03-02 فصل الخطاب الکبير المجلد الثالث – مقابله – الجزء الثانی

فصل الخطاب الکبير المجلدالثالث – الجزء الثانی

 

من مؤلفات العالم الرباني و الفقيه الصمداني
مولانا المرحوم الحاج محمدكريم الكرماني اعلي الله مقامه

«* فصل الخطاب جلد 3 صفحه 173 *»

(ا) ابوٰاب المسٰاجد
(ب‌) )١٥٢٧( باب بناء المسجد يفهم من هذه الاخبار ان المساجد لاتحتاج الي صيغة وقف و بناؤها وقفها و كذلك لم‌يعلم من سيرة الناس ان الجسور و القناطر و الربط و الطرق التي يتركها الملاك طرقا للمسلمين و امثال ذلك تحتاج الي صيغة وقف و لم‌يرد الامر بها بل بناؤها و تخليتها للمسلمين هي وقفها هذا و ان كان اصل العقود مما لم‌يثبت و ما ورد من بعض الالفاظ فانما هو الفاظ كانوا يتكلمون بها فربما كانوا يحتاجون الي مكالمة و ربما لايحتاجون و ليس مكالمتهم من باب لزوم صيغة – منه ادام الله سبحانه ايام افاضته و تقويمه العوج و تثقيفه الاود .
و تعميره * قال الله عز و جل انما يعمر مسٰاجد الله من امن بالله و اليوم الاخر و اقام الصلوة و اتي الزكوة و لم‌يخش الا الله فعسي اولئك ان يكونوا من المهتدين
* ١٥٢٧//١ و قال رسول الله صلي الله عليه و اله من بني مسجداً في الدنيا اعطاه الله بكل شبر منه او قال بكل ذراع مدينة مسيرة اربعين‌الف عام من ذهب و فضة و در و ياقوت و زمرّد و زبرجد و لؤلؤ الحديث
* ١٥٢٧//٢ و عن السكوني عن جعفر بن محمد عن ابائه عليهم السلام قال ان الله اذا اراد ان يصيب اهل الارض بعذاب قال لولا الذين يتحابون فيّ و يعمرون مسٰاجدي و يستغفرون بالاسحٰار لولاهم لانزلت عذابي
* ١٥٢٧//٣ و عن ابي‌عبيدة الحذاء قال سمعت اباعبدالله عليه السلام يقول من بني مسجداً بني الله له بيتاً في الجنة قال ابوعبيدة فمرّ بي ابوعبدالله عليه السلام في طريق مكة و قد سويت بالحجار مسجداً فقلت له جعلت فداك نرجو ان يكون هذا من ذاك فقال نعم
* ١٥٢٧//٤ و قيل له ما تقول في هذه المساجد التي بنتهٰا الحاج في طريق مكة فقال بخ بخ تيك افضل المسٰاجد من بني مسجداً كمفحص قطاة بني الله له بيتاً في الجنة
(ب‌) )١٥٢٨( بٰاب هدم المسجد لتوسيعه و صفة بنٰائه
* ١٥٢٨//١ قال ابوعبدالله عليه السلام ان رسول الله صلي الله عليه و اله بني مسجده بالسميط ثم ان المسلمين كثروا فقالوا يا رسول الله لو امرت بالمسجد فزيد فيه قال نعم فزيد فيه و بناه بالسعيدة ثم ان المسلمين كثروا فقالوا يا رسول الله لو امرت بالمسجد فزيد فيه فقال نعم فامر به فزيد فيه و بني جداره بالانثي و الذكر ثم اشتد عليهم الحر فقالوا يا رسول الله لو امرت بالمسجد فظلل فقال نعم فامر به فاقيمت فيه سواري من جذوع النخل ثم

 

 

«* فصل الخطاب جلد 3 صفحه 174 *»

طرحت عليه العوارض و الخصف و الاذخر فعٰاشوا فيه حتي اصابتهم الامطار فجعل المسجد يكف عليهم فقالوا يا رسول الله لو امرت بالمسجد فطين فقال لهم رسول الله صلي الله عليه و اله لا عريش كعريش موسي فلم‌يزل كذلك حتي قبض صلي الله عليه و اله و كان جداره قبل ان يظلل قامة فكان اذا كان الفي‌ء ذرٰاعاً و هو قدر مربض عنز صلي الظهر فاذا كان ضعف ذلك صلي العصر و قال و السميط لبنة لبنة و السعيدة لبنة و نصف و الذكر و الانثي لبنتان مخالفتان
* ١٥٢٨//٢ و قال ابوجعفر عليه السلام اول ما يبدأ به قائمنٰا سقوف المساجد فيكسرهٰا و يامر بهٰا فتجعل عريشاً كعريش موسي عليه السلام
* ١٥٢٨//٣ و سئل ابوعبدالله عليه السلام عن المسٰاجد المظللة اتكره الصلوة فيهٰا قال نعم و لكن لٰايضركم اليوم و لو قد كان العدل لرأيتم كيف يصنع في ذلك ، و في روٰايةٍ ايكره القيام فيهٰا قال نعم و لكن لايضركم الصلوة فيهٰا
(ب‌) )١٥٢٩( بٰاب اتّخاذ مسجد في الدّار
* ١٥٢٩//١ قال ابوعبدالله عليه السلام كان علي عليه السلام قد اتخذ مسجداً في دٰاره ليس بالكبير و لا بالصغير فكان اذا اراد ان يصلي في اخر الليل اخذ معه صبيّاً لايحتشم منه ثم يذهب الي ذلك البيت فيصلي
* ١٥٢٩//٢ و عن مسمع قال كتب اليّ ابوعبدالله عليه السلام اني احب لك ان تتخذ في دارك مسجداً في بعض بيوتك ثم تلبس ثوبين طمرين غليظين ثم تسأل الله ان يعتقك من النار و ان يدخلك الجنة و لاتتكلم بكلمة باطل و لا بكلمة بغي
* ١٥٢٩//٣ و قال اتخذ مسجداً في بيتك
(ب‌) )١٥٣٠( بٰاب تغيير مسجد الدار
* ١٥٣٠//١ سئل ابوعبدالله عليه السلام عن مسجد يكون في الدار فيبدو لاهله ان يتوسعوا بطائفة منه او يحوّلوه عن مكانه فقال لا بأس بذلك
* ١٥٣٠//٢ و سئل الرضا عليه السلام عن رجل كان له مسجد في بعض بيوته او دٰاره هل يصلح له ان يجعله كنيفاً قال لا بأس
(ب‌) )١٥٣١( بٰاب اتّخاذ الكنيف مسجداً
* ١٥٣١//١ عن مسعدة بن صدقة عن جعفر بن محمد عليهما السلام انه سئل ايصلح مكان حش ان يتخذ مسجداً فقال اذا القي عليه من التراب ما يواري ذلك و يقطع ريحه فلا بأس و ذلك لان التراب يطهره و به مضت السنة
* ١٥٣١//٢ و قال لا بأس بان يجعل علي العذرة فيها دلالة علي ان العذرة اذا استحالت ترابا طهرت – منه روحي له الفداء .
مسجداً
* ١٥٣١//٣ و قيل له في حديث

 

 

«* فصل الخطاب جلد 3 صفحه 175 *»

فيصلح المكان الذي كان حشا زمانا ان ينظف و يتخذ مسجداً فقال نعم اذا القي عليه من التراب ما يواريه فان ذلك ينظفه و يطهره
* ١٥٣١//٤ و سئل عن المكان يكون خبيثاً ثم ينظف و يجعل مسجداً قال يطرح عليه من التراب حتي يواريه فهو اطهر
* ١٥٣١//٥ و سئل ابوالحسن الاول عليه السلام عن بيت قد كان حشا زمٰانا هل يصلح ان يجعل مسجداً فقال اذا نظف و اصلح فلا بأس
* ١٥٣١//٦ و قد مر حديث ان الارض كلها مسجد الا بئر غائط او مقبرة
(ب‌) )١٥٣٢( بٰاب بناء المسجد في المقبرة
* ١٥٣٢//١ قال ابوعبدالله عليه السلام الارض كلهٰا مسجد الا بئر غائط او مقبرة او حمام
* ١٥٣٢//٢ و سئل عن زيارة القبور و بناء المسٰاجد فيهٰا فقال اما زيارة القبور فلا بأس بهٰا و لٰا يبني عندهٰا مسٰاجد * و قد مر هنا ما يدل علي ذلك و يأتي في الدفن
(ب‌) )١٥٣٣( بٰاب تطيين المسجد بالطين الذي فيه التبن او السرقين و بالجصّ الّذي يوقد عليه بالعذرة
* ١٥٣٣//١ سئل ابوالحسن الاول عليه السلام عن الطين فيه التبن او السرقين يطين به المسجد او البيت الذي يصلي فيه فقال لا بأس
* ١٥٣٣//٢ و سئل عن بيت قد كان الجص يطبخ فيه بالعذرة اتصلح الصلوة فيه قال لا بأس و عن الجص يطبخ بالعذرة فيه دلالة علي ان العذرة اذا استحالت رمادا طهرت – منه روحي له الفداء .
ايصلح ان يجصص به المسجد قال لا بأس
* ١٥٣٣//٣ و سئل عن الطين يطرح فيه السرقين يطين به المسجد او البيت يصلي فيه قال لا بأس
(ب‌) )١٥٣٤( بٰاب اتخاذ البيع و الكنٰائس مسٰاجد و نقضهٰا لبناء المسجد
* ١٥٣٤//١ سئل ابوعبدالله عليه السلام عن البيع و الكنائس يصلي فيهٰا فقال نعم
* ١٥٣٤//٢ و سئل هل يصلح نقضهٰا مسجداً فقال نعم
* ١٥٣٤//٣ و سئل عن البيع و الكنائس هل يصلح نقضهٰا لبناء المسجد فقال نعم
(ب‌) )١٥٣٥( بٰاب نقش المسٰاجد و تشريفهٰا و كتابة القران و ذكر الله في قبلتهٰا
* ١٥٣٥//١ عن طلحة بن زيد عن جعفر عن ابيه ان عليا عليه السلام رأي مسجداً بالكوفة و قد شرف فقال كأنه بيعة
* ١٥٣٥//٢ و قال ان المسٰاجد تبني جمّاء لاتشرف
* ١٥٣٥//٣ و عن ابي‌جعفر عليه السلام في حديث اذا قام القائم لم‌يبق مسجد علي وجه الارض له

 

 

«* فصل الخطاب جلد 3 صفحه 176 *»

شرف الا هدمهٰا و جعلهٰا جمّاءاً
* ١٥٣٥//٤ و سئل ابوعبدالله عليه السلام عن الصلوة في المسٰاجد المصورة فقال اكره ذلك و لكن لايضركم ذلك اليوم و لو قد قام العدل لرأيتم كيف يصنع في ذلك
* ١٥٣٥//٥ و سئل موسي بن جعفر عليه السلام عن المسجد يكتب في قبلته القران او شئ من ذكر الله قال لا بأس
* ١٥٣٥//٦ و سئل عن المسجد ينقش في قبلته بجصّ او اصباغ قال لا بأس به
(ب‌) )١٥٣٦( بٰاب اتخاذ المحٰاريب
* ١٥٣٦//١ عن طلحة بن زيد عن جعفر عن ابيه عن علي عليه السلام انه كان يكسر المحاريب اذا راهٰا في المسجد و يقول كأنها مذابح اليهود
(ب‌) )١٥٣٧( بٰاب المنارة و طولهٰا
* ١٥٣٧//١ عن السكوني عن جعفر عن ابيه عن ابائه عليهم السلام ان عليا عليه السلام مر علي منارة طويلة فامر بهدمهٰا ثم قال لاترفع المنارة الا مع سطح المسجد
* ١٥٣٧//٢ و سئل ابوالحسن عليه السلام عن الاذان في المنارة اسنة هو فقال انما كان يؤذن للنبي صلي الله عليه و اله في الارض فلم‌يكن يومئذ منارة
* ١٥٣٧//٣ اقول في البحار عن ابي‌هٰاشم الجعفري قال كنت عند ابي‌محمد عليه السلام فقال اذا قام القائم امر بهدم المناير و المقاصير التي في المساجد فقلت في نفسي لايّ معني هذا فاقبل علي فقال معني هذا انها محدثة مبتدعة لم‌يبنها نبي و لٰا حجة * و يأتي في كتاب الشركة ما يدل عليه
(ب‌) )١٥٣٨( بٰاب جعل المطاهر علي ابواب المسٰاجد
* ١٥٣٨//١ قال رسول الله صلي الله عليه و ٰاۤله في حديث و اجعلوا مطاهركم علي ابواب مسٰاجدكم
(ب‌) )١٥٣٩( بٰاب تعظيم المسجد
* ١٥٣٩//١ سئل ابوعبدالله عليه السلام عن العلة في تعظيم المسٰاجد فقال انما امر بتعظيم المسٰاجد لانهٰا بيوت الله في الارض
(ب‌) )١٥٤٠( بٰاب معٰاهدة النعلين عند بٰاب المسجد
* ١٥٤٠//١ عن النبي صلي الله عليه و اله في قوله تعالي خذوا زينتكم عند كل مسجد قال تعاهدوا نعالكم عند ابوٰاب المسٰاجد
(ب‌) )١٥٤١( بٰاب تجنيب المسٰاجد النجاسة * قال الله عز و جل انما المشركون نجس فلايقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا
* ١٥٤١//١ و روي عن النبي صلي الله عليه و اله مرسلاً جنبوا مسٰاجدكم النجاسة * و يأتي هنا ما يدل علي ذلك

 

 

«* فصل الخطاب جلد 3 صفحه 177 *»

(ب‌) )١٥٤٢( باب مرور الجنب و الحائض في المسٰاجد * قال الله عز و جل و لا جنبا الا عابري سبيل حتي تغتسلوا
* ١٥٤٢//١ و قال النبي صلي الله عليه و اله ان الله كره لامتي العبث في الصلوة الي ان قال و اتيان الظاهر ان المراد بالاتيان الدخول و الجلوس فان المسجد يؤتي لاجل ذلك – منه اجل الله تعالي شأنه و اطال عمره العالي و ظله .
المسجد جنبا
* ١٥٤٢//٢ و قال لايحل لاحد ان يجنب في هذا المسجد الا انا و علي و فاطمة و الحسن و الحسين و من كان من اهلي فانه مني
* ١٥٤٢//٣ و قال في خطبة فلايحل لاحد ان يقرب النساء في مسجدي و لايبيت فيه جنب الا علي و ذرّيّته فمن ساءه ذلك فهيهنا و ضرب بيده نحو الشام
* ١٥٤٢//٤ و قال ابوجعفر عليه السلام اذا كان الرجل نائما في المسجد الحرام او مسجد الرسول صلي الله عليه و اله فاحتلم فاصابته جنابة فليتيمم و لايمر في المسجد الا متيمما حتي يخرج منه ثم يغتسل و كذلك الحائض اذا اصٰابهٰا الحيض تفعل كذلك و لا بأس ان يمرّا في سٰائر المسٰاجد و لٰايجلسٰان فيهٰا
* ١٥٤٢//٥ و عنه في قوله تعالي و لا جنبا الا عابري سبيل ان معناه لاتقربوا مواضع الصلوة من المساجد و انتم جنب الا مجتازين
* ١٥٤٢//٦ و سئل ابوعبدالله عليه السلام عن الجنب يجلس في المسٰاجد قال لا و لكن يمر فيها كلها الا المسجد الحرام و مسجد النبي صلي الله عليه و اله
* ١٥٤٢//٧ و سئل ابوالحسن عليه السلام عن الجنب ينام في المسجد فقال يتوضا و لا بأس ان ينام في المسجد و يمرّ فيه
(ب‌) )١٥٤٣( بٰاب وضع الجنب و الحائض شيئا في المسجد و اخذهمٰا منه
* ١٥٤٣//١ سئل ابوجعفر عليه السلام كيف صارت الحائض تاخذ ما في المسجد و لاتضع فيه قال لان الحائض تستطيع ان تضع مٰا في يدهٰا في غيره و لاتستطيع ان تاخذ ما فيه الا منه
* ١٥٤٣//٢ و قال في حديث الجنب و الحائض و يدخلان المسجد مجتازين و لٰايقعدان فيه و لايقربان المسجدين الحرامين
* ١٥٤٣//٣ و قيل له الحائض و الجنب يدخلان المسجد ام لا قال الحائض و الجنب لايدخلان المسجد الا مجتازين ان الله تبارك و تعٰالي يقول و لا جنباً الا عابري سبيل حتي تغتسلوا
* ١٥٤٣//٤ و سئل ابوعبدالله عليه السلام عن الجنب و الحائض يتناولان من المسجد المتاع يكون فيه قال نعم و لكن لايضعٰان في المسجد شيئاً
* ١٥٤٣//٥ و في روٰايةٍ قيل فما بالهمٰا يأخذان منه و لٰايضعٰان

 

 

«* فصل الخطاب جلد 3 صفحه 178 *»

فيه قال لانهما لايقدرٰان علي اخذ ما فيه الا منه و يقدران علي وضع ما بيدهمٰا في غيره
* ١٥٤٣//٦ و في روٰايةٍ يضعٰان فيه الشئ و لايأخذان منه قيل فما بالهمٰا يضعٰان فيه و لايأخذان منه فقال لانهما يقدران علي وضع الشئ من غير دخول و لايقدران علي اخذ مٰا فيه حتي يدخلا
* ١٥٤٣//٧ اقول في الفقه‌الرضوي لاتدخل المسجد الحائض الا ان تكون مجتازة
(ب‌) )١٥٤٤( بٰاب دخول المسجد علي طهٰارةٍ
* ١٥٤٤//١ قال رسول الله صلي الله عليه و اله قال الله تبارك و تعٰالي الا ان بيوتي في الارض المساجد تضيئ لاهل السماء كما تضيئ النجوم لاهل الارض الا طوبي لمن كٰانت المسٰاجد بيوته الا طوبي لعبد توضأ في بيته ثم زٰارني في بيتي الا ان علي المزور كرامة الزائر الا بشر المشائين في الظلمات الي المسٰاجد بالنور الساطع يوم القيمة
* ١٥٤٤//٢ و قال ابوجعفر عليه السلام اذا دخلت المسجد و انت تريد ان تجلس فلاتدخله الا طاهراً و اذا دخلته فاستقبل القبلة ثم ادع الله و سله و سم حين تدخله و احمد الله و صل علي النبي صلي الله عليه و اله
* ١٥٤٤//٣ و قال الصادق عليه السلام عليكم باتيان المساجد فانهٰا بيوت اللّٰه في الارض و من اتاهٰا متطهّراً طهره الله من ذنوبه و كتب من زوّاره
(ب‌) )١٥٤٥( باب كيفية الدخول فيه و الخروج منه
* ١٥٤٥//١ عن يونس عنهم عليهم السلام قال الفضل في دخول المسجد ان تبدأ برجلك اليمني اذا دخلت و باليسري اذا خرجت
(ب‌) )١٥٤٦( باب دخول المسٰاجد و في فيه رائحة المؤذيات
* ١٥٤٦//١ قال النبي صلي الله عليه و اله من اكل هٰاتين البقلتين فلايقربن مسجدنا يعني الثوم و الكراث فمن ارٰاد اكلهما فليمتهمٰا طبخاً
* ١٥٤٦//٢ و سئل ابوجعفر عليه السلام عن اكل الثوم فقال انما نهي رسول الله صلي الله عليه و اله عنه لريحه فقال من اكل هذه البقلة الخبيثة فلايقرب مسجدنا فاما من اكله و لم‌يأت المسجد فلا بأس
* ١٥٤٦//٣ و قال علي عليه السلام من اكل شيئاً من المؤذيات ريحهٰا فلايقربن المسجد
* ١٥٤٦//٤ و سئل ابوعبدالله عليه السلام عن اكل الثوم و البصل و الكراث فقال لا بأس باكله نيّئا و في القدور و لا بأس بان يتداوي بالثوم و لكن اذا اكل احدكم ذلك فلايخرج الي المسجد
* ١٥٤٦//٥ و سئل عن الكراث فقال لا بأس باكله مطبوخاً و غير مطبوخ و لكن

 

 

«* فصل الخطاب جلد 3 صفحه 179 *»

ان اكل منه شيئاً له اذي فلايخرج الي المسجد كراهية اذاه من يجالس
* ١٥٤٦//٦ اقول في الحدائق عن ابي‌عبدالله عليه السلام قال قال رسول الله صلي الله عليه و اله من اكل هذه البقلة فلايقرب مسجدنا و لم‌يقل انه حرٰام
(ب‌) )١٥٤٧( بٰاب عبور المسجد
* ١٥٤٧//١ عن الحسين بن زيد عن الصادق عن آبٰائه عليهم السلام في حديث المناهي قال قال رسول اللّٰه صلي الله عليه و اله لاتجعلوا المسٰاجد طرقا حتي تصلوا فيهٰا ركعتين
(ب‌) )١٥٤٨( بٰاب تحية المسجد
* ١٥٤٨//١ عن ابي‌ذر قال دخلت علي رسول الله صلي الله عليه و اله و هو في المسجد جالس فقال لي يا اباذر ان للمسجد تحية قلت و مٰا تحيته قال ركعتان تركعهمٰا الخبر
(ب‌) )١٥٤٩( باب سبق الناس في دخول المسٰاجد و التأخر عنهم في الخروج منها
* ١٥٤٩//١ قال اميرالمؤمنين عليه السلام جاء اعرابي من بني‌عامر الي النبي صلي الله عليه و اله فسأله عن شر بقاع الارض و خير بقاع الارض فقال له رسول الله صلي الله عليه و اله شر بقاع الارض الاسواق الي ان قال و خير البقاع المساجد و احبّهم الي الله اولهم دخولاً و اخرهم خروجاً منهٰا
(ب‌) )١٥٥٠( بٰاب النوم في المسٰاجد
* ١٥٥٠//١ عن النبي صلي الله عليه و اله في حديث لاينام في مسجدي احد و لٰايجنب فيه احد
* ١٥٥٠//٢ و قال ان الله اوحي الي ان اتخذ مسجدا طهورا لايحل لاحد ان يجنب فيه الا انا و علي و الحسن و الحسين الخبر
* ١٥٥٠//٣ و عن ابي‌البختري عن جعفر بن محمد عن ابيه عليهم السلام ان المساكين كانوا يبيتون في المسجد علي عهد رسول الله صلي الله عليه و آله
* ١٥٥٠//٤ و عن زرارة قال قلت لابي‌جعفر عليه السلام ما تقول في النوم في المساجد فقال لا بأس به الا في المسجدين مسجد النبي صلي الله عليه و اله و المسجد الحرٰام قال و كان يأخذ بيدي في بعض الليل فيتنحي ناحية ثم يجلس فيتحدث في المسجد الحرام فربّمٰا نام هو و نمت فقلت له في ذلك فقال انما يكره ان ينام في المسجد الحرام الذي كان علي عهد رسول الله صلي الله عليه و اله فاما النوم في هذا الموضع فليس به بأس
* ١٥٥٠//٥ و سئل ابوعبدالله عليه السّلام عن النوم في المسجد الحرام و مسجد الرسول صلي الله عليه و اله قال نعم فاين ينام الناس
* ١٥٥٠//٦ و سئل عن النوم في

 

 

«* فصل الخطاب جلد 3 صفحه 180 *»

المسجد الحرام فقال هل للناس بد ان يناموا في المسجد الحرام لا بأس به قيل الريح تخرج من الانسان قال لا بأس
* ١٥٥٠//٧ و سئل موسي بن جعفر عليه السلام عن النوم في المسجد الحرام قال لا بأس
* ١٥٥٠//٨ و سئل عن النوم في مسجد الرسول قال لايصلح
(ب‌) )١٥٥١( باب الوضوء في المسجد
* ١٥٥١//١ سئل ابوعبدالله عليه السلام عن الوضوء الظاهر ان المراد بالوضوء هنا الغسل فكره الاستنجاء في المسجد و ان كان ماؤه طاهرا و كذا اذا تلوث البدن ببول او غائط فان الغسالة و ان كانت طاهرة لكن لاجل احترام المسجد كرهه و اطلاق الوضوء علي الغسل كان في الصدر الاول معروفا – منه روحي و جسمي له الفداء .
في المسجد فكرهه من البول و الغائط
* ١٥٥١//٢ و عن احدهمٰا عليهما السّلام اذا كان الحدث في المسجد فلا بأس بالوضوء في المسجد
(ب‌) )١٥٥٢( بٰاب البصٰاق في المسجد
* ١٥٥٢//١ عن غياث بن ابرهيم عن جعفر عن ابيه ان عليا عليه السلام قال البزاق في المسجد خطيئة و كفارته دفنه
* ١٥٥٢//٢ و عن السكوني عن جعفر عن ابيه عليه السلام من ردّ ريقه تعظيماً لحق المسجد جعل الله ذلك قوة في بدنه و كتب له بهٰا حسنة و حط عنه بهٰا سيئة و قال لاتمرّ بداءٍ في جوفه الا ابرأته
* ١٥٥٢//٣ و قال ابوعبدالله عليه السلام كان ابوجعفر عليه السلام يصلي في المسجد فيبصق امٰامه و عن يمينه و عن شماله و خلفه علي الحصي و لٰايغطيه
* ١٥٥٢//٤ و قيل لابي‌عبدالله عليه السلام الرجل يكون في المسجد في الصلوة فيريد ان يبزق فقال عن يسٰاره و ان كان في غير صلوة فلايبزق حذاء القبلة و يبزق عن يمينه و يسٰاره
* ١٥٥٢//٥ و عن علي بن مهزيار قال رأيت اباجعفر الثاني عليه السلام يتفل في المسجد الحرام فيما بين الركن اليماني و الحجر الاسود و لم‌يدفنه
(ب‌) )١٥٥٣( بٰاب التنخم النخامة و النخاعة مترادفتان او النخاعة مخصوصة بما يخرج من الصدر و النخامة بما نزل من الرأس علي ما يظهر من المعيار – منه روحي له الفداء .
و التنخع في المسجد
* ١٥٥٣//١ عن النبي صلي الله عليه و اله انه قال ان المسجد لينزوي من النخامة كما تنزوي الجلدة من النار اذا انقبضت و اجتمعت
* ١٥٥٣//٢ و عن اسمعيل بن مسلم الشعيري عن جعفر عن ابيه عن ابائه عليهم السلام قال من وقر بنخامته المسجد لقي الله يوم القيمة ضٰاحكاً قد اعطي كتابه

 

 

«* فصل الخطاب جلد 3 صفحه 181 *»

بيمينه
* ١٥٥٣//٣ و قال ابوعبدالله عليه السلام من تنخع في المسجد ثم ردها في جوفه لم‌تمر بدٰاءٍ في جوفه الا ابرأته ، و روي من تنخم
(ب‌) )١٥٥٤( بٰاب كشف السرة و الفخذ و الركبة في المسجد
* ١٥٥٤//١ عن السكوني عن جعفر عن ابيه عليه السلام ان النبي صلي الله عليه و آله قال كشف السرة و الفخذ و الركبة في المسجد من العورة
(ب‌) )١٥٥٥( بٰاب دفن القملة في المسجد
* ١٥٥٥//١ كان ابوجعفر عليه السلام اذا وجد قملة في المسجد دفنهٰا
(ب‌) )١٥٥٦( باب البيع و الشراء في المسجد و تمكين الصبيٰان و المجٰانين منه و انفاذ الاحكٰام و اقامة الحدود و رفع الصوت فيه و اللغو و الخوض في الباطل
* ١٥٥٦//١ عن النبي صلي الله عليه و آله في وصية ابي‌ذر يا اباذر الكلمة الطيبة صدقة و كل خطوة تخطوهٰا الي الصلوة صدقة يا اباذر من اجٰاب داعي اللّٰه و احسن عمارة مسٰاجد الله كان ثوابه من الله الجنة قال ابوذر كيف يعمر مسٰاجد الله قال لاترفع الاصوٰات و لايخاض فيهٰا بالباطل و لايشتري فيهٰا و لايبٰاع و اترك اللغو مٰا دمت فيهٰا فان لم‌تفعل فلاتلومن يوم القيمة الا نفسك
* ١٥٥٦//٢ و قال ابوعبدالله عليه السلام جنبوا مسٰاجدكم البيع و الشراء و المجانين و الصبيٰان و الاحكٰام و الضالة و الحدود و رفع الصوت
(ب‌) )١٥٥٧( باب تمكين اليهود و النصٰاري من الدخول فيه
* ١٥٥٧//١ في الحدائق عن موسي بن جعفر عن ابائه عليهم السلام قال قال رسول الله صلي الله عليه و اله ليمنعن احدكم مسٰاجدكم يهودكم و نصٰاراكم و صبيٰانكم و مجٰانينكم او ليمسخن الله تعٰالي قردة و خنٰازير ركعاً سجدا
* ١٥٥٧//٢ و في حديث ليمسخنكم الله
(ب‌) )١٥٥٨( بٰاب انشاد الضالة و انشاد الشعر فيه
* ١٥٥٨//١ سمع النبي صلي الله عليه و اله رجلا ينشد ضالة في المسجد فقال قولوا له لارد الله عليك فانها لغير هذا بنيت
* ١٥٥٨//٢ و عن علي بن الحسين عليه السلام قال قال رسول اللّه صلي الله عليه و اله من سمعتموه ينشد شعراً في المساجد فقولوا فض اللّه فاك انما نصبت المسٰاجد للقرٰان
* ١٥٥٨//٣ و عن الحسين بن زيد عن الصٰادق عن ابائه في حديث المناهي قال نهي رسول الله صلي الله عليه و آله ان ينشد الشعر او تنشد الضالّة في المسجد
* ١٥٥٨//٤ و سئل موسي بن جعفر عليه السّلام عن الشعر ايصلح ان ينشد في المسجد فقال لا

 

 

«* فصل الخطاب جلد 3 صفحه 182 *»

بأس
* ١٥٥٨//٥ و سئل عن الضالة ايصلح ان تنشد في المسجد قال لا بأس * و يأتي مٰا يدل علي ذلك في الحرف و الصنايع
(ب‌) )١٥٥٩( بٰاب ذكر الدنيا في المسجد
* ١٥٥٩//١ عن ورٰام بن ابي‌فراس في كتابه قال قال عليه السلام يأتي في اخر الزمان قوم يأتون المسٰاجد فيقعدون حلقا ذكرهم الدنيا و حب الدنيا لاتجالسوهم فليس لله فيهم حٰاجة
(ب‌) )١٥٦٠( بٰاب رطانة الاعٰاجم في المسجد
* ١٥٦٠//١ قال ابوعبدالله عليه السّلام نهي رسول الله صلي الله عليه و اله عن رطانة الاعاجم في المسٰاجد
(ب‌) )١٥٦١( بٰاب سل السّيف في المسجد و تعليق السلاح فيه
* ١٥٦١//١ عن الحسين بن زيد عن الصّٰادق عن آبٰائه عليهم السلام في حديث المناهي قال نهي رسول اللّٰه صلي الله عليه و اله ان يسل السيف في المسجد
* ١٥٦١//٢ و سئل ابوعبداللّٰه عليه السّلام ايعلق الرجل السلاح في المسجد قال نعم و اما في المسجد الاكبر فلا فانّ جدّي عليه السّلام نهي رجلاً ان يبري مشقصاً في المسجد
* ١٥٦١//٣ و سئل موسي بن جعفر عليه السلام عن السّيف هل يصلح ان يعلّق في المسجد قال امّا في القبلة فلا و امّا في جٰانب فلا بأس * و يأتي ما يدلّ عليه هنٰا
(ب‌) )١٥٦٢( بٰاب بري النّبل و المشقص في المسجد
* ١٥٦٢//١ روي ان رسول الله صلي اللّه عليه و آله مرّ برجلٍ يبري مشاقص له في المسجد فنهٰاه و قال انّهٰا لغير هذا بنيت
* ١٥٦٢//٢ و عن احدهمٰا عليهما السّلام نهي رسول اللّه صلي اللّه عليه و آله عن سل السيف في المسجد و عن بري النبل في المسجد قال انّما بني لغير ذلك
(ب‌) )١٥٦٣( باب الاتكاء في المسجد و الاحتباء في المسجد الحرٰام
* ١٥٦٣//١ عن السكوني عن ابي‌عبدالله عليه السلام قال قال رسول الله صلي الله عليه و آله الاتكاء في المسجد رهبانيّة العرب ان المؤمن مجلسه مسجده و صومعته بيته
* ١٥٦٣//٢ و قال صلي الله عليه و اله الاحتباء في المسجد حيطان العرب
* ١٥٦٣//٣ و قال ابوعبداللّه عليه السّلام لايجوز للرجل ان يحتبي مقابل الكعبة
(ب‌) )١٥٦٤( باب الخذف بالحصي في المسٰاجد و غيرهٰا و مضغ الكندر في المجالس و علي ظهر الطريق
* ١٥٦٤//١ عن السّكوني عن جعفر عن آبٰائه عليهم السّلام ان النبي صلي الله عليه و آله ابصر رجلاً يخذف بحصٰاة في المسجد فقال مازالت تلعن حتي

 

 

«* فصل الخطاب جلد 3 صفحه 183 *»

وقعت ثم قال الخذف في النادي من اخلاق قوم لوط ثم قال عليه السلام و تأتون في ناديكم المنكر قال هو الخذف
* ١٥٦٤//٢ و قال ابوجعفر عليه السلام في حديث الخذف بالحصي و مضغ الكندر في المجٰالس و علي ظهر الطريق من عمل قوم لوط
(ب‌) )١٥٦٥( بٰاب القصّ في المسجد
* ١٥٦٥//١ قال ابوعبدالله عليه السلام ان اميرالمؤمنين عليه السلام رأي قاصّاً في المسجد فضربه بالدّرة و طرده
(ب‌) )١٥٦٦( بٰاب كنس المسجد
* ١٥٦٦//١ عن الصادق عن آبٰائه عليهم السلام ان رسول الله صلي اللّه عليه و آله قال من قم مسجداً كتب الله له عتق رقبة و من اخرج منه مٰا يقذي عينا كتب الله عز و جل له كفلين من رحمته
* ١٥٦٦//٢ و عن ابي‌ابرهيم عليه السلام قال قال رسول الله صلي الله عليه و آله من كنس يدل الخبر علي جواز اخراج كناسة المسجد مع انه لا بد من مخالطتها بتراب المسجد – منه ادام الله مجده العالي .
المسجد يوم الخميس و ليلة الجمعة فاخرج منه من التراب ما يذر في العين غفر الله له
* ١٥٦٦//٣ و قيل لابي‌عبداللّٰه عليه السلام ان عمّي كنس الكعبة و اخذ من ترابهٰا فنحن نتداوي به فقال ردّه اليهٰا
(ب‌) )١٥٦٧( بٰاب اخرٰاج حصي المسجد و ترابه
* ١٥٦٧//١ قيل لابي‌عبدالله عليه السّلام اخرج من المسجد و في ثوبي حصٰاة قال فردّهٰا او اطرحها في مسجد و علّل في خبرٍ آخر بقوله فانها تسبّح
* ١٥٦٧//٢ و قال لاينبغي لاحد ان يأخذ من تربة ما حول الكعبة شيئاً و ان اخذ من ذلك شيئاً ردّه
* ١٥٦٧//٣ و قيل له اخذت سكّاً المسمار .
من سك المقام و تراباً من تراب البيت و سبع حصيٰات فقال بئس مٰا صنعت اما التراب و الحصٰاة فردّه
(ب‌) )١٥٦٨( بٰاب الاسرٰاج في المسجد
* ١٥٦٨//١ قال رسول الله صلي الله عليه و آله من اسرج في مسجد من مسٰاجد الله سرٰاجاً لم‌تزل الملئكة و حملة العرش يستغفرون له ما دام في ذلك المسجد ضوء من ذلك السّراج
(ب‌) )١٥٦٩( بٰاب تجمير المسجد في كل سبعة ايّام
* ١٥٦٩//١ في الحدائق عن موسي بن جعفر عن ابائه عليهم السلام قال قال رسول الله صلي الله عليه و اله جنبوا مسٰاجدكم

