فصل الخطاب الکبير المجلدالسابع – الجزء الاول
من مؤلفات العالم الرباني و الفقيه الصمداني
مولانا المرحوم الحاج محمدكريم الكرماني اعلي الله مقامه
«* فصل الخطاب جلد 7 صفحه 2 *»
(ك) كتٰاب زكوة الاموٰال و فيه مقدّمة و انواع من الابوٰاب :
(ا) المقدّمة في الاصول التي يتفرع عليهٰا في هذا الكتٰاب
* م٤٩٠٥//١ سئل ابوعبدالله عليه السلام عن الزكوة فقال وضع رسول الله صلي الله عليه و اله الزكوة علي تسعة و عفا عما سوي ذلك و ذكر الغلات الاربع و النقدين و الانعٰام الثلثة
* م٤٩٠٥//٢ و قال صلي الله عليه و آله الزكوة نسخت كل صدقة
* م٤٩٠٥//٣ و قال عليّ عليه السلام في حديث ان القلم رفع عن ثلث عن الصبي حتي يحتلم و عن المجنون حتي يفيق و عن النائم حتي يستيقظ
* م٤٩٠٥//٤ و قال من سألكم غير الفريضة عن ابيابرهيم عليه السلام في حديث عين المال الدراهم و كل ما خلا الدراهم من ذهب او متاع فهو عرض مردود الي الدراهم في الزكوة و الديات – منه .
فقد اعتدي فلاتعطوه
* م٤٩٠٥//٥ و قال ابوجعفر عليه السلام لاتكون له نافلة و عليه فريضة
* م٤٩٠٥//٦ و قال لايسأل الله عبداً عن صلوة بعد الفريضة و لا عن صدقة بعد الزكوة
* م٤٩٠٥//٧ و قال ابوعبدالله عليه السلام كل فريضة انما تؤدي اذا حلت
* م٤٩٠٥//٨ و قال لايزكي المال من وجهين في عٰامٍ وٰاحدٍ
* م٤٩٠٥//٩ و قال كل مٰا فرض الله عليك فاعلانه افضل من اسرٰاره و كل ما كان تطوّعاً فاسراره افضل من اعلانه
* م٤٩٠٥//١٠ و قال لا صدقة و لا عتق الا ما اريد به وجه الله عز و جل
* م٤٩٠٥//١١ و قال لاتكون فريضة فرضها الله عز و جل و لايوجد لهٰا اهل
* م٤٩٠٥//١٢ و قال كل شيء جر عليك المال فزكه و كل شيء ورثته او وهب لك فاستقبل به
* م٤٩٠٥//١٣ و قال ابوالحسن عليه السلام الزكوة علي كل ما كيل بالصّٰاع
* م٤٩٠٥//١٤ و قال ليس علي مٰا يعلف شيء انما الصدقة علي السائمة المرسلة في مرجها اي مرعيها .
عامهٰا الذي يقتنيهٰا الخبر
«* فصل الخطاب جلد 7 صفحه 3 *»
(ا) ابوٰاب فرض الزكوة و مٰا تجب فيه
(ب) )٤٩٠٥( بٰاب فرضهٰا * قال الله عز و جل اقيموا الصلوة و اتوا الزكوة * و قال خذ من اموالهم صدقة تطهرهم و تزكيهم بهٰا * و قال ويل للمشركين الذين لايؤتون الزكوة
* ٤٩٠٥//١ و قال رسول الله صلي الله عليه و آله الزكوة نسخت كل صدقة و غسل الجنابة نسخ كل غسل
* ٤٩٠٥//٢ و قال ابوعبدالله عليه السلام لما نزلت آية الزكوة خذ من اموالهم صدقة تطهرهم و تزكيهم بهٰا في شهر رمضٰان فامر رسول الله صلي الله عليه و اله مناديه فنادي في الناس ان الله تبارك و تعالي قد فرض عليكم الزكوة كما فرض عليكم الصلوة الي ان قال ثم لميعرض لشيء من اموالهم حتي حٰال عليهم الحول من قابل فصٰاموا و افطروا فامر مناديه فنادي في المسلمين ايها المسلمون زكوا اموالكم تقبل صلواتكم قال ثم وجه عمال الصدقة و عمال الطسوق الطسوق جمع طسق بالفتح و هو ما يوضع من الخراج علي كل جريب من الارض فارسي معرب – منه روحي له الفداء .
* ٤٩٠٥//٣ و قال ابوجعفر عليه السلام لايسأل الله عبداً عن صلوة بعد الفريضة و لا عن صدقة بعد الزكوة
* ٤٩٠٥//٤ و قال ابوعبدالله عليه السلام ان الله فرض للفقراء في مال الاغنياء ما يسعهم و لو علم ان ذلك لايسعهم لزادهم انهم لميؤتوا من قبل فريضة الله عز و جل و لكن اتوا من منع من منعهم حقهم لا مما فرض الله لهم و لو ان الناس ادوا حقوقهم لكانوا عايشين بخير
(ب) )٤٩٠٦( بٰاب علّة فرض الزكوة
* ٤٩٠٦//١ قال الصادق عليه السلام انما وضعت الزكوة اختباراً للاغنياء و معونة للفقراء و لو ان الناس ادّوا زكوة اموالهم مابقي مسلم فقيراً محتاجاً و لاستغني بمٰا فرض اللّه له و ان الناس ماافتقروا و لااحتاجوا و لاجٰاعوا و لٰاعروا الا بذنوب الاغنياء و حقيق علي الله تبارك و تعالي ان يمنع رحمته من منع حق الله في ماله و اقسم بالذي خلق الخلق و بسط الرزق انه مٰاضٰاع مٰال في بر و لا بحر الا بترك الزكوة و مٰاصيد صيد في بر و لا بحر الا بتركه التسبيح في ذلك اليوم و ان احب الناس الي الله تعٰالي اسخاهم كفا و اسخي الناس من ادي زكوة ماله و لميبخل علي المؤمنين بما افترض الله لهم في مٰاله
* ٤٩٠٦//٢ و قال موسي بن جعفر عليه السلام حصنوا اموالكم بالزكوة
* ٤٩٠٦//٣ و قال الرضا عليه السلام ان علة الزكوة
«* فصل الخطاب جلد 7 صفحه 4 *»
من اجل قوت الفقراء و تحصين اموٰال الاغنياء لانّ اللّه عز و جل كلف اهل الصحة القيام بشأن اهل الزمانة و البلوي كما قال الله تبارك و تعالي لتبلون في اموالكم و انفسكم في اموالكم اخراج الزكوة و في انفسكم توطين الانفس علي الصبر مع ما في ذلك من اداء شكر نعم الله عز و جل و الطمع في الزيادة مع ما فيه من الزيادة و الرأفة لاهل الضعف و العطف علي اهل المسكنة و الحث لهم علي المواساة و تقوية الفقراء و المعونة لهم علي امر الدين و هو عظة ( و موعظة خل ) لاهل الغني و عبرة لهم ليستدلوا علي فقراء الاخرة بهم و ما لهم من الحث في ذلك علي الشكر للّٰه تبارك و تعٰالي لما خولهم و اعطاهم و الدعاء و التضرع و الخوف من ان يصيروا مثلهم في امور كثيرة في اداء الزكوة و الصدقات و صلة الارحٰام و اصطناع المعروف
(ب) )٤٩٠٧( بٰاب حدود الزكوة
* ٤٩٠٧//١ في البحار من رسالة النعماني عن الصادق عن اميرالمؤمنين عليهما السلام في حديث طويل و اما حدود الزكوة فاربعة اولهٰا معرفة الوقت الذي تجب فيه الزكوة و الثاني القيمة و الثالث الموضع الذي توضع فيه الزكوة و الرابع العدد الي ان قال فاذا عرف الانسان مٰا يجب عليه من هذه الاشيٰاء و عرف الموضع الذي توضع فيه كان مؤديا للزكوة علي مٰا فرض الله تعٰالي
(ب) )٤٩٠٨( بٰاب الجود بالزكوة
* ٤٩٠٨//١ قال النبي صلي الله عليه و اله من ادي ما افترض الله عليه فهو اسخي الناس
* ٤٩٠٨//٢ و قال ابوعبدالله عليه السلام مابلي الله عز و جل العبٰاد بشيء اشد عليهم من اخراج الدرهم
* ٤٩٠٨//٣ و قيل له مٰا حد السخاء فقال تخرج من مالك الحق الذي اوجب الله عليك فتضعه في موضعه
* ٤٩٠٨//٤ و سئل ابوالحسن الاول عليه السلام و هو في الطواف اخبرني عن الجواد فقال ان لكلامك وجهين فان كنت تسأل عن المخلوق فان الجواد الذي يؤدي ما افترض الله عليه و البخيل من بخل بما افترض الله عليه الحديث
(ب) )٤٩٠٩( باب منع الزكوة
* ٤٩٠٩//١ عن السكوني عن ابيعبدالله عن ابيه عليهما السلام قال قال رسول الله صلي الله عليه و اله ماحبس عبد زكوة فزادت في ماله
* ٤٩٠٩//٢ و قال ابوجعفر عليه السلام وجدنا في كتاب علي عليه السلام قال رسول الله صلي الله
«* فصل الخطاب جلد 7 صفحه 5 *»
عليه و آله اذا منعت الزكوة منعت الارض بركاتهٰا
* ٤٩٠٩//٣ و عن الرضا عن ابٰائه عليهم السلام قال لما نزلت هذه الاية و الذين يكنزون الذهب و الفضة الاية قال رسول الله صلي الله عليه و اله كل مال يؤدي زكوته فليس بكنز و ان كان تحت سبع ارضين و كل ما لاتؤدي زكوته فهو كنز و ان كان فوق الارض
* ٤٩٠٩//٤ و قال ابوعبدالله عليه السلام مٰا من ذي مال ذهب او فضة يمنع زكوة مٰاله الا حبسه الله يوم القيمة بقاع قرقر و سلط عليه شجاعا اقرع يريده و هو يحيد عنه فاذا رأي انه لايتخلص منه امكنه من يده فيقضمهٰا كما يقضم الفجل ثم يصير طوقا في عنقه و ذلك قول الله عز و جل سيطوقون ما بخلوا به يوم القيمة و مٰا من ذي مال ابل او بقر او غنم يمنع زكوة مٰاله الا حبسه الله يوم القيمة بقاع قرقر تطاؤه كل ذات ظلف بظلفها و تنهشه كل ذات ناب بنابهٰا و مٰا من ذي مٰال نخل او كرم او زرع يمنع زكوته الا طوقه الله ريعة الريع بالكسر المرتفع من الارض و الجبل المرتفع و الواحدة بهاء – منه .
( رقبة خل ) ارضه الي سبع ارضين الي يوم القيمة
* ٤٩٠٩//٥ و قال ملعون ملعون مٰال لايزكي
* ٤٩٠٩//٦ و قال مٰافرض الله علي هذه الامة شيئاً اشد عليهم من الزكوة و فيها تهلك عٰامتهم
* ٤٩٠٩//٧ و قال مٰا من طير يصٰاد الا بتركه التسبيح و ما من مال يصاب الا بترك الزكوة
* ٤٩٠٩//٨ و قال الرضا عليه السلام ان الله امر بثلثة مقرون بهٰا ثلثة اخري امر بالصلوة و الزكوة فمن صلي و لميزك لمتقبل منه صلوته و امر بالشكر له و للوالدين فمن لميشكر والديه لميشكر الله و امر باتقاء الله و صلة الرحم فمن لميصل رحمه لميتق الله
* ٤٩٠٩//٩ و قال اذا كذبت الولاة حبس المطر و اذا جٰار السلطان هانت الدولة و اذا حبست الزكوة ماتت الموٰاشي
(ب) )٤٩١٠( باب البخل بالزكوة
* ٤٩١٠//١ قال ابوجعفر عليه السلام قال رسول الله صلي الله عليه و اله ليس البخيل من ادي الزكوة المفروضة من ماله و اعطي النائبة في قومه انما البخيل حق البخيل من لميؤد الزكوة المفروضة من ماله و لميعط النائبة ف۪ي قومه و هو يبذر فيما سوي ذلك
* ٤٩١٠//٢ و قال ابوعبدالله عليه السلام ان الشحيح من منع حق الله و انفق في غير حق الله
* ٤٩١٠//٣ و قال في قول الله عز و جل كذلك يريهم الله اعمالهم حسرات عليهم قال هو الرجل يدع مٰاله لاينفقه في طٰاعة الله عز و جل
«* فصل الخطاب جلد 7 صفحه 6 *»
بخلا ثم يموت فيدعه لمن يعمل فيه بطاعة الله او بمعصية الله فان عمل فيه بطاعة الله راه في ميزان غيره فرٰاه حسرة و قد كان المال له و ان كان عمل به في معصية الله قوّاه بذلك المٰال حتي عمل به في معصية اللّٰه
* ٤٩١٠//٤ و قال ابوالحسن موسي عليه السلام البخيل من بخل بما افترض الله عليه
(ب) )٤٩١١( بٰاب من كٰان عليه زكوة فمات
* ٤٩١١//١ قيل لابيجعفر عليه السلام رجل لميزك مٰاله فاخرج زكوته عند موته فاداها كان ذلك يجزي عنه قال نعم قيل فان اوصي بوصية من ثلثه و لميكن زكي أيجزي عنه من زكوته قال نعم تحسب له زكوة و لاتكون له نافلة و عليه فريضة
* ٤٩١١//٢ و عن ابيعبدالله عليه السلام في رجل فرط في اخراج زكوته في حيوته فلما حضرته الوفاة حسب جميع مٰا كٰان فرط فيه مما لزمه من الزكوة ثم وصي به ان يخرج ذلك فيدفع الي من تجب له فقال جٰايز تخرج ذلك من جميع المٰال انما هي بمنزلة دين لو كان عليه ليس للورثة يدل الخبر علي ان الورثة لايملكون التركة قبل اخراج الدين – منه روحي له الفداء .
شيء حتي يؤدوا ما اوصي به من الزكوة
* ٤٩١١//٣ و قيل له ان علي اخي زكوةً كثيرةً أفاقضيهٰا او اؤديهٰا عنه فقال له و كيف لك بذلك قيل احتاط قال نعم اذا تفرج عنه
* ٤٩١١//٤ و عن معوية بن عمار قال قلت له رجل يموت و عليه خمسمائة درهم من الزكوة و عليه حجة الاسلام و ترك ثلثمائة درهم فاوصي بحجة الاسلام و ان يقضي عنه دين الزكوة قال يحج عنه من اقرب ما يكون و يخرج البقية في الزكوة * و يأتي هنا في دفع الزكوة الي واجب النفقة و في الوصٰايٰا ما يدل عليه
(ب) )٤٩١٢( بٰاب الكفر و الارتدٰاد و القتل بمنع الزكوة
* ٤٩١٢//١ في وصية النبي لعلي عليهما السلام يا علي كفر بالله العظيم من هذه الامة عشرة و عد منهم مٰانع الزكوة
* ٤٩١٢//٢ و قال ابوعبدالله عليه السلام في حديث ان الزكوة ليس يحمد بهٰا صٰاحبهٰا انما هو شيء ظاهر انما حقن بهٰا دمه و بهٰا سمي مسلماً
* ٤٩١٢//٣ و قال من منع قيراطاً من الزكوة فليس بمؤمن و لا مسلم و هو قول الله عز و جل رب ارجعون لعلي اعمل صالحاً فيما تركت و قال من منع قيراطا من الزكوة فليمت ان شاء يهودياً و ان شاء نصرانيّاً
* ٤٩١٢//٤ و قال دمان في الاسلام حلال من الله عز و جل لايقضي فيهمٰا احد
«* فصل الخطاب جلد 7 صفحه 7 *»
حتي يبعث الله قائمنا اهل البيت فاذا بعث الله عز و جل قائمنا اهل البيت حكم فيهمٰا بحكم الله تعٰالي ذكره الزاني المحصن يرجمه و مانع الزكوة يضرب عنقه
(ب) )٤٩١٣( بٰاب منع الحقوق الواجبة
* ٤٩١٣//١ قال ابوعبدالله عليه السلام ما من رجل يمنع درهماً في حقه الا انفق اثنين في غير حقه و مٰا من رجل يمنع حقا في ماله الا طوقه الله به حية من نار يوم القيمة
* ٤٩١٣//٢ و قال من منع حقا لله عز و جل انفق في باطل مثليه
* ٤٩١٣//٣ و قال يقول ابليس ما اعيٰاني في ابن ادم فلنيعييني منه واحدة من ثلث اخذ ماله من غير حله او منعه من حقه او وضعه في غير وجهه
* ٤٩١٣//٤ و قال الرضا عليه السلام ان صاحب النعمة علي خطر انه يجب عليه حقوق الله فيهٰا والله انه لتكون علي النعم من اللّٰه عز و جل فماازال منها علي وجل و حرك يده حتي اخرج من الحقوق التي تجب لله علي فيهٰا
(ب) )٤٩١٤( بٰاب بعض الحقوق المالية * قال الله عز و جل الذين في اموالهم حق معلوم للسائل و المحروم * و قال و اتي المال علي حبه ذوي القربي و اليتامي و المساكين و ابن السبيل و السائلين و في الرقاب
* ٤٩١٤//١ و قال ابوجعفر عليه السلام ان رجلاً جٰاء الي علي بن الحسين عليه السلام فقال اخبرني عن قول الله عز و جل و الذين في اموالهم حق معلوم للسائل و المحروم ما هذا الحق المعلوم فقال له علي بن الحسين عليه السلام الحق المعلوم الشيء يخرجه من ماله ليس من الزكوة و لٰا من الصدقة المفروضتين قيل فاذا لميكن من الزكوة و لا من الصدقة فما هو فقال هو الشيء يخرجه الرجل من ماله ان شاء اكثر و ان شاء اقل علي قدر ما يملك فقيل فما يصنع به فقال يصل به رحماً و يقوي به ضعيفاً و يحمل به كلا او يصل به اخاً له في الله او لنائبة تنوبه فقال الرجل الله اعلم حيث يجعل رسٰالٰاته
* ٤٩١٤//٢ و عنهما عليهما السلام المحروم الرجل الذي ليس بعقله بأس و لميبسط له في الرزق و هو محٰارف
* ٤٩١٤//٣ و جاء رجل الي ابيعبدالله عليه السلام فقال له يا اباعبدالله قرض الي ميسرة فقال له ابوعبدالله عليه السلام الي غلة تدرك فقال الرجل لا والله قال فالي تجارة تؤب قال لا والله قال عقدة تباع قال لا واللّٰه فقال ابوعبدالله عليه السلام فانت ممن جعل الله له في اموالنا حقا ثم دعا بكيس فيه درٰاهم فادخل يده فيه فناوله منه قبضة ثم قال له اتق اللّه و لٰاتسرف و لٰاتقتر و لكن بين ذلك قوٰاماً ان التبذير من
«* فصل الخطاب جلد 7 صفحه 8 *»
الاسراف قال الله عز و جل و لاتبذر تبذيراً
* ٤٩١٤//٤ و قال في حديث و لكن الله عز و جل فرض في اموال الاغنيٰاء حقوقا غير الزكوة فقال عز و جل و الذين في اموالهم حق معلوم فالحق المعلوم غير الزكوة و هو شيء يفرضه الرجل علي نفسه في ماله يجب عليه ان يفرضه علي قدر طاقته و سعة ماله فيؤدي الذي فرض علي نفسه ان شاء في كل يوم و ان شاء في كل جمعة و ان شاء في كل شهر و قد قال الله عز و جل ايضا اقرضوا الله قرضا حسناً و هذا غير الزكوة و قد قال الله عز و جل ايضاً ينفقون مما رزقناهم سرّاً و علانيةً و الماعون ايضاً و هو القرض يقرضه و المتاع يعيره و المعروف يصنعه و ممّا فرض الله ايضاً من المال من غير الزكوة قوله عز و جل الذين يصلون ما امر الله به ان يوصل و من ادي ما فرض الله عليه فقد قضي مٰا عليه و ادّي شكر ما انعم الله عليه في ماله اذا هو حمده علي ما انعم الله عليه فيه مما فضّله به من السعة علي غيره و لما وفقه لاداء مٰا فرض الله عز و جل عليه و اعانه عليه
* ٤٩١٤//٥ و عن ابيبصير قال كنا عند ابيعبداللّه عليه السلام و معنا بعض اصحاب الاموٰال فذكروا الزكوة فقال ابوعبداللّه عليه السلام ان الزكوة ليس يحمد بهٰا صٰاحبهٰا انما هو شيء ظاهر انما حقن بهٰا دمه و سمي بهٰا مسلماً و لو لميؤدّهٰا لمتقبل له صلوة و ان عليكم ف۪ي اموالكم غير الزكوة فقلت اصلحك الله و ما علينا في اموالنا غير الزكوة فقال سبحان الله أماتسمع الله عز و جل يقول في كتابه و الذين في اموالهم حق معلوم للسائل و المحروم قلت ماذا الحق المعلوم الذي علينا قال هو واللّه الشيء الذي يعمله الرجل في مٰاله يعطيه في اليوم او في الجمعة او في الشهر قل او كثر غير انه يدوم عليه الي ان قال قلت له و يطعمون الطعام علي حبه مسكينا و يتيماً و اسيراً قال ليس من الزكوة قال قلت قوله عز و جل ينفقون اموالهم بالليل و النهار سراً و علانيةً قال ليس من الزكوة قال فقلت فقوله عز و جل ان تبدوا الصدقات فنعما هي و ان تخفوها و تؤتوها الفقراء فهو خير لكم قال ليس من الزكوة و صلتك قرابتك ليس من الزكوة
* ٤٩١٤//٦ و قال أترون انما في المال الزكوة وحدها ما فرض الله في المال من غير الزكوة اكثر تعطي منه القرابة و المعترض لك يسألك
* ٤٩١٤//٧ و سئل عن قول الله عز و جل و في اموالهم حق معلوم للسائل و المحروم أهو سوي الزكوة فقال هو الرجل يؤتيه الله الثروة من المال فيخرج منه الالف و الالفين و
«* فصل الخطاب جلد 7 صفحه 9 *»
الثلثةالالاف و الاقل و الاكثر فيصل به رحمه و يحمل به الكلّ عن قومه
* ٤٩١٤//٨ و قال في قول الله عز و جل للسائل و المحروم المحروم المحارف الذي قد حرم كد يده في الشراء و البيع
* ٤٩١٤//٩ و سئل في كم تجب الزكوة من المال فقال له الزكوة الظاهرة ام البٰاطنة تريد فقال اريدهمٰا جميعاً فقال اما الظاهرة ففي كل الف خمسة و عشرون و اما الباطنة فلاتستأثر علي اخيك بما هو احوج اليه منك
* ٤٩١٤//١٠ و قال في حديث و قول الله عز و جل و ان تخفوهٰا و تؤتوهٰا الفقراء فهو خير لكم فليس من الزكوة
* ٤٩١٤//١١ و قال المعروف شيء سوي الزكوة فتقربوا الي الله عز و جل بالبر و صلة الرحم
(ب) )٤٩١٥( بٰاب خصوص الماعون
* ٤٩١٥//١ في حديث المناهي نهي رسول الله صلي الله عليه و اله ان يمنع احد الماعون الماعون ما ينتفع به و المعروف – منه مد الله تعالي ظله العالي علي رؤس العباد و البلاد .
جٰاره
* ٤٩١٥//٢ و قال و من منع الماعون جٰاره منعه الله خيره يوم القيمة و وكله الي نفسه و من وكله الي نفسه فما اسوء حٰاله
* ٤٩١٥//٣ و قال ابوعبدالله عليه السلام في قوله عز و جل و يمنعون الماعون هو القرض يقرضه الرجل و المعروف يصطنعه و متاع البيت يعيره و منه الزكوة فقيل له ان لنا جيراناً اذا اعرناهم متاعاً كسروه و افسدوه فعلينا جناح ان نمنعهم فقال لا ليس عليكم جناح ان تمنعوهم اذا كانوا كذلك
(ب) )٤٩١٦( بٰاب مٰا فيه الزكوة
* ٤٩١٦//١ عنهما عليهما السلام قالا فرض الله الزكوة مع الصلوة في الاموال و سنّهٰا رسول الله صلي الله عليه و اله في تسعة اشيٰاء و عفا رسول الله صلي الله عليه و اله عما سواهن في الذهب و الفضة و الابل و البقر و الغنم و الحنطة و الشعير و التمر و الزبيب و عفا رسول الله صلي الله عليه و آله عما سوي ذلك
* ٤٩١٦//٢ و سئل ابوعبدالله عليه السلام عن الزكوة فقال وضع رسول الله صلي الله عليه و اله الزكوة علي تسعة و عفا عما سوي ذلك الحنطة و الشعير و التمر و الزبيب و الذهب و الفضة و البقر و الغنم و الابل فقال السائل فالذرة فغضب ثم قال كان والله علي عهد رسول الله صلي الله عليه واله السماسم و الذرة و الدخن و جميع ذلك فقال انهم يقولون انه لميكن ذلك علي عهد رسول الله صلي الله عليه و
«* فصل الخطاب جلد 7 صفحه 10 *»
آله و انما وضع علي تسعة لما لميكن بحضرته غير ذلك فغضب و قال كذبوا فهل يكون العفو الا عن شيء قد كان و لا والله مااعرف شيئا عليه الزكوة غير هذا فمن شاء فليؤمن و من شاء فليكفر
* ٤٩١٦//٣ و كتب الي ابيالحسن عليه السلام جعلت فداك روي عن ابيعبدالله عليه السلام انه قال وضع رسول الله صلي الله عليه و اله الزكوة علي تسعة اشياء الحنطة و الشعير و التمر و الزبيب و الذهب و الفضة و الغنم و البقر و الابل و عفا رسول الله صلي الله عليه و اله عما سوي ذلك فقال له القائل عندنا شيء كثير يكون باضعاف ذلك فقال و ما هو فقال له الارز فقال له ابوعبدالله عليه السلام اقول لك ان رسول الله صلي الله عليه و اله وضع الزكوة علي تسعة اشياء و عفا عما سوي ذلك و تقول عندنا ارز و عندنا ذرة و قد كانت الذرة علي عهد رسول الله صلي الله عليه و اله فوقع عليه السلام كذلك هو و الزكوة علي كل ما كيل بالصّٰاع
(ب) )٤٩١٧( بٰاب الزكوة فيما سوي الغلات الاربع من الحبوب
* ٤٩١٧//١ قال ابوعبدالله عليه السلام جعل رسول الله صلي الله عليه و اله الصدقة في كل شيء انبتت الارض الا ما كان في الخضر و البقول و كل شيء يفسد من يومه
* ٤٩١٧//٢ و قال ابوجعفر عليه السلام ما انبتت الارض من الحنطة و الشعير و التمر و الزبيب الي ان قال و ليس فيما انبتت الارض شيء الا في هذه الاربعة اشيٰاء
* ٤٩١٧//٣ و قال ليس في شيء انبتت الارض من الارز و الذرة و الدخن و الحمص و العدس و ساير الحبوب و الفواكه غير هذه الاربعة الاصناف و ان كثر ثمنه زكوة الا ان يصير مالا يباع بذهب او فضة تكنزه ثم يحول عليه الحول و قد صار ذهباً او فضة فتؤدي عنه من كل مأتي درهم خمسة دراهم و من كل عشرين ديناراً نصف دينار
* ٤٩١٧//٤ و قال ابوعبدالله عليه السلام في الحبوب كلها زكوة
* ٤٩١٧//٥ و قال كل ما كيل بالصاع فبلغ الاوسٰاق فعليه الزكوة
* ٤٩١٧//٦ و عن ابيالحسن عليه السلام الزكوة علي كل ما كيل بالصٰاع
* ٤٩١٧//٧ اقول في الفقهالرضوي في الزكوة وضعهٰا رسول الله صلي الله عليه و اله علي تسعة اصناف الذهب و الفضة و الحنطة و الشعير و التمر و الزبيب و الابل و البقر و الغنم و روي عن الجواهر و الطيب و ما اشبه ذلك من هذه الصنوف من الاموٰال و كلما دخل القفيز و الميزان ربع العشر اذا كان سبيل هذه الاصنٰاف سبيل الذهب و الفضة
«* فصل الخطاب جلد 7 صفحه 11 *»
في التصرف فيهٰا و التجارة و ان لميكن هذه سبيلهٰا فليس فيهٰا غير الصدقة فيما فيه الصدقة و العشر و نصف العشر فيما سوي ذلك في اوقاته و قد عفا الله عما سواهٰا * و قد مر هنا ما يدل علي ذلك
(ب) )٤٩١٨( بٰاب نصب الاشيٰاء التسعة
* ٤٩١٨//١ قال ابوعبدالله عليه السلام الزكوة فريضة وٰاجبة علي كل مأتي درهم خمسة درٰاهم و لايجب فيما دون ذلك من الفضة و لايجب علي مال زكوة حتي يحول عليه الحول من يوم ملكه صٰاحبه و لايحل ان يدفع الزكوة الا الي اهل الولاية و المعرفة و تجب علي الذهب اذا بلغ عشرين مثقالاً فيكون فيه نصف دينار و تجب علي الحنطة و الشعير و التمر و الزبيب اذا بلغ خمسة اوسٰاق العشر اذا كان سقي سيحاً و ان سقي بالدوالي فعليه نصف العشر و الوسق ستون صٰاعاً و الصاع اربعة امدٰاد و تجب علي الغنم الزكوة اذا بلغت اربعين شاة و تزيد وٰاحدة فيكون فيهٰا شاة الي عشرين و مائة فان زادت واحدة فيها شاتان الي مأتين فان زادت وٰاحدة ففيهٰا ثلث شيٰاه و تجب علي البقر الزكوة اذا بلغت ثلثين بقرة تبيعة حولية فيكون فيهٰا تبيع حولي الي ان تبلغ اربعين بقرة ثم يكون فيها مسنة الي ستين ثم يكون فيهٰا مسنتان الي تسعين ثم يكون فيهٰا ثلث تبٰايع ثم بعد ذلك يكون في كل ثلثين بقرة تبيع و في كل اربعين مسنة و تجب علي الابل الزكوة اذا بلغت خمسة فيكون فيها شاة فاذا بلغت عشرة فشاتان فاذا بلغت خمسةعشر فثلث شيٰاه فاذا بلغت عشرين فاربع شيٰاه فاذا بلغت خمساً و عشرين فخمس شياه فاذا زادت واحدة ففيها ابنة مخاض فاذا بلغت خمساً و ثلثين و زادت وٰاحدة ففيهٰا ابنة لبون فاذا بلغت خمساً و اربعين و زادت واحدة ففيهٰا حقة فاذا بلغت ستين و زٰادت واحدة ففيهٰا جذعة الي ثمانين فاذا زادت وٰاحدة ففيها ثني الي تسعين فاذا بلغت تسعين ففيهٰا بنتا لبون فاذا زادت واحدة الي عشرين و مائة ففيها حقتان طروقتا الفحل فاذا كثرت الابل ففي كل اربعين ابنة لبون و في كل خمسين حقة و تسقط الغنم بعد ذلك و ترجع الي اسنان الابل
(ب) )٤٩١٩( بٰاب خصوص مٰا يفسد سريعاً
* ٤٩١٩//١ قال ابوعبدالله عليه السلام قال رسول الله صلي الله عليه و اله الصدقة في كل شيءٍ انبتت الارض الا مٰا كٰان في الخضر و البقول و كل شيء يفسد من يومه
* ٤٩١٩//٢ و عنهمٰا عليهما السلام عفا رسول الله صلي
«* فصل الخطاب جلد 7 صفحه 12 *»
الله عليه و آله عن الخضر قيل و ما الخضر قالا كل شيء لايكون له بقاء البقل و البطيخ و الفواكه و شبه ذلك ممّا يكون سريع الفساد قيل لابيعبدالله عليه السلام هل في القصب شيء قال لا
* ٤٩١٩//٣ و سئلا عن البستان يكون فيه الثمار ما لو بيع كان مالا هل فيه صدقة قال لا
* ٤٩١٩//٤ و قيل لابيعبدالله عليه السلام ما في الخضر قال و ما هي قيل القضب و البطيخ و مثله من الخضر قال ليس عليه شيء الا ان يباع مثله بمال فيحول عليه الحول ففيه الصدقة و عن الغضاة من الفِرْسِكِ الفرسك ضرب من الخوخ – منه روحي له الفداء .
و اشباهه فيه زكوة قال لا قيل فثمنه قال ما حال عليه الحول من ثمنه فزكه
* ٤٩١٩//٥ و قيل لابيالحسن عليه السلام ان لنا رطبة و ارزا فما الذي علينا فيهما فقال اما الرطبة فليس عليك فيها شيء
* ٤٩١٩//٦ و سئل عن القطن و الزعفران عليهما زكوة قال لا
* ٤٩١٩//٧ و سئل عن الاشنان فيه زكوة فقال لا
(ب) )٤٩٢٠( بٰاب خصوص الجوهر و اشبٰاهه
* ٤٩٢٠//١ قال ابوجعفر عليه السلام ليس في الجوهر و اشبٰاهه زكوة و ان كثر و ليس في نقر الفضة زكوة
(ب) )٤٩٢١( بٰاب زكوة مال التجارة
* ٤٩٢١//١ سئل ابوعبدالله عليه السلام فقيل انا نكبس يدل الخبر بواسطة التقرير و عدم المنع علي جواز كبس الزيت و السمن للتجارة فتنبه – منه .
الزيت و السمن نطلب به التجارة فربما مكث عندنا السنة و السنتين هل عليه زكوة فقال ان كنت تربح فيه شيئاً او تجد رأس مالك فعليك زكوته و ان كنت انما تربص به لانك لاتجد الا وضيعة فليس عليك زكوته حتي يصير ذهباً او فضة فاذا صٰار ذهباً او فضة فزكه للسنة التي اتجرت فيهٰا
* ٤٩٢١//٢ و سئل عن رجل اشتري متاعاً فكسد عليه و قد زكي مٰاله قبل ان يشتري المتاع متي يزكيه فقال ان كان امسك متٰاعه يبتغي به رأس ماله فليس عليه فيه زكوة و ان كان حبسه بعد مٰا يجد رأس ماله فعليه الزكوة بعد ما امسكه بعد رأس المال
* ٤٩٢١//٣ و سئل عن الرجل يوضع عنده الاموٰال يعمل بهٰا فقال اذا حال عليها الحول فليزكها
* ٤٩٢١//٤ و قيل له المتاع لااصيب به رأس المال علي فيه الزكوة قال لا قيل امسكه سنين ثم ابيعه ماذا علي قال سنة وٰاحدة
* ٤٩٢١//٥ و عن سماعة قال سألته عن الرجل يكون عنده المتاع موضوعاً فمكث عنده السنة و السنتين و اكثر من ذلك قال ليس عليه زكوة حتي يبيعه الا ان يكون اعطي
«* فصل الخطاب جلد 7 صفحه 13 *»
به رأس ماله فيمنعه من ذلك التماس الفضل فاذا هو فعل ذلك وجبت فيه الزكوة و ان لميكن اعطي به رأس ماله فليس عليه زكوة حتي يبيعه و ان حبسه مٰا حبسه فاذا هو بٰاعه فانما عليه زكوة سنة واحدة
* ٤٩٢١//٦ و عن يونس عن العلاء بن رزين عن محمد بن مسلم انه قال كل مال عملت به فعليك فيه الزكوة اذا حال عليه الحول قال يونس تفسيره انه كلما عمل للتجارة من حيوان و غيره فعليه فيه الزكوة
(ب) )٤٩٢٢( بٰاب زكوة مال التجارة اذا بيع و حال عليه الحول
* ٤٩٢٢//١ عن زرٰارة قال كنت قاعداً عند ابيجعفر عليه السلام و ليس عنده غير ابنه جعفر عليه السلام فقال يا زرارة ان اباذر و عثمن تنازعا علي عهد رسول الله صلي الله عليه و اله فقال عثمن كل مال من ذهب او فضة يدار و يعمل به و يتجر به ففيه الزكوة اذا حال عليه الحول فقال ابوذر اما ما يتجر به او دير و عمل به فليس فيه زكوة انما الزكوة فيه اذا كان ركازاً او كنزاً موضوعاً فاذا حال عليه الحول ففيه الزكوة فاختصما في ذلك الي رسول الله صلي الله عليه و اله قال فقال القول ما قال ابوذر فقال ابوعبدالله عليه السلام لابيه ما تريد الان يخرج مثل هذا فيكف الناس ان يعطوا فقراءهم و مساكينهم فقال ابوه اليك عني لااجد منها بداً
* ٤٩٢٢//٢ و قال ابوجعفر عليه السلام الزكوة علي المال الصامت الذي يحول عليه الحول و لميحركه
* ٤٩٢٢//٣ و سئل ابوعبدالله عليه السلام عن رجل كان له مال كثير فاشتري به متاعاً ثم وضعه فقال هذا متاع موضوع فاذا احببت بعته فيرجع الي رأس مالي و افضل منه هل عليه فيه صدقة و هو متاع قال لا حتي تبيعه قيل فهل يؤدي عنه ان باعه لما مضي اذا كان متاعاً قال لا
* ٤٩٢٢//٤ و قال ليس في المال المضطرب به زكوة فقال اسمعيل ابنه يا ابه جعلت فداك اهلكت فقراء اصحابك فقال يا بني حق اراد الله ان يخرجه فخرج
* ٤٩٢٢//٥ و قيل لابيابرهيم عليه السلام الرجل يشتري الوصيفة يثبتها عنده لتزيد و هو يريد بيعها أعلي ثمنها زكوة قال لا حتي يبيعها قيل فاذا باعها يزكي ثمنها قال لا حتي يحول عليه الحول و هو في يده * و يأتي هنا في باب الدين مٰا ينافي ذلك
(ب) )٤٩٢٣( بٰاب ربح مال المضٰاربة
* ٤٩٢٣//١ عن سماعة قال سألته عن الرجل يربح في السنة خمسمائة درهم و ستمائة درهم و سبعمائة هي نفقته و اصل المال مضاربة قال ليس عليه في الربح زكوة
«* فصل الخطاب جلد 7 صفحه 14 *»
(ب) )٤٩٢٤( بٰاب المضاربة بمال غير مزكي و قبول قول صٰاحب المال انه مزكي
* ٤٩٢٤//١ قال ابوعبدالله عليه السلام لاتأخذن مالا مضاربة الا مالا تزكيه او يزكيه صاحبه
* ٤٩٢٤//٢ و عن سماعة قال سألته عن الرجل يكون معه المال مضٰاربة هل عليه في ذلك المال زكوة اذا كان يتجر به فقال ينبغي له ان يقول لاصحاب المال زكوه فان قالوا انا نزكيه فليس عليه غير ذلك و ان هم امروه بان يزكيه فليفعل قلت أرأيت لو قالوا انا نزكيه و الرجل يعلم انهم لايزكونه فقال اذا هم اقروا بانهم يزكونه فليس عليه لايخفي ان تصديق صاحب المال مع العلم بخلاف ما يقول من باب كذب سمعك و بصرك و صدق اخاك المؤمن فيجب تصديق المؤمن و ان علم خلاف ما يقول و هو تعظيم عظيم – منه ادام الله تعالي ظله العالي علي رؤس العباد و البلاد .
غير ذلك و ان هم قالوا انا لانزكيه فلاينبغي له ان يقبل ذلك المال و لايعمل به حتي يزكوه ، و في رواية يزكيه ، و عن الكليني و في رواية اخري عنه الا ان تطيب نفسك ان تزكيه من ربحك
(ب) )٤٩٢٥( بٰاب زكوة الكنز
* ٤٩٢٥//١ عن ابيعبدالله عليه السلام في المال يوجد كنزا يؤدي زكوته قال لا قيل و ان كثر قال و ان كثر فاعاد عليه ثلث مرات
(ب) )٤٩٢٦( باب الزكوة في الخيل الاناث السائمة
* ٤٩٢٦//١ عنهمٰا جميعاً عليهما السلام قالا وضع اميرالمؤمنين عليه السلام علي الخيل العتاق الراعية في كل فرس في كل عام دينارين و جعل علي البراذين ديناراً ، و في رواية جعل علي البراذين السائمة الاناث في كل عام ديناراً
* ٤٩٢٦//٢ و قيل لابيعبدالله عليه السلام في البغال شيء فقال لا فقيل فكيف صٰار علي الخيل و لميصر علي البغال فقال لان البغال لاتلقح و الخيل الاناث ينتجن و ليس علي الخيل الذكور شيء قيل فما في الحمير قال ليس فيها شيء قيل هل علي الفرس او البعير تكون للرجل يركبهما شيء فقال لا ليس علي مٰا يعلف شيء انما الصدقة علي السائمة المرسلة في مرجهٰا عامهٰا الذي يقتنيهٰا فيه الرجل فاما ما سوي ذلك فليس فيه شيء ، و في رواية ليس علي الخيل الذكور اذا انفردت في الملك و ان كانت سائمة شيء
(ب) )٤٩٢٧( باب زكوة سٰاير الحيوٰانات
* ٤٩٢٧//١ عن الرضا عن آبٰائه عن النبي صلي الله عليه و اله قال عفوت عن زكوة الخيل و الرقيق
* ٤٩٢٧//٢ و سئلا عليهما السلام عما في
«* فصل الخطاب جلد 7 صفحه 15 *»
الرقيق فقالا ليس في الرأس شيء اكثر من صٰاع من تمرٍ اذا حال عليه الحول و ليس في ثمنه شيء حتي يحول عليه الحول
* ٤٩٢٧//٣ و قال ابوعبدالله عليه السلام ليس علي الرقيق زكوة الا رقيق يبتغي به التجارة فانه من المال الذي يزكي
* ٤٩٢٧//٤ و قيل له الدواب و الارحٰاء فان عندي منهٰا علي فيها شيء قال لا
* ٤٩٢٧//٥ و عن احدهما عليهما السلام ليس في شيء من الحيوان زكوة غير هذه الاصناف الثلثة الابل و البقر و الغنم
(ب) )٤٩٢٨( بٰاب الوقت الذي تحل الزكوة فيه علي المال
* ٤٩٢٨//١ سئل ابوعبدالله عليه السلام عن الرجل يفيد المال قال لايزكيه حتي يحول عليه الحول
* ٤٩٢٨//٢ و قيل له الرجل يكون عنده المال أيزكيه اذا مضي نصف السنة قال لا و لكن حتي يحول عليه الحول و يحل عليه انه ليس لاحد ان يصلي صلوة الا لوقتهٰا و كذلك الزكوة و لايصوم احد شهر رمضٰان الا في شهره الا قضاءاً و كل فريضة انما تؤدي اذا حلت
* ٤٩٢٨//٣ و قيل له هل للزكوة وقت معلوم تعطي فيه فقال ان ذلك ليختلف في اصابة الرجل المال و اما الفطرة فانها معلومة
(ب) )٤٩٢٩( باب اخرٰاج الزكوة عند حلولهٰا و تأخير ايصٰالهٰا الي اهلهٰا
* ٤٩٢٩//١ سئل ابوجعفر عليه السلام عن الزكوة تجب علي في مواضع لٰايمكنني ان اؤديهٰا قال اعزلهٰا فان اتجرت بهٰا فانت لهٰا ضٰامن و لها الربح و ان تويت في حٰال ما عزلتها من غير ان تشغلهٰا في تجارة فليس عليك فان لمتعزلهٰا فاتجرت بهٰا في جملة مالك فلهٰا بقسطهٰا من الربح و لٰا وضيعة عليهٰا
* ٤٩٢٩//٢ و قيل لابيعبدالله عليه السلام زكوتي تحل علي في شهر أيصلح لي ان احبس منهٰا شيئاً مخافة ان يجيئني من يسألني فقال اذا حال الحول فاخرجهٰا من مالك لاتخلطها بشيء ثم اعطها كيف شئت قيل فان انا كتبتها و اثبتها يستقيم لي قال لايضرك
* ٤٩٢٩//٣ و قال اذا اردت ان تعطي زكوتك قبل حلهٰا بشهر او شهرين فلا بأس و ليس لك ان تؤخرها بعد حلها
* ٤٩٢٩//٤ و قال في الرجل يخرج زكوته فيقسم بعضهٰا و يبقي بعض يلتمس لها الموضع فيكون بين اوله و اخره ثلثة اشهر قال لا بأس
* ٤٩٢٩//٥ و سئل الرضا عليه السلام عن الرجل تحل عليه الزكوة في السنة في ثلثة اوقات أيؤخرهٰا حتي يدفعهٰا في وقت وٰاحدٍ فقال متي حلت اخرجهٰا و عن الزكوة في الحنطة و الشعير و التمر و الزبيب متي تجب
«* فصل الخطاب جلد 7 صفحه 16 *»
علي صٰاحبهٰا قال اذا صرم و اذا خرص * و يأتي في ابواب المستحقين ما يدل علي ذلك
(ب) )٤٩٣٠( باب تعجيل الزكوة قبل حلولهٰا
* ٤٩٣٠//١ قيل لابيجعفر عليه السلام أيزكي الرجل ماله اذا مضي ثلث السنة قال لا أيصلي الاولي قبل الزوال
* ٤٩٣٠//٢ و سئل ابوعبدالله عليه السلام رجل حال عليه الحول و حل الشهر الذي كان يزكي فيه و قد اتي لنصف ماله سنة و لنصفه الاخر ستة اشهر قال يزكي الذي مرت عليه سنة و يدع الاخر حتي تمر عليه سنة قيل فانه اشتهي ان يزكي قال ما احسن ذلك
* ٤٩٣٠//٣ و قيل له الرجل تحل عليه الزكوة في شهر رمضٰان فيؤخرها الي المحرم قال لا بأس قيل فانها تحل عليه في المحرم فيعجلهٰا في شهر رمضٰان قال لا بأس
* ٤٩٣٠//٤ و سئل عن رجل يأتيه المحتاج فيعطيه من زكوته في اول السنة فقال ان كان محتاجاً فلا بأس
* ٤٩٣٠//٥ و قال لا بأس بتعجيل الزكوة شهرين و تأخيرهٰا شهرين
* ٤٩٣٠//٦ و سئل عن الرجل يعجل زكوته قبل المحل فقال اذا مضت خمسة اشهر فلا بأس ، و في نسخة ثمانية اشهر فلا بأس
* ٤٩٣٠//٧ اقول في الفقهالرضوي و اني اروي عن ابي العالم عليه السلام في تقديم الزكوة و تأخيرها اربعة اشهر او ستة اشهر الا ان المقصود منهٰا ان تدفعهٰا اذا وجبت عليك لايجوز لك تقديمهٰا و تأخيرهٰا لانها مقرونة بالصلوة و لايجوز لك تقديم الصلوة قبل وقتهٰا و لا تأخيرها الا ان يكون قضاءاً و كذلك الزكوة و ان احببت ان تقدم من زكوة مالك شيئاً تفرج به عن مؤمن فاجعلهٰا ديناً عليه فاذا حلت عليك وقت الزكوة فاحسبهٰا فانه يحسب لك من زكوة مالك و يكتب لك اجر القرض و الزكوة * و يأتي في زكوة النقدين ما يدل علي ذلك
(ب) )٤٩٣١( باب اخراج الزكوة علٰانيةً و سٰاير الصّدقات سرّاً * قال الله عز و جل ان تبدوا الصدقات فنعما هي و ان تخفوهٰا و تؤتوها الفقراء فهو خير لكم و نكفر عنكم من سيئاتكم و الله بمٰا تعملون خبير
* ٤٩٣١//١ و قال ابوعبدالله عليه السلام في قوله انما الصدقات للفقراء و المساكين الي ان قال فكل ما فرض الله عليك فاعلانه افضل من اسراره و كل ما كٰان تطوّعاً فاسراره افضل من اعلانه و لو ان رجلا حمل زكوة مٰاله علي عٰاتقه فقسمهٰا علانية كان ذلك حسناً جميلاً
* ٤٩٣١//٢ و قال في قوله عز و جل ان
«* فصل الخطاب جلد 7 صفحه 17 *»
تبدوا الصدقات فنعما هي قال يعني الزكوة المفروضة قيل و ان تخفوهٰا و تؤتوها الفقراء قال يعني النافلة انهم كانوا يستحبون اظهار الفرايض و كتمان النوافل
* ٤٩٣١//٣ و عن المفيد قال عليه السلام صدقة الليل تمحو غضب الرب و تمحو الذنب العظيم و تهون الحساب و صدقة النهار تزيد في العمر و تثمر المال
(ب) )٤٩٣٢( بٰاب النّيّة
* ٤٩٣٢//١ عن الصادق عليه السلام عن آبٰائه في وصية النبي لعلي عليهم السلام قال يا علي لا خير في القول الا مع الفعل و لا في الصدقة الا مع النيّة
(ب) )٤٩٣٣( باب الاخلاص في النّيّة * قال الله عز و جل و ما اتيتم من زكوة تريدون وجه الله فاولئك هم المضعفون
* ٤٩٣٣//١ و قال ابوعبدالله عليه السلام لا صدقة و لا عتق الا ما اريد به وجه الله عز و جل
«* فصل الخطاب جلد 7 صفحه 18 *»
(ا) ابوٰاب من يجب عليه الزكوة و من لٰايجب
(ب) )٤٩٣٤( باب عدم زكوة علي النبي و الامام عليهما السلام
* ٤٩٣٤//١ عن العبد الصالح عليه السلام في حديث مر و لذلك لميكن علي مال النبي و الوالي زكوة لانه لميبق فقير محتاج و لكن عليهم اشيٰاء تنوبهم من وجوه كثيرة و لهم من تلك الوجوه كما عليهم
* ٤٩٣٤//٢ و قيل له عليك زكوة فقال لا و لكن نفضل و نعطي هكذا
(ب) )٤٩٣٥( بٰاب الزكوة علي كل مكلف في ماله دون مال غيره
* ٤٩٣٥//١ قال ابوعبدالله عليه السلام في حديث لايزكي ما عليه من الدين انما الزكوة علي صٰاحب المال
* ٤٩٣٥//٢ و سئل موسي بن جعفر عليه السلام عن الرجل يكون عليه الدين قال يزكي مٰا له و لايزكي مٰا عليه من الدين انما الزكوة علي صٰاحب المال * و يأتي هنا ما يدل علي ذلك
(ب) )٤٩٣٦( بٰاب الزكوة علي مٰال الصغير
* ٤٩٣٦//١ ارسل رجل الي ابيعبدالله عليه السلام ان لي اخوة صغاراً فمتي تجب علي اموالهم الزكوة قال اذا وجب عليهم الصلوة وجبت عليهم الزكوة قيل فما لمتجب عليهم الصلوة قال اذا اتجر به فزكه * و يأتي هنا ما يدل عليه
(ب) )٤٩٣٧( بٰاب الزكوة علي مال اليتيم
* ٤٩٣٧//١ عنهما عليهما السلام ليس علي مال اليتيم في الدين و في نسخة في العين و المال الصامت شيء فاما الغلات فعليهٰا الصدقة واجبة
* ٤٩٣٧//٢ و قال ابوعبدالله عليه السلام كان ابي يخالف الناس في مال اليتيم ليس عليه زكوة
* ٤٩٣٧//٣ و سئل ابوعبدالله عليه السلام عن مال اليتيم عليه زكوة فقال اذا كان موضوعاً فليس عليه زكوة فاذا عملت به فانت له ضٰامن و الربح لليتيم
* ٤٩٣٧//٤ و قال ليس علي مال اليتيم زكوة و ليس عليه صلوة و ليس علي جميع غلاته من نخل او زرع او غلة زكوة و ان بلغ اليتيم فليس عليه لما مضي زكوة و لا عليه لما يستقبل حتي يدرك فاذا ادرك كانت عليه زكوة واحدة و كان عليه مثل مٰا علي غيره من الناس
* ٤٩٣٧//٥ و سئل الرضا عليه السلام كتابة عن الوصي أيزكي زكوة الفطرة عن اليتامي اذا كان لهم مٰال فكتب لا زكوة علي يتيم ، و في رواية علي مال اليتيم * و يأتي هنا ما يدل عليه
(ب) )٤٩٣٨( بٰاب من اتجر بمال اليتيم
* ٤٩٣٨//١ عن ابيجعفر عليه السلام في حديث فان
«* فصل الخطاب جلد 7 صفحه 19 *»
اتجر به ففيه الزكوة و الربح لليتيم و علي التاجر ضمٰان المال
* ٤٩٣٨//٢ و قيل لابيعبدالله عليه السلام هل علي مال اليتيم زكوة قال لا الا ان تتجر به او تعمل به
* ٤٩٣٨//٣ و قال في حديث فان اتجر به فالربح لليتيم و ان وضع فعلي الذي يتجر به
* ٤٩٣٨//٤ و قيل له مال اليتيم يكون عندي فاتجر به فقال اذا حركته فعليك زكوته قيل فاني احركه ثمانية اشهر و ادعه اربعة اشهر قال عليك زكوته
* ٤٩٣٨//٥ و قيل له الرجل يكون عنده مال اليتيم فيتجر به أيضمنه قال نعم قيل فعليه زكوة فقال لا لعمري لااجمع عليه خصلتين الضمان و الزكوة
* ٤٩٣٨//٦ و سئل الرضا عليه السلام عن صبية صغار لهم مال بيد ابيهم او اخيهم هل يجب علي مالهم زكوة فقال لايجب في مالهم زكوة حتي يعمل به فاذا عمل به وجبت الزكوة فاما اذا كان موقوفا فلا زكوة عليه
(ب) )٤٩٣٩( بٰاب مٰال المجنون
* ٤٩٣٩//١ قيل لابيعبدالله عليه السلام امرأة من اهلنا مختلطة أعليهٰا زكوة فقال ان كان عمل به فعليهٰا زكوة و ان لميعمل به فلا
* ٤٩٣٩//٢ و سئل ابوالحسن عليه السلام عن امرأة مصابة و لها مال في يد اخيهٰا هل عليه زكوة قال ان كان اخوهٰا يتجر به فعليه زكوة * و قد مر هنا ما يدل علي ذلك
(ب) )٤٩٤٠( بٰاب مٰال المملوك
* ٤٩٤٠//١ عن ابيعبدالله عن ابائه عن علي عليهم السلام ليس في مال المكاتب زكوة
* ٤٩٤٠//٢ و قال ابوعبدالله عليه السلام ليس في مال المملوك شيء و لو كان له الفالف و لو احتاج لميعط من الزكوة شيئاً
* ٤٩٤٠//٣ و قيل له مملوك في يده مال أعليه زكوة قال لا قيل فعلي سيده فقال لا لانه لميصل الي السيد و ليس هو للمملوك
* ٤٩٤٠//٤ و قيل له ما تقول في رجل يهب لعبده الف درهم او اقل او اكثر الي ان قيل فعلي العبد ان يزكيهٰا اذا حال عليهٰا الحول قال لا الا ان يعمل له بهٰا و لٰايعطي العبد من الزكوة شيئاً
* ٤٩٤٠//٥ و قال موسي عليه السلام ليس علي المملوك زكوة الا باذن مواليه
(ب) )٤٩٤١( باب المال الضال و المدفون و المفقود و الغايب
* ٤٩٤١//١ قيل لابيجعفر عليه السلام ما تقول في رجل كان له مال فانطلق به فدفنه في موضع فلما حال عليه الحول ذهب ليخرجه من موضعه فاحتفر الموضع الذي ظن ان المال فيه مدفون فلميصبه فمكث بعد ذلك ثلث سنين ثم انه احتفر الموضع من جوانبه كله فوقع علي المال بعينه كيف يزكيه قال يزكيه لسنة وٰاحدة لانه كان غائباً عنه و ان كان
«* فصل الخطاب جلد 7 صفحه 20 *»
احتبسه
* ٤٩٤١//٢ و سئل ابوعبدالله عليه السلام عن الرجل يغيب عنه ماله خمس سنين ثم يأتيه فلايرد رأس المال كم يزكيه قال سنة وٰاحدة
* ٤٩٤١//٣ و سئل عن رجل اخذ مال امرأته فلمتقدر عليه أعليهٰا زكوة قال انما هو علي الذي منعهٰا
* ٤٩٤١//٤ و سئل ابوابرهيم عليه السلام عن الرجل يكون له الولد فيغيب بعض ولده فلايدري اين هو و مات الرجل كيف يصنع بميرٰاث الغائب من ابيه قال يعزل حتي يجيء قيل فعلي مٰاله زكوة قال لا حتي يجيء قيل فاذا هو جٰاء أيزكيه فقال لا حتي يحول عليه الحول في يده
(ب) )٤٩٤٢( بٰاب الدّين
* ٤٩٤٢//١ قال ابوعبدالله عليه السلام لا صدقة علي الدين و لا علي المال الغائب عنك حتي يقع في يديك
* ٤٩٤٢//٢ و عنه في رجل ماله عنه غائب لايقدر علي اخذه قال فلا زكوة عليه حتي يخرج فاذا خرج زكاه لعام وٰاحد فان كان يدعه متعمداً و هو يقدر علي اخذه فعليه الزكوة لكل ما مر به من السنين
* ٤٩٤٢//٣ و سئل عن رجل يكون نصف ماله عينا و نصفه ديناً فتحل عليه الزكوة قال يزكي العين و يدع الدين قيل فانه اقتضاه بعد ستة اشهر قال يزكيه حين اقتضاه الحديث
* ٤٩٤٢//٤ و قال ليس في الدين زكوة الا ان يكون صٰاحب المال هو الذي يؤخره فاذا كان لايقدر علي اخذه فليس عليه زكوة حتي يقبضه
* ٤٩٤٢//٥ و سئل عن الرجل يكون له الدين أيزكيه قال كل دين يدعه هو اذا اراد اخذه فعليه زكوته و ما كان لايقدر علي اخذه فليس عليه زكوة
* ٤٩٤٢//٦ و قيل له يكون لي علي الرجل مال فاقبضه منه متي ازكيه قال اذا قبضته فزكه
* ٤٩٤٢//٧ و عنه في الرجل ينسئ او يعين فلايزال ماله دينا كيف يصنع في زكوته قال يزكيه و لايزكي ما عليه من الدين انما الزكوة علي صٰاحب المال
* ٤٩٤٢//٨ و قيل له ان لي دينا و لي دوابّ و ارحٰاء و ربما ابطأ علي الدين فمتي يجب علي فيه الزكوة اذا انا اخذته قال سنة وٰاحدة
* ٤٩٤٢//٩ و سئل أعلي الدين زكوة قال لا الا ان تفر به فاما ان غاب عنك سنة او اقل او اكثر فلاتزكه الا في السنة التي يخرج فيهٰا
* ٤٩٤٢//١٠ و قال موسي بن جعفر عليه السلام ليس علي الدين زكوة الا ان يشاء رب الدين ان يزكيه
* ٤٩٤٢//١١ و سئل عن الدين يكون علي القوم المياسير اذا شاء قبضه صٰاحبه هل عليه زكوة قال لا حتي يقبضه و يحول عليه الحول
* ٤٩٤٢//١٢ و سئل عن رجل باع بيعاً الي ثلث سنين من رجل ملئ بحقه و مٰاله في ثقة يزكي ذلك
«* فصل الخطاب جلد 7 صفحه 21 *»
المال في كل سنة تمر به او يزكيه اذا اخذه فقال لا بل يزكيه اذا اخذه قلت له لكم يزكيه قال قال لثلث سنين
* ٤٩٤٢//١٣ و قيل له الدين عليه زكوة قال لا حتي يقبضه قيل فاذا قبضه أيزكيه قال لا حتي يحول عليه الحول في يده
* ٤٩٤٢//١٤ و قيل للرضا عليه السلام الرجل يكون له الوديعة و الدين فلايصل اليهمٰا ثم يأخذهمٰا متي تجب عليه الزكوة قال اذا اخذهما ثم يحول عليه الحول يزكي
* ٤٩٤٢//١٥ و عن سماعة قال سألته عن الرجل يكون له الدين علي الناس يجب فيه الزكوة قال ليس عليه فيه زكوة حتي يقبضه فاذا قبضه فعليه الزكوة و ان هو طال حبسه علي الناس حتي يمر لذلك سنون فليس عليه زكوة حتي يخرج فاذا هو خرج زكاه لعامه ذلك و ان هو كان يأخذ منه قليلا قليلاً فليزك ما خرج منه اولا فاولا فان كان متاعه و دينه و ماله في تجارته التي يتقلب فيهٰا يوماً بيوم يأخذ و يعطي و يبيع و يشتري فهو شبه العين في يده فعليه الزكوة و لاينبغي له ان يغير ذلك اذا كان حال متاعه و ماله علي مٰا وصفت لك فيؤخر الزكوة
* ٤٩٤٢//١٦ اقول في الفقهالرضوي و ان غاب مالك عنك فليس عليك الزكوة الا ان يرجع اليك و يحول عليه الحول و هو في يدك الا ان يكون مالك علي رجل متي ما اردت اخذت منه فعليك زكوته
(ب) )٤٩٤٣( بٰاب زكوة القرض
* ٤٩٤٣//١ قيل لابيعبدالله عليه السلام رجل دفع الي رجل مالاً قرضاً علي من زكوته علي المقرض او علي المقترض قال لا بل زكوتهٰا ان كانت موضوعة عنده حولاً علي المقترض قيل فليس علي المقرض زكوتهٰا قال لايزكي المال من وجهين في عٰامٍ وٰاحدٍ و ليس علي الدافع شيء لانه ليس في يده شيء انما المال في يد الاخر فمن كٰان المال في يده زكاه قيل أفيزكي مال غيره من مٰاله فقال انه مٰاله ما دام في يده و ليس ذلك المال لاحد غيره ثم قال يا فلان أرأيت وضيعة ذلك المال و ربحه لمن هو و علي من قيل للمقترض قال فله الفضل و عليه النقصٰان و له ان ينكح و يلبس منه و يأكل منه و لاينبغي له ان يزكيه بل يزكيه فانه عليه
* ٤٩٤٣//٢ و عنه في رجل استقرض مٰالاً فحال عليه الحول و هو عنده قال ان كٰان الذي اقرضه يؤدي زكوته فلا زكوة عليه و ان كان لايؤدي ادّي المستقرض
* ٤٩٤٣//٣ و سئل عن رجل عليه دين و في يده مال لغيره هل عليه زكوة فقال اذا كان قرضاً فحال عليه الحول فزكه ، و في روٰاية نحوه و زاد فزكوته عليه اذا كان فيه فضل
«* فصل الخطاب جلد 7 صفحه 22 *»
(ب) )٤٩٤٤( باب الوديعة
* ٤٩٤٤//١ قال ابوعبدالله عليه السلام ان كان عندك وديعة فحركتهٰا فعليك الزكوة فان لمتحركهٰا فليس عليك شيء
(ب) )٤٩٤٥( بٰاب من كان عليه مهر
* ٤٩٤٥//١ سئل موسي بن جعفر عليه السلام عن الرجل يكون عليه الدين قال يزكي ما له و لايزكي مٰا عليه من الدين انما الزكوة علي صٰاحب المال
* ٤٩٤٥//٢ و عن علي بن مهزيار قال كتبت اليه اسأله عن رجل عليه مهر امرأته لٰاتطلبه منه اما لرفق بزوجهٰا و اما حيٰاءاً فمكث بذلك علي الرجل عمره و عمرهٰا تجب عليه زكوة ذلك المهر ام لا فكتب عليه السلام لاتجب عليه الزكوة الا في ماله
(ب) )٤٩٤٦( بٰاب الزكوة مع الدّين
* ٤٩٤٦//١ قال ابوعبدالله عليه السلام ايما رجل كان له مٰال موضوع حتي يحول عليه الحول فانه يزكيه و ان كان عليه من الدين مثله فاكثر منه فليزكّ مٰا في يده
«* فصل الخطاب جلد 7 صفحه 23 *»
(ا) ابوٰاب زكوة الانعٰام
(ب) )٤٩٤٧( باب اشتراط النصٰاب فيهٰا
* ٤٩٤٧//١ قيل لابيعبدالله عليه السلام رجل كن عنده اربع انيق و تسعة و ثلثون شاة و تسع و عشرون بقرة أيزكيهن قال لايزكي شيئا منهن لانه ليس شيء منهن تاما فليس تجب فيه الزكوة
(ب) )٤٩٤٨( بٰاب تقدير نصب الابل و جملة من احكٰامهٰا
* ٤٩٤٨//١ قال ابوجعفر عليه السلام ليس فيما دون الخمس من الابل شيء فاذا كانت خمساً ففيهٰا شاة الي عشر فاذا كانت عشراً ففيهٰا شاتان فاذا بلغت خمسةعشر ففيهٰا ثلث من الغنم فاذا بلغت عشرين ففيهٰا اربع من الغنم فاذا بلغت خمساً و عشرين ففيهٰا خمس من الغنم فاذا زادت واحدة ففيهٰا ابنة مخاض الي خمس و ثلثين فان لميكن عنده ابنة مخاض فابن لبون ذكر فان زادت علي خمس و ثلثين بواحدة ففيهٰا بنت لبون الي خمس و اربعين فان زادت وٰاحدة ففيهٰا حقة و انما سميت حقة لانها استحقت ان يركب ظهرها الي ستين فان زادت وٰاحدة ففيهٰا جَذَعَة الي خمس و سبعين فان زٰادت واحدة ففيهٰا ابنتا لبون الي تسعين فان زادت واحدة فحقتان الي عشرين و مائة فان زادت علي العشرين و المائة واحدة ففي كل خمسين حقة و في كل اربعين ابنة لبون ، و ترك في روٰايةٍ حكم الاربعين ، و في رواية بعد بلوغ التسعين فاذا كثرت الابل ففي كل خمسين حقة ، و زاد في روٰايةٍ بعد التسعين فاذا زادت واحدة ففيهٰا حقتان الي عشرين و مائة فاذا كثرت الابل ففي كل خمسين حقة
* ٤٩٤٨//٢ و عنهمٰا عليهما السلام في صدقة الابل في كل خمس شاة الي ان تبلغ خمساً و عشرين فاذا بلغت ذلك ففيهٰا ابنة مخاض ثم ليس فيهٰا شيء حتي تبلغ خمساً و ثلثين فاذا بلغت خمساً و ثلثين ففيهٰا ابنة لبون ثم ليس فيهٰا شيء حتي تبلغ خمساً و اربعين فاذا بلغت
«* فصل الخطاب جلد 7 صفحه 24 *»
خمساً و اربعين ففيهٰا حقة طروقة الفحل ثم ليس فيهٰا شيء حتي تبلغ ستين فاذا بلغت ستين ففيهٰا جَذَعَةٌ ثم ليس فيهٰا شيء حتي تبلغ خمساً و سبعين فاذا بلغت خمساً و سبعين ففيها ابنتا لبون ثم ليس فيهٰا شيء حتي تبلغ تسعين فاذا بلغت تسعين ففيهٰا حقتان طروقتا الفحل ثم ليس فيهٰا شيء حتي تبلغ عشرين و مائة فاذا بلغت عشرين و مائة ففيها حقتان طروقتا الفحل فاذا زادت واحدة علي عشرين و مائة ففي كل خمسين حقة و في كل اربعين ابنة لبون ثم ترجع الابل علي اسنانها عن الصدوق اسنان الابل اول ما تطرحه امه الي تمام السنة حرار فاذا دخل في الثانية سمي ابنالمخاض لان امه قد حملت و اذا دخل في الثالثة فابنلبون لان امه قد وضعت و صار لها لبن و اذا دخل في الرابعة يسمي حقا لانه قد استحق ان يحمل عليه فاذا دخل في الخامسة سمي جَذَعاً فاذا دخل في السادسة سمي ثنيا لانه قد القي ثنيته فاذا دخل في السابعة و القي رباعيتيه يسمي باذلا ( بازلا ظ ) فاذا دخل في العاشرة فهو مختلف و ليس له بعد هذا اسم انتهي ، و يسمي الجذع جذعا لانه يجذع مقدم اسنانه اي يسقط – منه ادام الله تعالي اجلاله العالي و ظله علي رؤس العباد و البلاد .
و ليس علي النيف شيء و لا علي الكسور شيء
* ٤٩٤٨//٣ و عن الصدوق مثله ثم قال علي ما في بعض النسخ الصحيحة فاذا بلغت خمساً و عشرين فاذا زادت واحدة ففيهٰا بنت مخاض الي ان قال فاذا بلغت خمساً و ثلثين فان زادت وٰاحدة ففيهٰا ابنة لبون ثم قال فاذا بلغت خمساً و اربعين و زٰادت واحدة ففيهٰا حقة ثم قال فاذا بلغت ستين و زٰادت وٰاحدة ففيهٰا جَذَعَةٌ ثم قال فاذا بلغت خمسة و سبعين و زادت وٰاحدة ففيهٰا ابنتا لبون فاذا بلغت تسعين و زٰادت واحدة ففيهٰا حقتان و ذكر بقية الحديث مثله
* ٤٩٤٨//٤ اقول في الفقهالرضوي بعد نصاب الستين فاذا زادت وٰاحدة ففيهٰا جذعة الي ثمانين فاذا زادت وٰاحدة ففيهٰا ثني
(ب) )٤٩٤٩( بٰاب تسوية البخاتي و العراب
* ٤٩٤٩//١ قيل لهمٰا عليهما السلام في حديث قال فما في البخت السائمة قال مثل ما في الابل العربية
(ب) )٤٩٥٠( باب مٰا يجوز اخذه بدلاً من اسنٰان الابل
* ٤٩٥٠//١ قال ابوجعفر عليه السلام في حديث زكوة الابل و كل من وجبت عليه جذعة و لمتكن عنده و كانت عنده حقة دفعهٰا و دفع معهٰا شاتين او عشرين درهماً و من وجبت عليه حقة و لمتكن عنده و كانت عنده جَذَعَةٌ دفعهٰا و اخذ من المصدق شٰاتين او عشرين درهماً و من وجبت عليه حقة و لمتكن عنده و كانت عنده ابنة لبون دفعهٰا و دفع معهٰا شاتين او عشرين درهماً و من وجبت عليه ابنة لبون و لمتكن عنده و كانت عنده حقة دفعها و اعطاه المصدق شاتين او عشرين درهماً و من وجبت عليه ابنة لبون و لمتكن عنده و كانت عنده ابنة مخاض دفعهٰا و اعطي معهٰا شاتين او عشرين درهماً و من وجبت عليه ابنة مخاض و لمتكن عنده و كانت عنده ابنة لبون دفعهٰا و اعطاه المصدق شاتين او عشرين درهماً و من وجبت عليه ابنة مخاض و لمتكن عنده و كان عنده
«* فصل الخطاب جلد 7 صفحه 25 *»
ابن لبون ذكر فانه يقبل منه ابن لبون و ليس يدفع معه شيئاً
* ٤٩٥٠//٢ اقول في الفقهالرضوي بعد ما ذكر انه اذا زادت واحدة علي خمسة و عشرين ففيهٰا ابنة مخاض و ان لميكن عنده ابنة مخاض ففيهٰا ابن لبون ذكر الي خمسة و ثلثين فان زٰادت فيهٰا واحدة ففيهٰا ابنة لبون فان لميكن عنده و كانت عنده ابنة مخاض اعطي المصدق ابنة مخاض و اعطي معهٰا شاة و اذا وجبت عليهٰا (كذا) ابنة مخاض و كانت عنده ابنة لبون دفعهٰا و استرجع من المصدق شاة
(ب) )٤٩٥١( باب تقدير نصب البقر
* ٤٩٥١//١ قالا عليهما السلام في البقر في كل ثلثين بقرة تبيع حولي ( او تبيعة ، نسخة ) و ليس في اقل من ذلك شيء و في اربعين بقرة مسنة و ليس فيمٰا بين الثلثين الي الاربعين شيء حتي تبلغ اربعين فاذا بلغت اربعين ففيهٰا بقرة مسنة و ليس فيمٰا بين الاربعين الي الستين شيء فاذا بلغت الستين ففيهٰا تبيعان ( او تبيعتان ، نسخة ) الي السبعين فاذا بلغت السبعين ففيهٰا تبيع ( او تبيعة ، نسخة ) لايخفي ان كلمة او تبيعة او تبيعتان في رواية صاحب المعتبر و ليست في ساير الكتب – منه روحي له الفداء .
و مسنة الي الثمانين فاذا بلغت ثمانين ففي كل اربعين مسنة الي تسعين فاذا بلغت تسعين ففيهٰا ثلث تبٰايع حوليات فاذا بلغت عشرين و مائة ففي كل اربعين مسنة ثم ترجع البقر الي اسنانهٰا و ليس علي النيف شيء و لا علي الكسور شيء
* ٤٩٥١//٢ اقول في الفقهالرضوي بعد ان ذكر نصب البقر كما مرّ فاذا بلغت سبعين ففيهٰا تبيعة و مسنة الي ثمانين فاذا بلغت ثمانين ففيهٰا مسنتان الي تسعين فاذا بلغت تسعين ففيهٰا ثلث تبايع فاذا كثرت البقرة (كذا) سقط هذا كله و يخرج من كل ثلثين بقرة تبيعاً و من كل اربعين مسنة
(ب) )٤٩٥٢( بٰاب الجوٰاميس
* ٤٩٥٢//١ قيل لابيجعفر عليه السلام في الجواميس شيء قال مثل ما في البقر
(ب) )٤٩٥٣( بٰاب تقدير نصب الغنم
* ٤٩٥٣//١ عن النبي صلي الله عليه و آله انه كتب لوائل بن حجر الحضرمي و لقومه من محمد رسول الله الي الاقيال الاقيال جمع قيل و هو اسم نوع ملك اليمن و ملك من ملوك حمير دون الملك الاعظم و عباهلة اليمن ملوكهم الذين لايزالون عن ملكهم – منه مد الله تعالي ظله العالي علي رؤس العباد و البلاد .
العباهلة من اهل
«* فصل الخطاب جلد 7 صفحه 26 *»
حضرموت باقام الصلوة و ايتاء الزكوة و علي التيعة في النهاية التيعة اقل ما يجب فيه الزكوة – منه روحي له الفداء .
شاة و الت۪يمَة لصٰاحبهٰا و في السيوب الخمس لا خلاط و لا وراط و لا شناق و لا شغار و من احبي فقد اربي و كل مسكر حرام عن الصدوق عن ابيعبيدة التيعة الاربعون من الغنم و التيمة يقال انها الشاة الزايدة علي الاربعين حتي تبلغ الفريضة الاخري و يقال انها الشاة تكون لصاحبها في منزله يحتلبها و السيوب الركاز و يقال الخلاط اذا كان بين الخلطين عشرون و مائة شاة لاحدهما ثمانون و الاخر اربعون و الوراط الخديعة و الغش و يقال ان قوله لا خلاط و لا وراط مثل قوله لايجمع بين متفرق و لايفرق بين مجتمع و الشنق ما بين الفريضتين و الشغار ان يخطب الرجل الي الرجل اخته او بنته علي ان يزوجه هو ايضا ابنته او اخته فلايكون بينهما مهر سوي ذلك و الاحباء بيع الحرث قبل ان يبدو صلاحه – وسائل .
* ٤٩٥٣//٢ و عنهما عليهما السلام في الشاء في كل اربعين شاة شاة و ليس فيما دون الاربعين شيء ثم ليس فيهٰا شيء حتي تبلغ عشرين و مائة فاذا بلغت عشرين و مائة ففيهٰا مثل ذلك شاة وٰاحدة فاذا زادت علي مائة و عشرين ففيها شاتان و ليس فيهٰا اكثر من شاتين حتي تبلغ ماتين فاذا بلغت المأتين ففيهٰا مثل ذلك فاذا زادت علي المأتين شاة وٰاحدة ففيهٰا ثلث شياه ثم ليس فيها شيء اكثر من ذلك حتي تبلغ ثلثمائة فاذا بلغت ثلثمائة ففيهٰا مثل ذلك ثلث شيٰاه فاذا زادت وٰاحدة ففيهٰا اربع شيٰاه حتي تبلغ اربعمائة فاذا تمت اربعمائة كان علي كل مائة شاة و سقط الامر الاول و ليس علي ما دون المائة بعد ذلك شيء و ليس في النيف شيء و قالا كل ما لميحل عليه الحول عند ربه فلا شيء عليه فاذا حال عليه الحول وجب عليه ، و في روٰاية بعد حكم الثلاثمائة فاذا كثرت الغنم ففي كل مائة شاة
* ٤٩٥٣//٣ و سئل موسي بن جعفر عليه السلام عن الزكوة في الغنم فقال من كل اربعين شاة شاة و في كل مائة شاة و ليس في الغنم كسور
* ٤٩٥٣//٤ اقول في الفقهالرضوي فليس علي الغنم حتي تبلغ اربعين شاة فاذا زادت علي الاربعين واحدة ففيهٰا شاة الي ان قال في الثلثمائة ثلثا ثم قال فاذا كثرت الغنم سقط هذا كله و يخرج من كل مائة شاة
(ب) )٤٩٥٤( بٰاب السائمة و العوامل
* ٤٩٥٤//١ روي انه كان علي عليه السلام لايأخذ من جمال العمل صدقة و كأنه لميحب ان يؤخذ من الذكورة شيء لانه ظهر يحمل عليهٰا
* ٤٩٥٤//٢ و قالا عليهما السلام في زكوة الابل ليس علي العوامل شيء انما ذلك
«* فصل الخطاب جلد 7 صفحه 27 *»
علي السائمة الراعية و قالا في البقر ليس علي النيف شيء و لا علي الكسور شيء و لا علي العوامل شيء و انما الصدقة علي السائمة الراعية
* ٤٩٥٤//٣ و قيل لابيعبدالله عليه السلام هل علي الفرس او البعير يكون للرجل يركبها شيء فقال لا ليس علي ما يعلف شيء انما الصدقة علي السائمة المرسلة في مرجهٰا عامهٰا الذي يقتنيهٰا فيه الرجل فاما ما سوي ذلك فليس فيه شيء
* ٤٩٥٤//٤ و سئل عن الابل تكون للجمال او تكون في بعض الامصٰار أتجري عليهٰا الزكوة كما تجري علي السائمة في البرية فقال نعم
* ٤٩٥٤//٥ و عن احدهما عليهما السّلام في الاصناف الثلثة و كل شيء من هذه الاصنٰاف من الدواجن و العوامل فليس فيهٰا شيء
* ٤٩٥٤//٦ و سئل ابوابرهيم عليه السلام عن الابل العوامل عليهٰا زكوة فقال نعم عليها زكوة
(ب) )٤٩٥٥( باب الاكيلة و الربي الربي كغري الشاة اذا ولدت و اذا مات ولدها ايضا و الحديثة النتاج و قيل التي تحبس في البيت للبنها جمع رباب كغراب نادر و هي من المعز خاصة و قيل من المعز و الضان اطلقت في الابل هذا ما في المعيار و الذي في الحديث انها التي تربي اثنين – منه روحي له الفداء .
و شاة اللبن و فحل الغنم و المهلوسة و الهرمة و ذات العوار
* ٤٩٥٥//١ قال علي عليه السلام في اداب المصدّق لاتأخذن عَوْداً و لا هرمة و لٰا مكسورة و لا مهلوسة و لا ذات عوار
* ٤٩٥٥//٢ و قال ابوعبدالله عليه السلام ليس في الاكيلة و لا في الربي ( و الربي ، نسخة ) التي تربي اثنين و لا شاة لبن و لٰا فحل الغنم صدقة
* ٤٩٥٥//٣ و قال لاتؤخذ الاكولة و الاكولة الكبيرة من الشاة تكون في الغنم و لا والدة و لا الكبش الفحل
* ٤٩٥٥//٤ و قال لاتؤخذ هرمة و لا ذات عوٰار الا ان يشاء المصدق يعدها صغيرهٰا و كبيرهٰا
(ب) )٤٩٥٦( بٰاب اشتراط الحول في الانعٰام
* ٤٩٥٦//١ قال ابوجعفر عليه السلام ليس في صغار الابل و البقر و الغنم شيء الا مٰا حٰال عليه الحول عند الرجل و ليس في اولادهٰا شيء حتي يحول عليه الحول
* ٤٩٥٦//٢ و قال لايزكي من الابل و البقر و الغنم الا مٰا حٰال عليهٰا الحول و ما لميحل عليه الحول فكأنه لميكن
* ٤٩٥٦//٣ و قالا عليهما السلام في الابل و البقر و كل مٰا لميحل عليه الحول عند ربّه فلا شيء عليه فيه فاذا حال عليه الحول وجب عليه
(ب) )٤٩٥٧( بٰاب اشتراط مضي حول للصغار بعد الولٰادة
* ٤٩٥٧//١ قيل لابيعبدالله عليه
«* فصل الخطاب جلد 7 صفحه 28 *»
السلام السخل متي تجب فيه الصدقة قال اذا اجذع
* ٤٩٥٧//٢ و عن احدهمٰا عليهما السلام قال مٰا كٰان من هذه الاصناف الثلثة الابل و البقر و الغنم فليس فيهٰا شيء حتي يحول عليهٰا الحول منذ يوم ينتج
(ب) )٤٩٥٨( بٰاب المجتمع في الملك و المتفرق فيه
* ٤٩٥٨//١ سئل ابوعبدالله عليه السلام عن الصدقة فقال مر مصدقك ان لايحشر من مٰاء الي مٰاء و لايجمع بين المتفرق و لايفرق بين المجتمع
(ب) )٤٩٥٩( بٰاب اذا باع النصاب قبل اداء الزكوة
* ٤٩٥٩//١ قيل لابيعبدالله عليه السلام رجل لميزك ابله او شاءه عٰامين فباعهٰا فيه تنفيذ بيع مال فيه الزكوة – منه ادام الله ظله العالي علي رؤس العباد و البلاد .
علي من اشتراهٰا ان يزكيهٰا لما مضي قال نعم تؤخذ منه زكوتهٰا و يتبع بهٰا البايع او يؤدي زكوتهٰا البايع
(ب) )٤٩٦٠( بٰاب اذا مات الماشية او احترق المتاع
* ٤٩٦٠//١ عن ابيعبدالله عليه السلام في الرجل يكون له ابل او بقر او غنم او متاع فيحول عليهٰا الحول فتموت الابل و البقر و الغنم و يحترق المتاع قال ليس عليه شيء
(ب) )٤٩٦١( بٰاب آدٰاب المصدّق
* ٤٩٦١//١ قال ابوعبدالله عليه السلام بعث اميرالمؤمنين عليه السلام مصدقاً من الكوفة الي بٰاديتهٰا فقال له يٰا عبد الله انطلق و عليك بتقوي اللّه وحده لا شريك له و لاتؤثرن دنياك علي اخرتك و كن حٰافظا لما ائتمنتك عليه رٰاعياً لحق اللّه فيه حتي تأتي نادي بني فلان فاذا قدمت فانزل بمٰائهم من غير ان تخالط ابيٰاتهم ثم امض اليهم علي سكينة و وقار حتي تقوم بينهم فتسلم عليهم ثم قل لهم يا عبٰاد اللّٰه ارسلني اليكم ولي اللّٰه لاخذ منكم حق اللّه في اموالكم فهل لله في اموالكم من حق فتؤدوه الي وليه فان قال لك قائل لا فلاتراجعه و ان انعم لك منهم منعم فانطلق معه من غير ان تخيفه او تعده الا خيرا فاذا اتيت ماله فلاتدخله الا باذنه فان اكثره له فقل يا عبد اللّه أتأذن لي في دخول مالك فان اذن لك فلاتدخله دخول متسلط عليه فيه و لا عنف به فاصدع المال صدعين ثم خيّره ايّ الصدعين شاء فايّهما اختار فلاتعرض له ثم اصدع الباقي صدعين ثم خيّره فايّهما اختار فلاتعرض له و لاتزال كذلك حتي يبقي ما فيه وفاء لحق اللّه في مٰاله فاذا بقي ذلك فاقتض حق
«* فصل الخطاب جلد 7 صفحه 29 *»
الله منه و ان استقالك فاقله ثم اخلطهما و اصنع مثل الذي صنعت اوّلاً حتي تأخذ حق اللّه في ماله فاذا قبضته فلاتوكل به الا ناصحاً شفيقاً اميناً حفيظاً غير معنف بشيءٍ منها ثم احدر كل ما اجتمع عندك من كل ناد الينا نصيّره حيث امر اللّٰه عز و جل فاذا انحدر بها رسولك فاوعز اليه ان لايحول بين ناقة و بين فصيلهٰا و لايفرق بينهمٰا و لايمصرن لبنهٰا فيضرّ ذلك بفصيلهٰا و لايجهدنها ركوبا و ليعدل بينهن في ذلك و ليوردهن كل مٰاء يمر به و لايعدل بهن عن نبت الارض الي جواد الطرق في الساعة التي تريح فيهٰا و تغبق و ليرفق بهن جهده حتي تأتينا باذن الله سبحانه سُحّٰاحاً اي سمانا – منه روحي له الفداء .
