06-03 فصل الخطاب الکبير المجلد السادس – مقابله – الجزء الثالث

فصل الخطاب الکبير المجلدالسادس – الجزء الثالث

 

من مؤلفات العالم الرباني و الفقيه الصمداني
مولانا المرحوم الحاج محمدكريم الكرماني اعلي الله مقامه

 

«* فصل الخطاب جلد 6 صفحه 336 *»

(ا) ابوٰاب دعوي القتل و ما يثبت به
(ب‌) )٤٥٧١( بٰاب ثبوت القتل بالاقرار
* ٤٥٧١//١ سئل ابوعبداللّه عليه السّلام عن رجل وجد مقتولاً فجاء رجلان الي وليّه فقال احدهمٰا انا قتلته عمداً و قال الاخر انا قتلته خطأ فقال ان هو اخذ صٰاحب العمد فليس له علي صٰاحب الخطاء سبيل و ان اخذ بقول صٰاحب الخطٰاء فليس له علي صٰاحب العمد سبيل
(ب‌) )٤٥٧٢( باب لو اقرّ انسان بقتل ثمّ اقرّ اخر بذلك و برأ الاوّل
* ٤٥٧٢//١ عن ابي‌عبداللّه عليه السّلام قال اتي اميرالمؤمنين عليه السلام برجل وجد في خربة و بيده سكّين ملطخ بالدّم و اذا رجل مذبوح يتشحط في دمه فقال له اميرالمؤمنين عليه السّلام ما تقول قال انا قتلته قال اذهبوا به فاقيدوه به فلمّا ذهبوا به اقبل رجل مسرع الي ان قال فقال انا قتلته فقال اميرالمؤمنين عليه السلام للاوّل مٰا حملك علي اقرٰارك علي نفسك فقال و ما كنت استطيع ان اقول و قد شهد علي امثال هؤلاء الرّجال و اخذوني و بيدي سكّين ملطخ بالدم و الرجل يتشحط في دمه و انا قائم عليه خفت الضرب فاقررت و انا رجل كنت ذبحت بجنب هذه الخربة شاة و اخذني البول فدخلت الخربة فرأيت الرجل متشحطا في دمه فقمت متعجباً فدخل عليّ هؤلاء فاخذوني فقال اميرالمؤمنين عليه السلام خذوا هذين فاذهبوا بهمٰا الي الحسن و قولوا له ما الحكم فيهمٰا قال فذهبوا الي الحسن و قصّوا عليه قصّتهمٰا فقال الحسن عليه السلام قولوا لامير المؤمنين عليه السّلام ان كان هذا ذبح ذاك فقد احيي هذا و قد قال اللّه عزّ و جلّ و من احياهٰا فكأنّما احيٰا النّاس جميعاً يخلٰا عنهمٰا و تخرج دية المذبوح من بيت المال
(ب‌) )٤٥٧٣( بٰاب ثبوته بشٰاهدين
* ٤٥٧٣//١ قيل لابي‌عبداللّه عليه السّلام كيف صٰار القتل يجوز فيه شاهدٰان و الزّني لايجوز ف۪يه الّا اربعة شهود و القتل اشدّ من الزني فقال لانّ القتل فعل وٰاحد و الزّني فعلٰان فمن ثمّ لايجوز الّا اربعة شهود علي الرّجل شاهدٰان و علي المرأة شاهدٰان
* ٤٥٧٣//٢ و قيل له ايّهمٰا اشدّ الزّني ام القتل فقال القتل قيل فما بال القتل جاز فيه شاهدٰان و لايجوز في الزّني الّا اربعة فقال الزّني فيه حدّان و لايجوز الّا ان يشهد كل اثنين علي وٰاحدٍ لان الرّجل و المرأة جميعاً عليهمٰا الحد و القتل انما يقام الحدّ علي القاتل و يدفع عن المقتول

 

 

«* فصل الخطاب جلد 6 صفحه 337 *»

(ب‌) )٤٥٧٤( بٰاب شهٰادة النّسٰاء في القتل منفردٰاتٍ و منضمّات الي الرّجٰال
* ٤٥٧٤//١ قيل لابي‌عبداللّٰه عليه السّلام أتجوز شهٰادة النّسٰاء في الحدود فقال في القتل وحده انّ عليّاً عليه السّلام كان يقول لايبطل دم امرئ مسلم
* ٤٥٧٤//٢ و عن غياث بن ابرهيم عن جعفر بن محمّد عن عليّ عليه السّلام لاتجوز شهٰادة النساء في الحدود و لٰا في القود
* ٤٥٧٤//٣ و سئل ابوجعفرٍ عليه السّلام تجوز شهٰادة النساء مع الرجال في الدّم قال لا
* ٤٥٧٤//٤ و قال ابوعبداللّٰه عليه السّلام لٰاتجوز شهادة النّسٰاء في الطّلاق و لٰا في الدّم
* ٤٥٧٤//٥ و عنه تجوز شهٰادة النّسٰاء في الدّم مع الرّجٰال
(ب‌) )٤٥٧٥( بٰاب لو شهد شهود علي انسٰان بقتل رجل فجاء اخر و اقرّ بقتله و برأ المشهود عليه
* ٤٥٧٥//١ سئل ابوجعفر عليه السّلام عن رجل قتل فحمل الي الوٰال۪ي و جٰاءه قوم فشهد عليه الشهود انه قتل عمداً فدفع الوالي القاتل الي اوليٰاء المقتول ليقاد به فلم‌يَريموا لم‌يريموا اي لم‌يبرحوا – منه دام مجده العالي .
حتّي اتاهم رجل فاقرّ عند الوٰال۪ي انه قتل صٰاحبهم عمداً و انّ هذا الرّجل الذي شهد عليه الشهود برئ من قتل صٰاحبه فلاتقتلوه به و خذوني بدمه فقال ابوجعفر عليه السّلام ان اراد اوليٰاء المقتول ان يقتلوا الّذي اقرّ علي نفسه فليقتلوه و لا سبيل لهم علي الاخر ثم لا سبيل لورثة الّذي اقرّ علي نفسه علي ورثة الذي شهد عليه و ان ارادوا ان يقتلوا الّذي شهد عليه فليقتلوه و لٰا سبيل لهم علي الذي اقرّ ثم ليؤد الدّية الذي اقرّ علي نفسه الي اولياء الّذي شهد عليه نصف الدية قيل أرأيت ان ارادوا ان يقتلوهمٰا جميعاً قال ذاك لهم و عليهم ان يدفعوا الي اوليٰاء الّذي شهد عليه نصف الدّية خٰاصّاً دون صٰاحبه ثم يقتلوهمٰا قيل ان ارادوا ان يأخذوا الدّية فقال الدّية بينهمٰا نصفان لانّ احدهمٰا اقرّ و الاخر شهد عليه قيل كيف جعلت لاوليٰاء الّذي شهد عليه علي الذي اقرّ نصف الدّية حيث قتل و لم‌تجعل لاوليٰاء الّذي اقرّ علي اوليٰاء الّذي شهد عليه و لم‌يقرّ فقال لان الّذي شهد عليه ليس مثل الّذي اقرّ الذي شهد عليه لم‌يقرّ و لم‌يبرئ صٰاحبه و الاخر اقرّ و برأ صٰاحبه فلزم الذي اقرّ و برأ صٰاحبه ما لم‌يلزم الّذي شهد عليه و لم‌يقرّ و لم‌يبرئ صٰاحبه
(ب‌) )٤٥٧٦( بٰاب كيفيّة القسٰامة
* ٤٥٧٦//١ سئل ابوعبداللّٰه عليه السّلام عن القسٰامة اين كٰان

 

 

«* فصل الخطاب جلد 6 صفحه 338 *»

بدؤهٰا فقال كٰان من قبل رسول اللّٰه صلّي اللّه عليه و آله لما كان بعد فتح خيبر تخلف رجل من الانصٰار عن اصحٰابه فرجعوا في طلبه فوجدوه متشحطاً في دمه قتيلاً فجاءت الانصٰار الي رسول اللّٰه صلّي اللّه عليه و اله فقالوا يا رسول اللّٰه قتلت اليهود صٰاحبنا فقال ليقسم منكم خمسون رجلاً علي انهم قتلوه قالوا يٰا رسول اللّٰه كيف نقسم علي ما لم‌نر قال فيقسم اليهود قالوا يٰا رسول اللّٰه من يصدق اليهود فقال انا اذن ادي صٰاحبكم فقيل لابي‌عبداللّٰه عليه السّلام كيف الحكم فيهٰا فقال انّ اللّٰه عزّ و جلّ حكم في الدّمٰاء ما لم‌يحكم ف۪ي شي‌ءٍ من حقوق الناس لتعظيمه الدّمٰاء لو انّ رجلاً ادعي علي رجلٍ عشرة‌الاف درهم او اقل من ذلك او اكثر لم‌يكن اليمين علي المدّعي و كٰانت اليمين علي المدّعي عليه فاذا ادّعي الرّجل علي القوم انهم قتلوا كٰانت اليمين لمدّعي الدّم قبل المدعي عليهم فعلي المدّعي ان يجي‌ء بخمسين يحلفون ان فلاناً قتل فلاناً فيدفع اليهم الّذي حلف عليه فان شاؤا عفوا و ان شاؤا قتلوا و ان شاؤا قبلوا الدّية و ان لم‌يقسموا فانّ علي الّذين ادّعي عليهم ان يحلف منهم خمسون مٰاقتلنا و لاعلمنا له قاتلاً فان فعلوا ادي اهل القرية الّذين وجد فيهم و ان كٰان بارض فلاة اديت ديته من بيت المال فانّ اميرالمؤمنين عليه السّلام كان يقول لايبطل دم امرئ مسلم
* ٤٥٧٦//٢ و عن مسعدة بن زيٰاد عن جعفر عليه السّلام قال كان ابي رضي اللّٰه عنه اذا لم‌يقم القوم المدعون البيّنة علي قتل قتيلهم و لم‌يقسموا بانّ المتّهمين قتلوه حلف المتّهمين بالقتل خمسين يميناً باللّٰه مٰاقتلناه و لٰاعلمنا له قاتلاً ثم يؤدّي الدّية الي اوليٰاء القتيل ذلك اذا قتل في حقّ وٰاحدٍ فامّا اذا قتل في عسكر او سوق مدينةٍ فديته تدفع الي اوليٰائه من بيت المٰال
* ٤٥٧٦//٣ و قال انما جعلت القسٰامة ليغلظ بهٰا في الرجل المعروف بالشّرّ المتّهم فان شهدوا عليه جٰازت شهٰادتهم
* ٤٥٧٦//٤ و قال ابوعبداللّٰه عليه السّلام انّما جعلت القَسامة احتيٰاطاً للنّاس لكيمٰا اذا اراد الفاسق ان يقتل رجلاً او يغتال رجلاً حيث لٰايرٰاه احد خاف ذلك فامتنع من القتل
* ٤٥٧٦//٥ و سئل عن القسٰامة كيف كٰانت فقال هي حقّ و هي مكتوبة عندنا و لولا ذلك لقتل النّاس بعضهم بعضاً ثم لم‌يكن شي‌ء و انّما القسٰامة نجاة للنّاس
* ٤٥٧٦//٦ و قال انّ اللّه حكم في دمٰائكم بغير مٰا حكم في اموالكم حكم في اموٰالكم انّ البيّنة علي المدّعي و اليمين علي المدعي عليه و حكم في دمائكم انّ

 

 

«* فصل الخطاب جلد 6 صفحه 339 *»

البيّنة علي المدّعي عليه و اليمين علي من ادّعي لئلّايبطل دم امرئٍ مسلمٍ
* ٤٥٧٦//٧ و قال اذا وجد رجل مقتول ف۪ي قبيلة قومٍ حلفوا جميعاً مٰاقتلوه و لٰايعلمون له قاتلاً فان ابوا ان يحلفوا اغرموا الدّية فيمٰا بينهم في اموالهم سوٰاء سوٰاء بين جميع القبيلة من الرّجال المدركين
* ٤٥٧٦//٨ و سئل عن القسامة علي من هي أعلي اهل القاتل او علي اهل المقتول قال علي اهل المقتول يحلفون باللّٰه الّذي لاۤ اله الّا هو لقتل فلان فلاناً
* ٤٥٧٦//٩ اقول في الفقه‌الرّضوي البيّنة في جميع الحقوق علي المدّعي فقط و اليمين علي من انكر الّا في الدّم فان البيّنة اولا (ظ) علي المدّعي و هو شاهدا عدل من غير اهله ان ادعي عليه قتله فان لم‌يجد شاهدين عدلين فقسٰامة و هي خمسون رجلاً من خيارهم يشهد بالقتل فان لم‌يكن ذلك طولب المدّعي عليه بالبيّنة او بالقسٰامة انّه لم‌يقتله فان لم‌يجده حلف المتّهم خمسين يميناً انه مٰاقتله و لٰاعلم له قاتلاً فان حلف فلا شي‌ء عليه ثم يؤدي الدّية اهل الحجر و القبيلة فان ابي ان يحلف الزم الدّم
(ب‌) )٤٥٧٧( بٰاب عدد القسٰامة في العمد و الخطاء و النفس و الجرٰاح
* ٤٥٧٧//١ عن ابي‌عمر المتطبّب قال عرضت علي ابي‌عبداللّٰه عليه السّلام مٰا افتي به اميرالمؤمنين عليه السلام في الدّيٰات فمما افتي به في الجسد و جعله ست فرايض النفس و البصر و السّمع و الكلام و نقص الصّوت من الغنن و البحح و الشّلل من اليدين و الرّجلين ثم جعل مع كلّ شي‌ء من هذه قسٰامة علي نحو مٰا بلغت الدّية و القسٰامة جعل في النفس علي العمد خمسين رجلاً و جعل في النفس علي الخطاء خمسة و عشرين رجلاً و علي ما بلغت ديته من الجروح الف دينٰار ستة نفر و ما كٰان دون ذلك فحسٰابه من ستّة نفر و القسٰامة في النّفس و السّمع و البصر و العقل و الصوت من الغنن و البحح و نقص اليدين و الرجلين فهو ستة اجزاء الرّجل تفسير ذلك اذا اصيب الرّجل من هذه الاجزاء الستة و قيس ذلك فان كان سدس بصره او سمعه او كلامه او غير ذلك حلف هو وحده و ان كان ثلث بصره حلف هو و حلف معه رجل واحد و ان كان نصف بصره حلف هو و حلف معه رجلٰان و ان كان ثلثي بصره حلف هو و حلف معه ثلثة نفر و ان كٰان خمسة اسدٰاس بصره حلف هو و حلف معه اربعة و ان كٰان بصره كلّه حلف هو و حلف معه خمسة نفر و كذلك القسٰامة في الجروح كلّهٰا فان لم‌يكن للمصٰاب من يحلف معه ضوعفت عليه

 

 

«* فصل الخطاب جلد 6 صفحه 340 *»

الايمٰان فان كان سدس بصره حلف مرّة وٰاحدةً و ان كٰان الثلث حلف مرّتين و ان كان النصف حلف ثلث مرّات و ان كٰان الثلثين حلف اربع مرّات و ان كٰان خمسة اسداس حلف خمس مرّات و ان كٰان كلّه حلف ستّ مرّات ثم يعطي
* ٤٥٧٧//٢ و قال في القسٰامة خمسون رجلاً في العمد و في الخطاء خمسة و عشرون رجلاً و عليهم ان يحلفوا باللّٰه
(ب‌) )٤٥٧٨( بٰاب اذٰا وجد قتيل في زحٰام و نحوه و لٰايدري من قتله
* ٤٥٧٨//١ قال ابوعبداللّه عليه السّلام قضي اميرالمؤمنين عليه السّلام في رجل وجد مقتولاً لايدري من قتله قال ان كان عرف له اوليٰاءاً يطلبون ديته اعطوا ديته من بيت مٰال المسلمين و لٰايبطل دم امرئ مسلمٍ لانّ ميرٰاثه للامٰام فكذلك تكون ديته علي الامام و يصلّون عليه و يدفنونه قال و قضي في رجلٍ زحمه النّاس يوم الجمعة في زحٰام النّاس فمٰات انّ ديته من بيت مٰال المسلمين
* ٤٥٧٨//٢ و قال قال اميرالمؤمنين عليه السّلام ليس في الهٰائشات عقل و لا قصٰاص و الهٰائشات الفزعة تقع بالليل و النّهٰار فيشج الرجل فيهٰا او يقع قتيل لايدري من قتله و شجه ، و قال في حديث آخر رفع الي اميرالمؤمنين عليه السّلام فوداه من بيت المال
* ٤٥٧٨//٣ و قال ان اميرالمؤمنين عليه السّلام قال من مٰات في زحٰام النّاس يوم الجمعة او يوم عرفة او علي جسر لٰايعلمون من قتله فديته من بيت المٰال
* ٤٥٧٨//٤ اقول في الفقه‌الرضوي فان قتل في عسكر او سوق فديته من بيت مال المسلمين
(ب‌) )٤٥٧٩( بٰاب القتيل يوجد في مكٰان
* ٤٥٧٩//١ عن ابي‌البختري عن جعفر بن محمّد عن ابيه انه اتي علي عليه السلام بقتيل وجد بالكوفة مقطعا فقال صلوا عليه مٰا قدرتم عليه منه ثم استحلفهم قسٰامة باللّٰه ماقتلناه و لٰاعلمنا له قاتلاً و ضمنهم الدّية
* ٤٥٧٩//٢ و قال ابوجعفرٍ عليه السّلام قضي اميرالمؤمنين عليه السّلام في رجل قتل في قرية او قريباً من قرية ان يغرم اهل تلك القرية ان لم‌توجد بيّنة علي اهل تلك القرية انهم ماقتلوه
* ٤٥٧٩//٣ و قال ابوعبداللّٰه عليه السلام ان وجد قتيل بارض فلاة اديت ديته من بيت المال فان اميرالمؤمنين عليه السّلام كان يقول لايبطل دم امرئٍ مسلمٍ
* ٤٥٧٩//٤ و عن محمد بن قيس قال سمعت اباجعفرٍ عليه السّلام يقول لو انّ رجلاً قتل في قرية او قريباً من قرية و لم‌توجد بيّنة علي اهل تلك القرية انه قتل عندهم فليس عليهم

 

 

«* فصل الخطاب جلد 6 صفحه 341 *»

شي‌ء
* ٤٥٧٩//٥ و عن ابي‌عبداللّٰه عليه السّلام عن ابيه عليه السّلام في الرجل يقتل فيوجد رأسه في قبيلة و وسطه و صدره في قبيلة و الباقي في قبيلة قال ديته علي من وجد في قبيلته صدره و بدنه و الصّلوة عليه
* ٤٥٧٩//٦ و سئل ابوعبداللّٰه عليه السّلام عن الرجل يوجد قتيلاً في القرية او بين قريتين قال يقاس مٰا بينهمٰا فايّهمٰا كانت اقرب ضمنت
* ٤٥٧٩//٧ و قال ف۪ي رجلٍ كان جٰالساً مع قوم فمٰات و هو معهم او رجل وجد في قب۪يلةٍ و علي بٰاب دٰار قومٍ فادعي عليهم قال ليس عليهم شي‌ء و لٰايبطل دمه
(ب‌) )٤٥٨٠( بٰاب مدّة الحبس في تهمة القتل
* ٤٥٨٠//١ عن السّكوني عن ابي‌عبداللّٰه عليه السّلام قال ان النّبيّ صلّي اللّه عليه و آله كان يحبس في تهمة الدّم ستّة ايّام فان جٰاء اوليٰاء المقتول يثبت و الّا خلّي سبيله

 

 

«* فصل الخطاب جلد 6 صفحه 342 *»

(ا) ابوٰاب قصٰاص الطّرف
(ب‌) )٤٥٨١( بٰاب القصٰاص بين الرّجل و المرأة في الاعضٰاء و الجرٰاحٰات * قال اللّه عز و جل و كتبنا عليهم فيهٰا انّ النّفس بالنّفس و العين بالعين و الانف بالانف و الاذن بالاذن و السن بالسن و الجروح قصٰاص * و قال و جزاء سيئة سيئة مثلهٰا فمن عفا و اصلح فاجره علي اللّٰه * و قال و الحرمٰات قصٰاص فمن اعتدي عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدي عليكم
* ٤٥٨١//١ و عن زيد بن علي عن ابائه عن علي عليه السلام ليس بين الرجال و النساء قصٰاص الا في النفس
* ٤٥٨١//٢ و قال ابوعبدالله عليه السلام جراحات الرجال و النساء سواء سن المرأة بسن الرجل و موضحة المرأة بموضحة الرجل و اصبع المرأة باصبع الرجل حتي تبلغ الجراحة ثلث الدية فاذا بلغت ثلث الدّية ضعفت دية الرّجل علي دية المرأة ، و ف۪ي روٰايةٍ اضعفت جرٰاحة الرّجل ضعفين علي جرٰاحة المرأة ، و ف۪ي روٰايةٍ فاذا جٰازت الثلث صيرت دية الرّجٰال في الجراحٰات ثلثي الدية و دية النّسٰاء ثلث الدّية
(ب‌) )٤٥٨٢( بٰاب العبد اذٰا جرح حرّاً
* ٤٥٨٢//١ قال ابوعبداللّٰه عليه السّلام في عبد جرح حرّاً فقال ان شاء الحرّ اقتصّ منه و ان شاء اخذه ان كانت الجرٰاحة تحيط برقبته و ان كٰانت لٰاتحيط برقبته افتداه مولٰاه فان ابي مولٰاه ان يفتديه كان للحرّ المجروح من العبد بقدر دية جراحه و البٰاقي للمولي يبٰاع العبد فيأخذ المجروح حقّه و يردّ البٰاقي علي المولي
(ب‌) )٤٥٨٣( بٰاب الحرّ اذا جرح العبد او قطع له عضواً
* ٤٥٨٣//١ عن ابي‌عبداللّه عليه السّلام في حديث ام الولد قال يقاص منهٰا للمماليك و لٰا قصٰاص بين الحرّ و العبد
* ٤٥٨٣//٢ و عنه في رجل شج عبدا موضحة قال عليه نصف عشر قيمته
* ٤٥٨٣//٣ و عن يونس عمّن روٰاه قال قال يلزم مولي العبد قصٰاص جرٰاحة عبده من دية قيمته علي حساب ذلك يصير ارش الجراحة و اذا جرح الحرّ العبد فقيمة جرٰاحته من حسٰاب قيمته
(ب‌) )٤٥٨٤( بٰاب جناية المكٰاتب علي الحرّ و العبد
* ٤٥٨٤//١ سئل ابوعبداللّه عليه السلام عن مكٰاتب اشترط عليه حين كٰاتبه جني الي رجل جناية فقال ان كٰان ادّي من مكٰاتبته شيئاً غرم في جنٰايته بقدر مٰا ادّي من مكٰاتبته للحرّ فان عجز عن حقّ الجنٰاية شيئاً اخذ ذلك من مال المولي الّذي كاتبه قيل فان كٰانت الجناية للعبد فقال علي

 

 

«* فصل الخطاب جلد 6 صفحه 343 *»

مثل ذلك دفع الي مولي العبد الّذي جرحه المكٰاتب و لا تقاص بين المكٰاتب و بين العبد اذا كٰان المكٰاتب قد ادّي من مكٰاتبته شيئاً فان لم‌يكن قد ادّي من مكاتبته شيئاً فانه يقاصّ العبد به او يغرم المولي كلما جني المكٰاتب لانه عبد مٰا لم‌يؤد من مكٰاتبته شيئاً
(ب‌) )٤٥٨٥( بٰاب المسلم اذٰا جرح الذّمّي
* ٤٥٨٥//١ عن محمد بن قيس عن ابي‌جعفر عليه السّلام قال لايقاد مسلم بذمّيّ في القتل و لٰا في الجراحٰات و لكن يؤخذ من المسلم جنايته للذّمّي علي قدر دية الذّمّي ثمانمائة درهم
(ب‌) )٤٥٨٦( بٰاب القصٰاص في الاَعْضٰاء و الجراحٰات بين المسلمين و الكفّار و الرّجٰال و النّسٰاۤء و الاحرٰار و الممٰاليك و الصّبيٰان
* ٤٥٨٦//١ عن زيد بن عليّ عن آبٰائه عن عليّ عليه السّلام قال ليس بين الرّجٰال و النّسٰاء قصٰاص الّا في النفس و ليس بين الاحرٰار و الممٰاليك قصٰاص الّا في النّفس و ليس بين الصّبيٰان قصٰاص في شي‌ء الّا في النّفس
* ٤٥٨٦//٢ و عن السّكوني عن جعفر عن ابيه عن عليّ عليهم السّلام قال ليس بين العبيد و الاحرٰار قصٰاص فيما دون النّفس و ليس بين اليهوديّ و النّصرانيّ و المجوسي قصٰاص فيمٰا دون النّفس
* ٤٥٨٦//٣ و عن ابي‌بصير قال سألته عن ذمّي قطع يد مسلمٍ قال تقطع يدٰاه ان شاء اوليٰاؤه و يأخذون فضل ما بين الدّيتين و ان قطع المسلم يد المعٰاهد خير اوليٰاء المعٰاهد فان شاؤا اخذوا دية يده و ان شاؤا قطعوا يد المسلم و ادّوا اليه فضل مٰا بين الدّيتين و اذٰا قتله المسلم صنع كذلك
(ب‌) )٤٥٨٧( بٰاب القصٰاص في الجٰائفة و المنقلة و المأمومة
* ٤٥٨٧//١ عن الصّدوق باسنٰاده عن ابٰان في روٰايته الجائفة مٰا وقعت في الجوف ليس لصٰاحبهٰا قصٰاص الّا الحكومة و المنقلة تنقل منهٰا العظٰام و ليس فيهٰا قصٰاص الّا الحكومة و في المأمومة ثلث الدّية ليس فيهٰا قصٰاص الّا الحكومة
* ٤٥٨٧//٢ و عن الشيخ باسناده عن ابي‌حمزة في الموضحة خمس من الابل و في السّمحٰاق دون الموضحة اربع من الابل و في المنقلة خمس‌عشرة من الابل و نصف عشر و في الجائفة مٰا وقعت في الجوف ليس فيهٰا قصٰاص الّا الحكومة و المنقلة ينقل منهٰا العظام و ليس فيهٰا قصٰاص الا الحكومة و في المأمومة تقع ضربة في الرّأس ان كان سيفاً فانّها تقطع كلّ شي‌ءٍ و تقطع العظم فتؤم المضروب و ربّمٰا ثقل لسٰانه و ربّمٰا ثقل سمعه و ربّمٰا اعتراه

 

 

«* فصل الخطاب جلد 6 صفحه 344 *»

اختلاط فان ضرب بعمود او بعصٰا شديدة فانّهٰا تبلغ اشدّ من القطع يكسر منهٰا القحف قحف الرّأس
(ب‌) )٤٥٨٨( بٰاب القصٰاص في الجراح و في قطع الاعضٰاء عمداً او خطأ
* ٤٥٨٨//١ قال ابوعبداللّه عليه السّلام قضي اميرالمؤمنين عليه السّلام في الجرح في الاصٰابع اذا اوضح العظم عشر دية الاصبع اذا لم‌يرد المجروح ان يقتص
* ٤٥٨٨//٢ و قال قضي اميرالمؤمنين عليه السلام فيما كٰان من جرٰاحٰات الجسد ان فيها القصٰاص او يقبل المجروح دية الجرٰاحة فيعطاهٰا
* ٤٥٨٨//٣ و قال قضي اميرالمؤمنين عليه السّلام في اللطمة الي ان قال و امّا مٰا كٰان من جرٰاحٰات في الجسد فان فيهٰا القصٰاص او يقبل المجروح دية الجراحة فيعطٰاهٰا
* ٤٥٨٨//٤ و قيل لابي‌جعفرٍ عليه السّلام ما تقول في العمد و الخطأ في القتل و الجراحٰات فقال ليس الخطأ مثل العمد العمد فيه القتل و الجراحٰات فيهٰا القصٰاص و الخطأ في القتل و الجراحٰات فيهٰا الدّيٰات
* ٤٥٨٨//٥ و سئل ابوعبداللّه عليه السّلام عن السّنّ و الذّرٰاع يكسران عمداً لهمٰا ارش او قود فقال قود قيل فان اضعفوا الدية قال ان ارضوه بمٰا شاء فهو له
(ب‌) )٤٥٨٩( بٰاب ثمن جرٰاحٰات الممٰاليك
* ٤٥٨٩//١ عن السكوني عن جعفر عن ابيه عن عليّ عليهم السّلام قال جراحٰات العبيد علي نحو جراحٰات الاحرٰار في الثمن
(ب‌) )٤٥٩٠( بٰاب اذا فقأ رجل عين امرأة و بالعكس
* ٤٥٩٠//١ عن ابي‌عبداللّه عليه السّلام في رجل فقأ عين امرأة فقال ان شاؤا ان يفقأوا عينه و يؤدّوا اليه ربع الدّية و ان شاءت ان تأخذ ربع الدية
* ٤٥٩٠//٢ و قال في امرأة فقأت عين رجل انه ان شاء فقأ عينهٰا و الا اخذ دية عينه
(ب‌) )٤٥٩١( بٰاب اذا فقأ العبد عين حرّ و عليه دين
* ٤٥٩١//١ عن السكوني عن ابي‌عبداللّٰه عليه السّلام قال قال اميرالمؤمنين عليه السّلام في عبد فقأ عين حرّ و علي العبد دين ان علي العبد حدّاً للمفقوء عينه و يبطل دين الغرمٰاء ، و ف۪ي روٰايةٍ ليفقأ عينه و يبطل دين الغرمٰاء
(ب‌) )٤٥٩٢( بٰاب القصٰاص اذا لطم انسٰان عين آخر فانزل فيهٰا المٰاء
* ٤٥٩٢//١ عن ابي‌عبداللّه عليه السّلام ان عثمن اتاه رجل من قيس بمولي له قد لطم عينه فانزل المٰاء فيهٰا و هي قائمة ليس يبصر بهٰا شيئاً فقال له اعطيك الدّية فابي قال فارسل بهمٰا الي عليّ

 

 

«* فصل الخطاب جلد 6 صفحه 345 *»

عليه السّلام و قال احكم بين هذين فاعطاه الدية فابي قال فلم‌يزالوا يعطونه حتي اعطوه ديتين فقال ليس اريد الّا القصٰاص قال فدعٰا عليّ عليه السّلام بمراة فحماها ثم دعا بكرسف فبله ثم جعله علي اشفار عينيه و علي حواليهٰا ثم استقبل بعينه عين الشمس قال و جٰاء بالمراة فقال انظر فنظر فذاب الشحم و بقيت عينه قائمة و ذهب البصر
(ب‌) )٤٥٩٣( بٰاب القصاص في عين الاعور
* ٤٥٩٣//١ قيل لابي‌جعفرٍ عليه السّلام اعور فقأ عين صحيح فقال تفقأ عينه قيل يبقي اعمي قال الحق اعمٰاه
* ٤٥٩٣//٢ و سئل ابوعبداللّٰه عليه السّلام عن رجل صحيح فقأ عين رجل اعور فقال عليه الدّية كاملة فان شاء الذي فقأت عينه ان يقتص من صٰاحبه و يأخذ منه خمسة‌الاف درهم فعل لان له الدّية كاملة و قد اخذ نصفهٰا بالقصٰاص
(ب‌) )٤٥٩٤( بٰاب الصّحيح اذٰا قلع عين اعور
* ٤٥٩٤//١ عن محمّد بن قيس قال ابوجعفر عليه السّلام قضي اميرالمؤمنين عليه السّلام في رجل اعور اصيبت عينه الصحيحة ففقأت ان تفقأ احدي عيني صٰاحبه و يعقل له نصف الدّية و ان شاء اخذ دية كاملة و يعفي (كذا) عن عين صٰاحبه
(ب‌) )٤٥٩٥( بٰاب من قطع اذن انسٰان فاقتصّ منه ثمّ ردّهٰا الجاني فالتحمت
* ٤٥٩٥//١ عن اسحق بن عمّار عن جعفر عن ابيه عليهما السّلام انّ رجلاً قطع من بعض اذن رجل شيئاً فرفع ذلك الي علي عليه السّلام فاقاده فاخذ الاخر مٰا قطع من اذنه فردّه علي اذنه بدمه فالتحمت و برئت فعٰاد الاخر الي عليّ عليه السّلام فاستقاده فامر بهٰا فقطعت ثانية و امر بهٰا فدفنت و قال عليه السلام انما يكون القصٰاص من اجل الشين
(ب‌) )٤٥٩٦( بٰاب اذا قطع شخص اصٰابع انسان ثم قطع اخر كفه
* ٤٥٩٦//١ قال ابوجعفر الثاني عليه السلام قال ابوجعفر الاوّل عليه السّلام لعبداللّه بن عبٰاس يا ابن‌عبّاس انشدك اللّٰه هل في حكم اللّٰه اختلاف فقال لا قال فما تقول في رجل قطع رجل اصٰابعه بالسّيف حتي سقطت فذهب و اتي رجل اخر فاطار كف يده فاتي به اليك و انت قاض كيف انت صٰانع قال اقول لهذا القاطع اعطه دية كفه و اقول لهذا المقطوع صٰالحه علي مٰا شئت و ابعث اليهمٰا ذوي عدل فقال له قد جٰاء الاختلاف

 

 

«* فصل الخطاب جلد 6 صفحه 346 *»

في حكم اللّٰه و نقضت القول الاوّل ابي اللّه ان يحدث في خلقه شيئاً من الحدود و ليس تفسيره في الارض اقطع يد قاطع الكف اصلا ثم اعطه دية الاصٰابع هذا حكم اللّٰه
(ب‌) )٤٥٩٧( بٰاب القصٰاص في اليدين و الرّجلين
* ٤٥٩٧//١ عن حبيب السجستاني قال سألت اباجعفر عليه السلام عن رجل قطع يدين لرجلين اليمينين فقال يٰا حبيب تقطع يمينه للذي قطع يمينه اوّلاً و تقطع يسٰاره للرجل الّذي قطع يمينه اخيراً لانه انما قطع يد الرجل الاخير و يمينه قصٰاص للرّجل الاوّل قال فقلت انّ عليّاً عليه السلام انّمٰا كٰان يقطع اليد اليمني و الرجل اليسري فقال انما كان يفعل ذلك فيمٰا يجب من حقوق اللّه فامّا يا حبيب حقوق المسلمين فانه تؤخذ لهم حقوقهم في القصٰاص اليد باليد اذا كانت للقاطع يد و الرجل باليد اذا لم‌يكن للقاطع يد فقلت له أومٰاتجب عليه الدية و تترك له رجله فقال انما تجب عليه الدّية اذا قطع يد رجل و ليس للقاطع يدٰان و لا رجلان فثمّ تجب عليه الدية لانه ليس له جٰارحة يقاصّ منهٰا ، و ف۪ي روٰاية بعد قوله قصٰاص للرجل الاوّل ثم قال فقلت تقطع يدٰاه جميعاً فلاتترك له يد يستنظف بهٰا فقال نعم انّهٰا في حقوق النّاس فيقتص في الاربع جميعاً فامٰا في حقّ اللّه فلايقتص منه الّا في يد و رجل فان قطع يمين رجل و قد قطعت يمينه في القصٰاص قطعت يده اليسري و ان لم‌يكن له يدٰان قطعت رجله باليد التي قطع و يقتص منه ف۪ي جوٰارحه كلّهٰا اذا كٰانت في حقوق النّاس
* ٤٥٩٧//٢ و قال ابوعبداللّٰه عليه السّلام تقطع يد الرجل و رجلاه في القصٰاص
(ب‌) )٤٥٩٨( باب القصٰاص في كسر اليد اذا برأت و في سنّ الصّبي اذٰا نبتت
* ٤٥٩٨//١ عن احدهمٰا عليهما السّلام في رجل كسر يد رجل ثم برأت يد الرّجل قال ليس في هذا قصٰاص و لكن يعطي الارش
* ٤٥٩٨//٢ و عن احدهمٰا عليهما السّلام انه قال في سنّ الصّبي يضربها الرّجل فتسقط ثم تنبت قال ليس عليه قصٰاص و عليه الارش
(ب‌) )٤٥٩٩( بٰاب لو قطع اثنان يد وٰاحد او وٰاحد يد اثنين
* ٤٥٩٩//١ عن ابي‌جعفر عليه السّلام في رجلين اجتمعٰا علي قطع يد رجل قال ان احبّ ان يقطعهمٰا ادّي اليهمٰا دية يد قال و ان قطع يد احدهمٰا ردّ الّذي لم‌تقطع يده علي الذي قطعت يده ربع الدّية ، و ف۪ي روٰايةٍ و ان احب اخذ منهمٰا دية يد

 

 

«* فصل الخطاب جلد 6 صفحه 347 *»

(ب‌) )٤٦٠٠( بٰاب القصٰاص في العظم
* ٤٦٠٠//١ عن اسحق بن عمّار عن جعفر انّ عليّاً عليه السّلام كان يقول ليس في عظم قصٰاص
* ٤٦٠٠//٢ و عنه عنه عليهما السلام لا يمين في حد و لا قصٰاص في عظم
(ب‌) )٤٦٠١( بٰاب من قطع فرج امرأته و امتنع من ادٰاء الدّية
* ٤٦٠١//١ قال ابوجعفر عليه السلام قضي اميرالمؤمنين عليه السلام في رجل قطع فرج امرأته قال اغرمه لهٰا نصف الدية
* ٤٦٠١//٢ و عن ابي‌عبدالله عليه السلام ان في كتاب علي عليه السلام لو ان رجلاً قطع فرج امرأته لاغرمته لهٰا ديتهٰا و ان لم‌يؤد اليهٰا الدية قطعت لهٰا فرجه ان طلبت ذلك
(ب‌) )٤٦٠٢( بٰاب القصٰاص في الضرب بالسّوط اذا غلط الضّارب فزٰاد
* ٤٦٠٢//١ قال ابوجعفر عليه السلام انّ اميرالمؤمنين عليه السلام امر قنبر ان يضرب رجلاً حدّاً فغلط قنبر فزاده ثلثة اسواط فاقاده علي عليه السلام من قنبر ثلثة اسواط
(ب‌) )٤٦٠٣( بٰاب ثبوت القصٰاص علي من داس بطن انسان حتي احدث في ثيابه
* ٤٦٠٣//١ عن السّكوني عن ابي‌عبدالله عليه السلام قال رفع الي اميرالمؤمنين عليه السلام رجل داس بطن رجل حتّي احدث في ثيٰابه فقضي عليه ان يداس بطنه حتي يحدث في ثيابه كما احدث او يغرم ثلث الدية
(ب‌) )٤٦٠٤( بٰاب القصٰاص في الضرب * قال الله عز و جل من اعتدي عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدي عليكم * و قال جزاء سيّئة سيئة مثلهٰا
* ٤٦٠٤//١ و عن ابي‌عبدالله عليه السلام عن اميرالمؤمنين عليه السلام في حديث انه قال للصبيٰان ابلغوا معلمكم ان ضربكم فوق ثلث ضربات في الادب اقتص منه
* ٤٦٠٤//٢ و عن علي عليه السلام في حديث و اما الرخصة التي صٰاحبهٰا فيهٰا بالخيار فانّ اللّه تعالي رخص ان يعٰاقب العبد علي ظلمه فقال الله تعالي جزاء سيئة سيئة مثلها و هذا هو فيه بالخيار فان شاء عفي و ان شاء عٰاقب
* ٤٦٠٤//٣ اقول في حلية‌الابرٰار عن ابي‌الحسن عليه السلام ان علي بن الحسين عليه السلام ضرب مملوكاً ثم دخل الي منزله فاخرج السوط ثم تجرد له ثم قال اجلد علي بن الحسين فابي عليه فاعطاه خمسين ديناراً
* ٤٦٠٤//٤ و في البحار في حديث ذكر فيه خطبة رسول الله صلي الله عليه و اله حال وداعه الناس و فيهٰا اي رجل منكم كانت له قبل محمّد مظلمة الا قام فليقتص منه فالقصاص في دار

 

 

«* فصل الخطاب جلد 6 صفحه 348 *»

الدنيا احب الي من القصٰاص في دار الاخرة علي رؤس الملئكة و الانبيٰاء فقام اليه رجل من اقصي القوم يقال له سوٰادة بن قيس فقال له فداك ابي و امي يا رسول الله انك لما اقبلت من الطائف استقبلتك و انت علي ناقتك العضباء و بيدك القضيب الممشوق فرفعت القضيب و انت تريد الراحلة فاصاب بطني فلاادري عمدا او خطأ فقال معاذ الله ان اكون تعمدت ثم قال يا بلال قم الي منزل فاطمة فأتني بالقضيب الممشوق فذكر انه اتاه به و كشف عن بطنه فاستعٰاذ سوادة بموضع القصٰاص فعفي عنه فدعا رسول الله صلي الله عليه و اله بعفو الله الحديث * و قد مر هنا و في اواخر ابوٰاب القصٰاص في النفس ما يدل علي ذلك

 

 

«* فصل الخطاب جلد 6 صفحه 349 *»

(ك‌) كتٰاب الديات و فيه مقدّمة و انواع من الابوٰاب :
(ا) المقدّمة في الاصول التي يتفرع عليهٰا في هذا الكتاب
* م‌٤٦٠٥//١ قال رسول الله صلي الله عليه و اله من شهر سيفاً فدمه هدر
* م‌٤٦٠٥//٢ و قال البئر جبار و العجمٰاء جبٰار و المعدن جبٰار
* م‌٤٦٠٥//٣ و قال اميرالمؤمنين عليه السلام من استعٰار عبداً مملوكاً لقوم فعيب عن ابي‌ابرهيم عليه السلام في حديث عين المال الدراهم و كل ما خلا الدراهم من ذهب و متاع فهو عرض مردود الي الدراهم في الزكوة و الديات – منه .
فهو ضٰامن و من استعار حراً صغيراً فعيب فهو ضٰامن
* م‌٤٦٠٥//٤ و قال من تطبب او تبيطر فليأخذ البرٰاءة من وليّه و الا فهو له ضٰامن
* م‌٤٦٠٥//٥ و قال لا قود لامرأة اصابهٰا زوجهٰا فعيبت و غرم العيب علي زوجهٰا
* م‌٤٦٠٥//٦ و قال لايقضي في شي‌ء من الجراحٰات حتي تبرأ
* م‌٤٦٠٥//٧ و قال ابوجعفر عليه السلام لاتضمن العاقلة عمدا و لا اقراراً و لا صلحاً
* م‌٤٦٠٥//٨ و قال ابوعبدالله عليه السلام كل من حفر في غير ملكه كان عليه الضمٰان
* م‌٤٦٠٥//٩ و قال كل شي‌ء يضر بطريق المسلمين فصٰاحبه ضٰامن لما يصيبه
* م‌٤٦٠٥//١٠ و قال من اضر بشي‌ءٍ من طريق المسلمين فهو له ضٰامن
* م‌٤٦٠٥//١١ و قال ايّما رجل فزع رجلاً من الجدار او نفر به عن داۤبّة فخرّ فمٰات فهو ضٰامن لديته و ان انكسر فهو ضٰامن لدية ما ينكسر منه
* م‌٤٦٠٥//١٢ و قال انما الظئر مأمونة
* م‌٤٦٠٥//١٣ و قال موسي بن جعفر عليه السلام في المكاتب هو بمنزلة الحر في الحدود و غير ذلك من قتل او غيره

(ا) ابوٰاب ديٰات النفس
(ب‌) )٤٦٠٥( باب دية الرجل الحرّ المسلم * قال الله عز و جل و ماكان لمؤمن ان يقتل مؤمنا الا خطأ و من قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبةٍ مؤمنة و دية مسلمة الي اهله الا ان يصدقوا فان كان من قوم عدو لكم و هو مؤمن فتحرير رقبةٍ مؤمنة و ان كان من قومٍ بينكم و بينهم ميثاق فدية مسلمة الي اهله و تحرير رقبة مؤمنةٍ فمن لم‌يجد فصيٰام شهرين متتابعين توبة من الله
* ٤٦٠٥//١ و عن حماد بن عمرو و انس بن محمد عن ابيه عن جعفر بن محمد عن ابٰائه في وصية النبي صلي الله عليه و اله لعلي عليه السلام قال يا علي ان عبدالمطلب سن في الجاهلية خمس سنن اجراها الله له في الاسلام

 

 

«* فصل الخطاب جلد 6 صفحه 350 *»

الي ان قال و سن في القتل مائة من الابل فاجري الله ذلك في الاسلام
* ٤٦٠٥//٢ و عن عبدالرحمن بن الحجاج قال سمعت ابن ابي‌ليلي يقول كانت الدية في الجاهلية مائة من الابل فاقرّها رسول الله صلي الله عليه و اله ثم انه فرض علي اهل البقر مأتي بقرة و فرض علي اهل الشاء الف شاة ثنية و علي اهل الذهب الف دينار و علي اهل الورق عشرة‌الاف درهم و علي اهل اليمن الحلل مأتي حلة قال عبدالرحمن بن الحجاج فسألت اباعبدالله عليه السلام عما روي ابن ابي‌ليلي فقال كان علي عليه السلام يقول الدية الف دينار و قيمة الدينار عشرة دراهم و عشرة‌الاف لاهل الامصٰار و علي اهل البوادي مائة من الابل و لاهل السواد مأة بقرة او الف شاة
* ٤٦٠٥//٣ و سئل ابوعبدالله عليه السلام عن الدية فقال دية المسلم عشرة‌الاف من الفضة و الف مثقال من الذهب و الف من الشاء علي اسنانها اثلاثاً و من الابل مائة علي اسنانهٰا و من البقر مأتان
* ٤٦٠٥//٤ و قال في حديث ان الدية مائة من الابل و قيمة كل بعير من الورق مائة و عشرون درهماً او عشرة دنانير و من الغنم قيمة كل ناب من الابل عشرون شاة
* ٤٦٠٥//٥ و قال في قتل الخطاء مائة من الابل او الف من الغنم او عشرة‌الاف درهم او الف دينار
* ٤٦٠٥//٦ و قال من قتل مؤمناً متعمداً قيد منه الا ان يرضي اولياء المقتول ان يقبلوا الدية فان رضوا بالدية و احب ذلك القاتل فالدية اثناعشرالفا او الف دينار او مائة من الابل و ان كان في ارض فيهٰا الدنانير فالف دينار و ان كان في ارض فيها الابل فمائة من الابل و ان كان في ارض فيهٰا الدراهم فدراهم بحساب ذلك اثناعشرالفا
* ٤٦٠٥//٧ و قال في حديث و الخطاء مائة من الابل او الف من الغنم او عشرة‌الاف درهم او الف دينار و ان كانت الابل فخمس و عشرون بنت مخاض و خمس و عشرون بنت لبون و خمس و عشرون حقة و خمس و عشرون جذعة و الدية المغلظة في الخطاء الذي يشبه العمد الذي يضرب بالحجر و العصا الضربة و الاثنتين فلايريد قتله فهي اثلاث ثلث و ثلثون حقة و ثلث و ثلثون جذعة و اربع و ثلثون ثنية كلهٰا خلفة من طروقة الفحل و ان كانت من الغنم فالف كبش و العمد هو القود او رضي ولي المقتول
* ٤٦٠٥//٨ و عن احدهمٰا عليهما السلام في الدية هي مائة من الابل و ليس فيهٰا دنانير و لا دراهم و لا غير ذلك
* ٤٦٠٥//٩ و عن ابي‌بصير قال دية الرجل مائة من الابل فان لم‌يكن فمن البقر

 

 

«* فصل الخطاب جلد 6 صفحه 351 *»

بقيمة ذلك فان لم‌يكن فالف كبش هذا في العمد و في الخطاء مثل العمد الف شاة مخلطة
(ب‌) )٤٦٠٦( باب تفصيل اسنان الابل في دية العمد و الخطاء و شبه العمد
* ٤٦٠٦//١ قال ابوعبدالله عليه السلام قال اميرالمؤمنين عليه السلام في الخطاء شبه العمد ان يقتل بالسوط او بالعصٰا او بالحجر ان دية ذلك تغلظ و هي مائة من الابل منها اربعون خلفة من بين ثنية الي باذل عامها و ثلثون حقة و ثلثون بنت لبون و الخطاء يكون فيه ثلثون حقة و ثلثون ابنة لبون و عشرون بنت مخاض و عشرون ابن لبون ذكر و قيمة كل بعير مائة و عشرون درهماً او عشرة دنانير و من الغنم قيمة كل ناب من الابل عشرون شاة
* ٤٦٠٦//٢ و عنه قال كان علي عليه السلام يقول في الخطاء خمس و عشرون بنت لبون و خمس و عشرون بنت مخاض و خمس و عشرون حقة و خمس و عشرون جذعة
* ٤٦٠٦//٣ و قال في شبه العمد ثلث و ثلثون جذعة و ثلث و ثلثون ثنية الي باذل عامهٰا كلها خلفة و اربع و ثلثون ثنية
* ٤٦٠٦//٤ و قيل لابي‌جعفر عليه السلام في حديث ان الديات انما كانت تؤخذ قبل اليوم من الابل و البقر و الغنم فقال انما كان ذلك في البوادي قبل الاسلام فلما ظهر الاسلام و كثرت الورق في الناس قسمها اميرالمؤمنين عليه السلام علي الورق قيل أرأيت من كان اليوم من اهل البوادي ما الذي يؤخذ منهم في الدية اليوم ابل او ورق فقال الابل اليوم مثل الورق بل هي افضل من الورق في الدية انهم كانوا يأخذون منهم في دية الخطاء مائة من الابل يحسب بكل بعير مائة درهم فذلك عشرة‌الاف قيل له فما اسنان المائة بعير فقال ما حال عليه الحول ذكران كلها
* ٤٦٠٦//٥ و سئل ابوعبدالله عليه السلام عن دية العمد فقال مائة من فحولة الابل المسان فان لم‌يكن ابل فمكان كل جمل عشرون من فحولة الغنم
* ٤٦٠٦//٦ و قال دية الخطاء اذا لم‌يرد الرجل القتل مائة من الابل او عشرة‌الاف من الورق او الف من الشاء
* ٤٦٠٦//٧ و قال دية المغلظة التي تشبه العمد و ليست بعمد افضل من دية الخطاء باسنان الابل ثلث و ثلثون حقة و ثلث و ثلثون جذعة و اربع و ثلثون ثنية كلهٰا طروقة الفحل
* ٤٦٠٦//٨ و قال في العبد يقتل حرا عمدا قال مائة من الابل المسان فان لم‌يكن ابل فمكان كل جمل عشرون من فحولة الغنم
* ٤٦٠٦//٩ و عنه في حديث قال و في شبيه العمد المغلظة ثلث و ثلثون حقة

 

 

«* فصل الخطاب جلد 6 صفحه 352 *»

و اربع و ثلثون جذعة و ثلث و ثلثون ثنية خَلِفَة طروقة الفحل و من الشاء في المغلظة الف كبش اذا لم‌يكن ابل
(ب‌) )٤٦٠٧( باب من قتل في الاشهر الحرم
* ٤٦٠٧//١ سئل ابوعبدالله عليه السلام عن الرجل يقتل في الشهر الحرام ما ديته قال دية و ثلث * و قد مر ما يدل علي ذلك في ابواب القصاص
(ب‌) )٤٦٠٨( باب في كم تستأدي دية الخطاء و العمد
* ٤٦٠٨//١ قال ابوعبدالله عليه السلام كان علي عليه السلام يقول تستأدي دية الخطاء في ثلث سنين و تستأدي دية العمد في سنة
(ب‌) )٤٦٠٩( باب دية المسلم اذا قتل في ارض الشرك
* ٤٦٠٩//١ عن مسعدة بن صدقة عن جعفر بن محمد عليهما السلام في قوله تعالي و من قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة و دية مسلمة الي اهله قال اما تحرير رقبة مؤمنة ففيمٰا بينه و بين اللّه و امّا دية مسلمة الي اوليٰاء المقتول و ان كٰان من قوم عدو لكم قال و ان كان من اهل الشرك الذين ليس لهم في الصلح و هو مؤمن فتحرير رقبة فيما بينه و بين الله و ليس عليه الدية و ان كان من قوم بينكم و بينهم ميثاق و هو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة فيما بينه و بين الله و دية مسلمة الي اهله
* ٤٦٠٩//٢ و عنه في رجل مسلم كان في ارض الشرك فقتله المسلمون ثم علم به الامام بعد فقال يعتق رقبة مؤمنة و ذلك قول الله عز و جل و ان كٰان من قوم عدو لكم و هو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة
(ب‌) )٤٦١٠( باب دية المرأة و حملهٰا
* ٤٦١٠//١ قال ابوعبدالله عليه السلام دية المرأة نصف دية الرجل
* ٤٦١٠//٢ و سئل عن رجل قتل امرأة خطأ و هي علي رأس الولد تمخض قال عليه الدية خمسة‌الاف درهم و عليه للذي في بطنها غرة وصيف او وصيفة او اربعون دينٰاراً
* ٤٦١٠//٣ اقول في الفقه‌الرضوي فاذا قتل الرجل المرأة و هي حامل فتم (ظ) و لم‌تسقط ولدهٰا و لم‌يعلم ذكر هو او انثي فديته سوي (ظ) ديتهٰا نصفٰان نصف دية الذكر و نصف دية الانثي
(ب‌) )٤٦١١( باب دية الخنثي المشكل
* ٤٦١١//١ عن اسحق بن عمار عن جعفر بن محمد عن ابيه عليهما السلام ان عليا عليه السلام كان يقول الخنثي يورث من حيث يبول فان بال منهمٰا جميعاً فمن ايّهما سبق البول ورث منه فان مات و لم‌يبل فنصف

 

 

«* فصل الخطاب جلد 6 صفحه 353 *»

عقل العقل بالفتح الدية – منه روحي له الفداء .
الرجل و نصف عقل المرأة
(ب‌) )٤٦١٢( بٰاب ديات النطفة و العلقة و المضغة و العظم و الجنين ذكرا و انثي و مشتبهاً و جرٰاحاته و الافزاع حتي يعزل
* ٤٦١٢//١ قال اميرالمؤمنين عليه السلام جعل دية الجنين مائة دينٰار و جعل مني الرجل الي ان يكون جنيناً خمسة اجزاء فاذا كان جنينا قبل ان تلجه الروح مائة دينار و ذلك ان الله عز و جل خلق الانسان من سلالة و هي النطفة فهذا جزء ثم علقة فهو جزءٰان ثم مضغة فهو ثلثة اجزاء ثم عظما فهو اربعة اجزاء ثم يكسي لحماً فحينئذٍ تم جنينا فكملت له خمسة اجزاء مائة دينار و المائة دينار خمسة اجزاء فجعل للنطفة خمس المائة عشرين ديناراً و للعلقة خمسي المائة اربعين دينٰاراً و للمضغة ثلثة اخماس المائة ستين ديناراً و للعظم اربعة اخماس المائة ثمانين ديناراً فاذا كسي اللحم كانت له مائة كاملة فاذا نشأ فيه خلق اخر و هو الروح فهو حينئذٍ نفس بالف دينار كاملة ان كان ذكرا و ان كان انثي فخمسمائة دينار و ان قتلت امرأة و هي حبلي فتم فلم‌يسقط ولدها و لم‌يعلم اذكر هو او انثي و لم‌يعلم ابعدهٰا مات ام قبلهٰا فديته نصفين نصف دية الذكر و نصف دية الانثي و دية المرأة كاملة بعد ذلك و ذلك ستة اجزاء من الجنين
* ٤٦١٢//٢ و افتي عليه السلام في مني الرجل يفزع عن عرسه فيعزل عنهٰا الماء و لم‌يرد ذلك نصف خمس المائة عشرة دنانير و اذا افزع فيهٰا عشرون ديناراً و قضي في دية جراح الجنين من حساب المائة علي ما يكون من جراح الذكر و الانثي و الرجل و المرأة كاملة و جعل له في قصٰاص جراحته و معقلته علي قدر ديته و هي مائة دينار
* ٤٦١٢//٣ و سئل علي بن الحسين عليه السلام عن رجل ضرب امرأة حاملاً برجله فطرحت ما في بطنها ميتا فقال ان كان نطفة فان عليه عشرين ديناراً قيل فما حد النطفة قال هي التي اذا وقعت في الرحم فاستقرت فيه اربعين يوماً و ان طرحته و هو علقة فان عليه اربعين دينٰاراً قيل فما حد العلقة قال هي التي اذا وقعت في الرحم فاستقرت فيه ثمانين يوماً قال و ان طرحته و هو مضغة فان عليه ستين ديناراً قيل فما حد المضغة فقال هي التي اذا وقعت في الرحم فاستقرت فيه مائة و عشرين يوماً قال و ان طرحته و هو نسمة

 

 

«* فصل الخطاب جلد 6 صفحه 354 *»

مخلقة له عظم و لحم مرتب الجوارح قد نفخت فيه روح العقل فان عليه دية كاملة
* ٤٦١٢//٤ و قيل لابي‌جعفر عليه السلام الرجل يضرب المرأة فتطرح النطفة قال عليه عشرون ديناراً فان كان علقة فعليه اربعون ديناراً فان كان مضغة فعليه ستون ديناراً فان كان عظماً فعليه الدية
* ٤٦١٢//٥ و سئل عن الرجل يضرب المرأة فتطرح النطفة فقال عليه عشرون ديناراً فقيل يضربهٰا فتطرح العلقة فقال عليه اربعون ديناراً فقيل فيضربها فتطرح المضغة فقال عليه ستون ديناراً فقيل فيضربهٰا فتطرحه و قد صار له عظم فقال عليه الدية كاملة و بهذا قضي اميرالمؤمنين عليه السلام فقيل فمٰا صفة النطفة التي تعرف بهٰا فقال النطفة تكون بيضٰاء مثل النخامة الغليظة فتمكث في الرحم اذا صارت فيه اربعين يوماً ثم تصير الي علقة قيل فمٰا صفة خلقة العلقة التي تعرف بهٰا فقال هي علقة كعلقة الدم المحجمة الجامدة تمكث في الرحم بعد تحويلهٰا عن النطفة اربعين يوماً ثم تصير مضغةً فقيل فما صفة المضغة و خلقتها التي تعرف بهٰا فقال هي مضغة لحم حمراء فيهٰا عروق خضر مشبكة ثم تصير الي عظم قيل فما صفة خلقته اذا كان عظما فقال اذا كان عظما شق له السمع و البصر و رتبت جوٰارحه فاذا كان كذلك فان فيه الدية كاملة
* ٤٦١٢//٦ و قيل لابي‌عبدالله عليه السلام ان خرج في النطفة قطرة من دم فقال القطرة عشر النطفة فيهٰا اثنان و عشرون ديناراً قيل فان قطرت قطرتين قال اربعة و عشرون ديناراً قيل فان قطرت ثلث قال فستة و عشرون ديناراً قيل فاربع قال فثمانية و عشرون ديناراً و في خمس ثلثون و مٰا زاد علي النصف فعلي حساب ذلك حتي تصير علقة فاذا صٰارت علقة ففيهٰا اربعون
* ٤٦١٢//٧ و قيل له فان النطفة خرجت متخضخضة بالدّم فقال له فقد علقت ان كان دماً صافياً ففيهٰا اربعون ديناراً و ان كان دماً اسود فلا شي‌ء عليه الا التّعزير لانه مٰا كان من دم صٰاف فذلك للولد و ما كان من دم اسود فذلك من الجوف قيل فان العلقة صار فيهٰا شبه العرق من لحم قال اثنان و اربعون ديناراً العشر فقيل فان عشر اربعين اربعة قال لا انما هو عشر المضغة لانه انما ذهب عشرهٰا فكلّما زٰادت زيد حتي تبلغ الستّين قيل فان رأيت المضغة مثل العقدة عظما يابساً قال فذاك عظم اول ما يبتدئ العظم فيبتدئ بخمسة اشهر ففيه اربعة دنانير فان زاد فزد اربعة اربعة قيل فاذا وكزهٰا فسقط الصبي و لاادري أحيّاً

 

 

«* فصل الخطاب جلد 6 صفحه 355 *»

كان ام لٰا قال هيهٰات يا فلان اذا مضت خمسة اشهر فقد صٰارت فيه الحيوة و قد استوجب الدية
* ٤٦١٢//٨ و سئل العبد الصالح عليه السلام عن النطفة مٰا فيهٰا من الدية و مٰا في العلقة و مٰا في المضغة و مٰا في المخلقة و مٰا يقر في الارحٰام فقال انّه يخلق في بطن امه خلقاً من بعد خلق يكون نطفة اربعين يوماً ثم تكون علقة اربعين يوماً ثم مضغة اربعين ففي النطفة اربعون ديناراً و في العلقة ستون ديناراً و في المضغة ثمانون ديناراً فاذا اكتسي العظام لحما ففيه مائة دينار قال الله عز و جل ثم انشأناه خلقا اخر فتبارك الله احسن الخالقين فان كان ذكراً ففيه الدية و ان كانت انثي ففيهٰا ديتهٰا
(ب‌) )٤٦١٣( بٰاب من ضرب حٰاملاً فطرحت علقة او مضغة او شربت دواءاً لتطرح
* ٤٦١٣//١ عن ابي‌عبدالله عليه السلام جاءت امرأة فاستعدت علي اعرابي قد افزعهٰا فالقت جنيناً فقال الاعرابي لم‌يهل و لم‌يصح و مثله يطل فقال النبي صلي الله عليه و آله اسكت سجاعة عليك غرة وصيف عبد او امة ، و روي كذا في رجل ضرب امرأة حبلي فاسقطت و قال قضي رسول الله صلي الله عليه و اله في جنين الهلالية حيث رميت بالحجر فالقت مٰا في بطنها ميتا فان عليه غرة عبد او امة
* ٤٦١٣//٢ و عن ابي‌عبدالله عليه السلام في امرأة شربت دواءاً و هي حامل لتطرح ولدهٰا فالقت ولدهٰا قال ان كان له عظم قد نبت عليه اللحم و شق له السمع و البصر فان عليهٰا دية تسلمهٰا الي ابيه قال و ان كان جنيناً علقة او مضغة فان عليهٰا اربعين دينارا او غرة تسلمهٰا الي ابيه قيل فهي لاترث من ولدهٰا من ديته قال لا لانها قتلته
* ٤٦١٣//٣ و سئل عن رجل قتل امرأة خطأ و هي علي رأس ولدهٰا تمخض فقال خمسة‌الاف درهم و عليه دية الذي في بطنها وصيف او وصيفة او اربعون دينٰاراً
* ٤٦١٣//٤ و قيل له الغرة قد تكون بمائة دينار و تكون بعشرة دنانير فقال بخمسين
* ٤٦١٣//٥ و قال ان الغرة تزيد و تنقص و لكن قيمتهٰا اربعون دينارا
* ٤٦١٣//٦ و قال الغرة تزيد و تنقص و لكن قيمتهٰا خمسمائة درهم
(ب‌) )٤٦١٤( بٰاب من ضرب ابنته فاسقطت فوهبته حصتهٰا من الدّية
* ٤٦١٤//١ سئل ابوعبدالله عليه السلام عن رجل ضرب ابنته و هي حبلي فاسقطت سقطاً ميتا فاستعدي زوج المرأة عليه فقالت المرأة لزوجهٰا ان كانت لهذا السقط دية و لي فيه

 

 

«* فصل الخطاب جلد 6 صفحه 356 *»