 

 

«* فصل الخطاب جلد 3 صفحه 184 *»

مجٰانينكم و صبيانكم و رفع اصوٰاتكم الا بذكر الله تعٰالي و بيعكم و شرٰائكم و سلاحكم و جمروهٰا في كل سبعة ايام و اصنعوا المطاهر علي ابوابهٰا
(ب‌) )١٥٧٠( باب الصلوة في المسجد و اتيانه
* ١٥٧٠//١ عن السكوني عن جعفر بن محمد عن ابيه عليهم السلام قال قال النبي صلي الله عليه و اله من كان القران حديثه و المسجد بيته بني الله له بيتاً في الجنة
* ١٥٧٠//٢ و قال ان الله تبارك و تعٰالي ليريد عذاب اهل الارض جميعاً حتي لايحٰاشي منهم احداً اذا عملوا بالمعاصي و اجترحوا السّيّئات فاذا نظر الي الشيب ناقلي اقدامهم الي الصلوات و الولدان يتعلمون القران رحمهم الله فاخر ذلك عنهم
* ١٥٧٠//٣ و قال علي عليه السلام الجلسة في الجامع خير لي من الجلسة في الجنة فان الجنة فيهٰا رضي نفسي و الجٰامع فيه رضي ربّي
* ١٥٧٠//٤ و عنه من اختلف الي المسجد اصاب احدي الثمان اخا مستفٰاداً في اللّه او علماً مستطرفاً او اية محكمة او يسمع كلمة تدله علي هدي او رحمة منتظرة او كلمة تردّه عن ردي او يترك ذنبا خشية او حيٰاءاً
* ١٥٧٠//٥ و عن السكوني عن جعفر عن ابيه عن علي عليهم السلام قال صلوة في بيت‌المقدس تعدل الف صلوة و صلوة في المسجد الاعظم مائة صلوة و صلوة في مسجد القبيلة خمس و عشرون صلوة و صلوة في مسجد السوق اثنتاعشرة صلوة و صلوة الرجل في بيته وحده صلوة وٰاحدة
* ١٥٧٠//٦ و عن ابي‌العبٰاس الفضل بن عبدالملك عن ابي‌عبدالله عليه السلام قال يا فضل لايأتي المسجد من كل قبيلة الا وافدهٰا و من اهل كل بيت الا نجيبهٰا يا فضل لايرجع صاحب المسجد الا باحدي ثلث خصال اما دعٰاء يدعو به يدخله الله به الجنة و اما دعٰاء يدعو به فيصرف الله عنه به بلاء الدنيا و امٰا اخ يستفيده في اللّٰه
(ب‌) )١٥٧١( بٰاب الصلوة فيه منفرداً و في غيره جمٰاعة
* ١٥٧١//١ قيل لابي‌عبدالله عليه السلام ان رجلا يصلي بنا نقتدي به فهو احبّ اليك او في المسجد قال المسجد احب الي
* ١٥٧١//٢ و قال صلوة الرجل في منزله جمٰاعة تعدل اربعاً و عشرين صلوة و صلوة الرجل جمٰاعة في المسجد تعدل ثمانيا و اربعين صلوة مضٰاعفة في المسجد و ان الركعة في المسجد الحرام الف ركعة في سوٰاه من المسٰاجد و ان الصلوة في المسجد فردا باربع و عشرين صلوة و الصلوة في منزلك فرداً هبٰاء منثور لايصعد منه شئ الي اللّٰه و من صلي في بيته جمٰاعةً رغبة عن المسجد فلا صلوة له و لا لمن

 

 

«* فصل الخطاب جلد 3 صفحه 185 *»

صلي معه الا من علة تمنع من المسجد
* ١٥٧١//٣ و سئل ابوالحسن عليه السلام عن الرجل يصلي في جماعة في منزله بمكة افضل او وحده في المسجد الحرٰام فقال وحده
* ١٥٧١//٤ و قال الرضا عليه السلام الصلوة في مسجد الكوفة فرداً افضل من سبعين صلوة في غيره جمٰاعة
* ١٥٧١//٥ و سئل عن الرجل يصلي المكتوبة وحده في مسجد الكوفة افضل او صلوته في جمٰاعة فقال الصلوة في جمٰاعة افضل
(ب‌) )١٥٧٢( باب الصلوة في بقٰاع مختلفة من المسجد
* ١٥٧٢//١ في الحدائق عن الصادق عليه السلام في حديث صلوا في المسٰاجد في بقاع مختلفة فان كل بقعة تشهد للمصلي عليهٰا يوم القيمة
(ب‌) )١٥٧٣( بٰاب فضل صلوة النافلة في البيت و في السّرّ
* ١٥٧٣//١ عن ابي‌ذرّ عن رسول الله صلي الله عليه و آله في وصيته له قال بعد ما ذكر فضل الصلوة في المسجد الحرام و مسجد النبي عليه السلام و افضل من هذا كله صلوة يصليهٰا الرجل في بيته حيث لايراه الّا اللّه عز و جل يطلب بهٰا وجه اللّه تعٰالي يا اباذرّ ما دمت في صلوة فانك تقرع باب الملك و من يكثر قرع البٰاب يفتح له يا اباذر مٰا من مؤمن يقوم الي الصلوة الا تناثر عليه البرّ ما بينه و بين العرش و وكل به ملك ينادي يا ابن ادم لو تعلم ما لك في صلوتك و من تناجي ماالتفت و لاسئمت يا اباذر ان الصلوة النافلة تفضل في السر علي الصلوة في العلانية كفضل الفريضة علي النافلة يا اباذرّ مايتقرب العبد الي الله بشئ افضل من السجود الخفي يا اباذرّ اذكر الله ذكراً خٰاملاً قلت و ما الذكر الخامل قال الخفي الي ان قال يا اباذر ان ربك يبٰاهي الملائكة بثلثة نفر رجل يصبح في ارض قفر فيؤذن و يقيم ثم يصلّي فيقول ربّك عز و جل للملائكة انظروا الي عبدي يصلي و لايرٰاه احد غيري فينزل سبعون‌الف ملك يصلون ورٰاءه و يستغفرون له الي الغد من ذلك اليوم و رجل قام من الليل يصلي وحده فسجد و نام و هو سٰاجد فيقول الله تعٰالي انظروا الي عبدي روحه عندي و جسده في طاعتي سٰاجد و رجل في زحف يدل علي جواز مقاومة الواحد لاكثر من اثنين في الجهاد – منه ادام الله ايام افاضته و تقويمه العوج .
ففر اصحٰابه و ثبت هو يقاتل حتي قتل
* ١٥٧٣//٢ و عن ورٰام بن ابي‌فراس في كتابه قال قال عليه السلام من صلّي ركعتين في خلاء لايريد احداً

 

 

«* فصل الخطاب جلد 3 صفحه 186 *»

الا الله عز و جل كانت له براءة من النار
(ب‌) )١٥٧٤( بٰاب افضل موضع لصلوة المرأة
* ١٥٧٤//١ عن النبي صلي الله عليه و آله صلوة المرأة وحدهٰا في بيتهٰا كفضل صلوتهٰا في الجمع خمساً و عشرين درجة
* ١٥٧٤//٢ و قال ابوعبدالله عليه السّلام صلوة المرأة في مخدعهٰا افضل من صلوتهٰا في بيتهٰا و صلوتهٰا في بيتهٰا افضل من صلوتهٰا في الدار
* ١٥٧٤//٣ و قال خير مساجد نسائكم البيوت
(ب‌) )١٥٧٥( بٰاب المشي الي المساجد و السعي اليهٰا
* ١٥٧٥//١ عن النبي صلي الله عليه و آله من مشي الي مسجد من مسٰاجد اللّٰه فله بكل خطوة خطاها حتي يرجع الي منزله عشر حسنات و محا عنه عشر سيئات و رفع له عشر درجٰات
* ١٥٧٥//٢ و قال ابوعبدالله عليه السلام من مشي الي المسجد لم‌يضع رجلا علي رطب و لا يابس الا سبّحت له الارض الي الارض السّٰابعة
* ١٥٧٥//٣ و قال مٰاعبد الله بشي‌ءٍ مثل الصّمت و المشي الي بيته
* ١٥٧٥//٤ و قال اذا قمت الي الصلوة ان شاء الله فاتهٰا سعياً و لتكن عليك السكينة يدل الخبر علي ان المشي الي الصلوة ينبغي ان يكون بسكينة و لايسعي بسرعة – منه .
و الوقار فما ادركت قوله فما ادركت فصل تجوز علي جواز الاقتداء في جميع احوال الصلوة بعمومه – منه روحي فداه .
فصلّ و ما سبقت به فاتمّه فان اللّه عزّ و جلّ يقول يا ايّها الذين امنوا اذا نودي للصلوة من يوم الجمعة فاسعوا الي ذكر اللّٰه و معني قوله فاسعوا هو الانكفاء الانكفاء الانصباب و المراد هو المشي كأنه ينحدر في صبب اي مكان منحدر – منه روحي له الفداء .
(ب‌) )١٥٧٦( بٰاب الخروج من المسجد بعد سمٰاع الاذٰان
* ١٥٧٦//١ عن السكوني عن جعفر عن ابيه عن ابٰائه عليهم السّلام قال قال النبي صلي الله عليه و آله من سمع النداء في المسجد فخرج من غير علّة فهو منافق الا ان يريد الرجوع اليه
* ١٥٧٦//٢ و قال ابوعبدالله عليه السّلام اذا صليت صلوة و انت في المسجد و اقيمت الصلوة فان شئت فاخرج و ان شئت فصلّ معهم و اجعلهٰا تسبيحاً
* ١٥٧٦//٣ و عن يونس بن يعقوب قال قال لي ابوعبدالله عليه السّلام يا يونس قل لهم يا مؤلّفة قد رأيت مٰا تصنعون اذا سمعتم الاذان اخذتم نعالكم و خرجتم من المسجد

 

 

«* فصل الخطاب جلد 3 صفحه 187 *»

(ب‌) )١٥٧٧( بٰاب ترك جيرٰان المسجد حضور الصلوة
* ١٥٧٧//١ قال النّبيّ صلّي اللّه عليه و اله لا صلوة لجار مسجد الا في مسجده
* ١٥٧٧//٢ و قال ابوعبدالله عليه السّلام اشترط رسول اللّه صلي الله عليه و آله علي جيران المسجد شهود الصلوة
* ١٥٧٧//٣ و قال لينتهنّ اقوام لايشهدون الصلوة او لامرنّ مؤذّنا يؤذن ثم يقيم ثم لامرنّ رجلاً من اهل بيتي و هو علي بن ابي‌طالب فليحرقن علي اقوام بيوتهم بحُزَمِ الحطب لانهم لايأتون الصّلوة
* ١٥٧٧//٤ و عن طلحة بن زيد عن جعفر بن محمّد عن ابيه عن علي عليهم السّلام قال لا صلوة لمن لم‌يشهد الصلوات المكتوبات من جيرٰان المسجد اذا كان فارغاً صحيحاً
* ١٥٧٧//٥ و قال ابوعبداللّه عليه السّلام رفع الي اميرالمؤمنين عليه السلام بالكوفة ان قوماً من جيرٰان المسجد لايشهدون الصّلوة جمٰاعة في المسجد فقال عليه السّلام ليحضرنّ معنا صلوتنا جمٰاعة او ليتحولنّ عنّٰا و لايجاورونا و لانجاورهم
* ١٥٧٧//٦ و قال ان اميرالمؤمنين عليه السّلام بلغه ان قوماً لايحضرون الصّلوة في المسجد فخطب فقال انّ قوماً لايحضرون الصلوة معنا في مسٰاجدنا فلايؤٰاكلونا و لايشاربونا و لايشاورونا و لايناكحونا و لايأخذوا من فيئنا شيئاً او يحضروا معنا صلوتنا جمٰاعة و اني لاوشك ان آمر لهم بنار تشعل في دورهم فاحرقهٰا عليهم او ينتهون قال فامتنع المسلمون عن مؤٰاكلتهم و مشاربتهم و مناكحتهم حتي حضروا الجمٰاعة مع المسلمين
* ١٥٧٧//٧ و قال ابوعبدالله عليه السّلام من صلّي في بيته جمٰاعة رغبة عن المسجد فلا صلوة له و لٰا لمن صلّي معه الّا من علّة تمنع من المسجد
* ١٥٧٧//٨ و قال شكت المساجد الي اللّه تعٰالي الذين لايشهدونهٰا من جيرٰانهٰا فاوحي اللّه اليهٰا و عزّتي و جلال۪ي لاقبلت لهم صلوة واحدة و لاظهر لهم في الناس عدالة و لٰانالتهم رحمتي و لاجٰاوروني في جنّتي * و يأتي هنا ما يدلّ علي الرّخصة و كذا مرّ
(ب‌) )١٥٧٨( بٰاب حريم المسجد و الجوٰار
* ١٥٧٨//١ عن عليّ بن عقبة بن خالد عن ابي‌عبدالله عن ابيه عن آبٰائه عليهم السّلام قال قال اميرالمؤمنين عليه السلام حريم المسجد اربعون ذرٰاعاً و الجوار اربعون دٰاراً من اربعة جوانبهٰا * و يأتي في كتاب احيٰاء الموٰات ما يدلّ علي ذلك
(ب‌) )١٥٧٩( بٰاب التأخّر عن المسجد لعذر
* ١٥٧٩//١ قال النّبي صلّي اللّه عليه و آله اذا ابتلت

 

 

«* فصل الخطاب جلد 3 صفحه 188 *»

النعال فالصلوة في الرّحال
* ١٥٧٩//٢ و عن عمر بن يزيد قال قلت لابي‌عبدالله عليه السّلام اكون في جٰانب المصر فتحضر المغرب و انا اريد المنزل فان اخرت الصلوة حتي اصلّي في المنزل كان امكن لي و ادركني المسٰاء افاصلي في بعض المسٰاجد فقال صل في منزلك
* ١٥٧٩//٣ و عنه قال قلت لابي‌عبدالله عليه السّلام اكون مع هؤلاء و انصرف من عندهم عند المغرب فامرّ بالمساجد فاقيمت الصّلوة فان انا نزلت اصلّي معهم لم‌استمكن من الاذان و الاقامة و افتتاح الصلوة فقال ائت منزلك و انزع ثيابك و ان اردت ان تتوضأ فتوضّأ و صلّ فانّك في وقت الي ربع اللّيل
* ١٥٧٩//٤ و عن داود الصّرمي قال كنت عند ابي‌الحسن الثالث عليه السّلام يوماً فجلس يحدّث حتي غابت الشمس ثم دعا بشمع و هو جٰالس يتحدّث فلما خرجت من البيت نظرت و قد غاب الشفق قبل ان يصلي المغرب ثم دعا بالمٰاء فتوضّأ و صلّي
(ب‌) )١٥٨٠( بٰاب تعطيل المسجد
* ١٥٨٠//١ قال النبي صلي الله عليه و آله يجيئ يوم القيمة ثلثة يشكون المصحف و المسجد و العترة يقول المصحف يا ربّ حرّفوني و مزّقوني و يقول المسجد يا ربّ عطّلوني و ضيّعوني و يقول العترة يا ربّ قتلونا و طردونا و شردونا فاجثو للركبتين في الخصومة فيقول الله عز و جل لي انا اولي بذلك منك
* ١٥٨٠//٢ و قال ابوعبدالله عليه السلام ثلثة يشكون الي الله عز و جل مسجد خراب لايصلي فيه اهله و عالم بين جهال و مصحف معلّق قد وقع عليه الغبار لايقرأ فيه
(ب‌) )١٥٨١( بٰاب الصّلوة في مسٰاجد العٰامّة
* ١٥٨١//١ قيل لابي‌عبدالله عليه السّلام اني لاكره الصّلوة في مسٰاجدهم فقال لاتكره فمٰا من مسجد بني الا علي قبر نبيّ او وصيّ نبيّ قتل فاصٰاب تلك البقعة رشّة من دمه فاحب الله ان يذكر فيهٰا فادّ فيها الفريضة و النوافل و اقض مٰا فاتك
(ب‌) )١٥٨٢( بٰاب من سبق الي موضع في المسجد او السوق العٰام و الموٰاضع التي يرجي فيهٰا الفضل
* ١٥٨٢//١ عن طلحة بن زيد عن ابي‌عبدالله عليه السّلام قال قال اميرالمؤمنين عليه السّلام سوق المسلمين كمسجدهم فمن سبق الي مكٰان فهو احق به الي اللّيل و كان لايأخذ علي بيوت السوق كرٰاءاً
* ١٥٨٢//٢ و قيل لابي‌عبدالله عليه السّلام نكون بمكّة او بالمدينة او بالحيرة او المواضع التي يرجي فيها الفضل

 

 

«* فصل الخطاب جلد 3 صفحه 189 *»

فربّما خرج الرجل يتوضأ فيجيئ آخر فيصير مكانه قال من سبق الي موضع فهو احق به يومه و ليلته
(ب‌) )١٥٨٣( بٰاب شد الرّحٰال الي ثلثة مسٰاجد
* ١٥٨٣//١ قال اميرالمؤمنين عليه السّلام لاتشد الرحال الا الي ثلثة مسٰاجد المسجد الحرٰام و مسجد الرّسول و مسجد الكوفة
(ب‌) )١٥٨٤( بٰاب فضل مسجد الكوفة
* ١٥٨٤//١ عن اميرالمؤمنين عليه السّلام النافلة في هذا المسجد تعدل عمرة مع النبي صلي الله عليه و آله و الفريضة تعدل حجّة مع النبي صلّي اللّه عليه و آله و قد صلي فيه الف نبيّ و الف وصيّ
* ١٥٨٤//٢ و قال يا اهل الكوفة لقد حباكم الله بما لم‌يَحْبُ به احداً من فضل مصلّاكم بيت ادم و بيت نوح و بيت ادريس و مصلي ابرهيم الخليل و مصلي اخي الخضر و مصلاي و ان مسجدكم هذا لاحد المساجد الاربعة التي اختارها الله عز و جل لاهلهٰا و كأنّي به قد اتي به يوم القيمة في ثوبين ابيضين يتشبه بالمحرم و يشفع لاهله و لمن صلي فيه فلاترد شفاعته و لاتذهب الايّام و الليالي حتي ينصب الحجر الاسود فيه و ليأتيّن عليه زمان يكون مصلي المهديّ من ولدي و مصلي كل مؤمن و لايبقي علي الارض مؤمن الا كان به او حنّ قلبه اليه فلاتهجروه و تقربوا الي اللّه عز و جل بالصلوة فيه و ارغبوا في قضٰاء حوائجكم فلو يعلم الناس ما فيه من البركة لاتوه من اقطار الارض و لو حبوا علي الثلج
* ١٥٨٤//٣ و قال ابوعبدالله عليه السلام جاء رجل الي اميرالمؤمنين عليه السّلام و هو في مسجد الكوفة فقال السّلام عليك يا اميرالمؤمنين و رحمة الله و بركٰاته فرد عليه فقال جعلت فداك اني اردت المسجد الاقصي فاردت ان اسلم عليك و اودّعك فقال له و ايّ شي‌ءٍ اردت بذلك قال الفضل جعلت فداك قال فبع راحلتك و كل زٰادك و صل في هذا المسجد فان الصلوة المكتوبة فيه حجّة مبرورة و النافلة عمرة مبرورة و البركة منه علي اثني‌عشر ميلاً يمينه يمن و يسٰاره مكر و في وسطه عين من دهن و عين من لبن و عين من مٰاء شراب للمؤمنين و عين من ماء طاهر للمؤمنين منه سٰارت سفينة نوح و كان فيه نسر و يغوث و يعوق و صلي فيه سبعون نبيّاً و سبعون وصيّاً انا احدهم و قال بيده في صدره مادعٰا فيه مكروب بمسألة في حٰاجة من الحوٰائج الا اجابه الله تعٰالي و فرج عنه كربته
* ١٥٨٤//٤

 

 

«* فصل الخطاب جلد 3 صفحه 190 *»

و عن الرضا عن ابيه عن ابٰائه عن اميرالمؤمنين عليهم السلام قال اربعة من قصور الجنة في الدنيا المسجد الحرام و مسجد الرسول عليه السّلام و مسجد بيت‌المقدس و مسجد الكوفة و كان اميرالمؤمنين عليه السّلام يقوم علي بٰاب المسجد ثم يرمي بسهمه فيقع في موضع التّمّارين فيقول ذاك من المسجد و كان يقول قد نقص من اساس المسجد مثل ما نقص في تربيعه
* ١٥٨٤//٥ و قال ابوجعفر عليه السّلام مسجد كوفان روضة من ريٰاض الجنة صلي فيه الف نبي و سبعون نبيّاً و ميمنته رحمة و ميسرته مكر فيه عصا موسي و شجرة يقطين و خاتم سليمن و منه فار التنور و نجرت السفينة و هي صرة بابل و مجمع الانبيٰاء
* ١٥٨٤//٦ و قيل له ايّ البقاع افضل بعد حرم اللّٰه و حرم رسوله قال الكوفة هي الزكية الطّاهرة فيهٰا قبور النّبيّين و المرسلين و غير المرسلين و الاوصيٰاء الصادقين و فيهٰا مسجد سهيل الذي لم‌يبعث الله نبيّاً الا و قد صلي فيه و فيهٰا يظهر عدل الله و فيهٰا يكون قائمه و القوام من بعده و هي منازل النبيين و الاوصيٰاء و الصّٰالحين
* ١٥٨٤//٧ و قال لو يعلم الناس ما في مسجد الكوفة لاعدّوا له الزاد و الرواحل من مكان بعيد لان صلوة فريضة فيه تعدل حجّة و صلوة نافلة فيه تعدل عمرة
* ١٥٨٤//٨ و عن هرون بن خٰارجة عن ابي‌عبداللّٰه عليه السّلام قال قال لي يٰا هرون بن خارجة كم بينك و بين مسجد الكوفة يكون ميلاً قلت لٰا قال فتصلي فيه الصلوات كلها قلت لٰا قال اما لو كنت بحضرته لرجوت ان لاتفوتني فيه صلوة و تدري ما فضل ذلك الموضع ما من عبد صٰالح و لا نبيّ الا و قد صلّي في مسجد كوفان حتي ان رسول اللّه صلي الله عليه و آله لما اسري اللّه به قال له جبرئيل اتدري اين انت يا رسول الله الساعة انت مقابل مسجد كوفان قال فاستأذن لي ربّي حتّي اتيه فاصلي فيه ركعتين فاستأذن الله عزّ و جل فاذن له و ان ميمنته لروضة من رياض الجنة و ان وسطه لروضة من ريٰاض الجنة و ان مؤخره لروضة من رياض الجنة و ان الصلوة المكتوبة فيه لتعدل بالف صلوة و ان النافلة فيه لتعدل بخمسمائة صلوة و ان الجلوس فيه بغير تلاوة و لا ذكر لعبادة و لو علم الناس مٰا فيه لاتوه و لو حبوا
* ١٥٨٤//٩ و عن ابي‌بصير عن ابي‌عبداللّه عليه السّلام قال سمعته يقول نعم المسجد مسجد الكوفة صلي فيه الف نبيّ و الف وصيّ و منه فار التّنور و فيه نجرت السفينة ميمنته رضوٰان اللّٰه و وسطه روضة من ريٰاض الجنة و ميسرته

 

 

«* فصل الخطاب جلد 3 صفحه 191 *»

مكر قيل لابي‌بصير مٰا يعني بقوله مكر قال يعني منازل السلطان و في روٰايةٍ منازل الشّيطٰان
* ١٥٨٤//١٠ و قال ابوعبدالله عليه السلام حد مسجد الكوفة اخر السراجين خَطَّهُ آدَمُ و انا اكره ان ادخله راكباً قيل فمن غيّره عن خطّته فقال امّا اول ذلك فالطوفان في زمان نوح ثم غيّره اصحاب كسري و النعمان ثم غيّره زياد بن ابي‌سفيٰان
* ١٥٨٤//١١ و قال صلوة في مسجد الكوفة بالف صلوة
* ١٥٨٤//١٢ و قال مكة حرم الله و حرم رسوله و حرم علي بن ابي‌طالب الصلوة فيهٰا بمائة‌الف صلوة و الدرهم فيهٰا بمائة‌الف درهم و المدينة حرم اللّه و حرم رسوله و حرم عليّ بن ابي‌طالب الصلوة فيهٰا بعشرة‌الاف صلوة و الدرهم بعشرة‌الاف درهم و الكوفة حرم الله و حرم رسوله و حرم علي بن ابي‌طالب الصلوة فيها بالف صلوة و سكت عن الدرهم ، و ف۪ي روٰايةٍ الدرهم فيها بالف درهم
* ١٥٨٤//١٣ و قال الرضا عليه السلام الصلوة في مسجد الكوفة فردا افضل من سبعين صلوة في غيره جمٰاعة
(ب‌) )١٥٨٥( بٰاب فضل الاسطوانة الخامسة و السابعة من مسجد الكوفة
* ١٥٨٥//١ روي ان اميرالمؤمنين عليه السّلام كان يصلّي الي الاسطوانة السابعة مما يلي ابواب كندة و بينه و بين السّابعة مقدار ممرّ عنز و عن الاصبغ بن نباتة ان الاسطوٰانة السّابعة مقام اميرالمؤمنين عليه السّلام قال و كان الحسن بن علي عليهما السّلام يصلي عند الخامسة فاذا غاب اميرالمؤمنين عليه السلام صلي فيها الحسن و هي من باب كندة
* ١٥٨٥//٢ و قال ابوعبدالله عليه السّلام اذا دخلت من الباب الثاني في ميمنة المسجد فعد خمس اسٰاطين ثنتين منهٰا في الظلال و ثلاث في الصحن فعند الثالثة مصلي ابرهيم و هي الخامسة من الحائط قال راوي الحديث فلما كان ايام ابي‌العباس دخل ابوعبدالله عليه السّلام من باب الفيل فتياسر حين دخل من البٰاب فصلي عند الاسطوانة الرابعة و هي بحذاء الخامسة فقلت افتلك اسطوانة ابرهيم عليه السلام فقال لي نعم و قال الاسطوانة السابعة مما يلي ابواب كندة في الصحن مقام ابرهيم عليه السّلام و الخامسة مقام جبرئيل عليه السّلام
(ب‌) )١٥٨٦( بٰاب صلوة الحاجة في مسجد الكوفة
* ١٥٨٦//١ قال الصادق عليه السّلام من صلي في مسجد الكوفة ركعتين يقرأ في كل ركعةٍ الحمد و المعوّذتين و الاخلاص و الكافرون و النصر و القدر و سبح اسم ربك الاعلي فاذا سلم سبح تسبيح الزهراء

 

 

«* فصل الخطاب جلد 3 صفحه 192 *»

عليها السّلام ثم سأل اللّه سبحٰانه ايّ حاجة شاء قضٰاهٰا له و استجاب دعٰاءه
(ب‌) )١٥٨٧( باب فضل مسجد السّهلة
* ١٥٨٧//١ قال ابوعبدالله عليه السّلام لابي‌حمزة الثمالي يا اباحمزة هل شهدت عمّي ليلة روي ان عمه زيد بن علي قصده فجاءه امر فشغله عن الذهاب اليه و الصلوة فيه – منه مد الله تعالي ظله العالي علي رؤس العباد و البلاد .
خرج قال نعم قال فهل صلّي في مسجد سهيل قال و اين مسجد سهيل لعلك تعني مسجد السّهلة قال نعم قال اما انه لو صلّي فيه ركعتين ثم استجار باللّه لاجاره سنة فقال ابوحمزة بابي انت و امّي هذا مسجد السّهلة قال نعم فيه بيت ابرهيم الذي كان يخرج منه الي العمالقة و فيه بيت ادريس الذي كان يخيط فيه و فيه صخرة خضرٰاء فيهٰا صورة جميع النّبيّين و تحت الصخرة الطينة التي خلق الله منهٰا النّبيّين و فيهٰا المعرٰاج و هو الفارق ( الفاروق خ‌ل ) موضع منه و هو ممرّ النّاس و هو من كوفان و فيه ينفخ في الصور و اليه المحشر و يحشر من جٰانبه سبعون‌الفا يدخلون الجنة بغير حسٰاب ، و في روٰاية قريب منه معني و زٰاد و منه سار دٰاود الي جالوت و زاد و انه لمناخ الراكب قيل و مٰا الراكب قال الخضر عليه السّلام
* ١٥٨٧//٢ و قال ما من مكروب يأتي مسجد السهلة فيصلي فيه ركعتين بين العشائين و يدعو الله عز و جل الا فرّج الله كربه
* ١٥٨٧//٣ و قال و ذكر مسجد السهلة اما انه منزل صٰاحبنا اذا قام باهله
* ١٥٨٧//٤ و قال لرجل تصلّي في المسجد الّذي عندكم الذي تسمّونه مسجد السّهلة و نحن نسمّيه مسجد الثري قيل اني لاصلي فيه فقال ائته فانه لم‌يأته مكروب الا فرّج اللّه كربته او قال قضي حٰاجته و فيه زبرجدة فيهٰا صورة كل نبيّ و كل وصيّ
* ١٥٨٧//٥ و عن الكليني و روي ان مسجد السهلة حدّه الي الرّوحٰاء
(ب‌) )١٥٨٨( بٰاب سٰائر مسٰاجد الكوفة
* ١٥٨٨//١ روي انه نهي اميرالمؤمنين عليه السّلام بالكوفة عن الصّلوة في خمسة مسٰاجد مسجد الاشعث بن قيس و مسجد الجرير بن عبداللّٰه البجلي و مسجد سمٰاك بن مخرمة و مسجد شبث بن ربعي و مسجد التيم ، و في روٰاية ذكر الخمسة مسجد بني السيد و مسجد بني عبداللّه بن دٰارم و مسجد سماك و مسجد ثقيف و مسجد الاشعث
* ١٥٨٨//٢ و قال ابوجعفر عليه السّلام ان بالكوفة مسٰاجد ملعونة و مسٰاجد مبٰاركة فامّا المبٰاركة فمسجد غني واللّه انّ قبلته

 

 

«* فصل الخطاب جلد 3 صفحه 193 *»

لقاسطة و انّ طينته لطيّبة و لقد وضعه رجل مؤمن و لاتذهب الدنيا حتي تفجر عنده عينان و تكون عنده جنتان و اهله ملعونون و هو مسلوب منهم و مسجد بني‌ظفر و هو مسجد السهلة و مسجد بالحمراء و مسجد جعفي و ليس هو اليوم مسجدهم قال درس و اما المسٰاجد الملعونة فمسجد ثقيف و مسجد الاشعث و مسجد جرير و مسجد سماك و مسجد بالحمرا بني علي قبر فرعون من الفراعنة
* ١٥٨٨//٣ و قال جدّدت اربعة مسٰاجد بالكوفة فرحاً لقتل الحسين عليه السّلام مسجد الاشعث و مسجد جرير و مسجد سماك و مسجد شبث بن ربعي
(ب‌) )١٥٨٩( بٰاب فضل برٰاثا
* ١٥٨٩//١ عن جابر بن عبدالله الانصٰاري انه قال صلّي بنا عليّ عليه السّلام ببراثا بعد رجوعه من قتال الشراة و نحن زُهٰاءٌ عن مائة‌الف رجل فنزل نصرانيّ من صومعته فقال اين عميد هذا الجيش قلنا هذا فاقبل اليه فسلّم عليه ثم قال يٰا سيّدي انت نبيّ قال لا النّبيّ سيدي قد مات قال فانت وصيّ نبيّ قال نعم ثم قال له اجلس كيف سألت عن هذا فقال انما بنيت هذه الصومعة من اجل هذا الموضع و هو براثا و قرأت في الكتب المنزلة انه لايصلي في هذا الموضع بهذا الجمع الا نبيّ او وصيّ نبي و قد جئت اسلم فاسلم و خرج معنا الي الكوفة فقال له عليّ عليه السلام فمن صلي هيٰهنا قال صلي عيسي بن مريم و امه فقال له علي عليه السّلام فاخبرك من صلي هيهنا قال نعم قال الخليل عليه السّلام
(ب‌) )١٥٩٠( باب فضل مسجد الرّسول صلي الله عليه و آله
* ١٥٩٠//١ قال ابوعبدالله عليه السلام قال رسول اللّه صلي الله عليه و اله الصلوة في مسجدي تعدل الف صلوة في غيره الّا المسجد الحرٰام فهو افضل
* ١٥٩٠//٢ و قال قال مٰا بين منبري و بيوت۪ي روضة من ريٰاض الجنة و منبري علي ترعة من ترع الجنة و صلوة في مسجدي تعدل عشرة‌الاف صلوة فيمٰا سوٰاه من المساجد الا المسجد الحرٰام قيل له بيوت النبي و بيت عليّ منهٰا قال نعم و افضل
* ١٥٩٠//٣ و قال قال صلوة ف۪ي مسجدي تعدل الف صلوة في غيره
* ١٥٩٠//٤ و قال رسول الله صلي الله عليه و آله في وصية ابي‌ذرّ صلوة في مسجدي هذا تعدل مائة‌الف صلوة في غيره من المسٰاجد الا المسجد الحرٰام و صلوة في المسجد الحرٰام تعدل مائة‌الف صلوة في غيره
* ١٥٩٠//٥ و سئل ابوعبدالله عليه السّلام كم اصلّي فقال صل ثمان ركعٰات عند زوٰال الشمس فان رسول اللّه صلي الله عليه و

 

 

«* فصل الخطاب جلد 3 صفحه 194 *»