سمانا غير متعبٰات و لٰا مجهدٰات فنقسمهن باذن الله علي كتاب الله و سنة نبيه علي اولياء الله فان ذلك اعظم لاجرك و اقرب لرشدك ينظر الله اليهٰا و اليك و الي جهدك و نصيحتك لمن بعثك و بعثت في حٰاجته فان رسول الله صلي الله عليه و اله قال ماينظر الله الي ولي يجهد نفسه بالطاعة و النصيحة له و لامامه الا كان معنا في الرفيق الاعلي
* ٤٩٦١//٢ و عنه عن ابيه عن علي عليهم السلام انه قال لاتباع الصدقة حتي تعقل
* ٤٩٦١//٣ و قال علي عليه السلام لمصدق بعثه اياك ان تضرب مسلماً او يهوديّاً او نصرانيا في درهم خراج او تبيع دٰابّة عمل في درهم فانما امرنا ان نأخذ منهم العفو
* ٤٩٦١//٤ و سئل ابوعبدالله عليه السلام يجمع الناس المصدق ام يأتيهم علي مناهلهم قال لا بل يأتيهم علي مناهلهم فيصدقهم
* ٤٩٦١//٥ و قال في حديث بعد تقسيم المال نصفين فان تتبعت نفس صٰاحب الغنم من النصف الاخر منها شاة او شاتين او ثلاثا فليدفعهٰا اليه ثم ليأخذ صدقته فاذا اخرجهٰا فليقسمهٰا فيمن يريد فاذا قامت علي ثمن فان ارادها صٰاحبهٰا فهو احق بهٰا و ان لميردهٰا فليبعهٰا
«* فصل الخطاب جلد 7 صفحه 30 *»
(ا) ابوٰاب زكوة النقدين
(ب) )٤٩٦٢( باب تقدير النصب في الذهب
* ٤٩٦٢//١ قالا عليهما السلام ليس فيما دون العشرين مثقالاً من الذهب شيء فاذا كملت عشرين مثقالاً ففيهٰا نصف مثقال الي اربعة و عشرين فاذا كملت اربعة و عشرين ففيهٰا ثلثة اخمٰاس دينار الي ثمانية و عشرين فعلي هذا الحسٰاب كلما زٰاد اربعة
* ٤٩٦٢//٢ و قالٰا في الذهب في كل اربعين مثقالاً مثقال الي ان قالٰا و ليس في اقل من اربعين مثقالاً شيء
* ٤٩٦٢//٣ و قال ابوعبدالله عليه السلام اذا جازت الزكوة العشرين ديناراً ففي كل اربعة دنانير عشر دينار
* ٤٩٦٢//٤ و سئل عن الذهب كم فيه من الزكوة قال اذا بلغ قيمته مأتي درهم فعليه الزكوة
* ٤٩٦٢//٥ و قيل له رجل عنده مائة درهم و تسعة و تسعون درهماً و تسعة رواية تسعة و ثلثون دينارا عن الشيخ و رواية تسعةعشر عن الصدوق و هما رواية واحدة و الصدوق اضبط و اسد و الشيخ اسهي – منه روحي له الفداء .
و ثلثون ديناراً أيزكيهٰا فقال لا ليس عليه شيء من الزكوة في الدراهم و لا في الدنانير حتي تتم اربعون ديناراً و الدراهم مأتي درهم ، و في رواية تسعةعشر ديناراً بدل تسعة و ثلثين
* ٤٩٦٢//٦ و قال احدهما عليهما السلام ليس في الذهب زكوة حتي يبلغ عشرين مثقالاً فاذا بلغ عشرين مثقالاً ففيه نصف مثقال ثم علي حساب ذلك اذا زاد المال في كل اربعين ديناراً دينار
* ٤٩٦٢//٧ و قال ابوالحسن عليه السلام في الذهب في كل عشرين ديناراً نصف دينار فان نقص فلا زكوة فيه
(ب) )٤٩٦٣( بٰاب تقدير النصب في الفضّة
* ٤٩٦٣//١ قال ابوجعفر عليه السلام في الفضة اذا بلغت مأتي درهم خمسة درٰاهم و ليس فيما دون المأتين شيء فاذا زادت تسعة و ثلثون علي المأتين فليس فيها شيء حتي تبلغ الاربعين و ليس في شيء من الكسور شيء حتي تبلغ الاربعين و كذلك الدنانير علي هذا الحساب
* ٤٩٦٣//٢ و سئل ابوعبدالله عليه السلام عن الذهب و الفضة ما اقل ما يكون فيه الزكوة قال مائتا درهم و عدلها من الذهب
* ٤٩٦٣//٣ و سئل عن النيف الخمسة و العشرة قال ليس عليه شيء حتي يبلغ اربعين فيعطي من كل اربعين درهماً درهماً
* ٤٩٦٣//٤ و سئل ابوالحسن عليه السلام في كم وضع رسول الله صلي الله عليه و اله الزكوة فقال في كل مأتي درهم خمسة درٰاهم و ان نقصت فلا زكوة فيهٰا
«* فصل الخطاب جلد 7 صفحه 31 *»
(ب) )٤٩٦٤( باب علة تقدير نصاب الذهب و الفضة
* ٤٩٦٤//١ قيل لابيعبدالله عليه السلام جعلت فداك اخبرني عن الزكوة كيف صارت من كل الف خمسة و عشرين لمتكن اقل او اكثر مٰا وجههٰا فقال ان الله عز و جل خلق الخلق كلهم فعلم صغيرهم و كبيرهم و غنيهم و فقيرهم فجعل من كل الف انسان خمسة و عشرين فقيراً و لو علم ان ذلك لايسعهم لزادهم لانه خالقهم و هو اعلم بهم
(ب) )٤٩٦٥( باب مقدار عن الشهيد في الذكري المعتبر في الدنانير المثقال و هو لميختلف في الاسلام و لا قبله و في الدراهم ما استقر عليه في زمن بنيامية باشارة زينالعابدين عليه السلام بضم الدرهم البغلي الي الطبري و قسمتها نصفين فصار الدرهم ستة دوانيق كل عشرة سبعة مثاقيل و عن بعض المحققين كان في زمان المنصور وزن المأتين موافقا لوزن مأتين و ثمانين في زمان الرسول صلي الله عليه و اله فيكون المخرج منها خمسة علي وزن سبعة و قبل زمان المنصور كان وزن المأتين موافقا لوزن المأتين و الاربعين فيكون المخرج خمسة علي وزن ستة – منه ادام الله تعالي اجلاله العالي و ظله علي رؤس العباد و البلاد .
الدّرهم
* ٤٩٦٥//١ سئل ابوعبدالله عليه السلام عن الخمسة في الزكوة من المأتين كيف صٰارت وزن سبعة و لميكن هذا علي عهد رسول الله صلي الله عليه و آله فقال ان رسول الله صلي الله عليه و آله جعل في كل اربعين اوقية اوقية فاذا حسبت ذلك كان علي وزن سبعة و قد كانت وزن ستة كانت الدراهم خمسة دوانيق فقال له عبدالله بن الحسن من اين اخذت هذا قال قرأته في كتاب امك فاطمة
(ب) )٤٩٦٦( بٰاب ضم الدراهم الي الدنانير و مال احد الشريكين الي الاخر
* ٤٩٦٦//١ قال ابوجعفر عليه السلام ليس في النيف شيء راوي هذا الخبر زرارة فانظر الي طريقة اصحابنا كيف كان زرارة مع فقهه و جلالته ماكان يكتفي بفرد من نوع بل كان يسأل عن جميع الافراد و ماكان ينقح المناط – منه ادام الله تعالي ايام افاضته و افادته و تقويمه العوج .
حتي تبلغ مٰا يجب فيه وٰاحد و لا في الصدقة و الزكوة كسور و لايكون شاة و نصف و لا بعير و نصف و لا خمسة درٰاهم و نصف و لا دينار و نصف و لكن يؤخذ الواحد و يطرح ما سوي ذلك حتي يبلغ ما يؤخذ منه واحد فيؤخذ من جميع ماله قيل له مأتي درهم بين خمس اناس او عشرة حال عليهٰا الحول و هي عندهم أيجب عليهم زكوتهٰا قال لا هي بمنزلة تلك يعني جوابه في الحرث ليس عليهم شيء حتي يتم لكل انسان منهم مائتا درهم قيل و كذلك في الشاء و الابل و البقر و الذهب و الفضة و جميع الاموال قال نعم
* ٤٩٦٦//٢ و
«* فصل الخطاب جلد 7 صفحه 32 *»
قيل لابيعبدالله عليه السلام رجل عنده مائة درهم و تسعة و تسعون درهماً و تسعةعشر ديناراً أيزكيهٰا فقال لا ليس عليه زكوة في الدراهم و لا في الدنانير حتي يتم
* ٤٩٦٦//٣ و سئل ابوابرهيم عليه السلام عن رجل له مائة درهم و عشرة دنانير أعليه زكوة فقال ان كان فر بهٰا من الزكوة فعليه الزكوة قيل لميفر بهٰا ورث مائة درهم و عشرة دنانير قال ليس عليه زكوة قيل فلاتكسر الدرٰاهم علي الدنانير و لا الدنانير علي الدراهم قال لا
* ٤٩٦٦//٤ و قيل له تسعون و مائة درهم و تسعةعشر ديناراً أعليهٰا في الزكوة شيء فقال اذا اجتمع الذهب و الفضة فبلغ ذلك مأتي درهم ففيهٰا الزكوة لان عين المال الدراهم و كل ما خلا الدراهم من ذهب او متاع فهو عرض مردود الي الدراهم في الزكوة و الديٰات
(ب) )٤٩٦٧( بٰاب وجود النصٰاب طول الحول
* ٤٩٦٧//١ قيل لابيجعفر عليه السلام رجل كان عنده مائتا درهم غير درهم احدعشر شهراً ثم اصاب درهماً بعد ذلك في الشهر الثانيعشر فكملت عنده مائتا درهم أعليه زكوة قال لا حتي يحول عليه الحول و هي مائتا درهم فان كانت مائة و خمسين درهماً فاصٰاب خمسين بعد ان مضي شهر فلا زكوة عليه حتي يحول علي المأتين الحول قيل له فان كانت عنده مائتا درهم غير درهم فمضي عليهٰا ايام قبل ان ينقضي الشهر ثم اصٰاب درهماً فاتي علي الدراهم مع الدرهم حول أعليه زكوة قال نعم و ان لميمض عليهٰا جميعاً الحول فلا شيء عليه فيهٰا
* ٤٩٦٧//٢ و قال في التسعة الاصناف اذا حولتها في السنة فليس عليك فيهٰا شيء
(ب) )٤٩٦٨( باب غش النقدين
* ٤٩٦٨//١ قيل لابيعبدالله عليه السلام اني كنت في قرية من قري خراسان يقال لهٰا بخارا فرأيت فيهٰا دراهم تعمل ثلث فضة و ثلث مسا و ثلث رصٰاصاً و كانت تجوز عندهم و كنت اعملها و انفقهٰا فقال لا بأس بذلك اذا كانت تجوز عندهم فقيل أرأيت ان حال عليهٰا الحول و هي عندي ففيهٰا ما تجب علي فيه الزكوة ازكيهٰا قال نعم انما هو مالك قيل فان اخرجتهٰا الي بلدة لاينفق فيهٰا مثلهٰا فبقيت عندي حتي حال عليهٰا الحول ازكيهٰا قال ان كنت تعرف ان فيهٰا من الفضة الخالصة مٰا يجب عليك فيه الزكوة فزك مٰا كٰان لك فيهٰا من الفضة الخالصة من فضة و دع ما سوي ذلك من الخبث قيل و ان كنت لااعلم مٰا فيهٰا من الفضة
«* فصل الخطاب جلد 7 صفحه 33 *»
الخالصة الا اني اعلم ان فيهٰا مٰا يجب فيه الزكوة قال فاسبكهٰا فيه دلالة علي وجوب مقدمة الواجب فتنبه – منه ادام الله تعالي ظله العالي علي رؤس العباد .
حتي تخلص الفضة و يحترق الخبث ثم يزكي مٰا خلص من الفضة لسنة وٰاحدة
(ب) )٤٩٦٩( بٰاب اشتراط كون النقدين منقوشين بسكة المعٰاملة
* ٤٩٦٩//١ عن ابيعبدالله و ابيالحسن عليهما السّلام ليس في التبر زكوة انما هي علي الدنانير و الدرٰاهم
* ٤٩٦٩//٢ و قيل لابيابرهيم عليه السلام انه يجتمع عندي الشيء فيبقي نحوا من سنة أنزكيه قال لا كل ما لميحل عليه عندك الحول فليس عليك فيه زكوة و كل ما لميكن ركازاً فليس عليك فيه شيء قيل و ما الركاز قال الصٰامت المنقوش ثم قال اذا اردت ذلك فاسبكه فانه ليس في سبٰائك الذهب و نقار الفضة شيء من الزكوة
(ب) )٤٩٧٠( بٰاب الحلي
* ٤٩٧٠//١ سئل ابوعبداللّٰه عليه السّلام عن الحلي أيزكي فقال اذا لايبقي منه شيء
* ٤٩٧٠//٢ و قال ليس علي الحلي زكوة
* ٤٩٧٠//٣ و قال زكوة الحلي عٰاريته
(ب) )٤٩٧١( بٰاب من جعل المال حليا او سبائك فرارا من الزكوة او اشتري به عقاراً
* ٤٩٧١//١ قيل لابيعبدالله عليه السلام رجل فرّ بماله من الزكوة فاشتري به ارضاً او داراً عليه فيه شيء فقال لا و لو جعله حليا او نقرا فلا شيء عليه و ما منع نفسه من فضله اكثر مما منع من حق اللّه الذي يكون فيه
* ٤٩٧١//٢ و سئل عن الحلي فيه زكوة قال لا الا ما فر به من الزكوة
* ٤٩٧١//٣ و قيل له ان اباك قال من فر بهٰا من الزكوة فعليه ان يؤديهٰا فقال صدق تفسيره عليه السلام كلام ابيه بما فسر تعليم لفهم لحن كلامهم و حمل كلامهم عند الاختلاف فتدبر – منه عمر الله سبحانه بافاضاته و افاداته البلاد و انار باناراته قلوب العباد .
ابي ان عليه ان يؤدي ما وجب عليه و ما لميجب عليه فلا شيء عليه فيه ثم قال لي أرأيت لو ان رجلاً اغمي عليه يوماً ثم مات فذهبت صلوته أكان عليه و قد مٰات ان يؤديهٰا قيل لا قال الا ان يكون افاق من يومه ثم قال له أرأيت لو ان رجلاً مرض في شهر رمضٰان ثم مات فيه أكان يصٰام عنه قيل لا قال و كذلك الرجل لايؤدي عن مٰاله الا ما حل عليه
* ٤٩٧١//٤ و قيل له الرجل يجعل لاهله الحلي الي ان قيل له فانه فر به من الزكوة فقال ان كان فر به من الزكوة فعليه الزكوة و ان كان انما فعله ليتجمل به فليس عليه زكوة
* ٤٩٧١//٥ و قال ابوابرهيم عليه السلام لاتجب
«* فصل الخطاب جلد 7 صفحه 34 *»
الزكوة فيما سبك قيل فان كان سبكه فراراً من الزكوة فقال ألاتري ان المنفعة قد ذهبت منه لذلك لاتجب عليه الزكوة
* ٤٩٧١//٦ اقول في الفقهالرضوي و ليس في السبائك زكوة الا ان يكون فر به من الزكوة فان فررت به من الزكوة فعليك فيه زكوة * و قد مر في ضم الدراهم بالدنانير ما يدل علي ذلك
(ب) )٤٩٧٢( باب من وهب المال فراراً من الزكوة
* ٤٩٧٢//١ قيل لابيجعفر عليه السلام رجل كانت عنده درٰاهم اشهرا فحولهٰا دنانير فحال عليها منذ يوم ملكهٰا دراهم حولا أيزكيهٰا قال لا ثم قال أرأيت لو ان رجلاً دفع اليك مائة بعير و اخذ منك مأتي بقرة فلبثت عنده اشهرا و لبثت عندك اشهرا فموتت عندك ابله و موتت عنده بقرك أكنتما تزكيانها فقيل لا قال كذلك الذهب و الفضة ثم قال و ان حولت برا او شعيراً ثم قلبته ذهباً او فضة فليس عليك فيه شيء الي ان يرجع ذلك الذهب او تلك الفضة بعينها او بعينه فان رجع ذلك عليك فان عليك الزكوة لانك قد ملكتها حولاً قيل له فان لميخرج ذلك الذهب من يدي يوماً قال ان خلط بغيره فيهٰا فلا بأس و لا شيء فيما رجع اليك منه ثم قال ان رجع اليك باسره بعد اليأس منه فلا شيء عليك فيه حولا
* ٤٩٧٢//٢ و قال ابوعبداللّٰه عليه السلام ايمٰا رجل كان له مٰال و حال عليه الحول فانه يزكيه قيل له فان وهبه قبل حله بشهر او بيوم قال ليس عليه شيء ابداً قال انما هذا بمنزلة رجل افطر في شهر رمضان يوماً في اقامته ثم خرج في اخر النهار في سفر فاراد بسفره ذلك ابطال الكفارة التي وجبت عليه و قال انه حين رأي الهلال الثانيعشر وجب عليه الزكوة و لكنه لو كٰان وهبهٰا قبل ذلكلجاز و لميكن عليه شيء بمنزلة من خرج ثم افطر انما لايمنع الحال عليه ( ما حال عليه خل ) فاما ما لميحل عليه فله منعه و لايحل له منع مال غيره فيما قد حل عليه قيل له رجل كانت له مائتا درهم فوهبهٰا لبعض اخوانه او ولده او اهله فراراً بها من الزكوة فعل ذلك قبل حلها بشهر فقال اذا دخل الشهر الثانيعشر فقد حال عليهٰا الحول و وجبت عليه فيهٰا الزكوة قيل له فان احدث فيهٰا قبل الحول قال جٰايز ذلك له قيل انه فر بهٰا من الزكوة قال ما ادخل علي نفسه اعظم مما منع من زكوتهٰا فقيل له انه يقدر عليهٰا فقال و مٰا علمه انه يقدر عليهٰا و قد خرجت من ملكه قيل فانه دفعهٰا اليه علي شرط فقال انه اذا سماها هبة جٰازت الهبة و سقط الشرط و ضمن الزكوة قيل له و كيف
«* فصل الخطاب جلد 7 صفحه 35 *»
يسقط الشرط و تمضي الهبة و يضمن الزكوة فقال هذا شرط فاسد و الهبة المضمونة ماضية و الزكوة لازمة عقوبة له ثم قال انما ذلك له اذا اشتري بهٰا داراً او ارضاً او متاعاً ثم قيل له ان اباك قال لي من فر بهٰا من الزكوة فعليه ان يؤديهٰا فقال صدق كذلك في تفسيره كلام ابيه ارشاد لفهم اللحن – منه ادام الله اجلاله العالي و ظله علي رؤس العباد .
ابي عليه ان يؤدي ما وجب عليه و ما لميجب عليه فلا شيء عليه فيه
(ب) )٤٩٧٣( باب اشتراط حول الحول علي النقدين في الملك
* ٤٩٧٣//١ قال ابوجعفر عليه السلام انما الزكوة علي الذهب و الفضة الموضوع اذا حال عليه الحول ففيه الزكوة و ما لميحل عليه الحول فليس فيه شيء
(ب) )٤٩٧٤( باب اذا مضي حول علي رأس المال دون الربح او علي احد المالين دون الاخر
* ٤٩٧٤//١ قال ابوعبدالله عليه السلام في الرجل يكون عنده المال فيحول عليه الحول ثم يصيب مالا اخر قبل ان يحول علي المال الاول الحول قال اذا حال علي المال الاول الحول زكاهمٰا جميعاً
* ٤٩٧٤//٢ و قيل له هل للزكوة وقت معلوم تعطي فيه فقال ان ذلك ليختلف في اصابة الرجل المال و اما الفطرة فانها معلومة
* ٤٩٧٤//٣ و قيل له يكون لي علي الرجل مال فاقبضه متي ازكيه قال اذا قبضته فزكه قيل فاني اقبض بعضه في صدر السنة و بعضه بعد ذلك فتبسم ثم قال ما احسن ما ادخلت فيها ثم قال ما قبضته منه في الستة الاشهر الاولي فزكه لسنته و ما قبضته في الستة الاشهر الاخيرة فاستقبل به في السنة المستقبلة و كذلك اذا استفدت مالا قطعاً في السنة كلها فما استفدت منه في اول السنة الي ستة اشهر فزكه في عامك ذلك كله و ما استفدت بعد ذلك فاستقبل به السنة المستقبلة
* ٤٩٧٤//٤ و قال كل شيء جر عليك المال فزكه و كل شيء ورثته او وهب لك فاستقبل به
(ب) )٤٩٧٥( باب من ترك لاهله نفقة
* ٤٩٧٥//١ قيل لابيالحسن الماضي عليه السلام رجل خلف عند اهله نفقة الفين لسنتين عليهٰا زكوة قال ان كان شاهداً فعليه زكوة و ان كان غايباً فليس عليه زكوة
(ب) )٤٩٧٦( باب ان بقي المال سنين
* ٤٩٧٦//١ سئل ابوالحسن عليه السلام عن المال الذي لايعمل به و لايقلب قال تلزمه الزكوة في كل سنة الا ان يسبك
«* فصل الخطاب جلد 7 صفحه 36 *»
(ب) )٤٩٧٧( باب اخراج قيمة الزكوة
* ٤٩٧٧//١ قيل لابيعبدالله عليه السلام يشتري الرجل من الزكوة الثياب و السويق و الدقيق و البطيخ و العنب فيقسمه قال لايعطيهم الا الدراهم كما امر الله
* ٤٩٧٧//٢ و قيل له عيال المسلمين اعطيهم من الزكوة فاشتري لهم منها ثيابا و طعاما و اري ان ذلك خير لهم فقال لا بأس
* ٤٩٧٧//٣ و سئل ابوالحسن موسي عليه السلام عن الرجل يعطي عن زكوته عن الدراهم دنانير و عن الدنانير دراهم بالقيمة أيحل ذلك قال لا بأس به
* ٤٩٧٧//٤ و كتب الي ابيجعفر الثاني عليه السلام هل يجوز ان اخرج عما يجب في الحرث من الحنطة و الشعير و ما يجب علي الذهب دراهم قيمة ما يسوي ام لايجوز الا ان يخرج من كل شيء ما فيه فاجاب عليه السلام ايما تيسر يخرج
(ب) )٤٩٧٨( باب اشتراط البايع زكوة الثمن علي المشتري
* ٤٩٧٨//١ قال ابوعبدالله عليه السلام باع ابي من هشام بن عبدالملك ارضاً له بكذا و كذا الف دينار و اشترط عليه زكوة ذلك المال عشر سنين و انما فعل ذلك لان هشاماً كان هو الوالي
* ٤٩٧٨//٢ و كذا روي انه باع ارضا من سليمان بن عبدالملك فاشترط ان يزكي هذا المال من عنده لست سنين
«* فصل الخطاب جلد 7 صفحه 37 *»
(ا) ابواب زكوة الغلات
(ب) )٤٩٧٩( بٰاب نصاب الغلات
* ٤٩٧٩//١ قال ابوجعفر عليه السلام ما انبتت الارض من الحنطة و الشعير و التمر و الزبيب ما بلغ خمسة اوساق و الوسق ستون صٰاعاً فذلك ثلثمائة صاع ففيه العشر و ما كان منه يسقي بالرِشاء الرِشاء الحبل جمع ارشية كبناء و ابنية و الدالية المنجنون يديرها البقر و الناعورة يديرها الماء و امثالهما و الناضح البعير يستقي عليه و هي بهاء جمع نواضح – منه .
و الدوالي و النواضح ففيه نصف العشر و مٰا سقت السماء او السَيح السَيح كبيت الماء الجاري الظاهر – منه .
او كان بَعْلاً البَعْل كل شجر او زرع يشرب بعروقه و لايصيبها سيل – منه .
ففيه العشر تاما و ليس فيما دون الثلاثمائة صٰاع شيء و ليس فيما انبتت الارض شيء الا في هذه الاربعة اشياء
* ٤٩٧٩//٢ و قال ابوعبدالله عليه السلام في حديث و يترك معافارة و امجعرور لايزكيان و ان كثرا و يترك للحارس العذق و العذقان و الحارس يكون في النخل ينطره فيترك ذلك لعياله
* ٤٩٧٩//٣ و سئل عن الزكوة الذي اري في معني هذا الخبر ان السائل سأل عن زكوة الزبيب و التمر كيف تحسب و تخرج و هل هما سواء ام لا فقال في كل خمسة اوسق من العنب و الرطب عند الخرص احسب وسقا و انظر فيه ان بلغ النصاب فزكه و ذلك ان العنب يخرص حين كونه عنبا و العنب خمسة اوسق منه اذا صار زبيبا تعود وسقا و كذا الرطب و الحاصل ان العنب يخرص في خمسة اوسق منه ستة اصوع و لميقل زكوة خمسة اوسق وسق و انما قال في كل خمسة اوسق يعني من العنب وسق يعني من الزبيب ثم قال و الزكوة فيهما سواء – منه روحي له الفداء .
في ( من خل ) الزبيب و التمر فقال في كل خمسة اوسق وسق و الوسق ستون صاعاً و الزكوة فيهما سواء
* ٤٩٧٩//٤ و زاد في مضمرة فاما الطعٰام فالعشر فيما سقت السماء و اما مٰا سقي بالغَرْب الغرب الدلو العظيمة – منه .
و الدوالي فانما عليه نصف العشر
* ٤٩٧٩//٥ و قال ليس في النخل صدقة حتي تبلغ خمسة اوساق و العنب مثل ذلك حتي يكون خمسة اوساق زبيباً
* ٤٩٧٩//٦ و قال لاتجب الصدقة الا في وسقين و الوسق ستون صاعاً
* ٤٩٧٩//٧ و سئل عن الزكوة في كم تجب في الحنطة و الشعير فقال في وسق
* ٤٩٧٩//٨ و سئل ابوالحسن عليه السلام عن اقل مٰا تجب فيه الزكوة من البر و الشعير و التمر و الزبيب فقال خمسة اوساق بوسق النبي صلي الله عليه و اله فقيل كم الوسق قال ستون صٰاعاً قيل و هل علي العنب زكوة او انما تجب
«* فصل الخطاب جلد 7 صفحه 38 *»
عليه اذا صيره زبيباً قال نعم اذا خرصه اخرج زكوته
* ٤٩٧٩//٩ و سئل عن الحنطة و التمر عن زكوتهما فقال العشر و نصف العشر العشر مما سقت السماء و نصف العشر مما سقي بالسوٰاني فقيل ليس عن هذا اسألك انما اسألك عما خرج منه قليلاً كان او كثيرا له حد يزكي مٰا خرج منه فقال يزكي ما خرج منه قليلاً كان او كثيرا من كل عشرة واحد و من كل عشرة نصف واحد قيل فالحنطة و التمر سوٰاء قال نعم
* ٤٩٧٩//١٠ اقول في الفقهالرضوي ليس في الحنطة و الشعير شيء الي ان يبلغ خمسة اوسق و الوسق ستون صٰاعاً و الصاع اربعة امدٰاد و المد مائتان و اثنان و تسعون درهماً و نصف
(ب) )٤٩٨٠( بٰاب تحديد الوسق و الصٰاع و الرطل و المد
* ٤٩٨٠//١ قال ابوجعفر عليه السلام في حديث الوسق ستون صٰاعاً
* ٤٩٨٠//٢ و قال ابوعبدالله عليه السلام في حديث الصٰاع اربعة امدٰاد
* ٤٩٨٠//٣ و في كتاب لابيالحسن عليه السلام الصٰاع ستة ارطال بالمدني و تسعة ارطال بالعرٰاقي و اخبر انه يكون بالوزن الفا و مائة و سبعين وزنه ، و في نسخة درهماً * و قد مر ما يدل علي ذلك هنا و في الوضوء و يأتي هنا و في زكوة الرؤس
(ب) )٤٩٨١( بٰاب مٰا نقص من النصٰاب و ضم جنس الي جنس
* ٤٩٨١//١ قيل لابيجعفر و لابنه عليهما السلام الرجل يكون له الغلة الكثيرة من اصناف شتي او مال ليس فيه صنف قوله ليس فيه صنف تجب فيه الزكوة يعني ليس فيه صنف يبلغ النصاب فتجب فيه الزكوة – منه ادام الله تعالي اجلاله العالي و ظله علي رؤس العباد و البلاد .
تجب فيه الزكوة هل عليه في جميعه زكوة وٰاحدة فقال لا انما تجب عليه اذا تم فكان يجب في كل صنف منه الزكوة تجب عليه في جميعه في كلّ صنفٍ منه الزكوة فان اخرجت ارضه شيئا قدر ما لاتجب فيه الصدقة اصنافا شتي لميجب فيه زكوة وٰاحدة
* ٤٩٨١//٢ و قال ابوجعفر عليه السلام في حديث فان كٰان من كل صنف خمسة اوسٰاق غير شيء و ان قل فليس فيه شيء الخبر
(ب) )٤٩٨٢( بٰاب مٰا فيه العشر و مٰا فيه نصف العشر
* ٤٩٨٢//١ قال ابوجعفر عليه السلام في الزكوة ما كان يعٰالج بالرشاء و الدلاء و النواضح ففيه نصف العشر و مٰا كٰان يسقي بغير علاج بنهر او عين او بعل او سمٰاء ففيه العشر كٰاملاً
* ٤٩٨٢//٢ و قال ابوعبداللّه عليه
«* فصل الخطاب جلد 7 صفحه 39 *»
السلام في الصدقة فيمٰا سقت السّمٰاء و الانهار اذا كانت سيحا او كان بعلا العشر و مٰا سقت السّوٰاني و الدّوٰالي او سقي بالغرب فنصف العشر
* ٤٩٨٢//٣ و قال الرّضٰا عليه السّلام في كتابه الي المأمون و العشر من الحنطة و الشعير و التمر و الزبيب و كل مٰا يخرج من الارض من الحبوب اذا بلغت خمسة اوسق ففيهٰا العشر ان كٰان سيحاً و ان كان يسقي بالدوالي ففيهٰا نصف العشر للمعسر و الموسر و تخرج من الحبوب القبضة و القبضتان لان الله لايكلف نفساً الا وسعهٰا و لايكلف العبد فوق طاقته و الوسق ستون صاعاً و الصاع تسعة ارطال و هو اربعة امدٰاد و المد رطلان و ربع برطل العرٰاق
* ٤٩٨٢//٤ و عن جماعة قالوا ذكرنا له الكوفة و مٰا وضع عليهٰا من الخراج و مٰا سار فيهٰا اهل بيته فقال من اسلم طوعا تركت ارضه ف۪ي يده و اخذ منه العشر مما سقت السماء و الانهٰار و نصف العشر مما كان بالرشاء فيما عمروه منهٰا و ما لميعمروه منها اخذه الامام فقبله ممن يعمره و كان للمسلمين و علي المتقبلين في حصصهم العشر و نصف العشر و ليس في اقل من خمسة اوسٰاق شيء من الزكوة و ما اخذ بالسيف فذلك الي الامٰام يقبله بالذي يري كما صنع رسول الله صلي الله عليه و اله بخيبر قبل سوادهٰا و بيٰاضهٰا يعني ارضهٰا و نخلهٰا و الناس يقولون لاتصلح قبالة الارض و النخل و قد قبل رسول الله صلي الله عليه و اله خيبر و علي المتقبلين سوي قبالة الارض العشر و نصف العشر في حصصهم و قال ان اهل الطّايف اسلموا و جعلوا عليهم العشر و نصف العشر
(ب) )٤٩٨٣( بٰاب مٰا يسقي مرة سيحا و مرة بالدّوٰالي
* ٤٩٨٣//١ قال ابوعبدالله عليه السلام فيما سقت السماء و الانهٰار او كان بعلاً فالعشر فاما ما سقت السواني و الدوالي فنصف العشر فقيل له فالارض تكون عندنا تسقي بالدوالي ثم يزيد الماء و تسقي سيحاً فقال ان ذا ليكون عندكم كذلك قيل نعم قال النصف و النصف نصف بنصف العشر و نصف بالعشر فقيل الارض تسقي بالدوالي ثم يزيد المٰاء فتسقي السقية و السقيتين سيحاً قال و كم تسقي السقية و السقيتين سيحاً قيل في ثلثين ليلة اربعين ليلة و قد مضت قبل ذلك في الارض ستة اشهر سبعة اشهر قال نصف العشر
(ب) )٤٩٨٤( بٰاب زكوة ما يخرج من الارض المفتوحة عنوة
* ٤٩٨٤//١ عن احدهما عليهما السلام في زكوة الارض اذا قبلهٰا النبي او الامام بالنصف او الثلث او الربع فزكوتها
«* فصل الخطاب جلد 7 صفحه 40 *»
عليه و ليس علي المتقبل زكوة الا ان يشترط صٰاحب الارض ان الزكوة علي المتقبل الحديث
* ٤٩٨٤//٢ اقول في الكافي عن العبد الصالح عليه السلام في حديث طويل و الارضون التي اخذت عنوة بخيل و رجال فهي موقوفة متروكة في يد من يعمرها و يحييهٰا و يقوم عليهٰا علي ما يصٰالحهم الوالي علي قدر طاقتهم من الحق النصف او الثلث او الثلثين و علي قدر ما يكون لهم صلاحاً و لايضرّهم فاذا اخرج منها ما اخرج بدأ فاخرج منه العشر من الجميع مما سقت السمٰاء او سقي سيحاً و نصف العشر مما سقي بالدوالي و النواضح فاخذه الوالي فوجهه في الجهة التي وجّههٰا اللّٰه علي ثمانية اسهم يقسم بينهم في موٰاضعهم بقدر مٰا يستغنون به في سنتهم بلا ضيق و لا تقتير فان فضل من ذلك شيء و لميكتفوا به كان علي الوالي ان يمونهم من عنده بقدر سعتهم حتي يستغنوا و يؤخذ بعد ما بقي من العشر فيقسم سهم الوالي هنا سهم بيت مال المسلمين علي ما صالحهم – منه روحي له الفداء .
بين الوالي و بين شركائه الذين هم عمال الارض و اكرتها فيدفع اليهم انصباءهم علي ما صالحهم و يؤخذ الباقي فيكون بعد ذلك ارزاق اعوانه علي دين الله و في مصلحة ما ينوبه من تقوية الاسلام و تقوية الدين في وجوه الجهاد و غير ذلك مما فيه مصلحة العامة ليس لنفسه من ذلك قليل و لا كثير * و قد مر هنا ما يدل علي ذلك
(ب) )٤٩٨٥( بٰاب الزكوة في حصة العامل في المزارعة و المساقاة
* ٤٩٨٥//١ قيل لابيجعفر عليه السلام هذه الارض التي يزارع اهلهٰا مٰا تري فيهٰا فقال كل ارض دفعها اليك السلطٰان فما حرثته فيهٰا فعليك مما اخرج اللّٰه منها الذي قاطعك عليه و ليس علي جميع ما اخرج الله منها العشر انما عليك العشر فيما يحصل في يدك بعد مقاسمته لك
* ٤٩٨٥//٢ و عن احدهمٰا عليهما السلام في زكوة الارض اذا قبلها النبي او الامام بالنصف او الثلث او الربع فزكوتهٰا عليه و ليس علي المتقبل زكوة الا ان يشترط صاحب الارض ان الزكوة علي المتقبل فان اشترط فان الزكوة عليهم و ليس علي اهل الارض اليوم زكوة الا علي من كان في يده شيء مما اقطعه الرسول صلي الله عليه و اله منقول من حاشية هداية الامة :
لعله كان النبي صلي الله عليه و آله يشترط عليهم . ( حاشيه از مرحوم آقاي حاج محمدكريم خان اعلي الله مقامه است كه بين سطور مرقوم فرمودهاند ) .
* ٤٩٨٥//٣ و عن محمد بن مسلم قال سألته عن الرجل يتكاري الارض من
«* فصل الخطاب جلد 7 صفحه 41 *»
السلطان بالثلث او النصف هل عليه في حصته زكوة قال لا قال و سألته عن المزارعة و بيع السنين قال لا بأس
* ٤٩٨٥//٤ و قد مر في حديث و علي المتقبلين سوي قبالة الارض العشر و نصف العشر في حصصهم
(ب) )٤٩٨٦( بٰاب ما يأخذه السلطان هل يحسب من الزكوة ام لٰا
* ٤٩٨٦//١ عن ابيالبختري عن جعفر عن ابيه عن علي عليه السلام كان يقول اعتد في زكوتك بما اخذ العشار منك و اخفها عنه ما استطعت
* ٤٩٨٦//٢ و عن السكوني عن جعفر عن آبٰائه عليهم السلام قال ما اخذه منك العٰاشر فطرحه في كوزه فهو من زكوتك و ما لميطرح في الكوز فلاتحسبه من زكوتك
* ٤٩٨٦//٣ و قال ان اصحاب ابي اتوه فسألوه عما يأخذ السلطان فرق لهم و انه ليعلم ان الزكوة لاتحل الا لاهلها فامرهم ان يحتسبوا فجال فكري والله لهم فقلت يا ابه انهم ان سمعوا اذا لميزك احد فقال يا بني حق احب الله ان يظهره
* ٤٩٨٦//٤ و سئل ابوعبدالله عليه السلام عن الرجل يرث الارض او يشتريها فيؤدي خراجهٰا الي السلطان هل عليه فيها عشر قال لا
* ٤٩٨٦//٥ و قال من اخذ منه السلطان الخراج فلا زكوة عليه
* ٤٩٨٦//٦ و سئل عن العشور التي تؤخذ من الرجل أيحتسب بهٰا من زكوته قال نعم ان شاء
* ٤٩٨٦//٧ و قال في الزكوة ما اخذوا منكم بنوامية فاحتسبوا به و لاتعطوهم شيئاً ما استطعتم فان المال لايبقي علي هذا ان يزكيه مرتين
* ٤٩٨٦//٨ و سئل عن صدقة المال يأخذها السلطان فقال لاامرك ان تعيد
* ٤٩٨٦//٩ و قيل له جعلت فداك ان هؤلاء يأتونا فيأخذون منا الصدقة فنعطيهم اياها أتجزي عنا فقال لا انما هؤلاء قوم غصبوكم او قال ظلموكم اموالكم و انما الصدقة لاهلهٰا
* ٤٩٨٦//١٠ و سئل عن الرجل يأخذ منه هؤلاء زكوة ماله او خمس غنيمته او خمس ما يخرج له من المعٰادن أيحسب ذلك له في زكوته و خمسه فقال نعم
* ٤٩٨٦//١١ و سئل ابوالحسن موسي عليه السلام عما يخرج منهٰا ما عليه فقال ان كان السلطان يأخذ خراجه فليس عليك شيء و ان لميأخذ السلطان منها شيئاً فعليك اخراج عشر ما يكون فيهٰا منقول من حاشية هداية الامة :
هذه الاخبار كما تري صريحة في انه ليس علي المالك و الزارع شيء بعد الخراج و قد مر في الرابع ما ينافيه و هو قول اكثر العامة كما روي حتي انه لمينقل خلاف الا عن ابيحنيفة فانه نفي الزكوة عن العامل بعد الخراج و الذي اري العمل بهذه الاخبار اي نفي الزكوة و حمل ما يوافق الجمهور علي التقية كما امرنا به و يدل علي التقية ايضا ان السلاطين كانوا يأخذ العشر ايضا كما هو فتوي فقائهم (كذا) و كان لهم عشور فاثبات العشر اولي بالتقية و العمل باخبار النفي متجه و يؤيده ان مال المقاطعة و الخراج من الاموال من الاموال (كذا) العامة و الذي يقاطع يقاطع بحسب نظره و يأخذ ما يتحمل و يبقي للعامل بقدر عمارة الارض و اجرة عمله فلايحتاج الي زكوة انظر الي صحيحة سليمان بن خالد قال سمعت الصادق عليه السلام يقول ان اصحاب ابي اتوه فسألوه عما يأخذ السلطان فرق لهم و انه يعلم ان الزكوة لاتحل الا لأهلها فامرهم ان يحتسبوا به فجاز والله لهم فقلت يا ابة ان سمعوا ذلك لميزك احد فقال يا بني حق اراد الله ان يظهره انتهي و لكن المنقول اتفاق اصحابنا علي القول باثبات الزكوة في حصة الزارع بعد الخراج و الاولي ما يخالف العامة . كريم بن ابرهيم عفي عنهما .
( المعني بهذه الاخبار في صدر الحاشية هو الخبران الرابع و الخامس من باب } ما يأخذه السلطان هل يحسب من الزكوة ام لا { من فصل الخطاب المرويان عن ابيعبدالله (ع) و الخبر الآخر من ذلك الباب المروي عن ابيالحسن موسي (ع) و قد جمعها في الوسائل تحت نوع واحد و المقصود من عبارة الحاشية } و قد مر في الرابع ما ينافيه { هو الحديثان الاولان من باب الزكوة في حصة العامل في المزارعة و المساقاة المروي عن ابيجعفر (ع) و عن احدهما (ع) و الخبر الآخر من باب ما فيه العشر و ما فيه نصف العشر المروي عن الرضا (ع) جمعها في الوسائل تحت نوع واحد )
«* فصل الخطاب جلد 7 صفحه 42 *»
(ب) )٤٩٨٧( بٰاب من قطع عليه الطريق
* ٤٩٨٧//١ ذكر لابيجعفر عليه السلام رجل قطع عليه الطريق فقيل له فاذا انا فعلت (كذا) ذلك اعتد به من الزكوة فقال لا و لكن ان شئت ان يكون ذلك من الحق المعلوم
(ب) )٤٩٨٨( باب ان زكوة الغلات مرّةً وٰاحدةً
* ٤٩٨٨//١ قال ابوعبداللّٰه عليه السّلام ايّما رجل كان له حرث او ثمرة فصدقهٰا فليس عليه فيهٰا شيء و ان حٰال عليهٰا الحول عنده الا ان يحول مالا فان فعل ذلك فحال عليه الحول عنده فعليه ان يزكيه و الا فلا شيء عليه و ان ثبت ذلك الف عٰام اذا كان بعينه فانما عليه صدقة العشر فاذا ادّاها مرة واحدة فلا شيء عليه فيهٰا حتي يحوله مالا و يحول عليه الحول و هو عنده
(ب) )٤٩٨٩( بٰاب زكوة الغلات عند ادراكهٰا
* ٤٩٨٩//١ سئل ابوالحسن عليه السلام عن العنب هل عليه زكوة او انما يجب عليه اذا صيره زبيباً قال نعم اذا خرصه اخرج زكوته
* ٤٩٨٩//٢ و سئل الرضا عليه السلام عن الزكوة في الحنطة و الشعير و التمر و الزبيب متي تجب علي صٰاحبهٰا قال اذا صرم و اذا خرص
(ب) )٤٩٩٠( باب زكوة الثمار التي تؤكل
* ٤٩٩٠//١ قال ابوجعفر عليه السلام في حديث و
«* فصل الخطاب جلد 7 صفحه 43 *»
يترك للحارس اجراً معلوماً و يترك للنخل معافارة و امجعرور و يترك للحارس يكون في الحائط العذق و العذقان و الثلثة لحفظه اياه
* ٤٩٩٠//٢ و قال ابوعبدالله عليه السلام في زكوة التمر و الزبيب و يترك معافارة و امجعرور لايزكيان و ان كثرا و يترك للحارس العذق و العذقان و الحارس يكون في النخل ينطره فيترك ذلك لعيٰاله
* ٤٩٩٠//٣ و عنهما عليهما السلام في البستان يكون فيه الثمار ما لو بيع كان مٰالاً هل فيه الصدقة قال لا
* ٤٩٩٠//٤ و سئل موسي بن جعفر عليه السلام عن البستان لاتباع غلته و لو بيعت بلغت غلتهٰا مالا فهل تجب فيه صدقة فقال لا اذا كانت تؤكل
(ب) )٤٩٩١( باب اخراج قيمة الغلات عنهٰا
* ٤٩٩١//١ كتب الي ابيجعفر الثاني عليه السلام هل يجوز ان يخرج عما يجب في الحرث من الحنطة و الشعير و مٰا يجب علي الذهب دراهم قيمة مٰا يسوي ام لايجوز الا ان يخرج من كل شيء ما فيه فاجاب عليه السلام ايما تيسر يخرج منقول من حاشية هداية الامة :
لايخفي ان هذا الخبر مخصوص بالدراهم لا مطلق القيمة و روي جواز شراء الثياب و الطعام و اعطاء عيال المسلمين و الاحوط الوقوف علي موضع النص . كريم بن ابرهيم .
* و قد مر ما يدل علي ذلك في زكوة النقدين
(ب) )٤٩٩٢( بٰاب الصدقة من الزرع و الثمار يوم الحصٰاد و الجذاذ * قال الله عز و جل و اتوا حقه يوم حصٰاده و لٰاتسرفوا
* ٤٩٩٢//١ و عن ابيجعفر عليه السلام في قول الله عز و جل و اتوا حقه يوم حصاده هذا من الصدقة تعطي المسكين القبضة بعد القبضة و من الجذاذ الحفنة بعد الحفنة حتي يفرغ
* ٤٩٩٢//٢ و عنهما عليهما السلام في معني الاية يعطي منه الضغث بعد الضغث و من السنبل القبضة بعد القبضة
* ٤٩٩٢//٣ و قال ابوعبدالله عليه السلام في الزرع حقان حق تؤخذ به و حق تعطيه قيل و ما الذي اؤخذ به و ما الذي اعطيه قال اما الذي تؤخذ به فالعشر و نصف العشر و اما الذي تعطيه فقول الله عز و جل و اتوا حقه يوم حصٰاده يعني من حضرك الشيء بعد الشيء
* ٤٩٩٢//٤ و قال في الاية تعطي المسكين يوم حصٰادك الضغث ثم اذا وقع في البيدر ثم اذا وقع في الصاع العشر و نصف العشر
* ٤٩٩٢//٥ و سئل عن الاية قال الضغث من السنبل و الكف من التمر اذا خرص
* ٤٩٩٢//٦ و سئل هل يستقيم اعطاؤه اذا ادخله قال هو اسخي لنفسه قبل ان يدخله بيته
* ٤٩٩٢//٧ و قال في الاية حقه يوم حصٰاده عليك
«* فصل الخطاب جلد 7 صفحه 44 *»
واجب و ليس من الزكوة تقبض منه الضغث من السنبل لمن يحضرك من السؤال
* ٤٩٩٢//٨ و قيل للرضا عليه السلام ان لميحضر المساكين و هو يحصد كيف يصنع قال ليس عليه شيء
* ٤٩٩٢//٩ و سئل عن معني الاية كيف اعطي قال تقبض بيدك علي الضغث فتعطيه المسكين و المسكين حتي تفرغ منه
* ٤٩٩٢//١٠ و سئل عن الاية فقال الضغث و الاثنان تعطي من حضرك
(ب) )٤٩٩٣( بٰاب الحصٰاد و الجذاذ و التضحية و البذر بالليل
* ٤٩٩٣//١ عن ابيعبداللّه عليه السلام عن ابيه عن النبي صلّي اللّه عليه و آله انه كان يكره ان يصرم النخل بالليل و ان يحصد الزرع بالليل و ان الله يقول و اتوا حقه يوم حصٰاده قيل يا نبي اللّه و مٰا حقه قال يناول منه المسكين و السّٰائل
* ٤٩٩٣//٢ و قال الرضا عليه السلام نهي رسول الله صلي الله عليه و آله عن الحصاد بالليل
* ٤٩٩٣//٣ و قال ابوجعفر عليه السلام لايكون الحصاد و الجذاذ بالليل لان الله يقول و اتوا حقه يوم حصٰاده
* ٤٩٩٣//٤ و قال ابوعبدالله عليه السّلام لاتصرم بالليل و لاتحصد بالليل و لاتضح بالليل و لاتبذر بالليل فانك ان فعلت لميأتك القانع و المعتر فقيل ما القانع و المعتر قال القانع الذي يقنع بما اعطيته و المعتر الذي يمر بك فيسألك و ان حصدت بالليل لميأتك السؤال و هو قول اللّٰه عز و جل و اتوا حقه يوم حصٰاده عند الحصٰاد يعني القبضة بعد القبضة اذا حصدته فاذا خرج فالحفنة بعد الحفنة و كذلك عند الصرام و كذلك البذر لاتبذر بالليل لانك تعطي في البذر كما تعطي في الحصاد
(ب) )٤٩٩٤( باب رد السائل عند الصرم
* ٤٩٩٤//١ عن مصادف قال كنت مع ابيعبدالله عليه السلام في ارض له و هم يصرمون فجاء السائل يسأل فقلت الله يرزقك فقال مه ليس ذلك لكم حتي تعطوا ثلثة فاذا اعطيتم ثلثة فان اعطيتم بعد ذلك فلكم و ان امسكتم فلكم
* ٤٩٩٤//٢ و قال في السؤال اطعموا ثلثة و ان شئتم ان تزدادوا فازدادوا و الا فقد ادّيتم حق يومكم
(ب) )٤٩٩٥( بٰاب الاسرٰاف في الاعطاء
* ٤٩٩٥//١ سئل ابوالحسن عليه السلام عن قول الله و اتوا حقه يوم حصٰاده و لاتسرفوا قال كان ابي عليه السلام يقول من الاسرٰاف في الحصٰاد و الجذاذ ان يصدق الرجل بكفيه جميعاً و كان ابي اذا حضر شيئاً من هذا فرأي احداً من غلمانه يتصدق بكفيه صٰاح به اعط بيد وٰاحدة القبضة بعد القبضة و
«* فصل الخطاب جلد 7 صفحه 45 *»
الضغث بعد الضغث من السنبل
(ب) )٤٩٩٦( بٰاب ثلم حيطان البستان عند ادراك الثمار و اكل المار
* ٤٩٩٦//١ روي انه كان النبي صلي الله عليه و آله اذا بلغت الثمار امر بالحيطان فثلمت
* ٤٩٩٦//٢ و قال ابوعبدالله عليه السّلام لا بأس بالرجل يمرّ علي الثمرة و يأكل منهٰا و لٰايفسد ، و في روٰايةٍ و لايحمل قد نهي رسول اللّٰه صلي الله عليه و اله ان يبني الحيطٰان بالمدينة لمكان المارة قال و كان اذا بلغ النخلة امر بالحيطان فخرقت لمكان المٰارّة
(ب) )٤٩٩٧( بٰاب اخراج الزكوة بعد مؤنة القرية
* ٤٩٩٧//١ قيل لابيعبدالله عليه السلام جعلت فداك بلغني انك كنت تفعل في غلة عين زياد شيئا و انا احبّ ان اسمعه منك فقال له نعم كنت امر اذا ادركت الثمرة ان يثلم في حيطانهٰا الثلم ليدخل الناس و يأكلوا و كنت امرت كل يومٍ ان يوضع عشر بنيات يقعد علي كل بنية الظاهر ان البينة تحريف و هي مبنية كمرحلة و هي النطع – منه ادام الله تعالي مجده العالي و ظله .
عشرة كلما اكل عشرة جاء عشرة اخري يلقي لكل نفس منهم مد من رطب و كنت امر لجيران الضيعة كلهم الشيخ و العجوز و الصبي و المريض و المرأة و من لايقدر ان يجيء فيأكل منها لكل انسان منهم مد فاذا كان الجذاذ وفيت القوام و الوكلاء و الرجال اجرتهم فيه دلالة ان اجرة القوام و الوكلاء و الرجال قبل الزكوة – منه روحي له الفداء .
و احمل البٰاقي الي المدينة ففرقت في اهل البيوتات و المستحقين الراحلتين و الثلثة و الاقل و الاكثر علي قدر استحقاقهم و حصل لي بعد ذلك اربعمائة دينار و كان غلتهٰا اربعةالاف دينار
* ٤٩٩٧//٢ اقول في الفقهالرضوي بعد ذكر النصاب فاذا بلغ ذلك و حصل بعد خراج السلطان و مؤنة العمٰارة و القرية اخرج منه العشر ان كان سقي بماء المطر او كان بعلاً و ان كان سقي بالدلاء و الغرب ففيه نصف العشر
(ب) )٤٩٩٨( بٰاب اخراج الغلة الرّديّة عن الجيّدة * قال الله عز و جل يا ايها الذين امنوا انفقوا من طيبات ما كسبتم و مما اخرجنا لكم من الارض و لاتيمموا الخبيث منه تنفقون و لستم باخذيه الا ان تغمضوا فيه
* ٤٩٩٨//١ و عن ابيعبدالله عليه السلام في قول الله عز و جل يا ايها الذين امنوا انفقوا من طيّبات مٰا كسبتم الاية قال كان رسول الله صلي الله عليه و آله اذا امر بالنخل ان يزكي يجيء قوم بالوان من التمر و هو من
«* فصل الخطاب جلد 7 صفحه 46 *»
اردأ التمر يؤدونه من زكوتهم تمرا يقال له الجعرور و المعافارة قليلة اللحي عظيمة النوي و كٰان بعضهم يجيء بهٰا عن التمر الجيد فقال رسول الله صلي الله عليه و اله لاتخرصوا هاتين التمرتين و لاتجبوا منهٰا بشيءٍ و في ذلك نزل و لاتيمموا الخبيث منه تنفقون و لستم باخذيه الا ان تغمضوا فيه الاغمٰاض ان يأخذ هٰاتين التمرتين
(ب) )٤٩٩٩( بٰاب اعطاء المشرك عند الحصٰاد
* ٤٩٩٩//١ قال ابوعبدالله عليه السّلام و اتوا حقه يوم حصٰاده اعط من حضرك من مشرك او غيره
* ٤٩٩٩//٢ و قال في روايةٍ اعط من حضرك من المسلمين و ان لميحضرك الّا مشرك فاعطه
«* فصل الخطاب جلد 7 صفحه 47 *»
(ا) ابواب المستحقين للزكوة
(ب) )٥٠٠٠( باب اصنٰاف المستحقين * قال اللّه عز و جل انما الصدقات للفقراء و المساكين و العاملين عليهٰا و المؤلفة قلوبهم و في الرقاب و الغارمين و في سبيل اللّه و ابن السبيل فريضة من اللّه و اللّٰه عليم حكيم
* ٥٠٠٠//١ و قال علي عليه السلام في بيان اسبٰاب معٰاش الخلق و اما وجه الصدقات فانما هي لاقوٰام ليس لهم في الامٰارة نصيب و لا في العمارة حظ و لا في التجارة مٰال و لا في الاجٰارة معرفة و قدرة ففرض اللّٰه في اموال الاغنياء مٰا يقوتهم و يقوم به اودهم الي ان قال ثم بين سبحانه لمن هذه الصدقات فقال انما الصدقات للفقراء و المساكين الاية فاعلمنا ان رسول الله صلي اللّه عليه و اله لميضع شيئاً من الفرايض الا في موٰاضعهٰا بامر الله
* ٥٠٠٠//٢ و قال ابوعبداللّه عليه السّلام جٰاء رجل الي الحسن و الحسين عليهما السّلام و همٰا جالسان علي الصفا فسألهمٰا فيه دلالة علي قبول ادعاء الفقير الفقر من غير بينة – منه .
فقالا ان الصدقة لاتحل الا في دين موجع او غرم مقطع او فقر مدقع ففيك شيء من هذا قال نعم فاعطياه
* ٥٠٠٠//٣ و قيل لابيعبدالله عليه السلام أرأيت قول الله تبارك و تعٰالي انما الصدقات للفقراء الاية أكل هؤلاء يعطي و ان كٰان لايعرف فقال ان الامٰام يعطي هؤلاء جميعاً لانهم يقرون له بالطاعة قيل فان كانوا لايعرفون فقال لو كان يعطي من يعرف دون من لايعرف لميوجد لهٰا موضع و انما يعطي من لايعرف ليرغب في الدين فيثبت عليه فاما اليوم فلاتعطها انت و اصحابك الا من تعرف فمن وجدت من هؤلاء المسلمين عارفا فاعطه دون الناس ثم قال سهم المؤلفة قلوبهم و سهم الرقاب عام و البٰاقي خاص قيل فان لميوجدوا قال لاتكون فريضة فرضها الله عز و جل و لايوجد لها اهل قيل فان لمتسعهم الصدقات فقال ان الله عز و جل فرض للفقراء في مال الاغنياء مٰا يسعهم و لو علم ان ذلك لايسعهم لزادهم انهم لميؤتوا من قبل فريضة الله عز و جل و لكن اتوا من منع من منعهم حقهم لا مما فرض الله لهم و لو ان الناس ادّوا حقوقهم لكانوا عٰايشين بخير
* ٥٠٠٠//٤ و قيل له مٰا يعطي المصدق قال ما يري الامٰام و لايقدر له شيء
* ٥٠٠٠//٥ و سئل احدهمٰا عليهما السّلام عن الفقير و المسكين فقال الفقير الذي لايسأل
«* فصل الخطاب جلد 7 صفحه 48 *»
و المسكين اعلم ان ما في المتن من قوله المسكين الذي هو اجهد الذي يسأل في اكثر النسخ و لكن في الوسائل بخط الشيخ الحر لايسأل و في نسخة عندنا من الكافي ايضا لايسأل و لما كان الاول هو الاقرب اوردنا في المتن يسأل – منه ادام الله عز و جل ايام افادته و افاضته .
الذي هو اجهد منه الذي يسأل
* ٥٠٠٠//٦ و في روايةٍ الفقير الذي لايسأل الناس و المسكين اجهد منه و البائس اجهدهم
* ٥٠٠٠//٧ و عن القمي في تفصيل هذه الثمانية الاصناف فقال فسر العالم عليه السلام فقال الفقراء هم الذين لايسألون و عليهم مؤنات من عيالهم و الدليل علي انهم هم الذين لٰايسألون قول اللّه في سورة البقرة للفقراء الذين احصروا الاية و المسٰاكين هم اهل الزمانات و قد دخل فيهم الرجال و النساء و الصبيٰان و العٰاملين عليهٰا هم السعاة و الجباة في اخذهٰا و جمعهٰا و حفظها حتي يؤدّوهٰا الي من يقسمهٰا و المؤلفة قلوبهم قال هم قوم وحّدوا اللّه و خلعوا عبٰادة من دون اللّٰه و لمتدخل المعرفة قلوبهم ان محمدا رسول الله و كان رسول الله صلي الله عليه و آله يتألفهم و يعلمهم و يعرفهم كيما يعرفوا فجعل لهم نصيباً في الصدقات لكي يعرفوا و يرعووا و في الرقاب قوم لزمتهم كفارات في قتل الخطاء و في الظهار و في الايمٰان و في قتل الصيد في الحرم و ليس عندهم ما يكفرون و هم مؤمنون فجعل اللّه لهم سهماً في الصدقات ليكفر عنهم و الغارمين قوم قد وقعت عليهم ديون انفقوهٰا في طاعة الله من غير اسراف فيجب علي الامام ان يقضي ذلك عنهم و يفكهم من مٰال الصدقات و في سبيل الله قوم يخرجون في الجهٰاد و ليس عندهم مٰا يتقوون به او قوم من المؤمنين ليس عندهم مٰا يحجون به او في جميع سبل الخير فعلي الامام ان يعطيهم من مٰال الصدقات حتي يقووا علي الحج و الجهٰاد و ابن السبيل ابناء الطريق الذين يكونون في الاسفار في طاعة الله فيقطع عليهم و يذهب مالهم فعلي الامٰام ان يردّهم الي اوطانهم من مال الصدقات
(ب) )٥٠٠١( بٰاب من دفع الزكوة الي غير المستحقين
* ٥٠٠١//١ قيل لابيعبدالله عليه السلام رجل عٰارف ادّي زكوته الي غير اهلهٰا زمٰاناً هل عليه ان يؤدّيهٰا ثانية الي اهلهٰا اذا علمهم قال نعم قيل فان لميعرف لها اهلا فلميؤدّهٰا او لميعلم انها عليه فعلم بعد ذلك قال يؤديهٰا الي اهلهٰا لما مضي قيل له فانه لميعلم اهلهٰا فدفعهٰا الي من ليس هو لها باهل و قد كان طلب و اجتهد ثم علم بعد ذلك سوء مٰا صنع قال ليس عليه ان
«* فصل الخطاب جلد 7 صفحه 49 *»
يؤدّيها مرّة اخري
(ب) )٥٠٠٢( بٰاب وضع الزكوة في موٰاضعهٰا
* ٥٠٠٢//١ قال ابوعبدالله عليه السلام ان الزكوة و الصدقة لايحابي المحاباة المسامحة – منه روحي له الفداء .
بهٰا قريب و لٰايمنعهٰا بعيد
* ٥٠٠٢//٢ و قال ابوالحسن الاوّل عليه السلام من اخرج زكوة مٰاله تامّة فوضعهٰا في موضعهٰا لميسأل من اين اكتسب مٰاله
(ب) )٥٠٠٣( بٰاب صرف الزكوة الي المملوك
* ٥٠٠٣//١ قال ابوعبدالله عليه السلام في المملوك و لو احتاج لميعط من الزكوة شيئاً
* ٥٠٠٣//٢ و سئل موسي بن جعفر عليه السلام عن المملوك يعطي من الزكوة قال لٰا
(ب) )٥٠٠٤( بٰاب اشتراط الايمٰان فيهم
* ٥٠٠٤//١ قال رسول الله صلي الله عليه و اله المتصدق علي اعدٰائنا كالسارق في حرم الله
* ٥٠٠٤//٢ و قيل لابيجعفر عليه السلام ان لنا زكوة نخرجهٰا من اموالنا ففي من نضعهٰا فقال في اهل ولايتك فقال اني في بلاد ليس فيهٰا احد من اوليٰائك فقال ابعث بها الي بلدهم تدفع اليهم و لاتدفعهٰا الي قوم ان دعوتهم غداً الي امرك لميجيبوك و كان والله الذبح
* ٥٠٠٤//٣ و قيل لابيعبداللّٰه عليه السلام جعلت فداك ما تقول في الزكوة لمن هي فقال هي لاصحابك قيل فان فضل عنهم قال فاعد عليهم قيل فان فضل عنهم قال فاعد عليهم قيل فان فضل عنهم قال فاعد عليهم قيل فيعطي السؤال منها شيئاً فقال لا والله الّا التراب الا ان ترحمه فان رحمته فاعطه كسرة ثم اومأ بيده فوضع ابهٰامه علي اصول اصٰابعه
* ٥٠٠٤//٤ و قيل للعبدالصالح عليه السلام الرّجل منا يكون في ارض منقطعة كيف يصنع بزكوة مٰاله فقال يضعهٰا في اخوانه و اهل ولايته فقيل فان لميحضره منهم فيهٰا احد قال يبعث بهٰا اليهم قيل فان لميجد من يحملهٰا اليهم قال يدفعهٰا الي من لاينصب قيل فغيرهم قال ما لغيرهم الا الحجر
* ٥٠٠٤//٥ و سئل الرضا عليه السّلام عن الزكوة هل توضع فيمن لايعرف قال لا و لا زكوة الفطرة
* ٥٠٠٤//٦ و اتي رجل اليه فقال اني رجل من اهل الري و لي زكوة فالي من ادفعها فقال الينا فقال أليس الصدقة محرمة عليكم فقال بلي اذا دفعتها الي شيعتنا فقد دفعتهٰا الينا فقال اني لااعرف لها احداً قال فانتظر بهٰا سنة قال فان لماصب لها احداً قال انتظر بهٰا سنتين حتي بلغ اربع سنين ثم قال له ان
«* فصل الخطاب جلد 7 صفحه 50 *»
لمتصب لهٰا احداً فصرها صرراً و اطرحهٰا في البحر فان الله عز و جل حرّم اموالنا و اموال شيعتنا علي عدوّنا
* ٥٠٠٤//٧ و قال في كتابه الي المأمون لايجوز ان يعطي الزكوة غير اهل الولاية المعروفين
* ٥٠٠٤//٨ و قال من قال بالجبر فلاتعطوه من الزكوة شيئاً و لاتقبلوا له شهادةً ابداً
* ٥٠٠٤//٩ و قال الحسن العسكري عليه السلام اتوا الزكوة مستحقهٰا لاتؤتوها كافرا و لا منافقا
* ٥٠٠٤//١٠ و عن عمر بن يزيد قال سألته عن الصّدقة علي النّصّاب و علي الزيدية فقال لاتصدق عليهم بشيءٍ و لٰاتسقهم الماء ان استطعت و قال الزيدية هم النصاب
(ب) )٥٠٠٥( بٰاب اعطاء الزكوة اولي البصٰائر من الشيعة
* ٥٠٠٥//١ عن العسكري عن آبٰائه عليهم السلام عن النبي صلي الله عليه و اله في حديث انه قيل له من يستحق الزكوة فقال المستضعفون من شيعة محمّد و آله الذين لمتقو بصٰائرهم فاما من قويت بصيرته و حسنت بالولاية لاوليٰائه و البراءة من اعدٰائهم معرفته فذاك اخوكم في الدين امسّ بكم رحماً من الاباء و الامهات اما المخالفون فلاتعطوهم زكوة و لا صدقة فان موالينا و شيعتنا منّا و كلنا كالجسد الواحد يحرم علي جمٰاعتنا الزكوة و الصدقة و ليكن مٰا تعطونه اخوانكم المستبصرين البر و ارفعوهم عن الزكوة و الصّدقات و نزهوهم ان تصبوا عليهم اوسٰاخكم أيحب احدكم ان يغسل وسخ بدنه ثم يصبه علي اخيه المؤمن ان وسخ الذنوب اعظم من وسخ البدن فلاتوسخوا بهٰا اخوانكم المؤمنين و لاتقصدوا ايضاً بصدقاتكم و زكواتكم المعاندين لالمحمد عليهم السلام المحبين لاعدٰائهم فان المتصدق علي اعدائنا كالسارق في حرم ربّنا عز و جل و حرمي قيل يا رسول الله فالمستضعفون من المخالفين الجاهلين لا هم في مخالفتنا مستبصرون و لٰا هم لنا معٰاندون قال فيعطي الواحد من الدرهم ما دون الدرهم و من الخبز ما دون الرغيف
(ب) )٥٠٠٦( بٰاب دفع الزكوة الي الوقاعين في الاعرٰاض
* ٥٠٠٦//١ عن العسكري عليه السلام عن النبي صلي الله عليه و آله في حديث و كل معروف بعد ذلك فيمٰا وقيتم به اعراضكم و صنتموهٰا عن السنة كلاب الناس كالشعراء و الوقاعين في الاعراض تكفونهم فهو محسوب لكم في الصدقات
(ب) )٥٠٠٧( بٰاب دفع الزكوة الي الفاجر
* ٥٠٠٧//١ قيل للرجل يعني اباالحسن عليه السلام
«* فصل الخطاب جلد 7 صفحه 51 *»
ما حد المؤمن الذي يعطي الزكوة قال يعطي المؤمن ثلثةالاف ثم قال او عشرةالاف و يعطي الفاجر بقدر لان المؤمن ينفقهٰا في طاعة اللّٰه و الفاجر في معصية الله
(ب) )٥٠٠٨( بٰاب دفع الزكوة الي شارب الخمر
* ٥٠٠٨//١ عن داود الصرمي قال سألته عن شارب الخمر يعطي من الزكوة شيئاً قال لٰا
(ب) )٥٠٠٩( باب دفع الزكوة الي المخالف في العقايد
* ٥٠٠٩//١ عن الرضا عليه السلام ف۪ي حديثٍ عن ابيه عن الصّٰادق عليهما السلام قال من زعم ان الله يجبر عباده علي المعاصي او يكلفهم ما لايطيقون فلاتعطوه من الزكوة شيئاً
* ٥٠٠٩//٢ و قيل للرضا عليه السلام اعطي هؤلاء الذين يزعمون ان اباك حي من الزكوة شيئاً قال لاتعطهم فانهم كفار مشركون زنادقة
* ٥٠٠٩//٣ و عن الطيب يعني علي بن محمد و عن ابيجعفر عليهما السلام انهما قالا من قال بالجسم فلاتعطوه من الزكوة و لٰاتصلوا ورٰاءه
(ب) )٥٠١٠( بٰاب المخالف اذا ادّي زكوته ثم استبصر
* ٥٠١٠//١ قالا عليهما السّلام في الرجل يكون في بعض هذه الاهواء الحرورية و المرجئة و العثمانية و القدرية ثم يتوب و يعرف هذا الامر و يحسن رأيه أيعيد كل صلوة صلّاهٰا او صوم او زكوة او حج او ليس عليه اعٰادة شيء من ذلك قال ليس عليه اعادة شيء من ذلك غير الزكوة فانه لا بدّ ان يؤدّيهٰا لانه وضع الزكوة في غير موضعهٰا و انما موضعهٰا اهل الولاية
* ٥٠١٠//٢ و قال ابوعبداللّه عليه السلام في حديثٍ كل عمل عمله و هو في حال نصبه و ضلالته ثم منّ اللّه عليه و عرفه الولاية فانه يوجر عليه الا الزكوة فانه يعيدهٰا لانه وضعهٰا في غير موٰاضعهٰا لانها لاهل الولاية و امّا الصلوة و الحج و الصيام فليس عليه قضٰاء
(ب) )٥٠١١( بٰاب اعطٰاء المستحق اقل من خمسة درٰاهم
* ٥٠١١//١ قال ابوعبداللّه عليه السلام لايعطي احد من الزكوة اقل من خمسة درٰاهم و هو اقل مٰا فرض الله عز و جل من الزكوة في اموٰال المسلمين فلاتعطوا احداً من الزكوة اقل من خمسة درٰاهم فصٰاعداً
* ٥٠١١//٢ و قيل له مٰا يعطي المصدق قال مٰا يري الامٰام و لايقدر له شيء
* ٥٠١١//٣ و قال لايجوز ان يدفع من الزكوة اقل من خمسة دراهم فانها اقل الزكوة
* ٥٠١١//٤ و كتب الي علي بن محمد العسكري عليه السّلام اعطي الرجل من اخواني من الزكوة الدرهمين و الثلثة فكتب افعل ان شاء اللّٰه
«* فصل الخطاب جلد 7 صفحه 52 *»
(ب) )٥٠١٢( بٰاب اعطٰاء المستحق مٰا يغنيه
* ٥٠١٢//١ عن الحسين بن علوان عن جعفر عن ابيه انّ عليّاً عليه السلام كان يقول يعطي المستدينون من الصدقة و الزكوة دينهم كله ما بلغ اذا استدانوا في غير سرف فاما الفقراء فلايزاد احدهم علي خمسين درهماً و لايعطي احد له خمسون درهماً او عدلهٰا من الذهب
* ٥٠١٢//٢ و سئل ابوعبدالله عليه السلام كم يعطي الرجل من الزكوة قال قال ابوجعفر عليه السلام اذا اعطيت فاغنه
* ٥٠١٢//٣ و سئل ابوعبدالله عليه السلام عن مثل ذلك فقال اعطه من الزكوة حتي تغنيه
* ٥٠١٢//٤ و سئل عن الزكوة ما يأخذ منها الرجل و قيل له انه بلغنا ان رسول الله صلي الله عليه و اله قال ايما رجل ترك دينارين فهما كي بين عينيه فقال اولئك قوم كانوا اضيٰافا علي رسول الله صلي الله عليه و اله فاذا امسي قال يا فلان اذهب فعش هذا و اذا اصبح قال يا فلان اذهب فغد هذا فلميكونوا يخافون ان يصبحوا بغير غداء و لا بغير عشاء فجمع الرجل منهم دينارين فقال رسول الله صلي الله عليه و اله فيه هذه المقالة فان الناس انما يعطون من السنة الي السنة فللرجل ان يأخذ ما يكفيه و يكفي عيٰاله من السنة الي السنة
* ٥٠١٢//٥ و قيل للرجل يعني اباالحسن عليه السلام ما حد المؤمن الذي يعطي الزكوة قال يعطي المؤمن ثلثةالاف ثم قال و عشرةالاف و يعطي الفاجر بقدر لان المؤمن ينفقهٰا في طاعة الله و الفاجر في معصية الله * و قد مر هنا ما يدل علي ذلك
(ب) )٥٠١٣( بٰاب التسوية اعلم ان الله جعل للفقراء في اموال الاغنياء حقا و هو الزكوة و جعل اهلها ثمانية اصناف و لايجوز تخصيص صنف منهم بالزكوة فيموت الباقون جوعاً و يجب بسط الزكوة عليهم يقينا كما خصها الله بهم و لكن ذلك في الزكوة التي تجمع في بيت المال و يجوز اعطاء زكوة رجل واحد صنفا واحداً بل شخصا واحداً منه كما يدل عليه النصوص و اذا اعطي شخصاً واحداً حتي استغني لايعطيه غيره لانه يخرج من اهل الاستحقاق فيجب ان يعطي غيره فاذا ينال كلهم حقه منها و كذلك الامر في الخمس كما يأتي – منه .
بين المستحقين و عدم التسوية
* ٥٠١٣//١ قال ابوعبدالله عليه السلام اتي النبي صلي الله عليه و اله بشيء يقسمه فلميسع اهل الصفة جميعاً فخص به اناساً منهم فخاف رسول الله صلي الله عليه و اله ان يكون قد دخل قلوب الاخرين شيء فخرج اليهم فقال معذرة الي اللّٰه عز و جل و اليكم يا اهل الصفة انا
«* فصل الخطاب جلد 7 صفحه 53 *»
اوتينا بشيء فاردنا ان نقسمه بينكم فلميسعكم فخصصت به انٰاساً منكم خشينا جزعهم و هلعهم
* ٥٠١٣//٢ و قال ابوعبدالله عليه السلام لعمرو بن عبيد في احتجاجه عليه ما تقول في الصدقة فقرأ عليه انما الصدقات الاية قال نعم فكيف تقسمهٰا قال اقسمهٰا علي ثمانية اجزاء فاعطي كل جزء من الثمانية جزءاً قال و ان كٰان صنف منهم عشرةالاف و صنف منهم رجلاً واحداً او رجلين او ثلثة جعلت لهذا الواحد مٰا جعلت للعشرةالاف قال نعم قال و تجمع صدقات اهل الحضر و اهل البوادي فتجعلهم فيهٰا سوٰاءاً قال نعم قال فقد خالفت رسول الله صلي الله عليه و اله في كل ما قلت في سيرته كان رسول الله صلي الله عليه و اله يقسم صدقة اهل البوادي في اهل البوادي و صدقة اهل الحضر في اهل الحضر و لايقسمه بينهم بالسّويّة و انما يقسمه علي قدر مٰا يحضره منهم و ما يري و ليس عليه في ذلك شيء موقت موظف و انما يصنع ذلك بما يري علي قدر من يحضره منهم
* ٥٠١٣//٣ و قيل له في حديث و ان كٰان بالمصر غير واحد قال فاعطهم ان قدرت جميعاً الحديث
* ٥٠١٣//٤ و قال في اية الصدقات ان جعلتها فيهم جميعاً و ان جعلتها لواحد اجزأ عنك
(ب) )٥٠١٤( بٰاب تفضيل بعض المستحقين علي بعض
* ٥٠١٤//١ قيل لابيجعفر عليه السلام اني ربما قسمت الشيء بين اصحٰابي اصلهم به فكيف اعطيهم فقال اعطهم علي الهجرة في الدين و الفقه و العقل
* ٥٠١٤//٢ و سئل ابوالحسن الاوّل عليه السلام عن الزكوة يفضل بعض من يعطي ممن لايسأل علي غيره فقال نعم يفضل الذي لايسأل علي الذي يسأل * و قد مر ما يدل علي ذلك في ابواب قسمة الغنائم و ما في بيت المٰال
(ب) )٥٠١٥( باب ان من اظهر الفقر مصدّق
* ٥٠١٥//١ في الحدائق عن ابيعبدالله عليه السلام قال جاء رجل الي الحسن و الحسين عليهما السلام و هما جٰالسان علي الصفا فسألهمٰا فقالا ان الصدقة لاتحل الا في دين موجع او غرم مقطع او فقر مدقع ففيك شيء من هذا قال نعم فاعطيا ( فاعطياه خ ) و قد كان الرجل سأل عبدالله بن عمر و عبدالرحمن بن ابيبكر فاعطياه و لميسألا عن شيء فرجع اليهمٰا فقال لهما ما بالكما لمتسألاني عما سألني الحسن و الحسين عليهما السلام و اخبرهما بما قالا فقالا انهما غذيا بالعلم غذاءاً * و في ابواب الصدقة ما يدل علي ذلك كثير و كذلك
«* فصل الخطاب جلد 7 صفحه 54 *»
في هذه الابوٰاب
(ب) )٥٠١٦( بٰاب ان الامام يقسم المال علي السهٰام فان فضل رد اليه و ان عجز فعليه
* ٥٠١٦//١ قال العبد الصٰالح عليه السلام في حديث الزكوة فاخذه الوالي فوجهه في الجهة التي وجهها الله علي ثمانية اسهم للفقراء و المساكين و العٰاملين عليهٰا و المؤلفة قلوبهم و في الرقاب و الغارمين و في سبيل الله و ابن السبيل ثمانية اسهم يقسم بينهم في موٰاضعهم بقدر مٰا يستغنون به في سنتهم بلا ضيق و لا تقتير فان فضل من ذلك شيء رد الي الوالي و ان نقص من ذلك شيء و لميكتفوا به كان علي الوالي ان يمونهم من عنده بقدر سعتهم حتي يستغنوا الي ان قال و كان رسول اللّٰه صلي الله عليه و اله يقسم صدقات البوادي في البوٰادي و صدقات اهل الحضر في اهل الحضر و لايقسم بينهم بالسوية علي ثمانية حتي يعطي اهل كل سهم ثمنا و لكن يقسمهٰا علي قدر من يحضره من اصناف الثمانية علي قدر ما يقيم ، و في نسخة يغني كل صنف منهم بقدر سنة ليس في ذلك شيء موقوت و لا مسمي و لا مؤلف انما يصنع ذلك علي قدر مٰا يري و مٰا يحضره حتي يسد فاقة كل قوم منهم و ان فضل من ذلك فضل عرضوا المال جملة الي غيرهم
(ب) )٥٠١٧( باب دفع زكوة الانعٰام الي المتجملين و زكوة النقدين و الغلات الي الفقراء المدقعين
* ٥٠١٧//١ قال ابوعبدالله عليه السلام ان صدقة الخف و الظلف تدفع الي المتجملين من المسلمين و اما صدقة الذهب و الفضة و ما كيل بالقفيز مما اخرجت الارض فللفقراء المدقعين قيل و كيف صٰار هذا هكذا فقال لان هؤلاء متجملون يستحيون من الناس فيدفع اليهم اجمل الامرين عند الناس و كل صدقة
(ب) )٥٠١٨( باب تولي المالك القسمة في زمان الغيبة
* ٥٠١٨//١ اقبل رجل الي ابيجعفر عليه السلام فقال رحمك الله اقبض مني هذه الخمسمائة درهم فضعهٰا في موٰاضعهٰا فانها زكوة مٰالي فقال ابوجعفر عليه السلام بل خذها انت فضعها في جيرٰانك و الايتام و المساكين و في اخوانك من المسلمين انما يكون هذا اذا قام قائمنا فانه يقسم بالسوية و يعدل في خلق الرحمن البر منهم و الفاجر
(ب) )٥٠١٩( بٰاب دفع الزكوة الي الغير ليقسمهٰا
* ٥٠١٩//١ عن ابيعبدالله عليه السلام في الرجل يعطي غيره الدراهم يقسمها قال يجري له مثل ما يجري للمعطي و لاينقص
«* فصل الخطاب جلد 7 صفحه 55 *»
المعطي من اجره شيئاً و لو ان المعروف جري علي سبعين يداً لاوجروا كلهم من غير ان ينقص من اجر صٰاحبه شيء
* ٥٠١٩//٢ و قيل له يحل للرجل ان يأخذ الزكوة و هو لايحتاج اليهٰا فيتصدق بهٰا قال نعم ، و قال في الفطرة مثل ذلك
* ٥٠١٩//٣ و سئل ابوالحسن عليه السلام عمن يلي صدقة العشر علي من لا بأس به فقال ان كان ثقة اكتفي بالوثاقة في ايصال الخمس الذي هو الواجب علي المكلف و الوثاقة اعم من العدالة و لميشترط العدالة – منه ادام الله تعالي اجلاله العالي و ظله علي رؤس العباد و البلاد .