ميرٰاث فان ميراثي منه لابي يفهم منه انه يتحقق الهبة بلفظ له و لو غائبا و لايشترط فيه القبول و ان كان المراد الابراء فيطلق الهبة علي الابراء – منه اجل الله شأنه و اطال عز و جل ايام افاضته و افادته و هدايته .
فقال يجوز لابيهٰا مٰا وهبت له و يؤدي ابوهٰا الي زوجهٰا ثلثي دية السقط
(ب‌) )٤٦١٥( بٰاب دية المملوك
* ٤٦١٥//١ قال ابوعبدالله عليه السلام دية العبد قيمته فان كان نفيساً فافضل قيمته عشرة‌الاف درهم و لايجاوز به دية الحرّ
* ٤٦١٥//٢ و قال اذا قتل الحر العبد غرم ديته و ادّب قيل فان كٰانت قيمته عشرين‌الف درهم قال لٰايجاوز بقيمته دية الاحرٰار
* ٤٦١٥//٣ و قال لايقتل حرّ بعبد و ان قتله عمداً و لكن يغرم ثمنه و يضرب ضرباً شديداً اذا قتله عمداً
* ٤٦١٥//٤ و قال دية المملوك ثمنه
* ٤٦١٥//٥ و عن احدهمٰا عليهما السّلام لايقتل حرّ بعبدٍ و لكن يضرب ضرباً شديداً و يغرم ثمنه دية العبد
* ٤٦١٥//٦ اقول في الفقه‌الرّضوي دية العبد قيمته يعني ثمنه و كذلك دية الامة الا ان يتجٰاوز ثمنهٰا دية الحرّ فان تجاوز ذلك ردّ الي دية الحرّ
(ب‌) )٤٦١٦( بٰاب اذا اختلف القاتل و المولٰي في قيمة المملوك
* ٤٦١٦//١ سئل ابوجعفر عليه السلام عن رجل قتل عبداً خطأ قال عليه قيمته و لٰايجاوز بقيمته عشرة‌الاف درهم قيل و من يقومه و هو ميّت قال ان كان لمولٰاه شهود ان قيمته كانت يوم قتل كذا و كذا اخذ بهٰا قاتله و ان لم‌يكن له شهود علي ذلك كٰانت القيمة علي من قتله مع يمينه يشهد باللّٰه مٰا قيمته اكثر ممّا قومته فان ابي ان يحلف و ردّ اليمين علي المولي فان حلف المولي اعطي مٰا حلف عليه و لايجاوز بقيمته عشرة‌الٰاف قال و ان كٰان العبد مؤمناً فقتله اغرم قيمته و اعتق رقبة و صٰام شهرين متتابعين و اطعم ستين مسكيناً و تاب الي اللّه عزّ و جلّ
(ب‌) )٤٦١٧( بٰاب المملوك اذا قتل احداً او جني جناية
* ٤٦١٧//١ عن عليّ عليه السلام العبد لايغرم اهله ورٰاء نفسه شيئاً
* ٤٦١٧//٢ و سئل ابوعبداللّٰه عليه السّلام عن قومٍ ادعوا علي عبدٍ جناية تحيط برقبته فاقرّ العبد بهٰا قال لايجوز اقرار العبد علي سيّده فان اقاموا البيّنة علي ما ادّعوا علي العبد اخذ العبد بهٰا او يفتديه مولٰاه
* ٤٦١٧//٣ و قال في عبد جرح حرّاً فقال ان شٰاء الحرّ اقتصّ منه و ان شاء اخذه ان كٰانت الجراحة تحيط برقبته و ان كٰانت لٰاتحيط برقبته افتداه مولٰاه فان ابي مولٰاه ان يفتديه كان للحرّ

 

 

«* فصل الخطاب جلد 6 صفحه 357 *»

المجروح من العبد بقدر دية جرٰاحه و البٰاقي للمولي يباع العبد فيأخذ المجروح حقّه و يردّ الباقي علي المولي
* ٤٦١٧//٤ و قال اذا قتل العبد الحرّ فدفع الي اولياء الحر فلا شي‌ء علي مواليه
* ٤٦١٧//٥ و عن ابرهيم قال قال علي المولي قيمة العبد ليس عليه اكثر من ذلك * و قد مر في القصٰاص بين العبد و الحرّ ما يدلّ علي ذلك
(ب‌) )٤٦١٨( بٰاب العبد القاتل اذا اعتقه مولٰاه
* ٤٦١٨//١ قال ابوجعفر عليه السّلام قضي اميرالمؤمنين عليه السّلام في عبد قتل حراً خطأ فلما قتله اعتقه مولٰاه قال فاجاز عتقه و ضمنه الدّية
(ب‌) )٤٦١٩( بٰاب المكٰاتب اذا قتل او قتل او جني علي آخر
* ٤٦١٩//١ قال ابوجعفرٍ عليه السّلام قضي اميرالمؤمنين عليه السّلام في مكٰاتب قتل قال يحسب مٰا اعتق منه فيؤدي دية الحرّ و ما رقّ منه فدية العبد
* ٤٦١٩//٢ و قال ابوعبداللّٰه عليه السّلام في مكاتب قتل رجلاً خطأ قال عليه ديته بقدر مٰا اعتق و علي مولٰاه مٰا بقي من قيمة المملوك فان عجز المكٰاتب فلا عاقلة له انّما ذلك علي امٰام المسلمين
* ٤٦١٩//٣ و سئل عن مكاتب جني علي رجل حرّ جناية فقال ان كان ادّي من مكٰاتبته شيئاً غرم في جنٰايته بقدر ما ادّي من مكٰاتبته للحر و ان عجز عن حقّ الجناية اخذ ذلك من المولي الّذي كاتبه قيل فان الجناية لعبد قال علي مثل ذلك يدفع الي مولي العبد الذي جرحه المكٰاتب و لٰا تقاص بين المكٰاتب و بين العبد اذا كان المكاتب قد ادّي من مكٰاتبته شيئاً فان لم‌يكن ادّي من مكٰاتبته شيئاً فانّه يقاص للعبد منه او يغرم المولي كلما جني المكٰاتب لانّه عبده مٰا لم‌يؤد من مكٰاتبته شيئاً قال و ولد المكٰاتب كأمّه ان رقّت رقّ و ان اعتقت اعتق
* ٤٦١٩//٤ و سئل موسي بن جعفر عليه السّلام عن مكٰاتب فقأ عين مكٰاتب او كسر سنه مٰا عليه قال ان كٰان ادّي نصف مكٰاتبته فديته دية حرّ و ان كٰان دون النّصف بقدر ما اعتق و كذا اذا فقأ عين حرّ
* ٤٦١٩//٥ و سئل عن حرّ فقأ عين مكٰاتب او كسر سنه قال اذا ادّي نصف مكٰاتبته تفقأ عين الحرّ او ديته ان كان خطأ هو بمنزلة الحرّ و ان لم‌يكن ادّي النّصف قوم فادّي بقدر ما اعتق منه
* ٤٦١٩//٦ و سئل عن المكٰاتب الّذي ادّي نصف مٰا عليه قال هو بمنزلة الحرّ في الحدود و غير ذلك من قتل او غيره
* ٤٦١٩//٧ و سئل عن مكٰاتب فقأ عين مملوك و قد ادّي نصف مكٰاتبته قال يقوم المملوك و يؤدي المكٰاتب الي مولي المملوك نصف ثمنه

 

 

«* فصل الخطاب جلد 6 صفحه 358 *»

* ٤٦١٩//٨ و قد مرّ ف۪ي حديثِ اربعة قتلوا حرّاً منهم المكاتب قد ادّي نصف مكٰاتبته قال و علي المكٰاتب في مٰاله نصف الرّبع و علي الّذين كٰاتبوه نصف الرّبع فذلك الرّبع لانه قد اعتق منه نصف
(ب‌) )٤٦٢٠( بٰاب امّ الولد اذا قتلت سيّدهٰا شبه العمد او خطأ
* ٤٦٢٠//١ عن غيٰاث بن ابرهيم عن جعفر عن ابيه عليهما السّلام قال قال عليّ عليه السلام اذا قتلت امّ الولد سيّدها خطأ فهي حرّة ليس عليهٰا سعٰاية ، و في روٰاية و لٰا تبعة عليهٰا و ان قتلته عمداً قتلت به
* ٤٦٢٠//٢ و عن حماد بن عيسي عن جعفر عن ابيه عليهما السّلام قال اذا قتلت ام الولد سيّدهٰا خطأ سعت ف۪ي قيمتهٰا
(ب‌) )٤٦٢١( بٰاب المدبّر اذا قتل احدا خطأ
* ٤٦٢١//١ قيل لابي‌عبداللّٰه عليه السّلام مدبر قتل رجلاً خطأ من يضمن عنه قال يصٰالح عنه مولٰاه فان ابي دفع الي اوليٰاء المقتول يخدمهم حتّي يموت الّذي دبّره ثم يرجع حرا لا سبيل عليه ، و عن الكليني و في رواية اخري و يستسعي في قيمته ، و روي ان شاء مولٰاه ان يؤدي اليهم الدّية و الا دفعه اليهم يخدمهم
* ٤٦٢١//٢ و عن هشام بن احمر قال سألت اباالحسن عليه السّلام عن مدبّر قتل رجلا خطأ قال ايّ شي‌ء رويتم ف۪ي هذا قلت روينا عن ابي‌عبداللّٰه عليه السّلام قال يتلّ برمته الي اوليٰاء المقتول فاذا مٰات الّذي دبّره اعتق قال سبحان اللّٰه فيبطل دم امرئ مسلمٍ قال قلت هكذا روينا قال غلطتم علي ابي يتلّ برمته الي اوليٰاء المقتول فاذا مات الّذي دبّره استسعي في قيمته
(ب‌) )٤٦٢٢( بٰاب دية جنين الامة
* ٤٦٢٢//١ عن ابي‌عبداللّه عليه السّلام في رجل قتل جنين امة لقوم في بطنهٰا فقال ان كان مٰات في بطنها بعد مٰا ضربهٰا فعليه نصف عشر قيمة امة و ان كٰان ضربهٰا فالقته حيّا فمات فان عليه عشر قيمة الامة
(ب‌) )٤٦٢٣( بٰاب دية من استعصم بالسجود من المشركين
* ٤٦٢٣//١ عن السّكوني عن ابي‌عبداللّٰه عليه السّلام قال بعث رسول اللّٰه صلي الله عليه و اله جيشا الي خثعم فلما غشيهم استعصموا بالسجود فقتل بعضهم فبلغ ذلك النّبيّ صلّي اللّه عليه و اله فقال اعطوا الورثة نصف العقل بصلوتهم
(ب‌) )٤٦٢٤( بٰاب دية اهل الذّمّة
* ٤٦٢٤//١ قال ابوجعفرٍ عليه السّلام دية الذّمّي ثمانمائة درهم
* ٤٦٢٤//٢ و قال ابوعبدالله عليه السلام دية اليهودي و النّصرٰاني و المجوسي

 

 

«* فصل الخطاب جلد 6 صفحه 359 *»

ثمانمائة درهم
* ٤٦٢٤//٣ و سئل عن رجل مسلم فقأ عين نصرٰاني قال ان دية عين النصراني اربعمائة درهم
* ٤٦٢٤//٤ و سئل عن مسلم قتل ذميّاً فقال هذا شي‌ء شديد لايحتمله الناس فليعط اهله دية المسلم حتي ينكل عن قتل اهل السّوٰاد و عن قتل الذّمّي ثم قال لو انّ مسلماً غضب علي ذمّيّ فاراد ان يقتله و يأخذ ارضه و يؤدّي الي اهله ثمانمائة درهم اذا يكثر القتل في الذميين و من قتل ذمّيّاً ظلما فانه ليحرم علي المسلم ان يقتل ذمّيّا حراما ما امن بالجزية و ادّاها و لم‌يجحدهٰا
* ٤٦٢٤//٥ و قال دية اليهوديّ و النصراني و المجوسيّ دية المسلم
* ٤٦٢٤//٦ و قال من اعطاه يدل علي ان اهل الكتاب بعد رسول الله صلّي اللّه عليه و اله لا ذمّة لهم الا ان يعطيهم الامام عليه السلام ذمّة – منه جعلني الله فدٰاه و صيرني من المكاره وقاه .
رسول الله صلي الله عليه و اله ذمة فديته كاملة قيل فهؤلاء قال ابوعبداللّه عليه السلام و هؤلاء من اعطاهم ذمّة
* ٤٦٢٤//٧ و قال دية اليهودي و النصراني اربعة‌الاف درهم و دية المجوسي ثمانمائة درهم
* ٤٦٢٤//٨ و سئل عن دماء المجوس و اليهود و النّصٰاري هل عليهم و علي من قتلهم شي‌ء اذا غشوا المسلمين و اظهروا العداوة لهم و الغش قال لا الا ان يكون متعوّدا لقتلهم
* ٤٦٢٤//٩ و روي ان دية اليهودي و النصراني و المجوسي اربعة‌الاف درهم لانهم اهل الكتاب
* ٤٦٢٤//١٠ اقول في الفقه‌الرّضوي دية الذّمّي الرجل ثمانمائة درهم و المرأة علي هذا الحسٰاب اربعمائة درهم و روي انّ دية الذّمّي اربعة الاف (ظ) درهم
(ب‌) )٤٦٢٥( بٰاب دية جنين الذّمّية
* ٤٦٢٥//١ عن ابي‌عبداللّٰه عليه السّلام ان اميرالمؤمنين عليه السّلام قضي في جنين اليهودية و النصرانية و المجوسيّة عشر دية امّه
(ب‌) )٤٦٢٦( بٰاب دية ولد الزّني
* ٤٦٢٦//١ قال ابوالحسن عليه السّلام دية ولد الزّني دية اليهوديّ ثمانمائة درهم
* ٤٦٢٦//٢ و سئل عن دية ولد الزّني قال يعطي الّذي انفق عليه ما انفق عليه
(ب‌) )٤٦٢٧( بٰاب دية جنين البهيمة
* ٤٦٢٧//١ عن السكوني عن ابي‌عبداللّٰه عليه السّلام قال قال رسول اللّٰه صلّي اللّه عليه و آله في جنين البهيمة اذا ضربت فازلقت عشر قيمتها
(ب‌) )٤٦٢٨( بٰاب دية الكلٰاب
* ٤٦٢٨//١ عن ابي‌عبداللّه عليه السّلام قال قال اميرالمؤمنين عليه السلام فيمن قتل كلب الصيد قال يقومه و كذلك البٰازي و كذلك كلب الغنم و

 

 

«* فصل الخطاب جلد 6 صفحه 360 *»

كذلك كلب الحٰائط
* ٤٦٢٨//٢ و عن ابي‌عبداللّه عليه السّلام قال دية الكلب السلوقي اربعون درهماً جعل ذلك له رسول اللّٰه صلّي اللّٰه عليه و اله و دية كلب الغنم كبش و دية كلب الزرع جريب من بُرٍّ و دية كلب الاهل قفيز من ترٰاب لاهله
* ٤٦٢٨//٣ و قال دية كلب الصّيد اربعون درهماً و دية كلب المٰاشية عشرون درهماً و دية الكلب الّذي ليس للصّيد و لٰا للمٰاشية زنبيل من ترٰاب علي القاتل ان يعطي و علي صٰاحبه ان يقبل
* ٤٦٢٨//٤ و قٰال ف۪ي حديث ف۪ي كلب الصّيد اذا قتل كانت ديته عشرين درهماً
(ب‌) )٤٦٢٩( باب دية النّاصب
* ٤٦٢٩//١ عن عمّار السّجستٰاني عن ابي‌عبداللّٰه عليه السّلام ان عبداللّٰه بن النّجاشي قال له و عمّار حٰاضر اني قتلت ثلثة‌عشر رجلاً من الخوارج كلهم سمعته يبرأ من عليّ بن ابي‌طٰالب فسألت عبداللّٰه بن الحسن فلم‌يكن عنده جواب و عظم عليه و قال انت مأخوذ في الدّنيٰا و الاخرة فقال ابوعبداللّه عليه السّلام و كيف قتلتهم يا ابابحير فقال منهم من كنت اصعد سطحه بسلم حتّي اقتله و منهم من دعوته باللّيل علي بٰابه فاذا خرج قتلته و منهم من كنت اصحبه في الطريق فاذا خلا لي قتلته و قد استتر ذلك عليّ فقال ابوعبداللّٰه عليه السّلام لو كنت قتلتهم بامر الامام لم‌يكن عليك شي‌ء في قتلهم و لكنك سبقت الامٰام فعليك ثلثة‌عشر هي دية كلب الغنم و الحمد لله – منه اطال الله بقاه و صيرني من كل مكروه وقاه .
شاة تذبحهٰا بمني و تتصدّق بلحمهٰا بسبقك الامٰام و ليس عليك غير ذلك

 

 

«* فصل الخطاب جلد 6 صفحه 361 *»

(ا) ابوٰاب موجبٰات الضمان
(ب‌) )٤٦٣٠( بٰاب من دفع انسٰاناً علٰي اۤخر فقتلا او وقع علي آخر فقتله
* ٤٦٣٠//١ سئل ابوعبداللّه عليه السّلام عن رجل وقع علي رجلٍ فقتله قال ليس عليه شي‌ء
* ٤٦٣٠//٢ و عنه في رجل دفع رجلاً علي رجل فقتله فقال الدّية علي الّذي وقع علي الرّجل فقتله لاوليٰاء المقتول قال و يرجع المدفوع بالدّية علي الّذي دفعه قال و ان اصاب المدفوع شي‌ء فهو علي الدافع ايضاً
(ب‌) )٤٦٣١( بٰاب من دفع و كسر
* ٤٦٣١//١ قال اميرالمؤمنين عليه السّلام ايّاك ان تدفع فتكسر فتغرم
(ب‌) )٤٦٣٢( بٰاب قاتل الحربيّ
* ٤٦٣٢//١ عن السّكوني عن جعفر عن ابيه عليه السّلام قال قال رسول اللّٰه صلّي اللّه عليه و آله من شهر سيفاً فدمه هدر
(ب‌) )٤٦٣٣( باب لو ادخلت امرأة صديقا لهٰا فقتله زوجها و قتلت زوجهٰا
* ٤٦٣٣//١ قيل لابي‌عبداللّه عليه السّلام رجل تزوّج امرأةً فلما كانت ليلة البناء عمدت المرأة الي رجل صديق لهٰا فادخلته الحجلة فلمّا ذهب الرجل يبٰاضع اهله ثار الصديق فاقتتلا في البيت فقتل الزوج الصديق و قامت المرأة فضربت الرّجل فقتلته بالصّديق قال تضمن المرأة دية الصديق و تقتل بالزّوج
(ب‌) )٤٦٣٤( بٰاب قاتل اللّصّ
* ٤٦٣٤//١ قال ابوعبداللّه عليه السّلام اذا قدرت علي اللّصّ فابدره و انا شريكك في دمه
(ب‌) )٤٦٣٥( بٰاب لو ركبت جٰارية اخرٰي فنخستها ثالثة فقمصت المركوبة فصرعت الرّاكبة فمٰاتت
* ٤٦٣٥//١ روي انه قضي اميرالمؤمنين عليه السّلام في جٰارية ركبت جٰارية فنخستهٰا جٰارية اخري فقمصت المركوبة فصرعت الراكبة فمٰاتت فقضي بديتهٰا نصفين بين الناخسة و المنخوسة
* ٤٦٣٥//٢ و روي انّ عليّاً عليه السّلام رفع اليه باليمن خبر جٰارية حملت جٰارية علي عٰاتقهٰا عبثا و لعباً فجاءت جٰارية اخري فقرصت الحٰاملة فقفزت لقرصهٰا فوقعت الرّاكبة فاندقت عنقهٰا فهلكت فقضي علي عليه السّلام علي القارصة بثلث الدّية و علي القامصة بثلثهٰا و اسقط الثلث البٰاقي لركوب الواقصة عبثا القامصة فبلغ النّبيّ صلّي اللّه عليه و اله فامضاه
(ب‌) )٤٦٣٦( بٰاب ضمٰان شاهدي الزور عمداً اذا قطعت يد المشهود عليه بالسّرقة
* ٤٦٣٦//١

 

 

«* فصل الخطاب جلد 6 صفحه 362 *»

عن ابي‌عبداللّه عليه السّلام انّ اميرالمؤمنين عليه السّلام قضي في اربعة شهدوا علي رجل انهم رأوه مع امرأة يجٰامعهٰا فيرجم ثم يرجع واحد منهم قال يغرم ربع الدّية اذٰا قال شبه علي فان رجع اثنان و قالا شبه علينا غرما نصف الدّية و ان رجعوا و قالوا شبه علينا غرموا الدّية و ان قالوا شهدنا بالزور قتلوا جميعاً
* ٤٦٣٦//٢ و عن ابي‌عبداللّه عليه السّلام في اربعة شهدوا علي رجل محصن بالزّني ثم رجع احدهم بعد مٰا قتل الرّجل فقال ان قال الرّابع وهمت ضرب الحد و غرم الدّية و ان قال تعمدت قتل
* ٤٦٣٦//٣ و عن ابي‌الحسن عليه السّلام في اربعة شهدوا علي رجل انه زني فرجم ثم رجعوا و قالوا قد وهمنا يلزمون الدّية و ان قالوا انّما تعمّدنا قتل اي الاربعة شاء ولي المقتول و رد الثلثة ثلثة اربٰاع الدّية الي اوليٰاء المقتول الثاني و يجلد الثلثة كل واحد منهم ثمٰانين جلدة و ان شاء ولي المقتول ان يقتلهم رد ثلث ديٰات علي اوليٰاء الشهود الاربعة و يجلدون ثمٰانين كلّ وٰاحدٍ منهم ثم يقتلهم الامٰام
(ب‌) )٤٦٣٧( بٰاب من مضي ليغيث مستغيثا فجني ف۪ي طريقه
* ٤٦٣٧//١ سئل ابوالحسن الرّضٰا عليه السّلام عن رجل استغٰاث به قوم لينقذهم من قوم يغيرون عليهم ليستبيحوا اموالهم و يسبوا ذرٰاريهم فخرج الرجل يعدو بسلاحه في جوف الليل ليغيث القوم الذين استغاثوا به فمرّ برجل قائم علي شفير بئر يستقي منهٰا فدفعه و هو لايريد ذلك و لٰايعلم فسقط في البئر فمٰات و مضي الرّجل فاستنقذ اموال اولئك القوم الّذين استغٰاثوا به فلما انصرف الي اهله قالوا له مٰا صنعت قال قد انصرف القوم عنهم و امنوا و سلموا فقالوا له أشعرت انّ فلان بن فلان سقط في البئر فمات فقال انا واللّه طرحته قيل و كيف ذلك فقال اني خرجت اعدو بسلاحي في ظلمة اللّيل و انا اخٰاف الفوت علي القوم الّذين استغاثوا بي فمررت بفلان و هو قائم يستقي من البئر فزحمته و لم‌ارد ذلك فسقط في البئر فمات فعلي من دية هذا فقال ديته علي القوم الذين استنجدوا الرجل فانجدهم و انقذ اموالهم و نسٰاءهم و ذرٰاريهم امٰا انّه لو كٰان باجرة لكانت الدّية عليه و علي عٰاقلته دونهم و ذلك ان سليمٰان بن دٰاود اتته امرأة عجوز تستعديه علي الريح فقالت فيه ان الريح تنطق- منه روحي له الفداء. يٰا نبيّ اللّٰه انّي كنت نائمة علي سطح لي و انّ الريح طرحتني من السطح فكسرت يدي فاعدني علي الريح فدعٰا سليمٰان بن

 

 

«* فصل الخطاب جلد 6 صفحه 363 *»

دٰاود الرّيح فقال لهٰا مٰا دعٰاك الي مٰا صنعت بهذه المرأة فقالت صدقت يا نبيّ اللّٰه انّ ربّ العزّة جلّ و عزّ بعثني الي سفينة بني‌فلان لانقذهٰا من الغرق و قد كانت اشرفت علي الغرق فخرجت ف۪ي سنن۪ي و عجلتي الي ما امرني اللّٰه عزّ و جلّ به فمررت بهذه المرأة و هي علي سطحهٰا فعثرت بهٰا و لم‌اردهٰا فسقطت فانكسرت يدهٰا فقال سليمٰان يٰا ربّ بمٰا احكم علي الرّيح فاوحي اللّه اليه يٰا سليمٰان احكم بارش كسر يد هذه المرأة علي اربٰاب السفينة التي اخذتهٰا الريح من الغرق فانه لايظلم لدي احد من العٰالمين
(ب‌) )٤٦٣٨( بٰاب من روع حٰاملا فاسقطت الولد
* ٤٦٣٨//١ قال ابوعبداللّه عليه السّلام كانت امرأة تؤتي فبلغ ذلك عمر فبعث اليهٰا فروعهٰا و امر ان يجاء بهٰا اليه ففزعت المرأة فاخذهٰا الطلق فذهبت الي بعض الدّور فولدت غلاماً فاستهل الغلام ثم مات فدخل عليه من روعة المرأة و من موت الغلام ما شاء اللّٰه فقال له بعض جلسٰائه يا امير المؤمنين مٰا عليك من هذا شي‌ء و قال بعضهم و ما هذا قال سلوا اباالحسن فقال لهم ابوالحسن عليه السلام لئن كنتم اجتهدتم يفهم منه ان الاجتهاد غير الرأي فالاجتهاد السعي في فهم الحكم من الادلة الشرعية و الرأي ما يراه الانسان بفهمه و يستنبطه من القواعد الموضوعة – منه ادام الله سبحانه ايام افادته و افاضته و تقويمه العوج .
مٰااصبتم و لئن كنتم برأيكم قلتم لقد اخطأتم ثم قال عليك دية الصّبي ، و في روٰايةٍ فقال عليّ عليه السّلام الدّية علي عٰاقلتك لان قتل الصّبي خطاء تعلق بك فقال انت نصحتني من بينهم لاتبرح حتّي تجري الدّية علي بني‌عدي ففعل ذلك اميرالمؤمنين عليه السّلام
(ب‌) )٤٦٣٩( باب لو اعنف احد الزوجين علي صٰاحبه فمٰات او جنٰي عليه جناية
* ٤٦٣٩//١ قال اميرالمؤمنين عليه السّلام لا قود لامرأة اصٰابهٰا زوجها فعيبت و غرم العيب علي زوجهٰا و لٰا قصاص عليه و قضي في امرأة ركبهٰا زوجهٰا فاعفلها انّ لهٰا نصف ديتهٰا مائتان و خمسون دينٰاراً
* ٤٦٣٩//٢ و عن ابي‌جعفر عليه السّلٰام في رجل نكح امرأةً في دبرهٰا فالح عليها حتي مٰاتت من ذلك قال عليه الدّية
* ٤٦٣٩//٣ و سئل ابوعبداللّٰه عليه السّلٰام عن رجلٍ اعنف علي امرأته فزعم انّها مٰاتت من عنفه قال الدّية كاملةً و لايقتل الرّجل
* ٤٦٣٩//٤ و سئل عن رجل اعنف علي امرأته او امرأة اعنفت علي زوجهٰا

 

 

«* فصل الخطاب جلد 6 صفحه 364 *»

فقتل احدهمٰا الٰاخر قال لٰا شي‌ء عليهمٰا اذا كانا مأمونين الظاهر ان المراد بالمأمون في ذلك و اشباهه من لم‌يعهد منه خيانة فالمؤمن مأمون في الاصل ما لم‌يعهد منه خيانة و ليس المراد ان يكون عادلا علي معني العلم بحسن ظاهره او باطنه فتدبر – منه عمّر الله عز و جل بافاداته البلاد و انار باناراته قلوب العباد .
فان اتّهمٰا الزما اليمين باللّه انّهمٰا لم‌يردا القتل
(ب‌) )٤٦٤٠( بٰاب من دعٰا اخر فاخرجه من منزله ليلاً
* ٤٦٤٠//١ روي انّ رجلاً قال لابي‌جعفرٍ المنصور و هو يطوف يٰا امير المؤمنين ان هذين الرّجلين طرقا اخي ليلاً فاخرجٰاه من منزله فلم‌يرجع اليّ و واللّه ماادري مٰا صنعٰا به فقال لهمٰا ما صنعتمٰا به فقالا يا امير المؤمنين كلّمناه ثم رجع الي منزله الي ان قال فقال لابي‌عبداللّٰه جعفر بن محمّد عليهما السّلام اقض بينهم الي ان قال فقال يا غلام اكتب بسم اللّٰه الرّحمٰن الرّحيم قال رسول اللّٰه صلّي اللّٰه عليه و آله كل من طرق رجلاً باللّيل فاخرجه من منزله فهو ضٰامن الا ان يقيم عليه البيّنة انّه قد ردّه الي منزله يا غلام نح هذا فاضرب عنقه فقال يا ابن رسول اللّٰه واللّٰه ما انا قتلته و لكني امسكته ثم جاء هذا فوجأه فقتله فقال انا ابن رسول اللّٰه يا غلام نح هذا فاضرب عنق الاخر فقال يا ابن رسول اللّٰه مٰاعذبته و لكني قتلته بضربة واحدة فامر اخاه فضرب عنقه ثم امر بالاخر فضرب جنبَيْه و حبسه و وقع علي رأسه بحبس عمره و يضرب في كل سنة خمسين جلدة
(ب‌) )٤٦٤١( بٰاب من جرح جرٰاحة فسرت الي النفس
* ٤٦٤١//١ عن اسحق بن عمّار عن جعفر ان عليّاً عليه السّلام كٰان يقول لايقضي في شي‌ءٍ من الجرٰاحٰات حتّي تبرأ
* ٤٦٤١//٢ و سئل ابوعبداللّٰه عليه السّلام عن رجل شج رجلاً موضحة و شجه اخر دامية في مقٰام واحد فمٰات الرّجل قال عليهمٰا الدّية في اموالهمٰا نصفين
(ب‌) )٤٦٤٢( بٰاب من خلص القاتل من يد الوليّ
* ٤٦٤٢//١ سئل ابوعبداللّه عليه السلام عن رجل قتل رجلاً عمداً فرفع الي الوالي فدفعه الوالي الي اوليٰاء المقتول ليقتلوه فوثب عليه قوم فخلّصوا القاتل من ايدي الاوليٰاء قال اري ان يحبس الّذين خلّصوا القاتل من ايدي الاوليٰاء ابداً حتي يأتوا بالقاتل قيل فان مٰات القاتل و هم في السّجن قال ان مٰات فعليهم الدّية يؤدّونها جميعاً الي اوليٰاء المقتول
(ب‌) )٤٦٤٣( بٰاب من اشعل نٰاراً في دٰار قومٍ
* ٤٦٤٣//١ عن السكوني عن جعفر عن ابيه

 

 

«* فصل الخطاب جلد 6 صفحه 365 *»

عليهما السّلام عن علي عليه السلام انّه قضي في رجل اقبل بنارٍ فاشعلهٰا في دار قوم فاحترقت و احترق متٰاعهم قال يغرم قيمة الدّار و مٰا فيهٰا ثم يقتل
(ب‌) )٤٦٤٤( باب لو سكر جمٰاعة و اقتتلوا فقتل بعض و جرح بعض
* ٤٦٤٤//١ عن محمد بن قيس عن ابي‌جعفرٍ عليه السّلام قال قضي اميرالمؤمنين عليه السلام في اربعة شربوا مسكراً فاخذ بعضهم علي بعض السلاح فاقتتلوا فقتل اثنان و جرح اثنان فامر المجروحين فضرب كلّ واحدٍ منهما ثمٰانين جلدة و قضي بدية المقتولين علي المجروحين و امر ان تقاس جراحة المجروحين فترفع من الدّية فان مات المجروحٰان فليس علي احد من اوليٰاء المقتولين شي‌ء
* ٤٦٤٤//٢ و قال ابوعبداللّٰه عليه السّلام كان قوم يشربون فيسكرون فيتباعجون بسكاكين كانت معهم فرفعوا الي اميرالمؤمنين عليه السلام فسجنهم فمٰات منهم رجلٰان و بقي رجلان فقال اهل المقتولين يا اميرالمؤمنين اقدهمٰا بصٰاحبينا فقال للقوم مٰا ترون فقالوا نري ان تقيدهمٰا فقال عليّ عليه السّلام للقوم فلعلّ ذينك اللّذين مٰاتٰا قتل كل وٰاحد منهمٰا صٰاحبه قالوا لاندري فقال علي عليه السلام بل اجعل دية المقتولين علي قبائل الاربعة و اخذ دية جرٰاحة الباقيين من دية المقتولين
(ب‌) )٤٦٤٥( بٰاب لو غرق طفل فشهد ثلثة علي اثنين انّهمٰا غرقاه و شهد الاثنان علي الثّلثة
* ٤٦٤٥//١ عن السّكوني عن ابي‌عبداللّٰه عليه السّلام قال رفع الي اميرالمؤمنين عليه السّلام ستة غلمان كٰانوا في الفرات فغرق وٰاحد منهم فشهد ثلثة منهم علي اثنين انّهمٰا غرقاه و شهد اثنٰان علي الثلثة انّهم غرقوه فقضي عليّ عليه السّلام بالدية اخماساً ثلثة اخماس علي الاثنين و خمسين علي الثلثة
(ب‌) )٤٦٤٦( بٰاب لو اشترك ثلثة في هدم حٰائط فوقع علي احدهم فمات
* ٤٦٤٦//١ عن ابي‌عبداللّه عليه السّلام قال قضي اميرالمؤمنين عليه السّلام في حٰائط اشترك في هدمه ثلثة نفر فوقع علي وٰاحدٍ منهم فمٰات فضمن البٰاقين ديته لانّ كلّ واحد منهمٰا ضٰامن لصٰاحبه
(ب‌) )٤٦٤٧( بٰاب من مٰات في زحٰام النّاس و علي الجسر
* ٤٦٤٧//١ عن ابي‌عبداللّه عليه السّلام ان اميرالمؤمنين عليه السّلام قال من مٰات في زحٰام الناس يوم جمعة او يوم عرفة او علي جسر لايعلمون من قتله فديته من بيت المٰال
* ٤٦٤٧//٢ و سئل ابوعبداللّٰه

 

 

«* فصل الخطاب جلد 6 صفحه 366 *»

عليه السّلام عن الجسور أيضمن اهلهٰا شيئاً قال لا
(ب‌) )٤٦٤٨( بٰاب من حمل علي رأسه شيئاً ضمن مٰا يتلفه
* ٤٦٤٨//١ عن ابي‌عبداللّه عليه السلام في رجل حمل متاعاً علي رأسه فاصاب انساناً فمات او انكسر منه فقال هو ضٰامن ، و ف۪ي روٰايةٍ هو مأمون
(ب‌) )٤٦٤٩( بٰاب من استأجر عبداً فضيع شيئاً او استعٰار مملوكاً او حراً صغيراً فعيب
* ٤٦٤٩//١ قال ابوعبدالله عليه السلام قضي اميرالمؤمنين عليه السلام في رجل كان له غلام فاستأجره منه صٰايغ او غيره قال ان كان ضيع شيئاً او ابق منه فمواليه ضٰامنون
* ٤٦٤٩//٢ و قال قال من استعٰار عبداً مملوكا لقوم فعيب فهو ضٰامن و من استعٰار حراً صغيراً فعيب فهو ضٰامن
(ب‌) )٤٦٥٠( بٰاب ضمٰان الطبيب و البيطٰار
* ٤٦٥٠//١ عن السكوني عن ابي‌عبداللّٰه عليه السّلام قال قال اميرالمؤمنين من تطبّب او تبيطر فليأخذ البرٰاءة من وليه و الّا فهو له ضٰامن
(ب‌) )٤٦٥١( بٰاب ضمان الختان
* ٤٦٥١//١ عن السكوني عن جعفر عن ابيه انّ علياً عليه السّلام ضمّن ختانا قطع حشفة غلام
(ب‌) )٤٦٥٢( بٰاب ضمٰان الظّئر
* ٤٦٥٢//١ قال ابوجعفرٍ عليه السّلام ايّما ظئر قوم قتلت صبياً لهم و هي نائمة فقتلته فانّ عليهٰا الدّية من مالهٰا خٰاصةً ان كانت انّما ظائرت طلب العزّ و الفخر و ان كانت انّما ظائرت من الفقر فانّ الدية علي عٰاقلتها
* ٤٦٥٢//٢ و سئل ابوعبداللّٰه عليه السّلام عن رجلٍ استأجر ظئراً فدفع اليهٰا ولده فغابت بالولد سنين ثم جٰاءت بالولد و زعمت امه انّها لاتعرفه و زعم اهلهٰا انّهم لايعرفونه فقال ليس لهم ذلك فليقبلوه انّما الظئر فيه ان الظئر مأمونة – منه دام مجده العالي .
مأمونة
* ٤٦٥٢//٣ و سئل عن رجل استأجر ظئراً فاعطٰاهٰا ولده و كٰان عندهٰا فانطلقت الظئر و استأجرت اخري فغابت الظئر بالولد فلايدري مٰا صنعت قال الدّية كاملة
(ب‌) )٤٦٥٣( باب لو وقع واحد في زبية الاسد فتعلق بثان و هو بثالث و هو برٰابع فافترسهم الاسد
* ٤٦٥٣//١ عن محمد بن قيس عن ابي‌جعفرٍ عليه السلام قال قضي

 

 

«* فصل الخطاب جلد 6 صفحه 367 *»

اميرالمؤمنين عليه السلام في اربعةٍ اطلعوا في زبية الاسد فخرّ احدهم فاستمسك بالثاني و استمسك الثّاني بالثّالث و استمسك الثالث بالرّابع حتي اسقط بعضهم بعضاً علي الاسد فقتلهم الاسد فقضي بالاوّل فريسة الاسد و غرم اهله ثلث الدّية لاهل الثاني و غرم الثاني لاهل الثالث ثلثي الدّية و غرم الثالث لاهل الرّابع الدية كٰاملة
* ٤٦٥٣//٢ و عن ابي‌عبداللّٰه عليه السلام انّ قوماً احتفروا زبية للاسد باليمن فوقع فيها الاسد فازدحم النّاس عليهٰا ينظرون الي الاسد فوقع رجل فتعلق باخر فتعلق الاخر باخر و الٰاخر بٰاخر فجرحهم الاسد فمنهم من مٰات من جرٰاحة الاسد و منهم من اخرج فمٰات فتشاجروا في ذلك حتي اخذوا السيوف فقال اميرالمؤمنين عليه السّلام هلموا اقض بينكم فقضي ان للاوّل ربع الدّية و الثّاني ثلث الدية و الثالث نصف الدّية و الرابع الدية كاملة و جعل ذلك علي قبائل الّذين ازدحموا فرضي بعض القوم و سخط بعض فرفع ذلك الي النبي صلي اللّه عليه و آله و اخبر بقضاء اميرالمؤمنين عليه السّلام فاجٰازه
(ب‌) )٤٦٥٤( بٰاب الدّابّة المرسلة اذا جنت و المركوبة مٰا جنت بيديهٰا او رجليهٰا
* ٤٦٥٤//١ عن اسحق بن عمار عن جعفر عن ابيه عليهمٰا السلام ان عليّاً عليه السلام كان يضمّن الراكب مٰا وطئت الدّاۤبّة بيدهٰا او رجلهٰا الا ان يعبث بهٰا احد فيكون الضّمٰان علي الّذي عبث بهٰا
* ٤٦٥٤//٢ و عن ابي‌البختري عن جعفر عن ابيه عن علي عليه السّلٰام انه كان يضمن الراكب مٰا وطئت الدّٰابّة بيدهٰا و رجلهٰا و يضمّن القائد مٰا اوطأت الدّابّة بيدهٰا و يبرأه من الرّجل
* ٤٦٥٤//٣ و قال ابوجعفر عليه السلام قضي اميرالمؤمنين عليه السلام في صٰاحب الدابة انه يضمن مٰا وطئت بيدهٰا و رجلهٰا و مٰا نفحت برجلهٰا فلا ضمٰان عليه الا ان يضربهٰا انسان
* ٤٦٥٤//٤ و قال ابوعبداللّٰه عليه السّلام بهيمة الانعام لايغرم اهلها شيئاً مٰا دامت مرسلة
* ٤٦٥٤//٥ و سئل عن رجل يسير علي طريق من طرق المسلمين علي دابته فتصيب برجلهٰا قال ليس عليه مٰا اصٰابت برجلها و عليه مٰا اصاب بيدهٰا و اذا وقف فعليه مٰا اصاب بيدهٰا و رجلهٰا و ان كان يسوقهٰا فعليه مٰا اصابت بيدهٰا و رجلهٰا ايضاً
* ٤٦٥٤//٦ و سئل عن الرّجل يمرّ علي طريق من طرق المسلمين فتصيب دٰابته انساناً برجلهٰا فقال ليس عليه مٰا اصٰابت برجلهٰا و لكن عليه مٰا اصٰابت بيدهٰا لان رجلهٰا خلفه ان ركب و ان قاد دابةً فانّه يملك باذن اللّٰه يديهٰا

 

 

«* فصل الخطاب جلد 6 صفحه 368 *»

يضعهمٰا حيث يشاء ، و ف۪ي روٰايةٍ فانّه يملك رجلها باذن اللّه يضعهٰا حيث يشاء
* ٤٦٥٤//٧ و عنه انه ضمن القائد و السائق و الرّاكب فقال ما اصاب الرّجل فعلي السائق و ما اصاب اليد فعلي القائد و الرّاكب
(ب‌) )٤٦٥٥( بٰاب مٰا افسدت البهٰائم ليلاً و نهٰاراً
* ٤٦٥٥//١ عن السّكوني عن جعفر عن ابيه عليهمٰا السّلٰام عن علي عليه السّلٰام قال كان علي عليه السلام لايضمن مٰا افسدت البهائم نهاراً و يقول علي صٰاحب الزرع حفظ زرعه و كٰان يضمّن مٰا افسدت البهٰائم ليلاً
* ٤٦٥٥//٢ و قال ابوعبدالله عليه السلام في حديث ان علي صٰاحب الحرث ان يحفظ الحرث بالنهار و ليس علي صٰاحب المٰاشية حفظها بالنهار انما رعيهٰا بالنّهٰار و ارزاقها فما افسدت فليس عليهٰا و علي اصحاب المٰاشية حفظ الماشية بالليل عن حرث النّاس فما افسدت باللّيل فقد ضمنوا الحديث
(ب‌) )٤٦٥٦( بٰاب ضمٰان صٰاحب البعير المغتلم
* ٤٦٥٦//١ عن ابي‌عبداللّه عليه السّلام انّ اميرالمؤمنين عليه السّلام كان اذا صٰال الفحل اوّل مرّة لم‌يضمن صٰاحبه فاذا ثني ضمن صٰاحبه
* ٤٦٥٦//٢ و سئل ابوعبداللّٰه عليه السّلام عن بختي اغتلم فخرج من الدار فقتل رجلاً فجاء اخو الرّجل فضرب الفحل بالسّيف فقال صٰاحب البختي ضٰامن للدية و يقتص ثمن بختيه
(ب‌) )٤٦٥٧( بٰاب من نفر دابة براكب او افزع رجلاً علي جدارٍ
* ٤٦٥٧//١ سئل ابوعبداللّٰه عليه السّلام عن الرجل ينفر بالرّجل فيعقره و يعقر دابّته رجل آخر فقال هو ضٰامن لمٰا كٰان من شي‌ءٍ
* ٤٦٥٧//٢ و قال ايّما رجل فزع رجلا من الجدار او نفر به عن دابته فخرّ فمات فهو ضٰامن لديته و ان انكسر فهو ضٰامن لدية ما ينكسر منه
(ب‌) )٤٦٥٨( بٰاب الدّابّة اذا زجرهٰا احد دفاعاً فتلفت او اتلفت
* ٤٦٥٨//١ سئل ابوعبداللّه عليه السّلام عن رجل غشيه رجل علي دابّة فارادت ان يطأه فزجر الدّابّة فنفرت بصٰاحبهٰا فطرحته و كان جراحة او غيرها فقال ليس عليه ضمٰان انّما زجر عن نفسه و هي الجبٰار
(ب‌) )٤٦٥٩( بٰاب من حمل عبده علي دٰاۤبّة او حمل يتيماً علي دٰاۤبّة
* ٤٦٥٩//١ عن ابي‌عبداللّه عليه السّلام في رجل حمل عبده علي دابته فوطئت رجلاً قال الغرم علي مولٰاه
* ٤٦٥٩//٢ و سئل عن رجل حمل غلاماً يتيماً علي فرس استأجره باجرة و ذلك معيشة

 

 

«* فصل الخطاب جلد 6 صفحه 369 *»

ذلك الغلام قد يعرف ذلك عصبته فاجرٰاه في الحلبة فنطح الفرس رجلا فقتله علي من ديته قال علي صٰاحب الفرس قيل أرأيت لو انّ الفرس طرح الغلام فقتله قال ليس علي صٰاحب الفرس شي‌ء
(ب‌) )٤٦٦٠( بٰاب جناية دٰابّة عليهٰا رديفان
* ٤٦٦٠//١ عن عليّ عليه السّلام في دٰاۤبّةٍ عليهٰا ردفان فقتلت الدّاۤبّة رجلاً او جرحت فقضي في الغرٰامة بين الرّدفين بالسّويّة
(ب‌) )٤٦٦١( بٰاب من دخل دٰاراً فعقره كلبهم فيهٰا
* ٤٦٦١//١ عن السّكوني عن ابي‌عبداللّٰه عليه السلام قال قضي اميرالمؤمنين عليه السلام في رجل دخل دٰار قوم بغير اذنهم فعقره كلبهم قال لا ضمٰان عليهم و ان دخل باذنهم ضمنوا
* ٤٦٦١//٢ و عن زيد بن عليّ عن آبٰائه عن عليّ عليه السّلام انّه كٰان يضمن صٰاحب الكلب اذا عقر نهاراً و لٰايضمنه اذا عقر باللّيل
* ٤٦٦١//٣ و سئل ابوعبداللّٰه عليه السّلام عن رجل دخل دار رجل فوثب عليه كلب في الدّار فعقره فقال ان كان دعي فعلي اهل الدّار ارش الخدش و ان كان لم‌يدع فدخل فلا شي‌ء عليهم
(ب‌) )٤٦٦٢( بٰاب اذا جنت الدّابّة علي غيرهٰا
* ٤٦٦٢//١ عن ابي‌عبداللّه عن ابيه عليهما السّلام ان ثورا قتل حمٰاراً علي عهد النّبي صلّي الله عليه و آله فرفع ذلك اليه و هو في اناس من اصحٰابه فيهم ابوبكر و عمر فقال يا ابابكر اقض بينهم فقال يا رسول اللّٰه بهيمة قتلت بهيمة مٰا عليهمٰا شي‌ء فقال يا عمر اقض بينهمٰا فقال مثل قول ابي‌بكر فقال يا علي اقض بينهم فقال نعم يٰا رسول اللّٰه ان كان الثور دخل علي الحمٰار في مسترٰاحه ضمن اصحاب الثور و ان كان الحمار دخل علي الثور في مسترٰاحه فلا ضمٰان عليهمٰا قال فرفع رسول اللّٰه صلّي الله عليه و آله يده الي السّمٰاء فقال الحمد لله الذي جعل مني من يقضي بقضٰاء النّبيّين
(ب‌) )٤٦٦٣( بٰاب الدّابّة المربوطة اذا افلتت و خرجت فقتلت انساناً
* ٤٦٦٣//١ قال ابوجعفر عليه السّلام بعث رسول اللّٰه صلّي اللّه عليه و آله عليّاً عليه السلام الي اليمن فافلت فرس لرجل من اهل اليمن و مرّ يعدو فمرّ برجل فنفحه برجله فقتله فجاء اوليٰاء المقتول الي الرّجل فاخذوه فرفعوه الي عليّ عليه السّلام فاقام صٰاحب الفرس البيّنة عند عليّ عليه السّلام ان فرسه افلت من دٰاره و نفح الرجل فابطل عليّ عليه السّلام دم صٰاحبهم فجاء اوليٰاء المقتول من اليمن الي رسول اللّٰه صلّي اللّه عليه و آله

 

 

«* فصل الخطاب جلد 6 صفحه 370 *»

فقالوا يٰا رسول اللّٰه انّ عليّاً ظلمنا و ابطل دم صٰاحبنا فقال رسول اللّٰه صلّي اللّه عليه و اله انّ عليّاً ليس بظلّام و لم‌يخلق للظّلم انّ الولٰاية لعليّ من بعدي والحكم حكمه و القول قوله لايردّ حكمه و قوله و ولايته الّٰا كافر
(ب‌) )٤٦٦٤( باب امرأة نذرت ان تقاد مزمومة فنفحهٰا بعير فخرم انفهٰا
* ٤٦٦٤//١ عن ابي‌عبداللّٰه عليه السّلام ان امرأة نذرت ان تقاد مزمومة فنفحهٰا بعير فخرم انفهٰا فاتت اميرالمؤمنين عليه السّلام تخاصم صٰاحب البعير فابطله و قال انّما نذرت ليس عليك ذلك
(ب‌) )٤٦٦٥( بٰاب الفرسين اذا اصطدمٰا فمات احدهمٰا
* ٤٦٦٥//١ قال ابوالحسن عليه السّلام قضي اميرالمؤمنين عليه السلام في فرسين اصطدمٰا فمات احدهمٰا فضمن البٰاقي دية الميّت
(ب‌) )٤٦٦٦( بٰاب دية قتل البغلة
* ٤٦٦٦//١ قال ابوجعفرٍ عليه السّلام كانت بغلة رسول اللّه صلّي اللّه عليه و آله لايردّونهٰا عن شي‌ءٍ وقعت فيه قال فاتاه رجل من بني‌مدلج و قد وقعت في قصب له ففوق لها سهماً فقتلهٰا فقال له عليّ عليه السلام واللّٰه لاتفارقني حتي تديهٰا قال فوداها ستمائة درهم
(ب‌) )٤٦٦٧( بٰاب قاتل الخنزير و كاسر البربط
* ٤٦٦٧//١ عن غياث بن ابرهيم عن جعفر عن ابيه في حديث انّ عليّاً عليه السّلام ضمن رجلاً اصاب خنزير النصراني
* ٤٦٦٧//٢ و عن ابي‌عبداللّه عليه السّلام ان اميرالمؤمنين عليه السّلام رفع اليه رجل قتل خنزيراً فضمنه و رفع اليه رجل كسر بربطاً فابطله
(ب‌) )٤٦٦٨( بٰاب من وجد دٰاۤبّة فاخذهٰا ليوصلهٰا الي صٰاحبهٰا فتلفت
* ٤٦٦٨//١ عن السكوني عن جعفر عن ابيه عليهما السّلام ان رجلاً شرد له بعيرٰان فاخذهمٰا رجل فقرنهمٰا في حبل فاختنق احدهمٰا و مٰات فرفع ذلك الي عليّ عليه السّلام فلم‌يضمنه و قال انّما اراد الاصلاح فيه تنبيه ان المصلح لايغرم – منه دام ظله العالي .
(ب‌) )٤٦٦٩( بٰاب الشركاء في البعير اذا عقله احدهم فانكسر
* ٤٦٦٩//١ عن محمد بن قيس عن ابي‌جعفر عليه السّلام قال قضي اميرالمؤمنين عليه السّلام في اربعة انفس

 

 

«* فصل الخطاب جلد 6 صفحه 371 *»

شركاء في بعير فعقله احدهم فانطلق البعير يعبث بعقاله فتردي فانكسر فقال اصحٰابه للذي عقله اغرم لنا بعيرنا فقضي بينهم ان يغرموا له حظه من اجل انه اوثق حظه فذهب حظّهم بحظه
(ب‌) )٤٦٧٠( بٰاب من حفر بئرا في ملكه او طريق او غير ملكه و وقع فيهٰا رجل
* ٤٦٧٠//١ قيل لابي‌عبداللّٰه عليه السّلام رجل حفر بئرا في غير ملكه فمر عليهٰا رجل فوقع فيهٰا فقال عليه الضّمٰان لان كل من حفر في غير ملكه كٰان عليه الضّمٰان
* ٤٦٧٠//٢ و قال لو ان رجلا حفر بئراً ف۪ي دٰاره ثم دخل دٰاخل فوقع فيهٰا لم‌يكن عليه شي‌ء و لٰا ضمٰان و لكن ليغطهٰا
* ٤٦٧٠//٣ و عن سمٰاعة قال سألته عن الرّجل يحفر البئر في دٰاره او في ارضه فقال امّٰا مٰا حفر في ملكه فليس عليه ضمٰان و اما ما حفر في الطريق او في غير مٰا يملك فهو ضٰامن لمٰا يسقط فيه
(ب‌) )٤٦٧١( بٰاب من اضرّ بطريق المسلمين
* ٤٦٧١//١ سئل ابوعبداللّه عليه السّلام عن الشي‌ء يوضع علي الطّريق فتمرّ الدّابّة فتنفر بصٰاحبهٰا فتعقره فقال كل شي‌ء يضرّ بطريق المسلمين فصٰاحبه ضٰامن لمٰا يصيبه
* ٤٦٧١//٢ و قال من اضرّ بشي‌ءٍ من طريق المسلمين فهو له ضٰامن
* ٤٦٧١//٣ و قال ابوالحسن موسي عليه السّلام اذا قام قائمنٰا قال يٰا معشر الفرسٰان سيروا فيه كيفية مشي الناس في الطريق – منه روحي له الفداء .
في وسط الطريق يٰا معشر الرجالة سيروا علي جنبي الطّريق فايّما فارس اخذ علي جنبي الطّريق فاصٰاب رجلاً عيب الزمنٰاه الدّية و ايّمٰا رجل اخذ ف۪ي وسط الطّريق فاصٰابه عيب فلا دية له
(ب‌) )٤٦٧٢( بٰاب من اخرج ميزاباً او كنيفاً او اوتد وتداً او اوثق دابة او حفر شيئاً في الطريق
* ٤٦٧٢//١ عن السّكوني عن ابي‌عبداللّٰه عليه السّلام قال قال رسول اللّٰه صلّي اللّه عليه و اله من اخرج ميزاباً او كنيفاً او اوتد وتداً او اوثق دابّة او حفر شيئاً ف۪ي طريق المسلمين فاصٰاب شيئاً فعطب فهو له ضٰامن
(ب‌) )٤٦٧٣( بٰاب لو دخل الطّفل دٰاراً فوقع في بئر
* ٤٦٧٣//١ سئل ابوجعفر عليه السّلام عن غلامٍ دخل دٰار قومٍ يلعب فوقع في بئرهم هل يضمنون قال ليس يضمنون فان كٰانوا متّهمين ضمنوا

 

 

«* فصل الخطاب جلد 6 صفحه 372 *»

(ب‌) )٤٦٧٤( بٰاب جناية البئر و العجمٰاء و المعدن
* ٤٦٧٤//١ عن السّكوني عن ابي‌عبداللّٰه عليه السّلام قال قال رسول اللّٰه صلّي اللّٰه عليه و اله البئر جُبٰار الجُبار الهدر – منه دام عزه العالي .
و العجمٰاء جُبٰار و المعدن جبٰار
* ٤٦٧٤//٢ و قال كٰان من قضٰاء النّبيّ صلّي اللّٰه عليه و آله انّ المعدن جبٰار و البئر جبٰار و العجمٰاء جبٰار و العجمٰاء بهيمة الانعام و الجبٰار من الهدر الّذي لايغرم
* ٤٦٧٤//٣ و قال بهيمة الانعٰام لايغرم اهلهٰا شيئاً * و قد مرّ مٰا ينٰافي ذلك هنٰا
(ب‌) )٤٦٧٥( باب نٰادر
* ٤٦٧٥//١ قال ابوعبداللّٰه عليه السّلام لابي‌هرون المكفوف ما تقول يٰا ابٰاهرون في مكفوف كٰان يجول المصر بلا قائد ثم نادٰاه رجل يا فلان قدامك البئر فلم‌يقدر المكفوف يبرح فتعلّق المكفوف بمن نادٰاه فقال انّي كنت اجول المصر و لم‌احتج الي قائد قال عليه القائد لما صوت به ثم ناوله دنانير من تحت بسٰاطه فقال يا باهرون اشتر بهذا قائداً

 

 

«* فصل الخطاب جلد 6 صفحه 373 *»

(ا) ابوٰاب ديٰات الاعضٰاء
(ب‌) )٤٦٧٦( بٰاب دية افرٰاد الجسد و ازوٰاجه
* ٤٦٧٦//١ قال ابوعبداللّٰه عليه السّلام قضي اميرالمؤمنين عليه السّلام في دية الانف اذا استوصل مائة من الابل ثلثون حقّة و ثلثون بنت لبون و عشرون بنت مخٰاض و عشرون ابن لبون ذكر و دية العين اذا فقئت خمسون من الابل و دية ذكر الرّجل اذا قطع من الحشفة مائة من الابل علي اسبٰاب الخطاء دون العمد و كذلك دية الرّجل و كذلك دية اليد اذا قطعت خمسون من الابل و كذلك دية الاذن اذا قطعت فجدعت خمسون من الابل قال و مٰا كٰان من ذلك من جروح او تنكل فيحكم به ذو عدل منكم يعني به الامٰام قال و من لم‌يحكم بمٰا انزل اللّٰه فاولئك هم الكٰافرون
* ٤٦٧٦//٢ و عن عبدالرّحمن عن جعفر عن ابيه عليهما السّلام انه جعل في السّنّ السّوداۤء ثلث ديتهٰا و في اليد الشلاء ثلث ديتهٰا و في العين القٰائمة اذا طمست ثلث ديتهٰا و في شحمة الاذن ثلث ديتهٰا و في الرّجل العرجٰاء ثلث ديتهٰا و في خشاش الانف في كلّ وٰاحد ثلث الدّية
* ٤٦٧٦//٣ و قال ابوعبداللّٰه عليه السّلام ما كان في الجسد منه اثنان ففيه نصف الدّية مثل اليدين و العينين قيل رجل فقئت عينه قال نصف الدّية قيل فرجل قطعت يده قال فيه نصف الدّية قيل فرجل ذهبت احدي بيضتيه قال ان كانت اليسٰار ففيهٰا ثلثا الدّية قيل و لم أليس قلت مٰا كٰان في الجسد منه اثنان ففيه نصف الدّية فقال لان الولد من البيضة اليسري
* ٤٦٧٦//٤ و عنه في الرجل يكسر ظهره قال فيه الدّية كاملة و في العينين الدية و في احديٰهما نصف الدّية و في الاذنين الدّية و في احديهمٰا نصف الدية و في الذكر اذا قطعت الحشفة و ما فوق الدّية و في الانف اذا قطع المارن الدّية و في الشفتين الدّية
* ٤٦٧٦//٥ و قال في روٰاية و في الذكر اذا قطع من موضع الحشفة الدّية
* ٤٦٧٦//٦ و قال ف۪ي روٰايةٍ و في الاذن نصف الدّية اذا قطعهٰا من اصلهٰا و اذا قطع طرفهٰا ففيهٰا قيمة عدلٍ الي ان قال و في الظّهر اذا انكسر حتي لاينزل صاحبه الماء الدية كاملة
* ٤٦٧٦//٧ و قال في حديث و في اسنان الرجل الدية تامة
* ٤٦٧٦//٨ و عنه في حديث و العين العوراء الدية تامّة و الاصبع من اليد و الرجل فعشر الدية و السن من الثنايا و الاضراس سوٰاء نصف العشر
* ٤٦٧٦//٩ و في مضمرة سمٰاعة و الشفتان العليٰا و السفلي سوٰاء في الدية
* ٤٦٧٦//١٠ و عن هشام بن سٰالم قال كل مٰا كٰان في الانسٰان اثنان ففيهمٰا

 

 

«* فصل الخطاب جلد 6 صفحه 374 *»

الدية و في احدهمٰا نصف الدية و ما كان فيه وٰاحد ففيه الدية * و يأتي مٰا يدل علي ذلك هنا في قطع لسان الاخرس و غيره
(ب‌) )٤٦٧٧( بٰاب كليّ في دية الاعضٰاۤء
* ٤٦٧٧//١ في الفقه‌الرّضوي كلّ ما في الانسان منه وٰاحد ففيه دية (ظ) كاملة و كل ما كان في الانسٰان منه اثنتان ففيهمٰا الدّية تامّة و في احديهمٰا النّصف و جعل دية الجرٰاح في الاعضٰاء علي حسب ذلك فدية كل عظم كسر تعلم ما دية العظم فدية كسره نصف ديته و دية موضحته ربع دية كسره
(ب‌) )٤٦٧٨( بٰاب تفاوت دية اعضٰاء الرجل و المرأة
* ٤٦٧٨//١ قال ابوجعفر عليه السّلام جرٰاحٰات النّسٰاء علي النصف من جرٰاحٰات الرّجٰال ف۪ي كلّ شي‌ءٍ
* ٤٦٧٨//٢ و قيل لابي‌عبداللّٰه عليه السّلام ما تقول في رجل قطع اصبعاً من اصٰابع المرأة كم فيهٰا قال عشرة من الابل قيل قطع اثنتين قال عشرون قيل قطع ثلثا قال ثلثون قيل قطع اربعاً قال عشرون قيل سبحٰان اللّٰه يقطع ثلثاً فيكون عليه ثلثون و يقطع اربعاً فيكون عليه عشرون ان هذا كان يبلغنا و نحن بالعراق فنبرأ ممّن قٰاله و نقول الّذي جٰاء به شيطٰان فقال مهلاً يا فلان هذا حكم رسول اللّٰه صلي اللّٰه عليه و آله ان المرأة تعٰاقل الرّجل الي ثلث الدّية فاذا بلغت الثلث رجعت الي النّصف يا فلان انّك اخذتني بالقياس هذا الخبر يبطل قياس الاولوية بالكلية فلا بد من اتباع السنة في جميع الاحكام – منه ادام الله ظله العالي علي رؤس العباد و البلاد .
و السنة اذا قيست محق الدّين
* ٤٦٧٨//٣ و عن سمٰاعة قال سألته عن جرٰاحة النّسٰاء فقال الرّجال و النّسٰاء في الدّية سواء حتي تبلغ الثلث فاذا جٰازت الثلث فانّهٰا مثل نصف دية الرّجل
(ب‌) )٤٦٧٩( بٰاب ديات اشفار العين و الحاجب و الصّدغ
* ٤٦٧٩//١ قال ابوعبداللّٰه عليه السّلام افتي اميرالمؤمنين عليه السّلام فكتب النّاس فتياه و كتب به اميرالمؤمنين عليه السّلام الي امرٰائه و رؤس اجناده فممٰا كان فيه ان اصيب شفر العين الاعلي فشتر فديته ثلث دية العين مائة دينٰار و ستّة و ستّون دينٰاراً و ثلثا دينار و ان اصيب شفر العين الاسفل فشتر فديته نصف دية العين مائتٰا دينٰار و خمسون دينٰاراً و ان اصيب الحاجب فذهب شعره كله فديته نصف دية العين مائتا دينٰار و خمسون دينٰاراً فمٰا اصيب منه فعلي حسٰاب ذلك ، و زٰاد ف۪ي روٰايةٍ و قضي في صدغ الرّجل

 

 

«* فصل الخطاب جلد 6 صفحه 375 *»

اذا اصيب فلم‌يستطع ان يلتفت الا ما انحرف الرجل نصف الدّية خمسمائة دينار و ما كان دون ذلك فبحسٰابه
(ب‌) )٤٦٨٠( بٰاب ديٰات العين و نقص البصر و ذهٰابه و مٰا يمتحن به و القسٰامة فيه
* ٤٦٨٠//١ قال اميرالمؤمنين عليه السلام اذا اصيب الرجل في احدي عينيه فانّهٰا تقاس ببيضة تربط علي عينه المصٰابة و ينظر مٰا منتهي نظر عينه الصّحيحة ثم تغطي عينه الصّحيحة و ينظر مٰا منتهي عينه المصابة فيعطي ديته من حساب ذلك و القسٰامة مع ذلك من الستة الاجزاء علي قدر مٰا اصيب من عينه فان كٰان سدس بصره حلف وحده و اعطي و ان كان ثلث بصره حلف هو و حلف معه رجل اخر و ان كٰان نصف بصره حلف هو و حلف معه رجلان و ان كٰان ثلثي بصره حلف هو و حلف معه ثلثة نفر و ان كٰان خمسة اسدٰاس بصره حلف هو و حلف معه اربعة نفر و ان كٰان بصره كلّه حلف هو و حلف معه خمسة نفر و كذلك القسٰامة كلّهٰا في الجروح و ان لم‌يكن للمصٰاب بصره من يحلف معه ضوعفت عليه الايمٰان ان كانت سدس بصره حلف مرّة وٰاحدةً و ان كٰان ثلث بصره حلف مرّتين و ان كان اكثر علي هذا الحسٰاب و انما القسٰامة علي مبلغ منتهي بصره ، و زٰاد ف۪ي روٰايةٍ بمعناه و ان ابي ان يحلف لم‌يعط الا مٰا حلف عليه و وثق منه بصدق و الوٰالي يستعين في ذلك بالسّؤال و النظر و التثبت في القصٰاص و الحدود و القود
(ب‌) )٤٦٨١( بٰاب دية عين الاعور
* ٤٦٨١//١ قال ابوجعفر عليه السّلام في رجل اصيبت عينه الصحيحة ففقئت ان تفقأ احدي عيني صٰاحبه و يعقل له نصف الدية و ان شٰاء اخذ دية كٰاملة و يعفي عن عين صٰاحبه
* ٤٦٨١//٢ و قال ابوعبداللّٰه عليه السّلام في عين الاعور الدّية كاملة
* ٤٦٨١//٣ و سئل عن رجل صحيح فقأ عين رجل اعور فقال عليه الدّية كاملة فان شاء الذي فقئت عينه ان يقتص من صٰاحبه و يأخذ منه خمسة‌الاف درهم فعل لانّ له الدّية كاملة و قد اخذ نصفهٰا بالقصٰاص
(ب‌) )٤٦٨٢( بٰاب دية خسف العين العورٰاء و العين الذاهبة القائمة تفقأ
* ٤٦٨٢//١ عن ابي‌عبداللّٰه عليه السّلام في العين العورٰاء تكون قائمة فتخسف فقال قضي فيهٰا علي بن ابي‌طالب عليه السّلام نصف الدّية في العين الصحيحة
* ٤٦٨٢//٢ و عنه في رجل فقأ عين رجل ذٰاهبة و هي قائمة قال عليه ربع دية العين

 

 

«* فصل الخطاب جلد 6 صفحه 376 *»