آله قال الصلوة في مسجدي كالف في غيره الا المسجد الحرٰام فان صلوة في المسجد الحرٰام تعدل الف صلوة في مسجدي
* ١٥٩٠//٦ و قال عليّ عليه السلام الصلوة في الحرمين تعدل الف صلوة و نفقة درهم في الحج تعدل الف درهم
* ١٥٩٠//٧ و قيل لابي‌عبدالله عليه السّلام هل قال رسول اللّه صلي الله عليه و آله مٰا بين بيتي و منبري روضة من ريٰاض الجنة فقال نعم و قال و بيت عليّ و فاطمة عليهما السّلام مٰا بين البيت الذي فيه النبي صلي الله عليه و آله الي البٰاب الذي يحٰاذي الزقاق الي البقيع قال فلو دخلت من ذلك الباب و الحٰائط مكانه اصاب منكبك الايسر ثم سمي سائر البيوت
* ١٥٩٠//٨ و قال صلوة في مسجد النبي صلي الله عليه و آله تعدل بعشرة‌الاف صلوة
* ١٥٩٠//٩ و سئل عن الصلوة في المدينة هل هي مثل الصلوة في مسجد رسول الله صلي الله عليه و آله قال لا ان الصلوة في مسجد رسول اللّٰه صلي الله عليه و آله الف صلوة و الصلوة في المدينة مثل الصلوة في سٰاير البلدان
* ١٥٩٠//١٠ و سئل الرضا عليه السّلام عن الصّلوة في المسجد الحرام و الصّلوة في مسجد الرسول عليه السّلام في الفضل سوٰاء قال نعم و الصلوة فيمٰا بينهما تعدل الف صلوة
(ب‌) )١٥٩١( بٰاب حدّ مسجد الرّسول صلّي اللّه عليه و آله
* ١٥٩١//١ قيل لابي‌عبداللّٰه عليه السّلام كم كان طول مسجد رسول اللّٰه صلي الله عليه و آله قال كان ثلثة‌الاف و ستمائة ذرٰاع مكسرة
* ١٥٩١//٢ و قال حدّ الرّوضة في مسجد الرّسول الي طرف الظلال و حدّ المسجد الي الاسطوٰانتين عن يمين المنبر الي الطريق مما يلي سوق الليل
* ١٥٩١//٣ و عن محمد بن مسلم قال سألته عن حد مسجد الرسول عليه السّلام قال الاسطوانة التي عند رأس القبر الي الاسطوانتين من ورٰاء المنبر ( القبر خ‌ل ) عن يمين القبلة و كان من ورٰاء المنبر طريق تمرّ فيه الشاة و يمرّ فيه الرّجل منحرفا و كان سٰاحة المسجد من البلاط الي الصّحن
(ب‌) )١٥٩٢( بٰاب فضل الصّلوة في بيت عليّ و فاطمة عليهمٰا السّلام
* ١٥٩٢//١ قيل لابي‌عبدالله عليه السّلام الصلوة ف۪ي بيت فاطمة عليها السّلام افضل او في الروضة قال في بيت فاطمة
(ب‌) )١٥٩٣( بٰاب فضل مشٰاهد المدينة
* ١٥٩٣//١ قال رسول اللّه صلي الله عليه و آله من اتي مسجدي مسجد قبا فصلي فيه ركعتين رجع بعمرة و كان عليه السلام يأتيه فيصلي

 

 

«* فصل الخطاب جلد 3 صفحه 195 *»

فيه باذان و اقامة
* ١٥٩٣//٢ و قال ابوعبدالله عليه السّلام لاتدع اتيان المشٰاهد كلّهٰا مسجد قبا فانه المسجد الذي اسّس علي التقوي من اوّل يوم و مشربة ام‌ابرهيم و مسجد الفضيخ و قبور الشهداء و مسجد الاحزاب و هو مسجد الفتح
(ب‌) )١٥٩٤( بٰاب فضل المسجد الحرٰام
* ١٥٩٤//١ قال ابوجعفر عليه السّلام من صلّي في المسجد الحرام صلوة مكتوبة قبل الله منه كل صلوة صلّاها منذ يوم وجبت عليه الصلوة و كل صلوة يصلّيهٰا الي ان يموت ، و زاد ف۪ي روٰايةٍ و الصلوة فيه بمائة‌الف صلوة
(ب‌) )١٥٩٥( بٰاب فضل موٰاضع المسجد الحرام
* ١٥٩٥//١ رؤي ابوعبداللّٰه عليه السّلام طاف بالبيت ثم صلي فيمٰا بين الباب و الحجر الاسود ركعتين فقيل له مارأيت احداً منكم صلي في هذا الموضع فقال هذا المكان الذي تيب علي ادم فيه
* ١٥٩٥//٢ و رؤي دخل الحجر من ناحية البٰاب فقام يصلي علي قدر ذرٰاعين عن البيت فقيل له مارأيت احداً من اهل بيتك يصلي بحيال الميزاب فقال هذا مصلّي شبر و شبير ابني هرون
* ١٥٩٥//٣ و قيل له الصّلوة في الحرم كله سوٰاء فقال ما الصلوة في المسجد الحرٰام كله سوٰاءاً فكيف تكون في الحرم كله سوٰاءاً قيل فايّ بقٰاعه افضل قال ما بين الباب الي الحجر الاسود
* ١٥٩٥//٤ و سئل عن الحطيم فقال ما بين الحجر الاسود و بين الباب
* ١٥٩٥//٥ و سئل لم سمّي الحطيم فقال لان النّاس يحطم بعضهم بعضاً هنالك
* ١٥٩٥//٦ و قال ان تهيّأ لك ان تصلّي صلوتك كلها الفرائض و غيرهٰا عند الحطيم فافعل فانه افضل بقعة علي وجه الارض و الحطيم ما بين باب البيت و الحجر الاسود و هو الموضع الذي تاب الله فيه علي ادم و بعده الصلوة في الحجر افضل و بعد الحجر مٰا بين الركن الشامي و باب البيت و هو الموضع الذي كان فيه المقٰام و بعده خلف المقٰام حيث هو السّٰاعة و ما قرب من البيت فهو افضل
* ١٥٩٥//٧ و قيل له اني كنت اصلي في الحجر فقال لي رجل لٰاتصل المكتوبة في هذا الموضع فان في الحجر من البيت فقال كذب صلّ فيه حيث شئت
* ١٥٩٥//٨ و سئل عمّٰا زادوا في المسجد الحرام فقال ان ابرهيم و اسمعيل حدّا المسجد الحرٰام مٰا بين الصفا و المروة فكان الناس يحجون من المسجد الي الصفا
* ١٥٩٥//٩ و قال كان خط ابرهيم بمكة مٰا بين الخرورة الي المسعي فذاك الذي كان خط ابرهيم عليه السلام يعني المسجد

 

 

«* فصل الخطاب جلد 3 صفحه 196 *»

* ١٥٩٥//١٠ و سئل ابوالحسن الرضا عليه السلام عن افضل موضع في المسجد يصلي فيه قال الحطيم مٰا بين الحجر و بٰاب البيت قيل و الذي يلي ذلك في الفضل فذكر انه عند مقام ابرهيم قيل ثم الذي يليه في الفضل قال في الحجر قيل ثم الّذي يلي ذلك قال كلما دنا من البيت
* ١٥٩٥//١١ و سئل علي بن محمد عليه السلام عن الصلوة بمكة في اي موضع افضل فقال عند مقام ابرهيم الاول فانه مقام ابرهيم و اسمعيل و محمد عليهم السلام
* ١٥٩٥//١٢ و عن زرارة قال سألته عن الرجل يصلي بمكّة يجعل المقام خلف ظهره و هو مستقبل الكعبة فقال لا بأس يصلّي حيث شاء من المسجد بين يدي المقٰام او خلفه و افضله الحطيم او الحجر او عند المقام و الحطيم حذاء الباب
* ١٥٩٥//١٣ اقول في الفقه‌الرضوي و اكثر الصلوة في الحجر و تعمد تحت الميزاب و ادع عنده كثيرا و صل في الحجر علي ذرٰاعين من طرفه مما يلي البيت فانه موضع شبير و شبر ابني هرون عليه السلام
(ب‌) )١٥٩٦( بٰاب الصلوة في مسجد الخيف
* ١٥٩٦//١ قال ابوجعفر عليه السلام من صلّي في مسجد الخيف بمني مائة ركعة قبل ان يخرج منه عدلت عبٰادة سبعين عٰاماً و من سبّح اللّه فيه مائة تسبيحة كتب الله له كاجر عتق رقبة و من هلل الله فيه مائة تهليلة عدلت اجر احيٰاء نسمة و من حمد اللّٰه فيه مائة تحميدة عدلت اجر خراج العراقين يتصدّق به في سبيل الله عز و جل
* ١٥٩٦//٢ و قال صلي في مسجد الخيف سبعمائة نبيّ و ان مٰا بين الرّكن و المقام لمشحون من قبور الانبيٰاء و ان ادم فيه كون قبر ادم عليه السلام في حرم اللّه – منه .
لفي حرم الله
* ١٥٩٦//٣ و قال ابوعبدالله عليه السّلام صل في مسجد الخيف و هو مسجد مني و كان مسجد رسول اللّه صلي الله عليه و آله علي عهده عند المنارة التي في وسط المسجد و فوقهٰا الي القبلة نحوا من ثلثين ذرٰاعاً و عن يمينهٰا و عن يسٰارهٰا و خلفهٰا نحوا من ذلك قال فتحرّ ذلك فان استطعت ان يكون مصلّٰاك فيه فافعل فانه قد صلي فيه الف نبيّ و انما سمّي مسجد الخيف لانه مرتفع عن الوادي و ما ارتفع عن الوادي سمّي خيفا
* ١٥٩٦//٤ و قال صل ست ركعٰات في مسجد مني في اصل الصومعة
(ب‌) )١٥٩٧( بٰاب الصّلوة في مسجد الغدير
* ١٥٩٧//١ عن حسّان الجمّال قال حملت و ف۪ي رواية حملت اباعبداللّه عليه السلام من مكة الي المدينة – منه روحي له الفداء .

 

 

«* فصل الخطاب جلد 3 صفحه 197 *»

اباعبدالله عليه السّلام من المدينة الي مكة قال فلما انتهينا الي مسجد الغدير نظر الي ميسرة المسجد فقال ذاك موضع قدم رسول اللّه صلّي اللّه عليه و آله حيث قال من كنت مولٰاه فعليّ مولٰاه اللّهمّ وال من وٰالٰاه و عاد من عٰادٰاه
* ١٥٩٧//٢ و قال يستحبّ الصّلوة ف۪ي مسجد الغدير لان النبي صلي الله عليه و آله اقام فيه اميرالمؤمنين عليه السّلام و هو موضع اظهر الله عز و جل فيه الحقّ
* ١٥٩٧//٣ و عن عبدالرّحمٰن الحجاج قال سألت اباابرهيم عليه السّلام عن الصّلوة في مسجد غدير خم بالنهار و انا مسٰافر فقال صل فيه فان فيه فضلاً و قد كان ابي يأمر بذلك
(ب‌) )١٥٩٨( بٰاب الصّلٰوة فيمٰا بين الحرمين
* ١٥٩٨//١ سئل الرضا عليه السّلام عن الصلوة في المسجد الحرام و الصّلوة في مسجد الرسول عليه السّلام في الفضل سوٰاء قال نعم و الصلوة فيمٰا بينهمٰا تعدل الف صلوةٍ
(ب‌) )١٥٩٩( بٰاب فضل مسجد بيت‌المقدس
* ١٥٩٩//١ عن علي عليه السلام في حديث صلوة في بيت‌المقدس تعدل الف صلوة
* ١٥٩٩//٢ و قال ابوجعفر عليه السّلام لابي‌حمزة المساجد الاربعة المسجد الحرام و مسجد رسول الله صلي الله عليه و اله و مسجد بيت‌المقدس و مسجد الكوفة يا اباحمزة الفريضة فيهٰا تعدل حجة و النافلة فيهٰا تعدل عمرة

 

 

«* فصل الخطاب جلد 3 صفحه 198 *»

(ا) ابوٰاب الاذان و الاقامة
(ب‌) )١٦٠٠( بٰاب بدء الاذٰان و الاقامة
* ١٦٠٠//١ قال ابوجعفر عليه السلام لما اسري برسول اللّٰه صلي الله عليه و آله فبلغ البيت المعمور حضرت الصلوة فاذّن جبرئيل و اقام فتقدّم رسول اللّه صلي الله عليه و آله و صف الملئكة و النّبيّون خلف رسول اللّٰه صلي الله عليه و آله فقيل له كيف اذن فقال الله اكبر الله اكبر اشهد ان لاۤ اله الّا اللّه اشهد ان لا اله الّا اللّه اشهد ان محمّداً رسول الله اشهد ان محمّداً رسول الله حيّ علي الصلوة حي علي الصلوة حيّ علي الفلاح حي علي الفلاح حي علي خير العمل حي علي خير العمل اللّه اكبر اللّه اكبر لا اله الّا اللّه لا اله الّا اللّه و الاقامة مثلهٰا الا ان فيهٰا قد قامت الصّلوة قد قامت الصلوة بين حي علي خير العمل حي علي خير العمل و بين الله اكبر فامر رسول اللّه صلي اللّه عليه و آله بلالا فلم‌يزل يؤذن بهٰا حتي قبض رسول الله صلي الله عليه و اله
* ١٦٠٠//٢ و قال ابوعبداللّه عليه السّلام لما هبط جبرئيل عليه السلام بالاذان علي رسول الله صلي الله عليه و آله كان رأسه في حجر عليّ عليه السلام فاذن جبرئيل و اقام فلما انتبه رسول الله صلي الله عليه و آله قال يا علي سمعت قال نعم قال حفظت قال نعم قال ادع لي بلالاً فعلّمه فدعا علي عليه السلام بلالاً فعلّمه
* ١٦٠٠//٣ و عنه انه لعن قوماً زعموا ان النبي صلي الله عليه و آله اخذ الاذان من عبدالله بن زيد فقال ينزل الوحي علي نبيكم فتزعمون انه اخذ الاذان من عبدالله بن زيد
(ب‌) )١٦٠١( بٰاب علل وضع الاذٰان
* ١٦٠١//١ عن احدهمٰا عليهمٰا السّلٰام انه قال ان بلالاً كان عبداً صالحاً فقال لااؤذّن لاحد بعد رسول اللّه صلي الله عليه و اله فترك يومئذٍ حي علي خير العمل و كان ابن‌النّياح يقول في اذانه حي علي خير العمل حي علي خير العمل فاذا راه علي عليه السلام قال مرحبا بالقائلين عدلا و بالصلوة مرحبا و اهلا
* ١٦٠١//٢ و سئل ابوالحسن عليه السلام عن حي علي خير العمل لم تركت من الاذان قال تريد العلة الظاهرة او الباطنة قيل اريدهما جميعاً فقال اما العلة الظاهرة فلئلّايدع النّاس الجهاد اتّكالاً علي الصّلوة و اما البٰاطنة فان خير العمل الولاية فاراد من امر بترك حي علي خير العمل من الاذان ان لٰايقع حثّ عليهٰا و دعٰاء اليهٰا
* ١٦٠١//٣ و عن الرّضٰا عليه السّلام انما امر الناس بالاذٰان لعلل كثيرة

 

 

«* فصل الخطاب جلد 3 صفحه 199 *»

منها ان يكون تذكيراً للسّاهي و تنبيهاً للغافل و تعريفاً لمن جهل الوقت فيه دلالة علي ان الجاهل بالوقت يسعه الاقتداء بالمؤذنين و هم امناء علي الوقت – منه .
و اشتغل عنه و يكون المؤذن بذلك داعياً الي عبٰادة الخالق و مرغّباً فيهٰا مقرّاً له بالتوحيد و مجاهراً بالايمان معلنا بالاسلام مؤذنا لمن ينساهٰا و انما يقال له مؤذّن لانّه يؤذّن بالاذان بالصّلٰوة و انما بدئ فيه بالتكبير و ختم بالتهليل لانّ اللّه عز و جل اراد ان يكون الابتداء بذكره و اسمه و اسم اللّه في التكبير في اول الحروف و في التهليل في آخره و انما جعل مثني مثني ليكون تكرار في آذان المستمعين مؤكّدا عليهم ان سها احد عن الاوّل لم‌يسه عن الثاني و لان الصلوة ركعتان ركعتان فلذلك جعل الاذان مثني مثني و جعل التكبير في اوّل الاذان اربعاً لان اوّل الاذان انما يبدو غفلة و ليس قبله كلام ينبّه المستمع له فجعل الاوّلان تنبيهاً للمستمعين لما بعده في الاذان و جعل بعد التكبير الشهادتان لان اوّل الايمان هو التوحيد و الاقرار لله بالوحدانيّة و الثاني الاقرار للرّسول بالرّسٰالة و ان طاعتهمٰا و معرفتهمٰا مقرونتان و لان اصل الايمٰان انما هو الشهادتان فجعل شهادتين شهٰادتين كمٰا جعل في سٰائر الحقوق شاهدٰان فاذا اقر العبد لله عز و جل بالوحدٰانيّة و اقرّ للرسول صلي الله عليه و آله بالرّسالة فقد اقر بجملة الايمٰان لان اصل الايمان انما هو الاقرار باللّٰه و برسوله و انما جعل بعد الشهادتين الدعاء الي الصلوة لان الاذان انما وضع لموضع الصّلوة و انما هو ندٰاء الي الصّلوة في وسط الاذان فقدّم المؤذن قبلهٰا اربعاً التكبيرتين و الشهادتين و اخّر بعدهٰا اربعاً يدعو الي الفلاح حثّا علي البر و الصّلوة ثم دعٰا الي خير العمل مرغّبا فيهٰا و في عملهٰا و في ادائهٰا ثم نادي بالتكبير و التهليل ليتم بعدهٰا اربعاً كما اتم قبلهٰا اربعا و ليختم كلامه بذكر الله تعٰالي كما فتحه بذكر اللّٰه تعٰالي و انّما جعل اخرها التهليل و لم‌يجعل اخرهٰا التكبير كما جعل في اوّلها التكبير لان التهليل اسم الله في اخره فاحب اللّٰه تعالي ان يختم الكلام باسمه كما فتحه باسمه و انما لم‌يجعل بدل التهليل التسبيح و التحميد و اسم الله في اخرهمٰا لان التهليل هو اقرار لله تعٰالي بالتوحيد و خلع الاندٰاد من دون اللّٰه و هو اول الايمٰان و اعظم من التسبيح و التحميد

 

 

«* فصل الخطاب جلد 3 صفحه 200 *»

(ب‌) )١٦٠٢( بٰاب اعلم ان الاخبٰار في الاذان و الاقامة جاءت مختلفة لاجل التقية و ايقاع الخلاف و كيفيتهما سنة في سنة و هي موسعة مما كان من خواص العامة تترك لان الرشد في خلافهم و البواقي من باب ايقاع الخلاف و موسعة اذ لا كتاب تعرض عليه و لا سنة و لا ضرورة فالامر فيها موسع ان شاء الله – منه روحي و جسمي له الفداء .
كيفيّة الاذان و الاقامة و عدد حروفهمٰا
* ١٦٠٢//١ عن يزيد بن الحسن عن موسي بن جعفر عليه السلام عن ابٰائه عن علي عليه السّلام في حديث تفسير الاذان فافتتح باربع تكبيرات و ترك حي علي خير العمل
* ١٦٠٢//٢ و قال ابوجعفر عليه السّلام الاذان و الاقامة خمسة و ثلثون حرفاً فعدد ذلك بيده واحدا واحدا الاذان ثمانية‌عشر حرفا و الاقامة سبعة‌عشر حرفا
* ١٦٠٢//٣ و قال تفتح الاذان باربع تكبيرات و تختمه بتكبيرتين و تهليلتين
* ١٦٠٢//٤ و قال ابوعبدالله عليه السّلام الاذان مثني مثني و الاقامة مثني مثني
* ١٦٠٢//٥ و قال الاذان مثني مثني و الاقامة وٰاحدة
* ١٦٠٢//٦ و حكي الاذان فافتتح باربع تكبيرات و الباقي مثني مثني ثم قال و الاقامة كذلك
* ١٦٠٢//٧ و زٰاد ف۪ي روٰايةٍ لا بأس ان يقال في صلوة الغدٰاة علي اثر حي علي خير العمل الصلوة خير من النوم مرتين للتقية
* ١٦٠٢//٨ و عنه حكاية الاذان مثني مثني و في اخره التهليل مرّة
* ١٦٠٢//٩ و عن محمد بن الحسن في النهاية قال قد روي ان الاذان و الاقامة سبعة و ثلثون فصلاً يضيف علي ما ذكرناه التكبير مرتين في اول الاقامة قال و قد روي ثمٰانية و ثلثون فصلاً يضيف الي ذلك ايضاً لا اله الا الله مرّة اخري في اخر الاقامة قال و قد روي اثنان و اربعون فصلاً يضيف الي ذلك التكبير في اخر الاذان مرتين و في اخر الاقامة مرّتين
* ١٦٠٢//١٠ اقول في الحدائق في حديث كتب اسم اميرالمؤمنين عليه السلام علي كل شئ في آخره : اذا قال احدكم لا اله الا اللّٰه محمد رسول الله صلي الله عليه و اله فليقل علي اميرالمؤمنين
* ١٦٠٢//١١ و عن الصدوق انه قال و المفوضة لعنهم الله وضعوا اخبٰاراً و زادوا بهٰا في الاذان محمد و ال‌محمد خير البرية مرتين و في بعض رواياتهم اما ورود الرواية فثبت لاقراره و اما كونهم مفوضة و كون رواياتهم مجعولة فيحتاج الي تأمّل و تثبت و لا شك ان الروايات لاتنافي كتابا و لا سنة مع ان اليوم بناء الشيعة قاطبة علي العمل بها بحيث من تركها سموه سنيا – منه ادام الله سبحانه ايام افاضته و تقويمه العوج .
بعد اشهد ان محمدا رسول الله اشهد ان عليا ولي الله مرتين و منهم من روي بدل ذلك اشهد ان عليا اميرالمؤمنين حقا مرّتين

 

 

«* فصل الخطاب جلد 3 صفحه 201 *»

(ب‌) )١٦٠٣( بٰاب الصلوة علي النبي صلي الله عليه و اله عند ذكره
* ١٦٠٣//١ قال ابوجعفر عليه السلام في حديث و صل علي النبي صلي الله عليه و اله كلما ذكرته او ذكره ذاكر عندك في اذان او غيره * و يأتي ما يدل علي ذلك في التشهد و في كتاب الذكر و الدعاء
(ب‌) )١٦٠٤( باب التثويب في الاذٰان و الاقامة
* ١٦٠٤//١ قال ابوجعفر عليه السلام كان ابي ينادي في بيته بالصلوة خير من النوم و لو رددت ذلك لم‌يكن به بأس
* ١٦٠٤//٢ و قال ابوجعفر عليه السلام في حديث ان شئت زدت علي التثويب حي علي الفلاح مكان الصلوة خير من النوم
* ١٦٠٤//٣ و سئل ابوعبدالله عليه السلام عن التثويب في الوافي التثويب ان يقال في اذان الفجر الصلوة خير من النوم مرتين و هي من بدع عمر الي ان قال في النهاية الاصل في التثويب ان يجي‌ء مستصرخا فيلوح بثوبه ليري – منه .
التثويب تثنية الاقامة و الصلوة بعد الفريضة و قول المؤذن بعد الفراغ الصلوة يرحمكم الله الصلوة او قامت قامت و تكرار الشهادتين و التكبير – معيار .
الذي يكون بين الاذان و الاقامة فقال مٰانعرفه
* ١٦٠٤//٤ و قال اذا كنت في اذان الفجر فقل الصلوة خير من النوم بعد حي علي خير العمل و لاتقل في الاقامة الصلوة خير من النوم انما هذا في الاذٰان
* ١٦٠٤//٥ و قال النداء و التثويب في الاقامة من السنة
* ١٦٠٤//٦ اقول في الفقه‌الرضوي بعد ذكر الاذان و الاقامة ليس فيهٰا ترجيع و لا تردد و لا الصلوة خير من النوم
(ب‌) )١٦٠٥( بٰاب تكرير حروف الاذان و الاقامة
* ١٦٠٥//١ قال ابوعبدالله عليه السلام لان اقيم مثني مثني احب الي من اؤذن ( من ان اؤذن خ ) و اقيم واحداً وٰاحداً
* ١٦٠٥//٢ و قال الاذان مثني مثني و الاقامة واحدة وٰاحدة
* ١٦٠٥//٣ و قال الاقامة مرة مرة الا قول الله اكبر فانه مرتان
* ١٦٠٥//٤ و قال لو ان مؤذنا اعاد في الشهٰادة او في حي علي الصلوة او حي علي الفلاح المرتين و الثلث و اكثر من ذلك اذا كان اماما يريد به جماعة القوم ليجمعهم لم‌يكن به بأس
* ١٦٠٥//٥ و قال ابوالحسن عليه السلام الاذان و الاقامة مثني مثني
* ١٦٠٥//٦ و قال اذا اقام مثني و لم‌يؤذن اجزأه في الصلوة المكتوبة و من اقام الصلوة واحدة واحدة و لم‌يؤذّن لم‌تجزئه الّا بالاذان
(ب‌) )١٦٠٦( بٰاب الجزم فيهمٰا و ترتيل الاذان و حدر الاقامة و الافصٰاح بالالف و الهٰاء

 

 

«* فصل الخطاب جلد 3 صفحه 202 *»

* ١٦٠٦//١ قال ابوجعفر عليه السلام اذا اذّنت فافصح بالالف و الهٰاء
* ١٦٠٦//٢ و قال لايجزئك من الاذان الا ما اسمعت نفسك او فهمته و افصح بالالف و الهٰاء
* ١٦٠٦//٣ و قال الاذان جزم بافصاح الالف و الهٰاء و الاقامة حدر
* ١٦٠٦//٤ و قال الصادق عليه السلام التكبير جزم في الاذان مع الافصٰاح بالهاء و الالف
* ١٦٠٦//٥ و قال في حديث احدر يعطي الخبر ان الحدر مقابل الجزم – منه روحي فداه .
اقامتك حدرا
* ١٦٠٦//٦ و قال الاذان ترتيل و الاقامة حدر
* ١٦٠٦//٧ و قال الاذان و الاقامة مجزومان
* ١٦٠٦//٨ و عن الصدوق في حديث اخر موقوفان * و تقدم هنا ما يدل علي ذلك
(ب‌) )١٦٠٧( بٰاب ان الاذان و الاقامة سنّتٰان
* ١٦٠٧//١ قال ابوجعفر عليه السلام في حديث فانّما الاذان سنة
* ١٦٠٧//٢ اقول في الفقه‌الرّضوي و الاذان و الاقامة من السنن اللازمة و ليستا بفريضة
(ب‌) )١٦٠٨( بٰاب فضل الصلوة باذان و اقامة
* ١٦٠٨//١ في رواية عن النبي صلي الله عليه و آله يا اباذرّ اذا كان العبد في ارض قِيٍّ يعني قفراء فتوضأ او تيمم ثم اذن و اقام و صلي امر الله الملائكة فصفوا خلفه صفّاً لايري طرفاه يركعون لركوعه و يسجدون لسجوده و يؤمّنون علي دعٰائه يا اباذر من اقام و لم‌يؤذّن لم‌يصلّ معه الا ملكٰاه اللّذٰان معه
* ١٦٠٨//٢ و قال ابوعبدالله عليه السّلام من صلي باذان و اقامة صلي خلفه صفّان من الملائكة و من صلّي باقامة بغير اذان صلي خلفه صف واحد من الملائكة قيل له و كم مقدار كلّ صفّ فقال اقله مٰا بين المشرق و المغرب و اكثره مٰا بين السماء و الارض
* ١٦٠٨//٣ و في رواية و ان اقام بغير اذان صلّي عن يمينه واحد و عن شماله واحد ثم قال اغتنم الصفين
* ١٦٠٨//٤ و ف۪ي روٰايةٍ و من صلي باقامةٍ صلّي خلفه ملك
(ب‌) )١٦٠٩( بٰاب الاذان و الاقامة للصّلوٰات و تأكّدهمٰا في الفجر و المغرب
* ١٦٠٩//١ قال ابوجعفر عليه السلام ادني مٰا يجزي من الاذان ان تفتتح الليل باذان و اقامة و تفتتح النهار باذان و اقامة و يجزيك في سٰاير الصلوٰات اقامة بغير اذان
* ١٦٠٩//٢ و قال ابوعبدالله عليه السّلام في حديث لا صلوة الا باذان و اقامة
* ١٦٠٩//٣ و قال لاتدع الاذان

 

 

«* فصل الخطاب جلد 3 صفحه 203 *»

في الصلوات كلّهٰا فان تركته فلاتتركه في المغرب و الفجر فانه ليس فيهمٰا تقصير
* ١٦٠٩//٤ و قال الاذان مثني مثني و الاقامة مثني مثني و لا بد في الفجر و المغرب من اذان و اقٰامةٍ في الحضر و السفر لانه لايقصر فيهمٰا في حضر و لٰا سفر و تجزئك يدل علي مشروعيتهما في جميع الصلوات سفرا و حضرا و ان رخص في ترك الاذان في السفر و حال الاستعجال – منه ادام الله مجده العالي .
اقامة بغير اذان في الظهر و العصر و العشاء الاخرة و الاذان و الاقامة في جميع الصلوٰات افضل
* ١٦٠٩//٥ و قال لاتصل الغداة و المغرب الا باذان و اقامة و رخّص في سٰاير الصّلوٰات بالاقامة و الاذان افضل
* ١٦٠٩//٦ و سئل عن الاقامة بغير اذان في المغرب فقال ليس به بأس و مااحبّ ان يعتاد
* ١٦٠٩//٧ و سئل احدهما عليهما السّلام ايجزي اذان وٰاحد قال ان صلّيت جماعة لم‌يجز الا اذان و اقامة و ان كنت وحدك تبادر امرا تخاف ان يفوتك تجزيك اقامة الا الفجر و المغرب فانه ينبغي ان تؤذن فيهمٰا و تقيم من اجل انه لايقصر فيهمٰا كما يقصر في سٰاير الصلوات
* ١٦٠٩//٨ اقول في الفقه‌الرّضوي و قد روي ان الاذان و الاقامة في ثلاث صلوات الفجر و الظهر و المغرب و صلوتين باقامة العصر و العشاء الاخرة لانه روي خمس صلوات في ثلثة (ظ) اوقات
(ب‌) )١٦١٠( بٰاب الجمع بين ظهري عرفة و ظهري الجمعة و عشائي المزدلفة باذان وٰاحدٍ و اقامتين
* ١٦١٠//١ عن حفص بن غيٰاث عن جعفر بن محمّد عن ابيه عليهما السّلام قال الاذان الثالث يوم الجمعة بدعة
* ١٦١٠//٢ و قال ابوعبدالله عليه السلام السنة في الاذان يوم عرفة ان يؤذن و يقيم للظهر ثم يصلي ثم يقوم فيقيم للعصر بغير اذان و كذٰلك في المغرب و العشاء بمزدلفة
(ب‌) )١٦١١( بٰاب من ارٰاد قضٰاء صلوٰات او اعٰادة صلوة
* ١٦١١//١ قال ابوجعفر عليه السلام اذا كان عليك قضٰاء صلوات فابدأ باوليهنّ فاذن لهٰا و اقم ثم صلّهٰا ثم صل ما بعدهٰا باقامة اقامة لكل صلوة
* ١٦١١//٢ و سئل ابوعبدالله عليه السلام عن الرجل اذا اعاد الصلوة هل يعيد الاذان و الاقامة قال نعم
* ١٦١١//٣ و عن موسي بن عيسي قال كتبت اليه رجل تجب عليه اعادة الصلوة ايعيدها باذان و اقامة فكتب يعيدهٰا باقامة
(ب‌) )١٦١٢( بٰاب الاقتصار علي الاقامة في السفر و حال الاستعجٰال و غيرهمٰا
* ١٦١٢//١ عن

 

 

«* فصل الخطاب جلد 3 صفحه 204 *»

ابي‌عبداللّه عليه السّلام عن ابيه انه عليه السّلام كان اذا صلي وحده يدلّ الخبر علي جواز الصلوة في البيت وحده دون المسجد و الجماعة – منه ادام الله سبحانه ايام افاضته و افادته و انارته .
في البيت اقام اقامة و لم‌يؤذّن
* ١٦١٢//٢ و سئل ابوعبدالله عليه السّلام عن الرجل هل يجزيه في السفر و الحضر اقامة ليس معهٰا اذان قال نعم لا بأس به
* ١٦١٢//٣ و قال يجزيك اذا خلوت في بيتك اقامة وٰاحدة بغير اذان
* ١٦١٢//٤ و قال لاتصل الغداة و المغرب الا باذان و اقامة و رخص في سٰاير الصلوات بالاقامة و الاذان افضل
* ١٦١٢//٥ و قال اذا كان القوم لاينتظرون احداً اكتفوا باقامة واحدة
* ١٦١٢//٦ و قال يقصّر الاذان في السفر كما تقصر الصّلوة تجزئ اقامة واحدة
* ١٦١٢//٧ و سئل تحضر الصلوة و نحن مجتمعون في مكان وٰاحدٍ اتجزينا اقامة بغير اذان قال نعم
(ب‌) )١٦١٣( بٰاب قصر الاذان و الاقامة في السفر و حال الاستعجٰال
* ١٦١٣//١ قال ابوجعفر عليه السلام الاذان يقصر في السفر كمٰا نقصر الصلوة الاذان واحداً واحدا و الاقامة وٰاحدة
* ١٦١٣//٢ و رؤي يكبر واحدة واحدة في الاذان فقيل له لم تكبر واحدة واحدة فقال لا بأس به اذا كنت مستعجلاً
* ١٦١٣//٣ و قال ابوعبدالله عليه السلام يجزيك من الاقامة طاق طاق في السفر * و قد مر في تكرير حروف الاذان مٰا يدل علي ذلك
(ب‌) )١٦١٤( باب الاذان و الاقامة للمريض
* ١٦١٤//١ قال ابوعبدالله عليه السلام لا بد للمريض ان يؤذن و يقيم اذا اراد الصلوة و لو في نفسه ان لم‌يقدر علي ان يتكلم به سئل و ان كان شديد الوجع قال لا بد من ان يؤذن و يقيم لانه لا صلوة كلي يدل علي تأكيد الاذان و الاقامة – منه .
الا باذان و اقامة
(ب‌) )١٦١٥( باب الاذان و الاقامة للمرأة
* ١٦١٥//١ قيل لابي‌جعفر عليه السلام النساء عليهن اذان فقال اذا شهدت الشهٰادتين فحسبهٰا
* ١٦١٥//٢ و قال ف۪ي حديثٍ آخر ان كٰانت سمعت اذان القبيلة فليس عليهٰا اكثر من الشهادتين
* ١٦١٥//٣ و سئل ابوعبدالله عليه السلام عن المرأة تؤذن للصلوة فقال حسن ان فعلت و ان لم‌تفعل اجزاهٰا ان تكبر و ان تشهد ان لا اله الا الله و ان محمدا رسول اللّٰه
* ١٦١٥//٤ و سئل عن المرأة اعليها اذان و اقامة قال لٰا
* ١٦١٥//٥ و قال ليس علي النساء اذان و لا اقامة و لا جمعة و لا جمٰاعة
* ١٦١٥//٦ و قال اقامة المرأة ان تكبر و تشهد ان لا اله الا الله و ان محمدا عبده و رسوله

 

 

«* فصل الخطاب جلد 3 صفحه 205 *»