فمره ان يضعهٰا في موٰاضعهٰا و ان لميكن ثقة فخذها انت و ضعهٰا في مواضعهٰا
* ٥٠١٩//٤ و عن محمد بن اسمعيل بن بزيع قال بعثت الي الرضا عليه السلام بدنانير يدل علي جواز اخراج القيمة عن الفطرة- منه روحي له الفداء من قبل بعض اهلي و كتبت اليه اخبره ان فيهٰا زكوة خمسة و سبعين و الباقي صلة فكتب بخطه قبضت و بعثت اليه بدنانير لي و لغيري و كتبت اليه انها من فطرة العيٰال فكتب بخطه قبضت
(ب) )٥٠٢٠( بٰاب من دفع اليه مال يفرقه في قوم و كان منهم
* ٥٠٢٠//١ قيل لابيعبدالله عليه السلام الرجل يعطي الزكوة فيقسمها في اصحٰابه أيأخذ منهٰا شيئا قال نعم
* ٥٠٢٠//٢ و عن ابيابرهيم عليه السلام في رجل اعطي مالا يفرقه فيمن يحل له أله ان يأخذ منه شيئاً لنفسه و ان لميسم له قال يأخذ منه لنفسه مثل مٰا يعطي غيره
* ٥٠٢٠//٣ و سئل عن الرجل يعطي الرجل الدراهم يقسمهٰا و يضعهٰا في مواضعهٰا و هو ممن تحل له الصدقة قال لا بأس ان يأخذ لنفسه كما يعطي غيره قال و لايجوز له ان يأخذ اذا امره ان يضعهٰا في مواضع مسماة الّا باذنه
(ب) )٥٠٢١( بٰاب نقل الزكوة من بلد الي اخر
* ٥٠٢١//١ عن ابيعبدالله عليه السلام في الرجل يعطي الزكوة يقسمها أله ان يخرج الشيء منهٰا من البلدة التي هو بهٰا الي غيرها قال لا بأس به
* ٥٠٢١//٢ و قال في الزكوة يبعث بها الرجل الي بلد غير بلده لا بأس ان يبعث بالثلث او الربع ، و عن الكليني او الربع شك ابواحمد
* ٥٠٢١//٣ و قيل للعبدالصالح عليه السلام الرجل منا يكون في ارض منقطعة كيف يصنع بزكوة مٰاله قال يضعها في اخوانه و اهل ولايته فقيل فان لميحضره منهم فيها احد قال يبعث بهٰا اليهم
* ٥٠٢١//٤ و سئل ابوالحسن الثالث عليه السلام عن الرجل يخرج زكوته من بلد
«* فصل الخطاب جلد 7 صفحه 56 *»
الي بلد اخر و يصرفها في اخوانه فهل يجوز ذلك فقال نعم * و قد مرّ هنٰا ما يدل علي ذلك
(ب) )٥٠٢٢( بٰاب من بعث بزكوة مٰاله الي بلد اخر فتلفت
* ٥٠٢٢//١ قال ابوجعفر عليه السلام اذا اخرج الرجل الزكوة من ماله ثم سمّاها لقوم فضٰاعت او ارسل بهٰا اليهم فضاعت فلا شيء عليه
* ٥٠٢٢//٢ و سئل عن الرجل يبعث بزكوته فتسرق او تضيع قال ليس عليه شيء
* ٥٠٢٢//٣ و قيل له جعلت فداك الرجل يبعث بزكوة ماله من ارض الي ارض فتقطع عليه الطريق فقال قد اجزأته عنه و لو كنت انا لاعدتهٰا
* ٥٠٢٢//٤ و قيل لابيعبدالله عليه السلام رجل بعث بزكوة ماله لتقسم فضاعت هل عليه ضمانهٰا حتي تقسم فقال اذا وجد لهٰا موضعاً فلميدفعهٰا اليه فهو لهٰا ضٰامن حتي يدفعهٰا و ان لميجد لها من يدفعهٰا اليه فبعث بها الي اهلهٰا فليس عليه ضمان لانها قد خرجت من يده و كذلك الوصي الذي يوصي اليه يكون ضٰامناً لما دفع اليه اذا وجد ربه الذي امر بدفعه اليه فان لميجد فليس عليه ضمٰان
* ٥٠٢٢//٥ و سئل عن رجل بعث اليه اخ له زكوته ليقسمهٰا فضاعت فقال ليس علي الرسول و لا علي المؤدي ضمان قيل فانه لميجد لها اهلاً ففسدت و تغيّرت أيضمنها فقال لا و لكن ان عرف لها اهلاً فعطبت او فسدت فهو لهٰا ضٰامن حتي يخرجها و قال اذا اخرجهٰا من مٰاله فذهبت و لميسمّهٰا لاحد فقد برئ منهٰا
(ب) )٥٠٢٣( بٰاب صدقة اهل البوادي و الحضر
* ٥٠٢٣//١ قال ابوعبدالله عليه السلام لاتحل و في نسخة لاتصلح صدقة المهاجرين للاعراب و لا صدقة الاعراب في المهاجرين و قال كان رسول الله صلي الله عليه و اله يقسم صدقة اهل البوادي في اهل البوادي و صدقة اهل الحضر في اهل الحضر . و قد مر هنا ما يدل عليه
(ب) )٥٠٢٤( بٰاب امتناع المستحق من قبول الزكوة
* ٥٠٢٤//١ قيل لابيجعفر عليه السلام الرجل يكون محتاجاً يبعث اليه بالصدقة فلايقبلهٰا الي ان قال فقال ماينبغي له ان يستحيي مما فرض اللّٰه انما هي فريضة الله له فلايستحيي منهٰا
* ٥٠٢٤//٢ و قال ابوعبدالله عليه السلام تارك الزكوة و قد وجبت له مثل مانعهٰا و قد وجبت عليه
(ب) )٥٠٢٥( باب ان يعطي الرجل الزكوة و لايسمّي له
* ٥٠٢٥//١ قيل لابيجعفر عليه السلام الرجل من اصحابنا يستحيي ان يأخذ من الزكوة فاعطيه من الزكوة و
«* فصل الخطاب جلد 7 صفحه 57 *»
لااسمي له انها من الزكوة فقال اعطه و لاتسم له و لاتذل المؤمن
* ٥٠٢٥//٢ و قيل له الرجل يكون محتاجاً فيبعث اليه بالصدقة فلايقبلهٰا علي وجه الصدقة يأخذه من ذلك ذمٰام و استحيٰاء و انقباض أفنعطيهٰا اياه علي غير ذلك الوجه و هي منا صدقة فقال لا اذا كانت زكوة فله ان يقبلهٰا فان لميقبلهٰا علي وجه الزكوة فلاتعطهٰا ايّاه
(ب) )٥٠٢٦( باب اتيان الفقراء الي منزل الرجل و اعطائه اياهم
* ٥٠٢٦//١ عن اسحق بن عمار قال قال لي ابوعبدالله عليه السلام يٰا اسحق كيف تصنع بزكوة مالك اذا حضرت قال يأتوني الي المنزل فاعطيهم فقال لي ماارٰاك يا اسحق الا قد اذللت المؤمنين فاياك اياك انّ اللّٰه تعٰالي يقول من اذل لي وليّاً فقد ارصد لي بالمحاربة
(ب) )٥٠٢٧( بٰاب الزكوة لبنيهاشم
* ٥٠٢٧//١ عنهما عليهما السلام قال رسول الله صلي الله عليه و اله ان الصدقة اوساخ ايدي الناس و ان الله قد حرم علي منهٰا و من غيرهٰا ما قد حرمه و ان الصّدقة لاتحل لبني عبدالمطلب
* ٥٠٢٧//٢ و قال ابوعبدالله عليه السلام ان اناساً من بنيهٰاشم اتوا رسول الله صلي الله عليه و اله فسألوه ان يستعملهم علي صدقات المواشي و قالوا يكون لنا هذا السهم الذي جعله اللّٰه عز و جل للعٰاملين عليهٰا فنحن اولي به فقال رسول الله صلي الله عليه و آله يا بنيعبدالمطلب ان الصدقة لاتحل لي و لا لكم و لكني قد وعدت الشفاعة الي ان قال أتروني مؤثرا عليكم غيركم
* ٥٠٢٧//٣ و قال ابوعبدالله عليه السلام لاتحل الصدقة لولد العباس و لا لنظرائهم من بنيهٰاشم
* ٥٠٢٧//٤ و قال اعطوا الزكوة من ارادهٰا من بنيهٰاشم فانما تحل لهم و انما تحرم علي النبي صلي الله عليه و اله و علي الامام الذي من بعده و علي الائمة عليهم السلام و قال ان الله لا اله الا هو لما حرم علينا الصدقة ابدل لنا الخمس فالصدقة علينا حرام و الخمس لنا فريضة و الكرامة لنا حلال
(ب) )٥٠٢٨( باب من انتسب الي هاشم بامّه
* ٥٠٢٨//١ قال العبد الصالح عليه السلام من كانت امه من بنيهاشم و ابوه من سٰاير قريش فان الصدقات تحل له و ليس له من الخمس شيء فان الله تعٰالي يقول ادعوهم لابائهم
(ب) )٥٠٢٩( باب اكل بنيهٰاشم مما صدق به علي غيرهم
* ٥٠٢٩//١ عن ابيعبدالله عليه السلام في حديث بريرة مولاة عايشة قال و صدق علي بريرة بلحم فاهدته الي رسول الله صلي الله عليه و الهفعلقته عايشة و قالت ان رسول الله صلي الله عليه و اله
«* فصل الخطاب جلد 7 صفحه 58 *»
لايأكل الصدقة فجاء رسول الله صلي الله عليه و اله و اللحم معلق فقال ما شأن هذا اللحم لميطبخ قالت يا رسول الله صدق به علي بريرة و انت لاتأكل الصدقة فقال رسول الله صلي الله عليه و اله هو لها صدقة و لنا هدية ثم امر بطبخه فجاء فيها ثلث من السنن
(ب) )٥٠٣٠( بٰاب سٰاير الصدقات علي بنيهاشم
* ٥٠٣٠//١ عن ابرهيم بن محمد بن عبداللّه الجعفري قال كنا نمر و نحن صبيٰان فنشرب من مٰاء في المسجد من ماء الصدقة فدعانا جعفر بن محمد عليه السلام فقال يا بني لاتشربوا من هذا الماء و اشربوا من مٰائي
* ٥٠٣٠//٢ و قال لو حرمت علينا الصدقة لميحل لنا ان نخرج الي مكة لان كل ماء بين مكة و المدينة فهو صدقة
* ٥٠٣٠//٣ و قيل له أتحل الصدقة لبنيهٰاشم فقال انما تلك الصدقة الواجبة علي الناس لاتحل لنا فاما غير ذلك فليس به بأس و لو كان كذلك مااستطاعوا ان يخرجوا الي مكة هذه الميٰاه عٰامتهٰا صدقة
(ب) )٥٠٣١( بٰاب صدقة بنيهاشم لهم و لغيرهم
* ٥٠٣١//١ عن ابيعبدالله عن ابيه عليهما السّلام لاتحل الصدقة لبنيهٰاشم الا في وجهين ان كانوا عطاشا و اصابوا مٰاءاً فشربوا و صدقة بعضهم علي بعض
* ٥٠٣١//٢ و قال ابوعبدالله عليه السلام ان فاطمة عليها السلام جعلت صدقاتها لبنيهٰاشم و بنيعبدالمطلب
* ٥٠٣١//٣ و قال ان صدقات رسول الله صلي الله عليه و آله و صدقات علي عليه السلام تحل لبنيهٰاشم
* ٥٠٣١//٤ و سئل عن الصدقة التي حرمت عليهم فقال هي الزكوة المفروضة و لايحرم علينا صدقة بعضنا علي بعض
* ٥٠٣١//٥ و عن العبد الصالح عليه السلام في حديث انما جعل الله هذا الخمس خاصة لهم يعني بنيعبدالمطلب عوضاً لهم من صدقات الناس تنزيهاً من الله لهم و لا بأس بصدقات بعضهم علي بعض
* ٥٠٣١//٦ و سئل الرضا عليه السلام عن الصدقة تحل لبنيهٰاشم فقال لا و لكن صدقات بعضهم علي بعض تحل لهم فقيل جعلت فداك اذا خرجت الي مكة كيف تصنع بهذه المياه المتصلة بين مكة و المدينة و عامتهٰا صدقة قال سم فيهٰا شيئاً قيل عين ابنبزيع و غيره قال و هذه لهم
(ب) )٥٠٣٢( بٰاب اعطاء بنيهٰاشم من الزكوة عند ضرورتهم
* ٥٠٣٢//١ قال ابوعبدالله عليه السلام لو كان العدل مااحتاج هاشمي و لا مطلبي الي صدقة ان الله جعل لهم في
«* فصل الخطاب جلد 7 صفحه 59 *»
كتابه ما كان فيه سعتهم ثم قال ان الرجل اذا لميجد شيئاً حلت له الميتة و الصدقة لاتحل لاحد منهم الا ان لايجد شيئا و يكون ممّن يحل له الميتة
(ب) )٥٠٣٣( بٰاب الزكوة لموالي بنيهاشم
* ٥٠٣٣//١ روي ان النبي صلي الله عليه و اله بعث رجلاً من بنيمخزوم علي الصدقة فقال لابيرٰافع اصحبني كيمٰا تصيب منها فقال حتي اتي النبي صلي الله عليه و اله فاسأله فاتي النبي صلي الله عليه و اله فسأله فقال موٰالي القوم من انفسهم و انا لاتحل لنا الصدقة
* ٥٠٣٣//٢ و قيل لابيعبدالله عليه السلام أتحل الصدقة لموالي بنيهاشم فقال نعم و قال مواليهم منهم و لٰاتحل الصدقة من الغريب لموٰاليهم و لٰا بأس بصدقات مواليهم عليهم
* ٥٠٣٣//٣ و قال العبد الصالح عليه السلام و هؤلاء الذين جعل الله لهم الخمس هم قرابة النبي صلي الله عليه و اله و هم بنوعبدالمطلب انفسهم الذكر منهم و الانثي ليس فيهم من اهل بيوتات قريش و لٰا من العرب احد و لٰا فيهم و لا منهم في هذا الخمس من مواليهم و قد تحل صدقات الناس لمواليهم و هم و الناس سوٰاء
(ب) )٥٠٣٤( باب حد الفقر الذي يحل معه الزكوة منقول من حاشية هداية الامة :
اختلف اصحابنا فيما يتحقق به الغناء المانع عن اخذ الزكوة بعد اتفاقهم علي ان الحد السائغ له الزكوة عدم الغناء فنادر منهم قال ان الغناء ملك النصاب و منهم من قال هو من لايكون له قوت سنة له و لعياله الذي يلزمه نفقته بصنعة او بضيعة او تجارة او حرفة و الذي فهمته من الاخبار بحيث لااجد عليه غباراً ان الغني هو ملك النصاب لما روي مستفيضا ان الله فرض للفقراء في اموال الاغنياء ما يكتفون به و ما روي انه انما وضعت الزكوة اختباراً للاغنياء و معونة للفقراء بل تجوز الاخبار في ذلك عن حد الاستفاضة فالذي جعل عليه الزكوة غني و روي لاتحل الصدقة لغني فاذا علمت ذلك فاعلم بعده ان مالك النصاب غني و يكفيه النصاب عادة ان لميسرف سنة و لو لميكفه لميجعله الله نصابا و من يزيد علي ذلك يتوسع و الا يكفي لقوته النصاب ثم ان كان له عيال يعجز عن قوته فانما هو لعياله فيجوز ان يأخذ الزكوة لعياله فاذا اخذ لهم و صار ملكا لهم يصرفونها كيف شاؤا و يأكل هو معهم برضاهم و قد نص علي ذلك كما في المتن و لاتحل الزكوة لمن كان محترفا و عنده ما تجب فيه الزكوة ان يأخذ الزكوة و ايضا صاحب النصاب اذا صرف النصاب علي نفسه و عياله يفتقر بعده ثم يأخذ الزكوة لفقره و علي ذلك تجتمع جميع الاخبار من غير تكلف و قد غفل عنه الكثيرون . كريم بن ابرهيم .
* ٥٠٣٤//١ قال ابوجعفر عليه السلام قال رسول الله صلي الله عليه و اله لاتحل الصدقة لغني و لا لذي مرة سوي و لا
«* فصل الخطاب جلد 7 صفحه 60 *»
لمحترف و لا لقوي قيل مٰا معني هذا قال لاتحل له ان يأخذهٰا و هو يقدر علي ان يكف نفسه عنهٰا
* ٥٠٣٤//٢ و قال ابوجعفر عليه السلام ان الصدقة لاتحل لمحترف و لا لذي مرة سوي قوي فتنزهوا عنهٰا
* ٥٠٣٤//٣ و قيل لابيعبدالله عليه السلام يروون عن النبي صلي الله عليه و آله ان الصدقة لاتحل لغني و لا لذي مرة سوي فقال ابوعبدالله عليه السلام لاتصلح لغني و في رواية قال قد قال لغني و لميقل لذي مرة سوي
* ٥٠٣٤//٤ و قال ابوعبدالله عليه السلام يأخذ الزكوة صٰاحب السبعمائة اذا لميجد غيره قيل فان صٰاحب السبعمائة تجب عليه الزكوة قال زكوته صدقة علي عيٰاله و لايأخذهٰا الا ان يكون اذا اعتمد علي السبعمائة انفدها في اقل من سنة فهذا يأخذها و لاتحل الزكوة لمن كان محترفاً و عنده مٰا تجب فيه الزكوة ان يأخذ الزكوة
* ٥٠٣٤//٥ و قال تحرم الزكوة علي من عنده قوت السنة و تجب الفطرة علي من عنده قوت السنة
* ٥٠٣٤//٦ و سئل عن رجل له ثمانمائة درهم و هو رجل خفٰاف و له عيال كثير أله ان يأخذ من الزكوة فقال أيربح في درٰاهمه ما يقوت به عيٰاله و يفضل قيل نعم قال كم يفضل قيل لاادري قال ان كان يفضل عن القوت مقدار نصف القوت فلايأخذ الزكوة و ان كان اقل من نصف القوت اخذ الزكوة قيل فعليه في مٰاله زكوة تلزمه قال بلي قيل كيف يصنع قال يتوسّع بهٰا علي عيٰاله في طعٰامهم و شرابهم و كسوتهم و يبقي منها شيئاً يناوله غيرهم و ما اخذ من الزكوة فضه علي عياله حتي يلحقهم بالناس
* ٥٠٣٤//٧ و قال تحل الزكوة لمن له سبعمائة درهم اذا لميكن له حرفة و يخرج زكوتهٰا منهٰا و يشتري منها بالبعض قوتا لعياله و يعطي البقية اصحابه و لاتحل الزكوة لمن له خمسون درهماً و له حرفة يقوت بهٰا عيٰاله
* ٥٠٣٤//٨ و سئل ابوالحسن عليه السلام عن السائل و عنده قوت يوم أيحل له ان يسأل و ان اعطي شيئا من قبل ان يسأل يحل له ان يقبله قال يأخذ و عنده قوت شهر و ما يكفيه لسنته من الزكوة لانها انما هي من سنة الي سنة
(ب) )٥٠٣٥( باب اخذ الزكوة لمن له خادم و دابة و دٰار منقول من حاشية الوسائل ( النسخة الخطية ) :
و روي عن موسي بن جعفر عليه السلام عن الزكوة أيعطاها من له الدابة قال نعم و من له الدار و العبد فان الدار ليس بمال . ١٢ . ( حاشيه از مرحوم آقاي حاج محمدكريم خان اعلي الله مقامه است ) .
* ٥٠٣٥//١ سئلا عليهما السلام عن
«* فصل الخطاب جلد 7 صفحه 61 *»
الرجل له دار و خادم او عبد أيقبل الزكوة قالا نعم ان الدار و الخادم ليسٰا بمال
* ٥٠٣٥//٢ و دخل ابوبصير علي ابيعبدالله عليه السلام فقال له ابوبصير ان لنا صديقاً الي ان قال و له دٰار تسوي اربعةالاف درهم و له جٰارية و له غلام يسقي علي الجمل كل يوم ما بين الدرهمين الي الاربعة سوي علف الجمل و له عيٰال أله ان يأخذ من الزكوة قال نعم قال و له هذه العروض فقال يا بامحمد فتأمرني ان آمره ببيع داره و هي عزه و مسقط رأسه او يبيع خادمه الذي يقيه الحر و البرد و يصون وجهه و وجه عيٰاله او امره ان يبيع غلامه و جمله و هو معيشته و قوته بل يأخذ الزكوة فهي له حلال و لايبيع دٰاره و لٰا غلامه و لا جمله
* ٥٠٣٥//٣ و سئل عن الزكوة هل تصلح لصاحب الدار و الخادم فقال نعم الا ان تكون داره دار غلة فيخرج له من غلتها دراهم ما يكفيه لنفسه و عيٰاله فان لمتكن الغلة تكفيه لنفسه و عيٰاله في طعامهم و كسوتهم و حٰاجتهم من غير اسراف فقد حلت له الزكوة و ان كانت غلتهٰا تكفيهم فلا
(ب) )٥٠٣٦( باب اخذ الزكوة لمن له العدة للحرب
* ٥٠٣٦//١ سئل ابوعبداللّٰه عليه السلام عن الرجل يكون عنده العدة للحرب و هو محتاج أيبيعهٰا و ينفقهٰا علي عيٰاله او يأخذ الصدقة قال يبيعهٰا و ينفقهٰا علي عيٰاله
(ب) )٥٠٣٧( باب اعطاء اطفال المؤمنين من الزكوة او قيمتها
* ٥٠٣٧//١ قيل لابيعبداللّٰه عليه السلام الرجل يموت و يترك العيٰال أيعطون من الزكوة قال نعم حتي ينشأوا و يبلغوا و يسألوا من اين كانوا يعيشون اذا قطع ذلك عنهم فقيل انهم لايعرفون قال يحفظ فيهم ميتهم و يحبب اليهم دين ابيهم فلايلبثون ان يهتموا بدين ابيهم فاذا بلغوا و عدلوا الي غيركم فلاتعطوهم
* ٥٠٣٧//٢ و قيل له عيال المسلمين اعطيهم من الزكوة فاشتري لهم منها ثياباً و طعٰاماً و اري ان ذلك خير لهم فقال لا بأس
* ٥٠٣٧//٣ و قال ذرية الرجل المسلم اذا مات يعطون من الزكوة و الفطرة كما كان يعطي ابوهم حتي يبلغوا فاذا بلغوا و عرفوا ما كان ابوهم يعرف اعطوا و ان نصبوا لميعطوا
(ب) )٥٠٣٨( بٰاب اخذ من ينفق عليه غيره من الزكوة للتوسّع
* ٥٠٣٨//١ سئل ابوالحسن الاول عليه السلام عن الرجل يكون ابوه او عمه او اخوه يكفيه مؤنته أيأخذ من الزكوة فيتوسع به ان كانوا لايوسعون عليه في كل ما يحتاج اليه فقال لا بأس
«* فصل الخطاب جلد 7 صفحه 62 *»
(ب) )٥٠٣٩( بٰاب من كان له مال يتجر به و لايربح فيه مقدار مؤنة سنته
* ٥٠٣٩//١ سئل ابوعبدالله عليه السلام عن الرجل يكون له ثلثمائة درهم او اربعمائة درهم و له عيٰال و هو يحترف فلايصيب نفقته فيهٰا أيكتسب فيأكلهٰا و لايأخذ الزكوة او يأخذ الزكوة قال لا بل ينظر الي فضلها فيقوت بهٰا نفسه و من وسعه ذلك من عياله و يأخذ البقية من الزكوة و يتصرف بهذه لاينفقهٰا
* ٥٠٣٩//٢ و قال تحل الزكوة لصٰاحب السبعمائة و تحرم علي صٰاحب الخمسين درهماً فقيل له و كيف يكون هذا قال اذا كان صٰاحب السبعمائة له عيٰال كثير فلو قسمهٰا بينهم لمتكفه فليعف عنها نفسه و ليأخذها لعيٰاله و امٰا صٰاحب الخمسين فانه يحرم عليه اذا كان وحده و هو محترف يعمل بهٰا و هو يصيب منهٰا مٰا يكفيه ان شاء اللّٰه
* ٥٠٣٩//٣ و قال في حديث لاتحل اي الزكوة لمن كانت عنده اربعون درهماً يحول عليهٰا الحول عنده ان يأخذها و ان اخذها اخذهٰا حرٰاماً
(ب) )٥٠٤٠( باب دفع الزكوة الي من تجب عليه نفقته
* ٥٠٤٠//١ قال ابوعبدالله عليه السلام خمسة لايعطون من الزكوة شيئاً الاب و الام و الولد و المملوك و المرأة و ذلك انهم عياله لازمون له
* ٥٠٤٠//٢ و قال في الزكوة يعطي منها الاخ و الاخت و العم و العمة و الخال و الخالة و لايعطي الجد و لا الجدة
* ٥٠٤٠//٣ و قيل لابيالحسن موسي عليه السلام من الذي يلزمني من ذوي قرابتي حتي لااحتسب الزكوة عليهم قال ابوك و امك قيل ابي و امّي قال الوالدان و الولد
(ب) )٥٠٤١( بٰاب دفع الزكوة الي واجب النفقة للتوسعة في الحيوة و بعد الممات
* ٥٠٤١//١ قيل لابيعبدالله عليه السلام رجل له ثمانمائة درهم و لابنه مائتا درهم و له عشر من العيال و هو يقوتهم فيها قوتا شديدا و ليس له حرفة بيده انما يستبضعهٰا فتغيب عنه الاشهر ثم يأكل من فضلهٰا أتري له اذا حضرت الزكوة ان يخرجهٰا من مٰاله فيعود بهٰا علي عيٰاله يتسع عليهم بهٰا النفقة قال نعم و لكن يخرج منها الشيء الدرهم
* ٥٠٤١//٢ و سئل عن الرجل يكون له الف درهم يعمل بهٰا و قد وجب عليه فيهٰا الزكوة و يكون فضله الذي يكسب بماله كفاف عياله لطعامهم و كسوتهم و لايسعه لادمهم و انما هو ما يقوتهم في الطعام و الكسوة قال فلينظر الي زكوة ماله ذلك فليخرج منهٰا شيئاً قل او كثر فيعطيه بعض من تحل له الزكوة و ليعد بما بقي
«* فصل الخطاب جلد 7 صفحه 63 *»
من الزكوة علي عيٰاله فليشتر بذلك ادامهم و مٰا يصلحهم من طعامهم في غير اسرٰاف و لايأكل هو منه فانه رب فقير هو اسرف من غني فقيل له كيف يكون الفقير اسرف من الغني فقال ان الغني ينفق مما اوتي و الفقير ينفق من غير ما اوتي
* ٥٠٤١//٣ و سئل ادفع عشر مالي الي ولد ابنتي قال نعم لا بأس
* ٥٠٤١//٤ و قال لاتعط الزكوة احدا ممن تعول
* ٥٠٤١//٥ و قال اذا كان لرجل خمسمائة درهم و كان عيٰاله كثيرا ليس عليه زكوة ينفقهٰا علي عيٰاله يزيدهٰا في نفقتهم و في كسوتهم و في طعام لميكونوا يطعمونه و ان لميكن له عيٰال و كان وحده فليقسمهٰا في قوم ليس بهم بأس اعفاءاً عن المسألة لايسألون احداً شيئاً
* ٥٠٤١//٦ و قال لاتعطين قرابتك الزكوة كلهٰا و لكن اعطهم بعضاً و اقسم بعضاً في ساير المسلمين
* ٥٠٤١//٧ و قال الزكوة تحل لصٰاحب الدار و الخادم و من كان له خمسمائة درهم بعد ان يكون له عيٰال و يجعل زكوة الخمسمائة درهم زيٰادة في نفقة عيٰاله و يوسع عليهم
* ٥٠٤١//٨ و قيل لابيالحسن الاول عليه السلام رجل مٰات و عليه زكوة و اوصي ان يقضي عنه الزكوة و ولده محاويج ان دفعوهٰا اضر ذلك بهم ضرراً شديداً فقال يخرجونهٰا فيعودون بهٰا علي انفسهم و يخرجون منهٰا شيئاً فيدفع الي غيرهم
* ٥٠٤١//٩ و كتب الي ابيالحسن الثالث عليه السلام ان لي ولداً رجٰالاً و نسٰاءاً أفيجوز ان اعطيهم من الزكوة شيئاً فكتب ان ذلك جايز لك في قوله لك دلالة علي انه كان به خصوصية – منه مد الله ظله العالي علي رؤس العباد و البلاد .
* ٥٠٤١//١٠ اقول في الحدائق قال الصادق عليه السلام ان الصدقة و الزكوة لايحابي بهٰا قريب و لٰايمنعهٰا بعيد
(ب) )٥٠٤٢( باب اعطٰاء الزكوة لاقاربه المؤمنين
* ٥٠٤٢//١ قال علي عليه السلام سئل رسول الله صلي الله عليه و اله اي الصدقة افضل فقال علي ذي الرحم الكاشح قال و قال رسول الله صلي الله عليه و اله الصدقة بعشرة و القرض بثمانيعشرة و صلة الاخوان بعشرين و صلة الرحم باربع و عشرين
* ٥٠٤٢//٢ و قال ابوعبدالله عليه السلام لاتعطين قرابتك الزكوة كلها و لكن اعطهم بعضا و اقسم بعضاً في ساير المسلمين
* ٥٠٤٢//٣ و قيل لابيالحسن عليه السلام رجل من مواليك له قرابة كلهم يقول بك و له زكوة أيجوز له ان يعطيهم جميع زكوته قال نعم و في رواية في الزكوة هم افضل
«* فصل الخطاب جلد 7 صفحه 64 *»
من غيرهم اعطهم
* ٥٠٤٢//٤ و سئل عن الرجل يضع زكوته كلها في اهل بيته و هم يتولونك فقال نعم
(ب) )٥٠٤٣( باب اعطاء الزكوة لاقاربه غير المؤمنين
* ٥٠٤٣//١ عن ابيبصير قال سأله رجل و انا اسمع قال اعطي قرابتي من زكوة مالي و هم لايعرفون فقال لاتعط الزكوة الا مسلماً و اعطهم من غير ذلك ثم قال ابوعبدالله عليه السلام أترون انما في المال زكوة وحدها مٰا فرض الله في المال من غير الزكوة اكثر تعطي منه القرابة و المعترض لك ممن يسألك فتعطيه ما لمتعرفه بالنصب فاذا عرفته بالنصب فلاتعطه الا ان تخاف لسانه فتشتري دينك و عرضك منه
* ٥٠٤٣//٢ و قيل له الرجل يكون له الزكوة و له قرابة محتاجون غير عارفين أيعطيهم من الزكوة فقال لا و لا كرامة لايجعل الزكوة وقاية لماله يعطيهم من غير الزكوة ان اراد
* ٥٠٤٣//٣ و سئل الرضا عليه السلام عن رجل له قرابة و موٰال و اتباع يحبون اميرالمؤمنين عليه السلام و ليس يعرفون صٰاحب هذا الامر أيعطون من الزكوة قال لا
(ب) )٥٠٤٤( بٰاب من كٰان عنده كفاية سنته و عليه دين
* ٥٠٤٤//١ سئل ابوعبدالله عليه السلام عن الرجل منا يكون عنده الشيء يتبلغ به و عليه دين أيطعمه عيٰاله حتي يأتيه الله بميسرة فيقضي دينه او يستقرض علي ظهره في جدب الزمان و شدة المكاسب او يقضي بما عنده دينه و يقبل الصدقة قال يقضي بمٰا عنده و يقبل الصدقة
(ب) )٥٠٤٥( باب من اعطي زكوة مٰاله من يرٰاه معسراً فوجده موسراً
* ٥٠٤٥//١ قال ابوعبدالله عليه السلام ان الله تبارك و تعٰالي اشرك بين الاغنياء و الفقراء في الاموال فليس لهم ان يصرفوا الي غير شركائهم
* ٥٠٤٥//٢ و عنه في رجل يعطي زكوة ماله رجلاً و هو يري انه معسر فوجده موسراً قال لايجزي عنه
(ب) )٥٠٤٦( بٰاب من عجل زكوة مٰاله ثم ايسر المعطي قبل رأس السنة
* ٥٠٤٦//١ عن ابيعبدالله عليه السلام في رجل عجل زكوة مٰاله ثم ايسر المعطي قبل رأس السنة قال يعيد المعطي الزكوة
* ٥٠٤٦//٢ و عن الكليني و قد روي ايضاً انه يجوز اذا اتاه من يصلح له الزكوة ان يعجل له قبل وقت الزكوة الا انه يضمنها اذا جاء وقت الزكوة و قد ايسر المعطي او ارتد اعاد الزكوة
«* فصل الخطاب جلد 7 صفحه 65 *»
(ب) )٥٠٤٧( باب من نوي فقيراً ثم اراد ان يعدل الي آخر
* ٥٠٤٧//١ قيل لابيابرهيم عليه السلام الرجل يعطي الالف درهم من الزكوة يقسمهٰا فيحدث نفسه ان يعطي الرجل منها ثم يبدو له و يعزله فيعطي غيره قال لا بأس به
(ب) )٥٠٤٨( باب سهم المؤلفة قلوبهم
* ٥٠٤٨//١ في الكافي سئل ابوجعفر عليه السلام عن قول الله عز و جل المؤلفة قلوبهم قال هم قوم وحدوا الله عز و جل و خلعوا عبٰادة من يعبد من دون الله و شهدوا ان لا اله الا الله و ان محمدا رسول الله صلي الله عليه و اله و هم في ذلك شكاك في بعض ما جاء به محمد صلي الله عليه و اله فامر الله عز و جل نبيه صلي الله عليه و اله ان يتألفهم بالمال و العطاء لكي يحسن اسلامهم و يثبتوا علي دينهم الذي دخلوا فيه و اقروا به و ان رسول الله صلي الله عليه و اله يوم حنين تألف رؤسٰاء العرب من قريش و ساير مضر منهم ابوسفيان بن حرب و عيينة بن حصين الفزاري و اشبٰاههم من الناس فغضبت الانصٰار و اجتمعت الي سعد بن عبٰادة فانطلق بهم الي رسول الله صلي الله عليه و اله بالجعرانة فقال يا رسول الله أتأذن لي في الكلام فقال نعم فقال ان كان هذا الامر من هذه الاموال التي قسمت بين قومك شيئاً انزله الله رضينا به و ان كان غير ذلك لمنرض فقال رسول الله صلي الله عليه و اله يٰا معشر الانصٰار أكلكم علي قول سيدكم سعد فقالوا سيدنا الله و رسوله ثم قالوا في الثالثة نحن علي مثل قوله و رأيه فحط الله نورهم ففرض الله للمؤلفة قلوبهم سهماً في القران
* ٥٠٤٨//٢ و قال ابوعبدالله عليه السلام المؤلفة قلوبهم قوم وحدوا الله و خلعوا عبٰادة من دون الله و لمتدخل المعرفة قلوبهم ان محمدا رسول الله صلي الله عليه و اله و كان رسول الله صلي الله عليه و اله يتألفهم و يعرفهم لكيما يعرفوا و يعلمهم
* ٥٠٤٨//٣ و قال ابوعبدالله عليه السلام ماكانت المؤلفة قلوبهم قط اكثر منهم اليوم و هم قوم وحدوا الله و خرجوا من الشرك و لمتدخل معرفة محمد صلي الله عليه و اله قلوبهم و ما جٰاء به فتألفهم رسول الله صلي الله عليه و اله و تألفهم المؤمنون بعد رسول الله صلي الله عليه و اله لكيما يعرفوا
(ب) )٥٠٤٩( بٰاب شراء الاب المملوك من الزكوة و عتقه
* ٥٠٤٩//١ سئل ابوعبدالله عليه السلام عن رجل اشتري اباه من الزكوة زكوة مٰاله قال اشتري خير رقبة لا بأس بذلك
«* فصل الخطاب جلد 7 صفحه 66 *»
(ب) )٥٠٥٠( بٰاب صرف الزكوة في شراء العبيد المسلمين
* ٥٠٥٠//١ سئل ابوعبدالله عليه السلام عن الرجل تجتمع عنده الخمسمائة و الستمائة يشتري بها نسمة و يعتقها فقال اذا يظلم قوماً اخرين حقوقهم ثم مكث مليّاً ثم قال الا ان يكون عبداً مسلماً في ضرورة فيشتريه و يعتقه هذا العتق لاذن من الشارع و الا فالشاري ليس بمالك للعبد و لميشتره بماله و لا لنفسه فعتقه عتق شرعي او لغوي فالتفت – منه ادام الله تعالي اجلاله العالي و ايام افاضته و افادته .
* ٥٠٥٠//٢ و سئل عن رجل اخرج زكوة ماله الف درهم فلميجد لها موضعاً يدفع ذلك اليه فنظر الي مملوك يبٰاع فيمن يزيده فاشتراه بتلك الالف الدرهم التي اخرجهٰا من زكوته فاعتقه هل يجوز ذلك قال نعم لا بأس بذلك قيل فانه لما ان اعتق و صار حرّاً اتجر و احترف فاصاب مٰالاً ثم مات و ليس له وارث فمن يرثه اذا لميكن له وٰارث قال يرثه الفقراء المؤمنون الذين يستحقون الزكوة لانه انما اشتري بمالهم
* ٥٠٥٠//٣ و قيل له مملوك يعرف هذا الامر الذي نحن عليه اشتريه من الزكوة و اعتقه فقال اشتره و اعتقه قيل فان هو مٰات و ترك مٰالاً فقال ميرٰاثه لاهل الزكوة لانه اشتري بشيئهم
(ب) )٥٠٥١( بٰاب صرف الزكوة الي المكاتبين
* ٥٠٥١//١ سئل الصادق عليه السلام عن مكاتب عجز عن مكاتبته و قد ادي بعضهٰا قال يؤدي عنه من مال الصدقة ان اللّه فيه استدلال بعموم لفظ الكتاب و صدق اللفظ – منه عفي عنه .
عز و جل يقول في كتابه و في الرّقاب
(ب) )٥٠٥٢( باب اعطاء الانسٰان الزكوة لولد عبد ( عبده ظ ) الاحرار
* ٥٠٥٢//١ قيل لابيالحسن عليه السلام رجل مسلم مملوك و مولٰاه رجل مسلم و له مال يزكيه و للمملوك ولد حر صغير أيجزي مولٰاه ان يعطي ابن عبده من الزكوة قال لا بأس به
(ب) )٥٠٥٣( بٰاب صرف الزكوة في اداء الدين
* ٥٠٥٣//١ سئل ابوالحسن عليه السلام عن رجل عارف فاضل توفي و ترك عليه دينا قد ابتلي به لميكن بمفسد و لٰا بمسرف و لٰا معروف بالمسألة هل يقضي عنه من الزكوة الالف و الالفٰان قال نعم
* ٥٠٥٣//٢ و قال في حديث من طلب الرّزق فغلب عليه فليستدن علي الله عز و جل و علي رسوله صلي الله عليه و اله ما يقوت به عياله فان مٰات و لميقض كان علي الامٰام قضٰاؤه فان لميقضه كان عليه وزره ان الله يقول فيه استدلال بعموم لفظ الكتاب و صدق اللفظ – منه روحي و جسمي له الفداء .
انما الصدقات للفقراء و المساكين و الغارمين
«* فصل الخطاب جلد 7 صفحه 67 *»
فهو فقير مسكين مغرم * و يأتي ما يدل عليه في كتاب الدين
(ب) )٥٠٥٤( باب اداء دين الاب من الزكوة
* ٥٠٥٤//١ قيل لابيعبدالله عليه السلام رجل حلت عليه الزكوة و مات ابوه و عليه دين أيؤدي زكوته في دين ابيه و للابن مال كثير فقال ان كان ابوه اورثه مٰالاً ثم ظهر عليه دين لميعلم به يومئذ فيقضيه عنه قضٰاه من جميع الميراث و لميقضه من زكوته و ان لميكن اورثه مالا لميكن احد احق بزكوته من دين ابيه فاذا ادّاهٰا في دين ابيه علي هذه الحال اجزأت عنه
* ٥٠٥٤//٢ و سئل عن رجل علي ابيه دين و لابيه مؤنة أيعطي اباه من زكوته يقضي دينه قال نعم و من احق من ابيه
(ب) )٥٠٥٥( بٰاب اقراض المؤمن قبل حلول الزكوة و الاحتساب عنها ان اعسر
* ٥٠٥٥//١ عن ابيالحسن عليه السلام كان علي صلوات الله عليه يقول قرض المال حمي الزكوة
* ٥٠٥٥//٢ و قال ابوعبدالله عليه السلام قرض المؤمن غنيمة و تعجيل اجر ان ايسر قضاك و ان مات قبل ذلك احتسب به من الزكوة
* ٥٠٥٥//٣ و قال نعم الشيء اخبار هذا الباب تدل علي جواز اعطاء قيمة الزكوة باي شيء كانت لان الدين فيه اطلاق فيحتسب به من الزكوة اي شيء كانت – منه .
القرض ان ايسر قضاك و ان اعسر حسبته من الزكوة
* ٥٠٥٥//٤ و عن عقبة بن خالد قال دخلت انا و المعلي و عثمن بن عمران علي ابيعبدالله عليه السلام فلما رانا قال مرحباً مرحباً بكم وجوهاً تحبّنا و نحبّهٰا جعلكم الله معنا في الدنيا و الاخرة فقال له عثمن جعلت فداك فقال نعم قال اني رجل موسر فقال له بارك الله لك في يسٰارك قال و يجيئني الرجل فيسألني الشيء و ليس هو ابان زكوتي فقال له القرض عندنا بثمانيةعشر و الصدقة بعشرة و ماذا عليك اذا كنت كما تقول موسراً اعطيته فاذا كان ابان زكوتك احتسبت بهٰا من الزكوة يٰا عثمن لٰاترده فان رده عند اللّه عظيم يا عثمن انك لو علمت منزلة المؤمن من ربه ماتوانيت في حٰاجته و من ادخل علي مؤمن سروراً فقد ادخل علي رسول الله صلي اللّٰه عليه و اله و قضاء حاجة المؤمن يدفع الجنون و الجذام و البرص اقول بعض الخبر من الوسٰائل و تمٰامه من الكٰافي
* ٥٠٥٥//٥ و قال القرض الواحد بثمانيةعشر و ان مٰات احتسب بهٰا من الزكوة * و قد مرّ
«* فصل الخطاب جلد 7 صفحه 68 *»
في بٰاب تعجيل الزكوة ما يدل علي ذلك
(ب) )٥٠٥٦( باب مقاصة الغارم من الزكوة
* ٥٠٥٦//١ سئل ابوعبدالله عليه السلام عن الرجل يكون له الدّين علي رجل فقير يريد ان يعطيه من الزكوة فقال ان كان الفقير عنده وفاء بمٰا كٰان عليه من دين من عرض من دار او متاع البيت او يعٰالج عملاً يتقلب فيهٰا بوجهه فهو يرجو ان يأخذ منه ماله عنده من دينه فلا بأس ان يقاصه بما اراد ان يعطيه من الزكوة او يحتسب بهٰا فان لميكن عند الفقير وفاء و لايرجو ان يأخذ منه شيئاً فيعطيه من زكوته و لايقاصه بشيء من الزكوة
* ٥٠٥٦//٢ و عن عبدالرحمن بن الحجاج قال سألت اباالحسن الاوّل عليه السلام عن دين لي علي قوم قد طال حبسه عندهم لايقدرون علي قضائه و هم مستوجبون للزكوة هل لي ان ادعه فاحتسب به عليهم من الزكوة قال نعم
(ب) )٥٠٥٧( بٰاب دفع الزكوة الي الغارم في معصية و الغارم من مهر النّسٰاء
* ٥٠٥٧//١ عن الحسين بن علوان عن جعفر بن محمد عن ابيه عليهما السّلام ان عليّا عليه السّلام كان يقول يعطي المستدينون من الصدقة و الزكوة دينهم كله ما بلغ اذا استدانوا في غير سرف
* ٥٠٥٧//٢ و عن محمد بن خالد قال سألت اباعبداللّه عليه السلام عن الصدقات فقال اقسمهٰا فيمن قال الله عز و جل و لٰاتعطين من سهم الغارمين الذين ينٰادون بندٰاء الجاهلية شيئاً قلت و ما نداء الجاهلية قال هو الرجل يقول يا لبني فلان فيقع بينهمٰا القتل و الدماء فلاتؤدوا ذلك من سهم الغارمين و لا الذين يغرمون من مهور النساء و لااعلمه الا قال و لا الذين لايبالون مٰا صنعوا في اموال الناس
(ب) )٥٠٥٨( بٰاب صرف الفقير ما يأخذه من الزكوة فيمٰا يشاء
* ٥٠٥٨//١ قال ابوعبدالله عليه السلام اذا اخذ الرجل الزكوة فهي كماله يصنع بهٰا ما شاء
* ٥٠٥٨//٢ و قال ان الله فرض للفقراء في اموال الاغنياء فريضة لايحمدون بادٰائهٰا و هي الزكوة فاذا هي وصلت الي الفقير فهي بمنزلة مٰاله يصنع بهٰا مٰا يشاء فقيل يتزوج بهٰا و يحج منهٰا قال نعم هي مٰاله قيل فهل يوجر الفقير اذا حج من الزكوة كما يوجر الغني صاحب المال قال نعم
(ب) )٥٠٥٩( بٰاب صرف الزكوة فيمن يحج بهٰا
* ٥٠٥٩//١ قيل لابيعبداللّه عليه السلام الرجل يعطي الرجل من زكوة مٰاله يحج بهٰا قال ما للزكوة يحج بها فقيل له انه رجل
«* فصل الخطاب جلد 7 صفحه 69 *»
مسلم اعطي رجلاً مسلماً فقال ان كان محتاجاً فليعطه لحٰاجته و فقره و لايقل له حج الظاهر ان الغرض انه ليس من مصارف احجاج المؤمنين فلاينبغي صرفها فيه له – منه ادام الله تعالي اجلاله العالي و ظله علي رؤس العباد و البلاد .
بهٰا يصنع بهٰا بعده مٰا يشاء
* ٥٠٥٩//٢ و سئل عن الصرورة أيحج من الزكوة قال نعم و سأله رجل فقال اني اعطي من الزكوة فاجمعه حتي احج به فقال نعم يأجر الله من يعطيك
* ٥٠٥٩//٣ و قيل لابيالحسن الاول عليه السلام يكون عندي المال من الزكوة فاحج به موالي و اقاربي قال نعم لٰا بأس
«* فصل الخطاب جلد 7 صفحه 70 *»
(ك) كتٰاب زكوة الرّؤس و فيه مقدمة و ابوٰاب :
(ا) المقدمة في اصول يتفرع عليهٰا في هذا الكتاب
* م٥٠٦٠//١ قال ابوعبدالله عليه السلام الفطرة واجبة علي كل من يعول
* م٥٠٦٠//٢ و قال في الفطرة هي واجبة علي كل مسلم محتاج او موسر يقدر علي فطرة
* م٥٠٦٠//٣ و قال من حلّت له لمتحل عليه و من حلت عليه لمتحل له
* م٥٠٦٠//٤ و قال صدقة الفطرة علي كل رأس من اهلك
* م٥٠٦٠//٥ و قال الفطرة علي كل من اقتات قوتا فعليه ان يؤدي من ذلك القوت * و قد مر ما ينبغي ان يراجع في زكوة الاموٰال
(ب) )٥٠٦٠( بٰاب فرضهٰا علي من يملك مؤنة سنته
* ٥٠٦٠//١ قال علي عليه السلام في خطبة فاذكروا الله يذكركم و ادعوه يستجب لكم و ادوا فطرتكم فانها سنة نبيّكم و فريضة واجبة من ربكم
* ٥٠٦٠//٢ و عن الصادق عن آبٰائه ان اميرالمؤمنين عليه السلام قال من ادي زكوة الفطرة تمّم اللّه له بهٰا مٰا نقص من زكوة مٰاله
* ٥٠٦٠//٣ و قال الصادق عليه السلام نزلت الزكوة و ليس للناس اموال و انما كانت الفطرة
* ٥٠٦٠//٤ و قال ان من تمام الصوم اعطاء الزكوة يعني الفطرة كما ان الصلوة ليس في الخبر ان الصلوة هي في التشهد فالاستدلال به له ناقص – منه روحي له الفداء .
علي النبي صلي الله عليه و اله من تمام الصلوة لانه من صام و لميؤد الزكوة فلا صوم له اذا تركها متعمداً و لٰا صلوة له اذا ترك الصلوة علي النبي و اله ان الله عز و جل قد بدأ بهٰا قبل الصلوة قال قد افلح من تزكي و ذكر اسم ربه فصلّي
* ٥٠٦٠//٥ و قال في حديث الفطرة و هي وٰاجبة علي كل مسلم محتاج او موسر يقدر علي فطرة
* ٥٠٦٠//٦ و قال الفطرة وٰاجبة علي كل من يعول
* ٥٠٦٠//٧ و سئل ابوالحسن عليه السلام عن صدقة الفطرة أواجبة هي بمنزلة الزكوة فقال هي مما قال الله اقيموا الصلوة و اتوا الزكوة هي وٰاجبة
(ب) )٥٠٦١( بٰاب من لايملك مؤنة سنته
* ٥٠٦١//١ عن ابيعبدالله عن ابيه عليهما السلام في حديث الفطرة ليس علي من لايجد ما يتصدق به حرج
* ٥٠٦١//٢ و سئل ابوعبدالله عليه السلام عن رجل يأخذ من الزكوة عليه صدقة الفطرة قال لا
* ٥٠٦١//٣ و قيل له لمن تحل الفطرة فقال لمن لايجد و من حلت له لمتحل عليه و من حلت عليه لمتحل له
«* فصل الخطاب جلد 7 صفحه 71 *»
* ٥٠٦١//٤ و قيل له أعلي من قبل الزكوة زكوة فقال اما من قبل زكوة المال فان عليه زكوة الفطرة و ليس عليه لما قبله زكوة و ليس علي من يقبل الفطرة فطرة ، و في روٰايةٍ ترك قوله ليس عليه لما قبله زكوة
* ٥٠٦١//٥ و قال تحرم الزكوة علي من عنده قوت السنة و تجب الفطرة علي من عنده قوت السنة و هي سنة مؤكدة علي من قبل الزكوة لفقره و فضيلة لمن قبل الفطرة لمسكنته دون السنة المؤكدة و الفريضة
* ٥٠٦١//٦ و قال في قوله تعالي في حكاية عيسي و اوصٰاني بالصلوة و الزكوة قال زكوة الرؤس لان كل الناس ليست لهم اموٰال و انما الفطرة علي الفقير و الغني و الصغير و الكبير
* ٥٠٦١//٧ و قيل لابيابرهيم عليه السلام علي الرجل المحتاج صدقة الفطرة فقال ليس عليه فطرة
(ب) )٥٠٦٢( باب ترديد الفقير الفطرة بين عيٰاله
* ٥٠٦٢//١ قيل لابيعبدالله عليه السلام الرجل لايكون عنده شيء من الفطرة الا مٰا يؤدي عن نفسه وحدهٰا أيعطيه غريباً او يأكل هو و عيٰاله قال يعطي بعض عيٰاله ثم يعطي الاخر عن نفسه يترددونهٰا فيكون عنهم جميعاً فطرة وٰاحدة
* ٥٠٦٢//٢ و قيل له الفقير الذي يتصدق عليه هل عليه صدقة الفطرة فقال نعم يعطي مما يتصدق به عليه
* ٥٠٦٢//٣ و قال صدقة الفطرة علي كل رأس من اهلك الصغير و الكبير و الحر و المملوك و الغني و الفقير
(ب) )٥٠٦٣( بٰاب فطرة اليتيم
* ٥٠٦٣//١ قال ابوعبداللّٰه عليه السلام تجب الفطرة علي كل من تجب عليه الزكوة
* ٥٠٦٣//٢ و كتب الي ابيالحسن الرضا عليه السلام يسأل عن الوصي يزكي زكوة الفطرة عن اليتامي اذا كان لهم مال قال فكتب عليه السلام لا زكوة علي يتيم
* ٥٠٦٣//٣ و كتب اليه يسأل عن المملوك يموت عنه مولٰاه و هو عنه غايب في بلدة اخري و في يده مال لمولاه و يحضر الفطر أيزكي عن نفسه من مال مولٰاه و قد صار لليتامي قال نعم
(ب) )٥٠٦٤( بٰاب من اسلم قبل الهلال او بعده او ولد
* ٥٠٦٤//١ عن ابيعبدالله عليه السلام في المولود يولد ليلة الفطر و اليهودي و النصراني يسلم ليلة الفطر قال ليس عليهم فطرة و ليس الفطرة الا علي من ادرك الشهر
* ٥٠٦٤//٢ اقول في الفقهالرضوي و ان ولد لك مولود يوم الفطر قبل الزوال فادفع عنه الفطرة و ان ولد بعد الزوال فلا فطرة عليه و كذلك اذا اسلم الرجل قبل الزوال او بعده فعلي هذا
«* فصل الخطاب جلد 7 صفحه 72 *»
(ب) )٥٠٦٥( باب فطرة المكاتب
* ٥٠٦٥//١ قال ابوعبدالله عليه السلام يؤدي الرجل زكوة الفطرة عن مكاتبه
* ٥٠٦٥//٢ و سئل موسي بن جعفر عليه السلام عن المكاتب هل عليه فطرة شهر رمضٰان او علي من كاتبه و تجوز شهٰادته قال الفطرة عليه و لاتجوز شهٰادته
(ب) )٥٠٦٦( بٰاب من يخرج عنه الفطرة
* ٥٠٦٦//١ سئل ابوجعفر عليه السلام عما يجب علي الرجل في اهله من صدقة الفطرة قال تصدق عن جميع من تعول من حر او عبد او صغير او كبير من ادرك منهم الصلوة
* ٥٠٦٦//٢ و عن معتب عن ابيعبدالله عليه السلام قال اذهب فاعط عن عيٰالنا الفطرة و عن الرقيق و اجمعهم و لٰاتدع منهم احداً فانك ان تركت منهم انساناً تخوفت عليه الفوت قلت و ما الفوت قال الموت
* ٥٠٦٦//٣ و سئل عن الفطرة فقال علي الصغير و الكبير و الحر و العبد عن كل انسان منهم صٰاع من حنطة او صٰاع من تمر او صٰاع من زبيب
* ٥٠٦٦//٤ و سئل عن الرجل يكون عنده الضيف من اخوانه فيحضر يوم الفطر فيؤدي عنه الفطرة فقال نعم الفطرة وٰاجبة علي كل من يعول من ذكر او انثي صغير او كبير حر او مملوك
* ٥٠٦٦//٥ و قال في الفطرة الواجب عليك ان تعطي عن نفسك و ابيك و امك و ولدك و امرأتك و خادمك
* ٥٠٦٦//٦ و قال كل من ضممت الي عيالك من حر او مملوك فعليك ان تؤدي الفطرة عنه
* ٥٠٦٦//٧ و قال يؤدي الرجل زكوة الفطرة عن مكاتبه و رقيق امرأته و عبده النصراني و المجوسي و مٰا اغلق عليه بٰابه
* ٥٠٦٦//٨ و سئل ابوالحسن عليه السلام عن رجل ينفق علي رجل ليس من عيٰاله الا انه يتكلف له نفقته و كسوته أيكون عليه فطرته فقال لا انما تكون فطرته علي عيٰاله صدقة دونه
* ٥٠٦٦//٩ و قال العيال الولد و المملوك و الزوجة و ام الولد
* ٥٠٦٦//١٠ و سئل عن فطرة شهر رمضٰان علي كل انسان هي او علي من صٰام و عرف الصلوة قال هي علي كل كبير او صغير ممن تعول
(ب) )٥٠٦٧( باب من كان له رأس من رأسين فصاعداً
* ٥٠٦٧//١ قيل لابيعبدالله عليه السلام عبد بين قوم عليهم فيه زكوة الفطرة قال اذا كان لكل انسان رأس فعليه ان يؤدي عنه فطرته و اذا كان عدة العبيد و عدة الموالي سواءاً و كانوا جميعاً فيهم سواء ادوا زكوتهم لكل واحد منهم علي قدر حصته و ان كان لكل انسان منهم اقل من رأس فلا شيء عليهم
«* فصل الخطاب جلد 7 صفحه 73 *»
(ب) )٥٠٦٨( باب اخراج فطرة العيٰال و هم غيب و امرهم ان يعطوا عنه
* ٥٠٦٨//١ قال ابوعبدالله عليه السلام لا بأس بان يعطي الرجل عن عياله و هم غيب عنه و يأمرهم فيعطون عنه و هو غايب عنهم
(ب) )٥٠٦٩( بٰاب مقدار الفطرة
* ٥٠٦٩//١ سئل اميرالمؤمنين عليه السلام عن الفطرة فقال صٰاع من طعام فقيل او نصف صٰاع فقال بئس الاسم الفسوق بعد الايمٰان
* ٥٠٦٩//٢ و عن ابيعبدالله عن ابيه عليهما السلام ان اول من جعل مدين من الزكوة عدل صٰاع من تمر عثمن
* ٥٠٦٩//٣ و سئلا عليهما السلام عن زكوة الفطر ( الفطرة خ ) قالٰا صٰاع من تمر او زبيب او شعير او نصف ذلك كله حنطة او دقيق او سويق او ذرة او سلت الخبر
* ٥٠٦٩//٤ و عنهما عليهما السلام في حديث فان اعطي تمرا فصاع لكل رأس و ان لميعط تمرا فنصف صاع لكل رأس من حنطة او شعير و الحنطة و الشعير سوٰاء ما اجزأ عنه الحنطة فالشعير يجزي
* ٥٠٦٩//٥ و عن ابيعبدالله عليه السلام صدقة الفطرة علي كل رأس من اهلك الي ان قال عن كل انسان نصف صٰاع من حنطة او شعير او صاع من تمر او زبيب لفقراء المسلمين
* ٥٠٦٩//٦ و سئل عن رجل في البادية لايمكنه الفطرة قال يتصدق باربعة ارطال من لبن و ذكر صدقة الفطرة انها علي كل صغير و كبير من حر او عبد ذكر او انثي صٰاع من تمر او صٰاع من زبيب او صٰاع من شعير او صٰاع من ذرة قال فلما كان في زمن معوية و خصب الناس عدل الناس من ذلك الي نصف صاع من حنطة
* ٥٠٦٩//٧ و سئل الرضا عليه السلام عن الفطرة كم يدفع عن كل رأس من الحنطة و الشعير و التمر و الزبيب قال صٰاع بصٰاع النبي صلي الله عليه و اله
* ٥٠٦٩//٨ و عنه الفطرة صٰاع من حنطة و صٰاع من شعير و صٰاع من تمر و صٰاع من زبيب و انما خفف الحنطة معوية
* ٥٠٦٩//٩ و كتب الي الرجل عليه السلام عن الفطرة و زكوتهٰا كم تؤدي فكتب اربعة ارطال بالمدني
(ب) )٥٠٧٠( بٰاب مقدٰار الصاع
* ٥٠٧٠//١ كتب الي ابيالحسن عليه السلام جعلت فداك ان اصحابنا اختلفوا في الصٰاع بعضهم يقول الفطرة بصٰاع المدني و بعضهم يقول بصٰاع العراقي فكتب الصٰاع ستة ارطال بالمدني و تسعة ارطال بالعراقي و اخبر انه يكون بالوزن الفا و مائة و سبعين وزنه و في نسخة درهماً
* ٥٠٧٠//٢ و كتب الرضا عليه السلام الي المأمون زكوة الفطر فريضة علي كل رأس صغير او كبير حر او عبد ذكر او
«* فصل الخطاب جلد 7 صفحه 74 *»
انثي من الحنطة و الشعير و التمر و الزبيب صٰاع و هو اربعة امدٰاد
* ٥٠٧٠//٣ و كتب صٰاحب العسكر عليه السلام الي رجل الفطرة عليك و علي الناس كلهم و من تعول ذكراً كان او انثي صغيرا او كبيراً حرا او عبداً فطيما او رضيعاً تدفعه وزنا ستة ارطال برطل المدينة و الرطل مائة و خمسة و تسعون درهماً تكون الفطرة الفا و مائة و سبعين درهما * و قد مر ما يدل علي ذلك في الزكوة
(ب) )٥٠٧١( بٰاب ما يخرج من الفطرة
* ٥٠٧١//١ قال علي عليه السلام في حديث فليؤد عن كل انسان منهم صٰاعاً من تمر او صٰاعاً من بر او صٰاعاً من شعير
* ٥٠٧١//٢ و عن ابيعبدالله عن ابيه عليهما السلام زكوة الفطرة صٰاع من تمر او صٰاع من زبيب او صٰاع من شعير او صٰاع من اقط
* ٥٠٧١//٣ و قال ابوعبدالله عليه السلام الفطرة علي كل قوم مما يغذون عيٰالهم من لبن او زبيب او غيره
* ٥٠٧١//٤ و قيل له جعلت فداك هل علي اهل البوادي الفطرة فقال الفطرة علي كل من اقتات قوتا فعليه ان يؤدي من ذلك القوت و قال من لميجد الحنطة و الشعير اجزأ عنه القمح يدل علي ان القمح غير الحنطة – منه .
و السلت و العلس العلس كسبب ضرب من البر يكون حبتان في قشرة و هو طعام اهل صنعاء و عن بعضهم هو حبة سوداء تؤكل في الجدب و قيل هو مثل البر الا انه عسر الاستنقاء و قيل هو العدس- معيار. ( و العدس خ ) و الذرة
* ٥٠٧١//٥ و قال في حديث من كل انسان منهم صاع من حنطة او صٰاع من تمر او صٰاع من زبيب ، و في روٰاية زيادة او صٰاع من شعير
* ٥٠٧١//٦ و قال يعطي اصحاب الابل و الغنم و البقر في الفطرة من الاقط صٰاعاً
* ٥٠٧١//٧ و قال في الفطرة جرت السنة بصٰاع من تمر او صٰاع من زبيب او صٰاع من شعير فلما كان زمن عثمن و كثرت الحنطة قومه الناس فقال نصف صٰاع من بر بصٰاع من شعير
* ٥٠٧١//٨ و قال الصدقة لمن لايجد الحنطة و الشعير يجزي عنه القمح القمح البر و القميحة سفوف يقتمح من دقيق البر و الحمص – معيار .
و العدس و السُلت السلت كقفل قيل ضرب من الشعير ليس له قشر – معيار .
و الذرة نصف صٰاع من ذلك كله او صٰاع من تمر او زبيب
* ٥٠٧١//٩ و كتب الي ابيالحسن صٰاحب العسكر عليه السلام في الفطرة فكتب ان الفطرة صٰاع من قوت بلدك علي اهل مكة و اليمن و الطائف و اطراف الشام و اليمٰامة و البحرين و العراقين و فارس و الاهواز و كرمان تمر و علي اهل اوساط الشام زبيب و علي اهل
«* فصل الخطاب جلد 7 صفحه 75 *»
الجزيرة و الموصل و الجبال كلها برا و شعيرا و علي اهل طبرستان الارز و علي اهل خرٰاسان البر الا اهل مرو و الري فعليهم الزبيب و علي اهل مصر البر و من سوي ذلك فعليهم مٰا غلب قوتهم و من سكن البوٰادي من الاعراب فعليهم الاقط و الفطرة عليك و علي الناس كلهم
(ب) )٥٠٧٢( باب اخراج قيمة الفطرة
* ٥٠٧٢//١ سئل ابوعبدالله عليه السلام عن الفطرة نجمعهٰا و نعطي قيمتهٰا ورقا و نعطيها رجلا وٰاحداً مسلماً قال لا بأس به
* ٥٠٧٢//٢ و سئل نعطي الفطرة دقيقاً مكٰان الحنطة قال لا بأس يكون اجر طحنه بقدر ما بين الحنطة و الدقيق
* ٥٠٧٢//٣ و سئل يعطي الرجل الفطرة درٰاهم ثمن التمر و الحنطة يكون انفع لاهل بيت المؤمن قال لا بأس
* ٥٠٧٢//٤ و قيل له جعلت فداك مٰا تقول في الفطرة يجوز ان اؤديهٰا فضة بقيمة هذه الاشيٰاء التي سميتهٰا قال نعم ان ذلك انفع له يشتري ما يريد
* ٥٠٧٢//٥ و قال لا بأس بالقيمة في الفطرة
* ٥٠٧٢//٦ و سئل عن قدر القيمة فقال درهم في الغلاء و الرّخص
* ٥٠٧٢//٧ و روي انّ اقل القيمة في الرخص ثلثا درهم
* ٥٠٧٢//٨ و سئل ابوابرهيم عليه السلام عن الفطرة يجعل قيمتهٰا فضة قال لا بأس ان يجعلهٰا فضة و التمر احبّ اليّ
(ب) )٥٠٧٣( باب اخراج التمر
* ٥٠٧٣//١ عن ابيعبدالله عليه السلام في حديث في صدقة الفطرة التمر احب ذلك الي يعني الحنطة و الشعير و الزبيب
* ٥٠٧٣//٢ و قال لان اعطي صٰاعا من تمر احب اليّ من ان اعطي صٰاعاً من ذهب في الفطرة
* ٥٠٧٣//٣ و عن ابيابرهيم عليه السلام في حديث في الفطرة قال صدقة التمر احب اليّ لان ابي عليه السلام كان يتصدق بالتمر ثم قال و لا بأس ان يجعلها فضّة و التمر احبّ اليّ ، و في رواية فان لك بكل تمرة نخلة في الجنة
(ب) )٥٠٧٤( بٰاب دفعهٰا الي الامام عليه السلام
* ٥٠٧٤//١ كتب الي ابيالحسن عليه السلام ان قوماً يسألوني عن الفطرة و يسألوني ان يحمل قيمتها اليك و قد بعثت اليك هذا الرجل عام اول و سألني ان اسألك فانسيت ذلك و قد بعثت اليك العٰام عن كل رأس من عياله بدرهم علي قيمة تسعة ارطال بدرهم فرأيك جعلني الله فداك في ذلك فكتب عليه السلام الفطرة قد كثر السؤال عنها و انا اكره كل ما ادي الي الشهرة فاقطعوا ذكر ذلك و اقبض ممّن دفع لهٰا و امسك عمن لميدفع
* ٥٠٧٤//٢ و عن ابيعلي
«* فصل الخطاب جلد 7 صفحه 76 *»
بن راشد قال سألته عن الفطرة لمن هي قال للامٰام قال قلت له فاخبر اصحابي قال نعم من اردت تطهيره منهم و قال لا بأس بان تعطي و تحمل ثمن ذلك ورقاً
* ٥٠٧٤//٣ اقول في الفقهالرضوي و لايدفع الفطرة (ظ) الا الي مستحق و افضل مٰا يعمل به فيها ان يخرج الي الفقيه ليصرفها في وجوههٰا بهذا جٰاءت الرّوايات
(ب) )٥٠٧٥( بٰاب وقت وجوب الفطرة
* ٥٠٧٥//١ عنهما عليهما السلام يعطي يوم الفطر قبل الصلوة فهو افضل و هو في سعة ان يعطيهٰا من اول يوم يدخل من شهر رمضٰان الي اخره
* ٥٠٧٥//٢ و قال ابوعبدالله عليه السلام اعطاء الفطرة قبل الصلوة افضل و بعد الصلوة صدقة
* ٥٠٧٥//٣ و سئل عن تعجيل الفطرة بيوم فقال لا بأس به
* ٥٠٧٥//٤ و سئل عن الفطرة متي هي فقال قبل الصلوة يوم الفطر قيل فان بقي منه شيء بعد الصلوة فقال لا بأس نحن نعطي لعل المراد نحن نعطي عيالنا جنس الفطرة حتي يؤدوا عن انفسهم – منه روحي له الفداء .
عيالنا منه ثم يبقي فنقسمه
* ٥٠٧٥//٥ و سئل عن الفطرة أقبل الصلوة او بعدهٰا قال ان اخرجتهٰا قبل الظهر فهي فطرة و ان اخرجتهٰا بعد الظهر فهي صدقة و لاتجزيك قيل فاصلي الفجر و اعزلهٰا فيمكث يوماً او بعض يوم اخر ثم اتصدق بهٰا قال لا بأس هي فطرة اذا اخرجتهٰا قبل الصلوة قال و هي واجبة علي كل مسلم محتاج او موسر يقدر علي فطرة
(ب) )٥٠٧٦( بٰاب عزل الفطرة ان لميجد مستحقاً و تأخيرهٰا
* ٥٠٧٦//١ عن ابيعبدالله عليه السلام في رجل اخرج فطرته فعزلها حتي يجد لها اهلاً فقال اذا اخرجهٰا من ضمانه فقد برئ و الا فهو ضٰامن لها حتي يؤديها الي اربابهٰا
* ٥٠٧٦//٢ و قال لا بأس بان تؤخر الفطرة الي هلال ذيالقِعدة ( ذيالقَعدة )
* ٥٠٧٦//٣ و قال في الفطرة اذا عزلتهٰا و انت تطلب بها الموضع او تنتظر بهٰا رجلا فلٰا بأس
(ب) )٥٠٧٧( بٰاب مستحق الفطرة
* ٥٠٧٧//١ قال ابوعبداللّه عليه السّلام كان جدي صلّي الله عليه و اله يعطي فطرته الضعفة و من لٰايجد و من لايتولي
* ٥٠٧٧//٢ و سئل ابوجعفر عليه السلام عن زكوة الفطرة فقال تعطيها المسلمين فان لمتجد مسلماً فمستضعف و اعط ذا قرابتك منها ان شئت
* ٥٠٧٧//٣ و قال هي لاهلهٰا الا ان لاتجدهم فلمن لاينصب و لاتنقل من ارض الي ارض
* ٥٠٧٧//٤ و قال الامام اعلم يضعهٰا حيث يشاء و
«* فصل الخطاب جلد 7 صفحه 77 *»
يصنع فيهٰا مٰا يري
* ٥٠٧٧//٥ و قال ابوعبدالله عليه السلام ان زكوة الفطرة للفقراء و المساكين ، و في رواية لفقراء المسلمين
* ٥٠٧٧//٦ و سئل عن الفطرة من اهلها الذين تجب لهم قال من لايجد شيئاً
* ٥٠٧٧//٧ و قيل له لمن تحل الفطرة قال لمن لايجد
* ٥٠٧٧//٨ و سئل ابوابرهيم عليه السلام عن صدقة الفطرة اعطيها غير اهل ولٰايتي من فقراء جيرٰاني فقال نعم الجيرٰان احق بهٰا لمكان الشهرة
* ٥٠٧٧//٩ و سئل عن زكوة الفطرة أيصلح ان تعطي الجيرٰان و الظؤرة ممن لايعرف و لاينصب فقال لا بأس بذلك اذا كان محتاجاً
* ٥٠٧٧//١٠ و في كتاب الرضا عليه السلام الي المأمون و زكوة الفطرة فريضة الي ان قال و لٰايجوز دفعهٰا الا الي اهل الولٰاية
* ٥٠٧٧//١١ و عن علي بن بلال قال كتبت اليه هل يجوز ان يكون الرجل في بلده و رجل آخر من اخوٰانه في بلدة اخري يحتاج ان يوجه له فطرة ام لٰا فكتب يقسم الفطرة علي من حضره و لايوجه ذلك الي بلدة اخري و ان لميجد موٰافقاً
(ب) )٥٠٧٨( باب حد مٰا يعطي فقير منهٰا
* ٥٠٧٨//١ قال ابوعبدالله عليه السلام لاتعط احداً اقل من رأس
* ٥٠٧٨//٢ و سئل عن الفطرة يعطيها رجلاً واحداً مسلما قال لا بأس به
* ٥٠٧٨//٣ و سئل كم يعطي الرجل قال كل بلدة بمكيٰالهم نصف ربع لكل رأس
* ٥٠٧٨//٤ و سئل ابوابرهيم عليه السّلام عن صدقة الفطرة يعطيهٰا رجلاً واحداً او اثنين فقال تفرقها احب الي قيل فاعطي الرجل الواحد ثلثة اصيع و اربعة اصيع قال نعم
* ٥٠٧٨//٥ و عن الصدوق و في خبر اخر لا بأس بان تدفع عن نفسك و عمن تعول الي واحد و لٰايجوز ان تدفع ما يلزم واحدا الي نفسين /
«* فصل الخطاب جلد 7 صفحه 78 *»
(ق) القِسْمُ الثّالِث في المكٰاسب و فيه مقدّمة و كتب :
(ا) المقدّمة و فيها ابوٰاب
(ب) )٥٠٧٩( باب طلب الرزق و الحث عليه
* ٥٠٧٩//١ قال ابوجعفر عليه السلام قال رسول اللّٰه صلّي اللّه عليه و آله العبٰادة سبعون جزءاً افضلهٰا طلب الحلال
* ٥٠٧٩//٢ و عن اسمعيل بن مسلم عن الصادق جعفر بن محمد عليهما السلام عن آبٰائه قال قال رسول الله صلي الله عليه و آله من بات كالا من طلب الحلال بات مغفوراً له
* ٥٠٧٩//٣ و عن السكوني عن جعفر عن ابيه قال قال رسول الله صلي الله عليه و آله اذا اعسر احدكم فليخرج و لايغم نفسه و اهله
* ٥٠٧٩//٤ و عن الصدوق كان اميرالمؤمنين عليه السلام يخرج في الهاجرة في الحاجة قد كفيهٰا يريد ان يرٰاه الله يتعب نفسه في طلب الحلال
* ٥٠٧٩//٥ قال و قال عليه السلام ان الله يحب المحترف الامين
* ٥٠٧٩//٦ و قال ابوعبداللّٰه عليه السّلام ان محمد بن المنكدر كان يقول مٰاكنت اظن ان علي بن الحسين عليه السلام يدع خلقا افضل منه حتي رأيت ابنه محمد بن علي عليه السلام فاردت ان اعظه فوعظني فقال له اصحابه بايّ شيء وعظك قال خرجت الي بعض نواحي المدينة في سٰاعة حٰارّة فلقيني ابوجعفر محمد بن علي عليهما السّلام و كان رجلا بادنا ثقيلاً و هو متكئ علي غلامين اسودين او موليين فقلت في نفسي سبحان الله شيخ من اشياخ قريش في هذه الساعة علي مثل هذه الحالة في طلب الدنيا اما اني لاعظنه فدنوت منه فسلمت عليه فرد علي ببهر و هو يتصاب عرقا فقلت اصلحك الله شيخ من اشياخ قريش في هذه الساعة علي هذه الحال في طلب الدنيا أرأيت لو جٰاء اجلك و انت علي هذه الحال فقال لو جٰاءني الموت و انا علي هذه الحال جٰاءني و انا في طاعة من طاعة الله عز و جل اكف بهٰا نفسي و عيالي عنك و عن الناس و انما كنت اخاف لو ان جاءني الموت و انا علي معصية من معٰاصي الله
«* فصل الخطاب جلد 7 صفحه 79 *»
فقلت صدقت يرحمك الله اردت ان اعظك فوعظتني
* ٥٠٧٩//٧ و عن عبدالاعلي مولي السٰام قال استقبلت اباعبدالله عليه السلام في بعض طرق المدينة في يوم صائف شديد الحر فقلت جعلت فداك حالك عند اللّٰه عز و جل و قرٰابتك من رسول الله صلي الله عليه و آله و انت تجهد نفسك في مثل هذا اليوم فقال يا عبدالاعلي خرجت في طلب الرزق لاستغني به عن مثلك
* ٥٠٧٩//٨ و عن ايوب اخي اديم بياع الهروي قال كنا جلوساً عند ابيعبدالله عليه السلام اذ اقبل العلاء بن كامل فجلس قدٰام ابيعبدالله عليه السلام فقال ادع الله ان يرزقني في دعة فقال لاادعو لك اطلب كما امرك الله عز و جل
* ٥٠٧٩//٩ و عن كليب الصّيدٰاوي قال قلت لابيعبدالله عليه السلام ادع الله لي في الرزق فقد التاثت علي اموري فاجٰابني مسرعاً لا اخرج فاطلب
* ٥٠٧٩//١٠ و عن محمد بن عذافر عن ابيه قال اعطي ابوعبدالله عليه السلام ابي الف و سبعمائة دينار فقال له اتجر بها لي ثم قال اما انه ليس لي رغبة في ربحهٰا و ان كان الربح مرغوباً فيه و لكني احببت ان يراني الله عز و جل متعرضاً لفوٰائده قال فربحت له فيه منها مائة دينار ثم لقيته فقلت له قد ربحت لك فيه مائة دينار قال ففرح ابوعبدالله عليه السلام بذلك فرحاً شديداً ثم قال ل۪ي اثبتها ل۪ي في رأس مٰال۪ي قال فمات ابي و المال عنده فارسل الي ابوعبدالله عليه السلام و كتب عافانا الله و ايّاك ان لي عند ابيمحمد الفا و ثمانمائة دينار اعطيته يتجر بها فادفعهٰا الي عمر بن يزيد قال فنظرت في كتاب ابي فاذا فيه لابيموسي عندي الف و سبعمائة دينار و اتجر له فيها مائة دينار
* ٥٠٧٩//١١ و قال ابوالحسن موسي عليه السلام من طلب هذا الرزق من حله ليعود به علي نفسه و عياله كٰان كالمجاهد في سبيل اللّٰه
(ب) )٥٠٨٠( باب ذم ترك طلب الرزق في كل حٰال
* ٥٠٨٠//١ قال ابوجعفر عليه السلام اني اجدني امقت الرجل متعذر المكاسب فيستلقي علي قفاه و يقول اللهم ارزقني و يدع ان ينتشر في الارض و يلتمس من فضل الله فالذرة تخرج من جحرهٰا تلتمس رزقهٰا
* ٥٠٨٠//٢ و قال ابوعبدالله عليه السلام ان رأيت الصفين قد التقيا فلاتدع طلب الرزق في ذلك اليوم
* ٥٠٨٠//٣ و قال ان ظننت او بلغك ان هذا الامر كائن في غد فلاتدعن طلب الرزق و ان استطعت ان لاتكون كلا فافعل
* ٥٠٨٠//٤ و قال اني لاركب في الحاجة التي كفانيها اللّٰه مااركب فيهٰا الا لالتماس ان يراني الله اضحي في طلب
«* فصل الخطاب جلد 7 صفحه 80 *»
الحلال أمٰاتسمع قول الله عز و جل فاذا قضيت الصلوة فانتشروا في الارض و ابتغوا من فضل الله أرأيت لو ان رجلاً دخل بيتاً و طين عليه بٰابه و قال رزقي ينزل علي كان يكون هذا اما انه يكون احد الثلثة الذين لايستجاب لهم دعوة قيل من هؤلاء قال رجل عنده المرأة فيدعو عليهٰا فلايستجاب له لان عصمتهٰا في يده لو شاء ان يخلي سبيلهٰا و الرجل يكون له الحق علي الرجل فلايشهد عليه فيجحده حقه فيدعو عليه فلايستجاب له لانه ترك ما امر به و الرجل يكون عنده الشيء فيجلس في بيته فلاينتشر و لايطلب و لايلتمس الرزق حتي يأكله فيدعو فلايستجاب له
* ٥٠٨٠//٥ و قال أرأيت لو ان رجلاً دخل بيته و اغلق بٰابه أكان يسقط عليه شيء من السماء
* ٥٠٨٠//٦ و عن معلي بن خنيس قال سأل ابوعبدالله عليه السلام عن رجل و انا عنده فقيل اصابته الحاجة فقال فما يصنع اليوم قيل في البيت يعبد ربّه قال فمن اين قوته قيل من عند بعض اخوانه فقال ابوعبدالله عليه السلام والله للذي يقوته اشد عبادةً منه
* ٥٠٨٠//٧ و عنه قال راني ابوعبداللّه عليه السلام و قد تاخرت عن السوق فقال اغد الي عزّك
* ٥٠٨٠//٨ و قال لمولي له يا عبد الله احفظ عزّك قال و مٰا عزّي جعلت فداك قال غدوك الي سوقك و اكرامك نفسك
* ٥٠٨٠//٩ و قال لاخر مولي له مٰا لي ارٰاك تركت غدوك الي عزّك قال جنازة اردت ان احضرهٰا قال فلاتدع الرواح الي عزك
* ٥٠٨٠//١٠ و قيل له اني هممت ان ادع السوق و ف۪ي يد۪ي شيء فقال اذا يسقط رأيك و لٰايستعٰان بك علي شيء
* ٥٠٨٠//١١ و كان ابوالحسن عليه السلام يقول لمصادف اغد الي عزّك يعني السوق
(ب) )٥٠٨١( باب ذم كثرة النوم و الفراغ و الكسل في امور الدنيا و الاخرة و الضجر و المني
* ٥٠٨١//١ قال اميرالمؤمنين عليه السلام ان الاشيٰاء لما ازدوجت ازدوج الكَسَل و العجز فنتجا بينهما الفقر
* ٥٠٨١//٢ و قال في حديث اياك و الاتكال علي الامٰاني فانها بَضٰايِعُ النَوْكٰي الحمقي – (يم) .
و تُثَبِّطُ عن الاخرة الي ان قال اشرف الغني ترك المني
* ٥٠٨١//٣ و قال ابوجعفر عليه السلام اني لاُبْغِضُ الرجل و اُبْغِضُ للرجل ان يكون كَسلٰانا عن امر دنياه و من كَسَل عن امر دنياه فَهُوَ عَنْ امر اخرته اكسل
* ٥٠٨١//٤ و قال ابوعبدالله عليه
«* فصل الخطاب جلد 7 صفحه 81 *»
السلام ان الله عز و جل يبغض كثرة النوم و كثرة الفراغ
* ٥٠٨١//٥ و قال كثرة النوم مذهبة للدين و الدنيا
* ٥٠٨١//٦ و كتب ابوعبدالله عليه السلام الي رجل لاتكسل عن معيشتك فتكون كلّاً علي غيرك او قال علي اهلك
* ٥٠٨١//٧ و قال ابوالحسن موسي عليه السلام قال ابي لبعض ولده اياك و الكسل و الضجر فانهما يمنعانك من حظك من الدنيا و الٰاخرة
* ٥٠٨١//٨ و قال ابوالحسن عليه السلام اياك و الكسل و الضجر فانك ان كسلت لمتعمل و ان ضجرت لمتعط الحق
* ٥٠٨١//٩ اقول في الحدائق قال ابوعبدالله عليه السلام في حديث لو طلبت الرزق فاطلبه بقوة
(ب) )٥٠٨٢( باب الاستعٰانة بالدنيا علي الاخرة و ذم ان يلقي الانسان كله علي الناس
* ٥٠٨٢//١ قال رسول الله صلي الله عليه و اله اللهم بارك لنا في الخبز و لٰاتفرق بيننا و بين الخبز و لولا الخبز مٰاصمنٰا و لٰاصلينا و لاادينا فرايض ربنا
* ٥٠٨٢//٢ و قال ملعون من القي كله علي الناس
* ٥٠٨٢//٣ و عن السكوني عن ابيعبدالله عليه السلام عن آبٰائه قال قال رسول الله صلي الله عليه و اله نعم العون علي تقوي الله الغني
* ٥٠٨٢//٤ و قال قال رسول الله صلي الله عليه و آله يصبح المؤمن او يمسي علي ثكل خير له من ان يصبح و يمسي علي حَرَبٍ الحَرَب سلب جميع المال – منه ادام الله ظله العالي علي رؤس العباد و البلاد .
فنعوذ بالله من الحرب
* ٥٠٨٢//٥ و قال ابوعبدالله عليه السلام نعم العون علي الاخرة الدنيا
* ٥٠٨٢//٦ و قال غني يحجزك عن الظلم خير من فقر يحملك علي الاثم
* ٥٠٨٢//٧ و قال استعينوا ببعض هذه علي هذه و لاتكونوا كُلُولاً علي الناس
* ٥٠٨٢//٨ و قال لا خير فيمن لايحبّ جمع المال من حلال يكف به وجهه و يقضي به دينه و يصل به رحمه
* ٥٠٨٢//٩ و قال له رجل واللّه انا لنطلب الدنيا و نحب ان نؤتاها فقال تحبّ ان تصنع بهٰا ماذا قال اعود بهٰا علي نفسي و عيٰالي و اصل بهٰا و اتصدق بهٰا و احج و اعتمر فقال ليس هذا طلب الدنيا هذا طلب الاخرة
* ٥٠٨٢//١٠ و قال لاتدع طلب الرزق من حله فانه عون لك علي دينك و اعقل راحلتك و توكل
* ٥٠٨٢//١١ و قال الرضا عليه السلام لايجتمع المال الا هذا جمع المال الحرام و هذا غير مامور به – منه ادام الله ظله العالي علي رؤس العباد .
بخصال خمس ببخل شديد و امل طويل و حرص غالب و قطيعة الرحم و ايثار الدنيا علي الاخرة
* ٥٠٨٢//١٢ و عن الصدوق قال قال عليه السلام ليس منا من ترك دنياه لاخرته و لا اخرته لدنياه
«* فصل الخطاب جلد 7 صفحه 82 *»
(ب) )٥٠٨٣( بٰاب الكد علي العيٰال من الرزق الحلال
* ٥٠٨٣//١ قال النبي صلي الله عليه و اله ملعون ملعون من يضيع من يعول
* ٥٠٨٣//٢ و قال ابوعبدالله عليه السلام كان علي بن الحسين عليهما السّلام اذا اصبح خرج غادياً في طلب الرزق فقيل له يا ابن رسول اللّٰه اين تذهب فقال اتصدق لعيٰالي قيل أتتصدق فقال من طلب الحلال فهو من اللّٰه صدقة عليه
* ٥٠٨٣//٣ و قال ابوعبداللّٰه عليه السّلام الكاد علي عيٰاله كالمجاهد في سبيل الله
* ٥٠٨٣//٤ و قال ابوالحسن الرضا عليه السلام الذي يطلب من فضل الله ما يكف به عيٰاله اعظم اجراً من المجاهد في سبيل الله عز و جل
* ٥٠٨٣//٥ و عن الصدوق قال قال عليه السلام من سعادة المرء ان يكون القيم علي عيٰاله
* ٥٠٨٣//٦ و قال قال عليه السلام كفي بالمرء اثما ان يضيع من يعول
(ب) )٥٠٨٤( بٰاب معني الزهد في الدّنيٰا
* ٥٠٨٤//١ قال اميرالمؤمنين عليه السّلام الزهد في الدنيا قصر الامل و شكر كل نعمة و الورع عن كل ما حرم الله عز و جل
* ٥٠٨٤//٢ و قيل لابيعبدالله عليه السلام ما الزهد في الدنيا قال ويحك حرامهٰا فتنكبه
* ٥٠٨٤//٣ و قال ليس الزهد في الدنيا باضاعة المال و لٰا تحريم الحلال بل الزهد في الدنيا ان لاتكون بمٰا في يدك اوثق منك بمٰا عند اللّٰه عز و جل
* ٥٠٨٤//٤ و قٰال مٰااعطي الله عبدا ثلثينالفا و هو يريد به خيراً
* ٥٠٨٤//٥ و قال ماجمع رجل قط عشرةالاف درهم من حل الا و قد يجمعهٰا لاقوام اذا اعطي القوت و رزق العمل فقد جمع الله له الدنيا و الاخرة
* ٥٠٨٤//٦ و عن محمد بن مسلم و كان ختن بريد العجلي قال بريد لمحمد سل لي اباعبدالله عليه السلام عن شيء اريد ان اصنعه ان للناس في يدي ودايع و اموالاً أتقلب فيهٰا و قد اردت ان اتخلي من الدنيا و ادفع الي كل ذي حق حقه فسأل محمد اباعبداللّٰه عن ذلك و خبره بالقصة و قال ما تري له فقال يا محمد أيبدأ نفسه بالحَرَب لا و لكن ياخذ و يعطي علي الله عز و جل
(ب) )٥٠٨٥( باب الاجمٰال في طلب الرزق
* ٥٠٨٥//١ قال ابوجعفر عليه السلام قال رسول الله صلي الله عليه و آله في حجة الوداع الا ان الروح الامين نفث في روعي انه لاتموت نفس حتي تستكمل رزقهٰا فاتقوا اللّه و اجملوا في الطلب و لايحملنكم استبطاء شيء من الرزق ان تطلبوه بمعصية اللّٰه فان الله تبارك و تعٰالي قسم الارزاق بين خلقه حلالاً و لميقسمهٰا حراماً فمن اتقي الله و صبر اتاه اللّٰه برزقه من
«* فصل الخطاب جلد 7 صفحه 83 *»
حله و من هتك حجاب الستر و عجل فاخذه من غير حله قص به من رزقه الحلال و حوسب عليه يوم القيمة
* ٥٠٨٥//٢ و قال ابوعبدالله عليه السلام كان اميرالمؤمنين عليه السلام كثيرا ما يقول اعلموا علماً يقيناً انّ اللّه جلّ و عز لميجعل للعبد و ان اشتد جهده و عظمت حيلته و كثرت مكٰائده ان يسبق مٰا سمي له في الذكر الحكيم و لميخل من العبد في ضعفه و قلة حيلته ان يبلغ مٰا سمي له في الذكر الحكيم ايها الناس انه لنيزداد امرأ نقيرا بحذقه و لمينقص امرأ نقيرا لحمقه فالعالم بهذا العامل به اعظم الناس رٰاحة في منفعته و العٰالم لهذا التارك له اعظم الناس شغلا في مضرته و رب منعم عليه مستدرج بالاحسٰان اليه و رب مغرور في الناس مصنوع له فابق ايها الساعي من سعيك و قصر من عجلتك الحديث
* ٥٠٨٥//٣ و قال في وصيته لمحمد بن الحنفية يا بني الرزق رزقان رزق تطلبه و رزق يطلبك فان لمتأته اتاك فلاتحمل هم سنتك علي هم يومك و كفاك كل يوم ما هو فيه فان تكن السنة من عمرك فان الله عز و جل سيأتيك في كل غد بجديد ما قسم لك و ان لمتكن السنة من عمرك فما تصنع بهم و غم ما ليس لك و اعلم انه لنيسبقك الي رزقك طالب و لنيغلبك عليه غالب و لنيحتجب عنك مٰا قدر لك فكم رأيت من طالب متعب نفسه مقتر عليه رزقه و مقتصد في الطلب قد سٰاعدته المقادير و كل مقرون به الفناء
* ٥٠٨٥//٤ و قال ابوعبداللّٰه عليه السلام لو كان العبد في جحر لاتاه رزقه فاجملوا في الطلب
* ٥٠٨٥//٥ و قال الرزق مقسوم علي ضربين احدهمٰا واصل الي صاحبه و ان لميطلبه و الاخر معلق بطلبه فالذي قسم للعبد علي كل حٰال آتيه و ان لميسع له و الذي قسم له بالسعي فينبغي ان يلتمسه من وجوهه و هو مٰا احله الله له دون غيره فان طلبه من جهة الحرام فوجده حسب عليه برزقه و حوسب به
* ٥٠٨٥//٦ و قال ليكن طلبك للمعيشة فوق كسب المضيع و دون طلب الحريص الراضي بدنياه المطمئن اليها و لكن انزل نفسك من ذلك بمنزلة المنصف المتعفف ترفع نفسك عن منزلة الواهن الضعيف و تكسب ما لا بد للمؤمن منه ان الذين اعطوا المال ثم لميشكروا لا مال لهم
* ٥٠٨٥//٧ و قال ان الله عز و جل وسع في ارزاق الحمقي ليعتبر العقلاء و يعلموا ان الدنيا ليس ينال مٰا فيهٰا بعمل و لا حيلة
* ٥٠٨٥//٨ و قال من اهتم لرزقه كتب عليه خطيئة
* ٥٠٨٥//٩ و عن العٰالم عليه السلام اعمل
«* فصل الخطاب جلد 7 صفحه 84 *»
لدنياك قوله اعمل لدنياك الحديث اي اعمل عمل غير مستعجل يقول ان فاتني هذا اليوم اعمله غدا فلايبالي ان يفوته شيء اليوم و له معني اخر و هو ان يكون عملك محكما متقنا تنتفع به ما دام حيوتك و ينتفع غيرك به بعدك فان الله يحب الامر المتقن و كذلك تتدبر في عواقبه فان لمتخش ان يلحقك منه ضرر و لو بعد حين فافعل و الا فلاتفعل و كلا الامرين ممدوحان و اما طول الامل و الحرص فلايجوز – منه عمر الله بافاضاته البلاد و انار باناراته قلوب العباد .