(ب‌) )٤٦٨٣( بٰاب ديٰات الانف
* ٤٦٨٣//١ عن اميرالمؤمنين عليه السّلام في الانف قال فان قطع روثة الانف و هي طرفه فديته خمسمائة دينار و ان نفذت فيه نافذة لٰاتنسد بسهم او رمح فديته ثلثمائة دينار و ثلثة و ثلثون دينٰاراً و ثلث دينٰار و ان كانت نٰافذة فبرأت و التأمت فديتهٰا خمس دية روثة الانف مائتا دينار فمٰا اصيب منه فعلي حسٰاب ذلك و ان كانت نافذة في احدي المنخرين الي الخيشوم و هو الحاجز بين المنخرين فديتهٰا عشر دية روثة الانف خمسون دينٰاراً لانّه النّصف و ان كٰانت نافذة في احدي المنخرين او الخيشوم الي المنخر الاخر فديتهٰا ستة و ستون ديناراً و ثلثا دينٰار
* ٤٦٨٣//٢ و قال ابوعبداللّٰه عليه السّلام ان اميرالمؤمنين عليه السلام قضي في خرم الانف ثلث دية الانف
(ب‌) )٤٦٨٤( بٰاب ديٰات الخد و الوجه
* ٤٦٨٤//١ قال اميرالمؤمنين عليه السّلام في الخد اذا كٰانت فيه نافذة يري منهٰا جوف الفم فديتهٰا مائتا دينٰار فان دووي فبرأ و التأم و به اثر بيّن و شتر فاحش فديته خمسون دينٰاراً فان كانت نافذة في الخدّين كليهمٰا فديتهٰا مائة دينٰار و ذلك نصف الدّية التي يري منهٰا الفم فان كانت رمية بنصل يثبت في العظم حتي ينفذ الي الحنك فديتهٰا مائة و خمسون دينٰاراً جعل منهٰا خمسون دينٰاراً لموضحتهٰا فان كانت ثاقبة و لم‌تنفذ فيهٰا فديتهٰا مائة دينٰار فان كانت موضحة في شي‌ء من الوجه فديتهٰا خمسون دينٰاراً فان كان لهٰا شين فدية شينه ربع دية موضحته فان كٰان جرحاً و لم‌يوضح ثم برأ و كٰان في الخدين فديته عشرة دنانير فان كان في الوجه صدع فديته ثمانون دينٰاراً فان سقطت منه جِذمة الجذمة بالكسر القطعة من الشي‌ء يقطع طرفه و يبقي اصله – قاموس .
لحم و لم‌يوضح و كان قدر الدّرهم فما فوق ذلك فديته ثلثون دينٰاراً و دية الشجة اذا كٰانت توضح اربعون دينٰاراً اذا كانت في الخدّ و في نسخة الجسد و في موضحة الرأس خمسون دينٰاراً فان نقل العظام فديتهٰا مائة دينٰار و خمسون دينٰاراً فان كٰانت ثاقبة في الرأس فتلك المأمومة ديتهٰا ثلثمائة و ثلثة و ثلثون ديناراً و ثلث دينار
(ب‌) )٤٦٨٥( بٰاب دية اللحية و شعر الرّأس
* ٤٦٨٥//١ قال ابوعبداللّه عليه السّلام قضي اميرالمؤمنين عليه السّلام في اللحية اذا حلقت فلم‌تنبت الدّية كاملة فاذا نبتت فثلث

 

 

«* فصل الخطاب جلد 6 صفحه 377 *»

الدّية
* ٤٦٨٥//٢ و روي انه اهرق رجل قدراً فيهٰا مرق علي رأس رجل فذهب شعره فاختصموا في ذلك الي عليّ عليه السّلام فاجّله سنة فجاء لم‌ينبت شعره فقضي عليه بالدّية
* ٤٦٨٥//٣ و قيل لابي‌عبداللّٰه عليه السّلام الرّجل يدخل الحمّام فيصبّ عليه صٰاحب الحمّام ماءاً حٰارّاً فيمتعط شعر رأسه فلاينبت فقال عليه الدّية كٰاملةً
* ٤٦٨٥//٤ اقول في الفقه‌الرّضوي في شعر الرّأس صبّ عليه ماء مغلي فذهب ان نبت بعضه اخذ من الدية بحسٰاب مٰا نبت و قال من حلق رأس رجل فلم‌ينبت فعليه مائة دينار و ان حلق لحيته فلم‌تنبت فعليه الدّية و ان نبتت فطالت بعد نبٰاتهٰا فلا شي‌ء له
(ب‌) )٤٦٨٦( بٰاب ديٰات الاذن
* ٤٦٨٦//١ عن اميرالمؤمنين عليه السّلام في الاذنين اذا قطعت احديهمٰا فديتهٰا خمسمائة دينٰار و مٰا قطع منهٰا فبحساب ذلك
* ٤٦٨٦//٢ و قال ابوعبداللّٰه عليه السّلام انّ عليّاً عليه السّلام قضي في شحمة الاذن ثلث دية الاذن
* ٤٦٨٦//٣ و عن سمٰاعة قال سألته عن اليد فقال نصف الدّية و في الاذنين نصف الدية اذا قطعهمٰا من اصلهمٰا
(ب‌) )٤٦٨٧( بٰاب دية شحمة الاذن
* ٤٦٨٧//١ عن غياث عن جعفر عن ابيه عليهما السّلام عن علي عليه السّلام انّه قضي في شحمة الاذن بثلث دية الاذن و في الاصبع الزّائدة ثلث دية الاصبع و في كل جٰانب من الانف ثلث دية الانف
* ٤٦٨٧//٢ و عن عبدالرّحمن عن جعفر عن ابيه عليهما السّلام انه جعل في السّنّ السّودٰاء ثلث ديتهٰا و في العين القائمة اذا طمست ثلث ديتهٰا و في شحمة الاذن ثلث ديتهٰا و في الرّجل العرجٰاء ثلث ديتهٰا و في خشاش الخِشاش الجانب – معيار .
الانف كلّ وٰاحدٍ ثلث الدّية
(ب‌) )٤٦٨٨( بٰاب ديٰات الشّفتين
* ٤٦٨٨//١ قال اميرالمؤمنين عليه السّلام و اذا قطعت الشفة العليٰا و استؤصلت فديتهٰا خمسمائة دينار فما قطع منهٰا فبحسٰاب ذلك فان انشقت حتي تبدو منها الاسنٰان ثم دوويت و برأت و التأمت فديتهٰا مائة دينٰار فذلك خمس دية الشفة اذا قطعت و استوصلت و ما قطع منها فبحساب ذلك فان شترت فشينت شيناً قبيحاً فديتها مائة دينٰار و ثلثة و ثلثون ديناراً و ثلث دينٰار و دية الشفة السّفلي اذا استوصلت ثلثا الدية ستمائة و ستّة و ستّون دينٰاراً و ثلثا دينٰار فمٰا قطع منهٰا فبحساب

 

 

«* فصل الخطاب جلد 6 صفحه 378 *»

ذلك فان انشقت حتّي يبدو الاسنٰان منهٰا ثم برأت و التأمت فديتهٰا مائة و ثلثة و ثلثون دينٰاراً و ثلث دينٰار و ان اصيبت فشينت شيناً قبيحاً فديتهٰا ثلثمائة و ثلثة و ثلثون دينٰاراً و ثلث دينار و ذلك نصف ديتهٰا فسئل ابوعبداللّٰه عليه السّلام عن ذلك فقال بلغنا ان اميرالمؤمنين عليه السّلام فضلها لانّهٰا تمسك المٰاء و الطّعٰام مع الاسنان فلذلك فضلهٰا ف۪ي حكومته
* ٤٦٨٨//٢ و عن ابي‌عبداللّٰه عليه السّلام في الشفة السّفلي ستة‌الاف درهم و في العليٰا اربعة‌الاف لانّ السّفلي تمسك المٰاء
* ٤٦٨٨//٣ و قد مرّ في مضمرة سمٰاعة انّ الشّفتين العليٰا و السفلي سوٰاء في الدّية
(ب‌) )٤٦٨٩( بٰاب دية اللّسان
* ٤٦٨٩//١ في الفقه‌الرّضوي سألت العٰالم عن رجل طرف لغلام فقطع بعض لسٰانه فافصح ببعض الكلام و لم‌يفصح ببعض فقال يقرأ حروف المعجم فما افصح به طرح من الدّية و ما لم‌يفصح به الزم من الدّية فقلت و كيف ذلك قال بحسٰاب الجمل و هو حروف ابي‌جاد من واحد الي الف و عدد حروفه ثمٰانية و عشرون حرفاً فيقسم لكل حرف جزء من الدّية الكٰاملة ثم يحط من ذلك ما بين عنه و يلزم البٰاقي و دية اللّسٰان دية كاملة
(ب‌) )٤٦٩٠( بٰاب ديٰات الاسنٰان
* ٤٦٩٠//١ قال اميرالمؤمنين عليه السّلام في الاسنٰان في كل سنّ خمسون دينٰاراً و الاسنان كلّهٰا سوٰاء و كان قبل ذلك يقضي في الثنية خمسون دينٰاراً و في الرباعية اربعون دينٰاراً و في الناب ثلثون ديناراً و في الضّرس خمسة و عشرون دينٰاراً فاذا اسودت السن الي الحول و لم‌تسقط فديتهٰا دية السّاقطة خمسون دينٰاراً فان انصدعت و لم‌تسقط فديتهٰا خمسة و عشرون دينٰاراً و ما انكسر منهٰا من شي‌ء فبحسٰابه من الخمسين ديناراً فان سقطت بعد و هي سودٰاء فديتهٰا اثناعشر ديناراً و نصف دينٰار فما انكسر منهٰا من شي‌ءٍ فبحسٰابه من الخمسة و العشرين ديناراً ، و ف۪ي روٰايةٍ و هي سوداء فديتهٰا خمسة و عشرون ديناراً فان انصدعت و هي سودٰاء فديتهٰا اثناعشر
* ٤٦٩٠//٢ و عن اميرالمؤمنين عليه السّلام انه قضي في الاسنٰان التي تقسم عليهٰا الدية انها ثمانية و عشرون سنا ستة‌عشر في مأٰاخير الفم و اثناعشر في مقاديمه فدية كل سن من المقاديم اذا كسر حتي يذهب خمسون ديناراً يكون ذلك ستمائة دينٰار و دية كل سنّ من المأاخير اذا كسر حتي يذهب علي النصف من دية المقاديم خمسة و عشرون فيكون ذلك اربعمائة دينار

 

 

«* فصل الخطاب جلد 6 صفحه 379 *»

فذلك الف دينار فما نقص فلا دية له و ما زاد فلا دية له ، و ف۪ي روٰايةٍ نحوه الا انه بحسٰاب الدّرٰاهم كل دينار بعشرة
* ٤٦٩٠//٣ و عن السكوني عن ابي‌عبداللّٰه عليه السلام قال قال اميرالمؤمنين عليه السّلام الاسنان وٰاحد و ثلثون ثغرة في كل ثغرة ثلثة ابعرة و خمس بعير
* ٤٦٩٠//٤ و قال كان اميرالمؤمنين عليه السلام يقول اذا اسودت الثنية جعل فيهٰا ثلث الدّية
* ٤٦٩٠//٥ و قال ابوعبداللّه عليه السّلام الاسنان كلّها سوٰاء في كل سنّ خمسمائة درهم
* ٤٦٩٠//٦ و قال السن اذا ضربت انتظر بهٰا سنة فان وقعت اغرم الضارب خمسمائة درهم و ان لم‌تقع و اسودت اغرم ثلثي الدّية
* ٤٦٩٠//٧ و قال في السن خمس من الابل ادناها و اقصٰاهٰا و هو نصف عشر الدّية ان كانت دنانير فدنانير و ان كانت درٰاهم فدرٰاهم و ان كانت بقرا فبقرا و ان كانت غنما فغنما و ان كانت ابلاً فابلا علي الدية مائتا بقرة و في السن عشرة من البقر و في الاصبع عشر الدية عشر من الابل
(ب‌) )٤٦٩١( باب دية السّنّ اذا ضربت و لم‌تقع و اسودّت
* ٤٦٩١//١ قال ابوعبداللّٰه عليه السّلام كان اميرالمؤمنين عليه السّلام يقول اذا اسودت الثنية جعل فيهٰا الدّية
* ٤٦٩١//٢ و قال ابوعبداللّٰه عليه السّلام اذا ضربت انتظر بها سنة فان وقعت اغرم الضٰارب خمسمائة درهم و ان لم‌تقع و اسودّت اغرم ثلثي ديتهٰا
* ٤٦٩١//٣ و قال في دية السّنّ الاسود ربع دية السّنّ
* ٤٦٩١//٤ اقول في الفقه‌الرّضوي فاذا اسودت السن الي الحول و لم‌يسقط فديتهٰا دية السّٰاقط و اذا انصدعت و لم‌يسقط فديتهٰا نصف دية السّٰاقط و ان انكسر منهٰا شي‌ء فبحسٰابه من الخمسين الدّينار و كذلك ما يزاد الاضراس من سوٰاد و صدع و كسر فبحسٰابه من الخمسة و العشرين (ظ) الدّينٰار و مٰا نقص من اضراسه و اسنانه عن (ظ) الثمان و العشرين حط من اصل الدية بمقدار مٰا نقص منه و روي اذا تغير السن الي السّوٰاد ديته ستة دنٰانير و اذا تغيّرت الي الحمرة فثلثة دنانير و اذا تغيّرت الي الخضرة فدينار و نصف و قال ما يزاد من الاربعة المسماة باضراس العقل لا دية فيهٰا انّما علي من اصٰابهٰا ارش كأرش الخدش بحسٰاب محسوب
(ب‌) )٤٦٩٢( بٰاب دية سن الصّبي
* ٤٦٩٢//١ قال ابوعبداللّٰه عليه السّلام ان عليّاً عليه السّلام قضي في سنّ الصّبي قبل ان يثغر بعيراً في كل سنّ
* ٤٦٩٢//٢ و عن احدهما عليهما السّلام انه قال في سنّ الصّبي يضربها الرجل فتسقط ثم تنبت قال ليس عليه قصٰاص

 

 

«* فصل الخطاب جلد 6 صفحه 380 *»

و عليه الارش
(ب‌) )٤٦٩٣( بٰاب ديٰات الترقوة و المنكب
* ٤٦٩٣//١ قال اميرالمؤمنين عليه السّلام و في الترقوة اذا انكسرت فجبرت علي غير عثم و لا عيب اربعون دينٰاراً فان انصدعت فديتهٰا اربعة اخمٰاس كسرهٰا اثنان و ثلثون دينٰاراً فان اوضحت فديتهٰا خمسة و عشرون ديناراً فذلك خمسة اجزاء من ثمٰانية من ديتهٰا اذا انكسرت فان نقل منهٰا العظام فديتهٰا نصف دية كسرهٰا عشرون دينٰاراً فان نقبت فديتهٰا ربع دية كسرهٰا عشرة دنانير و دية المنكب اذا كسر خمس دية اليد مائة دينار فان كان في المنكب صدع فديته اربعة اخماس كسره ثمانون ديناراً فان اوضح فديته ربع دية كسره خمسة و عشرون دينٰاراً فان نقلت منه العظام فديته مائة دينار و خمسة و سبعون دينٰاراً منها مائة دينار دية كسره و خمسون دينٰاراً لنقل عظامه و خمسة و عشرون دينٰاراً لموضحته فان كٰانت ناقبة فديتهٰا ربع دية كسره خمسة و عشرون دينٰاراً فان رض فعثم فديته ثلث دية النفس ثلثمائة و ثلثة و ثلثون ديناراً و ثلث دينٰار فان فك فديته ثلثون دينٰاراً
(ب‌) )٤٦٩٤( بٰاب ديٰات العضد و المرفق
* ٤٦٩٤//١ عن اميرالمؤمنين عليه السّلام في العضد اذا انكسر فجبر علي غير عثم و لا عيب فديتهٰا خمس دية اليد مائة دينٰار و دية موضحتهٰا ربع دية كسرهٰا خمسة و عشرون ديناراً و دية نقل عظامهٰا نصف دية كسرهٰا خمسون دينٰاراً و دية نقبهٰا ربع دية كسرهٰا خمسة و عشرون دينٰاراً و في المرفق اذا كسر فجبر علي غير عثم و لا عيب فديته مائة دينٰار و ذلك خمس دية اليد و ان انصدع فديته اربعة اخماس كسره ثمانون دينٰاراً فان نقل منه العظام فديته مائة و خمسة و سبعون دينٰارا للكسر مائة دينٰار و لنقل العظام خمسون ديناراً و للموضحة خمسة و عشرون ديناراً فان كانت فيه ناقبة فديتهٰا ربع دية كسرهٰا خمسة و عشرون ديناراً فان رض المرفق فعثم فديته ثلث دية النفس ثلثمائة دينار و ثلثة و ثلثون دينٰاراً و ثلث دينار فان كان فك فديته ثلثون دينٰاراً
(ب‌) )٤٦٩٥( بٰاب ديٰات السّاعد و الرسغ و الكف
* ٤٦٩٥//١ قال اميرالمؤمنين عليه السلام في الساعد اذا كسر ثم جبر علي غير عثم و لٰا عيب فديته خمس دية اليد مائة دينار فان كسرت قصبتا السّاعد فديتهٰا خمس دية اليد مائة دينٰار و في الكسر لاحد

 

 

«* فصل الخطاب جلد 6 صفحه 381 *»

الزندين خمسون دينٰاراً و في كليهمٰا مائة دينٰار فان انصدعت احدي القصبتين ففيهٰا اربعة اخماس دية احدي قصبتي السّاعد اربعون دينٰاراً و دية موضحتهٰا ربع دية كسرهٰا خمسة و عشرون دينٰاراً و دية نقل عظامهٰا مائة دينٰار و ذلك خمس دية اليد و ان كٰانت ناقبة فديتهٰا ربع دية كسرهٰا خمسة و عشرون دينٰاراً و دية نقبهٰا نصف دية موضحتهٰا اثناعشر ديناراً و نصف دينار و دية نافذتهٰا خمسون دينٰاراً فان كانت فيه قرحة لاتبرأ فديتهٰا ثلث دية الساعد ثلثة و ثلثون دينٰاراً و ثلث دينٰار و ذلك ثلث دية التي هي فيه و دية الرسغ اذا رض فجبر علي غير عثم و لٰا عيب ثلث دية اليد مائة دينار و ستة و ستون دينٰاراً و ثلثا دينٰار و في الكف اذا كسرت فجبرت علي غير عثم و لا عيب فديتهٰا خمس دية اليد مائة دينٰار و ان فك الكف فديته ثلث دية اليد مائة دينٰار و ستة و ستون دينارا و ثلثا دينار و في موضحتهٰا ربع دية كسرهٰا خمسة و عشرون دينارا و دية نقل عظامهٰا خمسون دينٰاراً نصف دية كسرهٰا و في نافذتهٰا ان لم‌تنسد خمس دية اليد مائة دينار فان كانت ناقبة فديتهٰا ربع دية كسرهٰا خمسة و عشرون دينٰاراً
* ٤٦٩٥//٢ و ف۪ي روٰايةٍ في الساعد اذا كسر فجبر علي غير عثم و لٰا عيب ثلث دية النّفس ثلثمائة و ثلثة و ثلثون دينٰاراً و ثلث دينٰار فان كسر احدي القصبتين من السّاعد فديته خمس دية اليد مائة دينار ، و ف۪ي روٰايةٍ و في احديهمٰا ايضاً في الكسر لاحدي الزّندين خمسون ديناراً و في كليهمٰا مائة دينار
* ٤٦٩٥//٣ و قال ابوعبداللّٰه عليه السلام دية اليد اذا قطعت خمسون من الابل فما كان جروحاً دون الاصطلام فيحكم به ذوٰا عدلٍ منكم و من لم‌يحكم بما انزل اللّٰه فاولئك هم الكافرون
* ٤٦٩٥//٤ اقول في الفقه‌الرّضوي اذا رض الزند فجبر علي غير عثم و لا عيب ففيه ثلث دية اليد * و يأتي هنا ما يدلّ علي ذلك
(ب‌) )٤٦٩٦( بٰاب قطع اليد الشلاء و الاصبع الشلاء
* ٤٦٩٦//١ عن ابي‌عبداللّه عليه السّلام في رجل قطع يد رجل شلاء قال عليه ثلث الدّية
* ٤٦٩٦//٢ و سئل عن عبد قطع يد رجل حرّ و له ثلث اصٰابع من يده شلل فقال و مٰا قيمة العبد قيل اجعلهٰا مٰا شئت قال ان كانت قيمة العبد اكثر من دية الاصبعين الصحيحتين و الثلث الاصٰابع الشلل ردّ الّذي قطعت يده علي مولي العبد مٰا فضل من القيمة و اخذ العبد و ان شاء اخذ قيمة الاصبعين الصحيحتين و الثلث الاصٰابع الشلل قيل و كم قيمة الاصبعين الصّحيحتين

 

 

«* فصل الخطاب جلد 6 صفحه 382 *»

مع الكف و الثلث الاصٰابع الشلل قال قيمة الاصبعين الصحيحتين مع الكف الفا درهم و قيمة الثلث اصابع الشلل مع الكف الف درهم لانّهٰا علي الثلث من دية الصحاح قال و ان كانت قيمة العبد اقل من دية الاصبعين الصحيحتين و الثلث الاصٰابع الشلل رفع العبد الي الذي قطعت يده او يفتديه مولاه و يأخذ العبد
* ٤٦٩٦//٣ و عن يونس عمّن روٰاه قال قال يلزم مولي العبد قصٰاص جرٰاحة عبده من قيمة ديته علي حسٰاب ذلك يصير ارش الجرٰاحة و اذا جرح الحرّ العبد فقيمة جرٰاحته من حسٰاب قيمته
(ب‌) )٤٦٩٧( بٰاب ديٰات اصٰابع اليدين
* ٤٦٩٧//١ عن اميرالمؤمنين عليه السّلام في دية الاصٰابع و القصب الّتي في الكفّ ففي الابهٰام اذا قطع ثلث دية اليد مائة دينٰار و ستة و ستّون دينٰاراً و ثلثا دينار و دية قصبة الابهٰام التي في الكف تجبر علي غير عثم خمس دية الابهٰام ثلثة و ثلثون دينٰاراً و ثلث دينار اذا استوي جبرهٰا و ثبت و دية صدعهٰا ستة و عشرون دينٰاراً و ثلثا دينٰار و دية موضحتها ثمٰانية دنانير و ثلث دينٰار و دية نقل عظامهٰا ستة‌عشر ديناراً و ثلثا دينٰار و ثقبهٰا ثمٰانية دنانير و ثلث دينار نصف دية نقل عظامهٰا و دية موضحتهٰا نصف دية نٰاقلتهٰا ثمٰانية دنانير و ثلث دينٰار و دية فكّهٰا عشرة دنانير و دية المفصل الثاني من اعلي الابهٰام ان كسر فجبر علي غير عثم و لٰا عيب ستة‌عشر دينٰاراً و ثلثا دينار و ليس في فقه‌الرّضٰا الثلثان و دية الموضحة ان كانت فيهٰا اربعة دنانير و سدس دينار و في فقه‌الرّضا ثلث دينٰار و دية ثقبهٰا اربعة دنانير و سدس دينٰار و دية صدعهٰا ثلثة‌عشر ديناراً و ثلث دينٰار و دية نقل عظامهٰا خمس دنانير فمٰا قطع منهٰا فبحسٰابه و في الاصٰابع في كل اصبع سدس دية اليد ثلثة و ثمانون دينٰاراً و ثلث دينار و دية قصب اصٰابع الكف سوي الابهٰام دية كل قصبة عشرون دينٰاراً و ثلثا دينٰار و دية كل موضحة في كلّ قصبةٍ من القصب الاربع اصٰابع اربعة دنانير و سدس دينٰار و دية نقل كل قصبة منهن ثمٰانية دنانير و ثلث دينٰار و دية كسر كلّ مفصل من الاصٰابع الاربع التي تلي الكف ستة‌عشر ديناراً و ثلث دينٰار و في صدع كل قصبة منهنّ ثلثة‌عشر ديناراً و ثلث دينٰار فان كان في الكف قرحة لاتبرأ فديتهٰا ثلثة و ثلثون ديناراً و ثلث دينٰار و في نقل عظامهٰا ثمانية دنانير و ثلث دينٰار و في الفقه‌الرّضوي ثلثة دنانير و ثلث و في

 

 

«* فصل الخطاب جلد 6 صفحه 383 *»

موضحته اربعة دنانير و سدس دينٰار و ليس في الفقه‌الرضوي السّدس و في نقبه اربعة دنانير و سدس دينار و ليس في الفقه‌الرضوي السدس و في فكه خمسة دنانير و دية المفصل الاوسط من الاصٰابع الاربع اذا قطع فديته خمسة و خمسون ديناراً و ثلث دينٰار و في كسره احدعشر دينارا و ثلث دينار و في صدعه ثمٰانية دنانير و نصف دينٰار و في موضحته دينٰارٰان و في نسخة دينار و ثلثا دينار و في نقل عظامه خمسة دنانير و ثلث دينار و في نقبه دينارٰان و ثلثا دينار و في الفقه‌الرّضوي دينار و ثلثان و في فكه ثلثة دينار و ثلثا دينار و في المفصل الاعلي من الاصٰابع الاربع اذا قطع سبعة و عشرون دينٰاراً و نصف و ربع و نصف عشر دينٰار و في نسخة سبعة و عشرون دينٰاراً و نصف دينار و ربع عشر دينٰار و في كسره خمسة دنانير و اربعة اخماس دينٰار و في صدعه اربعة دنانير و خمس دينار و في موضحته دينارٰان و ثلث دينار و في نقل عظامهٰا خمسة دنانير و ثلث و في نقبه دينٰاران و ثلثا دينٰار و في فكه ثلثة دنانير و ثلثا دينار و في ظفر كل اصبع منهٰا خمسة دنانير و في الكف اذا كسرت فجبرت علي غير عثم و لا عيب فديتهٰا اربعون ديناراً و دية صدعهٰا اربعة اخماس دية كسرهٰا اثنان و ثلثون دينٰاراً و دية موضحتهٰا خمسة و عشرون ديناراً و دية نقل عظامهٰا عشرون دينٰاراً و نصف دينٰار و دية نقبهٰا ربع دية كسرهٰا عشرة دنانير و دية قرحة لاتبرأ ثلثة‌عشر دينٰاراً و ثلث دينٰار
* ٤٦٩٧//٢ و سئل ابوجعفر عليه السّلام عن اصابع اليدين و اصٰابع الرّجلين أرأيت ما زٰاد فيهمٰا علي عشرة اصابع او نقص من عشرة فيهٰا دية فقال الخلقة التي قسمت عليهٰا الدية عشرة اصٰابع في اليدين مٰا زاد او نقص فلا دية له و عشر اصابع في الرجلين فما زاد او نقص فلا دية له و في كل اصبع من اصٰابع الرّجلين الف درهم و كلما كان من شلل فهو علي الثلث من دية الصّحٰاح
* ٤٦٩٧//٣ و عن غياث بن ابرهيم عن ابي‌عبداللّٰه عليه السّلام في الاصبع الزّائدة اذا قطعت ثلث دية الصّحيحة
* ٤٦٩٧//٤ و عنه في الاصبع عشر الدّية اذا قطعت من اصلهٰا او شلت
* ٤٦٩٧//٥ و سئل عن الاصٰابع أهنّ سوٰاء في الدّية قال نعم
* ٤٦٩٧//٦ و قال اصٰابع اليدين و الرجلين سوٰاء في الدّية في كل اصبع عشر من الابل
* ٤٦٩٧//٧ و سئل عن الذّرٰاع اذا ضرب فانكسر منه الزند فقال اذا يبست منه الكف فشلت اصٰابع الكف كلّها فان فيهٰا ثلثي الدّية دية اليد قال و ان شلت بعض الاصٰابع

 

 

«* فصل الخطاب جلد 6 صفحه 384 *»

و بقي بعض فان في كل اصبع شلت ثلث ديتهٰا قال و كذلك الحكم في الساق و القدم اذا شلت اصابع القدم
(ب‌) )٤٦٩٨( بٰاب دية مفٰاصل الاصٰابع و الابهٰام
* ٤٦٩٨//١ عن السكوني عن ابي‌عبداللّه عليه السّلام انّ اميرالمؤمنين عليه السلام كان يقضي في كل مفصل من الاصبع بثلث عقل تلك الاصبع الّا الابهٰام فانه كٰان يقضي في مفصلهٰا بنصف عقل تلك الابهٰام لان لهٰا مفصلين
(ب‌) )٤٦٩٩( بٰاب دية الظّفر
* ٤٦٩٩//١ قال ابوعبداللّه عليه السّلام قضي اميرالمؤمنين عليه السلام في الظفر اذا قطع و لم‌ينبت او خرج اسود فاسداً عشرة دنانير فان خرج ابيض فخمسة دنٰانير
* ٤٦٩٩//٢ و قال ابوعبدالله عليه السّلام و في الظفر خمسة دنانير
* ٤٦٩٩//٣ اقول في الفقه‌الرّضوي و اذا اصيبت (كذا) ظفري ابهٰام اليدين علي ما يوجب النفقة و في كلّ وٰاحدةٍ منهما ثلث دية اظفار اليد و دية اظفار كل يد مائتان و خمسون ديناراً الثلث من ذلك ثلثة و ثمانون دينٰاراً و ثلث و دية الاصٰابع (ظ) الاربع في كلّ يد مائة و ستة و ستون ديناراً و ثلثان الربع من ذلك واحد و اربعون دينٰاراً و ثلثان و دية اظفار الرجلين كذلك روي ان علي ظفر (كذا) ثلثين ديناراً و العمل في دية الاظافير في اليدين و الرّجلين في كلّ واحدٍ ثلثون ديناراً
(ب‌) )٤٧٠٠( بٰاب ديٰات الصّدر و الاضلٰاع
* ٤٧٠٠//١ قال اميرالمؤمنين عليه السّلام في الصدر اذا رض فتثني شقاه كلاهمٰا فديته خمسمائة دينٰار و دية احد شقيه اذا انثني مائتان و خمسون دينٰاراً و اذا انثني الصّدر و الكتفٰان فديته الف دينار و ان انثني احد شقي الصّدر و احد الكتفين فديته خمسمائة دينٰار و دية موضحة الصّدر خمسة و عشرون دينٰاراً و دية موضحة الكتفين و الظهر خمسة و عشرون ديناراً و ان اعتري الرجل من ذلك صعر لايستطيع ان يلتفت فديته خمسمائة دينٰار و ان انكسر الصلب فجبر علي غير عثم و لٰا عيب فديته مائة دينٰار و ان عثم فديته الف دينٰار و في حلمة ثدي الرجل ثمن الدية مائة و خمسة و عشرون دينارا و في الاَضْلاع فيمٰا خالط القلب من الاضلاع اذا كسر منهٰا ضلع فديته خمسة و عشرون دينٰاراً و زاد في الفقه‌الرّضوي و نصف و في صدعه اثناعشر ديناراً و نصف و دية نقل عظامهٰا سبعة دنانير و نصف و موضحته علي ربع دية كسره و نقبه مثل ذلك و في الاضلاع مما

 

 

«* فصل الخطاب جلد 6 صفحه 385 *»

يلي العضدين دية كل ضلع عشرة دنانير اذا كسر و دية صدعه سبعة دنانير و دية نقل عظامه خمسة دنانير و في موضحة كل ضلع منهٰا ربع دية كسره ديناران و نصف فان نقب ضلع منهٰا فديتهٰا ديناران و نصف و في الجائفة ثلث دية النفس ثلثمائة و ثلثة و ثلثون دينارا و ثلث دينار و ان نفذت من الجانبين كليهمٰا رمية او طعنة فديتهٰا اربعمائة دينار و ثلثة و ثلثون دينارا و ثلث دينار و ليس في الفقه‌الرضوي ثلث دينار
(ب‌) )٤٧٠١( بٰاب دية ثدي الرّجل و المرأة
* ٤٧٠١//١ قال اميرالمؤمنين عليه السلام في حلمة ثدي الرّجل ثمن الدّية مائة و خمسة و عشرون دينٰاراً
* ٤٧٠١//٢ و قال ابوجعفرٍ عليه السّلام قضي اميرالمؤمنين عليه السّلام ف۪ي رجل قطع ثدي امرأته قال اذن اغرمه لهٰا نصف الدّية
(ب‌) )٤٧٠٢( بٰاب دية الصّلب
* ٤٧٠٢//١ قال ابوجعفرٍ عليه السّلام قضي اميرالمؤمنين عليه السّلام في رجل كسر صلبه فلايستطيع ان يجلس انّ فيه الدّية
(ب‌) )٤٧٠٣( بٰاب ديٰات الورك و الفخذ
* ٤٧٠٣//١ قال اميرالمؤمنين عليه السّلام في الورك اذا كسر فجبر علي غير عثم و لٰا عيب خمس دية الرجلين مائتا دينٰار و ان صدع الورك فديته مائة و ستّون دينارا اربعة اخمٰاس دية كسره فان اوضحت فديته ربع دية كسره خمسون دينٰاراً و دية نقل عظامه مائة و خمسة و سبعون دينٰاراً لكسرهٰا مائة دينٰار و لنقل عظامهٰا خمسون دينٰاراً و لموضحتهٰا خمسة و عشرون دينٰاراً و دية فكها ثلثون ديناراً فان رضت فعثمت فديتهٰا ثلثمائة دينٰار و ثلثة و ثلثون ديناراً و ثلث دينٰار و في الفخذ اذا كسرت فجبرت علي غير عثم و لٰا عيب خمس دية الرجلين مائتا دينٰار فان عثمت فديتهٰا ثلثمائة و ثلثة و ثلثون دينٰاراً و ثلث دينٰار و ذلك ثلث دية النّفس و دية صدع الفخذ اربعة اخمٰاس و دية كسرهٰا مائة دينٰار و ستون دينٰاراً فان كٰانت قرحة لٰاتبرأ فديتهٰا ثلث دية كسرهٰا ستة و ستون دينٰاراً و ثلثا دينار و دية موضحتهٰا ربع دية كسرهٰا خمسون دينٰاراً و دية نقل عظامهٰا نصف دية كسرهٰا مائة دينٰار و دية نقبهٰا ربع كسرهٰا خمسون دينٰاراً
(ب‌) )٤٧٠٤( بٰاب ديات الرّكبة و السّاق و الكعب
* ٤٧٠٤//١ قال اميرالمؤمنين عليه السّلام في الركبة اذا كسرت فجبرت علي غير عثم و لا عيب خمس دية الرجلين مائتا

 

 

«* فصل الخطاب جلد 6 صفحه 386 *»

دينٰار فان انصدعت فديتهٰا اربعة اخمٰاس دية كسرهٰا مائة و ستة و ستون ديناراً و دية موضحتهٰا ربع دية كسرهٰا خمسون دينٰاراً و دية نقل عظامهٰا مائة دينٰار و خمسة و سبعون دينٰاراً منهٰا دية كسرهٰا مائة دينٰار و في نقل عظامهٰا خمسون دينٰاراً و في موضحتهٰا خمسة و عشرون ديناراً و دية نقبهٰا ربع دية كسرهٰا خمسون دينٰاراً و في الفقه‌الرّضوي ربع دية موضحتهٰا فان رضت فعثمت ففيهٰا ثلث دية النفس ثلثمائة و ثلثة و ثلثون دينٰاراً فان فكت فديتهٰا ثلثة اجزاء من دية الكسر ثلثون ديناراً و في الساق اذا كسرت فجبرت علي غير عثم و لا عيب خمس دية الرجلين مائتا دينٰار و دية صدعهٰا اربعة اخماس دية كسرهٰا مائة و ستون ديناراً و في موضحتهٰا ربع دية كسرهٰا خمسون دينٰاراً و في نقبهٰا نصف موضحتهٰا خمسة و عشرون دينٰاراً و في نقل عظامهٰا ربع دية كسرهٰا خمسون دينٰاراً و في نفوذهٰا ربع دية كسرهٰا خمسون دينٰاراً و في قرحة فيهٰا لاتبرأ ثلثة و ثلثون دينٰاراً و ثلث دينٰار فان عثم السّٰاق فديتهٰا ثلث دية النفس ثلثمائة و ثلثة و ثلثون ديناراً و ثلث دينار و في الكعب اذا رض فجبر علي غير عثم و لا عيب ثلث دية الرجلين ثلثمائة و ثلثة و ثلثون ديناراً و ثلث دينٰار
(ب‌) )٤٧٠٥( بٰاب ديٰات القدم و اصٰابعهٰا
* ٤٧٠٥//١ عن اميرالمؤمنين عليه السّلام في القدم اذا كسرت فجبرت علي غير عثم و لٰا عيب خمس دية الرجلين مائتا دينٰار و دية موضحتهٰا ربع دية كسرهٰا خمسون ديناراً و في نقل عظامهٰا مائة دينار نصف دية كسرهٰا و في نافذة فيهٰا لاتنسد خمس دية الرجل مائتا دينار و في ناقبة فيهٰا ربع كسرهٰا خمسون دينٰاراً الاصٰابع و القصب التي في القدم دية الابهٰام ثلث دية الرّجلين ثلثمائة و ثلثة و ثلثون دينٰاراً و ثلث دينٰار و دية كسر قصبة الابهٰام التي تلي القدم خمس دية الابهٰام ستّة و ستّون دينٰاراً و ثلثا دينٰار و في نقل عظامهٰا ستة و عشرون ديناراً و ثلثا دينٰار و في صدعهٰا ستة و عشرون دينٰاراً و ثلثا دينٰار و في موضحتهٰا ثمٰانية دنانير و ثلث دينٰار و في نقبهٰا ثمانية دنانير و ثلث دينٰار و في فكّها عشرة دنانير و دية المفصل الاعلي من الابهٰام و هو الثاني الذي فيه الظفر ستة‌عشر ديناراً و ثلثا دينٰار و في موضحته اربعة دنانير و سدس و في نقل عظامه ثمٰانية دنانير و ثلث و في ناقبته اربعة دنانير و سدس و في صدعهٰا ثلثة‌عشر ديناراً و ثلث و في فكها خمسة دنانير و في ظفره ثلثون ديناراً و ذلك لانه ثلث دية الرّجل و دية

 

 

«* فصل الخطاب جلد 6 صفحه 387 *»

الاصٰابع دية كل اصبع منهٰا سدس دية الرجل ثلثة و ثمٰانون ديناراً و ثلث دينٰار و دية قصبة الاربع سوي الابهٰام دية كلّ قصبة منهنّ ستة‌عشر دينٰاراً و ثلثا دينٰار و دية موضحة كلّ قصبة منهنّ اربعة دنانير و سدس دينٰار و دية نقل عظم كلّ قصبة منهنّ ثمٰانية دنٰانير و ثلث دينٰار و دية صدعهٰا ثلثة‌عشر ديناراً و ثلثٰا دينٰار و دية نقب كل قصبة منهن اربعة دنانير و سدس دينار و دية قرحة لاتبرأ في القدم ثلثة و ثلثون دينارا و ثلث دينار و دية كسر كل مفصل من الاصٰابع الاربع التي تلي القدم ستة‌عشر ديناراً و ثلث دينٰار و دية صدعهٰا ثلثة‌عشر دينٰاراً و ثلث دينٰار و دية نقل عظٰام كل قصبة منهنّ ثمٰانية دنانير و ثلث دينار و دية موضحة كل قصبة منهن اربعة دنٰانير و سدس دينار و دية نقبهٰا اربعة دنانير و سدس دينٰار و دية فكّها خمسة دنانير و في المفصل الاوسط من الاصٰابع الاربع اذا قطع فديته خمسة و خمسون دينٰاراً و ثلثا دينٰار و دية كسره احدعشر دينٰاراً و ثلثا دينٰار و دية صدعه ثمٰانية دنانير و اربعة اخمٰاس دينٰار و دية موضحته دينارٰان و دية نقل عظامه خمسة دنانير و ثلثا دينٰار و دية نقبه دينارٰان و ثلثا دينٰار و دية فكه ثمٰانية دنانير و في المفصل الاعلي من الاصٰابع الاربع التي فيهٰا الظفر اذا قطع فديته سبعة و عشرون دينٰاراً و اربعة اخماس دينٰار و دية كسره خمسة دنانير و اربعة اخمٰاس دينار و دية صدعه اربعة دنانير و خمس دينٰار و دية موضحته دينار و ثلث دينٰار و دية نقل عظامه دينٰارٰان و خمس دينٰار و دية نقبه دينار و ثلث دينٰار و دية فكه دينارٰان و اربعة اخماس دينٰار و دية كل ظفر عشرة دنانير و في موضحة الاصٰابع ثلث دية الاصٰابع
(ب‌) )٤٧٠٦( بٰاب دية الخصيتين و الادرة و كلّ فتق و الحدبة و القسامة في ذلك
* ٤٧٠٦//١ قال اميرالمؤمنين عليه السّلام في خصية الرّجل خمسمائة دينٰار فان اصيب رجل فأدر خصيتاه كلتاهمٰا فديته اربعمائة دينٰار فان فحج فلم‌يستطع المشي الا مشيا لاينفعه فديته اربعة اخماس دية النّفس ثمانمائة دينٰار فان احدب منهٰا الظّهر فحينئذ تمت ديته الف دينٰار و القسٰامة كلّ شي‌ء من ذلك ستّة نفر علي ما بلغت ديته و دية البجرة اذا كٰانت فوق العٰانة عشر دية النّفس مائة دينٰار فان كانت في العٰانة فخرقت الصّفاق فصٰارت ادرة في احدي البيضتين فديتهٰا مائة دينار خمس الدّية
* ٤٧٠٦//٢ و عن معوية بن عمّار قال تزوج جار لي امرأة فلما ارٰاد موٰاقعتهٰا رفسته برجلهٰا ففتقت

 

 

«* فصل الخطاب جلد 6 صفحه 388 *»

بيضته فصٰار ادر فكان بعد ذلك ينكح و يولد له فسألت اباعبداللّٰه عليه السّلام عن ذلك و عن رجل اصٰاب سرّة رجل ففتقهٰا فقال عليه السّلام في كل فتق ثلث الدّية
* ٤٧٠٦//٣ و قال الولد يكون من البيضة اليسري فاذا قطعت ففيهٰا ثلثا الدّية و في اليمني ثلث الدّية
(ب‌) )٤٧٠٧( بٰاب دية الافضٰاء في الحرّة و الامة
* ٤٧٠٧//١ عن عليّ عليه السّلام انه قضي في امرأة افضيت بالدّية
* ٤٧٠٧//٢ و عن السّكوني عن جعفر عن ابيه عليهما السّلام عن عليّ عليه السّلام انّ رجلاً افضي امرأةً فقوّمهٰا قيمة الامة الصّحيحة و قيمتهٰا مفضٰاةً ثم نظر مٰا بين ذلك فجعل من ديتهٰا و اجبر الزوج علي امساكها
* ٤٧٠٧//٣ و عن اسحق بن عمّار عن جعفر انّ عليّاً عليه السّلام كان يقول من وطأ امرأة من قبل ان يتم لهٰا تسع سنين فاعنف ضمن
* ٤٧٠٧//٤ و عن ابي‌جعفر عليه السّلام في رجل افتضّ جاريةً يعني امرأته فافضاهٰا قال عليه الدية ان كٰان دخل بهٰا قبل ان تبلغ تسع سنين قال و ان امسكهٰا و لم‌يطلّقها فلا شي‌ء عليه و ان كان دخل بهٰا و لهٰا تسع سنين فلا شي‌ء عليه ان شاء امسك و ان شاء طلق
* ٤٧٠٧//٥ و قال ابوعبداللّه عليه السلام في رجل افضت امرأته جٰاريته بيدهٰا فقضي ان يقوم الجٰارية قيمة و هي صحيحة و قيمة و هي مفضاة فتغرمهٰا مٰا بين الصحة و العيب و اجبرهٰا علي امسٰاكهٰا لانها لاتصلح للرجال
* ٤٧٠٧//٦ و سئل عن رجل وقع بجارية فافضاهٰا و كانت اذا نزلت بتلك المنزلة لم‌تلد فقال الدية كاملة
* ٤٧٠٧//٧ و سئل عن رجل تزوج جٰارية فوقع بهٰا فافضٰاهٰا قال عليه الاجرٰاء عليهٰا ما دامت حية
(ب‌) )٤٧٠٨( بٰاب دية حلق شعر المرأة و ازالة بكٰارتهٰا
* ٤٧٠٨//١ عن السكوني عن ابي‌عبدالله عليه السّلام انّ عليّاً عليه السلٰام رفع اليه جاريتان ادخلتا الحمام فافتضت احديهمٰا الاخري باصبعهٰا فقضي علي التي فعلت عقلهٰا
* ٤٧٠٨//٢ و عن طلحة بن زيد عن جعفر بن محمّد عن ابيه ان عليّاً عليه السلام قال اذا اغتصبت امة فافتضت فعليه عشر قيمتهٰا و اذا كانت حرة فعليه الصداق
* ٤٧٠٨//٣ و قيل لابي‌عبداللّه عليه السّلام جعلت فداك ما علي رجل وثب علي امرأةٍ فحلق رأسهٰا قال يضرب ضرباً وجيعاً و يحبس في سجن المسلمين حتي يستبرئ شعرهٰا فان نبت اخذ منه مهر نسائها و ان لم‌ينبت اخذ منه الدّية كٰاملةً قيل فكيف صار مهر نسائهٰا ان نبت شعرهٰا فقال ان

 

 

«* فصل الخطاب جلد 6 صفحه 389 *»

شعر المرأة و عذرتهٰا شريكٰان في الجمٰال فاذا ذهب باحدهمٰا وجب لها المهر كملاً
* ٤٧٠٨//٤ و عنه في رجلٍ افتض جٰارية باصبعه فخرق مثانتهٰا فلاتملك بولهٰا فجعل لهٰا ثلث الدّية مائة و ستّة و ستّين دينٰاراً و ثلثي دينٰار و قضي لهٰا عليه بصدٰاق مثل نسٰاء قومهٰا ، و ف۪ي روٰايةٍ الدّية * و قد مر في الحدود ما يدل علي ذلك
(ب‌) )٤٧٠٩( بٰاب قطع لسان الاخرس و ذكر الخصي و انثييه و سٰاير الجوٰارح التي بهٰا عيب
* ٤٧٠٩//١ سئل ابوجعفرٍ عليه السّلام عن رجل قطع لسٰان رجل اخرس فقال ان كٰان ولدته امّه و هو اخرس فعليه الدّية و ان كٰان لسٰانه ذهب به وجع او آفة بعد مٰا كٰان يتكلّم فان علي الّذي قطع لسٰانه ثلث دية لسانه قال و كذلك القضٰاء في العينين و الجوٰارح قال و هكذٰا وجدناه في كتاب عليّ عليه السّلام
* ٤٧٠٩//٢ و قال في لسان الاخرس و عين الاعمي و ذكر الخصي و انثييه الدّية
* ٤٧٠٩//٣ اقول في الفقه‌الرّضوي و دية اليد و الرّجل الشلاء مثل دية الصّحيحة و الزّوٰايد من الاصٰابع و غيرهٰا و النواقص لا دية فيهٰا موضوعة من جملة الدّية
(ب‌) )٤٧١٠( بٰاب دية ذكر الصّبي و العنين
* ٤٧١٠//١ عن السّكوني عن ابي‌عبداللّٰه عليه السّلام قال قال اميرالمؤمنين عليه السّلام في ذكر الصّبي الدّية و في ذكر العنين الدّية
* ٤٧١٠//٢ و قال ابوجعفرٍ عليه السّلام في ذكر الغلام الدّية كاملة
(ب‌) )٤٧١١( بٰاب دية قطع فرج المرأة
* ٤٧١١//١ عن ابي‌عبداللّٰه عليه السّلام انّ في كتٰاب عليّ عليه السّلام لو ان رجلاً قطع فرج امرأته لاغرمته لهٰا ديتهٰا ، و روي فيه نصف الدّية
(ب‌) )٤٧١٢( بٰاب اذا احاطت الجناية علي العبد بقيمته
* ٤٧١٢//١ عن غيٰاث عن جعفر عن ابيه قال قال عليّ عليه السّلام اذا قطع انف العبد او ذكره او شي‌ء يحيط بقيمته ادي الي مولٰاه قيمة العبد و اخذ العبد
(ب‌) )٤٧١٣( بٰاب ارش الخدش
* ٤٧١٣//١ عن ابي‌بصير عن ابي‌عبداللّٰه عليه السّلام في حديث انّ عندنا الجٰامعة قلت و ما الجٰامعة قال صحيفة فيهٰا كل حلال و حرٰام و كل شي‌ء يحتاج اليه الناس حتّي الارش في الخدش و ضرب بيده الي فقال اتأذن يا بامحمد قلت جعلت فداك انّما انا لك فاصنع مٰا شئت فغمزني بيده و قال حتّي ارش هذا

 

 

«* فصل الخطاب جلد 6 صفحه 390 *»

(ب‌) )٤٧١٤( بٰاب دية عين الذّمّي
* ٤٧١٤//١ سئل ابوعبداللّه عليه السّلام عن رجل مسلمٍ فقأ عين نصرٰانيّ فقال دية عين الذّمّي اربعمائة درهم هذا لمن دية نفسه ثمانمائة درهم
(ب‌) )٤٧١٥( بٰاب دية عين الدّابّة
* ٤٧١٥//١ قال ابوعبداللّٰه عليه السّلام من فقأ عين دٰاۤبّة فعليه ربع ثمنهٰا
(ب‌) )٤٧١٦( بٰاب دية قطع رأس الميّت و فعل ما به اجتياح الحي به
* ٤٧١٦//١ عن ابي‌عبداللّٰه عليه السّلام في حديث انّ المنصور سأله عن رجل قطع رأس رجل بعد موته فقال ابوعبداللّٰه عليه السلام عليه مائة دينٰار فقيل كيف صٰار عليه مائة دينٰار فقال ابوعبداللّٰه عليه السّلام في النطفة عشرون و في العلقة عشرون و في المضغة عشرون و في العظم عشرون و في اللّحم عشرون ثم انشأناه خلقاً اخر و هذا هو ميتا بمنزلته قبل ان تنفخ فيه الروح في بطن امه جنيناً فسأله الدّرٰاهم لمن هي لورثته ام لا فقال ابوعبداللّٰه عليه السّلام ليس لورثته فيهٰا شي‌ء انما هذا شي‌ء اتي اليه في بدنه بعد موته يحج بهٰا عنه او يتصدّق بهٰا عنه او تصير في سبيل من سبيل الخير
* ٤٧١٦//٢ و قيل له ميّت قطع رأسه قال عليه الدّية قيل فمن يأخذ ديته قال الامٰام فيه اشعار بان ما لله يرجع الي الامام عليه السلام – منه ادام اللّه عز و جل ايام افاضته و انارته .
هذا للّٰه و ان قطعت يمينه او شي‌ء من جوٰارحه فعليه الارش للامٰام
* ٤٧١٦//٣ و عنه في رجل قطع رأس الميّت قال عليه الدّية لان حرمته ميّتا كحرمته و هو حيّ
* ٤٧١٦//٤ و سئل عن رجل قطع رأس ميّت فقال انّ اللّه حرم منه ميتا كما حرم منه حيّاً فمن فعل بميّت فعلاً يكون في مثله اجتياح نفس الحيّ فعليه الدية فسئل عن ذلك ابوالحسن عليه السّلام فقال صدق ابوعبداللّٰه عليه السّلام هكذا قال رسول اللّٰه صلّي اللّه عليه و آله قيل فمن قطع رأس ميت او شق بطنه او فعل به ما يكون فيه اجتياح نفس الحي فعليه دية النفس كاملةً فقال لا و لكن ديته دية الجنين في بطن امّه قبل ان تلج فيه الرّوح و ذلك مائة دينار و هي لورثته و دية هذا هي له لا للورثة قيل فما الفرق بينهمٰا قال ان الجنين امر مستقبل مرجوّ نفعه و هذا قد مضي و ذهبت منفعته فلما مثل به بعد موته صارت ديته بتلك المثلة له لا لغيره يحج بهٰا عنه و يفعل بها ابواب الخير و البر من

 

 

«* فصل الخطاب جلد 6 صفحه 391 *»

صدقة او غيره قيل فان اراد رجل ان يحفر له ليغسله في الحفرة فيبدر به فمٰالت مسحاته في يده فاصابت بطنه فشقه فمٰا عليه فقال اذا كان هكذا فهو خطاء و كفارته عتق رقبة او صيٰام شهرين متتابعين او صدقة علي ستين مسكيناً مد لكل مسكين بمد النّبيّ صلّي اللّه عليه و آله
(ب‌) )٤٧١٧( بٰاب التّحذير من الجناية علي الميّت
* ٤٧١٧//١ عن ابي‌جعفر عليه السّلام ف۪ي حديث انّ اللّه حرم من المؤمنين اموٰاتاً ما حرم منهم احياءا
* ٤٧١٧//٢ و قال ابي اللّه ان يظنّ بالمؤمن فيه حسن الظن بالمؤمن – منه ادام الله ظله العالي علي رؤس العباد و البلاد .
الا خيراً و كسرك عظامه حيّاً و ميتا سواء
* ٤٧١٧//٣ و سئل عن رجل كسر عظم ميّت فقال حرمته ميتا اعظم من حرمته و هو حيّ
* ٤٧١٧//٤ و قال ابوعبداللّٰه عليه السّلام قطع رأس الميّت اشدّ من قطع رأس الحيّ

 

 

«* فصل الخطاب جلد 6 صفحه 392 *»

(ا) ابوٰاب ديٰات المنٰافع
(ب‌) )٤٧١٨( بٰاب من ضربه رجل فذهب عقله و عٰاد و من ضرب ضربة فجنت جنايتين فصٰاعداً او مٰات
* ٤٧١٨//١ سئل ابوجعفرٍ عليه السّلام عن رجل ضرب رجلاً بعمود فسطاط علي رأسه ضربةً وٰاحدةً فاجٰافه حتي وصلت الضّربة الي الدماغ فذهب عقله قال ان كٰان المضروب لايعقل منها اوقات الصلوة و لايعقل ما قال و لا ما قيل له فانه ينتظر به سنة فان مات فيمٰا بينه و بين السنة اقيد به ضاربه و ان لم‌يمت فيمٰا بينه و بين السنة و لم‌يرجع اليه عقله اغرم ضاربه الدّية ف۪ي مٰاله لذهاب عقله قيل فما تري عليه في الشجة شيئا قال لا لانه انما ضرب ضربةً وٰاحدةً فجنت الضربة جنٰايتين فالزمته اغلظ الجنايتين و هي الدّية و لو كان ضربه ضربتين فجنت الضربتان جنٰايتين لالزمته جناية ما جنتا كائنا مٰا كٰان الّا ان يكون فيهٰا الموت فيقاد به ضٰاربه فان ضربه ثلث ضربٰات وٰاحدة بعد وٰاحدةٍ فجنين ثلث جنايات الزمته جناية ما جنت الثلث ضربٰات كائنات مٰا كٰانت ما لم‌يكن فيهٰا الموت فيقاد به ضٰاربه قال فان ضربه عشر ضربٰات فجنين جناية وٰاحدةً الزمته تلك الجناية التي جنتهٰا العشر ضربٰات
* ٤٧١٨//٢ و قيل له جعلت فدٰاك ما تقول ف۪ي رجلٍ ضرب رأس رجلٍ بعمود فسطاط فأمّه حتي ذهب عقله قال عليه الدّية قيل فانه عاش عشرة ايّام او اقل او اكثر فرجع اليه عقله أله ان يأخذ الدّية قال لا قد مضت الدية بمٰا فيهٰا قيل فانه مات بعد شهرين او ثلثة قال اصحٰابه نريد ان نقتل الرّجل الضّارب قال ان ارادوا ان يقتلوه و يردّوا الدّية ما بينهم و بين سنة فاذا مضت السّنة فليس لهم ان يقتلوه و مضت الدّية بمٰا فيهٰا
(ب‌) )٤٧١٩( بٰاب من ضرب رجلاً فذهب بعض بصره
* ٤٧١٩//١ عن ابي‌عبداللّٰه عن ابيه عليهما السّلام قال اتي اميرالمؤمنين عليه السلام برجل قد ضرب رجلاً حتي انقص من بصره فدعا برجل من اسنانه ثم اراهم شيئا فنظر ما انتقص من بصره فاعطاه دية ما انتقص من بصره
* ٤٧١٩//٢ و سئل ابوعبدالله عليه السّلام عن الرجل يصاب في عينيه فيذهب بعض بصره ايّ شي‌ء يعطي قال تربط احديهمٰا ثم توضع له بيضة ثم يقال له انظر فما دٰام يدّعي انه يبصر موضعهٰا حتي اذا انتهي الي موضع ان جٰازه قال لاابصر قربهٰا حتي يبصر ثم يعلم ذلك المكٰان ثم يقاس ذلك القياس من خلفه و عن يمينه و

 

 

«* فصل الخطاب جلد 6 صفحه 393 *»

عن شمٰاله فان جٰاء سوٰاءاً و الا قيل له كذبت حتي يصدق قيل أليس يؤمن قال لا و لا كرامة و يصنع بالعين الاخري مثل ذلك ثم يقاس ذلك علي دية العين
* ٤٧١٩//٣ و سئل عن العين يدعي صٰاحبهٰا انّه لٰايبصر شيئاً قال يؤجل سنة ثم يستحلف بعد السنة انه لايبصر ثم يعطي الدّية قيل فان هو ابصر بعده قال هو شي‌ء اعطاه اللّه ايّاه
(ب‌) )٤٧٢٠( بٰاب دية ذهاب السمع و الصوت و الشلل
* ٤٧٢٠//١ عن الرّضا عليه السلام في ذهٰاب السمع كله الف دينٰار و الصوت كله من الغنن و البحح الف و شلل اليدين كلتاهما الشلل كله الف دينٰار و شلل الرّجلين الف دينار
(ب‌) )٤٧٢١( بٰاب مٰا يمتحن به السّمع
* ٤٧٢١//١ قال ابوعبداللّه عليه السّلام في رجل ضرب رجلاً في اذنه بعظم فادعي انّه لايسمع قال يترصد و يستغفل و ينتظر به سنة فان سمع او شهد عليه رجلان انه لايسمع و الّا حلفه و اعطاه الدّية قيل يا اميرالمؤمنين (كذا) فان عثر عليه بعد ذلك انه يسمع قال ان كان اللّٰه ردّ عليه سمعه لم‌ار عليه شيئاً
* ٤٧٢١//٢ و عنه في رجل وجئ في اذنه فادعي انه احدي اذنيه نقص من سمعهٰا شيئاً قال تسدّ التي ضربت سدّاً شديداً و يفتح الصّحيحة فيضرب له بالجرس يدل علي جواز ضرب الجرس – منه اطال الله بقاه و صيرني من المكاره وقاه .
و يقال له اسمع فاذا خفي عليه الصوت علم مكٰانه ثم يضرب به من خلفه و يقال له اسمع فاذا خفي عليه الصّوت علم مكانه ثم يقاس مٰا بينهمٰا فان كان سوٰاءاً علم انه قد صدق ثم يؤخذ به عن يمينه فيضرب به حتّي يخفي عليه الصّوت ثم يعلم مكٰانه ثم يؤخذ به عن يسٰاره فيضرب به حتّي يخفي عليه الصّوت ثم يعلم مكٰانه ثم يقاس فان كان سوٰاء علم انه قد صدق قال تفتح اذنه المعتلة و تسد الاخري سدّاً جيّداً ثم يضرب بالجرس من قدامه ثم يعلم حيث يخفي عليه الصوت يصنع به كما صنع اوّل مرّة باذنه الصحيحة ثم يقاس فضل مٰا بين الصّحيحة و المعتلة فيعطي الارش بحسٰاب ذلك
* ٤٧٢١//٣ و سئل موسي بن جعفرٍ عليه السّلام عن رجل ضرب بعظم في اذنه فادّعي انه لايسمع قال اذا كٰان الرّجل مسلماً صدق
* ٤٧٢١//٤ اقول في الفقه‌الرّضوي و القسٰامة علي مٰا ينقص من السمع فعلي مٰا شرحنا من البصر ، اقول و قد ذكر في البصر نحو ما مرّ هنا من غيره

 

 

«* فصل الخطاب جلد 6 صفحه 394 *»

(ب‌) )٤٧٢٢( بٰاب مٰا يمتحن به النّفس
* ٤٧٢٢//١ قيل لابي‌عبداللّٰه عليه السلام ما تقول في رجل ضرب فنقص بعض نفسه بايّ شي‌ءٍ يعرف ذلك قال بالسّاعات قيل و كيف بالسّٰاعٰات قال ان النفس يطلع الفجر و هو في الشق الايمن من الانف فاذا مضت السّاعة صار الي الشق الايسر فتنظر مٰا بين نفسك و نفسه ثم يحسب ثم يؤخذ بحسٰاب ذلك منه
* ٤٧٢٢//٢ اقول في الفقه‌الرّضوي دية النّفس الف دينٰار و دية نقصٰان النّفس فاحكم ان تحسب الانفاس التّامّة و يعقد منهٰا ساعة ثم يحسب انفاس (ظ) النّٰاقص النّفس و يعطي من الدّية بمقدٰار مٰا ينقص منهٰا
(ب‌) )٤٧٢٣( بٰاب دية من ضرب فنقص بعض كلٰامه
* ٤٧٢٣//١ عن ابي‌عبداللّٰه عليه السّلام في رجل ضرب رجلاً في رأسه فثقل لسٰانه انه يعرض عليه حروف المعجم كلها ثم يعطي الدّية بحصّة مٰا لم‌يفصحه منهٰا ، و ف۪ي روٰايةٍ و هي تسعة و عشرون حرفاً ، و ف۪ي روٰايةٍ ثمٰانية و عشرون حرفاً
* ٤٧٢٣//٢ و قيل له رجل ضرب لغلام ضربة فقطع بعض لسانه فافصح ببعض و لم‌يفصح ببعض فقال يقرأ المعجم فما افصح به طرح من الدية و مٰا لم‌يفصح به الزم الدية قيل كيف هو قال علي حساب الجمل الف ديته وٰاحد و البٰاء ديتهٰا اثنان و الجيم ثلثة و الدال اربعة و الهٰاء خمسة و الواو ستة و الزّاي سبعة و الحاء ثمٰانية و الطّاء تسعة و اليٰاء عشرة و الكاف عشرون و اللام ثلثون و الميم اربعون و النون خمسون و السين ستّون و العين سبعون و الفاء ثمانون و الصّٰاد تسعون و القاف مائة و الراء مائتان و الشين ثلثمائة و التاء اربعمائة و كل حرف يزيد بعد هذا من الف ب ت ث زدت له مائة درهم جمع المجموع خمسة‌الاف الا خمسة – منه اطال الله ايام افاضته و افادته .
(ب‌) )٤٧٢٤( بٰاب من ضرب انساناً فذهب كثير من منافع اعضٰائه و مٰا تقاس به
* ٤٧٢٤//١ سئل اميرالمؤمنين عليه السلام عن رجل ضرب رجلاً علي هٰامته فادعي المضروب انّه لايبصر شيئاً و لايشم الرّائحة و انه قد ذهب لسٰانه فقال اميرالمؤمنين عليه السّلام ان صدق فله ثلث ديٰات فقيل يا اميرالمؤمنين فكيف يعلم انه صٰادق فقال اما ما ادّعٰاه انه لايشم رايحة فانه يدنا منه الحراق فان كان كما يقول و الا نحي رأسه و دمعت عينه فاما ما ادّعٰاه في عينيه فانه يقابل بعينيه الشمس فان كان كاذباً لم‌يتمالك

 

 

«* فصل الخطاب جلد 6 صفحه 395 *»