(ب‌) )١٦١٦( بٰاب الاذان و الاقامة لمن ادرك الجمٰاعة
* ١٦١٦//١ عن السكوني عن جعفر عن ابيه عن علي عليهم السلام انه كٰان يقول اذا دخل رجل المسجد و قد صلي اهله فلايؤذنن و لٰايقيمن و لايتطوع حتي يبدأ بصلوة الفريضة و لايخرج منه الي غيره حتي يصلي فيه
* ١٦١٦//٢ و عن عمرو بن خالد عن زيد بن علي عن ابائه عن علي عليهم السلام قال دخل رجلان المسجد و قد صلي الناس فقال لهمٰا علي عليه السلام ان شئتما فليؤم احدكما صٰاحبه و لايؤذن و لٰايقيم
* ١٦١٦//٣ و قيل لابي‌عبدالله عليه السلام الرجل يدخل المسجد و قد صلي القوم ايؤذن و يقيم قال ان كان دخل و لم‌يتفرق الصف صلي باذانهم و اقامتهم و ان كان تفرق الصف اذن و اقام
* ١٦١٦//٤ و عنه ف۪ي حديث في الرجل ادرك الامام حين سلّم قال عليه ان يؤذن و يقيم و يفتتح الصلوة
* ١٦١٦//٥ و قيل له جعلت فداك صلينا في المسجد الفجر فانصرف بعضنٰا و جلس بعض في التسبيح فدخل علينٰا رجل المسجد فاذن فمنعناه و دفعناه عن ذلك فقال ابوعبدالله عليه السلام احسنت ادفعه عن ذلك و امنعه اشد المنع فقيل فان دخلوا فارادوا ان يصلوا فيه جمٰاعة قال يقومون في ناحية المسجد و لايبدر بهم امام
* ١٦١٦//٦ و في رواية لايبدر لهم امٰام
* ١٦١٦//٧ و قال اذا جٰاء الرجل مبٰادراً و الامام راكع اجزأته تكبيرة وٰاحدة الي ان قال و من ادركه و قد رفع رأسه من السجدة الاخيرة و هو في التشهد فقد ادرك الجمٰاعة و ليس عليه اذان و لا اقامة و من ادركه و قد سلم فعليه الاذان و الاقامة
* ١٦١٦//٨ و عن ابي‌بصير قال سألته عن الرجل ينتهي الي الامام حين يسلم قال ليس عليه ان يعيد الاذان فليدخل معهم في اذانهم فان وجدهم قد تفرقوا اعاد الاذان * و يأتي في ادراك الجماعة ما يدل عليه
(ب‌) )١٦١٧( بٰاب من صلي خلف من لايقتدي به
* ١٦١٧//١ قال ابوعبدالله عليه السلام اذا دخل الرجل المسجد و هو لايأتم بصٰاحبه و قد بقي علي الامام آية او آيتان فخشي ان هو اذن و اقام ان يركع فليقل قد قامت الصلوة قد قامت الصلوة الله اكبر الله اكبر لا اله الا الله و ليدخل في الصلوة
* ١٦١٧//٢ و قال اذن خلف من قرأت خلفه
* ١٦١٧//٣ و قيل له اني ادخل المسجد فاجد الامٰام قد ركع و قد ركع الامام فلايمكنني ان اؤذن و اقيم و اكبر فقال فاذا كان ذلك فادخل معهم في الركعة و اعتد بهٰا فانها من افضل ركعٰاتك
* ١٦١٧//٤ و قيل لابي‌الحسن عليه السلام اني ادخل مع هؤلاء في صلوة

 

 

«* فصل الخطاب جلد 3 صفحه 206 *»

المغرب فيعجلوني الي ما ان اؤذن و اقيم و لااقرأ الا الحمد حتي يركع ايجزيني ذلك قال نعم يجزيك الحمد وحدهٰا
* ١٦١٧//٥ و قال ابوجعفر الثاني عليه السلام ان جٰامعك و اياهم موضع فلم‌تجد بدا من الصلوة فاذن لنفسك و اقم فان سبقك الي القراءة فسبح
(ب‌) )١٦١٨( بٰاب الامام اذٰا سمع اذاناً او اقامةً
* ١٦١٨//١ عن ابي‌مريم الانصٰاري قال صلي بنا ابوجعفر عليه السلام في قميص بلا ازار و لا ردٰاء و لا اذان و لا اقامة الي ان قال و اني مررت بجعفر و هو يؤذن و يقيم فلم‌اتكلم فاجزأني ذلك
* ١٦١٨//٢ و عن عمرو بن خالد عن ابي‌جعفر عليه السلام قال كنا معه فسمع اقامة جار له بالصلوة فقال قوموا فقمنا فصلّينا معه بغير اذان و لا اقامة و قال يجزيكم اذان جٰاركم
(ب‌) )١٦١٩( باب اذا نقص المؤذن شيئاً و انت تريد ان تصلي باذٰانه
* ١٦١٩//١ قال ابوعبدالله عليه السلام اذا اذن مؤذن فنقص الاذان و انت تريد ان تصلي باذانه فاتم مٰا نقص هو من اذٰانه
(ب‌) )١٦٢٠( بٰاب اذا اذن الرجل و اقام ثم جٰاء من يصلي معه جمٰاعة
* ١٦٢٠//١ سئل ابوعبدالله عليه السلام عن الرجل يؤذن و يقيم ليصلّي وحده فيجيئ رجل آخر فيقول له نصلي جمٰاعة هل يجوز ان يصلّيٰا بذلك الاذان و الاقامة قال لا و لكن يؤذّن و يقيم
(ب‌) )١٦٢١( بٰاب اذان العارف و غير العٰارف
* ١٦٢١//١ سئل ابوعبدالله عليه السّلام عن الاذان هل يجوز ان يكون من غير عٰارفٍ قال لايستقيم الاذان و لايجوز ان يؤذن به الا رجل مسلم عٰارف فان علم الاذان و اذن به و لم‌يكن عٰارفاً لم‌يجز اذانه و لا اقامته و لايقتدي به
(ب‌) )١٦٢٢( باب اذان من لم‌يبلغ الحلم
* ١٦٢٢//١ عن غياث بن ابرهيم عن ابي‌عبداللّٰه عليه السّلام لا بأس بالغلام الذي لم‌يبلغ الحلم ان يؤمّ القوم و ان يؤذّن
* ١٦٢٢//٢ و قال لا بأس ان يؤذن الغلام الذي لم‌يحتلم
(ب‌) )١٦٢٣( باب كون المؤذن من خيار القوم و افصحهم
* ١٦٢٣//١ قال علي عليه السّلام قال رسول الله صلي الله عليه و آله يؤمّكم اقرأكم و يؤذن لكم خياركم ، و في حديث اخر افصحكم

 

 

«* فصل الخطاب جلد 3 صفحه 207 *»

(ب‌) )١٦٢٤( بٰاب مغايرة المؤذن و المقيم و اتحادهمٰا
* ١٦٢٤//١ عن عليّ بن موسي الرضا عليه السّلام عن آبٰائه عليهم السلام قال قال رسول الله صلي الله عليه و آله لمّا عرج بي الي السّمٰاء اذّن جبرئيل مثني مثني و اقام مثني مثني ثم قال لي تقدّم يا محمد الي ان قال فتقدمت فصلّيت بهم و لا فخر ، و في روٰايةٍ اذن جبرئيل و اقام ميكائيل في السمٰاء الرّابعة
* ١٦٢٤//٢ و عن اسمعيل بن جٰابر ان اباعبداللّه عليه السّلام كان يؤذن و يقيم غيره و قال و كان يقيم و قد اذّن غيره * و قد مر و يأتي هنا ما يدل علي اقامة المؤذن و صلوة غيره بهمٰا
(ب‌) )١٦٢٥( بٰاب تولّي اذٰان الاعلٰام
* ١٦٢٥//١ قال رسول الله صلي الله عليه و اله من تولي اذان مسجد من مسٰاجد الله فاذّن فيه و هو يريد وجه الله اعطاه الله ثواب اربعين‌الف‌الف نبيّ و اذا اذّن المؤذّن فقال اشهد ان لا اله الّا اللّه اكتنفه اربعون‌الف‌الف ملك كلهم يصلون عليه و يستغفرون له و كان في ظل اللّه حتي يفرغ
* ١٦٢٥//٢ و قال للمؤذن فيمٰا بين الاذان و الاقامة مثل اجر الشهيد المتشحط بدمه في سبيل الله قيل يا رسول اللٰه انهم يجتلدون علي الاذان قال كلا انه ليأتي علي الناس زمان يطرحون الاذان علي ضعفٰائهم و تلك لحوم حرمها الله علي النّار
* ١٦٢٥//٣ و قال ابوعبدالله عليه السلام قال رسول الله صلي الله عليه و اله من اذن في مصر من امصٰار المسلمين سَنَةً وجبت له الجنّة * و في البٰاب مثوبات جزيلة تركناها خوف الاطالة
(ب‌) )١٦٢٦( بٰاب تولي الاذان و لو للعامة
* ١٦٢٦//١ قال ابوعبدالله عليه السلام خالقوا الناس باخلاقهم صلوا في مسٰاجدهم و عودوا مرضاهم و اشهدوا جنايزهم و ان استطعتم ان تكونوا الائمة و المؤذنين فافعلوا فانكم اذا فعلتم ذلك قالوا هؤلٰاء الجعفرية رحم الله جعفرا ما كان احسن ما يؤدب اصحابه و اذا تركتم ذلك قالوا هؤلاء الجعفرية فعل الله بجعفر ما كان اسوأ ما يؤدب اصحٰابه
* ١٦٢٦//٢ و عن جابر الجعفي قال سألته ان لي جيراناً بعضهم يعرف هذا الامر و بعضهم لايعرف و قد سألوني اؤذن ( ان اؤذن خ ) لهم و اصلي بهم فخفت ان لايكون ذلك موسّعاً لي فقال اذّن لهم و صلّ بهم و تحر الاوقات
* ١٦٢٦//٣ و عن سليمن الجعفري قال سمعته يقول اذن في بيتك فانه يطرد الشيطان و يستحب من اجل الصّبيٰان
(ب‌) )١٦٢٧( بٰاب اخذ الاجرة عليه
* ١٦٢٧//١ عن السكوني عن جعفر عن ابيه عن عليّ عليه

 

 

«* فصل الخطاب جلد 3 صفحه 208 *»

السّلام قال اخر ما فارقت عليه حبيب قلبي ان قال يا علي اذا صليت فصل صلوة اضعف من خلفك و لاتتّخذنّ مؤذّنا يأخذ علي اذانه اجراً * و يأتي ما يدلّ عليه في الاجارة
(ب‌) )١٦٢٨( بٰاب التّعويل في الوقت علي اذان المؤذّنين
* ١٦٢٨//١ عن النبي صلي اللّٰه عليه و آله يغفر للمؤذن مد صوته و بصره و يصدّقه كل رطب و يابس و له من كل من يصلّي باذانه حسنة
* ١٦٢٨//٢ و قال المؤذّنون لعل المراد بكون المؤذنين امناء المؤمنين علي لحومهم و دمائهم لحوم انعامهم فان الاذان لما كان من شعار الاسلام فكل بلد يتحقق فيه الاذان و اقتدي الناس باذانهم جاز شراء اللحم من اسواقهم و اكله علي موائدهم و كان دماؤهم محقونة بذلك و حرم قتالهم او المراد لحوم انفسهم و دماؤهم يعني بذلك يحرم قتالهم – منه .
امناء المؤمنين علي صلوتهم و صومهم و لحومهم و دمٰائهم لايسألون الله شيئاً الا اعطاهم و لايشفعون في شئ الا شفّعوا
* ١٦٢٨//٣ و قال عليّ عليه السلام المؤذن مؤتمن و الامام ضٰامن
* ١٦٢٨//٤ و قال ابوجعفر الباقر عليه السلام في حديث المؤذن له من كل من يصلي بصوته حسنة
* ١٦٢٨//٥ و قال الصادق عليه السّلام في المؤذنين انهم الامناء
* ١٦٢٨//٦ و قال صل الجمعة باذان هؤلاء فانهم اشد شئ مواظبةً علي الوقت
* ١٦٢٨//٧ و قيل له اخاف ان نصلّي يوم الجمعة قبل ان تزول الشمس فقال انما ذلك علي المؤذنين
* ١٦٢٨//٨ و عن سعيد الاعرج قال دخلت علي ابي‌عبدالله عليه السّلام و هو مغضب و عنده جمٰاعة من اصحابنا و هو يقول تصلون قبل ان تزول الشمس قال و هم سكوت فقلت اصلحك اللّٰه مانصلي حتي يؤذن مؤذن مكّة قال فلا بأس اما انه اذا اذن فقد زالت الشمس
* ١٦٢٨//٩ و سئل موسي بن جعفر عليه السلام عن رجل صلي الفجر في يوم غيم او في بيت و اذن المؤذّن و قعد و اطال الجلوس حتي شك فلم‌يدر هل طلع الفجر ام لا فظنّ ان المؤذن لايؤذّن حتي يطلع الفجر قال اجزأه اذانهم
* ١٦٢٨//١٠ و عنه في الرجل يسمع الاذان فيصلي الفجر و لايدري اطلع ام لا غير انه يظن لمكان الاذان انه طلع قال لايجزيه حتي يعلم انه قد طلع
(ب‌) )١٦٢٩( بٰاب حكٰاية الاذان
* ١٦٢٩//١ قال ابوجعفر عليه السّلام كان رسول اللّٰه صلي الله عليه و آله اذا سمع المؤذن يؤذن قال مثل ما يقول في كل شئ
* ١٦٢٩//٢ و عن محمد بن

 

 

«* فصل الخطاب جلد 3 صفحه 209 *»

مسلم عن ابي‌جعفر عليه السّلام انه قال له يا محمد بن مسلم لاتدعنّ ذكر اللّٰه عز و جل علي كل حٰال و لو سمعت المنادي ينادي بالاذان و انت علي الخلاء فاذكر اللّه عز و جل و قل كما يقول المؤذن
* ١٦٢٩//٣ و قيل له ما اقول اذا سمعت الاذان قال اذكر الله مع كل ذاكر
* ١٦٢٩//٤ و قال ابوعبدالله عليه السّلام من سمع المؤذن يقول اشهد ان لاۤ اله الّا اللّه و اشهد ان محمّداً رسول اللّه فقال محتسباً مصدقا و انا اشهد ان لا اله الا اللّه و ان محمدا رسول الله اكتفي بهٰا عن كل من ابي و جحد و اعين بهٰا من اقر و شهد كان له من الاجر بعدد من انكر و جحد و عدد من اقرّ و شهد
(ب‌) )١٦٣٠( بٰاب وقت الاذان في حديث زريق في باب نوافل الجمعة عن ابي‌عبدالله عليه السلام كان اذا ركدت الشمس في السماء قبل الزوال اذن و صلي ركعتين فمايفرغ الا مع الزوال ثم يقيم للصلوة و يصلي الظهر الخبر – منه .
* ١٦٣٠//١ عن الصدوق كان لرسول اللّٰه صلي الله عليه و آله مؤذنان احدهمٰا بلال و الاخر ابن‌ام‌مكتوم و كان ابن‌ام‌مكتوم اعمي و كان يؤذّن قبل الصبح و كان بلال يؤذن بعد الصّبح فقال النبي صلي الله عليه و آله ان ابن‌ام‌مكتوم يؤذّن بليل فاذا سمعتم اذانه فكلوا و اشربوا حتي تسمعوا اذان بلال فغيّرت العامّة هذا الحديث عن جهته و قالوا انه عليه السّلام قال ان بلالاً يؤذن بالليل فاذا سمعتم اذانه فكلوا و اشربوا حتي تسمعوا اذان ابن‌ام‌مكتوم
* ١٦٣٠//٢ و عن ابي‌عبدالله عليه السلام كان رسول الله صلي الله عليه و اله يقول لبلال اذا دخل الوقت يا بلال اعل فوق الجدار و ارفع صوتك بالاذان
* ١٦٣٠//٣ و قال ابوعبدالله عليه السّلام لاتنتظر باذانك و اقامتك الا دخول وقت الصلوة و احدر اقامتك حدرا
* ١٦٣٠//٤ و سئل عن الاذان قبل الفجر فقال اذا كان في جمٰاعة فلا و اذا كان وحده فلا بأس
* ١٦٣٠//٥ و قيل له ان لنا مؤذنا يؤذن بليل فقال اما ان ذلك ينفع الجيران لقيٰامهم الي الصلوة و اما السنة فانه ينٰادي مع طلوع الفجر و لايكون بين الاذان و الاقامة الا الرّكعتان
(ب‌) )١٦٣١( باب الاذان و الاقامة علي غير طهٰارة
* ١٦٣١//١ عن اسحق بن عمار عن ابي‌عبدالله عليه السلام عن ابيه انّ عليّاً عليه السّلام كان يقول في حديث و لا بأس بان يؤذن المؤذن و هو جنب و لايقيم حتي يغتسل
* ١٦٣١//٢ و قال ابوجعفر عليه السلام

 

 

«* فصل الخطاب جلد 3 صفحه 210 *»

تؤذن و انت علي غير وضوء في ثوب واحد قائماً او قاعداً و اينما توجّهت و لكن اذا اقمت فعلي وضوء متهيّأ للصّلوة
* ١٦٣١//٣ و قال ابوعبدالله عليه السلام لا بأس ان يؤذن الرجل من غير وضوء و لايقيم الا و هو علي وضوء
* ١٦٣١//٤ و سئل احدهما عليهما السّلام عن الرجل يؤذن علي غير طهور قال نعم
* ١٦٣١//٥ و سئل موسي بن جعفر عليه السّلام عن المؤذن يحدث في اذانه او في اقامته قال ان كان الحدث في الاذان فلا بأس و ان كان في الاقامة فليتوضأ و ليقم اقامة
* ١٦٣١//٦ و سئل عن الرجل يؤذن او يقيم و هو علي غير وضوء ايجزيه ذلك قال اما الاذان فلا بأس و اما الاقامة فلايقيم الا علي وضوء قيل فان اقام و هو علي غير وضوء ايصلّي باقامته قال لا
(ب‌) )١٦٣٢( باب الاذان و الاقامة قائماً و قاعداً و راكباً و ماشياً
* ١٦٣٢//١ سئل ابوجعفر عليه السلام عن الاذان جٰالساً قال لايؤذن جٰالساً الا راكب او مريض
* ١٦٣٢//٢ و قال ابوعبدالله عليه السّلام اذا اذنت في الطريق او في بيتك ثم اقمت في المسجد اجزأك
* ١٦٣٢//٣ و قال لا بأس ان تؤذن راكباً او مٰاشياً او علي غير وضوء و لاتقيم و انت راكب او جالس الا من علّة او تكون في ارض ملصّة
* ١٦٣٢//٤ و قال لايقيم احدكم الصلوة و هو ماش و لا راكب و لا مضطجع الا ان يكون مريضاً و ليتمكن في الاقامة كما يتمكّن في الصلوة فانه اذا اخذ في الاقامة فهو في صلوة
* ١٦٣٢//٥ و قيل له اؤذّن و انا راكب قال نعم قيل فاقيم و انا راكب قال لا قيل فاقيم و رجلي في الركاب قال لا قيل فاقيم و انا قاعد قال لا قيل فاقيم و انا ماش قال نعم ماش الي الصلوة ثم قال اذا اقمت الصلوة فاقم مترسّلا فانك في الصلوة قيل له قد سألتك اقيم و انا مٰاش قلت لي نعم فيجوز ان امشي في الصلوة فقال نعم اذا دخلت من بٰاب المسجد فكبّرت و انت مع امٰام عادل ثم مشيت الي الصلوة اجزأك ذلك فاذا الامام كبر للركوع كنت معه في الركعة لانه ان ادركته و هو راكع لم‌تدرك التكبير لم‌تكن معه في الركوع
* ١٦٣٢//٦ و سئل احدهمٰا عليهما السّلام عن الرجل يؤذن و هو يمشي او علي ظهر دابته و علي غير طهور فقال نعم اذا كان التشهد مستقبل القبلة فلا بأس
* ١٦٣٢//٧ و قال عبدصالح عليه السلام يؤذن الرجل و هو جٰالس و لايقيم الا و هو قائم
* ١٦٣٢//٨ و قال تؤذن و انت راكب و لاتقيم الا و انت علي الارض
* ١٦٣٢//٩ و قال الرضا عليه السلام يؤذن الرجل و هو جالس و يؤذن و هو رٰاكب

 

 

«* فصل الخطاب جلد 3 صفحه 211 *»

(ب‌) )١٦٣٣( بٰاب الاذان الي غير القبلة
* ١٦٣٣//١ قيل لابي‌عبدالله عليه السلام يؤذن الرجل و هو علي غير القبلة قال اذا كٰان التشهد مستقبل القبلة فلا بأس
* ١٦٣٣//٢ و سئل موسي بن جعفر عليه السلام عن رجل يفتتح الاذان و الاقامة و هو علي غير القبلة ثم يستقبل القبلة قال لا بأس
(ب‌) )١٦٣٤( بٰاب وضع المؤذن اصبعيه في اذنيه
* ١٦٣٤//١ قال ابوعبدالله عليه السّلام من السنة اذا اذّن الرجل ان يضع اصبعيه في اذنيه
(ب‌) )١٦٣٥( بٰاب رفع الصوت به و خفضه بالاقامة
* ١٦٣٥//١ قال ابوعبدالله عليه السّلام كان طول حٰائط مسجد رسول اللّه صلي الله عليه و آله قامة فكان عليه السّلام يقول لبلال اذا دخل الوقت يا بلال اعل فوق الجدار و ارفع صوتك بالاذان فانّ اللّه عز و جل قد وكل بالاذان ريحاً ترفعه الي السّمٰاء فاذا سمعته الملائكة قالوا هذه اصوات امّة محمد صلي الله عليه و آله بتوحيد الله عز و جل و يستغفرون لامة محمد عليه السلام حتي يفرغوا من تلك الصلوة
* ١٦٣٥//٢ و قال ابوجعفر عليه السلام لايجزيك من الاذان الا ما اسمعت نفسك او فهمته و كلما اشتد صوتك من غير ان تجهد نفسك كان من يسمع اكثر و كان اجرك في ذلك اعظم
* ١٦٣٥//٣ و سئل ابوعبدالله عليه السلام عن الاذان فقال اجهر به و ارفع به صوتك و اذا اقمت فدون ذلك
* ١٦٣٥//٤ و قال اذا اذّنت فلاتخفين صوتك فان الله يأجرك مدّ صوتك فيه
(ب‌) )١٦٣٦( بٰاب الكلام في اثناء الاذٰان و الاقامة و بينهمٰا
* ١٦٣٦//١ عن النبي صلي الله عليه و آله انه قال كره الكلام بين الاذان و الاقامة في صلوة الغداة
* ١٦٣٦//٢ و قال ابوجعفر عليه السّلام اذا اقيمت الصلوة حرم الكلام علي الامٰام و اهل المسجد الا في تقديم امام
* ١٦٣٦//٣ و قيل لابي‌عبداللّه عليه السّلام ايتكلم الرجل في الاذان قال لا بأس قيل في الاقامة قال لا
* ١٦٣٦//٤ و قال لاتتكلم اذا اقمت الصلوة فانك اذا تكلّمت اعدت الاقامة
* ١٦٣٦//٥ و قال اذا اقام المؤذّن الصلوة فقد حرم الكلام الا ان يكون القوم ليس يعرف لهم امٰام
* ١٦٣٦//٦ و سئل عن الرجل يتكلم في الاقامة قال نعم فاذا قال المؤذن قد قامت الصلوة فقد حرم الكلام علي اهل المسجد الا ان يكونوا قد اجتمعوا من شتّي و ليس لهم امام فلا بأس ان يقول بعضهم لبعض تقدّم يا فلان
* ١٦٣٦//٧ و سئل عن الرجل يتكلّم في اذانه او في اقامته فقال لا بأس
* ١٦٣٦//٨ و سئل عن الرجل يتكلّم بعد

 

 

«* فصل الخطاب جلد 3 صفحه 212 *»

ما يقيم الصلوة قال نعم
* ١٦٣٦//٩ و سئل عن الرجل يتكلم في اذانه او في اقامته فقال لا بأس
* ١٦٣٦//١٠ و قال لا بأس ان يتكلم الرجل و هو يقيم الصلوة و بعد ما يقيم ان شاء
* ١٦٣٦//١١ و قال لابي‌هرون يا اباهرون الاقامة من الصلوة فاذا اقمت فلاتتكلم و لاتؤمئ بيدك
* ١٦٣٦//١٢ و سئل ايتكلم الرجل بعد ما تقام الصلوة قال لا بأس
* ١٦٣٦//١٣ و عن سمٰاعة قال سألته عن المؤذن ايتكلّم و هو يؤذن فقال لا بأس حين يفرغ من اذانه
(ب‌) )١٦٣٧( بٰاب الفصل بين الاذان و الاقامة
* ١٦٣٧//١ قال ابوعبدالله عليه السّلام كان اميرالمؤمنين عليّ بن ابي‌طالب عليه السّلام يقول لاصحٰابه من سجد بين الاذان و الاقامة فقال في سجوده سجدت لك خٰاضعاً خٰاشعاً ذليلاً يقول الله ملئكتي و عزتي و جلالي لاجعلنّ له محبة في قلوب عبادي المؤمنين و هيبة في قلوب المنٰافقين
* ١٦٣٧//٢ و رؤي ابوعبدالله عليه السّلام انه سجد بينهمٰا ثم قال من فعل مثل فعلي غفر الله له ذنوبه كلها
* ١٦٣٧//٣ و قال لا بد من قعود بين الاذان و الاقامة
* ١٦٣٧//٤ و قال اذا قمت الي صلوة فريضة فاذّن و اقم و افصل بين الاذان و الاقامة بقعود او بكلام او بتسبيح
* ١٦٣٧//٥ و سئل ما الذي يجزي من التسبيح بين الاذان و الاقامة قال يقول الحمد للّه
* ١٦٣٧//٦ و قال بين كل اذانين قعدة الا المغرب فان بينهمٰا نفساً
* ١٦٣٧//٧ و عن عبدالله بن مسكٰان قال رأيت اباعبدالله عليه السّلام اذن و اقام من غير ان يفصل بينهمٰا بجلوس
* ١٦٣٧//٨ و قال من جلس فيمٰا بين اذان المغرب و الاقامة كٰان كالمتشحط بدمه في سبيل الله
* ١٦٣٧//٩ و سئل كم الذي يجزي بين الاذان و الاقامة من القول قال الحمد لله
* ١٦٣٧//١٠ و قال من السنة الجلسة بين الاذان و الاقامة في صلوة الغدٰاة و صلوة المغرب و صلوة العشاء ليس بين الاذان و الاقامة سبحة و من السنة ان يتنفل بين الاذان و الاقامة في صلوة الظهر و العصر
* ١٦٣٧//١١ و قال من اذن ثم سجد فقال لا اله الا انت ربي سجدت لك خٰاضعاً خاشعاً غفر الله له ذنوبه
* ١٦٣٧//١٢ و سئل عن الاذٰان في الفجر قبل الركعتين او بعدهمٰا فقال اذا كنت امٰاماً تنتظر جماعة فالاذان قبلهمٰا و ان كنت وحدك فلايضرّك اقبلهمٰا اذنت او بعدهمٰا
* ١٦٣٧//١٣ و قال ف۪ي حديث اذان الصبح السنة ان تنادي به مع طلوع الفجر و لايكون بين الاذٰان و الاقامة الا الركعتان
* ١٦٣٧//١٤ و عن ابي‌عبدالله او ابي‌الحسن عليهما السلام قال

 

 

«* فصل الخطاب جلد 3 صفحه 213 *»

يؤذن للظهر علي ست ركعٰات و يؤذن للعصر علي ست ركعٰات بعد الظهر
* ١٦٣٧//١٥ و سئل الرضا عليه السّلام عن القعدة بين الاذان و الاقامة فقال القعدة بينهمٰا اذا لم‌يكن بينهمٰا نافلة
* ١٦٣٧//١٦ و عن الشيخ و قد روي انه يجلس بينهمٰا في المغرب
* ١٦٣٧//١٧ و عن سليمن بن جعفر الجعفري قال سمعته يقول افرق بين الاذان و الاقامة بجلوس او بركعتين * و يأتي في كتاب الدعٰاء مٰا يدلّ علي ذلك
(ب‌) )١٦٣٨( باب الجلوس حال الاقامة و القيام عند قد قامت الصلوة
* ١٦٣٨//١ عن السكوني عن جعفر عن ابيه عن ابٰائه عن عليّ عليه السلام ان النبي صلي الله عليه و اله كان اذا دخل المسجد و بلال يقيم الصلوة جلس
* ١٦٣٨//٢ و سئل ابوعبدالله عليه السّلام اذا قال المؤذن قد قامت الصّلوة ايقوم القوم علي ارجلهم او يجلسون حتي يجيئ امٰامهم قال لا بل يقومون علي ارجلهم فان جاء امامهم و الا فليؤخذ بيد رجل من القوم فيقدّم
(ب‌) )١٦٣٩( بٰاب التّنفّل بعد الشروع في الاقامة
* ١٦٣٩//١ قال ابوعبدالله عليه السلام قال ابي خرج رسول الله صلي الله عليه و آله لصلوة الصبح و بلال يقيم و اذا عبدالله بن القشب يصلي ركعتي الفجر فقال له النبي صلي الله عليه و آله يا بن القشب اتصلي الصبح اربعا قال له ذلك مرتين او ثلاثا
* ١٦٣٩//٢ و سئل ابوعبدالله عليه السلام عن الرّوٰاية التي يروون انه لاينبغي ان يتطوّع في وقت فريضة ما حد هذا الوقت قال اذا اخذ المقيم في الاقامة فقيل له ان الناس يختلفون في الاقامة قال المقيم الذي تصلي معه
* ١٦٣٩//٣ و سئل موسي بن جعفر عليه السلام عن رجل ترك ركعتي الفجر حتي دخل المسجد و الامٰام قد قام في صلوته كيف يصنع قال يدخل في صلوة القوم و يدع الركعتين فاذا ارتفع النّهٰار قضاهمٰا

 

 

«* فصل الخطاب جلد 3 صفحه 214 *»

(ا) ابوٰاب القيام
(ب‌) )١٦٤٠( بٰاب الانتصٰاب في القيٰام و الاستقلال و الاستقرار
* ١٦٤٠//١ قال ابوجعفر عليه السلام في حديث و قم منتصباً فان رسول اللّه صلي الله عليه و آله قال من لم‌يقم صلبه فلا صلوة له
* ١٦٤٠//٢ و قال اميرالمؤمنين عليه السلام من لم‌يقم صلبه في الصلوة فلا صلوة له
* ١٦٤٠//٣ و قال ابوجعفر عليه السّلام فصلّ لربّك و انحر قال النحر الاعتدٰال في القيام ان يقيم صلبه و نحره
(ب‌) )١٦٤١( بٰاب التّوكّؤ علي احدي الرّجلين و القيام علي اصٰابعهمٰا و علي رجل وٰاحدة
* ١٦٤١//١ قال ابوجعفر عليه السّلام في حديث كان رسول اللّه صلي الله عليه و آله يقوم علي اطراف اصابع رجليه حتي تورّم فانزل الله سبحانه و تعٰالي طه ماانزلنا عليك القران لتشقي
* ١٦٤١//٢ و قال ابوعبدالله عليه السلام ان رسول اللّه صلي الله عليه و اله بعد مٰا عظم اَوْ بعد مٰا ثقل كان يصلي و هو قائم و رفع احدي رجليه حتي انزل الله تعالي طه ماانزلنا عليك القران لتشقي فوضعهٰا
* ١٦٤١//٣ و عن محمد بن ابي‌حمزة عن ابيه قال رأيت علي بن الحسين عليه السلام في فناء الكعبة في الليل و هو يصلي فاطال القيام حتي جعل يتوكأ علي رجله اليمني و مرة علي رجله اليسري
* ١٦٤١//٤ اقول في الفقه‌الرضوي لاتتكئ مرة علي رجل و مرة علي الاخري
(ب‌) )١٦٤٢( باب الاستناد الي حٰائط حال القيٰام و الاستعٰانة بالحائط علي القيٰام
* ١٦٤٢//١ قال ابوعبدالله عليه السلام لاتمسك بخَمَرِك الخَمَر ما واراك من شجر او بناء او نحوهما – منه ادام الله تعالي ظله العالي علي رؤس العباد .
و انت تصلي و لاتستند الي جدار و انت تصلّي الا ان تكون مريضاً
* ١٦٤٢//٢ و سئل عن التكأة في الصلوة علي الحائط يمينا و شمالاً فقال لا بأس
* ١٦٤٢//٣ و سئل عن الرجل يصلي متوكئا علي عصا او علي حائط فقال لا بأس بالتوكّؤ علي عصٰا و الاتكاء علي حٰائط
* ١٦٤٢//٤ و سئل موسي بن جعفر عليه السلام عن الرجل هل يصلح له ان يستند الي حٰائط المسجد و هو يصلّي او يضع يده علي الحائط و هو قائم من غير مرض و لا علّة فقال لا بأس
* ١٦٤٢//٥ و عن الرجل يكون في صلوة فريضة فيقوم في الركعتين الاولتين هل يصلح له ان يتناول جانب المسجد فينهض يستعين به علي القيٰام من غير ضعف و لا علة فقال لا بأس به

 

 

«* فصل الخطاب جلد 3 صفحه 215 *»

(ب‌) )١٦٤٣( بٰاب النظر في حال القيٰام
* ١٦٤٣//١ عن غياث بن ابرهيم عن جعفر عن ابيه عن عليّ عليه السّلام قال لاتجاوز بطرفك في الصلوة موضع سجودك
* ١٦٤٣//٢ و قال ابوجعفر عليه السّلام اذا استقبلت القبلة بوجهك فلاتقلّب وجهك الي ان قال و اخشع ببصرك و لاترفعه الي السّمٰاء و ليكن حذاء وجهك في موضع سجودك
* ١٦٤٣//٣ و قال اجمع طرفك و لاترفعه الي السمٰاء
(ب‌) )١٦٤٤( باب صفة وضع اليدين و الرجلين حال القيام في الصّلوة
* ١٦٤٤//١ قال ابوجعفر عليه السلام اذا قمت الي الصلوة فلاتلصق قدمك بالاخري و دع بينهمٰا فصلاً اصبعا اقل ذلك الي شبر اكثره و اسدل منكبيك و ارسل يديك و لاتشبّك اصٰابعك و ليكونا علي فخذيك قبالة ركبتيك و ليكن نظرك الي موضع سجودك فاذا ركعت فصف في ركوعك بين قدميك تجعل بينهمٰا قدر شبر و لاتكفّر فانما يفعل ذلك المجوس
* ١٦٤٤//٢ و عن حماد بن عيسي عن ابي‌عبدالله عليه السّلام في حديث صلوته قام مستقبل القبلة منتصباً فارسل يديه جميعاً علي فخذيه قد ضمّ اصٰابعه و قرّب بين قدميه حتي كان بينهمٰا ثلثة اصٰابع مفرّجٰات و استقبل باصٰابع رجليه جميعاً لم‌يحرّفهمٰا عن القبلة
(ب‌) )١٦٤٥( بٰاب التّنفّل جٰالساً من غير علة سفرا و حضرا
* ١٦٤٥//١ قيل لابي‌جعفر عليه السّلام اتصلّي النّوافل و انت قاعد فقال مااصلّيهٰا الا و انا قاعد منذ حملت هذا اللحم و بلغت هذا السن
* ١٦٤٥//٢ و سئل ابوالحسن الاوّل عليه السلام عن الرّجل يصلي النافلة قاعداً و ليست به علّة في سفر او حضر فقال لا بأس به
* ١٦٤٥//٣ و قال الرّضٰا عليه السّلام في حديث ان الصلوة قائماً افضل من الصلوة قاعداً
(ب‌) )١٦٤٦( بٰاب احتسٰاب الركعة او الركعتين جٰالساً من الفريضة و النافلة بركعة قائماً
* ١٦٤٦//١ عن ابي‌بصير عن ابي‌جعفر عليه السلام قال قلت له انا نتحدث نقول من صلّي و هو جالس من غير علة كانت صلوته ركعتين بركعة و سجدتين بسجدة فقال ليس هو هكذا هي تامّة لكم
* ١٦٤٦//٢ و سئل ابوعبدالله عليه السلام عن رجل يكسل او يضعف فيصلّي التطوع جالساً قال يضعف ركعتين بركعةٍ
* ١٦٤٦//٣ و قال اذا صلي الرجل جٰالساً و هو يستطيع القيٰام فليضعّف
* ١٦٤٦//٤ و سئل موسي بن جعفر عليه السّلام عن المريض اذا كان لايستطيع القيام كيف يصلّي قال يصلي النافلة و هو