كأنك تعيش ابداً و اعمل لاخرتك كأنك تموت غداً
* ٥٠٨٥//١٠ اقول في الفقهالرضوي اتق في طلب الرزق و اجمل في الطلب و اخفض في المكتسب
(ب) )٥٠٨٦( بٰاب مٰا علي الرّجل في طلب الرّزق
* ٥٠٨٦//١ عن الطيار قال قال لي ابوجعفر عليه السلام ايّ شيء تعالج اي شيء تصنع قلت ما انا في شيء فقال فخذ بيتاً و اكنس فناءه و رشه و ابسط فيه بساطاً فاذا فعلت ذلك فقد قضيت مٰا عليك قال فقدمت ففعلت فرزقت
* ٥٠٨٦//٢ و في رواية ان اباعمٰارة الطيار قال لابيعبدالله عليه السلام انه قد ذهب مالي و تفرق ما في يدي و عيٰالي كثير فقال ابوعبدالله عليه السلام اذا قدمت فافتح باب حانوتك و ابسط بساطك و ضع ميزانك و تعرض لرزق ربك الحديث ، و فيه انه فعل ذلك فاثري و صار معروفاً
* ٥٠٨٦//٣ و عن عبدالرحمن بن الحجاج قال كان رجل من اصحابنا بالمدينة فضاق ضيقا شديداً و اشتدت حٰاله فقال له ابوعبدالله عليه السلام اذهب فخذ حانوتاً في السوق و ابسط بساطاً و ليكن عندك جرة ماء و الزم بٰاب حٰانوتك ثم ذكر انه فعل ذلك و صبر فرزقه اللّٰه و كثر مٰاله و اثري
* ٥٠٨٦//٤ و قيل له اي شيء علي الرّجل في طلب الرزق فقال اذا فتحت بٰابك و بسطت بسٰاطك فقد قضيت مٰا عليك
(ب) )٥٠٨٧( بٰاب طلب قليل الرزق و ذم استقلاله و تركه
* ٥٠٨٧//١ قال ابوعبدالله عليه السلام من طلب قليل الرزق كان ذلك داعية الي اجتلاب كثير من الرزق
* ٥٠٨٧//٢ و عن الحسن بن بسام الجمال قال كنت عند اسحق بن عمار الصيرفي فجاء رجل يطلب غلة بدينار و كان قد اغلق باب الحانوت و ختم الكيس فاعطاه غلة بدينار فقلت له ويحك يا اسحق ربما حملت لك من السفينة الفالف درهم فقال تري كان بي هذا لكني سمعت اباعبداللّٰه عليه السلام يقول من استقل قليل الرزق حرم كثيره ثم التفت الي فقال يا اسحق لاتستقل قليل الرزق فتحرم كثير ( كثيره خ )
«* فصل الخطاب جلد 7 صفحه 85 *»
(ب) )٥٠٨٨( بٰاب الدعٰاء في طلب الرزق و ان رزق المؤمن من حيث لٰايحتسب
* ٥٠٨٨//١ عن الحسين بن علوان عن جعفر بن محمد عن ابيه قال قال رسول الله صلي الله عليه و اله ان الرزق ينزل من السّمٰاء الي الارض علي عدد قطر المطر الي كل نفس بمٰا قدر لهٰا و لكن لله فضول فاسألوا الله من فضله
* ٥٠٨٨//٢ و عن ابيعبدالله عليه السلام عن ابيه عن جده قال قال اميرالمؤمنين عليه السلام كن لما لاترجو ارجي منك لما ترجو فان موسي بن عمران عليه السلام خرج يقتبس ناراً لاهله فكلمه الله و رجع نبيّاً و خرجت ملكة سبا فاسلمت مع سليمن و خرجت سحرة فرعون يطلبون العز لفرعون فرجعوا مؤمنين
* ٥٠٨٨//٣ و قال ابوعبدالله عليه السلام ان الله عز و جل جعل ارزٰاق المؤمنين من حيث لميحتسبوا و ذلك ان العبد اذا لميعرف وجه رزقه كثر دعٰاؤه
* ٥٠٨٨//٤ و عن حفص بن عمر قال شكوت الي ابيعبدالله عليه السلام حالي و انتشار امري علي فقال لي اذا قدمت الكوفة فبع وسٰادة من بيتك بعشرة درٰاهم و ادع اخوٰانك و اعد لهم طعٰاماً و سلهم يدعون اللّه لك قال ففعلت و مٰاامكنني ذلك حتي بعت وسٰادة و اعددت طعٰاماً كما امرني و سألتهم يدعون اللّه لي قال فواللّٰه مامكثت الا قليلاً حتي اتاني غريم لي فدق الباب علي و صالحني عن مال كثير كنت احسبه نحوا من عشرةالاف ثم اقبلت الاشياء علي
* ٥٠٨٨//٥ و قال ابي اللّه عز و جل الا ان يجعل ارزاق المؤمنين من حيث لايحتسبون
* ٥٠٨٨//٦ و قال مٰاسد الله عز و جل علي مؤمن باب رزق الا فتح الله له ما هو خير منه
(ب) )٥٠٨٩( باب ان كل احد رزقه في شيء و ينبغي تجربة الاشيٰاء
* ٥٠٨٩//١ قال ابوعبدالله عليه السلام شكا رجل الي رسول الله صلي الله عليه و اله الحرفة فقال انظر بيوعاً فاشترهٰا ثم بعهٰا فما ربحت فيه فالزمه
* ٥٠٨٩//٢ و قال ابوعبدالله عليه السلام اذا نظر الرجل في تجارة فلمير فيهٰا شيئاً فليتحول الي غيرهٰا
* ٥٠٨٩//٣ و قال من الناس من رزقه في التجارة و منهم من رزقه في السيف و منهم من رزقه في لسانه
* ٥٠٨٩//٤ و قال اذا رزقت من شيء فالزمه
* ٥٠٨٩//٥ و قال ابوالحسن عليه السلام كل ما افتتح الرجل به رزقه فهو تجارة
* ٥٠٨٩//٦ و قال حيلة الحيلة الحذاقة و القوة و جودة النظر و القدرة علي التصرف في الامور – معيار .
الرجل في بٰاب مكسبه
«* فصل الخطاب جلد 7 صفحه 86 *»
(ب) )٥٠٩٠( باب مٰا يورث الفقر
* ٥٠٩٠//١ قال رسول الله صلي الله عليه و اله الخيانة تجلب الفقر
* ٥٠٩٠//٢ و قال اميرالمؤمنين عليه السلام ترك نسج العنكبوت في البيت يورث الفقر و البول في الحمام يورث الفقر و الاكل علي الجنابة يورث الفقر و التخلل بالطرفا يورث الفقر و التمشط من قيٰام يورث الفقر و ترك القمٰامة في البيت يورث الفقر و اليمين اليمين الفاجرة الكاذبة علي ذهاب حق مسلم- منه مد الله ظله العالي علي رؤس العباد. الفاجرة تورث الفقر و الزنا يورث الفقر و اظهار الحرص يورث الفقر و النوم بين العشائين يورث الفقر و النوم قبل طلوع الشمس يورث الفقر و اعتياد الكذب يورث الفقر و كثرة الاستماع الي الغناء تورث الفقر و رد السّٰائل الذكر بالليل يورث الفقر و ترك التقدير في المعيشة يورث الفقر و قطيعة الرحم تورث الفقر
* ٥٠٩٠//٣ و قال ان الاشيٰاء لما ازدوجت ازدوج الكسل و العجز فنتجا بينهمٰا الفقر
* ٥٠٩٠//٤ و قال كثرة النوم مذهبة للدّنيٰا و الدّين
* ٥٠٩٠//٥ و عن ابيعبدالله عن ابيه عليهما السّلام لاتمٰانعوا قرض الخمير و الخبز فان منعه يورث الفقر
* ٥٠٩٠//٦ و قال ابوعبداللّٰه عليه السّلام السَّرَف يورث الفقر
* ٥٠٩٠//٧ و روي من فحش علي اخيه المسلم نزع الله منه بركة رزقه و وكله الي نفسه و افسد عليه معيشته
(ب) )٥٠٩١( بٰاب مٰا يورث الغني و زيٰادة الرزق
* ٥٠٩١//١ عن النّبي صلي اللّه عليه و اله الرزق اسرع الي من يطعم الطعام من السكين في السنام
* ٥٠٩١//٢ و قال الخلال يجلب الرزق
* ٥٠٩١//٣ و قال اميرالمؤمنين عليه السلام الجمع بين الصلوتين يزيد في الرزق و التعقيب بعد الغدٰاة و بعد العصر يزيد في الرّزق و صلة الرحم تزيد في الرّزق و كسح الفناء يزيد في الرزق و موٰاسٰاة الاخ في اللّٰه عز و جل تزيد في الرّزق و البكور في طلب الرّزق يزيد في الرّزق و الاستغفٰار يزيد في الرزق و استعمال الامٰانة يزيد في الرزق و قول الحق يزيد في الرّزق و اجٰابة المؤذن تزيد في الرّزق و ترك الكلام علي الخلاء يزيد في الرّزق و ترك الحرص يزيد في الرزق و شكر المنعم يزيد في الرزق و اجتناب اليمين الكاذبة يزيد في الرّزق و الوضوء قبل الطّعام يزيد في الرّزق و اكل ما يسقط من الخوٰان يزيد في الرّزق و من سبح اللّٰه في كل يومٍ ثلثين مرّة دفع الله عنه سبعين نوعاً من البلاء ايسرها الفقر
* ٥٠٩١//٤ و قال اذا
«* فصل الخطاب جلد 7 صفحه 87 *»
دخل احدكم منزله فليسلم علي اهله يقول السلام عليكم فان لميكن له اهل فليقل السلام علينا من ربنا و ليقرأ قل هو الله احد حين يدخل منزله فانه ينفي الفقر
* ٥٠٩١//٥ و قال ابوعبدالله عليه السلام ان القصد يورث الغني
* ٥٠٩١//٦ و قال السراج قبل مغيب الشمس ينفي الفقر و يزيد في الرزق
* ٥٠٩١//٧ و قال كنس البيوت ينفي الفقر و قال غسل الاناء و كسح الفناء مجلبة للرّزق
* ٥٠٩١//٨ و قال حسن الجوار يزيد في الرزق
* ٥٠٩١//٩ و قال من حسنت نيته زاد اللّٰه تعٰالي في رزقه
* ٥٠٩١//١٠ و قال تقليم الاظفار و قص الشارب و غسل الرأس بالخطمي كل جمعة ينفي الفقر و يزيد في الرزق
* ٥٠٩١//١١ و قال من قص اظفاره يوم الخميس و ترك وٰاحداً ليوم الجمعة نفي الله عنه الفقر
* ٥٠٩١//١٢ و قال مٰا حٰاصله ان صدق الحديث و ادٰاء الامٰانة يجلبان الرزق
* ٥٠٩١//١٣ و قال لاتمانعوا قرض الخمير و اقتباس النار فانه يجلب الرزق علي اهل البيت
* ٥٠٩١//١٤ و قال العالم عليه السلام ضمنت لمن اقتصد ان لايفتقر
(ب) )٥٠٩٢( بٰاب انّ العود علي غير طريق الذّهٰاب ارزق للانسٰان
* ٥٠٩٢//١ قيل للرّضٰا عليه السلام جعلت فدٰاك انّ الناس يروون انّ رسول اللّٰه صلي الله عليه و اله كان اذا اخذ في طريق رجع في غيره فكذا كان يفعل فقال نعم و انا افعله كثيراً فافعله ثم قال لي اما انه ارزق لك
(ب) )٥٠٩٣( بٰاب شرٰاء الحنطة و الدقيق و الخبز
* ٥٠٩٣//١ قال ابوعبدالله عليه السلام شرٰاء الحنطة ينفي الفقر و شرٰاء الدقيق ينشر الفقر و شراء الخبز محق قيل له ابقاك اللّه فمن لميقدر علي شراء الحنطة قال ذاك لمن يقدر و لٰايفعل
* ٥٠٩٣//٢ و قال شراء الدقيق ذل و شراء الحنطة عز و شراء الخبز فقر فنعوذ بالله من الفقر
* ٥٠٩٣//٣ و قال من مر العيش النقلة من دار الي دار و اكل خبز الشراء
* ٥٠٩٣//٤ و قال اذا كان عندك درهم فاشتر به الحنطة فان المحق في الدقيق
* ٥٠٩٣//٥ و قال ابوالحسن عليه السلام من اشتري الحنطة زاد مٰاله و من اشتري الدقيق ذهب نصف ماله و من اشتري الخبز ذهب مٰاله
(ب) )٥٠٩٤( بٰاب احصٰاء الخبز
* ٥٠٩٤//١ قال ابوعبدالله عليه السلام في حديث دخل رسول اللّٰه صلّي اللّه عليه و آله علي عٰايشة و هي تحصي الخبز فقال يٰا عايشة لاتحصي الخبز فيحصي عليك
«* فصل الخطاب جلد 7 صفحه 88 *»
(ب) )٥٠٩٥( بٰاب انّ البركة فيمٰا كيل
* ٥٠٩٥//١ قال ابوعبدالله عليه السلام شكا قوم الي النبي صلي الله عليه و اله سرعة نفاد طعٰامهم فقال تكيلون او تهيلون قالوا نهيل يا رسول الله يعني الجزاف قال كيلوا فانه اعظم للبركة
* ٥٠٩٥//٢ و عن مسمع قال قال لي ابوعبدالله عليه السلام يا اباسيار اذا ارادت الخادم ان تعمل الطعام فمرهٰا فلتكله فان البركة فيمٰا كيل
(ب) )٥٠٩٦( بٰاب مرمّة المعاش و اصلاح المال
* ٥٠٩٦//١ قال رسول الله صلي الله عليه و اله من المروة استصلاح المال
* ٥٠٩٦//٢ و قال ابوعبدالله عليه السلام ان في حكمة ال داود ينبغي للمسلم العاقل ان لايري ظاعناً الا في ثلث مرمة لمعٰاش او تزود لمعٰاد او لذّة في غير ذات محرم و ينبغي للمسلم العاقل ان يكون له سٰاعة يفضي بهٰا الي عمله فيمٰا بينه و بين الله عز و جل و سٰاعة يلاقي اخوانه الذين يفاوضهم و يفاوضونه في امر اخرته و سٰاعة يخلي بين نفسه و لذتهٰا في غير محرم فانها عون علي تلك السٰاعتين
* ٥٠٩٦//٣ و قال اصلاح المال من الايمٰان
* ٥٠٩٦//٤ و قال عليك باصلاح المال فان فيه منبهة للكريم و استغناء عن اللئيم
* ٥٠٩٦//٥ و في الكافي قال ابوجعفر عليه السلام اذا حدثتكم بشيءٍ فاسألوني من كتاب الله ثم قال في بعض حديثه ان رسول الله صلي الله عليه و اله نهي عن القيل و القال و فساد المال و كثرة السؤال فقيل له اين هذا من كتاب الله قال ان اللّه عز و جل يقول لا خير في كثير من نجويهم الا من امر بصدقة او معروف او اصلاح بين الناس و قال و لاتؤتوا السفهٰاء اموالكم التي جعل الله لكم قياما و قال لاتسألوا عن اشيٰاء ان تبد لكم تسؤكم
(ب) )٥٠٩٧( بٰاب الاقتصاد و تقدير المعيشة و الاسراف
* ٥٠٩٧//١ قال اميرالمؤمنين عليه السلام للمسرف ثلث علٰامٰات يأكل ما ليس له و يشتري ما ليس له و يلبس مٰا ليس له
* ٥٠٩٧//٢ و قال علي بن الحسين عليه السلام ان الرجل لينفق ماله في حق و انه لمسرف
* ٥٠٩٧//٣ و قال ابوجعفر عليه السلام من علامات المؤمن ثلث حسن التقدير في المعيشة و الصبر علي النائبة و التفقه في الدين
* ٥٠٩٧//٤ و قال ما خير في رجل لايقتصد في معيشته ما يصلح لا لدنياه و لا لاخرته
* ٥٠٩٧//٥ و قال ابوعبدالله عليه السلام ان السّرف يورث الفقر و ان القصد يورث الغني
* ٥٠٩٧//٦ و قال في قول الله عز و جل و لاتجعل يدك مغلولة الي عنقك فضم يده فقال هكذا و لاتبسطها كل البسط
«* فصل الخطاب جلد 7 صفحه 89 *»
فبسط راحته و قال هكذا
* ٥٠٩٧//٧ و قال اذا اراد اللّه باهل بيت خيراً رزقهم الرفق في المعيشة
* ٥٠٩٧//٨ و قال في حديث ان السرف امر يبغضه الله عز و جل حتي طرحك النواة فانها تصلح لشيء و حتي صبّك فضل شرابك
* ٥٠٩٧//٩ و قال انما الاسرٰاف فيمٰا افسد المال و اضر بالبدن الخبر
* ٥٠٩٧//١٠ و قال العالم عليه السلام ضمنت لمن اقتصد ان لايفتقر * و يأتي في النكاح في النفقات مٰا يدلّ علي ذلك
(ب) )٥٠٩٨( باب ادّخار قوت السنة
* ٥٠٩٨//١ عن ابيالحسن عليه السلام قال قال رسول اللّه صلي اللّه عليه و اله ان النفس اذا احرزت قوتها استقرت
* ٥٠٩٨//٢ و عن مسعدة بن صدقة عن جعفر بن محمد عليه السلام في حديث طويل قال ثم من قد علمتم في فضله و زهده سلمن و ابوذر رحمهما الله فامٰا سلمن فكان اذا اخذ عطاءه رفع منه قوته لسنته حتي يحضر عطٰاؤه من قابل فقيل له يا اباعبدالله انت في زهدك تصنع هذا و انت لاتدري لعلك تموت اليوم او غداً فكان جوابه ان قال ما لكم لاترجون لي البقاء كما خفتم عليّ الفناء أماعلمتم يا جهلة ان النفس قد تلتاث التاث اي التبس و اختلط و التف – معيار .
علي صٰاحبهٰا اذا لميكن لهٰا من العيش مٰا تعتمد عليه فاذا هي احرزت معيشتهٰا اطمأنت
* ٥٠٩٨//٣ و سئل ابوالحسن عليه السلام عن حبس الطعام سنة فقال انا افعله يعني بذلك احراز القوت
* ٥٠٩٨//٤ و قال ان الانسٰان اذا ادخل طعام سنته خف ظهره و استراح و كان ابوجعفر و ابوعبدالله عليهما السلام لايشتريان عقدة حتي يدخلا طعام سنة
(ب) )٥٠٩٩( بٰاب بيع قوت السنة عند ضرورة النّاس
* ٥٠٩٩//١ عن حماد بن عثمان قال اصٰاب اهل المدينة قحط حتي اقبل الرجل الموسر يخلط الحنطة بالشعير و يأكله و يشتري فينفق الطعام و كان عند ابيعبدالله طعٰام جيد قد اشتراه اول السنة فقال لبعض مواليه اشتر لنا شعيراً فاخلطه بهذا الطعام او بعه فانا نكره ان نأكل جيداً و يأكل الناس رديّاً
* ٥٠٩٩//٢ و عن معتب قال قال ابوعبدالله عليه السلام و قد يزيد السعر بالمدينة كم عندنا من طعٰام قال قلت عندنا ما يكفينا اشهرا كثيرة قال اخرجه و بعه قال قلت له و ليس بالمدينة طعٰام قال بعه فلما بعته قال اشتر مع الناس يوماً بيوم و قال يا معتب اجعل قوت عيٰالي نصفا شعيراً و نصفا حنطة فان الله يعلم اني وٰاجد ان
«* فصل الخطاب جلد 7 صفحه 90 *»
اطعمهم الحنطة علي وجههٰا و لكني احببت ان يراني الله قد اَحْسنت تقدير المعيشة
* ٥٠٩٩//٣ و عن معتب قال كٰان ابوالحسن عليه السلام يأمرنا اذا ادركت الثمرة ان نخرجهٰا فنبيعها و نشتري مع المسلمين يوماً بيومٍ
(ب) )٥١٠٠( باب تعلم الكتابة و الحسٰاب و آدٰاب الكتٰابة
* ٥١٠٠//١ عن محمد بن ابرهيم النوفلي رفعه عن جعفر بن محمّد عن ابٰائه عن علي عليه السّلام انه كتب الي عمٰاله ادقوا اقلامكم و قاربوا بين سطوركم و احذفوا عنّي فضولكم و اقصدوا قصد المعٰاني و اياكم و الاكثار فان اموال المسلمين لٰاتحتمل الاضرٰار
* ٥١٠٠//٢ و قال علي عليه السلام لكاتبه عبداللّٰه بن ابيرٰافع الق دواتك و اطل جِلفَةَ جلفة القلم مبراه – معيار .
قلمك و فرج بين السطور و قرمط بين الحروف فان ذلك اجدر بصبٰاحة الخطّ
* ٥١٠٠//٣ و قال ابوعبداللّه عليه السّلام من الله علي الناس برهم و فاجرهم بالكتاب و الحسٰاب و لولا ذلك لتغالطوا
(ب) )٥١٠١( بٰاب انه ينبغي كتابة كتاب عند التعامل و التداين * قال الله عز و جل يا ايّهٰا الّذين امنوا اذا تداينتم بدين الي اجل مسمي فاكتبوه و ليكتب بينكم كاتب بالعدل و لايأب كاتب ان يكتب كمٰا علّمه اللّه فليكتب الاية
* ٥١٠١//١ و قال ابوجعفر عليه السلام في حديث آدم و دٰاود فمن اجل ذلك امر الله تبارك و تعٰالي العباد ان يكتبوا بينهم اذا تداينوا او تعاملوا الي اجل مسمّي
* ٥١٠١//٢ و قيل لابيالحسن عليه السّلام ربما اشتريت الشيء بحضرة ابي فاري منه ما اغتم به فقال تنكبه و لٰاتشتر بحضرته فاذا كان لك علي رجل حق فقل له فليكتب و كتب فلان بن فلان بخطه و اشهد اللّٰه علي نفسه و كفي باللّه شهيداً فانه يقضي في حيوته او بعد وفاته
(ب) )٥١٠٢( باب الاستتٰار بالمعيشة
* ٥١٠٢//١ عن ابيجعفر الاحول قال قال لي ابوعبداللّٰه عليه السّلام ايّ شيء معٰاشك قال قلت غلامٰان لي و جملٰان قال فقال استتر بذلك من اخوانك فانهم ان لميضروك لمينفعوك
(ب) )٥١٠٣( بٰاب الشكوي من عدم الرّبح
* ٥١٠٣//١ قال ابوجعفر عليه السلام قال رسول اللّٰه صلي الله عليه و آله يأتي علي الناس زمٰان يشكون فيه ربّهم ، و قيل لابيجعفر عليه السّلام و كيف يشكون فيه ربهم قال يقول الرجل والله ماربحت شيئاً منذ كذا و كذا
«* فصل الخطاب جلد 7 صفحه 91 *»
و لااكل و لااشرب الا من رأس مٰال۪ي ويحك و هل اصل مالك و ذروته الّا من ربّك
(ب) )٥١٠٤( بٰاب اظهٰار الغني
* ٥١٠٤//١ عن ابيبصير قال لما بلغ اميرالمؤمنين عليه السلام ان طلحة و الزّبير يقولان ليس لعلي مال قال فشق ذلك عليه فامر وكلاءه ان يجمعوا غلته حتي اذا حٰال عليه الحول اتوه و قد جمعوا من ثمن الغلّة مائةالف درهم فنثرت بين يديه فارسل الي طلحة و الزبير فأتياه فقال لهمٰا هذا المال واللّه لي ليس لاحدٍ فيه شيء و كان عندهمٰا مصدقا قال فخرجٰا من عنده و همٰا يقولٰان ان له مٰالاً
* ٥١٠٤//٢ و عن عبدالاعلي مولي السٰام قال قلت لابيعبدالله عليه السّلام ان الناس يروون ان لك مالا كثيراً فقال مايسوؤني ذلك ان اميرالمؤمنين عليه السّلام مر ذات يومٍ علي ناس شتي من قريش و عليه قميص مخرق فقالوا اصبح علي لا مٰال له فسمعهٰا اميرالمؤمنين عليه السلام فامر الّذي يلي صدقته ان يجمع تمره و لايبعث الي انسٰان شيئاً و ان يوفره ثم قال له بعه الاوّل فالاوّل و اجعلهٰا دراهم ثم اجعلهٰا حيث تجعل التمر فاكبسه معه حيث لايري و قال للذي يقوم عليه اذا دعوت بالتمر فاصعد و انظر المال فاضربه برجلك كأنك لاتعمد الدراهم حتي تنثرها ثم بعث الي رجل منهم يدعوه ثم دعا بالتمر فلما صعد ينزل بالتمر ضرب برجله فانتثرت الدراهم فقالوا ما هذا يا اباالحسن فقال هذا مال من لٰا مال له ثم امر بذلك المال فقال انظروا اهل كل بيت كنت ابعث اليهم فانظروا ما له و ابعثوا اليه
* ٥١٠٤//٣ و قال ان ناساً بالمدينة قالوا ليس للحسن مال فبعث الحسن عليه السلام الي رجل بالمدينة فاستقرض منه الف درهم و ارسل بها الي المصدق فقال هذه صدقة مالنا فقالوا مٰابعث الحسن هذه من تلقاء نفسه الا و عنده مٰال
* ٥١٠٤//٤ و قال ان علي بن الحسين عليهما السّلام اشتدت حٰاله حتي تحدث بذلك اهل المدينة فبلغه ذلك فتعين الف درهم و بعث بهٰا الي صٰاحب المدينة و قال هذه صدقة مٰالي
(ب) )٥١٠٥( باب الاغتراب في طلب الرزق و البكور اليه و الاسراع في المشي اليه
* ٥١٠٥//١ قال الصّٰادق عليه السلام اني لاحبّ ان اري الرجل متحرفا في طلب الرزق ان رسول الله صلي اللّه عليه و اله قال اللّهم بٰارك لامتي في بكورهٰا بكورها اي خروجها بكرة – منه روحي له الفداء .
* ٥١٠٥//٢ و قال
«* فصل الخطاب جلد 7 صفحه 92 *»
ابوعبداللّٰه عليه السّلام اذا اراد احدكم الحٰاجة فليبكر اليهٰا و ليسرع المشي اليهٰا
* ٥١٠٥//٣ و قال لجلوس الرجل في دبر صلوة الفجر الي طلوع الشمس انفذ في طلب الرزق من ركوب البحر قيل قد يكون للرجل الحاجة يخاف فوتهٰا فقال يدلج فيهٰا و ليذكر اللّٰه عز و جل فانه في تعقيب مٰا دٰام علي وضوئه
* ٥١٠٥//٤ و قال انّ اللّٰه تبارك و تعٰالي ليحبّ الاغتراب في طلب الرزق
* ٥١٠٥//٥ و قال اشخص يشخص لك الرّزق
(ب) )٥١٠٦( بٰاب طلب الرّزق بمصر و ذم المكث فيهٰا
* ٥١٠٦//١ ذكر لابيعبداللّٰه عليه السّلام المصر فقال قال رسول الله صلي الله عليه و آله اطلبوا بها الرزق و لٰاتطلبوا ( لاتطيلوا خل ) بها المكث ثم قال ابوعبداللّٰه عليه السلام مصر الحتوف يقيض لهٰا قصيرة الاعمٰار
(ب) )٥١٠٧( بٰاب مبٰاشرة كبار الامور و الاستنابة في دقايقهٰا
* ٥١٠٧//١ قال ابوعبداللّه عليه السّلام كان اميرالمؤمنين عليه السلام يحتطب و يستقي و يكنس و كانت فاطمة تطحن و تعجن و تخبز
* ٥١٠٧//٢ و قال باشر كبار امورك و كِلْ مٰا شق منهٰا الي غيرك قيل ضرب ايّ شيء قال ضرب اشرية الاشرية جمع شري بكسر الشين – منه مد الله ظله العالي .
العقار و مٰا اشبههٰا
* ٥١٠٧//٣ و قال لاتكونن دوارا في الاسوٰاق و لاتل دقايق الاشيٰاء بنفسك فانّه لاينبغي للمرء المسلم ذي الحسب و الدّين ان يلي شرٰاء دقايق الاشيٰاء بنفسه مٰا خلا ثلثة اشيٰاء فانه ينبغي لذي الدين و الحسب ان يليهٰا بنفسه العقار و الرقيق و الابل
* ٥١٠٧//٤ و قال ف۪ي حد۪يثٍ انّ اللّه عزّ و جل يحب معٰالي الامور و يكره سفٰافهٰا السفاف الردي من كل شيء و الامر الحقير – منه .
* ٥١٠٧//٥ و عن معوية بن وهب قال راني ابوعبداللّٰه عليه السلام و انا احمل بقلاً فقال يكره للرجل السري ان يحمل الشيء الدّني فيجترأ عليه
* ٥١٠٧//٦ و عن داود بن سرحٰان قال رأيت اباعبداللّٰه عليه السلام يكيل تمراً بيده فقلت جعلت فدٰاك لو امرت بعض ولدك او بعض موٰاليك فيكفيك قال يٰا دٰاود انه لايصلح المرء المسلم الا ثلثة التفقه في الدّين و الصّبر علي النّائبة و حسن التّقدير في المعيشة
* ٥١٠٧//٧ و نظر الي رجل من اهل المدينة قد اشتري لعيٰاله شيئاً و هو يحمله فلما راه الرّجل استحيي منه فقال ابوعبدالله عليه السّلام اشتريته لعيٰالك و حملته اليهم فقال واللّه لولا اهل المدينة لاحببت ان اشتري ليس فيه انه كان شيئا دنيا و لاقال احب ان اشتري شيئا دنيا فلاينافي ساير الاخبار – منه اطال الله عز و جل بقاه و صيرني من كل مكروه وقاه .
«* فصل الخطاب جلد 7 صفحه 93 *»
لعيٰالي الشيء ثم احمله اليهم
* ٥١٠٧//٨ و قال من رقع جيبه و خصف نعله و حمل سلعته و كذا ليس في الخبر انه حمل سلعته الدنية ثم لايخفي ان كل احد له زي و لكل بلد و لكل زمان حكم – منه عمر الله سبحانه بافاضاته جميع البلاد و انار باناراته و اشاراته قلوب العباد .
فقد برئ من الكبر
* ٥١٠٧//٩ و عن عبداللّه بن جبلة قال استقبلني ابوالحسن عليه السّلام و قد علقت سمكة في يدي فقال اقذفهٰا اني لاكره للرّجل السري ان يحمل الشيء الدني بنفسه ثم قال انّكم قوم اعداؤكم كثيرة عاداكم الخلق يٰا معشر الشيعة انكم قد عٰادٰاكم الخلق فتزينوا لهم بمٰا قدرتم عليه
(ب) )٥١٠٨( بٰاب كسب الاماء و الغلام الصغير
* ٥١٠٨//١ عن السّكوني عن ابيعبداللّٰه عليه السّلام قال نهي رسول اللّٰه صلي اللّه عليه و آله عن كسب الامٰاء فانها ان لمتجد زنت الا امة قد عرفت بصنعة يد و نهي عن كسب الغلام الصغير الذي لايحسن صنٰاعة بيده فانه ان لميجد سرق
(ب) )٥١٠٩( بٰاب ذم معٰاملة المحٰارف و من لمينشأ في الخير و القرض ممن لميكن ثم كان
* ٥١٠٩//١ قال اميرالمؤمنين عليه السلام شاركوا الذي قد اقبل عليه الرّزق فانه اخلق للغني و اجدر باقبال الحظ
* ٥١٠٩//٢ و قال ابوجعفرٍ عليه السلام انما مثل الحاجة الي من اصاب ماله حديثاً كمثل الدرهم في فم الافعي انت اليه محوج و انت منهٰا علي خطر
* ٥١٠٩//٣ و قال ابوعبداللّٰه عليه السّلام تدخل يدك في فم التنين الي المرفق خير لك من طلب الحوٰائج الي من لميكن فكٰان
* ٥١٠٩//٤ و قال لاتشتر من محٰارف المحارف اي منقوص الحظ لاينمو له مال و هو ضد المبارك – منه ادام الله ظله العالي علي رؤس العباد .
فان صفقته لا بركة فيهٰا
* ٥١٠٩//٥ و عن حفص بن البختري قال استقرض قهرمٰان لابيعبداللّٰه عليه السلام من رجل طعٰاماً لابيعبداللّٰه عليه السلام فالح في التقاضي فقال له ابوعبداللّٰه عليه السّلام ألمانهك ان تستقرض ل۪ي ممن لميكن له فكٰان
* ٥١٠٩//٦ و قال لاتشتر لي من محٰارَف شيئاً فان خلطته لا بركة فيهٰا
* ٥١٠٩//٧ و قال لاتخالطوا و لٰاتعاملوا الا من نشأ في الخير
* ٥١٠٩//٨ و قال المؤمن لايكون محارَفاً
(ب) )٥١١٠( بٰاب معٰاملة الاكرٰاد و مخالطتهم
* ٥١١٠//١ قيل لابيعبداللّه (ع) ان عندنا قوماً
«* فصل الخطاب جلد 7 صفحه 94 *»
من الاكرٰاد و انهم لايزالون يجيئون بالبيع فنخالطهم و نبٰايعهم فقال لاتخالطوهم فان الاكرٰاد حي من احيٰاء الجن كشف الله عنهم الغطٰاء فلاتخالطوهم
(ب) )٥١١١( بٰاب مخالطة السفلة و الاستعٰانة بالمجوس
* ٥١١١//١ قال ابوعبداللّٰه عليه السّلام اياك و مخالطة السفلة الاراذل – منه ادام الله مجده العالي .
فان السفلة و يطلق علي المفرد ايضا – منه ادام الله ظله العالي .
لايؤل الي خير
* ٥١١١//٢ و عن الصّدوق قال قال عليه السّلام لاتستعن بمجوسيّ و لو علي اخذ قوائم شٰاتك و انت تريد ان تذبحهٰا
* ٥١١١//٣ و قال الصدوق جٰاءت الاخبٰار في معني السفلة علٰي وجوه منها ان السفلة هو الذي لايبٰالي بمٰا قال و لٰا مٰا قيل فيه و منها ان السفلة من يضرب بالطّنبور و منهٰا ان السفلة من لميسرّه الاحسٰان و لمتسؤه الاسٰاءة و السفلة من ادعي الامٰامة و ليس لها باهل و هذه كلّها اوصٰاف السّفلة من اجتمع فيه بعضهٰا او جميعهٰا وجب اجتناب مخالطته
(ب) )٥١١٢( بٰاب معٰاملة ذوي العٰاهٰات
* ٥١١٢//١ قال ابوعبداللّٰه عليه السلام لاتعامل ذا عاهة فانهم اظلم شيء
* ٥١١٢//٢ و قال احذروا معٰاملة ذوي العاهٰات فانهم اظلم شيء
(ب) )٥١١٣( بٰاب طلب الحوائج بالنّهٰار
* ٥١١٣//١ قال ابوجعفرٍ عليه السّلام اذا طلبتم الحوائج فاطلبوهٰا بالنّهٰار فانّ اللّه جعل الحيٰاء في العينين و اذا تزوّجتم فتزوّجوا بالليل فانّ اللّه جعل الليل سكناً
«* فصل الخطاب جلد 7 صفحه 95 *»
(ك) كتٰاب التجارة و فيه مقدّمة و انواع من الابوٰاب :
(ا) المقدّمة في الاصول الّتي يتفرّع عليهٰا في هذا الكتاب * قال اللّٰه عز و جل لاتأكلوا اموالكم بينكم بالباطل الا ان تكون تجارة عن ترٰاض منكم و لٰاتقتلوا انفسكم انّ اللّه كان بكم رحيماً * و قال احلّ اللّه البيع و حرّم الرّبوا
* م٥١١٤//١ و نهي النبي صلي الله عليه و اله عن بيع و سلف
* م٥١١٤//٢ و نهي عن بيعين في بيع
* م٥١١٤//٣ و نهي عن بيع مٰا ليس عندك
* م٥١١٤//٤ و نهي عن بيع مٰا لٰايضمن
* م٥١١٤//٥ و نهي عن المنابذة في القاموس المنابذة ان تقول انبذ الي الثوب او انبذه اليك و قد وجب البيع بكذا بكذا او ان ترمي اليه بالثوب و يرمي اليك بمثله او ان تقول اذا نبذت الحصاة وجب البيع و في المصباح هي ان تقول اذا نبذت متاعك او نبذت متاعي فقد وجب البيع و قال في الملامسة ان يقول اذا لمست ثوبك او لمست ثوبي فقد وجب البيع بيننا بكذا و في النهاية قيل ان يلمس المتاع من وراء ثوب و لاينظر اليه ثم يوقع البيع عليه نهي عنه لانه غرر و قيل معناه ان يجعل اللمس بالليل قاطعا للخيار و قال في المجمع في بيع الحصاة فسر بان يقول بعتك من السلع ما تقع حصاتك عليه اذا رميت بها و اذا نبذت اليك الحصاة فقد وجب البيع و هو بيع كان في الجاهلية – ١٢ .
و الملامسة و بيع الحصاة
* م٥١١٤//٦ و في رواية نهي عن سلف و بيع و عن بيعين في بيع و عن بيع مٰا ليس عندك و عن ربح مٰا لميضمن
* م٥١١٤//٧ و عن ابيجعفر عن ابٰائه عليهم السّلام عن النّبي صلّي اللّه عليه و آله كل ما كان في اصل الخلقة فزاد او نقص فهو عيب
* م٥١١٤//٨ و عن الرّضا عن آبٰائه عن عليّ عليهم السّلام في حديث و قد نهي رسول اللّه صلي اللّه عليه و آله عن بيع المضطرّ و عن بيع الغرر في النهاية نهي عن بيع الغرر ما كان له ظاهر يغر المشتري و باطن مجهول و قال الازهري بيع الغرر ما كان علي غير عهدة و لا ثقة و يدخل فيه البيوع التي لايحيط بكنهها المتبايعان من كل مجهول و في المصباح الغرر الخطر .
* م٥١١٤//٩ و عن النبي صلي الله عليه و آله انه نهي عن فسٰاد المال
* م٥١١٤//١٠ و عنه انّه نهي عن بيع ما لميقبض و نهي عن بيع مٰا لميضمن و نهي عن اضٰاعة المٰال
* م٥١١٤//١١ و قال من ضار مسلما فليس منا و لسنا منه في الدّنيٰا و الاخرة
* م٥١١٤//١٢ و قال ليس منّا من غش مسلما او ضرّه او مٰاكره و نهي عن شرطين في بيع
* م٥١١٤//١٣ و قال دعوا عبٰاد اللّٰه يأكل بعضهم من بعض فاذا استنصحتم فانصحوا
* م٥١١٤//١٤ و قال اميرالمؤمنين عليه
«* فصل الخطاب جلد 7 صفحه 96 *»
السّلام لايقعدن في السّوق الّا من يعقل الشراء و البيع
* م٥١١٤//١٥ و قال عليّ بن الحسين عليه السّلام في حقّ الخليط ان لاتغرّه قوله عليه السلام لاتغره مطلقا يدل علي النهي عن الغرر مطلقا في اي معاملة و كذلك يدل عليه الحديث النبوي لا وِراط فان الوراط الخديعة و الغش و الغرر خديعة و كذلك حديث ليس منا من غش مسلما او ضره او ماكره فان الغرر يستلزم المكر و المكر الخديعة و الغش تزيين ما ليس فيه المصلحة و كلاهما تغرير – منه .
و لٰاتغشه و لٰاتخدعه
* م٥١١٤//١٦ و قال ابوجعفر عليه السّلام اذا اختلف الشيئان فلا بأس مثلين بمثل يدا بيد
* م٥١١٤//١٧ و قال ف۪ي حديث فمن جهل وسع له جهله حتّي يعرفه الخبر
* م٥١١٤//١٨ و قال ابوعبدالله عليه السّلام ان ابي كان يقول لا بأس ببيع كل متاع كنت تجده في الوقت الذي بعته فيه
* م٥١١٤//١٩ و قال ابوعبداللّٰه عليه السّلام كل شيء فيه حلال و حرام فهو لك حلال ابداً حتي تعرف الحرٰام بعينه فتدعه
* م٥١١٤//٢٠ و قال كلّ شيءٍ هو لك حلال حتّي تعلم انه حرٰام بعينه فتدعه من قبل نفسك
* م٥١١٤//٢١ و قال انّما يحلّ الكلٰام و يحرم الكلٰام
* م٥١١٤//٢٢ و قال لا ضرر و لٰا ضرٰار
* م٥١١٤//٢٣ و قال المسلمون عند شروطهم الا كل شرط خالف كتاب اللّٰه عز و جل فلايجوز
* م٥١١٤//٢٤ و قال كل شرط خالف الكتٰاب بٰاطل
* م٥١١٤//٢٥ و قال انّ المسلمين عند شروطهم الّٰا شرطا حرّم حلالاً او احلّ حرٰاماً
* م٥١١٤//٢٦ و قال مٰا حٰاصله كل مأمور به مما هو غذاء للعبٰاد و قوٰامهم به في امورهم في وجوه الصلاح الّذي لايقيمهم غيره و كل شيء يكون لهم فيه الصلاح من جهة من الجهٰات فهذا كلّه حلال بيعه و شرٰاؤه و امساكه و استعمٰاله و هبته و عاريته و امّا وجوه الحرٰام من البيع و الشراء فكل امر يكون فيه الفسٰاد فهذا كله حرٰام و محرم و كذلك كل بيع ملهوّ به و كل منهي عنه ممّا يتقرب به لغير اللّه او يقوي به الكفر و الشرك من جميع وجوه المعٰاصي او بٰاب يوهن به الحقّ فهذا حرٰام محرم بيعه و شرٰاؤه و امسٰاكه و مَلْكُهُ و هبته و عٰاريته و جميع التقلب فيه الا في حٰال تدعو الضّرورة فيه الي ذلك
* م٥١١٤//٢٧ و قال ليس شيء ممّا حرّم اللّٰه الّا و قد احلّه لمن اضطرّ اليه
* م٥١١٤//٢٨ و قال غبن المؤمن حرٰام
* م٥١١٤//٢٩ و قال غبن المسترسل استرسل اليه انبسط و استأنس – قاموس .
سحت
* م٥١١٤//٣٠ و قال من اشترط شرطا الشرط الزام الشيء و التزامه في بيع و نحوه – قاموس .
مخالفاً لكتاب الله فلايجوز له و لايجوز علي الذي
«* فصل الخطاب جلد 7 صفحه 97 *»
اشترط عليه و المسلمون عند شروطهم مما وافق كتاب الله عز و جل
* م٥١١٤//٣١ و قال لايجوز شرطان في شرط
* م٥١١٤//٣٢ و قال اصلاح المال من الايمٰان
* م٥١١٤//٣٣ و قال عليك باصلاح المٰال
* م٥١١٤//٣٤ و قال لايصلح ذهٰاب حق احد
* م٥١١٤//٣٥ و قال لاتغبن المسترسل فان غبنه لايحل
* م٥١١٤//٣٦ و قال كل ربوا اكله النّاس بجهٰالة ثم تابوا فانه يقبل منهم اذا عرفت منهم التوبة
* م٥١١٤//٣٧ و قال لا بأس بمعاوضة قوله عليه السلام لا بأس بمعاوضة يدل علي جواز جعل الثمن متاعاً اخر غير النقدين و المعاملة بالمعاوضة دون المبايعة – منه .
المتاع ما لميكن كيلاً او وزنا
* م٥١١٤//٣٨ و قال ما كان من طعٰام مختلف او متاع او شيء من الاشيٰاء يتفاضل فلا بأس ببيعه مثلين بمثل يداً بيد فاما نظرة فلايصلح
* م٥١١٤//٣٩ و قال ابوابرهيم عليه السلام ان شرطين في شرط فاسد
* م٥١١٤//٤٠ و قال لااحب ان يبيع مٰا ليس له
* م٥١١٤//٤١ و قال الرضا عليه السلام كل شيء مما يبٰاع اذا اتقي الله فيه العبد فلا بأس
* م٥١١٤//٤٢ و قال في حديث لايحل مال يدل الخبر علي ان الاصل في الاموال الحرمة الا ما كان علي حليته دليل من الله – منه ادام الله تعالي ظله العالي علي رؤس العباد و البلاد .
الا من وجه احله اللّه
* م٥١١٤//٤٣ و قال الفساد محرم
* م٥١١٤//٤٤ و قال لايكون البيع الا بثمن و لا الشراء بغير اعطاء الثمن
* م٥١١٤//٤٥ و عن علي بن محمّد عليه السلام في حديثٍ مٰا تبايعه الناس فحلٰال و مٰا لميبٰايعوه فربوا
* م٥١١٤//٤٦ و كتب ابومحمّد عليه السّلام لا خير في شيء اصله حرٰام و لٰايحل استعمٰاله
* م٥١١٤//٤٧ و قال لايجوز بيع ما ليس يملك
* م٥١١٤//٤٨ و كتب صٰاحب الزّمٰان صلوٰات اللّه عليه في ضيعة لايجوز ابتيٰاعهٰا الّا من مٰالكهٰا او بامره او رضٰاءٍ منه
* م٥١١٤//٤٩ و قال لٰايحلّ لاحدٍ ان يتصرّف في مال غيره بغير اذنه
* م٥١١٤//٥٠ و عن عبدالرحمن بن الحجاج قال قال في حديث نعم الشيء الفرار من الحرام الي الحلال
«* فصل الخطاب جلد 7 صفحه 98 *»
(ا) ابوٰاب آدٰاب التجارة و مقدّمٰاتها
(ب) )٥١١٤( بٰابُ مَدْح التّجٰارة
* ٥١١٤//١ عن ابيجعفرٍ عليه السلام قال قال رسول الله صلي اللّه عليه و آله البركة عشرة اجزاء تسعة اعشارهٰا في التجارة و العشر البٰاقي في الجلود ، و في روٰاية تسعة اعشار الرزق في التجارة و الجزء البٰاقي في السابياء يعني الغنم
* ٥١١٤//٢ و قال عليّ عليه السّلام تعرضوا للتجارات فان لكم فيهٰا غني عمّا في ايدي الناس و انّ اللّه عزّ و جلّ يحب المحترف الامين المغبون غير محمود و لا مأجور
* ٥١١٤//٣ و قال ابوعبداللّٰه عليه السّلام تسعة اعشار الرّزق في التجارة
* ٥١١٤//٤ و قال من طلب التجارة استغني عن النّاس قيل و ان كٰان معيلا قال و ان كان معيلاً ان تسعة اعشار الرّزق في التجارة
* ٥١١٤//٥ و قال التجارة تزيد في العقل
(ب) )٥١١٥( بٰابُ ذمّ تَرْك التّجارة
* ٥١١٥//١ عن اسبٰاط بن سٰالم قال دخلت علي ابيعبداللّٰه عليه السلام فسألنا عن عمر بن مسلم ما فعل فقلت صٰالح و لكنه قد ترك التجارة فقال ابوعبداللّٰه عليه السّلام عمل الشيطان ثلثا أماعلم انّ رسول اللّه صلّي اللّه عليه و اله اشتري عيرا اتت من الشام فاستفضل فيهٰا مٰا قضي دينه و قسم في قرابته يقول اللّه عزّ و جلّ رجٰال لٰاتلهيهم تجارة و لٰا بيع عن ذكر اللّٰه الي اخر الاية يقول القصٰاص ان القوم لميكونوا يتجرون كذبوا و لكنهم لميكونوا يدعون الصلوة في ميقاتهٰا و هم افضل ممن حضر الصلوة و لميتجر
* ٥١١٥//٢ و قال ف۪ي حديثٍ لاتدعوا التجارة فتهونوا اتجروا بٰارك اللّٰه لكم
* ٥١١٥//٣ و عن الفضيل بن يسٰار قال قلت لابيعبداللّه عليه السّلام اني قد تركت التّجٰارة قال فلاتفعل افتح بٰابك و ابسط بساطك و استرزق اللّٰه ربّك
* ٥١١٥//٤ و قال ترك التجارة ينقص العقل
* ٥١١٥//٥ و قال لرجل ايّ شيء تعٰالج فقال مااعٰالج اليوم شيئاً فقال كذلك تذهب اموالكم و اشتد عليه
* ٥١١٥//٦ و قال له رجل اني قد ايسرت فادع التّجٰارة فقال انك ان فعلت قل عقلك او نحوه
* ٥١١٥//٧ و قال لاخر لاتتركهٰا فان تركهٰا مذهبة للعقل اسع علي عيٰالك و ايّاك ان يكونوا هم السّعٰاة عليك
(ب) )٥١١٦( بٰاب تفقّه التّٰاجر قبل ان يشتغل بالتّجٰارة
* ٥١١٦//١ قال اميرالمؤمنين عليه السلام يٰا معشر التجار الفقه ثم المتجر الفقه ثم المتجر الفقه ثم المتجر واللّه لَلرّبوا في هذه الامّة اخفي من دبيب النّمل علي الصّفا شوبوا ايمٰانكم بالصّدق التاجر فاجر و الفاجر في النار الّا من اخذ الحقّ و اعطي الحقّ
* ٥١١٦//٢ و قال من اتجر بغير
«* فصل الخطاب جلد 7 صفحه 99 *»
علم ارتطم في الرّبوا ثم ارتطم و كان يقول لايقعدن في السّوق الّا من يعقل الشراء و البيع
* ٥١١٦//٣ و قال ابوعبداللّٰه عليه السّلام من ارٰاد التّجٰارة فليتفقّه في د۪ينه ليعلم بذلك مٰا يحلّ له ممّا يحرم عليه و من لميتفقّه في دينه ثم اتجر تورط الشبهٰات
(ب) )٥١١٧( بٰاب جمل مٰا ينبغي للتاجر من الادٰاب
* ٥١١٧//١ عن السكوني عن ابيعبداللّٰه عليه السّلام قال قال رسول اللّه صلّي اللّه عليه و آله من بٰاع و اشتري فليحفظ خمس خصٰال و الا فلايشترين و لٰايبيعن الرّبوا و الحلف و كتمان العيب و الحمد اذا بٰاع و الذّمّ اذا اشتري
* ٥١١٧//٢ و قال ابوجعفر عليه السّلام كان اميرالمؤمنين عليه السلام عندكم بالكوفة يغتدي كل يوم بكرة من القصر فيطوف في اسواق الكوفة سوقاً سوقاً و معه الدِرَّة علي عٰاتقه و كان لها طرفان و كان تسمي السِبتيّة السبت بالكسر جلود البقر المدبوغة فلعلها نسبت اليها – منه مد الله ظله العالي علي رؤسنا .
فيقف علي اهل كل سوق فينادي يٰا معشر التجار اتقوا اللّه فاذا سمعوا صوته القوا مٰا بايديهم وَ اَرْعَوا ارعي اليه سمعه اصغي اليه – معيار .
اليه بقلوبهم و سمعوا باذانهم فيقول قدموا الاستخارة و تبركوا بالسهولة و اقتربوا من المبتاعين و تزينوا بالحلم و تناهوا عن اليمين و جٰانبوا الكذب و تجافوا عن الظلم و انصفوا المظلومين و لٰاتقربوا الرّبوا و اوفوا الكيل و الميزان و لاتبخسوا الناس اشياءهم و لٰاتعثوا في الارض مفسدين فيطوف في جميع اسواق الكوفة ثم يرجع فيقعد للنّاس
* ٥١١٧//٣ و قال الصادق عليه السلام لرجل ارٰاد ان يتجر عليك بصدق اللّسٰان في حديثك و لاتكتم عيباً يكون في تجٰارتك و لٰاتغبن المسترسل فان غبنه لايحل و لاترض للنّاس الا مٰا ترضي لنفسك و اعط الحق و خذه و لٰاتَحِف الحيف الجور و الظلم – معيار .
و لٰاتخن فانّ التّاجر الصّدوق مع السفرة الكرٰام البررة يوم القيمة و اجتنب الحلف فان اليمين الفاجرة تورث صٰاحبهٰا النار و التاجر فاجر الا من اعطي الحق و اخذه و اذا عزمت علي السفر او حٰاجة مهمّة فاكثر الدعاء و الاستخارة فان ابي حدثني عن ابيه عن جده انّ رسول اللّه صلي اللّه عليه و آله كان يعلم اصحٰابه الاستخٰارة كما يعلمهم السّورة من القران الحديث
* ٥١١٧//٤ و قال ابوعبداللّٰه عليه السّلام اربع من كن فيه طاب مكسبه اذا اشتري لميعب و اذا باع لميحمد و لايداس و فيما بين ذلك لايحلف
* ٥١١٧//٥ و قال يا معشر التجار ارفعوا رؤسكم فقد وضح لكم الطريق تبعثون
«* فصل الخطاب جلد 7 صفحه 100 *»
يوم القيمة فجارا الا من صدق حديثه
* ٥١١٧//٦ و قال يا معشر التجار صونوا اموالكم بالصّدقة تكفر عنكم ذنوبكم و ايمانكم التي تحلفون فيهٰا تطيب لكم تجارتكم
(ب) )٥١١٨( بٰاب الاشهٰاد علي المبٰايعة * قال اللّه عز و جل و اشهدوا اذا تبايعتم
* ٥١١٨//١ و قال ابوعبداللّٰه عليه السّلام من ذهب حقه علي غير بيّنة لميوجر
* ٥١١٨//٢ و قال العسكري عليه السّلام في تفسيره تلو قوله و استشهدوا شهيدين من رجٰالكم قال اميرالمؤمنين عليه السّلام من احراركم من المسلمين العدول قال عليه السّلام استشهدوا بهم لتحوطوا بهم اديانكم و اموالكم و تستعملوا ادب اللّٰه و وصيّته فان فيهمٰا النّفع و البركة و لٰاتخٰالفوهمٰا فيلحقكم النّدم ثم قال اميرالمؤمنين عليه السّلام سمعت رسول اللّٰه صلّي اللّٰه عليه و آله يقول ثلثة لايستجيب الله لهم بل يعذبهم و يوبّخهم الي ان قال و الثالث رجل اوصٰاه اللّه تعالي بان يحتاط لدينه بشهود و كتاب فلميفعل ذلك و دفع مٰاله الي غير ثقة بغير وثيقة فجحده او بخسه فهو يقول اللّهم ردّ علي مالي قال اللّٰه عز و جل قد علمتك كيف تستوثق لمالك ليكون محفوظاً لئلايتعرض للتلف فابيت و انت الان تدعوني و قد ضيعت مالك و اتلفته و خالفت وصيتي فلااستجيب لك ثم قال رسول اللّه صلّي اللّه عليه و آله الا فاستعملوا وصية اللّٰه تفلحوا و تنجحوا و لٰاتخالفوهٰا فتندموا
(ب) )٥١١٩( باب اليمين في البيع و الشّرٰاء للتّاجر و خلف الوعد للصّٰانع
* ٥١١٩//١ قال رسول اللّه صلّي الله عليه و آله ويل لتجّار امّتي من لا واللّه و بلي واللّه و ويل لصنّاع يدل علي حرمة خلف الوعد – منه روحي له الفداء .
امّتي من اليوم و غدا
* ٥١١٩//٢ و قال اميرالمؤمنين عليه السّلام يا معٰاشر السمٰاسرة اقلوا الايمٰان فانّهٰا منفقة للسّلعة ممحقة للربح
* ٥١١٩//٣ و قال ابوعبداللّٰه عليه السّلام انّ اللّه يبغض الثاني عطفه و المسبل ازٰاره و المنفق سلعته بالايمٰان
* ٥١١٩//٤ و قال ابوالحسن عليه السلام ثلثة لاينظر اللّٰه اليهم احدهم رجل اتخذ اللّٰه بضاعة لايشتري الا بيمين و لايبيع الا بيمين
(ب) )٥١٢٠( بٰاب الاحسٰان في البيع و السّمٰاح
* ٥١٢٠//١ قال رسول الله صلي الله عليه و اله السماح وجه من الرباح
* ٥١٢٠//٢ و قال ابوعبداللّٰه عليه السّلام جٰاءت زينب العطارة
«* فصل الخطاب جلد 7 صفحه 101 *»
الي نساء النبي صلي الله عليه و آله فجاء النّبيّ صلّي اللّه عليه و آله فاذا هي عندهن فقال النبي صلي الله عليه و اله اذا اتيتنا طابت بيوتنا قالت بيوتك بريحك اطيب يٰا رسول الله فقال رسول اللّه صلّي الله عليه و اله اذا بعت فاحسني و لٰاتغشي فانه اتقي للّٰه و ابقي للمٰال
(ب) )٥١٢١( بٰاب كون الانسٰان سهل البيع و الشراء و القضاء و الاقتضاء * قال اللّه عز و جل خذ العفو
* ٥١٢١//١ و قال ابوعبداللّٰه عليه السّلام قال رسول الله صلي الله عليه و آله بٰارك اللّٰه علي سهل البيع سهل الشراء سهل القضٰاء سهل الاقتضاء ، و في روٰاية غفر اللّٰه لرجلٍ كٰان كذا ، و ف۪ي روٰايةٍ انّ اللّه تبارك و تعالي يحب العبد ان يكون كذا
(ب) )٥١٢٢( بٰاب اقالة النّٰادم
* ٥١٢٢//١ روي ان رسول اللّٰه صلّي الله عليه و آله لميأذن لحكيم بن خُرّٰام في تجارته حتي ضمن له اقالة النّادم و انظار المعسر و اخذ الحقّ وافياً او غير واف
* ٥١٢٢//٢ و قال ابوعبدالله عليه السّلام ايما عبد اقال مسلما في بيع اقاله اللّٰه عثرته يوم القيمة
* ٥١٢٢//٣ و سئل عن الرجل يشتري المتاع او الثوب فينطلق به الي منزله و لمينقد شيئاً فيبدو له فيرده هل ينبغي ذلك له قال لا الا ان يطيب نفس صٰاحبه
* ٥١٢٢//٤ و قال اربعة ينظر اللّٰه عز و جل اليهم يوم القيمة من اقال نادماً او اغاث لهفانا او اعتق نسمة او زوج عزباً
(ب) )٥١٢٣( باب التسوية بين المبتٰاعين
* ٥١٢٣//١ قال ابوعبداللّه عليه السّلام في رجل عنده بيع فسعره سعراً معلوماً فمن سكت عنه ممّن يشتري منه بٰاعه بذلك السّعر و من ماكسه و ابي ان يبتاع منه زٰاده قال لو كٰان يزيد الرجلين و الثلثة لميكن بذلك بأس فاما ان يفعله بمن ابي عليه و كٰايسه كٰايسه اي غالبه في الكيس و الفطانة – منه ادام الله ظله العالي علي رؤس العباد .
و يمنعه من لميفعل فلايعجبني الا ان يبيعه بيعاً واحداً
(ب) )٥١٢٤( بٰاب انه ينبغي ايفاء الكيل و الوزن و التّوقي من الاخسٰار و الا فالوفاء * قال الله عز و جل و اوفوا الكيل اذا كلتم و زنوا بالقسطاس المستقيم * و قال ويل للمطففين الذين اذا اكتالوا علي الناس يستوفون و اذا كالوهم او وزنوهم يخسرون
* ٥١٢٤//١ و عن السكوني عن ابيعبدالله عليه السّلام قال مرّ اميرالمؤمنين
«* فصل الخطاب جلد 7 صفحه 102 *»
عليه السّلام علي جارية قد اشترت لحماً من قصٰاب و هي تقول زدني فقال له اميرالمؤمنين عليه السلام زدهٰا فانه اعظم للبركة
* ٥١٢٤//٢ و قال ابوعبداللّٰه عليه السّلام لايكون الوفاء حتي يرجح
* ٥١٢٤//٣ و قيل له اني صٰاحب نخل فخبرني بحد انتهي اليه فيه من الوفاء فقال عليه السّلام انو الوفاء فان اتي علي يدك و قد نويت الوفاء نقصان كنت من اهل الوفاء و ان نويت النقصٰان ثم اوفيته كنت من اهل النقصان
* ٥١٢٤//٤ و قال ان فيكم خصلتين هلك بهمٰا من قبلكم من الامم قيل و ما همٰا يا ابن رسول الله قال المكيٰال و الميزان
* ٥١٢٤//٥ و عن اسحق بن عمّار قال قال من اخذ الميزان بيده فنوي ان يأخذ لنفسه وافياً لميأخذه الا رٰاجحاً و من اعطي فنوي ان يعطي سواءاً لميعط الا ناقصاً
(ب) )٥١٢٥( بٰاب المماكسة و التّحفّظ من الغبن
* ٥١٢٥//١ عن ابيعبداللّه عليه السّلام عن ابيه عن آبٰائه في وصية النبي صلي الله عليه و آله لعلي عليه السلام قال يٰا علي لاتماكس في اربعة اشيٰاء في شراء الاضحية و الكفن و النسمة و الكرٰا الي مكة
* ٥١٢٥//٢ و قال ابوعبداللّه عليه السّلام كان علي بن الحسين عليهما السّلام يقول لقهرمٰانه اذا اردت ان تشتري لي من حوائج الحج شيئا فاشتر و لٰاتمٰاكس
* ٥١٢٥//٣ و قال ابوجعفر عليه السلام ماكس المشتري فانّه اطيب للنفس و ان اعطي الجزيل فان المغبون في بيعه و شرٰائه غير محمود و لا مأجور
* ٥١٢٥//٤ و قال ابوحنيفة لابيعبداللّٰه عليه السّلام عجب النّاس منك و انت بعرفة تماكس ببدنك اشد مكاس فقال له ابوعبدالله عليه السّلام و ما للّه من الرّضا ان اغبن في مٰال۪ي
(ب) )٥١٢٦( بٰاب اغتيال الاغتيال اخذ الرجل من حيث لايدري و الاهلاك – معيار .
الناس في معيشتهم
* ٥١٢٦//١ قال رجل لابيعبداللّٰه عليه السّلام رأيت في منٰام۪ي كأن شبحا من خشب او رجلا منحوتاً من خشب علي فرس من خشب يلوح بسيفه و انا شاهده فزعا مرعوباً فقال عليه السلام انت رجل تريد اغتيال رجل في معيشته فاتق اللّه الذي خلقك ثم يميتك فقال الرجل اشهد انك قد اوتيت علماً و استنبطته من معدنه ان رجلاً من جيراني عرض ضيعته علي فهممت ان املكهٰا بوكس كثير لما علمت انه ليس لهٰا طالب غير۪ي
«* فصل الخطاب جلد 7 صفحه 103 *»
(ب) )٥١٢٧( بٰاب غبن المؤمن و المسترسل
* ٥١٢٧//١ قال ابوعبداللّٰه عليه السّلام غبن المؤمن حرٰام
* ٥١٢٧//٢ و قال غبن المسترسل سحت
* ٥١٢٧//٣ و قال غبن المسترسل ربا
* ٥١٢٧//٤ و قال لاتغبن المسترسل فانه غبنه لايحلّ
(ب) )٥١٢٨( باب البيع في الظلال و الغش
* ٥١٢٨//١ قال رسول اللّٰه صلّي اللّه عليه و آله من غش مسلماً في شراء او بيع فليس منا و يحشر يوم القيمة مع اليهود لانهم اغش الخلق للمسلمين
* ٥١٢٨//٢ و قال من بات و في قلبه غش لاخيه المسلم بٰات في سخط اللّٰه و اصبح كذلك حتي يتوب ، و في رواية نحوه و زٰاد و ان مات كذلك مات علي غير دين الاسلام
* ٥١٢٨//٣ و قال من غش اخاه المسلم نزع الله بركة رزقه و افسد عليه معيشته و وكله الي نفسه
* ٥١٢٨//٤ و قال ليس منا من غش مسلماً او ضره او ماكره
* ٥١٢٨//٥ و قال ابوعبداللّه عليه السّلام قال رسول اللّه صلي الله عليه و اله لرجل يبيع التمر يا فلان أمٰاعلمت انه ليس من المسلمين من غشهم
* ٥١٢٨//٦ و قال نهي النبي صلّي اللّه عليه و اله ان يشاب اللبن بالماء للبيع
* ٥١٢٨//٧ و قال ابوعبدالله عليه السلام ليس منا من غشنا
* ٥١٢٨//٨ و دخل عليه رجل يبيع الدقيق فقال اياك و الغش فانه من غش غش في ماله فان لميكن له مٰال غش في اهله
* ٥١٢٨//٩ و قيل له انا نعمل القلانس في هذا الباب اصول – منه ادام الله ظله العالي علي رؤسنا .
فنجعل فيهٰا القطن العتيق فنبيعها و لٰانبين لهم ما فيهٰا قال احبّ لك ان تبين لهم مٰا فيهٰا
* ٥١٢٨//١٠ و عن هشام بن الحكم قال كنت ابيع السابري في الظلال فمر بي ابوالحسن الاول عليه السّلام راكباً فقال ل۪ي يا هشام ان البيع في الظلال غش و الغش لايحلّ
* ٥١٢٨//١١ و عن موسي بن بكر قال كنا عند ابيالحسن عليه السّلام و اذا دنانير مصبوبة بين يديه فنظر الي دينار فاخذه بيده ثم قطعه بنصفين ثم قال لي القه فيه المنع من الدنانير المغشوشة – منه روحي له الفداء .
في البالوعة حتي لايباع شيء فيه غش
* ٥١٢٨//١٢ اقول في الفقهالرضوي لو ان رجلا خاط قلانس و حشاها قطنا عتيقا لماجٰاز له حتي يبين عيبه المكتوم
(ب) )٥١٢٩( بٰاب خلط المتاع الجيد بالرّديّ و تبليل الشّيء
* ٥١٢٩//١ سئل ابوعبدالله عليه السّلام عن الرجل يكون عنده لونان من طعٰامٍ وٰاحدٍ سعرهما بشيء و احدهما اجود من الاخر فيخلطهما جميعاً ثم يبيعهمٰا بسعر وٰاحدٍ فقال لايصلح له ان يغش
«* فصل الخطاب جلد 7 صفحه 104 *»
المسلمين حتي يبيّنه
* ٥١٢٩//٢ و سئل عن الرجل يشتري طعٰاماً فيكون احسن له و انفق له ان يبله من غير ان يلتمس زيٰادته فقال ان كان بيعاً لايصلحه الا ذلك و لاينفقه غيره من غير ان يلتمس فيه زيادة فلا بأس و ان كان انما يغش به المسلمين فلايصلح
* ٥١٢٩//٣ و قيل له كان معي جرابان من مسك احدهمٰا رطب و الاخر يابس فبدأت بالرّطب فبعته ثم اخذت اليٰابس ابيعه فاذا انا لااعطي باليابس الثمن الذي يسوي و لايزيدوني عن ثمن الرّطب أيصلح لي ان انديه فقال لا الا ان تعلمهم قال فنديته ثم اعلمتهم فقال لا بأس به اذا اعلمتهم
* ٥١٢٩//٤ و سئل احدهمٰا عليهما السّلام عن الطّعٰام يخلط بعضه ببعض و بعضه اجود من بعض قال اذا رؤيٰا جميعاً فلا بأس ما لميغط الجيد الرّدي
(ب) )٥١٣٠( بٰاب من امر غيراً ان يشتري له فيعطيه من عنده
* ٥١٣٠//١ قال ابوعبداللّه عليه السّلام اذا قال لك الرجل اشتر لي فلاتعطه من عندك و ان كان الذي عندك خيراً منه ، و علل في الفقهالرضوي انها خيٰانة
* ٥١٣٠//٢ و سئل عن الرجل يبعث الي الرجل يقول له ابتع لي ثوباً فيطلب له في السوق فيكون عنده مثل ما يجد له في السوق فيعطيه من عنده فقال لايقربن هذا و لايدنس نفسه انّ اللّه عز و جل يقول انا عرضنا الامانة علي السموات و الارض و الجبال فابين ان يحملنهٰا و اشفقن منهٰا و حملها الانسٰان انه كان ظلوماً جهولاً و ان كان عنده خير ممٰا يجد له في السوق فلايعطيه من عنده
* ٥١٣٠//٣ و عن ميسر قال قلت له يجئ الرجل فيقول تشتري لي و يكون ما عندي خيراً من متاع السّوق قال ان امنت ان لايتّهمك فاعطه من عندك و ان خفت ان يتهمك فاشتر له من السّوق
(ب) )٥١٣١( بٰاب من امر غيره ان يبيع له فيشتري لنفسه
* ٥١٣١//١ قيل لابيعبدالله عليه السّلام الرجل يجيئني بالثوب فاعرضه فاذا اعطيت به الشيء زدت فيه و اخذته قال لاترده قيل و لم ذلك قال أليس انت اذا عرضته احببت ان تعطي به اوكس من ثمنه قيل نعم قال لاترده
* ٥١٣١//٢ و قيل له جعلت فداك اني رجل ابيع الزيت يأتيني من الشام فاخذ لنفسي مما ابيع قال مااحب لك ذلك قيل انّي لست انقص لنفسي شيئاً مما ابيع قال بعه من غيرك و لاتأخذ منه شيئاً أرأيت لو ان رجلا قال لك لاانقصك رطلاً من دينار كيف كنت تصنع لاتقربه الحديث
«* فصل الخطاب جلد 7 صفحه 105 *»
(ب) )٥١٣٢( بٰاب من اعطي غيره دينٰاراً و ارٰاد منه الدراهم فاعطٰاه ارخص ممّا يبيع
* ٥١٣٢//١ قيل لابيعبداللّٰه عليه السّلام يجيء الرجل بدينار يريد منّي درٰاهم فاعطيه ارخص ممّا ابيع فقال اعطه ارخص ممّا تجد
(ب) )٥١٣٣( بٰاب مبٰايعة المضطر و الرّبح عليه
* ٥١٣٣//١ عن الرّضا عليه السّلام عن ابٰائه عن عليّ عليه السّلام في حديث و قد نهي رسول اللّٰه صلّي الله عليه و آله عن بيع المضطرّ و عن بيع الغرر
* ٥١٣٣//٢ و عن عمر بن يزيد قال قلت لابيعبداللّٰه عليه السّلام جعلت فداك انّ النّاس يزعمون ان الربح علي المضطر لعل معني المضطر في الخبر الاول المحتاج الي البيع و في الخبر الثاني ان يضطر البايع المشتري الي البيع او يضطر غير المشتري البايع الي البيع فذلك البيع لايحلّ و الا فما لميضطر الانسان الي البيع لايبيع – منه مدّ اللّه تعالي ظله العالي علي رؤس العباد .
حرام و هو من الربا قال و هل رأيت احداً يشتري غنيا او فقيراً الا من ضرورة يا عمر قد احل اللّه البيع و حرّم الرّبا فاربح و لاتربه قلت و ما الربا قال درٰاهم بدرٰاهم مثلين بمثل
* ٥١٣٣//٣ و قال يأتي علي الناس زمٰان عضوض يعض كل امرأ علي ما في يده و ينسي الفضل و قد قال اللّٰه و لٰاتنسوا الفضل بينكم ثم يتبرأ يتبرأ نحو يتفعل اي يتعرض – منه روحي له الفداء .
في ذلك الزمان اقوام يبٰايعون المضطرين اولئك هم شرار النّاس
(ب) )٥١٣٤( بٰاب الرّبح علي من يعده الاحسٰان
* ٥١٣٤//١ قال ابوعبدالله عليه السلام اذا قال الرجل للرجل هلم احسن بيعك يحرم عليه الربح
(ب) )٥١٣٥( بٰاب الرّبح علي المؤمن
* ٥١٣٥//١ قيل لابيجعفر عليه السّلام ان عامة من يأتيني اخواني فحد لي من معٰاملتهم ما لااجوزه الي غيره فقال ان وليت اخاك التولية في البيع هي ان يشتري الشيء و يوليه غيره برأس ماله – مجمع .
فحسن و الا فبعه بيع البصير المدٰاق
* ٥١٣٥//٢ و قال ابوعبدالله عليه السّلام ربح المؤمن علي المؤمن ربوا الا ان يشتري باكثر من مائة درهم فاربح عليه قوت يومك او يشتريه للتجارة فاربحوا عليهم و ارفقوا بهم
* ٥١٣٥//٣ و سئل من الخبر الذي روي ان ربح المؤمن علي المؤمن ربوا مٰا هو فقال ذاك اذا ظهر الحقّ و قام قائمنا اهل البيت فاما اليوم فلا بأس بان تبيع من الاخ المؤمن و تربح عليه
«* فصل الخطاب جلد 7 صفحه 106 *»
(ب) )٥١٣٦( بٰاب تعٰاقد التجار علي ان لٰايبيعوا الا بربح الدّينٰار ديناراً او بمٰا احبّوا
* ٥١٣٦//١ قال ابوجعفر عليه السّلام ف۪ي حديث سعد الذي اعطٰاه النبي صلي الله عليه و آله الدّرهمين و اتجر بهمٰا فاقبل سعد لايشتري بالدّرهم الا باعه بدرهمين و لٰايشتري شيئاً بدرهمين الّا باعه باربعة درٰاهم و اقبلت الدّنيٰا علي سعد الحديث
* ٥١٣٦//٢ و روي انه دعا ابوعبدالله عليه السّلام مولي يقال له مصٰادف فاعطاه الف دينار و قال تجهز حتي تخرج الي مصر فان عيٰالي قد كثروا فتجهز بمتاع و خرج مع التجار الي مصر فلما دنوا من مصر استقبلتهم قافلة خارجة من مصر فسألوهم عن المتاع الذي معهم ما حاله في المدينة و كان متاع العامة فاخبروهم انه ليس بمصر منه شيء فتحالفوا و تعٰاقدوا علي ان لاينقصوا متٰاعهم من ربح الدينار ديناراً فلما قبضوا اموالهم انصرفوا الي المدينة فدخل مصادف علي ابيعبداللّه عليه السّلام و معه كيسٰان كل واحد الف دينٰار فقال جعلت فداك هذا رأس المٰال و هذا الاخر ربح فقال ان هذا الربح كثير و لكن مٰا صنعتم في المتاع فحدثه كيف صنعوا و كيف تحالفوا فقال سبحٰان اللّٰه تحلفون علي قوم مسلمين ان لاتبيعوهم الّا بربح الدّينار دينٰاراً ثم اخذ احد الكيسين و قال هذا رأس مٰال۪ي و لا حٰاجة يحتمل انه تنزه عن هذا الربح و لو كان البيع باطلا لمااخذ المال – منه اطال الله تعالي ايام افاضته و انارته و هدايته .
لنا في هذا الربح ثم قال يا مصٰادف مجالدة السيوف اهون من طلب الحلال
* ٥١٣٦//٣ و قال في تجار قدموا ارضاً فاشتركوا في البيع علي ان لايبيعوا بيعهم الّا بما احبّوا قال لا بأس بذلك
* ٥١٣٦//٤ و عن العسكري عليه السّلام قال كان الصّٰادق عليه السّلام في طريق و معه قوم و معهم اموٰال و ذكر لهم ان بٰارقة لمار البارقة في كتب اللغة فلعلها مستحدثة او هو محرف البياذقة اي الرجالة – منه اطال الله بقاه و صيرني من كل مكروه وقاه .
في الطريق يقطعون علي النّاس فارتعدت فرٰايصهم الي ان قال فقالوا له كيف نصنع دلنا فقال اودعوهٰا من يحفظها الي ان قال قالوا كيف نودعه قال تتصدقون به علي ضعفٰاء المسلمين قالوا و اني لنا الضّعفٰاء بحضرتنا هذه قال فاعزموا علي ان تتصدّقوا بثلثهٰا ليدفع اللّه عن بٰاقيهٰا من تخافون قالوا قد عزمنا قال فانتم في امٰان اللّٰه فمضوا فظهرت لهم البٰارقة فخافوا ثم ذكر
«* فصل الخطاب جلد 7 صفحه 107 *»
نجاتهم منهم و انهم مضوا سٰالمين و تصدقوا بالثلث و بورك لهم في تجارتهم و ربحوا الدرهم عشرة
* ٥١٣٦//٥ و عنه عن آبٰائه عن موسي بن جعفرٍ عليه السّلام ان رجلا سأله مأتي درهم يجعلهٰا في بضٰاعته يتعيش بهٰا الي ان قال فقال عليه السلام اعطوه الفي درهم و قال اصرفهٰا هذا اصل للتجارة – منه ادام الله مجده العالي .
في كذا يعني العفص فانه متاع يابس و يستقبل بعد ما ادبر فانتظر به سنة و اختلف الي دارنا و خذ الاجر في كل يوم فلما تمت له سنة و اذا قد زاد في ثمن العفص للواحد خمسةعشر فباع ما كان اشتري بالفي درهم بثلثينالف درهماً
(ب) )٥١٣٧( بٰاب البيع عند حصول الرّبح
* ٥١٣٧//١ قال عليّ عليه السّلام مر النبي صلي الله عليه و آله علي رجل معه سلعة يريد بيعهٰا فقال عليك باول السّوق
* ٥١٣٧//٢ و قال ابوعبداللّٰه عليه السّلام ان النبي صلي اللّه عليه و آله قال لخليط له جزاك اللّه من خليط خيراً فانك لمتكن تردّ ربحاً و لاتمسك قوله و لاتمسك ضرسا اي لاتعض علي المتاع ضرسك فلاتبيعه بقليل ربح – منه مد الله ظله العالي علي رؤس العباد و البلاد .
ضرساً
* ٥١٣٧//٣ و سئل ابوعبدالله عليه السلام عن البضاعة و السلعة فقال ما من احد تكون عنده سلعة او بضٰاعة الا قيض الله عز و جل له من يربحه فان قبل و الا صرفه الي غيره و ذلك انه رد علي الله عز و جل
(ب) )٥١٣٨( بٰاب الشراء و ان كان غالياً
* ٥١٣٨//١ روي عن ابيالخطاب قبل ان يفسد عن ابيعبداللّٰه عليه السّلام قال اشتر و ان كٰان غالياً فان الرزق ينزل مع الشراء
(ب) )٥١٣٩( بٰاب الاستحطٰاط بعد الصفقة
* ٥١٣٩//١ عن زيد الشحام قال اتيت اباجعفر محمد بن علي عليه السلام بجارية اعرضهٰا عليه فجعل يسٰاومني و انا اسٰاومه ثم بعته ايّاهٰا فضمن ( فضم خل ) علي يدي فقلت جعلت فداك انما سٰاومتك لانظر المسٰاومة تبتغي او لاتبتغي ( تنبغي او لاتنبغي خل ) و قلت قد حططت لك عشرة دنانير فقال هيهٰات الاكان هذا قبل الضمينة علي نسخة الضمينة هي تضمين الثمن بالبيع و علي نسخة الضمة هي الصفقة ظاهرا و ضم اليد باليد – منه روحي و جسمي له الفداء .
( الضمة خل ) أمابلغك قول رسول اللّه صلّي اللّه عليه و آله الوضيعة بعد الضمينة حرٰام ، و في رواية فضم علي يدي و قال الوضيعة بعد الضمة
* ٥١٣٩//٢ و عن ابرهيم الكرخي قال اشتريت لابيعبداللّٰه عليه
«* فصل الخطاب جلد 7 صفحه 108 *»
السّلام جارية فلما ذهبت انقدهم قلت استحطهم قال لا ان رسول اللّه صلّي اللّه عليه و آله نهي عن الاستحطاط يمكن الجمع بين هذه الاخبار بان الاستحطاط ان كان بالاستيهاب و الاستحسان و طيب النفس فلا بأس و ان كان بالاكراه و الاكاذيب و التنازع كما هو دأب اكثر الخلق فلايجوز و عدم اخذ ابيجعفر عليه السلام العشرة دنانير تنزه و مروة و تعليم – منه ادام الله ظله العالي علي رؤس العباد .
بعد الصفقة
* ٥١٣٩//٣ و قيل له اني اتقبل العمل فيه الصناعة و فيه النقش فاشارط عليه النقاش علي شيء فيمٰا بيني و بينه العشرة ازواج بخمسة درٰاهم او العشرين بعشرة فاذا بلغ الحسٰاب قلت له احسن فاستوضعه من الشرط الذي شارطته عليه قال تطيب نفسه قيل نعم قال لا بأس
* ٥١٣٩//٤ و عن معلي بن خنيس قال سألت ابٰاعبداللّٰه عليه السّلام عن الرّجل يشتري المتاع ثم يستوضع قال لا بأس و امرني فكلمت له رجلاً في ذلك
* ٥١٣٩//٥ و قيل له الرجل يستوهب من الرجل الشيء بعد ما يشتري فيهب له أيصلح له قال نعم
* ٥١٣٩//٦ و قيل له اشتري الطّعٰام فاضع في اوّله و اربح في آخره فاسأل صٰاحبه ان يحط عني في كل كر كذا و كذا قال هذا لا خير فيه و لكن يحط عنك جملة قيل فان حطّ عني اكثر مما وضعت قال لا بأس
(ب) )٥١٤٠( بٰاب بيع الحاضر للبٰادي
* ٥١٤٠//١ قال ابوجعفر عليه السّلام قال رسول اللّه صلي اللّه عليه و آله لٰايبيع البيع علي ما في القاموس و الصحاح من الاضداد و بمعني البيع و الشراء – منه ادام الله مجده و عزه العالي .
الظاهر ان ذلك فيمن جعل نفسه سمسار الغرباء فيأخذ منهم الاجر و يبيع لهم و اما اذا جاء غريب و كان مؤمنا و سأل مؤمنا آخر ان يبيع له شيئا فعمومات البر بالمؤمنين و النصح لهم و السعي في حوائجهم يمنع من ذلك و هي اكثر و اتقن و اوفق و اهنأ و ارشد و الباد ساكن البدو و كل من يرد البلد من الخارج من غير اهله و يؤيد ما اخترنا قول النبي صلي الله عليه و اله دعوا عباد الله يأكل بعضهم من بعض و اذا استنصحتم فانصحوا و سوق الخبر يدل علي الكراهة لمٰا فيه من احتمال منع انتفاع اهل المصر و الحضر من البادين – منه ادام الله سبحانه ايام افادته و افاضته و هدايته و تقويمه العوج .
حٰاضر لباد ذروا المسلمين يرزق اللّه بعضهم من بعض
(ب) )٥١٤١( بٰاب انّ صاحب السّلعة احقّ بالسّوم
* ٥١٤١//١ عن السكوني عن ابيعبداللّٰه عليه السلام قال قال رسول اللّٰه صلّي اللّه عليه و آله صٰاحب السلعة احقّ بالسّوم
(ب) )٥١٤٢( بٰاب السّوم بين الطّلوعين
* ٥١٤٢//١ عن علي بن اسباط رفعه قال نهي رسول اللّه صلي الله عليه و آله عن السوم ما بين طلوع الفجر الي طلوع الشمس
«* فصل الخطاب جلد 7 صفحه 109 *»
(ب) )٥١٤٣( بٰاب الزيادة وقت النداء و الدخول في سوم المسلم و النجش النجش مدح السلعة لينفقها و يروجها او يزيد في ثمنها و هو لايريد شراءها ليقع غيره فيهٰا و التدابر التقاطع و الهجران – منه مد الله ظله العالي علي رؤسنا .
* ٥١٤٣//١ قال ابوعبدالله عليه السّلام قال رسول اللّٰه صلي اللّه عليه و آله الواشمة و المتوشمة و الناجش و المنجوش ملعونون علي لسان محمّد
* ٥١٤٣//٢ و عنه عن آبٰائه عليهم السّلام ف۪ي حديث قال نهي رسول اللّٰه صلي الله عليه و آله ان يدخل الرّجل في سوم اخيه المسلم
* ٥١٤٣//٣ و قال لاتناجشوا و لاتدٰابروا
* ٥١٤٣//٤ و قال ابوعبداللّٰه عليه السّلام كٰان اميرالمؤمنين عليه السلام يقول اذا نادي المنادي فليس لك ان تزيد و اذا سكت فلك ان تزيد و انّما يحرّم الزيادة النّدٰاء و يحلّها السّكوت
* ٥١٤٣//٥ اقول في تفسيرالعسكري عليه السّلام قيل لموسي بن جعفر عليهما السّلام مررنا برجل من اهل السّوق و هو ينادي انا من شيعة محمد و آلمحمد الخلص و هو ينادي علي ثياب يبيعهٰا علي من يزيد فقال عليه السلام مٰاجهل و لاضاع امرأ عرف قدر نفسه اتدرون مٰا مثل هذا ما مثل هذا الا كشخص قال انا مثل سلمان و ابيذر و المقدٰاد و عمار و هو مع ذلك يناجش في بيعه و يدلس عيوب المبيع علي مشتريه و يشتري الشيء بثمن فيزايد الغريب يطلبه فيوجب له ثم اذا غاب المشتري قال لااريده الا بكذا بدون ما كان طلبه منه الحديث
(ب) )٥١٤٤( بٰاب بيع الجيد و شرٰائه دون الرّدي
* ٥١٤٤//١ قال ابوعبداللّه عليه السّلام في الجيد دعوتان و في الرّدي دعوتان يقال لصٰاحب الجيد بٰارك اللّٰه فيك و في من بٰاعك و يقال لصٰاحب الردي لابارك اللّه فيك و لا فيمن بٰاعك
* ٥١٤٤//٢ و عن عاصم بن حميد قال قال لي ابوعبداللّٰه عليه السّلام اي شيء تعالج قلت ابيع الطّعٰام فقال لي اشتر الجيد و بع الجيد فان الجيد اذا بعته قيل له بارك اللّٰه فيك و فيمن بٰاعك
(ب) )٥١٤٥( بٰاب كيل من لايحسن ان يكيل
* ٥١٤٥//١ قيل لابيعبدالله عليه السّلام رجل من نيته الوفاء و هو اذا كال لميحسن ان يكيل قال فما يقول الذين حوله قيل يقولون لايوفي قال هذا لاينبغي له ان يكيل
(ب) )٥١٤٦( بٰاب التلقي اعلم ان التلقي مكروه لانها معارضة بمطلقات دالة علي الخروج و ابتغاء فضل الله و قوله تعالي فانتشروا في الارض و ابتغوا من فضل الله فعلي تلك المطلقات يجوز مطلق الخروج و طلب الرزق و التلقي من ذلك مكروه لما فيه من الحرص و احتمال الخدعة – منه ادام الله ايام افاضته و افادته و هدايته .
في المصابيح قال صلي الله عليه و سلم لاتلقوا الجلب فمن تلقاه فما اشتراه منه فاذا اتي سيده السوق فهو بالخيار و قال لاتلقوا السلع حتي يهبط بها الي السوق .