حتي يغمض عينيه و ان كان صادقاً بقيتا مفتوحتين و اما ما ادعاه في لسٰانه فانه يضرب علي لسانه بابرة فان خرج الدّم احمر فقد كذب و ان خرج الدّم اسود فقد صدق
* ٤٧٢٤//٢ و عن اسمعيل بن ابي‌زيٰاد عن ابي‌عبداللّٰه عن ابيه عليهمٰا السّلام عن عليّ عليه السّلام قال لاتقاس عين في يوم غيم
* ٤٧٢٤//٣ و قال ابوعبداللّٰه عليه السّلام قضي اميرالمؤمنين عليه السّلام في رجل ضرب رجلاً بعصٰا فذهب سمعه و بصره و لسٰانه و عقله و فرجه و انقطع جمٰاعه و هو حيّ بست ديٰات
(ب‌) )٤٧٢٥( بٰاب الصّعر
* ٤٧٢٥//١ قال رسول اللّه صلّي الله عليه و آله في الصعر الدّية و الصعر ان يثني عنقه فيصير في نٰاحية
(ب‌) )٤٧٢٦( بٰاب رعدة القلب
* ٤٧٢٦//١ قال ابوعبداللّه عليه السّلام قال اميرالمؤمنين عليه السّلام قال رسول اللّٰه صلّي اللّه عليه و آله في القلب اذا ارعد فطار الدّية
(ب‌) )٤٧٢٧( بٰاب دية سلس البول و الغٰائط
* ٤٧٢٧//١ عن ابي‌البختري عن جعفر عن ابيه عليهما السّلام انّ رجلاً ضرب رجلاً علي رأسه فسلس بوله فرفع الي علي عليه السّلام فقضي فيه بالدّية في مٰاله
* ٤٧٢٧//٢ و عن غياث بن ابرهيم عن جعفر عن ابيه عليهما السّلام ان عليّاً عليه السّلام قضي في رجل ضرب حتي سلس ببوله بالدّية كاملة
* ٤٧٢٧//٣ و قال ابوعبداللّه عليه السّلام قضي اميرالمؤمنين عليه السلام في الرّجل يضرب علي عجٰانه فلايستمسك غائطه و لا بوله انّ في ذلك الدية كاملة
* ٤٧٢٧//٤ و سئل ابوعبداللّٰه عليه السّلام عن رجل ضرب رجلاً فقطع بوله فقال له ان كان البول يمرّ الي اللّيل فعليه الدية لانه قد منعه المعيشة و ان كان الي اخر النّهار فعليه الدية و ان كان الي نصف النّهٰار فعليه ثلثا الدّية و ان كان الي ارتفاع النّهٰار فعليه ثلث الدية
* ٤٧٢٧//٥ و سئل عن رجل كسر بعصوصه فلم‌يملك استه مٰا فيه من الدّية فقال الدية كاملة
(ب‌) )٤٧٢٨( بٰاب دية رفع الطّمث
* ٤٧٢٨//١ قيل لابي‌جعفر عليه السّلام ما تري في رجل ضرب امرأة شابة علي بطنها فعقر رحمهٰا فافسد طمثها و ذكرت انه قد ارتفع طمثها عنهٰا لذلك و قد كان طمثها مستقيماً قال ينتظر بهٰا سنة فان رجع طمثها الي ما كان و الا استحلفت و غرم ضٰاربها ثلث ديتهٰا لفسٰاد رحمهٰا و انقطاع طمثها
* ٤٧٢٨//٢ و عن ابي‌عبداللّٰه عليه السّلام في رجل وكل امرأة في فرجهٰا فزعمت انّها لاتحيض و كٰان

 

 

«* فصل الخطاب جلد 6 صفحه 396 *»

طمثها مستقيماً قال يتربّص بهٰا سنة فان رجع اليها الطّمث و الا غرم الرّجل ثلث ديتهٰا لفسٰاد طمثهٰا و عقر رحمهٰا
(ب‌) )٤٧٢٩( بٰاب دية فسٰاد الانزال
* ٤٧٢٩//١ قال ابوعبداللّه عليه السّلام في الظهر الدّية اذا كسر حتي لاينزل صٰاحبه الماۤء الدّية كاملة
(ب‌) )٤٧٣٠( بٰاب عدد القسٰامة في المنافع
* ٤٧٣٠//١ قضي اميرالمؤمنين عليه السّلام ف۪ي حديث بعد امتحٰان مقدٰار ذهاب البصر كما مر و القسٰامة مع ذلك من الستة الاجزاء علي قدر مٰا اصيب من عينه فان كان سدس بصره حلف هو وحده و اعطي و ان كان ثلث بصره حلف هو و حلف معه رجل وٰاحد و ان كٰان نصف بصره حلف هو و حلف معه رجلان و ان كٰان ثلثي بصره حلف هو و حلف معه ثلثة نفر و ان كٰان خمسة اسداس بصره حلف هو و حلف معه اربعة نفر و ان كان بصره كلّه حلف هو و حلف معه خمسة نفر و كذلك القسٰامة كلّهٰا في الجروح و ان لم‌يكن للمصٰاب بصره من يحلف معه ضوعفت عليه الايمٰان ان كان سدس بصره حلف مرّة وٰاحدةً و ان كان ثلث بصره حلف مرّتين و ان كان اكثر علي هذا الحسٰاب و انّما القسٰامة علي مبلغ منتهي بصره و ان كٰان السمع فعلي نحو من ذلك غير انّه يضرب له بشي‌ء حتي يعلم منتهي سمعه ثم يقاس ذلك و القسٰامة علي نحو مٰا ينقص من سمعه فان كٰان سمعه كلّه فخيف منه فجور فانّه يترك حتي اذا استقل نوماً صيح به فان سمع قاس بينهم الحاكم برأيه و ان كٰان النقص في العضد و الفخذ فانّه يعلم قدر ذلك تقاس رجله الصّحيحة بخيط ثم تقاس رجله المصٰابة فيعلم قدر مٰا نقصت رجله او يده فان اصيب السّٰاق او الصّاعد ( الساعد ظ ) فمن الفخذ و العضد يقاس و ينظر الحاكم قدر فخذه

 

 

«* فصل الخطاب جلد 6 صفحه 397 *»

(ا) ابوٰاب ديٰات الشّجاج و الجرٰاح و مٰا يتبعهمٰا
(ب‌) )٤٧٣١( باب تفصيل اعلم ان الشجة ككلبة الجِراحة اذا كانت في الرأس او الوجه او الجبين و المأمومة هي الشجة التي تصل الي ام الدِماغ و هي اشد الشجاج و الموضِحة كمحسنة هي الشجة التي تبدي بياض العظم و المنقلة كمعظَّمة التي ينقل منها فراش العظم و هي ما رق منه و قيل هي التي تخرج منها العظام و قيل هي بالكسر كمحدِثة علي ارادة نفس الضربة و بالفتح اسم محل و الجائفة طعنة تبلغ الجوف و قد تكون التي تخالط الجوف و التي تنفذ ايضا و السِمحاق كسِروال القشرة الرقيقة التي هي فوق عظم الرأس اذا بلغتها الشجة و كل جلدة رقيقة تشبهها تسمي سمحاقا و الدامية شجة يخرج دمها و لايسيل فان سال فهي الدامعة و قيل الدامية التي تسيل و الباضعة و هي الشجة التي تشق الجلد و تقطع اللحم قطعاً خفيفا و تدمي الا انها لاتسيل و المتلاحمة التي اخذت في اللحم و لم‌تبلغ السمحاق و الهاشمة هي الشجة التي تهشم العظم و الحارصة الشجة التي تشق الجلد قليلا كل ذلك علي ما في معياراللغة – منه .
جمل ديٰات الشجٰاج و الجرٰاح
* ٤٧٣١//١ قال ابوعبداللّه (ع‌) قال اميرالمؤمنين عليه السّلام قضي رسول اللّٰه صلّي اللّه عليه و آله في المأمومة ثلث الدية و في المنقلة خمس‌عشرة من الابل و في الموضحة خمساً من الابل و في الدامية بعيراً و في البٰاضعة بعيرين و قضي في المتلاحمة ثلثة ابعرة و قضي في السّمحٰاق اربعة من الابل
* ٤٧٣١//٢ و عن غياث عن جعفر عن ابيه عليهما السّلام عن عليّ عليه السّلام قال ما دون السّمحٰاق اجر الطبيب
* ٤٧٣١//٣ و عن السّكوني انّ عليّاً عليه السّلام قضي في الهٰاشمة بعشر من الابل و في نسخة بعشرين
* ٤٧٣١//٤ و عن ابن‌فضّال قال عرضت الكتاب علي ابي‌الحسن عليه السّلام فقال هو صحيح قضي اميرالمؤمنين عليه السلام في دية جراحة الاعضاء كلّهٰا في الرّأس و الوجه و ساير الجسد من السّمع و البصر و الصّوت و العقل و اليدين و الرّجلين في القطع و الكسر و الصّدع و البطّ و الموضحة و الدّامية و نقل العظٰام و الناقبة يكون ف۪ي شي‌ءٍ من ذلك فما كٰان من عظم كسر فجبر علي غير عثم و لٰا عيب لم‌ينقل منه عظٰام فان ديته معلومة فان اوضح و لم‌ينقل عظامه فدية كسره و دية موضحته فان دية كل عظم كسر معلوم ديته و نقل عظامه نصف دية كسره و دية موضحته ربع دية كسره فما وٰارت الثياب غير قصبتي السّاعد و الاصبع و في قرحة لاتبرأ ثلث دية العظم الذي هو فيه و افتي في النّٰافذة اذا نفذت من رمح او خنجر ف۪ي شي‌ءٍ من البدن في اطرفه ( اطرافه خ )

 

 

«* فصل الخطاب جلد 6 صفحه 398 *»

فديتهٰا عشر دية الرّجل مائة دينٰار
* ٤٧٣١//٥ و قال ابوعبداللّٰه عليه السّلام في الموضحة خمس من الابل و في السّمحٰاق اربع من الابل و البٰاضعة ثلث من الابل و المأمومة ثلث و ثلثون من الابل و الجائفة ثلث و ثلثون و المنقلة خمس‌عشرة من الابل
* ٤٧٣١//٦ و سئل عن الشجة المأمومة فقال فيهٰا ثلث الدّية و في الجائفة ثلث الدّية و في الموضحة خمس من الابل
* ٤٧٣١//٧ و قال في السّمحٰاق فيه معني السمحاق – منه روحي له الفداء .
و هي التي دون الموضحة خمسمائة درهم و فيهٰا اذا كانت في الوجه ضعف الدّية علي قدر الشين و في المأمومة ثلث الدية و هي التي نفذت و لم‌تصل الي الجوف فهي فيمٰا بينهمٰا و في الجائفة ثلث الدية و هي التي قد بلغت جوف الدمٰاغ و في المنقلة فيه معني المأمومة و الجائفة و المنقلة – منه ادام الله ظله العالي علي رؤس العباد و البلاد .
خمس‌عشرة من الابل و هي التي قد صٰارت قرحة تنقل منهٰا العظام
* ٤٧٣١//٨ و عنه في الخرصة شبه الخدش بعير و في الدامية بعيرٰان و في البٰاضعة فيه معني الباضعة – منه دام مجده العالي .
و هي مٰا دون السمحٰاق ثلث من الابل و في السمحاق و هي دون الموضحة اربع من الابل و في الموضحة خمس من الابل
* ٤٧٣١//٩ و عنه في حديث في الدّامية صلح او قصٰاص اذا كان عمداً كان دية او قصٰاصاً و اذا كان خطأ كان الدية
* ٤٧٣١//١٠ و قال في البٰاضعة ثلث من الابل
(ب‌) )٤٧٣٢( بٰاب تفٰاوت الشجٰاج في الرأس و الوجه و البدن
* ٤٧٣٢//١ سئل ابوعبداللّٰه عليه السّلام عن الموضحة في الرأس كما هي في الوجه فقال الموضحة و الشجاج في الوجه و الرأس سواء في الدّية لان الوجه من الرّأس و ليست الجراحٰات في الجسد كما هي في الرّأس
(ب‌) )٤٧٣٣( بٰاب متي تثبت الدّية في الجرٰاحٰات
* ٤٧٣٣//١ قال ابوعبداللّه عليه السلام قضي اميرالمؤمنين عليه السّلام في الجروح في الاصٰابع اذا اوضح العظم عشر دية الاصبع اذا لم‌يرد المجروح ان يقتص
* ٤٧٣٣//٢ و قيل لابي‌جعفرٍ عليه السّلام ما تقول في العمد و الخطاء في القتل و الجراحٰات فقال ليس الخطاء مثل العمد العمد فيه القتل و الجراحٰات فيهٰا القصٰاص و الخطاء في القتل و الجرٰاحٰات فيهٰا الدّيٰات
* ٤٧٣٣//٣ و قال ابوعبداللّٰه عليه السّلام في حديث و امّا ما كان من جرٰاحٰات الجسد فان فيهٰا القصٰاص الا ان يقبل المجروح دية الجراحة و يعطاهٰا

 

 

«* فصل الخطاب جلد 6 صفحه 399 *»

(ب‌) )٤٧٣٤( بٰاب من وهب الجرٰاح ثم سرت الي النّفس
* ٤٧٣٤//١ عن ابي‌عبداللّه عليه السلام في رجل شج رجلا موضحة ثم يطلب فيهٰا فوهبهٰا فيه استعمال الهبة بمعني الابراء – منه ادام الله سبحانه ايام افاضته و افادته .
له ثم انتقضت به فقتلته فقال هو ضامن للدّية الا قيمة الموضحة لانه وهبهٰا و لم‌يهب النفس
(ب‌) )٤٧٣٥( بٰاب دية الجراح و الشجاج في العبد
* ٤٧٣٥//١ عن السكوني عن جعفر عن ابيه عن عليّ عليه السّلام قال جرٰاحٰات العبيد علي نحو جراحٰات الاحرار في الثمن
* ٤٧٣٥//٢ و قال ابوجعفر عليه السّلام قضي اميرالمؤمنين عليه السلام في انف العبد او ذكره او شي‌ء يحيط بقيمته انه يؤدي الي مولٰاه قيمة العبد و يأخذ العبد
* ٤٧٣٥//٣ و عن ابي‌عبداللّٰه عليه السّلام في رجل شج عبدا موضحة قال عليه نصف عشر قيمته ، و زٰاد ف۪ي روٰايةٍ نحوه انه لمولي العبد و لاتجاوز بثمن العبد دية الحر
* ٤٧٣٥//٤ و عن يونس عمن روٰاه قال قال يلزم مولي العبد قصٰاص جرٰاحة عبده من قيمة ديته علي حساب ذلك يصير ارش الجرٰاحة و اذا جرح الحرّ العبد فقيمة جراحته من حساب قيمته
(ب‌) )٤٧٣٦( بٰاب حكم العدلين في سٰاير الجراحٰات
* ٤٧٣٦//١ قال ابوعبداللّه عليه السّلام دية اليد اذا قطعت خمسون من الابل و ما كان جروحاً دون الاصطلام فيحكم به ذوٰا عدل منكم و من لم‌يحكم بما انزل اللّه فاولئك هم الكٰافرون
(ب‌) )٤٧٣٧( بٰاب ارش اللطمة
* ٤٧٣٧//١ قال ابوعبداللّه عليه السّلام قضي اميرالمؤمنين عليه السّلام في اللّطمة يسود اثرها في الوجه ارشهٰا ستّة دنانير فان لم‌تسود و اخضرت فان ارشهٰا ثلثة دنانير فان احمارّت و لم‌تخضارّ فان ارشهٰا دينٰار و نصف و في اليدين نصف ذلك

 

 

«* فصل الخطاب جلد 6 صفحه 400 *»

(ا) ابوٰاب العٰاقلة المعقلة كمكرمة الدية الجمع معاقل كالعقل بفتح العين و سكون القاف و الدية سميت به لانه كان يعطي عنها الابل فتعقل بفناء المقتول ثم كثر الاستعمال حتي سميت الدية مطلقا عقلا و عَقَل القتيلَ اعطي ديته و عقل عن فلان ادي جنايته و دافع الدية عاقل جمع عاقلة و جمع الجمع عواقل – منه .
(ب‌) )٤٧٣٨( بٰاب تعيين العٰاقلة و كيفيّة القسمة عليهم
* ٤٧٣٨//١ اتي اميرالمؤمنين عليه السّلام برجل قد قتل رجلاً خطأ فقال له اميرالمؤمنين عليه السّلام من عشيرتك و قرابتك فقال ما لي بهذا البلد عشيرة و لٰا قرابة فقال فمن ايّ البلدٰان انت قال انا رجل من اهل الموصل ولدت بهٰا و لي بهٰا قرابة و اهل بيت فسأل عنه اميرالمؤمنين عليه السّلام فلم‌يجد له بالكوفة قرابة و لٰا عشيرة فكتب الي عٰامله علي الموصل امّا بعد فانّ فلان بن فلان و حليته كذا و كذا قتل رجلاً من المسلمين خطأ فذكر انه رجل من اهل الموصل و ان له بهٰا قرٰابة و اهل بيت و قد بعثت به اليك مع رسول۪ي فلان و حليته كذا و كذا فاذا ورد عليك ان شاء اللّٰه و قرأت كتابي فافحص عن امره و سل عن قرابته من المسلمين فان كٰان من اهل الموصل ممّن ولد بها و اصبت له قرابة من المسلمين فاجمعهم اليك ثم انظر فان كان رجل منهم يرثه له سهم في الكتاب لايحجبه عن ميرٰاثه احد من قرٰابته فالزمه الدية و خذه بها نجوماً في ثلث سنين فان لم‌يكن له من قرٰابته احد له سهم في الكتٰاب و كانوا قرابته سوٰاءاً في النسب و كان له قرابة من قبل ابيه و امه سوٰاء في النسب ففض الدّية علي قرابته من قبل ابيه و علي قرابته من قبل امّه من الرجال المدركين المسلمين ثم اجعل علي قرابته من قبل ابيه ثلثي الدّية و اجعل علي قرابته من قبل امه ثلث الدّية و ان لم‌يكن له قرابة من قبل ابيه ففض الدية علي قرابته من قبل امّه من الرّجٰال المدركين المسلمين ثم خذهم بهٰا و استأدهم الدّية في ثلث سنين و ان لم‌يكن له قرٰابة من قبل ابيه و لا قرابة من قبل امّه ففض الدّية علي اهل الموصل ممّن ولد و نشأ بهٰا و لاتدخلن فيهم غيرهم من اهل البلد ثم استأد ذلك منهم في ثلث سنين في كل سنة نجما حتّي تستوفيه ان شاء اللّٰه فان لم‌يكن لفلان بن فلان قرابة من اهل الموصل و لم‌يكن من اهلهٰا و كان مبطلاً في دعواه فردّه اليّ مع رسول۪ي فلان بن فلان ان شاء

 

 

«* فصل الخطاب جلد 6 صفحه 401 *»

اللّٰه فانا وليه و المؤدّي عنه و لايبطل دم امرئ مسلمٍ
* ٤٧٣٨//٢ و قال ابوعبداللّٰه عليه السّلام ان المرأة ليس عليهٰا معقلة و ذلك علي الرّجٰال
(ب‌) )٤٧٣٩( بٰاب عٰاقلة البدويين و القرويين
* ٤٧٣٩//١ قال ابوجعفر عليه السّلام اذا كان الخطاء من القاتل او الخطاء من الجارِح و كان بدويّاً فدية مٰا جنٰي البدوي من الخطاء علي اوليٰائه البدويين قال و اذا كان القاتل او الجٰارح قروياً فان دية مٰا جني من الخطاء علي اوليٰائه من القرويين
(ب‌) )٤٧٤٠( بٰاب انّ العٰاقلة لمن قامت عليه البيّنة دون من اقرّ
* ٤٧٤٠//١ قال ابوعبداللّٰه عليه السّلام لايجوز اقرار العبد علي سيّده
* ٤٧٤٠//٢ و عن زيد بن علي عن آبٰائه قال لاتعقل العٰاقلة الا ما قامت عليه البيّنة قال فاتاه رجل فاعترف عنده فجعله في مٰاله خاصةً و لم‌يجعل علي العٰاقلة شيئاً
(ب‌) )٤٧٤١( بٰاب عاقلة اهل الذّمّة
* ٤٧٤١//١ قال ابوعبداللّه عليه السّلام ليس فيمٰا بين اهل الذّمّة معٰاقلة فيمٰا يجنون من قتل او جراحة انما يؤخذ ذلك من اموالهم فان لم‌يكن لهم مال رجعت الجناية علي امٰام المسلمين لانهم يؤدون اليه الجزية كما يؤدي العبد الضريبة الي سيّده قال و هم مماليك للامام فمن اسلم منهم فهو حرّ
(ب‌) )٤٧٤٢( بٰاب مٰا يضمن العٰاقلة
* ٤٧٤٢//١ قال ابوجعفر عليه السّلام لٰاتضمن العٰاقلة عمداً و لا اقراراً و لا صلحاً
(ب‌) )٤٧٤٣( بٰاب القاتل عمداً اذا هرب
* ٤٧٤٣//١ سئل ابوعبداللّه عليه السّلام عن رجل قتل رجلاً متعمدا ثم هرب القاتل فلم‌يقدر عليه قال ان كٰان له مٰال اخذت الدّية من مٰاله و الّا فمن الاقرب فالاقرب و ان لم‌يكن له قرابة اداه الامٰام فانه لايبطل دم امرئ مسلمٍ
(ب‌) )٤٧٤٤( بٰاب ما يحمل علي العٰاقلة من الشجاج و الجرٰاح
* ٤٧٤٤//١ قال ابوجعفر عليه السّلام قضي اميرالمؤمنين عليه السّلام ان لايحمل علي العٰاقلة الا الموضحة فصٰاعداً
* ٤٧٤٤//٢ و قال ما دون السمحاق اجر الطبيب سوي الدية
* ٤٧٤٤//٣ و عن غيٰاث عن جعفر عن ابيه عن عليّ عليه السّلام قال ما دون السّمحٰاق اجر الطّبيب
(ب‌) )٤٧٤٥( باب اذا مٰات القاتل خطأ قبل دفع الدية و من لا عٰاقلة له
* ٤٧٤٥//١ عن احدهمٰا عليهما السّلام انه قال في الرّجل اذا قتل رجلاً خطأ فمات قبل ان يخرج الي اوليٰاء

 

 

«* فصل الخطاب جلد 6 صفحه 402 *»

المقتول من الدّية ان الدية علي ورثته فان لم‌يكن له عٰاقلة فعلي الوالي من بيت المٰال
(ب‌) )٤٧٤٦( باب عمد الاعمي
* ٤٧٤٦//١ سئل ابوعبداللّٰه عليه السّلام عن رجل ضرب رأس رجل بمعول فسالت عيناه علي خديه فوثب المضروب علي ضاربه فقتله فقال هذان متعديٰان جميعاً فلااري علي الّذي قتل الرّجل قودا لانه قتله حين قتله و هو اعمي و الاعمي جنايته خطاء يلزم عٰاقلته يؤخذون بهٰا في ثلث سنين في كل سنة نجماً فان لم‌يكن للاعمي عاقلة لزمته دية مٰا جني في ماله يؤخذ بهٰا في ثلث سنين و يرجع الاعمي علي ورثة ضاربه بدية عينيه
(ب‌) )٤٧٤٧( باب عمد المعتوه و المجنون و الصّبي
* ٤٧٤٧//١ قال ابوجعفرٍ عليه السّلام كان اميرالمؤمنين عليه السّلام يجعل جناية المعتوه علي عٰاقلته خطأ كان او عمداً
* ٤٧٤٧//٢ و عن اسحق بن عمّار عن جعفر عن ابيه ان عليّا عليه السلام كان يقول عمد الصبيان خطاء يحمل علي العٰاقلة
* ٤٧٤٧//٣ و عن ابي‌عبداللّٰه عليه السّلام في رجل و غلام اشتركٰا في رجل فقتلاه فقال اميرالمؤمنين عليه السلام اذا بلغ الغلام خمسة اشبار اقتص منه و اذا لم‌يكن بلغ خمسة اشبٰار قضي بالدية ، و ف۪ي روٰايةٍ اقتص منه و اقتص له
* ٤٧٤٧//٤ و كتب الي اميرالمؤمنين عليه السلام يسأل عن رجل مجنون قتل رجلاً عمداً فجعل الدّية علي قومه و جعل خطاءه و عمده سوٰاءاً
* ٤٧٤٧//٥ و قال ابوعبداللّه عليه السّلام عمد الصبي و خطاءه وٰاحد
(ب‌) )٤٧٤٨( بٰاب جناية المكٰاتب خطأ
* ٤٧٤٨//١ قال ابوعبداللّٰه عليه السّلام في مكاتب قتل رجلا خطأ قال عليه ديته بقدر مٰا اعتق و علي مولٰاه مٰا بقي من قيمة المملوك فان عجز المكاتب فلا عٰاقلة له انما ذلك علي امٰام المسلمين
(ب‌) )٤٧٤٩( بٰاب جناية المدبّر و المكٰاتب و ام الولد
* ٤٧٤٩//١ عن عليّ عليه السّلام قال المعتق علي دبر فهو من الثلث و مٰا جني هو و المكٰاتب و ام الولد فالمولي ضٰامن لجنايتهم
(ب‌) )٤٧٥٠( بٰاب من لجأ الي قوم فاقرّوا بولٰايته و من لٰا موالي له
* ٤٧٥٠//١ عن السكوني عن جعفر عن ابيه عليهما السّلام عن علي عليه السّلام في رجل اسلم ثم قتل رجلاً خطأ قال اقسم الدّية علي نحوه من النّاس ممّن اسلم و ليس له موٰالٍ
* ٤٧٥٠//٢ و قال

 

 

«* فصل الخطاب جلد 6 صفحه 403 *»

ابوعبداللّٰه عليه السّلام من لجأ الي قوم فاقرّوا بولايته كٰان لهم ميرٰاثه و عليهم معقلته
(ب‌) )٤٧٥١( باب من تبرأ من ضمٰان جريرة قرٰابته
* ٤٧٥١//١ قيل لابي‌عبداللّه عليه السّلام هل يؤخذ الرجل بحميمه اذا جني فقال نعم الا ان يكون اخرجه الي نادي قومه فتبرأ من جريرته و ميرٰاثه
(ب‌) )٤٧٥٢( بٰاب ام الولد اذا قتلت سيّدها عمداً او خطأ
* ٤٧٥٢//١ عن وهب بن وهب عن جعفر بن محمد عن ابيه عليه السّلام عن علي عليه السّلام انه كان يقول اذا قتلت ام الولد سيّدهٰا خطأ فهي حرّة و لٰا تبعة عليهٰا و ان قتلته عمداً قتلت به
(ب‌) )٤٧٥٣( باب من زني بحٰامل فقتل ولدهٰا
* ٤٧٥٣//١ سئل ابوعبداللّٰه عليه السّلام عن امرأة دخل عليهٰا لصّ و هي حبلي فوقع عليهٰا فقتل ما في بطنهٰا فوثبت المرأة علي الّلصّ فقتلته فقال اما المرأة التي قتلت فليس عليهٰا شي‌ء و دية سخلتهٰا علي عصبة المقتول السارق ، و ف۪ي روٰايةٍ علي المقتول دية سخلتهٰا ، و في رواية دية ولدهٰا علي المعقلة

 

 

«* فصل الخطاب جلد 6 صفحه 404 *»

(ك‌) كتٰاب الامر بالمعروف و النهي عن المنكر و فيه مقدّمة و ابوٰاب :
(ا) المقدّمة في الاصول التي يتفرع عليهٰا في هذا الكتٰاب
* م‌٤٧٥٤//١ قال رسول اللّٰه صلي اللّه عليه و آله الدّال علي الخير كفاعله
* م‌٤٧٥٤//٢ و قال افضل الجهٰاد كلمة عدلٍ عند امٰام جٰاير
* م‌٤٧٥٤//٣ و قال من شهد امراً فكرهه كٰان كمن غاب عنه و من غاب عن امر فرضيه كٰان كمن شهده
* م‌٤٧٥٤//٤ و قال اميرالمؤمنين عليه السّلام ادني الانكار ان تلقي اهل المعٰاصي بوجوه مكفهرة
* م‌٤٧٥٤//٥ و عنهما عليهما السّلام ويل لقوم لايدينون اللّه بالامر بالمعروف و النهي عن المنكر
* م‌٤٧٥٤//٦ و عن ابي‌عبداللّٰه عليه السّلام ماقدست امة لم‌يؤخذ لضعيفهٰا من قويهٰا غير مُتَعْتَعٍ غير متعتع اي غير مكره و مقلق – منه دام مجده و عزه العالي .
* م‌٤٧٥٤//٧ و قال انّ اللّه فوّض الي المؤمن اموره كلّها و لم‌يفوّض اليه ان يذلّ نفسه
* م‌٤٧٥٤//٨ و قال الامر بالمعروف و النهي عن المنكر وٰاجبٰان علي من امكنه ذلك و لم‌يخف علي نفسه و لٰا علي اصحابه
(ب‌) )٤٧٥٤( بٰاب فرض الامر بالمعروف و النهي عن المنكر
* ٤٧٥٤//١ قال الرّضٰا عليه السّلام كان رسول اللّه صلّي اللّه عليه و آله يقول اذا امتي تواكلت الامر بالمعروف و النهي عن المنكر فليأذنوا بوقاع من اللّه
* ٤٧٥٤//٢ و قال ابوعبداللّٰه عليه السّلام ان رجلاً من خثعم جاء الي رسول اللّٰه صلّي اللّٰه عليه و آله فقال يا رسول اللّه اخبرني مٰا افضل الاسلام قال الايمٰان باللّٰه قال ثم مٰاذا قال صلة صلة الرحم اي رحم آل‌محمد عليهم السلام – منه روحي له الفداء .
الرّحم قال ثم ماذا قال الامر بالمعروف و النهي عن المنكر قال فقال الرّجل فاخبرني ايّ الاعمٰال ابغض الي اللّٰه قال الشرك باللّٰه قال ثم ماذا قال قطيعة الرحم قال ثم ماذا قال الامر بالمنكر و النهي عن المعروف
* ٤٧٥٤//٣ و قال قال كيف بكم اذا فسدت نسٰاؤكم و فسق شبابكم و لم‌تأمروا بالمعروف و لم‌تنهوا عن المنكر فقيل له و يكون ذلك يٰا رسول اللّٰه فقال نعم و شر من ذلك كيف بكم اذا امرتم بالمنكر و نهيتم عن المعروف فقيل له يٰا رسول اللّٰه و يكون ذلك قال نعم و شر من ذلك كيف بكم اذا رأيتم اذا رأيتم اي اذا اعتقدتم – منه مدّ الله ظله العالي علي رؤس العباد .
المعروف

 

 

«* فصل الخطاب جلد 6 صفحه 405 *»

منكراً و المنكر معروفاً
* ٤٧٥٤//٤ و قال قال انّ اللّه عز و جل ليبغض المؤمن الضّعيف الذي لا دين له فقيل و ما المؤمن الضعيف الذي لا دين له قال الذي لاينهي عن المنكر ، و ف۪ي روٰايةٍ بدل لا دين له لا زبر له
* ٤٧٥٤//٥ و قال رسول اللّٰه صلّي اللّه عليه و آله لاتزال امتي بخير ما امروا بالمعروف و نهوا عن المنكر و تعٰاونوا علي البرّ فاذا لم‌يفعلوا ذلك نزعت منهم البركٰات و سلط بعضهم علي بعض و لم‌يكن لهم ناصر في الارض و لٰا في السّمٰاء
* ٤٧٥٤//٦ و قال جٰاءني جبرئيل فقال لي يا احمد الاسلام عشرة اسهم و قد خاب من لا سهم له فيها اوّلها (كذا) شهادة ان لا اله الّا اللّه و هي الكلمة و الثانية الصّلوة و هي الطّهر و الثالثة الزكوة و هي الفطرة و الرابعة الصوم و هي الجنة و الخامسة الحج و هي الشريعة و السادسة الجهٰاد و هو العز و السابعة الامر بالمعروف و هو الوفاء و الثامنة النهي عن المنكر و هو الحجة و التاسعة الجماعة و هي الالفة و العاشرة الطاعة و هي العصمة
* ٤٧٥٤//٧ و خطب اميرالمؤمنين عليه السلام فحمد الله و اثني عليه ثم قال اما بعد فانه انما هلك من كان قبلكم حيثما عملوا من المعٰاصي و لم‌ينههم الربانيون و الاحبٰار عن ذلك و انهم لما تمادوا في المعاصي و لم‌ينههم الربانيون و الاحبٰار عن ذلك نزلت بهم العقوبٰات فأمروا بالمعروف و انهوا عن المنكر و اعلموا انّ الامر بالمعروف و النهي عن المنكر لن‌يقربا اجلاً و لن‌يقطعٰا رزقاً
* ٤٧٥٤//٨ و قال في خطبة الحمد للّه الّذي خلق السموات و الارض الي ان قال و اطيعوا اللّٰه فيمٰا فرض عليكم و امركم به من اقام الصّلوة و ايتاء الزّكوة و حج البيت و صوم شهر رمضٰان و الامر بالمعروف و النهي عن المنكر
* ٤٧٥٤//٩ و قالت فاطمة عليها السّلام في خطبتها فرض اللّٰه الايمٰان تطهيراً من الشرك و الصّلوة تنزيهاً عن الكبر و الزّكوة زيٰادة في الرّزق و الصّيٰام تثبيتا للاخلٰاص و الحج تسنية للدّين و الجهاد عزا للاسلام و الامر بالمعروف مصلحة للعامة
* ٤٧٥٤//١٠ و قال ابوجعفرٍ عليه السّلام بئس القوم قوم يعيبون الامر بالمعروف و النهي عن المنكر
* ٤٧٥٤//١١ و قال في ذم قوم في اخر الزّمان و لو اضرّت الصلوة بساير مٰا يعملون باموٰالهم و ابدٰانهم لرفضوهٰا كمٰا رفضوا اسمي الفرايض و اشرفهٰا ان الامر بالمعروف و النهي عن المنكر فريضة عظيمة بهٰا يقام الفرايض هنالك يتم غضب اللّٰه عز و جل عليهم فيعمهم بعقابه فيهلك الابرٰار في دار الاشرار و الصغار

 

 

«* فصل الخطاب جلد 6 صفحه 406 *»

في دار الكبٰار ان الامر بالمعروف و النهي عن المنكر سبيل الانبيٰاء و منهاج الصلحٰاء فريضة عظيمة بهٰا تقام الفرايض و تأمن المذٰاهب و تحل المكٰاسب و ترد المظالم و تعمر الارض و ينتصف من الاعدٰاء و يستقيم الامر
* ٤٧٥٤//١٢ و قال الامر بالمعروف و النهي عن المنكر خلقان من خلق اللّه فمن نصرهمٰا اعزّه اللّٰه و من خذلهمٰا خذله اللّٰه
* ٤٧٥٤//١٣ و عنهمٰا عليهما السّلام ويل لقوم لايدينون اللّٰه بالامر بالمعروف و النهي عن المنكر
* ٤٧٥٤//١٤ و كٰان ابوعبداللّٰه عليه السّلام اذا مرّ بجمٰاعة يختصمون لٰايجوزهم حتي يقول ثلثاً اتقوا اللّه يرفع بهٰا صوته
* ٤٧٥٤//١٥ و كتب الي الشيعة ليعطفن ذووا السّنّ منكم و النهي علي ذوي الجهل و طلّاب الرّياسة او لتصيبنّكم لعنتي اجمعين
* ٤٧٥٤//١٦ و عنه مٰاقدست امة لم‌يؤخذ لضعيفهٰا من قويّهٰا غير متعتع
* ٤٧٥٤//١٧ و قال الرّضٰا عليه السّلام لتأمرن بالمعروف و لتنهن عن المنكر او ليستعملن عليكم شراركم فيدعو خياركم فلايستجاب لهم
(ب‌) )٤٧٥٥( بٰاب فوريّة وجوب الامر بالمعروف و النهي عن المنكر
* ٤٧٥٥//١ عن الشيخ بسنده عن احمد بن عيسي العلوي عن الحسن عن ابيه عن جده قال كان يقال لايحل لعينٍ مؤمنة تري اللّه يعصي فتطرف حتي تغيره
(ب‌) )٤٧٥٦( بٰاب شروط الامر و النهي * قال اللّه عزّ و جل و لتكن منكم امة يدعون الي الخير و يأمرون بالمعروف و ينهون عن المنكر و اولئك هم المفلحون
* ٤٧٥٦//١ و قال ابوجعفرٍ عليه السّلام قال رسول اللّه صلّي اللّه عليه و آله ثلث خصال من كن فيه او وٰاحدة منهنّ كان في ظلّ عرش اللّٰه يوم لا ظل الّا ظله و عد منهٰا و رجل لم‌يعب اخٰاه المسلم بعيب حتّي ينفي ذلك العيب عن نفسه فانه لٰاينفي منهٰا عيباً الا بدا له عيب و كفي بالمرء شغلا بنفسه عن النّاس
* ٤٧٥٦//٢ و عن الحسين عليه السّلام عن عليّ عليه السّلام اعتبروا ايّها النّاس بمٰا وعظ اللّٰه به اوليٰاءه من سوء ثنائه علي الاحبٰار اذ يقول لولٰاينهيهم الرّبّانيّون و الاحبٰار عن قولهم الاثم و قال لعن الّذين كفروا من بني‌اسرائيل الي قوله لبئس مٰا كٰانوا يفعلون و انّمٰا عاب اللّٰه ذلك عليهم لانهم كانوا يرون من الظلمة المنكر و الفساد فلاينهونهم عن ذلك رغبةً فيمٰا كانوا ينالون منهم و رهبة ممّٰا يحذرون و اللّه يقول فلٰاتخشوا النّاس و اخشوني و قال المؤمنون بعضهم اوليٰاء بعض يأمرون بالمعروف و ينهون عن المنكر فبدأ اللّه

 

 

«* فصل الخطاب جلد 6 صفحه 407 *»

بالامر بالمعروف و النهي عن المنكر فريضة منه لعلمه بانّها اذا اديت و اقيمت استقامت الفرايض كلّهٰا هيّنها و صعبهٰا و ذلك ان الامر بالمعروف و النهي عن المنكر دعٰاء الي الاسلام مع ردّ المظالم و مخالفة الظّالم و قسمة الفي‌ء و الغنائم و اخذ الصدقات من موٰاضعهٰا و وضعهٰا في حقهٰا
* ٤٧٥٦//٣ و قال ابوجعفرٍ عليه السّلام من مشي الي سلطٰان جاير فامره بتقوي اللّه و وعظه و خوّفه كان له مثل اجر الثقلين الجن و الانس و مثل اعمالهم
* ٤٧٥٦//٤ و قال يكون في اخر الزّمٰان قوم يتبع فيهم قوم مرٰاؤن فينفرون (خ‌ل‌) ( يتعرون خ‌ل ) و ينسكون حدثاء سفهٰاء لٰايوجبون امراً بمعروفٍ و لٰا نهياً عن منكر الا اذا امنوا الضّرر يطلبون لانفسهم الرّخص و المعٰاذير الي ان قال هنالك يتم غضب اللّه عليهم فيعمّهم بعقٰابه
* ٤٧٥٦//٥ و سئل ابوعبداللّٰه عليه السّلام عن الامر بالمعروف و النهي عن المنكر أوٰاجب هو علي الامة جميعاً فقال لٰا فقيل له و لم قال انما هو علي القوي المطاع العالم بالمعروف من المنكر لا علي الضعيف الذي لٰايهتدي سبيلاً الي ايّ من ايّ يقول من الحق الي البٰاطل و الدليل علي ذلك كتاب اللّه عز و جل قوله و لتكن منكم امّة يدعون الي الخير و يأمرون بالمعروف و ينهون عن المنكر فهذا خاصّ غير عام كما قال اللّه عزّ و جلّ و من قوم موسي امّة يهدون بالحقّ و به يعدلون و لم‌يقل علي امة موسي و لٰا علي كل قومه و هم يومئذ امم مختلفة و الامة واحد فصاعداً كما قال اللّه عزّ و جلّ ان ابرهيم كٰان امّةً قانتاً للّٰه يقول مطيعاً للّٰه عزّ و جلّ و ليس علي من يعلم ذلك في هذه الهدنة من حرج اذا كان لا قوة له و لٰا عدد و لٰا طاعة
* ٤٧٥٦//٦ و سئل عن الحديث الّذي جٰاء عن النّبيّ صلّي اللّٰه عليه و آله ان افضل الجهٰاد كلمة عدل عند امام جاير مٰا معنٰاه قال هذا علي ان يأمره بعد معرفته و هو مع ذلك يقبل منه و الا فلا
* ٤٧٥٦//٧ و قال انما يؤمر بالمعروف و ينهي عن المنكر مؤمن فيتعظ او جٰاهل فيتعلم فامٰا صٰاحب سوط او سيف فلا
* ٤٧٥٦//٨ و قال من تعرض لسلطان جٰاير فاصٰابته بلية لم‌يوجر عليهٰا و لم‌يرزق الصبر عليهٰا
* ٤٧٥٦//٩ و روي انه انكر علي رجل امرا فلم‌يقبل منه فطأطأ رأسه و مضي
* ٤٧٥٦//١٠ و قال كان المسيح عليه السّلام يقول انّ التّارك شفاء المجروح من جرحه شريك جٰارحه لٰا محالة الي ان قال فكذلك لاتحدثوا بالحكمة غير اهلها فتجهلوا و لاتمنعوهٰا اهلهٰا فتأثموا و ليكن احدكم بمنزلة الطّبيب المدٰاوي ان رأي

 

 

«* فصل الخطاب جلد 6 صفحه 408 *»

موضعاً لدوٰائه و الا امسك
* ٤٧٥٦//١١ و قال الامر بالمعروف و النهي عن المنكر واجبٰان علي من امكنه ذلك و لم‌يخف علي نفسه و لا علي اصحٰابه
* ٤٧٥٦//١٢ و قال انما يأمر بالمعروف و ينهي عن المنكر من كانت ف۪يه ثلث خصٰال عالم بما يأمر به تارك لما ينهي عنه عٰادل فيما يأمر عٰادل فيما ينهي رفيق فيمٰا يأمر رفيق فيمٰا ينهي
* ٤٧٥٦//١٣ و قال ف۪ي حديث طويل يأتي في كتاب الجهٰاد و انما اذن اللّٰه عز و جل للمؤمنين الذين قاموا بما وصف اللّٰه عز و جل من الشّرائط التي شرطها اللّٰه عز و جل علي المؤمنين في الايمٰان و الجهٰاد و من كان قائما بتلك الشّرائط فهو مؤمن و هو مظلوم و مأذون له في الجهٰاد بذلك المعني و من كٰان علي خلاف ذلك فهو ظالم و ليس من المظلومين و ليس بمأذون له في القتال و لا بالنهي عن المنكر و الامر بالمعروف لانه ليس من اهل ذلك و لا مأذون له في الدّعٰاء الي اللّٰه عزّ و جلّ لانه ليس بمجاهد مثله و امر بدعٰائه الي اللّه و لايكون مجٰاهداً من قد امر المؤمنون بجهٰاده و حظر الجهاد عليه و منعه منه و لايكون دٰاعياً الي اللّه عزّ و جلّ من امر بدعٰاء مثله الي التوبة و الحقّ و الامر بالمعروف و النهي عن المنكر و لايأمر بالمعروف من قد امر ان يؤمر به و لٰاينهي عن المنكر من قد امر ان ينهي عنه الخبر
* ٤٧٥٦//١٤ و جاء قوم بخرٰاسان الي الرّضٰا عليه السّلام فقالوا ان قوماً من اهل بيتك يتعاطون اموراً قبيحة فلو نهيتهم عنهٰا فقال لاافعل قيل و لم قال لاني سمعت ابي عليه السّلام يقول النصيحة خشنة
* ٤٧٥٦//١٥ و عن الرّضا عليه السّلام الامر بالمعروف و النهي عن المنكر واجبٰان اذا امكن و لم‌يكن خيفة علي النفس * و قد مرّ ما يناسب ذلك في تزكية النفس فرٰاجع
(ب‌) )٤٧٥٧( بٰاب النهي عن التعرض لمٰا لٰايطيق و اذلال النّفس
* ٤٧٥٧//١ قال ابوعبداللّه عليه السّلام انّ اللّه عز و جل فوّض الي المؤمن اموره كلها و لم‌يفوض اليه ان يذل نفسه أمٰاتسمع لقول اللّٰه عز و جل و للّه العزّة و لرسوله و للمؤمنين فالمؤمن ينبغي ان يكون عزيزاً و لايكون ذليلاً يعزه اللّه بالايمٰان و الاسلام
* ٤٧٥٧//٢ و قال لاينبغي للمؤمن ان يذل نفسه قيل له و كيف يذل نفسه قال يتعرض لما لايطيق
(ب‌) )٤٧٥٨( بٰاب درجٰات الامر و النهي
* ٤٧٥٨//١ عن الحسن بن علي العسكري عن آبٰاۤئه عن النّبيّ صلّي اللّه عليه و آله في حديث قال لقد اوحي اللّه الي جبرئيل و امره ان

 

 

«* فصل الخطاب جلد 6 صفحه 409 *»

يخسف ببلد يشتمل علي الكفّار و الفجّار فقال جبرئيل يٰا ربّ اخسف بهم الّا بفلان الزاهد ليعرف مٰاذا يأمره اللّٰه فيه فقال اخسف بفلان قبلهم فسأل ربّه فقال يا ربّ عرفني لم ذلك و هو زٰاهد عٰابد قال مكنت له و اقدرته فهو لٰايأمر بالمعروف و لاينهي عن المنكر و كان يتوفر علي حبّهم في غضبي فقيل يا رسول اللّٰه و كيف بنا و نحن لانقدر علي انكار مٰا نشاهده من منكر فقال رسول اللّٰه صلّي اللّٰه عليه و آله لتأمرن بالمعروف و لتنهن عن المنكر او ليعمنكم عذاب اللّٰه ثم قال من رأي منكم منكراً فلينكر بيده ان استطاع فان لم‌يستطع فبلسٰانه فان لم‌يستطع فبقلبه فحسبه ان يعلم اللّٰه من قلبه انّه لذلك كاره
* ٤٧٥٨//٢ و قال اميرالمؤمنين عليه السلام من ترك انكار المنكر بقلبه و لسٰانه و يده فهو ميّت بين الاحيٰاء
* ٤٧٥٨//٣ و قال من احد سنان الغضب للّه قوي علي قتل اشداء البٰاطل
* ٤٧٥٨//٤ و روي انه قال ايّها المؤمنون انه من رأي عدوانا يعمل به و منكراً يدعي اليه فانكره بقلبه فقد سلم و برئ و من انكره بلسٰانه فقد اجر و هو افضل من صٰاحبه و من انكره بالسّيف لتكون كلمة اللّه العليٰا و كلمة الظّالمين السفلي فذلك الذي اصٰاب سبيل الهدي و قام علي الطّريق و نور في قلبه اليقين
* ٤٧٥٨//٥ و قال في كلام فمنهم المنكر للمنكر بقلبه و لسٰانه و يده فذلك المستكمل لخصٰال الخير و منهم المنكر بلسٰانه و قلبه التّارك بيده فذلك متمسّك بخصلتين من خصٰال الخير و مضيع خصلة و منهم المنكر بقلبه و التّارك بيده و لسٰانه فذلك الّذي ضيع اشرف الخصلتين من الثلث و تمسك بوٰاحدةٍ و منهم تارك لانكار المنكر بلسٰانه و قلبه و يده فذلك ميت الاحيٰاء و ما اعمٰال البر كلّها و الجهٰاد في سبيل اللّٰه عند الامر بالمعروف و النهي عن المنكر الّا كنفثة في بحر لجيّ و انّ الامر بالمعروف و النهي عن المنكر لايقربان من اجل و لاينقصان من رزق و افضل من ذلك كلمة عدل عند امٰامٍ جاير
* ٤٧٥٨//٦ و قال انّ اوّل مٰا تغلبون عليه من الجهٰاد الجهٰاد بايديكم ثم بالسنتكم ثم بقلوبكم فمن لم‌يعرف بقلبه معروفاً و لم‌ينكر منكراً قلب فجعل اعلاه اسفله
* ٤٧٥٨//٧ و قال ابوجعفرٍ عليه السّلام في حديثٍ فانكروا بقلوبكم و الفظوا بالسنتكم و صكوا بهٰا جبٰاههم و لاتخافوا في اللّٰه لومة لائم فان اتعظوا و الي الحقّ رجعوا فلا سبيل عليهم انّما السبيل علي الذين يظلمون النّاس و يبغون في الارض بغير الحقّ اولئك لهم عذاب اليم هنالك فجاهدوهم بابدٰانكم و ابغضوهم

 

 

«* فصل الخطاب جلد 6 صفحه 410 *»

بقلوبكم غير طٰالبين سلطاناً و لٰا باغين مالا و لا مريدين بالظّلم ظفرا حتّي يفيئوا الي امر اللّٰه و يمضوا علي طٰاعته
* ٤٧٥٨//٨ و قال ابوعبداللّٰه عليه السّلام مٰاجعل اللّٰه بسط اللّسٰان و كف اليد و لكن جعلهمٰا يبسطان معاً و يكفان معا
* ٤٧٥٨//٩ اقول في امٰالي الشيخ عن النّبي صلّي اللّٰه عليه و آله ستكون فتن لٰايستطيع المؤمن ان يغير فيهٰا بيد و لٰا لسان فقال علي بن ابي‌طالب يٰا رسول اللّٰه و فيهم يومئذ مؤمنون قال نعم قال فينقص ذلك من ايمٰانهم شيئاً قال لا الا كما ينقص القطر من الصفا انه يكرهونه بقلوبهم
(ب‌) )٤٧٥٩( بٰاب القتال علي الامر بالمعروف و النهي عن المنكر
* ٤٧٥٩//١ عن عليّ عليه السّلام في قوله تعالي و من الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضاة اللّه انّ المراد بالاية الرجل يقتل علي الامر بالمعروف و النهي عن المنكر
* ٤٧٥٩//٢ و قال ابوعبداللّٰه عليه السّلام ماجعل اللّه عزّ و جلّ بسط اللّسٰان و كف اليد و لكن جعلهمٰا يبسطان معاً و يكفان معاً
(ب‌) )٤٧٦٠( بٰاب انكار المنكر بالقلب علي كلّ حال
* ٤٧٦٠//١ قال ابوعبداللّه عليه السّلام حسب المؤمن غيرا اذا رأي منكرا ان يعلم اللّه عزّ و جل من قلبه انكٰاره
(ب‌) )٤٧٦١( باب ان من رضي امرا كان كمن اتاه
* ٤٧٦١//١ عن السكوني عن جعفر عن ابيه عن علي عليه السّلام قال رسول اللّه صلي الله عليه و آله من شهد امرا فكرهه كٰان كمن غاب عنه و من غاب عن امر فرضيه كان كمن شهده
* ٤٧٦١//٢ و عن طلحة بن زيد عن جعفر بن محمد عن ابائه عن عليّ عليهم السّلام قال العامل بالظلم و الراضي به و المعين عليه شركاء ثلثة
* ٤٧٦١//٣ و قال اميرالمؤمنين عليه السلام انما يجمع الناس الرضا و السخط فمن رضي امراً فقد دخل فيه و من سخطه فقد خرج منه
* ٤٧٦١//٤ و قال في خطبة له يذكر فيهٰا اصحاب الجمل فواللّٰه لو لم‌يصيبوا من المسلمين الّا رجلاً واحداً معتمدين لقتله بلا جرم لحل لي قتل ذلك الجيش كله اذ حضروه و لم‌ينكروا و لم‌يدفعوا عنه بلسان و لا يد دع ما انهم قد قتلوا من المسلمين مثل العدة التي دخلوا بهٰا عليهم
* ٤٧٦١//٥ و قال الرّاضي بفعل قوم كالداخل معهم فيه و علي كل دٰاخل في باطل اثمٰان اثم العمل و اثم الرّضٰا به
* ٤٧٦١//٦ و عن محمد بن الارقط عن ابي‌عبدالله عليه السّلام قال قال لي تنزل بالكوفة فقلت نعم فقال ترون

 

 

«* فصل الخطاب جلد 6 صفحه 411 *»

قتلة الحسين بين اظهركم قال قلت جعلت فداك مٰابقي منهم احد قال فانت اذن لاتري القاتل الا من قتل او من ولي القتل ألم‌تسمع الي قول اللّٰه قل قد جٰاءكم رسل من قبلي بالبيّنٰات و بالذي قلتم فلم قتلتموهم ان كنتم صٰادقين فايّ رسول قتل الذين كان محمّد صلي اللّٰه عليه و آله بين اظهرهم و لم‌يكن بينه و بين عيسي رسول و انّما رضوا قتل اولئك فسموا قاتلين
* ٤٧٦١//٧ و قال السّٰاعي قاتل ثلثة قاتل نفسه و قاتل من سعي به و قاتل من سعي اليه
* ٤٧٦١//٨ و قال لو ان اهل السّموٰات و الارض لم‌يحبوا ان يكونوا شهدوا مع رسول اللّٰه صلي اللّه عليه و آله لكانوا من اهل النّار
* ٤٧٦١//٩ و عن احدهمٰا عليهمٰا السّلام في قوله لا عدوٰان الّا علي الظالمين قال الا علي ذرّيّة قتلة الحسين عليه السلام
* ٤٧٦١//١٠ و قيل للرّضٰا عليه السّلام ما تقول في حديث روي عن الصّٰادق عليه السّلام اذا خرج القائم قتل ذرٰاري قتلة الحسين عليه السلام بفعٰال ابٰائهٰا فقال عليه السلام هو كذلك فقيل قول اللّٰه عز و جل و لاتزر وٰازرة وزر اخري مٰا معنٰاه قال صدق اللّه في جميع اقوٰاله و لكن ذرٰاري قتلة الحسين عليه السّلام يرضون بفعٰال آبٰائهم و يفتخرون بهٰا و من رضي شيئاً كان كمن اتاه و لو انّ رجلا قتل بالمشرق فرضي بقتله رجل بالمغرب لكان الراضي عند اللّٰه عز و جل شريك القاتل و انما يقتلهم القائم عليه السلام اذا خرج لرضاهم بفعل آبٰائهم
* ٤٧٦١//١١ و قيل له لايّ علّة اغرق اللّه عز و جل الدنيا كلّهٰا في زمن نوح عليه السّلام و فيهم الاطفال و من لا ذنب له فقال ماكان فيهم الاطفال لانّ الله عز و جل اعقم اصلاب قوم نوح و ارحٰام نسائهم اربعين عاماً فانقطع نسلهم فغرقوا و لا طفل فيهم ماكان اللّه ليهلك بعذابه من لا ذنب له و اما البٰاقون من قوم نوح فاغرقوا بتكذيبهم لنبيّ اللّه نوح و سايرهم اغرقوا برضٰاهم بتكذيب المكذبين و من غٰاب عن امر فرضي به كان كمن شاهده و اتاه
(ب‌) )٤٧٦٢( بٰاب اظهٰار الكراهية للمنكر و الاعرٰاض عن فٰاعله
* ٤٧٦٢//١ عن السكوني عن ابي‌عبداللّٰه عليه السّلام قال قال اميرالمؤمنين صلوات اللّٰه عليه امرنا رسول اللّٰه صلّي اللّه عليه و آله ان نلقي اهل المعٰاصي بوجوه مكفهرة
* ٤٧٦٢//٢ و قال اميرالمؤمنين عليه السلام ادني الانكار ان تلقي اهل المعٰاصي بوجوه مكفهرة
* ٤٧٦٢//٣ و قال ابوعبداللّٰه عليه السّلام في قوله تعٰالي كانوا لايتناهون عن منكر فعلوه

 

 

«* فصل الخطاب جلد 6 صفحه 412 *»

الاية امٰا انهم لم‌يكونوا يدخلون مدٰاخلهم و لٰايجلسون مجالسهم و لكن كانوا اذا لقوهم ضحكوا في وجوههم و انسوا بهم
(ب‌) )٤٧٦٣( بٰاب هجر فاعل المنكر
* ٤٧٦٣//١ قال ابوعبداللّه عليه السّلام واللّه ما الناصب لنا حربا باشد علينا مؤنة من الناطق علينا بمٰا نكره فاذا عرفتم من عبد اذاعة فامشوا اليه فردوه عنهٰا فان قبلوا منكم و الا فتحملوا عليه بمن يثقل عليه و يسمع منه فان الرجل منكم يطلب الحٰاجة فيلطف فيهٰا حتي تقضي فالطفوا في حٰاجتي كما تلطفون في حوائجكم فان هو قبل منكم و الا فادفنوا كلامه تحت اقدامكم
* ٤٧٦٣//٢ و قال لاخذن البري‌ء منكم بذنب السقيم و لم لاافعل و يبلغكم عن الرجل مٰا يشينكم و يشينني فتجالسونهم و تحدثونهم فيمرّ بكم المار فيقول هؤلاء شر من هذا فلو انكم اذا بلغكم عنه مٰا تكرهون زبرتموهم و نهيتموهم كان ابر بكم و بي
* ٤٧٦٣//٣ و قال لاحملن ذنوب سفهٰائكم علي علمائكم الي ان قال مٰا يمنعكم اذا بلغكم عن الرجل منكم مٰا تكرهون و مٰا يدخل علينا به الاذي ان تأتوه فتونبوه و تعذلوه و تقولوا له قولاً بليغاً قيل جعلت فداك اذا لايقبلون منا قال اهجروهم و اجتنبوا مجٰالسهم
* ٤٧٦٣//٤ و قال لقوم من اصحٰابه انه قد حق لي ان اخذ البري‌ء منكم بالسقيم و كيف لٰايحق لي ذلك و انتم يبلغكم عن الرجل منكم القبيح فلاتنكرون عليه و لاتهجرونه و لاتؤذونه حتي يترك
* ٤٧٦٣//٥ و قال لو انكم اذا بلغكم عن الرجل شي‌ء تمشيتم اليه فقلتم يٰا هذا اما ان تعتزلنا و تجتنبنا و اما ان تكف عن هذا فان فعل و الا فاجتنبوه
(ب‌) )٤٧٦٤( بٰاب عتاب الرّجل اخٰاه و قبوله
* ٤٧٦٤//١ كتب عليّ بن محمّد عليه السّلام الي بعض اصحٰابنٰا عٰاتب فلاناً و قل له اذا ارٰاد اللّٰه بعبد خيراً اذا عوتب قبل
* ٤٧٦٤//٢ اقول في الفقه‌الرّضوي في ذكر صفٰات النّبيّ صلّي اللّه عليه و آله لاعاتب احداً علي ذنب اذنب
(ب‌) )٤٧٦٥( بٰاب الغضب للّٰه بمٰا غضب اللّٰه به لنفسه
* ٤٧٦٥//١ قال ابوجعفرٍ عليه السّلام اوحي اللّٰه الي شعيب النبي صلي الله عليه و اله اني معذب من قومك مائة‌الف اربعين‌الفا من شرارهم و ستين‌الفاً من خيارهم فقال عليه السّلام يا رب هؤلاء الاشرار فما بال الاخيٰار فاوحي اللّه عزّ و جلّ اليه داهنوا اهل المعٰاصي و لم‌يغضبوا

 

 

«* فصل الخطاب جلد 6 صفحه 413 *»

لغضبي
* ٤٧٦٥//٢ و عن محمّد بن عليّ بن موسي بن جعفرٍ عن ابيه قال دخل موسي بن جعفرٍ عليه السّلام علي هرون الرشيد و قد استخفه الغضب علي رجل فامر ان يضرب ثلثة حدود فقال انما تغضب للّه فلاتغضب له باكثر مما غضب لنفسه
(ب‌) )٤٧٦٦( بٰاب حبّ المطيع و بغض العاص۪ي
* ٤٧٦٦//١ قال ابوجعفرٍ عليه السّلام اذا اردت ان تعلم انّ فيك خيراً فانظر الي قلبك فان كان يحب اهل طاعة اللّٰه و يبغض اهل معصيته ففيك خير و اللّٰه يحبّك و اذا كٰان يبغض اهل طاعة اللّه و يحبّ اهل معصيته فليس فيك خير و اللّٰه يبغضك و المرء مع من احبّ
* ٤٧٦٦//٢ و قال الرّضٰا عليه السّلام من احبّ عاصياً فهو عٰاص و من احب مطيعاً فهو مطيع و من اعٰان ظالماً فهو ظالم و من خذل ظالماً فهو عادل انه ليس بين اللّٰه و بين احد قرابة و لاتنال ولٰاية اللّٰه الّا بالطّاعة
(ب‌) )٤٧٦٧( بٰاب الرّفق بالنّاس في الامر و النّهي
* ٤٧٦٧//١ قال علي بن الحسين عليه السّلام كان آخر مٰا اوصي به الخضر موسي عليه السّلام قال لاتعيرن احدا بذنب و ان احب الامور الي اللّه ثلثة القصد في الجدة و العفو في المقدرة و الرّفق بعبٰاد اللّٰه و مارفق احد باحد في الدّنيٰا الا رفق اللّه به يوم القيمة و رأس الحكمة مخافة اللّٰه عز و جل
* ٤٧٦٧//٢ و عن عبدالعزيز القراطيسي قال قال ل۪ي ابوعبداللّٰه عليه السّلام يا عبدالعزيز ان الايمٰان عشر درجات بمنزلة السلم يصعد منه مرقاة بعد مرقاة فلايقولن صٰاحب الاثنين لصٰاحب الواحد لست علٰي شي‌ء حتي ينتهي الٰي العاشرة فلاتسقط من هو دونك فيسقطك من هو فوقك و اذا رأيت من هو اسفل منك بدرجة فارفعه اليك برفق و لٰاتحملن عليه ما لايطيق فتكسره فان من كسر مؤمناً فعليه جبره
* ٤٧٦٧//٣ و قال لٰاتحملوا علي شيعتنا و ارفقوا بهم فانّ النّاس لايحتملون ما تحملون
* ٤٧٦٧//٤ و قال ما انتم و البراءة يبرأ بعضكم من بعض انّ المؤمنين بعضهم افضل من بعض و بعضهم اكثر صلوة من بعض و بعضهم انفذ بصراً من بعضٍ و هي الدّرجٰات
(ب‌) )٤٧٦٨( بٰاب الاتيان بما يأمر به و ترك مٰا ينهي عنه * قال اللّه عز و جل أتأمرون النّاس بالبرّ و تنسون انفسكم و انتم تتلون الكتاب * و قال لم تقولون ما لاتفعلون كبر مقتاً عند اللّٰه ان تقولوا ما لاتفعلون
* ٤٧٦٨//١ و قيل لرسول اللّٰه صلي الله عليه و آله لانأمر بالمعروف حتي نعمل به كلّه و لٰاننهي عن المنكر حتي ننتهي عنه كلّه فقال

 

 

«* فصل الخطاب جلد 6 صفحه 414 *»

لا بل مروا بالمعروف قوله مروا بالمعروف و ان لم‌تعملوا به كله لايدل بوجه من الوجوه علي وجوب الامر بالمعروف علي من لايعمل بذلك المعروف بعينه و لايخفي قبحه و زلة كلامه عن القلوب – منه ادام الله عز و جل ايام افادته و افاضته و هدايته .
و ان لم‌تعملوا به كله و انهوا عن المنكر و ان لم‌تنتهوا عنه كلّه
* ٤٧٦٨//٢ و قال رأيت ليلة اسري بي الي السمٰاء قوماً تقرض شفاهم ( شفاههم ظ ) بمقاريض من نٰار ثم ترمي فقلت يٰا جبرئيل من هؤلاء فقال خطبٰاء امتك يأمرون النّاس بالبر و ينسون انفسهم و هم يتلون الكتاب أفلايعقلون
* ٤٧٦٨//٣ و قال لابي‌ذرّ يا اباذر يطلع قوم من اهل الجنّة الي قوم من اهل النّار فيقولون ما ادخلكم النّار و انّما دخلنا الجنة بفضل تعليمكم و تأديبكم فيقولون انا كنا نأمركم بالخير و لٰانفعله
* ٤٧٦٨//٤ و عن اميرالمؤمنين عليه السّلام قال في وصيته لولده محمد بن الحنفية يا بني اقبل من الحكمٰاء مواعظهم و تدبّر احكٰامهم و كن آخذ الناس بما تأمر به و اكف الناس عما تنهي عنه و أمر بالمعروف تكن من اهله فان استتمام الامور عند اللّٰه تبارك و تعٰالي الامر بالمعروف و النهي عن المنكر
* ٤٧٦٨//٥ و قال من نصب نفسه للناس اماماً فعليه ان يبدأ بتعليم نفسه قبل تعليم غيره و ليكن تأديبه بسيرته قبل تأديبه بلسٰانه و معلم نفسه و مؤدّبهٰا احق بالاجلال من معلم النّاس و مؤدّبهم
* ٤٧٦٨//٦ و قال و امروا بالمعروف و ائتمروا به و انهوا عن المنكر و تناهوا عنه و انما امرنا بالنهي بعد التناهي
* ٤٧٦٨//٧ و قال في خطبة فانا لله و انا اليه راجعون ظهر الفسٰاد فلا منكر مغير و لا زاجر مزدجر لعن اللّٰه الامرين بالمعروف التاركين له و الناهين عن المنكر العٰاملين به
* ٤٧٦٨//٨ و قال علي بن الحسين عليه السّلام في حديث المنافق ينهي و لاينتهي و يأمر بما لايأتي
* ٤٧٦٨//٩ و قال ابوعبداللّٰه عليه السلام في قوله تعٰالي فلما نسوا ما ذكروا به انجينا الذين ينهون عن السوء قال كانوا ثلثة اصناف صنف ائتمروا و امروا فنجوا و صنف ائتمروا و لم‌يأمروا فمسخوا ذرّاً و صنف لم‌يأتمروا و لم‌يأمروا فهلكوا
* ٤٧٦٨//١٠ و قيل له بم يعرف النّاجي فقال من كان فعله لقوله موٰافقاً فهو ناج و من لم‌يكن فعله لقوله موافقاً فانما ذلك مستودع
* ٤٧٦٨//١١ و قال ف۪ي حديثٍ لايأمر بالمعروف من قد امر ان يؤمر به و لٰاينهي عن المنكر من قد امر ان ينهي عنه
* ٤٧٦٨//١٢ اقول في كشف‌الغمّة نقل عنه اي الباقر عليه السلام كفي بالمرء عيبا ان