 

 

«* فصل الخطاب جلد 3 صفحه 216 *»

جالس و يحسب كل ركعتين بركعة و امّا الفريضة فيحتسب كلّ ركعةٍ بركعةٍ و هو جالس اذا كان لايستطيع القيام
* ١٦٤٦//٥ و سئل عن رجل صلي نافلةً و هو جٰالس من غير علّة كيف تحسب صلوته قال ركعتين بركعةٍ
* ١٦٤٦//٦ و قال الرّضٰا عليه السّلام في حديث صلوة القٰاعد علي نصف صلوة القٰائم
(ب‌) )١٦٤٧( بٰاب ابقاء من يصلّي جٰالساً من السّورة شيئاً ثم القيام و اتمامهٰا ثم الرّكوع
* ١٦٤٧//١ قيل لابي‌جعفر عليه السلام الرجل يصلي و هو قاعد فيقرأ السّورة فاذا اراد ان يختمها قام فركع باخرها قال صلوته صلوة القائم
* ١٦٤٧//٢ و قيل لابي‌عبدالله عليه السلام قد اشتد عليّ القيام في الصلوة فقال اذا اردت ان تدرك صلوة القائم فاقرأ و انت جالس فاذا بقي من السورة آيتان فقم و اتم ما بقي و اركع و اسجد فذلك صلوة القائم
* ١٦٤٧//٣ و قال لا بأس بالصلوة و هو قاعد و هو علي نصف صلوة القائم الي ان قال فاذا بقيت ايات قام فقرأهنّ ثم ركع
* ١٦٤٧//٤ و سئل ابوالحسن عليه السّلام عن الرجل يصلي و هو جالس فقال اذا اردت ان تصلي و انت جالس و يكتب لك بصلوة القائم فاقرأ و انت جالس فاذا كنت في اخر السّورة فقم فاتمّهٰا و اركع فتلك تحسب لك بصلوة القائم
(ب‌) )١٦٤٨( بٰاب كيفيّة الجلوس لمن صلّي جٰالساً
* ١٦٤٨//١ سئل ابوعبدالله عليه السّلام عن الرجل يمدّ احدي رجليه بين يديه و هو جٰالس قال لا بأس قال الراوي و لااراه الّا قال في المعتل و المريض
* ١٦٤٨//٢ و سئل ايصلي الرجل و هو جالس متربّع و مبسوط الرّجلين فقال لا بأس بذلك
* ١٦٤٨//٣ و عنه في الصلوة في المحمل فقال صل متربّعاً و ممدود الرجلين و كيف ما امكنك
* ١٦٤٨//٤ و عن احدهمٰا عليهما السّلام قال كان ابي اذا صلّي جالساً تربّع فاذا ركع ثني رجليه
* ١٦٤٨//٥ و عن الكليني و في حديث آخر يصلي متربّعاً و مٰادّاً رجليه كل ذلك وٰاسع

 

 

«* فصل الخطاب جلد 3 صفحه 217 *»

(ا) ابوٰاب التّوجّه و مٰا يتعلق به
(ب‌) )١٦٤٩( بٰاب انّ التّوجّه فرض في الصّلوة
* ١٦٤٩//١ قال علي بن الحسين عليه السّلام اتي الثقفي رسول الله صلي الله عليه و آله يسأل عن الصلوة فقال اذا قمت الي الصلوة فاقبل علي اللّٰه بوجهك يقبل عليك
* ١٦٤٩//٢ و عن ابي‌البختري عن جعفر عن ابيه عن علي عليهم السّلام قال الالتفات في الصّلوة اختلاس من الشيطان فايّاكم و الالتفات في الصلوة فان اللّه مقبل علي العبد اذا قام في الصّلوة فاذا التفت قال اللّه تبارك و تعٰالي يا ابن ادم عمّن تلتفت ثلاثة فاذا التفت الرابعة اعرض اللّه عنه
* ١٦٤٩//٣ و قال عليّ عليه السّلام في حديث فان التفت قال الرّبّ تبارك و تعٰالي الي خير منّي تلتفت يا ابن ادم لو يعلم المصلّي من يناجي ماانفتل
* ١٦٤٩//٤ و سئل ابوجعفر عليه السّلام عن الفرض في الصلوة فقال الوقت و الطّهور و القبلة و التوجه و الركوع و السجود و الدّعٰاء قيل ما سوي ذلك قال سنة في فريضة
* ١٦٤٩//٥ و قال في حديث اذا قمت الي الصّلوة فعليك بالاقبال علي صلوتك فانما لك منهٰا ما اقبلت عليه
* ١٦٤٩//٦ و عن الاعمش في حديث شرائع الدّين عن جعفر بن محمد عليه السّلام قال و فرايض الصلوة سبع الوقت و الطهور و التوجه و القبلة و الركوع و السجود و الدّعٰاء
* ١٦٤٩//٧ و قال اذا قمت في الصلوة فاعلم انك بين يدي اللّٰه فان كنت لاترٰاه فاعلم انه يراك فاقبل قبل صلوتك
* ١٦٤٩//٨ و قال في حديث اني لاحبّ للرّجل المؤمن منكم اذا قام في صلوة فريضة ان يقبل بقلبه الي الله تعٰالي و لايشغل قلبه بامر الدّنيٰا فليس من عبد يقبل بقلبه في صلوته الي الله تعٰالي الا اقبل الله اليه بوجهه و اقبل بقلوب المؤمنين اليه بالمحبّة بعد حب اللّه ايّاه
* ١٦٤٩//٩ و قال لاتجتمع الرغبة و الرهبة في قلب احد الا وجبت له الجنة فاذا صليت فاقبل بقلبك علي الله عز و جل فانه ليس من عبد مؤمن يقبل بقلبه علي الله عز و جل في صلوته و دعٰائه الا اقبل اللّه عليه بقلوب المؤمنين اليه و ايّده مع مودّتهم اياه بالجنّة
* ١٦٤٩//١٠ و قال اذا قام العبد الي الصلوة اقبل الله عليه بوجهه فلايزال مقبلا عليه حتي يلتفت ثلاث مرّات فاذا التفت ثلاث مرّات اعرض عنه
* ١٦٤٩//١١ و قال في حديث لايقومنّ احدكم في الصلوة متكاسلاً و لا ناعساً و لايفكرنّ في نفسه فانه بين يدي ربّه عز و جل و انما للعبد من صلوته ما اقبل عليه منهٰا بقلبه
* ١٦٤٩//١٢ و عنهمٰا عليهما السّلام انهما قالا انما

 

 

«* فصل الخطاب جلد 3 صفحه 218 *»

لك من صلوتك ما اقبلت عليه منها فان اوهمهٰا كلّهٰا او غفل عن آدٰابهٰا لفّت فضرب بهٰا وجه صٰاحبهٰا
(ب‌) )١٦٥٠( بٰاب بعض الدّعوٰات المأثورة في التّوجّه و ادٰابه
* ١٦٥٠//١ عن ابي‌عبداللّه عليه السلام قال كان اميرالمؤمنين عليه السلام يقول من قال هذا القول كان مع محمد و ال‌محمّد اذا قام من قبل ان يستفتح الصّلوة اَللّٰهُمَّ اِنّ۪ي اَتَوَجَّهُ اِلَيْكَ بِمُحَمَّدٍ وَ آلِ‌مُحَمَّدٍ وَ اُقَدِّمُهُمْ بَيْنَ يَدَيْ صَلوت۪ي وَ اَتَقَرَّبُ بِهِمْ الَيْكَ فَاجْعَلْن۪ي بِهِمْ وَج۪يهاً فِي الدُّنْيٰا وَ الٰاخِرَةِ وَ مِنَ المُقَرَّب۪ينَ مَنَنْتَ عَلَيَّ بِمَعْرِفَتِهِمْ فَاخْتِمْ ل۪ي بِطٰاعَتِهِمْ وَ مَعْرِفَتِهِمْ وَ وِلٰايَتِهِمْ فَاِنَّهَا السَّعٰادَةُ وَ اخْتِمْ ل۪ي بِهٰا فَاِنَّكَ عَلٰي كُلِّ شَي‌ءٍ قَد۪يرٌ ثم تصلّي فاذا انصرفت قلت اَللّٰهُمَّ اجْعَلْن۪ي مَعَ مُحَمَّدٍ وَ آلِ‌محَمَّدٍ ف۪ي كُلِّ عٰافِيَةٍ وَ بَلٰاءٍ وَ اجْعَلْن۪ي مَعَ مُحَمَّدٍ وَ آلِ‌مُحَمَّدٍ ف۪ي كُلِّ مَثْويً وَ مُنْقَلَبٍ اَللّٰهُمَّ اجْعَلْ مَحْيٰايَ مَحْيٰاهُمْ وَ مَمٰات۪ي مَمٰاتَهُمْ وَ اجْعَلْن۪ي مَعَهُمْ فِي المَوٰاطِنِ كُلِّهٰا وَ لٰاتُفَرِّقْ بَيْن۪ي وَ بَيْنَهُمْ اِنَّكَ عَلٰي كُلِّ شَي‌ءٍ قَد۪يرٌ
* ١٦٥٠//٢ و قال ابوعبداللّٰه عليه السّلام اذا قمت الي الصلوة فقل اَللّٰهُمَّ اِنّ۪ي اُقَدِّمُ اِلَيْكَ مُحَمَّداً صَلَّي اللّٰهُ عَلَيْهِ وَ آلِه۪ بَيْنَ يَدَيْ حٰاجَت۪ي وَ اَتَوَجَّهُ بِه۪ اِلَيْكَ فَاجْعَلْن۪ي بِه۪ وَج۪يهاً عِنْدَكَ فِي الدُّنْيٰا وَ الٰاخِرَةِ وَ مِنَ المُقَرَّب۪ينَ اَللّٰهُمَّ اجْعَلْ صَلوٰت۪ي مَقْبُولَةً وَ ذَنْب۪ي مَغْفُوراً وَ دُعٰائ۪ي مُسْتَجٰاباً اِنَّكَ اَنْتَ الْغَفُورُ الرَّح۪يمُ
* ١٦٥٠//٣ اقول و روي الصدوق في الفقيه عنه اذا قمت الي الصلوة فقل اَللّٰهُمَّ اِنّ۪ي اُقَدِّمُ اِلَيْكَ مُحَمَّداً بَيْنَ يَدَيْ حٰاجَت۪ي وَ اَتَوَجَّهُ اِلَيْكَ بِه۪ فَاجْعَلْن۪ي بِه۪ وَج۪يهاً فِي الدُّنْيٰا وَ الٰاخِرَةِ وَ مِنَ المُقَرَّب۪ينَ وَ اجْعَلْ صَلوٰت۪ي بِه۪ مَقْبُولَةً وَ ذَنْب۪ي بِه۪ مَغْفُوراً وَ دُعٰائ۪ي بِه۪ مُسْتَجٰاباً اِنَّكَ اَنْتَ الغَفُورُ الرَّح۪يمُ الخبر
* ١٦٥٠//٤ و في الزيٰارة الجامعة المعروفة المتوٰاترة مستشفع الي الله عز و جل بكم و متقرب بكم اليه و مقدمكم امٰام طلبتي و حوائجي و ارٰادتي في كل احوٰالي و اموري الزيارة
* ١٦٥٠//٥ و في الزيٰارة المعروفة بالندبة التي خرجت من الناحية المحفوفة بالقدس الي ابي‌جعفر محمد بن عبدالله الحميري رحمه اللّٰه و امر ان يتلي في السردٰاب المقدس رواهٰا في البحار السلام عليكم انتم نورنا و انتم جاهنا ( تجاهنا خ‌ل ) اوقات صلوٰاتنا و عصمتنا بكم لدعٰائنا و صلاتنا و صيٰامنٰا و استغفٰارنا و ساير اعمٰالنا الي ان قال مولاي انت الجٰاه عند الله ربك و ربي انه حميد مجيد الزيٰارة
* ١٦٥٠//٦ و في الكٰافي عن احمد بن محمد بن خالد عن بعض اصحٰابنٰا

 

 

«* فصل الخطاب جلد 3 صفحه 219 *»

رفعه قال تقول قبل دخولك في الصلوة اَللّٰهُمَّ اِنّ۪ي اُقَدِّمُ مُحَمَّداً نَبِيَّكَ صَلَّي اللّٰهُ عَلَيْهِ وَ آلِه۪ بَيْنَ يَدَيْ حٰاجَت۪ي وَ اَتَوَجَّهُ بِه۪ اِلَيْكَ ف۪ي طَلِبَت۪ي فَاجْعَلْن۪ي بِه۪ وَج۪يهاً فِي الدُّنْيٰا وَ الٰاخِرَةِ وَ مِنَ المُقَرَّب۪ينَ اَللّٰهُمَّ اجْعَلْ صَلَوٰات۪ي بِهِمْ مَقْبُولَةً وَ ذَنْب۪ي بِهِمْ مَغْفُوراً وَ دُعٰاۤئ۪ي بِهِمْ مُسْتَجٰاباً يٰا اَرْحَمَ الرّٰاحِم۪ينَ
* ١٦٥٠//٧ و في الفقه‌الرضوي قال ابوعبدالله عليه السلام اذا احرم العبد في صلوته اقبل الله عليه بوجهه و يوكل به ملكاً يلتقط القران من فيه التقاطا فان اعرض اعرض الله عنه و وكله اليه
* ١٦٥٠//٨ و قال في سياق صلوة الليل فاذا اردت ان تقوم الي الصلوة فقل بِسْمِ اللّٰهِ وَ بِاللّٰهِ وَ ف۪ي سَب۪يلِ اللّٰهِ وَ عَلٰي مِلَّةِ رَسُولِ اللّٰهِ صَلَّي اللّٰهُ عَلَيْهِ وَ الٰهِ ثم ارفع يديك فقل اَللّٰهُمَّ اِنّ۪ي اَتَوَجَّهُ اِلَيْكَ بِنَبِيِّكَ نَبِيِّ الرَّحْمَةِ وَ بِالاَئِمَّةِ الرّٰاشِد۪ينَ المَهْدِيّ۪ينَ مِنْ آلِ طٰهٰ وَ يس وَ اُقَدِّمُهُمْ بَيْنَ يَدَيْ حَوٰائِج۪ي كُلِّهٰا فَاجْعَلْن۪ي بِهِمْ وَج۪يهاً فِي الدُّنْيٰا وَ الٰاخِرَةِ وَ مِنَ المُقَرَّب۪ينَ وَ لٰاتُعَذِّبْن۪ي بِهِمْ وَ ارْزُقْن۪ي بِهِمْ وَ لٰاتُضِلَّن۪ي بِهِمْ وَ ارْفَعْن۪ي بِهِمْ وَ لٰاتَضَعْن۪ي بِهِمْ وَ اقْضِ حَوٰائِج۪ي بِهِمْ فِي الدُّنْيٰا وَ الٰاخِرَةِ اِنَّكَ عَلٰي كُلِّ شَي‌ءٍ قَد۪يرٌ وَ بِكُلِّ شَي‌ءٍ عَل۪يمٌ
* ١٦٥٠//٩ و روٰاه في الفقيه عن الصٰادق عليه السلام هكذا اَللّٰهُمَّ اِنّ۪ي اَتَوَجَّهُ اِلَيْكَ بِنَبِيِّكَ نَبِيِّ الرَّحْمَةِ وَ آلِه۪ وَ اُقَدِّمُهُمْ بَيْنَ يَدَيْ حَوٰائِج۪ي فَاجْعَلْن۪ي بِهِمْ وَج۪يهاً فِي الدُّنْيٰا وَ الٰاخِرَةِ وَ مِنَ المُقَرَّب۪ينَ اَللّٰهُمَّ ارْحَمْن۪ي بِهِمْ وَ لٰاتُعَذِّبْن۪ي بِهِمْ وَ اهْدِن۪ي بِهِمْ وَ لٰاتُضِلَّن۪ي بِهِمْ وَ ارْزُقْن۪ي بِهِمْ وَ لٰاتَحْرِمْن۪ي بِهِمْ وَ اقْضِ ل۪ي بِهِمْ حَوٰائِج۪ي لِلدُّنْيٰا وَ الٰاخِرَةِ اِنَّكَ عَلٰي كُلِّ شَي‌ءٍ قَد۪يرٌ وَ بِكُلِّ شَي‌ءٍ عَل۪يمٌ
* ١٦٥٠//١٠ و قال في الفقه‌الرضوي و روي ان تحريمهٰا التكبير و تحليلهٰا التسليم و انو عند افتتاح الصلوة ذكر الله و ذكر رسول الله صلي الله عليه و آله و اجعل وٰاحداً من الائمّة نصب عينيك و لاتجاوز باطراف اصٰابعك شحمة اذنيك ثم تقرأ فاتحة الكتاب الي ان قال و اقبل علي صلوتك بجميع الجوٰارح و القلب اجلٰالاً لله تبارك و تعٰالي و لاتكن من الغافلين فانّ اللّه جل جلاله يقبل علي المصلّي بقدر اقباله علي الصلوة و انّمٰا يحسب له منهٰا بقدر مٰا يقبل عليه
(ب‌) )١٦٥١( بٰاب الاقبال الي اللّه عزّ و جل و الخشوع في الصّلوة * قال الله عز و جل قد افلح المؤمنون الذين هم في صلوتهم خٰاشعون
* ١٦٥١//١ و عن عليّ عليه السّلٰام قال قال رسول الله صلّي اللّه عليه و اله ركعتان خفيفتٰان في تفكّر خير من قيٰام ليلةٍ
* ١٦٥١//٢ و عن ابي‌حمزة الثمالي قال رأيت علي بن الحسين عليه السلام يصلي فسقط ردٰاؤه

 

 

«* فصل الخطاب جلد 3 صفحه 220 *»

عن منكبه فلم‌يسوّه حتي فرغ من صلوته قال فسألته عن ذلك فقال ويحك اتدري بين يدي من كنت ان العبد لايقبل منه صلوة الا ما اقبل منهٰا فقلت جعلت فداك هلكنا فقال كلا ان الله متمم ذلك للمؤمنين بالنوافل
* ١٦٥١//٣ و قال ابوعبدالله عليه السّلام كان علي بن الحسين عليه السلام اذا قام الي الصلوة تغير لونه فاذا سجد لم‌يرفع رأسه حتي يرفض يرفض عرقا اي يعرق عرقا او يرشه – منه دام مجده العالي .
عرقا
* ١٦٥١//٤ و قال كان ابي يقول كان علي بن الحسين عليه السلام اذا قام في الصّلوة كأنه ساق شجرة لايتحرك منه شئ الّا ما حركت الرّيح منه
* ١٦٥١//٥ و قيل لابي‌عبدالله عليه السّلام اني رأيت علي بن الحسين عليه السّلام اذا قام الي الصلوة غشي لونه لون اخر فقال والله ان علي بن الحسين عليه السلام كان يعرف الذي يقوم بين يديه
* ١٦٥١//٦ و قال ابوعبداللّٰه عليه السّلام اذا كنت في صلوتك فعليك بالخشوع و الاقبال علي صلوتك فانّ اللّه تعٰالي يقول الذين هم في صلوتهم خٰاشعون
* ١٦٥١//٧ و قال اذا صلّيت صلوة فر۪يضةٍ فصلّهٰا لوقتهٰا صلوة مودّع يخاف ان لايعود اليهٰا ثم اصرف ببصرك الي موضع سجودك فلو تعلم من عن يمينك و شمالك لاحسنت صلوتك و اعلم انّك بين يدي من يراك و لاترٰاه
* ١٦٥١//٨ و قال من صلّي ركعتين يعلم مٰا يقول فيهمٰا انصرف و ليس بينه و بين اللّٰه ذنب الا غفر له
* ١٦٥١//٩ و قال اعلم ان الصلوة حجزة الله في الارض فمن احب ان يعلم ما ادرك من نفع صلوته فلينظر فان كانت صلوته حجزته عن الفواحش و المنكر فانما ادرك من نفعهٰا بقدر ما احتجز و من احبّ ان يعلم مٰا له عند اللّٰه فليعلم ما لله عنده
* ١٦٥١//١٠ و قال يرفع للرجل من الصلوة ربعهٰا او ثمنهٰا او نصفهٰا او اكثر بقدر مٰا سها و لكنّ اللّه تعٰالي يتمّ ذلك بالنّوٰافل
(ب‌) )١٦٥٢( بٰاب تخفيف الفريضة و تطويل النّافلة
* ١٦٥٢//١ قال ابوعبداللّٰه عليه السّلام تخفيف الفريضة و تطويل النافلة من العبٰادة
(ب‌) )١٦٥٣( بٰاب النّقص من الصّلوة
* ١٦٥٣//١ عن النّبي صلي الله عليه و آله اسرق النّاس من سرق من صلوته تلفّ كما يلفّ الثوب الخلق فيضرب بهٰا وجهه
* ١٦٥٣//٢ و قال ابوجعفر عليه السّلام دخل رجل مسجداً فيه رسول الله صلي الله عليه و آله فخفّف

 

 

«* فصل الخطاب جلد 3 صفحه 221 *»

سجوده دون ما ينبغي و دون ما يكون من السجود فقال رسول الله صلي الله عليه و آله نقر كنقر الغراب لو مات هذا علي هذا مات علي غير دين محمّد
* ١٦٥٣//٣ و قال ابوعبدالله عليه السّلام ابصر عليّ بن ابي‌طالب عليه السلام رجلاً ينقر صلوته فقال منذ كم صليت بهذه الصلوة فقال له منذ كذا و كذا فقال له مثلك عند الله كمثل الغراب اذا نقر لو متّ متّ علي غير ملة ابي‌القاسم محمد ثم قال عليّ عليه السّلام ان اسرق الناس من سرق من صلوته
* ١٦٥٣//٤ و سأل ابوبصير اباعبداللّٰه عليه السّلام عن الحور العين فقال جعلت فداك اَخَلْق من خلق الدنيا ام خلق من خلق الجنة فقال له ما انت و ذاك عليك بالصّلوة فان اخر ما اوصي به رسول الله صلي الله عليه و آله و حث عليه الصلوة اياكم ان يستخفّ احدكم بصلوته فلا هو اذٰا كٰان شابّاً اتمّهٰا و لا هو اذٰا كٰان شيخاً قوي عليهٰا و ما اشد من سرقة الصّلوة فاذا قام احدكم فليعتدل و اذا ركع فليتمكّن و اذا رفع رأسه فليعتدل و اذا سجد فلينفرج و ليتمكّن و اذا رفع رأسه فليعتدل و اذا سجد فلينفرج و ليتمكّن و اذا رفع رأسه فليلبث حتي يسكن
(ب‌) )١٦٥٤( بٰاب العجلة ف۪ي قضاء الصّلوة لحاجة الدّنيا
* ١٦٥٤//١ قال ابوجعفر عليه السلام قال رسول اللّٰه صلي اللّه عليه و آله اذا قام العبد المؤمن في صلوته نظر الله عز و جل اليه او قال اقبل الله عليه حتي ينصرف و اظلته الرحمة من فوق رأسه الي افق السّمٰاء و الملائكة تحفّه من حوله الي افق السّمٰاء و وكّل اللّه به ملكاً قائماً علي رأسه يقول له ايّها المصلّي لو تعلم من ينظر اليك و من تناجي ماالتفتّ و لازلت من موضعك ابداً
* ١٦٥٤//٢ و قال ابوعبدالله عليه السّلام اذا قام العبد في الصلوة فخفّف صلوته قال الله تبارك و تعٰالي لملائكته امٰاترون الي عبدي كأنه يري ان قضٰاء حوٰائجه بيد غيري امايعلم ان قضٰاء حوٰائجه بيدي
* ١٦٥٤//٣ و قال ان العبد اذا عجّل فقام لحاجته يقول الله تبارك و تعٰالي امايعلم عبدي اني انا اقضي الحوٰائج
* ١٦٥٤//٤ و سئل عن ابليس بما استوجب من اللّه ان اعطٰاه مٰا اعطٰاه فقال بشي‌ءٍ كان منه شَكَرَه الله عليه قيل و ما كان منه قال ركعتين ركعهمٰا في السمٰاء في اربعة‌الاف سنة
(ب‌) )١٦٥٥( بٰاب ذمّ الرّئاء و السّمعة
* ١٦٥٥//١ قال ابوعبدالله عليه السّلام يجاء بالعبد يوم القيمة قد صلّي فيقول يٰا ربّ قد صليت ابتغاء وجهك فيقال له بل صليت ليقال ما احسن صلوة فلان اذهبوا به الي النّار ثم ذكر مثل ذلك في القتال و قرٰاءة القران

 

 

«* فصل الخطاب جلد 3 صفحه 222 *»

و الصّدقة * و قد مرّ ما يدلّ علي ذلك في مقدمّة العبٰادٰات
(ب‌) )١٦٥٦( بٰاب النيّة
* ١٦٥٦//١ قال رسول اللّه صلي اللّه عليه و آله انما الاعمال بالنّيات و لكل امرئٍ مٰا نوي
* ١٦٥٦//٢ و عن ابي‌عثمن العبدي عن جعفر عن آبٰائه عن اميرالمؤمنين عليه السّلام قال قال رسول الله صلي الله عليه و آله لا قول الا بعملٍ و لا قول و لا عمل الا بنيّةٍ و لا قول و عمل و نية الّا باصٰابة السنة
* ١٦٥٦//٣ و قال ابوعبدالله عليه السّلام النّيّة افضل من العمل الا و ان النية هي العمل ثم تلا قوله تعٰالي قل كل يعمل علي شٰاكلته يعني علي نيّته * و قد مر ما يدلّ علي ذلك في مقدمة العبٰادٰات
(ب‌) )١٦٥٧( بٰاب انّه لا قرٰان بين صلوتين
* ١٦٥٧//١ قال ابوجعفر عليه السّلام لا قران بين صومين و لا قرٰان بين صلوٰتين و لا قران بين فر۪يضةٍ و نافلةٍ
(ب‌) )١٦٥٨( بٰاب انّ من صلّي سهواً لايحتسب بهٰا
* ١٦٥٨//١ عن ابي‌عبداللّٰه عليه السلام في الرّجل يريد ان يصلّي ثمان ركعٰات فيصلي عشر ركعٰات ايحتسب بالركعتين من صلوة عليه قال لا الا ان يصليهٰا متعمّداً فان لم‌ينو ذلك فلا
(ب‌) )١٦٥٩( بٰاب نقل النّيّة
* ١٦٥٩//١ قال ابوجعفر عليه السّلام في حديث اذا نسيت الظهر حتي صليت العصر فذكرتها و انت في الصلوة او بعد فراغك فانوها الاولي ثم صل العصر فانما هي اربع مكان اربع و ان ذكرت انك لم‌تصل الاولي و انت في صلوة العصر و قد صلّيت منهٰا ركعتين فانوها الاولي ثم صل الركعتين الباقيتين الي ان قال و ان كنت قد صلّيت من المغرب ركعتين ثم ذكرت العصر فانوها العصر ثم قم فاتمّهٰا ركعتين ثم تسلّم ثم تصلّي المغرب فان كنت قد صليت العشٰاء الاخرة و نسيت المغرب فقم فصلّ المغرب و ان كنت ذكرتهٰا و قد صليت من العشاء الاخرة ركعتين او قمت في الثالثة فانوها المغرب ثم سلّم ثمّ قم فصل العشاء الاخرة فان كنت قد نسيت العشاء الاخرة حتي صليت الفجر فصل العشاء الاخرة و ان كنت ذكرتهٰا و انت في الركعة الاولي او في الثانية من الغدٰاة فانوها العشٰاء الاخرة ثم قم فصل الغدٰاة
* ١٦٥٩//٢ و عنه في رجل دخل مع قومٍ و لم‌يكن صلّي هو الظّهر و القوم يصلّون العصر يصلي معهم قٰال يجعل صلوته التي صلي معهم الظهر و يصلّي هو بعد العصر
* ١٦٥٩//٣ و سئل ابوعبداللّه عليه السّلام عن رجل نسي صلوة حتي دخل وقت صلوة اخري فقال اذا نسي الصلوة او نام عنها صلّي حين يذكرهٰا فاذا ذكرهٰا و

 

 

«* فصل الخطاب جلد 3 صفحه 223 *»

هو في صلوة بدأ بالتي نسي و ان ذكرهٰا مع امٰامٍ في صلٰوة المغرب اتمّهٰا بركعةٍ ثم صلّي المغرب ثم صلي العتمة بعدهٰا و ان كان صلي العتمة وحده فصلي منهٰا ركعتين ثم ذكر انه نسي المغرب اتمّهٰا بركعةٍ فتكون صلوته للمغرب ثلاث ركعات ثم يصلّي العتمة بعد ذلك
* ١٦٥٩//٤ و سئل عن رجلٍ نسي الاولي حتي صلّي ركعتين من العصر قال فليجعلهٰا الاولي و ليستأنف العصر قيل فانه نسي المغرب حتي صلّي ركعتين من العشاء ثم ذكر قال فليتمّ صلوته ثم ليقض بعد المغرب قيل له جعلت في هذا الحديث عبرة انه لايجوز تنقيح المناط و قياس موضع بموضع و ينبغي السؤال عن كل واقعة فان اجابوا بعموم او اطلاق شامل يجري في غير موضع السؤال الخاص و الا فلايجوز تنقيح المناط – منه روحي له الفداء .
فدٰاك قلت حين نسي الظّهر ثم ذكر و هو في العصر يجعلهٰا الاولي ثم يستأنف و قلت لهذا يتم صلوته بعد المغرب فقال ليس هذا مثل هذا ان العصر ليس بعدهٰا صلوة و العشاء بعدهٰا صلوة
* ١٦٥٩//٥ و قيل له رجل اراد ان يصلي الجمعة فقرأ بقل هو الله احد قال يتمّهٰا ركعتين ثم يستأنف
* ١٦٥٩//٦ و سئل عن رجل دخل المسجد فافتتح الصلوة فبينا هو قائم يصلي اذا اذن المؤذّن و اقام الصلوة قال فليصل ركعتين ثم ليستأنف الصلوة مع الامام و لتكن الركعتان تطوّعاً
* ١٦٥٩//٧ و سئل عن رجل امّ قوماً في العصر فذكر و هو يصلي بهم انه لم‌يكن صلّي الاولي قال فليجعلهٰا الاولي الّتي فاتته و يستأنف العصر و قد قضي القوم صلوتهم ، و ف۪ي روٰايةٍ قد مضي القوم بصلوتهم
* ١٦٥٩//٨ و كتب الي صٰاحب الزّمٰان عليه السلام يسأل عن رجل صلي الظهر و دخل في صلوة العصر فلما صلّي من صلوة العصر ركعتين استيقن انه صلي الظهر ركعتين كيف يصنع فاجٰاب عليه السّلام ان كٰان احدث بين الصلوتين حٰادثة يقطع بهٰا الصّلوة اعاد الصّلٰوتين و ان لم‌يكن احدث حٰادثة جعل الركعتين الاخيرتين تتمّة لصلوة الظّهر و صلّي العصر بعد ذلك * و يأتي في بٰاب من زٰاد في صلوته ركعة او سجدة و في القراءة و القضٰاء و الجمٰاعة مٰا يدلّ علي ذلك

 

 

«* فصل الخطاب جلد 3 صفحه 224 *»

(ا) ابوٰاب افتتٰاح الصّلوة و ما يتعلق به
(ب‌) )١٦٦٠( باب مفتاح الصّلوة و انفه و تحريمه
* ١٦٦٠//١ عن اسمعيل بن مسلم عن جعفر عن ابيه عن رسول اللّٰه صلّي اللّه عليه و آله ف۪ي حديثٍ و لكل شئ انف و انف الصلوة التكبير
* ١٦٦٠//٢ و قال ابوعبدالله عليه السّلام قال رسول الله صلي الله عليه و آله افتتاح الصلوة الوضوء و تحريمهٰا التكبير و تحليلهٰا التسليم
* ١٦٦٠//٣ و سئل ابوجعفر عليه السّلام عن الفرض في الصلوة فقال الوقت و الطّهور و القبلة و التوجه و الركوع و السجود و الدّعٰاء قيل ما سوي ذلك قال سنة في فريضة
* ١٦٦٠//٤ و قال لاتعٰاد الصلوة الا من خمسة الطهور و الوقت و القبلة و الركوع و السجود ثم قال القراءة سنة و التشهد سنة و التكبير سنة و لاتنقض السنة الفريضة
* ١٦٦٠//٥ و قال ابوعبداللّٰه عليه السّلٰام في حديث لا صلوة بغير افتتاح
* ١٦٦٠//٦ و قال في حديث فان مفتاح الصلوة التكبير
* ١٦٦٠//٧ اقول في الفقه‌الرّضوي ان فروضهٰا عشرة ثلاث منها كبٰار و هي تكبيرة الافتتاح و الرّكوع و السجود و سبعة صغٰار و هي القراءة و تكبير الرّكوع و تكبير السجود الخبر
(ب‌) )١٦٦١( بٰاب مٰا يجزي من التّكبير
* ١٦٦١//١ عن الصّدوق قال كان رسول اللّه صلّي اللّه عليه و آله اتمّ الناس صلوةً و اوجزهم كان اذا دخل في صلوته قال الله اكبر بسم اللّٰه الرّحمن الرّحيم
* ١٦٦١//٢ و قال ابوجعفر عليه السلام التكبيرة الواحدة في افتتاح الصلوة تجزي و الثلاث افضل و السبع افضل كُلّه
* ١٦٦١//٣ و قيل لابي‌عبدالله عليه السّلام الافتتاح فقال تكبيرة تجزيك قيل فالسبع قال ذلك الفضل
* ١٦٦١//٤ و قال الامٰام يجزيه تكبيرة واحدة و يجزيك ثلاث مترسلا اذا كنت وحدك
* ١٦٦١//٥ و قال اذا كنت امٰاماً اجزأتك تكبيرة واحدة لان معك ذا الحاجة و الضعيف و الكبير
* ١٦٦١//٦ و عن ابي‌بصير قال سألته عن ادني مٰا يجزي في الصلوة من التكبير قال تكبيرة وٰاحدة
* ١٦٦١//٧ اقول في الفقه‌الرضوي بعد ذكر الافتتاحيٰات و اعلم ان السابعة هي الفريضة و هي تكبيرة الافتتاح و بهٰا تحريم الصلوة
(ب‌) )١٦٦٢( بٰاب علة افتتاح الصلوة بسبع تكبيرٰات
* ١٦٦٢//١ عن ابي‌جعفر عليه السلام انه

 

 

«* فصل الخطاب جلد 3 صفحه 225 *»