* ٥١٤٦//١ قال ابوجعفر عليه السلام قال رسول اللّٰه صلّي اللّه عليه و آله لايتلقي احدكم تجارة خارجاً من المصر
* ٥١٤٦//٢ و قال ابوعبدالله عليه السلام
«* فصل الخطاب جلد 7 صفحه 110 *»
لاتلق فان رسول اللّه صلّي اللّه عليه و آله نهي عن التلقي قيل و مٰا حد التلقي قال ما دون غدوة او روحة قيل و كم الغدوة و الروحة قال اربع فراسخ
* ٥١٤٦//٣ و قال ابوعبدالله عليه السّلام لاتلق و لاتشتر ما تلقي و لاتأكل منه
* ٥١٤٦//٤ و عن الصّدوق روي ان حد التلقي روحة فاذا صٰار الي اربعة فراسخ فهو جلب * و يأتي في اخر الابواب ما يدلّ علي ذلك
(ب) )٥١٤٧( بٰاب دخول السوق اوّلا و الخروج منه اخيراً
* ٥١٤٧//١ قال اميرالمؤمنين عليه السلام جٰاء اعرٰابي من بنيعامر الي النّبيّ صلّي اللّه عليه و آله فسأله عن شر بقاع الارض و خير بقاع الارض فقال له رسول اللّه صلي الله عليه و اله شر بقاع الارض الاسوٰاق و هي ميدٰان ابليس يغدو برايته و يضع كرسيّه و يبث ذريته فبين مطفف في قفيز او سٰارق في ذرٰاع او كاذب في سلعة فيقول عليكم برجل مات ابوه و ابوكم حي فلايزال مع ذلك اول داخل و اخر خارج ثم قال عليه السّلام و خير البقاع المسٰاجد و احبهم الي اللّه اوّلهم دخولاً و اخرهم خروجاً منهٰا
(ب) )٥١٤٨( بٰاب من سبق الٰي مكانٍ في السّوق و اخذ كرٰاء السّوق
* ٥١٤٨//١ قال اميرالمؤمنين عليه السّلام سوق المسلمين كمسجدهم فمن سبق الي مكانٍ فهو احق به الي اللّيل و كٰان لايأخذ علي بيوت السّوق كرٰاءاً
(ب) )٥١٤٩( باب تجارة الانسٰان في بلاده و مخالطة الصّالحين
* ٥١٤٩//١ قال علي بن الحسين عليهما السّلام من سعٰادة فيه بعض اسباب السعادة – منه .
المرء ان يكون متجره في بلاده و يكون خلطاؤه صٰالحين و يكون له اولاد يستعين بهم
* ٥١٤٩//٢ و قال ابوعبدالله عليه السّلام من السعٰادة الزوجة المواتية المواتية حسنة الطاعة – منه .
و الاولاد البارون و الرّجل يرزق معيشته ببلده يغدو الي اهله و يروح و قيل له اني اتخذت رحي فيهٰا مجلسي و يجلس الي فيها اصحٰابي
«* فصل الخطاب جلد 7 صفحه 111 *»
فقال ذلك رفق اللّٰه
(ب) )٥١٥٠( بٰاب التجارة في ارض لايصلي فيهٰا الا علي الثلج
* ٥١٥٠//١ قال ابوعبداللّه عليه السّلام ان رجلاً اتي اباجعفر عليه السّلام فقال اصلحك اللّٰه انا نتجر الي هذه الجبٰال فنأتي امكنة لانقدر ان نصلي الا علي الثلج فقال أفلاترضي ان تكون مثل فلان يرضي بالدون ثم قال لاتطلب التجارة في ارض لاتستطيع ان تصلي الا علي الثلج
(ب) )٥١٥١( بٰاب ركوب البحر للتجارة * قال الله عز و جل سخر لكم البحر لتجري الفلك فيه بامره و لتبتغوا من فضله
* ٥١٥١//١ و قال عليّ عليه السّلام مااجمل في الطلب من ركب البحر للتجارة
* ٥١٥١//٢ و قال ابوجعفر عليه السّلام في ركوب البحر للتجارة يغرر الرّجل بدينه
* ٥١٥١//٣ و عن محمّد بن مسلم عن ابيجعفر و ابيعبداللّٰه عليهما السّلام انهما كرهٰا ركوب البحر للتجارة
* ٥١٥١//٤ و سئل ابوعبداللّٰه عليه السّلام عن الرجل يسٰافر فيركب البحر فقال ان ابي كان يقول انه يضر بدينك هو ذا النّاس هو ذا الناس الي اخر يعني في بلادهم و في سفر البر – منه ادام الله ظله العالي علي رؤس العباد .
يصيبون ارزٰاقهم و معيشتهم
(ب) )٥١٥٢( بٰاب بيع مٰال التجارة قبل دخول مكّة
* ٥١٥٢//١ قيل لابيالحسن موسي عليه السّلام انا نجلب المتاع من صنعٰاء نبيعه بمكّة العشرة ثلثةعشر و اثنيعشر و نجيء به فيخرج الينا تجار من تجار مكة فيعطوننا بدون ذلك الاحدعشر و العشرة و نصف و دون ذلك فابيعه او اقدم مكة فقال لي بعه في الطريق و لاتقدم به مكة فان الله تعٰالي ابي ان يجعل متجر المؤمن بمكّة
(ب) )٥١٥٣( بٰاب نادر
* ٥١٥٣//١ عن السكوني عن ابيعبداللّٰه عليه السّلام قال مرّ النّبي صلّي اللّه عليه و آله علي رجل و معه ثوب يبيعه و كان الرجل طويلاً و الثوب قصيراً فقال له اجلس فانه انفق لسلعتك
«* فصل الخطاب جلد 7 صفحه 112 *»
(ا) ابوٰاب مٰا يكتسب به
(ب) )٥١٥٤( بٰاب جمل معٰايش العبٰاد و مٰا يحل منهٰا و مٰا يحرم
* ٥١٥٤//١ سئل الصّادق عليه السّلام عن معٰايش العبٰاد فقال جميع المعايش كلّهٰا من وجوه المعٰاملٰات فيمٰا بينهم مما يكون لهم فيه المكٰاسب اربع جهٰات و يكون منهٰا حلال من جهة حرٰام من جهة فاول هذه الجهٰات اربعة الولاية ثم التجارة ثم الصناعات تكون حلالاً من جهة حراماً من جهة ثم الاجارٰات و الفرض من اللّه علي العبٰاد في هذه المعاملات الدخول في جهات الحلال و العمل بذلك الحلال منهٰا و اجتناب جهٰات الحرٰام منها فاحدي الجهتين من الولاية ولاية ولاة العدل الذين امر اللّٰه بولٰايتهم علي النّاس و الجهة الاخري ولاية ولٰاة الجور فوجه الحلال من الولاية ولاية الوالي العٰادل و ولاية ولٰاته بجهة ما امر به الوالي العٰادل بلا زيادة و لا نقصٰان فالولاية له و العمل معه و معونته و تقويته حلال محلل و اما وجه الحرٰام من الولاية فولٰاية الوالي الجائر و ولاية ولاته فالعمل لهم و الكسب معهم بجهة الولاية لهم حرام محرم معذب فاعل ذلك علي قليل من فعله او كثير لانّ كلّ شيءٍ من جهة المعونة فيه ان معونة ولاة الجور كبيرة و لاتخص بولاة العامة – منه جعلني الله فداه و صيرني من المكاره وقاه .
له معصية كبيرة من الكبٰاير و ذلك ان في ولٰاية الوالي الجائر دروس الحق كلّه فلذلك حرم العمل معهم و معونتهم و الكسب معهم الا بجهة الضرورة نظير الضرورة الي الدم و الميتة و امّا تفسير التجارات في جميع البيوع و وجوه الحلال من وجه التجارات التي يجوز للبٰايع ان يبيع ممّا لايجوز له و كذلك المشتري الذي يجوز له شراؤه مما لايجوز له فكل مأمور به مما هو غذاء للعبٰاد و قوامهم به في امورهم في وجوه الصلاح الذي لٰايقيمهم غيره ممّٰا يأكلون و يشربون و يلبسون و ينكحون و يملكون و يستعملون من جميع المنافع التي لايقيمهم غيرها و كل شيء قوله كل شيء يكون لهم فيه الصلاح من جهة من الجهات فهذا كله حلال الي اخر و قوله او شيء يكون فيه وجه من وجوه الفساد الي قوله فهذا كله حرام و محرم ان حمل كل فقرة علي عمومها يلزم التناقض فان الشيء الذي فيه وجه من الفساد و وجه من الصلاح يلزم ان يكون حلالا بكله و حراما بكله و ذلك غير معقول فلا بد من حمل الفقرتين علي جهتين يعني يحل اذا اراده لجهة الصلاح و يحرم اذا اراده لجهة الفساد مثلا اذا اشتري الخمر لشربها فهو حرام و اذا اشتري لتصييرها خلّاً فلا بأس و الله يعلم المصلح من المفسد و كذلك بيع العذرة اذا باعها لسماد الزرع فلا بأس به و اذا باعها لوجه الحرام فهو حرام فالظاهر ان بهذا يجتمع الفقرات بلا تناقض و له شواهد ان لميقم اجماعهم علي خلافه – منه عمر الله تعالي بافاداته البلاد و انار باناراته قلوب جميع العباد .
منقول من حاشية الوسائل ( النسخة المطبوعة ) :
قوله عليه السلام كل شيء يكون لهم فيه الصلاح من جهة من الجهات فهذا كله حلال يدل علي ان الشيء اذا كان فيه جهة صلاح و جهة فساد فبيعه في الجهات الصالحة لا بأس به و انما المنع من البيع في الجهات الفاسدة فبيع الزيت النجس للاكل المنهي عنه غير جايز و للاستصباح جايز و قوله فكل امر الي آخر ينبغي ان يكون موافقاً لاول الكلام فما هو منهي عنه من جهة اكله يحرم بيعه للاكل لا من كل جهة فان كان له فائدة غير الاكل صالحة يجوز بيعه لتلك الفائدة و الا فلا و كذلك اذا كان الشيء محرمة من جهة شربه لايجوز بيعه للشرب و هكذا البواقي و قوله او شيء يكون فيه وجه من وجوه الفساد فلايجوز تجارته في ذلك الوجه فما مثل به بعد يحرم في الوجوه المنهي عنها و قوله لان ذلك كله منهي عن اكله الي آخر فليس علي ما يترأي و ليس ذلك اشارة الي كل المذكورات و لا الي شيء من وجوه النجس فان منها ما لايؤكل و لايشرب و لايلبس فكيف ينهي عن اكله و شربه و لبسه بل المراد منهي عن اكل مأكول المذكورات و شرب مشروبها و لبس ملبوسها و قوله فجميع تقلبه في ذلك حرام فليس المراد ان ما حرم شربه مثلا جميع التقلبات فيه حرام بل المراد جميع تقلبه مما نهي عنه في الشرع فهو حرام و يشهد بذلك الفقرة الثانية و جميع التقلب فيه الا في حال تدعو الخ ، بالجملة الظاهر ان المراد من جميع التقلب يعني لبس الملبوس و شرب المشروب و نكاح المنكوح و امساك الممسك و هكذا فهو راجع الي الكل لا الي كل فرد – كريم .
از حاشيه وسائل نقل شد – زينالعابدين .
يكون لهم فيه الصلاح من جهة
«* فصل الخطاب جلد 7 صفحه 113 *»
من الجهٰات فهذا كله حلال بيعه و شرٰاؤه و امساكه و استعمٰاله و هبته و عاريته و امّا وجوه الحرٰام من البيع و الشراء فكل امرٍ يكون فيه الفسٰاد مما هو منهي عنه من جهة اكله او شربه او كسبه او نكاحه او ملكه او امسٰاكه او هبته او عٰاريته او شيء يكون فيه وجه من وجوه الفساد نظير البيع بالربا او البيع للميتة او الدم او لحم الخنزير او لحوم السباع من صنوف سبٰاع الوحش او الطير او جلودهٰا او الخمر او شيء من وجوه النجس فهذا كلّه حرام و محرم لان ذلك كله منهي عن اكله و شربه و لبسه و ملكه و امساكه و التقلب فيه فجميع تقلبه في ذلك حرٰام و كذلك كل بيعٍ ملهوّ به و كل منهيّ عنه ممّا يتقرب به لغير اللّٰه او يقوي به الكفر و الشرك من جميع وجوه المعاصي او باب يوهن به الحقّ فهو حرام محرم بيعه و شراؤه و امسٰاكه و ملكه و هبته و عٰاريته و جميع التقلب فيه الّا في حال تدعو الضرورة فيه الي ذلك و امّا تفسير الاجٰارٰات فاجارة الانسان نفسه او ما يملك او يلي امره من قرابته او دٰابّته او
«* فصل الخطاب جلد 7 صفحه 114 *»
ثوبه بوجه الحلٰال من جهٰات الاجٰارٰات او يوجر نفسه او دٰاره او ارضه او شيئاً يملكه فيمٰا ينتفع به من وجوه المنافع او العمل بنفسه و ولده و مملوكه او اجيره من غير ان يكون وكيلاً للوالي او والياً للوالي فلا بأس ان يكون اجيراً يوجر نفسه او وَلده او قرابته او ملكه او وكيله في اجارته لانهم وكلاء الاجير و من عنده ليس هم بولٰاة الوالي نظير الجمال الّذي يحمل شيئا بشيءٍ معلومٍ فيجعل ذلك الشيء الذي يجوز له حمله بنفسه او بملكه او دابته او يوجر نفسه في عمل يعمل ذلك العمل بنفسه حلٰال لمن كان من الناس ملكاً او سوقة او كٰافراً او مؤمناً فحلال اجٰارته و حلال كسبه من هذه الوجوه و اما وجوه الحرٰام اعلم انه يؤيد حرمة هذه الوجوه مضافا علي ما في هذا الخبر الشريف ما روي عن النبي صلي الله عليه و اله مااجتمع الحرام و الحلال الا غلب الحرام الحلال و هذا هو اصل يجري في هذه الموارد و غيرها – منه .
من وجوه الاجٰارة نظير ان يواجر نفسه علي حمل ما يحرم عليه اكله او شربه او يواجر نفسه في صنعة ذلك الشيء او حفظه او لبسه او يواجر نفسه في هدم المسٰاجد ضراراً و قتل النفس بغير حل او عمل التصاوير و الاصنٰام و المزٰامير و البرابط و الخمر و الخنازير و الميتة و الدّم او شيء من وجوه الفساد الذي كان محرّماً عليه من غير جهة الاجٰارة فيه و كل امرٍ نهي عنه من جهة من الجهٰات فمحرم علي الانسان اجٰارة نفسه فيه او له او شيء منه او له الا لمنفعة من استأجره كالذي يستأجر له الاجير يحمل له الميتة ينحيها عن اذاه او اذي غيره و مٰا اشبه ذلك الي ان قال و كل من اجر نفسه او اجر ما يملك او يلي امره من كافر او مؤمن او ملك او سوقة علي مٰا فسرنا ممّا تجوز الاجٰارة فيه فحلال محلل فعله و كسبه و امّا تفسير الصناعات فكل ما يتعلم العبٰاد او يعلمون غيرهم من اصناف الصنٰاعات مثل الكتابة و الحسٰاب و النجارة (ظ) و الصياغة و السراجة و البناء و الحياكة و القصارة و الخياطة و صنعة صنوف التصٰاوير ما لميكن مثل الروحٰاني و انواع صنوف الالات التي تحتاج اليها العبٰاد منهٰا منافعهم و بها قوٰامهم و فيهٰا بلغة جميع حوٰائجهم فحلال فعله و تعليمه و العمل به و فيه لنفسه او لغيره و ان كانت تلك الصناعة و تلك الالة قد يستعٰان بهٰا علي وجوه الفسٰاد و وجوه المعٰاص۪ي و تكون معونة علي الحقّ و الباطل فلا بأس بصناعته و
«* فصل الخطاب جلد 7 صفحه 115 *»
تعليمه نظير الكتٰابة التي هي علي وجه من وجوه الفسٰاد تقوية و معونة لولاة الجور و كذلك السكين و السيف و الرّمح و القوس و غير ذلك من وجوه الالة التي تصرف الي جهٰات الصلٰاح و جهٰات الفسٰاد و تكون الة و معونة عليهمٰا فلا بأس بتعليمه و تعلّمه و اخذ الاجر عليه و العمل به و فيه لمن كان له فيه جهٰات الصلاح من جميع الخلايق و محرم عليهم فيه تصريفه الي جهات الفسٰاد و المضار فليس علي العالم و المتعلم اثم و لا وزر لمٰا فيه من الرّجحٰان في منافع جهات صلاحهم و قوٰامهم و بقائهم و انما الاثم و الوزر علي المتصرف بهٰا في وجوه الفسٰاد و الحرام و ذلك انما حرم الله الصناعة التي هي حرام كلها التي يجيء منهٰا الفساد محضاً نظير البرابط و المزامير و الشطرنج و كل ملهو به و الصلبٰان و الاصنام و ما اشبه ذلك من صنٰاعٰات الاشربة الحرام و ما يكون منه و فيه الفسٰاد محضاً و لايكون منه و لٰا فيه شيء من وجوه الصلاح فحرٰام تعليمه و تعلّمه و العمل به و اخذ الاجر عليه و جميع التقلب فيه من جميع وجوه الحركٰات كلها الا ان تكون صناعة قد تصرف الي جهٰات المنافع و ان كٰان قد يتصرف بهٰا و يتناول بها وجه من وجوه المعٰاصي فلعلة مٰا فيه من الصلاح حل تعلمه و تعليمه و العمل به و يحرم علي من صرفه الي غير وجه الحق و الصلاح فهذا تفسير بيٰان وجه اكتساب معايش العبٰاد و تعليمهم في جميع وجوه اكتسٰابهم الي ان قال و اما ما يجوز من الملك و الخدمة فستة وجوه ملك الغنيمة و ملك الشراء و ملك الميرٰاث و ملك الهبة و ملك العارية و ملك الاجر فهذه وجوه ما يحل و ما يجوز للانسان انفاق مٰاله و اخراجه بجهة الحلال في وجوهه و مٰا يجوز فيه التصرف و التقلب من وجوه الفريضة و النافلة
(ب) )٥١٥٥( بٰاب الكسب الحرٰام * قال الله عز و جل لاتأكلوا اموالكم بينكم بالباطل الا ان تكون تجارة عن ترٰاض منكم و لاتقتلوا انفسكم ان الله كان بكم رحيماً
* ٥١٥٥//١ و قال ابوعبدالله عليه السّلام قال رسول الله صلي الله عليه و آله ان اخوف ما اخاف علي امتي هذه المكٰاسب الحرٰام و الشهوة الخفية و الربوا
* ٥١٥٥//٢ و قال ابوعبدالله عليه السّلام ليس بوليّ ل۪ي من اكل مال مؤمن حراماً
* ٥١٥٥//٣ و قال كسب الحرٰام يبين في الذرية
* ٥١٥٥//٤ و قال تشوفت الدنيا لقوم حلالا محضا فلميريدوهٰا فدرجوا ثم
«* فصل الخطاب جلد 7 صفحه 116 *»
تشوفت لقوم حلالا و شبهة فقالوا لا حاجة لنا في الشبهة و توسعوا في الحلال ثم تشوفت لقوم حراما و شبهة فقالوا لا حاجة لنا في الحرٰام و توسعوا في الشبهة ثم تشوفت لقوم حراماً محضاً فيطلبونهٰا فلايجدونهٰا و المؤمن يأكل في الدنيا بمنزلة المضطر
* ٥١٥٥//٥ و عن داود الصرمي قال قال ابوالحسن عليه السلام يا دٰاود ان الحرام لاينمي و ان نمٰا لميبارك له فيه و مٰا انفقه لميوجر عليه و ما خلفه كان زٰاده الي النّار
(ب) )٥١٥٦( بٰاب الحرٰام المختلط بالحلال و المشتبه به
* ٥١٥٦//١ قال ابوعبدالله عليه السلام كلّ شيءٍ فيه حلال و حرام فهو لك حلال ابداً حتي تعرف الحرام بعينه فتدعه
* ٥١٥٦//٢ و قال كل شيء هو لك حلال حتي تعلم انه حرٰام بعينه فتدعه من قبل نفسك و ذلك مثل الثوب يكون عليك قد اشتريته و هو سرقة او المملوك عندك لعله حر قد بٰاع نفسه او خدع فبيع قهراً او امرأة تحتك و هي اختك او رضيعتك و الاشيٰاء كلّهٰا علي هذا حتي يستبين لك غير ذلك او تقوم به البيّنة
* ٥١٥٦//٣ و سئل احدهما عليهما السّلام عن شراء الخيانة و السرقة قال لا الا ان يكون قد اختلط معه غيره * و قد مر ما يدل عليه هنٰا
(ب) )٥١٥٧( بٰاب مٰا يشتري بالمال الحرٰام
* ٥١٥٧//١ عن السكوني عن جعفر عن ابيه عن ابٰائه عليهم السلام قال لو ان رجلا سرق الف درهم فاشتري بهٰا جٰارية او اصدقها المرأة فان الفرج له حلال و عليه تبعة المال
* ٥١٥٧//٢ و قال ابوجعفر عليه السّلام ان الرجل اذا اصاب مالا من حرٰام لميقبل منه حج و لا عمرة و لا صلة رحم حتي انه يفسد فيه الفرج
* ٥١٥٧//٣ و كتب الي ابيمحمد عليه السّلام رجل اشتري من رجل ضيعة او خٰادماً بمٰال اخذه من قطع الطريق او من سرقة هل يحلّ له ما يدخل عليه من ثمرة هذه الضيعة او يحل له ان يطأ هذا الفرج الذي اشتراه من سرقة او من قطع طريق فوقع عليه السلام لا خير في شيء اصله حرام و لايحل استعمٰاله * و يأتي هنا في بيع ولد الزني ما يدل علي ذلك
(ب) )٥١٥٨( بٰاب من صٰادقته امرأة نعوذ باللّٰه و دفعت اليه مالا فعمل به
* ٥١٥٨//١ قيل لابيعبداللّه عليه السلام فتي صٰادقته جارية و دفعت اليه اربعةالاف درهم ثم قالت له اذا فسد بيني و بينك رد علي هذه الاربعةالاف فعمل بها الفتي و ربح ثم ان الفتي
«* فصل الخطاب جلد 7 صفحه 117 *»
تزوج و اراد ان يتوب كيف يصنع قال يرد عليهٰا الاربعةالاف درهم و الربح له
* ٥١٥٨//٢ و سئل عن رجل صادقته امرأة فاعطته مالاً فمكث في يده مٰا شاء اللّٰه ثم انه بعد خرج منه قال يرد عليهٰا ما اخذ منهٰا و ان كان له فضل فله
(ب) )٥١٥٩( بٰاب معني السحت و جملة من المحرّمٰات * قال الله عز و جل سماعون للكذب اكالون للسحت
* ٥١٥٩//١ و عن الحسين بن علي عليه السلام ان رسول الله صلّي اللّه عليه و آله نهي عن خصال تسعة عن مهر البغي و عن عسْب الدابة يعني كسب الفحل و عن خاتم الذهب و عن ثمن الكلب و عن ميٰاثر الارجوان ، و ف۪ي روٰاية من الخصٰال عن ميٰاثر الحمر و عن ثيٰاب القسي و هي ثياب تنسج بالشام و عن اكل لحوم السبٰاع و عن صرف الذهب بالذهب و الفضة بالفضة و بينهما فضل و عن النظر في النجوم
* ٥١٥٩//٢ و قال ابوعبدالله عليه السلام في حديث ان رسول اللّٰه صلي الله عليه و آله قال ثمن الخمر و مهر البغي و ثمن الكلب الذي لايصطاد من السّحت
* ٥١٥٩//٣ و قال اميرالمؤمنين عليه السلام ايما وال احتجب عن حوائج النّاس احتجب الله عنه يوم القيمة و عن حوٰائجه و ان اخذ هدية كان غلولاً و ان اخذ الرشوة فهو مشرك
* ٥١٥٩//٤ و عن الرضا عن ابٰائه عن علي عليهم السلام في قوله تعالي اكالون للسحت قال هو الرجل يقضي لاخيه الحاجة ثم يقبل هديته
* ٥١٥٩//٥ و سئل ابوجعفر عليه السلام عن الغلول فقال كل شيء غل من الامٰام فهو سحت و اكل مٰال اليتيم و شبهه سحت و السحت انوٰاع كثيرة منها اجور الفواجر و ثمن الخمر و النبيذ المسكر و الربوا بعد البينة فاما الرشا في الحكم فان ذلك الكفر باللّٰه العظيم جل اسمه و برسوله صلي الله عليه و اله
* ٥١٥٩//٦ و قال ابوعبدالله عليه السلام السحت انواع كثيرة منها كسب الحجٰام اذا شارط و اجر الزانية و ثمن الخمر و اما الرشا في الحكم فهو الكفر باللّٰه العظيم ، و زاد في روٰاية و سألته عن الغلول فقال الغلول كل شيءٍ غل من الامٰام و اكل مال اليتيم و شبهه
* ٥١٥٩//٧ و سئل عن السحت فقال الرشا في الحكم
* ٥١٥٩//٨ و قال السحت ثمن الميتة و ثمن الكلب و ثمن الخمر و مهر البغي و الرشوة في الحكم و اجر الكاهن
* ٥١٥٩//٩ و عن عمار بن مروان قال قال ابوعبدالله عليه السّلام كل شيء غل من الامٰام فهو سحت و السحت انواع كثيرة منهٰا ما اصيب من اعمال الولاة الظلمة و منهٰا اجور القضاة و اجور الفواجر و ثمن
«* فصل الخطاب جلد 7 صفحه 118 *»
الخمر و النبيذ المسكر و الربوا بعد البينة فاما الرشا يا عمّار في الاحكام فان ذلك الكفر بالله العظيم و برسوله صلي الله عليه و اله
* ٥١٥٩//١٠ اقول في الفقهالرضوي روي عن ابنعبّاس في قوله أكالون للسحت قال اجرة المعلمين الذين يشارطون في تعليم القران
(ب) )٥١٦٠( بٰاب سؤال الرّشوة لقضٰاء الحاجة
* ٥١٦٠//١ قال ابوجعفر عليه السلام لعن رسول الله صلي الله عليه و آله رجلاً ينظر الي فرج امرأة لاتحل له و رجلا خان اخاه في امرأته و رجلا يحتاج الناس الي نفعه فيسألهم الرشوة
(ب) )٥١٦١( باب بيع السّمن و الزّيت النّجسين
* ٥١٦١//١ سئل ابوعبداللّه عليه السلام عن الفارة تقع في السّمن او في الزيت فتموت فيه فقال ان كٰان جٰامداً فتطرحهٰا و ما حولهٰا و يؤكل مٰا بقي و ان كان ذٰائباً فاسرج به و اعلمهم اذا بعته
* ٥١٦١//٢ و سئل عن الزيت و السمن و العسل تقع فيه الفارة فتموت كيف يصنع به قال اما الزيت فلاتبعه الا لمن تبين يدل علي جواز بيع النجس لجهة الصلاح – منه ادام الله ظله العالي علي رؤس العباد و البلاد .
في الحدائق من نوادر الراوندي بسنده فيه عن موسي بن جعفر عليه السلام في حديث و سئل يقع فيه شيء له دم فيموت فقال تبيعه لمن يعمله صابونا انتهي ، و حكي العمل به عن بعض الاصحاب – منه ادام الله عز و جل اجلاله و ظله المتعالي علي رؤس العباد و البلاد .
له فيبتاع للسراج و اما الاكل فلا و اما السّمن فان كان ذٰائباً فهو كذلك و ان كان جٰامداً و الفارة في اعلاه فيؤخذ ما تحتهٰا و ما حولهٰا ثم لا بأس به و العسل كذلك ان كان جٰامداً
* ٥١٦١//٣ و سئل موسي بن جعفرٍ عليه السلام عن حب دهنٍ مٰاتت فيه فارة قال لاتدهن به و لاتبعه من مسلمٍ
* ٥١٦١//٤ و سئل عن فارة وقعت في حب دهن فاخرجت من قبل ان تموت أيبيعه من مسلم قال نعم و يدهن به
* ٥١٦١//٥ و سئل عن فارة او كلب شربٰا من زيت او سمن قال ان كٰان جرة او نحوهٰا فلاتأكله و لكن ينتفع به كسراج او نحوه و ان كان اكثر من ذلك فلا بأس باكله الا ان يكون صاحبه موسراً يحتمل ان يهريق فلاينتفع به في شيء
* ٥١٦١//٦ و سئل الرضا عليه السلام عن الرجل تكون له الغنم يقطع من الياتهٰا و هي احيٰاء أيصلح له ان ينتفع بما قطع قال نعم يذيبها و يسرج بهٰا و لايأكلهٰا و لٰايبيعهٰا * و قد مر ما يدل علي ذلك في كتاب الطّهٰارة
«* فصل الخطاب جلد 7 صفحه 119 *»
(ب) )٥١٦٢( باب بيع الذكي المختلط بالميت و العجين من الماء النجس
* ٥١٦٢//١ قال ابوعبدالله عليه السلام اذا اختلط الذكي و الميتة بٰاعه ممن يستحل الميتة و اكل ثمنه
* ٥١٦٢//٢ و قال في العجين من الماء النجس كيف يصنع به قال يباع ممن يستحل الميتة ، و في روٰايةٍ قال يدفن و لايبٰاع
(ب) )٥١٦٣( بٰاب بيع العذرة
* ٥١٦٣//١ قال ابوعبدالله عليه السلام ثمن العذرة من السحت
* ٥١٦٣//٢ و عن سمٰاعة بن مهران قال سأل رجل اباعبداللّٰه عليه السلام و انا حٰاضر فقال اني رجل ابيع العذرة فما تقول قال حرٰام بيعهٰا و ثمنهٰا
* ٥١٦٣//٣ و قال لا بأس ببيع العذرة
* ٥١٦٣//٤ و عن محمد بن مضٰارب عن ابيعبدالله عليه السلام لا بأس ببيع العذرة
(ب) )٥١٦٤( بٰاب بيع الخمر و شرائهٰا و حملهٰا و المسٰاعدة علي شربهٰا و التّصدّق بثمنهٰا
* ٥١٦٤//١ عن زيد بن علي عن آبٰائه عليهم السلام قال لعن رسول اللّٰه صلي الله عليه و آله الخمر و عاصرها و معتصرهٰا و بايعهٰا و مشتريهٰا و سٰاقيهٰا و آكل ثمنهٰا و شاربهٰا و حٰاملهٰا و المحمولة اليه
* ٥١٦٤//٢ و قال ابوجعفر عليه السلام لعن رسول الله صلي الله عليه و آله في الخمر عشرة غارسهٰا لايخفي ان الغارس و الحارس ملعونان اذا غرس الغارس و حرس الحارس لاجل الخمر و كذلك ينبغي ان يحمل البايع و المشتري اذا باع و اشتري لاجل الشرب و اما لاجل الخل فلا منع منه – منه ادام الله تعالي ايام افاضته و افادته .
و حٰارسهٰا و عٰاصرهٰا و شاربهٰا و سٰاقيهٰا و حٰاملهٰا و المحمولة اليه و بٰايعهٰا و مشتريهٰا و آكل ثمنهٰا
* ٥١٦٤//٣ و عن ابيعبدالله عليه السلام في رجل ترك غلاماً له في كرم له يبيعه عنباً او عصيراً فانطلق الغلام فعصر خمراً ثم باعه قال لايصلح ثمنه ثم قال انّ رجلاً من ثقيف اهدي الي رسول اللّٰه صلّي اللّه عليه و آله رٰاويتين من خمر فامر بهمٰا رسول اللّه صلي الله عليه و اله فاهريقتا و قال ان الذي حرم شربهٰا حرم ثمنهٰا ثم قال ابوعبداللّه عليه السلام ان افضل خصال هذه التي بٰاعهٰا الغلام ان يتصدق الامر بتصدق الثمن دليل علي صحة البيع فلو كان الثمن للمشتري لماصح الصدقة بمال الغير – منه اطال الله تعالي ايام افادته و افاضته و تعليمه .
بثمنهٰا
* ٥١٦٤//٤ و قال ابوعبدالله عليه السّلام من اكل السحت ثمن الخمر و نهي عن ثمن الكلب
* ٥١٦٤//٥ و قيل له يكون لي
«* فصل الخطاب جلد 7 صفحه 120 *»
علي الرجل الدراهم فيعطيني بهٰا خمراً فقال خذهٰا ثم افسدهٰا
(ب) )٥١٦٥( باب بيع العصير و العنب و التمر ممن يعمل خمرا و بيع العصير نسيئة و بعد ان يغلي قبل ذهاب ثلثيه
* ٥١٦٥//١ سئل ابوعبدالله عليه السلام عن ثمن العصير قبل ان يغلي لمن يبتاعه ليطبخه او يجعله خمراً قال اذا بعته قبل ان يكون خمراً و هو حلال فلا بأس
* ٥١٦٥//٢ و سئل عن بيع عصير العنب ممّن يجعله حرٰاماً فقال لا بأس به فيه اشارة الي عموم الحكم – منه ادام الله عز و جل ظله العالي علي رؤس العباد و البلاد .
تبيعه حلالاً و يجعله حرٰاماً فابعده اللّٰه و اسحقه
* ٥١٦٥//٣ و سأله رجل عن العصير فقال لي كرم و انا اعصره كلّ سنةٍ و اجعله في الدنان و ابيعه قبل ان يغلي قال لا بأس به و ان غلي فلايحل بيعه ثم قال هو ذا نحن نبيع تمرنا ممّن نعلم انه يصنعه خمراً
* ٥١٦٥//٤ و سئل عن بيع العصير ممن يصنعه خمراً فقال بعه ممن يطبخه او يصنعه خلّا احب اليّ و لااري بالاوّل بأساً
* ٥١٦٥//٥ و قال في حديث في بيع العصير لاتذرن ثمنه عليه حتي يصير خمراً فتكون تأخذ ثمن الخمر
* ٥١٦٥//٦ و سئل عن الرجل يكون له الكرم قد بلغ فيدفعه الي اكاره بكذا و كذا دنا من عصير قال لا
* ٥١٦٥//٧ و سئل ابوالحسن عليه السّلام عن بيع العصير فيصير خمراً قبل ان يقبض الثمن فقال لو باع ثمرته ممّن يعلم انه يجعله حراماً لميكن بذلك بأس فاما اذا كان عصيراً فلايبٰاع الا بالنقد
* ٥١٦٥//٨ و سئل الرضا عليه السلام عن العصير يبيعه من المجوس و اليهود و النصٰاري و المسلمين قبل ان يختمر و يقبض ثمنه او ينسي قال لا بأس اذا بعته حلٰالاً فهو اعلم يعني العصير و ينسي ثمنه
(ب) )٥١٦٦( بٰاب بيع الفقاع
* ٥١٦٦//١ عن سليمن بن جعفر قال قلت لابيالحسن الرّضٰا عليه السّلام مٰا تقول في شرب الفقاع فقال خمر مجهول يا سليمن فلاتشربه اما يا سليمن لو كان الحكم لي و الدار لي لجلدت شٰاربه و لقتلت بٰايعه
(ب) )٥١٦٧( باب ان النصراني او المجوسي اذا بٰاعٰا خمرا او خنزيراً ثم اسلما جٰاز لهمٰا اخذ الثمن
* ٥١٦٧//١ سئل موسي بن جعفر عليه السلام عن رجلين نصرانيين باع احدهمٰا خمراً او خنزيراً الي اجل فاسلما قبل ان يقبضا الثمن هل يحل له ثمنه بعد الاسلٰام قال انما له الثمن فلا بأس ان يأخذه * و يأتي في بيع الخنزير ما يدل علي ذلك
«* فصل الخطاب جلد 7 صفحه 121 *»
(ب) )٥١٦٨( بٰاب قبض ثمن الخمر و الخنزير اذا باعهمٰا ذمّي او غيره
* ٥١٦٨//١ عن ابيجعفر عليه السّلام ليس في حديث ابيجعفر عليه السلام انه كان علي رجل ذمي و اطلاقه يشمل المسلم ايضا و الاخبار علي الاطلاق كثيرة اكتفينا هنا بواحد – منه ادام الله اجلاله العالي و ظله .
في رجل كان له علي رجل درٰاهم فباع خمراً و خنازير و هو ينظر فقضاه فقال لا بأس به اما للمقتضي فحلال و اما للبايع فحرٰام
* ٥١٦٨//٢ و قيل لابيعبداللّٰه عليه السّلام لي علي رجل ذمي دراهم فيبيع الخمر و الخنزير و انا حٰاضر فيحل لي اخذهٰا فقال انما لك عليه درٰاهم فقضاك درٰاهمك
(ب) )٥١٦٩( بٰاب بيع الكلاب و الهر
* ٥١٦٩//١ سئل ابوعبدالله عليه السّلام عن ثمن الكلب الذي لايصيد فقال سحت و اما الصيود فلا بأس
* ٥١٦٩//٢ و قال ثمن الكلب الذي لايصيد سحت ثم قال و لا بأس بثمن الهر
* ٥١٦٩//٣ و عن الرّضٰا عليه السّلام في حديثٍ قال و ثمن الكلب سحت
* ٥١٦٩//٤ و عن الشيخ في المبسوط يجوز بيع كلب الصيد
* ٥١٦٩//٥ و روي ان كلب المٰاشية و الحائط مثل ذلك
(ب) )٥١٧٠( بٰاب بيع الخنزير
* ٥١٧٠//١ سئل الرضا عليه السّلام عن نصراني اسلم و عنده خمر و خنازير و عليه دين هل يبيع خمره و خنازيره و يقضي دينه قال لا
* ٥١٧٠//٢ و عن يونس في مجوسي باع خمرا او خنازير الي اجل مسمّي ثم اسلم قبل ان يحل المٰال قال له درٰاهمه فيه رخصة بيع الخمر – منه روحي له الفداء .
و قال ان اسلم رجل و له خمر و خنازير ثم مات و هي في ملكه و عليه دين قال يبيع ديٰانه او ولي له غير مسلم خمره و خنازيره و يقضي دينه و ليس له ان يبيعه و هو حي و لايمسكه
(ب) )٥١٧١( باب بيع الفهد و القرد و شرائه و بيع سباع الطير
* ٥١٧١//١ قال ابوعبدالله عليه السّلٰام انّ رسول اللّٰه صلّي اللّٰه عليه و آله نهي عن القرد ان يشتري و ان يبٰاع
* ٥١٧١//٢ و سئل ابوعبداللّٰه عليه السّلام عن الفهود و سبٰاع الطير هل يلتمس التجارة فيهٰا قال نعم
(ب) )٥١٧٢( باب بيع الجري و المارماهي و الزمار و الطافي
* ٥١٧٢//١ عن ابيسعيد قال خرج اميرالمؤمنين عليه السلام علي بغلة رسول اللّٰه صلي الله عليه و آله فخرجنا معه نمشي حتي انتهي الي موضع اصحاب السمك فجمعهم ثم قال تدرون لاي شيء
«* فصل الخطاب جلد 7 صفحه 122 *»
جمعتكم قالوا لا قال لاتشتروا الجريث و لا المارمٰاهي و لا الطافي علي الماء و لاتبيعوه
* ٥١٧٢//٢ و رؤي في شرطة الخميس و معه درّة لهٰا سبٰابتان لها سبابتان اي طرفان – مجمع .
يضرب بها بياع الجري و المارماهي و الزمار و يقول لهم يا بياعي مسوخ بنياسرائيل و جند بنيمروٰان فقام اليه فرات بن اخنف فقال و مٰا جند بنيمروٰان قال اقوام حلقوا اللحي و فتلوا الشوارب فمسخوا
(ب) )٥١٧٣( باب بيع جلد السبٰاع و السّمك غير المأكول و الميتة و البغال و الحمير
* ٥١٧٣//١ قال رجل لابيعبداللّٰه عليه السلام اني رجل سراج ابيع جلود النَمِرِ فقال مدبوغة هي قال نعم قال ليس به بأس
* ٥١٧٣//٢ و سئل الرواية عن الشيخ كذا و الظاهر انه سهو و الصواب عن الفراء اشتريها كما يشهد به ساير ضماير الخبر – منه .
عن الفراء الفراء جمع فروة و فرو ككلاب و كلبة و سهام و سهم – منه .
اشتريه (كذا) من الرجل الذي لعلي لااثق به فيبيعني علي انها ذكية ابيعهٰا علي ذلك فقال ان كنت لاتثق به فلاتبعهٰا علي انها ذكية الا ان تقول قد قيل لي انها ذكية
* ٥١٧٣//٣ و قيل له اني ادخل سوق المسلمين اعني هذا الخلق الذين يدّعون الاسلام فاشتري منهم الفراء للتجارة فاقول لصٰاحبهٰا أليس هي ذكية فيقول بلي فهل يصلح لي ان ابيعهٰا علي انها ذكية فقال لا و لكن لا بأس ان تبيعهٰا و تقول قد شرط لي الذي اشتريتهٰا منه انها ذكية قيل و مٰا افسد ذلك قال استحلال اهل العراق للميتة و زعموا ان دبٰاغ جلد الميتة ذكوته ثم لميرضوا ان يكذبوا في ذلك الا علي رسول الله صلي الله عليه و آله
* ٥١٧٣//٤ و سئل موسي بن جعفر عليه السلام عن جلود السبٰاع و بيعهٰا و ركوبهٰا أيصلح ذلك قال لا بأس ما لميسجد عليهٰا
* ٥١٧٣//٥ و سئل عن الماشية تكون لرجل فيموت بعضهٰا أيصلح له بيع جلودهٰا و دباغهٰا و يلبسهٰا قال لا و ان لبسهٰا فلايصلي فيهٰا
* ٥١٧٣//٦ و عن ابيالقاسم الصيقل و ولده قال كتبوا الي الرجل عليه السّلام جعلنا الله فداك انا قوم نعمل السيوف ليست لنا معيشة و لٰا تجارة غيرهٰا و نحن مضطرون اليهٰا و انما علاجنا جلود الميتة و البغال و الحمير الاهلية لايجوز في اعمالنا غيرهٰا فيحل لنا عملهٰا و شراؤهٰا و بيعهٰا و مسّهٰا بايدينا و ثيٰابنا و نحن نصلي في ثيابنا و نحن محتاجون الي جوابك في هذه المسئلة يا سيدنا لضرورتنا
«* فصل الخطاب جلد 7 صفحه 123 *»
فكتب اجعل ثوباً للصلوة و كتب اليه و جعلت فداك و قوٰائم السيوف التي تسمّي السفن نتخذهٰا من جلود السمك فهل يجوز لي العمل بهٰا و لسنا نأكل لحومهٰا فكتب عليه السلام لا بأس
(ب) )٥١٧٤( بٰاب بيع عظام الفيل و شرٰائهٰا
* ٥١٧٤//١ عن موسي بن يزيد قال رأيت اباالحسن عليه السلام يتمشط بمشط عاج و اشتريته له
* ٥١٧٤//٢ و سئل عن عظام (كذا) الفيل يحل بيعه او شراؤه الذي يجعل منه الامشاط فقال لا بأس قد كان لي منه مشط او امشاط
(ب) )٥١٧٥( باب بيع سمن الجاموس و شرٰائه
* ٥١٧٥//١ سمع ابوالحسن عليه السلام يقول لا بأس باكل لحوم الجواميس و شرب البانهٰا و اكل سمونهٰا
* ٥١٧٥//٢ و عن عبدالحميد بن المفضل السمان قال سألت عبداً صالحاً عن سمن الجواميس فقال لاتشتره و لٰاتبعه
(ب) )٥١٧٦( بٰاب بيع المملوك المولود من الزنا و اللقيط و شرائهمٰا
* ٥١٧٦//١ سئل ابوعبدالله عليه السلام ولد الزنا يبٰاع و يشتري و يستخدم قال نعم قيل فيستنكح قال نعم و لاتطلب ولدها
* ٥١٧٦//٢ و قال لايطيب ولد الزنا ابداً و لايطيب ثمنه ابداً
* ٥١٧٦//٣ و قال لايطيب ولد الزنا ابداً و لايطيب ثمنه ابداً و الممزار لايطيب الي سبعة آبٰاء فقيل ايّ شيء الممزار قال الذي يكتسب مالاً من غير حله فيتزوج او يتسري فيولد له فذلك الولد هو الممزار
* ٥١٧٦//٤ و قيل له تكون ل۪ي المملوكة من الزنا احج من ثمنهٰا و اتزوج قال لاتحج من ثمنهٰا و لاتتزوج منه
* ٥١٧٦//٥ و قيل له جٰارية لي زنت ابيع ولدهٰا قال نعم قيل احج بثمنهٰا قال نعم
* ٥١٧٦//٦ و سئل عن ولد الزني أيشتري او يبٰاع او يستخدم قال نعم الا جٰارية لقيطة فانها لاتشتري
* ٥١٧٦//٧ و عن احدهمٰا عليهما السّلام قال في لقيطة وجدت قال حرة لاتباع و لاتشتري و ان كان ولد مملوك لك من الزني فامسك او بع ان احببت هو مملوك لك
* ٥١٧٦//٨ و عن احدهمٰا عليهما السلام في الرجل يشتري الجارية او يتزوجهٰا لغير رشدة و يتخذها لنفسه قال ان لميخف العيب علي نفسه و ولده فلا بأس
(ب) )٥١٧٧( بٰاب بيع المغنية و شرٰائهٰا
* ٥١٧٧//١ عن الصدوق قال سأل رجل علي بن الحسين عليهما السلام عن شرٰاء جٰارية لهٰا صوت فقال مٰا عليك لو اشتريتهٰا
«* فصل الخطاب جلد 7 صفحه 124 *»
فذكرتك الجنة يعني بقراءة يحتمل ان يكون المعني من الصدوق – منه ادام الله ظله العالي علي رؤس العباد .
القران و الزهد و الفضائل التي ليست بغناء فاما الغناء فمحظور
* ٥١٧٧//٢ و سئل ابوعبدالله عليه السلام عن بيع الجواري المغنيات فقال شراؤهن و بيعهن حرام و تعليمهن كفر و استمٰاعهن نفٰاق
* ٥١٧٧//٣ و قيل لابيالحسن عليه السلام جعلت فداك ما تقول في النصرانية اشتريهٰا و ابيعهٰا من النصراني فقال اشتر و بع قيل منقول من حاشية الوسائل ( النسخة المطبوعة ) :
يدل علي نكاح اهل الكتاب و جوازه – كريم .
فانكح فسكت عن ذلك قليلاً ثم نظر الي و قال شبه الاخفاء هي لك حلال قيل جعلت فداك فاشتري المغنية او الجارية تحسن ان تغني اريد بها الرزق لا سوي ذلك قال اشتر و بع
* ٥١٧٧//٤ و قيل له جعلت فداك ان رجلاً من مواليك عنده جوٰار مغنيات قيمتهن اربعةعشرالف دينار و قد جعل لك ثلثهٰا فقال لا حٰاجة لي فيهٰا ان ثمن الكلب و المغنية سحت
* ٥١٧٧//٥ و قال في ثمن مغنيات حملت اليه لا حاجة ل۪ي فيه ان هذا سحت و تعليمهن كفر و الاستماع منهن نفٰاق و ثمنهن سحت
* ٥١٧٧//٦ و روي مٰا ثمنهٰا الا ثمن الكلب و ثمن الكلب سحت و السحت في النار
* ٥١٧٧//٧ و عن صٰاحب الزمان عليه السلام اما ما سألت ارشدك الله و ثبتك الي ان قال و اما مٰا وصلتنا به فلا قبول عندنا الا لما طاب و طهر و ثمن المغنية حرام
(ب) )٥١٧٨( بٰاب بيع السلاح و السروج من اعداء الدّين في حال الحرب و بيع ما عدا السلاح منهم
* ٥١٧٨//١ في وصية النبي لعلي عليه السلام قال يا علي كفر بالله العظيم من هذه الامة عشرة و عدّ منهم بايع السلاح من اهل الحرب
* ٥١٧٨//٢ و قال ابوجعفر عليه السلام في حديث فاذا كانت الحرب بيننا فلاتحملوا فمن حمل الي عدوّنا سلاحاً يستعينون به علينٰا فهو مشرك
* ٥١٧٨//٣ و عن ابيبكر الحضرمي قال دخلنا علي ابيعبدالله عليه السلام فقال له حكم السراج ما تقول فيمن يحمل الي الشام السروج و اداتهٰا فقال لا بأس انتم اليوم بمنزلة اصحاب رسول الله صلي الله عليه و آله انكم في هدنة فاذا كانت المبٰاينة حرم عليكم ان تحملوا اليهم السروج و السلاح
* ٥١٧٨//٤ و سئل عن الفئتين تلتقيان من اهل الباطل ابيعهمٰا السلاح قال بعهمٰا ما يكنهما الدرع و الخفين و نحو هذا
* ٥١٧٨//٥ و قيل له اني ابيع السلاح فقال لاتبعه في
«* فصل الخطاب جلد 7 صفحه 125 *»
فتنة
* ٥١٧٨//٦ و سئل موسي بن جعفرٍ عليه السّلام عن حمل المسلمين الي المشركين التجارة قال اذا لميحملوا سلاحاً فلا بأس هذا نظير بيع العصير ممن يجعله خمرا و قد عرفت هناك ان البيع حلال و الاثم علي من يجعله خمرا – منه ادام الله اجلاله العالي و ظله المتعالي علي رؤس العباد و البلاد .
* ٥١٧٨//٧ و عن ابيالقاسم الصيقل قال كتبت اليه اني رجل صيقل اشتري السّيوف و ابيعهٰا من السلطان أجايز لي بيعهٰا فكتب لا بأس به
(ب) )٥١٧٩( باب بيع الخشب للصليب و البرٰابط
* ٥١٧٩//١ كتب الي ابيعبدالله عليه السّلام يسأل عن رجل له خشب فباعه ممن يتّخذه برٰابط فقال لا بأس به و عن رجل له خشب فباعه ممّن يتخذه صلبانا قال لا
* ٥١٧٩//٢ و سئل عن التوت ابيعه يصنع الصليب و الصنم قال لا
(ب) )٥١٨٠( باب بيع المصحف او ورقه او جلده
* ٥١٨٠//١ قال ابوعبدالله عليه السّلام ان المصٰاحف لنتشتري فاذا اشتريت فقل انّما اشتري يدل علي جواز فعل المستقبل في صيغة العقد – منه مد الله ظله العالي علي رؤس العباد .
منك الورق و مٰا فيه من الاديم و حليته و مٰا فيه من عمل يدك بكذا و كذا
* ٥١٨٠//٢ و سئل عن بيع المصٰاحف و شرائهٰا فقال لاتشتر كتاب اللّٰه ، و في روٰايةٍ كلام اللّٰه و لكن اشتر الحديد و الورق و الدفتين و قل اشتري منك هذا بكذا و كذا ، و قال في روٰايةٍ اشتري احبّ الي من ان ابيعه قيل فما تري ان اعطي علي كتٰابته اجرا قال لا بأس
* ٥١٨٠//٣ و قيل له اني رجل ابيع المصٰاحف فان نهيتني لمابعهٰا فقال الست تشتري ورقاً و تكتب فيه قيل بلي و اعالجهٰا قال لا بأس بهٰا
* ٥١٨٠//٤ و قال لاتبيعوا المصٰاحف فانّ بيعهٰا حرام قيل فما تقول في شرائهٰا قال اشتر منه الدفتين و الحديد و الغلاف و اياك ان تشتري منه الورق و فيه القران مكتوب فيكون عليك حرٰاماً و علي من بٰاعه حرٰاماً
(ب) )٥١٨١( باب بيع طين قبر الحسين عليه السّلام
* ٥١٨١//١ قال الصادق عليه السلام من باع طين قبر الحسين عليه السّلام فانه يبيع لحم الحسين عليه السلام و يشتريه
(ب) )٥١٨٢( بٰاب بيع الحرير و الديبٰاج
* ٥١٨٢//١ قال ابوعبداللّٰه عليه السّلام لايصلح لبٰاس الحرير و الديباج فاما بيعه فلا بأس به
(ب) )٥١٨٣( بٰاب معالجة الكرسف
* ٥١٨٣//١ روي عن ابيعبدالله عليه السلام من اعيته
«* فصل الخطاب جلد 7 صفحه 126 *»
الحيلة فليعٰالج الكرسف
(ب) )٥١٨٤( باب شراء الصغار و بيعهٰا كبٰاراً
* ٥١٨٤//١ قال ابوعبداللّه عليه السلام قال رسول اللّه صلي الله عليه و اله من اعيته اليسار و الغني – معيار .
القدرة فليرب صغيراً
* ٥١٨٤//٢ و قال ابوعبدالله عليه السلام من ضاق عليه المعٰاش او قال الرزق فليشتر صغارا و ليبع كباراً
(ب) )٥١٨٥( باب الاحتكار و مٰا يثبت فيه و حده
* ٥١٨٥//١ عن النبي صلي اللّه عليه و آله عن جبرئيل قال اطلعت في النار فرأيت في جهنم وٰادياً يغلي فقلت يٰا مالك لمن هذا فقال لثلثة المحتكرين و المدمنين الخمر و القوادين القواد الديوث و هو الذي لا غيرة له علي اهله و يزني امرأته و هو يعلم – معيار .
* ٥١٨٥//٢ و قال ابوجعفر عليه السلام قال رسول الله صلي الله عليه و آله ايّما رجل اشتري طعٰاماً فكبسه كبسه اي جمعه – مجمع .
اربعين صبٰاحاً يريد به غلاء المسلمين ثم باعه فتصدق بثمنه لميكن كفارة لما صنع
* ٥١٨٥//٣ و قال ابوعبدالله عليه السّلام قال رسول اللّه صلي اللّه عليه و آله الجالب مرزوق و المحتكر ملعون
* ٥١٨٥//٤ و من كتاب لعليّ عليه السّلام الي مالك الاشتر فامنع من الاحتكٰار الاحتكار حبس الشيء حتي يبيعه غاليا – منه ادام الله عز و جل ايام افاضته و افادته .
فان رسول اللّه صلي اللّه عليه و آله منع منه و ليكن البيع يدل علي جواز تعيين الوالي الاسعار – منه روحي له الفداء .
بيعاً سمحاً سمحاً اي سهلا لا ضيق فيه و لا حرج – منه روحي له الفداء .
بموازين عدل و اسعٰار لٰاتجحف لاتجحف لاتنقص من مال الفريقين اي لاتضر بهم – منه دام مجده العالي .
بالفريقين من البايع و المبتاع فمن قارف قارب – ١٢ .
حكرة بعد نهيك اياه فنكّل نكل به اي اصنع به صنيعا يحذر غيره – منه روحي له الفداء .
و عٰاقب في غير اسرٰاف
* ٥١٨٥//٥ و عن ابيالبختري عن جعفر عن ابيه ان عليّاً عليه السّلام كان ينهي عن الحكرة في الامصٰار
* ٥١٨٥//٦ و عن ابيعبدالله عليه السلام عن ابيه عليه السّلام لايحتكر الطعام الا خاطئ
* ٥١٨٥//٧ و عن غياث عن جعفر بن محمد عن ابيه عليهما السّلام ليس الحكرة الا في الحنطة و الشعير و التمر و الزبيب و السمن و الزيت ، و في رواية ترك الزيت في باب زكوة مال التجارة حديث يشعر تقريرا تجويز كبس السمن و الزيت سنة للتجارة فلاتغفل و راجع – منه اعلي الله مقامه .
* ٥١٨٥//٨ و عن السكوني عن ابيعبدالله عليه السلام قال الحكرة في الخصب الخصب ضد الجدب – صحاح .
اربعون يمكن حمل خبر الاربعين و الثلثة علي ان كبس الطعام لاجل الغلاء و بنيته حرام و حده في حال الخصب اربعون يوما و في حال الشدة ثلثة ايام و ذلك رخصة لان الناس محتاجون الي طلب الرزق و الكبس كبسان كبس لاجل ان ينتفع و يربح اذا اراد الله غلاء السعر و كبس يكبسه لاجل ان يغلو بكبسه و هذا هو الحرام كما مر في النبوي فافهم – منه روحي له الفداء .
يوماً و في
«* فصل الخطاب جلد 7 صفحه 127 *»
الشدة و البلاء ثلثة ايام فما زاد علي الاربعين يوماً في الخصب فصٰاحبه ملعون و ما زاد علي ثلثة ايام في العسرة فصٰاحبه ملعون
* ٥١٨٥//٩ و سئل عن الرجل يحتكر الطعام و يتربص به هل يصلح ذلك قال ان كان الطعام كثيرا يسع الناس فلا بأس به و ان كٰان الطّعٰام قليلاً لايسع الناس فانه يكره ان يحتكر اعلم ان الاحتكار حرام لوجود نواهٍ بلا معارض و الحكر علي ما في القاموس ما احتكر اي احتبس انتظاراً لغلائه و ما في ساير كتب اللغة تمثيل فالحرمة شاملة مطلقة و لكن في حديث غياث نفي الحكرة عما سوي الستة فليكن حرمة الستة من باب الاحتكار لعامة الناس و لكن لايجوز منع ما يحتاج اليه المؤمنون لما مر في ابواب ترك بر المؤمنين فراجع الا انه ليس من باب الاحتكار ظاهرا – منه عمر الله عز و جل بافاضاته البلاد و انار بتعليماته قلوب جميع العباد .
الطعام و يترك الناس ليس لهم طعام
(ب) )٥١٨٦( باب الاحتكار مع وجود بٰايع آخر
* ٥١٨٦//١ عن سالم الحناط قال قال لي ابوعبدالله عليه السلام مٰا عملك قلت حناط و ربّمٰا قدمت علي نَفٰاق النَفاق الرواج – منه ادام الله تعالي مجده العالي .
و ربما قدمت علي كساد فحبست قال فما يقول من قبلك فيه قلت يقولون محتكر فقال يبيعه احد غيرك قلت ماابيع انا من الف جزء جزءاً قال لا بأس انما كان ذلك رجل من قريش يقال له حكيم بن خرٰام ان كان خرام بالخاء فهو كرمان و ان كان حزام بالحاء و الزاي فهو ككتاب – منه مد الله ظله العالي علي رؤسنا .
و كان اذا دخل الطعام المدينة اشترٰاه كله فمر عليه النبي صلي الله عليه و آله فقال يا حكيم بن خرٰام اياك ان تحتكر
* ٥١٨٦//٢ و سئل ابوعبدالله عليه السّلام عن الحكرة فقال انما الحكرة ان تشتري طعٰاماً و ليس في المصر غيره فتحتكره فان كان في المصر طعٰام او متاع يبٰاع غيره فلا بأس ان تلتمس بسلعتك الفضل ، و زٰاد ف۪ي روٰايةٍ و سئل عن الزيت فقال اذا كان عند غيرك فلا بأس بامساكه
(ب) )٥١٨٧( بٰاب الزام المحتكر بالبيع و عدم التسعير عليه
* ٥١٨٧//١ قيل للنبي صلي اللّه عليه و آله لو سعرت لنا سعرا فان الاسعار تزيد و تنقص فقال عليه السّلام ماكنت
«* فصل الخطاب جلد 7 صفحه 128 *»
لالقي الله ببدعة لميحدث الي فيهٰا شيئاً فدعوا عبٰاد اللّٰه يأكل بعضهم من بعض و اذا استنصحتم فانصحوا
* ٥١٨٧//٢ و عن علي عليه السّلام ان رسول الله صلي الله عليه و اله مر بالمحتكرين فامر بحكرتهم ان تخرج الي بطون الاسوٰاق و حيث تنظر الابصٰار اليهٰا فقيل لرسول اللّٰه صلّي اللّه عليه و آله لو قومت عليهم فغضب رسول اللّٰه صلي الله عليه و آله حتي عرف الغضب في وجهه فقال انا اقوم عليهم انّما السّعر الي اللّٰه يرفعه اذا شاء و يخفضه اذا شٰاء
* ٥١٨٧//٣ و قال ابوعبداللّٰه عليه السّلام نفد الطعام علي عهد رسول اللّٰه صلي الله عليه و آله فاتاه المسلمون فقالوا يا رسول اللّٰه قد نفد الطّعٰام و لميبق منه شيء الا عند فلان فمره يبيعه قال فحمد اللّه و اثني عليه ثم قال يا فلٰان انّ المسلمين ذكروا ان الطعام قد نفد الا شيء عندك فاخرجه و بعه كيف شئت و لٰاتحبسه
* ٥١٨٧//٤ و قال علي بن الحسين عليهما السّلام ان الله عز و جل وكل بالسّعر ملكا يدبره بامره
* ٥١٨٧//٥ و ذكر عنده غلاء السعر فقال و ما علي من غلائه ان غلا فهو عليه و ان رخص فهو عليه
* ٥١٨٧//٦ و قال ابوعبداللّه عليه السلام ان الله عز و جل وكّل بالسعر ملكاً فلنيغلو من قلة و لنيرخص من كثرة * و قد مر هنٰا مٰا يدلّ عليه
«* فصل الخطاب جلد 7 صفحه 129 *»
(ا) ابوٰاب كيفيّة البيع و شروطه
(ب) )٥١٨٨( باب اشترٰاط البلوغ و العقل و الرشد في جوٰاز البيع و الشراء
* ٥١٨٨//١ قال ابوجعفر عليه السلام الجارية اذا تزوجت و دخل بهٰا و لهٰا تسع سنين ذهب عنهٰا اليتم و دفع اليهٰا مٰالهٰا و جاز امرهٰا في الشراء و البيع قال و الغلام اعلم اني وجدت رواية في حليةالابرار للسيد هاشم البحراني رحمه الله رواها عن ابنشهراشوب عن الاصبغ و ابيسعيدة و الباقر عليه السلام ان علياً عليه السلام اتي البزازين فقال لرجل بعني ثوبين فقال الرجل يا اميرالمؤمنين عندي حاجتك فلما عرفه مضي عنه فوقف علي غلام و اخذ ثوبين احدهما بثلثة دراهم و الاخر بدرهمين فقال يا قنبر خذ الذي بثلثة قال فانت اولي به تصعد المنبر و تخطب الناس قال و انت شاب فلك شره الشاب و انا استحيي من ربي ان اتفضل عليك سمعت رسول الله صلي الله عليه و اله يقول البسوهم مما تلبسون و اطعموهم مما تأكلون فلما لبس القميص مد كم القميص فامر بقطعه و اتخاذه قلانس للفقراء (ظ) فقال الغلام هلم اكفه قال دعه كما هو فان الامر اسرع من ذلك فجاء ابو الغلام فقال ان ابني لميعرفك و هذان درهمان ربحهما فقال ماكنت لافعل قد ماكست و ماكسني و اتفقنا علي رضا اقول و وجدت في شرح ابن ابيالحديد عن احمد بن حنبل ان عليا كان يطوف الاسواق مؤتزراً بازار مرتدياً برداء و معه الدرة كانه اعرابي بدوي فطاف مرة حتي بلغ سوق الكرابيس فقال يا شيخ بعني قميصا يكون قيمته ثلثة دراهم فلما عرفه الشيخ لميشتر منه ثم اتي اخر فلما عرفه لميشتر منه شيئا فاتي غلاما حدثا فاشتري منه قميصا بثلثة دراهم فلما جاء ابو الغلام اخبروه فاخذ درهما ثم جاء الي علي عليه السلام ليدفعه اليه فقال ما هذا او قال ما شابه هذا فقال يا مولاي ان القميص الذي باعك ابني كان يساوي درهمين فلميأخذ الدرهم و قال باعني برضاي و اخذ رضاه انتهي ، و هذان الخبران صريحان في الشراء من الغلام و الغلام كما في المجمع و المصباح الابن الصغير و في غيره مجاز و في القاموس الطار الشارب او من اول التولد الي ان يشب و في الحديث تصريح بحداثة السن و عدم معرفته لعلي عليه السلام مع كونه من اهل سوق الكوفة شاهد بصغره فهذان الحديثان يشهدان بجواز معاملة الغلام اذا كان للغير كيد و الة و ضعفهما غير مضر لعدم المعارض و اخبار التكليف و جواز بيع الغلام اذا بلغ الحلم ظاهر في المعاملة الاستقلالية و الفرق ان حقيقة البيع التراضي و لايشترط لفظ علي ما هو الحق فاذا رضاء الذي يستعمل الصغير و رضاء المشتري حاصلان حال المعاملة او بعد حين فلا مانع من معاملته نعم لايعتبر رضاه في مال نفسه و يؤيد جوازه وقوعه تحت ما يأتي من الحديث لايجوز الابتياع الا من المالك او بامره او رضاء منه و هذا ابتياع برضاء من المالك و لولا هذان الخبران لكنا نقول بالجواز لتقرير النبي صلي الله عليه و اله ذلك و عدم المنع فورودهما فضل و لاسيما هما مؤيدان بموافقة الاصل و الخبر الصحيح و التقرير فالعمل عليهما ان شاء الله و يؤيد الجواز قول علي عليه السلام لايقعدن في السوق الا من يعقل الشراء و البيع فاذا كان الصبي المميز يعقل الشراء و البيع فلا مانع منه و يرد قولهم ان الصبي لا قصد له ان عمر بن ابيسلمة كان صغيراً لميبلغ الحلم و كان وكيل امسلمة في تزويجها للنبي صلي الله عليه و اله فان العمدة رضاء الموكلة و كان هو مزوجا وكالة و كذلك في البيع اذا كان الة يكون وكيلا لا مستقلا – منه عمر الله سبحانه بافاضاته البلاد و انار باناراته عز و جل قلوب جميع العباد .
و رأيت هذا الخبر في كشفالغمة و هو كتاب صححت احاديثه و فيه ان الغلام كان حدثا علي نحو ما رويته عن ابن ابيالحديد – منه .
لايجوز امره في
«* فصل الخطاب جلد 7 صفحه 130 *»
الشراء و البيع و لايخرج من اليتم حتي يبلغ خمسعشرة سنة او يحتلم او يشعر او ينبت قبل ذلك
* ٥١٨٨//٢ و قال ابوعبداللّٰه عليه السّلٰام انقطاع يتم اليتيم بالاحتلام و هو اشدّه و ان احتلم و لميونس منه رشده و كٰان سفيهاً او ضعيفاً فليمسك عنه وليّه ماله
* ٥١٨٨//٣ و قال اذا بلغ اشده ثلثعشرة سنة و دخل في الاربععشرة وجب عليه مٰا وجب علي المسلمين احتلم ام لميحتلم و كتبت عليه السّيّئٰات و كتبت له الحسنٰات و جٰاز له كل شيءٍ الا ان يكون سفيهاً او ضعيفاً
* ٥١٨٨//٤ و سئل عن المعتوهة أيجوز بيعهٰا و صدقتهٰا قال لا
* ٥١٨٨//٥ و عن العسكري عليه السلام اذا بلغ الغلٰام ثمٰاني سنين فجايز امره في مٰاله و قد وجب عليه الفرايض و الحدود و اذا تم للجارية سبع سنين فكذلك ، و عنه مثله الا ان فيه للجارية تسع سنين * و قد مرّ مٰا يدلّ علي ذلك في مقدمة العبادٰات و يأتي في كتاب الاستيلاد و الحجر و الوصٰايٰا و اليتامي
(ب) )٥١٨٩( بٰاب بيع الوالي مال الغايب و غيره
* ٥١٨٩//١ قال ابوجعفر عليه السلام كان عليّ عليه السّلام يقول لايحبس في السّجن الّا ثلثة الغاصب و من اكل مٰال اليتيم ظلماً و من ائتمن علي امٰانة فذهب بهٰا و ان وجد له شيئاً بٰاعه غائباً كٰان او شاهداً
* ٥١٨٩//٢ و قال ابوعبداللّه عليه السّلام انّ اميرالمؤمنين عليه السّلام اتي بذميّ قد اسلم فقال اذهبوا فبيعوه من المسلمين و ادفعوا ثمنه الي صٰاحبه و لاتقروه عنده
* ٥١٨٩//٣ و عنهمٰا عليهما السّلام الغايب يقضي عليه اذا قامت عليه البيّنة و يبٰاع مٰاله و يقضي عنه دينه و هو غايب الخبر
(ب) )٥١٩٠( بٰاب بيع الولي مٰال اليتيم
* ٥١٩٠//١ عن ابنرئاب قال سألت اباالحسن موسي عليه السّلام عن رجل بيني و بينه قرابة مات و ترك اولاداً صغٰاراً و ترك مماليك غلمٰاناً و جواري و لميوص فما تري فيمن يشتري منهم الجٰارية فيتخذها امّ ولد و ما
«* فصل الخطاب جلد 7 صفحه 131 *»
تري في بيعهم قال فقال ان كٰان لهم ولي يقوم بامرهم بٰاع عليهم و نظر لهم و كان مأجوراً فيهم قلت فما تري فيمن يشتري منهم الجارية فيتخذها امّ ولد فقال لا بأس بذلك اذا باع عليهم القيم لهم الناظر فيمٰا يصلحهم فليس لهم ان يرجعوا فيمٰا صنع القيم لهم النّاظر فيمٰا يصلحهم
(ب) )٥١٩١( بٰاب بيع القيم علي اليتيم مٰاله
* ٥١٩١//١ عن محمد بن اسمعيل بن بزيع قال مات رجل من اصحٰابنٰا و لميوص فرفع امره الي قاضي الكوفة فصير عبدالحميد القيم بمٰاله و كان الرجل خلف ورثة صغٰاراً و متاعاً و جواري فباع عبدالحميد المتاع فلما اراد بيع الجوٰاري ضعف قلبه عن بيعهن اذ لميكن الميّت صير اليه وصيّة و كٰان قيٰامه فيهٰا بامر القاضي لانّهنّ فروج قال فذكرت ذلك لابيجعفر عليه السّلام و قلت له يموت الرجل من اصحابنا و لايوصي الي احدٍ و يخلف جوٰاري فيقيم القاضي رجلاً منّا فيبيعهنّ او قال يقوم بذلك رجل منّٰا فيضعف قلبه لانّهنّ فروج فما تري في ذلك قال فقال اذا كان القيم به مثلك او مثل عبدالحميد فلا بأس * و قد مرّ هنا ما يدلّ علي ذلك
(ب) )٥١٩٢( بٰاب بيع بعض العدول مال الايتام اذا لميكن لهم وليّ و قيّم
* ٥١٩٢//١ سئل الرّضٰا عليه السّلام عن رجل مٰات بغير وصيّة و ترك اولٰاداً ذكرانا و غلمانا صغارا و ترك جواري و ممٰاليك هل يستقيم ان تباع الجوٰاري قٰال نعم و عن الرجل يموت بغير وصيّة و له ولد صغار و كبٰار أيحل شراء شيء من خدمه و متٰاعه من غير ان يتولي القاضي بيع ذلك فان تولّاه قٰاضٍ قد تراضوا به و لميستعمله الخليفة أيطيب الشراء منه ام لا فقال اذا كان الاكٰابر من ولده معه في البيع فلا بأس اذا رضي الورثة بالبيع و قام عدل في ذلك
(ب) )٥١٩٣( بٰاب الابتياع من المالك او من يأمره المالك او برضٰاء منقول من حاشية الوسائل ( النسخة المطبوعة ) :
اما الشراء من المالك فهو ان يباشر البيع و اما الابتياع بامره فهو ان يوكل احداً يبيع فانت تبتاع بامره و اما الابتياع برضا منه فهو ان تعلم ان زيداً راض ان يباع ماله فباع عليه احد فتبتاع ذلك برضي منه من دون امر و اما ان يبيع عليه احد و انت تبتاع ذلك ثم يرضي المالك بذلك فيشكل دخوله تحته بل الظاهر منه الاذن الفحوائي اللهم الا ان يقال ان ذلك ليس ببيع تام بغير رضا المالك فاذا رضي كان بيعاً برضاه – كريم .
المالك
* ٥١٩٣//١
«* فصل الخطاب جلد 7 صفحه 132 *»
سأل اباجعفر عليه السلام رجل عن ارض اشترٰاهٰا بفم النيل و اهل الارض يقولون هي ارضهم و اهل الاسنان يقولون هي من ارضنا فقال لاتشترها الا برضا اهلهٰا
* ٥١٩٣//٢ و قال ابوعبداللّه عليه السّلام من اشتري طعام قوم و هم له كارهون قص من لحمه يوم القيمة
* ٥١٩٣//٣ و كتب الي صٰاحب الزّمان عليه السّلام ان بعض اصحٰابنا له ضيعة جديدة بجنب ضيعة خراب للسلطان فيهٰا حصّة و اكرته ربّما زرعوا و تنازعوا في حدودهٰا و تؤذيهم عمال السّلطان و تتعرض في الكل من غلات ضيعته و ليس لها قيمة لخرابهٰا و انما هي بٰائرة منذ عشرين سنة و هو يتحرج من شرٰائهٰا لانه يقال ان هذه الحصّة من هذه الضيعة كانت قبضت من الوقف قديماً للسّلطٰان فان جٰاز شراؤهٰا من السّلطٰان كان ذلك صونا و صلٰاحاً له و عمٰارة لضيعته و انه يزرع هذه الحصة من القرية البٰائرة بفضل مٰاء ضيعته العٰامرة و ينحسم عن طمع اوليٰاء السلطان و ان لميجز ذلك عمل بما تأمره به ان شاء اللّٰه فاجٰابه عليه السّلام الضيعة لايجوز ابتياعهٰا الا من مالكهٰا او بامره او رضا يفيد الخبر انه اذا باع رجل مال رجل و هو راض بذلك البيع جاز البيع و ان لميأمره المالك بالبيع و يؤيده قوله الا ان تكون تجارة عن تراض – منه ادام الله ظله العالي علي رؤس العباد .
منه
(ب) )٥١٩٤( بٰاب الابتياع من غير المالك و عدم تنفيذه
* ٥١٩٤//١ عن الحسين بن زيد عن الصّٰادق عن آبٰائه عليهم السّلام عن رسول اللّٰه صلّي اللّه عليه و اله في حديث المناهي قال و من اشتري خيانة و هو يعلم فهو كالذي خانهٰا
* ٥١٩٤//٢ و قال ابوعبدالله عليه السّلام لايصلح شراء السرقة و الخيٰانة اذا عرفت
* ٥١٩٤//٣ و قال من اشتري سرقة و هو يعلم فقد شرك في عٰارها و اثمهٰا
* ٥١٩٤//٤ و قال في الذي توجد عنده السرقة قال هو غٰارم اذا لميأت علي بايعهٰا شهود
* ٥١٩٤//٥ و سئل عن رجل سرق جٰارية ثم باعهٰا يحل فرجهٰا لمن اشتراهٰا قال اذا انباهم انها سرقة فلايحل و ان لميعلم فلا بأس
* ٥١٩٤//٦ و قيل له انه كٰان علي مال لرجل من بنيعمار و له بذلك ذكر حق و شهود فاخذ المٰال و لماسترجع منه الذكر بالحق و لاكتبت عليه كتاباً و لااخذت منه برٰاة و ذلك لاني وثقت به و قلت له مزق الذكر بالحق الذي عندك فمات و تهٰاون بذلك و لميمزقهٰا و عقب هذا ان طالبني
«* فصل الخطاب جلد 7 صفحه 133 *»
بالمال ورٰاثه و حاكموني و اخرجوا بذلك الذكر بالحق و اقاموا العدول فشهدوا عند الحاكم فاخذت بالمٰال و كان المال كثيرا فتواريت عن الحاكم فباع علي قاضي الكوفة معيشة ل۪ي و قبض القوم المٰال و هذٰا رجل من اخوٰاننا ابتلي بشراء معيشتي من القٰاض۪ي ثم ان ورثة الميت اقروا ان المٰال كان ابوهم قد قبضه و قد سألوه ان يرد علي معيشتي و يعطونه ف۪ي انجم معلومة فقال اني احب ان تسأل اباعبداللّٰه عليه السّلام عن هذا فقال الرجل يعني المشتري جعلني الله فداك كيف اصنع فقال تصنع ان ترجع بمالك علي الورثة و ترد المعيشة الي صٰاحبهٰا و تخرج يدك عنهٰا قال فاذا انا فعلت ذلك له ان يطالبني بغير هذا قال نعم له ان يأخذ منك ما اخذت من الغلة من ثمن الثمار و كل ما كٰان مرسوماً في المعيشة يوم اشتريتهٰا يجب ان ترد ذلك الا ما كان من زرع زرعته انت فان للزارع اما قيمة الزرع و امّا ان يصبر عليك الي وقت حصٰاد الزّرع فان لميفعل كٰان ذلك له و رد عليك القيمة و كان الزرع له قيل جعلت فداك فان كان هذا اي المشتري .
قد احدث فيها بناءاً و غرس قال له قيمة ذلك او يكون ذلك المحدث بعينه يقلعه و يأخذه قيل أرأيت ان كان فيهٰا اي حين الشراء .
غرس او بناء فقلع المشتري .
الغرس و هدم البناء قال يرد ذلك الي مٰا كٰان او يغرم القيمة لصٰاحب الارض فاذا رد جميع ما اخذ من غلاتهٰا الي صٰاحبهٰا و رد البناء و الغرس و كل محدث الي ما كان او رد القيمة كذلك يجب علي صٰاحب الارض ان يرد عليه كل ما خرج منه في اصلاح المعيشة من قيمة غرس او بناء او نفقة في مصلحة المعيشة و دفع النوائب عنهٰا كل ذلك فهو مردود اليه
* ٥١٩٤//٧ و سئل ابوالحسن الاول عليه السّلام عن رجل اشتري من امرأة من ال فلان بعض قطايعهم و كتب عليهٰا كتاباً بانّهٰا قد قبضت المٰال و لمتقبضه فيعطيها المٰال ام يمنعهٰا قال قل له ليمنعها اشد المنع فانّها باعته ما لمتملكه
* ٥١٩٤//٨ و عن سماعة قال سألته عن شرٰاء الخيانة و السرقة فقال اذا عرفت انه كذلك فلا الا ان يكون شيئا اشتريته من العٰامل * و يأتي ما يدل عليه في لحوق الاولٰاد
«* فصل الخطاب جلد 7 صفحه 134 *»
(ب) )٥١٩٥( بٰاب اذا بيع الشيء بغير اذن المالك منقول من حاشية الوسائل ( النسخة المطبوعة ) :
اعلم ان البيع الفضولي مما قد اختلف فيه و الذي يدل علي الجواز ان البيع جايز في نفسه لقوله تعالي احل اللّه البيع و ليس مما نهي عنه و انما يحتاج الي رضاء المالك و يتحقق بعد ما انفذ البيع و ذلك كما استدل الامام عليه السلام بصحة النكاح الفضولي في حديث محمد بن مسلم و في حديث زرارة في نكاح العبد بغير اذن سيده فالبايع فضولا لميعص اللّه و لميأت محرماً و لميسلط احداً علٰي مال احد و انما باع بيعاً موقوفاً فان اجاز المالك فهو بيع برضاه و الا فليس ببيع فهذا البيع جايز و يتوقف علي اجازة المالك و ليس ذلك بيع ما لايملك و انما هو عقد عقده و بدل للبيع فان نفح فيه روح الرضا حيي و الّا فلا اثر له و يدل علي ذلك حديث محمد بن عبدالله الحميري المذكور هنا و حديث محمد بن قيس في آخر ابواب نكاح العبيد و حديث اباسيار في الوديعة و حديث الحلبي في باب عدم جواز الاقالة بوضيعة من الثمن في ابواب احكام العقود و امثالها و يدل علي عموم الجواز ان العقد جايز و لميعص العاقد ربّه و انما يتوقف علي الاجازة فحصلت و لا دليل علي لزوم مباشرة الرجل بنفسه او وكيله فالفضولي جايز في جميع العقود المحللة التي لميصل نص علي لزوم المباشرة بنفسه او وكيله و في الحقيقة العقد الفضولي ليس بعقد جزمي و اصل البيع هو رضاء المالك و هو تجارة عن تراض و هو حاصل هذا و في منعه عسر بين في الوكلاء الاباعد و انواع تصرفاتهم في اموال من وكلهم بامر مخصوص و تصرفات القهرمان في مال صاحبه و تصرفات اهل البيت في مال رب البيت و امثال ذلك هذا و لا دليل علي المنع الا بيع مال الغير و قد عرفت انه ليس ببيع مال الغير من غير اذنه و السلام – منه .
از حاشيه وسائل از خط مرحوم آقاي حاج محمدكريم خان (اع) استنساخ گرديد – زينالعابدين .
ثم رضي به المالك و انفذه
* ٥١٩٥//١ عن محمد بن قيس عن ابيجعفر عليه السّلام قال قضي يدل الخبر علي جواز التنفيذ بعد البيع الفضولي و لو بعد الكراهة فلايجب ان يكون فوريا بل لو كره ذلك اياما ثم رضي بعدها جٰاز و هذا يناقض ما يقوله المشهور فانهم يقولون اذا كره المالك بطل البيع الاول فالرضاء الحادث رضاء بلا بيع علي ما يقولون و علي ما اقول ان الرضا هو البيع و انما عمل الفضولي تعيين المثمن و الثمن و حدود البيع و شروطه و لولا ذلك كان كل ذلك علي المالك و الفضولي قد كفاه ذلك كله و بقي البيع فباع المالك برضاه – منه ادام الله ظله العالي علي رؤس العباد و البلاد .
في وليدة باعهٰا ابن سيّدهٰا و ابوه غايب فاشتراها رجل فولدت منه غلاماً ثم قدم سيّدهٰا الاول فخاصم سيدها الاخير فقال هذه وليدتي باعهٰا ابني بغير اذني فقال خذ وليدتك و ابنها فناشده المشتري فقال خذ ابنه يعني الذي باع الوليدة حتي ينفذ لك مٰا بٰاعك فلما اخذ البيّع الابن قال ابوه ارسل ابني فقال لاارسل ابنك حتي ترسل ابني فلما رأي ذلك سيد الوليدة الاول اجاز بيع ابنه ، و في روٰاية هذه القضية عن علي عليه السّلام
* ٥١٩٥//٢ و
«* فصل الخطاب جلد 7 صفحه 135 *»
قيل لابيعبدالله عليه السّلام اني كنت استودعت رجلاً مالاً فجحدنيه و حلف ل۪ي عليه ثم جٰاء بعد ذلك بسنين بالمال الذي كنت استودعته ايّاه فقال هذا مالك فخذه و هذه اربعةالاف درهم ربحتهٰا في مالك فهي لك مع مالك و اجعلني في حل فاخذت المال منه و ابيت ان اخذ الرّبح و اوقفت المال الذي كنت استودعته و اتيت حتي استطلع رأيك فما تري فقال خذ الربح و اعطه النصف و احله ان هذا رجل تائب و اللّٰه يحب التوّابين
* ٥١٩٥//٣ و سئل عن رجل اشتري ثوباً و لميشترط علي صٰاحبه شيئاً فكرهه ثم ردّه علي صٰاحبه فابي ان يقبله الا بوضيعة قال لايصلح ان يأخذه بوضيعة فان جهل فاخذه فبٰاعه باكثر من ثمنه رد علي صٰاحبه الاوّل ما زٰاد * و قد مر هنا انّه لايجوز الابتياع الا من المالك او بامره او رضاً منه ، و يأتي في المضاربة في بٰاب متابعة العٰامل المالك ما يدلّ عليه
(ب) )٥١٩٦( بٰاب بيع مٰا يملك و مٰا لايملك
* ٥١٩٦//١ كتب الي ابيمحمد الحسن بن علي العسكري عليه السلام في رجل له قطاع ارضين فيحضره الخروج الي مكة و القرية علي مراحل من منزله و لميكن له من المقٰام ما يأتي بحدود ارضه و عرف حدود القرية الاربعة فقال للشهود اشهدوا اني قد بعت فلاناً يعني المشتري جميع القرية التي حد منهٰا كذا و الثاني و الثالث و الرّابع و انما له في هذه القرية قطاع ارضين فهل يصلح للمشتري ذلك و انما له بعض هذه القرية و قد اقر له بكلّهٰا فوقع عليه السلام لايجوز بيع ما ليس يملك و قد وجب الشراء من البٰايع علي مٰا يملك
(ب) )٥١٩٧( بٰاب بيع ما لايملك منفعته
* ٥١٩٧//١ قال ابوجعفر عليه السلام لاينقض البيع الاجٰارة و لا السكني و لكن تبيعه علي ان الذي اشتراه لايملك ما اشتري حتي تنقضي السكني كمٰا شرط و كذلك الاجٰارة قيل فان ردّ علي المستأجر مٰاله و جميع ما لزمه من النفقة و العمٰارة فيما استأجر قال علي طيبة النفس بذلك و برضا المستأجر لا بأس * و يأتي ما يدل علي ذلك في الاجٰارة
(ب) )٥١٩٨( بٰاب العلم بقدر المبيع كيلاً او وزناً
* ٥١٩٨//١ قال ابوعبداللّه عليه السّلام ما كٰان من طعٰامٍ سميت فيه كيلاً فلايصلح بيعه مجٰازفة الجزاف مجهول القدر كيلا او وزنا – منه روحي له الفداء .
هذا ممّا يكره من بيع الطّعٰام
* ٥١٩٨//٢
«* فصل الخطاب جلد 7 صفحه 136 *»
و قال ف۪ي رجلٍ اشتري من رجل طعٰاماً عدلاً بكيل العدل نصف الحمل – منه ادام الله مجده العالي .
معلوم و ان صٰاحبه قال للمشتري ابتع مني هذا العدل الاخر بغير كيل فان فيه مثل ما في الاخر الذي ابتعت قال لايصلح الا بكيل
* ٥١٩٨//٣ و سئل عن الرجل يشتري يحتمل ان يكون المعني يشتري المكيل بالوزن و الموزون بالكيل ثم يأخذ علي نحو ما فيه كما يأتي في الجوز و بذلك يستقيم معني الخبر – منه ادام الله ظله العالي علي رؤس العباد .
بيعاً فيه كيل او وزن بغيره يحتمل قويا ان لفظ بغيره تحريف يعيره من العيار يقال عير الدنانير اذا وزنها واحدا بعد واحد – منه ادام الله ايام افاضته .