 

 

«* فصل الخطاب جلد 6 صفحه 415 *»

يبصر من النّاس مٰا يعمي عنه من نفسه و ان يأمر الناس بمٰا لٰايفعله و ان ينهي النّاس عمّا لايستطيع التحوّل عنه و ان يؤذي جليسه بما لايعنيه
(ب‌) )٤٧٦٩( بٰاب انكٰار العامة علي الخاصّة
* ٤٧٦٩//١ قال رسول اللّه صلّي الله عليه و آله ان المعصية اذا عمل بهٰا العبد سراً لم‌يضرّ الّا عاملهٰا فاذا عمل بهٰا علانية و لم‌يغير عليه اضرت بالعامّة قال جعفر بن محمّد عليه السّلام و ذلك انه يذل بعمله دين اللّٰه و يقتدي به اهل عدٰاوة اللّٰه
* ٤٧٦٩//٢ و عن مسعدة بن صدقة عن جعفر بن محمّد عليه السّلام قال قال اميرالمؤمنين عليه السّلام انّ اللّه لايعذب العامة بذنب الخاصّة اذا عملت الخاصّة بالمنكر سرّاً من غير ان تعلم العٰامة فاذا عملت الخاصّة بالمنكر جهٰاراً فلم‌تغير ذلك العٰامة استوجب الفريقان العقوبة من اللّٰه عزّ و جلّ
* ٤٧٦٩//٣ و قال عليّ عليه السّلام لٰايحضرنّ احدكم رجلاً يضربه سلطان جٰاير ظلماً و عدوٰاناً و لٰا مقتولاً و لٰا مظلوماً اذا لم‌ينصره لانّ نصرته علي المؤمن فريضة وٰاجبة اذا هو حضره و العٰافية اوسع ما لم‌تلزمك الحجّة الظّاهرة قال و لما جعل التفضّل في بني‌اسرائيل جعل الرّجل منهم يري اخاه علي الذّنب فينهاه فلاينتهي فلايمنعه ذلك ان يكون اكيله و جليسه و شريبه حتّي ضرب اللّٰه عز و جل قلوب بعضهم ببعض و نزل فيهم القران حيث يقول عزّ و جلّ لعن الّذين كفروا من بني‌اسرٰائيل علي لسان دٰاود و عيسي بن مريم ذلك بمٰا عصوا و كانوا يعتدون كانوا لايتناهون عن منكر فعلوه الاية
* ٤٧٦٩//٤ و قال ابوعبداللّه عليه السّلام مااقر قوم بالمنكر بين اظهرهم لايغيرونه الا اوشك ان يعمهم اللّٰه بعقٰاب من عنده
(ب‌) )٤٧٧٠( بٰاب امر الاهلين بالمعروف و نهيهم عن المنكر * قال اللّٰه عز و جل قوا انفسكم و اهليكم ناراً
* ٤٧٧٠//١ و قال ابوعبداللّٰه عليه السلام لما نزلت هذه الاية يا ايّها الّذين آمنوا قوا انفسكم و اهليكم ناراً جلس رجل من المسلمين يبكي و قال انا عجزت عن نفسي كلفت اهلي فقال رسول اللّه صلي اللّه عليه و آله حسبك ان تأمرهم بما تأمر به نفسك و تنهٰاهم عمّا تنهي عنه نفسك
* ٤٧٧٠//٢ و عن ابي‌بصير في هذه الاية قلت كيف اقيهم قال تأمرهم بما امر اللّٰه و تنهٰاهم عمّا نهٰاهم اللّٰه فان اطاعوك كنت قد وقيتهم و ان عصوك كنت قد قضيت مٰا عليك
(ب‌) )٤٧٧١( بٰاب انّ الدّالّ علي الخير كفٰاعله
* ٤٧٧١//١ قال رسول اللّه صلي اللّه عليه و آله

 

 

«* فصل الخطاب جلد 6 صفحه 416 *»

الدال علي الخير كفاعله
* ٤٧٧١//٢ و عن السكوني عن ابي‌عبداللّٰه عليه السّلام عن آبٰائه عليهم السّلام قال قال رسول اللّٰه صلي الله عليه و آله و الذي نفسي بيده ماانفق النّاس من نفقة احب من قول الخير
* ٤٧٧١//٣ و قال رسول اللّٰه صلّي اللّٰه عليه و اله رحم اللّٰه من قال خيرا فغنم او سكت علي سوء فسلم
* ٤٧٧١//٤ و عن ابي‌عبداللّٰه عن آبٰائه عن علي عليه السّلام قال رسول اللّٰه صلي اللّه عليه و آله من امر بمعروفٍ او نهي عن منكر او دل علي خير او اشار به فهو شريكه و من امر بسوءٍ او دلّ عليه او اشار به فهو شريكه
* ٤٧٧١//٥ و قال قال اميرالمؤمنين عليه السّلام قولوا الخير تعرفوا به و اعملوا به تكونوا من اهله
(ب‌) )٤٧٧٢( بٰاب الدّعٰاء الي الايمٰان * قال اللّه عز و جل ادع الي سبيل ربّك بالحكمة و الموعظة الحسنة و جادلهم بالتي هي احسن * و قال ادعوا الي اللّٰه علي بصيرة انا و من اتبعني
* ٤٧٧٢//١ و في وصية النّبيّ صلّي اللّه عليه و اله لرجل ادع النّاس الي الاسلام و اعلم ان لكل مٰا اجٰابك عتق رقبة من ولد يعقوب
* ٤٧٧٢//٢ و عن حماد السمندري قال قلت لابي‌عبداللّٰه عليه السّلام اني ادخل بلاد الشرك و ان من عندنا يقولون ان متَّ ثَمَّ حشرت معهم قال فقال لي يا حمٰاد اذا كنت ثَمَّ تذكر امرنا و تدعو اليه قلت نعم قال فاذا كنت في هذه المدن مدن الاسلام تذكر امرنا و تدعو اليه قال قلت لا فقال لي انّك ان متّ ثمّ حشرت امّة وحدك يسعي نورك بين يديك
* ٤٧٧٢//٣ و قيل له اسألك اصلحك اللّٰه قال نعم فقيل كنت علي حٰال و انا اليوم علي حال اخري كنت ادخل الارض فادعو الرّجل و الاثنين و المرأة فينقذ اللّٰه من يشاء و انا اليوم لاادعو احداً فقال و مٰا عليك ان تخلي بين النّاس و بين ربهم فمن ارٰاد اللّه ان يخرجه من ظلمة الي نور اخرجه ثم قال و لا عليك ان آنست من احد خيراً ان تنبذ اليه الشي‌ء نبذا قيل اخبرني عن قول اللّٰه عز و جل و من احيٰاهٰا فكأنّما احيٰا النّاس جميعاً قال من حرق او غرق ثم سكت ثم قال تأويلهٰا الاعظم ان دعاهٰا فاستجابت له
* ٤٧٧٢//٤ و قيل له قول اللّه عز و جل من قتل نفساً بغير نفس او فساد في الارض فكأنّما قتل الناس جميعاً و من احيٰاهٰا فكأنّما احيا النّاس جميعاً فقال من اخرجهٰا من ضلال الي هدي فكأنما احيٰاهٰا و من اخرجهٰا من هدي الي ضلال فقد قتلهٰا
* ٤٧٧٢//٥ و قال لابي‌جعفر الاحول اتيت البصرة قال نعم قال كيف رأيت مسٰارعة النّاس الي هذا

 

 

«* فصل الخطاب جلد 6 صفحه 417 *»

الامر و دخولهم فيه فقال واللّٰه انهم لقليل و لقد فعلوا و ان ذلك لقليل فقال عليك بالاحدٰاث دل علي ان الاحداث اسرع الي التشيع – منه اطال الله بقاه و صيرني من كل مكروه وقاه .
فانهم اسرع الي كلّ خير
* ٤٧٧٢//٦ و قيل له ان لي اهل بيت و هم يسمعون مني أفادعوهم الي هذا الامر فقال نعم انّ اللّه يقول في كتابه يا ايّها الذين امنوا قوا انفسكم و اهليكم ناراً وقودها النّاس و الحجٰارة
* ٤٧٧٢//٧ و قال انّ الرّجل ليتكلّم بالكلمة فيكتب اللّه بهٰا ايمٰاناً في قلب آخر فيغفر اللّٰه لهمٰا جميعاً
(ب‌) )٤٧٧٣( بٰاب الرّخصة في ترك الدّعٰاء الي الايمٰان
* ٤٧٧٣//١ قال ابوجعفر عليه السّلام لاتخاصموا النّاس فانّ النّاس لو استطاعوا ان يحبّونا لاحبّونا
* ٤٧٧٣//٢ و قيل له ادعو النّاس الي ما في يدي فقال لا قيل ان استرشدني احد ارشده قال نعم ان استرشدك فارشده و ان استزادك فزده و ان جٰاحدك فجاحده
* ٤٧٧٣//٣ و قال ابوعبداللّٰه عليه السّلام اجعلوا امركم هذا للّٰه و لٰاتجعلوه للنّاس فان ما كٰان للّٰه فهو للّٰه و مٰا كان للناس فلايصعد الي السّمٰاء و لاتخاصموا بدينكم فانّ المخاصمة ممرضة للقلب انّ اللّه عزّ و جلّ قال لنبيّه صلّي اللّه عليه و آله انّك لاتهدي من احببت و لكن اللّٰه يهدي من يشاء و قال أفانت تكره النّاس حتّي يكونوا مؤمنين ذروا النّاس فانّ النّاس اخذوا عن النّاس و انكم اخذتم عن رسول اللّٰه صلي الله عليه و آله و عن عليّ عليه السّلام و لا سواء و انني سمعت ابي يقول اذا كتب اللّٰه علي عبد ان يدخله في هذا الامر كان اسرع اليه من الطير الي وكره
* ٤٧٧٣//٤ و قيل لابي‌عبداللّٰه عليه السّلام ندعو الناس الي هذا الامر فقال يا فلان انّ اللّٰه عزّ و جلّ اذا اراد بعبد خيراً امر ملكاً فاخذ بعنقه حتي ادخله في هذا الامر طائعاً او كٰارهاً
* ٤٧٧٣//٥ و قال ايّاكم و النّاس انّ اللّه عزّ و جلّ اذا ارٰاد بعبد خيراً نكت في قلبه نكتة فتركه و هو يجول لذلك و يطلبه الخبر
* ٤٧٧٣//٦ و قال ما لكم و للناس كفوا عن النّاس و لاتدعوا احدا الي امركم فواللّه لو ان اهل السّمٰاء و اهل الارض اجتمعوا علي ان يضلّوا عبداً يريد اللّٰه هدٰاه مااستطاعوا كفوا عن النّاس و لٰايقول احدكم اخي و ابن عمي و جٰاري فانّ اللّه عز و جل اذا اراد بعبد خيراً طيب روحه فلايسمع بمعروفٍ الا عرفه و لا بمنكر الا انكره ثم يقذف اللّٰه في قلبه كلمة يجمع بهٰا امره
* ٤٧٧٣//٧ اقول في العوالم قيل لابي‌عبداللّٰه عليه السّلام اني

 

 

«* فصل الخطاب جلد 6 صفحه 418 *»

لااسألك الّا عما يعنيني ان لي اولاداً قد ادركوا فادعوهم الي شي‌ء من هذا الامر فقال لا ان الانسٰان اذا خلق علويّاً او جعفرياً ياخذ اللّه بناصيته حتي يدخله في هذا الامر
(ب‌) )٤٧٧٤( بٰاب اظهٰار العلم عند ظهور البدع
* ٤٧٧٤//١ قال رسول اللّه صلّي اللّه عليه و آله اذا ظهرت البدع في امتي فليظهر العالم علمه فمن لم‌يفعل فعليه لعنة اللّٰه
* ٤٧٧٤//٢ و عن ابي‌عبداللّٰه عن آبٰائه عليهم السّلام قال قال علي عليه السلام ان العالم الكٰاتم علمه يبعث انتن اهل القيمة ريحاً تلعنه كلّ دٰاۤبّة من دوٰابّ الارض الصغار
* ٤٧٧٤//٣ و قال عليّ عليه السّلام من مشي الي صٰاحب بدعةٍ فوقّره فقد سعي في هدم الاسلام
* ٤٧٧٤//٤ و عنهم عليهم السلام اذا ظهرت البدع فعلي العالم ان يظهر علمه فان لم‌يفعل سلب نور الايمٰان
(ب‌) )٤٧٧٥( بٰاب البرٰاءة من اهل البدع و سبّهم و تحذير النّاس منهم و ترك تعظيمهم
* ٤٧٧٥//١ قال رسول اللّه صلّي اللّه عليه و آله اذا رأيتم اهل الريب و البدع من بعدي فاظهروا البراءة منهم و اكثروا من سبّهم و القول فيهم و الوقيعة و باهتوهم كيلايطمعوا في الفساد في الاسلام و يحذرهم النّاس و لايتعلمون من بدعهم يكتب اللّه لكم بذلك الحسنٰات و يرفع لكم به الدرجات في الاخرة
* ٤٧٧٥//٢ و قال ابوعبداللّٰه عليه السّلام نزلت هذه الاية قل قد جاءكم رسل من قبلي بالبيّنٰات و بالذي قلتم فلم قتلتموهم ان كنتم صٰادقين و قد علم انهم قالوا واللّه ماقتلنا و لاشهدنا قال و انما قيل لهم ابرأوا من قتلتهم فابوا
* ٤٧٧٥//٣ و قال لعن اللّه القدرية لعن اللّه الحرورية لعن اللّٰه المرجئة لعن اللّه المرجئة قيل كيف لعنت هؤلاء مرة و لعنت هؤلاء مرتين فقال هؤلاء زعموا ان الذين قتلونا كانوا مؤمنين فثيابهم ملطّخة بدمائنا الي يوم القيمة الخبر

 

 

«* فصل الخطاب جلد 6 صفحه 419 *»

(ك‌) كتاب الجهٰاد و فيه مقدّمة و انواع من الابوٰاب :
(ا) المقدّمة في الاصول الّتي يتفرّع عليهٰا في هذا الكتاب
* م‌٤٧٧٦//١ قال رسول اللّه صلّي اللّه عليه و آله من ضرب الناس بسيفه و دعاهم الي نفسه و في المسلمين من هو اعلم منه فهو ضالّ متكلّف
* م‌٤٧٧٦//٢ و قال كل لهو المؤمن بٰاطل الا في ثلث في تأديبه الفرس و رميه عن قوسه و ملاعبته امرأته فانّهنّ حقّ
* م‌٤٧٧٦//٣ و قال لاتقاتلن احداً حتي تدعوه الي الاسلام
* م‌٤٧٧٦//٤ و قال تاركوا الترك ما تركوكم
* م‌٤٧٧٦//٥ و قال تاركوا الحبشة ما تركوكم
* م‌٤٧٧٦//٦ و قال اقتلوا المشركين و استحيوا شيوخهم و صبيٰانهم
* م‌٤٧٧٦//٧ و قال لاتجاز حرمة الّا باذن اهلهٰا و انّ الجٰار كالنفس غير مضار و لا اثم و حرمة الجار علي الجٰار كحرمة امّه و ابيه لٰايسٰالم مؤمن دون مؤمن في قتال في سبيل اللّٰه الا علٰي عدل و سوٰاء
* م‌٤٧٧٦//٨ و قال المؤمنون اخوة تتكافا دمٰاؤهم و هم يد علي من سوٰاهم يسعي بذمتهم ادناهم
* م‌٤٧٧٦//٩ و قال لا تعرب بعد الهجرة و لٰا هجرة بعد الفتح
* م‌٤٧٧٦//١٠ و قال من قتل دون مظلمته فهو شهيد
* م‌٤٧٧٦//١١ و قال الحرب خدعة
* م‌٤٧٧٦//١٢ و قال من سمع رجلاً ينادي يٰا للمسلمين فلم‌يجبه فليس بمسلمٍ
* م‌٤٧٧٦//١٣ و قال الاسلام يزيد و لٰاينقص
* م‌٤٧٧٦//١٤ و قال لا ضرر و لٰا ضرٰار في الاسلام فالاسلام يزيد المسلم خيراً و لايزيده شرّاً
* م‌٤٧٧٦//١٥ و قال الاسلام يعلو و لٰايعلي عليه
* م‌٤٧٧٦//١٦ و قال اميرالمؤمنين عليه السّلام اَجْزَأَ امرؤ قرنه و اسي اخٰاه بنفسه
* م‌٤٧٧٦//١٧ و قال لكل غدرة فجرة و لكل فجرة كفرة
* م‌٤٧٧٦//١٨ و قال ليس من طلب الحق فاخطأه كمن طلب الباطل فادركه
* م‌٤٧٧٦//١٩ و قال من استوسر من غير جرٰاحة مثقلة فليس منّا
* م‌٤٧٧٦//٢٠ و قال انّ دار الشّرك يحلّ مٰا فيهٰا و انّ دار الاسلام لايحلّ مٰا فيهٰا
* م‌٤٧٧٦//٢١ و قال عليّ بن الحسين عليه السّلام من اعتدي عليه في صدقة مٰاله فقاتل فقتل فهو شهيد
* م‌٤٧٧٦//٢٢ و قال ابوعبداللّٰه عليه السّلام حكم اللّه عز و جل في الاوّلين و الاخرين و فرايضه عليهم سوٰاء الا من علّة او حادث و الاوّلون و الاخرون ايضاً في منع الحوٰادث شركٰاء و الفرايض عليهم وٰاحدة و يسأل الاخرون من ادٰاء الفرايض عما يسأل عنه الاوّلون و يحٰاسبون عمّا به يحٰاسبون
* م‌٤٧٧٦//٢٣ و قال كل راية ترفع قبل قيام القائم فصٰاحبهٰا طاغوت يعبد من دون اللّٰه عزّ و جلّ
* م‌٤٧٧٦//٢٤ و قال مال

 

 

«* فصل الخطاب جلد 6 صفحه 420 *»

النّاصب و كلّ شي‌ء يملكه حلال الّا امرأته فانّ نكاح اهل الشرك جٰايز
* م‌٤٧٧٦//٢٥ و قال المسلم اخو المسلم و المسلم احقّ بمٰاله اينمٰا وجده
* م‌٤٧٧٦//٢٦ و قال انّ اللّه عزّ و جلّ لم‌يزدنا بالاسلام الّٰا عزّاً
* م‌٤٧٧٦//٢٧ و قال ف۪ي حديثٍ ان جميع مٰا بين السّماء و الارض للّه عز و جل و لرسوله و لاتباعهم من المؤمنين من اهل هذه الصّفة فما كٰان من الدّنيٰا في ايدي المشركين و الكفّار و الظّلمة و الفجار من اهل الخلاف لرسول اللّه صلّي اللّه عليه و آله و المولي عن طاعتهمٰا ممٰا كٰان في ايديهم ظلموا ف۪يه المؤمنين من اهل هذه الصّفٰات و غلبوهم الخبر

 

 

«* فصل الخطاب جلد 6 صفحه 421 *»

(ا) ابوٰاب فرض الجهٰاد و فضله و من عليه الجهٰاد و شروطه
(ب‌) )٤٧٧٦( بٰاب فرض الجهٰاد * قال اللّه عز و جل كتب عليكم القتال و هو كره لكم الاية
* ٤٧٧٦//١ و قال ابوعبداللّه عليه السّلام انّ اللّه اعطي محمّدا شرايع نوح و ابرهيم و موسي و عيسي الي ان قال ثم افترض عليه فيه الصّلوة و الزّكوة و الصّيام و الحجّ و الامر بالمعروف و النّهي عن المنكر و الجهٰاد في سبيل اللّه و زٰاده الوضوء و احل له المغنم و الفي‌ء و جعل له الارض مسجداً و طهوراً و اعطٰاه الجزية و اسر المشركين و فداءهم
* ٤٧٧٦//٢ و قال الرّضا عليه السّلام الجهٰاد واجب مع الامام العٰادل * و قد مرّ ما يدلّ علي ذلك في كتاب الامر بالمعروف
(ب‌) )٤٧٧٧( بٰاب الحث علي الجهٰاد
* ٤٧٧٧//١ قال ابوعبداللّه عليه السلام قال رسول اللّٰه صلّي الله عليه و اله الخير كله في السيف و تحت ظل السّيف و لايقيم النّاس الّا السّيف و السّيوف مقاليد الجنّة و النّار
* ٤٧٧٧//٢ و قال قال للجنّة باب يقال له بٰاب المجاهدين يمضون اليه فاذا هو مفتوح و هم متقلدون بسيوفهم و الجمع في الموقف و الملئكة ترحب بهم قال فمن ترك الجهٰاد البسه اللّه ذلّاً و فقراً في معيشته و محقاً في دينه انّ اللّه اغني امّتي بسنابك خيلهٰا و مراكز رمٰاحهٰا
* ٤٧٧٧//٣ و قال قال اغزوا تورثوا ابناءكم مجدا
* ٤٧٧٧//٤ و قال رسول اللّٰه صلّي اللّه عليه و آله خيول الغزاة في الدّنيٰا خيولهم في الجنّة و ان اردية الغزاة لسيوفهم
* ٤٧٧٧//٥ و قال اخبرني جبرئيل بامر قرّت به عيني و فرح به قلبي قال يا محمد من غزا من امتك في سبيل اللّه فاصٰابه قطرة من السّمٰاء او صداع كتب اللّٰه له شهٰادة يوم القيمة
* ٤٧٧٧//٦ و قال جٰاهدوا تغنموا
* ٤٧٧٧//٧ و قيل له ما بٰال الشهيد لايفتن في قبره قال كفي بالبارقة فوق رأسه فتنة
* ٤٧٧٧//٨ و قال للشهيد سبع خصٰال من اللّه اول قطرة من دمه مغفور له كل ذنبٍ و الثانية يقع رأسه في حجر زوجتيه من الحور العين و تمسحٰان الغبٰار عن وجهه و تقولان مرحبا بك و يقول هو مثل ذلك لهمٰا و الثالثة يكسي من كسوة الجنة و الرابعة تبتدره خزنة الجنة بكل ريح طيّبة ايهم يأخذه معه و الخامسة ان يري منزله و السادسة يقال لروحه اسرح في الجنة حيث شئت و السابعة ان ينظر في وجه اللّه و انها لراحة لكل نبي و شهيد
* ٤٧٧٧//٩ و قال في حديث من خرج في سبيل اللّه مجٰاهداً فله بكل خطوة سبعمائة‌الف حسنة و يمحي عنه سبعمائة‌الف سيّئة و يرفع له

 

 

«* فصل الخطاب جلد 6 صفحه 422 *»

سبعمائة‌الف درجة و كٰان في ضمان الله بايّ حتف مات كٰان شهيداً و ان رجع رجع مغفوراً له مستجٰاباً دعٰاؤه
* ٤٧٧٧//١٠ و قال ابوجعفرٍ عليه السلام ان علي بن الحسين عليه السّلام كان يقول قال رسول اللّٰه صلي اللّه عليه و اله مٰا من قطرة احبّ الي اللّه عز و جل من قطرة دم في سبيل اللّٰه
* ٤٧٧٧//١١ و عن السّكوني عن جعفر عن ابيه عن آبٰائه ان النبي صلي اللّه عليه و آله قال فوق كل ذي بر بر حتي يقتل في سبيل الله فاذا قتل في سبيل اللّٰه فليس فوقه بر و فوق كل ذي عقوق عقوق حتي يقتل احد والديه فاذا قتل احد والديه فليس فوقه عقوق
* ٤٧٧٧//١٢ و عن عثمن بن مظعون قال قلت لرسول الله صلي اللّه عليه و آله ان نفسي تحدثني بالسياحة و ان الحق بالجبال فقال يٰا عثمن لاتفعل فان سيٰاحة امتي الغزو و الجهٰاد
* ٤٧٧٧//١٣ و خطب اميرالمؤمنين عليه السّلام يوم الجمل الي ان قال ايّها النّاس ان الموت لايفوته المقيم و لايعجزه الهارب ليس عن الموت محيص و من لم‌يمت يقتل و ان افضل الموت القتل و الذي نفسي بيده لالف ضربة بالسيف اهون عليّ من ميتة علي فراش
* ٤٧٧٧//١٤ و قال في خطبة له اما بعد فان الجهٰاد باب من ابواب الجنة فتحه الله لخاصّة اوليٰائه الي ان قال هو لباس التقوي و درع اللّه الحصينة و جنته الوثيقة فمن تركه البسه اللّه ثوب الذلّ و شملة البلاء و ديث بالصغار و القماة و ضرب علي قلبه بالاسهٰاب و اديل الحق منه بتضييع الجهٰاد و سيم الخسف و منع النصف
* ٤٧٧٧//١٥ و قال ابوجعفر عليه السّلام ان الخير كل الخير معقود في نواصي الخيل الي يوم القيمة
* ٤٧٧٧//١٦ و قيل لابي‌عبداللّه عليه السّلام اي الجهٰاد افضل فقال من عقر جواده و اهريق دمه في سبيل اللّٰه
* ٤٧٧٧//١٧ و قال الجهٰاد افضل الاشيٰاء بعد الفرايض
* ٤٧٧٧//١٨ و قال انّ اللّه عز و جل بعث رسوله بالاسلام الي النّاس عشر سنين فابوا ان يقبلوا حتي امره بالقتال فالخير في السيف و تحت السيف و الامر يعود كما بدأ
* ٤٧٧٧//١٩ و سئل الرّضٰا عليه السّلام عن قول اميرالمؤمنين عليه السّلام واللّه لالف ضربة بالسيف اهون من موت علي فراش فقال قال في سبيل اللّٰه
(ب‌) )٤٧٧٨( بٰاب ترك الجهٰاد مع قلة الاعوٰان
* ٤٧٧٨//١ سئل ابوعبداللّه عليه السّلام ما بٰال اميرالمؤمنين عليه السّلام لم‌يقاتلهم فقال للذي سبق في علم اللّٰه ان يكون و ماكان له ان يقاتلهم و ليس معه الّا ثلثة رهط من المؤمنين
* ٤٧٧٨//٢ و قيل لابي‌الحسن عليه

 

 

«* فصل الخطاب جلد 6 صفحه 423 *»

السّلام انهم يقولون ما منع عليّاً ان كان له حق ان يقوم بحقّه فقال انّ اللّه لم‌يكلف هذا احدا الا نبيّه فقال فقاتل في سبيل اللّٰه لاتكلف الا نفسك و قال لغيره الا متحرفا لقتال او متحيّزاً الي فئة فعلي عليه السّلام لم‌يجد فئة و لو وجد فئة لقاتل
* ٤٧٧٨//٣ و قيل لعلي بن موسي الرّضٰا عليه السّلام يا ابن رسول اللّه اخبرني عن علي بن ابي‌طالب عليه السّلام لم لم‌يجاهد اعداءه خمساً و عشرين سنة بعد رسول اللّٰه صلي اللّه عليه و آله ثم جٰاهد في ايّام ولٰايته فقال لانه اقتدي برسول اللّٰه في ترك جهٰاد المشركين بمكّة بعد النّبوّة ثلث‌عشرة سنة و بالمدينة تسعة‌عشر شهراً و ذلك لقلّة اعوانه عليهم و كذلك عليّ عليه السّلام ترك مجٰاهدة اعدٰائه لقلّة اعوٰانه عليهم فلمّا لم‌تبطل نبوّة رسول اللّٰه صلّي اللّٰه عليه و آله مع تركه الجهٰاد ثلث‌عشرة سنة و تسعة‌عشر شهراً فكذلك لم‌تبطل امٰامة عليّ عليه السّلام مع تركه للجهٰاد خمساً و عشرين سنة اذا كانت العلّة المانعة لهمٰا وٰاحدة
(ب‌) )٤٧٧٩( بٰاب انّ امر الجهٰاد الي الامٰام عليه السّلام
* ٤٧٧٩//١ عن ابي‌عبداللّٰه عن ابٰائه عليهم السلام قال قال اميرالمؤمنين عليه السلام لايخرج المسلم في الجهٰاد مع من لايؤمن علي الحكم و لاينفذ في الفي‌ء امر الله عزّ و جلّ فانّه ان مٰات في ذلك المكٰان كٰان معيناً لعدوّنٰا في حبس حقّنٰا و الاشاطة بدمٰائنٰا و ميتته ميتة جٰاهليّة
* ٤٧٧٩//٢ و قال ابوعبداللّٰه عليه السّلام لقي عبٰاد البصري علي بن الحسين عليه السّلام في طريق مكّة فقال له يٰا عليّ بن الحسين تركت الجهٰاد و صعوبته و اقبلت علي الحجّ و لينه انّ اللّه عزّ و جلّ يقول انّ اللّٰه اشتري من المؤمنين انفسهم الاية فقال عليّ بن الحسين عليه السّلام اتم الاية فقال التائبون العابدون الاية فقال عليّ بن الحسين عليه السّلام اذا رأينا هؤلاۤء الّذين هذه صفتهم فالجهٰاد معهم افضل من الحجّ
* ٤٧٧٩//٣ و قيل لابي‌عبداللّٰه عليه السّلام اني رأيت في المنٰام اني قلت لك انّ القتال مع غير الامام المفترض طاعته حرٰام مثل الميتة و الدّم و لحم الخنزير فقلت لي نعم هو كذلك فقال ابوعبداللّٰه عليه السّلام هو كذلك هو كذلك
* ٤٧٧٩//٤ و عن عبدالملك بن عمرو قال قال لي ابوعبداللّٰه عليه السّلام يٰا عبدالملك ما لي لاارٰاك تخرج الي هذه المواضع التي تخرج اليهٰا اهل بلادك قال قلت و اين قال جدة و عبٰادان و المصيصة و قزوين فقلت انتظاراً لامركم و الاقتداء بكم فقال اي واللّٰه لو

 

 

«* فصل الخطاب جلد 6 صفحه 424 *»

كٰان خيراً مٰاسبقونا اليه قال قلت له فانّ الزّيديّة يقولون ليس بيننا و بين جعفر خلاف الا انّه لايري الجهٰاد فقال انا لااراه بلي واللّٰه انّي لارٰاه و لكنّي اكره ان ادع علمي الي جهلهم
* ٤٧٧٩//٥ و قال الرّضٰا عليه السّلام الجهٰاد واجب مع امٰام عٰادل و من قاتل فقتل دون مٰاله و رحله و نفسه فهو شهيد و لايحلّ قتل احدٍ من الكفّار في دار التّقيّة الا قاتل او باغ و ذلك اذا لم‌تحذر علي نفسك و لا اكل اموٰال النّاس من المخالفين
(ب‌) )٤٧٨٠( بٰاب من يجوز له جمع العساكر و الخروج بهٰا الي الجهٰاد
* ٤٧٨٠//١ قيل لابي‌عبداللّه عليه السّلام اخبرني عن الدّعٰاء الي اللّٰه و الجهٰاد في سبيله أهو لقوم لايحل الا لهم و لايقوم به الا من كٰان منهم ام هو مبٰاح لكل من وحّد اللّٰه عزّ و جلّ و امن برسوله صلّي اللّه عليه و آله و من كٰان كذا فله ان يدعو الي اللّٰه عز و جل و الي طاعته و ان يجاهد في سبيل اللّٰه فقال ذلك لقوم لايحل الا لهم و لايقوم لك به الا من كٰان منهم فقيل من اولئك فقال من قام بشرايط اللّٰه عز و جل في القتال و الجهٰاد علي المجاهدين فهو المأذون له في الدّعٰاء الي الله عز و جلّ و من لم‌يكن قائماً بشرايط اللّه عز و جل في الجهٰاد علي المجٰاهدين فليس بمأذون له في الجهٰاد و الدعاء الي اللّٰه حتي يحكم في نفسه بمٰا اخذ الله عليه من شرٰايط الجهٰاد قيل بين لي يرحمك اللّه فقال ان اللّه عزّ و جلّ اخبر في كتابه الدّعاء اليه و وصف الدعاة اليه فجعل ذلك لهم درجٰات يعرف بعضهٰا بعضاً و يستدلّ ببعضهٰا علي بعض فاخبر انه تبارك و تعٰالي اوّل من دعٰا الي نفسه و دعا الي طاعته و اتباع امره فبدا بنفسه فقال و اللّه يدعو الي دار السّلام و يهدي من يشاء الي صرٰاطٍ مستقيم ثم ثني برسوله فقال ادع الي سبيل ربك بالحكمة و الموعظة الحسنة و جادلهم بالتي هي احسن يعني القران و لم‌يكن دٰاعياً الي اللّه عزّ و جلّ من خالف امر اللّه و يدعو اليه بغير ما امر في كتابه الذي امر ان لايدعي الا به و قال في نبيه صلّي اللّه عليه و آله و انّك لتهدي الي صراط مستقيم يقول تدعو ثم ثلث بالدّعٰاء اليه بكتابه ايضاً فقال تبارك و تعٰالي ان هذا القران يهدي للتي هي اقوم اي يدعو و يبشّر المؤمنين ثم ذكر من اذن له في الدّعٰاۤء اليه بعده و بعد رسوله في كتابه فقال و لتكن منكم امة يدعون الي الخير و يأمرون بالمعروف و ينهون عن المنكر و اولئك هم المفلحون ثم اخبر عن هذه

 

 

«* فصل الخطاب جلد 6 صفحه 425 *»

الامّة و ممّن هي و انها من ذرّيّة ابرهيم و ذرّيّة اسمعيل من سكٰان الحرم ممّن لم‌يعبدوا غير اللّه قط الّذين وجبت لهم الدعوة دعوة ابرهيم و اسمعيل من اهل المسجد الّذين اخبر عنهم في كتابه انه اذهب عنهم الرّجس و طهّرهم تطهيراً الذين وصفناهم قبل هذه في صفة امّة محمّد صلّي اللّه عليه و آله الّذين عناهم اللّٰه تبارك و تعٰالي في قوله ادعو الي اللّٰه علي بصيرة انا و من اتبعني يعني اول من اتبعه علي الايمٰان به و التّصديق له بمٰا جٰاء به من عند اللّٰه عز و جل من الامّة الّتي بعث فيهٰا و منهٰا و اليهٰا قبل الخلق ممن لم‌يشرك باللّٰه قط و لم‌يلبس ايمٰانه بظلم و هو الشرك ثم ذكر اتباع نبيّه صلّي اللّه عليه و آله و اتباع هذه الامّة الّتي وصفهٰا في كتابه بالامر بالمعروف و النهي عن المنكر و جعلهٰا داعية اليه و اذن له في الدعاء اليه فقال يا ايّها النبي حسبك اللّه و من اتبعك من المؤمنين ثم وصف اتباع نبيّه من المؤمنين فقال عزّ و جلّ محمّد رسول اللّه و الذين معه اشداء علي الكفّار رحمٰاء بينهم تريهم ركّعا سجّدا الاية و قال يوم لايخزي اللّه النبي و الذين امنوا معه نورهم يسعي بين ايديهم و بايمانهم يعني اولئك المؤمنين و قال قد افلح المؤمنون ثم حلاهم و وصفهم كيلايطمع في اللّحاق بهم الا من كان منهم فقال فيمٰا حلاهم به و وصفهم الذين هم في صلوتهم خاشعون و الّذين هم عن اللّغو معرضون الي قوله اولئك هم الوٰارثون الّذين يرثون الفردوس هم فيهٰا خالدون و قال في صفتهم و حليتهم ايضاً الّذين لايدعون مع اللّه الهاً اخر و ذكر الايتين ثم اخبر انه اشتري من هؤلاء المؤمنين و من كان علي مثل صفتهم انفسهم و اموالهم بانّ لهم الجنّة يقاتلون في سبيل اللّٰه فيقتلون و يقتلون وعداً عليه حقّاً في التّورية و الانجيل و القران ثم ذكر وفاءهم له بعهده و مبايعته فقال و من اوفي بعهده من اللّٰه فاستبشروا ببيعكم الّذي بايعتم به و ذلك هو الفوز العظيم فلما نزلت هذه الاية انّ الله اشتري من المؤمنين انفسهم و اموالهم بانّ لهم الجنّة قام رجل الي رسول اللّٰه صلي اللّه عليه و آله فقال أرأيتك يا نبي اللّه الرّجل يأخذ سيفه فيقاتل حتي يقتل الا انه يقترف من هذه المحٰارم أشهيد هو فانزل اللّه عز و جل علي رسوله التائبون العابدون و ذكر الاية فبشر اللّه المجاهدين من المؤمنين الذين هذه صفتهم و حليتهم بالشهادة و الجنة و قال التائبون من الذنوب العٰابدون الّذين لايعبدون الّا اللّه و لايشركون به

 

 

«* فصل الخطاب جلد 6 صفحه 426 *»

شيئاً الحٰامدون الّذين يحمدون اللّه علي كلّ حال في الشدة و الرخاء السائحون و هم الصّائمون الرّاكعون السّاجدون و هم الّذين يواظبون علي الصّلوات الخمس و الحافظون لهٰا و المحافظون عليهٰا في ركوعهٰا و سجودهٰا و في الخشوع فيهٰا و في اوقاتهٰا الامرون بالمعروف بعد ذلك و العاملون به و النّاهون عن المنكر و المنتهون عنه قال فبشر من قتل و هو قائم بهذه الشروط بالشهادة و الجنة ثم اخبر تبارك و تعٰالي انه لم‌يأمر بالقتال الا اصحاب هذه الشّروط فقال عزّ و جلّ اذن للّذين يقاتلون بانّهم ظلموا و انّ اللّه علي نصرهم لقدير الّذين اخرجوا من ديارهم بغير حقّ الّا ان يقولوا ربّنا اللّه و ذلك انّ جميع ما بين السّمٰاء و الارض للّه عز و جل و لرسوله و لاتباعهم من المؤمنين من اهل هذه الصّفة فما كان من الدنيا في ايدي المشركين و الكفّار و الظّلمة و الفجّار من اهل الخلاف لرسول اللّه صلّي اللّه عليه و آله و المولي عن طاعتهما مما كان في ايديهم ظلموا فيه المؤمنين من اهل هذه الصفات و غلبوهم فما افاء اللّه علي رسوله فهو حقهم افاء اللّٰه عليهم و ردّه اليهم و انما كان معني الفي‌ء كل مٰا صار الي المشركين ثم رجع ممّا كٰان غلب عليه او فيه فما رجع الي مكانه من قول او فعل فقد فاء مثل قول الله عز و جل للذين يؤلون من نسائهم تربص اربعة اشهر فان فاؤا فانّ اللّه غفور رحيم اي رجعوا ثم قال و ان عزموا الطّلاق فان اللّه سميع عليم و قال و ان طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فاصلحوا بينهمٰا فان بغت احديهمٰا علي الاخري فقاتلوا التي تبغي حتي تفي‌ء الي امر اللّٰه فان فاءت اي رجعت فاصلحوا بينهما بالعدل و اقسطوا انّ اللّه يحب المقسطين يعني بقوله تفي‌ء ترجع فذلك الدليل علي ان الفي‌ء كل راجع الي مكٰان قد كٰان عليه او فيه و يقال للشمس اذا زالت قد فاءت الشمس حين يفي‌ء الفي‌ء عند رجوع الشمس الي زوالهٰا و كذلك ما افاء اللّٰه علي المؤمنين من الكفّار فانّمٰا هي حقوق المؤمنين رجعت اليهم بعد ظلم الكفّار ايّاهم فذلك قوله اذن للّذين يقاتلون بانهم ظلموا ما كان المؤمنون احق به منهم و انما اذن للمؤمنين الّذين قاموا بشرائط الايمٰان التي وصفناهٰا و ذلك انه لايكون مأذوناً له في القتال حتي يكون مظلوماً و لايكون مظلوماً حتي يكون مؤمناً و لايكون مؤمناً حتي يكون قائماً بشرائط الايمٰان التي اشترط اللّه عز و جل علي المؤمنين و المجاهدين فاذا تكٰاملت فيه شرايط اللّٰه عز و

 

 

«* فصل الخطاب جلد 6 صفحه 427 *»

جل كٰان مؤمناً و اذا كان مؤمناً كان مظلوماً و اذا كان مظلوماً كان مأذوناً له في الجهٰاد لقول اللّه عز و جل اذن للّذين يقاتلون بانهم ظلموا و انّ اللّه علي نصرهم لقدير و ان لم‌يكن مستكملاً لشرايط الايمٰان فهو ظالم ممّن يبغي و يجب جهٰاده حتي يتوب و ليس مثله مأذوناً له في الجهٰاد و الدّعاء الي اللّٰه عز و جل لانه ليس من المؤمنين المظلومين الذين اذن لهم في القران في القتال فلمّا نزلت هذه الاية اذن للذين يقاتلون بانهم ظلموا في المهاجرين الذين اخرجهم اهل مكّة من ديٰارهم و اموالهم احل لهم جهٰادهم بظلمهم ايّاهم و اذن لهم في القتال فقيل فهذه نزلت في المهاجرين بظلم مشركي اهل مكة لهم فمٰا بٰالهم في قتالهم كسري و قيصر و من دونهم من مشركي قبائل العرب فقال لو كان انما اذن لهم في قتال من ظلمهم من اهل مكّة فقط لم‌يكن لهم الي قتال جموع كسري و قيصر و غير اهل مكة من قبائل العرب سبيل لانّ الّذين ظلموهم غيرهم و انما اذن لهم في قتال من ظلمهم من اهل مكة لاخراجهم اياهم من ديٰارهم و اموالهم بغير حقّ و لو كانت الاية انّما عنت المهاجرين الذين ظلمهم اهل مكّة كانت الاية مرتفعة الفرض عمن بعدهم اذا لم‌يبق من الظالمين و المظلومين احد و كٰان فرضهٰا مرفوعاً عن النّاس بعدهم اذا لم‌يبق من الظّالمين و المظلومين احد و ليس كما ظننت و لا كما ذكرت و لكنّ المهٰاجرين ظلموا من جهتين ظلمهم اهل مكة باخراجهم من ديٰارهم و اموٰالهم فقاتلوهم باذن اللّه لهم في ذلك و ظلمهم كسري و قيصر و من كان دونهم من قبائل العرب و العجم بما كٰان في ايديهم ممّا كان المؤمنون احق به منهم فقد قاتلوهم باذن اللّه عز و جل لهم في ذلك و بحجة هذه الاية يقاتل مؤمنوا كل زمٰان و انّما اذن اللّه عز و جل للمؤمنين الّذين قاموا بمٰا وصف اللّٰه عزّ و جلّ من الشّرائط التي شرطها اللّه عزّ و جلّ علي المؤمنين في الايمٰان و الجهٰاد و من كٰان قائماً بتلك الشّرٰائط فهو مؤمن و هو مظلوم و مأذون له في الجهٰاد بذلك المعني و من كٰان علي خلاف ذلك فهو ظالم و ليس من المظلومين و ليس بمأذون له في القتال و لا بالنهي عن المنكر و الامر بالمعروف لانّه ليس من اهل ذلك و لا مأذون له في الدّعٰاء الي اللّٰه عز و جل لانّه ليس بمجاهد مثله و امر بدعٰائه الي اللّٰه و لايكون مجٰاهداً من قد امر المؤمنون بجهٰاده و حظر الجهاد عليه و منعه منه و لايكون داعياً الي اللّه عز و

 

 

«* فصل الخطاب جلد 6 صفحه 428 *»

جل من امر بدعاء مثله الي التوبة و الحق و الامر بالمعروف و النهي عن المنكر و لايأمر بالمعروف من قد امر ان يؤمر به و لاينهي عن المنكر من قد امر ان ينهي عنه فمن كانت قد تمّت فيه شرايط اللّٰه عز و جل التي وصف بهٰا اهلهٰا من اصحاب النبي صلّي اللّه عليه و آله و هو مظلوم فهو مأذون له في الجهٰاد كما اذن لهم في الجهٰاد لان حكم اللّٰه عز و جل في الاوّلين و الاخرين و فرٰايضه عليهم سوٰاء الا من علّة او حٰادث يكون و الاوّلون و الاخرون ايضاً في منع الحوٰادث شركٰاء و الفرايض عليهم وٰاحدة و يسأل الاخرون عن ادٰاۤء الفرٰايض عما يسأل عنه الاوّلون و يحٰاسبون عما به يحٰاسبون و من لم‌يكن علي صفة من اذن اللّٰه له في الجهٰاد من المؤمنين فليس من اهل الجهٰاد و ليس بمأذون له فيه حتي يفي بما شرط اللّٰه عز و جل فاذا تكاملت فيه شرايط الله عز و جل علي المؤمنين و المجاهدين فهو من المأذونين لهم في الجهاد فليتق الله عز و جل عبد و لٰايغتر بالامٰانيّ التي نهي اللّٰه عزّ و جلّ عنهٰا من هذه الاحٰاديث الكاذبة علي اللّٰه التي يكذبها القران و يتبرأ منهٰا و من حملتهٰا و روٰاتهٰا و لايقدم علي الله عز و جل بشبهة لايعذر بهٰا فانه ليس ورٰاء المتعرض للقتل في سبيل اللّه منزلة يؤتي اللّه من قبلهٰا و هي غاية الاعمٰال في عظم قدرهٰا فليحكم امرؤ لنفسه و ليرهٰا كتاب اللّٰه عز و جل و يعرضهٰا عليه فانه لا احد اعلم بالمرء من نفسه فان وجدهٰا قائمة بمٰا شرط اللّٰه عليه في الجهٰاد فليقدم علي الجهٰاد و ان علم تقصيراً فليصلحهٰا و ليقمها علي مٰا فرض اللّٰه تعٰالي عليهٰا من الجهٰاد ثم ليقدم بهٰا و هي طاهرة مطهرة من كل دنس يحول بينهٰا و بين جهٰادهٰا و لسنا نقول لمن ارٰاد الجهٰاد و هو علي خلاف مٰا وصفنا من شرايط اللّٰه عز و جل علي المؤمنين و المجاهدين لاتجاهدوا و لكن نقول قد علمناكم مٰا شرط اللّه عز و جل علي اهل الجهاد الذين بايعهم و اشتري منهم انفسهم و اموالهم بالجنان فليصلح امرؤ مٰا علم من نفسه من تقصير عن ذلك و ليعرضهٰا علي شرايط اللّٰه عز و جل فان رأي انه قد وفي بهٰا و تكاملت فيه فانّه ممّن اذن اللّه عزّ و جل له في الجهٰاد و ان ابي الا ان يكون مجاهدا علي مٰا فيه من الاصرار علي المعٰاصي و المحارم و الاقدٰام علي الجهٰاد بالتّخبيط و العمي و القدوم علي اللّه عزّ و جلّ بالجهل و الرّوايٰات الكاذبة فلقد لعمري جاء الاثر فيمن فعل هذا الفعل انّ اللّه تعٰالي ينصر هذا الدّين باقوام لا

 

 

«* فصل الخطاب جلد 6 صفحه 429 *»

خلاق لهم فليتق اللّه عز و جل امرؤ و ليحذر ان يكون منهم فقد بيّن لكم و لٰا عذر لكم بعد البيان في الجهل و لا قوة الا باللّٰه و حسبنا اللّٰه و عليه توكّلنا و اليه المصير
* ٤٧٨٠//٢ و عن عبدالكريم بن عتبة الهٰاشمي قال كنت قاعداً عند ابي‌عبداللّه عليه السّلام بمكّة اذا دخل عليه اناس من المعتزلة فيهم عمرو بن عبيد و واصل بن عطا و حفص بن سٰالم مولي ابن‌هبيرة و ناس من رؤسٰائهم و ذلك حدثان قتل الوليد الي ان قال فاسندوا امرهم الي عمرو بن عبيد فتكلم فابلغ و اطال فكان فيمٰا قال ان قال قد قتل اهل الشام خليفتهم و ضرب اللّه بعضهم ببعض و شتت امرهم فنظرنا فوجدنا رجلاً له عقل و دين و مروّة و موضع و معدن للخلافة و هو محمّد بن عبداللّه بن الحسن فاردنا ان نجتمع عليه فنبايعه ثم نظهر معه فمن كان تابعنا فهو منا و كنا منه و من اعتزلنا كففنا عنه و من نصب لنا جٰاهدناه و نصبنا له علي بغيه و رده الي الحق و اهله و قد احببنا ان نعرض ذلك عليك فتدخل معنا فانه لا غني بنا عن مثلك لموضعك و كثرة شيعتك فلما فرغ قال ابوعبداللّٰه عليه السّلام أكلكم علي مثل ما قال عمرو قالوا نعم فحمد اللّٰه و اثني عليه و صلي علي النبي صلّي اللّه عليه و آله ثم قال انا نسخط اذا عصي اللّٰه فاما اذا اطيع رضينا الي ان قال يا عمرو أرأيت لو بٰايعت صٰاحبك الّذي تدعوني الي بيعته ثم اجتمعت لكم الامّة فلم‌يختلف عليكم رجلان فيهٰا فافضيتم الي المشركين الّذين لايسلمون و لايؤدون الجزية أكان عندكم و عند صٰاحبكم من العلم مٰا تسيرون فيه بسيرة رسول اللّٰه صلّي اللّه عليه و اله في المشركين في حروبه قال نعم قال فتصنع ماذا قال ندعوهم الي الاسلام فان ابوا دعوناهم الي الجزية قال ان كانوا مجوساً ليسوا باهل الكتٰاب قال سواء قال و ان كانوا مشركي العرب و عبدة الاوثان قال سواء قال اخبرني عن القران تقرأه قال نعم قال اقرأ قاتلوا الذين لٰايؤمنون باللّٰه و لا باليوم الاخر و لايحرمون ما حرّم اللّه و رسوله و لايدينون دين الحقّ من الذين اوتوا الكتٰاب حتي يعطوا الجزية عن يد و هم صٰاغرون فاستثناء اللّٰه تعٰالي و اشتراطه من اهل الكتٰاب فهم و الّذين لم‌يؤتوا الكتٰاب سوٰاء قال نعم قال عمّن اخذت ذا قال سمعت النّاس يقولون قال فدع ذا ثم ذكر احتجاجه عليه و هو طويل الي ان قال ثم اقبل علي عمرو بن عبيد فقال يٰا عمرو اتق اللّه و انتم ايّها الرهط فاتقوا اللّه فان ابي حدثني و كان خير اهل الارض و

 

 

«* فصل الخطاب جلد 6 صفحه 430 *»

اعلمهم بكتاب اللّٰه و سنة نبيّه ان رسول اللّه صلّي اللّه عليه و آله قال من ضرب الناس بسيفه و دعٰاهم الي نفسه و في المسلمين من هو اعلم منه فهو ضال متكلف
(ب‌) )٤٧٨١( بٰاب الخروج بالسّيف قبل قيٰام القائم
* ٤٧٨١//١ قال علي بن الحسين عليه السّلام والله لايخرج احد منّا قبل خروج القائم الا كان مثله كمثل فرخ طار من وكره قبل ان يستوي جناحٰاه فاخذه الصّبيٰان فعبثوا به
* ٤٧٨١//٢ و قال ابوعبداللّه عليه السّلام عليكم بتقوي الله وحده لا شريك له و انظروا لانفسكم فواللّه ان الرجل ليكون له الغنم فيها الراعي فاذا وجد رجلا هو اعلم بغنمه من الذي هو فيهٰا يخرجه و يجي‌ء بذلك الرجل الذي هو اعلم بغنمه من الذي كان فيهٰا والله لو كانت لاحدكم نفسٰان يقاتل بوٰاحدة يحرب بهٰا ثم كانت الاخري بٰاقية يعمل علي ما قد استبان لها و لكن له نفس وٰاحدة اذا ذهبت فقد واللّه ذهبت التوبة فانتم احق ان تختاروا لانفسكم ان اتاكم ات منا فانظروا علي اي شي‌ء تخرجون و لاتقولوا خرج زيد فان زيداً كان عالما و كان صدوقاً و لم‌يدعكم الي نفسه و انما دعاكم الي الرّضٰا من ال‌محمد عليهم السلام و لو ظهر لَوَفٰي بما دعاكم اليه انما خرج الي سلطٰان مجتمع لينقضه فالخارج منا اليوم الي ايّ شي‌ء يدعوكم الي الرّضٰا من ال‌محمّد عليهم السّلام فنحن نشهدكم انا لسنا نرضي به و هو يعصينا اليوم و ليس معه احد و هو اذا كانت الرايات و الالوية اجدر ان لايسمع منا الا من اجتمعت بنو فاطمة معه فواللّٰه ما صٰاحبكم الا من اجتمعوا عليه اذا كان رجب فاقبلوا علي اسم اللّٰه و ان احببتم ان تتأخّروا الي شعبٰان فلا ضير و ان احببتم ان تصوموا في اهٰاليكم فلعلّ ذلك يكون اقوي لكم و كفاكم بالسفياني علامة
* ٤٧٨١//٣ و قال الزم بيتك و كن حلسا من احلاسه و اسكن مٰا سكن اللّيل و النّهٰار فاذا بلغك انّ السّفياني قد خرج فارحل الينا و لو علي رجلك
* ٤٧٨١//٤ و قال كل راية ترفع قبل قيام القائم فصٰاحبهٰا طاغوت يعبد من دون اللّٰه عز و جل
* ٤٧٨١//٥ و قال خمس علامات قبل قيام القٰائم الصيحة و السفياني و الخسف و قتل النفس الزّكيّة و اليمٰاني فقيل جعلت فداك ان خرج احد من اهل بيتك قبل هذه العلٰامٰات أنخرج معه قال لا
* ٤٧٨١//٦ و ذكر بين يديه من خرج من ال‌محمّد فقال لاازال انا و شيعتي بخير ما خرج الخارجي من ال‌محمّد و لوددت ان الخارجي من ال‌محمّد خرج و علي نفقة عيٰاله

 

 

«* فصل الخطاب جلد 6 صفحه 431 *»

(ب‌) )٤٧٨٢( بٰاب الدّعٰاء الي الاسلام قبل القتال
* ٤٧٨٢//١ عن السّكوني عن ابي‌عبداللّٰه عليه السلام قال قال اميرالمؤمنين عليه السلام بعثني رسول الله صلّي اللّه عليه و آله الي اليمن فقال يا علي لاتقاتلن احداً حتي تدعوه الي الاسلام و ايم اللّٰه لئن يهدي اللّٰه عز و جل علي يديك رجلا خير لك مما طلعت عليه الشمس و غربت و لك ولاؤه يٰا علي
* ٤٧٨٢//٢ و سأل اباعبداللّه عليه السّلام رجل فقال اني كنت اكثر الغزو و ابعد في طلب الاجر و اطيل في الغيبة فحجر ذلك علي فقالوا لا غزو الا مع امام عٰادل فما تري اصلحك اللّه فقال ابوعبداللّه عليه السّلام ان شئت ان اجمل لك اجملت و ان شئت ان الخص لك لخصت فقال بل اجمل فقال انّ اللّه يحشر الناس علي نياتهم يوم القيمة فكأنه اشتهي ان يلخص له قال فلخص لي اصلحك اللّه فقال هاك فقال الرّجل غزوت فواقعت المشركين فينبغي قتالهم قبل ان ادعوهم فقال ان كانوا غزوا و قوتلوا و قاتلوا فانك تجترئ بذلك و ان كان قوم لم‌يغزوا و لم‌يقاتلوا فلم‌يسعك قتالهم حتي تدعوهم فقال الرجل فدعوتهم فاجٰابني مجيب و اقر بالاسلام في قلبه و كٰان في الاسلام فجير عليه في الحكم و انتهكت حرمته و اخذ مٰاله و اعتدي عليه فكيف بالمخرج و انا دعوته فقال انكما مأجورٰان علي ما كان من ذلك و هو معك يحوطك من ورٰاء حرمتك و يمنع قبلتك و يدفع عن كتابك و يحقن دمك خير من ان يكون عليك يهدم قبلتك و ينتهك حرمتك و يسفك دمك و يحرق كتابك
(ب‌) )٤٧٨٣( بٰاب كيفيّة الدّعٰاء الي الاسلام
* ٤٧٨٣//١ عن الزّهري قال دخل رجٰال من قريش علي عليّ بن الحسين عليه السّلام فسألوه كيف الدعوة الي الدين فقال تقول بسم اللّٰه الرّحمن الرّحيم ادعوك الي الله عزّ و جل و الي دينه و جمٰاعه امران احدهمٰا معرفة الله عز و جل و الاخر العمل برضوٰانه و ان معرفة الله عز و جل ان يعرف بالوحدٰانيّة و الرأفة و الرّحمة و العزّة و العلم و القدرة و العلو علي كل شي‌ء و انه النافع الضار القاهر لكل شي‌ء الذي لاتدركه الابصٰار و هو يدرك الابصٰار و هو اللطيف الخبير و ان محمدا عبده و رسوله و ان ما جٰاء به هو الحقّ من عند اللّٰه عز و جل و ما سوٰاه هو الباطل فاذا اجٰابوا الي ذلك فلهم مٰا للمسلمين و عليهم مٰا علي المسلمين
(ب‌) )٤٧٨٤( بٰاب اذن الوٰالدين في الجهٰاد
* ٤٧٨٤//١ قال ابوعبداللّه عليه السّلام جاء رجل

 

 

«* فصل الخطاب جلد 6 صفحه 432 *»

الي رسول اللّٰه صلي الله عليه و اله فقال يٰا رسول اللّٰه اني راغب في الجهٰاد نشيط قال فجاهد في سبيل اللّٰه فانك ان تقتل كنت حيّاً عند اللّه ترزق و ان تمت فقد وقع اجرك علي اللّٰه و ان رجعت خرجت من الذنوب كما ولدت فقال يٰا رسول الله انّ لي والدين كبيرين يزعمان انهما يأنسان بي و يكرهان خروجي فقال رسول الله صلي الله عليه و اله اقم مع والديك فو الذي نفسي بيده لانسهمٰا بك يوماً و ليلة خير من جهٰاد سنة فقر مع والديك
(ب‌) )٤٧٨٥( بٰاب جهٰاد الرّجل و المرأة
* ٤٧٨٥//١ قال اميرالمؤمنين عليه السلام كتب اللّه الجهٰاد علي الرّجال و النّسٰاء فجهاد الرجل بذل مٰاله و نفسه حتي يقتل في سبيل اللّٰه و جهاد المرأة ان تصبر علي ما تري من اذي زوجهٰا و غيرته
* ٤٧٨٥//٢ و في حديث آخر و جهٰاد المرأة حسن التّبعّل
(ب‌) )٤٧٨٦( بٰاب جهٰاد الحرّ و العبد
* ٤٧٨٦//١ روي ان رجلاً جٰاء الي اميرالمؤمنين عليه السلام ليبٰايعه فقال يا اميرالمؤمنين ابسط يدك ابايعك علي ان ادعو لك بلسٰاني و انصحك بقلبي و اجٰاهد معك بيدي فقال حرّ انت ام عبد فقال عبد فصفق اميرالمؤمنين عليه السّلام فبٰايعه
* ٤٧٨٦//٢ و قال الرّضٰا عليه السّلام الجهٰاد وٰاجب مع الامام العادل
(ب‌) )٤٧٨٧( بٰاب جهٰاد الاعراب
* ٤٧٨٧//١ سئل ابوعبداللّه عليه السلام عن الاعراب عليهم جهٰاد قال لا الا ان يخاف علي الاسلام فيستعٰان بهم قيل فلهم من الجزية شي‌ء قال لا
* ٤٧٨٧//٢ و قال ابوالحسن عليه السّلام ف۪ي حديثٍ ليس للاعرٰاب من الغنيمة شي‌ء و ان قاتلوا مع الامٰام لان رسول اللّٰه صلي الله عليه و آله صالح الاعراب ان يدعهم في ديٰارهم و لايهٰاجروا علي انه ان دهم رسول الله صلّي اللّه عليه و آله من عدوه دهم ان يستنفرهم فيقاتل بهم و ليس لهم في الغنيمة نصيب و سنة جٰارية فيهم و في غيرهم
(ب‌) )٤٧٨٨( بٰاب النّيّة في الغزو
* ٤٧٨٨//١ عن موسي بن جعفر عن آبٰائه عليهم السلام عن رسول اللّٰه صلي اللّه عليه و آله انما الاعمال بالنّيّات و لكل امرئ مٰا نوي فمن غزا ابتغاء ما عند اللّٰه فقد وقع اجره علي اللّٰه عز و جل و من غزا يريد عرض الدنيا او نوي عقالا لم‌يكن له الّا مٰا نوي

 

 

«* فصل الخطاب جلد 6 صفحه 433 *»

(ب‌) )٤٧٨٩( بٰاب الاستنابة في الجهٰاد و اخذ الجعل عليه
* ٤٧٨٩//١ عن ابي‌البختري عن جعفر بن محمد عن ابيه عليهما السّلام ان عليا عليه السلام سئل عن اجعٰال الغزو فقال لا بأس به ان يغزو الرّجل عن الرجل و يأخذ منه الجعل
(ب‌) )٤٧٩٠( بٰاب تقديم كفاية العيٰال علي الانفاق في الجهٰاد
* ٤٧٩٠//١ قال الرضا عليه السّلام اتي رجل الي النّبي صلّي اللّه عليه و آله بدينارين فقال يٰا رسول اللّٰه اريد ان احمل بهمٰا في سبيل اللّٰه فقال ألك والدٰان او احدهمٰا قال نعم قال اذهب فانفقهمٰا علي والديك فهو خير لك ان تحمل بهمٰا في سبيل اللّٰه فرجع ففعل فاتاه بدينارين اخرين فقال قد فعلت و هذه ديناران اريد ان احمل بهمٰا في سبيل اللّٰه قال ألك ولد قال نعم قال فاذهب فانفقهمٰا علي ولدك فهو خير لك ان تحمل بهمٰا في سبيل اللّٰه فرجع و فعل فاتاه بدينارين اخرين فقال يا رسول اللّه قد فعلت و هذان الدينٰاران اريد ان احمل بهمٰا في سبيل الله قال ألك زوجة قال نعم قال انفقهمٰا علي زوجتك فهو خير لك ان تحمل بهمٰا في سبيل اللّٰه فرجع و فعل فاتاه بدينارين اخرين فقال يا رسول اللّٰه قد فعلت و هذان دينٰاران اريد ان احمل بهمٰا في سبيل اللّٰه فقال ألك خادم قال نعم قال فاذهب فانفقهمٰا علي خادمك فهو خير لك من ان تحمل بهمٰا في سبيل اللّٰه ففعل فاتاه بدينارين اخرين فقال يا رسول اللّٰه اريد ان احمل بهمٰا في سبيل اللّٰه قال احملهمٰا و اعلم انهما ليسٰا بافضل من دنانيرك
(ب‌) )٤٧٩١( بٰاب حفظ غيب الغٰازي و خلافته في اهله و ابلاغ رسٰالته
* ٤٧٩١//١ عن وهب عن جعفر عن ابيه قال قال رسول اللّه صلّي اللّٰه عليه و آله من بلغ رسالة غاز كان كمن اعتق رقبة و هو شريكه في ثواب غزوته
* ٤٧٩١//٢ و عن السكوني عن ابي‌عبداللّٰه عليه السّلام قال قال رسول اللّٰه صلّي اللّه عليه و آله من اغتاب مؤمناً غازياً او آذٰاه و خلفه في اهله بسوء نصب له ميزان يوم القيمة فيستغرق حسناته ثم يركس في النّار اذا كان الغازي في طاعة اللّٰه عز و جل
* ٤٧٩١//٣ و قال ابوعبداللّه عليه السّلام ثلثة دعوتهم مستجابة احدهم الغازي في سبيل اللّٰه فانظروا كيف تخلفونه
(ب‌) )٤٧٩٢( بٰاب تعلم الرّمي بالسّهٰام و اعدٰاد السّيف و الترس و القسي العربيّة و رمٰاح القنٰا
* ٤٧٩٢//١ قال رسول اللّه صلّي اللّه عليه و آله اركبوا و ارموا و ان ترموا احب اليّ من ان تركبوا ثم قال كل لهو المؤمن باطل الا في ثلث في تأديبه الفرس و رميه عن

 

 

«* فصل الخطاب جلد 6 صفحه 434 *»

قوسه و ملاعبة امرأته فانهنّ حق الا انّ اللّه عز و جل يدخل بالسهم الواحد الثلثة الجنة عامل الخشبة و المقوي به في سبيل اللّٰه و الرامي به ف۪ي سبيل اللّٰه
* ٤٧٩٢//٢ و قال في قول اللّه عز و جل و اعدّوا لهم ما استطعتم من قوّة و من ربٰاط الخيل قال الرّمي
* ٤٧٩٢//٣ و بعث الي علي عليه السّلام فعممه و سٰاق الرّاوي الحديث الي ان قال و رسول اللّٰه معتمد علي قوس له عربيّة و بصر برجل في اخر القوم و بيده قوس فارسية فقال ملعون حٰاملهٰا عليكم بالقسي العربية و رمٰاح القنٰا فانّها بهٰا ايّد اللّه دينكم و يمكّن لكم في البلاد
* ٤٧٩٢//٤ و قال ابوعبداللّه عليه السّلام الرّمي سهم من سهٰام الاسلام
* ٤٧٩٢//٥ و قال في قول اللّٰه و اعدوا لهم ما استطعتم من قوة قال سيف و ترس
(ب‌) )٤٧٩٣( بٰاب ارتبٰاط الخيل
* ٤٧٩٣//١ قال ابوعبدالله عليه السّلام قال رسول الله صلي اللّه عليه و آله الخيل معقود في نوٰاصيها الخير الي يوم القيمة
* ٤٧٩٣//٢ و عن ابي‌عبداللّٰه الجعفي قال قال ل۪ي ابوجعفرٍ عليه السّلام كم الرباط عندكم قلت اربعون قال لكن ربٰاطنا رباط الدهر و من ارتبط فينا دٰابّة كان له وزنها و وزن وزنها ما كانت عنده و من ارتبط فينا سلاحاً كان له وزنه ما كان عنده
* ٤٧٩٣//٣ و قال ابوعبدالله عليه السلام اتخذوا الدّابّة فانها زين و تقضي عليهٰا الحوائج و رزقهٰا علي اللّٰه