قال خرج رسول الله صلي الله عليه و اله الي الصلوة و قد كان الحسين عليه السلام ابطأ عن الكلام حتي تخوفوا انه لايتكلم و ان يكون به خرس فخرج به عليه السلام حامله علي عاتقه و صف الناس خلفه فاقامه علي يمينه فافتتح هذا الخبر يعطي ان الاول كان فرضا – منه ادام الله سبحانه ايام افاضته و انارته .
رسول الله صلي الله عليه و اله الصلوة فكبر الحسين عليه السلام فلما سمع رسول الله صلي الله عليه و آله تكبيره عٰاد فكبر الحسين حتي كبر رسول الله صلي الله عليه و آله سبع تكبيرٰات و كبر الحسين عليه السلام فجرت السنة بذلك
* ١٦٦٢//٢ و قال ابوعبدالله عليه السلام ان رسول الله صلي الله عليه و اله كان في الصلوة و الي جانبه الحسين بن علي فكبر رسول الله صلي الله عليه و اله فلم‌يُحِرِ الحسين بالتكبير ثم كبر رسول الله صلي الله عليه و اله فلم‌يحر الحسين التكبير و لم‌يزل رسول الله يكبر و يعالج الحسين عليه السلام التكبير فلم‌يحر حتي اكمل سبع تكبيرات فاحار الحسين التكبير في السابعة فقال ابوعبدالله عليه السلام فصارت سنة
* ١٦٦٢//٣ و عن ابي‌الحسن عليه السلام ان النبي صلي الله عليه و اله لما اسري به الي السمٰاء قطع سبع حجب فكبر عند كل حجاب تكبيرة فاوصله اللّه عز و جل بذلك الي منتهي الكرامة
* ١٦٦٢//٤ و قيل لابي‌الحسن عليه السلام لاي علة صار التكبير في الافتتاح سبع تكبيرات افضل الي ان قال ان الله خلق السموات سبعاً و الارضين سبعاً و الحجب سبعاً فلما اسري بالنبي صلي الله عليه و آله فكان من ربه كقاب قوسين او ادني رفع له حجاب من حجبه فكبر رسول الله صلي الله عليه و اله و جعل يقول الكلمات التي يقال في الافتتاح فلما رفع له الثاني كبر فلم‌يزل كذلك حتي بلغ سبع حجب فكبر سبع تكبيرٰات فلذلك العلة يكبر للافتتاح في الصلوة سبع تكبيرٰات
* ١٦٦٢//٥ و عن الرضا عليه السلام انما صارت التكبيرات في اول الصلوات سبعاً لان اصل الصلوة ركعتان و استفتاحهمٰا بسبع تكبيرٰات تكبيرة الافتتاح و تكبيرة الركوع و تكبيرتي السجدتين و تكبيرة الركوع في الثانية و تكبيرتي السجدتين فاذا كبر الانسان في اول الصلوة سبع تكبيرات ثم نسي شيئاً من تكبيرات قوله من تكبيرات الاستفتاح الظاهر ان المراد منه ما يستفتح به الركوع و السجود – منه روحي له الفداء .
الاستفتٰاح من بعد او سهٰا عنهٰا لم‌يدخل عليه نقص في صلوته

 

 

«* فصل الخطاب جلد 3 صفحه 226 *»

(ب‌) )١٦٦٣( بٰاب جهر الامٰام بوٰاحدة و اسرٰار ستّ
* ١٦٦٣//١ سئل الرضا عليه السلام عن تكبيرة الافتتاح فقٰال سبع قيل روي ان النبي صلي الله عليه و آله كٰان يكبر وٰاحدة فقال ان النبي صلي الله عليه و اله كان يكبر وٰاحدة يجهر بهٰا و يسر ستا
* ١٦٦٣//٢ و قال ابوعبدالله عليه السلام في حديث ان كنت امٰاماً فانه يجزيك ان تكبر واحدة تجهر فيهٰا و تسر ستا
* ١٦٦٣//٣ و قال اذا افتتحت الصلوة فكبر ان شئت واحدة و ان شئت ثلثا و ان شئت خمساً و ان شئت سبعاً فكل ذلك مجزئ عنك غير انك اذا كنت امٰاماً لم‌تجهر الا بتكبيرة
(ب‌) )١٦٦٤( بٰاب صلوٰات تفتتح و يتوجه فيهٰا
* ١٦٦٤//١ في الفقه‌الرضوي في صلوة الليل ثم افتتح الصلوة و توجه بعد التكبير فانه من السنة الموجبة في ست صلوٰات و هي اول ركعة من صلوة الليل و المفرد من الوتر و اول ركعة من نوافل المغرب و اول ركعة من ركعتي الزوال و اول ركعةٍ من ركعتي الاحرٰام و اول ركعةٍ من ركعٰات الفرائض
(ب‌) )١٦٦٥( بٰاب مجموع التكبيرٰات في الصّلوة
* ١٦٦٥//١ قال ابوعبدالله عليه السلام التكبير في الصلوة الفرض الخمس الصلوات خمس و تسعون تكبيرة منها تكبيرات القنوت خمسة و فسرهن ف۪ي روٰايةٍ في الظهر احدي و عشرين تكبيرة و في العصر احدي و عشرين تكبيرة و في المغرب ست‌عشرة تكبيرة و في العشاء الاخرة احدي و عشرين تكبيرة و في الفجر احدي‌عشرة تكبيرة و خمس تكبيرات القنوت
* ١٦٦٥//٢ و كتب الي صٰاحب الزمان عليه السلام يسألني بعض الفقهٰاء عن المصلي اذا قام من التشهد الاوّل الي الركعة الثالثة هل يجب عليه ان يكبر فان بعض اصحٰابنا قال لايجب عليه التكبير و يجزيه ان يقول بحول الله و قوته اقوم و اقعد فكتب عليه السلام فيه حديثان اما احدهما فانه اذا انتقل من حالة الي اخري فعليه التكبير و اما الاخر فانه روي اذا رفع رأسه من السجدة الثانية و كبر ثم جلس ثم قام فليس عليه في القيٰام بعد القعود تكبير و كذلك التشهد الاول يجري هذا المجري و بايهمٰا اخذت من جهة التسليم كٰان صوٰاباً
(ب‌) )١٦٦٦( باب تقديم التكبيرات في اوّل الصّلوة
* ١٦٦٦//١ قال ابوجعفر عليه السّلام اذا كنت كبّرت في اول صلوتك بعد الاستفتٰاح باحدي و عشرين تكبيرة ثم نسيت

 

 

«* فصل الخطاب جلد 3 صفحه 227 *»

التكبير كله و لم‌تكبر اجزأك التكبير الاوّل عن تكبير الصلوة كلّهٰا
(ب‌) )١٦٦٧( باب رفع اليدين بالتكبير و حَدِّهِ * قال الله عز و جل فصل لربّك و انحر
* ١٦٦٧//١ و في وصية النبي لعليّ عليهما السّلام قال و عليك برفع يديك ف۪ي صلوتك و تقليبهمٰا
* ١٦٦٧//٢ و عن عليّ عليه السلام قال لما نزلت علي النبي صلي الله عليه و آله فصلّ لربّك و انحر قال يا جبرئيل ما هذه النحيرة التي امرني بهٰا ربّي قال يا محمّد انها ليست بنحيرة و لكنه يأمرك اذا تحرمت للصلوة ان ترفع يديك اذا كبرت و اذا ركعت و اذا رفعت رأسك من الرّكوع و اذا سجدت فانه صلوتنا و صلوة الملئكة في السّمٰوٰات السبع و ان لكل شئ زينة و ان زينة الصلوة رفع الايدي عند كل تكبيرة
* ١٦٦٧//٣ و عن علي عليه السّلام ان النبي صلي الله عليه و اله مرّ برجل يصلّي و قد رفع يديه فوق رأسه فقال ما لي اري قوماً يرفعون ايديهم فوق رؤسهم كأنّهٰا اذان خَيْلٍ شُمُسٍ
* ١٦٦٧//٤ و عن عليّ عليه السلام يقول في معني قوله فصل لربّك و انحر ان معناه ارفع يديك الي النحر في الصلوة
* ١٦٦٧//٥ و قال ابوجعفر عليه السلام في حديث فاذا اردت ان تسجد فارفع يديك بالتكبير و خر سٰاجداً
* ١٦٦٧//٦ و قال اذا قمت في الصلوة فكبّرت فارفع يديك و لاتجاوز بكفيك اذنيك اي حيال خدّيك
* ١٦٦٧//٧ و قال ابوعبدالله عليه السلام في قول الله عز و جل فصلّ لربك و انحر قال هو رفع يديك حذاء وجهك
* ١٦٦٧//٨ و رؤي اذا كبّر في الصّلوة يرفع يديه حتي يكاد يبلغ اذنيه
* ١٦٦٧//٩ و رؤي يرفع يديه اسفل من وجهه قليلاً
* ١٦٦٧//١٠ و رؤي رفع يديه حيال وجهه و استقبل القبلة ببطن كفّيه
* ١٦٦٧//١١ و قال اذا افتتحت الصلوة فكبرت فلاتجاوز اذنيك و لاترفع يديك بالدعاء في المكتوبة تجاوز بهمٰا رأسك
* ١٦٦٧//١٢ و قال في حديث اذا افتتحت الصّلوة فارفع كفّيك ثم ابسطهمٰا بسطاً ثم كبّر ثلاث تكبيرات الحديث
* ١٦٦٧//١٣ و كتب الي اصحٰابه دعوا رفع ايديكم في الصلوة الّا مرّة واحدة حين يفتتح الصلوة فان الناس قد شهروكم بذلك و الله المستعٰان و لا حول و لا قوة الا باللّٰه
* ١٦٦٧//١٤ و سئل عنه فقال بيده هكذا يعني استقبل بيديه حذو وجهه القبلة في افتتاح الصلوة
* ١٦٦٧//١٥ و قال رفعك يديك في الصلوة زينها
* ١٦٦٧//١٦ و عن احدهمٰا عليهما السّلام ترفع يديك في افتتاح الصلوة قبالة وجهك و لاترفعهمٰا كل ذلك
* ١٦٦٧//١٧ و قال موسي بن جعفر عليه السّلام علي الامام ان يرفع يده في الصلوة ليس علي غيره

 

 

«* فصل الخطاب جلد 3 صفحه 228 *»

ان يرفع يده في الصلوة ، و ف۪ي روٰايةٍ نحوهٰا و في اخرهٰا ان يرفع يديه في التكبير
* ١٦٦٧//١٨ اقول روي في الفقيه في حديث و ارفع يديك بالتكبير الي نحرك و لاتجاوز بكفّيك اذنيك حيال خدّيك ثم ابسطهما بسطاً و كبّر ثلاث تكبيرات الخبر
(ب‌) )١٦٦٨( بٰاب علّة رفع الايدي اعلم ان التكبير سنة في فريضة و رفع اليدين بالتكبير سنة في تلك السنة لا في الفريضة و قد مر في الاصول ان السنة في غير الفريضة ليس تركها خطيئة فرفع اليدين بالتكبير مندوب و يؤيد ذلك الحديث الثالث‌عشر في باب رفع اليدين بالتكبير و سوق علل رفع اليد و كونه زينة للصلوة – منه ادام الله ظله العالي علي رؤسنا .
بالتكبير
* ١٦٦٨//١ سأل رجل اميرالمؤمنين عليه السلام فقال له يا ابن عمّ خير الخلق و مٰا معني رفع يديك في التكبيرة الاولي فقال معنٰاه الله اكبر الواحد الاحد الّذي ليس كمثله شئ لايلمس بالاخماس و لايدرك بالحواس ، و ف۪ي روٰايةٍ مثله الا انه قال ليس كمثله شئ لايقاس بشئ
* ١٦٦٨//٢ و قال الرّضٰا عليه السّلام انما ترفع اليدان بالتكبير لان رفع اليدين ضرب من الابتهال و التبتل و التضرع فاحب الله عز و جل ان يكون العبد في وقت ذكره له متبتّلا متضرّعاً مبتهلاً و لان في رفع اليدين احضار النية و اقبال القلب علي مٰا قال و قصد ، و زاد في رواية لان الفرض من الذكر الاستفتاح و كل سنة فانما تؤدّي علي جهة الفرض فلما ان كان في الاستفتاح الذي هو الفرض رفع اليدين احب ان يؤدوا السنة علي جهة ما يؤدّي الفرض
(ب‌) )١٦٦٩( بٰاب انه هل يجزي تكبيرة الافتتٰاح عن تكبيرة الرّكوع و بالعكس ام لٰا
* ١٦٦٩//١ قال ابوعبداللّٰه عليه السّلام في الرجل يصلّي فلم‌يفتتح بالتكبير هل تجزيه تكبيرة الركوع قال لا بل يعيد صلوته اذا حفظ انه لم‌يكبر
* ١٦٦٩//٢ و قال اذا جاء الرّجل مبٰادراً و الامام راكع اجزأته تكبيرة وٰاحدة لدخوله في الصلوة و الركوع
* ١٦٦٩//٣ و قيل لابي‌الحسن الرّضٰا عليه السّلام رجل نسي ان يكبر يحتمل ان يقال معني هذا الخبر في المأموم نسي ان يكبر مع الامام و حال قرائته حتي كبر و افتتح للصلوة عند الركوع قال اجزأه و اللام في قوله للركوع للوقت و يشهد بذلك انه قال نسي حتي كبر للركوع – منه جعلني الله فداه و صيرني من كل مكروه وقاه .
تكبيرة الافتتاح حتي كبّر للركوع فقال اجزأه

 

 

«* فصل الخطاب جلد 3 صفحه 229 *»

(ا) ابوٰاب القرٰاءة في الصّلوة
(ب‌) )١٦٧٠( باب انّه لا صلٰوة الا بقراءة فاتحة الكتاب
* ١٦٧٠//١ قال النبي صلي الله عليه و آله كلّ صلوة لايقرأ فيهٰا بفاتحة الكتاب فهي خدٰاج
* ١٦٧٠//٢ و سئل ابوجعفر عليه السّلام عن الذي لايقرأ بفاتحة الكتاب في صلوته قال لا صلوة له الا ان يقرأها في جهر او اخفات قيل ايّما احب اليك اذا كان خائفا او مستعجلاً يقرأ سورة او فاتحة الكتٰاب قال فاتحة الكتٰاب
* ١٦٧٠//٣ و عن احدهمٰا عليهما السّلام ان الله تبارك و تعٰالي فرض الركوع و السجود و القراءة سنة فمن ترك القراءة متعمدا اعاد الصلوة و من نسي القراءة فقد تمّت صلوته و لا شئ عليه
* ١٦٧٠//٤ و عن احدهما عليهما السّلام ان اللّه فرض الرّكوع و السجود و القراءة سنة الحديث
* ١٦٧٠//٥ و سئل موسي بن جعفر عليه السلام عن ترك قراءة امِ‌القران قال ان كان متعمّداً فلا صلوة له و ان كان ناسياً فلا بأس
* ١٦٧٠//٦ و سئل عن الرجل المستعجل ما الذي يجزيه في النافلة قال ثلاث تسبيحٰات في القراءة و تسبيحة في الركوع و تسبيحة في السجود * و يأتي ف۪ي بٰاب ترك القرٰاءة ما يدلّ عليه
(ب‌) )١٦٧١( بٰاب علّة الامر بالقرٰاءة
* ١٦٧١//١ قال الرضا عليه السلام انما جعل القراءة في الركعتين الاولتين و التسبيح في الاخيرتين للفرق بين مٰا فرض الله من عنده و بين مٰا فرضه رسول الله صلي الله عليه و آله
* ١٦٧١//٢ و عنه انه قال انما امر الناس بالقراءة في الصلوة لئلّايكون القران مهجوراً مضيّعاً و ليكون محفوظاً مدروساً فلايضمحل و لايجهل و انّمٰا بدئ بالحمد في كل قراءة دون سٰاير السور لانه ليس شئ من القران و الكلٰام جمع فيه من جوامع الخير و الحكمة ما جمع في سورة الحمد الخبر
(ب‌) )١٦٧٢( بٰاب انّ البسملة اية من فاتحة الكتاب
* ١٦٧٢//١ عن الحسن بن علي العسكري عن آبٰائه عن اميرالمؤمنين عليه السلام ف۪ي حديثٍ انه قال بسم اللّه الرّحمن الرّحيم آية من فاتحة الكتاب و هي سبع آيٰات تمامها بسم اللّٰه الرّحمن الرّحيم
* ١٦٧٢//٢ و سئل ابوعبدالله عليه السّلام عن السبع المثاني و القران العظيم اهي الفاتحة قال نعم قيل بسم اللّٰه الرّحمن الرّحيم من السبع المثاني قال نعم هي افضلهن
* ١٦٧٢//٣ و قال كتموا بسم اللّٰه الرّحمن الرّحيم فنعم والله الاسمٰاء كتموهٰا
(ب‌) )١٦٧٣( بٰاب ترك البسملة
* ١٦٧٣//١ سئل ابوعبدالله عليه السّلام عن الرجل يكون امٰاماً

 

 

«* فصل الخطاب جلد 3 صفحه 230 *»

فيستفتح بالحمد و لايقرأ بسم اللّه الرّحمن الرّحيم فقال لايضرّه و لا بأس
* ١٦٧٣//٢ و عن مسمع البصري قال صليت مع ابي‌عبدالله عليه السلام فقرأ بسم اللّه الرّحمن الرّحيم الحمد لله رب العالمين ثم قرأ السورة التي بعد الحمد و لم‌يقرأ بسم اللّه الرّحمن الرّحيم ثم قام في الثانية فقرأ الحمد و لم‌يقرأ بسم اللّه الرّحمن الرّحيم ثم قرأ بسورة اخري
(ب‌) )١٦٧٤( بٰاب الترتيل في القرٰاءة و بعض آدٰابهٰا
* ١٦٧٤//١ قال ابوعبدالله عليه السّلام ينبغي للعبد اذا صلّي ان يرتّل في قرٰاءته فاذا مرّ بٰايةٍ فيهٰا ذكر الجنة و ذكر النار سأل اللّه الجنة و تعوّذ بالله من النّار و اذا مرّ بيا ايّها الناس و يا ايّها الذين امنوا يقول لبّيك ربّنا
* ١٦٧٤//٢ و قال ينبغي لمن قرأ القران اذا مرّ بايةٍ من القران فيهٰا مسألة او تخويف ان يسأل عند ذلك خير مٰا يرجو و يسأل العٰافية من النار و من العذاب
* ١٦٧٤//٣ و سئل عن الرجل يكون مع الامام فيمر بالمسألة او بٰاية فيهٰا ذكر جنة او نار قال لا بأس بان يسأل عند ذلك و يتعوّذ من النار و يسأل اللّه الجنة * و يأتي ف۪ي قرٰاءة القران مٰا يدلّ علٰي ذلك
(ب‌) )١٦٧٥( بٰاب التأمين ف۪ي آخر الحمد
* ١٦٧٥//١ قال ابوعبداللّه عليه السلام اذا كنت خلف امٰام فقرأ الحمد و فرغ من قراءتهٰا فقل انت الحمد للّه ربّ العٰالمين و لاتقل امين
* ١٦٧٥//٢ و سئل اقول اذا فرغت من فاتحة الكتٰاب امين قال لٰا
* ١٦٧٥//٣ و سئل عن قول الناس في الصلوة جمٰاعة حين يقرأ فاتحة الكتاب امين قال مٰا احسنهٰا و اخفض الصّوت
(ب‌) )١٦٧٦( بٰاب من لٰايحسن الفاتحة
* ١٦٧٦//١ قال ابوعبدالله عليه السّلام ان الله فرض من الصلوة الركوع و السجود الاتري لو انّ رجلاً دخل في الاسلام لايحسن ان يقرأ القران اجزأه ان يكبّر و يسبّح و يصلّي
(ب‌) )١٦٧٧( بٰاب الاخرس و المحرم من العجم
* ١٦٧٧//١ قال ابوعبداللّٰه عليه السّلام قال النبي صلّي اللّه عليه و آله ان الرجل الاعجميّ من امّتي ليقرأ القران بعجميّته فترفعه الملائكة علي عربيّته
* ١٦٧٧//٢ و عن مسعدة بن صدقة قال سمعت جعفر بن محمّد عليه السّلام يقول انك قد تري من المحرم من العجم لايراد منه ما يرٰاد من العٰالم الفصيح و كذلك الاخرس في القراءة في الصلوة و التشهّد و ما اشبه ذلك فهذا

 

 

«* فصل الخطاب جلد 3 صفحه 231 *»

بمنزلة العجم و المحرم لايراد منه مٰا يرٰاد من العاقل المتكلّم الفصيح و لو ذهب العالم المتكلم الفصيح حتي يدع مٰا قد علم انه يلزمه و يعمل به و ينبغي له ان يقوم به حتي يكون ذلك منه بالنّبطيّة و الفارسية فحيل بينه و بين ذلك بالادب حتي يعود الي ما قد علمه و عقله قال و لو ذهب من لم‌يكن في مثل حال الاعجم المحرم ففعل فعٰال الاعجمي و الاخرس علي ما قد وصفنا اذا لم‌يكن احد فاعلا لشئ من الخير و لايعرف الجٰاهل من العالم
* ١٦٧٧//٣ و قال تلبية الاخرس و تشهّده و قرٰاءته القرٰان في الصلوة تحريك لسٰانه و اشارته باصبعه
(ب‌) )١٦٧٨( بٰاب من يصلّي و ف۪ي فيه الخَرَز و اللّؤلؤ
* ١٦٧٨//١ سئل موسي بن جعفر عليه السّلام عن الرجل يصلّي و في فيه الخَرَز و اللؤلؤ قال ان كٰان يمنعه من قرٰاءته فلا و ان كان لايمنعه فلا بأس
(ب‌) )١٦٧٩( بٰاب الاقتصٰار علي الفاتحة في الصّلوة
* ١٦٧٩//١ قال ابوعبدالله عليه السلام ان فاتحة الكتاب تجوز وحدهٰا في الفريضة
* ١٦٧٩//٢ و قال لا بأس بان يقرأ الرجل في الفريضة بفاتحة الكتاب في الركعتين الاولتين اذا ما اعجلت به حٰاجة او تخوف شيئا
* ١٦٧٩//٣ و قال يجوز للمريض ان يقرأ في الفريضة فاتحة الكتاب وحدها و يجوز للصحيح في قضٰاء صلوة التطوع بالليل و النهار
* ١٦٧٩//٤ و قيل له اني اقوم اخر اللّيل و اخاف الصبح قال اقرأ الحمد و اعجل اعجل
(ب‌) )١٦٨٠( بٰاب جهر الرجل بالقرٰاءة في الرّكعتين الاوليين من اللّيليّة و ركعتي الغدٰاة
* ١٦٨٠//١ سئل موسي بن جعفر عليه السّلام عن الرجل يصلّي من الفريضة مٰا يجهر فيه بالقراءة هل عليه ان لايجهر قال ان شاء جهر و ان شاء لم‌يفعل
* ١٦٨٠//٢ و عن الرّضٰا عليه السلام انه كان يجهر بالقراءة في المغرب و العشاء الاخرة و صلوة الليل و الشفع و الوتر و الغداة و يخفي القرٰاءة في الظهر و العصر
(ب‌) )١٦٨١( بٰاب الجهر يوم الجمعة في الجمعة و الظهر و في العيدين
* ١٦٨١//١ قال ابوعبداللّٰه عليه السلام كان رسول اللّٰه صلي الله عليه و آله يعتمّ في العيدين الي ان قال و يجهر بالقراءة كما يجهر في الجمعة
* ١٦٨١//٢ و عن محمد بن قيس عن ابي‌جعفر عليه السّلام انه كان اذا صلّي بالناس صلوة فطر او اضحي خفض من صوته يسمع من يليه لايجهر بالقران الحديث
* ١٦٨١//٣ و سئل ابوعبدالله عليه السّلام

 

 

«* فصل الخطاب جلد 3 صفحه 232 *»

عن الرجل يصلي الجمعة اربع ركعٰات ايجهر فيهٰا بالقراءة قال نعم و القنوت في الثانية
* ١٦٨١//٤ و سئل عن القراءة في الجمعة اذا صليت وحدي اربعاً اجهر بالقراءة فقال نعم
* ١٦٨١//٥ و قال ليقعد قعدة بين الخطبتين و يجهر بالقراءة
* ١٦٨١//٦ و قال اذا ادركت الامٰام يوم الجمعة و قد سبقك بركعةٍ فاضف اليها ركعة اخري و اجهر فيهٰا
* ١٦٨١//٧ و قال صلوا في السفر صلوة الجمعة جمٰاعة بغير خطبة و اجهروا بالقراءة فقيل انه ينكر علينا الجهر بهٰا في السفر فقال اجهروا بهٰا
* ١٦٨١//٨ و سئل عن صلوة الظّهر يوم الجمعة كيف نصلّيها في السفر فقال تصليهٰا في السفر ركعتين و القراءة فيهٰا جهراً
* ١٦٨١//٩ و سئل عن الجمٰاعة يوم الجمعة في السفر فقال يصنعون كما يصنعون في غير يوم الجمعة في الظهر و لايجهر الامٰام فيهٰا بالقراءة انّمٰا يجهر اذا كانت خطبة
* ١٦٨١//١٠ و سئل موسي بن جعفر عليه السّلام عن رجل صلّي العيدين وحده و الجمعة هل يجهر فيهٰا بالقراءة قال لايجهر الا الامام
(ب‌) )١٦٨٢( بٰاب جهر نوافل الليل و اخفات نوافل النّهٰار
* ١٦٨٢//١ قال ابوعبدالله عليه السّلام السنة في صلوة النّهٰار بالاخفات و السنة في تطوّع الليل بالاجهٰار
* ١٦٨٢//٢ و سئل عن الرجل يقوم في اخر الليل فيرفع صوته بالقران فقال ينبغي للرجل اذا صلّي في اللّيل ان يسمع اهله لكي يقوم القائم و يتحرك المتحرّك
(ب‌) )١٦٨٣( بٰاب حدّ الجهر و الاخفات * قال الله عز و جل و لاتجهر بصلوتك و لاتخٰافت بهٰا و ابتغ بين ذلك سبيلاً
* ١٦٨٣//١ و قال ابوجعفر عليه السّلام لايكتب من القرٰاءة و الدّعٰاء الا ما اسمع نفسه
* ١٦٨٣//٢ و عنه الاجهار ان ترفع صوتك تسمعه من بعد عنك و الاخفات ان لاتسمع من معك و الاسرار ان لاتسمع نفسك
* ١٦٨٣//٣ و قيل لابي‌عبدالله عليه السّلام علي الامام ان يسمع من خلفه و ان كثروا فقال ليقرأ قراءة وسطاً يقول اللّٰه تبارك و تعٰالي و لاتجهر بصلوتك و لاتخافت بهٰا
* ١٦٨٣//٤ و سئل هل يقرأ الرجل في صلوته و ثوبه علي فيه قال لا بأس بذلك اذا اسمع اذنيه الهمهمة
* ١٦٨٣//٥ و عنه في تفسير الاية الجهر بهٰا رفع الصّوت و التخافت مٰا لم‌تسمع نفسك و اقرأ مٰا بين ذلك
* ١٦٨٣//٦ و سئل موسي بن جعفر عليه السّلام عن الرّجل يصلح له ان يقرأ في صلوته و يحرّك لسٰانه بالقراءة في لهوٰاته من غير ان يسمع نفسه قال لا بأس ان لٰايحرّك لسٰانه يتوهّم توهّماً
* ١٦٨٣//٧ و عن سمٰاعة قال سألته عن قول الله عز و جل

 

 

«* فصل الخطاب جلد 3 صفحه 233 *»

و لاتجهر بصلوتك و لاتخٰافت بهٰا قال المخافتة ما دون سمعك و الجهر ان ترفع صوتك شديداً
* ١٦٨٣//٨ اقول في الفقه‌الرّضوي و اسمع القرٰاءة و التّسبيح اذنيك فيمٰا لٰاتجهر فيه من الصّلوٰات بالقرٰاءة و هي الظهر و العصر و ارفع فوق ذلك فيمٰا تجهر فيه بالقرٰاءة
(ب‌) )١٦٨٤( بٰاب الجهر في روضة الكافي في خطبة عن اميرالمؤمنين عليه السلام قد عملت الولاة قبلي اعمالا خالفوا فيها رسول الله صلي الله عليه متعمدين لخلافه ناقضين لعهده مغيرين لسنته و لو حملت الناس علي تركها و حولتها الي مواضعها و الي ما كانت في عهد رسول الله صلي الله عليه و اله لتفرق جندي و عد البدع الي ان قال و الزمت الناس الجهر ببسم الله الرحمن الرحيم الي ان قال اذا لتفرقوا عني الخطبة و هذا الكلام يشعر بلزوم الجهر بها – منه .
بالبسملة مطلقا
* ١٦٨٤//١ قال عليّ بن الحسين عليه السّلام ان الصلوة اذا اقيمت جاء الشيطان الي قرين الامٰام فيقول هل ذكر ربه فان قال نعم ذهب و ان قال لا ركب علي كتفيه فكان امام القوم حتي ينصرفوا فقيل جعلت فدٰاك اليس يقرأون القران قال بلي ليس حيث تذهب انما هو الجهر ببسم اللّٰه الرّحمٰن الرّحيم
* ١٦٨٤//٢ و عن جعفر بن محمد عليه السلام في حديث شرٰايع الدّين قال و الاجهٰار ببسم الله الرحمن الرحيم في الصلوة واجب
* ١٦٨٤//٣ و سئل عمن يقرأ بسم اللّٰه الرّحمن الرحيم حين يريد يقرأ فاتحة الكتاب قال نعم ان شاء سرّاً و ان شاء جهراً فقيل فيقرأها مع السورة الاخري قال لا
* ١٦٨٤//٤ و عن صفوان الجمال قال صليت خلف ابي‌عبدالله عليه السلام اياما فكان اذا كانت صلوة لايجهر فيهٰا جهر ببسم الله الرحمن الرحيم و كان يجهر في السورتين جميعاً
* ١٦٨٤//٥ و عن عبدالرحمن بن ابي‌نجران قال صليت خلف ابي‌عبدالله عليه السلام اياما و كان يقرأ في فاتحة الكتاب بسم اللّٰه الرّحمن الرحيم و اذا كان صلوة لايجهر فيهٰا بالقراءة جهر ببسم الله الرحمن الرحيم و اخفي ما سوي ذلك
* ١٦٨٤//٦ و قال الرضا عليه السلام و الاجهٰار ببسم الله الرحمن الرحيم في جميع الصلوات سنة و كان عليه السلام يجهر ببسم اللّٰه الرحمن الرّحيم في جميع صلوٰاته بالليل و النهار
(ب‌) )١٦٨٥( بٰاب ترك الجهر بالبسملة للتقية
* ١٦٨٥//١ سئل ابوالحسن الاول عليه السلام عن الرجل يصلي بقوم يكرهون ان يجهر ببسم الله الرحمن الرحيم فقال لايجهر * و

 

 

«* فصل الخطاب جلد 3 صفحه 234 *»

قد مر هنا ما يدل علي ذلك
(ب‌) )١٦٨٦( بٰاب علة الجهر فيمٰا يجهر به و علة الاخفات فيمٰا يخفت فيه
* ١٦٨٦//١ في مسٰائل اليهود عن النبي صلي الله عليه و آله فسألوه عن سبع خصال منها الاجهار في ثلاث صلوات فقال اما الاجهار فانه يتباعد منه لهب النار مقدار ما يبلغه صوته و يجوز علي الصراط و يعطي السرور حتي يدخل الجنة
* ١٦٨٦//٢ و سئل ابوعبدالله عليه السلام لاي علة يجهر في صلوة الجمعة و صلوة المغرب و صلوة العشاء الاخرة و صلوة الغداة و ساير الصلوات الظهر و العصر لايجهر فيهما الي ان قال لان النبي صلي الله عليه و اله لما اسري به الي السماء كان اول صلوة فرض الله عليه الظهر يوم الجمعة فاضاف الله عز و جل اليه الملئكة تصلي خلفه و امر نبيه عليه السلام ان يجهر بالقراءة ليتبيّن لهم فضله ثم فرض عليه العصر و لم‌يضف اليه احداً من الملائكة و امره ان يخفي القراءة لانه لم‌يكن ورٰاءه احد ثم فرض عليه المغرب و اضاف اليه الملئكة فامره بالاجهٰار و كذلك العشاء الاخرة فلما كان قرب الفجر نزل ففرض الله عليه الفجر فامره بالاجهٰار ليبين للناس فضله كما بين للملئكة فلهذه العلة يجهر فيهٰا الحديث
* ١٦٨٦//٣ و سئل ابوالحسن الاول عليه السلام عن صلوة الفجر لم يجهر فيهٰا بالقراءة و هي من صلوة النهار و انما يجهر في صلوة الليل فقال لان النبي صلي الله عليه و اله كان يغلس بهٰا فقربهٰا من الليل
* ١٦٨٦//٤ و عن الرضا عليه السلام العلة التي من اجلهٰا جعل الجهر في بعض الصلوات دون بعض ان الصلوات التي يجهر فيهٰا انما هي في اوقات مظلمة فوجب ان يجهر فيهٰا ليعلم المارّ ان هناك جمٰاعة فان اراد ان يصلي صلي لانه ان لم‌ير جمٰاعة علم ذلك من جهة السماع و الصلوتان اللتان لايجهر فيهمٰا انما همٰا بالنهار في اوقات مضيئة فهي من جهة الرؤية لايحتاج فيهٰا الي السّمٰاع
(ب‌) )١٦٨٧( بٰاب حديث النفس بالقرٰاءة خلف من لايقتدي به
* ١٦٨٧//١ قال ابوعبدالله عليه السلام يجزيك من القراءة معهم مثل حديث النفس
* ١٦٨٧//٢ و سئل ابوالحسن عليه السلام عن الرجل يصلي خلف من لايقتدي بصلوته و الامام يجهر بالقراءة قال اقرأ لنفسك و ان لم‌تسمع نفسك فلا بأس * و يأتي ما يدل عليه في ابواب الجمٰاعة ان شاء الله

 

 

«* فصل الخطاب جلد 3 صفحه 235 *»