ثم يأخذ علي نحو ما فيه قال لا بأس به
* ٥١٩٨//٤ و قيل له اشتري مائة راوية من زيت فاعترض رٰاوية او اثنتين فاتّزنهما ثم اخذ سٰايره علي قدر ذلك قال لا بأس * و يأتي ما يدل عليه هنا و في بيع المبيع قبل القبض
(ب) )٥١٩٩( بٰاب البيع بكيلٍ مجهول و بخس المكيٰال و الميزٰان
* ٥١٩٩//١ قال ابوعبدالله عليه السّلام لايصلح للرجل ان يبيع بصٰاع غير صاع المصر ، و قال لايحل لاحد ان يبيع بصٰاع سوي صٰاع المصر ( قيل ، نسخة ) فان الرّجل يستأجر الحمال ( للكيل الكيال خل ) فيكيل له بمد بيته لعله يكون اصغر من مد السّوق و لو قال هذا اصغر من مد السوق لميأخذ به و لكنه يحمله ذلك و يجعله في امٰانته فقال لايصلح الا مد واحد و الامنٰاء بهذه المنزلة
* ٥١٩٩//٢ و سئل ابوالحسن عليه السّلام عن قوم يصغرون القفزان يبيعون بهٰا قال اولئك الذين يبخسون النّاس اشيٰاءهم
(ب) )٥٢٠٠( باب فضول المكٰائيل و الموٰازين
* ٥٢٠٠//١ قيل لابيعبدالله عليه السّلام اني امر بالرجل فيعرض علي الطعٰام و يقول قد اصبت طعٰاماً من حٰاجتك فاقول له اخرجه اربحك في الكر كذا و كذا فاذا اخرجه نظرت اليه فان كٰان من حٰاجتي اخذته و ان لميكن من حٰاجتي تركته قال هذه المرٰاوضة المراوضة المداراة – منه روحي له الفداء .
لا بأس بهٰا قيل فاقول اعزل منه خمسين كرا او اقل او اكثر بكيله فيزيد و ينقص و اكثر ذلك ما يزيد لمن هي قال هي لك ثم قال اني بعثت معتباً او سلاما فابتاع لنا طعٰاماً فزاد علينا بدينارين فقتنا به عيٰالنا بمكيال قد عرفناه فقيل له عرفت صٰاحبه قٰال نعم فرددنا عليه فقيل رحمك اللّٰه تفتيني بان الزيادة لي و انت تردّهٰا قد علمت ان ذلك كان له قال نعم
«* فصل الخطاب جلد 7 صفحه 137 *»
انما ذلك غلط الناس لان الذي ابتعنا به انما كان ذلك بثمانية دنانير او تسعة ثم قال و لكن اعد عليه الكيل
* ٥٢٠٠//٢ و سئل انا نشتري الطّعٰام من السفن ثم نكيله فيزيد قال لي و ربما نقص عليكم قيل نعم قال فاذا نقص يردون عليكم قيل لا قال فلا بأس
* ٥٢٠٠//٣ و سئل عن فضول الكيل و الموازين فقال اذا لميكن تعديا فلا بأس
* ٥٢٠٠//٤ و سئل ان صٰاحب الطّعٰام يدعو كيّالا فيكيل لنا و لنا اجراء فيعيرونه فيزيد و ينقص قال لا بأس ما لميكن شيء كثير غلط
* ٥٢٠٠//٥ و سئل عن فضول الموازين اللحم و القت و نحو ذلك فاخبرته انهم يشترون عندنا الوزنات بعشرة و اللحم الارطال بالدّرٰاهم و لايتزن الا راجحاً و ذلك الرّجحٰان ليس لوقت يعرف فقال اذا كان ذلك بيع اهل البلد فانظر من ذلك الوسط فلاتعده و قيل اخذ الدراهم من الرجل فازنها ثم افرقها و يفضل في يدي منها فضل قال أليس تزن الوفا قيل بلي قال لا بأس
(ب) )٥٢٠١( بٰاب البيع بتصديق البٰايع
* ٥٢٠١//١ قيل لابيعبدالله عليه السّلام اشترينا طعٰاماً فزعم صٰاحبه انه كاله فصدقناه و اخذناه بكيله فقال لا بأس فقيل أيجوز ان ابيعه كما اشتريته بغير كيل قال لا اما انت فلاتبعه حتي تكيله
* ٥٢٠١//٢ و سئل عن الرجل يشتري الجص فيكيل بعضه و يأخذ البقية بغير كيل فقال اما ان يأخذ كله بتصديقه و اما ان يكيله كله
* ٥٢٠١//٣ و قيل له اشتري الطّعٰام فاكتاله و معي من قد شهد الكيل و انا اكيله لنفسي فيقول بعنيه فابيعه اياه علي ذلك الكيل الذي اكتلته قال لا بأس
* ٥٢٠١//٤ و قيل له اشتري الطّعٰام من الرجل ثم ابيعه من رجل اخر قبل ان اكتاله فاقول ابعث وكيلك حتي يشهد كيله اذا قبضته قال لا بأس
* ٥٢٠١//٥ و سئل عن الرّجل يكون لي عليه احمال بكيل مسمي فيبعث الي باحمٰال فيهٰا اقل من الكيل الذي لي عليه و اخذها مجازفة فقال لا بأس
* ٥٢٠١//٦ و عن سمٰاعة قال سألته عن شراء الطعٰام و ما يكٰال و يوزن هل يصلح شرٰاؤه بغير كيل و لا وزن فقال اما ان تأتي رجلا في طعٰام قد كيل و وزن فتشتري منه مرٰابحة فلا بأس ان اشتريته منه و لمتكله و لمتزنه اذا كان المشتري الاول قد اخذه بكيل او وزن و قلت له عند البيع اني اربحك كذا و كذا و قد رضيت بكيلك و وزنك فلا بأس
(ب) )٥٢٠٢( بٰاب كيل الجوز اذا لميستطع عده
* ٥٢٠٢//١ سئل ابوعبداللّٰه عليه السّلام عن الجوز لانستطيع ان نعده فيكال بمكيال ثم يعد مٰا فيه ثم يكال مٰا بقي علي حسٰاب
«* فصل الخطاب جلد 7 صفحه 138 *»
ذلك العدد قال لا بأس به
(ب) )٥٢٠٣( باب الاندار الاندار الاسقاط – منه روحي له الفداء .
لظروف السّمن و الزيت
* ٥٢٠٣//١ قيل لابيعبدالله عليه السّلام جعلت فداك اني رجل ابيع الزيت الي ان قيل فانه يطرح لظروف السمن و الزيت لكل ظرف كذا و كذا رطلا فربمٰا زٰاد و ربّما نقص فقال اذا كان ذلك عن ترٰاض منكم فلا بأس
* ٥٢٠٣//٢ و قيل له انا نشتري الزيت في زقاقه و يحسب لنا فيه نقصٰان لمكٰان الزقاق فقال ان كان يزيد و ينقص فلا بأس و ان كان يزيد و لاينقص فلاتقربه
* ٥٢٠٣//٣ و سئل موسي بن جعفرٍ عليه السلام عن الرجل يشتري المتاع وزنا في الباسنة و الجوالق فيقول ادفع للباسنة رطلا او اقل او اكثر من ذلك أيحلّ ذلك البيع قال اذا لميعلم وزن الباسنة و الجوالق فلا بأس اذا تراضيٰا
(ب) )٥٢٠٤( بٰاب بيع جرار المٰاء و الرّوٰايٰا
* ٥٢٠٤//١ عن غياث عن جعفر عن ابيه عليهما السّلام قال لا بأس باقتراض الخبز و لا بأس بشراء جرار الماء و الروايا و لا بأس بالفلس و الفلسين و القلتين و القلتين و لا بأس بالسلف في الفلوس ، و في نسخة بالفلس بالفلسين و القلتين بالقلتين ، و في نسخة و بالقلة بالقلتين
(ب) )٥٢٠٥( بٰاب بيع تبن البيدر قبل ان يكٰال الطّعٰام
* ٥٢٠٥//١ سئل ابوعبداللّٰه عليه السّلام عن رجل اشتري تبن بيدر قبل ان يداس تبن كل كر بشيء معلوم يأخذ التبن و يبيعه قبل ان يكال الطعام قال لا بأس ، و ف۪ي روٰايةٍ تبن كلّ بيدر
(ب) )٥٢٠٦( بٰاب بيع البذر المزروع
* ٥٢٠٦//١ عن سمٰاعة في حديث قال سألته عن المزٰارعة قلت الرّجل يبذر في الارض مائة جريب او اقل او اكثر طعاماً او غيره فيأتيه رجل فيقول خذ منّي نصف ثمن هذا البذر الذي زرعته في الارض و نصف نفقتك علي و اشركني ف۪يه قال لا بأس قلت و ان كٰان الّذي يبذر فيه لميشتره بثمن و انما هو شيء كان عنده قال فليقومه قيمة كما يبٰاع يومئذٍ ثم ليأخذ نصف الثمن و نصف النفقة و يشاركه * و يأتي هنا مٰا يدلّ عليه
(ب) )٥٢٠٧( بٰاب بيع الثمر علي الشجر
* ٥٢٠٧//١ قال ابوعبداللّه عليه السّلام كان ابوجعفرٍ عليه السّلام يقول اذا بيع الحٰائط فيه النخل و الشجر سنة واحدة فلايبٰاعن حتي تبلغ
«* فصل الخطاب جلد 7 صفحه 139 *»
ثمرته و اذا بيع سنتين او ثلثا فلا بأس ببيعه بعد ان يكون فيه شيء من الخضرة
* ٥٢٠٧//٢ و سئل الرّضٰا عليه السّلام هل يجوز بيع النخل اذا حمل قال لايجوز بيعه حتي يزهو قيل و ما الزهو جعلت فداك قال يحمر و يصفر و شبه ذلك * و يأتي هنا مٰا يدلّ علي ذلك
(ب) )٥٢٠٨( بٰاب بيع الرطبة و الحنا علي الارض و الورق علي الشجر
* ٥٢٠٨//١ سئل ابوجعفرٍ عليه السّلام عن الرّطبة تبٰاع قطعتين او ثلث قطعٰات فقال لا بأس
* ٥٢٠٨//٢ و قال ابوعبداللّٰه عليه السّلام ف۪ي حديثٍ كان ابي يبيع الحنا كذا و كذا خرطة
* ٥٢٠٨//٣ و عن سماعة قال سألته عن ورق الشجرة هل يصلح شرٰاؤه ثلث خرطٰات او اربع خرطات فقال اذا رأيت الورق في شجرة فاشتر منه مٰا شئت * و يأتي هنا ما يدلّ علي ذلك
(ب) )٥٢٠٩( بٰاب بيع الزرع
* ٥٢٠٩//١ قال ابوعبداللّه عليه السّلام لا بأس بان تشتري زرعاً اخضر ثم تتركه حتي تحصده ان شئت ان تعلفه من قبل ان يسنبل و هو حشيش * و يأتي هنا ما يدلّ علي ذلك
(ب) )٥٢١٠( بٰاب من اشتري الارض بحدودهٰا و مٰا اغلق عليه بٰابهٰا
* ٥٢١٠//١ كتب الي ابيمحمّد عليه السّلام في رجل اشتري من الرّجل ارضاً بحدودهٰا الاربعة و فيهٰا زرع و نخل و غيرهمٰا من الشجر و لميذكر النخل و لا الشجر في كتابه و ذكر فيه انه قد اشتراهٰا بجميع حقوقهٰا الدّٰاخلة فيهٰا و الخٰارجة منها أيدخل الزّرع و النخل و الاشجٰار في حقوق الارض ام لٰا فوقع اذا ابتاع الارض بحدودهٰا و مٰا اغلق عليه بٰابهٰا فله جميع مٰا فيهٰا ان شاء اللّٰه
(ب) )٥٢١١( بٰاب من عين نقداً او لميعين
* ٥٢١١//١ عن ابيعلي بن رٰاشد قال سألته قلت جعلت فداك رجل اشتري متاعاً بالف درهم او نحو ذلك و لميسم الدّرٰاهم وضحاً الوضح الدرهم الصحيح و فيه صحة البيع علي الدراهم الرائجة و ان كانت غير وضح – منه ادام الله ظله العالي علي رؤس العباد .
و لا غير ذلك قال فقال ان شرط عليك فله شرطه و الا فله درٰاهم النّاس التي تجوز بينهم قال و انما فيه ان ابيعلي بن راشد اراد ان يستدل بالبيع علي المهر بتنقيح المناط – منه اطال الله سبحانه ايام افاضته و افادته و تقويمه العوج .
اردت بذلك معرفة ما يجب علي المهر لانهم قالوا لانأخذ الا وضحا و انما تزوجت علي درٰاهم مسمٰاة و لمنقل وضحا و لا غير ذلك
«* فصل الخطاب جلد 7 صفحه 140 *»
(ب) )٥٢١٢( بٰاب الشراء بدرهم ناقص
* ٥٢١٢//١ قيل لابيجعفر عليه السلام اشتري الشيء بالدراهم فاعطي الناقص الحبة و الحبتين قال لٰا حتّي تبينه ثم قال الا ان يكون نحو هذه الدراهم الاوضٰاحية التي تكون عندنا عدداً
* ٥٢١٢//٢ اقول في الفقيه سئل ابوعبداللّٰه عليه السّلام عن الرجل يشتري المبيع بالدّرهم و هو ينقص الحبة و نحو ذلك أيعطيه الذي يشتري منه و لٰايعلمه انه ينقص قال لا الا ان يكون مثل هذه الوضٰاحية يجوز كما تجوز عندنٰا عدداً
(ب) )٥٢١٣( بٰاب اشتراط صرف معين في الثمن
* ٥٢١٣//١ قال ابوعبداللّه عليه السّلام اشتري ابي ارضاً و اشترط علي صٰاحبهٰا ان يعطيه ورقاً كل دينٰار بعشرة درٰاهم
(ب) )٥٢١٤( بٰاب البيع بدينار غير درهم او درهمين
* ٥٢١٤//١ عن السكوني عن جعفر عن ابيه عن عليّ عليه السّلام في رجل يشتري السلعة بدينٰار غير درهم الي اجل قال فاسد فلعل الدينار يصير بدرهم
* ٥٢١٤//٢ و عن وهب عن جعفر عن ابيه عليه السلام انه كره ان يشتري الرجل بدينار الا درهم و الا في المصابيح عن جابر ان رسول الله صلي الله عليه و سلم نهي عن الثنيا الا ان يعلم و هو يوافق اخبارنا فلا بأس بالعمل به – منه اطال الله بقاه و صيرني من كل مكروه وقاه .
درهمين نسية و لكن يجعل ذلك بدينار الّا ثلثا و الا ربعاً و الا سدساً او شيئا يكون جزءاً من الدينار
* ٥٢١٤//٣ و قال ابوعبداللّه عليه السّلام يكره ان يشتري الثوب بدينار غير درهم لانّه لايدري كم الدّينار من الدّرهم
(ب) )٥٢١٥( بٰاب بيع الشيء من غير تقدير الثمن
* ٥٢١٥//١ سئل ابوعبداللّه عليه السّلام اعطي الرجل له الثمرة ( الثمن خل ) عشرين دينٰاراً و اقول له اذا قامت ثمرتك بشيءٍ فهي لي بذلك الثمن ان رضيت اخذت و ان كرهت تركت فقال أماتستطيع ان تعطيه و لاتشترط شيئا قيل جعلت فداك لايسمي شيئاً و اللّه يعلم من نيته ذلك قال لايصلح اذا كان من نيته ذلك
(ب) )٥٢١٦( بٰاب من اشتري جٰارية بحكمه
* ٥٢١٦//١ قيل لابيعبدالله عليه السلام ساومت رجلا بجٰارية فباعنيها بحكمي فقبضتهٰا منه علي ذلك ثم بعثت اليه بالف درهم فقلت هذه الف درهم حكمي عليك ان تقبلهٰا فابي ان يقبلهٰا مني و قد كنت مسستهٰا قبل ان ابعث اليه بالثمن فقال اري ان تقوم الجارية قيمة عادلة فان كان قيمتهٰا اكثر
«* فصل الخطاب جلد 7 صفحه 141 *»
مما بعثت اليه كان عليك ان ترد اليه مٰا نقص من القيمة و ان كان ثمنهٰا اقل مما بعثت اليه فهو له قيل جعلت فداك ان وجدت بهٰا عيباً بعد مٰا مسستهٰا قال ليس لك ان تردّهٰا و لك ان تأخذ قيمة مٰا بين الصحة و العيب منه
(ب) )٥٢١٧( بٰاب شرٰاء الارض بحنطة منهٰا و من غيرهٰا
* ٥٢١٧//١ سئل ابوالحسن عليه السلام عن رجل اشتري من رجل ارضاً جربانا معلومة بمائة كر علي ان يعطيه من الارض فقال حرٰام فقيل جعلت فداك فاني اشتري منه الارض الظاهر ان المراد بشراء الارض شراء زرع الارض كما يقال شراء النخل و يراد منه شراء ثمره – منه ادام الله ظله العالي علي رؤسنا .
بكيل معلوم و حنطة من غيرهٰا قال لا بأس بذلك * و يأتي ما يدلّ علي ذلك في بيع الثمار
(ب) )٥٢١٨( بٰاب بيع اللبن في الضرع
* ٥٢١٨//١ سئل ابوعبداللّه عليه السّلام عن رجل له نعم يبيع البانها بغير كيل قال نعم حتي تنقطع او شيء منهٰا
* ٥٢١٨//٢ و عن سمٰاعة قال سألته عن اللبن يشتري و هو في الضرع فقال لا الا ان يحلب اسكرجة فيقول اشتر مني هذا اللبن الذي في الاسكرجة و مٰا في ضروعهٰا بثمن مسمّي فان لميكن في الضرع شيء كان مٰا في الاسكرجة
(ب) )٥٢١٩( بٰاب ضريبة الغنم
* ٥٢١٩//١ عن ابيعبدالله عليه السّلام في الرّجل يكون له الغنم يعطيها بضريبة سنة شيئاً معلوماً او درٰاهم معلومة من كل شاة كذا و كذا قال لا بأس بالدراهم و لست احب ان يكون بالسّمن
* ٥٢١٩//٢ و قيل له نعطي الراعي الغنم بالجبل يرعٰاهٰا و له اصوٰافهٰا و البانهٰا و يعطينا لكل شاة درٰاهم فقال ليس بذلك بأس فقيل ان اهل المسجد يقولون لايجوز لان منها ما ليس له صوف و لا لبن فقال عليه السلام و هل يطيبه الا ذاك يذهب بعضه و يبقي بعض
* ٥٢١٩//٣ و سئل عن رجل دفع الي رجل غنمه بسمن و دراهم معلومة لكل شاة كذا و كذا في كل شهر قال لا بأس بالدّرٰاهم فامّا السّمن فمااحب ذلك الا ان تكون حوالب فلا بأس بذلك
* ٥٢١٩//٤ و سئل عن الرجل يدفع الي الرجل بقرا او غنما علي ان يدفع اليه كل سنة من البٰانها و اولٰادهٰا كذا و كذا قال كل ذلك مكروه وجه الكراهة انه ربما لميلد منها و لميكن لها لبن و لا ولد فكيف يأخذها بالبانها و اولادها فلاينافي ما مر – منه عمر الله تعالي بافاضاته البلاد و انار باناراته قلوب العباد .
«* فصل الخطاب جلد 7 صفحه 142 *»
(ب) )٥٢٢٠( بٰاب بيع الاصوٰاف و مٰا في بطون الانعام منفرداً و منضماً
* ٥٢٢٠//١ عن الصدوق عن القسم بن سلام عن النّبي صلّي اللّه عليه و اله انه نهي عن المجر و هو ان يبٰاع البعير او غيره بمٰا في بطن الناقة و نهي عن الملاقيح و المضٰامين فالملاقيح ما في البطون و هي الاجنة و المضٰامين ما في اصلاب الفحول و كانوا يبيعون الجنين في بطن الناقة و ما يضرب الفحل في عٰامه و في اعوٰام و نهي صلي الله عليه و آله عن بيع حَبَل الحبلة و معناه ولد ذلك الجنين الذي في بطن الناقة او هو نتاج النتاج و ذلك غرر
* ٥٢٢٠//٢ و قال ابوجعفر عليه السلام لاتبع راحلة عاجلة بعشر ملاقيح من اولاد جمل في قابل
* ٥٢٢٠//٣ و قيل لابيعبداللّه عليه السلام ما تقول في رجل اشتري من رجل اصواف مائة نعجة و ما في بطونهٰا من حمل بكذا و كذا درهماً قال لا بأس بذلك ان لميكن في بطونهٰا حمل كان رأس مٰاله في الصّوف
Top of Form
(ب) )٥٢٢١( بٰاب مٰا يضرب الصياد بشبكته و ما في الاجام من السّمك و الطير مع الجهٰالة
* ٥٢٢١//١ قال ابوعبدالله عليه السّلام ان اميرالمؤمنين عليه السّلام نهي ان يشتري شبكة الصيٰاد يقول اضرب بشبكتك فما خرج فهو من مالي بكذا و كذا
* ٥٢٢١//٢ و قال ابوعبداللّه عليه السّلام اذا كانت اجمة ليس فيهٰا قصب اخرج شيء من السمك فيبٰاع و ما في الاجمة
* ٥٢٢١//٣ و قال لا بأس بان يشتري الاجام اذا كان فيهٰا قصب
* ٥٢٢١//٤ و عنه في شراء الاجمة ليس فيهٰا قصب انما هي مٰاء قال يصيد كفا من سمك تقول اشتري منك هذا السّمك يدل علي جواز بيع السمك بالمشاهدة من غير وزن – منه مد الله ظله العالي علي رؤس العباد .
و مٰا في هذه الاجمة بكذا و كذا
(ب) )٥٢٢٢( بٰاب بيع الابق منفرداً و منضماً
* ٥٢٢٢//١ عن ابيعبدالله عليه السلام في الرجل يشتري العبد و هو ابق عن اهله قال لايصلح الّا ان يشتري معه شيئاً اخر و يقول اشتري يدل علي جواز فعل المستقبل في البيع و يحتمل ان يكون اعلاما قبل البيع – منه ادام الله تعالي ظله العالي علي رؤس العباد و البلاد .
منك هذا الشيء و عبدك بكذا و كذٰا فان لميقدر علي العبد كٰان الّذي نقده فيما اشتري منه
* ٥٢٢٢//٢ و سئل ابوالحسن موسي عليه السّلام أيصلح لي ان اشتري من القوم الجارية الابقة و اعطيهم الثمن و اطلبهٰا انا قال لايصلح شراؤهٰا الا ان تشتري منهم معهٰا ثوباً او متاعاً فتقول لهم اشتري منكم جٰاريتكم فلانة و هذا المتاع بكذا و
«* فصل الخطاب جلد 7 صفحه 143 *»
كذا درهماً فان ذلك جٰائز * و يأتي مٰا يدل علي ذلك في المهور و الاجور في كتاب النّكٰاح
(ب) )٥٢٢٣( بٰاب بيع جملة من المجهولٰات
* ٥٢٢٣//١ عن الصّادق عليه السلام عن آبٰائه في حديث و نهي النبي صلي اللّٰه عليه و اله عن بيع و سلف و نهي عن بيعين في بيع و نهي عن بيع مٰا ليس عندك و نهي عن بيع ما لٰايضمن
* ٥٢٢٣//٢ و عنه صلّي اللّه عليه و آله انه نهي عن بيع الغرر
* ٥٢٢٣//٣ و عنه صلي الله عليه و آله انه نهي عن المنابذة و الملامسة و بيع الحصٰاة
* ٥٢٢٣//٤ و عن ابيجعفر عليه السّلام انه كره بيعين اطرح و خذ من غير تقليب و شراء مٰا لمتره
* ٥٢٢٣//٥ و عن عَبْدالاعلي بن اعين قال نبئت عن ابيجعفرٍ عليه السلام انه يكره شراء مٰا لميره
* ٥٢٢٣//٦ و سئل ابوعبدالله عليه السّلام عن رجل اشتري سهٰام القصٰابين من قبل ان يخرج السهم فقال لاتشتر شيئاً حتي تعلم اين يخرج السهم فان اشتري شيئا فهو بالخيار اذا خرج و قيل له اني رجل قصٰاب و انّي ابيع المسوك قبل ان اذبح الغنم قال ليس به بأس و لكن انسبهٰا غنم ارض كذا و كذا
* ٥٢٢٣//٧ و سئل عن الرجل يتقبل بجزية رؤس الرجٰال و بخراج النخل و الاجٰام و الطير و هو لايدري لعله لايكون من هذا شيء ابداً او يكون أيشتريه و في اي زمٰان يشتريه و يتقبل منه قال اذا علمت ان من ذلك شيئاً واحداً قد ادرك فاشتره و تقبل منه ( به خل )
* ٥٢٢٣//٨ و قيل له اشتري الغنم او يشتري الغنم جمٰاعة ثم يدخل دارا ثم يقوم رجل علي الباب فيعد واحدا و اثنين و ثلثة و اربعاً و خمساً ثم يخرج السهم قال لايصلح هذا انما هذا اصل – منه مد الله ظله العالي علي رؤس العباد .
تصلح السهام اذا عدلت القسمة
* ٥٢٢٣//٩ و سئل ابوالحسن عليه السّلام عن الرجل يشتري مائة شاة علي ان يبدل منهٰا كذا و كذا قال لايجوز
(ب) )٥٢٢٤( بٰاب بيع الماء المملوك
* ٥٢٢٤//١ قال ابوعبدالله عليه السلام نهي رسول اللّه صلي اللّه عليه و آله عن النّطٰاف و الاربعاء قال و الاربعٰاء ان يسني مسناة فيحمل المٰاء فيسقي به الارض ثم يستغني عنه قال فلاتبعه و لكن اعره جارك و النطاف ان يكون له الشرب فيستغني عنه يقول لاتبعه اعره اخاك او جٰارك ، و ف۪ي روٰايةٍ في كل
«* فصل الخطاب جلد 7 صفحه 144 *»
وٰاحدٍ يدعهٰا لجاره و لٰايبيعهٰا اياه
* ٥٢٢٤//٢ و سئل ابوعبدالله عليه السّلام عن الرجل يكون له الشرب مع قوم في قناة فيهٰا شركاء فيستغني بعضهم عن شربه أيبيع شربه قال نعم ان شاء بٰاعه بورق و ان شاء بٰاعه بحنطة ، و في روٰايةٍ يبيعه بمٰا شاء هذا مما ليس فيه شيء
(ب) )٥٢٢٥( بٰاب شراء الحرام المختلط بالحلال
* ٥٢٢٥//١ سئل احدهمٰا عليهما السّلام عن شراء الخيٰانة و السرقة قال لا الّا ان يكون قد اختلط معه غيره فامّا السرقة بعينها فلا الّا ان يكون من متاع السّلطان فلا بأس بذلك
(ب) )٥٢٢٦( بٰاب بيع سكني دٰار بيده و ليست له و لٰايدري لمن هي
* ٥٢٢٦//١ سئل عبد صالح عليه السلام عن رجل في يده دار ليست له و لمتزل في يده و يد آبٰائه من قبله قد اعلمه من مضي من آبٰائه انها ليست لهم و لايدرون لمن هي فيبيعهٰا و يأخذ ثمنهٰا قال مااحب ان يبيع ما ليس له قيل فانه ليس يعرف صٰاحبهٰا و لايدري لمن هي و لااظنه يجيء لها ربّ ابداً قال مااحبّ ان يبيع ما ليس له قيل فيبيع سكناهٰا او مكٰانهٰا في يده فيقول ابيعك سكناي و تكون في يدك كما هي في يدي قال نعم يبيعهٰا علي هذا
(ب) )٥٢٢٧( بٰاب شرٰاء الوقف
* ٥٢٢٧//١ سئل ابوالحسن عليه السّلام و قيل جعلت فداك اشتريت ارضاً الي جنب ضيعتي بالفي درهم فلما وفيت المال خبرت ان الارض وقف فقال لايجوز شراء الوقف و لاتدخل الغلة في مالك و ادفعهٰا الي من وقفت عليه قيل لااعرف لها رباً قال تصدق يدل علي صدقة غلة الوقف اذا لميعلم الموقوف عليه – منه ادام الله ظله العالي علي رؤسنا بغلتها * و قد مرّ ما يدلّ علي ذلك في الوقف
(ب) )٥٢٢٨( بٰاب بيع الطّريق
* ٥٢٢٨//١ قيل لابيعبدالله عليه السّلام دار بين قوم اقتسموهٰا و تركوا بينهم سٰاحة فيهٰا ممرهم فجاء رجل فاشتري نصيب بعضهم أله ذلك قال نعم و لكن يسدّ بٰابه و يفتح بٰابا الي الطريق او ينزل من فوق البيت فان ارٰاد شريكهم ان يبيع منقل قدميه فانهم احقّ به و ان ارٰاد ان يجيء حتي يقعد علي البٰاب المسدود الذي بٰاعه لميكن لهم ان يمنعوه
* ٥٢٢٨//٢ و سئل احدهمٰا عليهما السّلام عن رجل اشتري داراً فيهٰا زيٰادة من الطريق قال ان كان ذلك فيما اشتري فلا بأس ، و روي ان كان ذلك دخل عليه فيما حدد له فلا بأس به
«* فصل الخطاب جلد 7 صفحه 145 *»
(ب) )٥٢٢٩( بٰاب بيع الارض اعلم ان الارض المفتوحة عنوة لايعقل كونها للمسلمين علي وجه الملك فان المعدوم لايملك و لو كان الارض للموجودين فمن ولد جديدا كيف يشارك المالكين و انما اللام في الاخبار ليست للتمليك بل هي لبيان اختصاص المنافع يعني ان الامام يصرف منافعها في حوائج المسلمين فالارض بمنزلة الوقف علي المسلمين فتدبر – منه ادام الله ظله العالي علي رؤس العباد و البلاد .
المفتوحة عنوة و الشراء من ارض اهل الذمة
* ٥٢٢٩//١ عن السّاباطي و زرٰارة عن ابيعبدالله عليه السّلام في شراء ارض الدهٰاقين من ارض الجزية فقال انه اذا كان ذلك انتزعت منك او تؤدي عنهٰا مٰا عليهٰا من الخراج قال عمّار ثم اقبل علي فقال اشترهٰا جواز شراء ارض الخراج دليل علي جواز شراء المنافع فان رقبة الارض لاتشتري و لاتباع – منه اطال الله ايام هدايته و افاضته و افادته .
فان لك من الحق ما هو اكثر من ذلك
* ٥٢٢٩//٢ و سئل عن السّوٰاد ما منزلته فقال هو لجميع المسلمين لمن هو اليوم و لمن يدخل في الاسلٰام بعد اليوم و لمن لميخلق بعد فقلت الشراء من الدهاقين قال لايصلح الا ان يشتري منهم علي ان يصيرهٰا للمسلمين فاذا شاء ولي الامر ان يأخذها اخذهٰا قيل فان اخذهٰا منه قال يرد عليه رأس مٰاله و له ما اكل من غلتهٰا بمٰا عمل
* ٥٢٢٩//٣ و قال لاتشتر من ارٰاضي اهل السّوٰاد شيئاً الا من كان له ذمة فانما هو فيء المسلمين
* ٥٢٢٩//٤ و سئل عن شراء الارض من ارض الخراج فكرهه و قال انما ارض الخراج للمسلمين فقيل له فانه يشتريهٰا الرجل و عليه خرٰاجهٰا فقال لا بأس الا ان يستحيي من عيب ذلك
* ٥٢٢٩//٥ و سئل عن رجل اشتري ( اكتري خل ) ارضاً من ارض اهل الذمة من الخراج و اهلهٰا كٰارهون و انما يقبلهٰا من السّلطان لعجز اهلهٰا عنها او غير عجز فقال اذا عجز اربابهٰا عنها فلك ان تأخذها الا ان يضاروا و ان اعطيتهم شيئاً فسخت انفس اهلهٰا لكم فخذوهٰا
* ٥٢٢٩//٦ و سئل عن رجل اشتري ارضاً من ارض الخراج فبني بهٰا او لميبن غير ان اناساً من اهل الذمة نزلوها له ان يأخذ منهم اجرة البيوت اذا ادوا جزية رؤسهم قال يشارطهم فما اخذ بعد الشرط فهو حلال
* ٥٢٢٩//٧ و عن زرٰارة لا بأس بان يشتري ارض اهل الذمة اذا عملوهٰا و احيوهٰا فهي لهم
* ٥٢٢٩//٨ و عن محمد بن مسلم قال سألته عن الشراء من ارض اليهودي و النصراني قال ليس به بأس
* ٥٢٢٩//٩ و عنه قال سألته عن شراء ارضهم فقال لا بأس ان تشتريهٰا فتكون اذا كان ذلك بمنزلتهم تؤدي فيها كما
«* فصل الخطاب جلد 7 صفحه 146 *»
يؤدون فيهٰا * و قد مرّ ما يدل علي ذلك في الجهٰاد و يأتي في احيٰاء الموٰات
(ب) )٥٢٣٠( بٰاب شراء شيء من الخمس
* ٥٢٣٠//١ قال ابوجعفر عليه السلام من اشتري شيئاً من الخمس لميعذره اللّٰه اشتري ما لايحل له
(ب) )٥٢٣١( بٰاب بيع المعدن
* ٥٢٣١//١ سئل ابوالحسن عليه السلام عن شراء الذهب بترابه من المعدن قال لا بأس به
(ب) )٥٢٣٢( بٰاب حمي المرعي النابت في ملكه و بيعه
* ٥٢٣٢//١ سئل ابوالحسن عليه السلام و قيل له جعلت فداك ان لنا ضيٰاعاً و لهٰا حدود و لنا الدواب و فيهٰا مرٰاعي و للرجل منا غنم و ابل و يحتاج الي تلك المراعي لابله و غنمه أيحل له ان يحمي المراعي لحاجته اليهٰا فقال اذا كانت الارض ارضه فله ان يحمي و يصير ذلك الي مٰا يحتاج اليه قيل له الرجل يبيع المراعي فقال اذا كانت الارض ارضه فلا بأس
* ٥٢٣٢//٢ و سئل عن الرجل المسلم تكون له الضيعة فيهٰا جبل مما يباع يأتيه اخوه المسلم و له غنم قد احتاج الي جبل يحل له ان يبيعه الجبل كما يبيع من غيره او يمنعه من الجبل ان طلبه بغير ثمن و كيف حاله فيه و ما يأخذ فقال لايجوز له بيع جبله من اخيه لان الجبل ليس جبله انما يجوز له البيع من غير المسلم
* ٥٢٣٢//٣ و عن الصدوق قال قضي عليه السلام في اهل البوادي ان لايمنعوا فضل مٰاء و لايبيعوا فضل الكلأ
* ٥٢٣٢//٤ اقول في الفقيه سأله سمٰاعة عن رجل اشتري مرعي يرعي فيه بخمسين درهماً او اقل او اكثر فاراد ان يدخل معه من يرعي معه و يأخذ منهم الثمن قال فليدخل معه من شاء ببعض ما اعطي و ان ادخل معه بتسعة و اربعين درهماً فكان غنمه ترعي بدرهم فلا بأس و ليس له ان يبيعه بخمسين درهماً و يرعي معهم الا ان يكون قد عمل في المرعي عملاً و حفر بئراً و شق نهراً برضاء اصحاب المرعي فلا بأس بان يبيعه باكثر مما اشتراه به لانه قد عمل فيه عملا فلذلك يصلح له ، و في رواية نحوهٰا الا انه زاد بعد قوله يرعي معه قبل ان يدخله و بعد قوله فلا بأس و ان هو رعي فيه قبل ان يدخله بشهر او شهرين او اكثر من ذلك بعد ان يبين لهم فلا بأس و بعد قوله و يرعي معهم و لا باكثر من خمسين و لٰايرعي معهم
(ب) )٥٢٣٣( بٰاب من بٰاع بستانا و استثني نخلة او نخلات
* ٥٢٣٣//١ عن السكوني عن ابيعبداللّٰه عليه السّلام قال قضي النّبي صلّي اللّه عليه و آله في رجل بٰاع نخلاً و
«* فصل الخطاب جلد 7 صفحه 147 *»
استثني عليه نخلات فقضي له رسول اللّٰه صلّي اللّه عليه و آله بالمدخل اليهٰا و المخرج منهٰا و مدي جرايدهٰا
* ٥٢٣٣//٢ و كتب الي الحسن العسكري عليه السّلام في رجل باع بستانا له فيه شجر و كرم فاستثني شجرة منهٰا هل له ممر الي البستان الي موضع شجرته التي استثناهٰا و كم لهذه الشجرة التي استثناهٰا الي حولهٰا بقدر اغصٰانهٰا او بقدر موضعهٰا الذي هي ثابتة فيه فوقع له من ذلك علي حسب ما باع و امسك فلايتعدي الحق من ذلك ان شاء اللّٰه
(ب) )٥٢٣٤( بٰاب من اشتري بيتاً في دٰارٍ
* ٥٢٣٤//١ كتب الي ابيمحمد الحسن بن عليّ عليه السلام في رجل اشتري من رجلٍ بيتاً في دٰاره بجميع حقوقه و فوقه بيت آخر هل يدخل البيت الاعلي في حقوق البيت الاسفل ام لا فوقع عليه السلام ليس له الّا ما اشتراه باسمه و موضعه ان شاء اللّٰه
(ب) )٥٢٣٥( بٰاب من بٰاع نخلا مؤبّرا لمن يكون الثمرة
* ٥٢٣٥//١ قال ابوعبدالله عليه السّلام قضي رسول الله صلي اللّه عليه و آله ان ثمر النخل للذي ابرها الا ان يشترط المبتاع
(ب) )٥٢٣٦( بٰاب بيع شيء مقدر من جملة متسٰاوية الاجزٰاء و تلف بعضهٰا او كلها
* ٥٢٣٦//١ سئل ابوعبداللّه عليه السّلام عن رجل اشتري من رجل عشرةالاف طُنّ قصب في انبار بعضه علي بعض من اجمة واحدة و الانبار فيه ثلثونالف طن فقال البايع قد بعتك فيه كيفية صيغة البيع بلفظ الماضي – منه اطال الله ايام افاضته و هدايته .
من هذا القصب عشرةالاف طُنّ فقال المشتري قد قبلت و اشتريت و رضيت فاعطاه من ثمنه الف درهم و وكل المشتري من يقبضه فاصبحوا و قد وقع النار في القصب فاحترق منه عشرونالف طن و بقي عشرةالاف طن فقال العشرةالاف طن التي بقيت هي للمشتري و العشرون التي احترقت من مال البٰايع
* ٥٢٣٦//٢ و قال كل طعٰام اشتريته في بيدر او طسوج فاتي الله عليه فليس للمشتري الا رأس ماله الخبر
(ب) )٥٢٣٧( بٰاب ذوق ما يريد شرٰاءه و رؤيته و تقليبه
* ٥٢٣٧//١ عن ابيجعفر عليه السلام انه كره شراء مٰا لمتره و انه كره بيعين اطرح و خذ علي غير تقليب و شراء مٰا لمتر
* ٥٢٣٧//٢ و سئل ابوعبدالله عليه السلام عن رجل اشتري ما يذاق يذوقه قبل ان يشتري قال نعم فليذقه و لايذوقن ما لايشتري
«* فصل الخطاب جلد 7 صفحه 148 *»
(ا) ابوٰاب الخيار و مٰا يلحق به
(ب) )٥٢٣٨( بٰاب خيٰار المجلس للبٰايع و المشتري
* ٥٢٣٨//١ قال ابوعبداللّه عليه السّلام قال رسول اللّه صلّي الله عليه و آله اذا التاجران صدقا بورك لهما فاذا كذبا و خانا لميبٰارك لهمٰا و همٰا بالخيٰار مٰا لميفترقا فان اختلفا فالقول قول ربّ السلعة او يتتاركا
* ٥٢٣٨//٢ و قال قال البيّعٰان بالخيٰار حتي يفترقا و صٰاحب الحيوٰان بالخيار ثلثة ايام
* ٥٢٣٨//٣ و عن غياث بن ابرهيم عن جعفر عن ابيه عن علي عليه السّلام قال اذا صفق الرجل علي البيع فقد وجب و ان لميفترقا
* ٥٢٣٨//٤ و قال ابوعبدالله عليه السّلام البيّعٰان بالخيار ما لميفترقا فاذا افترقا فلا خيار بعد الرّضٰا منهمٰا ، و في رواية فاذا افترقا وجب البيع
(ب) )٥٢٣٩( بٰاب سقوط خيٰار المجلس بالافتراق
* ٥٢٣٩//١ قال ابوجعفر عليه السّلام اني ابتعت ارضاً فلمّا استوجبتهٰا قمت فمشيت خطاً ثم رجعت فاردت ان يجب البيع
* ٥٢٣٩//٢ و قال ابوعبدالله عليه السّلام ان ابي اشتري ارضاً يقال لها العريض فلما استوجبهٰا قام فمضي فقلت له يا ابه عجلت القيام فقال يا بني اردت ان يجب البيع
(ب) )٥٢٤٠( بٰاب الخيٰار في الحيوٰان
* ٥٢٤٠//١ قال ابوجعفر عليه السّلام قال رسول الله صلي اللّه عليه و آله البيعان بالخيٰار حتي يتفرقا و صٰاحب الحيوٰان ثلث
* ٥٢٤٠//٢ و قال ابوعبدالله عليه السّلام في الحيوان كله شرط ثلثة ايام للمشتري و هو فيها بالخيار ان شرط او لميشترط
* ٥٢٤٠//٣ و قال المتبٰايعان بالخيار ثلثة ايّام في الحيوٰان و فيما سوي ذلك من بيع حتي يفترقا
* ٥٢٤٠//٤ و قال عهدة البيع في الرقيق ثلثة ايّام ان كان بهٰا حبل او برص او نحو هذا و عهدته سنة من الجنون فما بعد السنة فليس بشيءٍ
* ٥٢٤٠//٥ و سئل عن رجل اشتري جارية لمن الخيٰار للمشتري او البٰايع او لهمٰا كليهما فقال الخيٰار لمن اشتري ثلثة ايّام نظرة فاذا مضت ثلثة ايّام فقد وجب الشراء قيل له أرأيت ان قبلها المشتري او لامس فقال اذا قبل او لامس او نظر منهٰا الي مٰا يحرم علي غيره فقد انقضي الشرط و لزمته
* ٥٢٤٠//٦ و قال الرّضٰا عليه السّلام صٰاحب الحيوٰان المشتري بالخيٰار ثلثة ايّام
(ب) )٥٢٤١( بٰاب سقوط خيار الحيوٰان بتصرف المشتري فيه
* ٥٢٤١//١ قال ابوعبداللّه عليه السّلام الشرط في الحيوٰان ثلثة ايام للمشتري اشترط ام لميشترط فان احدث
«* فصل الخطاب جلد 7 صفحه 149 *»
يفهم منه ان احداث الحدث في المبيع دليل الرضاء – منه مد الله ظله العالي علي رؤس العباد .
المشتري فيما اشتري حدثاً قبل الثلثة الايام فذلك رضاء منه فلا شرط قيل له و ما الحدث قال ان لامس او قبل او نظر منهٰا الي ما كان يحرم عليه قبل الشراء
* ٥٢٤١//٢ و كتب الي ابيمحمد عليه السّلام في الرجل اشتري من رجل دٰاۤبّة فاحدث فيهٰا حدثا من اخذ الحٰافر او انعلهٰا او ركب ظهرهٰا فراسخ أله ان يردّهٰا في الثلثة الايّام التي له فيها الخيار بعد الحدث الذي يحدث فيهٰا او الركوب الذي يركبهٰا فراسخ فوقع عليه السلام اذا احدث فيهٰا حدثا فقد وجب الشراء ان شاء اللّٰه * و قد مر هنا ما يدلّ علي ذلك
(ب) )٥٢٤٢( بٰاب الحيوٰان اذا تلف او حدث فيه عيب في الثلثة الايّام
* ٥٢٤٢//١ عن ابيعبدالله عليه السلام قال قال رسول اللّه صلّي اللّه عليه و آله في رجل اشتري عبدا بشرط ثلثة ايام فمات العبد في الشرط قال يستحلف باللّٰه مٰارضيه ثم هو بريء من الضمان
* ٥٢٤٢//٢ و قال ابوعبدالله عليه السّلام ان حدث بالحيوٰان قبل ثلثة ايّام فهو من مال البٰايع
* ٥٢٤٢//٣ و سئل عن رجل اشتري امة بشرط من رجل يوماً او يومين فماتت عنده و قد قطع الثمن علي من يكون الضّمٰان فقال ليس علي الذي اشتري ضمٰان حتي يمضي شرطه ، و قال في حديث و ان كان بينهمٰا شرط اياما معدودة فهلك في يد المشتري قبل ان يمضي الشرط فهو من مٰال البٰايع
* ٥٢٤٢//٤ و سئل عن الرجل يشتري الدابة او العبد و يشترط الي يوم او يومين فيموت العبد او الدابة او يحدث فيه حدث علي من ضمٰان ذلك فقال علي البٰايع يفهم من الخبر ان المبيع في ايام الشرط ليس طلقا للمشتري و يكون ضمانه علي البايع فتدبر – منه ادام الله ظله العالي علي رؤس العباد و البلاد .
حتي ينقضي الشرط ثلثة ايام و يصير المبيع للمشتري ، و ف۪ي روٰايةٍ نحوه الا انه قال لا ضمٰان علي المبتاع حتي ينقضي الشرط و يصير البيع للمشتري شرط البٰايع او لميشترطه
(ب) )٥٢٤٣( بٰاب خيار التدليس و حكم لبن المصراة اذا فسخ المشتري
* ٥٢٤٣//١ عن النبي صلي الله عليه و آله انه قال لاتصروا الابل و البقر و الغنم من اشتري مصري ( مصراة خل ) فهو باخر النظرين ان شاء ردها و رد معها صٰاعاً من تمر ، و في نسخة
«* فصل الخطاب جلد 7 صفحه 150 *»
لاتصروا الابل و الغنم فانه خداع و من اشتري مصرٰاة فهو يتخير باحد النظرين ان شاء ردها و رد معهٰا صٰاعاً و تمرا
* ٥٢٤٣//٢ و عن ابيعبداللّٰه عليه السّلام في رجل اشتري شاة فامسكها ثلثة ايّام ثم ردها فقال ان كان ذلك في تلك الثلثة الايّام يشرب لبنهٰا رد معهٰا ثلثة امدٰاد و ان لميكن لها لبن فليس عليه شيء
(ب) )٥٢٤٤( بٰاب من اشتري مٰا يفسد من يومه و لميأت بالثمن الي اللّيل
* ٥٢٤٤//١ قال ابوعبدالله عليه السلام العهدة فيمٰا يفسد من يومه مثل البقول و البطيخ و الفواكه يوم الي الليل
* ٥٢٤٤//٢ و عن ابيعبدالله و ابيالحسن عليهما السلام في الرجل يشتري الشيء الذي يفسد من يومه و يترك حتي يأتيه بالثمن قال ان جٰاء فيمٰا بينه و بين الليل بالثمن و الا فلا بيع له
(ب) )٥٢٤٥( بٰاب من بٰاع و لميقبض الثمن و لااقبض المبيع الي ثلثة ايام او شهر
* ٥٢٤٥//١ قيل لابيجعفر عليه السّلام الرجل يشتري من الرجل المتاع ثم يدعه عنده فيقول حتي اتيك بثمنه قال ان جٰاء فيمٰا بينه و بين ثلثة ايام و الا فلا بيع له
* ٥٢٤٥//٢ و سئل ابوعبدالله عليه السلام عن الرجل يشتري المتاع او الثوب فينطلق به الي منزله و لمينقد شيئا فيبدو له فيردّه هل ينبغي ذلك له قال لا الا ان تطيب نفس صٰاحبه
* ٥٢٤٥//٣ و سئل ابوالحسن عليه السّلام عن الرجل يبيع البيع و لايقبضه صٰاحبه و لايقبض الثمن قال الاجل بينهما ثلثة ايام فان قبض بيعه و الا فلا بيع بينهمٰا
* ٥٢٤٥//٤ و سئل عن رجل اشتري جٰارية اعلم انه يأتي في ابواب نكاح العبيد و الاماء في باب متي يحل وطء المشتراة انه بعد الشراء و الافتراق ليس له ان يطأها حتي يقبضها و يعلم صاحبها فيظهر منه انه لايملك الحيوان الا بعد الاقباض و هو شرط في التملك فتدبر – منه .
و قال اجيئك بالثمن فقال ان جٰاء فيما بينه و بين شهر و الا فلا بيع له
(ب) )٥٢٤٦( باب خيار تأخير تسليم المسلم فيه
* ٥٢٤٦//١ سئل ابوعبدالله عليه السلام عن رجل اسلف في شيء يسلف الناس فيه من الثمار فذهب زمانهٰا و لميستوف سلفه قال فليأخذ رأس مٰاله او لينظره
(ب) )٥٢٤٧( بٰاب تلف المبيع قبل القبض و الاقبٰاض
* ٥٢٤٧//١ عن ابيعبدالله عليه السّلام في رجل اشتري الظاهر من هذا الخبر انه اشتري و لميؤد الثمن بقرينة اخر الخبر و لميقبض المتاع فتلف فقال انه من مال البايع و ما يأتي في خيار الشرط هو بعد القبض فتدبر انه لا تعارض بينهما و كذا ما مر من المتلف في ايام خيار الحيوان و هو ايضا من مال البايع و هو ايضا لايعارض اخبارا يأتي في الشرط فان خيار الحيوان وضعي من الله و خيار الشرط مجعول من العبد – منه اطال الله تعالي بقاه و صيرني من كل مكروه وقاه .
متاعاً من رجل و اوجبه غير انه ترك المتاع عنده و لميقبضه و قال
«* فصل الخطاب جلد 7 صفحه 151 *»
اتيك غدا ان شاء الله فسرق المتاع من مال من يكون قال من مٰال صٰاحب المتاع الذي هو في بيته حتي يقبض المتاع و يخرجه من بيته فاذا اخرجه من بيته فالمبتاع ضٰامن لحقه حتي يرد ماله اليه
(ب) )٥٢٤٨( بٰاب الشّرط و الوفاء به
* ٥٢٤٨//١ عن اسحق بن عمار عن جعفر عن ابيه عليهما السلام ان علي بن ابيطالب عليه السلام كان يقول من شرط لامرأته شرطا فليف لهٰا به فان المسلمين عند شروطهم الا شرطا حرم حلالاً او احل حراماً
* ٥٢٤٨//٢ و قال ابوعبدالله عليه السلام من اشترط شرطا مخالفا لكتاب الله فلايجوز له و لايجوز علي الذي اشترط عليه و المسلمون عند شروطهم مما وافق كتاب هذا اصل و الكتاب ما كتب الله علي عباده و لو علي لسان النبي صلي الله عليه و اله كما قال كتاب الله عليكم – منه مد الله ظله العالي علي رؤس العباد و البلاد .
اللّٰه عز و جل
* ٥٢٤٨//٣ و قال المسلمون عند شروطهم الا كلّ شرط خالف كتاب اللّٰه عز و جل فلايجوز
* ٥٢٤٨//٤ و سئل عن الشرط في الامٰاء قد روي ان المعتق اذا شرط خدمة سنين فابق الجارية و مات السيد لايرث الورثة الشرط فراجع – منه روحي له الفداء .
لاتباع و لٰاتوهب قال يجوز ذلك غير الميراث قد حكم الاصحاب بانتقال الخيارات الي الوارث بحديث نبوي يروونه في كتبهم و ليس في كتب الاخبار و هو ما ترك ميت من حق فهو لوارثه و الخيار حق فهو ينتقل الي الوارث و الكلام في ان الخيار هل هو من التركة ام لا و يحتاج الي دليل اخر – منه ادام الله ظله العالي علي رؤس العباد و البلاد .
فانها تورث لان كل شرط خالف الكتاب باطل
(ب) )٥٢٤٩( بٰاب شرط البٰايع مدّة معيّنة يرد فيهٰا الثمن و يرتجع المبيع
* ٥٢٤٩//١ قال ابوجعفرٍ عليه السلام ان بعت رجلا علي شرط فان اتاك بمٰالك و الا فالبيع لك
* ٥٢٤٩//٢ و قيل لابيعبداللّٰه عليه السّلام انا نخالط اناساً من اهل السواد و غيرهم فنبيعهم و نربح عليهم للعشرة اثنيعشر و العشرة ثلثةعشر و نؤخر ذلك فيمٰا بيننا و بين السنة و نحوهٰا و يكتب لنا الرّجل علي دٰاره او علي ارضه بذلك المال الذي فيه الفضل الذي اخذ منا شرٰاءه بانّه قد بٰاع و قبض الثمن منه فنعده ان هو جٰاء بالمٰال الي وقت
«* فصل الخطاب جلد 7 صفحه 152 *»
بيننا و بينه ان نرد عليه الشراء فان جٰاء الوقت و لميأتنا بالدراهم فهو لنا فما تري في الشراء فقال اري انه لك ان لميفعل و ان جاء بالمٰال للوقت فرد عليه
(ب) )٥٢٥٠( بٰاب صٰاحب خيٰار الشرط اذا اوجب البيع علي نفسه و رضي به
* ٥٢٥٠//١ عن السكوني عن ابيعبدالله عليه السلام ان اميرالمؤمنين عليه السّلام قضي في رجل اشتري ثوباً بشرط الي نصف النّهٰار فعرض له ربح فاراد بيعه قال ليشهد انه قد رضيه فاستوجبه ثم ليبعه ان شاء فان اقامه في السّوق و لميبع فقد وجب عليه
* ٥٢٥٠//٢ و سئل ابوعبدالله عليه السّلام عن الرجل يبتاع الثوب من السوق لاهله و يأخذه بشرط فيعطي الرّبح في اهله قال ان رغب في الرّبح فليوجب الثوب علي نفسه و لٰايجعل في نفسه ان يرد الثوب علي صٰاحبه ان رد عليه
(ب) )٥٢٥١( بٰاب نمٰاء المبيع في مدة خيٰار الشرط و تلفه
* ٥٢٥١//١ سئل ابوعبداللّٰه عليه السّلام عن رجل مسلم احتاج لعل المراد ان البايع كان مسافرا و كان بين البايع و بين المشتري رجل حضري شاهدا و المراد الشاهد مطلقا – منه مد الله ظله العالي علي رؤس العباد و البلاد و ايام افاضته .
الي بيع دٰاره فجاء الي اخيه فقال ابيعك دٰاري هذه و تكون لك احبّ الي من ان تكون لغيرك علي ان تشترط لي ان انا جئتك بثمنهٰا الي سنة ان ترد علي فقال لا بأس بهذا ان جٰاء بثمنهٰا الي سنة ردّهٰا عليه قيل فانّهٰا كانت فيهٰا غلة كثيرة فاخذ الغلة لمن تكون الغلة فقال الغلة للمشتري ألاتري انها لو احترقت لكانت من مٰاله
* ٥٢٥١//٢ و قال في حديث و ان كان بينهمٰا شرط ايّاما معدودة فهلك في يد المشتري قبل ان يمضي الشرط فهو من مٰال البٰايع
* ٥٢٥١//٣ و سئل عن رجل بٰاع دٰاراً له من رجل و كان بينه و بين الرجل الذي اشتري منه الدّار حٰاضر فشرط انّك ان اتيتني بمالي ما بين ثلث سنين فالدار دارك فاتاه بماله قال له شرطه قيل له فان ذلك الرجل قد اصٰاب في ذلك المال في ثلث سنين قال هو مٰاله و قال أرأيت لو ان الدّار احترقت من مال من كانت تكون الدار دار المشتري
(ب) )٥٢٥٢( بٰاب خيار الرّؤية فيما لميره او رأي بعضه
* ٥٢٥٢//١ سئل ابوعبدالله عليه السّلام عن رجل اشتري اعلم ان النصين في خيار الرؤية مخصوصان بالارض و الغنم و لا معني لاجرائهما في ساير المبيعات الا ان المنقول من الاصحاب عموم الخيار في كل غير مرئي اشتري بالوصف و لميطابق و النصان غير دالين علي مرادهم و ادعوا الاتفاق علي ذلك و استدلوا بنبوي يطابق الخبرين في العموم من اشتري شيئا لميره فهو بالخيار و هو عامي ظاهراً و اعم من مرادهم و بخبر الضرار و يجبر الضرر بغير الخيار و الذي اري ان غير المرئي الموصوف اذا اشتري علي الوصف و خالف لميقع عليه التراضي و هو الغرر المنهي فبعد الرؤية ان رضي فهو بيع حين الرضا و ان لميرض هو منفسخ باطل و هذا حاصل الخيار فتدبر – منه .
ضيعة و قد كان يدخلهٰا و يخرج منها فلما ان نقد المال صار الي الضيعة فقلبها ( ففتشها ، نسخةل ) ثم رجع فاستقال صٰاحبه فلميقله فقال ابوعبدالله عليه السلام انه لو قلب منها و نظر ( فلت منها او نظر ، نسخةل . و في نسخة الفقيه بدل } قلب منها { } قلبها { )
«* فصل الخطاب جلد 7 صفحه 153 *»
الي تسعة و تسعين قطعة ثم بقي منهٰا قطعة و لميرهٰا لكان له في ذلك خيار الرؤية
* ٥٢٥٢//٢ و سئل عن رجل اشتري سهٰام القصٰابين من قبل ان يخرج السهم فقال لاتشتر شيئاً حتي تعلم اين يخرج السهم فان اشتري شيئاً فهو بالخيار اذا خرج
(ب) )٥٢٥٣( بٰاب شراء مٰا لمتر
* ٥٢٥٣//١ كره ابوجعفرٍ عليه السلام بيعين اطرح و خذ علي غير تقليب و شراء مٰا لمتره * و قد مرّ مٰا يدلّ علي ذلك
(ب) )٥٢٥٤( بٰاب خيٰار من اشتري ارضاً علي انّهٰا اجربة معيّنة فقصرت
* ٥٢٥٤//١ عن ابيعبدالله عليه السلام في رجل باع ارضاً علي انها عشرة اجربة فاشتري المشتري ذلك منه بحدوده و نقد الثمن و وقع صفقة البيع و افترقا فلما مسح الارض اذا هي خمسة اجربة قال ان شاء استرجع فضل مٰاله و اخذ الارض و ان شاء ردّ البيع و اخذ مٰاله كله الا ان يكون له الي جنب تلك الارض ايضاً ارضون فليؤخذ و يكون البيع لازماً له و عليه الوفاء بتمام البيع فان لميكن له في ذلك المكان غير الذي بٰاع فان شاء المشتري اخذ الارض و استرجع فضل ماله و ان شاء ردّ الارض و اخذ المال كلّه
(ب) )٥٢٥٥( بٰاب خيٰار العيب مع الجهٰالة
* ٥٢٥٥//١ قال ابوجعفر عليه السّلام ايما رجل اشتري شيئاً و به عيب و عوار لميُتَبَرأ اليه و لميبين له فاحدث فيه بعد ما قبضه شيئاً ثم علم بذلك العوار و بذلك الدّٰاء انه يمضي عليه البيع و يُرَدُّ عليه بقدر مٰا نقص من ذلك الدّٰاء و العيب من ثمن ذلك لو لميكن به
* ٥٢٥٥//٢ و سئل ابوعبداللّه عليه السّلام عن رجل ابتاع ثوباً فلما قطعه وجد فيه خروقا و لميعلم بذلك حتي قطعه كيف القضاء في ذلك قال اقبل ثوبك و الا فهايئ صٰاحبك بالرّضٰا و خفض له قليلا و لايضرك ان شاء اللّه فان ابي فاقبل ثوبك فهو اسلم لك ان شاء اللّه
* ٥٢٥٥//٣ و عن
«* فصل الخطاب جلد 7 صفحه 154 *»
الحسن بن عطية عن عمر بن يزيد قال كنت انا و عمر بالمدينة فباع عمر جرابا هرويا كل ثوب بكذا و كذا فاخذوه فاقتسموه فوجدوا ثوباً فيه عيب فقال لهم عمر اعطيكم ثمنه الذي بعتكم به قالوا لا و لكنا نأخذ منك قيمة الثوب فذكر ذلك عمر لابيعبداللّٰه عليه السلام فقال يلزمه يلزمهم ذلك علي رواية الفقيه و هو اوفق بساير الاخبار و لايحتاج الي تأويل بعيد – منه ادام الله سبحانه ظله العالي علي رؤس العباد .
( يلزمهم ، نسخةل ) ذلك
* ٥٢٥٥//٤ و عن احدهمٰا عليهما السّلام في الرجل يشتري الثوب او المتاع فيجد فيه عيباً فقال ان كان الشيء قائماً بعينه ردّه علي صٰاحبه و اخذ الثمن و ان كٰان الثّوب قد قطع او خيط او صبغ يرجع بنقصٰان العيب
* ٥٢٥٥//٥ اقول في الفقهالرّضوي ان خرج في السلعة عيب و علم المشتري فالخيار اليه ان شاء ردّ و ان شاء اخذ او ردّ عليه بالقيمة ارش العيب و ان كٰان العيب في بعض ما اشتري و اراد ان يرده علي البايع ردّه و ردّ عليه بالقيمة و القيمة يقوم السلعة صحيحة و تقوم معيبة فيعطي المشتري ما بين القيمتين
«* فصل الخطاب جلد 7 صفحه 155 *»
(ا) ابوٰاب احكٰام العيوب
(ب) )٥٢٥٦( بٰاب مٰا كٰان في اصل الخلقة فزاد او نقص
* ٥٢٥٦//١ عن ابيجعفر عليه السلام عن ابيه عن آبٰائه عليهم السلام عن النبي صلي اللّه عليه و اله انه قال كل ما كان في اصل الخلقة فزاد او نقص فهو عيب
(ب) )٥٢٥٧( بٰاب اقسٰام العيوب و ما يردّ منه المملوك من احدٰاث السنة
* ٥٢٥٧//١ عن شريح قال اتي عليّا عليه السلام خصمٰان فقال احدهما ان هذا باعني شاة تأكل الذبان فقال يا شريح لبن طيب بغير علف قال فلميردهٰا
* ٥٢٥٧//٢ و قال ابوعبدالله عليه السّلام في الرقيق و عهدته السَنَة من الجنون فما بعد السنة فليس بشيءٍ
* ٥٢٥٧//٣ و قال الرّضٰا عليه السّلام ترد الجارية من اربع خصٰال من الجنون و الجذام و البرص في رواية التهذيب و البرص و القرن و الحدبة انتهي ، و القرن علي المعروف لحمة تمنع الجماع في الفرج و ربما يكون عظم و يحتمل ان يكون بمعني الحدبة مأخوذا من القرن بمعني الجبل الصغير و الظاهر من اشتراط حدوثه في السنة انه بمعني الحدبة فانها يمكن حدوثها و اما القرن بمعني العفل فيبعد حدوثه ان لميكن خلقيا – منه اجل الله شأنه و ادام ظله العالي علي رؤس العباد .
و القرن ( و القرن الحدبة الا انها تكون في الصدر تدخل الظهر و تخرج الصّدر ، نسخة )
* ٥٢٥٧//٤ و قال يرد المملوك من احداث السنة من الجنون و الجذام و البرص فقيل كيف يرد من احداث السنة قال هذا اول السنة فاذا اشتريت مملوكاً فحدث به شيء من هذه الخصٰال ما بينك و بين ذيالحجة رددته علي صٰاحبه فقيل له فالاباق قال ليس الاباق من ذا الا ان يقيم البينة انه كان ابق عنده
* ٥٢٥٧//٥ و قال الخيٰار في الحيوٰان ثلثة ايّام للمشتري و في غير الحيوان ان يتفرقا و احداث السنة ترد بعد السنة قيل و ما احداث السنة قال الجنون و الجذام و البرص و القرن فمن اشتري فحدث فيه هذه الاحداث فالحكم ان يرد علي صٰاحبه الي تمٰام السنة من يوم اشتراه
(ب) )٥٢٥٨( بٰاب من اشتري جٰارية لاتحيض
* ٥٢٥٨//١ سئل ابوعبداللّه عليه السّلام عن رجل اشتري جٰارية مدركة فلمتحض عنده حتي مضي لهٰا ستة اشهر و ليس بهٰا حمل فقال ان كان مثلهٰا تحيض و لميكن ذلك من كبر فهذا عيب تردّ منه
(ب) )٥٢٥٩( بٰاب من اشتري جٰاريةً فوطئهٰا ثم ظهر بهٰا عيب غير الحبل
* ٥٢٥٩//١ قال
«* فصل الخطاب جلد 7 صفحه 156 *»
ابوعبدالله عليه السلام ف۪ي حديث قال علي عليه السلام لاترد التي ليست بحبلي اذا وطئها صٰاحبهٰا و يوضع عنه من ثمنهٰا بقدر عيب ان كان فيهٰا
* ٥٢٥٩//٢ و قال قضي اميرالمؤمنين عليه السلام في رجل اشتري جٰارية فوطئها ثم وجد فيهٰا عيباً قال تقوم و هي صحيحة و تقوم و بهٰا الدّٰاء ثم يردّ البايع علي المبتاع فضل ما بين الصحة و الدّٰاء
* ٥٢٥٩//٣ و سئل احدهمٰا عليهما السّلام عن الرجل يبتاع الجارية فيقع عليهٰا ثم يجد بهٰا عيباً بعد ذلك قال لايردّهٰا علي صٰاحبهٰا و لكن تقوم ما بين العيب و الصحة فيرد علي المبتاع معاذ الله ان يجعل لهٰا اجراً
(ب) )٥٢٦٠( بٰاب من اشتري جٰاريةً فوطئهٰا ثم علم انّهٰا كانت حبلي
* ٥٢٦٠//١ عن ابيجعفر عليه السّلام في رجل يشتري الحبلي فينكحهٰا و هو لايعلم قال يردّهٰا و يكسوهٰا
* ٥٢٦٠//٢ و عن ابيعبدالله عليه السّلام في الرجل يشتري الجارية و هي حبلي فيطأهٰا قال يردها و يرد عشر ثمنهٰا اذا كانت حبلي
* ٥٢٦٠//٣ و سئل عن الرجل يشتري الجارية فيقع عليهٰا فيجدهٰا حبلي قال يردهٰا و يرد معهٰا شيئاً
* ٥٢٦٠//٤ و سئل عن رجل اشتري جٰارية حبلي و لميعلم بحبلهٰا فوطئها قال يردهٰا علي الذي ابتاعهٰا منه و يرد معهٰا نصف عشر قيمتهٰا لنكاحه ايّاهٰا ، و عن الكليني و في روٰايةٍ اخري ان كانت بكراً فعشر ثمنهٰا و ان لمتكن بكراً فنصف عشر ثمنهٰا * و قد مرّ هنا مٰا يعٰارضهٰا باطلاقه
(ب) )٥٢٦١( بٰاب من اشتري جٰاريةً و شرط البكٰارة فظهر انّهٰا كانت ثيّباً
* ٥٢٦١//١ عن يونس في رجل اشتري جٰارية علي انها عذراء فلميجدها عذرٰاء قال يرد عليه فضل القيمة اذا علم انه صٰادق
* ٥٢٦١//٢ و عن سمٰاعة قال سألته عن رجل باع جٰارية علي انها بكر فلميجدها علي ذلك قال لاترد عليه و لٰايوجب عليه شيء انه يكون يذهب في حال مرض او امر يصيبهٰا
(ب) )٥٢٦٢( بٰاب من اشتري زيتاً او سمناً فوجد فيهمٰا درديا او اشتري تمراً فوجد اسفلهٰا رديّاً
* ٥٢٦٢//١ روي انه دخل اميرالمؤمنين عليه السلام سوق التمارين فاذا امرأة قائمة تبكي و هي تخاصم رجلاً تمّارا فقال لهٰا ما لك فقالت يا اميرالمؤمنين اشتريت من هذا تمراً بدرهم و خرج اسفله رديّاً ليس مثل الذي رأيت فقال ردّ عليهٰا فابي حتي قالهٰا ثلثا فابي فعلاه بالدرة حتي ردّ عليهٰا و كان يكره ان يجلل التمر
* ٥٢٦٢//٢ و عن السكوني عن جعفر عن ابيه ان عليّا عليه السّلام قضي في رجل اشتري من رجل
«* فصل الخطاب جلد 7 صفحه 157 *»
عكة فيها سمن احتكرها حكرة احتكرها اي جمعها – منه ادام الله مجده العالي و عمره .
فوجد فيهٰا ربّا فخاصمه الي علي عليه السلام فقال له علي عليه السّلام لك بكيل الرب سمناً فقال له الرجل انما بعته منك حكرة فقال له علي عليه السّلام انما اشتري منك سمناً و لميشتر منك ربّاً
* ٥٢٦٢//٣ و قيل لابيعبداللّٰه عليه السّلام رجل اشتري زق زيت فوجد فيه درديا فقال ان كٰان يعلم ان ذلك يكون في الزيت لميرده و ان لميكن يعلم ان ذلك يكون في الزّيت ردّه علي صٰاحبه
(ب) )٥٢٦٣( بٰاب اذا برئ البٰايع من عيب المتاع او لميبرأ
* ٥٢٦٣//١ قال ابوجعفر عليه السلام ايما رجل اشتري شيئاً و به عيب و عوٰار لميتبرأ اليه و لميبين له فاحدث فيه بعد مٰا قبضه شيئاً ثم علم بذلك العوٰار و بذلك الداء انه يمضي عليه البيع و يرد عليه بقدر ما نقص من ذلك الدّٰاء و العيب من ثمن ذلك لو لميكن به
* ٥٢٦٣//٢ و كتب الي ابيالحسن عليه السّلام جعلت فداك المتاع يبٰاع فيمن يزيد فينادي عليه المنادي فاذا نادي عليه برئ من كل عيب فيه فاذا اشتراه المشتري و رضيه و لميبق الا نقده الثمن فربّما زهد فاذا زهد فيه ادعي فيه عيوباً و انه لميعلم بهٰا فيقول المنادي قد برئت منهٰا فيقول المشتري لماسمع البرٰاءة منها أيصدق فلايجب عليه الثمن ام لايصدق فيجب عليه الثمن فكتب عليه الثمن
(ب) )٥٢٦٤( بٰاب العهدة في الاباق
* ٥٢٦٤//١ قال ابوجعفر عليه السّلام قضي علي عليه السّلام ليس في اباق العبد عهدة يظهر منه ان اشتراط عدم الاباق سائغ – منه روحي له الفداء .
الا ان يشترط المبتاع
* ٥٢٦٤//٢ و قال ابوجعفر عليه السلام ليس في الاباق الظاهر ان المراد بالعهدة خيار الفسخ كما مر في الرقيق و عهدته السنة فاذا ابق الغلام عند المشتري فلا عهدة – منه مد الله ظله العالي علي رؤس العباد و البلاد .
عهدة
«* فصل الخطاب جلد 7 صفحه 158 *»
(ا) ابوٰاب احكٰام البيع
(ب) )٥٢٦٥( بٰاب بيع المتاع مرٰابحةً
* ٥٢٦٥//١ سئل ابوعبداللّه عليه السّلام عن رجل يبتاع ثوباً فيطلب مني مرابحة تري ببيع المرابحة بأساً اذا صدق في المرابحة و سمي ربحاً دانقين او نصف درهم فقال لا بأس
* ٥٢٦٥//٢ و سئل موسي بن جعفر عليه السّلام عن الرجل يبيع السلعة و يشترط ان له نصفهٰا ثم يبيعهٰا مرٰابحة أيحل ذلك قال لا بأس
* ٥٢٦٥//٣ و سئل عن الرجل يشتري الجارية فيقع عليهٰا أيصلح له ان يبيعهٰا مرابحة قال لا بأس
(ب) )٥٢٦٦( بٰاب ذكر الاجل في بيع المرابحة و عدمه
* ٥٢٦٦//١ قيل لابيعبداللّه عليه السّلام انا نشتري المتاع بنظرة فيجيء الرجل فيقول بكم تقوم عليك فاقول بكذا و كذا فابيعه بربح فقال اذا بعته مرٰابحة كان له من النظرة مثل ما لك قال فاسترجعت فقلت هلكنٰا فقال مما فقلت لان ما في الارض ثوب ( الا ، نسخة ) ابيعه مرابحة فيشتري ( اشتري خل ) مني و لو وضعت من رأس المال حتي اقول بكذا و كذا فلما رأي مٰا شق علي قال أفلاافتح لك باباً يكون لك فيه فرج قل قد قام علي بكذا و كذا و ابيعك بزيٰادة كذا كذا و لاتقل بربح
* ٥٢٦٦//٢ و عنه في الرجل يشتري المتاع الي اجل قال ليس له ان يبيعه مرابحة الا الي الاجل الذي اشتراه اليه و ان باعه مرابحة و لميخبره كان للذي اشتراه من الاجل مثل ذلك
* ٥٢٦٦//٣ و سئل عن رجل اشتري من رجل متاعاً بتأخير الي سنة ثم باعه من رجل اخر مرابحة أله ان يأخذ منه ثمنه حالا و الربح قال ليس عليه الا مثل الّذي اشتري ان كان نقد شيئا فله مثل ما نقد و ان لميكن نقد شيئاً اخر فالمال عليه الي الاجل الّذي اشتراه اليه قيل له فان كان الذي اشتراه منه ليس علي مثله قال فليستوثق من حقه الي الاجل الذي اشتراه
(ب) )٥٢٦٧( بٰاب ذكر الصرف في بيع المرابحة
* ٥٢٦٧//١ قيل لابيعبدالله عليه السّلام انا نبعث بالدّراهم لها صرف الي الاهوٰاز فيشتري لنا بهٰا المتاع ثم نلبث فاذا باعه وضع ( ثم يكتب روزنامجه يوضع ، نسخة بدل ) عليه صرف فاذا بعناه كان علينا ( فعلينا ، نسخة بدل ) ان نذكر له صرف الدراهم في المرابحة و يجزينا ( و تجزينا ، و تحرينا ، نسخة بدل ) عن ذلك فقال لا بل اذا كانت المرابحة فاخبره بذلك و ان كانت مسٰاومة فلا بأس
«* فصل الخطاب جلد 7 صفحه 159 *»
(ب) )٥٢٦٨( باب من اشتري امتعة صفقة و ارٰاد بيع بعضهٰا مرٰابحة
* ٥٢٦٨//١ سئل ابوعبداللّه عليه السلام عن رجل ابتاع متاعاً جمٰاعة فيطلب منه مرابحة من اجل الظاهر ان كلمة من اجل اني ابتعته جماعة كان في نسخة الاصل في الهامش و كان موضع السقط بعد و هذا هكذا فاشتبه علي المستنسخ و كتبه هنا فتدبر – منه ادام الله ظله العالي علي رؤس العباد و البلاد .
اني ابتعته جماعة فيقولون كيف قومت فيقول قوّمت هذا بكذا و هذا بكذا قال لا بأس به قيل فانهم يزيدونه علي ما قوم قال الا ان يزيدوه علي ما قوم
* ٥٢٦٨//٢ و سئل عن قوم يشترون الجراب الهروي او المروزي او القوهي فيشتري الرجل منهم عشرة اثواب و يشترط عليه خيٰاره كل ثوب بربح خمسة درٰاهم او اقل او اكثر فقٰال مااحب هذا البيع أرأيت ان لميجد فيه خياراً غير خمسة اثواب و وجدت بقيته سواءاً فقال له اسمعيل ابنه فانهم قد اشترطوا عليه ان يأخذوا منه عشرة اثواب فرد عليه مرٰاراً فقال بقيته سواء ثم قال مااحب هذا البيع ، و زاد ف۪ي روٰايةٍ بعد قوله مرٰاراً فقال ابوعبدالله عليه السلام انما اشترط عليه ان يأخذ خيارهٰا أرأيت ان لميكن الا خمسة اثواب و وجد البقية سواءاً و قال مااحب هذا و كرهه لموضع الغبن
* ٥٢٦٨//٣ و قيل له انا نشتري العدل فيه مائة ثوب خيار و شرار دست شمار در هم فيجيئني الرجل فيأخذ من العدل تسعين ثوباً بربح درهم درهم فينبغي لنا ان نبيع الباقي علي مثل ما بعنا قال لا الا ان يشتري الثوب وحده
* ٥٢٦٨//٤ و عن احدهما عليهما السّلام في الرجل يشتري المتاع جميعاً بثمن ثم يقوم كل ثوب بمٰا يسوّي حتي يقع علي رأس مٰاله يبيعه مرٰابحة ثوبا ثوبا قال لا حتي يبين له انه انّما قوّمه
(ب) )٥٢٦٩( بٰاب بيع المسٰاومة
* ٥٢٦٩//١ قال ابوعبدالله عليه السلام قدم لابي متاع من مصر فصنع طعاما و دعا له التجار فقالوا ناخذ منك بده دوٰازده قال لهم ابي و كم يكون ذلك قالوا في عشرةالاف الفين فقال لهم ابي فاني ابيعكم هذا المتاع باثنيعشرالفا فبٰاعهم مسٰاومة
* ٥٢٦٩//٢ و قال ابوعبدالله عليه السلام اني اكره البيع بده يٰازده و ده دوٰازده و لكن ابيعه بكذا و كذا
* ٥٢٦٩//٣ و قيل له مٰا تقول في العينة في رجل يبٰايع رجلا فيقول ابايعك بده دوٰازده و بده يٰازده فقال ابوعبدالله عليه السلام هذا فاسد و لكن يقول اربح عليك في جميع الدراهم كذا و كذا و يسٰاومه علي هذا فليس به
«* فصل الخطاب جلد 7 صفحه 160 *»
بأس و قيل اسٰاومه و ليس عندي متاع قال لا بأس
* ٥٢٦٩//٤ و قيل له الرجل يبيع البيع فقال ابيعك بده يٰازده و ده دوٰازده فقال لا بأس انما هذه المراوضة فاذا جمع البيع جعله جملة وٰاحدة
(ب) )٥٢٧٠( بٰاب بيع الشيء نسيئة الي اجل و نقداً
* ٥٢٧٠//١ عن ابيعبداللّه عليه السّلام في رجل اشتري من رجل جٰارية بثمن مسمي ثم افترقا فقال وجب البيع و الثمن اذا لميكونا اشترطا هذا اصل يفهم منه انه ان لميشترط تأخير الثمن فهو نقد – منه ادام الله ظله العالي علي رؤس العباد .
فهو نقد
* ٥٢٧٠//٢ و قيل لابيالحسن عليه السّلام اني اريد الخروج الي بعض الجبٰال فقال ما للناس بدّ من ان يضطربوا سنتهم هذه فقيل له جعلت فداك انا اذا بعناهم بنسيئة كان اكثر للربح قال فبعهم بتأخير سنة قيل بتأخير سنتين قال نعم قيل بتأخير ثلث قال لا ، و ف۪ي روٰايةٍ لايكون لك شيء اكثر من ثلث سنين
(ب) )٥٢٧١( بٰاب من بٰاع سلعة بثمن حالاً و بازيد منه مؤجلاً
* ٥٢٧١//١ قال ابوعبدالله عليه السلام ان رسول الله صلي الله عليه و اله بعث يظهر انهم عليهم السلام كانوا يكتفون بارسال ثقة واحد الي جماعة بحكم و كان يجوز الاخذ بقول الثقة الواحد – منه روحي له الفداء .
رجلا الي اهل مكة و امره ان ينهاهم عن شرطين في بيع
* ٥٢٧١//٢ و قال و نهي عن بيعين في بيع
* ٥٢٧١//٣ و عن السكوني عن جعفر عن ابيه عن آبٰائه عليهم السّلام ان عليا عليه السلام قضي في رجل باع بيعاً و اشترط شرطين بالنقد كذا و بالنسيئة كذا فاخذ المتاع علي ذلك الشرط فقال هو باقل الثمنين و ابعد الاجلين يقول ليس له الا اقل النقدين الي الاجل الذي اجله بنسيئة
* ٥٢٧١//٤ و عن ابيجعفر عليه السلام قال قال اميرالمؤمنين عليه السلام من باع سلعة فقال ان ثمنها كذا و كذا يداً بيد و ثمنهٰا كذا و كذا نظرة فخذها باي ثمن شئت و جعل صفقتهٰا وٰاحدة فليس له الا اقلهما و ان كانت نظرة قال و قال عليه السلام من ساوم بثمنين احدهمٰا عاجلاً و الاخر نظرة فليسمّ احدهمٰا قبل الصفقة
(ب) )٥٢٧٢( بٰاب من بٰاع شيئاً نسيئة و غير نسيئة و يشتريه من صٰاحبه حالاً
* ٥٢٧٢//١ قيل لابيعبدالله عليه السّلام الرجل يبيع البيع و البايع يعلم انه لايسوي و المشتري يعلم انه لايسوي الا انه يعلم انه سيرجع فيه فيشتريه منه فقال ان رسول الله صلي اللّه عليه و آله قال لجابر بن عبدالله كيف انت اذا ظهر الجور و اورثهم الذل قال فقال له
«* فصل الخطاب جلد 7 صفحه 161 *»
جٰابر لابقيت الي ذلك الزمان و متي يكون ذلك بابي انت و امي قال اذا ظهر الربوا و هذا الربوا فان لمتشتره رده عليك قيل نعم قال فلاتقربنه فلاتقربنه
* ٥٢٧٢//٢ و قيل لابيعبداللّٰه عليه السّلام رجل كان له علي رجل دراهم من ثمن غنم اشتراهٰا منه فاتي الطالب المطلوب يتقاضاه فقال له المطلوب ابيعك هذا الغنم بدرٰاهمك التي لك عندي فرضي قال لا بأس بذلك
* ٥٢٧٢//٣ و سئل عن الرّجل يبيع المتاع نسيئاً فيشتريه من صٰاحبه الذي يبيعه منه قال نعم لا بأس به فقيل له اشتري متاع۪ي فقال ليس هو متٰاعك و لا بقرك و لا غنمك
* ٥٢٧٢//٤ و قيل له يجيئني الرجل فيطلب العينة فاشتري له المتاع مرٰابحة ثم ابيعه اياه ثم اشتريه منه مكٰاني قال اذا كان بالخيٰار ان شاء باع و ان شٰاء لميبع و كنت انت بالخيٰار ان شئت اشتريت و ان شئت لمتشتر فلا بأس فقيل ان اهل المسجد يزعمون ان هذا فاسد و يقولون ان جٰاء به بعد اشهر صلح قال انما هذا تقديم و تأخير فلا بأس
* ٥٢٧٢//٥ و سئل موسي بن جعفر عليه السّلام عن رجل باع ثوباً بعشرة دراهم ثم اشتراه بخمسة درٰاهم أيحل قال اذا لميشترط و رضيٰا فلا بأس ، و في روٰايةٍ بعشرة درٰاهم الي اجل ثم اشتراه بخمسة دراهم بنقد
(ب) )٥٢٧٣( بٰاب من عليه الدّين يتعين نقل من خط مولانا الشهيد (اع) :
عيّن التاجر تعيينا و الاسم العينة كصيغة و فسر بان يبيع الرجل متاعه الي اجل ثم يشتريه في المجلس بثمن حالٍ ليسلم به من الربوا و قيل لهذا البيع عينة لان مشتري السلعة الي اجل يأخذ بدلها عينا اي نقداً حاضراً فلو باعها المشتري من غير بايعها في المجلس فهي عينة ايضا و العينة السلف – معيار .
من صٰاحبه و يقضيه او يشتري منه و يبيعه او يضمن عنه غريمه
* ٥٢٧٣//١ قيل لابيعبداللّٰه عليه السّلام يكون لي علي الرجل الدراهم فيقول بعني بيعاً اقضيك فابيعه المتاع ثم اشتريه منه و اقبض مٰالي قال لا بأس
* ٥٢٧٣//٢ و قيل له رجل تعين ثم حل دينه فلميجد مٰا يقضي ايتعين من صٰاحبه الّذي عينه و يقضيه قال نعم
* ٥٢٧٣//٣ و سئل عن رجل لي عليه مٰال و هو معسر فاشتري بيعاً من رجل الي اجلٍ علي ان اضمن ذلك عنه للرّجل و يقضيني الّذي لي قال لا بأس
* ٥٢٧٣//٤ و قيل له عينت رجلا عينة فحلت عليه فقلت له اقضني فقال ليس عندي فعيني حتي اقضيك فقال عينه حتي يقضيك
* ٥٢٧٣//٥ و عنه في رجل يكون له علي الرجل المٰال فاذا جٰاء الاجل قال له بعني متاعاً حتي ابيعه فاقضي الذي لك علي قال
«* فصل الخطاب جلد 7 صفحه 162 *»
لا بأس
* ٥٢٧٣//٦ و قيل له يجيئني الرجل فيقول اقرضني دنانير حتي اشتري بهٰا زيتاً فابيعك قال لا بأس
* ٥٢٧٣//٧ و سئل عن الرجل يكون له علي الرجل طعام او بقر او غنم او غير ذلك فاتي المطلوب الطالب ( فاتي الطالب المطلوب ، نسخةل ) ليبتاع قوله ليبتاع اي ليبتاع المطلوب من الطالب شيئا من ذلك الطعام او البقر او الغنم ليؤدي اليه الثمن اذ ليس عنده من تلك الاشياء شيء قال لايبيعه الذي في ذمته بثمن نسئ فاما نقدا فليبعه بما شاء – منه ادام الله تعالي ظله العالي علي رؤس العباد و البلاد .