 

 

«* فصل الخطاب جلد 6 صفحه 435 *»

(ا) ابوٰاب من ينبغي جهٰاده و كيفيّته
(ب‌) )٤٧٩٤( بٰاب اقسٰام الجهٰاد
* ٤٧٩٤//١ سئل ابوعبدالله عليه السّلام عن الجهاد أسنة هو ام فريضة فقال الجهٰاد علي اربعة اوجه فجهادان فرض و جهٰاد سنة لاتقام الا مع الفرض و جهاد سنة فامّا احد الفرضين فمجاهدة الرجل نفسه عن معٰاصي اللّٰه عز و جل و هو من اعظم الجهٰاد و مجاهدة الذين يلونكم من الكفّار فرض و اما الجهٰاد الّذي هو سنة لايقام الا مع فرض فان مجٰاهدة العدو فرض علي جميع الامّة و لو تركوا الجهٰاد لاتاهم العذاب و هذا هو من عذاب الامة و هو سنة علي الامٰام وحده ان يأتي العدوّ مع الامة فيجاهدهم و اما الجهاد الذي هو سنة فكل سنة اقامها الرجل و جاهد في اقامتهٰا و بلوغهٰا و احيٰائهٰا فالعمل و السعي فيهٰا من افضل الاعمٰال لانها احيٰاء سنة و قد قال رسول اللّٰه صلّي اللّه عليه و آله من سن سنة حسنة فله اجرهٰا و اجر من عمل بهٰا الي يوم القيمة من غير ان ينقص من اجورهم شي‌ء
* ٤٧٩٤//٢ و قال سأل رجل ابي عن حروب اميرالمؤمنين عليه السلام و كان السائل من محبينا فقال ابوجعفرٍ عليه السلام بعث الله محمّداً بخمسة اسيٰاف ثلثة منهٰا شاهرة فلاتغمد حتي تضع الحرب اوزٰارهٰا و لن‌تضع الحرب اوزارهٰا حتي تطلع الشمس من مغربهٰا فاذا طلعت الشمس من مغربها امن الناس كلهم في ذلك اليوم فيومئذ لاينفع نفساً ايمٰانهٰا لم‌تكن امنت من قبل و سيف منهٰا مكفوف و سيف منها مغمود سلّه الي غيرنا و حكمه الينا فاما السيوف الثلثة المشهورة فسيف علي مشركي العرب قال الله عز و جل اقتلوا المشركين حيث وجدتموهم و خذوهم و احصروهم و اقعدوا لهم كلّ مرصدٍ فان تابوا يعني امنوا و اقاموا الصلوة و آتوا الزكوة فاخوانكم في الدين فهؤلاء لايقبل منهم الا القتل او الدخول في الاسلام و اموالهم و ذرٰاريهم سبي علي مٰا سنّ رسول اللّه صلي اللّٰه عليه و اله فانه سبي و عفا و قبل الفداء و السيف الثاني علي اهل الذمة قال اللّٰه تعٰالي و قولوا للناس حسناً نزلت هذه الاية في اهل الذّمّة ثم نسخهٰا قوله عز و جل قاتلوا الّذين لايؤمنون باللّه و لا باليوم الاخر و لٰايحرمون مٰا حرّم اللّه و رسوله و لايدينون دين الحقّ من الذين اوتوا الكتٰاب حتي يعطوا الجزية عن يد و هم صٰاغرون فمن كان منهم في دٰار الاسلام فلن‌يقبل منهم الا الجزية او القتل و مٰا لهم في‌ء و ذرٰاريهم سبي و اذا قبلوا الجزية علي انفسهم

 

 

«* فصل الخطاب جلد 6 صفحه 436 *»

حرم علينا سبيهم و حرمت اموالهم و حلت لنا يدل علي حلية مناكحة اهل الذمة و الجزية و حرمة الحربية منهم – منه روحي له الفداء .
مناكحتهم و من كان منهم في دار الحرب حل لنا سبيهم و لم‌تحل لنا مناكحتهم و لم‌يقبل منهم الا الدخول في دار الاسلام او الجزية او القتل و السيف الثالث سيف علي مشركي العجم يعني الترك و الديلم و الخزر قال الله عز و جل في اول السورة التي يذكر فيهٰا الذين كفروا فقص قصتهم ثم قال فضرب الرّقاب حتي اذا اثخنتموهم فشدوا الوثاق فامّا منّاً بعد و اما فداءاً حتي تضع الحرب اوزٰارهٰا فاما قوله فامّا منّا بعد يعني بعد السبي منهم و اما فداءاً يعني المفاداة بينهم و بين اهل الاسلام فهؤلاء لن‌يقبل منهم الا القتل او الدخول في الاسلم و لاتحل لنا مناكحتهم مٰا دٰاموا في دار الحرب و اما السيف المكفوف فسيف علي اهل البغي و التّأويل قال اللّه عز و جل و ان طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فاصلحوا بينهمٰا فان بغت احديهمٰا علي الاخري فقاتلوا التي تبغي حتي تفي‌ء الي امر اللّه فلما نزلت هذه الاية قال رسول الله صلي الله عليه و اله ان منكم من يقاتل بعدي علي التأويل كما قاتلت علي التنزيل فسئل النّبي صلّي اللّه عليه و آله من هو فقال خاصف النعل يعني اميرالمؤمنين الي ان قال و كانت السيرة فيهم من اميرالمؤمنين عليه السّلام مٰا كٰان من رسول اللّه صلي اللّه عليه و آله في اهل مكة يوم فتح مكة فانه لم‌يسب لهم ذرّيّة و قال من اغلق بٰابه فهو امن و من القي سلاحه فهو امن و كذٰلك قال اميرالمؤمنين عليه السلام يوم البصرة نادي لاتسبوا لهم ذرية و لاتجهزوا علي جريح و لاتتبعوا مدبرا و من اغلق بابه و القي سلاحه فهو امن و اما السيف المغمود فالسيف الذي يقوم به القصٰاص قال اللّه عز و جل النفس بالنّفس و العين بالعين فسله الي اوليٰاء المقتول و حكمه الينا فهذه السيوف التي بعث اللّٰه بهٰا محمّدا صلي اللّه عليه و آله فمن جحدهٰا او جحد واحداً منهٰا او شيئا من سيرها و احكٰامهٰا فقد كفر بما انزل اللّٰه علي محمد صلّي اللّه عليه و آله
* ٤٧٩٤//٣ و عن ابي‌البختري عن جعفر عن ابيه قال قال علي عليه السلام القتال قتالان قتال اهل الشرك لاينفر عنهم حتي يسلموا او يؤدّوا الجزية عن يدٍ و هم صٰاغرون و قتال لاهل الزيغ لاينفر عنهم لاينفر عنهم اي لايتفرق – منه ادام الله مجده العٰالي .
حتي يفيئوا الي امر اللّٰه او يقتلوا
* ٤٧٩٤//٤ و عن وهب بن وهب عن

 

 

«* فصل الخطاب جلد 6 صفحه 437 *»

جعفر بن محمّد عن ابيه عليهم السلام قال القتل قتلان قتل كفارة و قتل درجة و القتال قتالان قتال الفئة الكافرة حتي يسلموا و قتال الفئة الباغية حتي يفيئوا
* ٤٧٩٤//٥ و عن عمران بن عبداللّٰه عن جعفر بن محمد عليه السّلام في قول الله عز و جل قاتلوا الذين يلونكم من الكفار قال الدّيلم
(ب‌) )٤٧٩٥( بٰاب جمل ادٰاب امرٰاء السّرايٰا
* ٤٧٩٥//١ عن ابي‌عبداللّه عليه السّلام ان النبي صلي اللّه عليه و اله كان اذا بعث سرية دعا لهٰا
* ٤٧٩٥//٢ و قال كان رسول اللّه صلّي اللّه عليه و آله اذا اراد ان يبعث سرية دعٰاهم فاجلسهم بين يديه ثم يقول سيروا بسم اللّٰه و باللّٰه و في سبيل اللّٰه و علي ملة رسول اللّٰه لاتغلوا و لاتمثلوا و لاتغدروا و لٰاتقتلوا شيخاً فانياً و لا صبيّاً و لا امرأة و لاتقطعوا شجرا الا ان تضطروا اليهٰا و ايما رجل من ادني المسلمين او افضلهم نظر الي احد من المشركين فهو جار حتي يسمع كلام اللّه فان تبعكم فاخوكم في الدين و ان ابي فابلغوا مأمنه و استعينوا باللّه
* ٤٧٩٥//٣ و قال ان النبي صلي الله عليه و آله كان اذا بعث اميراً له علي سرية امره بتقوي اللّه عزّ و جلّ في خاصّة نفسه ثم في اصحٰابه عامة ثم يقول اغز بسم اللّٰه و في سبيل اللّٰه قاتلوا من كفر باللّٰه لاتغدروا و لاتغلوا و لاتمثلوا و لاتقتلوا وليداً و لٰا متبتلا في شاهق و لاتحرقوا النخل و لاتغرقوه بالمٰاء و لٰاتقطعوا شجرة مثمرة و لاتحرقوا زرعاً لانكم لاتدرون لعلكم تحتاجون اليه و لاتعقروا من البهٰائم مما يؤكل لحمه الا ما لا بد لكم من اكله و اذا لقيتم عدوّاً للمسلمين فادعوهم الي احدي ثلث فان هم اجابوكم اليهٰا فاقبلوا منهم و كفوا عنهم ادعوهم الي الاسلام فان دخلوا فيه فاقبلوا منهم و كفوا عنهم و ادعوهم الي الهجرة بعد الاسلام فان فعلوا فاقبلوا منهم و كفوا عنهم و ان ابوا ان يهٰاجروا و اختاروا ديٰارهم و ابوا ان يدخلوا في دار الهجرة كانوا بمنزلة اعرٰاب المؤمنين يجري عليهم ما يجري علي اعراب المؤمنين و لٰايجري لهم في الفي‌ء و لا في القسمة شيئاً الّا ان يهٰاجروا ( يجاهدوا ، نسخة‌ل ) في سبيل اللّٰه فان ابوا هٰاتين فادعوهم الي اعطٰاء الجزية عن يد و هم صٰاغرون فان اعطوا الجزية فاقبل منهم و كف عنهم و ان ابوا فاستعن باللّٰه عز و جل عليهم و جاهدهم في اللّٰه حق جهٰاده
(ب‌) )٤٧٩٦( بٰاب عدد السّرايٰا و العسٰاكر
* ٤٧٩٦//١ عن ابي‌عبداللّه عليه السلام شهد رسول اللّٰه صلّي اللّه عليه و اله بدرا في ثلثمائة و ثلثة‌عشر و شهد احداً في ستمائة و شهد

 

 

«* فصل الخطاب جلد 6 صفحه 438 *»

الخندق في تسعمائة
* ٤٧٩٦//٢ و في رواية لم‌يهزم اثناعشرالف من قلة اذا صبروا و صدقوا
* ٤٧٩٦//٣ و قال ابوعبداللّه عليه السّلام خير الرفقاء اربعة و خير السرايا اربعمائة و خير العساكر اربعة‌الاف و لن‌تغلب عشرة‌الاف من قلة
(ب‌) )٤٧٩٧( بٰاب بعث الجاسوس مع السّرية اذا كان الامير متّهماً
* ٤٧٩٧//١ قال الرّضا عليه السلام كان رسول الله صلّي اللّه عليه و آله اذا بعث جيشا فاتهم اميرا بعث معه من ثقاته من يتجسس له خبره
(ب‌) )٤٧٩٨( بٰاب اتخاذ المسلمين شعٰارا
* ٤٧٩٨//١ عن السكوني عن ابي‌عبداللّه عليه السّلام قال قدم ناس من مزينة علي النبي صلي الله عليه و آله فقال ما شعاركم قالوا حرٰام قال بل شعاركم حلال
* ٤٧٩٨//٢ و روي ان شعار المسلمين يوم بدر يا منصور امت و شعار يوم احد للمهاجرين يا بني عبدالله يا بني عبدالرحمن و الاوس يا بني عبدالله
* ٤٧٩٨//٣ و قال ابوعبدالله عليه السلام شعارنا يا محمد يا محمد و شعارنا يوم بدر يٰا نصر اللّه اقترب اقترب و شعار المسلمين يوم احد يا نصر اللّه اقترب و يوم بني‌النضير يٰا روح القدس ارح و يوم بني‌قينقاع يا ربنا لايغلبنك و يوم الطائف يا رضوٰان و شعار يوم حنين يٰا بني عبدالله يٰا بني عبدالله و يوم الاحزٰاب حم لايبصرون و يوم بني‌قريظة يا سلام اسلمهم و يوم المريسيع و هو يوم بني‌المصطلق الا الي اللّه الامر و يوم الحديبية الا لعنة اللّه علي الظالمين و يوم خيبر يوم القموص يا علي اتهم من عل و يوم الفتح نحن عباد اللّٰه حقا حقا و يوم تبوك يا احد يٰا صمد و يوم بني‌الملوح امت امت و يوم صفين يا نصر الله و شعار الحسين عليه السّلام يا محمد و شعارنا يا محمّد
(ب‌) )٤٧٩٩( بٰاب اتخاذ الرّايٰات و لزومهٰا
* ٤٧٩٩//١ عن ابي‌البختري عن جعفر بن محمد عن ابيه عن آبٰائه انّ رسول اللّٰه صلّي اللّه عليه و اله بعث عليّاً عليه السّلام يوم بني‌قريظة بالراية و كٰانت سوداء تدعي العقاب و كان لواؤه ابيض
* ٤٧٩٩//٢ و قال اميرالمؤمنين عليه السّلام في كلام له و رٰايتكم فلاتميلوهٰا و لٰاتخلوها و لٰاتجعلونها الا بايدي الشجعان منكم فانّ الصّٰابرين علي نزول الحقائق هم الذين يحفون برايٰاتهم و يكتنفونها حفٰافتهٰا وراءهٰا و امٰامهٰا لايتأخرون عنهٰا فيسلموهٰا و لايتقدمون عليهٰا فيفردوها اجزأ امرؤ قرنه و آسي اخاه بنفسه و لم‌يكل قرنه الي

 

 

«* فصل الخطاب جلد 6 صفحه 439 *»

اخيه فيجتمع عليه قرنه و قرن اخيه و ايم الله لو فررتم من سيف العٰاجلة لاتسلمون من سيف الاخرة انتم لهٰاميم لهاميم جمع لهموم بمعني الجواد السابق و يأتي بمعني العسكر – منه دام مجده العالي .
العرب و السنام الاعظم
* ٤٧٩٩//٣ و عن السكوني عن جعفر بن محمّد عن ابيه عليهمٰا السلام قال اول من قاتل ابرهيم عليه السلام حين اسرت الرّوم لوطا فنفر ابرهيم حتي استنقذه من ايديهم الي ان قال و اول من اتخذ الرّايات ابرهيم عليهٰا لا اله الا اللّه
(ب‌) )٤٨٠٠( باب اداب لقاء العدو
* ٤٨٠٠//١ قال اميرالمؤمنين عليه السّلام انّ اللّه عزّ و جلّ قد دلّكم علي تجٰارةٍ تنجيكم من عذاب اليم و يشفي بكم علي الخير الايمٰان باللّٰه و الجهٰاد في سبيل اللّٰه و جعل ثوابه مغفرة للذّنب و مساكن طيّبة ف۪ي جنّات عدن و قال جل و عزّ انّ اللّه يحبّ الّذين يقاتلون ف۪ي سبيله صفّا كأنّهم بنيان مرصوص فسوّوا صفوفكم كالبنيان المرصوص فقدموا الدارع و اخروا الحٰاسر و عضوا علي النواجذ فانه انبي للسّيوف عن الهٰام و التووا علي اطراف الرّماح فانه امور للاسنة و غضوا الابصٰار فانّه اربط للجاش و اسكن للقلوب و اميتوا الاصوٰات فانه اطرد للفشل و اولي بالوقار و لٰاتميلوا براياتكم و لاتزيلوهٰا و لاتجعلوهٰا الّا مع شجعٰانكم فان المانع للذمار و الصّابر عند نزول الحقائق هم اهل الحفٰاظ و لاتمثلوا بقتيل و اذا وصلتم الي رحٰال القوم فلاتهتكوا ستراً و لاتدخلوا دٰاراً و لاتأخذوا شيئاً من اموالهم الاّ ما وجدتم في عسكرهم و لاتهيجوا امرأة باذي و ان شتمن اعراضكم و سببن امرٰاءكم و صلحاءكم فانّهنّ ناقصات القوي و الانفس و العقول و قد كنا نؤمر بالكف عنهنّ و هن مشركات و ان كان الرجل ليتناول المرأة فيعير بهٰا و عقبه من بعده و اعلموا ان اهل الحفاظ هم الذين يحتفون برايٰاتهم و يكتنفونها و يصيرون حفافيهٰا و وراءهٰا و امٰامهٰا و لٰايضيعونها لايتأخرون عنهٰا فيسلموهٰا و لايتقدمون عليهٰا فيفردوهٰا رحم اللّٰه امرءاً وٰاسي اخٰاه بنفسه و لم‌يكل قرنه الي اخيه فيجتمع عليه قرنه و قرن اخيه فيكتسب بذلك اللّائمة و يأتي بدناءة و كيف لايكون كذلك و هو يقاتل الاثنين و هذا ممسك يده قد خلي قرنه الي اخيه هٰارباً منه ينظر اليه و هذا فمن يفعله يمقته اللّه فلاتتعرضوا لمقت اللّه فان ممرّكم الي اللّٰه و قد قال الله عز

 

 

«* فصل الخطاب جلد 6 صفحه 440 *»

و جل قل لن‌ينفعكم الفرار ان فررتم من الموت او القتل و اذا لاتمتّعون الّا قليلاً و ايم اللّه لئن فررتم من سيوف العٰاجلة لاتسلمون من سيف الاجلة فاستعينوا بالصّبر و الصّدق فانّما ينزل النصر بعد الصبر فجاهدوا في اللّه حقّ جهاده و لا قوّة الّا باللّٰه
* ٤٨٠٠//٢ و قال في كلامٍ له آخر و اذا لقيتم هؤلاء القوم غداً فلاتقاتلوهم حتّي يقاتلوكم فان بدأوكم فانهدوا اليهم و عليكم السكينة و الوقار و عضوا علي الاضراس فانه انبي للسيوف عن الهام و غضوا الابصٰار و مدوا جبٰاه الخيول و وجوه الرّجٰال و اقلوا الكلام فانه اطرد للفشل و اذهب للويل و وطنوا انفسكم علي المبٰارزة و المنازلة و المجٰادلة و اثبتوا و اذكروا اللّه كثيرا فان المانع للذمار عند نزول الحقايق هم اهل الحفاظ الذين يحفون براياتهم و يضربون حٰافتيها و امامهٰا و اذا حملتم فافعلوا فعل رجل وٰاحد و عليكم بالتحامي فان الحرب سجٰال لايشتدن عليكم كرة بعد فرة و لٰا حملة بعد جولة و من القي اليكم السلم فاقبلوا منه و استعينوا بالصبر فان بعد الصبر النّصر من الله عز و جل ان الارض لله يورثهٰا من يشاء من عبٰاده و العٰاقبة للمتقين
* ٤٨٠٠//٣ و قال في كلام له اذا رأيتم من اخوانكم المجروح و من قد نكل به او من قد طمع فيه عدوّكم فقووه بانفسكم
* ٤٨٠٠//٤ و قال في كلام له ان الرّعب و الخوف من جهٰاد المستحق للجهٰاد و المتوازرين علي الضلال ضلال في الدين و سلب للدنيا مع الذل و الصغار و فيه استيجٰاب النار بالفرار من الزحف عند حضرة القتال يقول الله عز و جل يا ايّها الذين امنوا اذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلاتولوهم الادبار فحافظوا علي امر اللّه عز و جل في هذه المواطن التي الصبر عليهٰا كرم و سعٰادة و نجاة في الدنيا و الاخرة من فظيع الهول و المخافة فانّ اللّه عزّ و جلّ لايعبأ بما العبٰاد مقترفون في ليلهم و نهارهم لطف به علما فكل ذلك في كتاب لايضل ربي و لٰاينسي فاصبروا و صٰابروا و اسألوا النصر و وطنوا انفسكم علي القتال و اتقوا اللّه عزّ و جلّ فانّ اللّه مع الذين اتقوا و الذين هم محسنون
* ٤٨٠٠//٥ و قال عبٰاد اللّه اتّقوا اللّه و غضوا الابصٰار و اخفضوا الاصوات و اقلوا الكلام و وطنوا انفسكم علي المنازلة و المجادلة و المبٰارزة و المناضلة و المنابذة و المعانقة و المكارمة و اثبتوا و اذكروا اللّه كثيراً لعلكم تفلحون و لٰاتنازعوا فتفشلوا و تذهب ريحكم و اصبروا انّ اللّه مع الصّٰابرين
* ٤٨٠٠//٦ و في نهج‌البلاغة قال لابنه الحسن عليه السلام لاتدعون احداً الي

 

 

«* فصل الخطاب جلد 6 صفحه 441 *»

مبٰارزة و ان دعيت اليهٰا فاجب فان الداعي باغ و الباغي مصروع
(ب‌) )٤٨٠١( بٰاب المحٰاربة بالقاء السم و ارسٰال المٰاء و رمي المنجنيق
* ٤٨٠١//١ عن السكوني عن ابي‌عبداللّه عليه السّلام قال قال اميرالمؤمنين عليه السّلام نهي رسول الله صلي الله عليه و آله ان يلقي السم في بلاد المشركين
* ٤٨٠١//٢ و سئل ابوعبداللّه عليه السّلام عن مدينة من مدن الحرب هل يجوز ان يرسل عليهٰا الماء او تحرق بالنار او ترمي بالمنجنيق حتي يقتلوا و منهم النساء و الصبيان و الشيخ الكبير و الاسٰاري من المسلمين و التجار فقال يفعل ذلك بهم و لٰايمسك عنهم لهؤلاء و لا دية عليهم للمسلمين و لٰا كفّارة
(ب‌) )٤٨٠٢( بٰاب تبييت العدو وقت الجهٰاد
* ٤٨٠٢//١ قال ابوعبداللّه عليه السّلام مابيت رسول اللّه صلّي اللّه عليه و آله عدوا قط ليلاً
* ٤٨٠٢//٢ و قال كان اميرالمؤمنين عليه السّلام لايقاتل حتي تزول الشمس و يقول تفتح ابواب السّمٰاء و تقبل الرّحمة و ينزل النصر و يقول هو اقرب الي الليل و اجدر ان يقل القتل و يرجع الطالب و يفلت المنهزم
(ب‌) )٤٨٠٣( بٰاب القتال في الاشهر الحرم و اشهر السيٰاحة * قال الله عز و جل يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه قل قتال فيه كبير * و قال الشّهر الحرام بالشّهر الحرٰام و الحرمٰات قصٰاص * و قال برٰاءة من الله و رسوله الي الذين عاهدتم من المشركين فسيحوا في الارض اربعة اشهر
* ٤٨٠٣//١ و عن العلاء بن فضيل قال سألته عن المشركين أيبتدئهم المسلمون بالقتال في الشهر الحرام فقال اذا كان المشركون يبتدئونهم باستحلاله ثم رأي المسلمون انهم يظهرون عليهم فيه و ذلك قول الله عز و جل الشهر الحرام بالشهر الحرام و الحرمات قصٰاص و الروم في هذا بمنزلة المشركين لانهم لم‌يعرفوا للشهر الحرام حرمة و لا حقا فهم يبدأون بالقتال فيه و كان المشركون يرون له حقا و حرمة فاستحلوه فاستحل منهم و اهل البغي يبتدئون بالقتال
* ٤٨٠٣//٢ اقول في البرهٰان عن علي بن ابرهيم في حديث جٰاء اصحٰاب رسول الله صلي الله عليه و اله فقالوا يا رسول اللّه أيحل القتل في الشهر الحرام فانزل اللّه يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه قل قتال فيه كبير الاية
* ٤٨٠٣//٣ و عن العيٰاشي عن ابي‌جعفر عليه السلام قال حدثني ابي علي بن الحسين عن اميرالمؤمنين صلوات

 

 

«* فصل الخطاب جلد 6 صفحه 442 *»

اللّٰه عليهم ان رسول اللّٰه صلي الله عليه و اله لما ثقل في مرضه قال ايها النّاس ان السنة اثناعشر شهراً منها اربعة حرم ثم قال بيده رجب مفردة و ذوالقعدة و ذوالحجة و المحرم ثلث متواليات الخبر
* ٤٨٠٣//٤ و عن ابي‌جعفر عليه السلام قال خطب علي عليه السلام و اخترط سيفه فقال لايطوفن بالبيت عريان و لايحجن البيت مشرك و من كانت له مدة فهو الي مدته و من لم‌تكن له مدة فمدته اربعة اشهر و كان خطب يوم النحر فكان عشرون من ذي‌الحجة و المحرم و صفر و شهر ربيع‌الاول و عشر من شهر ربيع‌الاخر
* ٤٨٠٣//٥ و قال ابوعبدالله عليه السلام قال اميرالمؤمنين عليه السلام الحج الاكبر يوم النحر و احتج بقول الله عز و جل فسيحوا في الارض اربعة اشهر فهي عشرون من ذي‌الحجة و المحرم و صفر و شهر ربيع‌الاول و عشر من شهر ربيع‌الاخر و لو كان الحج الاكبر يوم عرفة لكان السيح اربعة اشهر و يوماً الخبر
(ب‌) )٤٨٠٤( بٰاب طلب المبٰارزة
* ٤٨٠٤//١ قال اميرالمؤمنين عليه السلام لابنه الحسن عليه السلام لاتدعون الي مبٰارزة و ان دعيت اليهٰا فاجب فان الداعي بٰاغ و الباغي مصروع
* ٤٨٠٤//٢ و قال ابوعبدالله عليه السلام دعا رجل بعض بني‌هٰاشم الي البراز فابي ان يبارزه فقال له اميرالمؤمنين عليه السلام ما منعك ان تبارزه فقال كان فارس العرب و خشيت ان يغلبني فقال له اميرالمؤمنين عليه السلام فانه بغي عليك و لو بارزته لغلبته و لو بغي جبل علي جبل لهد الباغي
* ٤٨٠٤//٣ و قال ابوعبدالله عليه السلام ان الحسين بن علي عليه السلام دعا رجلا الي المبٰارزة فعلم به اميرالمؤمنين عليه السلام فقال لئن عدت الي مثل هذا لاعاقبنك و لئن دعٰاك احد الي مثلها فلم‌تجبه لاعاقبنك أمٰاعلمت انه بغي
* ٤٨٠٤//٤ و سئل ابوعبدالله عليه السلام عن المبٰارزة بين الصفين بعد اذن الامٰام و في نسخة بغير اذن الامٰام فقال لا بأس به و لكن لايطلب ذلك الا باذن الامام
(ب‌) )٤٨٠٥( بٰاب فرٰار المسلم في الحرب * قال الله عز و جل ان يكن منكم عشرون صابرون يغلبوا مأتين و ان يكن منكم مائة يغلبوا الفا من الذين كفروا * و قال الان خفف الله عنكم و علم ان فيكم ضعفا فان يكن منكم مائة صابرة يغلبوا مأتين و ان يكن منكم الف يغلبوا الفين باذن اللّه
* ٤٨٠٥//١ و عن النبي صلي الله عليه و اله في

 

 

«* فصل الخطاب جلد 6 صفحه 443 *»

حديث يا اباذر ان ربك يبٰاهي الملئكة بثلثة نفر و عد منهم و رجل في زحف ففر اصحابه و ثبت هو يقاتل حتي قتل
* ٤٨٠٥//٢ و قال ابوعبدالله عليه السلام من فر من رجلين في القتال في الزحف فقد فر و من فر من ثلثة في القتال فلم‌يفر
* ٤٨٠٥//٣ و قال ان اللّه عز و جل فرض علي المؤمن في اول الامر ان يقاتل عشرة من المشركين ليس له ان يولي وجهه عنهم و من ولاهم يومئذ دبره فقد تبوأ مقعده من النار ثم حولهم عن حالهم رحمة منه لهم فصار الرجل منهم عليه ان يقاتل رجلين من المشركين تخفيفاً من الله عز و جل فنسخ الرجلان العشرة
(ب‌) )٤٨٠٦( بٰاب الفرار من الزحف
* ٤٨٠٦//١ قال اميرالمؤمنين عليه السلام في كلام له و ليعلم المنهزم بانه مسخط ربّه و موبق نفسه و ان في الفرار موجدة الله و الذل اللازم و العار البٰاقي و ان الفار لغير مزيد في عمره و لا محجوز بينه و بين يومه و لايرضي ربه و لموت الرجل محقا قبل اتيان هذه الخصال خير من الرضا بالتلبس بهٰا و الاقرٰار عليهٰا
* ٤٨٠٦//٢ و كتب الرّضٰا عليه السّلام في جوٰاب مسٰائل حرم اللّه الفرار من الزّحف لمٰا فيه من الوهن في الدّين و الاستخفاف بالرّسل و الائمّة العٰادلة و ترك نصرتهم علي الاعدٰاء و العقوبة لهم علي ترك مٰا دعوا اليه من الاقرار بالرّبوبية و اظهٰار العدل و ترك الجور و امٰاتة الفسٰاد لمٰا في ذلك من جرأة العدو علي المسلمين و مٰا يكون في ذلك من السبي و القتل و ابطال دين اللّه عزّ و جلّ و غيره من الفسٰاد
(ب‌) )٤٨٠٧( بٰاب من يقتل في الجهٰاد و من لٰايقتل
* ٤٨٠٧//١ عن السكوني عن جعفر عن ابيه عن آبٰائه عليهم السّلام انّ النّبي صلّي اللّه عليه و آله قال اقتلوا المشركين و استحيوا شيوخهم و صبيٰانهم
* ٤٨٠٧//٢ و سئل ابوعبداللّٰه عليه السّلام عن النساء كيف سقطت الجزية عنهن و رفعت عنهن فقال لان رسول الله صلّي اللّه عليه و آله نهي عن قتل النّسٰاء و الولدان في دار الحرب الا ان يقاتلن فان قاتلن ايضاً فامسك عنها مٰا امكنك و لم‌تخف خللا فلما نهي عن قتلهن في دار الحرب كان ذلك في دار الاسلام اولي و لو امتنعت ان تؤدي الجزية لم‌يمكن قتلها فلما لم‌يمكن قتلها رفعت الجزية عنهٰا و لو امتنع الرّجٰال ان يؤدوا الجزية كانوا ناقضين للعهد و حلّت دمٰاؤهم و قتلهم لان قتل الرّجال مبٰاح في دار الشرك و كذلك المقعد من اهل الذّمّة و

 

 

«* فصل الخطاب جلد 6 صفحه 444 *»

الاعمي و الشيخ الفاني و المرأة و الولدان في ارض الحرب فمن اجل ذلك رفعت عنهم الجزية
* ٤٨٠٧//٣ و قال جرت السنة ان لاتؤخذ الجزية عن المعتوه و لٰا من المغلوب عليه عقله
(ب‌) )٤٨٠٨( بٰاب القتل صبراً
* ٤٨٠٨//١ قال ابوعبداللّه عليه السّلام لم‌يقتل رسول اللّٰه صلي الله عليه و اله صبرا قط غير رجل واحدٍ عقبة بن ابي‌معيط و طعن ابن ابي‌خلف فمات بعد ذلك
(ب‌) )٤٨٠٩( بٰاب اشتبٰاه المسلم بالكٰافر في القتلي
* ٤٨٠٩//١ قال ابوعبداللّه عليه السّلام قال رسول اللّه صلي الله عليه و آله يوم بدر لاتواروا الّا من كان كميشاً يعني من كان ذكره صغيراً و قال لايكون ذلك الّا في كرٰام النّاس
(ب‌) )٤٨١٠( بٰاب مخادعة اهل الحرب
* ٤٨١٠//١ عن اسحق بن عمّار عن جعفر عن ابيه ان عليّاً عليه السّلام كان يقول لان يخطفني الطير احبّ اليّ من ان اقول علي رسول اللّه صلّي اللّه عليه و آله ما لم‌يقل سمعت رسول اللّه صلّي اللّه عليه و آله يقول يوم الخندق الحرب خدعة يدل علي جواز الكذب في الحرب – منه ادام الله مجده العالي .
و يقول تكلّموا بما اردتم
* ٤٨١٠//٢ و عن ابي‌البختري عن جعفر بن محمّد عن ابيه عن علي عليهم السّلام انه قال الحرب خدعة اذا حدثتكم عن رسول اللّٰه صلّي الله عليه و آله فواللّه لان اخرّ من السّمٰاء او يخطفني الطير احبّ الي من ان اكذب علي رسول اللّه صلّي اللّٰه عليه و آله و اذٰا حدثتكم عنّي فانّما الحرب خدعة فان رسول اللّه صلّي اللّه عليه و آله بلغه انّ بني‌قريظة بعثوا الي ابي‌سفيٰان اذا التقيتم انتم و محمد امددناكم و اعنّاكم فقام رسول اللّٰه صلّي اللّه عليه و آله خطيباً فقال ان بني‌قريظة بعثوا الينٰا انا اذا التقينا نحن و ابٰاسفيٰان امدونا و اعٰانونا فبلغ ذلك اباسفيان فقال غدرت يهود فارتحل عنهم
* ٤٨١٠//٣ و روي انّ عليّاً عليه السلام قال يوم التقي هو و معوية بصفين فرفع بهٰا صوته يسمع اصحٰابه والله لاقتلن معوية و اصحابه ثم قال في اخر قوله ان شاء الله و خفض بهٰا صوته قال الراوي و كنت منه قريباً فقلت يا اميرالمؤمنين انّك حلفت علي ما قلت ثم استثنيت فما اردت بذلك فقال ان الحرب خدعة و انا عند المؤمنين غير كذوب فاردت ان

 

 

«* فصل الخطاب جلد 6 صفحه 445 *»

احرّض اصحٰابي عليهم كيلايفشلوا و لكي يطمعوا فيهم فافهم فانك تنتفع بها بعد اليوم ان شاء اللّه و اعلم ان الله عز و جل قال لموسي عليه السّلام حيث ارسله الي فرعون فأتياه فقولا له قولاً ليّناً لعلّه يتذكر او يخشي و قد علم انه لايتذكّر و لٰايخشي و لكن ليكون ذلك احرض لموسي علي الذهٰاب
(ب‌) )٤٨١١( بٰاب الغدر و القتال مع الغٰادر
* ٤٨١١//١ قال ابوعبدالله عليه السّلام قال رسول الله صلي الله عليه و اله يجي‌ء كل غادر بامٰام يوم القيمة مائلا شدقه حتي يدخل النّار
* ٤٨١١//٢ و قال اميرالمؤمنين عليه السّلام ذات يوم و هو يخطب علي المنبر بالكوفة ايّها النّاس لولا كراهية الغدر لكنت من ادهي النّاس الا ان لكل غدرة فجرة و لكل فجرة كفرة الا و ان الغدر و الفجور و الخيٰانة في النّار
* ٤٨١١//٣ و سئل ابوعبدالله عليه السّلام عن قريتين من اهل الحرب لكل وٰاحدة منهمٰا ملك علي حدة اقتتلوا ثم اصطلحوا ثم ان احد الملكين غدر بصٰاحبه فجاء الي المسلمين فصٰالحهم علي ان يغزو تلك المدينة فقال ابوعبداللّه عليه السّلام لاينبغي للمسلمين ان يغدروا و لايأمروا بالغدر و لايقاتلوا مع الّذين غدروا و لكنهم يقاتلون المشركين حيث وجدوهم و لايجوز عليهم ما عٰاهد عليه الكفّار
(ب‌) )٤٨١٢( بٰاب الرّسل و الرّهن
* ٤٨١٢//١ عن ابن‌البختري عن جعفر بن محمد عن ابيه عن آبٰائه عليهم السلام قال قال رسول اللّه صلّي اللّه عليه و اله لايقتل الرسل و لا الرّهن
(ب‌) )٤٨١٣( بٰاب متاركة الترك و الحبشة
* ٤٨١٣//١ عن مسعدة بن صدقة عن جعفر بن محمد عن آبٰائه عليهم السّلام ان رسول اللّٰه صلّي اللّه عليه و آله قال تاركوا الترك ما تركوكم فان كلبهم شديد و سلمهم خسيس
* ٤٨١٣//٢ و قال صلي اللّه عليه و آله تاركوا الترك مٰا تركوكم فان اوّل من يسلب امتي ملكهٰا و مٰا خوّلها اللّٰه لبنوقنطور بن كركر و هم الترك
* ٤٨١٣//٣ و عن مسعدة بن زيٰاد قال حدثني جعفر بن محمّد عن آبٰائه عليهم السّلام ان رسول الله صلي الله عليه و آله قال تاركوا الحبشة ما تركوكم فو الذي نفسي بيده لايستخرج كنز الكعبة الا ذو شريعتين ( الشريفتين خ‌ل )
(ب‌) )٤٨١٤( بٰاب الاستيسٰار من غير جرٰاحةٍ مثقلة
* ٤٨١٤//١ قال رسول اللّه صلّي اللّه عليه و آله من استوسر من غير جرٰاحة مثقلة فليس منا
* ٤٨١٤//٢ و عن السكوني عن

 

 

«* فصل الخطاب جلد 6 صفحه 446 *»

ابي‌عبداللّٰه عليه السلام ان اميرالمؤمنين عليه السّلام قال من استوسر من غير جرٰاحة مثقلة فلايفدي من بيت المٰال و لكن يفدي من مٰاله ان احبّ اهله
(ب‌) )٤٨١٥( بٰاب اشتبٰاه الطّفل بالبٰالغ في الاسٰاري
* ٤٨١٥//١ عن ابي‌البختري عن جعفر عن ابيه قال قال انّ رسول اللّٰه صلّي اللّٰه عليه و آله عرضهم يومئذ علي العانات فمن وجده انبت قتله و من لم‌يجده انبت الحقه بالذّرٰاري
(ب‌) )٤٨١٦( بٰاب عبيد اهل الشرك
* ٤٨١٦//١ عن السكوني عن جعفر عن ابيه عن آبٰائه عليهم السّلام انّ النّبي صلّي اللّه عليه و اله حيث حٰاصر اهل الطائف قال ايما عبد خرج الينا قبل مولٰاه فهو حرّ و ايّما عبد خرج الينا بعد مولٰاه فهو عبد
(ب‌) )٤٨١٧( بٰاب مٰا ينزل عليه العدو المحصور
* ٤٨١٧//١ عن ابي‌عبداللّه عليه السّلام عن النبي صلي اللّه عليه و آله في حديث و اذا حٰاصرت اهل حصن فارادوك علي ان ينزلوا علي حكم اللّٰه عز و جل فلاتنزلهم و لكن انزلهم علي حكمكم ثم اقض فيهم بعد مٰا شئتم فانكم ان انزلتموهم علي حكم اللّٰه لم‌تدروا تصيبوا حكم اللّٰه فيهم ام لا و اذا حٰاصرتم اهل حصن فان اذنوك علي ان تنزلهم علي ذمة الله و ذمة رسوله فلاتنزلهم و لكن انزلهم علي ذممكم و ذمم آبٰائكم و اخوٰانكم فانكم ان تخفروا ذممكم و ذمم ابائكم و اخوانكم كان ايسر عليكم يوم القيمة من ان تخفروا ذمة اللّه و ذمة رسوله
(ب‌) )٤٨١٨( بٰاب التّعرّب بعد الهجرة
* ٤٨١٨//١ عن ابي‌عبداللّه عن ابيه عن آبٰائه عليهم السلام قال قال رسول اللّٰه صلّي اللّه عليه و آله في حديث و لٰا تعرب بعد الهجرة و لٰا هجرة بعد الفتح
* ٤٨١٨//٢ و عن السكوني عن ابي‌عبداللّه عليه السّلام قال بعث رسول اللّٰه صلّي اللّٰه عليه و آله جيشا ( حبيشا خ‌ل ) الي خثعم فلمّا غشيهم استعصموا بالسّجود فقتل بعضهم فبلغ ذلك النبي صلّي اللّه عليه و آله فقال اعطوا الورثة نصف العقل بصلوتهم و قال النّبي صلّي اللّه عليه و آله الا اني بري‌ء من كل مسلم نزل مع مشرك في دار الحرب
* ٤٨١٨//٣ و قال ابوعبداللّه عليه السلام المتعرّب بعد الهجرة التارك لهذا الامر بعد معرفته
* ٤٨١٨//٤ و عنه يقول احدكم انّي غريب انّما الغريب الذي يكون ف۪ي دار الشّرك
* ٤٨١٨//٥ و قيل له انّي ادخل بلاد الشّرك و ان من عندنا يقولون ان مت ثَمَ حشرت معهم فقال له اذا كنت ثم تذكر امرنا و تدعو اليه قيل نعم قال فاذا كنت في

 

 

«* فصل الخطاب جلد 6 صفحه 447 *»

هذه المدن مدن الاسلام تذكر امرنا و تدعو اليه قيل لا فقال انّك ان تمت ثم تحشر امة وحدك و يسعي نورك بين يديك
* ٤٨١٨//٦ و كتب الرّضٰا عليه السّلام في جوٰاب مسٰائل حرّم اللّه التّعرّب بعد الهجرة للرّجوع عن الدين و ترك الموٰازرة للانبيٰاءِ و الحجج عليهم السّلام و ما في ذلك من الفسٰاد و ابطال حقّ كلّ ذي حقّ لا لعلة سكني البدو و لذلك لو عرف الرّجل الدّين كٰاملاً لم‌يجز يدل الخبر علي حرمة مساكنة العلماء مع الجهلة – منه ادام الله ظله العالي علي رؤسنا .
له مسٰاكنة اهل الجهل و الخوف عليه لانه لايؤمن ان يقع منه ترك العلم و الدخول مع اهل الجهل و التّمادي ف۪ي ذلك

 

 

«* فصل الخطاب جلد 6 صفحه 448 *»

(ا) ابوٰاب المرابطة و اعطٰاء الامٰان
(ب‌) )٤٨١٩( باب مدّة المرٰابطة ف۪ي سبيل اللّه
* ٤٨١٩//١ عنهمٰا عليهما السّلام الرّباط ثلثة ايّام و اكثره اربعون يوماً فاذا كٰان ذلك فهو جهٰاد
(ب‌) )٤٨٢٠( بٰاب من رٰابط ثم دهمه العدوّ
* ٤٨٢٠//١ سئل ابوعبداللّٰه عليه السّلام عن رجل دخل ارض الحرب بامان فغزا القوم الذّين دخل عليهم قوم آخرون قال علي المسلم ان يمنع نفسه و يقاتل عن حكم اللّٰه و حكم رسوله و امّا ان يقاتل الكفار علي حكم الجور و سننهم فلايحلّ له ذلك و قيل له جعلت فدٰاك ما تقول في هؤلاء الّذين يقتلون في هذه الثغور فقال الويل يتعجلون قتلة في الدّنيٰا و قتلة في الاخرة واللّه ما الشهيد الّا شيعتنا و لو ماتوا علي فرشهم
* ٤٨٢٠//٢ و قيل لابي‌الحسن عليه السّلام جعلت فداك انّ رجلاً من مواليك بلغه انّ رجلاً يعطي سيفا و قوساً في سبيل اللّٰه فاتاه فاخذهمٰا منه و هو جٰاهل بوجه السّبيل ثم لقيه اصحٰابه فاخبروه انّ السّبيل مع هؤلاء لايجوز و امروه بردّهمٰا قال فليفعل قيل قد طلب الرّجل فلم‌يجده و قيل له قد قضي الرّجل قال فليرابط و لايقاتل قيل مثل قزوين و عسقلان و الدّيلم و مٰا اشبه هذه الثغور فقال نعم قيل فٰان جٰاء العدو الي الموضع الذي هو فيه مرابط كيف يصنع قال يقاتل عن بيضة الاسلام قيل يجاهد قال لا الّا ان يخاف علي دار ( ذراري خ‌ل ) المسلمين أرأيتك لو ان الروم دخلوا علي المسلمين لم‌ينبغ لهم ان يمنعوهم قال يرٰابط و لٰايقاتل و ان خاف علي بيضة الاسلام و المسلمين قاتل فيكون قتاله لنفسه ليس للسّلطٰان لانّ في دروس الاسلام دروس ذكر محمّد صلّي اللّه عليه و آله
(ب‌) )٤٨٢١( بٰاب من اوصي بمٰال للمرٰابطة
* ٤٨٢١//١ سئل الرضٰا عليه السّلام عن رجلٍ من هؤلاءِ مٰات و اوصي ان يدفع من مٰاله فرس و الف درهم و سيف لمن يرٰابط عنه فيقاتل في بعض هذه الثغور فعمد الوصي فدفع ذلك كله الي رجل من اصحابنا فاخذه منه و هو لايعلم ثم علم انّه لم‌يأن لذلك وقت بعد فما تقول يحل له ان يرابط عن الرجل في بعض هذه الثغور ام لا فقال يرد الي الوصي ما اخذ منه و لايرابط فانه لم‌يأن لذلك وقت بعد فقال يرده عليه فقيل فانّه لايعرف الوصيّ قال يسأل عنه فقيل له قد سأل عنه فلم‌يقع عليه كيف يصنع فقال ان كان هكذا فليرابط و لٰايقاتل قيل فانه مرابط فجاءه العدو حتي كٰاد ان يدخل عليه كيف يصنع يقاتل ام لٰا فقال له

 

 

«* فصل الخطاب جلد 6 صفحه 449 *»

الرّضٰا عليه السّلام اذا كٰان ذلك كذلك فلايقاتل عن هؤلاء و لكن يقاتل عن بيضة الاسلام فانّ في ذهاب بيضة الاسلام دروس ذكر محمّد صلّي اللّه عليه و آله فقيل له يٰا سيّدي فانّ عمّك زيدا قد خرج بالبصرة و هو يطلبني و لاامنه علي نفسي فما تري لي ان اخرج الي البصرة او اخرج الي الكوفة فقال بل اخرج الي الكوفة فاذا مرّ فصر الي البصرة
(ب‌) )٤٨٢٢( بٰاب اعطاۤء الامٰان
* ٤٨٢٢//١ عن ابي‌عبداللّٰه عن ابيه عليهما السّلام قال قرأت في كتاب لعلي عليه السّلام ان رسول اللّه صلي اللّٰه عليه و آله كتب كتاباً بين المهاجرين و الانصٰار و من لحق بهم من اهل يثرب ان كل غازية غزت معنا يعقب بعضهٰا بعضاً بالمعروف و القسط بين المسلمين فانه لاتجاز حرمة الا باذن اهلها و ان الجار كالنفس غير مضار قوله غير مضار و لا اثم حال عن الجار يعني هو كالنفس ما كان غير مضار و لا اثم – منه روحي له الفداء .
و لا اثم و حرمة الجار علي الجار كحرمة امه و ابيه لايسالم مؤمن دون مؤمن في قتال في سبيل اللّٰه الا علي عدل و سوٰاء
* ٤٨٢٢//٢ و قال اميرالمؤمنين عليه السلام من ائتمن رجلاً علي دمه ثم خاس خاس به اي غدر به و خان – منه دام مجده العالي .
به فانا من القاتل بري‌ء و ان كان المقتول في النّار
* ٤٨٢٢//٣ و عن ابي‌عبداللّٰه عليه السّلام انّ عليا عليه السّلام اجاز امٰان عبد مملوك لاهل حصن من الحصون و قال هو من المؤمنين
* ٤٨٢٢//٤ و قال ابوجعفر عليه السّلام مٰا من رجل امن رجلا علي دمه ثم قتله الا جاء يوم القيمة يحمل لواء الغدر
* ٤٨٢٢//٥ و عن السكوني عن ابي‌عبداللّٰه عليه السّلام قال قلت له مٰا معني قول النّبي صلّي اللّه عليه و آله يسعي بذمتهم ادناهم قال لو ان جيشا من المسلمين حاصروا قوماً من المشركين فاشرف رجل فقال اعطوني الامٰان حتي القي صاحبكم و اناظره فاعطاه ادناهم الامان وجب علي افضلهم الوفاء به
* ٤٨٢٢//٦ و قال لو ان قوماً حٰاصروا مدينة فسألوهم الامٰان فقالوا لٰا فظنوا انهم قالوا نعم فنزلوا اليهم كٰانوا امنين * و قد مرّ في اداب السّرايٰا مٰا يدلّ علي ذلك

 

 

«* فصل الخطاب جلد 6 صفحه 450 *»

(ا) ابوٰاب قتٰال اهل الكتٰاب
(ب‌) )٤٨٢٣( بٰاب شرايط الذّمّة
* ٤٨٢٣//١ قال ابوعبداللّه عليه السّلام انّ رسول اللّه صلي الله عليه و آله قبل الجزية من اهل الذّمّة علي ان لايأكلوا الرّبوا و لايأكلوا لحم الخنزير و لاينكحوا الاخوٰات و لا بنات الاخ و لا بنات الاخت فمن فعل ذلك منهم برئت منه ذمة اللّه و ذمّة رسوله قال و ليست لهم اليوم ذمة
* ٤٨٢٣//٢ و قال انّ رسول اللّه صلّي اللّٰه عليه و آله اعطي اناساً من اهل نجران الذمة علي سبعين بردا و لم‌يجعل لاحد غيرهم
* ٤٨٢٣//٣ و قال ابوعبداللّٰه عليه السّلام ما من مولود يولد الا علي الفطرة فابوٰاه اللذان يهوّدٰانه و ينصرانه و يمجّسانه و انما اعطي رسول اللّٰه صلي اللّه عليه و اله الذمة و قبل الجزية عن رؤس اولئك باعيانهم علي ان لايهوّدوا اولادهم و لاينصروا و اما اولاد اهل الذمة اليوم فلا ذمة لهم ، و في روايةٍ و اما الاولٰاد و اهل الذمة
(ب‌) )٤٨٢٤( بٰاب اخراج اليهود و النّصٰاري من جزيرة العرب و اقرار اهل ملتين في قريةٍ وٰاحدةٍ
* ٤٨٢٤//١ روي ان رسول اللّٰه صلي اللّٰه عليه و آله اوصي عند وفاته ان تخرج اليهود و النصٰاري من جزيرة العرب و قال اللّه في القبط فانهم سيظهرون عليهم و يكونون لكم عدة و اعواناً في سبيل اللّٰه
* ٤٨٢٤//٢ و قال ابوعبدالله عليه السلام لايقر اهل ملتين في قريةٍ وٰاحدةٍ
* ٤٨٢٤//٣ و سئل موسي بن جعفرٍ عليه السلام عن اليهودي و النصرٰاني و المجوسي هل يصلح لهم ان يسكنوا في دار الهجرة قال اما ان يلبثوا بهٰا فلايصلح و قال ان نزلوا بهٰا نهٰارا و اخرجوا منهٰا باللّيل فلا بأس
(ب‌) )٤٨٢٥( باب اخذ الجزية من اهل الكتٰاب
* ٤٨٢٥//١ سئل ابوعبداللّه عليه السّلام عن المجوس أكان لهم نبي فقال نعم أمابلغك كتاب رسول اللّه صلي اللّه عليه و اله الي اهل مكّة اسلموا و الا نابذتكم بحرب فكتبوا الي النّبيّ صلّي اللّه عليه و اله ان خذ منا الجزية و دعنا علي عبٰادة الاوثان فكتب اليهم النبي صلي الله عليه و اله انّي لست اخذ الجزية الّا من اهل الكتٰاب فكتبوا اليه يريدون بذلك تكذيبه زعمت انك لاتأخذ الجزية الّا من اهل الكتٰاب ثم اخذت الجزية من مجوس هجر فكتب اليهم رسول اللّه صلّي اللّه عليه و اله ان المجوس كان لهم نبي فقتلوه و كتاب احرقوه اتاهم نبيهم بكتابهم في اثني‌عشرالف جلد ثور ، و في روٰاية كان يقال جامٰاست
* ٤٨٢٥//٢ و عن الرّضٰا عن ابيه عن آبٰائه عن علي بن الحسين عليهم السّلام ان رسول اللّه

 

 

«* فصل الخطاب جلد 6 صفحه 451 *»

صلّي اللّه عليه و آله قال سنوا بهم سنة اهل الكتاب يعني المجوس
* ٤٨٢٥//٣ و قيل لابي‌جعفرٍ عليه السّلام قول الله عزّ و جلّ قاتلوهم حتي لاتكون فتنة و يكون الدّين للّه فقال لم‌يجئ تأويل هذه الاية بعد ان رسول اللّه صلّي اللّه عليه و آله رخص لهم لحاجته و حٰاجة اصحٰابه فلو قد جٰاء تأويلهٰا لم‌يقبل منهم و لكن يقتلون حتي يوحد اللّه و حتي لايكون شرك
* ٤٨٢٥//٤ و سئل ابوعبدالله عليه السّلام عن الجزية فقال انما حرّم اللّه الجزية من مشركي العرب
(ب‌) )٤٨٢٦( بٰاب جزية العبد النصرانيّ
* ٤٨٢٦//١ سئل ابوجعفر عليه السّلام عن مملوك نصرٰانيّ لرجل مسلم عليه جزية قال نعم قيل فيؤدي عنه مولٰاه المسلم الجزية قال نعم انما هو ماله يفتديه اذا اخذ يؤدي عنه
(ب‌) )٤٨٢٧( بٰاب سقوط الجزية عن المعتوه و المغلوب علي عقله
* ٤٨٢٧//١ قال ابوعبداللّه عليه السلام جرت السنة ان لاتؤخذ الجزية من المعتوه و لٰا من المغلوب علي عقله
(ب‌) )٤٨٢٨( بٰاب تقدير الجزية
* ٤٨٢٨//١ عن مصعب بن يزيد الانصٰاري قال استعملني اميرالمؤمنين علي بن ابي‌طالب عليه السلام علي اربعة رسٰاتيق المداين البهقياذات و نهر شبريا و نهر جوير و نهر الملك و امرني ان اضع علي كل جريب زرع غليظ درهماً و نصفا و علي كل جريب وسط درهماً و علي كل جريب زرع رقيق ثلثي درهم و علي كل جريب كرم عشرة درٰاهم و علي كل جريب نخل عشرة درٰاهم و علي كل جريب البسٰاتين التي تجمع النخل و الشجر عشرة درٰاهم و امرني ان القي كل نخل شاذ عن القري لمارة الطريق و ابناء السبيل و لااخذ منه شيئاً و امرني ان اضع علي الدهٰاقين الذين يركبون البراذين و يتختمون بالذهب علي كل رجل منهم ثمٰانية و اربعين درهماً و علي اوسٰاطهم و التجار منهم علي كل رجل منهم اربعة و عشرين درهماً و علي سفلتهم و فقرٰائهم اثني‌عشر درهماً علي كل انسان منهم قال فجبيتها ثمانية‌عشر الف‌الف درهم في سنة
* ٤٨٢٨//٢ و سئل ابوجعفر عليه السلام عن اهل الجزية يؤخذ من اموالهم و موٰاشيهم شي‌ء سوي الجزية قال لٰا
* ٤٨٢٨//٣ و قال اذا اخذت الجزية من اهل الكتاب فليس علي اموٰالهم و موٰاشيهم شي‌ء بعدهٰا
* ٤٨٢٨//٤ و قيل لابي‌عبداللّه عليه السّلام مٰا حد الجزية علي اهل الكتاب و هل عليهم في ذلك شي‌ء موظف لاينبغي ان يجوز الي غيره فقال ذلك الي الامام يأخذ من كل انسان

 

 

«* فصل الخطاب جلد 6 صفحه 452 *»

منهم ما شاء علي قدر ماله ما يطيق انما هم قوم فدوا انفسهم من ان يستعبدوا او يقتلوا فالجزية تؤخذ منهم علي قدر ما يطيقون له ان يأخذهم به حتي يسلموا فانّ اللّه قال حتّي يعطوا الجزية عن يد و هم صٰاغرون و كيف يكون صٰاغراً و هو لايكترث لما يؤخذ منه حتي لٰايجد ذلا لما اخذ منه فيألم لذلك فيسلم
* ٤٨٢٨//٥ و قيل له أرأيت مما يأخذ هؤلاء من هذا الخمس من ارض الجزية و يأخذ من الدهٰاقين جزية رؤسهم أما عليهم في ذلك شي‌ء موظف فقال كان عليهم ما اجازوا علي انفسهم و ليس للامٰام اكثر من الجزية ان شاء الامٰام وضع ذلك علي رؤسهم و ليس علي اموٰالهم شي‌ء و ان شاء فعلي اموالهم و ليس علي رؤسهم شي‌ء فقيل فهذا الخمس فقال انما هذا شي‌ء كان صالحهم عليه رسول اللّه صلّي اللّه عليه و آله
* ٤٨٢٨//٦ و قال الرّضٰا عليه السّلام ان بني‌تغلب انفوا من الجزية و سألوا عمر ان يعفيهم فخشي ان يلحقوا بالرّوم فصٰالحهم علي ان صرف ذلك عن رؤسهم و ضاعف عليهم الصدقة فعليهم مٰا صٰالحوا عليه و رضوا به الي ان يظهر الحق
* ٤٨٢٨//٧ و عن محمد بن مسلم قال سألته عن اهل الذمة ماذا عليهم مما يحقنون به دماءهم و اموٰالهم قال الخراج و ان اخذ من رؤسهم الجزية فلا سبيل علي ارضهم و ان اخذ من ارضهم فلا سبيل علي رؤسهم
(ب‌) )٤٨٢٩( بٰاب اخذ الجزية من جهة ثمن الخمر و الخنزير و الميتة
* ٤٨٢٩//١ سئل ابوعبداللّه عليه السلام عن صدقات اهل الذمة و مٰا يؤخذ من جزيتهم من ثمن خمورهم و خنازيرهم و ميتتهم قال عليهم الجزية في اموالهم تؤخذ من ثمن لحم الخنزير او خمر فكلّما اخذوا منهم من ذلك فوزر يفهم منه ان علي اهل الكتاب وزراً في بيع الخنزير و الخمر – منه ادام الله عز و جل ايام افادته و افاضته .
ذلك عليهم و ثمنه للمسلمين حلال يأخذونه في جزيتهم ، و ف۪ي روٰايةٍ ذلك للامٰام و المسلمين حلال و هي علي اهل الذّمّة حرٰام و هم المحتملون لوزره
(ب‌) )٤٨٣٠( بٰاب مصٰالحة الرّجل السّلطان عن الجزية بشي‌ءٍ و اخذه من اهلهٰا اكثر
* ٤٨٣٠//١ سئل ابوعبداللّه عليه السّلام عن رجل له قرية عظيمة و له فيهٰا علوج يأخذ منهم السّلطان خمسين درهماً و بعضهم ثلثين و اقل و اكثر مٰا تقول ان صٰالح عنهم

 

 

«* فصل الخطاب جلد 6 صفحه 453 *»

السّلطان اعني صٰاحب القرية بشي‌ءٍ و يأخذ هو منهم اكثر ممّا يعطي السّلطٰان قال هذا حرٰام
(ب‌) )٤٨٣١( بٰاب مصرف الجزية
* ٤٨٣١//١ قال ابوعبداللّه عليه السّلام ان ارض الجزية لاترفع عنهم الجزية و انما الجزية عطٰاء المهاجرين و الصّدقة لاهلهٰا الّذي سمّي اللّه في كتابه فليس لهم من الجزية شي‌ء ثم قال ما اوسع العدل ثم قال انّ النّاس يستغنون اذٰا عدل بينهم و تنزل السّمٰاء رزقهٰا و تخرج الارض بركتها باذن اللّٰه
* ٤٨٣١//٢ و سئل عن الاعراب عليهم جهٰاد فقال ليس عليهم جهٰاد الا ان يخاف علي الاسلٰام فيستعٰان بهم قيل فلهم من الجزية شي‌ء قال لٰا

 

 

«* فصل الخطاب جلد 6 صفحه 454 *»

(ا) ابوٰاب قتال البغاة و النّصّاب
(ب‌) )٤٨٣٢( بٰاب قتال المسلمين علي غير سنّة * قال اللّه عز و جل و ان طائفتٰان من المؤمنين اقتتلوا فاصلحوا بينهمٰا فان بغت احديهمٰا علي الاخري فقاتلوا التي تبغي حتي تفي‌ء الي امر اللّٰه فان فٰاءت فاصلحوا بينهمٰا بالعدل و اقسطوا انّ اللّه يحبّ المقسطين
* ٤٨٣٢//١ و عن زيد بن علي عن آبٰائه قال قال رسول اللّٰه صلّي اللّه عليه و آله اذا التقي المسلمٰان بسيفهمٰا علي غير سنة فالقٰاتل و المقتول في النار قيل يا رسول الله هذا القاتل فما بال المقتول قال لانّه اراد قتلا
(ب‌) )٤٨٣٣( بٰاب قتال فرق في المصابيح عن علي رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلي الله عليه و سلم يقول سيخرج قوم في اخر الزمان حداث الاسنان سفهاء الاحلام يقولون من قول خير البرية لايجاوز ايمانهم حناجرهم يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية فاينما لقيتموهم فاقتلوهم فان في قتلهم اجراً لمن قتلهم و عن ابي‌سعيد الخدري قال قال رسول الله صلي الله عليه و سلم يكون امتي فرقتين فيخرج من بينها مارقة يلي قتلهم اولاهم بالحق و عن جرير قال قال رسول الله صلي الله عليه و سلم في حجة الوداع لاترجعن بعدي كفاراً يضرب بعضكم رقاب بعض و عن ابي‌سعيد الخدري و انس عن رسول الله صلي الله عليه و سلم قال سيكون في امتي اختلاف و فرقة قوم يحسنون القيل و يسيؤن الفعل يقرأون القران لايجاوز تراقيهم يمرقون من الدين مروق السهم من الرمية لايرجعون حتي يرتد السهم علي فوقه هم شر الخلق و الخليقة طوبي لمن قتلهم و قتلوه يدعون الي كتاب الله و ليسوا منا في شي‌ء من قاتلهم كان اولي بالله منهم قالوا يا رسول الله ما سيماهم قال التحليق و عن عايشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلي الله عليه و سلم لايحل دم امرأ مسلم يشهد ان لا اله الا الله و ان محمداً رسول الله الا باحدي ثلث زناء بعد احصان فانه يرجم و رجل خرج محاربا لله و رسوله فانه يقتل او يصلب او ينفي من الارض او يقتل نفساً فيقتل و عن ابي‌هريرة قال قال رسول الله صلي الله عليه و سلم لايحل لمسلم ان يروع مسلماً و عنه عنه الايمان قيد الفتك لايفتك مؤمن – منه .
المخٰالفين
* ٤٨٣٣//١ عن عليّ عليه السّلام انّ النّبيّ صلّي اللّه عليه و آله قال له يٰا علي انّ اللّه تعٰالي قد كتب علي المؤمنين الجهٰاد في الفتنة من بعدي كما كتب عليهم الجهٰاد مع المشركين معي فقلت يٰا رسول اللّه و ما الفتنة الّتي كتب اللّٰه علينا فيها الجهٰاد قال فتنة قوم يشهدون ان لاۤ اله الّا اللّه و انّي رسول اللّٰه و هم مخالفون لسنتي و طاعنون في دين۪ي فقلت فعلام نقاتلهم يٰا رسول الله و هم يشهدون ان لاۤ اله الّا اللّه و انّك رسول اللّٰه فقال علي احدٰاثهم في دينهم و فراقهم

 

 

«* فصل الخطاب جلد 6 صفحه 455 *»