(ب‌) )١٦٨٨( باب جهر المرأة في صلوتهٰا و حدّه
* ١٦٨٨//١ سئل ابوالحسن الماضي عليه السلام عن المرأة تؤم النساء ما حد رفع صوتهٰا بالقراءة و التكبير فقال بقدر مٰا تسمع
* ١٦٨٨//٢ و سئل عن النساء هل عليهن الجهر بالقراءة في الفريضة قال لا الا ان تكون امرأة تؤم النساء فتجهر بقدر مٰا تسمع قرٰاءتها
(ب‌) )١٦٨٩( بٰاب الاستعٰاذة في اول القراءة و صفتهٰا * قال الله عز و جل فاذا قرأت القران فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم
* ١٦٨٩//١ و عن الصدوق قال كان رسول الله صلي الله عليه و اله اتم الناس صلوة و اوجزهم كان اذا دخل في صلوته قال الله اكبر بسم الله الرحمن الرحيم
* ١٦٨٩//٢ و عن النبي صلي الله عليه و آله انه كان يقول قبل القراءة اعوذ بالله من الشيطان الرجيم
* ١٦٨٩//٣ و قال ابوجعفر عليه السلام في حديث اذا قرأت بسم الله الرحمن الرحيم فلاتبالي ان لاتستعيذ
* ١٦٨٩//٤ و قال ابوعبدالله عليه السلام في حديث بعد ذكر دعٰاء التوجه بعد تكبيرة الاحرام ثم قال ثم تعوّذ بالله من الشيطان الرجيم ثم اقرأ فاتحة الكتاب
* ١٦٨٩//٥ و عنه في الاستعٰاذة قال اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم
* ١٦٨٩//٦ و عن حنان بن سدير قال صليت خلف ابي‌عبدالله عليه السلام فتعوذ باجهٰار ثم جهر ببسم الله الرحمن الرحيم ، و في روٰايةٍ تعوذ باجهٰار اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم و اعوذ بالله ان يحضرون * و يأتي في ترك القراءة ما يدل عليه
(ب‌) )١٦٩٠( بٰاب القراءة في المصحف
* ١٦٩٠//١ قيل لابي‌عبدالله عليه السلام ما تقول في الرجل يصلي و هو ينظر في المصحف يقرأ فيه يضع السراج قريباً منه فقال لا بأس بذلك
* ١٦٩٠//٢ و سئل موسي بن جعفر عليهما السلام عن الرجل و المرأة يضع المصحف امامه ينظر فيه و يقرأ و يصلي قال لايعتد بتلك الصلوة * و قد مر في ابواب مكان المصلي مٰا ينبغي ان يرٰاجع
(ب‌) )١٦٩١( بٰاب من يريد التقدم حال القراءة
* ١٦٩١//١ قال ابوعبدالله عليه السلام في الرجل يصلي في موضع ثم يريد ان يتقدم يكف عن القراءة في مشيه حتي يتقدم الي الموضع الذي يريد ثم يقرأ
(ب‌) )١٦٩٢( باب قرٰاءة فاتحة الكتاب و سورة في نفس واحد و السكت بعدهمٰا
* ١٦٩٢//١ عن اسحق بن عمار عن جعفر عن ابيه عليه السلام ان رجلين من اصحاب رسول الله

 

 

«* فصل الخطاب جلد 3 صفحه 236 *»

صلي الله عليه و آله اختلفا في صلوة رسول الله صلي الله عليه و اله فكتبا الي ابيّ بن كعب كم كانت لرسول الله من سكتة قال كانت له سكتتان اذا فرغ من ام‌القران و اذا فرغ من السورة
* ١٦٩٢//٢ و قال ابوعبدالله عليه السلام يكره ان يقرأ قل هو الله احد في نفس واحد
* ١٦٩٢//٣ و في حديث حمّٰاد عنه ثم قرأ الحمد بترتيل و قل هو الله احد ثم صبر هنيئة بقدر مٰا تنفس و هو قائم ثم قال الله اكبر و هو قائم ثم ركع الخبر
* ١٦٩٢//٤ و سئل موسي بن جعفر عليه السلام عن الرجل يقرأ في الفريضة بفاتحة الكتاب و سورة اخري في النفس الواحد قال ان شاء قرأ في نفس و ان شاء في غيره و لا بأس
(ب‌) )١٦٩٣( بٰاب قرٰاءة اعلم انه اذا كانت السورة سنة في الصلوة فجميع احكامها سنة في السنة فالاخذ بها فضيلة و تركها الي غير خطيئة – منه اجل الله تعالي شأنه و ادام عمره العالي و ايام افادته و تقويمه العوج و تثقيفه الاود .
سورة بعد الحمد
* ١٦٩٣//١ قال ابوعبدالله عليه السلام لاتقرأ في المكتوبة باقل من سورة و لا باكثر
* ١٦٩٣//٢ و سئل احدهمٰا عليهما السلام عن الرجل يقرأ السورتين في الركعة فقال لا لكل ركعة سورة
* ١٦٩٣//٣ و عن محمد بن اسمعيل قال سألته قلت اكون في طريق مكة فننزل للصلوة في مواضع فيهٰا الاعراب ايصلي المكتوبة علي الارض فيقرأ ام‌الكتاب وحدها ام يصلي علي الراحلة فيقرأ فاتحة الكتاب و السورة قال اذا خفت فصل علي الراحلة المكتوبة و غيرهٰا و اذا قرأت الحمد و سورة احب اليّ و لااري بالذي فعلت بأساً
(ب‌) )١٦٩٤( باب البسملة مع سٰائر السور
* ١٦٩٤//١ سئل ابوجعفر عليه السلام عن الرجل يفتتح القراءة في الصلوة او يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم قال نعم اذا افتتح الصلوة فليقلهٰا في اول مٰا يفتتح ثم يكفيه مٰا بعد ذلك
* ١٦٩٤//٢ و كتب اليه جعلت فداك ما تقول في رجل ابتدأ ببسم الله الرحمن الرحيم في صلوته وحده في ام‌الكتاب فلما صٰار الي غير ام‌الكتاب من السورة تركهٰا فقال العباسي ليس بذلك بأس فكتب بخطه يعيدهٰا مرتين علي رغم انفه يعني العبٰاسي
* ١٦٩٤//٣ و قيل لابي‌عبدالله عليه السلام اذا قمت للصلوة اقرأ ببسم الله الرحمن الرحيم في فاتحة القران قال نعم قيل فاذا قرأت فاتحة القران اقرأ بسم الله الرحمن الرحيم مع السورة قال نعم
* ١٦٩٤//٤

 

 

«* فصل الخطاب جلد 3 صفحه 237 *»

اقول في الحدائق قال ابوعبدالله عليه السلام ماانزل الله كتابا الا و فاتحته بسم اللّه الرّحمن الرّحيم فانما كان يعرف انقضاء السورة بنزول بسم الله الرحمن الرحيم ابتداءاً للاخري * و قد مر في بٰاب ترك البسملة ما يدل علي ذلك
(ب‌) )١٦٩٥( بٰاب تبعيض السورة في ركعةٍ
* ١٦٩٥//١ قيل لابي‌جعفر عليه السلام رجل قرأ سورة في ركعة فغلط ايدع المكان الذي غلط فيه و يمضي في قراءته او يدع تلك السورة و يتحول عنهٰا الي غيرهٰا فقال كل ذلك لا بأس به و ان قرأ ايةً قوله عليه السلام في تبعيض السورة و ان قرأ اية واحدة فشاء ان يركع بها ركع يدل علي انه لو كان المأمور به افراد متداخلة فاختار الانسان الاعظم فشرع فيه ثم بدا له فاختار الاصغر جاز له لان ظاهر الخبر انه كان عازما علي اتمام السورة فلما قرأ اية بدا له فشاء ان يركع قال يجوز له ذلك – منه ادام الله تعالي ظله العالي علي رؤس العباد و البلاد .
حمله الشيخ الحر علي ان يقرأ في الثانية السورة التي قرأها في الاولي مع انه ظاهر في ان يقرأ بعض السورة في الاولي و بعضها في الثانية – منه عمر الله تعالي بافاضاته البلاد و انار باناراته قلوب جميع العباد .
وٰاحدةً فشاء ان يركع بهٰا ركع
* ١٦٩٥//٢ و عن سليمن بن ابي‌عبدالله قال صليت خلف ابي‌جعفر عليه السلام فقرأ بفاتحة الكتاب و آيٍ من البقرة فجاء ابي فسئل فقال يا بني انما صنع ذا ليفقهكم و يعلمكم
* ١٦٩٥//٣ و عن اسمعيل بن الفضل قال صلي بنا ابوعبدالله عليه السلام او ابوجعفر عليه السلام فقرأ بفاتحة الكتاب و اخر سورة المائدة فلما سلم التفت الينا فقال اما اني انما اردت ان اعلمكم
* ١٦٩٥//٤ و سئل ابوعبدالله عليه السلام عن السورة ايصلي بهٰا الرجل في ركعتين قال نعم اذا كانت ست ايات قرأ بالنصف منهٰا في الركعة الاولي و النصف الاخر في الركعة الثانية
* ١٦٩٥//٥ و قيل له ايقرأ الرجل السورة الواحدة في الركعتين من الفريضة قال لا بأس اذا كانت اكثر من ثلاث ايات
* ١٦٩٥//٦ و سئل احدهما عليهما السلام هل يقسم السورة في ركعتين قال نعم اقسمهٰا كيف شئت
* ١٦٩٥//٧ و سئل ابوالحسن عليه السلام عن تبعيض السورة قال اكره و لا بأس به في النافلة
* ١٦٩٥//٨ و سئل عن الرجل يقرأ سورة واحدة في الركعتين من الفريضة و هو يحسن غيرهٰا فان فعل فما عليه قال اذا احسن غيرهٰا فلايفعل و ان لم‌يحسن غيرهٰا فلا بأس ، و زاد في روٰايةٍ و ان فعل فلا شئ عليه و لكن لايعود
* ١٦٩٥//٩ و سئل الرضا عليه السلام عن رجل قرأ في ركعة الحمد و نصف

 

 

«* فصل الخطاب جلد 3 صفحه 238 *»

سورة هل يجزيه في الثانية ان لايقرأ الحمد و يقرأ ما بقي من السورة فقال يقرأ الحمد ثم يقرأ ما بقي من السورة
(ب‌) )١٦٩٦( بٰاب القران بين سورتين في ركعةٍ
* ١٦٩٦//١ قال علي عليه السلام اعطوا كل سورة حقهٰا من الركوع و السجود اذا كنتم في الصلوة
* ١٦٩٦//٢ و قال ابوعبدالله عليه السلام كان علي عليه السلام يوتر بتسع سور
* ١٦٩٦//٣ و قال ابوجعفر عليه السلام لاتقرنن بين السورتين في الفريضة ف۪ي ركعةٍ فانه افضل
* ١٦٩٦//٤ و قال لا قران بين سورتين ف۪ي ركعةٍ و لٰا قران بين اسبوعين ( صومين خ‌ل ) في فريضةٍ و نافلة و لا قران بين صومين
* ١٦٩٦//٥ و قال انما يكره ان يجمع بين السورتين في الفريضة فاما النافلة فلا بأس
* ١٦٩٦//٦ و سئل ابوعبدالله عليه السلام عن الرجل يقرن بين السورتين في الركعة فقال ان لكل سورة حقا فاعطهٰا حقّهٰا من الركوع و السجود قيل فيقطع السورة قال لا بأس
* ١٦٩٦//٧ و قيل يدل الخبر علي انهم قد يجيبون بجواب مطلق و يريدون منه موضعا خاصا فلا بأس بحمل بعض الاخبار المطلقة علي موضع خاص فلاتغفل – منه اجل الله تعالي شأنه و ادام عمره العالي و ايام افاضته .
يفهم من هذا الخبر انهم قد يفتون علي وجه الامكان لان السائل سأل اقرأ سورتين في ركعة قال نعم يعني يمكن قراءة سورتين و تجوز في ركعة من ركعات الصلوات فلما فحص السائل عنها قال ذلك في ركعة من النافلة فلو لم‌يفحص كان يكتفي بمحض الاجازة في ركعة ما و منه يعلم وجه جمع في الاخبار – منه ادام الله ظله العالي علي رؤسنا .
له اقرأ سورتين في ركعةٍ قال نعم قيل اليس يقال اعط كل سورة حقها من الركوع و السجود فقال ذلك في الفريضة فامّا في النافلة فليس به بأس
* ١٦٩٦//٨ و قال لا بأس ان تجمع في النافلة من السّور مٰا شئت
* ١٦٩٦//٩ و سئل احدهمٰا عليهما السّلام عن الرجل يقرأ السورتين في الركعة فقال لا لكل سورة ركعة
* ١٦٩٦//١٠ و سئل عبدصالح عليه السلام هل يجوز ان يقرأ في صلوة الليل بالسورتين و الثلاث فقال ما كان من صلوة الليل فاقرأ بالسورتين و الثلاث و ما كان من صلوة النهار فلاتقرأ الا بسورة سورة
* ١٦٩٦//١١ و سئل عن القران بين السورتين في المكتوبة و النافلة قال لا بأس
* ١٦٩٦//١٢ و سئل عن رجل قرأ سورتين في ركعة قال اذا كانت نافلة فلا بأس و امّا الفريضة فلايصلح
(ب‌) )١٦٩٧( بٰاب القراءة بالحمد و التّوحيد في كلّ ركعةٍ
* ١٦٩٧//١ عن عمران بن الحصين

 

 

«* فصل الخطاب جلد 3 صفحه 239 *»

ان النبي صلي الله عليه و اله بعث سرية و استعمل عليهٰا عليا عليه السلام فلما رجعوا سألهم فقالوا كل خير غير انه قرأ بنا في كل الصلوات بقل هو اللّه احد فقال يا علي لم فعلت هذا قال لحبّي لقل هو الله احد فقال النبي صلي الله عليه و اله مٰااحببتها حتي احبّك الله
* ١٦٩٧//٢ و قيل لابي‌جعفر عليه السلام اصلي بقل هو اللّٰه احد فقال نعم قد صلي رسول الله صلي الله عليه و اله في كلتا الركعتين بقل هو الله احد لم‌يصل قبلهٰا و لٰا بعدهٰا بقل هو الله احد اتم منها
* ١٦٩٧//٣ و قال ابوعبدالله عليه السلام قل هو الله احد تجزي في خمسين صلوة
* ١٦٩٧//٤ و قال صلوة الاوّابين الخمسون كلهٰا بقل هو اللّٰه احد
(ب‌) )١٦٩٨( بٰاب من مضي به يوم و لم‌يقرأ قل هو الله احد في صلوته الخمس
* ١٦٩٨//١ قال ابوعبدالله عليه السلام من مضي به يوم واحد فصلي فيه بخمس صلوٰات و لم‌يقرأ فيهٰا بقل هو الله احد قيل له يٰا عبد اللّٰه لست من المصلّين
(ب‌) )١٦٩٩( بٰاب الدعٰاۤء بالسّورة
* ١٦٩٩//١ سئل ابوعبداللّٰه عليه السّلام عن ذكر السورة من الكتٰاب يدعو بهٰا في الصلوة مثل قل هو اللّٰه احد قال اذا كنت تدعو بهٰا فلا بأس
(ب‌) )١٧٠٠( بٰاب تكرار الاية في الصّلوة
* ١٧٠٠//١ عن الزهري في حديث قال كان علي بن الحسين عليه السلام اذا قرأ ملك يوم الدين يكرّرهٰا حتي يكاد ان يموت
* ١٧٠٠//٢ و سئل موسي بن جعفر عليه السلام عن الرجل يصلّي له ان يقرأ في الفريضة فتمر الاية فيهٰا التخويف فيبكي و يردّد الاية قال يردد القران ما شاء و ان جٰاء البكاء فلا بأس
(ب‌) )١٧٠١( بٰاب ترك الموٰالٰاة في القرٰاءة
* ١٧٠١//١ قال ابوعبدالله عليه السلام ان عليا عليه السلام كان في صلوة الصبح فقرأ ابن‌الكوا و هو خلفه و لقد اوحي اليك و الي الذين من قبلك لئن اشركت ليحبطن عملك و لتكونن من الخاسرين فانصت علي عليه السلام تعظيماً للقران حتي فرغ من الاية ثم عٰاد في قراءته ثم اعاد ابن‌الكوا الاية فانصت علي عليه السلام ايضاً ثم قرأ فاعاد ابن‌الكواء فانصت علي عليه السلام ثم قال فاصبر ان وعد اللّه حقّ و لٰايستخفنك الذين لايوقنون ثم اتم السورة ثم ركع * و قد مر هنا ما يدل علي ذلك و يأتي ايضاً في ابواب الخلل
(ب‌) )١٧٠٢( باب انه يجمع بين الضحي و الم‌نشرح و كذا بين الفيل و الايلاف
* ١٧٠٢//١

 

 

«* فصل الخطاب جلد 3 صفحه 240 *»

عن زيد الشحام قال صلي بنا ابوعبدالله عليه السلام الفجر فقرأ الضحي و الم‌نشرح في ركعة
* ١٧٠٢//٢ و قال صلي بنا ابوعبداللّه عليه السلام فقرأ في الاولي و الضحي و في الثانية الم‌نشرح لك صدرك
* ١٧٠٢//٣ و قال لاتجمع بين سورتين في ركعة الا الضحي و الم‌نشرح و الم‌تر كيف و لايلاف قريش
* ١٧٠٢//٤ و رؤي انه صلي الفجر و قرأ في اول ركعة الحمد و الضحي و في الثانية بالحمد و قل هو الله احد
* ١٧٠٢//٥ و عن احدهمٰا عليهما السلام قال الم‌تر كيف فعل ربك و لايلاف قريش سورة وٰاحدة
* ١٧٠٢//٦ و عن الطبرسي و المحقق في الشرايع روي اصحابنا ان الضحي و الم‌نشرح سورة واحدة و كذا سورة الم‌تر كيف و لايلاف قريش * و يأتي هنا ما يدل علي ذلك
(ب‌) )١٧٠٣( بٰاب قرٰاءة المعوّذتين في الصّلوة
* ١٧٠٣//١ عن منصور بن حٰازم قال امرني ابوعبدالله عليه السلام ان اقرأ المعوذتين في المكتوبة
* ١٧٠٣//٢ و سئل عن المعوذتين اهما من القران فقال هما من القران فقيل انهما ليسٰا من القران في قراءة ابن‌مسعود و لٰا في مصحفه فقال اخطأ ابن‌مسعود او قال كذب ابن‌مسعود هما من القران فقيل فاقرأ بهمٰا في المكتوبة فقال نعم
* ١٧٠٣//٣ اقول في الفقه‌الرضوي لاتقرأ في صلوة الفريضة و الضحي و الم‌نشرح و الم‌تر كيف و لايلاف و لا المعوذتين فانه قد نهي عن قراءتهٰا في الفرائض لانه روي ان و الضحي و الم‌نشرح سورة وٰاحدة و كذلك الم‌تر كيف و لايلاف سورة وٰاحدة بصغرهٰا و ان المعوذتين من الرقية ليستا من القران ادخلوها في القران الي ان قال فان اردت قرٰاءة بعض هذه السور الاربع فاقرأ و الضحي و الم‌نشرح و لٰاتفصل بينهمٰا و كذلك الم‌تر كيف و لايلاف و اما المعوذتين فلاتقرأهمٰا في الفرائض و لا بأس في النوافل
(ب‌) )١٧٠٤( باب العدول عن سورة الي غيرهٰا
* ١٧٠٤//١ قيل لابي‌جعفر عليه السلام رجل قرأ سورة في ركعة فغلط ايدع المكان الذي غلط فيه و يمضي في قراءته او يدع تلك السورة و يتحول منهٰا الي غيرهٰا فقال كل ذلك لا بأس به و ان قرأ اية واحدة فشاء ان يركع بها ركع
* ١٧٠٤//٢ و قال ابوعبدالله عليه السلام في الرجل يريد ان يقرأ السورة فيقرأ غيرهٰا قال له ان يرجع ما بينه و بين ان يقرأ ثلثيهٰا
* ١٧٠٤//٣ و عنه في الرجل يقرأ في المكتوبة بنصف السورة ثم ينسي فيأخذ في اخري حتي يفرغ منهٰا ثم يذكر قبل ان يركع قال يركع و لٰايضرّه * و يأتي ما يدل علي ذلك هنٰا

 

 

«* فصل الخطاب جلد 3 صفحه 241 *»

(ب‌) )١٧٠٥( بٰاب العدول عن الجحد و التوحيد
* ١٧٠٥//١ قيل لابي‌عبدالله عليه السلام الرجل يقوم في الصلوة فيريد ان يقرأ سورة فيقرأ قل هو الله احد و قل يا ايّها الكافرون فقال يرجع من كل سورة الا من قل هو الله احد و قل يا ايها الكافرون
* ١٧٠٥//٢ و سئل عن رجل اراد ان يقرأ في سورة فاخذ في اخري قال فليرجع الي السورة الاولي الا ان يقرأ بقل هو الله احد قيل رجل صلي الجمعة فاراد ان يقرأ سورة الجمعة فقرأ قل هو الله احد قال يعود الي سورة الجمعة
* ١٧٠٥//٣ و قيل له رجل قرأ في الغداة سورة قل هو الله احد قال لا بأس و من افتتح سورة ثم بدا له ان يرجع في سورة غيرهٰا فلا بأس الا قل هو الله احد و لايرجع منهٰا الي غيرهٰا و كذلك قل يا ايهٰا الكافرون
* ١٧٠٥//٤ و سئل موسي بن جعفر عليه السلام عن الرجل اراد سورة فقرأ غيرهٰا هل يصلح له ان يقرأ نصفهٰا ثم يرجع الي السورة التي اراد قال نعم ما لم‌تكن قل هو الله احد و قل يا ايهٰا الكافرون . و قد مرّ هنا مٰا يخالفه باطلاقه
(ب‌) )١٧٠٦( باب العدول عن التوحيد يوم الجمعة الي الجمعة و المنافقين
* ١٧٠٦//١ قال ابوعبدالله عليه السلام اذا افتتحت صلوتك بقل هو الله احد و انت تريد ان تقرأ بغيرها فامض فيهٰا و لٰاترجع الا ان تكون في يوم الجمعة فانك ترجع الي الجمعة و المنافقين منهٰا
* ١٧٠٦//٢ اقول في الفقه‌الرضوي و تقرأ في صلوتك كلهٰا يوم الجمعة و ليلة الجمعة سورة الجمعة و المنافقين و سبح اسم ربك الاعلي و ان نسيتهٰا او في وٰاحدة منهٰا فلا اعادة عليك فان ذكرتهٰا من قبل ان تقرأ نصف السورة فارجع الي سورة الجمعة و ان لم‌تذكرهٰا الا بعد ما قرأت نصف سورة فامض في صلوتك * و يأتي هنا ما يدل علي ذلك
(ب‌) )١٧٠٧( بٰاب قراءة العزائم في الفرائض و النوافل
* ١٧٠٧//١ عن وهب بن وهب عن ابي‌عبدالله عن ابيه عن علي عليهم السلام انه قال اذا كان اخر السورة السجدة اجزاك ان تركع بهٰا
* ١٧٠٧//٢ و سئل ابوعبدالله عليه السلام عن الرجل يقرأ بالسجدة في اخر السورة قال يسجد ثم يقوم فيقرأ بفاتحة الكتٰاب ثم يركع و يسجد
* ١٧٠٧//٣ و سئل عن الرجل يقرأ في المكتوبة سورة فيهٰا سجدة من العزائم فقال اذا بلغ موضع السجدة فلايقرأهٰا و ان احب ان يرجع فيقرأ سورة غيرهٰا و يدع التي فيهٰا السجدة فيرجع الي غيرهٰا
* ١٧٠٧//٤ و قال احدهمٰا عليهما السلام لاتقرأ في المكتوبة بشئ من

 

 

«* فصل الخطاب جلد 3 صفحه 242 *»

العزائم فان السجود زيادة في المكتوبة
* ١٧٠٧//٥ و سئل موسي بن جعفر عليه السلام يقرأ في الفريضة سورة النجم ايركع بهٰا او يسجد ثم يقوم فيقرأ بغيرهٰا قال يسجد ثم يقوم فيقرأ بفاتحة الكتاب و يركع ( و ذلك زيادة في الفريضة ، نسخة ) و لايعود يقرأ في الفريضة بسجدة
* ١٧٠٧//٦ و عن محمد بن مسلم قال سألته عن الرجل يقرأ بالسورة فيهٰا السجدة فينسي فيركع و يسجد سجدتين ثم يذكر بعد قال يسجد اذا كانت من العزٰائم
* ١٧٠٧//٧ و عن سمٰاعة قال من قرأ اقرأ باسم ربك فاذا ختمهٰا فليسجد الي ان قال و لاتقرأ في الفريضة اقرأ في التطوع
* ١٧٠٧//٨ و عن سماعة قال من قرأ اقرأ باسم ربك فاذا ختمهٰا فليسجد فاذا قام فليقرأ فاتحة الكتٰاب و ليركع قال و اذا ابتليت بهٰا مع امام لايسجد فيجزيك الايمٰاء و الركوع
(ب‌) )١٧٠٨( بٰاب من صلي خلف من يقرأ العزيمة
* ١٧٠٨//١ قال ابوعبدالله عليه السلام ان صليت مع قوم فقرأ الامام اقرأ باسم ربك الذي خلق او شيئاً من العزائم و فرغ من قراءته و لم‌يسجد فاومئ ايمٰاءاً و الحائض تسجد اذا سمعت السجدة
* ١٧٠٨//٢ و سئل عن الرجل يصلي مع قوم لايقتدي بهم فيصلي لنفسه و ربما قرأوا اية من العزائم فلايسجدون فيهٰا فكيف يصنع قال لايسجد
* ١٧٠٨//٣ و سئل موسي بن جعفر عليه السلام عن امام يقرأ السجدة فاحدث قبل ان يسجد كيف يصنع قال يقدم غيره فيسجد و يسجدون و ينصرف فقد تمت صلوتهم
(ب‌) )١٧٠٩( بٰاب قراءة مٰا يفوت بقرٰاءته الوقت
* ١٧٠٩//١ قال ابوعبدالله عليه السلام من قرأ شيئا من ال‌حم في صلوة الفجر فاته الوقت
* ١٧٠٩//٢ و قال في حديث لاتقرأ في الفجر شيئا من ال‌حم
(ب‌) )١٧١٠( بٰاب مٰا ينبغي ان يقرأ في الفرائض
* ١٧١٠//١ قال ابوعبدالله عليه السلام كان رسول الله صلي الله عليه و آله يصلي الغداة بعم يتساءلون و هل اتيك حديث الغاشية و لااقسم بيوم القيمة و شبههٰا و كان يصلي الظهر بسبح اسم و الشمس و ضحيهٰا و هل اتيك حديث الغٰاشية و شبههٰا و كان يصلّي المغرب بقل هو الله احد و اذا جاء نصر الله و الفتح و اذا زلزلت و كان يصلي العشاء الاخرة بنحو ما كان يصلي في الظهر و العصر بنحو من المغرب
* ١٧١٠//٢ و عن علي عليه السلام صلي بنا رسول الله صلي الله عليه و آله صلوة السفر فقرأ في الاولي الجحد و في الثانية التوحيد ثم

 

 

«* فصل الخطاب جلد 3 صفحه 243 *»

قال قرأت لكم ثلث القران و ربعه
* ١٧١٠//٣ و قال ابوعبدالله عليه السلام كان ابي يقول قل هو الله احد تعدل ثلث القران و قل يا ايها الكافرون ربع القران
* ١٧١٠//٤ و قيل لابي‌عبدالله عليه السّلام القراءة في الصلوة فيهٰا شئ موقت قال لا الا الجمعة يقرأ فيهٰا بالجمعة و المنافقين
* ١٧١٠//٥ و قال ان الله اوحي الي نبيّه صلي الله عليه و اله ليلة الاسراء في الركعة الاولي ان اقرأ قل هو اللّٰه احد فانها نسبتي و نعتي ثم اوحي اليه في الثانية بعد ما قرأ الحمد ان اقرأ انا انزلناه في ليلة القدر فانّها نسبتك و نسبة اهل بيتك الي يوم القيمة
* ١٧١٠//٦ و قال من قرأ انا انزلناه في فريضة من الفرائض نادي منادٍ يٰا عبد اللّٰه قد غفر الله لك ما مضي فاستأنف العمل
* ١٧١٠//٧ و قال من مضي به يوم واحد فصلي فيه بخمس صلوات و لم‌يقرأ فيهٰا بقل هو الله احد قيل له يا عبد الله لست من المصلّين
* ١٧١٠//٨ و قال من قرأ قل يا ايّها الكافرون و قل هو الله احد في فريضة من الفرائض غفر الله له و لوالديه و ما ولدا و ان كان شقيّاً محي من ديوان الاشقياء و اثبت في ديوٰان السعداء و احيٰاه اللّه سعيداً و امٰاته شهيداً و بعثه شهيداً
* ١٧١٠//٩ و عن منصور بن حازم قال امرني ابوعبداللّٰه عليه السّلام ان اقرأ المعوّذتين في المكتوبة
* ١٧١٠//١٠ و سئل عن المعوذتين اهمٰا من القران فقال هما من القران فقيل انّهمٰا ليسٰا من القران في قرٰاءة ابن‌مسعود و لا في مصحفه فقال اخطأ ابن‌مسعود او قال كذب ابن‌مسعود هما من القران فقيل فاقرأ بهمٰا في المكتوبة فقال نعم
* ١٧١٠//١١ و قيل لابي‌الحسن عليه السلام جعلت فداك انك كتبت الي محمد بن الفرج تعلمه ان افضل ما يقرأ في الفرائض انا انزلناه و قل هو الله احد و ان صدري ليضيق بقراءتهما في الفجر فقال عليه السلام لايضيقن صدرك بهمٰا فان الفضل والله فيهمٰا
* ١٧١٠//١٢ و حكي عن فعل الرضا عليه السّلام في الصلوات في الاولي الحمد و انا انزلناه و في الثانية الحمد و قل هو اللّه احد
* ١٧١٠//١٣ و سئل صاحب الزمان عليه السلام ان العالم عليه السلام قال عجبا لمن لم‌يقرأ في صلوته انا انزلناه في ليلة القدر كيف تقبل صلوته و روي مازكت صلوة لم‌يقرأ فيهٰا قل هو اللّه احد و روي ان من قرأ في فرائضه الهُمَزَة اعطي من الثواب قدر الدنيا فهل يجوز ان يقرأ الهمزة و يدع هذه السور التي ذكرناها مع ما قد روي انه لاتقبل صلوة و لاتزكو الا بهمٰا ، التوقيع : الثواب في السور علي ما روي و اذا ترك سورة مما فيهٰا الثواب و قرأ قل هو الله احد

 

 

«* فصل الخطاب جلد 3 صفحه 244 *»

و انا انزلناه لفضلهمٰا اعطي ثواب ما قرأ و ثواب السور التي ترك و يجوز ان يقرأ غير هاتين السورتين و تكون صلوته تامّة و لكنه يكون قد ترك الافضل
* ١٧١٠//١٤ اقول في الفقه‌الرضوي اقرأ في صلوة الغداة المرسلات و اذا الشمس كوّرت و مثلهمٰا و في الظهر اذا السماء انفطرت و اذا زلزلت و مثلهمٰا و في العصر العاديات و القارعة و مثلهمٰا و في المغرب التين و قل هو الله احد و مثلهمٰا
(ب‌) )١٧١١( بٰاب خصوص مٰا يقرأ به ليلة الجمعة و يومهٰا
* ١٧١١//١ قال ابوجعفر عليه السلام ان الله اكرم بالجمعة المؤمنين فسنّهٰا رسول الله صلي الله عليه و آله بشارة لهم و المنافقين توبيخا للمنافقين و لاينبغي تركهمٰا فمن تركهما متعمّداً فلا صلوة له
* ١٧١١//٢ و عن ابي‌جعفرٍ عليه السلام اذا كانت ليلة الجمعة يستحب ان يقرأ في العتمة سورة الجمعة و اذا جٰاءك المنافقون و ف۪ي صلوة الصبح مثل ذلك و في صلوة الجمعة مثل ذلك و في صلوة العصر مثل ذلك
* ١٧١١//٣ و عنه في حديث اقرأ بسورة الجمعة و المنافقين فان قرٰاءتهمٰا سنة يوم الجمعة في الغداة و الظهر و العصر فلاينبغي لك ان تقرأ بغيرهمٰا في صلوة الظهر يعني يوم الجمعة اماماً كنت او غير امام
* ١٧١١//٤ و قال ابوعبدالله عليه السلام اذا كان ليلة الجمعة فاقرأ في المغرب سورة الجمعة و قل هو الله احد و اذا كان في العشاء الاخرة فاقرأ سورة الجمعة و سبح اسم ربك الاعلي فاذا كان صلوة الغداة يوم الجمعة فاقرأ بسورة الجمعة و قل هو الله احد فاذا كان صلوة الجمعة فاقرأ سورة الجمعة و المنافقين و اذا كان صلوة العصر يوم الجمعة فاقرأ بسورة الجمعة و قل هو الله احد
* ١٧١١//٥ و قال اقرأ في ليلة الجمعة الجمعة و سبح اسم ربك الاعلي و في الفجر سورة الجمعة و قل هو الله احد و في الجمعة سورة الجمعة و المنافقين
* ١٧١١//٦ و قيل له القراءة يدل علي نفي توقيت السور في جميع الصلوات الا الجمعة و يأتي الرخصة فيها ايضا و سبق هنا ما يدل عليه ايضا – منه .
في الصلوة فيهٰا شئ موقت قال لا الا الجمعة يقرأ فيهٰا بالجمعة و المنافقين
* ١٧١١//٧ و قال الواجب علي كل مؤمن اذا كان لنا شيعة ان يقرأ في ليلة الجمعة بالجمعة و سبح اسم ربك الاعلي و في صلوة الظهر بالجمعة و المنافقين فاذا فعل ذلك فكأنما يعمل بعمل رسول الله صلي الله عليه و اله و كان جزاؤه و ثوابه علي الله الجنة
* ١٧١١//٨ و قال من لم‌يقرأ في

 

 

«* فصل الخطاب جلد 3 صفحه 245 *»

الجمعة بالجمعة و المنافقين فلا جمعة له
* ١٧١١//٩ و سمع يقول في صلوة الجمعة لا بأس بان تقرأ فيهٰا بغير الجمعة و المنافقين اذا كنت مستعجلا
* ١٧١١//١٠ و حكي موسي بن جعفر عن ابيه عليهما السلام انه كان يصلي ليلة الجمعة بسورة الجمعة و قل هو الله احد و في الفجر بسورة الجمعة و سبح اسم ربك الاعلي
* ١٧١١//١١ و سئل ابوالحسن الاوّل عليه السلام عن الرجل يقرأ في صلوة الجمعة بغير سورة الجمعة متعمدا قال لا بأس بذلك
* ١٧١١//١٢ و سئل عن الجمعة في السفر ما اقرأ فيهمٰا قال اقرأهمٰا بقل هو اللّٰه احد
* ١٧١١//١٣ و سئل عن رجل صلي الجمعة فقرأ سبح اسم ربك الاعلي و قل هو الله احد قال اجزأه
* ١٧١١//١٤ و سئل عن القراءة في الجمعة بمٰا يقرأ قال سورة الجمعة و اذا جٰاءك المنافقون و ان اخذت في غيرهٰا و ان كان قل هو الله احد فاقطعهٰا من اولهٰا و ارجع اليهٰا
* ١٧١١//١٥ و حكي من فعل الرضا عليه السلام انه كان يقرأ في العشاء الاخرة ليلة الجمعة في الاولي منهمٰا الحمد و سورة الجمعة و في الثانية الحمد و سبح اسم و في صلوة الغداة و الظهر و العصر في الاولي الحمد و سورة الجمعة و في الثانية الحمد و سورة المنافقين
(ب‌) )١٧١٢( بٰاب اعٰادة الجمعة اذا صلّيهٰا بغير الجمعة و المنافقين
* ١٧١٢//١ قال ابوعبدالله عليه السلام من صلي الجمعة بغير الجمعة و المنافقين اعاد الصلوة في سفر او حضر
* ١٧١٢//٢ و قيل له رجل اراد ان يصلي الجمعة فقرأ بقل هو الله احد قال يتمها ركعتين ثم يستأنف
* ١٧١٢//٣ اقول في الفقه‌الرّضوي تقرأ في صلوتك كلها يوم الجمعة و ليلة الجمعة سورة الجمعة و المنافقين و سبح اسم ربّك الاعلي و ان نسيتها او في واحدة منهٰا فلا اعادة عليك فان ذكرتها من قبل ان تقرأ نصف سورة فارجع الي سورة الجمعة و ان لم‌تذكرها الا بعد ما قرأت نصف سورة فامض في صلوتك
(ب‌) )١٧١٣( بٰاب خصوص مٰا يقرأ في صبح يوم الاثنين و الخميس
* ١٧١٣//١ عن ابي‌جعفر عليه السّلام من قرأ هل اتي علي الانسان في كل غداة خميس زوجه الله من الحور العين ثمانمائة عذراء و اربعة‌الاف ثيب و حورا من الحور العين و كان مع محمد صلي الله عليه و آله
* ١٧١٣//٢ و حكي من فعل الرضا عليه السلام انه كان يقرأ في صلوة الغداة يوم