منه شيئاً قال لايبيعه نسيئاً فامّا نقداً فليبعه بمٰا شاء
* ٥٢٧٣//٨ و عن عبدالرحمن بن ابيعبداللّٰه انه قال لاتقبض ممٰا تعين يقول لاتعينه ثم تقبضه ممّا لك عليه
(ب) )٥٢٧٤( بٰاب بيع مٰا ليس عنده حالا اذا كان يوجد و بيع مٰا لميضمن
* ٥٢٧٤//١ قال ابوعبدالله عليه السّلام نهي رسول اللّٰه صلّي اللّه عليه و آله عن سلف و بيع و عن بيعين في بيع و عن بيع ما ليس عندك و عن ربح مٰا لميضمن
* ٥٢٧٤//٢ و قيل لابيعبدالله عليه السّلام الرجل يجيئني يطلب المتاع فاقاوله علي الربح ثم اشتريه فابيعه منه فقال أليس ان شاء اخذ و ان شاء ترك قيل بلي قال فلا بأس به قيل فان من عندنا يفسده قال و لم قيل قد باع مٰا ليس عنده قال فما يقول في السلم قد باع صاحبه مٰا ليس عنده قيل بلي قال فانما صلح من اجل انهم يسمونه سلما ان ابي كان يقول لا بأس ببيع كل متاع كنت تجده في الوقت الذي بعته فيه
* ٥٢٧٤//٣ و عن ابيعبدالله عليه السّلام في رجل اشتري مائة منّ صفراً بكذا و كذا و ليس عنده ما اشتري منه قال لا بأس به اذا وفاه الذي اشترط عليه
* ٥٢٧٤//٤ و سئل عن الرجل يشتري الطّعٰام من الرّجل ليس عنده فيشتري منه حالّاً قال ليس به بأس قيل انهم يفسدونه عندنا قال و ايّ شيء يقولون في السلم قيل لايرون به بأساً يقولون هذا الي اجل فاذا كٰان الي غير اجل و ليس عند صٰاحبه فلايصلح فقال فاذا لميكن الي اجلٍ كٰان اجود ثم قال لا بأس بان يشتري الطّعٰام و ليس هو عند صٰاحبه حالّا و الي اجل فقال لايسمّي له اجلاً الا ان يكون بيعاً لايوجد مثل العنب و البطيخ و شبهه في غير زمٰانه فلاينبغي شراء ذلك حالا
(ب) )٥٢٧٥( باب ان يسٰاوم الرجل علي ما ليس عنده و يشتريه ثم يبيعه ايّاه بربح و غيره نقداً و نسيئة و شرائه منه
* ٥٢٧٥//١ سئل ابوجعفرٍ عليه السّلام عن رجل اتاه رجل فقال
«* فصل الخطاب جلد 7 صفحه 163 *»
ابتع لي متٰاعاً لعلي اشتريه منك بنقدٍ او نسيئة فابتاعه الرّجل من اجله قال ليس به بأس انما يشتريه منه بعد مٰا يملكه
* ٥٢٧٥//٢ و قال ابوعبداللّٰه عليه السّلام لا بأس بان تبيع الرجل المتاع ليس عندك تسٰاومه ثم تشتري له نحو الذي طلب ثم توجبه علي نفسك ثم تبيعه منه بعد
* ٥٢٧٥//٣ و عنه في رجل امر رجلاً يشتري له متٰاعاً فيشتريه منه قال لا بأس بذلك انما البيع بعد مٰا يشتريه
* ٥٢٧٥//٤ و سئل عن الرجل يأتيني يريد مني طعٰاماً او بيعاً نسيئاً و ليس عندي أيصلح ان ابيعه اياه و اقطع له سعره ثم اشتريه من مكان آخر فادفعه اليه قال لا بأس به
* ٥٢٧٥//٥ و قيل له يجيء الرجل يطلب مني المتاع بعشرةالاف درهم او اقل او اكثر و ليس عندي الا الف درهم فاستعيره يدل الخبر علي بيع المستعار – منه .
من جٰاري فاخذ من ذا و من ذا فابيعه ثم اشتريه منه او امر من يشتريه فارده علي اصحٰابه قال لا بأس به
* ٥٢٧٥//٦ و قيل له الرجل يجيء فيقول اشتر هذا الثوب و اربحك كذا و كذا قال أليس ان شاء ترك و ان شاء اخذ قيل بلي قال لا بأس به انما يحل الكلام و يحرم الكلام
* ٥٢٧٥//٧ و قيل له يجيئني الرجل يطلب مني بيع الحرير و ليس عندي منه شيء فيقاولني عليه و اقاوله في الربح و الاجل حتي نجتمع علي شيءٍ ثم اذهب فاشتري له الحرير فادعوه اليه فقال ارأيت ان وجد بيعاً هو احبّ اليه ممّا عندك أيستطيع ان ينصرف اليه و يدعك او وجدت انت ذلك أتستطيع ان تنصرف اليه و تدعه قيل نعم قال فلا بأس
* ٥٢٧٥//٨ و قيل له الرجل يريد ان يتعين من الرجل عينة فيقول له الرّجل انا ابصر بحاجتي منك فاعطني حتي اشتري فيأخذ الدراهم فيشتري حٰاجته ثم يجيء بهٰا الي الرجل الّذي له المال فيدفعه اليه فقال أليس ان شاء اشتري و ان شاء ترك و ان شاء البٰايع باعه و ان شاء لميبع قيل نعم قال لا بأس
* ٥٢٧٥//٩ و سئل عن رجل طلب من رجل ثوباً بعينة قال ليس عندي هذه دراهم فخذها فاشتر بها فاخذها فاشتري بهٰا ثوباً كما يريد ثم جاء به أيشتريه منه فقال أليس ان ذهب الثوب فمن مال الذي اعطاه الدّرٰاهم قيل بلي قال ان شاء اشتري و ان شاء لميشتر قيل نعم قال لا بأس به
* ٥٢٧٥//١٠ و سئل عن رجل قال ل۪ي اشتر هذا الثوب و هذه الدابة بعينهٰا و اربحك فيهٰا كذا و كذا قال لا بأس بذلك اشترهٰا و لاتواجبه البيع قبل ان تستوجبهٰا
«* فصل الخطاب جلد 7 صفحه 164 *»
او تشتريهٰا
* ٥٢٧٥//١١ و قيل لابيالحسن عليه السّلام انا نعالج هذه العينة و ربما جٰاءنا الرجل يطلب البيع و ليس هو عندنا فنساومه و نقاطعه علي سعره قبل ان نشتريه ثم نشتري المتاع فنبيعه اياه بذلك السّعر الذي نقاطعه عليه لانزيد شيئاً و لاننقصه قال لا بأس
* ٥٢٧٥//١٢ و سئل عن العينة و قيل ان عامة تجارنا اليوم يعطون العينة فاقص عليك كيف نعمل قال هات قيل يأتينا المساوم يريد المال فيسٰاومنا و ليس عندنا متاع فيقول اربحك ده يٰازده و اقول انا ده دوٰازده فلانزال نتراوض حتي نتراوض علي امر فاذا فرغنا قلت اي متاع احب اليك ان اشتري لك فيقول الحرير لانه لايجد شيئا اقل وضيعة منه فاذهب و قد قاولته من غير مبٰايعة فقال أليس ان شئت لمتعطه و ان شاء لميأخذ منك قيل بلي قيل فاذهب فاشتري له ذلك الحرير و اماكس بقدر جهدي ثم اجيء به الي بيتي فابايعه فربما ازددت عليه القليل علي المقاولة و ربما اعطيته علي ما قاولته و ربما تعٰاسرنا فلميكن شيء فاذا اشتري مني لميجد احداً اغلا به من الذي اشتريته ( اشتري ، نسخةل ) منه فيبيعه منه ( مني ، نسخة كافي ) فيجيء ذلك فيأخذ الدّرٰاهم فيدفعهٰا اليه و ربما جاء ليحيله علي فقال لاتدفعهٰا الا الي صٰاحب الحرير قيل و ربّمٰا لميتفق بيني و بينه البيع به و اطلب اليه فيقبله منّي فقال أليس لو شاء لميفعل و لو شئت انت لمتزد فقيل بلي لو انه هلك فمن مٰالي قال لا بأس بهذا اذا انت لمتعد هذا فلا بأس به
(ب) )٥٢٧٦( بٰاب من امر الغير ان يشتري له و ينقد عنه و يزيده نسيئة
* ٥٢٧٦//١ قال ابوجعفر عليه السلام قضي اميرالمؤمنين عليه السلام في رجل امره نفر ليبتاع لهم بعيراً بنقد و يزيدونه فوق ذلك نظرة فابتاع لهم بعيرا و معه بعضهم فمنعه ان يأخذ منهم فوق ورقه نظرة
* ٥٢٧٦//٢ و قال منع اميرالمؤمنين عليه السلام الثلثة تكون صفقتهم ( نفقتهم ، نسخةل ) وٰاحدة يقول احدهم لصٰاحبه اشتر هذا من صٰاحبه و انا ازيدك نظرة يجعلون صفقتهم واحدة قال فلايعطيه الا مثل ورقه الذي نقد نظرة قال و من وجب له البيع قبل ان يلزم صٰاحبه فليبع بعد مٰا شاء
(ب) )٥٢٧٧( بٰاب بيع المتاع قبل ان يؤدي ثمنه و الربح فيه
* ٥٢٧٧//١ سئل ابوعبدالله عليه السلام اني كنت بعت رجلا نخلاً كذا و كذا نخلة بكذا و كذا درهماً و النخل فيه ثمر فانطلق الذي اشتراه مني فبٰاعه من رجل اخر بربح و لميكن نقدني و لٰاقبضت
«* فصل الخطاب جلد 7 صفحه 165 *»
فقال لا بأس بذلك اليس كان قد ضمن لك الثمن قيل نعم قال فالربح له
(ب) )٥٢٧٨( بٰاب بيع المبيع قبل قبضه
* ٥٢٧٨//١ عن ابيعبداللّه عليه السلام قال بعث رسول اللّه صلي الله عليه و آله رجلا من اصحابه والياً فقال له اني بعثتك الي اهل اللّه يعني اهل مكة فانههم عن بيع مٰا لميقبض و عن شرطين في بيع و عن ربح ما لميضمن
* ٥٢٧٨//٢ و عن غيٰاث بن ابرهيم عن جعفر عن ابيه عن علي عليه السلام انه كره بيع صك الورق حتي يقبض
* ٥٢٧٨//٣ و عن محمد بن قيس عن ابيجعفر عليه السلام قال قال اميرالمؤمنين عليه السلام من احتكر طعٰاماً او علفا او ابتاعه بغير حكرة و اراد ان يبيعه فلايبعه حتي يقبضه و يكتاله
* ٥٢٧٨//٤ و سئل ابوجعفر عليه السلام عن رجل اشتري متٰاعاً ليس فيه كيل و لا وزن ايبيعه قبل ان يقبضه قال لا بأس
* ٥٢٧٨//٥ و قال ابوعبدالله عليه السّلام اذا اشتريت متاعاً فيه كيل او وزن فلاتبعه حتي تقبضه الا ان توليه فاذا لميكن فيه كيل و لا وزن فبعه يعني انه لايدري ان المعني من اصل الخبر او من الصدوق الراوي له – منه روحي له الفداء .
يوكل المشتري بقبضه
* ٥٢٧٨//٦ و سئل عن رجل عليه كر من طعٰام فاشتري كرا من رجل و قال للرجل انطلق فاستوف حقك قال لا بأس به
* ٥٢٧٨//٧ و قيل له اشتري الطعام من الرجل ثم ابيعه من رجل اخر قبل ان اكتاله فاقول ابعث وكيلك حتي يشهد كيله اذا قبضته قال لا بأس
* ٥٢٧٨//٨ و سئل عن الرجل يشتري الثمرة ثم يبيعهٰا قبل ان يأخذها قال لا بأس به و ان وجد بهٰا ربحاً فليبع
* ٥٢٧٨//٩ و عنه انه قال في الرجل يبتاع الطعام ثم يبيعه قبل ان يكتاله ( يكال ، نسخةل ) قال لايصلح له ذلك
* ٥٢٧٨//١٠ و سئل عن القوم يدخلون السفينة يشترون الطعام فيتساومون بهٰا ثم يشتريه رجل منهم فيسألونه فيعطيهم مٰا يريدون من الطعام فيكون صٰاحب الطعام هو الذي يدفع اليهم و يقبض الثمن قال لا بأس مااراهم الا و قد شركوه
* ٥٢٧٨//١١ و عنه في الرجل يشتري الطّعٰام ثم يبيعه قبل ان يقبضه قال لا بأس و يوكل الرجل المشتري منه بقبضه و كَيْله قال لا بأس
* ٥٢٧٨//١٢ و سئل عن قوم اشتروا بزا فاشتركوا فيه جميعاً و لميقسموه ايصلح لاحد منهم بيع بزه قبل ان يقبضه قال لا بأس به و قال ان هذا ليس بمنزلة الطّعٰام ان الطعام يكٰال
* ٥٢٧٨//١٣ و سئل عن الرجل يبيع البيع قبل ان يقبضه فقال ما لميكن كيل او وزن فلايبيعه حتي
«* فصل الخطاب جلد 7 صفحه 166 *»
يكيله او يزنه الا ان يوليه الذي قام عليه
* ٥٢٧٨//١٤ و سئل عن رجل اشتري طعٰاماً ثم بٰاعه قبل ان يكيله قال لايعجبني ان يبيع كيلا او وزنا قبل ان يكيله او يزنه الا ان يوليه كما اشتراه اذا لميربح فيه او يضع و ما كان من شيء عنده ليس بكيل و لا وزن فلا بأس ان يبيعه قبل ان يقبضه
* ٥٢٧٨//١٥ و سئل عن رجل اشتري بيعاً ليس فيه كيل و لا وزن أله ان يبيعه مرابحة قبل ان يقبضه و يأخذ ربحه فقال لا بأس بذلك ما لميكن كيل و لا وزن فان هو قبضه فهو ابرأ لنفسه
* ٥٢٧٨//١٦ و قيل له اشتري الطّعٰام الي اجل مسمّي فيطلبه التجار بعد ما اشتريته قبل ان اقبضه قال لا بأس ان تبيع الي اجل كما اشتريت و ليس لك ان تدفع قبل ان تقبض قيل فاذا قبضته جعلت فداك فلي ان ادفعه بكيله قال لا بأس بذلك اذا رضوا
* ٥٢٧٨//١٧ و سئل موسي بن جعفرٍ عليه السلام عن الرّجل يشتري الطّعٰام أيصلح بيعه قبل ان يقبضه قال اذا ربح لميصلح حتي يقبض و ان كٰان يوليه فلا بأس
* ٥٢٧٨//١٨ و سئل عن الرّجل يشتري الطّعٰام أيحل له ان يولي منه قبل ان يقبضه قال اذا لميربح عليه شيئاً فلا بأس و ان ربح فلايبع حتي يقبضه
* ٥٢٧٨//١٩ و سئل عن رجلٍ اشتري بيعاً كيلاً او وزناً هل يصلح بيعه مرابحة قال لا بأس فان سمي كيلاً او وزناً فلايصلح بيعه حتي تكيل او تزنه
* ٥٢٧٨//٢٠ و سئل عن رجل باع بيعاً الي اجل فجاء الاجل و البيع عند صٰاحبه فاتاه البٰايع فقال له بعني الذي اشتريته منّي و حط عني كذا و كذا و اقاصك بمٰالي عليك أيحل ذلك قال اذا تراضيٰا فلا بأس
* ٥٢٧٨//٢١ و سئل عن رجلٍ له علي رجل عشرة دراهم فقال له اشتر لي ثوباً فبعه و اقبض ثمنه فمٰا وضعت فهو علي أيحل ذلك قال اذا تراضيٰا فلا بأس
* ٥٢٧٨//٢٢ و عن سماعة قال سألته عن الرجل يبيع الطّعٰام او الثمرة و قد كان اشترٰاهٰا و لميقبضهٰا قال لا حتي يقبضها الا ان يكون معه قوم يشاركهم فيخرجه بعضهم من نصيبه من شركته بربح او يوليه بعضهم فلا بأس * و قد مرّ ما يدلّ علي ذلك في البيع بتصديق البٰايع
(ب) )٥٢٧٩( بٰاب من نقد عن المشتري الثمن ثم اشتري منه
* ٥٢٧٩//١ سئل ابوعبداللّه عليه السّلام عن رجلين من الصيارفة ابتاعا ورقا بدنانير فقال احدهمٰا لصٰاحبه انقد عني و هو موسر لو شاء ان ينقد نقد فينقد عنه ثم بدا له ان يشتري نصيب صٰاحبه بربح أيصلح قال لا بأس به
«* فصل الخطاب جلد 7 صفحه 167 *»
(ب) )٥٢٨٠( بٰاب الاقالة بوضيعة من الثمن
* ٥٢٨٠//١ سئل ابوعبداللّٰه عليه السلام عن رجل اشتري ثوباً و لميشترط علي صٰاحبه شيئاً فكرهه ثم ردّه علي صٰاحبه فابي ان يقبله الا بوضيعة قال لايصلح له ان يأخذه بوضيعة فان جهل فاخذه فباعه باكثر من ثمنه رد علي صٰاحبه الاول ما زاد
(ب) )٥٢٨١( باب من امر احداً ان يشتري له متاعاً فيشتري لنفسه ثم يبيعه ايّاه بربح و لٰايعلمه
* ٥٢٨١//١ عن علي بن سليمٰان قال قلت له الرّجل يأتيني فيقول اشتر ثوباً بدينار او اقل او اكثر و اشتري له بالثمن الذي يقول ثم اقول له هذا الثوب بكذا و كذا باكثر من الذي اشتريته و لااعلمه اني ربحت عليه و قد شرطت علي صٰاحبه ان ينقد بالّذي ازيد و لاارد به عليه فهل يجوز الشرط و الرّبح او يطيب لي شيء منه و هل يطيب لي ان اربح عليه اذا كنت استوجبته من صٰاحبه فكتب لايطيب لايخفي ان هذا مكروه اذا استوجب البيع اولا لنفسه و اما اذا اشتري لصاحبه اولا فلايجوز ان يربح عليه – منه ادام الله ظله العالي علي رؤس العباد و البلاد .
لك شيء من هذا فلاتفعله
(ب) )٥٢٨٢( بٰاب اشتراط المشتري كون الوضيعة علي البٰايع
* ٥٢٨٢//١ سئل ابوالحسن موسي عليه السّلام عن الرجل ابتاع منه طعٰاماً او ابتاع منه متاعاً علي ان ليس علي منه وضيعة هل يستقيم هذا و كيف يستقيم و حد ذلك قال لاينبغي
(ب) )٥٢٨٣( بٰاب المشاركة في البيع و ربحهمٰا و خسرٰانهمٰا
* ٥٢٨٣//١ قيل لابيالحسن عليه السّلام رجل يدل الرّجل علي السّلعة و يقول اشترهٰا و لي نصفهٰا فيشتريها الرجل و ينقد من مٰاله قال له نصف الرّبح قيل فان وضع لحقه من الوضيعة شيء قال نعم عليه الوضيعة كما يأخذ الرّبح * و يأتي ما يدل عليه في ابواب بيع الحيوٰان و الشركة
(ب) )٥٢٨٤( بٰاب البيع بالتّولية
* ٥٢٨٤//١ قيل لابيجعفرٍ عليه السّلام انّ عٰامّة من يأتيني اخواني فحد لي من معٰاملتهم ما لااجوزه الي غيره فقال ان وليت اخاك فحسن و الّا فبعه بيع البصير المداق
(ب) )٥٢٨٥( بٰاب تعجيل الحق بنقص منه
* ٥٢٨٥//١ سئل ابوعبداللّٰه عليه السّلام عن رجل اشتري جٰارية بثمن مسمّي ثم باعهٰا فربح فيهٰا قبل ان ينقد صٰاحبهٰا الذي له فاتاه صٰاحبهٰا يتقاضاه و لمينقد مٰاله فقال صٰاحب الجارية للذين بٰاعهم اكفوني غريمي هذا و الذي ربحت عليكم فهو لكم قال لا بأس
«* فصل الخطاب جلد 7 صفحه 168 *»
(ب) )٥٢٨٦( بٰاب بيع الشيء باضعٰاف قيمته لقرض او تأجيل دين
* ٥٢٨٦//١ سئل ابوالحسن عليه السّلام عن رجل له مٰال علي رجل من قبل عينة عينها اياه فلما حل عليه المٰال لميكن عنده مٰا يعطيه فاراد ان يقلب عليه و يربح أيبيعه لؤلؤا او غير ذلك مٰا يسوي مائة درهم بالف درهم و يؤخره قال لا بأس في هذه الاحاديث دلالة علي ان الاجل لايكون سبب زيادة حكمية كما ادعوه في باب الربوا فتنبه – منه روحي له الفداء .
بذلك قد فعل ذلك ابي رضي الله عنه و امرني ان افعل ذلك ف۪ي شيءٍ كان عليه
* ٥٢٨٦//٢ و قيل لابيالحسن عليه السّلام يكون لي علي الرجل درٰاهم فيقول اخرني بهٰا و انا اربحك فابيعه جبة تقوم علي بالف درهم بعشرةالاف درهم او قال بعشرينالفا و اؤخره بالمال قال لا بأس
* ٥٢٨٦//٣ و كتب اليه يسأل اني اعامل قوماً ابيعهم الدقيق اربح عليهم في القفيز درهمين الي اجل معلوم و انهم سألوني ان اعطيهم عن نصف الدقيق دراهم فهل من حيلة لاادخل في الحرام فكتب عليه السّلام اليه اقرضهم فيه جواز الحيل الشرعية – منه اجل الله شأنه و انار برهانه .
الدّرٰاهم قرضاً و ازدد عليهم في نصف القفيز بقدر مٰا كنت تربح عليهم
* ٥٢٨٦//٤ و قيل له ان سلسبيل طلبت مني مائةالف درهم علي ان تربحني عشرةالاف فاقرضهٰا تسعينالفا و ابيعهٰا ثوب كذا و شيء كذا تقوم بالف درهم بعشرةالاف قال لا بأس ، و عن الكليني و في رواية اخري لا بأس به اعطها مائةالف و بعها الثوب بعشرةالاف و اكتب عليهٰا كتابين
* ٥٢٨٦//٥ و عن عبدالملك بن عتبة قال سألته عن الرّجل يريد ان اعينه المال او يكون لي عليه مٰال قبل ذلك فيطلب مني مالا ازيده علي مٰال۪ي الذي لي عليه أيستقيم ان ازيده مالا و ابيعه لؤلؤة تسوي مائة درهم بالف درهم فاقول ابيعك فيه البيع بلفظ المستقبل – منه روحي له الفداء .
هذه اللؤلؤة بالف درهم علي ان اؤخرك بثمنهٰا او بمٰال۪ي عليك كذا و كذا شهراً قال لا بأس
(ب) )٥٢٨٧( بٰاب من اشتري طعٰاماً فتغير سعره
* ٥٢٨٧//١ قال ابوعبدالله عليه السّلام في رجل ابتاع من رجل طعٰاماً بدرٰاهم فاخذ نصفه و ترك نصفه ثم جٰاءه بعد ذلك و قد ارتفع الطّعٰام او نقص قال ان كان يوم ابتاعه سٰاعره ان له كذا و كذا فانما له سعره و ان كان انما اخذ بعضاً و ترك بعضاً و لميسم سعرا فانما له سعر يومه الذي ياخذه فيه
«* فصل الخطاب جلد 7 صفحه 169 *»
ما كان
* ٥٢٨٧//٢ و قيل له اشتري طعٰاماً فيتغير سعره قبل ان اقبضه قال اني لاحبّ ان تفي له كما انه ان كٰان فيه فضل اخذته
(ب) )٥٢٨٨( بٰاب احتساب العربون من الثمن
* ٥٢٨٨//١ عن وهب عن ابيعبداللّٰه عليه السلام قال كان اميرالمؤمنين عليه السّلام يقول لايجوز العربون العربون بفتحتين و كعصفور اعطاء بعض الثمن قبل البيع فان وجب البيع و الا يرده – منه مد الله ظله العالي علي رؤس العباد و البلاد .
الا ان يكون نقداً من الثمن
(ب) )٥٢٨٩( بٰاب اذا قوم علي الدلّال متاعاً و جعل له مٰا زاد و بيع الدلال مرٰابحة
* ٥٢٨٩//١ قال ابوعبداللّه عليه السلام في حديث ان رسول اللّٰه صلي اللّه عليه و آله نهي عن ربح مٰا لميضمن
* ٥٢٨٩//٢ و قال ابوعبداللّه عليه السّلام في رجل قال لرجل بع ثوبي هذا بعشرة دراهم فما فضل فهو لك فقال ليس به بأس
* ٥٢٨٩//٣ و سئل عن الرجل يحمل المتاع لاهل السّوق و قد قوموا عليه قيمة و يقولون بع فما ازددت فلك فقال لا بأس بذلك و لكن لٰايبيعهم مرابحة
* ٥٢٨٩//٤ و قيل له ما تقول في الرجل يعطي المتاع فيقول ما ازددت علي كذا و كذا فهو لك فقال لا بأس
* ٥٢٨٩//٥ و سئل ابوالحسن عليه السّلام عن رجل يقول له الرّجل اشتري منك المتاع علي ان تجعل لي في كل ثوب اشتريه منك كذا و كذا و انما يشتري للنّاس و يقول اجعل لي ربحاً علي ان اشتري منك فكرهه عليه السّلام
(ب) )٥٢٩٠( بٰاب الضّمٰان علي الدلال
* ٥٢٩٠//١ سئل ابوعبداللّٰه عليه السّلام عن الرجل يبيع للقوم بالاجر عليه ضمٰان مالهم قال اذا طابت نفسه بذلك انما اخاف ان يغرموه اكثر مما يصيب عليهم فاذا طابت نفسه فلا بأس
* ٥٢٩٠//٢ و كتب الي ابيالحسن عليه السّلام جعلت فداك رجل امر رجلا ان يشتري له متاعاً او غير ذلك فاشتراه فسرق منه او قطع عليه الطّريق من مال من ذهب المتاع من مال الامر او من مال المأمور فكتب من مال الٰامر
(ب) )٥٢٩١( بٰاب بيع امتعة مختلفة لاقوام شتي صفقة وٰاحدة
* ٥٢٩١//١ سئل ابوعبدالله عليه السّلام عن الرجل يبيع للقوم الشيء يحمل اليه هذه الجملة و هذه الجملتين و هذه الثلثة و بعضهٰا افضل من بعض فيأتيه الرجل فيقول بعنيهٰا جملة فقال مٰايعجبني
«* فصل الخطاب جلد 7 صفحه 170 *»
(ا) ابوٰاب السّلف
(ب) )٥٢٩٢( بٰاب ذكر الجنس و الوصف حتي يكون معلوماً
* ٥٢٩٢//١ عن غيٰاث عن جعفر عن ابيه في حديث لا بأس بالسلف في الفلوس
* ٥٢٩٢//٢ و قال ابوعبداللّه عليه السّلام لا بأس بالسّلم في المتاع اذا وصفت الطّول و العرض
* ٥٢٩٢//٣ و سئل عن الرجل يسلم في الغنم ثنيان و جذعٰان و غير ذلك الي اجل مسمّي قال لا بأس الي ان قال و الاكسية ايضاً مثل الحنطة و الشعير و الزعفران و الغنم
* ٥٢٩٢//٤ و قال لا بأس بالسلم في الحيوٰان اذا وصفت اسنانهٰا ، و في روٰاية اذا سميت شيئاً معلوماً
* ٥٢٩٢//٥ و قال لا بأس بالسلم في الحيوٰان اذا سميت الذي تسلم فيه فوصفته فان وفيته و الا فانت احق بدراهمك
* ٥٢٩٢//٦ و قال لا بأس بالسلم في الفاكهة * و يأتي ما يدل علي ذلك عموماً و خصوصاً و علي جواز السّلف في الحرير و اللّبن و الجلود و الحيوٰان و الزعفران و الرقيق و الطّعٰام و العلف و التمر و الثمر و الصفر و البطيخ و العنب و غير ذلك
(ب) )٥٢٩٣( بٰاب السلف فيمٰا لايضبط
* ٥٢٩٣//١ سئل ابوجعفر عليه السّلام عن السلف في اللحم قال لاتقربنه فانه يعطيك مرة السمين و مرة التاوي و مرة المهزول اشتره معٰاينة يداً بيد
* ٥٢٩٣//٢ و سئل عن السّلف في روايا المٰاء فقال لاتقربنه فانّه يعطيك مرّة ناقصة و مرّة كاملة و لكن اشترهٰا معٰاينة يداً بيد فهو اسلم لك و له
* ٥٢٩٣//٣ و سئل ابوالحسن عليه السّلام عن الرجل يشتري مائة شاة علي ان يبدل منهٰا كذا و كذا قال لايجوز
(ب) )٥٢٩٤( بٰاب ذكر الكيل فيمٰا يكٰال و الاجل و تحديده في السّلم
* ٥٢٩٤//١ قال ابوعبداللّه عليه السّلام قال اميرالمؤمنين عليه السّلام لا بأس بالسلم كيلا معلوماً الي اجل معلوم و لاتسلم الي دياس و لا حصاد
* ٥٢٩٤//٢ و عنه ان اباه لميكن يري بأساً بالسّلم في الحيوٰان بشيءٍ معلوم الي اجل معلوم
* ٥٢٩٤//٣ و قيل لابيعبداللّٰه عليه السّلام رجل اشتري الجلود من القصٰاب فيعطيه كلّ يوم شيئاً معلوماً فقال لا بأس به
* ٥٢٩٤//٤ و سئل عن الرجل يسلم في غير زرع و لا نخل قال يسمي كيلا معلوماً الي اجل معلوم
* ٥٢٩٤//٥ و سئل عن الرجل يسلم في اسنان من الغنم معلومة الي اجل معلوم فيعطي الرباع مكان الثني فقال أليس يسلم في اسنان معلومة الي اجل معلوم قيل بلي قال لا بأس
* ٥٢٩٤//٦ و سئل عن السّلم و هو السلف في الحرير و المتاع الذي
«* فصل الخطاب جلد 7 صفحه 171 *»
يصنع في البلد الذي انت به قال نعم اذا كان الي اجل معلوم
* ٥٢٩٤//٧ و سئل عن الرجل تكون له الغنم يحلبهٰا لها البٰان كثيرة في كل يوم ما تقول في شراء الخمسمائة رطل بكذا و كذا درهماً يأخذ في كل يومٍ منه ارطالاً حتي يستوفي مٰا يشتري قال لا بأس بهذا و نحوه
* ٥٢٩٤//٨ و سئل موسي بن جعفرٍ عليه السّلام عن السّلم في البر أيصلح قال اذا اشتري منك كذا و كذا فلا بأس
* ٥٢٩٤//٩ و سئل عن السلم في النخل قال لايصلح و ان اشتري منك هذا النخل فلا بأس اي كيلا مسمّي بعينه
* ٥٢٩٤//١٠ و ف۪ي حديثٍ عن سمٰاعة قال سألته عن السلم و هو السلف الي ان قال و عن السلف في الطّعٰام كيلاً معلوماً الي اجل معلوم فقال لا بأس به
(ب) )٥٢٩٥( بٰاب ضمٰان البيع في السلف
* ٥٢٩٥//١ عن الحسين بن زيد عن الصادق عن آبٰائه عليهم السّلام في مناهي النبي صلّي اللّه عليه و آله و نهي عن بيع و سلف و نهي عن بيع ما ليس عندك و نهي عن بيع ما لميضمن
* ٥٢٩٥//٢ و سئل ابوعبداللّٰه عليه السّلام عن رجل بٰاع بيعاً ليس عنده الي اجل و ضمن البيع قال لا بأس به
* ٥٢٩٥//٣ و سئل عن الرّجل أيصلح له ان يسلم في الطعام عند رجل ليس عنده زرع و لا طعام و لا حيوٰان الا انه اذا جٰاء الاجل اشتراه فوفاه قال اذا ضمنه الي اجل مسمّي فلا بأس به قيل أرأيت ان وفاني بعضا و عجز عن بعض أيصلح لي ان اخذ البٰاقي رأس مٰالي قال نعم ما احسن ذلك
* ٥٢٩٥//٤ و سئل اني رجل قصّاب و انّي ابيع المسوك قبل ان يذبح الغنم قال ليس به بأس و لكن انسبهٰا غنم ارض كذا و كذا
* ٥٢٩٥//٥ و قال لا بأس بان يشتري الطّعٰام و ليس هو عند صٰاحبه حالا و الي اجل فقال لايسمي له اجلا الا ان يكون بيعاً لايوجد مثل البطيخ و العنب و شبهه في غير زمٰانه فلاينبغي شراء ذلك حٰالاً
* ٥٢٩٥//٦ و سئل عن رجل اشتري من رجل مائة منّ صفراً و ليس عند الرجل منه شيء قال لا بأس به اذا وفي بالوزن الذي اشترط له
(ب) )٥٢٩٦( باب اسلٰاف العروض المختلفة بعضهٰا في بعض
* ٥٢٩٦//١ عن وهب عن جعفر عن ابيه عن علي عليه السلام قال لا بأس بالسلف ما يوزن فيمٰا يكٰال و مٰا يكال فيما يوزن
* ٥٢٩٦//٢ و سئل ابوعبدالله عليه السّلام عن رجل اسلف رجلا زيتاً علي ان يأخذ منه سمناً قال لٰايصلح
* ٥٢٩٦//٣ و قال لاينبغي للرجل اسلاف السمن بالزيت و لا الزيت بالسّمن * و يأتي ما يدلّ علي ذلك في ابواب الرّبوا
«* فصل الخطاب جلد 7 صفحه 172 *»
(ب) )٥٢٩٧( بٰاب جعل مٰا في الذّمّة ثمنا في السّلف و بيع الدّين بالدّين و بغيره
* ٥٢٩٧//١ قال ابوعبداللّه عليه السّلام قال رسول اللّٰه صلّي اللّه عليه و اله لايبٰاع الدّين الحديث الذي يجري في الالسنة و الاقلام ان النبي صلي الله عليه و اله نهي عن بيع الكالي بالكالي هو في كتاب المصابيح للعامة عن ابنعمر عن النبي صلي الله عليه و اله – منه ادام الله سبحانه ايام هدايته و افادته و تقويمه العوج .
بالدّين
* ٥٢٩٧//٢ و سئل ابوعبدالله عليه السلام عن الرجل يكون له عند الصيرفي مائة دينٰار و يكون للصيرفي عنده الف درهم فيقاطعه عليهٰا قال لا بأس
* ٥٢٩٧//٣ و سئل عن الرجل يكون له علي الرجل طعٰام او بقر او غنم او غير ذلك فاتي المطلوب الظاهر ان المراد ان احدهما اتي الاخر ليبتاع المطلوب شيئا مما في ذمته فقال لايبيعه نسيئة ليصير بيع دين بنسيئة و هو بيع الكالي بالكالي علي ما في المصباح و النهاية اذ فيها انه بيع نسيئة علي نحو النسيئة الي اجل اخر نسيئة و بغير هذا المعني لايستقيم معني الخبر و لايكون الجواب متعلقا بخصوص السؤال – منه ادام الله تعالي ظله العالي علي رؤس العباد و البلاد .
الطالب ليبتاع منه شيئاً قال لايبيعه نسيئا فاما نقداً فليبعه بمٰا شاء ، و في بعض الكتب فاتي الطّالب المطلوب
* ٥٢٩٧//٤ و سئل موسي بن جعفرٍ عليه السّلام عن السلم في الدين قال اذا قال اشتريت منك كذا و كذا بكذا و كذا فلا بأس
* ٥٢٩٧//٥ و عن اسمعيل يكفي في صحة البيع اذا لميكن المبيع و الثمن حاضرين عدم ورود نهي عنه و يؤيده حديث اسمعيل بن عمرو النبوي مجمل و معناه اليقيني بيع دين سابق بدين سابق – منه ادام الله سبحانه ايام افاضته و افادته و تعليمه و تقويمه العوج .
بن عمر انه كان له علي رجل درٰاهم فعرض عليه الرجل ان يبيعه بهٰا طعٰاماً الي اجل فامر اسمعيل من يسأله فقال لا بأس بذلك فعٰاد اليه اسمعيل فسأله عن ذلك و قال اني كنت امرت فلاناً فسألك عنهٰا فقلت لا بأس فقال مٰا يقول فيهٰا من عندكم قلت يقولون فاسد فقال لاتفعله فانّي اوهمت * و يأتي ما يدل علي ذلك في الصرف
(ب) )٥٢٩٨( بٰاب اذا تعذر وجود المسلم فيه عند الحلول
* ٥٢٩٨//١ قال ابوجعفرٍ عليه السّلام قال اميرالمؤمنين عليه السلام في رجل اعطي رجلا ورقاً في وصيف الي اجل مسمّي فقال له صٰاحبه لانجد لك وصيفا خذ مني قيمة وصيفك اليوم ورقا فقال لايأخذ الا وصيفه او ورقه الذي اعطاه اول مرّة لايزداد عليه شيئاً
* ٥٢٩٨//٢ و قال قال من اشتري طعٰاماً او علفا الي اجل فلميجد صٰاحبه و ليس شرطه فيه ان الشرط يطلق علي الثمن و نفس المبيع – منه ادام الله ظله العالي علي رؤس العباد .
الا الورق و ان قال
«* فصل الخطاب جلد 7 صفحه 173 *»
خذ مني بسعر اليوم ورقاً فلايأخذ الا شرطه طعامه او علفه فان لميجد شرطه و اخذ ورقاً لا محالة قبل ان يأخذ شرطه فلايأخذ الا رأس مٰاله فيه دلالة علي ان اخذ القيمة ظلم و اخذ الثمن عدل – منه روحي له الفداء .
لاتظلمون و لٰاتظلمون
* ٥٢٩٨//٣ و سئل ابوجعفر عليه السلام عن الرجل يسلف في الحنطة و التمر مائة درهم فيأتي صٰاحبه حين يحل الذي له فيقول واللّٰه مٰا عندي الا نصف الذي لك فخذ مني ان شئت بنصف الذي لك حنطة و بنصفه ورقاً فقال لا بأس اذا اخذ منه الورق كما اعطٰاه
* ٥٢٩٨//٤ و قال لا بأس بالسلم في الحيوٰان اذا سميت الّذي تسلم فيه فوصفته فان وفيته و الا فانت احقّ بدراهمك
* ٥٢٩٨//٥ و سئل ابوعبدالله عليه السلام عن الرجل يسلم في الغنم ثنيان و جذعٰان و غير ذلك الي اجل مسمّي قال لا بأس ان لميقدر الذي عليه الغنم علي جميع مٰا عليه ان يأخذ صاحب الغنم نصفها او ثلثهٰا او ثلثيهٰا و يأخذ راس مال مٰا بقي من الغنم درٰاهم و يأخذون دون شروطهم فيه اطلاق الشرط علي الثمن – منه اطال الله بقاه و صيرني من كل مكروه وقاه .
و لايأخذون فوق شروطهم و الاكسية ايضاً مثل الحنطة و الشعير و الزعفران و الغنم
* ٥٢٩٨//٦ و سئل عن الرّجل يسلم في الزرع فيأخذ بعض طعٰامه و يبقي بعض لايجد وفاءه فيعرض عليه صٰاحبه رأس مٰاله قال يأخذه فانه حلٰال
* ٥٢٩٨//٧ و سئل عن رجل يسلم دراهم في خمسة مخاتيم من حنطة او شعير الي اجل مسمي و كان الذي عليه الحنطة و الشعير لايقدر علي ان يقبضه جميع الذي له اذا حل فسأل صٰاحب الحقّ ان يأخذ نصف الطّعٰام او ثلثه او اقل من ذلك او اكثر و يأخذ رأس مال ما بقي من الطّعٰام دراهم قال لا بأس و الزعفران يسلم فيه الرجل دراهم في عشرين مثقالاً او اقل من ذلك او اكثر قال لا بأس ان لميقدر الذي عليه الزعفران ان يعطيه جميع ما له ان يأخذ نصف حقه او ثلثه او ثلثيه و يأخذ رأس مال مٰا بقي من حقه درٰاهم
* ٥٢٩٨//٨ و سئل عن الرجل يسلم الدّرٰاهم في الطّعٰام الي اجل فيحل الطّعٰام فيقول ليس عندي طعٰام و لكن انظر مٰا قيمته فخذ مني ثمنه فقال لا بأس بذلك
* ٥٢٩٨//٩ و سئل عن رجل اسلف رجلاً درٰاهم بحنطة حتي اذا حضر الاجل لميكن عنده طعٰام و وجد عنده دواب و متاعاً و رقيقاً يحل له ان يأخذ من عروضه تلك بطعٰامه قال نعم يسمي كذا و كذا بكذا و كذا صٰاعاً
* ٥٢٩٨//١٠ و سئل عن رجل اسلف في شيءٍ يسلف الناس فيه من
«* فصل الخطاب جلد 7 صفحه 174 *»
الثّمٰار فذهب زمٰانهٰا و لميستوف سلفه قال فليأخذ رأس ماله او لينظره
* ٥٢٩٨//١١ و كتب الي ابيالحسن عليه السّلام الرجل يسلفني في الطّعٰام فيجيء الوقت و ليس عندي طعٰام اعطيه بقيمته دراهم قال نعم
* ٥٢٩٨//١٢ و سئل عن رجل له علي اخر تمر او شعير او حنطة أيأخذ بقيمته درٰاهم قال اذا قومه قول اذا قومه يعني قبل ذلك – منه روحي له الفداء .
دراهم فسد لان الاصل الّذي يشتري ( اشتري خل ) به دراهم فلايصلح دراهم بدراهم
* ٥٢٩٨//١٣ و عن علي بن محمد قال كتبت اليه رجل له علي رجل تمر او حنطة او شعير او قطن فلما تقاضاه قال خذ بقيمة ما لك عندي دراهم أيجوز له ذلك ام لٰا فكتب يجوز ذلك عن تراض منهمٰا ان شاء اللّٰه * و قد مرّ هنا مٰا يدلّ علي ذلك
(ب) )٥٢٩٩( بٰاب من بٰاع طعٰاماً او غيره بدراهم الي اجل و اراد ان يأخذ بدراهمه عند الاجل مثل مٰا بٰاع بهٰا او يأخذ المشتري درٰاهم و يشتري لنفسه
* ٥٢٩٩//١ سئل ابوعبداللّه عليه السّلام عن رجل اسلفه دراهم في طعٰامٍ فلما حل طعٰام۪ي عليه بعث الي بدراهم و قال اشتر لنفسك طعٰاماً و استوف حقك قال اري ان تولي ذلك غيرك و تقوم معه حتي تقبض الذي لك و لاتولي انت شرٰاءه
* ٥٢٩٩//٢ و سئل عن الرّجل يكون له علي الاخر احمال من رطب او تمر فيبعث اليه بدنانير فيقول اشتر بهذه و استوف منه الذي لك قال لا بأس اذا ائتمنه
* ٥٢٩٩//٣ و سئل عن رجل اسلف درٰاهم في طعٰام فحل الذي له فارسل اليه بدراهم فقال اشتر طعٰاماً و استوف حقك هل تري به بأساً قال يكون معه غيره يوفيه ذلك
* ٥٢٩٩//٤ و سئل عن رجل بعته طعٰاماً بتأخير الي اجل مسمّي فلما حلّ الاجل اخذته بدرٰاهم۪ي فقال ليس عندي درٰاهم و لكن عندي طعٰام فاشتره منّي فقال لاتشتره منه فانه لا خير فيه
* ٥٢٩٩//٥ و سئل عن رجل بٰاع طعٰاماً بدراهم فلما بلغ ذلك الاجل تقاضاه فقال ليس عندي درٰاهم خذ مني طعٰاماً قال لا بأس انما له دراهم يأخذ بها مٰا شاء
* ٥٢٩٩//٦ و قيل له رجل كان له علي رجل دراهم من ثمن غنم اشتراهٰا منه فاتي الطّالب المطلوب يتقاضاه فقال المطلوب ابيعك هذه الغنم بدرٰاهمك التي لك عندي فرضي قال لا بأس بذلك
* ٥٢٩٩//٧ و سئل موسي بن جعفر عليه السلام عن رجل باع بيعاً الي اجل و البيع عند صٰاحبه فاتاه البٰايع فقال له
«* فصل الخطاب جلد 7 صفحه 175 *»
بعن۪ي الّذي اشتريته مني و حط عني كذا و كذا و اقاصك بمالي عليك أيحل ذلك قال اذا تراضيا فلا بأس
* ٥٢٩٩//٨ و سئل عن رجل كٰان له علي رجل عشرة دراهم فقال اشتر لي ثوباً فبعه و اقبض ثمنه فمٰا وضعت فهو علي أيحل ذلك قال اذا تراضيا فلا بأس
* ٥٢٩٩//٩ و عن عبدالصمد بن بشير قال سأله محمّد بن القاسم الحنّاط فقال اصلحك اللّه ابيع الطّعٰام من الرّجل الي اجل فاجيء و قد تغير الطّعٰام عن سعره فيقول ليس عندي درٰاهم قال خذ منه بسعر يومه قال افهم اصلحك اللّٰه انه طعٰامي الذي اشتراه مني قال لاتأخذ منه حتي يبيعه و يعطيك قال ارغم اللّه انفي رخص لي فرددت عليه فشدّد عليّ
(ب) )٥٣٠٠( بٰاب من اسلف في طعٰام قرية بعينهٰا
* ٥٣٠٠//١ سئل ابوجعفر عليه السلام عن رجل اشتري طعٰام قرية بعينهٰا قال لا بأس ان خرج فهو له و ان لميخرج كٰان ديناً عليه
* ٥٣٠٠//٢ و قال في الرجل يشتري طعٰام قرية بعينهٰا و ان لميسم قرية بعينهٰا اعطاه من حيث شٰاء
(ب) )٥٣٠١( بٰاب استيفاء المسلم فيه بزيٰادة عمٰا شرط و نقصٰانه عنه اذا تراضيٰا
* ٥٣٠١//١ سئل ابوجعفر عليه السّلام عن الرجل يكون لي عليه جلة من بسر فاخذ منه جلة من رطب مكانهٰا و هي اقل منهٰا قال لا بأس قيل فيكون لي جلة من بسر فاخذ مكٰانهٰا جلة من تمر و هي اكثر منهٰا قال لا بأس اذا كان معروفاً بينكما
* ٥٣٠١//٢ و سئل ابوعبدالله عليه السّلام عن الرجل يسلم في وصف اسنٰان معلومة و لون معلوم ثم يعطي دون شرطه او فوقه فقال اذا كان عن طيبة نفس منك و منه فلا بأس
«* فصل الخطاب جلد 7 صفحه 176 *»
(ا) ابوٰاب بيع الحيوٰان
(ب) )٥٣٠٢( بٰاب شراء المؤمنين مما يسبيه اهل الضلال من المشركين او يسرقونه من اولادهم و حكم خصيٰانهم و نكاح الامٰاۤء
* ٥٣٠٢//١ سئل ابوعبداللّٰه عليه السّلام عن سبي الاكراد اذا حٰاربوا و من حٰارب من المشركين هل يحل نكاحهم و شراؤهم قال نعم
* ٥٣٠٢//٢ و سئل عن قوم مجوس خرجوا علي ناس من المسلمين في ارض الاسلام هل يحل قتالهم قال نعم و سبيهم
* ٥٣٠٢//٣ و قيل لابيالحسن موسي عليه السّلام ان القوم يغيرون علي الصقالبة و النوبة فيسترقون اولادهم من الجواري و الغلمان فيعمدون الي الغلمٰان فيخصونهم ثم يبعثون الي بغدٰاد الي التجار فما تري في شرٰائهم و نحن نعلم انهم مسروقون انما اغار عليهم من غير حرب كانت بينهم فقال لا بأس بشرائهم انما اخرجوهم من دار الشرك الي دار الاسلام
* ٥٣٠٢//٤ و سئل ابوالحسن الرّضٰا عليه السّلام عن قوم خرجوا و قتلوا اناساً من المسلمين و هدموا المسٰاجد و ان المتوفي هرون بعث اليهم فاخذوا و قتلوا و سبي النساء و الصبيٰان هل يستقيم شراء شيء منهن و يطأهن ام لا قال لا بأس بشراء متٰاعهن و سبيهن
* ٥٣٠٢//٥ و سئل عن قوم من العدو صالحوا ثم خفروا و لعلهم انما خفروا لانه لميعدل عليهم أيصلح ان يشتري من سبيهم قال ان كان من عدوّ قد استبان عدٰاوتهم فاشتر منهم و ان كان قد نفروا و ظلموا فلايبٰاع من سبيهم
* ٥٣٠٢//٦ و عن المرزبان بن عمران قال سألته عن سبي الديلم و هم يسرقون بعضهم عن بعض و يغير المسلمون عليهم بلا امٰام أيحل شراؤهم فكتب اذا اقروا بالعبوديّة فلا بأس بشرٰائهم
(ب) )٥٣٠٣( بٰاب شراء الرّقيق اذا بيع في الاسوٰاق و حكم ما لو ادّعي الحرّية
* ٥٣٠٣//١ سئل ابوعبدالله عليه السلام عن مملوك ادّعي انّه حرّ و لميأت ببيّنة علي ذلك اشتريه قال نعم
* ٥٣٠٣//٢ و قيل له ادخل السّوق و اريد اشتري جٰارية فتقول اني حرّة فقال اشترهٰا الا ان يكون لهٰا بيّنة
(ب) )٥٣٠٤( بٰاب شرٰاء امة سرقت من ارض الصّلح او غيرهٰا
* ٥٣٠٤//١ سئل ابوعبداللّه عليه السّلام عن رجل اشتري جٰارية سرقت من ارض الصلح قال فليردّهٰا علي الّذي اشتراهٰا منه و لٰايقربهٰا ان قدر عليه او كان موسراً قيل جعلت فداك فانه مات و مٰات عقبه قال فليستسعهٰا
* ٥٣٠٤//٢ و سئل موسي بن جعفرٍ عليه السّلام عن رجل سرق
«* فصل الخطاب جلد 7 صفحه 177 *»
جٰارية ثم بٰاعهٰا يحل فرجهٰا لمن اشتراهٰا قال اذا انبأهم انها سرقة فلاتحل و ان لميعلم فلا بأس
(ب) )٥٣٠٥( بٰاب شرٰاۤء رقيق اَهْل الذّمّة
* ٥٣٠٥//١ سئل ابوعبدالله عليه السّلام عن رقيق اهل الذمة اشتري منهم شيئاً فقال اشتر اذا اقروا لهم بالرّق
* ٥٣٠٥//٢ و سئل عن شراء مملوك اهل الذمة قال اذا اقروا لهم بذلك فاشتر و انكح
(ب) )٥٣٠٦( بٰاب بيع المدبّر و بيع خدمته
* ٥٣٠٦//١ عن السكوني عن جعفر بن محمد عن ابيه عن علي عليه السلام قال باع رسول اللّٰه صلّي اللّه عليه و آله خدمة المدبر و لميبع رقبته
* ٥٣٠٦//٢ و سئل ابوجعفر عليه السّلام عن رجل دبر مملوكا ثم احتاج الي ثمنه فقال هو مملوكه ان شاء بٰاعه و ان شاء اعتقه و ان شاء امسكه حتي يموت فاذا مات السيد فهو حرّ من ثلثه
* ٥٣٠٦//٣ و سئل ابوعبدالله عليه السّلام عن رجل يعتق جٰاريته عن دبر أيطأها ان شاء او ينكحهٰا او يبيع خدمتهٰا فقال اي ذلك شاء فعل
* ٥٣٠٦//٤ و سئل عن رجل اعتق جٰارية له عن دبر في حيوته قال ان اراد بيعهٰا باع خدمتهٰا في حيوته فاذا مٰات اعتقت الجارية و ان ولدت اولاداً فهم بمنزلتهٰا
(ب) )٥٣٠٧( بٰاب بيع اللّقيط
* ٥٣٠٧//١ سئل ابوجعفر عليه السّلام عن اللقيط فقال حرّ لايبٰاع و لايوهب
* ٥٣٠٧//٢ و عن احدهمٰا عليهما السّلام في لقيطة وجدت قال حرة لاتسترق و لاتباع
* ٥٣٠٧//٣ و سئل احدهمٰا عليهما السّلام عن اللقيط قال لايبٰاع و لٰايشتري
(ب) )٥٣٠٨( بٰاب بيع المملوك المتولد من الزّني و شرٰائه
* ٥٣٠٨//١ سئل ابوعبداللّه عليه السّلام ولد الزني يبٰاع و يشتري و يستخدم قال نعم قيل فيستنكح قال نعم و لاتطلب ولدها * و قد مر هنا مٰا يدل علي ذلك
(ب) )٥٣٠٩( بٰاب الشراء من اولٰاد اهل الحرب و اهل الذّمّة
* ٥٣٠٩//١ سئل ابوعبداللّه عليه السّلام عن الرجل يشتري من رجل من اهل الشرك ابنته فيتخذهٰا قال لا بأس
* ٥٣٠٩//٢ و سئل عن الرجل يشتري امرأة رجل من اهل الشرك يتخذهٰا فقال لا بأس
* ٥٣٠٩//٣ و عن زكريا بن ادم قال سألت الرّضا عليه السلام عن قوم من العدو الي ان قال و سألته عن اهل الذمة اصٰابهم جوع فاتاه رجل بولده فقال هذا لك اطعمه و هو لك عبد فقال لاتبتع حرا فانه لٰايصلح لك و لا من اهل الذمة
(ب) )٥٣١٠( بٰاب بيع امّ الولد
* ٥٣١٠//١ عن ابيعبداللّه عليه السلام في رجل اشتري جٰارية
«* فصل الخطاب جلد 7 صفحه 178 *»
يطأها فولدت له اولادا فمٰات ولدها قال ان شاؤا بٰاعوهٰا في الدّين الذي يكون علي مولاها من ثمنهٰا و ان كان لها ولد قومت علي ولدهٰا من نصيبه ، و ف۪ي روٰايةٍ و ان كٰان ولدهٰا صغيراً انتظر به حتي يكبر ثم يجبر علي قيمتهٰا فان مٰات ولدهٰا بيعت في الميرٰاث ان شاء الورثة
* ٥٣١٠//٢ و سئل ابوالحسن عليه السّلام عن امّ الولد تباع في الدّين قال نعم في ثمن رقبتها
* ٥٣١٠//٣ و قيل له اسألك قال سل قيل لم باع اميرالمؤمنين عليه السلام امّهٰات الاولٰاد قال في فكاك رقابهنّ قيل و كيف ذلك قال ايّمٰا رجل اشتري جٰارية فاولدهٰا ثم لميؤد ثمنهٰا و لميدع من المال مٰا يؤدي عنه اخذ ولدهٰا منهٰا فبيعت و ادّي ثمنهٰا قيل فيبيعهنّ فيمٰا سوي ذلك من دين قال لٰا
* ٥٣١٠//٤ و عن زرٰارة قال سألته عن امّ الولد قال امة تباع و تورث و توهب و حدّهٰا حدّ الامة ، و روٰاه الصدوق عن ابيجعفرٍ عليه السّلام
* ٥٣١٠//٥ و عن ابيعلي بن رٰاشد قال قلت له انّ رجلاً اشتري ثلث جوٰار قُوِّمَ كلّ وٰاحدةٍ بقيمة فلمّا صاروا الي المبيع (كذا) لعل المبيع اسم المكان – منه دام ظله العالي علي رؤس العباد .
جعلهن بثمن فقال للبيع اي للبايع الاول – منه روحي له الفداء .
( للبايع خل ) لك علي نصف الربح فباع جٰاريتين بفضل علي القيمة و احبل الثالثة قال يجب عليه ان يعطيه نصف الربح فيمٰا بٰاع و ليس عليه فيمٰا احبل شيء
* ٥٣١٠//٦ اقول في الفقيه عن ابيجعفر عليه السلام امّ الولد حدّهٰا حدّ الامة اذا لميكن لها ولد * و يأتي ما يدلّ علي ذلك في المخادم
(ب) )٥٣١١( بٰاب اشتراط عدم البيع و الهبة و الميرٰاث ف۪ي بيع الجٰارية
* ٥٣١١//١ سئل ابوعبدالله عليه السّلام عن الشرط في المصابيح عن جابر قال بعنا امهات الاولاد علي عهد رسول الله صلي الله عليه و سلم و ابيبكر فلما كان عمر رضي الله عنه نهانا عنه فانتهينا – منه .
في الامٰاء لاتباع و لاتورث و لاتوهب فقال يجوز ذلك غير الميرٰاث فانها تورث و كل شرط خالف كتاب اللّٰه فهو ردّ ، و في روٰاية فهو باطل
* ٥٣١١//٢ و عن احدهمٰا عليهما السّلام في رجل اشتري جٰارية و شرط لاهلهٰا ان لايبيع و لٰايهب قال يفي بذلك اذٰا شرط لهم ، و ف۪ي روٰايةٍ مثله و زٰاد الا الميرٰاث
(ب) )٥٣١٢( بٰاب حكم مٰا لو شرط في جٰارية الرّبح دون الخسرٰان
* ٥٣١٢//١ سئل ابوالحسن عليه السّلام عن رجل شارك في جٰارية له و قال ان ربحنا فيهٰا فلك نصف الرّبح و ان كٰان وضيعة فليس عليك شيء فقال لااري بهذا بأساً اذا طابت نفس صٰاحب
«* فصل الخطاب جلد 7 صفحه 179 *»
الجٰارية
* ٥٣١٢//٢ و قال في رجل شٰارك رجلاً في جٰارية فقال ان ربحت فلك و ان وضعت فليس عليك شيء قال لا بأس بذلك اذا كانت الجارية للقائل * و قد مرّ ما يدلّ علي ذلك في احكٰام البيع
(ب) )٥٣١٣( بٰاب من اشتري عبداً فدفع اليه البٰايع عبدين ليختار ايّهمٰا شٰاء فابق احدهمٰا
* ٥٣١٣//١ سئل ابوجعفرٍ عليه السّلام عن رجل اشتري من رجل عبداً و كان عنده عبدٰان فقال للمشتري اذهب بهمٰا فاختر ايّهمٰا شئت و ردّ الاخر و قد قبض المٰال و ذهب بهمٰا المشتري فابق احدهمٰا من عنده قال ليرد الذي عنده منهمٰا و يقبض نصف الثمن مما اعطي من البيع و يذهب في طلب الغلام فان وجده اختار ايّهمٰا شاء و ردّ النصف الّذي اخذ و ان لميوجد كٰان العبد بينهمٰا نصفه للبٰايع و نصفه للمبتاع
(ب) )٥٣١٤( بٰاب المملوكين المأذون لهمٰا اذا اشتري كل منهمٰا صٰاحبه من مولاه
* ٥٣١٤//١ عن ابيعبدالله عليه السلام قال في رجلين مملوكين مفوض اليهمٰا يشتريان و يبيعٰان باموالهمٰا فكان بينهمٰا كلام فخرج هذا يعدو الي مولي هذا و هذا الي مولي هذا و همٰا في القوة سواء فاشتري هذا من مولي هذٰا العبد و ذهب هذا فاشتري من مولي هذا العبد الاخر و انصرفا الي مكانهمٰا و تشبث كل منهمٰا بصٰاحبه و قال له انت عَبْدي قد اشتريتك من سيّدك قال يحكم بينهمٰا من حيث افترقا بذرع الطريق فايّهما كان اقرب فهو الذي سبق الذي هو ابعد و ان كانا سواءاً فهمٰا ردّ علي مواليهمٰا جٰاءا سواءاً و افترقا سواءاً الا ان يكون احدهمٰا سبق صٰاحبه فالسابق هو له ان شاء باع و ان شاء امسك و ليس له ان يضربه ، و عن الكليني و ف۪ي روٰايةٍ اخري اذا كان المسافة سوٰاءاً يقرع بينهمٰا فايّهما وقعت القرعة به كٰان عبده
(ب) )٥٣١٥( بٰاب العبد اذا سأل مولٰاه ان يبيعه و شرط له مالاً
* ٥٣١٥//١ عن الفضيل بن يسٰار قال قال لي عبد مسلم عارف اعتقه رجل فدخل به علي ابيعبداللّٰه عليه السلام قال يا هذا من هذا السندي قال الرجل عٰارف و اعتقه فلان فقال ابوعبداللّٰه عليه السّلام ليت انّي كنت اعتقته فقال السندي لابيعبداللّٰه عليه السّلام اني قلت لمولاي بعني بسبعمائة درهم و انا اعطيك ثلثمائة درهم فقال له ابوعبداللّٰه عليه السّلام ان كٰان يوم شرطت لك مٰال فعليك ان تعطيه و ان لميكن لك مٰال يومئذ فليس عليك شيء
* ٥٣١٥//٢ و عنه في الرجل يبيع المملوك و يشترط ان يجعل عليه شيئاً قال يجوز
«* فصل الخطاب جلد 7 صفحه 180 *»
(ب) )٥٣١٦( بٰاب من شارك غيره في شراء الحيوٰان و شرط الرأس و الجلد بمٰاله
* ٥٣١٦//١ قال ابوعبداللّه عليه السّلام اختصم الي اميرالمؤمنين عليه السلام رجلان اشتري احدهما من الاخر بعيرا و استثني البيع الرأس و الجلد ثم بدا للمشتري ان يبيعه فقال للمشتري هو شريكك في البعير علي قدر الرّأس و الجلد
* ٥٣١٦//٢ و عن الرّضا عن ابٰائه عن الحسين بن عليّ عليهما السّلام انه قال اختصم الي علي عليه السّلام رجلان احدهما بٰاع الاخر بعيراً و استثني الرأس و الجلد ثم بدا له ان ينحره قال هو شريكه في البعير علي قدر الرأس و الجلد
* ٥٣١٦//٣ و عن ابيعبدالله عليه السّلام في رجل شهد بعيراً مريضاً و هو يبٰاع فاشتراه رجل بعشرة درٰاهم و اشرك فيه رجلاً بدرهمين بالرأس و الجلد فقضي ان البعير بريء فبلغ ثمنه دنانير فقال لصٰاحب الدرهمين خمس ما بلغ فان قال اريد الرّأس و الجلد فليس له ذلك هذا الضرار و قد اعطي حقه اذا اعطي الخمس
(ب) )٥٣١٧( بٰاب نٰادر
* ٥٣١٧//١ سئل ابوجعفرٍ عليه السّلام عن عبد لقومٍ مأذون له في التجارة دفع اليه رجل الف درهم فقال اشتر بهٰا نسمة و اعتقهٰا عني و حج عني بالبٰاقي ثم مٰات صٰاحب الالف فانطلق العبد فاشتري اباه فاعتقه عن الميت و دفع اليه البٰاقي يحج عن الميت فحج عنه و بلغ ذلك موالي ابيه و مَواليه و ورثة الميت فاختصموا جميعاً في الالف فقال موالي العبد المعتق انما اشتريت اباك بمالنا و قال الورثة انما اشتريت اباك بمٰالنا و قال موالي العبد انما اشتريت اباك بمالنا فقال ابوجعفر عليه السلام اما الحجة فقد مضت بمٰا فيهٰا لاترد و اما المعتق فهو ردّ في الرق لموالي ابيه و اي الفريقين بعد اقام البيّنة علي انه اشتري ابٰاه من اموالهم كان له رقّاً
«* فصل الخطاب جلد 7 صفحه 181 *»
(ا) ابوٰاب بيع الزرع و الثّمٰار
(ب) )٥٣١٨( بٰاب بيع اصول الزرع قبل ان يسنبل
* ٥٣١٨//١ قال ابوعبداللّه عليه السلام لا بأس بان تشتري زرعاً اخضر ثم تتركه حتي تحصده ان شئت ان تعلفه من قبل ان يسنبل و هو حشيش ، و في روٰايةٍ معناها و زٰاد فاما اذا سنبل افاد الخبر انه اذا سنبل لايجوز تعليفه فانه فساد للمال و الفساد محرم كما روي و هو اصل – منه اطال الله بقاه و صيرني من المكاره وقاه .
فلاتعلفه رأساً فانه فسٰاد
* ٥٣١٨//٢ و قيل له أيحل شراء الزرع الاخضر قال نعم لا بأس به
* ٥٣١٨//٣ و قيل له اشتري الزرع قال اذا كان قدر شبر
* ٥٣١٨//٤ و قال لاتشتر الزرع لاتشتر الزرع اي حنطته ما لميسنبل و اما اذا اشتريت اصله فلا بأس – منه ادام الله تعالي ظله العالي علي رؤس العباد و البلاد .
ما لميسنبل فاذا كنت تشتري اصله فلا بأس
* ٥٣١٨//٥ و سئل عن شرٰاء القصيل يشتريه الرجل فلايقصله و يبدو له في تركه حتي يخرج سنبله شعيراً او حنطة و قد اشتراه من اصله و ما كان علي اربابه من خرٰاج فهو علي العلج قال ان كٰان اشترط حين اشتراه ان شاء قطعه و ان شاء تركه كما هو حتي يكون سنبلاً و الا فلاينبغي له ان يتركه حتي يكون سنبلاً فان فعل فان عليه طسقه و نفقته و له ما خرج منه
* ٥٣١٨//٦ و عنه في زرع بيع و هو حشيش ثم سنبل قال لا بأس اذا قال ابتاع منك ما يخرج من هذا الزرع فاذا اشتراه و هو حشيش فان شاء اعفاه و ان شاء تربص به
* ٥٣١٨//٧ و سئل عن الحنطة و الشعير اشتري زرعه قبل ان يسنبل و هو حشيش قال لا الا ان يشتريه لقصيل يعلفه الدواب ثم يتركه ان شاء حتي يسنبل
(ب) )٥٣١٩( بٰاب بيع الرطبة جزة و جزات و خرطة الشجر و الحنا
* ٥٣١٩//١ سئل ابوجعفر عليه السلام عن الرطبة تباع قطعتين او ثلث قطعٰات فقال لا بأس و اكثر السؤال من اشبٰاه هذا فقال لا بأس به
* ٥٣١٩//٢ و سئل ابوعبداللّه عليه السلام عن الرطبة نبيعهٰا هذه الجزة و كذا و كذا جزة بعدها قال لا بأس به ثم قال قد كٰان ابي يبيع فيه استدلال بالحناء علي الرطبة و ذلك لاتحاد مناط الحكم – منه اجل الله شأنه و انار برهانه .
الحنا كذا و كذا خرطة
* ٥٣١٩//٣ و عن سمٰاعة في حديث قال سألته عن ورق الشجر هل يصلح شراؤه ثلث خرطٰات او اربع خرطات فقال اذا رأيت الورق في شجرة فاشتر منه مٰا شئت من خرطة
«* فصل الخطاب جلد 7 صفحه 182 *»
(ب) )٥٣٢٠( بٰاب من اشتري نخلا ليقطعه للجذوع فتركه حتي حمل
* ٥٣٢٠//١ سئل ابوعبدالله عليه السلام عن الرجل يشتري النخل يقطعه للجذوع فيغيب الرجل فيدع النخل كهيئته لميقطع فيقدم الرجل و قد حمل النخل فقال له الحمل يصنع به مٰا شاء الا ان يكون صٰاحب النخل كان يسقيه و يقوم عليه
* ٥٣٢٠//٢ و قال في حديث اذا ابتعت نخلا فابتعت اصله و لميكن فيه شيء علم منه انهم تبايعوا قبل ان يطلع فيه الشيء و من الحديث الثاني و الثالث انهم تبايعوا قبل بلوغ الثمرة – منه ادام الله ظله العالي علي رؤس العباد و البلاد و ايام افادته .
لميكن به بأس
(ب) )٥٣٢١( بٰاب من باع نخلاً مؤبّراً فالثمرة لمن هي
* ٥٣٢١//١ قال ابوعبدالله عليه السلام من باع نخلا قد لقح فالثمرة للبايع الا ان يشترط المبتاع قضي رسول الله صلي الله عليه و اله بذلك
* ٥٣٢١//٢ و قال قال اميرالمؤمنين عليه السلام من باع نخلاً قد ابّر فثمره للبٰايع الا ان يشترط المبتاع ثم قال قضي به رسول اللّه صلّي اللّه عليه و اله
(ب) )٥٣٢٢( بٰاب بيع الثمار عٰاماً وٰاحداً قبل طلوعها و بدو صلاحهٰا و بعده و ازيد من سنة
* ٥٣٢٢//١ عن بريد قال سألت اباجعفر عليه السلام عن الرطبة تباع قطعتين الي ان قال فقلت اصلحك الله استحياءاً من كثرة ما سألته و قوله لا بأس به ان من يلينا يفسدون هذا كله فقال اظنهم سمعوا حديث رسول الله صلي الله عليه و آله في النخل الي ان قال فقال ابوجعفر عليه السّلام خرج رسول الله صلي الله عليه و آله فسمع ضوضاءاً فقال ما هذا فقيل له تبايع النّاس بالنخل فقعد النخل العٰام فقال عليه السلام اما اذا فعلوا فلاتشتروا النخل العٰام الظاهر من اخبار الباب جواز بيع الثمر عاما واحدا قبل بدو الصلاح و ان لميكن له ضميمة و اما قبل ظهور ثمر له قيمة ما فالظاهر عدم جواز بيعه لانه غرر و سفاهة و بيع ما لميضمن و بيع ما ليس عنده و اما ان ساوي شيئا فهو بيع مجهول مع الضميمة فلا بأس ببيعه سنة و سنتين و ازيد – منه ادام الله ظله العالي علي رؤس العباد .
فلايعلم مراد رسول الله صلي الله عليه و اله و مراد الله من نهيه و امره هل هو للتحريم و الايجاب ام للكراهة و الندب ام للارشاد و غيره الا المعصوم عليه السلام فلايعلم ذلك من قبل غيره و كذلك مراد المعصوم فالاولي عدم التعرض للوجه و الاخذ بمفاد احكامهم و رخصهم ان كانت – منه عمر الله سبحانه بافاداته البلاد و انار باناراته قلوب جميع العباد .
حتي يطلع فيه الشيء و لميحرمه
* ٥٣٢٢//٢ و سئل ابوعبدالله عليه السّلام عن الرجل يشتري الثمرة المسماة من ارض فتهلك ثمرة تلك الارض كلّهٰا فقال قد اختصموا في ذلك الي رسول اللّٰه صلّي اللّه عليه و آله فكانوا يذكرون ذلك فلما راهم لايدعون الخصومة نهاهم عن ذلك البيع حتي
«* فصل الخطاب جلد 7 صفحه 183 *»
تبلغ الثمرة و لميحرمه و لكن فعل ذلك من اجل خصومتهم
* ٥٣٢٢//٣ و قيل له ان لي نخلاً بالبصرة فابيعه و اسمي الثمن و استثني الكر من التمر او اكثر او العدد من النخل قال لا بأس قيل جعلت فداك بيع السنتين قال لا بأس قيل جعلت فداك ان ذا عندنا عظيم قال اما انك ان قلت ذاك لقد كٰان رسول الله صلي الله عليه و آله احل ذلك فتظالموا فقال صلي الله عليه و اله لاتباع الثمرة حتي يبدو صلاحهٰا
* ٥٣٢٢//٤ و قال كٰان ابوجعفر عليه السلام يقول اذا بيع الحايط فيه النخل و الشجر سنة وٰاحدة فلايباعن حتي تبلغ ثمرته و اذا بيع سنتين او ثلثا فلا بأس ببيعه بعد ان يكون فيه شيء من الخضرة
* ٥٣٢٢//٥ و سئل ابوعبداللّه عليه السلام عن شراء النخل فقال كان ابي يكره شراء النخل قبل ان يطلع ثمرة السنة و لكن السنتين و الثلث كان يقول ان لميحمل في هذه السنة حمل في السنة الاخري
* ٥٣٢٢//٦ و سئل ابوعبداللّه عليه السلام عن شراء النخل و الكرم و الثمار ثلث سنين او اربع سنين فقال لا بأس تقول ان لميخرج في هذه السنة اخرج في قابل و ان اشتريته في سنة وٰاحدة فلاتشتره حتي يبلغ و ان اشتريته ثلث سنين قبل ان يبلغ فلا بأس
* ٥٣٢٢//٧ و سئل عن رجل اشتري بستٰاناً فيه نخل ليس فيه غير بسر اخضر فقال لا حتي يزهو قيل و ما الزهو قال حتي يتلون
* ٥٣٢٢//٨ و سئل عن الكرم متي يحل بيعه قال اذا عقد و صٰار عروقا ، و ف۪ي روٰايةٍ و صٰار عقودا و العقود اسم الحصرم بالنبطية
* ٥٣٢٢//٩ و سئل عن الرجل يبتاع النخل و الفاكهة قبل ان يطلع سنتين او ثلث سنين او اربعاً قال لا بأس انما يكره شراء سنة وٰاحدة قبل ان يطلع مخافة الافة حتي يستبين
* ٥٣٢٢//١٠ و قال لاتشتر النخل حولاً واحدا حتي يطعم و ان شئت ان تبتاعه سنتين فافعل
* ٥٣٢٢//١١ و سئل عن النخل و الثمر يبتاعهٰا الرجل عاماً وٰاحداً قبل ان يثمر قال لا حتي تثمر و تأمن ثمرتهٰا من الافة فاذا اثمرت فابتعهٰا اربعة اعوام و ان شئت مع ذلك العٰام او اكثر من ذلك او اقل
* ٥٣٢٢//١٢ و سئل عن رجل اشتري ثمرة نخل سنتين او ثلثا و ليس في الارض غير ذلك
«* فصل الخطاب جلد 7 صفحه 184 *»
النخل قال لايصلح الا سنة و لاتشتره حتي يبين صلاحه
* ٥٣٢٢//١٣ و قال في ثمر الشجر لا بأس بشرائه اذا صلحت ثمرته فقيل له و مٰا صلاح ثمرته فقال اذا عقد بعد سقوط ورده
* ٥٣٢٢//١٤ و قال في شراء الثمرة اذا سٰاوت شيئاً فلا بأس بشرائهٰا
* ٥٣٢٢//١٥ و سئل موسي بن جعفر عليه السلام عن بيع النخل أيحل اذا كان زهوا قال اذا استبان البسر من الشيص الشيص تمر لايشتد نواه – معيار .
حل بيعه و شراؤه
* ٥٣٢٢//١٦ و سئل عن السلم في النخل قبل ان يطلع قال لايصلح السّلم في النخل
* ٥٣٢٢//١٧ و سئل عن شرٰاء النخل سنتين أيحلّ قال لا بأس يقول ان لميخرج العٰام شيئا اخرج القابل ان شاء اللّه
* ٥٣٢٢//١٨ و سئل عن شراء النخل المراد بشراء النخل و البستان في هذه الاخبار شراء ثمارها – منه ادام الله ظله العالي علي رؤسنا .
سنة وٰاحدة أيصلح قال لايشتري حتي يبلغ
* ٥٣٢٢//١٩ و سئل الرضا عليه السلام هل يجوز بيع النخل اذا حمل قال لايجوز بيعه حتي يزهو قيل و ما الزهو جعلت فداك قال يحمر و يصفر و شبه ذلك
(ب) )٥٣٢٣( بٰاب بيع ثمرة البستان اذا ادرك بعضهٰا
* ٥٣٢٣//١ قال ابوعبدالله عليه السلام اذا كان الحائط فيه ثمار مختلفة فادرك بعضهٰا فلا بأس ببيعهٰا جميعاً
* ٥٣٢٣//٢ و سئل عن بيع الثمرة قبل ان تدرك فقال اذا كان له في تلك الارض بيع له غلة قد ادركت فبيع ذلك له ( كله ، نسخة ) حلال
* ٥٣٢٣//٣ و سئل عن الفاكهة متي يحل بيعهٰا قال اذا كانت فاكهة كثيرة في موضع وٰاحدٍ فاطعم بعضهٰا فقد حل بيع الفاكهة كلها فاذا كٰان نوعاً واحداً فلايحل بيعه حتي يطعم فان كان انواعا متفرقة فلايباع شيء منهٰا حتي يطعم كل نوع منهٰا وٰاحدة ثم تباع تلك الانواع
(ب) )٥٣٢٤( بٰاب بيع الثمار قبل بدو الصلاح مع الضميمة
* ٥٣٢٤//١ سئل ابوعبدالله عليه السلام عن قرية فيهٰا رحي و نخل و بستان و زرع و رطبة اشتري غلتها قال لا بأس
* ٥٣٢٤//٢ و عن سمٰاعة قال سألته عن بيع الثمرة هل يصلح شراؤهٰا قبل ان يخرج طلعها فقال لا الا ان يشتري معهٰا شيئاً من غَيْرها رطبة او بقلا فيقول اشتري منك هذه الرطبة و هذا النخل و هذا الشجر بكذا و كذا فان لمتخرج الثمرة كان رأس مال المشتري في الرطبة و البقل
(ب) )٥٣٢٥( بٰاب استثنٰاء البايع من الثمرة ارطالاً معلومة
* ٥٣٢٥//١ عن ابيعبداللّٰه عليه
«* فصل الخطاب جلد 7 صفحه 185 *»
السلام في الرجل يبيع الثمرة ثم يستثني كيلا و تمراً قال لا بأس به
(ب) )٥٣٢٦( بٰاب بيع الثمرة بربح قبل قبضهٰا و قبل دفع الثمن
* ٥٣٢٦//١ سئل ابوعبدالله عليه السلام اني كنت بعت رجلاً كذا و كذا نخلة بكذا و كذا درهماً و النخل فيه تمر فانطلق الذي اشتراه مني فباعه من رجل اۤخر بربح و لميكن نقدني و لاقبضته فقال لا بأس بذلك أليس كان قد ضمن لك الثمن قيل نعم قال فالربح له
* ٥٣٢٦//٢ و سئل عن الرجل يشتري الثمرة ثم يبيعهٰا قبل ان يأخذهٰا قال لا بأس به ان وجد ربحاً فليبع * و قد مر ما يدلّ علي ذلك في احكٰام البيع
(ب) )٥٣٢٧( بٰاب بيع ثمرة النخل علي الشجر بالتمر و ثمرة الكرم بالزبيب و الزرع بالحبّ
* ٥٣٢٧//١ عن ابيالصباح الكناني قال سمعت اباعبدالله عليه السلام يقول ان رجلا كٰان له علي رجل خمسةعشر وسقا من تمر و كان له نخل فقال له خذ مٰا في نخلي بتمرك فابي ان يقبل فاتي النبي صلي اللّه عليه و اله فقال يا رسول الله ان لفلان علي خمسةعشر وسقا من تمر فكلمه يأخذ ما في نخلي بتمره فبعث النبي صلي الله عليه و آله اليه فقال يا فلان خذ ما في نخله بتمرك فقال يا رسول الله لايفي و ابي ان يفعل فقال رسول الله صلي الله عليه و آله لصٰاحب النخل اجذذ نخلك فجذه فكاله خمسةعشر وسقا فاخبرني بعض اصحابنا عن ابنرباط و لااعلم الا اني قد سمعته منه ان اباعبدالله عليه السلام قال ان ربيعة الرائي لما بلغه هذا عن النّبي صلّي اللّه عليه و آله قال هذا ربوا قلت اشهد باللّه انه لمن الكاذبين قال صدقت
* ٥٣٢٧//٢ و روي ان النبي صلي الله عليه و اله نهي عن بيع المحاقلة في المصابيح احاديث عديدة حاصلها ان النبي صلي الله عليه و اله نهي عن المحاقلة و المزابنة و المخابرة و المغاومة و عن الثنيا و رخص في بيع العرايا و فسر فيها المحاقلة ببيع الزرع و المزابنة ببيع النخل – منه ادام الله ظله العالي علي رؤس العباد .
و المزابنة فالمحاقلة بيع الزرع و هو في سنبله بالبر و المزابنة بيع التمر في رؤس النخل بالتمر
* ٥٣٢٧//٣ و عن الحسين بن زيد عن الصّادق عن ابٰائه عن علي عليهم السلام في حديث المناهي عن النّبي صلّي اللّه عليه و آله و نهي عن المحاقلة يعني بيع يمكن ان يكون التفسير من الصدوق علي وفق اهل اللغة و من غيره ممن يعتمد هو عليه – منه جعلني الله فداه و صيرني من كل مكروه وقاه .
يحتمل ان يكون المعني من بعض الرواة – منه ادام الله مجده و عزه العالي .
التمر بالزبيب و ما اشبه ذلك
«* فصل الخطاب جلد 7 صفحه 186 *»
* ٥٣٢٧//٤ و قال ابوعبدالله عليه السلام نهي رسول الله صلي الله عليه و آله عن المحاقلة و المزابنة قيل و مٰا هو قال ان يشتري حمل النخل بالتمر و الزرع بالحنطة
* ٥٣٢٧//٥ و قال نهي رسول الله صلي الله عليه و آله عن المحاقلة و المزابنة فقال المحاقلة النخل بالتمر و المزابنة بيع السنبل بالحنطة
* ٥٣٢٧//٦ و قال ابوعبدالله عليه السّلام في رجل قال لاخر بعني ثمرة نخلك هذا الذي فيهٰا بقفيزين من تمر او اقل او اكثر يسمي مٰا شاء فبٰاعه فقال لا بأس به و قال التمر و البسر من نخلة وٰاحدة لا بأس به فامّا ان يخلط التمر العتيق او البسر فلايصلح و الزبيب و العنب مثل ذلك
* ٥٣٢٧//٧ و سئل عن الرجل يكون له علي الاخر مائة كر تمر و له نخل فيأتيه فيقول اعطني نخلك هذا بمٰا عليك فكأنه كرهه * و قد مرّ ما يدل علي ذلك في كيفية البيع و شروطه
(ب) )٥٣٢٨( باب بيع العرية بخرصهٰا تمراً
* ٥٣٢٨//١ عن الصّدوق عن النبي صلي الله عليه و آله انه رخص في العرٰايٰا و احديهٰا عرية و هي النخلة التي يعريهٰا صٰاحبهٰا رجلاً محتاجاً و الاعراء ان يبتاع تلك النخلة من المعرا بتمر لموضع حٰاجته قال و كان النبي صلي الله عليه و آله اذا بعث الخراص قال خففوا الخرص فان في المال العرية و الوصية
* ٥٣٢٨//٢ و عن السكوني عن ابيعبداللّه عليه السّلام قال رخص رسول الله صلي الله عليه و آله في العرايٰا يقال اعري فلانا النخلة وهبه ثمرة عامها فالفاعل المعري و النخلة معراة و يقال لها عرية و يقال العرية لما عزل عن المساومة عند بيع النخل – معيار .