لامري و استحلالهم دمٰاء عترتي
* ٤٨٣٣//٢ و عن ابي‌البختري عن جعفر بن محمّد عن ابيه عن عليّ عليه السّلام انه قال القتل قتلان قتل كفّارة و قتل درجة و القتال قتالان قتال الفئة الباغية حتي يفيئوا و قتال الفئة الكٰافرة حتي يسلموا
* ٤٨٣٣//٣ و عن السّكوني عن جعفر عن ابيه عن ابٰائه عليهم السّلام قال لما فرغ اميرالمؤمنين عليه السّلام من اهل النهروٰان فقال لايقاتلهم بعدي الا من هم اولي بالحق منه و في نسخة الا من هو اولي بالحق منهم
* ٤٨٣٣//٤ و عن مسعدة بن زيٰاد عن جعفر عن ابيه ان عليا عليه السلام لم‌يكن ينسب احدا من اهل حربه الي الشرك و لا الي النفاق و لكنه كان يقول هم اخواننا بغوا علينا
* ٤٨٣٣//٥ و عن ابن‌المغيرة عن جعفر عن ابيه قال ذكرت الحرورية عند عليّ عليه السّلام فقال ان خرجوا علي امام عٰادلٍ او جمٰاعةٍ فقاتلوهم و ان خرجوا علي امام جاير فلاتقاتلوهم فان لهم في ذلك عقالا
* ٤٨٣٣//٦ و قال اميرالمؤمنين عليه السلام لاتقتلوا الخوارج بعدي فليس من طلب الحق فاخطأه كمن طلب الباطل فادركه يعني معوية و اصحابه
* ٤٨٣٣//٧ و قال ابوعبداللّه عليه السّلام كان في قتال عليّ عليه السلام اهل قبلة بركة و لو لم‌يقاتلهم علي عليه السّلام لم‌يدر احد بعده كيف يسير فيهم
* ٤٨٣٣//٨ و قيل لابي‌عبداللّه عليه السلام الخوارج شكاك فقال نعم فقال بعض اصحابه كيف و هم يدعون الي البرٰاز قال ذلك مما يجدون في انفسهم
* ٤٨٣٣//٩ و روي ان اباالحسن عليه السّلام اهدر مقتل فارس بن حٰاتم و ضمن لمن يقتله الجنة فقتله جنيد و كان فارس فتانا يفتن النّاس و يدعوهم الي البدعة فخرج من ابي‌الحسن عليه السّلام هذا فارس لعنه اللّٰه يعمل من قبلي فتانا داعياً الي البدعة و دمه هدر لكلّ من قتله فمن هذا الّذي يريحني منه و يقتله و انا ضٰامن له علي اللّه الجنة
* ٤٨٣٣//١٠ و عن الريان بن صلت قال قلت للرّضا عليه السلام ان العباسي يسمعني فيك و يذكرك كثيراً و هو كثيرا ما ينام عندي و يقيل فتري ان اخذ بحلقه و اعصره حتي يموت ثم اقول مات فجاءة فقال و نفض يديه ثلث مرات لا يا ريان لا يا ريان فقلت ان الفضل بن سهل هو ذا يوجهني الي العرٰاق في امواله و العباسي خارج بعدي بايام الي العراق فتري ان اقول لمواليك القميين ان يخرج منهم عشرون ثلثون رجلا كأنهم قاطعوا طريق او صعاليك فاذا اجتاز بهم قتلوه فيقال قتله الصّعٰاليك فسكت فلم‌يقل لي نعم و لٰا لٰا
* ٤٨٣٣//١١ و قال ف۪ي حديث

 

 

«* فصل الخطاب جلد 6 صفحه 456 *»

فلايحل قتل احدٍ من النصاب و الكفّار في دار التقية الا قاتل او ساع في فسٰاد و ذلك اذا لم‌تخف علي نفسك و علي اصحٰابك
* ٤٨٣٣//١٢ و عنه ذكر له رجل من بني‌فلان فقيل انّما نخالفهم اذا كنا مع هؤلاء الذين خرجوا بالكوفة فقال قاتلهم فانما ولد فلان مثل الترك و الرّوم و انما هم ثغر من ثغور العدو فقاتلهم
(ب‌) )٤٨٣٤( بٰاب من كٰان من اهل البغي له فئة و من لم‌يكن له فئة
* ٤٨٣٤//١ قيل لعلي بن الحسين عليه السلام انّ عليّا عليه السّلام سٰار في اهل القبلة بخلاف سيرة رسول اللّٰه صلي الله عليه و آله في اهل الشرك فغضب ثم جلس ثم قال سار واللّٰه فيهم بسيرة رسول اللّٰه صلّي اللّه عليه و آله يوم الفتح ان عليا عليه السلام كتب الي مالك و هو علي مقدمته في يوم البصرة بان لايطعن في غير مقبل و لايقتل مدبراً و لا يجهز علي جريح و من اغلق بابه فهو امن فاخذ الكتاب فيه حيلة من مالك في ترك المخالفة – منه ادام الله تعالي ظله العالي علي رؤس العباد .
فوضعه بين يديه علي القربوس من قبل ان يقرأه ثم قال اقتلوهم فقتلهم حتي ادخلهم سكك البصرة ثم فتح الكتاب فقرأه ثم امر منادياً فنادي بما في الكتاب
* ٤٨٣٤//٢ و سئل ابوعبداللّٰه عليه السّلام عن الطائفتين من المؤمنين احديهمٰا باغية و الاخري عادلة فهزمت العٰادلة البٰاغية قال ليس لاهل العدل ان يتبعوا مدبراً و لايقتلوا اسيراً و لايجهزوا علي جريح و هذا اذا لم‌يبق من اهل البغي احد و لم‌يكن فئة يرجعون اليهٰا فاذا كانت لهم فئة يرجعون اليها فان اسيرهم يقتل و مدبرهم يتبع و جريحهم يجاز عليه
* ٤٨٣٤//٣ و عن ابي‌الحسن الثالث عليه السلام انه قال في جواب يحيي بن اكثم و اما قولك انّ عليّاً عليه السلام قتل اهل صفين مقبلين و مدبرين و اجاز علي جريحهم و انه يوم الجمل لم‌يتبع موليا و لم‌يجز علي جريح و من القي سلاحه امنه و من دخل داره امنه فان اهل الجمل قتل امٰامهم و لم‌يكن لهم فئة يرجعون اليهٰا و انما رجع القوم الي منازلهم غير محاربين و لٰا مخالفين و لٰا منابذين و رضوا بالكف عنهم فكان الحكم فيهم رفع السيف عنهم و الكف عن اذاهم اذا لم‌يطلبوا عليه اعوانا و اهل صفين كانوا يرجعون الي فئة مستعدة و امام يجمع لهم السلاح و الدروع و الرماح و السيوف و يسني ( يسني خ‌ل ) لهم العطا و يهيئ لهم الانزال و يعود مريضهم و يجبر كسيرهم و

 

 

«* فصل الخطاب جلد 6 صفحه 457 *»

يداوي جريحهم و يحمل راجلهم و يكسو حاسرهم و يردهم فيرجعون الي محاربتهم و قتالهم فلم‌يساو بين الفريقين في الحكم لما عرف من الحكم من قتال اهل التوحيد لكنه شرح ذلك لهم فمن رغب عرض علي السيف او يتوب علي ذلك
(ب‌) )٤٨٣٥( بٰاب امساك اهل الحقّ عن الحرب حتي يبدأهم به اهل البغي
* ٤٨٣٥//١ عن جندب ان اميرالمؤمنين عليه السلام كان يأمر في كل موطن لقينا فيه عدوّنٰا فيقول لاتقاتلوا القوم حتي يبدأوكم فانكم بحمد اللّه علي حجّة و ترككم ايّاهم حتّي يبدأوكم حجة اخري لكم فاذا هزمتموهم فلاتقتلوا مدبراً و لٰاتجيزوا علي جريح و لٰاتكشفوا عورة و لاتمثلوا بقتيل
* ٤٨٣٥//٢ و في كلام اخر له عليه السلام و اذا لقيتم هؤلاء القوم غداً فلاتقاتلوهم حتّي يقاتلوكم فان بدأوكم فانهدوا اليهم
(ب‌) )٤٨٣٦( بٰاب قتال النواصب و حكم اموٰالهم و نسٰائهم
* ٤٨٣٦//١ قال ابوعبداللّٰه عليه السلام مٰال النّاصب و كلّ شي‌ء يملكه حلال لك الا امرأته فان نكاح اهل الشرك جايز و ذلك ان رسول اللّه صلّي اللّه عليه و آله قال لاتسبّوا اهل الشرك فان لكل قوم نكاحاً و لولا انا نخاف عليكم ان يقتل رجل منكم برجل منهم و رجل منكم خير من الف رجل منهم و مائة‌الف منهم لامرناكم بالقتل لهم و لكن ذلك الي الامٰام
* ٤٨٣٦//٢ و قال خذ مال النّاصب حيثما وجدت و ادفع الينا الخمس
(ب‌) )٤٨٣٧( بٰاب سبي اهل البغي و غنائمهم
* ٤٨٣٧//١ سئل ابوجعفر عليه السّلام عن القائم اذا قام بايّ سيرة يسير في النّاس فقال بسيرة ما سٰار به رسول اللّٰه صلّي اللّه عليه و آله حتّي يظهر الاسلام قيل و مٰا كانت سيرة رسول اللّٰه صلّي اللّه عليه و آله قال ابطل مٰا كٰان في الجاهلية و استقبل الناس بالعدل و كذلك القائم اذا قام يبطل مٰا كٰان في الهدنة ممّا كان في ايدي الاسلام و يستقبل بهم العدل
* ٤٨٣٧//٢ و عن مروان بن الحكم قال لمّا هزمنا عليّ عليه السّلام بالبصرة ردّ علي الناس اموالهم من اقام بيّنة اعطٰاه و من لم‌يقم بيّنة احلفه قال فقال له قائل يا اميرالمؤمنين اقسم الفي‌ء بيننا و السّبي قال فلمّا كثروا عليه قال ايّكم يأخذ ام المؤمنين في سهمه فكفّوا
* ٤٨٣٧//٣ و قيل لابي‌عبداللّه عليه السلام انّ النّاس يروون انّ عليّاً عليه السلام قتل اهل البصرة و ترك اموالهم فقال ان

دار الشرك يحلّ ما فيهٰا و ان دار الاسلام لايحلّ ما فيهٰا فقال انّ

 

 

«* فصل الخطاب جلد 6 صفحه 458 *»

عليّاً عليه السّلام انّمٰا منّ عليهم كما منّ رسول اللّٰه صلي الله عليه و آله علي اهل مكّة و انما ترك عليّ عليه السّلام لانه كان يعلم انه سيكون له شيعة و ان دولة البٰاطل ستظهر عليهم فاراد ان يقتدي به في شيعته و قد رأيتم اثار ذلك هو ذا يسٰار في الناس بسيرة عليّ عليه السّلام و لو قتل علي عليه السلام اهل البصرة جميعاً و اتخذ اموالهم لكٰان ذلك له حلٰالاً لكنّه منّ عليهم ليمن علي شيعته من بعده
* ٤٨٣٧//٤ و قال ابوعبداللّه عليه السلام لسيرة عليّ عليه السّلام في اهل البصرة كانت خيراً لشيعته ممّا طلعت عليه الشمس انه علم انّ للقوم دولة فلو سبٰاهم لسبيت شيعته قيل فاخبرني عن القائم عليه السّلام يسير بسيرته قال لا ان عليّاً عليه السلام سار فيهم بالمنّ لما علم من دولتهم و ان القائم يسير فيهم بخلاف تلك السيرة لانه لا دولة لهم

 

 

«* فصل الخطاب جلد 6 صفحه 459 *»

(ا) ابوٰاب احكام الاسٰاري
(ب‌) )٤٨٣٨( بٰاب حكم الاساري في القتل
* ٤٨٣٨//١ عن طلحة بن زيد قال سمعت اباعبداللّه عليه السّلام يقول كان ابي يقول ان للحرب حكمين اذا كانت الحرب قائمة و لم‌تضع اوزٰارهٰا و لم‌يثخن اهلهٰا فكل اسير اخذ في تلك الحٰال فان الامام فيه بالخيٰار ان شاء ضرب عنقه و ان شاء قطع يده و رجله من خلاف بغير حسم و تركه يتشحط في دمه حتي يموت و هو قول الله عز و جل انّما جزاء الذين يحاربون اللّٰه و رسوله و يسعون في الارض فسٰاداً ان يقتلوا او يصلبوا او تقطع ايديهم و ارجلهم من خلاف او ينفوا من الارض الاية ألاتري ان اية التخيير ( ان المخير الذي ، نسخة‌ل ) التي خيّر اللّه الامٰام علي شي‌ءٍ وٰاحدٍ و هو الكل ( الكفر ، نسخة‌ل ) و ليس هو علي اشياء مختلفة فقلت لابي‌عبداللّه عليه السّلام قول اللّه عزّ و جلّ او ينفوا من الارض قال ذلك الطلب ان تطلبه الخيل حتي يهرب فان اخذته الخيل حكم عليه ببعض الاحكٰام التي وصفت لك و الحكم الاخر اذا وضعت الحرب اوزٰارهٰا و اثخن اهلهٰا فكل اسير اخذ علي تلك الحال فكان في ايديهم فالامام فيه بالخيار ان شاء من عليهم فارسلهم و ان شاء فاداهم انفسهم و ان شاء استعبدهم فصاروا عبيداً
(ب‌) )٤٨٣٩( باب الاسير اذا عجز عن المشي او اسلم
* ٤٨٣٩//١ روي انه اتي علي عليه السّلام باسير يوم صفين فبٰايعه فقال عليّ عليه السّلام لااقتلك اني اخاف اللّٰه رب العٰالمين فخلي سبيله و اعطٰاه سلبه الذي جٰاء به
* ٤٨٣٩//٢ و قال علي بن الحسين عليه السّلام اذا اخذت اسيراً فعجز عن المشي و لم‌يكن معك محمل فارسله و لاتقتله فانك لٰاتدري ما حكم الامٰام فيه
* ٤٨٣٩//٣ و قال الاسير اذا اسلم فقد حقن دمه و صٰار فيئا
* ٤٨٣٩//٤ و سئل موسي بن جعفرٍ عليه السلام عن رجل اشتري عبداً مشركاً و هو في ارض الشرك فقال العبد لااستطيع المشي و خاف المسلمون ان يلحق العبد بالعدو أيحلّ قتله قال اذا خاف ان يلحق القوم يعني العدو حلّ قتله
(ب‌) )٤٨٤٠( بٰاب الرّفق بالاسير و اطعٰامه و سقيه
* ٤٨٤٠//١ عن مسعدة بن زياد عن جعفر عن ابيه قال قال عليّ عليه السّلام اطعٰام الاسير و الاحسٰان اليه حقّ واجب و ان قتلته من الغد
* ٤٨٤٠//٢ و سئل ابوعبداللّه عليه السلام عن قول الله عز و جل و يطعمون الطعام علي حبّه مسكيناً و يتيماً و اسيراً قال هو الاسير
* ٤٨٤٠//٣ و قال الاسير يطعم و ان كان

 

 

«* فصل الخطاب جلد 6 صفحه 460 *»

يقدم للقتل
* ٤٨٤٠//٤ و قال انّ عليّاً عليه السّلام كان يطعم من خلد في السّجن من بيت مٰال المسلمين
* ٤٨٤٠//٥ و قال ابوعبداللّٰه عليه السّلام اطعام الاسير حقّ علي من اسره و ان كٰان يرٰاد من الغد قتله فانه ينبغي ان يطعم و يسقي و يرفق به كافراً كان او غيره
(ب‌) )٤٨٤١( بٰاب المشرك اذا اسلم في دار الحرب
* ٤٨٤١//١ سئل ابوعبداللّه عليه السّلام عن الرجل من اهل الحرب اذا اسلم في دار الحرب فظهر عليهم المسلمون بعد ذلك فقال اسلامه اسلام لنفسه و لولده الصغار فيه ان الاولاد الصغار تابعون للاب في الاسلام – منه ادام الله ظله العالي علي رؤس العباد .
و هم احرٰار و ولده و متاعه و رقيقه له فاما الولد الكبٰار فهم في‌ء للمسلمين الا ان يكونوا اسلموا قبل ذلك فامّا الدّور و الارضون فهي في‌ء و لاتكون له لان الارض هي ارض جزية لم‌يجر فيهٰا حكم الاسلام و ليس بمنزلة ما ذكرناه لان ذلك يمكن اختيٰاره و اخراجه الي دار الاسلٰام
(ب‌) )٤٨٤٢( بٰاب مٰا يأخذه المشركون من اولٰاد المسلمين و ممٰاليكهم و اموالهم ثم يغنمه المسلمون
* ٤٨٤٢//١ سئل ابوجعفر عليه السّلام عن رجل كان له جٰارية فاغار عليه المشركون فاخذوهٰا منه ثم ان المسلمين بعد غزوهم فاخذوهٰا فيمٰا غنموا منهم فقال ان كانت في الغنائم و اقام البيّنة انّ المشركين اغاروا عليهم فاخذوهٰا منه ردّت عليه و ان كانت قد اشتريت و خرجت من المغنم فاصٰابهٰا ردت عليه برمتهٰا و اعطي الذي اشتراهٰا الثمن من المغنم من جميعه قيل له فان لم‌يصبهٰا حتي تفرق النّاس و قسموا جميع الغنائم فاصٰابهٰا بعد قال يأخذهٰا من الذي هي في يده اذا اقام البيّنة و يرجع الذي هي في يده اذا اقام البيّنة علي امير الجيش بالثمن
* ٤٨٤٢//٢ و عن ابي‌عبدالله عليه السلام في السبي يأخذ العدو من المسلمين في القتال من اولٰاد المسلمين او من ممٰاليكهم فيحوزونه ثم ان المسلمين بعد قاتلوهم فظفروا بهم و سبوهم و اخذوا منهم ما اخذوا من مماليك المسلمين و اولادهم الذين كانوا اخذوهم من المسلمين كيف يصنع بما كانوا اخذوا من اولٰاد المسلمين و ممٰاليكهم فقال اما اولاد المسلمين فلايقامون في سهٰام المسلمين و لكن يردون الي ابيهم و اخيهم و الي وليّهم بشهود و اما المماليك فانهم يقامون في سهٰام المسلمين فيباعون

 

 

«* فصل الخطاب جلد 6 صفحه 461 *»

و تعطي مواليهم قيمة اثمانهم من بيت مال المسلمين
* ٤٨٤٢//٣ و سئل عن رجل لقيه العدو و اصٰاب منه مالا او متاعاً ثم ان المسلمين اصابوا ذلك كيف يصنع بمتاع الرّجل فقال اذا كانوا اصٰابوه قبل ان يحوزوا متاع الرّجل رد عليه و ان كانوا اصٰابوه بعد ما حٰازوه فهو في‌ء المسلمين فهو احق بالشّفعة (كذا)
* ٤٨٤٢//٤ و سئل عن الترك يغزون علي المسلمين فيأخذون اولٰادهم فيسرقون منهم أيرد عليهم قال نعم و المسلم اخو المسلم و المسلم احقّ بماله اينمٰا وجده
* ٤٨٤٢//٥ و عنه في رجل كان له عبد فادخل دار الشرك ثم اخذ سبياً الي دار الاسلٰام قال ان وقع عليه قبل القسمة فهو له و ان جري عليه القسم فهو احق به بالثمن
(ب‌) )٤٨٤٣( بٰاب النّصرانيّ اذا كبر و عجز عن الكسب
* ٤٨٤٣//١ روي انّه مرّ شيخ كبير مكفوف يسأل فقال اميرالمؤمنين عليه السّلام ما هذا قالوا يا اميرالمؤمنين نصرانيّ فقال اميرالمؤمنين عليه السلام استعملتموه حتي اذا كبر و عجز منعتموه انفقوا عليه من بيت المٰال

 

 

«* فصل الخطاب جلد 6 صفحه 462 *»

(ا) ابوٰاب الغنائم و كيفية القسمة
(ب‌) )٤٨٤٤( بٰاب كيفيّة قسمة الغنٰائم
* ٤٨٤٤//١ عن كلب الجرمي انه قال كنت عند عليّ عليه السّلام فجاءه عقال من الجبل فقام و قمنا معه و اجتمع الناس اليه فاخذ حبالا وَصَلَها بيده و عقد بعضهٰا الي بعض ثم ادارهٰا حول المتاع ثم قال لااحل لاحد ان يجاوز هذا الحبل قال فقعدنا من ورٰاء الحبل و دخل عليّ عليه السّلام فقال اين رؤس الاسباع فدخلوا عليه فجعلوا يحملون هذا الجوالق الي هذا الجوالق و هذا الي هذا حتي قسموه سبعة يفهم منه ان العسكر يقسم اسباعا ثم يجعل علي كل سبع امير او يقسم المغنم اسباعا و يعطي كل امير سبعا بالقرعة ليقسم السبع فيمن امر عليهم – منه اطال الله تعالي ايام افاضته و هدايته .
اجزاء قال فوجد مع المتاع رغيفاً فكسره سبع كسر ثم وضع علي كل جزء كسرة ثم قال : هذا جناي و خياره فيه – اذ كل جان يده الي فيه ، قال ثم اقرع عليهٰا فجعل كل رجل يدعو قومه فيحملون الجوالق
* ٤٨٤٤//٢ و قال ابوجعفرٍ عليه السلام لنا سهم الرسول و سهم ذي القربي و نحن شركٰاء الناس فيمٰا بقي
* ٤٨٤٤//٣ و سئل ابوعبداللّٰه عليه السّلام عن الغنيمة فقال يخرج منها خمس للّٰه و خمس للرّسول و ما بقي قسم بين من قاتل عليه و ولي ذلك
* ٤٨٤٤//٤ و قيل له السرية يبعثها الامٰام فيصيبون غنائم كيف تقسم قال ان قاتلوا عليهٰا مع امير امره الامٰام عليهم اخرج منها الخمس للّٰه و للرّسول و قسم بينهم ثلثة اخماس و ان لم‌يكونوا قاتلوا عليهٰا المشركين كان كل مٰا غنموا للامٰام يجعله حيث احبّ
* ٤٨٤٤//٥ و قال ابوالحسن عليه السّلام يؤخذ الخمس من الغنائم فيجعله لمن جعله الله له و يقسم اربعة اخماس بين من قاتل عليه و ولي ذلك قال و للامام صفو المال ان يأخذ الجارية الفارهة و الدابة الفارهة و الثوب و المتاع مما يحب او يشتهي فذلك له قبل قسمة المال و قبل اخراج الخمس قال و ليس دل الخبر علي ان الارضين و الدور لاتقسم علي من قاتل و انما يقسم ما احتوي عليه العسكر – منه .
لمن قاتل شي‌ء من الارضين و لا مٰا غلبوا عليه الّا ما احتوي عليه العسكر
(ب‌) )٤٨٤٥( بٰاب تعجيل قسمة المال
* ٤٨٤٥//١ عن عليّ عليه السّلام كان خليلي رسول اللّٰه صلّي اللّه عليه و آله لايحبس شيئاً لغد و كان ابوبكر يفعل و قد رأي عمر في ذلك ان

 

 

«* فصل الخطاب جلد 6 صفحه 463 *»

دوّن الدّوٰاوين و اخر المال من سنة الي سنة و امّا انا فاصنع كما صنع رسول اللّٰه صلّي اللّه عليه و آله
* ٤٨٤٥//٢ و روي كان علي عليه السّلام يعطيهم من الجمعة الي الجمعة و كان يقول : هذا جناي و خياره فيه – اذ كل جان يده الي فيه
* ٤٨٤٥//٣ و روي انه كان يقول يا اهل الكوفة ان خرجت من عندكم بغير رحلي و راحلتي و غلامي فانا خائن و كانت نفقته تأتيه من غلته بالمدينة من ينبع و كان يطعم الناس الخل و اللحم و يأكل من الثريد بالزيت و يجللها بالتمر من العجوة و كان ذلك طعامه
* ٤٨٤٥//٤ و روي انه اعطي النّاس في عٰامٍ وٰاحدٍ ثلثة اعطية ثم قدم عليه خراج اصفهٰان فقال يا ايّها الناس اغدوا فخذوا فواللّه ما انا لكم بخازن ثم امر ببيت المال فكنس و نضح و صلي فيه ركعتين ثم قال يٰا دنيا غري غيري ثم خرج فاذا هو بحبال علي باب المسجد فقال ما هذه الحبٰال فقيل جي‌ء به من ارض كسري فقال اقسموهٰا بين المسلمين
* ٤٨٤٥//٥ و روي انه كٰان يكنس بيت المٰال كل يوم جمعة ثم ينضحه بالمٰاء ثم يصلي فيه ركعتين ثم يقول تشهدٰان لي يوم القيمة
* ٤٨٤٥//٦ و عن هلال بن مسلم عن جده قال شهدت علي بن ابي‌طالب عليه السلام اتي بمال عند المسٰاء فقال اقسموا هذا المٰال فقالوا قد امسينا يا اميرالمؤمنين فاخره الي غد فقال لهم تتقبلون اني اعيش الي غد قالوا و ماذا بايدينا قال فلاتؤخروه حتي تقسموه قال فاتي بشمع علم منه انه صنعة الشمع كانت في تلك الايام – منه ادام الله مجده العالي .
فقسموا ذلك المٰال من غنٰائمهم
(ب‌) )٤٨٤٦( بٰاب القسم بالسّويّة
* ٤٨٤٦//١ قال ابوعبداللّه عليه السلام لمٰا ولي عليّ عليه السّلام صعد علي المنبر فحمد اللّه و اثني عليه ثم قال امٰا انّي واللّه ماارزاكم من فيئكم هذا درهماً ما قام ل۪ي عذق بيثرب فلتصدقكم انفسكم أفتروني مٰانعاً نفسي و معطيكم قال فقام اليه عقيل كرم الله وجهه فقال فتجعلني و اسود في المدينة سوٰاءاً فقال اجلس ماكان هيهنا احد يتكلم غيرك و ما فضلك عليه الا بسٰابقة او تقوي
* ٤٨٤٦//٢ و روي اتي اميرالمؤمنين عليه السّلام رهط من الشّيعة فقالوا يا اميرالمؤمنين لو اخرجت هذه الاموٰال ففرّقتها في هؤلاء الرؤسٰاء و الاشراف و فضلتهم علينا حتي اذا استوثقت الامور عدت الي افضل مٰا عودك اللّٰه من القسم بالسوية و العدل في

 

 

«* فصل الخطاب جلد 6 صفحه 464 *»

الرعية فقال اميرالمؤمنين عليه السلام أتأمروني ويحكم ان اطلب النصر بالظّلم و الجور فيمن وليت عليه من اهل الاسلام لا واللّه لايكون ذلك ما سمر السمير و ما رأيت في السّمٰاء نجماً والله لو كانت اموالهم ملكي لساويت بينهم فكيف و انما هي اموالهم ، و في رواية انه قال له اصحابه ذلك عند تفرق الناس عنه و فرار كثير منهم الي معوية لما في يديه من الدنيا
* ٤٨٤٦//٣ و روي ان امرأتين اتتا عليّاً عليه السّلام عند القسمة احديهمٰا من العرب و الاخري من الموالي فاعطي كل واحدة خمسة و عشرين درهماً و كرا من الطّعٰام فقالت العربية يا اميرالمؤمنين اني امرأة من العرب و هذه امرأة من العجم فقال علي عليه السّلام والله لااجد لبني اسمعيل في هذا الفي‌ء فضلاً علي بني اسحق
* ٤٨٤٦//٤ و سئل ابوعبدالله عليه السلام عن قسم بيت المٰال فقال اهل الاسلام هم ابناء الاسلام اسوي بينهم في العطٰاء و فضٰائلهم بينهم و بين اللّه اجعلهم كبني رجل وٰاحدٍ لايفضل احد منهم لفضله و صلاحه في الميراث علي اخر ضعيف منقوص و هذا هو فعل فيه تقية في الاداء – منه مد الله ظله العالي علي رؤسنا .
رسول الله في بدء امره و قد قال غيرنا اقدمهم في العطاء بمٰا قد فضلهم اللّٰه بسوابقهم في الاسلام اذا كان بالاسلام قد اصابوا ذلك فانزلهم علي موٰاريث ذوي الارحٰام بعضهم اقرب من بعض و اوفر نصيباً لقربه من الميت و انما ورثوا برحمهم و كذلك كان عمر يفعله
(ب‌) )٤٨٤٧( بٰاب سهٰام الفارس و الراجل
* ٤٨٤٧//١ عن اسحق بن عمار عن جعفر عن ابيه انّ عليّاً عليه السلام كان يجعل للفارس ثلثة اسهم و للرّاجل سهماً
(ب‌) )٤٨٤٨( بٰاب من كان له افرٰاس
* ٤٨٤٨//١ قال اميرالمؤمنين عليه السّلام اذا كان مع الرجل افراس في الغزو لم‌يسهم له الا الفرسين منهٰا
(ب‌) )٤٨٤٩( بٰاب سهام الراجل و صٰاحب الفرس اذا غزوا في السّفينة
* ٤٨٤٩//١ سئل ابوعبداللّه عليه السّلام عن سرية كانوا في سفينة فقاتلوا و غنموا و فيهم من معه الفرس و انما قاتلوهم في السفينة و لم‌يركب صٰاحب الفرس فرسه كيف تقسم الغنيمة فقال للفارس سهمٰان و للراجل سهم قيل و لم‌يركبوا و لم‌يقاتلوا علي افراسهم قال أرأيت لو كانوا في عسكر فتقدم الرجالة فقاتلوا و غنموا كيف اقسم

 

 

«* فصل الخطاب جلد 6 صفحه 465 *»

من بينهم ألم‌اجعل للفارس سهمين و للراجل سهماً و هم الذين غنموا دون الفرسٰان قيل فهل يجوز للامٰام ان ينفل فقال له ان ينفل قبل القتال فاما بعد القتال و الغنيمة فلايجوز ذلك لان الغنيمة قد احرزت
(ب‌) )٤٨٥٠( بٰاب الجيش اذا غزا و غنم ثم لحقه جيش اخر
* ٤٨٥٠//١ عن طلحة بن زيد عن جعفر عن ابيه عن عليّ عليه السّلام في الرجل يأتي القوم و قد غنموا و لم‌يكن ممن شهد القتال قال فقال هؤلاء المحرومون فامر ان يقسم لهم
* ٤٨٥٠//٢ و سئل ابوعبداللّٰه عليه السّلام عن الجيش اذا غزوا ارض الحرب فغنموا غنيمة ثم لحقهم جيش اخر قبل ان يخرجوا الي دار الاسلام و لم‌يلقوا عدوّاً حتي خرجوا الي دار الاسلام هل يشاركونهم فيهٰا قال نعم
(ب‌) )٤٨٥١( بٰاب حكم الاعرٰاب و نحوهم في الغنيمة
* ٤٨٥١//١ قال ابوالحسن عليه السلام ف۪ي حديث و ليس للاعراب من الغنيمة شي‌ء و ان قاتلوا مع الامٰام لانّ رسول اللّه صلّي اللّه عليه و آله صٰالح الاعرٰاب ان يدعهم في ديٰارهم و لايهٰاجروا علي انه ان دهم رسول الله صلي الله عليه و اله من عدوه دهم ان يستنفرهم فيقاتل بهم و ليس لهم في الغنيمة نصيب و سنته جٰارية فيهم و في غيرهم
(ب‌) )٤٨٥٢( بٰاب حكم النساء في الغنيمة
* ٤٨٥٢//١ عن احدهما عليهما السّلام ان رسول اللّه صليّ اللّه عليه و آله خرج بالنساء في الحرب يداوين الجرحي و لم‌يقسم لهن من الفي‌ء شيئاً و لكن نفلهن
(ب‌) )٤٨٥٣( بٰاب اذا ولد المولود في دار الحرب
* ٤٨٥٣//١ عن مسعدة بن صدقة عن جعفر عن ابيه عن آبٰائه انّ عليّاً عليه السلام قال اذا ولد المولود في ارض الحرب قسم له ممّا افاء اللّٰه عليهم

 

 

«* فصل الخطاب جلد 6 صفحه 466 *»

(ا) ابوٰاب احكٰام الارضين
(ب‌) )٤٨٥٤( بٰاب اقسٰام الارضين و كيفية العمل فيهٰا
* ٤٨٥٤//١ سئل ابوعبداللّه عليه السلام عن السواد مٰا منزلته فقال هو لجميع المسلمين لمن هو اليوم و لمن يدخل في الاسلام بعد اليوم و لمن لم‌يخلق بعد
* ٤٨٥٤//٢ و عن عبدالرحمن بن الحجاج قال سألت اباعبداللّٰه عليه السلام عما اختلف فيه ابن ابي‌ليلي و ابن‌شبرمة في السواد و ارضه فقلت ابن ابي‌ليلي قال انهم اذا اسلموا فهم احرار و مٰا في ايديهم من ارضهم لهم و اما ابن‌شبرمة فزعم انهم عبيدون و ان ارضهم التي بايديهم ليست لهم فقال في الارض مٰا قال ابن‌شبرمة و قال في الرجال ما قال ابن ابي‌ليلي انهم اذا اسلموا فهم احرار و مع هذا كلام لم‌احفظه
* ٤٨٥٤//٣ و ذكر لابي‌الحسن الرضا عليه السلام الخراج و مٰا سار به اهل بيته فقال العشر و نصف العشر علي من اسلم طوعاً تركت ارضه في يده و اخذ منه العشر و نصف العشر فيما عمر منهٰا و ما لم‌يعمر منهٰا اخذه الوٰالي فقبله ممن يعمره و كان للمسلمين يدل ظاهر الخبر ان حكم الارض الميتة من اراضي من اسلم طوعا اذا عمرها عامر للمسلمين مع ان الاراضي الميتة للامام – منه اطال الله تعالي بقاه و صيّرني من كل مكروه وقاه .
و ليس فيمٰا كان اقل من خمسة اوسٰاق شي‌ء و مٰا اخذ بالسيف فذلك الي الامام يقبله بالذي يري كما صنع رسول الله صلي الله عليه و اله بخيبر قبل ارضهٰا و نخلهٰا و الناس يقولون لاتصلح قبالة الارض و النخل اذا كان البياض اكثر من السواد و قد قبل رسول الله صلي الله عليه و اله خيبر و عليهم في حصصهم العشر و نصف العشر
* ٤٨٥٤//٤ و عن صفوان بن يحيي و احمد بن محمد بن ابي‌نصر جميعاً قالا ذكرنا له الكوفة و ما وضع عليهٰا من الخراج و مٰا سار فيهٰا من اهل بيته فقال من اسلم طوعاً تركت ارضه في يده و اخذ منه العشر ممّا سقي بالسّمٰاء و الانهار و نصف العشر مما كان بالرشاء فيما عمروه منهٰا و ما لم‌يعمروه منهٰا اخذه الامام فقبله ممن يعمره و كان للمسلمين و علي المتقبلين في حصصهم العشر او نصف العشر و ليس في اقل من خمسة اوسق شي‌ء من الزكوة و ما اخذ بالسيف فذلك الي الامام يقبله بالذي يري كما صنع رسول اللّه صلي الله عليه و اله بخيبر قبل سوادهٰا و بيٰاضهٰا يعني ارضهٰا و نخلهٰا و الناس يقولون لاتصلح قبالة الارض و النخل و قد قبل رسول اللّٰه صلي الله عليه و اله خيبر قال و علي

 

 

«* فصل الخطاب جلد 6 صفحه 467 *»

المتقبلين سوي قبالة الارض العشر و نصف العشر في حصصهم ثم قال ان اهل الطائف اسلموا و جعلوا عليهم العشر و نصف العشر و ان مكة دخلهٰا رسول الله صلي الله عليه و اله عنوة و كانوا اسراء في يده فاعتقهم و قال اذهبوا فانتم الطلقاء
* ٤٨٥٤//٥ اقول في الكافي عن العبد الصالح عليه السّلام قال الخمس من خمسة اشياء من الغنائم و الغوص و من الكنوز و من المعٰادن و الملاحة يؤخذ من كل هذه الصّنوف الخمس فيجعل لمن جعله اللّه له و يقسم الاربعة اخماس بين من قاتل عليه و ولي ذلك الي ان قال و للامٰام صفو المٰال ان يأخذ من هذه الاموٰال صفوها الجارية الفارهة و الدابة الفارهة و الثوب و المتاع بمٰا يحبّ او يشتهي فذلك له قبل القسمة و قبل اخراج الخمس و له ان يسد بذلك المال جميع مٰا ينوبه من مثل اعطاء المؤلفة قلوبهم و غير ذلك ممٰا ينوبه فان بقي بعد ذلك شي‌ء اخرج الخمس منه فقسمه في اهله و قسم البٰاقي علي من ولي ذلك و ان لم‌يبق بعد سد النوائب شي‌ء فلا شي‌ء لهم و ليس لمن قاتل شي‌ء من الارضين و لٰا مٰا غلبوا عليه الا ما احتوي عليه العسكر و ليس للاعراب من القسمة شي‌ء و ان قاتلوا مع الوالي لان رسول اللّه صلّي اللّه عليه و اله صالح الاعرٰاب ان يدعهم في ديٰارهم و لايهٰاجروا علي انه ان دهم رسول اللّه صلّي اللّه عليه و اله من عدوّه دهم ان يستنفرهم فيقاتل بهم و ليس لهم في الغنيمة نصيب و سنته جٰارية فيهم و في غيرهم و الارضون التي اخذت عنوة بخيل و رجٰال فهي موقوفة متروكة في يد من يعمرهٰا و يحييهٰا و يقوم عليهٰا علي مٰا يصٰالحهم الوالي علي قدر طاقتهم من الحق النصف او الثلث او الثلثين و علي قدر ما يكون لهم صلاحاً و لٰايضرّهم فاذا اخرج منهٰا ما اخرج بدا فاخرج منه العشر من الجميع ممّا سقت السماء او سقي سيحا و نصف العشر ممّا سقي بالدّوالي و النواضح فاخذه الوالي فوجهه في الجهة الّتي وجهها الله الي ان قال و يؤخذ بعد مٰا بقي من العشر فيقسم بين الوالي و شركائه الذين هم عمال الارض و اكرتها فيدفع اليهم انصباءهم علي مٰا صٰالحهم عليه و يؤخذ البٰاقي فيكون بعد ذلك ارزٰاق اعوٰانه علي دين الله و في مصلحة مٰا ينوبه من تقوية الاسلام و تقوية الدين في وجوه الجهٰاد و غير ذلك مما فيه مصلحة العامة ليس لنفسه من ذلك قليل و لا كثير و له بعد الخمس الانفال و الانفال كل ارض خربة قد باد اهلهٰا و كل ارض لم‌يوجف عليها بخيل و لا

 

 

«* فصل الخطاب جلد 6 صفحه 468 *»

ركٰاب و لكن صٰالحوا صلحاً و اعطوا بايديهم علي غير قتال و له رؤس الجبال و بطون الاودية و الاجام و كل ارض ميتة لا رب لهٰا و له صوٰافي الملوك ما كان في ايديهم من غير وجه الغصب لان الغصب كله مردود * و قد مر هنا و يأتي ما يدل علي ذلك
(ب‌) )٤٨٥٥( بٰاب مٰا فتح من الارض بدعوة اهل الجور
* ٤٨٥٥//١ سئل ابوجعفر عليه السلام عن سيرة الامام في الارض التي فتحت بعد رسول الله صلّي اللّه عليه و آله فقال ان اميرالمؤمنين عليه السلام قد سار في اهل العراق سيرة فهي امٰام لساير الارضين
* ٤٨٥٥//٢ و سئل ابوعبدالله عليه السلام عن السواد مٰا منزلته فقال هو لجميع المسلمين لمن هو اليوم و لمن يدخل في الاسلام بعد اليوم و لمن لم‌يخلق بعد
* ٤٨٥٥//٣ و قال اذا غزا قوم بغير اذن الامام فغنموا كانت الغنيمة كلهٰا للامام الخبر
* ٤٨٥٥//٤ و قال العبد الصّٰالح عليه السلام ف۪ي حديث و الانفال الي الوالي و كل ارض فتحت ايام النبي صلي الله عليه و آله الي اخر الابد و ما كان افتتاحاً بدعوة اهل الجور و اهل العدل لان ذمّة رسول الله صلي الله عليه و اله في الاولين و الاخرين ذمة واحدة لانّ رسول اللّه صلي الله عليه و آله قال المسلمون اخوة تتكٰافا دماؤهم و يسعي بذمتهم ادناهم الحديث
(ب‌) )٤٨٥٦( بٰاب مٰا يتصرف فيه الولٰاة من جهة الولاية
* ٤٨٥٦//١ قال ابوجعفر عليه السلام ما كان للملوك فهو للامام
* ٤٨٥٦//٢ و سئل عن الانفال فقال كل ارض خربة او شي‌ء كان يكون للملوك و بطون الاودية و رؤس الجبال و ما لم‌يوجف عليه بخيل و لا ركاب فكل ذلك للامٰام خالصاً
* ٤٨٥٦//٣ و قال ابوعبدالله عليه السلام قطايع الملوك كلها للامام
* ٤٨٥٦//٤ و قيل لابي‌الحسن الثالث عليه السلام انا نؤتي بالشي‌ء فيقال هذا كان لابي‌جعفر عليه السلام عندنا فكيف نصنع فقال ما كان لابي عليه السلام بسبب الامامة فهو لي و ما كان غير ذلك فهو ميرٰاث علٰي كتاب اللّٰه و سنّة نبيّه * و يأتي في الانفال ما يدل علي ذلك
(ب‌) )٤٨٥٧( بٰاب مٰا للمؤمن من الارض اذا ظهر دولة الحقّ
* ٤٨٥٧//١ قال ابوعبدالله عليه السلام اذا كان ذلك كنتم الي ان تزادوا اقرب منكم الي ان تنقصوا
* ٤٨٥٧//٢ و قيل له ان لي ارض خراج و قد ضقت بهٰا أفادعها قال فسكت عني هنيهة ثم قال ان قائمنٰا لو قد قام كٰان نصيبك من الارض اكثر منهٰا
* ٤٨٥٧//٣ و قال و لو قد قام قائمنا كان للانسان

 

 

«* فصل الخطاب جلد 6 صفحه 469 *»

افضل من قطايعهم * و يأتي ما يدل علي ذلك في البيع ان شاء اللّٰه
(ب‌) )٤٨٥٨( باب الشراء من ارض الخراج
* ٤٨٥٨//١ عن ابي‌عبدالله عليه السلام انه رفع الي اميرالمؤمنين عليه السلام رجل مسلم اشتري ارضاً من اراضي الخراج فقال اميرالمؤمنين عليه السلام له ما لنا و عليه مٰا علينا مسلماً كان او كٰافراً له مٰا لاهل اللّٰه و عليه مٰا عليهم
* ٤٨٥٨//٢ و قيل لابي‌عبداللّٰه عليه السلام كيف تري في شراء ارض الخراج قال و من يبيع ذلك هي ارض المسلمين قيل يبيعهٰا الذي هي في يده قال و يصنع بخراج المسلمين فيه بيع ما يملك و ما لايملك – منه ادام الله تعالي مجده العالي و ظله .
ماذا ثم قال لا بأس اشتري حقه منهٰا و يحول حق المسلمين عليه و لعله يكون اقوي عليهٰا و املأ بخراجهم منه
* ٤٨٥٨//٣ و سئل عن الشراء من ارض اليهود و النصاري فقال ليس به بأس قد ظهر رسول اللّٰه صلي اللّه عليه و آله علي اهل خيبر فخارجهم علي ان يترك الارض في ايديهم يعملونهٰا و يعمرونهٰا فلااري بهٰا بأساً انك اشتريت منهٰا شيئاً و ايما قوم احيوا شيئاً من الارض و عملوهٰا فهم احقّ بهٰا و هي لهم
* ٤٨٥٨//٤ و سئل عن ذلك فقال لا بأس بشرائهٰا فانها اذا كانت بمنزلتهٰا في ايديهم تؤدي عنها كما يؤدي عنهٰا
* ٤٨٥٨//٥ و سئل عن الشراء من ارض الجزية فقال اشترهٰا فان لك من الحق ما هو اكثر من ذلك
(ب‌) )٤٨٥٩( بٰاب اكتراء ارض اهل الذّمّة من السلطان اذا قبلهٰا
* ٤٨٥٩//١ سئل ابوعبداللّه عليه السّلام عن رجل اكتري ارضاً من ارض اهل الذمة من الخراج و اهلهٰا كارهون و انما يقبلهٰا السلطان بعجز اهلهٰا عنهٰا او غير عجز فقال اذا عجز اربابهٰا عنها فلك ان تأخذهٰا الا ان يضاروا و ان اعطيتهم شيئاً فسخت انفسهم بهٰا لكم فخذوهٰا
(ب‌) )٤٨٦٠( باب تقبل ارض كانت في ايدي اهل الذمة و لايدري هي لهم ام لا
* ٤٨٦٠//١ سئل ابوعبدالله عليه السلام عن قرية لاناس من اهل الذمة لاادري اصلها لهم ام لا غير انها في ايديهم و عليها خراج فاعتدي عليهم السلطان فطلبوا الي فاعطوني ارضهم و قريتهم علي ان اكفيهم السلطان بمٰا قل او كثر ففضل بعد مٰا قبض السلطان مٰا قبض قال لا بأس بذلك لك مٰا كٰان من فضل * و يأتي مٰا يدلّ علي ذلك في المزارعة ان شٰاء اللّٰه

 

 

«* فصل الخطاب جلد 6 صفحه 470 *»

(ا) ابوٰاب الدفاع
(ب‌) )٤٨٦١( باب الدفع عن بيضة الاسلام
* ٤٨٦١//١ سئل ابوالحسن عليه السلام عن المرابط في حديث فان جٰاء العدو الي الموضع الذي هو فيه مرابط كيف يصنع قال يقاتل عن بيضة الاسلام قيل يجاهد قال لا الا ان يخاف علي دار المسلم۪ين أرأيتك لو ان الروم دخلوا علي المسلمين لم‌ينبغ لهم ان يمنعوهم قال يرابط و لايقاتل و ان خاف علي بيضة الاسلام و المسلمين قاتل فيكون قتاله لنفسه ليس للسلطان لان في دروس الاسلام دروس ذكر محمد صلي الله عليه و اله * و قد مر ما يدل علي ذلك هنا
(ب‌) )٤٨٦٢( بٰاب دفاع الرّجل عن امه و بنته و ابنة عمه و قرابته و جٰاريته
* ٤٨٦٢//١ عن ابي‌عبدالله عليه السلام قال رسول الله صلي الله عليه و اله من قتل دون عقال فهو شهيد ، و في نسخة دون عيٰاله
* ٤٨٦٢//٢ و عن ابي‌جعفر عليه السّلام عن ابيه انه قال اذا دخل عليك رجل يريد اهلك و مالك فابدره بالضربة ان استطعت فان اللّصّ محارب لله و لرسوله فما تبعك منه شي‌ء فهو علي
* ٤٨٦٢//٣ و سئل الرضا عليه السلام عن الرجل يكون في السفر و معه جارية له فيجي‌ء قوم يريدون اخذ جاريته أيمنع جاريته من ان تؤخذ و ان خاف علي نفسه القتل قال نعم قيل و كذلك اذا كانت معه امرأة قال نعم قيل و كذلك الام و البنت و ابنة العم و القرابة يمنعهن و ان خاف علي نفسه القتل قال نعم قيل و كذلك المال يريدون اخذه في سفر فيمنعه و ان خاف القتل قال نعم * و يأتي هنا ما يدل عليه
(ب‌) )٤٨٦٣( باب الدفاع عن المستغيث
* ٤٨٦٣//١ عن السكوني عن جعفر عن ابيه عن آبٰائه قال قال رسول الله صلي الله عليه و آله من سمع رجلاً ينادي يا للمسلمين فلم‌يجبه فليس بمسلمٍ
* ٤٨٦٣//٢ و عنه عن ابي‌عبدالله عليه السلام قال قال رسول الله صلي الله عليه و آله عونك الضعيف من افضل الصدقة
* ٤٨٦٣//٣ و قال اميرالمؤمنين عليه السلام يضحك اللّه الي رجل في كتيبة يعرض لهم سبع او لصّ فحماهم حتي يجوزوا
* ٤٨٦٣//٤ و عن ابي‌البختري عن جعفر بن محمد عن علي عليه السّلام قال من ردّ علي المسلمين عٰادية ماء او نار او عادية عدوّ مكابر للمسلمين غفر الله له ذنبه
(ب‌) )٤٨٦٤( بٰاب دفع اللّصّ
* ٤٨٦٤//١ عن السكوني عن جعفر عن ابيه عن علي عليه السلام

 

 

«* فصل الخطاب جلد 6 صفحه 471 *»

انه اتاه رجل فقال يا اميرالمؤمنين ان لصّاً دخل علي امرأتي فسرق حليهٰا فقال اما انه لو دخل علي ابن‌صفية لمارضي بذلك حتي يعمّه بالسيف
* ٤٨٦٤//٢ و عنه عن جعفر عن ابيه عليهما السّلام ان الله ليمقت العبد يدخل عليه في بيته فلايقاتل
(ب‌) )٤٨٦٥( بٰاب دفع من اطلع في دار قومٍ
* ٤٨٦٥//١ في الفقه‌الرضوي من اطلع في دار قوم رجم فان تنحي فلا شي‌ء عليه و ان وقف فعليه ان يرجم فان اعماه و اصمّه فلا دية له * و قد مرّ ما يدل علي ذلك في قصٰاص النفس
(ب‌) )٤٨٦٦( بٰاب الدفع عن النفس
* ٤٨٦٦//١ قال ابوعبدالله عليه السلام قال اميرالمؤمنين عليه السلام اذا دخل عليك اللص المحارب فاقتله فما اصابك فدمه في عنقي
* ٤٨٦٦//٢ و قيل لابي‌جعفر عليه السلام اللص يدخل علي في بيتي يريد نفسي و مٰالي قال اقتله فاشهد الله و من سمع ان دمه في عنقي
* ٤٨٦٦//٣ و سئل الرضا عليه السّلام عن لصّ دخل علي امرأة و هي حبلي فقتل مٰا في بطنها فعمدت المرأة الي سكّين فوجأته بهٰا فقتلته فقال هدر دم اللص
(ب‌) )٤٨٦٧( بٰاب الدفع عن المال
* ٤٨٦٧//١ قال ابوجعفر عليه السلام قال رسول الله صلي الله عليه و آله من قتل دون مظلمته فهو شهيد ثم قال ابوجعفر عليه السلام هل تدري ما دون مظلمته قيل جعلت فداك الرجل يقتل دون اهله و دون مٰاله و اشبٰاه ذلك فقال ان من الفقه عرفان الحق
* ٤٨٦٧//٢ و سئل ابوعبداللّه عليه السّلام عن الرجل يقاتل دون مٰاله فقال قال رسول الله صلي الله عليه و آله من قتل دون مٰاله فهو بمنزلة الشهيد فقيل أيقاتل افضل او لايقاتل فقال اما انا فلو كنت لم‌اقاتل و تركته
* ٤٨٦٧//٣ و عن مسعدة بن زيٰاد عن جعفر بن محمد عن آبٰائه عليهم السلام ان رسول الله صلي الله عليه و آله قال اتركوا اللّصّ ما ترككم فان كلبهم شديد و سلمهم خسيس
* ٤٨٦٧//٤ و قال علي بن الحسين عليه السلام من اعتدي عليه في صدقة ماله فقاتل فقتل فهو شهيد
(ب‌) )٤٨٦٨( بٰاب بذل المال دون النفس و بذل النفس دون الدين
* ٤٨٦٨//١ في وصية النبي لعليّ عليه السّلام و الخامسة بذل مالك و دمك دون دينك
* ٤٨٦٨//٢ و في وصية اميرالمؤمنين عليه السلام اصحابه اذا حضرت بلية فاجعلوا اموالكم دون انفسكم و اذا نزلت نازلة فاجعلوا انفسكم دون دينكم و اعلموا ان الهالك من هلك دينه و

 

 

«* فصل الخطاب جلد 6 صفحه 472 *»

الحريب من حرب دينه الا و انه لا فقر بعد الجنة الا و انه لا غني بعد النار الخبر
* ٤٨٦٨//٣ و قال افضل الفعال صيٰانة العرض بالمال
* ٤٨٦٨//٤ و قال الرضا عليه السلام قال عيسي بن مريم للحواريين يا بني‌اسرائيل لاتأسوا (ظ) علي ما فاتكم من دنياكم اذا سلم دينكم كما لايأسي اهل الدنيا علي ما فاتهم من دينهم اذا سلمت دنيٰاهم
(ب‌) )٤٨٦٩( بٰاب قتال الاكرٰاد و الصعٰاليك
* ٤٨٦٩//١ كتب الي ابي‌محمد عليه السلام يسأل عن الصعاليك فكتب اقتلهم
* ٤٨٦٩//٢ و عن احمد بن ابي‌عبدالله و غيره انه كتب اليه يسأله عن الاكرٰاد فكتب اليه لاتنبهوهم الا بحدّ السيف
(ب‌) )٤٨٧٠( بٰاب قتل المحٰارب
* ٤٨٧٠//١ عن السكوني عن جعفر عن آبٰائه قال قال رسول الله صلي الله عليه و آله من شهر سيفا فدمه هدر * و قد مر مٰا يدل علي ذلك في كتاب الحدود

 

 

«* فصل الخطاب جلد 6 صفحه 473 *»

(ك‌) كتٰاب السّبق و الرّمٰاية و فيه مقدمة و ابوٰاب :
(ا) المقدّمة في اصول يتفرع عليهٰا في هذا الكتاب * قال اللّه عز و جل لاتأكلوا اموالكم بينكم بالباطل الاية
* م‌٤٨٧١//١ و قال رسول الله صلي الله عليه و آله كل لهو المؤمن باطل الا في ثلث في تأديبه الفرس و رميه عن قوسه و ملاعبته امرأته فانهن حق
* م‌٤٨٧١//٢ و قال علي عليه السلام كل ما الهي عن ذكر الله فهو الميسر
* م‌٤٨٧١//٣ و قال ابوعبدالله عليه السلام ان المسلمين عند شروطهم الا شرطا حرم حلالاً او احل حراماً
* م‌٤٨٧١//٤ و قال لا سبق الا في خف الخف لايكون الا للبعير و النعام- معيار او حٰافر الحافر للفرس و البغال و الحمير – معيار .
او نصل النصل حديدة السهم و الرمح و السيف و السكين ما لم‌يكن لهما مقبض – معيار .
* و يأتي في مقدمات كتب المعٰاملات مٰا ينبغي ان يراجع
(ب‌) )٤٨٧١( بٰاب اجرٰاء الخيل و تأديبهٰا و الاستبٰاق
* ٤٨٧١//١ قال رسول الله صلي الله عليه و اله في حديث كل لهو المؤمن باطل الا في ثلث في تأديبه الفرس و رميه عن قوسه و ملاعبته امرأته فانهن حق
* ٤٨٧١//٢ و قال علي بن الحسين عليه السلام ان رسول الله صلي الله عليه و اله اجري الخيل و جعل سبقهٰا اواقي من فضّة
* ٤٨٧١//٣ و عن ابي‌عبدالله عليه السلام قال قدم اعرابي علي النبي صلي الله عليه و آله فقال يا رسول الله تسابقني بناقتك هذه قال فسٰابقه فسبقه الاعرابي فقال النبي صلي الله عليه و آله انكم رفعتموهٰا فاحبّ الله ان يضعهٰا
* ٤٨٧١//٤ و قال ابوعبدالله عليه السلام اغار اي هجم – معيار .
المشركون علي سرح السرح المال السائم – معيار .
المدينة فنادي فيهٰا مناد يٰا سوء صبٰاحاه فسمعهٰا رسول الله صلي الله عليه و آله في الجبل فركب فرسه في طلب العدو و كان اول اصحابه لحقه ابوقتادة علي فرس له و كان تحت رسول الله صلي الله عليه و آله سرج دفتاه ليف ليس فيه اشر و لا بطر الاشر كفران النعمة و البطر الدهشة و الحيرة – معيار .
فطلب العدو فلم‌يلقوا احداً و تتابعت الخيل فقال ابوقتادة يٰا رسول اللّه ان العدو قد انصرف فان رأيت ان نستبق فقال نعم فاستبقوا فخرج رسول الله صلي الله عليه و اله سابقا عليهم ثم اقبل عليهم فقال انا ابن العواتك كانت في اجداد النبي صلي الله عليه و اله تسع عواتك يعني اسماؤهن عاتكة – معيار .
من قريش

 

 

«* فصل الخطاب جلد 6 صفحه 474 *»

انه لهو الجواد الجواد الفرس الذي يجود بالعدو و الفرس البحر واسع الجري – ٢١ .
البحر يعني فرسه
* ٤٨٧١//٥ و قال ان رسول الله صلي الله عليه و آله اجري الخيل التي اضمرت من الحَفيي الي مسجد بني‌زريق
* ٤٨٧١//٦ و قال ان الملئكة لتنفر عند الرهان في القاموس الرهان المخاطرة و المسابقة علي الخيل و الخطر السبق يتراهن عليه و في الصحاح راهنت فلانا علي كذا مراهنة خاطرته و قال في القاموس قامرته راهنته – منه ادام الله ظله العالي علي رؤس العباد .
و تلعن صٰاحبه ما خلا الحافر و الخف و الريش و النصل و قد سابق رسول الله صلي الله عليه و آله اسامة بن زيد و اجري الخيل
* ٤٨٧١//٧ و قال ليس شي‌ء تحضره الملئكة الا الرهان و ملاعبة الرجل اهله
* ٤٨٧١//٨ و كتب الي ابي‌جعفر الثاني عليه السلام يسأل عن الرجل يركض في الصيد لايريد بذلك طلب الصيد و انما يريد بذلك التصحح قال لا بأس بذلك الا للهو * و يأتي ما يدل علي ذلك هنا و في المعٰايش
(ب‌) )٤٨٧٢( بٰاب الرّمي و المرٰامٰاة
* ٤٨٧٢//١ قال رسول الله صلي الله عليه و آله في قول الله عز و جل و اعدوا لهم ما استطعتم من قوة و من ربٰاط الخيل قال الرّمي ، و في رواية سيف و ترس
* ٤٨٧٢//٢ و قال ابوعبدالله عليه السلام الرمي سهم من سهام الاسلام
* ٤٨٧٢//٣ و عنه انه كان يحضر الرّمي و الرّهٰان * و قد مرّ مٰا يدل علي ذلك هنا
(ب‌) )٤٨٧٣( بٰاب ما يجوز فيه الرّهٰان
* ٤٨٧٣//١ قال ابوعبدالله عليه السلام لا بأس بشهادة الذي يلعب بالحمٰام و لا بأس بشهادة صٰاحب السبٰاق و المراهن عليه فان رسول الله صلي الله عليه و آله قد اجري الخيل و سٰابق و كان يقول ان الملئكة تحضر الرهٰان في الخف و الحافر و الريش و ما سوي ذلك فهو قِمار حرٰام
* ٤٨٧٣//٢ و قال ابوعبدالله عليه السلام لا سبق الا في خف او حافر او نصل يعني النضال
(ب‌) )٤٨٧٤( بٰاب السّبق
* ٤٨٧٤//١ عن ابي‌عبدالله عن ابيه عليهما السلام عن علي بن الحسين عليهما السلام ان رسول الله صلي الله عليه و آله اجري الخيل و جعل سبقهٰا اواقي الاوقية كالامنية اربعون درهما – معيار .
من فضة
* ٤٨٧٤//٢ و عن طلحة بن زيد عن ابي‌عبدالله عليه السلام عن ابيه عليه السلام ان رسول الله صلي الله عليه و آله اجري الخيل التي اضمرت من الحفيي الحفيي موضع بالمدينة – معيار .
الي مسجد بني‌زريق و سبقهٰا من ثلث نخلات فاعطي السابق عذْقا و اعطي المصلي

 

 

«* فصل الخطاب جلد 6 صفحه 475 *»

عذقا و اعطي الثالث عذقاً
* ٤٨٧٤//٣ و عنه عن ابيه عليهما السّلام ان رسول الله صلي الله عليه و آله سابق بين الخيل و اعطي السوابق من عنده
(ب‌) )٤٨٧٥( بٰاب المصٰارعة
* ٤٨٧٥//١ في البحٰار عن ابن‌علوان عن جعفر عن آبٰائه عن علي عليهم السلام قال بينا الحسن و الحسين يصطرعان عند النبي صلي الله عليه و اله فقال النبي صلي الله عليه و آله هي يا حسن فقالت فاطمة يٰا رسول اللّٰه تعين الكبير علي الصغير فقال رسول اللّه صلي اللّه عليه و اله جبرئيل يقول هي يا حسين و انا اقول هي يٰا حسن * و قد مر ما يدل علي ذلك في كتاب نوٰادر الاعمٰال
(ب‌) )٤٨٧٦( بٰاب سٰاير المغالبٰات اما ساير المغالبات فان كان للهو و لعب فهو باطل و اما ان كان لمنفعة و فائدة يعتني بها فلا مانع منها نعم لايجوز الرهان علي شي‌ء غير الثلث المقدمة و من ذلك مصارعة الحسنين عليهما السلام و لاينفي ساير المغالبات قوله لا سبق فان السبق هو التقدم و اذ لا تقدم و تأخر لا سبق الا بنحو المجاز و اما مغالبة فيها سبق كالمشي و العدو فهي من المتشابهات لامكان كون لفظ السبق اسماً او مصدراً فان كان مصدرا فلايجوز و ان كان اسماً فلا مانع منها بلا برهان اللهم الا ان يكون للهو فهو باطل – منه عمر الله تعالي بافاضاته البلاد و انار باناراته قلوب العباد .
و المسٰابقٰات و اخذ السبق عليهٰا
* ٤٨٧٦//١ قال رسول اللّه صلي الله عليه و اله في حديث مر هنا كل لهو المؤمن باطل الا في ثلث
* ٤٨٧٦//٢ و عن ابي‌عبدالله عليه السلام ف۪ي حديثٍ مرّ عن النبي صلي الله عليه و آله ان الملئكة تحضر الرّهٰان في الخف و الحافر و الريش و مٰا سوي ذلك فهو قِمار حرٰام * و قد مر هنا ما يدل علي ذلك و يأتي في الغناء و القمار ما يدل عليه

 

 

«* فصل الخطاب جلد 6 صفحه 476 *»

(ك‌) كتٰاب الخمس و فيه مقدمة و انواع من الابوٰاب :
(ا) المقدّمة في الاصول التي يتفرع عليهٰا في هذا الكتاب
* م‌٤٨٧٧//١ قال ابوجعفر عليه السلام لايحل لاحد ان يشتري من الخمس شيئاً حتي يصل الينا حقنا
* م‌٤٨٧٧//٢ و قال ابوعبدالله عليه السلام موسع علي شيعتنا ان ينفقوا مما في ايديهم بالمعروف الخبر
* م‌٤٨٧٧//٣ و قال كل ما كان في ايدي شيعتنٰا من الارض فهم فيه محللون و محلل لهم ذلك الخبر
* م‌٤٨٧٧//٤ و قال ف۪ي حديثٍ مٰا كان لنا فهو لشيعتنا الخبر
* م‌٤٨٧٧//٥ و سئل ابوالحسن عليه السلام عن الخمس فقال في كل ما افاد الناس من قليل او كثير * و قد مرّ في مقدمات كتب العبٰادات مٰا ينبغي ان يرٰاجع

(ا) ابوٰاب فرضه و مٰا يجب فيه
(ب‌) )٤٨٧٧( بٰاب فرض الخمس
* ٤٨٧٧//١ قيل لابي‌جعفر عليه السلام مٰا ايسر مٰا يدخل به العبد النار قال من اكل من مال اليتيم درهماً و نحن اليتيم
* ٤٨٧٧//٢ و قال لايحل لاحد ان يشتري من الخمس شيئاً حتي يصل الينا حقنا
* ٤٨٧٧//٣ و قرئ عليه اية الخمس فقال ما كان لله فهو لرسوله و ما كان لرسوله فهو لنا ثم قال والله لقد يسّر الله علي المؤمنين ارزاقهم بخمسة درٰاهم جعلوا لربهم واحداً و اكلوا اربعة احلاء ثم قال هذا من حديثنا صعب مستصعب لايعمل به و لايصبر عليه الا ممتحن قلبه للايمٰان
* ٤٨٧٧//٤ و قال ابوعبدالله عليه السلام ان الله لا اله الا هو لما حرم علينا الصّدقة انزل لنا الخمس فالصدقة علينا حرٰام و الخمس لنا فريضة و الكرامة لنا حلال
* ٤٨٧٧//٥ و قال اني لاخذ من احدكم الدرهم و اني لمن اكثر اهل المدينة مٰالاً مااريد بذلك الا ان تطهروا
(ب‌) )٤٨٧٨( بٰاب الخمس في غنائم دٰار الحرب * قال الله عز و جل و اعلموا ان مٰا غنمتم من شي‌ء فانّ للّه خمسه الاية
* ٤٨٧٨//١ و عن علي عليه السلام في حديث و اما مٰا جٰاء في القران من ذكر معٰايش الخلق و اسبٰابهٰا فقد اعلمنا سبحٰانه ذلك من خمسة اوجه وجه الامارة و وجه العمارة و وجه الاجٰارة و وجه التجارة و وجه الصدقات فامّا وجه الامارة فقوله و اعلموا ان مٰا غنمتم الي قوله و المسٰاكين فجعل لله خمس الغنائم و الخمس يخرج من اربعة وجوه من الغنائم التي يصيبهٰا المسلمون من

 

 

«* فصل الخطاب جلد 6 صفحه 477 *»

المشركين و من المعادن و من الكنوز و من الغوص
* ٤٨٧٨//٢ و عن ابي‌حمزة عن ابي‌جعفر عليه السلام في حديثٍ انّ اللّه جعل لنا اهل البيت سهاماً ثلثة في جميع الفي‌ء ثم قال تبارك و تعٰالي و اعلموا ان ما غنمتم من شي‌ء الي ابن السبيل فنحن اصحٰاب الخمس و الفي‌ء و قد حرّمناه علي جميع الناس مٰا خلا شيعتنٰا واللّه يا باحمزة مٰا من ارض تفتح و لٰا خمس يخمس فيضرب علي شي‌ء منه الّا كان حراماً علي من يصيبه فرجاً كان او مٰالاً الحديث
* ٤٨٧٨//٣ و قال كل شي‌ء قوتل عليه علي شهٰادة ان لا اله الا اللّه و ان محمّدا رسول اللّه صلي اللّه عليه و آله فان لنا خمسه و لايحل لاحد ان يشتري من الخمس شيئا حتي يصل الينا حقنا
* ٤٨٧٨//٤ و قال ابوعبدالله عليه السلام ليس الخمس يفيد نفي وجوب الخمس عن غير الغنائم – منه مد الله ظله العالي علي رؤس العباد .
الا في الغنائم خاصّة
* ٤٨٧٨//٥ و عنه في الرجل من اصحابنا يكون في اوانهم فيكون معهم فيصيب غنيمة قال يؤدي خمسنا و يطيب له
* ٤٨٧٨//٦ و قال العبد الصالح عليه السلام الخمس من خمسة اشيٰاء من الغنائم و الغوص و من الكنوز و من المعٰادن و الملاحة
(ب‌) )٤٨٧٩( بٰاب مال الناصب
* ٤٨٧٩//١ قال ابوعبداللّه عليه السّلام خذ مال النّاصب حيثما وجدته و ادفع الينا الخمس
(ب‌) )٤٨٨٠( بٰاب المعٰادن
* ٤٨٨٠//١ سئل ابوجعفر عليه السلام عن معادن الذهب و الفضة و الصفر و الحديد و الرصٰاص فقال عليهٰا الخمس جميعاً
* ٤٨٨٠//٢ و سئل عن المعٰادن مٰا فيهٰا فقال كل ما كان ركٰازاً ففيه الخمس و قال ما عالجته بمالك ففيه مٰا اخرج الله ( مما اخرج الله ، نسخة ) سبحٰانه منه من حجٰارته مصفي الخمس
* ٤٨٨٠//٣ و سئل عن الملاحة فقال و ما الملاحة فقيل ارض سبخة مٰالحة يجتمع فيها الماء فيصير ملحاً فقال هذا المعدن فيه الخمس فقيل و الكبريت و النفط يخرج من الارض فقال هذا و اشبٰاهه فيه الخمس
(ب‌) )٤٨٨١( بٰاب نصٰاب المعدن
* ٤٨٨١//١ قال ابوعبدالله عليه السلام فيما يخرج من المعٰادن و البحر و الغنيمة و الحلال المختلط بالحرٰام اذا لم‌يعرف صٰاحبه و الكنوز الخمس
* ٤٨٨١//٢ و سئل ابوالحسن عليه السلام عما اخرج المعدن من قليل او كثير

 

 

«* فصل الخطاب جلد 6 صفحه 478 *»

هل فيه شي‌ء قال ليس فيه شي‌ء حتي يبلغ مٰا يكون في مثله الزكوة عشرين ديناراً
* ٤٨٨١//٣ و سئل عما يخرج من البحر من اللؤلؤ و الياقوت و الزبرجد و عن معادن الذهب و الفضة هل فيها زكوة فقال اذا بلغت قيمته ديناراً ففيه الخمس
(ب‌) )٤٨٨٢( باب الكنوز
* ٤٨٨٢//١ سئل ابوعبدالله عليه السلام عن الكنز كم فيه فقال الخمس
* ٤٨٨٢//٢ و عن الرضا عليه السلام في حديث كان لعبدالمطلب خمس من السنن اجراها الله له في الاسلٰام حرّم نسٰاء الابٰاء علي الابناء و سن الدية في القتل مائة من الابل و كان يطوف بالبيت سبعة اشواط و وجد كنزاً فاخرج منه الخمس و سمي زمزم حين حفرهٰا سقاية الحاج
(ب‌) )٤٨٨٣( باب نصٰاب الكنز
* ٤٨٨٣//١ سئل الرضا عليه السلام عمٰا يجب فيه الخمس من الكنز فقال مٰا تجب الزكوة في مثله ففيه الخمس
(ب‌) )٤٨٨٤( باب من وجد كنزاً ثم بٰاعه
* ٤٨٨٤//١ عن الحرث بن حضيرة الازدي قال وجد رجل ركازا علي عهد اميرالمؤمنين عليه السلام فابتاعه ابي منه بثلاثمائة درهم و مأة شاة متبع فلامته امّي و قالت اخذت هذه بثلاثمائة شاة اولادها مائة و انفسها مائة و مٰا في بطونها مائة قال فندم ابي فانطلق ليستقيله فابي عليه الرجل فقال خذ مني عشر شياه خذ مني عشرين شاة فاعياه فاخذ ابي الركاز و اخرج منه قيمة الف شاة فاتاه الاخر فقال خذ غنمك و اتني ما شئت فعالجه ( فابي ، نسخة ) فاعياه فقال لاضرنّ بك فاستعدي اميرالمؤمنين عليه السلام علي ابي فلما قص علي اميرالمؤمنين عليه السلام امره قال لصاحب الركاز ادّ خمس مٰا اخذت فان الخمس عليك فانك انت الذي وجدت الركاز و ليس علي الاخر شي‌ء لانه انما اخذ ثمن غنمه
(ب‌) )٤٨٨٥( بٰاب مٰا يخرج بالغوص و نصٰابه
* ٤٨٨٥//١ سئل ابوعبدالله عليه السلام عن العنبر و غوص اللؤلؤ فقال عليه الخمس
* ٤٨٨٥//٢ و سئل موسي بن جعفر عليه السلام عما يخرج من البحر من اللؤلؤ و الياقوت و الزبرجد و عن معٰادن الذهب و الفضة هل فيهٰا زكوة فقال اذا بلغ قيمته ديناراً ففيه الخمس
(ب‌) )٤٨٨٦( بٰاب مٰا فضل عن مؤنة السنة من ارباح التجٰارٰات و الصنٰاعٰات و الزراعات و الموٰاريث و مٰا يستفيده الرجل
* ٤٨٨٦//١ كتب الي ابي‌جعفر عليه السلام اخبرني عن الخمس أعلي جميع مٰا يستفيد الرجل من قليل و كثير من جميع الضروب و

 

 

«* فصل الخطاب جلد 6 صفحه 479 *»

علي الصناع و كيف ذلك فكتب بخطه الخمس بعد المؤنة
* ٤٨٨٦//٢ و كتب الي ابي‌عبدالله عليه السلام في الرجل يهدي اليه مولاه و المنقطع اليه هدية تبلغ الفي درهم او اقل او كثر هل عليه فيهٰا الخمس فكتب عليه السلام الخمس في ذلك و عن الرجل يكون في داره البستان فيه الفاكهة يأكله العيٰال انما يبيع منه الشي‌ء بمائة درهم او خمسين درهماً هل عليه الخمس فكتب اما ما اكل فلا و اما البيع فنعم هو كسٰاير الضياع
* ٤٨٨٦//٣ و سئل عن الاية انما غنمتم فقال بمرفقيه علي ركبتيه ثم اشار بيده ثم قال هي والله الافادة يوماً بيومٍ الا ان ابي جعل شيعته في حل ليزكيهم
* ٤٨٨٦//٤ و سئل ابوالحسن عليه السلام عن الخمس فقال في كل ما افاد الناس من قليل او كثير
* ٤٨٨٦//٥ و عن علي بن مهزيار قال كتب اليه ابوجعفر عليه السلام ان الذي اوجبت في سنتي هذه و هذه سنة عشرين و مأتين فقط لمعني من المعاني اكره تفسير المعني كله خوفاً من الانتشار و سأفسر لك بعضه ان شاء اللّٰه ان موالي اسأل الله صلاحهم او بعضهم قصّروا فيما يجب عليهم فعلمت ذلك فاحببت ان اطهرهم و ازكيهم بمٰا فعلت في عامي هذا من امر الخمس قال اللّه تعٰالي خذ من اموالهم صدقة تطهرهم و تزكيهم بهٰا و صل عليهم ان صلوتك سكن لهم و اللّه سميع عليم انّ اللّه هو يقبل التوبة عن عبٰاده و يأخذ الصّدقات و ان اللّه هو التواب الرحيم و قل اعملوا فسيري الله عملكم و رسوله و المؤمنون و ستردون الي عالم الغيب و الشهادة فينبئكم بمٰا كنتم تعملون و لم‌اوجب ذلك عليهم في كل عام و لااوجب عليهم الا الزكوة التي فرضها الله عليهم و انما اوجبت عليهم الخمس في سنتي هذه في الذهب و الفضة التي قد حال عليهٰا الحول و لم‌اوجب ذلك عليهم في متاع و لا انية و لا دواب و لا خدم و لا ربح ربحه في تجارة و لا ضيعة الا ضيعة سأفسر لك امرها تخفيفاً مني عن موالي و منّاً منّ۪ي عليهم لما يغتال السلطان من اموالهم و لمٰا ينوبهم في ذاتهم فاما الغنائم و الفوائد فهي واجبة عليهم في كل عام قال اللّه تعالي و اعلموا انما غنمتم من شي‌ء فان لله خمسه و للرسول و لذي القربي و اليتامي و المساكين و ابن السبيل ان كنتم آمنتم بالله و ما انزلنا علي عبدنا يوم الفرقان يوم التقي الجمعان و الله علي كل شي‌ء قدير فالغنائم و الفوائد يرحمك اللّه فهي الغنيمة يغنمها المرء و الفائدة يفيدها و الجٰايزة من الانسٰان

 

 

«* فصل الخطاب جلد 6 صفحه 480 *»

للانسٰان التي لها خطر و الميرٰاث تخصيص الميراث بالذي لايحتسب يلمح بان ساير المواريث لا شي‌ء فيه و الذي يقوي في نفسي ان المواريث مطلقا لا شي‌ء فيها اذ لو كان ذلك واجبا لماخلت جميع آيات المواريث و جميع اخبار المواريث منه و لو كان لكان في واحد منها اقلا اخرج الخمس من التركة و اقسم الباقي هذا و لو كان لكان المسألة من بديهيات مذهب الشيعة و ماكان الامر يصير خفيا لايتنبه به الا الحلبي من بين جميع الفقهاء فالحق انه لا خمس في المواريث و هذا الحديث متروك بينهم و هو علي خلاف الكتاب – منه عمر الله عز و جل بافاضاته البلاد و انار باناراته قلوب العباد .
الذي لايحتسب من غير اب و لا ابن و مثل عدو يصطلم فيؤخذ ماله و مثل مال يؤخذ لايعرف له صٰاحب و ما صار الي موالي من اموال الحزّميّة الحزّمية كسكر مع النسبة اصحاب التناسخ و الاباحة – منه روحي له الفداء .
الفسقة فقد علمت ان اموالا عظاماً صارت الي قوم من موالي فمن كان عنده شي‌ء من ذلك فليوصل الي وكيلي و من كان نائياً بعيد الشقة فليتعمد لايصاله و لو بعد حين فان نيّة المؤمن خير من عمله فاما الذي اوجب من الضياع و الغلات في كل عام فهو نصف السدس ممن كانت ضيعته تقوم بمعونته و من كانت ضيعته لٰاتقوم بمعونته فليس عليه نصف السّدس و لا غير ذلك
* ٤٨٨٦//٦ و سئل ابوالحسن الثالث عليه السلام عن رجل اصاب من ضيعته من الحنطة مائة كر فاخذ منه العشر عشرة اكرار و ذهب منه بسبب عمارة الضيعة ثلثون كرا و بقي في يده ستون كرّاً ما الذي يجب لك من ذلك و هل يجب من ذلك لاصحٰابه شي‌ء فوقع لي منه الخمس مما يفضل من مؤنته
* ٤٨٨٦//٧ و كتب الي ابي‌محمد عليه السلام ما الذي يجب علي يا مولاي في غلة رحي ارض في قطيعة لي و في ثمن سمك و بردي و قصب ابيعه من اجمة هذه القطيعة فكتب يجب عليك فيه الخمس ان شاء الله
* ٤٨٨٦//٨ و عن علي بن مهزيار قال قال لي ابوعلي بن راشد قلت له امرتني بالقيام بامرك و اخذ حقك فاعلمت مواليك بذلك فقال لي بعضهم و اي شي‌ء حقه فلم‌ادر ما اجيبه فقال يجب عليهم الخمس فقلت في اي شي‌ء فقال في امتعتهم و ضياعهم قلت و التاجر عليه و الصٰانع بيده فقال اذا امكنهم بعد مؤنتهم
* ٤٨٨٦//٩ و كتب اليه ابرهيم بن محمد الهمدٰاني اقرأني علي كتاب ابيك فيمٰا اوجبه علي اصحاب الصنايع انه اوجب عليهم نصف السدس بعد المؤنة و انه ليس علي من لم‌يقم ضيعته بمؤنته نصف السدس و لا غير ذلك فاختلف من قبلنا في ذلك فقالوا يجب علي الضياع

 

 

«* فصل الخطاب جلد 6 صفحه 481 *»

الخمس بعد المؤنة مؤنة الضيعة و خراجهٰا لا مؤنة الرجل و عيٰاله فكتب و قرأه علي بن مهزيٰار عليه الخمس بعد مؤنته و مؤنة عياله و بعد خراج السلطان
* ٤٨٨٦//١٠ و عن يزيد قال كتبت جعلت لك الفدٰاء تعلمني ما الفائدة و ما حدها رأيك ابقاك اللّه ان تمنّ علي بذلك لكي لااكون مقيماً علي حرام لا صلوة لي و لا صوم فكتب الفائدة مما يفيد اليك في تجارة من ربحها و حرث بعد الغرام او جٰايزة
* ٤٨٨٦//١١ اقول في الفقه‌الرضوي كل ما افاده الناس فهو غنيمة لا فرق بين الكنوز و المعادن و الغوص و مال الفي‌ء الذي لم‌يختلف فيه و ما ادعي فيه الرخصة و هو ربح التجارة و غلة الضيعة و ساير الفوائد من المكاسب و الصنٰاعٰات و الموٰاريث و غيرهٰا لان الجميع غنيمة و فائدة و من رزق اللّه جل و عز فانه روي ان الخمس علي الخياط من ابرته و الصٰانع من صنٰاعته فعلي كل من غنم من هذه الوجوه مٰالاً فعليه الخمس
(ب‌) )٤٨٨٧( بٰاب انّ الخمس بعد المؤنة
* ٤٨٨٧//١ كتب الي ابي‌جعفر عليه السلام الخمس اخرجه قبل المؤنة او بعد المؤنة فكتب بعد المؤنة * و قد مر هنا ما يدل علي ذلك
(ب‌) )٤٨٨٨( بٰاب ارض الذّمّي
* ٤٨٨٨//١ قال ابوجعفر عليه السلام ايّما ذمّيّ اشتري من مسلم ارضاً فان عليه الخمس
(ب‌) )٤٨٨٩( بٰاب الحلال المختلط بالحرٰام
* ٤٨٨٩//١ قال ابوعبدالله عليه السلام ان رجلاً اتي اميرالمؤمنين عليه السلام فقال يٰا اميرالمؤمنين انّي اصبت مالاً لااعرف حلاله من حرامه فقال له اخرج الخمس من ذلك المال فانّ اللّه عز و جل قد رضي من المال بالخمس و اجتنب ما كان صٰاحبه يعمل
* ٤٨٨٩//٢ و جاء رجل اليه فقال يا اميرالمؤمنين اصبت مالا اغمضت فيه أفلي توبة قال ايتني بخمسه فاتاه بخمسه فقال هو لك ان الرجل اذا تاب تاب ماله معه
* ٤٨٨٩//٣ و اتاه رجل فقال اني كسبت مٰالاً اغمضت في مطالبه حلالاً و حراماً و قد اردت التوبة و لاادري الحلال منه و الحرٰام و قد اختلط علي فقال تصدق بخمس مالك فان الله قد رضي من الاشيٰاء بالخمس و ساير المال لك حلال
* ٤٨٨٩//٤ و سئل ابوعبدالله عليه السلام عن عمل السلطان يخرج فيه الرجل قال لٰا الا ان لايقدر علي شي‌ء يأكل و لٰا يشرب و لٰايقدر علي حيلةٍ فان فعل فصٰار في يده شي‌ء فليبعث بخمسه الي اهل البيت
(ب‌) )٤٨٩٠( بٰاب اجرة الاجير
* ٤٨٩٠//١ عن علي بن مهزيار قال كتبت اليه يا سيدي رجل

 

 

«* فصل الخطاب جلد 6 صفحه 482 *»

دفع اليه مال يحج به هل عليه في ذلك المال حين يصير اليه الخمس او علي مٰا فضل في يده بعد الحج فكتب عليه السلام ليس عليه الخمس
(ب‌) )٤٨٩١( بٰاب مٰا سرح به صٰاحب الخمس
* ٤٨٩١//١ سرح الرضا عليه السلام بصلة الي رجل فكتب اليه هل علي فيما سرحت اليّ خمس فكتب اليه لا خمس عليك فيما سرح به صٰاحب الخمس
(ب‌) )٤٨٩٢( بٰاب من يأخذ منه السلطان الجاير الخمس
* ٤٨٩٢//١ سئل ابوعبداللّه عليه السّلام عن الرجل يأخذ منه هؤلاء زكوة مٰاله او خمس غنيمته او خمس مٰا يخرج من المعادن أيحسب ذلك له في زكوته و خمسه فقال نعم

 

 

«* فصل الخطاب جلد 6 صفحه 483 *»

(ا) ابوٰاب اصحٰاب الخمس و كيفيّة التقسيم
(ب‌) )٤٨٩٣( بٰاب اصحاب الخمس * قال الله عز و جل و اعلموا انما غنمتم من شي‌ء فان لله خمسه و للرّسول و لذي القربي و اليتامي و المساكين و ابن السّبيل * و قال ما افاء الله علي رسوله من اهل القري فللّه و للرّسول و لذي القربي و اليتامي و المساكين و ابن السّبيل كيلايكون دولة بين الاغنياء منكم
* ٤٨٩٣//١ و قال علي عليه السلام نحن واللّٰه الذين عني اللّٰه بذي القربي الذين قرننا اللّٰه بنفسه و برسوله فقال فللّٰه و للرّسول و لذي القربي و اليتٰامي و المسٰاكين و ابن السّبيل فينا خٰاصّةً الي ان قال و لم‌يجعل لنا في سهم الصدقة نصيباً اكرم الله رسوله و اكرمنا اهل البيت ان يطعمنٰا من اوسٰاخ الناس فكذبوا اللّه و كذبوا رسوله و جحدوا كتاب اللّٰه النّاطق بحقّنا و منعونا فرضاً فرضه اللّٰه لنا
* ٤٨٩٣//٢ و قال ابوجعفر عليه السلام في حديث الخمس للّه و للرّسول صلّي اللّه عليه و آله و لنا
* ٤٨٩٣//٣ و سئل ابوعبداللّه عليه السلام عن قول الله عز و جل اعلموا انّما غنمتم من شي‌ءٍ فانّ للّه خمسه و للرّسول و لذي القربي و اليتامي و المسٰاكين قوله عليه السلام و اما المساكين و ابن السبيل اي من السادات فقد عرفت انا لانأكل الصدقة فمساكيننا و ابناء سبيلنا ليسوا بداخلين في اصحاب الزكوة ليعطوا من الزكوة فالسهمان الباقيان من الخمس لهما – منه .
و ابن السّبيل فقال امٰا خمس اللّه عزّ و جّل فللرّسول يضعه في سبيل اللّٰه و امّا خمس الرسول فلاقاربه و خمس ذوي القربي فهم اقرباؤه و اليتامي يتامي اهل بيته فجعل هذه الاربعة اسهم فيهم و امّا المساكين و ابن السّبيل فقد عرفت انا لانأكل الصّدقة و لاتحل لنا فهي للمساكين و ابناء السّبيل
* ٤٨٩٣//٤ و عن احدهمٰا عليهما السلام في قول الله تعٰالي و اعلموا انّما غنمتم الاية قال خمس اللّه للامام و خمس الرّسول للامام و خمس ذي القربي لقرابة الرّسول الامٰام و اليتامي يتامي الرّسول و المسٰاكين منهم و ابنٰاء السّبيل منهم فلايخرج منهم الي غيرهم * و يأتي ما يدلّ علي ذلك هنا
(ب‌) )٤٨٩٤( بٰاب من له خمس ارباح التجارات و الفوايد و الزرٰاعٰات
* ٤٨٩٤//١ قال ابوعبداللّه عليه السلام علي كل امرئ غنم او اكتسب الخمس ممّا اصاب لفاطمة

 

 

«* فصل الخطاب جلد 6 صفحه 484 *»

عليها السلام و لمن يلي امرهٰا من بعدها من ذريتهٰا الحجج علي الناس فذاك لهم خاصّةً يضعونه حيث شاؤا و حرم عليهم الصدقة حتي الخياط ليخيط قميصاً بخمسة دوانيق فلنا منه دٰانق الا من احللناه من شيعتنا لتطيب لهم به الولادة انه ليس من شي‌ء عند الله يوم القيمة اعظم من الزني انه ليقوم صٰاحب الخمس فيقول يٰا ربّ سل هؤلاء بمٰا ابيحوا ( نكحوا خ‌ل )
* ٤٨٩٤//٢ و سئل ابوالحسن الثّالث عليه السلام عن رجل اصاب من ضيعته من الحنطة مائة كر فاخذ منه العشر عشرة اكرار و ذهب منه بسبب عمٰارة الضيعة ثلثون كرا و بقي في يده ستون كرا ما الذي يجب لك من ذلك و هل يجب لاصحٰابه من ذلك شي‌ء فوقّع لي منه الخمس ممّا يفضل من مؤنته
(ب‌) )٤٨٩٥( بٰاب كيفيّة التّقسيم
* ٤٨٩٥//١ قال ابوعبداللّه عليه السّلام كان اعلم انه لا شك انه جعل نصف الخمس و هو العشر لسد فاقة السادات و لايجوز ان يخص به صنف من الثلثة و يموت الباقون جوعاً و انما يجب بسطه في اليتامي و المساكين و ابناء سبيلهم و لكن ذلك في مال يجمع في بيت المال من الخمس ضرورة عدم امكان البسط في كل جزء من الخمس علي الجميع فلربما يكون الخمس الذي علي الرجل الواحد درهم واحد او اقل فكيف يمكن البسط و الاستيعاب و كذلك اذا اجتمع خمس الاموال في بيت المال و قسم فلربما يقع خمس مال زيد لصنف و مال عمر لصنف فلو كان بسط خمس كل رجل او كل مال علي الاصناف لماصح فضلا عن عدم امكانه فالمراد ان هؤلاء الثلثة الاصناف هم اهل الخمس الذين يمكن ان يوضع فيهم و يحل لهم فتعطي من حضرك حتي يستغني سنته فان بقي فتعطي غيره و هكذا حتي تؤتي جميع الاصناف و اما نصف الامام فهو عليه السلام شخص واحد و له حق معين فلو راجعت اخبار عدم وجوب استيعاب اصناف اهل الزكوة و اخبار هذا الباب لوجدت ما قلت بلا ارتياب – منه .
رسول اللّٰه صلي اللّه عليه و آله اذا اتاه المغنم اخذ صفوه و كٰان ذلك له ثم يقسم ما بقي خمسة اخمٰاس ثم يأخذ خمسه ثم يقسم اربعة اخماس بين الناس الذين قاتلوا عليه ثم قسم الخمس الذي اخذه خمسة اخماس يأخذ خمس الله عز و جل لنفسه ثم يقسم الاربعة اخمٰاس بين ذوي القربي و اليتامي و المسٰاكين و ابن السبيل يعطي كلّ وٰاحد منهم حقّا و كذلك الامٰام يأخذ كما يأخذ الرسول صلي الله عليه و آله
* ٤٨٩٥//٢ و عن علي عليه السلام اعلم ان الذي يظهر من حديث علي عليه السلام ان خمس الغنائم و خمس المعادن و خمس الكنوز و خمس الغوص يوزع علي السهام الستة و في حديث العبدالصالح عليه السلام اطلق الغنائم و زاد الملاحة و الملاحة من المعدن كما صرح به خبر اخر فلا خلاف بينهما و يلمح خبر علي بن مهزيار الي ان خمس الغنائم و الفوائد يجزأ ستة اجزاء ثم فسر الغنيمة و الفائدة بقوله فهي الغنيمة يغنمها المرء و الفائدة يفيدها و الجائزة من الانسان للانسان التي لها خطر و الميراث الذي لايحتسب من غير اب و لا ابن و مثل عدو يصطلم فيؤخذ ماله و مثل مال يأخذ لايعرف له صاحب و ما صار الي مواليهم من اموال الحزمية الفسقة فمقتضاه ان جميع ذلك يجزأ ستة اجزاء و مقتضاه ان خمس ارباح المكاسب و الصناعات و التجارة ايضا يجزأ ستة اجزاء و ليس ما روي في الباب السابق نصا في ان خمس هذه الاشياء للامام دون ساير السهام فانهم ينسبون الخمس في الاخبار الي انفسهم بلا غبار و سره واضح فالاحوط التقسيم بين السهام فتدبر – منه عمر الله سبحانه بافاضاته و افاداته البلاد و انار باناراته قلوب العباد .
الخمس يخرج من اربعة وجوه من الغنائم التي يصيبهٰا المسلمون من المشركين و من المعادن و من الكنوز و من

 

 

«* فصل الخطاب جلد 6 صفحه 485 *»

الغوص و يجزأ هذا الخمس علي ستة اجزاء فيأخذ الامام منهٰا سهم اللّٰه و سهم الرّسول و سهم ذي القربي ثم يقسم الثلثة الباقية بين يتامي ال‌محمد و مساكينهم و ابناء سبيلهم
* ٤٨٩٥//٣ و قيل لابي‌عبداللّٰه عليه السّلام السرية يبعثهٰا الامام فيصيبون غنائم كيف تقسم قال ان قاتلوا عليهٰا مع امير امره الامٰام عليهم اخرج منهٰا الخمس للّه و للرسول و قسم بينهم ثلثة اخمٰاس و ان لم‌يكونوا قاتلوا عليهٰا المشركين كان كلما غنموا للامٰام يجعله حيث احبّ
* ٤٨٩٥//٤ و قال العبد الصّٰالح عليه السلام الخمس من خمسة اشيٰاء من الغنائم و الغوص و من الكنوز و من المعٰادن و الملاحة يؤخذ من كل هذه الصنوف الخمس فيجعل لمن جعله الله له و يقسم الاربعة الاخماس بين من قاتل عليه و ولي ذلك و يقسم بينهم الخمس علي ستة اسهم سهم للّٰه و سهم لرسول الله و سهم لذي القربي و سهم لليتامي و سهم للمسٰاكين و سهم لابناء السبيل و سهم اللّٰه و سهم رسول اللّٰه لاولي الامر من بعد رسول اللّٰه وراثة و له ثلثة اسهم سهمٰان وراثة و سهم مقسوم له من اللّه و له نصف الخمس كملاً و نصف الخمس البٰاقي بين اهل بيته فسهم ليتٰامٰاهم و سهم لمسٰاكينهم و سهم لابناء سبيلهم يقسم بينهم علي الكتاب و السنة و في نسخة علي الكفاف و السعة الي ان قال و انما جعل الله هذا الخمس خاصّةً لهم دون مسٰاكين الناس و ابناء سبيلهم عوضاً لهم من صدقٰات النّاس تنزيهاً من الله لهم لقرابتهم برسول الله صلي الله عليه و آله و كرامة من اللّه لهم عن اوسٰاخ

 

 

«* فصل الخطاب جلد 6 صفحه 486 *»

النّاس فجعل لهم خٰاصّةً من عنده مٰا يغنيهم به عن ان يصيرهم في موضع الذل و المسكنة و لا بأس بصدقات بعضهم علي بعض و هؤلاء الذين جعل اللّه لهم الخمس هم قرابة النبي صلي الله عليه و آله الذين ذكرهم اللّه فقال و انذر عشيرتك الاقربين و هم بنوعبدالمطلب انفسهم الذكر منهم و الانثي ليس فيهم من اهل بيوتات قريش و لا من العرب احد و لا فيهم و لٰا منهم في هذا الخمس من موٰاليهم و قد تحل صدقات الناس لمواليهم و هم و الناس سوٰاء و من كانت امّه من بني‌هٰاشم و ابوه من سٰاير قريش فان الصدقات تحل له و ليس له من الخمس شي‌ء لان الله يقول ادعوهم لابٰائهم الي ان قال و ليس في مٰال الخمس زكوة لان فقراء النّاس جعل ارزٰاقهم في اموٰال النّاس علي ثمٰانية اسهم فلم‌يبق منهم احد و جعل للفقراء قرابة الرسول صلي الله عليه و آله نصف الخمس فاغناهم به عن صدقات الناس و صدقات النّبي صلّي اللّه عليه و آله و ولي الامر فلم‌يبق فقير من فقراء الناس و لم‌يبق فقير من فقراء قرابة رسول اللّه صلي الله عليه و آله الا و قد استغني فلا فقير و لذلك لم‌يكن علي مٰال النبي و الولي زكوة لانه لم‌يبق فقير محتاج و لكن عليهم اشيٰاء تنوبهم من وجوه كثيرة و لهم من تلك الوجوه كما عليهم
* ٤٨٩٥//٥ و عن الرضا عليه السلام في حديث و اما قوله و اليتامي و المساكين فان اليتيم اذا انقطع يتمه خرج من الغنائم و لم‌يكن له فيها نصيب و كذلك المسكين اذا انقطعت مسكنته لم‌يكن له نصيب من المغنم و لايحل له اخذه و سهم ذي القربي قائم الي يوم القيمة فيهم للغني و الفقير * و يأتي في الزكوة في ابواب المستحقين لهٰا مٰا يدل علي ذلك
(ب‌) )٤٨٩٦( بٰاب حد ما يعطي لكل فرقة
* ٤٨٩٦//١ سئل الرّضا عليه السلام عن قول اللّه و اعلموا ان مٰا غنمتم الاية فقيل له فما كٰان للّه فلمن هو فقال لرسول اللّٰه صلي اللّه عليه و اله و ما كان لرسول اللّه فهو للامٰام فقيل له أفرأيت ان كان صنف من الاصنٰاف اكثر و صنف اقل ما يصنع به قال ذاك الي الامام أرأيت رسول اللّٰه صلّي اللّه عليه و آله كيف يصنع أليس انما كٰان يعطي علي ما يري كذلك الامٰام
* ٤٨٩٦//٢ و عن ابي‌خالد الكابلي قال قال ان رأيت صٰاحب هذا الامر يعطي كل ما في بيت المال رجلاً واحداً فلايدخلن في قلبك شي‌ء فانه انما يعمل بامر اللّٰه

 

 

«* فصل الخطاب جلد 6 صفحه 487 *»

(ب‌) )٤٨٩٧( بٰاب حد مٰا يعطي لكل احد منقول من حاشية الوسائل ( النسخة المطبوعة ) :
ان الذي يفهم من الاخبار بلا غبار ان الله فرض في اموال الاغنياء للفقراء شيئاً ليستغنوا و الفقراء علي صنفين صنف منهم قرابة الرسول و صنف من ساير الرعية فجعل لفقراء العوام عشراً في اموال الاغنياء و جعل عشراً للولاة فالعشر الذي للولاة هو سهم الله و سهم رسوله و سهم ذي القربي من الخمس و هي نصف الخمس فهو للوالي و اما عشر فقراء السادة فهو سهم اليتامي و المساكين و ابناء السبيل من السادة و هو فيهم كالزكوة في فقراء العوام فهو بدله و اما عشر العوام فالزكوة المعروفة و لايجوز نوعاً تخصيص نوع من الفقراء او واحد منهم بجميع الزكوة فيموت الباقون جوعاً و كذلك لايجوز تخصيص نوع من فقراء السادة او واحد منهم بجميع العشر فيموت الباقون جوعاً و ليس ذلك من السياسة البتة فورد الآيات و الاخبار بان مصرف الزكوة و الخمس هؤلاء الجماعة المسمون في الاية كلهم و ينبغي ان يعطي جميع الاصناف من بيت المال لحفظ انفسهم و مورد اخبار التقسيم و الاية ذلك و هل يجب تفريق كل جزء من الزكوة و الخمس علي الاصناف يعني اذا حصل للرجل مال من وجوه عديدة يجب تقسيم عشر كل جزء علي الاصناف ام تقسيم الكل و ان وقع عشر جزء بتمامه لصنف و هل يجب تقسيم عشر كل رجل علي جميع الاصناف ام تقسيم عشر المسلمين علي الاصناف اجمعين اما تقسيم عشر المسلمين فلا شك فيه لما قلنا و اما تقسيم عشر كل رجل و عشر كل جزء من ماله علي جميع الاصناف فلا دليل عليه اما في الزكوة فهو محل اتفاق و اما في الخمس فقد اختلفوا فيه و المعلوم القطعي من سيرة النبي في الغنايم هو عدم الوجوب فانه كان يقسم غنيمة الكل كيفما اتفق و يقسم بيت المال كيفما اتفق كيف و ربما يأتي الرجل الواحد بدرهم واحد و لايعطي الاخبار ازيد من تقسيم نوع الخمس علي الاصناف فاللام في الايتين لبيان المصرف كما يظهر من حديث الرضا عليه السلام في الخمس و كما يظهر من حديث عبدالكريم بن عتبة الهاشمي في الزكوة عن ابي‌عبدالله عليه السلام فاذا بطل التشريك في الملك ثبت ان المراد ليس تخصيص العشر بهؤلاء علي وجه الشركة فاذ ليسوا شركاء بالملك يجوز صرف جزء من المال الي بعضهم و ذلك علي (ظ) وجوب البسط و يؤيد ذلك ان الخمس في السادة كالزكوة في العامة و عوضها بنص الاخبار و خلوّ الاخبار كملا عن وجوب تقسيم كل جزء علي الكل و تقسيم الخمس من بيت المال علي غير وجه التشريك في كل جزء فتبين باوضح بيان جواز صرف جزء من الخمس الي بعض الاصناف و هو المنقول عن مشهور المتأخرين – كريم بن ابرهيم .
* ٤٨٩٧//١ عن العبد الصّالح عليه السلام في حديث قال و له يعني الامام نصف الخمس كملاً و نصف الخمس البٰاقي بين اهل بيته فسهم ليتامٰاهم و سهم لمسٰاكينهم و سهم لابنٰاء سبيلهم يقسم بينهم علي الكتاب و السنة مٰا يستغنون به في سنتهم فان فضل عنهم شي‌ء فهو للوالي فان عجز او نقص عن استغنائهم كان علي الوالي ان ينفق من عنده بقدر مٰا يستغنون به و انما صٰار عليه ان يمونهم لان له ما فضل عنهم . و قد مرّ هنا مٰا يدل علي ذلك

«* فصل الخطاب جلد 6 صفحه 488 *»

(ا) ابوٰاب الانفٰال
(ب‌) )٤٨٩٨( بٰاب معني الانفال * قال الله عز و جل يسألونك عن الانفال قل الانفال للّٰه و الرسول * و قال ما افاء اللّٰه علي رسوله منهم فمٰااوجفتم عليه من خيل و لا ركاب و لكنّ اللّه يسلط رسله علي من يشاء و اللّٰه علي كل شي‌ء قدير
* ٤٨٩٨//١ و قال علي عليه السلام بعد ما ذكر الخمس و ان نصفه للامٰام ثم ان للقائم بامور المسلمين بعد ذلك الانفال التي كانت لرسول الله صلي الله عليه و اله قال الله عز و جل يسألونك عن الانفال قل الانفال لله و الرسول و انما سألوا الانفال ليأخذوهٰا لانفسهم فاجابهم الله بمٰا تقدم ذكره و الدليل علي ذلك قوله فاتّقوا اللّٰه و اصلحوا ذات بينكم و اطيعوا اللّٰه و رسوله ان كنتم مؤمنين اي الزموا طاعة اللّٰه في ان لاتطلبوا ما لاتستحقونه فما كان لله و لرسوله فهو للامٰام و له نصيب آخر من الفي‌ء و الفي‌ء يقسم قسمين فمنه مٰا هو خاصّ للامٰام و هو قول الله عز و جل في سورة الحشر و مٰا افاء الله علي رسوله من اهل القري فللّٰه و للرسول و لذي القربي و اليتامي و المسٰاكين و ابن السبيل و هي البلاد التي لايوجف عليهٰا بخيلٍ و لا ركاب و الضرب الاخر ما رجع اليهم ممّا غصبوا عليه في الاصل قال اللّٰه تعالي اني جٰاعل في الارض خليفة فكانت الارض باسرهٰا لادم ثم هي للمصطفين الّذين اصطفاهم و عصمهم فكانوا هم الخلفاء في الارض فلما غصبهم الظلمة علي الحق الذي جعله اللّٰه و رسوله لهم و حصل ذلك في ايدي الكفّار و صٰار في ايديهم علي سبيل الغصب حتي بعث الله رسوله محمّداً صلّي اللّه عليه و آله فرجع له و لاوصيٰائه فما كانوا غصبوا عليه اخذوه منهم بالسّيف فصٰار ذلك ممّا افاء اللّه به اي ارجعه الله اليهم
* ٤٨٩٨//٢ و قال ابوجعفر عليه السّلام الفي‌ء و الانفال ما كان من ارض لم‌يكن فيهٰا هرٰاقة الدّمٰاء و قوم صولحوا و اعطوا بايديهم و مٰا كان من ارض خربة او بطون اودية فهو كلّه من الفي‌ء فهذا للّٰه و لرسوله يضعه حيث شاء و هو للامام بعد الرسول و اما قوله ما افاء الله علي رسوله منهم فمااوجفتم عليه من خيل و لا ركٰاب ألاتري هو هذا و اما قوله ما افاء اللّٰه علي رسوله من اهل القري فهذا بمنزلة المغنم كان ابي يقول ذلك و ليس لنا فيه غير سهمين سهم الرسول و سهم القربي ثم نحن شركاء الناس فيمٰا بقي
* ٤٨٩٨//٣ و دخل رجل عليه فقال له اني وليت يدل الخبر علي جواز البيع الفضولي اذا امضاه صاحب المال – منه ادام الله تعالي مجده العالي .
البحرين فاصبت بهٰا مالاً كثيراً و اشتريت متاعاً و

 

 

«* فصل الخطاب جلد 6 صفحه 489 *»

اشتريت رقيقاً و اشتريت امهات اولاد و وُلد لي و انفقت و هذا خمس ذلك المال و هؤلاء امهات اولادي و نسائي قد اتيتك به فقال اما انه كله لنا و قد قبلت مٰا جئت به و قد حللتك من امهات اولادك و نسٰائك و ما انفقت و ضمنت لك علي و علي ابي الجنة
* ٤٨٩٨//٤ و قال في قطايع الملوك التي يقطعونها الناس هي من الفي‌ء و الانفال و اشبٰاه ذلك
* ٤٨٩٨//٥ و قال ما كان للملوك فهو للامٰام
* ٤٨٩٨//٦ و قال ابوعبدالله عليه السّلام الانفال ما لم‌يوجف عليه بخيلٍ و لا ركٰاب او قوم صٰالحوا او قوم اعطوا بايديهم و كل ارض خربة و بطون الاودية فهو لرسول الله صلي اللّه عليه و اله و هو للامٰام من بعده يضعه حيث يشاء
* ٤٨٩٨//٧ و قيل له السرية يبعثها الامام فيصيبون غنائم كيف تقسم قال ان قاتلوا عليهٰا مع امير امره الامام عليهم اخرج منهٰا الخمس للّه و للرسول و قسم بينهم ثلثة اخماس و ان لم‌يكونوا قاتلوا عليهٰا المشركين كان كل مٰا غنموا للامٰام يجعله حيث احبّ
* ٤٨٩٨//٨ و قال قطايع القطيعة ارض يعطيها الامام لمن يعمرها – منه ادام الله ظله العالي علي رؤس العباد .
الملوك كلهٰا للامٰام و ليس للناس فيهٰا شي‌ء
* ٤٨٩٨//٩ و سئل عن الانفال فقال كل قرية يهلك اهلهٰا او يجلون عنهٰا فهي نفل للّٰه عز و جل نصفهٰا يقسم بين الناس و نصفهٰا لرسول الله صلي الله عليه و آله فما كان لرسول الله صلي الله عليه و آله فهو للامام
* ٤٨٩٨//١٠ و قيل له في حديث و ما الانفال قال بطون الاودية و رؤس الجبٰال و الاجٰام و المعادن و كل ارض لم‌يوجف عليهٰا بخيل و لٰا ركاب و كل ارض ميتة قد جلا اهلهٰا و قطايع الملوك
* ٤٨٩٨//١١ و سئل عن الانفال فقال هي كل ارض جلا اهلها من غير ان يحمل عليهٰا بخيل و لا رجٰال و لا ركاب فهي نفل للّه و للرسول
* ٤٨٩٨//١٢ و قال في حديث الفي‌ء ما كان من اموال لم‌يكن فيهٰا هراقة دم او قتل و الانفال مثل ذلك هو بمنزلته
* ٤٨٩٨//١٣ و عنه في الرجل يموت و لا وارث له و لا مولي هو من اهل هذه الاية يسألونك عن الانفال
* ٤٨٩٨//١٤ و سئل عن صفو المال قال الامٰام يأخذ الجارية الرَوْقة اي الحسنة الخيرة – منه دام مجده العالي .
و المركب الفاره و السيف القاطع و الدرع قبل ان تقسم الغنيمة فهذا صفو المٰال
* ٤٨٩٨//١٥ و قال اذا غزا قوم بغير اذن الٰامام فغنموا كانت الغنيمة كلّها للامٰام و اذا غزوا بامر الامٰام فغنموا كان للامام

 

 

«* فصل الخطاب جلد 6 صفحه 490 *»

الخمس
* ٤٨٩٨//١٦ و قال ان جبرئيل عليه السلام كري برجله خمسة انهٰار و لسان الماء يتبعه الفرات و دجلة و نيل مصر و مِهران و نهر بلخ فما سقت او سقي منها فللامٰام و البحر المطيف بالدنيا و هو افسيكون الظاهر ان افسيكون معرب اسپيدكون و هو البحر الابيض – منه روحي و جسمي له الفداء .
* ٤٨٩٨//١٧ و سئل عن الانفال فقال هي القري التي قد خربت و انجلي اهلهٰا فهي للّٰه و للرسول و ما كان للملوك فهو للامام و مٰا كٰان من الارض الخربة لم‌يوجف الايجاف السير الشديد – منه مد الله ظله العالي علي رؤسنا .
عليه بخيل و لا ركاب و كل ارض لا رب لهٰا و المعادن منهٰا و من مٰات و ليس له مولي فماله من الانفال
* ٤٨٩٨//١٨ و قال العبد الصالح عليه السلام ف۪ي حد۪يث و للامٰام صفو المال ان يأخذ من هذه الاموال صفوهٰا الجارية الفارهة و الدابة الفارهة و الثوب و المتاع بمٰا يحب او يشتهي فذلك له قبل القسمة و قبل اخراج الخمس و له ان يسد بذلك المال جميع ما ينوبه من مثل اعطاء المؤلفة قلوبهم و غير ذلك مما ينوبه فان بقي بعد ذلك شي‌ء اخرج الخمس منه فقسمه في اهله و قسم الباقي علي من ولي ذلك و ان لم‌يبق بعد سد النوائب شي‌ء فلا شي‌ء لهم الي ان قال و له بعد الخمس الانفال و الانفال كل ارض خربة قد باد اهلهٰا و كل ارض لم‌يوجف عليهٰا بخيل و لا ركاب و لكن صالحوا صلحاً و اعطوا بايديهم علي غير قتال و له رؤس الجبال و بطون الاودية و الاجٰام و كل ارض ميتة لا ربّ لها و له صوافي الملوك مٰا كٰان في ايديهم من غير وجه الغصب لان الغصب كله مردود و هو وارث من لا وارث له يعول من لا حيلة له
* ٤٨٩٨//١٩ و قال ان الله لم‌يترك شيئاً من صنوف الاموٰال الا و قد قسمه فاعطي كل ذي حق حقه الي ان قال و الانفال الي الوالي ( و ، نسخة ) كل ارض فتحت ايام النبي صلي الله عليه و اله الي اخر الابد و ما كان افتتاحاً بدعوة اهل الجور و اهل العدل لان ذمة الذمة و الذمام بمعني العهد و الامان و الضمان و الحرمة و الحق – منه روحي له الفداء .
رسول اللّه صلي اللّه عليه و اله في الاولين و الاخرين ذمّة وٰاحدة لان رسول الله صلي الله عليه و آله قال المسلمون اخوة تتكٰافا دمٰاؤهم و يسعي بذمتهم ادناهم
* ٤٨٩٨//٢٠ و عن سماعة بن مهرٰان قال سألته عن الانفال فقال كل ارض خربة او شي‌ء يكون للملوك فهو خالص للامٰام و ليس للناس فيهٰا سهم قال و منهٰا البحرين لم‌يوجف عليهٰا بخيل و لا

 

 

«* فصل الخطاب جلد 6 صفحه 491 *»

ركاب
* ٤٨٩٨//٢١ و عن زرارة و محمد بن مسلم و ابي‌بصير انهم قالوا له مٰا حق الامام في اموال الناس قال الفي‌ء و الانفال و الخمس يدل الخبر علي ان الخمس كله للامام – منه روحي له الفداء .
و كلما دخل منه (كذا) في‌ء او انفال او خمس او غنيمة فان لهم خمسه فان اللّه يقول و اعلموا انما غنمتم من شي‌ء فان لله خمسه و للرسول و لذي القربي و اليتامي و المساكين و كل شي‌ء في الدنيا فان لهم فيه نصيباً فمن وصلهم بشي‌ءٍ فمما يدعون له لا مما يأخذون منه ( فما يدعون له اكثر مما يأخذون منه ، في نسخة كذا )
* ٤٨٩٨//٢٢ اقول في البرهان سئل ابوجعفر عليه السلام عن قول اللّه عز و جل مٰا افاء اللّٰه علي رسوله من اهل القري فللّه و للرسول و لذي القربي و اليتامي و المساكين و ابن السبيل فقال ابوجعفر عليه السلام هذه الاية نزلت فينا خٰاصة فما كان لله و للرسول فهو لنا نحن اولوا القربي و نحن المساكين لاتذهب مسكنتنا من رسول اللّٰه صلي الله عليه و اله ابداً و نحن ابناء السبيل فلايعرف سبيل الا بنا و الامر كله لنا
* ٤٨٩٨//٢٣ و في الكافي قال اميرالمؤمنين عليه السلام نحن والله الذين عني الله بذي القربي الذين قرنهم اللّٰه بنفسه و نبيّه صلي اللّٰه عليه و آله فقال ما افاء اللّٰه علي رسوله من اهل القري فللّه و للرسول و لذي القربي و اليتامي و المساكين منا خاصة و لم‌يجعل لنا سهماً في الصدقة اكرم اللّٰه نبيّه و اكرمنا ان يطعمنا اوسٰاخ مٰا في ايدي الناس
(ب‌) )٤٨٩٩( بٰاب انّ الانفال للامٰام
* ٤٨٩٩//١ قال ابوعبدالله عليه السّلام نحن قوم فرض اللّٰه طاعتنا لنا الانفال و لنا صفو المال
* ٤٨٩٩//٢ و قال في الغنيمة يخرج منها الخمس و يقسم البٰاقي بين من قاتل عليه و ولي ذلك و اما الفي‌ء و الانفال فهو خالص لرسول الله صلي اللّه عليه و آله
* ٤٨٩٩//٣ و قيل لابي‌الحسن الثالث عليه السلام انا نؤتي بالشي‌ء فيقال هذا كٰان لابي‌جعفرٍ عليه السلام عندنا فكيف نصنع فقال ما كان لابي عليه السلام بسبب الامٰامة فهو لي و مٰا كان غير ذلك فهو ميرٰاث علي كتاب اللّٰه و سنة نبيّه
(ب‌) )٤٩٠٠( بٰاب المال المجهول المالك
* ٤٩٠٠//١ قيل لابي‌عبدالله عليه السلام انّي قد اصبت مٰالاً و اني قد خفت فيه علي نفسي و لو اصبت صٰاحبه لدفعته اليه و تخلصت

 

 

«* فصل الخطاب جلد 6 صفحه 492 *»

منه فقال له واللّه لو اصبته كنت تدفعه اليه قال الرجل اي والله قال فانا والله ما له صٰاحب غيري قال فاستحلفه ان يدفعه الي من يأمره فحلف فقال فاذهب فاقسمه في اخوانك و لك الامن ممّا خفت منه قال فقسمته بين اخوٰاني
* ٤٩٠٠//٢ و عن ابي‌الحسن عليه السلام في رجل صٰار في يده مال لرجل ميت لايعرف له وارثا كيف يصنع بالمال قال ما اعرفك لمن هو يعني نفسه
* ٤٩٠٠//٣ و في مكاتبة ابي‌جعفر عليه السلام الي علي بن مهزيٰار في تفسيره الغنائم و الفوائد و عد انواعهٰا و مثل مال يؤخذ لايعرف له صاحب الخبر * و قد مرّ هنا ما يدل علي ذلك
(ب‌) )٤٩٠١( بٰاب حدود فدك
* ٤٩٠١//١ قال ابوالحسن موسي عليه السلام ان الله لما فتح علي نبيّه فدك و ما والاهٰا لم‌يوجف عليه بخيل و لا ركاب فانزل الله علي نبيه و ات ذا القربي حقّه فلم‌يدر رسول الله صلي الله عليه و آله من هم فراجع في ذلك جبرئيل و راجع جبرئيل ربّه فاوحي الله اليه ان ادفع فدك الي فاطمة الي ان قال حد منهٰا في البحار نقلا من مناقب ابن‌شهراشوب في كتاب اخبارالخلفاء ان هرون‌الرشيد كان يقول لموسي بن جعفر عليه السلام حد فدك حتي اردها اليك فيأبي حتي الح عليه فقال لااحدها الا بحدودها قال و ما حدودها قال ان حددتها لم‌تردها قال بحق جدك الا فعلت قال اما الحد الاوّل فعدن فتغير وجه الرشيد و قال ايها قال الحد الثاني سمرقند فاربد وجهه قال و الحد الثالث افريقية فاسود وجهه و قال هيه قال و الرابع سيف البحر مما يلي الخزر و ارمنية قال الرشيد فلم‌يبق لنا شي‌ء فتحول الي مجلسي قال موسي قد اعلمتك انني ان حددتها لم‌تردها فعند ذلك عزم علي قتله – منه ادام الله تعالي ظله العالي علي رؤس العباد .
جبل احد و حد منهٰا عريش مصر و حد منهٰا سيف البحر و حد منهٰا دومة الجندل قيل له كل هذا قال نعم ان هذا مما لم‌يوجف اهله علي رسول اللّٰه صلّي الله عليه و آله بخيل و لا ركٰاب
(ب‌) )٤٩٠٢( بٰاب ايصال حصّة الامٰام عليه السلام اليه في عصره
* ٤٩٠٢//١ قال ابوجعفر عليه السلام من اشتري شيئا من الخمس لم‌يعذره اللّٰه اشتري ما لايحل له
* ٤٩٠٢//٢ و قال لٰايحلّ لاحد ان يشتري من الخمس شيئاً حتي يصل الينا نصيبنٰا
* ٤٩٠٢//٣ و كتب رجل من تجار فارس من بعض موالي ابي‌الحسن الرضا عليه السلام يسأله الاذن في الخمس فكتب اليه بسم اللّٰه الرّحمن الرحيم ان الله واسع كريم ضمن علي العمل الثواب و علي الخلاف العقاب لايحل مال الا من وجه احله الله ان الخمس عوننا

 

 

«* فصل الخطاب جلد 6 صفحه 493 *»

علي دَيْننا و علي عيٰالاتنا و علي موالينا و مٰا نبذله و نشتري من اعرٰاضنا ممن نخاف سطوته فلاتزووه عنّا و لاتحرموا انفسكم دعاءنا مٰا قدرتم عليه فان اخراجه مفتاح رزقكم و تمحيص ذنوبكم و مٰا تمهدون لانفسكم ليوم فاقتكم و المسلم من يفي للّه بمٰا عهد اليه و ليس المسلم من اجٰاب باللّسٰان و خالف بالقلب و السّلم
* ٤٩٠٢//٤ و قدم قوم من خراسان عليه فسألوه ان يجعلهم في حلّ من الخمس فقال ما امحل هذا تمحضونا بالمودة بالسنتكم و تزوون عنا حقّاً جعله الله لنا و جعلنا له و هو الخمس لانجعل لانجعل لانجعل احداً منكم في حل
* ٤٩٠٢//٥ و عن صٰاحب الدار عليه السلام فيمٰا ورد علي الشيخ ابي‌جعفر محمد بن عثمن العَمْري قدّس اللّه روحه و امّا ما سألت عنه من امر من يستحل ما في يده من اموالنا و يتصرف فيه تصرّفه في مٰاله من غير امرنا فمن فعل ذلك فهو ملعون و نحن خصماؤه فقد قال النبي صلي الله عليه و اله المستحل فيه استدلال بعموم المفرد المحلي و هو المستحل و بعموم الظالمين و هو الجمع المحلي – منه .
من عترتي ما حرّم الله ملعون علي لساني و لسان كل نبي مجاب فمن ظلمنا كان من جملة الظالمين لنا و كانت لعنة الله عليه يقول الله عز و جل الا لعنة اللّٰه علي الظالمين
* ٤٩٠٢//٦ و ورد عليه ابتداءاً بسم اللّه الرّحمن الرّحيم لعنة اللّه و الملائكة و الناس اجمعين علي من استحل من مالنا درهماً الي ان قال محمد فقلت في نفسي ان ذلك في كل من استحل محرما فايّ فضيلة في ذلك للحجة فوالله لقد نظرت بعد ذلك في التوقيع فوجدته قد انقلب الي مٰا وقع في نفسي بسم اللّٰه الرّحمن الرّحيم لعنة الله و الملئكة و الناس اجمعين علي من اكل من مالنا درهماً حراماً
(ب‌) )٤٩٠٣( بٰاب التصرف في سٰاير اموالهم بغير اذنهم
* ٤٩٠٣//١ قال ابوجعفر عليه السلام من احللنا له شيئاً اصابه من اعمال الظالمين فهو له حلال و ما حرمناه من ذلك فهو حرام و الناس يعيشون في فضل مظلمتنا الا انا احللنا شيعتنا من ذلك
* ٤٩٠٣//٢ و دخل علي ابي‌جعفر الثاني عليه السلام صالح بن محمد بن سهل و كان يتولي له الوقف بقم فقال يا سيدي اجعلني من عشرة‌الاف في حل فاني انفقتهٰا فقال له انت في حل فلما خرج صٰالح قال احدهم يثب علي اموال حق ال‌محمد و ايتامهم و مساكينهم و

 

 

«* فصل الخطاب جلد 6 صفحه 494 *»

فقرٰائهم و ابناء سبيلهم فيأخذه ثم يجي‌ء فيقول اجعلني في حل أتراه ظن انّي اقول لاافعل والله ليسألنهم الله يوم القيمة عن ذلك سؤالاً حثيثاً
* ٤٩٠٣//٣ و مما ورد من صٰاحب الدار علي محمد بن عثمن اما ما سألت عنه من امر الضياع التي لناحيتنا هل يجوز القيام بعمٰارتهٰا و اداء الخراج منهٰا و صرف ما يفضل من دخلهٰا الي الناحية احتسٰاباً للاجر و تقرّباً الينا فلايحل لاحد ان يتصرف في مال غيره بغير اذنه فكيف يحل ذلك في مالنا انه من فعل شيئاً من ذلك لغير امرنا فقد استحل منا مٰا حرم عليه و من اكل من مالنا شيئاً فانما يأكل في بطنه ناراً و سيصلي سعيراً
(ب‌) )٤٩٠٤( بٰاب حق الامام في ايام غيبته
* ٤٩٠٤//١ عن الحسن بن علي العسكري عليه السلام عن آبٰائه عن اميرالمؤمنين عليه السلام انه قال لرسول اللّٰه صلي الله عليه و آله قد علمت يا رسول اللّٰه انه سيكون بعدك ملك عضوض و جبرية فيستولي علي خمسي من السبي و الغنائم و يبيعونه فلايحل لمشتريه لان نصيبي فيه فقد وهبت نصيبي منه لكل من ملك شيئاً من ذلك من شيعتي لتحل لهم منٰافعهم من مأكل و مشرب و لتطيب مواليدهم و لايكون اولٰادهم اولاد حرٰام فقال رسول الله صلي الله عليه و اله ماتصدق احد افضل من صدقتك و قد تبعك رسول اللّٰه في فعلك احل لشيعتك كل ما كان فيه من غنيمة و بيع من نصيبه علي واحد من شيعتي و لااحلّها انا و لا انت لغيرهم
* ٤٩٠٤//٢ و عن ابي‌الحسن موسي بن جعفر عن ابيه عليهما السّلام ان رسول اللّٰه صلّي اللّه عليه و آله قال لابي‌ذر و سلمان و المقداد اشهدوني علي انفسكم بشهٰادة ان لا اله الّا اللّه الي ان قال و اخراج الزكوة من حلها و وضعهٰا في اهلها و اخراج الخمس من كل مٰا يملكه يدل علي وجوب اخراج الخمس من جميع ما يملك – منه مد الله ظله العالي علي رؤس العباد .
احد من الناس حتي يرفعه الي ولي المؤمنين و اميرهم و من بعده من الائمّة من ولده فمن عجز و لم‌يقدر الا علي اليسير من المال فليدفع ذلك الي الضعفاء من اهل بيتي من ولد الائمّة فمن لم‌يقدر علي ذلك فلشيعتهم ممن لايأكل بهم الناس و لايريد بهم الا اللّه الي ان قال فهذه شروط الاسلام و مٰا بقي اكثر
* ٤٩٠٤//٣ و قال ابوجعفر عليه السلام قال اميرالمؤمنين علي بن ابي‌طالب عليه السلام هلك الناس في بطونهم و فروجهم لانهم لم‌يؤدّوا

 

 

«* فصل الخطاب جلد 6 صفحه 495 *»

الينا حقنا الا و ان شيعتنا من ذلك و اباءهم في حلّ
* ٤٩٠٤//٤ و قال ان اميرالمؤمنين عليه السلام حللهم من الخمس يعني الشيعة ليطيب مولدهم
* ٤٩٠٤//٥ و قال ابوعبدالله عليه السلام قال اميرالمؤمنين عليه السلام لفاطمة عليها السلام احلّي نصيبك من الفي‌ء لاباء شيعتنا ليطيبوا ثم قال ابوعبدالله عليه السلام انا احللنا امّهٰات شيعتنا لابائهم ليطيبوا
* ٤٩٠٤//٦ و كتب رجل الي ابي‌جعفر عليه السلام يسأله ان يجعله في حل من مأكله و مشربه من الخمس فكتب بخطه من اعوزه اعوز فلانا الشي‌ء اي احتاج اليه – منه ادام الله ايام افاضته و افادته .
شي‌ء من حقي فهو في حل
* ٤٩٠٤//٧ و قال ان الله جعل لنا اهل البيت سهاماً ثلثة في جميع الفي‌ء ثم قال تبارك و تعالي و اعلموا انما غنمتم من شي‌ء فان لله خمسه و للرسول و لذي القربي و اليتامي و المساكين و ابن السبيل فنحن اصحاب الخمس و الفي‌ء و قد حرمناه علي جميع الناس ما خلا شيعتنا والله مٰا من ارض تفتح و لا خمس يخمس فيضرب علي شي‌ءٍ منه الا كان حرٰاماً علي من يصيبه فرجاً كان او مٰالاً
* ٤٩٠٤//٨ و قيل لابي‌عبدالله عليه السلام و اعلموا انما غنمتم من شي‌ء فان لله خمسه و للرسول قال هي والله الافادة يوماً بيوم الا ان ابي جعل شيعتنا من ذلك في حل ليزكوا
* ٤٩٠٤//٩ و قال ابوعبداللّٰه عليه السّلام أتدري من اين دخل علي الناس الزّني فقيل لاادري فقال من قبل خمسنا اهل البيت الا لشيعتنا الاطيبين فانه محلل لهم و لميلادهم
* ٤٩٠٤//١٠ و قال له رجل حلل لي الفروج ففزع ابوعبدالله عليه السلام فقيل له ليس يسألك ان يعترض الطريق انما يسألك خادماً يشتريهٰا او امرأة يتزوجها او ميرٰاثاً يصيبه او تجارة او شيئاً اعطيه فقال هذا لشيعتنا حلال الشاهد منهم و الغايب و الميت منهم و الحي و مٰا تولد منهم الي يوم القيمة فهو لهم حلال اما والله لايحل الا لمن احللنا له و لا والله مااعطينا احداً ذمة و ما عندنا لاحد عهد و لا لاحد عندنا ميثاق
* ٤٩٠٤//١١ و قال الناس كلهم يعيشون في فضل مظلمتنا الا انا احللنا شيعتنا قد مر حديث في مكان المصلي في باب صلوته في مكان محرم في الهامش فراجع – منه .
من ذلك
* ٤٩٠٤//١٢ و دخل عليه رجل من القماطين فقال جعلت فداك تقع في ايدينا الارباح و الاموال و تجارات نعلم ان حقك فيهٰا ثابت و انا عن ذلك مقصّرون فقال ابوعبداللّه عليه السلام ماانصفناكم ان كلفناكم ذلك اليوم
* ٤٩٠٤//١٣ و قيل له ان لنا اموالاً من غلات و

 

 

«* فصل الخطاب جلد 6 صفحه 496 *»

تجارات و نحو ذلك و قد علمت ان لك فيهٰا حقاً قال فلم‌احللنا اذا لشيعتنا الا لتطيب ولادتهم و كل من والي ابائي فهو في حلّ مما في ايديهم من حقّنا فليبلغ الشاهد الغائب
* ٤٩٠٤//١٤ و قال موسع علي شيعتنا ان ينفقوا مما في ايديهم بالمعروف فاذا قام قائمنا حرم علي كل ذي كنز كنزه حتي يأتي به يستعين به
* ٤٩٠٤//١٥ و قال في حديث الارض كلها لنا فما اخرج الله منها من شي‌ء فهو لنا الي ان قال كل مٰا كٰان ف۪ي ايدي شيعتنا من الارض فهم فيه محللون و محلل لهم ذلك الي ان يقوم قائمنا فيجبيهم ( فيحسبهم خ‌ل ) طسق مٰا كٰان في ايديهم و ترك الارض في ايديهم و امّا ما كان في ايدي غيرهم فان كسبهم من الارض حرٰام عليهم حتي يقوم قائمنا فيأخذ الارض من ايديهم و يخرجهم عنهٰا صغرة
* ٤٩٠٤//١٦ و قيل له ما لكم من هذه الارض فتبسم ثم قال انّ اللّه بعث جبرئيل و امره ان يخرق بابهٰامه ثمانية انهار في الارض منها سيحٰان و جيحان و هو نهر بلخ و الخشوع و هو نهر الشاش و مهران و هو نهر الهند و نيل مصر و دجلة و الفرات فما سقت او استقت فهو لنا و ما كان لنا فهو لشيعتنا و ليس لعدونا منه شي‌ء الا ما غصب عليه و انّ وليّنا لفي اوسع فيما بين ذه الي ذه يعني بين السماء و الارض ثم تلا هذه الاية قل هي للذين امنوا في الحيوة الدنيا المغصوبين عليهٰا خٰالصة يوم القيمة بلا غصب
* ٤٩٠٤//١٧ و قال ان اشد مٰا فيه الناس يوم القيمة اذا قام صٰاحب الخمس فقال يا رب خمسي و ان شيعتنا من ذلك في حلّ
* ٤٩٠٤//١٨ و عن احدهما عليهما السّلام ان اشد مٰا فيه الناس يوم القيمة ان يقوم صٰاحب الخمس فيقول يا رب خمسي و قد طيبنا ذلك لشيعتنا لتطيب ولادتهم و لتزكو اولادهم
* ٤٩٠٤//١٩ و عن صٰاحب الزمان عليه السلام اما المتلبسون باموالنا فمن استحل منهٰا شيئاً فاكله فانما يأكل النيران و اما الخمس فقد ابيح لشيعتنا و جعلوا منه في حل الي ان يظهر امرنا لتطيب ولادتهم و لٰاتخبث