بان تشتري بخرصهٰا تمراً قال و العرايا جمع عرية و هي النخلة تكون للرّجل في دار رجل آخر فيجوز له ان يبيعهٰا بخرصهٰا تمراً و لٰايجوز ذلك في غيره
(ب) )٥٣٢٩( بٰاب بيع الزرع بحنطة و بالورق
* ٥٣٢٩//١ قال ابوعبداللّه عليه السّلام ف۪ي حديثٍ لا بأس ان يشتري زرعاً قد سنبل و بلغ بحنطة
* ٥٣٢٩//٢ و سئل عن رجل زارع مسلماً او معٰاهداً فانفق فيه نفقة ثم بدٰا له في بيعه أله ذلك قال يشتريه بالورق فان اصله طعٰام
«* فصل الخطاب جلد 7 صفحه 187 *»
(ا) ابوٰاب الصّرف
(ب) )٥٣٣٠( باب التفاضل في بيع الفضّة بالفضّة و الذّهب بالذّهب
* ٥٣٣٠//١ قال ابوجعفرٍ عليه السّلام في الورق بالورق وزناً بوزن و الذّهب بالذّهب وزناً بوزن
* ٥٣٣٠//٢ و قال ابوعبداللّٰه عليه السّلام الفضة بالفضة مثلاً بمثل ليس فيه زيٰادة و لا نقصٰان الزايد و المستزيد في النار
* ٥٣٣٠//٣ و قال الفضة بالفضّة مثلاً بمثل و الذهب بالذهب مثلاً بمثل و قال ليس فيه زيٰادة و لٰا نظرة الزايد و المستزيد في النّار
* ٥٣٣٠//٤ و قال الذهب بالذهب و الفضّة بالفضة و الفضل بينهمٰا هو الرّبوٰاء المنكر هو الربواء المنكر
* ٥٣٣٠//٥ و قيل له الدرهم بالدرهم و الرّصٰاص فقال الرصٰاص باطل
(ب) )٥٣٣١( بٰاب التفاضل في بيع الذهب بالفضّة
* ٥٣٣١//١ سئل ابوعبداللّه عليه السّلام عن بيع الذهب بالفضّة مثلين بمثل يداً بيد فقال لا بأس * و تقدم هنٰا مٰا يدلّ علي ذلك
(ب) )٥٣٣٢( بٰاب كون غير الجنس مع الناقص اذا حصل التفاضل
* ٥٣٣٢//١ سئل ابوجعفرٍ عليه السّلام عن الرجل يجيء الي صيرفي و معه درٰاهم يطلب اجود منهٰا فيقاوله علي دراهمه فيزيده كذا و كذا بشيءٍ قد ترٰاضيٰا عليه ثم يعطيه بعد بدرٰاهمه دنانير ثم يبيعه الدنانير بتلك الدّرٰاهم علي ما تقاولا عليه اوّل مرّة قال أليس ذلك برضاءٍ منهمٰا جميعاً قيل بلي قال لا بأس
* ٥٣٣٢//٢ و قال ابوعبداللّٰه عليه السّلام كان ابي بعثني بكيس فيه الف درهم الي رجل صرّاف من اهل العراق فامرني ان اقول له ان يبيعهٰا فاذا باعهٰا اخذ ثمنهٰا فاشتري لنٰا بهٰا درٰاهم مدنيّة
* ٥٣٣٢//٣ و قال كٰان محمّد بن المنكدر يقول لابيجعفرٍ عليه السّلٰام يا اباجعفر رحمك اللّٰه واللّه انا لنعلم انك لو اخذت دينٰاراً و الصرف بثمانيةعشر فدرت المدينة علي ان تجد من يعطيك عشرين مٰاوجدته و مٰا هذا الا فرار فكان ابي يقول قد صدقت واللّٰه و لكنّه فرٰار من باطل الي حقّ
* ٥٣٣٢//٤ و سئل ابوعبداللّٰه عليه السّلام عن الدراهم بالدّراهم و عن فضل ما بينهمٰا فقال اذا كان بينهمٰا نحاس او ذهب فلا بأس
* ٥٣٣٢//٥ و قال لا بأس بالف درهم و درهم بالف درهم و دينارين اذا دخل فيهٰا دينٰاران او اقل او اكثر فلا بأس به
* ٥٣٣٢//٦ و عن عبدالرحمن بن الحجّاج قال سألته عن الصّرف فقلت له الرّفقة ربّمٰا عجلت فخرجت فلمنقدر علي الدمشقية و البصرية و انما يجوز بنيسابور الدّمشقية و البصريّة فقال و ما الرفقة فقلت القوم يترافقون و يجتمعون للخروج
«* فصل الخطاب جلد 7 صفحه 188 *»
فاذا عجلوا فربما لميقدروا علي الدمشقية و البصريّة فبعثنا بالغلة فصرفوا الفا و خمسين منهٰا بالف من الدمشقية و البصرية فقال لا خير في هذا أفلايجعلون فيهٰا ذهباً لمكان زيٰادتها فقلت له اشتري الف درهم و ديناراً بالفي درهم فقال لا بأس بذلك ان ابي كان اجرأ علي اهل المدينة مني فكان يقول هذا فيقولون انما هذا الفرار لو جاء رجل بدينار لميعط الف درهم و لو جٰاء بالف درهم لميعط الف دينار و كان يقول لهم نعم الشيء الفرار من الحرام الي الحلال
* ٥٣٣٢//٧ و عنه قال سألته عن رجل يأتي بالدراهم الي الصيرفي فيقول له اخذ منك المائة بمائة و عشرين او بمائة و خمسة حتي يراوضه علي الذي يريد فاذا فرغ جعل مكٰان الدراهم الزيادة ديناراً او ذهباً ثم قال له قد راودتك البيع و انّما ابايعك علي هذا لان الاوّل لايصلح او لميقل ذلك و جعل ذهباً مكان الدراهم فقال اذا كٰان اخر البيع علي الحلال فلا بأس بذلك قلت فان جعل مكان الذهب فلوساً قال ماادري ما الفلوس
* ٥٣٣٢//٨ اقول في البحٰار قال ابوهٰاشم ادخلت الحجاج بن سفيٰان العبدي علي ابيمحمد عليه السّلام فسأله المبٰايعة الي ان قال قال لا بأس الدينار بالدينارين معها خرزة فقلت في نفسي هذا شبه مٰا يفعله المربيون فالتفت اليّ فقال انما الربوا الحرٰام ما قصد به الحرام فاذا جاوز حدود الرّبوا و زوي عنه فلا بأس الدينار بالدينارين يداً بيد و يكره الّا ان يكون بينهمٰا شيء يوقع عليه البيع
(ب) )٥٣٣٣( بٰاب زيٰادة مال المملوك علي ثمنه
* ٥٣٣٣//١ قيل لابيعبداللّه عليه السّلام الرجل يشتري المملوك و ماله قال لا بأس قيل فيكون مال المملوك اكثر مما اشتراه به قال لا بأس
(ب) )٥٣٣٤( بٰاب بيع الاشيٰاء المصبوغة من الذّهب و الفضّة و المحلاة بهمٰا او باحدهمٰا
* ٥٣٣٤//١ قيل لابيعبدالله عليه السّلام الرجل تكون لي عليه الدّراهم فيعطيني المكحلة فقال الفضّة بالفضّة و ما كان من كحل فهو دين عليه حتي يرده عليك يوم القيمة
* ٥٣٣٤//٢ و سئل عن بيع السيف المحلي بالنقد فقال لا بأس به و سئل عن بيعه بالنسيئة فقال اذا نقد مثل ما في فضته فلا بأس به او ليعطي الطعٰام
* ٥٣٣٤//٣ و قيل له جام فيه فضة و ذهب اشتريه بذهب او فضة فقال ان كان يقدر علي تخليصه فلا و ان لميقدر علي تخليصه فلا بأس
* ٥٣٣٤//٤ و قال لا بأس ببيع السيف المحلي نسيئاً اذا نقد ثمن
«* فصل الخطاب جلد 7 صفحه 189 *»
فضته و الا فاجعل ثمنه طعاماً و لينسئه ان شاء
* ٥٣٣٤//٥ و سئل عن السيف المفضض يبٰاع بالدراهم فقال اذا كانت فضته اقل من النقد فلا بأس و ان كانت اكثر فلايصلح
* ٥٣٣٤//٦ و قيل له السيف اشتريه و فيه الفضة تكون الفضة اكثر و اقل قال لا بأس به
* ٥٣٣٤//٧ و سئل عن السيف المحلي بالفضّة يبٰاع بنسيئة قال ليس به بأس لان فيه الحديد و السير
* ٥٣٣٤//٨ و سئل موسي بن جعفر عليه السلام عن الفضّة في الخوان و القصعة و السيف و المنطقة و السرج و اللجام يبٰاع بدراهم اقل من الفضة او اكثر قال يبٰاع الفضة بدنانير و مٰا سوي ذلك بدرٰاهم
* ٥٣٣٤//٩ و عن عبدالرحمن بن الحجاج قال سألته عن السيوف المحلاة فيهٰا الفضة تباع بالذهب الي اجل مسمّي فقال انّ النّاس لميختلفوا في النَساء انه الربوا و انما اختلفوا في اليد باليد فقلت له فيبيعه بدرٰاهم بنقد فقال كان ابي يقول يكون معه عرض احبّ الي فقلت له اذا كانت الدرٰاهم التي تعطي اكثر من الفضّة التي فيه فقال و كيف لهم بالاحتياط في ذلك قال قلت فانهم يزعمون انهم يعرفون ذلك فقال ان كانوا يعرفون ذلك فلا بأس و الا فانهم يجعلون معه العرض احب اليّ
* ٥٣٣٤//١٠ و عن ابان بن عثمان عن محمد قال سئل عن السيف المحلّي و السّيف الحديد المموه بالفضّة نبيعه بالدّرٰاهم فقال نعم و بالذهب و قال انه يكره ان تبيعه يظهر من الخبر ان المنع من النسيئة في بيع الفضة بالذهب مذهب العامة و حرمة البيع بالنسيئة كما في بعض الاخبار محمولة علي التقية – منه ادام الله ظله العالي علي رؤس العباد و البلاد .
بنسيئة و قال اذا كان الثمن اكثر من الفضة فلا بأس به
(ب) )٥٣٣٥( بٰاب بيع ترٰاب الصيٰاغة و ترٰاب الذّهب
* ٥٣٣٥//١ سئل ابوعبدالله عليه السلام عما يكنس من التراب فابيعه فمٰا اصنع به قال تصدّق به فاما لك و اما لاهله قيل فان فيه ذهباً و فضة و حديداً فباي شيءٍ ابيعه قال بعه بطعٰام قيل و ان كان لي قرابة محتاج اعطيه منه قال نعم
* ٥٣٣٥//٢ و ف۪ي روٰايةٍ سألته عن ترٰاب الصوٰاغين و انا نبيعه قال أماتستطيع ان تستحله من صٰاحبه قيل لا اذا اخبرته اتهمني فيه ان خوف التهمة سوغ له البيع و التصدق دون الاستحلال – منه اجل الله شأنه و انار برهانه .
قال بعه قيل باي شيءٍ نبيعه قال بطعٰامٍ قيل فايّ شيءٍ اصنع به قال تصدق به اما لك و اما لاهله قيل ان كٰان ذا قرٰابةٍ محتاجاً اصله قال نعم
* ٥٣٣٥//٣ و سئل ابوالحسن عليه السلام عن شراء الذهب بترابه من المعدن قال لا بأس
«* فصل الخطاب جلد 7 صفحه 190 *»
(ب) )٥٣٣٦( بٰاب بيع الاسرب بالفضّة
* ٥٣٣٦//١ سئل ابوعبدالله عليه السّلام عن الاسرب يشتري بالفضة قال اذا كان الغالب عليه الاسرب فلا بأس به
* ٥٣٣٦//٢ و سئل عن جوهر الاسرب و هو اذا خلص كان فيه فضة أيصلح ان يسلم الرجل فيه الدّرٰاهم المسماة قال اذا كان الغالب عليه اسم فيه تنبيه علي ان مناط الاحكام الاسماء فمهما يصدق الاسم يجري الحكم و الا فلا – منه ادام الله ظله العالي علي رؤس العباد و البلاد .
الاسرب فلا بأس بذلك يعني لايعرف الّا بالاسرب
(ب) )٥٣٣٧( بٰاب بيع المغشوش
* ٥٣٣٧//١ قيل لابيعبدالله عليه السّلام الدّرهم بالدّرهم و الرّصٰاص فقال الرّصٰاص باطل
* ٥٣٣٧//٢ و قيل له الدراهم بالدراهم مع احدهمٰا الرّصٰاص وزنا بوزن فقال اعد فاعدت ثم قال اعد فاعدت عليه قال لااري به بأساً
* ٥٣٣٧//٣ و عن اسحق بن عمّار قال قلت له تجيئني الدراهم بينهٰا الفضل فنشتريه بالفلوس فقال لا و لكن انظر فضل مٰا بينهمٰا فزن نحاساً و زن الفضل فاجعله مع الدّرٰاهم الجياد و خذ وزنا بوزن
(ب) )٥٣٣٨( بٰاب انفاق الدّراهم المغشوشة و النّاقصة و بيعهٰا
* ٥٣٣٨//١ عن محمّد بن مسلم عن ابيجعفر عليه السّلام قال جاء رجل من سجستان فقال له ان عندنا درٰاهم يقال لها الشاهية يحمل علي الدرهم دانقين فقال لا بأس به اذا كانت تجوز
* ٥٣٣٨//٢ و قيل لابيعبدالله عليه السّلام الرجل يعمل الدّرٰاهم يحمل عليها النحاس او غيره ثم يبيعهٰا قال اذا بين للناس ذلك فلا بأس المراد من هذه الاخبار انه لا بأس بكون الدراهم الرايج بين الناس مغشوشا لا انه يجوز اذا لميكن رايجا بينهم و لميبينه لهم فانه غش – منه عمر الله تعالي بافاداته البلاد و انار باناراته قلوب العباد .
* ٥٣٣٨//٣ و سئل عن انفاق الدّرٰاهم المحمول عليها فقال اذا جٰازت الفضة المثلين فلا بأس
* ٥٣٣٨//٤ و قال في انفاق الدّرٰاهم المحمول عليهٰا اذا كان الغالب عليهٰا الفضّة فلا بأس بانفاقهٰا
* ٥٣٣٨//٥ و عن المفضل بن عمر الجعفي قال كنت عند ابيعبداللّٰه عليه السلام فالقي بين يديه دراهم فالقي الي درهماً منها فقال ايش هذا فقلت ستوق فقال و ما الستوق فقلت طبقتين من فضة و طبقة من نحاس و طبقة من فضّة فقال اكسرهٰا فانه لايحل بيع هذا و لا انفاقه
* ٥٣٣٨//٦ و كتب الي ابيالحسن عليه السلام ما تقول جعلت فداك في الدراهم التي اعلم انها لاتجوز بين المسلمين الا بوضيعة تصير الي من بعضهم بغير وضيعة بجهلي به و انما
«* فصل الخطاب جلد 7 صفحه 191 *»
اخذه علي انه جيد أيجوز لي ان اخذه و اخرجه من يدي علي حد ما صٰار الي من قبلهم فكتب لايحل ذلك و كتب اليه جعلت فداك هل يجوز ان وصلت الي رده علي صٰاحبه من غير معرفته به او ابداله منه و هو لايدري اني ابدله منه او ارده عليه فكتب لايجوز
* ٥٣٣٨//٧ و سئل عن الدّرٰاهم المحمول عليهٰا فقال اذا انفقت ما يجوز بين اهل البلد فلا بأس و ان انفقت ما لايجوز بين اهل البلد فلا
* ٥٣٣٨//٨ و عن محمد بن مسلم قال سألته عن الدراهم المحمول عليهٰا فقال لا بأس بانفاقها * و قد مر ما يدلّ علي ذلك في زكوة النّقدين
(ب) )٥٣٣٩( بٰاب الذهب المغشوش و الفضة المغشوشة اذا لميعلم قدرهٰا
* ٥٣٣٩//١ سئل ابوعبدالله عليه السّلام عن شراء الفضة فيهٰا الرصاص و النحاس بالورق و اذا خلصت نقصت من كل عشرة درهمين او ثلثة فقال لايصلح الا بالذهب
* ٥٣٣٩//٢ و سئل عن شراء الذهب فيه الفضة و الزيبق و التراب بالدنانير و الورق فقال لاتصٰارفه الا بالورق
* ٥٣٣٩//٣ و سئل عن شراء الذهب فيه الفضة بالذهب قال لايصلح الا بالدنانير و الورق
* ٥٣٣٩//٤ و قيل له اني اردت ان ابيع تبر ذهب بالمدينة فلميشتر مني الا بالدنانير فيصح لي ان اجعل بينها نحاساً فقال ان كنت لا بد فاعلاً فليكن نحاساً وزنا
* ٥٣٣٩//٥ و سئل عن الجوهر الذي يخرج من المعدن و فيه ذهب و فضة و صفر جميعاً كيف نشتريه قال اشتر بالذهب و الفضة جميعاً
(ب) )٥٣٤٠( بٰاب التساوي في الجنس الواحد وزناً و ان كان احد الصنفين اجود
* ٥٣٤٠//١ سئل ابوعبداللّه عليه السلام عن الرّجل يستبدل الكوفية بالشامية وزنا بوزن فيقول الصيرفي لاابدل لك حتي تبدل لي يوسفية بغلة وزنا بوزن فقال لا بأس فقيل ان الصيرفي انما طلب فضل اليوسفية علي الغلة فقال لا بأس به
* ٥٣٤٠//٢ و سئل عن رجل يستبدل الشامية بالكوفية وزنا بوزن فقال لا بأس
* ٥٣٤٠//٣ و سئل عن الرجل يقول للصايغ صغ لي هذا الخاتم و ابدل لك درهماً طازجا بدرهم غلة قال لا بأس
(ب) )٥٣٤١( بٰاب قضٰاء الدّين من الدراهم و الدنانير و غيرهٰا باجود منهٰا و بازيد وزناً و عدداً
* ٥٣٤١//١ سئل ابوعبدالله عليه السّلام عن الرجل يستقرض من الرجل الدّرٰاهم فيرد عليه المثقال و يستقرض المثقال فيرد عليه الدّرٰاهم الجيٰاد فقال اذا لميكن شرط
«* فصل الخطاب جلد 7 صفحه 192 *»
فلا بأس و ذلك هو الفضل ان ابي رحمه اللّٰه كان يستقرض الدراهم الفسُوْلة الفسولة الزيفة – منه مد الله ظله العالي علي رؤسنا .
فيدخل عليه الدراهم الجياد فيقول يا بني ردّهٰا علي الذي استقرضتهٰا منه فاقول يا ابه ان دراهمه كانت فسولة و هذه خير منهٰا فيقول يا بني ان هذا هو الفضل فاعطه ايّاهٰا
* ٥٣٤١//٢ و سئل ابوعبدالله عليه السّلام عن الرجل يستقرض الدّرٰاهم البيض عدداً ثم يعطي سوداً وزنا و قد عرف انها اثقل مما اخذ و تطيب بهٰا نفسه ان يجعل له فضلها فقال لا بأس به اذا لميكن فيه شرط و لو وهبهٰا له كلا كان اصلح
* ٥٣٤١//٣ و قال اذا اقرضت الدراهم ثم اتاك بخير منهٰا فلا بأس اذا لميكن بينكما شرط
* ٥٣٤١//٤ و سئل عن رجل اقرض رجلاً درٰاهم فرد عليه اجود منهٰا بطيبة نفسه و قد علم المستقرض و القارض انه انما اقرضه ليعطيه اجود منهٰا قال لا بأس اذا طابت نفس المستقرض
* ٥٣٤١//٥ و سئل عن الرجل يقرض الدراهم الغلة الدرهم الغلة المغشوش و الطازجية البيض الجيدة معرب تازه – مجمع .
فيأخذ منه الدراهم الطازجية طيبة بهٰا نفسه فقال لا بأس به
* ٥٣٤١//٦ و سئل ابوالحسن عليه السلام عن الرجل يجيئني فاشتري له المتاع و اضمن عنه ثم يجيئني بالدراهم فاخذها و احبسهٰا عن صٰاحبهٰا و اخذ الدراهم الجيٰاد و اعطي دونهٰا فقال اذا كان تضمن فربما اشتد عليه فعجل قبل ان تأخذ و تحبس بعد ما تأخذ فلا بأس
* ٥٣٤١//٧ و قيل له الرجل يأتيني يستقرض مني الدراهم فاوطن نفسي علي ان اؤخره بها شهراً للذي يتجاوز به عني فانه يأخذ مني فضة تبر علي ان يعطيني مضروبة الا ان ذلك وزنا بوزن سواءاً هل يستقيم هذا الا اني لااسمي له تأخيرا انما اشهد لهٰا عليه فرضي قال لااحبّه
* ٥٣٤١//٨ و عن خالد الحجاج قال سألته عن الرجل كانت لي عليه مائة درهم عددا قضانيهٰا مائة وزنا قال لا بأس ما لميشترط قال و قال جاء الربوا من قبل هذا اصل – منه ادام الله ظله العالي علي رؤس العباد .
الشروط انما يفسده الشروط
(ب) )٥٣٤٢( بٰاب التقابض في المجلس و الافتراق قبله
* ٥٣٤٢//١ قال ابوجعفر عليه السلام
«* فصل الخطاب جلد 7 صفحه 193 *»
قال اميرالمؤمنين عليه السلام لايبتاع الرجل فضة بذهب في كتاب الاختلاف للعامة اتفقوا اي المسلمون انه يجوز بيع الذهب بالفضة و الفضة بالذهب متفاضلين يدا بيد و يحرم نسيئة الي اخر فيمكن حمل اخبار المنع علي التقية و يشعر بها الخبر الاول و خبر عبدالرحمن بن الحجاج في باب بيع الاشياء المصبوغة – منه ادام الله ظله العالي علي رؤس العباد و البلاد .
الا يداً بيد و لايبتاع ذهبا بفضة الا يدا بيد
* ٥٣٤٢//٢ و قال ابوجعفر عليه السّلام لا بأس ان يبيع الرجل الدنانير نسيئة بمائة او اقل او اكثر
* ٥٣٤٢//٣ و سئل ابوعبدالله عليه السلام عن بيع الذهب بالدراهم فيقول ارسل رسولاً فيستوفي لك ثمنه فيقول هٰات و هلم و يكون رسولك معه
* ٥٣٤٢//٤ و قيل له اتي الصيرفي بالدّرٰاهم اشتري منه الدنانير فيزن لي اكثر من حقي ثم ابتاع منه مكاني دراهم قال ليس به بأس و لكن لاتزن اقل من حقك
* ٥٣٤٢//٥ و سئل عن بيع الذهب بالفضة مثلين بمثل يداً بيد قال لا بأس
* ٥٣٤٢//٦ و قال اذا اشتريت ذهباً بفضة او فضّة بذهب فلاتفارقه حتي تأخذ منه و ان نزا حٰائطا فانز معه
* ٥٣٤٢//٧ و سئل عن رجل ابتاع من رجل بدينار و اخذ بنصفه بيعاً و بنصفه ورقا قال لا بأس
* ٥٣٤٢//٨ و سئل هل يصلح ان يأخذ بنصفه ورقاً او بيعاً و يترك نصفه حتي يأتي بعد فيأخذ به ورقاً او بيعاً فقال مااحب ان اترك منه شيئاً حتي اخذه جميعاً فلاتفعله
* ٥٣٤٢//٩ و قال لا بأس بان يبيع الرجل الدنانير باكثر من صرف يومه نسيئة
* ٥٣٤٢//١٠ و قيل له الرجل يبيع الدراهم بالدنانير نسيئة قال لا بأس
* ٥٣٤٢//١١ و قال الدراهم بالدنانير بثلثين او اربعين او نحو ذلك نسيئة لا بأس
* ٥٣٤٢//١٢ و سئل عن الرجل هل يحل له ان يسلف دنانير بكذا و كذا درهماً الي اجل قال نعم لا بأس و عن الرجل يحل له ان يشتري دنانير بالنسيئة قال نعم ان الذهب و غيره في الشراء و البيع سوٰاء
* ٥٣٤٢//١٣ و سئل ابوابرهيم عليه السلام عن الرجل يأتيني بالورق فاشتريهٰا منه بالدنانير فاشتغل عن تعيير وزنهٰا و انتقادهٰا و فضل مٰا بيني و بينه فيهٰا فاعطيه الدنانير و اقول انه ليس بيني و بينك بيع فاني قد نقضت هذا الذي بيني و بينك من البيع و ورقك عندي قرض و دنانيري عندك قرض حتّي يأتيني من الغد و ابايعه قال ليس به بأس
* ٥٣٤٢//١٤ و عن محمد بن عمر قال كتبت الي ابيالحسن الرّضا عليه السلام ان امرأة من اهلنا اوصت ان ندفع اليك ثلثين ديناراً و كان لهٰا عندي فلميحضرني فذهبت الي بعض الصيٰارفة فقلت اسلفني دنانير علي ان اعطيك ثمن كل دينار ستة و عشرين درهماً فاخذت منه عشرة دنانير بمأتين و ستين درهماً و قد بعثتهٰا اليك فكتب الي وصلت الدنانير
* ٥٣٤٢//١٥ و عن عبدالرحمن بن الحجاج قال سألته عن الرجل يشتري من الرّجل الدراهم بالدّنٰانير فيزنها و ينقدهٰا و يحسب ثمنهٰا
«* فصل الخطاب جلد 7 صفحه 194 *»
كم هو دينٰاراً ثم يقول ارسل غلامك معي حتي اعطيه الدّنٰانير فقال مااحبّ ان يفارقه حتي يأخذ الدنانير فقيل انما هم في دٰارٍ وٰاحدةٍ و امكنتهم قريبة بعضهٰا من بعضٍ و هذا يشق عليهم فقال اذا فرغ من وزنهٰا و انقادهٰا فليأمر الغلام الّذي يرسله ان يكون هو الذي هو يبٰايعه و يدفع اليه الورق و يقبض منه الدنانير حيث يدفع اليه الورق
(ب) )٥٣٤٣( بٰاب من كان له علي غيره دنانير يأخذ بدلهٰا درٰاهم و بالعكس
* ٥٣٤٣//١ سئل ابوعبدالله عليه السّلام عن الرجل يكون لي عليه دنانير فقال لا بأس بان يأخذ بثمنهٰا درٰاهم
* ٥٣٤٣//٢ و سئل عن الرجل يكون له الدين درٰاهم معلومة الي اجل فجاء الاجل و ليس عند الّذي حل عليه درٰاهم فقال خذ مني دنانير بصرف اليوم قال لٰا بَأْس به
* ٥٣٤٣//٣ و عن محمّد بن مسلم قال سألته عن رجل كانت له علي رجل دنانير فاحال عليه رجلاً اخر بالدّنٰانير أيأخذها دراهم قال نعم ان شاء
(ب) )٥٣٤٤( بٰاب من كان له علٰي اخر دراهم فامره ان يحولهٰا دنانير و بالعكس او يبيعهٰا بمٰا في ذمته للمشتري
* ٥٣٤٤//١ قيل لابيعبداللّٰه عليه السّلام تكون للرجل عندي الدراهم الوضح فيلقاني فيقول كيف سعر الوضح اليوم فاقول له كذا و كذٰا فيقول أليس لي عندك كذا و كذا الف درهم وضحا فاقول بلي فيقول لي حولهٰا دنانير بهذا السّعر و اثبتهٰا لي عندك فمٰا تري في هذا فقال لي اذا كنت قد استقصيت له السعر يومئذ فلا بأس بذلك فقيل اني لماوازنه و لماناقده انما كان كلام مني و منه فقال اليس الدراهم من عندك و الدنانير من عندك قيل بلي قال فلا بأس بذلك
* ٥٣٤٤//٢ و سئل عن الرجل يكون لي عنده دراهم فاتيه فاقول حولهٰا دنانير من غير ان اقبض شيئاً قال لا بأس بذلك قيل يكون لي عنده دنانير فاتيه فاقول حولهٰا دراهم و اثبتها عندك و لماقبض منه شيئا قال لا بأس يدل هذا الخبر علي جواز بيع الدين بالدين – منه اجل الله تعالي شأنه و انار برهانه .
* ٥٣٤٤//٣ و سئل عن الرجل يكون له عند الصّيرفي مائة دينار و يكون للصيرفي عنده الف درهم فيقاطعه عليهٰا قال لا بأس
(ب) )٥٣٤٥( بٰاب من كان له علي غيره دنانير او درٰاهم ثم تغير السعر قبل المحٰاسبة
* ٥٣٤٥//١ قال ابوعبداللّه عليه السّلام في الرجل يكون له علي رجل درٰاهم فيعطيه دنانير و لٰايصٰارفه فتصير الدنانير بزيادة او نقصٰان قال له سعر يوم اعطاه
* ٥٣٤٥//٢ و سئل
«* فصل الخطاب جلد 7 صفحه 195 *»
ابوالحسن موسي عليه السلام عن رجل يكون عنده دنانير لبعض خلطائه فيأخذ مكانهٰا قوله مكانها يشعر بانه يأخذ الورق من جهة ما يطلب من الدنانير و عوضا عنها فيحسب بسعر يوم يعطيه و اذا اعطاه بقدر قيمة الدنانير فقد مضي و لا شيء عليه – منه اطال الله تعالي ايام افاضته و افادته و تقويمه العوج .
ورقاً في حوائجه و هي يوم قبضت سبعة و سبعة و نصف بدينار و قد يطلب صٰاحب المال بعض الورق و ليست بحٰاضرة فيبتاعها له من الصيرفي بهذا السعر و نحوه ثم يتغير السعر قبل ان يحتسبا حتي صٰارت الورق اثنيعشر بدينار هل يصلح ذلك له و انّما هي بالسعر الاول حين قبض كانت سبعة و سبعة و نصف بدينار قال اذا دفع اليه الورق بقدر الدنانير فلايضره كيف كان الصروف فلا بأس
* ٥٣٤٥//٣ و سئل عن الرجل يكون لي عليه المال فيقبضني بعضاً دنانير و بعضاً درٰاهم فاذا جٰاء يحٰاسبني ليوفيني يكون قد تغير سعر الدنانير اي السعرين احسب له الذي كان يوم اعطاني الدنانير او سعر يومي الذي احٰاسبه فقال سعر يوم اعطاك الدنانير لانك حبست منفعتهٰا عنه
* ٥٣٤٥//٤ و قيل له الرجل يكون له علي الرجل الدنانير فيأخذ منه الدّرٰاهم ثم يتغير السعر قال فهي له علي السعر الذي اخذها يومئذ و ان اخذ دنانير و ليس ( فليس ، نسخةل ) له درٰاهم عنده فدنانيره عليه يأخذهٰا برؤسهٰا متي شاء
* ٥٣٤٥//٥ و سئل عن الرجل يكون له عند الرجل الدنانير او خليط له يأخذ مكانهٰا ورقا في حوٰائجه و هي يوم قبضهٰا سبعة و سبعة و نصف بدينار و قد يطلبها الصيرفي و ليس الورق حاضراً فيبتاعها له الصيرفي بهذا السعر سبعة و سبعة و نصف ثم يجيء يحٰاسبه و قد ارتفع سعر الدنانير فصٰار باثنيعشر كل دينٰار هل يصلح ذلك له و انما هي له بالسّعر الاوّل يوم قبض منه الدراهم فلايضره كيف كٰان السعر قال يحسبهٰا بالسعر الاوّل فلا بأس به
(ب) )٥٣٤٦( بٰاب من كٰان له علي غيره درٰاهم فسقطت حتي لاتنفق بين النّاس
* ٥٣٤٦//١ كتب الي الرضا عليه السلام ان لي علي رجل ثلثةالاف درهم و كٰانت تلك الدّرٰاهم تنفق بين النّاس تلك الايّام و ليست تنفق اليوم فلي عليه تلك الدّرٰاهم باعيانهٰا او مٰا ينفق اليوم بين الناس فكتب لك ان تأخذ منه مٰا ينفق لميقل ما ينفق بين الناس اليوم فيمكن الجمع ما ينفق بين الناس يوم اول و هو كما اعطيته ما ينفق بين الناس – منه ادام الله تعالي ظله العالي علي رؤس العباد .
بين النّاس كما اعطيته مٰا ينفق بين النّاس
* ٥٣٤٦//٢ و كتب اليه ايضاً انه كان لي علي رجل عشرة
«* فصل الخطاب جلد 7 صفحه 196 *»
درٰاهم و ان السلطان اسقط تلك الدراهم و جٰاءت بدرٰاهم اعلي من تلك الدراهم الاولي و لها اليوم وضيعة فاي شيء لي عليه الاولي التي اسقطهٰا السّلطان او الدراهم التي اجٰازها السلطان فكتب لك الدراهم الاولي
* ٥٣٤٦//٣ و عن العباس بن صفوان قال سأله معوية بن سعيد عن رجل استقرض درٰاهم من رجل و سقطت تلك الدراهم او تغيرت و لٰايبٰاع بهٰا ايّ شيء لصاحب الدّرٰاهم الدراهم الاولي او الجايزة التي تجوز بين النّاس فقال لصٰاحب الدّرٰاهم الدراهم الاولي
(ب) )٥٣٤٧( بٰاب اقرٰاض الدّرٰاهم علي ان يأخذها بارض اخري
* ٥٣٤٧//١ قال ابوعبدالله عليه السلام قال اميرالمؤمنين عليه السّلام لا بأس بان يأخذ الرّجل الدّرٰاهم بمكّة و يكتب لهم سَفاتج السَفْتَجة ان تعطي مالا لاحد و له مال في بلد اخر فيوفيك ثم و تستفيد امن الطريق – مجمع .
ان يعطوهٰا بالكوفة
* ٥٣٤٧//٢ و قيل لابيعبدالله عليه السّلام يسلف الرجل الورق علي ان ينقدهٰا اياه بارض اخري و يشترط عليه ذلك قال لا بأس
* ٥٣٤٧//٣ و قيل له يدفع الي الرجل الدراهم فاشترط عليه ان يدفعهٰا بارض اخري سوداً بوزنها و اشترط ذلك عليه قال لا بأس
* ٥٣٤٧//٤ و قال في الرجل يبعث بمال الي ارض فقال للذي يريد ان يبعث به اقرضنيه و انا اوفيك اذا قدمت الارض قال لا بأس
(ب) )٥٣٤٨( بٰاب اذا صٰارفه و دفع اليه فوق حقه ليزن لنفسه و يقبض
* ٥٣٤٨//١ قيل لابيعبداللّه عليه السّلام انه يأتيني الرجل و معه الدراهم فاشتريهٰا منه بالدنانير ثم اعطيه كيساً فيه دنانير اكثر من درٰاهمه فاقول لك من هذه الدنانير كذا و كذا ديناراً ثمن درٰاهمك فيقبض الكيس مني ثم يردّه علي و يقول اثبتها ل۪ي عندك فقال ان كٰان في الكيس وفٰاء بثمن درٰاهمه فلا بأس
* ٥٣٤٨//٢ و قيل له الرجل يجيئني بالورق يبيعهٰا يريد بهٰا يدل علي صحة المعاملة و ان لمتكن مقصودة بالذات و كان المراد التوسل بها الي معاملة اخري – منه اطال الله تعالي بقاه و صيرني من كل مكروه وقاه .
ورقاً عندي فهو اليقين انه ليس يريد الدّنٰانير ليس يريد الّا الورق فلايقوم حتي يأخذ ورقي فاشتري منه الدّرٰاهم بالدّنٰانير فلاتكون دنانيره عندي كاملة فاستقرض له من جٰاري فاعطيه كمال دنانيره و لعلي لااحرز وزنهٰا فقال أليس تأخذ وفاء الذي له قيل بلي قال ليس به بأس
* ٥٣٤٨//٣ و قيل له اتي الصّيرفي بالدّرٰاهم اشتري منه الدنانير فيزن لي اكثر من حقّي ثم ابتاع منه مكٰاني بهٰا دراهم
«* فصل الخطاب جلد 7 صفحه 197 *»
قال ليس به بأس و لكن لٰاتزن لك اقل من حقّك
* ٥٣٤٨//٤ و سئل يجيئني الرجل يشتري مني الدّرٰاهم بالدّنانير فاخرج اليه بدرة فيهٰا عشرةالاف درهم فينظر الي الدّرٰاهم و اقاطعه علي السعر ثم اقول له قد بعتك فيه كيفية صيغة البيع – منه ادام الله ظله العالي علي رؤس العباد .
من هذه الدّرٰاهم خمسةالاف درهم بهذا السّعر بخمسمائة دينٰار فيقول قد ابتعتهٰا منك و رضيت فيدفع الي كيساً فيه ستمائة دينٰار فاقبضه منه و يقول لي لك من هذه الستمائة دينٰار خمسمائة دينٰار ثمن هذه الخمسةالاف درهم فاقبض الكيس و لميوٰازنني و يناقدني الدراهم و لماوازنه و اناقده الدنانير في ذلك المجلس ثم يجيئني بعد فاناقده و اوازنه فقال أليس في البدرة التي اخرجتهٰا اليه الوفاء بالخمسةالاف درهم و في الكيس الّذي دفع اليك الوفاء بالخمسةمائة دينٰار فقيل نعم ان فيهٰا الوفاء و فضلاً فقال فلا بأس بهذا اذا
* ٥٣٤٨//٥ و سئل ابوابرهيم عليه السّلام عن الرّجل يبيعني الورق بالدنانير و اتزن منه فازن له حتي افرغ فلايكون بيني و بينه عمل الا ان في ورقه نفاية النفاية ما ينفي و يرد – منه ادام الله ظله العالي علي رؤس العباد .
و زيوفا و ما لايجوز فيقول انتقدها و رد نفٰايتهٰا فقال ليس به بأس و لكن لاتؤخر من ذلك اكثر من يوم او يومين فانما هو الصرف قيل فان وجدت في ورقه فضلاً مقدٰار مٰا فيهٰا من النفاية فقال هذا احتياط هذا احب اليّ
(ب) )٥٣٤٩( بٰاب اذا اشترك اثنان في شراء دنانير و اشتري احدهمٰا نصيب صٰاحبه بربح و ان نقد عنه
* ٥٣٤٩//١ سئل ابوعبداللّه عليه السّلام عن رجلين من الصّيٰارفة ابتاعا ورقا بدنانير فقال احدهمٰا لصٰاحبه انقد عني و هو موسر لو شاء ان ينقد نقد فنقد عنه ثم بدا له ان يشتري نصيب صٰاحبه بربح قال لا بأس
(ب) )٥٣٥٠( بٰاب من بٰاع شيئاً و اشترط في ثمنه صرفاً معلوماً
* ٥٣٥٠//١ قال ابوعبداللّه عليه السّلام اشتري ابي ارضاً و اشترط علي صٰاحبهٰا ان يعطيه ورقا كل دينار بعشرة درٰاهم
(ب) )٥٣٥١( بٰاب اشتراط الخيٰار في بيع الورق
* ٥٣٥١//١ سئل ابوعبداللّه عليه السلام عن الرجل يشتري الورق من الرجل و يزنهٰا و يعلم وزنهٰا ثم يقول امسكهٰا عندك كهيئتهٰا حتي ارجع اليك و انا بالخيار عليك قال ان كان بالخيار فلا بأس به ان يشتريهٰا منه و الا فلا
«* فصل الخطاب جلد 7 صفحه 198 *»
(ا) ابوٰاب الرّبوٰا
(ب) )٥٣٥٢( باب تحريم الرّبوٰا * قال اللّه عزّ و جلّ الذين يأكلون الرّبوا لايقومون الا كما يقوم الذي يتخبطه الشّيطٰان من المس ذلك بانّهم قالوا انّما البيع مثل الربوا و احلّ اللّه البيع و حرّم الرّبوا فمن جٰاءه موعظة من ربّه فانتهي فله مٰا سلف الاية
* ٥٣٥٢//١ و قال النبي صلي الله عليه و آله في حديث من اكل الرّبوا ملأ اللّه بطنه من نار جهنم بقدر ما اكل و ان اكتسب منه مالا لميقبل اللّٰه منه شيئاً من عمله و لميزل في لعنة اللّٰه و الملئكة مٰا كٰان عنده منه قيراط واحد
* ٥٣٥٢//٢ و قال لما اسري بي الي السّمٰاء رأيت قوماً يريد احدهم ان يقوم و لٰايقدر عليه من عظم بطنه قال قلت من هؤلاء يٰا جبرئيل قال هؤلاء الذين يأكلون الربوا
* ٥٣٥٢//٣ و قال ابوجعفرٍ عليه السّلام اخبث المكاسب كسب الرّبوا
* ٥٣٥٢//٤ و قال ابوعبدالله عليه السّلام درهم ربوا عند اللّٰه اشد من سبعين زنية كلّهٰا بذات محرم ، و زٰاد ف۪ي روٰايةٍ في بيت الله الحرٰام
* ٥٣٥٢//٥ و قال اكل الرّبوا لايقوم حتي يتخبطه الشيطان من المسّ
* ٥٣٥٢//٦ و قال ابوجعفر الجوٰاد عليه السلام السّحت الرّبوا
* ٥٣٥٢//٧ اقول في الفقهالرّضوي اعلم يرحمك اللّه انّ الرّبوا حرٰام سحت من الكبٰاير و ممّا قد اوعد (ظ) اللّه عليه النّار و هو محرّم علي لسان كل نبي و في كل كتابٍ
(ب) )٥٣٥٣( بٰاب التّهٰاون و الاستخفاف باكل الرّبوا
* ٥٣٥٣//١ بلغ اباعبداللّٰه عليه السّلام عن رجل انه كان يأكل الرّبوا و يسميه اللبا في مثل ذلك تعليم علة الحكم فتنبه – منه ادام الله ظله العالي علي رؤسنا .
اللبأ كعنب اول اللبن عند الولادة و كان الرجل استخف بحكم الله و جعل الربوا كاللبأ – منه مد الله سبحانه ايام هدايته و تعليمه .
في المصابيح عن ابيهريرة عن النبي صلي الله عليه و سلم قال ليأتين علي الناس زمان لايبقي احد الا اكل الربوا فان لميأكله اصابه من غباره .
فقال لئن امكنني اللّٰه منه لاضربن عنقه
* ٥٣٥٣//٢ و قال الرّضٰا عليه السّلام في حديث يأتي و تحريم الله عز و جل لهٰا ما لميكن الا استخفافا منه بالمحرم الحرٰام و الاستخفاف بذلك دخول في الكفر الحديث
(ب) )٥٣٥٤( بٰاب علّة تحريم الرّبوٰا
* ٥٣٥٤//١ قيل لابيعبدالله عليه السّلام اني قد رأيت الله تعٰالي قد ذكر الرّبوٰا في غير اية و كرّره قال أوتدري لم ذاك قيل لا قال لئلايمتنع الناس من اصطناع المعروف
* ٥٣٥٤//٢ و قيل له اني سمعت اللّٰه يقول يمحق اللّٰه الرّبوا و يربي الصدقات و قد اري من يأكل الربوا يربو مٰاله فقال اي محق امحق من درهم
«* فصل الخطاب جلد 7 صفحه 199 *»
ربوا يمحق الدّين و ان تاب منه ذهب مٰاله و افتقر
* ٥٣٥٤//٣ و سئل عن علة تحريم الرّبوٰا فقال انه لو كٰان الرّبوا حلالا لترك الناس التّجٰارات و مٰا يحتاجون اليه فحرم الله الربوا لتنفر النّاس من الحرٰام الي الحلال و الي التجارات من البيع و الشّرٰاۤء فيبقي ( فيتصل ، نسخةل ) ذلك بينهم في القرض
* ٥٣٥٤//٤ و كتب الرّضٰا عليه السّلام فيما كتب و علة تحريم الرّبوٰا لما نهي اللّه عزّ و جلّ عنه و لمٰا فيه من فسٰاد الاموٰال لانّ الانسان اذا اشتري الدّرهم بالدرهمين كان ثمن الدرهم درهماً و ثمن الاخر باطلاً فبيع الرّبوٰا و شرٰاؤه وكس الوكس النقص – منه ادام الله ظله العالي .
علي كلّ حٰال علي المشتري و علي البٰايع فحرم الله عز و جل علي العباد الربوا لعلّة فسٰاد الاموٰال كما حظر علي السفيه ان يدفع اليه مٰاله لما يتخوف عليه من فسٰاده حتي يونس منه رشد فلهذه العلّة حرّم الله عزّ و جلّ الرّبوا و بيع الدّرهم بالدرهمين و علة تحريم الرّبوا بعد البينة لما فيه من الاستخفاف بالحرام المحرّم و هي كبيرة بعد البيٰان و تحريم الله عز و جل لهٰا ما لميكن الا استخفافاً منه بالمحرم الحرٰام و الاستخفاف بذلك دخول في الكفر و علة تحريم الرّبوٰا بالنسيئة لعلة ذهٰاب المعروف و تلف الاموٰال و رغبة النّاس في الرّبح و تركهم القرض و صنايع المعروف و لما في ذلك من الفسٰاد و الظلم و فناء الاموال
(ب) )٥٣٥٥( بٰاب الذين لعنوا في الرّبوٰا
* ٥٣٥٥//١ قال عليّ عليه السلام لعن رسول اللّه صلّي اللّه عليه و آله الربوٰا و آكله و بٰايعه و مشتريه و كٰاتبه و شاهديه
* ٥٣٥٥//٢ و قال ابوجعفر عليه السّلام قال اميرالمؤمنين عليه السلام آكل اي اخذه – منه دام مجده العالي .
الرّبوا و مؤكله اي معطيه – منه روحي له الفداء .
و كاتبه و شاهدٰاه في الوزر سواء
(ب) )٥٣٥٦( بٰاب من اكل الرّبوا بجهٰالةٍ او غيرهٰا ثم تاب او ورث مالا فيه ربوٰا
* ٥٣٥٦//١ عن السكوني عن ابيعبداللّٰه عليه السلام عن ابيه عن آبٰائه عليهم السّلام قال اتي رجل عليّا عليه السّلام فقال اني اكتسبت مالاً اغمضت في مطالبه حلالاً و حرٰاماً و قد اردت التّوبة و لاادري الحلال منه و لا الحرٰام فقد اختلط علي فقال عليه السّلام اخرج خمس مٰالك فان اللّٰه رضي من الانسٰان بالخمس و سٰاير المال لك حلال
* ٥٣٥٦//٢ و عن محمد بن مسلم قال دخل رجل الظاهر ان هذا الرجل كان جاهلا لميجئه موعظة من ربه فلما سمع النهي و جاءه موعظة انتهي فله ما سلف – منه ادام الله ظله العالي علي رؤس العباد و البلاد .
علي ابيجعفر عليه السّلام من اهل خرٰاسٰان قد عمل
«* فصل الخطاب جلد 7 صفحه 200 *»
بالرّبوا حتي كثر مٰاله ثم انه سأل الفقهٰاء فقالوا ليس يقبل منك شيء الّا ان ترده الي اصحابه فجاء الي ابيجعفرٍ عليه السّلام فقصّ عليه قصته فقال له ابوجعفر عليه السّلام مخرجك من كتاب اللّٰه عز و جل فمن جٰاءه موعظة من ربّه فانتهي فله مٰا سلف و امره الي اللّٰه و الموعظة التوبة
* ٥٣٥٦//٣ و قال ان الوليد بن المغيرة كان يربي في الجاهلية و قد بقي له بقايا علي ثقيف و اراد خالد بن الوليد المطالبة بعد ان اسلم فنزلت اتّقوا اللّه و ذروا ما بقي من الرّبوا ان كنتم مؤمنين الايات
* ٥٣٥٦//٤ و قال ابوعبداللّه عليه السّلام اتي رجل الي ابي عليه السّلام فقال اني ورثت مالا و قد علمت ان صٰاحبه الذي ورثته منه قد كان يربي و قد اعرف ان فيه ربوا و استيقن ذلك و ليس يطيب لي حلاله لحال علمي فيه و قد سألت فقهاء اهل العراق و اهل الحجٰاز فقالوا لايحل اكله فقال ابوجعفر عليه السّلام ان كنت تعلم بان فيه مالاً معروفاً ربوا و تعرف اهله فخذ رأس مالك و رد ما سوي ذلك و ان كان مختلطاً فكله هنيئاً فان المال مالك و اجتنب ما كان يصنع صٰاحبه فان رسول اللّٰه صلي الله عليه و آله قد وضع مٰا مضي من الرّبوا و حرم عليهم ما بقي فمن جهل وسع له جهله حتي يعرفه فاذا عرف تحريمه حرم عليه و وجب عليه فيه العقوبة اذا ركبه كما يجب علي من يأكل الرّبوٰا
* ٥٣٥٦//٥ و سئل ابوعبداللّه عليه السّلام عن الرّجل يأكل الرّبوا و هو يري انه له حلال قال لايضرّه حتي يصيبه متعمداً فاذا اصابه متعمداً فهو بالمنزل الّذي قال الله عز و جل
* ٥٣٥٦//٦ و قال كل ربوا اكله النّاس بجهٰالةٍ يدل علي معذورية الجاهل حتي يعرف – منه ادام الله ظله العالي علي رؤس العباد و البلاد .
ثم تابوا فانّه يقبل منهم اذا عرف منهم التوبة
* ٥٣٥٦//٧ و قال لو ان رجلاً ورث من ابيه مٰالاً و قد عرف ان في ذلك المٰال ربوا و لكن قد اختلط في التجارة بغيره حلال كان حلالاً طيبا فليأكله و ان عرف منه شيئاً انه ربوا فليأخذ رأس مٰاله و ليرد الرّبوا و ايما رجل افاد مالاً كثيراً قد اكثر فيه من الربوا فجهل ذلك ثم عرفه بعد فارٰاد ان ينزعه فمٰا مضي فله و يدعه فيما يستأنف
* ٥٣٥٦//٨ و سئل عن رجل اربي بجهٰالةٍ ثم اراد ان يتركه قال امٰا ما مضي فله و ليتركه فيمٰا يستقبل
* ٥٣٥٦//٩ و قال لايكون الرّبوا الا فيمٰا يكٰال او يوزن و من اكله جٰاهلاً بتحريم اللّه لميكن عليه شيء
«* فصل الخطاب جلد 7 صفحه 201 *»
(ب) )٥٣٥٧( بٰاب من لا ربوا بينهم
* ٥٣٥٧//١ قال رسول اللّه صلي الله عليه و اله ليس بيننا و بين اهل حربنا ربوا نأخذ منهم الف درهم بدرهم و نأخذ منهم و لانعطيهم
* ٥٣٥٧//٢ و قال ابوعبدالله عليه السّلام قال اميرالمؤمنين عليه السلام ليس بين الرجل و ولده ربوا و ليس بين السيد و عبده ربوا
* ٥٣٥٧//٣ و قال ابوجعفرٍ عليه السّلام ليس بين الرجل و ولده و بينه و بين عبده و لا بين اهله ربوا انما الربوا فيمٰا بينك و بين ما لاتملك قيل فالمشركون بيني و بينهم ربوا قال نعم قيل فانهم ممٰاليك فقال انك لست تملكهم انما تملكهم مع غيرك انت و غيرك فيهم سوٰاء فالذي بينك و بينهم ليس من ذلك لان عبدك ليس مثل عبدك و عبد غيرك
* ٥٣٥٧//٤ و قال الصّادق عليه السلام ليس بين المسلم منقول من حاشية الوسائل ( النسخة المطبوعة ) :
قال في المفاتيح ما في الخبر من ثبوته بين المسلم و المشرك فغير معمول عليه .
و بين الذمي ربوا و لٰا بين المرأة و بين زوجهٰا ربوا
* ٥٣٥٧//٥ و سئل موسي بن جعفرٍ عليه السّلام عن رجل اعطي عبده عشرة دراهم علي ان يؤدي العبد كل شهر عشرة دراهم أيحل ذلك قال لا بأس
(ب) )٥٣٥٨( بٰاب ثبوت الرّبوٰا في المكيل في المصابيح عن النبي صلي الله عليه و سلم في حديث في بيع الذهب و الورق لاتبيعوا منها غائبا بناجز و عن جابر نهي رسول الله صلي الله عليه و اله عن بيع الصبرة من التمر لاتعلم بكيلتها بالمكيل المسمي من التمر و عن سمرة ان النبي صلي الله عليه و سلم نهي عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئة .
و الموزون
* ٥٣٥٨//١ قال ابوعبدالله عليه السّلام لايكون الربوا الا فيما يكال او يوزن
* ٥٣٥٨//٢ و قال قد احل اللّٰه البيع و حرم الربوا بع و اربح و لاتربه قيل و ما الربوا قال دراهم بدراهم مثلين بمثل و حنطة بحنطة مثلين بمثل
* ٥٣٥٨//٣ و عن منصور قال سألته عن الشاة بالشاتين و البيضة بالبيضتين قال لا بأس مٰا لميكن كيلا او وزنا
* ٥٣٥٨//٤ و عن علي بن ابرهيم عن رجاله ذكره في حديث طويل قال و لاينظر فيمٰا يكال او يوزن الا الي العامة و لايؤخذ فيه بالخاصة فان كان قوم يكيلون اللحم و يكيلون الجوز فلايعتبر بهم لان اصل اللحم ان يوزن و اصل الجوز ان يعد * و يأتي هنا ما يدلّ علي ذلك
(ب) )٥٣٥٩( بٰاب الرّبوا في المعدود و المذروع
* ٥٣٥٩//١ سئل ابوعبداللّه عليه السّلام عن
«* فصل الخطاب جلد 7 صفحه 202 *»
الثوبين الرديين بالثوب المرتفع و البعير بالبعيرين و الدابة بالدابتين فقال كره ذلك علي عليه السّلام فنحن نكرهه الا ان يختلف الصنفان
* ٥٣٥٩//٢ و سئل عن الابل و البقر و الغنم او احديهنّ في هذا الباب قال نعم و كرهه
* ٥٣٥٩//٣ و سئل ابوعبدالله عليه السلام عن البيضة بالبيضتين قال لا بأس به و الثوب بالثوبين قال لا بأس به و الفرس بالفرسين فقال لا بأس ثم قال كلّ شيءٍ يكال او يوزن فلايصلح مثلين بمثل اذا كان من جنسٍ واحدٍ فاذا كان لايكال و لايوزن فلا بأس به اثنين بواحدٍ * و يأتي هنا ما يدلّ علي ذلك
(ب) )٥٣٦٠( بٰاب معٰاوضة العروض المتمٰاثلة و المختلفة غير المكيلة و الموزونة متسٰاوية و متفاضلة يداً بيد و نسيئة
* ٥٣٦٠//١ قال ابوجعفرٍ (ع) البعير بالبعيرين و الدابة بالدابتين يداً بيد ليس به بأس
* ٥٣٦٠//٢ و قال لا بأس بالثوب بالثوبين يداً بيد و نسيئة اذا وصفتهمٰا
* ٥٣٦٠//٣ و سئل ابوعبدالله عليه السلام عن الشاة بالشاتين و البيضة بالبيضتين فقال لا بأس ما لميكن مكيلاً او موزونا
* ٥٣٦٠//٤ و قال لا بأس بمعٰاوضة المتاع ما لميكن كيلاً و لا وزنا
* ٥٣٦٠//٥ و سئل عن العبد بالعبدين و العبد بالعبد و الدراهم قال لا بأس بالحيوٰان كله يداً بيد
* ٥٣٦٠//٦ و سئل عن البعير بالبعيرين يداً بيد و نسيئة فقال نعم لا بأس اذا سميت الاسنان جذعين او ثنيين ثم امرني فخططت علي النسيئة ، و زٰاد في رواية لان الناس يقولون لا فانما فعل ذلك للتقية
* ٥٣٦٠//٧ و قال ما كان من طعام مختلف او متاع او شيء من الاشيٰاء يتفاضل فلا بأس ببيعه مثلين بمثل يداً بيد فاما نظرة فلايصلح
* ٥٣٦٠//٨ و سئل عن رجل قال لرجل ادفع الي غنمك و ابلك تكون معي فاذا ولدت ابدلت لك ان شئت اناثها بذكورهٰا او ذكورها باناثها فقال ان ذلك فعل مكروه الا ان يبدلهٰا بعد ما تولدت و يعرفهٰا
* ٥٣٦٠//٩ و سئل عن الرجل يقول عاوضني بفرسي و فرسك و ازيدك قال لايصلح و لكن يقول اعطني فرسك بكذا و كذا و اعطيك فرسي بكذا و كذا
* ٥٣٦٠//١٠ و سئل موسي بن جعفر عليه السلام عن الحيوٰان بالحيوٰان بنسيئة و زيٰادة دراهم ينقد الدراهم و يؤخر الحيوان قال اذا تراضيٰا فلا بأس
* ٥٣٦٠//١١ و عن علي بن ابرهيم عن رجٰاله عمن ذكره قال الذهب بالذهب و الفضة بالفضة وزنا بوزن سواءاً ليس لبعضه فضل علي بعض و تباع الفضة بالذهب و الذهب بالفضة كيف
«* فصل الخطاب جلد 7 صفحه 203 *»
شئت يداً بيد و لا بأس بذلك و لاتحل النسيئة قوله لاتحل النسيئة محمول علي التقية لما مر في الصرف في بيع الاشياء المصبوغة – منه ادام الله سبحانه ايام افادته و افاضته .
و الذهب و الفضة يباعٰان بمٰا سويهمٰا من وزن او كيل او عدد او غير ذلك يدا بيد و نسيئة جميعاً لا بأس بذلك و ما كيل او وزن ممّا اصله وٰاحد فليس لبعضه فضل علي بعض كيل بكيل و وزن بوزن فاذا اختلف اصل ما يكال فلا بأس به اثنان بوٰاحد يداً بيد و يكره نسيئة و ما كيل بمٰا يوزن فلا بأس به يداً بيد و نسيئة جميعاً لا بأس به و ما عدّ عددا و لميكل و لميوزن فلا بأس به اثنان بوٰاحد يداً بيد و تكره نسيئة و قال اذا كان اصله واحداً و ان اختلف اصل ما يعد فلا بأس به اثنان بوٰاحد يداً بيد و نسيئة جميعاً لا بأس به و ما عد او لميعد فلا بأس به بمٰا يكال او بمٰا يوزن يداً بيد و نسيئة جميعاً لا بأس بذلك و ما كان اصله واحداً و كان يكال او يوزن فخرج منه شيء لايكٰال و لايوزن فلا بأس به يداً بيد و يكره نسيئة و ذلك ان القطن و الكتٰان اصله يوزن و غزله يوزن و ثيابه لاتوزن فليس للقطن فضل علي الغزل و اصله واحد فلايصلح الا مثلا بمثل وزناً بوزن فاذا صنع منه الثيٰاب صلح يداً بيد و الثياب لا بأس الثوبان بالثوب و ان كان اصله واحداً يداً بيد و يكره نسيئة و اذا كان قطن و كتان فلا بأس به اثنان بواحد و يكره نسيئة فان كانت الثياب قطنا او كتانا فلا بأس به اثنان بوٰاحدٍ يداً بيد و نسيئة كلاهمٰا لا بأس به و لا بأس بثياب القطن و الكتان بالصوف يداً بيد و نسيئة و مٰا كٰان من حيوٰان فلا بأس اثنان بوٰاحدٍ و ان كان اصله وٰاحداً يداً بيد و يكره نسيئة و اذا اختلف اصل الحيوٰان فلا بأس اثنان بوٰاحدٍ يداً بيد و يكره نسيئة و اذا كان حيوٰان بعرض فتعجلت الحيوٰان و انسأت العرض فلا بأس به و ان تعجلت العرض و انسأت الحيوٰان فهو مكروه و اذا بعت حيوٰاناً بحيوٰان او زيٰادة درهم او عرض فلا بأس و لا بأس ان يعجل الحيوٰان و ينسئ الدراهم و الدّار بالدارين و جريب ارض بجريبين لا بأس به يداً بيد و يكره نسيئة
* ٥٣٦٠//١٢ و عن سمٰاعة قال سألته عن بيع الحيوٰان اثنين بوٰاحدٍ فقال اذا سميت الثمن فلا بأس
(ب) )٥٣٦١( بٰاب بيع اللحم بالحيوٰان
* ٥٣٦١//١ عن غياث بن ابرهيم عن جعفر بن محمّد
«* فصل الخطاب جلد 7 صفحه 204 *»
عن ابيه ان عليا عليه السلام كره بيع اللحم في المصابيح عن سعيد بن المسيب ان النبي صلي الله عليه و سلم نهي عن بيع اللحم بالحيوان قال سعيد كان من ميسر اهل الجاهلية .
بالحيوٰان
(ب) )٥٣٦٢( بٰاب معاوضة التمر بالرّطب و الزبيب بالعنب و الرطب باليابس
* ٥٣٦٢//١ قال ابوجعفرٍ عليه السّلام في حديث ان اميرالمؤمنين عليه السلام كره ان يباع التمر بالرطب عاجلاً بمثل كيله ( الي اجل ، نسخة ) من اجل ان التمر ييبس فينقص من كيله
* ٥٣٦٢//٢ و قال ابوعبداللّٰه عليه السّلام لايصلح التمر اليٰابس بالرّطب من اجل ان اليابس يابس و الرطب رطب فاذا يبس نقص
* ٥٣٦٢//٣ و سئل عن العنب بالزبيب قال لايصلح الا مثلاً بمثل قال و التّمر بالرّطب مثلا بمثل
* ٥٣٦٢//٤ و قال المختلفان مثلاً بمثل يداً بيد لا بأس
* ٥٣٦٢//٥ و قيل له مٰا تري في التمر و البسر الاحمر مثلا بمثل قال لا بأس قيل فالبختج و العنب مثلا بمثل قال لا بأس
* ٥٣٦٢//٦ اقول في الفقهالرّضوي في الرّبوا مثل الصرف بالنسيئة و الدينار بدينار و حبة و مٰا فوقه و شري الدراهم بالدراهم و الذهب بالذّهب التفاضل مٰا بينهمٰا في الوزن حتي الطّعٰام اللين من الخبز باليابس و الخبز النقي بالخشكار الخشكار هو الخبز الذي لميغسل حنطته و لمينخل – منه ادام الله ظله العالي علي رؤس العباد .
لايجوز فهو الرّبوا الا ان يكون بالسواء و مثله و اشبٰاهه فكلها ربوا
(ب) )٥٣٦٣( بٰاب معاوضة الدقيق و السويق و امثالهمٰا
* ٥٣٦٣//١ قيل لابيجعفرٍ عليه السّلام ما تقول في البر بالسويق فقال مثلاً بمثل لا بأس قيل انه يكون له ريع انه يكون له فضل فقال أليس له مؤنة فقيل بلي قال هذا بذا
* ٥٣٦٣//٢ و قال اذا اختلف الشيئان فلا بأس مثلين بمثل يداً بيد
* ٥٣٦٣//٣ و قال الحنطة بالدقيق مثلاً بمثل و الشعير بالحنطة مثلاً بمثل و السويق بالسويق مثلا بمثل لا بأس به
* ٥٣٦٣//٤ و سئل عن الرجل يدفع الي الطحان الطّعٰام فيقاطعه علي ان يعطي لكل عشرة ارطٰال اثنيعشر دقيقاً قال لا قيل فالرّجل يدفع السمسم الي العصٰار و يضمن له بكل صاع ارطالاً قال لا
* ٥٣٦٣//٥ و قال الدقيق بالحنطة و السويق بالدقيق مثلا بمثل لا بأس به
* ٥٣٦٣//٦ و قال ابوعبدالله عليه السّلام الحنطة و الدقيق لا بأس به راساً برأس
* ٥٣٦٣//٧ و سئل عن الحنطة بالشعير و الحنطة بالدّقيق فقال اذا كانا سوٰاءاً فلا بأس و الّا فلا
«* فصل الخطاب جلد 7 صفحه 205 *»
(ب) )٥٣٦٤( بٰاب الحنطة في المصابيح عن عبادة بن الصامت في حديث بيعوا الذهب بالورق و الورق بالذهب و البر بالشعير و الشعير بالبر و التمر بالملح و الملح بالتمر يداً بيداً كيف شئتم- منه و الشعير
* ٥٣٦٤//١ قال ابوجعفرٍ عليه السّلام قال اميرالمؤمنين عليه السّلام لاتبع الحنطة بالشعير الا يداً بيد و لٰاتبع قفيزاً من حنطة بقفيزين من شعير
* ٥٣٦٤//٢ و سئل ابوعبدالله عليه السلام عن الرجل يبيع الرجل الطّعٰام الاكرار فلايكون عنده مٰا يتم له مٰا بٰاعه فيقول له خذ مني مكان كلّ قفيز حنطة قفيزين من شعير حتي تستوفي مٰا نقص من الكيل قال لايصلح لان اصل سمعت من ثقة من اهل درجزين من همدان ان هناك قرية يزرعون فيه الشعير الخالص فينبت حنطة مخلوطة بالشعير فان زرع ثانيا و ثالثا و رابعا ذلك الحاصل صار كله حنطة خالصة – منه ادام الله ظله العالي علي رؤس العباد .
الشعير من الحنطة و لكن يرد عليه الدّرٰاهم بحسٰاب مٰا ينقص من الكيل
* ٥٣٦٤//٣ و قيل له أيجوز قفيز من حنطة بقفيزين من شعير فقال لايجوز الا مثلا بمثل ثم قال ان الشعير من الحنطة
* ٥٣٦٤//٤ و قال الحنطة و الشعير رأساً برأس لايزاد وٰاحد منهمٰا علي الاخر * و تقدّم هنٰا ما يدلّ علي ذلك
(ب) )٥٣٦٥( بٰاب اخذ الشعير او التمر عوضاً عمّا في الذّمّة من الحنطة
* ٥٣٦٥//١ سئل موسي بن جعفرٍ عليه السلام عن رجل له علي اخر حنطة أيأخذ بكيلهٰا شعيراً او تمراً قال اذا رضيا فلا بأس
(ب) )٥٣٦٦( بٰاب بيع الثوب بالغزل
* ٥٣٦٦//١ سئل ابوعبدالله عليه السّلام عن بيع الغزل بالثياب المنسوجة و الغزل اكثر وزناً من الثياب قال لا بأس
(ب) )٥٣٦٧( بٰاب معٰاوضة المختلفين من المكيلة و الموزونة
* ٥٣٦٧//١ قال ابوعبداللّه عليه السلام في حديثٍ الكيل يجري مجري واحداً قال و يكره قفيز لوز بقفيزين منقول من حاشية الوسائل ( النسخة المطبوعة ) :
القفيز عند اهل العراق ثمانية مكاكي و المكوك مد – مجمع .
و قفيز تمر بقفيزين و لكن صٰاع حنطة بصٰاعين تمر و صٰاع تمر بصٰاعين زبيب اذا اختلف هذا او الفاكهة اليٰابسة فهو حسن و هو يجري في الطّعٰام و الفاكهة مجري وٰاحداً
* ٥٣٦٧//٢ و قال لا بأس بمعٰاوضة المتاع ما لميكن كيلاً او وزنا
* ٥٣٦٧//٣ و سئل عن الزيت بالسّمن اثنين بوٰاحد قال يداً بيد لا بأس به
* ٥٣٦٧//٤ و سئل عن رجل اسلف رجلاً زيتا
«* فصل الخطاب جلد 7 صفحه 206 *»
علي ان يأخذ منه سمناً قال لايصلح
* ٥٣٦٧//٥ و قال في رجل قال لاخر بعني ثمرة نخلك هذا الذي فيه بقفيزين من بر او اقل من ذلك او اكثر يسمي مٰا شاء فبٰاعه فقال لا بأس به
* ٥٣٦٧//٦ و قال المختلف مثلان بمثل يداً بيد لا بأس
* ٥٣٦٧//٧ و قال لاينبغي اسلاف السمن بالزيت و لا الزيت بالسّمن
* ٥٣٦٧//٨ و قال مٰا كٰان من طعٰامٍ مختلف او متاع او شيء من الاشيٰاء يتفاضل فلا بأس ببيعه مثلين بمثل يداً بيد فاما نظرة فلايصلح
* ٥٣٦٧//٩ و سئل موسي بن جعفر عليه السلام عن رجل اشتري سمنا ففضل له فضل أيحل له ان يأخذ مكٰانه رطلاً او رطلين زيت قال اذا اختلفا و تراضيا فلا بأس
* ٥٣٦٧//١٠ و عن محمد بن مسلم في حديث قال اذا اختلف الشيئان فلا بأس به مثلين بمثل يداً بيد
* ٥٣٦٧//١١ و عن سمٰاعة قال سألته عن الطعام و التمر و الزبيب فقال لايصلح شيء منه اثنان بواحد الا ان يصرفه نوعاً الي نوع آخر فاذا صرفه فلا بأس اثنين بوٰاحدٍ و اكثر من ذلك * و قد مرّ هنٰا ما يدلّ علي ذلك
(ب) )٥٣٦٨( بٰاب التّفٰاضل في الرّبويين مع كون احدهمٰا اجود
* ٥٣٦٨//١ عن سيف التمار قال قلت لابيبصير احب ان تسأل ابٰاعبداللّٰه عليه السّلام عن رجل استبدل قوصرتين فيهمٰا بسر مطبوخ بقوصرة فيهٰا تمر مشقق قال فسأله ابوبصير عن ذلك فقال هذا مكروه فقال ابوبصير و لم يكره استدل عليه السلام بكراهة علي عليه السلام استبدال تمر المدينة بتمر خيبر لكراهة بيع البسر بتمر مشقق و هو موضع فمنه يعرف انه اذا كان المناط قطعيا جاز التعدية عن موضع النص – منه ادام الله ايام افادته و هدايته .
فقال ان علي بن ابيطالب عليه السلام كان يكره ان يستبدل وسقا من تمر المدينة بوسقين من تمر خيبر لان تمر المدينة ادونهمٰا و لميكن علي عليه السّلام قوله و لميكن عليه السلام يكره الحلال اصل يشرح به اخبار كثيرة – منه ادام الله ظله العالي علي رؤس العباد و البلاد .
يكره الحلال ، و روي اجودهمٰا
(ب) )٥٣٦٩( بٰاب ثبوت الرّبوٰا في القرض
* ٥٣٦٩//١ سئل موسي بن جعفرٍ عليهما السّلام عن رجل اعطي رجلاً مائة درهم يعمل بهٰا علي ان يعطيه خمسة درٰاهم او اقل او اكثر هل يحل ذلك قال لٰا هذا الربوا محضاً
(ب) )٥٣٧٠( بٰاب اخذ الاجود و الاكثر مما اقرض
* ٥٣٧٠//١ عن الحسين بن علوان عن جعفر عن ابيه قال جٰاء الي النبي صلي اللّه عليه و آله سٰائل يسأله فقال رسول اللّه
«* فصل الخطاب جلد 7 صفحه 207 *»
صلي الله عليه و آله هل عند احد سلف فقام رجل من الانصٰار فقال عندي يٰا رسول اللّٰه قال اعط هذا السّٰائل اربعة اوسٰاق من تمر قال فاعطاه قال ثم جٰاء الانصٰاري بعد الي النبي صلي الله عليه و آله متقاضياً فقال له يكون ان شاء اللّٰه ثم عاد اليه فقال يكون ان شٰاء اللّٰه ثم عاد اليه الثالثة فقال يكون ان شاء اللّٰه فقال قد اكثرت يٰا رسول اللّٰه من قول يكون ان شاء اللّه قال فضحك رسول اللّٰه صلي الله عليه و آله و قال هل من رجل عنده سلف قال فقام رجل فقال عندي يا رسول اللّٰه قال و كم عندك قال مٰا شئت قال فاعط هذا ثمانية اوسق من تمر فقال الانصٰاري انما لي اربعة يا رسول الله قال رسول الله صلّي اللّه عليه و آله و اربعة ايضاً
* ٥٣٧٠//٢ و عن دٰاود الابزاري عن ابيعبداللّٰه عليه السّلام قال لٰايصلح ان تقرض ثمرة و تأخذ اجود منهٰا بارض اخري غير التي اقرضت فيهٰا
* ٥٣٧٠//٣ و قال الربوا ربواءٰان احدهمٰا ربوا حلال و الاخر ربوٰا حرٰام فاما الحلال فهو ان يقرض الرجل قرضاً طمعاً ان يزيده و يعوضه باكثر مما اخذه بلا شرط بينهمٰا فان اعطٰاه اكثر مما اخذه بلا شرط بينهمٰا فهو مبٰاح له و ليس له عند اللّٰه ثواب فيمٰا اقرضه و هو قوله عز و جل فلايربو عند اللّٰه و اما الربوا الحرٰام فهو الرجل يقرض قرضاً و يشترط ان يرد اكثر مما اخذه فهذا هو الحرٰام
* ٥٣٧٠//٤ و قال اذا اقرضت الدراهم ثم جٰاءك بخيرٍ منهٰا فلا بأس اذا لميكن بينكمٰا شرط
* ٥٣٧٠//٥ اقول في الفقهالرّضوي فاذٰا دفع الرجل الي رجل عشرة درٰاهم علي ان يرد عليه اكثر منهٰا فهو الربوا الذي نهي اللّٰه عنه فقال يا ايّها الذين امنوا اتّقوا اللّه و ذروا مٰا بقي من الرّبوٰا الاية عني بذلك ان يرد الفضل الذي اخذه علي رأس مٰاله حتي اللحم الّذي علي بدنه مما حمله من الربوا اذا تاب ان يضع عنه ذلك اللحم عن بدنه بالدخول الي الحمّام كل يوم علي الريق هذا اذا تاب عن اكل الرّبوٰا و اخذه و معٰاملته * و قد مرّ ما يدلّ علي ذلك في الصرف و السلف و يأتي ما يدل عليه في الدين
(ب) )٥٣٧١( بٰاب انّ الربوا ربوٰاءٰان
* ٥٣٧١//١ قال ابوعبداللّٰه عليه السّلام الربوا ربوٰاءٰان ربوا يؤكل و ربوا لايؤكل فاما الذي يؤكل فهديتك الي الرجل تطلب منه الثواب افضل منهٰا فذلك الربوا الذي يؤكل و هو قول الله عز و جل و مٰا آتيتم من ربوا ليربو في اموٰال النّاس فلايربو عند اللّٰه و امّا الذي لٰايؤكل فهو الذي نهي اللّٰه عز و جل عنه و
«* فصل الخطاب جلد 7 صفحه 208 *»
اوعد عليه النّار * و قد مر آنفاً ما يدلّ عليه
(ب) )٥٣٧٢( بٰاب بعض مٰا يتخلص به من الرّبوٰا
* ٥٣٧٢//١ سئل ابوعبدالله عليه السّلام عن الدراهم و عن فضل مٰا بينهمٰا فقال اذا كٰان بينهمٰا نحاس او ذهب فلا بأس
* ٥٣٧٢//٢ و قال لا بأس بالف درهم و درهم بالف درهم و دينارين اذا دخل فيهٰا دينارٰان او اقل او اكثر فلا بأس به
* ٥٣٧٢//٣ و قيل لابيالحسن الرّضٰا عليه السلام جعلت فداك اني ادخل المعٰادن و ابيع الجوهر بترابه بالدنانير و الدراهم قال لا بأس به قيل و انا اصرف الدراهم بالدراهم و اصير الغلة وضحا و اصير الوضح غلة قال اذا كان فيهٰا ذهب فلا بأس قال الراوي فحكيت ذلك لعمار بن موسي السّاباطي فقال لي كذا قال لي ابوه ثم قال لي الدنانير اين تكون قلت لاادري قال عمّار قال ل۪ي ابوعبدالله عليه السّلام يكون مع الذي ينقص
* ٥٣٧٢//٤ و عن ابيالحسن علي بن محمّد عليه السّلام ان طاهرا كتب اليه يسأله عن الرجل يعطي الرجل مالا يبيعه شيئاً بعشرين درهماً ثم يحول عليه الحول فلايكون عنده شيء فيبيعه شيئا اخر فاجاب مٰا تبايعه هذا اصل – منه ادام الله ظله العالي علي رؤسنا .
معني ذلك ان ما عومل علي وجه البيع فهو حلال و ما اخذ مجانا فهو حرام – منه جعلني الله فداه و صيرني من كل مكروه وقاه .
الناس فحلال و ما لميبٰايعوه فربوا
* ٥٣٧٢//٥ و عن عبدالرحمن بن الحجاج في حديث مر فقلت له اشتري الف درهم و دينٰاراً بالفي درهم فقال لا بأس بذلك ان ابي كان اجرأ علي اهل المدينة منّي فكان يقول هذا فيقولون انما هذا الفرار لو جاء رجل بدينٰارٍ لميعط الف درهم و لو جٰاء بالف درهم لميعط الف دينٰار و كان يقول لهم نعم الشيء الفرار من الحرٰام الي الحلال
* ٥٣٧٢//٦ اقول في الفقهالرّضوي و سئل عن حدّ الرّبوٰا و العينة فقال كلّمٰا يبٰاع فيه اصول – منه روحي له الفداء .
عليه فهو حلال و كلّما فررت من الحرٰام الي الحلٰال فهو حلال و كل ما يبيع بالنسيئة سعر يومه مٰا لمينقص * و قد مرّ ما يدلّ علي ذلك هنا و في الصّرف و السّلف
«* فصل الخطاب جلد 7 صفحه 209 *»
(ك) كتٰاب الشفعة و فيه مقدّمة و ابوٰاب :
(ا) المقدّمة في الاصول التي يتفرّع عليهٰا في هذا الكتٰاب * قال الله عز و جل لاتأكلوا اموالكم بينكم بالبٰاطل
* م٥٣٧٣//١ و قال رسول اللّٰه صلّي اللّه عليه و آله الاسلام يزيد و لٰاينقص
* م٥٣٧٣//٢ و قال لا ضرر و لٰا ضرٰار في الاسلٰام فالاسلٰام يزيد المسلم خيراً و لايزيده شرّاً
* م٥٣٧٣//٣ و قال الاسلام يعلو و لايعلي عليه
* م٥٣٧٣//٤ و قال لميزدنا بالاسلام الّا عزّا
* م٥٣٧٣//٥ و قال عليّ عليه السّلام لٰا شفعة الّا لشريك غير مقاسم
* م٥٣٧٣//٦ و قال وصي الميت بمنزلة ابيه يأخذ له الشفعة اذا كان له رغبة
* م٥٣٧٣//٧ و قال ابوعبدالله عليه السلام الشفعة جٰايزة في كل شيءٍ
* م٥٣٧٣//٨ و قال الرّضٰا علَيْه السّلٰام لايحلّ مٰال الّا من وجه احلّه اللّٰه * و قد مرّ في مقدّمة البيع مٰا ينبغي ان يرٰاجع
(ب) )٥٣٧٣( باب ان الشفعة للشّريك
* ٥٣٧٣//١ قال ابوعبداللّه عليه السّلام الشفعة لاتكون الّا لشريك
(ب) )٥٣٧٤( بٰاب عدد الشّركٰاء
* ٥٣٧٤//١ عن السكوني عن جعفر عن ابيه عن آبٰائه عن علي عليه السّلام قال الشفعة علي عدد الرّجٰال
* ٥٣٧٤//٢ و قال ابوعبدالله عليه السلام لاتكون الشفعة الا لشريكين ما لميتقاسمٰا فاذا صاروا ثلثة فليس لواحدٍ منهم شفعة
* ٥٣٧٤//٣ و سئل عن الشفعة لمن هي و في اي شيء هي و لمن تصلح و هل تكون في الحيوٰان شفعة و كيف هي فقال الشفعة جٰايزة في كلّ شيءٍ من حيوٰان او ارض او متاع اذا كان الشيء بين شريكين لا غيرهمٰا فباع احدهما نصيبه فشريكه احق به من غيره و ان زٰاد علي الاثنين فلا شفعة لاحدٍ منهم * و يأتي هنٰا ما يدلّ علي ذلك
(ب) )٥٣٧٥( بٰاب انّ الشفعة للمسلم لا اليهودي و النصراني و المخالف
* ٥٣٧٥//١ قال ابوعبدالله عليه السّلام ليس لليهودي و النصراني شفعة
* ٥٣٧٥//٢ اقول في الفقهالرّضوي لا شفعة ليهودي و لا نصرٰاني و لا مخٰالف
(ب) )٥٣٧٦( بٰاب الشفعة لليتيم و للغٰائب
* ٥٣٧٦//١ قال ابوعبداللّه عليه السّلام قال اميرالمؤمنين عليه السّلام وصي اليتيم بمنزلة ابيه يأخذ له الشفعة اذا كان له رغبة
* ٥٣٧٦//٢ و قال ابوعبداللّٰه عليه السلام للغايب شفعة * و يأتي هنٰا ما يدل عليه
(ب) )٥٣٧٧( بٰاب هل للجٰار شفعة ام لٰا
* ٥٣٧٧//١ سئل ابوعبدالله عليه السلام عن الشفعة في
«* فصل الخطاب جلد 7 صفحه 210 *»
الدّور أشيء وٰاجب للشريك و يعرض علي الجٰار فهو احق بهٰا من غيره فقال الشفعة في البيوع ( في البيوت خل ) اذا كان شريكاً فهو احق بهٰا بالثمن * و يأتي هنا ما يدلّ عليه
(ب) )٥٣٧٨( بٰاب انّ الشفعة هل تورث ام لٰا
* ٥٣٧٨//١ قال ابوعبداللّٰه عليه السّلام انّ رسول اللّه صلّي اللّه عليه و آله قال لاتورث الشفعة
(ب) )٥٣٧٩( بٰاب مٰا يثبت فيه الشفعة في المصابيح عن جابر قال قضي النبي صلي الله عليه بالشفعة في كل شركة ربقة او حائط لايحل له ان يبيع حتي يؤذن شريكه فان شاء اخذ و ان شاء ترك فاذا باع و لميؤذنه فهو احق به و قال الجار احق بصقبه ، و عنه قال قال رسول الله صلي الله عليه و سلم الجار احق بشفعته ينتظر بها ان كان غائبا اذا كان طريقهما واحداً – منه .
* ٥٣٧٩//١ عن السكوني عن ابيعبداللّٰه عليه السّلام قال قال رسول اللّٰه صلي الله عليه و آله لا شفعة في سفينة و لٰا في نهر و لٰا في طريق ، و زٰاد في روٰاية و لا في رحي و لا في حمٰام
* ٥٣٧٩//٢ و قال ابوعبداللّه عليه السلام قضي رسول اللّٰه صلي الله عليه و آله بالشفعة بين الشركٰاء في الارضين و المسٰاكن
* ٥٣٧٩//٣ و قال لا ضرر و لٰا ضرٰار
* ٥٣٧٩//٤ و قال اذا ارفت الارف و حدت الحدود فلا شفعة
* ٥٣٧٩//٥ و قال ابوعبداللّٰه عليه السّلام الشفعة جٰايزة في كل شيءٍ من حيوٰان او ارض او متٰاع ، و في روٰاية وٰاجبة
* ٥٣٧٩//٦ و قال في المملوك يكون بين شركٰاء فيبيع احدهم نصيبه فيقول صٰاحبه انا احق به أله ذلك قال نعم اذا كان واحداً قيل له في الحيوٰان شفعة قال لٰا
* ٥٣٧٩//٧ و قال ليس في الحيوٰان شفعة
* ٥٣٧٩//٨ و عن عبدالله بن سنٰان انه سأله عن مملوك بين شركٰاء اراد احدهم بيع نصيبه قال يبيعه قلت فانّهمٰا كانا اثنين فاراد احدهمٰا بيع نصيبه فلمّا اقدم علي البيع قال له شريكه اعطني قال هو احق به ثم قال عليه السّلام لا شفعة في الحيوٰان الا ان يكون الشريك فيه واحداً
* ٥٣٧٩//٩ و عن الكليني و روي ايضاً ان الشفعة لاتكون الا في الارضين و الدّور فقط
* ٥٣٧٩//١٠ اقول في الفقهالرّضوي الشفعة وٰاجبة في الشركة المشاعة و في المجٰاز المقسوم و في المجٰاورة و الشرب (ظ) الجامع و في الارحية و في الحمامٰات الي ان قال و لٰا شفعة في سفينة و لا طريق يجمع المسلمين و لا حيوٰان الي ان قال و روي الشفعة وٰاجبة في كل شيءٍ من الحيوٰان و العقٰار و الرقيق اذا كٰان الشيء بين شريكين فباع
«* فصل الخطاب جلد 7 صفحه 211 *»
احدهمٰا فالشريك احق به من الغريب الي ان قال و روي انه ليس فِي الطريق شفعة و لٰا في نهر و لٰا في رحٰاء و لا في حمٰام و لا في ثوب و لا في شيء مقسوم * و قد مر هنا ما يدلّ علي ذلك
(ب) )٥٣٨٠( بٰاب الشفعة في الدار اذا اشتريت برقيق و متاع و جوهر
* ٥٣٨٠//١ عن ابيعبداللّٰه عليه السّلام في رجل اشتري دٰاراً برقيق و متاع و بز و جوهرٍ قال ليس لاحدٍ فيهٰا شفعة
(ب) )٥٣٨١( باب الدار تجعل مهراً هل فيهٰا شفعة ام لا
* ٥٣٨١//١ سئل ابوجعفرٍ عليه السّلام عن رجل تزوّج امرأة علي بيت في دٰارٍ له و له في تلك الدّار شركاء قال جايز له و لهٰا و لا شفعة لاحدٍ من الشركاء عليهٰا
(ب) )٥٣٨٢( بٰاب انّ الشفعة قبل القسمة
* ٥٣٨٢//١ قال ابوجعفرٍ عليه السلام اذا وقعت السّهٰام ارتفعت الشفعة
* ٥٣٨٢//٢ و قال ابوعبدالله عليه السلام لاتكون الشفعة الا لشريكين مٰا لميتقاسمٰا
* ٥٣٨٢//٣ و قال لا شفعة الا لشريك غير مقٰاسم
* ٥٣٨٢//٤ و قال اذا ارفت الارف و حدت الحدود فلا شفعة
* ٥٣٨٢//٥ و عن احدهمٰا عليهما السّلام الشفعة لكل شريك لميقاسم
(ب) )٥٣٨٣( بٰاب الشفعة بعد القسمة اذا بقيت الشركة في الطّريق
* ٥٣٨٣//١ سئل ابوعبدالله عليه السلام عن دٰارٍ فيهٰا دور و طريقهم وٰاحد في عرصة الدار فبٰاع بعضهم منزله من رجل هل لشركائه في الطريق ان يأخذوا بالشفعة فقال ان كان باع الدار و حول بٰابهٰا الي طريق غير ذلك فلا شفعة لهم و ان بٰاع الطّريق مع الدار فلهم الشفعة
* ٥٣٨٣//٢ و قيل له دار بين قوم اقتسموهٰا فاخذ كل وٰاحدٍ منهم قطعة و بناهٰا و تركوا بينهم سٰاحة فيهٰا ممرّهم فجٰاء رجل فاشتري نصيب بعضهم أله ذلك قال نعم و لكن يسد بابه و يفتح بٰاباً الي الطريق او ينزل من فوق البيت و يسد بابه فان اراد صاحب الطريق بيعه فانهم احق به و الا فهو طريقه يجيء حتي يجلس علي ذلك الباب ، و ف۪ي روٰايةٍ نحوهٰا الا انه قال او نزل من فوق البيت فان اراد شريكهم ان يبيع منقل قدميه فهم احق به و ان ارٰاد ان يجيء حتي يقعد علي البٰاب المسدود الّذي باعه لميكن لهم ان يمنعوه
* ٥٣٨٣//٣ اقول في الفقهالرضوي فاذا كانت دار فيهٰا دور و طريق اربٰابهٰا (ظ) في عرصةٍ وٰاحدةٍ فباع احدهم داراً منها من رجل كان لصٰاحب
«* فصل الخطاب جلد 7 صفحه 212 *»
الدّار الاخري شفعة اذا لميتهيأ له ان يحول باب الدار التي اشتريهٰا الي موضع آخر فان حول بٰابهٰا فلا شفعة لاحد عليه فانما يجب الشفعة لشريك غير مقٰاسم فاذا عرف حصة رجل من حصة شريك فلا شفعة لواحد منهمٰا
(ب) )٥٣٨٤( بٰاب اذا تلف بعض المبيع قبل الاخذ بالشفعة
* ٥٣٨٤//١ كتب الي الفقيه عليه السّلام في رجل اشتري من رجل نصف دٰار مشاع غير مقسوم و كان شريكه الذي له النصف الاخر غٰائباً فلما قبضهٰا و تحول عنهٰا تهدمت الدار و جٰاء سيل خارق فهدمهٰا و ذهب بهٰا فجاء شريكه الغائب فطلب الشفعة من هذا فاعطاه الشفعة علي ان يعطيه ماله كملاً الذي نقد في ثمنهٰا فقال له ضع عني قيمة البناء فان البناء قد تهدم و ذهب به السيل ما الذي يجب في ذلك فوقع عليه السلام ليس له الا الشراء و البيع الاول ان شاء اللّٰه
(ب) )٥٣٨٥( باب عرض المبيع علي الشّريك
* ٥٣٨٥//١ في الفقهالرّضوي لا ضرر في شفعة و لا ضرٰار و الشفعة علي البٰايع و المشتري ليس للبايع لايدل قوله ليس للبايع ان يبيع علي حرمة البيع لعدم ظهور متعلق قوله للبايع و لقوله يجب للشريك اذا باع شريكه ان يعرض عليه و العارض ظاهرا المشتري بعد البيع و كذلك لقوله و لا للمشتري ان يمتنع فيجوز البيع من الغير فالعرض احسان و ادب – منه ادام الله ظله العالي علي رؤس العباد و البلاد .
ان يبيع او يعرض علي شريكه او مجاوره و لا للمشتري ان يمتنع اذا طولب بالشفعة
* ٥٣٨٥//٢ و قال انما يجب للشريك اذا باع شريكه ان يعرض عليه فان لميفعل بطلت الشفعة متي ما سأل كما (ظ) ان يتجافي عنه او يقول بارك اللّٰه لك فيما اشتريت او بعت او طلب منه مقٰاسمة
(ب) )٥٣٨٦( بٰاب اذا كان الثمن في المصر او غيره
* ٥٣٨٦//١ سئل ابوجعفر الثاني عليه السّلام عن رجل طلب شفعة ارض فذهب علي ان يحضر المال فلمينض لمينض اي لميحصل – منه روحي له الفداء .
فكيف يصنع صٰاحب الارض ان اراد بيعهٰا أيب۪يعهٰا او ينتظر مجيئ شريكه صٰاحب الشفعة قال ان كان معه بالمصر فلينتظر به ثلثة ايام فان اتاه بالمٰال و الا فليبع و بطلت شفعته في الارض و ان طلب الاجل الي ان يحمل المال من بلد الي اخر فلينتظر به مقدٰار ما يسافر الرجل الي تلك البلدة و ينصرف و زيٰادة ثلثة ايام اذا قدم فان وٰافٰاه و الا فلا شفعة له