 

 

«* فصل الخطاب جلد 3 صفحه 246 *»

الاثنين و يوم الخميس في الركعة الاولي الحمد و هل اتي علي الانسان و في الثانية الحمد و هل اتيك حديث الغاشية فان من قرأهمٰا في صلوة الغداة يوم الاثنين و يوم الخميس وقاه اللّٰه شرّ اليومين
(ب‌) )١٧١٤( بٰاب نبذة من الاخبار في ذكر سور مندوب الي قرٰائتهٰا في الفرائض و فضلها
* ١٧١٤//١ قال ابوجعفر عليه السّلام من قرأ في الفريضة سورة المدثر كان حقّاً علي اللّه عز و جل ان يجعله مع محمد صلي الله عليه و اله في درجته و لايدركه في الحيوة الدنيا شقاء ابداً ان شاء الله
* ١٧١٤//٢ و قال ابوعبدالله عليه السلام من قرأ سورة الحديد و المجادلة في صلوة فريضة ادمنهمٰا لم‌يعذبه الله حين يموت ابداً و لايري في نفسه و لا في اهله سوءاً ابداً و لا خصاصة في بدنه
* ١٧١٤//٣ و قال من قرأ التغابن في فريضة كانت شفيعة له يوم القيمة و شاهد عدل عند من يجيز شهادتها ثم لٰايفارقهٰا حتي يدخل الجنة
* ١٧١٤//٤ و قال من قرأ سورة الطلاق و التحريم في فرٰائضه اعاذه الله من ان يكون يوم القيمة ممن يخاف او يحزن و عوفي من النّار و ادخله الله الجنة بتلاوته اياهما و محافظته عليهمٰا لانهما للنبي صلي الله عليه و آله
* ١٧١٤//٥ و قال من قرأ في الفريضة بويل للمطففين اعطاه الله الامٰان يوم القيمة من النّار و لم‌تره و لم‌يرهٰا و لم‌يمرّ علي جسر جهنم و لايحاسب يوم القيمة
* ١٧١٤//٦ و قال من قرأ و السماء ذات البروج في فرٰائضه فانها سورة النّبيّين كان محشره و موقفه مع النّبيّين و المرسلين و الصالحين
* ١٧١٤//٧ و قال من كانت قرٰاءته في فرٰائضه بالسماء و الطارق كان له عند الله يوم القيمة جاه و منزلة و كان من رفقاء النّبيّين و اصحابهم في الجنة
* ١٧١٤//٨ و قال من كانت قراءته في فريضة لااقسم بهذا البلد كان في الدنيا معروفا انه من الصالحين و كان في الاخرة معروفاً ان له من اللّه مكانا و كان يوم القيمة من رفقٰاء النّبيّين و الشهدٰاء و الصالحين
* ١٧١٤//٩ و قال من قرأ ويل لكل همزة في فرٰائضه بعد عنه الفقر و جلب عليه الرزق و يدفع عنه ميتة السوء
* ١٧١٤//١٠ و قال من قرأ تبارك الذي بيده الملك في المكتوبة قبل ان ينام لم‌يزل في امان اللّٰه حتي يصبح و في امانه يوم القيمة حتي يدخل الجنة ان شاء اللّٰه
(ب‌) )١٧١٥( بٰاب نبذة من الاخبٰار في ذكر سور مندوب الي قراءتهٰا في الصّلوة فريضةً كانت اَوْ نافلةً و فضلهٰا
* ١٧١٥//١ قال عليّ بن الحسين عليه السّلام من قرأ سورة الممتحنة في فرٰائضه و نوٰافله امتحن اللّه قلبه للايمٰان و نوّر له بصره و لٰايصيبه فقر ابداً و لا جنون في بدنه و لا في ولده
* ١٧١٥//٢ و قال ابوجعفر عليه السّلام من قرأ سورة

«* فصل الخطاب جلد 3 صفحه 247 *»

الدخان في فرٰائضه و نوافله بعثه الله من الامنين يوم القيمة و اظله الله تحت عرشه و حٰاسبه حسٰاباً يسيراً و اعطاه كتابه بيمينه
* ١٧١٥//٣ و قال من ادمن في فرائضه و نوافله قراءة سورة ق وسع الله عليه في رزقه و اعطاه الله كتابه بيمينه و حٰاسبه حسٰاباً يسيراً
* ١٧١٥//٤ و قال من قرأ سورة الصف و ادمن قرٰاءتهٰا في فرائضه و نوافله صفه اللّٰه مع ملائكته و انبيائه المرسلين ان شاء اللّٰه
* ١٧١٥//٥ و قال اكثروا من قرٰاءة الحٰاقّة فان قراءتهٰا في الفرائض و النّوٰافل من الايمٰان باللّٰه و رسوله لانها انما نزلت في اميرالمؤمنين و معوية و لم‌يسلب قٰاريهٰا دينه حتي يلقي الله عز و جل
* ١٧١٥//٦ و قال من قرأ ارأيت الذي يكذب بالدّين في فرائضه و نوافله كان ممّن قبل الله صلوته و صيٰامه و لم‌يحاسبه بمٰا كان منه في الحيوة الدّنيٰا
* ١٧١٥//٧ و قال من كانت قرٰاءته انا اعطيناك الكوثر في فرٰائضه و نوافله سقٰاه اللّٰه من الكوثر يوم القيمة و كان متحدّثه عند رسول اللّٰه صلي الله عليه و آله في اصل طوبي
* ١٧١٥//٨ و قال من قرأ اذا جٰاء نصر اللّٰه و الفتح في نافلة او في فريضة نصره اللّٰه علي جميع اعدٰائه و جاء يوم القيمة و معه كتاب ينطق قد اخرجه الله من جوف قبره فيه امان من جسر جهنم و من النار و من زفير جهنم فلايمرّ علي شي‌ءٍ يوم القيمة الا بشّره و اخبره بكل خيرٍ حتي يدخل الجنة و يفتح له في الدنيا من اسباب الخير ما لم‌يتمنّ و لم‌يخطر علي قلبه
* ١٧١٥//٩ و قال ابوعبدالله عليه السّلام من قرأ سورة ن و القلم في فريضة او نافلة امنه الله ان يصيبه فقر ابداً و اعاذه الله اذا مٰات من ضمّة القبر ان شاء اللّٰه
* ١٧١٥//١٠ و قال من كان يؤمن باللّه و يقرأ كتابه فلايدع قراءة سورة انا ارسلنا نوحاً الي قومه فايّ عبد قرأهٰا محتسباً صٰابراً في فريضةٍ او نافلة اسكنه الله مساكن الابرار و اعطاه ثلث جنان مع جنته كرٰامةً من اللّٰه و زوّجه مأتي حورٰاء و اربعة‌الاف ثيّب ان شٰاء اللّٰه
* ١٧١٥//١١ و قال من قرأ سورة المزمل في العشاء الاخرة او في اخر الليل و النهار كان له الليل و النّهٰار شٰاهدين مع سورة المزمّل و احياه الله حيوة طيّبة و اماته ميتةً طيّبة
* ١٧١٥//١٢ و قال من قرأ هٰاتين السورتين و جعلهما نصب عينه في صلوته الفريضة و النافلة اذا السماء انفطرت و اذا السماء انشقت لم‌يحجبه من اللّه حٰاجب و لم‌يحجزه من اللّه حٰاجز و لم‌يزل ينظر الله اليه حتي يفرغ من حساب الناس
* ١٧١٥//١٣ و قال من قرأ سبح اسم ربك الاعلي في فريضة او نافلة قيل له يوم القيمة ادخل الجنة من ايّ ابواب

 

 

«* فصل الخطاب جلد 3 صفحه 248 *»

الجنة شئت ان شاء الله
* ١٧١٥//١٤ و قال من ادمن قراءة هل اتيك حديث الغاشية في فريضة او نافلة غشاه الله برحمته في الدنيا و الاخرة و اتاه الامن يوم القيمة من عذاب النار
* ١٧١٥//١٥ و قال اقرؤا سورة الفجر في فرائضكم و نوٰافلكم فانّهٰا سورة الحسين بن عليّ عليه السلام من قرأها كان مع الحسين بن عليّ عليه السلام يوم القيمة في درجته من الجنة ان اللّه عزيز حكيم
* ١٧١٥//١٦ و قال من قرأ و التين في فرائضه و نوافله اعطي من الجنة حيث يرضي ان شاء اللّٰه
* ١٧١٥//١٧ و قال من قرأ سورة الهيكم التكاثر في فريضةٍ كتب الله له ثواب اجر مائة شهيد و من قرأها في نافلة كتب الله له ثواب خمسين شهيداً و صلي معه في فر۪يضته اربعون صفّاً من الملائكة ان شٰاء اللّٰه
(ب‌) )١٧١٦( بٰاب النّدب الي قراءة سور في النّوٰافل
* ١٧١٦//١ قال ابوعبداللّٰه عليه السلام لاتملّوا من قرٰاءة اذا زلزلت الارض فان من كانت قرٰاءته في نوافله لم‌يصبه اللّٰه بزلزلة ابداً و لم‌يمت بهٰا و لا بصٰاعقة و لٰا بٰافةٍ من آفٰات الدّنيٰا حتي يموت فاذا مٰات امر به الي الجنة فيقول الله عز و جل عبدي ابحتك جنّتي فاسكن منهٰا حيث شئت و هويت لا ممنوع و لا مدفوع عنه ، و ف۪ي روٰايةٍ نحوه و زٰاد ثم يشيع روحه الي الجنة سبعون‌الف ملك يبتدرون بهٰا الي الجنة
* ١٧١٦//٢ و قال من قرأ و العصر في نوٰافله بعثه اللّٰه يوم القيمة مشرقا وجهه ضٰاحكاً سنّه قريراً عينه حتي يدخل الجنة
* ١٧١٦//٣ و قال من قرأ قل هو الله احد و انا انزلناه في ليلة القدر و اية الكرسي في كل ركعةٍ من تطوّعه فقد فتح الله له بافضل اعمال الادميين الا من اشبهه او زاد عليه
(ب‌) )١٧١٧( بٰاب من اراد ان يقرأ آياً في النافلة و خاف الكسل و الضّعف
* ١٧١٧//١ سئل الرضا عليه السّلام عن رجل اراد ان يقرأ مائة اية او اكثر في نافلة فيتخوف ان يضعف و يكسل هل يصلح ان يقرأهٰا و هو جٰالس قال ليصل ركعتين بما احبّ ثم لينصرف فليقرأ ما بقي عليه مما اراد قراءته فان ذلك يجزيه مكان قرٰاءته و هو قائم فان بدا له ان يتكلم بعد التسليم من الركعتين فليقرأ فلا بأس
(ب‌) )١٧١٨( بٰاب المواطن الّتي يقرأ فيهٰا بالتوحيد و الجحد
* ١٧١٨//١ قال ابوعبدالله عليه السلام لاتدع ان تقرأ بقل هو الله احد و قل يا ايها الكافرون في سبع مواطن في الركعتين قبل الفجر و ركعتي الزوال و الركعتين بعد المغرب و ركعتين من اول

 

 

«* فصل الخطاب جلد 3 صفحه 249 *»

صلوة الليل و ركعتي الاحرٰام و الفجر اذا اصبحت بهٰا و ركعتي الطواف
* ١٧١٨//٢ و قال اقرأ في ركعتي الفجر بايّ سورتين احببت و قال اما انا فاحب ان اقرأ فيهمٰا بقل هو الله احد و قل يا ايّها الكافرون
* ١٧١٨//٣ و قال صلهما بعد الفجر و اقرأ فيهمٰا في الاولي قل يا ايّهٰا الكافرون و في الثانية قل هو الله احد
* ١٧١٨//٤ و عن الكليني و الشيخ و ف۪ي روٰايةٍ اخري انه يبدأ في هذا كلّه بقل هو الله احد و في الثانية بقل يا ايّها الكافرون الا في الركعتين قبل الفجر فانه يبدأ بقل يا ايّها الكافرون ثم يقرأ في الركعة الثانية بقل هو اللّه احد
(ب‌) )١٧١٩( بٰاب خصوص مٰا يقرأ في نوافل الزّوال
* ١٧١٩//١ قال ابوعبداللّٰه عليه السّلام يقرأ في صلوة الزّوٰال في الركعة الاولي الحمد و قل هو الله احد و في الركعة الثانية الحمد و قل يا ايّها الكافرون و في الركعة الثالثة الحمد و قل هو اللّٰه احد و آية الكرسي و في الركعة الرابعة الحمد و قل هو اللّٰه احد و اخر البقرة امن الرسول الي اخرهٰا و في الركعة الخامسة الحمد و قل هو اللّٰه احد و الخمس آيٰات من ال‌عمرٰان ان في خلق السّمٰوٰات و الارض الي قوله انك لاتخلف الميعٰاد و في الركعة السّٰادسة الحمد و قل هو الله احد و ثلاث ايات السّخرة ان ربكم اللّٰه الذي خلق السّمٰوٰات و الارض الي قوله ان رحمة الله قريب من المحسنين و في الركعة السّٰابعة الحمد و قل هو اللّٰه احد و الايٰات من سورة الانعٰام و جعلوا لله شركاء الجن الي قوله و هو اللطيف الخبير و في الركعة الثامنة الحمد و قل هو اللّه احد و اخر سورة الحشر من قوله لو انزلنا هذا القران علي جبل الي اخرهٰا فاذا فرغت فقل اللّهمّ يا مقلب القلوب و الابصٰار ثبت قلبي علي دينك و لاتزغ قلبي بعد اذ هديتني و هب لي من لدنك رحمة انّك انت الوهّٰاب سبع مرّات ثم تقول استجير باللّٰه من النار سبع مرّات
* ١٧١٩//٢ و عن ابي‌هرون المكفوف قال سأل رجل اباعبدالله عليه السلام و انا حاضر كم يقرأ في الزوال فقال ثمٰانين اية فخرج الرجل فقال يا باهرون هل رأيت شيخاً اعجب من هذا يظهر من الخبر انه لايمكن العمل بالاخبار المجملة غير المفسرة و لا بد من طلب المفسر فالمفسر يحكم علي المجمل كما روي و المجمل غير المطلق و لاينبغي بعد ورود المطلق التأمل و التشدد و الفحص كما روي ايضا و اما المجمل فلا بد فيه من فحص المفسر له – منه .
الذي سألني عن شي‌ءٍ فاخبرته و لم‌يسألني عن تفسيره هذا

 

 

«* فصل الخطاب جلد 3 صفحه 250 *»

الذي يزعم اهل العراق انه عاقلهم يا اباهرون ان الحمد سبع آيٰات و قل هو الله احد ثلاث آيٰات فهذه عشر آيٰات و الزوال ثمان ركعٰات فهذه ثمانون آية
* ١٧١٩//٣ و حكي من فعل الرضا عليه السلام انه اذا زالت الشمس جدّد وضوءه و قام فصلّي ستّ ركعٰات يقرأ في الركعة الاولي الحمد و قل يا ايّها الكافرون و في الركعة الثانية الحمد و قل هو الله احد و يقرأ في الاربع في كل ركعة الحمد و قل هو الله احد و يسلّم في كلّ ركعتين و يقنت فيهمٰا في الثانية قبل الركوع و بعد القرٰاءة ثم يؤذّن و يصلّي ركعتين ثم يقيم و يصلي الظهر الخبر
* ١٧١٩//٤ و عن الشيخ و روي انه يستحب ان يقرأ في كلّ ركعة الحمد و انا انزلناه و قل هو اللّٰه احد و اية الكرسي
(ب‌) )١٧٢٠( بٰاب خصوص مٰا روي في الثّمان بعد الظّهر
* ١٧٢٠//١ حكي من فعل الرضا عليه السلام انه اذا فرغ من سجدة الشكر بعد تعقيب الظهر اذا رفع رأسه قام فصلّي ست ركعٰات يقرأ في كلّ ركعةٍ الحمد و قل هو اللّه احد و يسلّم في كل ركعتين و يقنت في ثانية كل ركعتين قبل الركوع و بعد القراءة ثم يؤذن و يصلّي ركعتين و يقنت في الثانية فاذا سلّم اقام و صلي العصر الخبر
(ب‌) )١٧٢١( بٰاب خصوص مٰا يقرأ في الاربع بعد المغرب
* ١٧٢١//١ قد مرّ انه يقرأ في الركعتين الاوليين في الاولي التوحيد و في الثانية الجحد
* ١٧٢١//٢ و قال الشيخ روي ان اباالحسن العسكري عليه السلام كان يقرأ في الركعة الثالثة الحمد و اول الحديد الي قوله انه عليم بذات الصدور و في الرابعة الحمد و اخر الحشر
* ١٧٢١//٣ و عن الشيخ قال روي انه يقرأ في الركعة الاولي من نافلة المغرب سورة الجحد و في الثانية سورة الاخلاص و فيما عداه ما اختار
(ب‌) )١٧٢٢( بٰاب خصوص مٰا يقرأ في الركعتين بعد العتمة
* ١٧٢٢//١ عن ابن ابي‌عمير قال كان ابوعبدالله عليه السلام يقرأ في الركعتين بعد العتمة الواقعة و قل هو الله احد
* ١٧٢٢//٢ و قال في حديث و ركعتان بعد العشاء الاخرة يقرأ فيهمٰا مائة اية قائما او قاعدا و القيام افضل و لايعدهما من الخمسين الحديث
* ١٧٢٢//٣ و روي انه كان يصلي ركعتين بعد العشاء يقرأ فيهما بمائة آية و لٰايحتسب بهمٰا و ركعتين و هو جٰالس يقرأ فيهمٰا بقل هو الله احد و قل يا ايها الكافرون الخبر
(ب‌) )١٧٢٣( بٰاب خصوص القراءة في صلوة الليل
* ١٧٢٣//١ قال ابوعبدالله عليه السلام ان

 

 

«* فصل الخطاب جلد 3 صفحه 251 *»

رسول الله صلي الله عليه و اله كان يقرأ في اخر صلوة الليل هل اتي علي الانسان
* ١٧٢٣//٢ و قال ابوعبدالله عليه السلام اذا اردت صلوة الليل لليلة الجمعة فاقرأ في الركعة الاولي الحمد و قل هو الله احد و في الثانية الحمد و قل يا ايها الكافرون و في الثالثة الحمد و الم السجدة و في الرابعة الحمد و يٰا ايّها المدثر و في الخٰامسة الحمد و حم السجدة و في السادسة الحمد و سورة الملك و في السابعة الحمد و يس و في الثامنة الحمد و الواقعة ثم يوتر بالمعوذتين و الاخلاص
* ١٧٢٣//٣ و قال من قرأ في الركعتين الاولتين من صلوة الليل ستين مرة قل هو الله احد في كل ركعة ثلثين مرة انفتل و ليس بينه و بين الله ذنب
* ١٧٢٣//٤ و في حكٰاية صلوة الرضا عليه السلام فاذا كان الثلث الاخير من الليل قام من فراشه بالتسبيح و التحميد و التهليل و التكبير و الاستغفار و استاك و توضأ ثم قام الي صلوة الليل فيصلي ثمان ركعات و يسلم في كل ركعتين و يقرأ في الاولتين منهمٰا في كل ركعة الحمد مرة و قل هو الله احد ثلثين مرة و يسلم و يصلي صلوة جعفر بن ابي‌طالب اربع ركعٰات يسلم في كل ركعتين و يقنت في كل ركعتين في الثانية قبل الركوع و بعد التسبيح و يحتسب بهٰا من صلوة الليل ثم يقوم فيصلي الركعتين الباقيتين يقرأ في الاولي الحمد و سورة الملك و في الثانية الحمد و هل اتي علي الانسان الخبر
* ١٧٢٣//٥ اقول في الفقه‌الرضوي اقرأ في الركعة الاولي بفاتحة الكتاب و قل هو الله احد و في الثانية بقل يا ايها الكافرون
(ب‌) )١٧٢٤( بٰاب خصوص القرٰاءة في الوتر
* ١٧٢٤//١ روي ان النبي صلي الله عليه و اله كان يصلي الثلاث ركعٰات بتسع سور في الاولي الهيكم التكاثر و انا انزلناه و اذا زلزلت و في الثانية الحمد و العصر و اذا جاء نصر الله و انا اعطيناك الكوثر و في المفردة من الوتر قل يا ايها الكافرون و تبّت و قل هو الله احد
* ١٧٢٤//٢ و قال ابوعبدالله عليه السلام كان ابي عليه السلام يقول قل هو الله احد تعدل ثلث القران و كان يحب ان يجمعهٰا في الوتر هذا الخبر يشبه المحرف و هو عن الشيخ – منه روحي له الفداء .
ليكون القران كله ، و زاد في رواية و قل يا ايها الكافرون تعدل ربعه
* ١٧٢٤//٣ و قال ابوجعفر عليه السلام من اوتر بالمعوذتين و قل

 

 

«* فصل الخطاب جلد 3 صفحه 252 *»

هو الله احد قيل يا عبد الله ابشر فقد قبل الله وترك
* ١٧٢٤//٤ و سئل ابوعبدالله عليه السلام عن الوتر ما اقرأ فيهن جميعاً فقال بقل هو الله احد فقيل في ثلثتهن قال نعم
* ١٧٢٤//٥ و سئل العبد الصالح عليه السلام عن القراءة في الوتر و قيل ان بعضاً روي قل هو الله احد في الثلث و بعضاً روي المعوذتين و في الثالثة قل هو الله احد فقال اعمل بالمعوذتين و قل هو الله احد
* ١٧٢٤//٦ و في حكاية صلوة الرضا عليه السلام ثم يقوم فيصلي ركعتي الشفع يقرأ في كل ركعة منهمٰا الحمد مرة و قل هو الله احد ثلث مرات و يقنت في الثانية قبل الركوع و بعد القراءة و اذا سلم قام فصلي ركعة الوتر يتوجه فيها يقرأ فيهٰا الحمد مرة و قل هو الله ثلث مرات و قل اعوذ برب الفلق مرة واحدة و قل اعوذ برب الناس مرة وٰاحدة و يقنت فيهٰا قبل الركوع و بعد القراءة و يقول استغفر الله و اسأله التوبة سبعين مرة فاذا سلم جلس في التعقيب ما شاء الله الحديث
* ١٧٢٤//٧ و عن الشيخ و روي انه يقرأ في الاولي من ركعتي الشفع الحمد و قل اعوذ برب الفلق و في الثانية الحمد و قل اعوذ برب الناس
* ١٧٢٤//٨ اقول في الفقه‌الرضوي و تقرأ في ركعتي الشفع سبح اسم ربك و في الثانية قل يا ايها الكافرون و في الوتر قل هو الله احد
(ب‌) )١٧٢٥( بٰاب خصوص مٰا يقرأ في نافلة الفجر
* ١٧٢٥//١ في حكاية صلوة الرضا عليه السلام فاذا قرب من الفجر قام فصلي ركعتي الفجر و يقرأ في الاولي الحمد و قل يا ايها الكافرون و في الثانية الحمد و قل هو الله احد ، و روي مٰا ظاهره عكس ذلك
(ب‌) )١٧٢٦( بٰاب القرٰاءة و التسبيح في الاخيرتين من الفرائض
* ١٧٢٦//١ قال علي عليه السلام كان الذي فرض الله علي العبٰاد من الصلوة عشر ركعٰات و فيهن القراءة و ليس فيهنّ وَهْمٌ يعني سهو فزاد رسول الله صلي الله عليه و اله سبعاً و فيهنّ الوهم و ليس فيهن قرٰاءة
* ١٧٢٦//٢ و عن علي عليه السلام اقرأ في الاولتين و سبح في الاخيرتين
* ١٧٢٦//٣ و قال ابوجعفر عليه السلام عشر ركعٰات ركعتان من الظهر و ركعتان من العصر و ركعتا الصبح و ركعتا المغرب و ركعتا العشاء الاخرة لايجوز فيهن الوهم الي ان قال و هي الصلوة التي فرضها الله و فوض الي محمد صلي الله عليه و اله فزاد النبي صلي الله عليه و اله في الصلوة سبع ركعٰات هي سنة ليس فيهن قراءة انما هو تسبيح و تهليل و تكبير و دعٰاء فالوهم انما هو فيهن
* ١٧٢٦//٤ و قيل

 

 

«* فصل الخطاب جلد 3 صفحه 253 *»

لابي‌جعفر عليه السلام ما يجزي من القول في الركعتين الاخيرتين قال ان تقول سبحان الله و الحمد لله و لا اله الا الله و الله اكبر و تكبر و تركع
* ١٧٢٦//٥ و قال لاتقرأن في الركعتين الاخيرتين من الاربع الركعات المفروضات شيئاً امٰاماً كنت او غير امامٍ قيل فما اقول فيهمٰا فقال اذا كنت اماماً او وحدك فقل سبحان الله و الحمد لله و لا اله الا الله ثلاث مرّات تكمله تسع تسبيحٰات ثم تكبّر و تركع ، و في رواية اسقط قوله تكمله تسع تسبيحٰات و قوله او وحدك ، و في رواية ذكر التسبيحٰات الاربع ثلث مرات
* ١٧٢٦//٦ و سئل ابوعبدالله عليه السلام عن الركعتين الاخيرتين من الظهر قال تسبح و تحمد الله و تستغفر لذنبك و ان شئت فاتحة الكتاب فانها تحميد و دعٰاء
* ١٧٢٦//٧ و سئل عن القراءة خلف الامام في الركعتين الاخيرتين فقال الامٰام يقرأ بفاتحة الكتٰاب و من خلفه يسبح فاذا كنت وحدك فاقرأ فيهمٰا و ان شئت فسبح
* ١٧٢٦//٨ و سئل عن الركعتين الاخيرتين مٰا اصنع فيهمٰا فقال ان شئت فاقرأ فاتحة الكتٰاب و ان شئت فاذكر اللّه فهو سوٰاء قيل فاي ذلك افضل فقال هما والله سوٰاء ان شئت سبّحت و ان شئت قرأت
* ١٧٢٦//٩ و سئل عما يقرأ الامٰام في الركعتين في اخر الصلوة فقال بفاتحة الكتاب و لايقرأ الذين خلفه و يقرأ الرجل فيهمٰا اذا صلي وحده بفاتحة الكتٰاب
* ١٧٢٦//١٠ و قال ادني مٰا يجزي من القول في الركعتين الاخيرتين ان تقول سبحان اللّٰه سبحٰان اللّٰه سبحٰان اللّٰه
* ١٧٢٦//١١ و قال اذا قمت في الركعتين الاخيرتين لاتقرأ فيهمٰا فقل الحمد لله و سبحٰان اللّه و الله اكبر
* ١٧٢٦//١٢ و قال اذا كنت امٰاماً فاقرأ في الركعتين الاخيرتين بفاتحة الكتٰاب و ان كنت وحدك فيسعك فعلت او لم‌تفعل
* ١٧٢٦//١٣ و سئل ابوالحسن عليه السلام ايما افضل القراءة في الركعتين الاخيرتين او التسبيح فقال القراءة افضل
* ١٧٢٦//١٤ و في حكاية صلوة الرضا في الحدائق نقلا من البحار تلو خبر حكاية صلوة الرضا عليه السلام بعد ما روي التسبيحات بدون لفظ التكبير قال بيان في بعض النسخ زيد في اخرها و الله اكبر و الموجود في النسخ القديمة المصححة كما نقلناه بدون التكبير و الظاهر ان الزيادة من النساخ تبعا للمشهور انتهي – منه اجل الله تعالي شأنه و ادام عمره العالي و ظله علي رؤس العباد و البلاد .
عليه السلام فكان يسبح في الاخراوين يقول سبحٰان اللّه و الحمد للّٰه و لا اله الا الله ثلاث مرات
* ١٧٢٦//١٥ و كتب الي صٰاحب الزمان عليه السلام يسأل عن الركعتين الاخيرتين قد

 

 

«* فصل الخطاب جلد 3 صفحه 254 *»

كثرت فيهمٰا الرّوٰايات فبعض يري ان قرٰاءة الحمد وحدهٰا افضل و بعض يري ان التسبيح فيهمٰا افضل فالفضل لايّهمٰا لنستعمله فاجاب عليه السلام قد نسخت قرٰاءة ام‌الكتٰاب في هٰاتين الركعتين التسبيح و الذي نسخ التسبيح قول العالم عليه السلام كل صلوة لا قرٰاءة فيهٰا فهي خدٰاج الا للعليل او من يكثر عليه السهو فيتخوف بطلان الصلوة عليه * و يأتي ما يدل علي ذلك في الجماعة في من فاته بعض الرّكعٰات
(ب‌) )١٧٢٧( باب علة وضع التسبيح في الاخيرتين
* ١٧٢٧//١ سئل ابوعبدالله عليه السلام لاي علة صٰار التسبيح في الركعتين الاخيرتين افضل من القراءة قال انما صار التسبيح افضل من القراءة في الاخيرتين لان النبي صلي الله عليه و اله لما كان في الاخيرتين ذكر ما رأي من عظمة الله عز و جل فدهش فقال سبحٰان اللّه و الحمد للّٰه و لا اله الّا اللّٰه و الله اكبر فلذلك صار التسبيح افضل من القراءة
* ١٧٢٧//٢ و قال الرضا عليه السلام انما جعل القراءة في الركعتين الاولتين و التسبيح في الاخيرتين للفرق بين مٰا فرضه اللّٰه من عنده و بين مٰا فرضه اللّٰه من عند رسوله صلّي اللّه عليه و اله

 

 

«* فصل الخطاب جلد 3 صفحه 255 *»

(ا) ابوٰاب الرّكوع
(ب‌) )١٧٢٨( باب فرض الركوع و السجود * قال اللّه عز و جل يا ايها الّذين امنوا اركعوا و اسجدوا
* ١٧٢٨//١ و قال اميرالمؤمنين عليه السلام اول صلوة احدكم الركوع
* ١٧٢٨//٢ و قال ابوعبدالله عليه السلام الصلوة ثلاثة اثلاث ثلث طهور و ثلث ركوع و ثلث سجود
* ١٧٢٨//٣ و قال احدهمٰا عليهما السّلام ان الله فرض الركوع و السجود
* ١٧٢٨//٤ و عن سمٰاعة قال سألته عن الركوع و السجود هل نزل في القران قال نعم قول الله عز و جل يا ايهٰا الذين امنوا اركعوا و اسجدوا
(ب‌) )١٧٢٩( باب علة الركوع و السجود
* ١٧٢٩//١ سئل اميرالمؤمنين عليه السلام مٰا معني السجدة الاولي فقال تأويلهٰا اللهم منهٰا خلقتنا يعني من الارض و تأويل رفع رأسك و منهٰا اخرجتنٰا و السجدة الثانية و اليهٰا تعيدنا و رفع رأسك منهٰا و منهٰا تخرجنا تارة اخري
* ١٧٢٩//٢ و سئل ابوعبدالله عليه السّلام عن علة الصلوة كيف صٰارت ركعتين و اربع سجدٰات فقال لان ركعة من قيام بركعتين من جلوس
* ١٧٢٩//٣ و عن الرضا عليه السلام في علل صلوة الكسوف انما جعل فيهٰا سجود لانه لايكون صلوة فيهٰا ركوع الا و فيهٰا سجود هذا اصل – منه .
و لان يختموا صلوتهم ايضاً بالسجود و الخضوع و انما جعلت اربع سجدٰات لان كل صلوة نقص سجودهٰا عن اربع سجدٰات لاتكون صلوة لان اقل الفرض من السجود في الصلوة لايكون الا اربع سجدات ، و زٰاد في روٰايةٍ و انما جعلت الصلوة ركعة و سجدتين لان الركوع من فعل القيٰام و السجود من فعل القعود و صلوة القاعد علي النصف من صلوة القائم فضوعف السجود ليستوي بالركوع فلايكون بينهمٰا تفاوت لان الصلوة انما هي ركوع و سجود
(ب‌) )١٧٣٠( باب كيفية الركوع و جملة من احكٰامه
* ١٧٣٠//١ قال ابوجعفر عليه السلام اذا اردت ان تركع فقل و انت منتصب اَللّٰهُ اكبر ثم اركع و قل اللهم لك ركعت و لك اسلمت و بك امنت و عليك توكّلت و انت ربّي خشع لك سَمْع۪ي ( قلبي خ‌ل ) و بصري و شعري و بشري و لحمي و دمي و مخي و عصبي و عظامي و ما اقلته قدماي غير مستنكف و لٰا مستكبر و لٰا مستحسر سبحٰن ربي العظيم و بحمده ثلث

 

 

«* فصل الخطاب جلد 3 صفحه 256 *»

مرّات في ترتيل و تصف في ركوعك بين قدميك تجعل بينهمٰا قدر شبر و تمكن راحتيك من ركبتيك و تضع يدك اليمني علي ركبتك اليمني قبل اليسري و بلغ و روي بلع بالعين المهملة و هو اسد و المعني اجعل اطراف اصابعك بالعة عين الركبة و لايستقيم المعني بالغين المعجمة – (يم‌) .
( بلع خ‌ل ) باطراف اصٰابعك عين الركبة و فرج اصٰابعك اذا وضعتهٰا علي ركبتيك و اقم صلبك و مد عنقك و ليكن نظرك بين قدميك ثم قل سمع الله لمن حمده و انت منتصب قائم الحمد للّٰه رب العٰالمين اهل الجبروت و الكبريٰاء و العظمة لله رب العٰالمين تجهر بهٰا صوتك ثم ترفع يديك بالتكبير و تخرّ سٰاجداً ، و في روٰايةٍ قريباً منهٰا و بعد عين الركبة فان وصلت اطراف اصابعك في ركوعك الي ركبتيك اجزأك ذلك و احب الي ان تمكن كفيك من ركبتيك
(ب‌) )١٧٣١( بٰاب رفع اليدين بالتكبير عند الركوع و السجود
* ١٧٣١//١ قال علي عليه السلام رفع اليدين في التكبير هو العبودية
* ١٧٣١//٢ و قال ابوجعفر عليه السلام اذا اردت ان تركع و تسجد فارفع يديك و كبر ثم اركع و اسجد
* ١٧٣١//٣ و قال لاتعٰاد الصلوة الا من خمسة الي ان قال القراءة سنة و التشهد سنة و التكبير سنة و لاينقض السنة الفريضة
* ١٧٣١//٤ و عن معوية بن عمّار قال رأيت اباعبدالله عليه السلام يرفع يديه اذا ركع و اذا رفع رأسه من الركوع و اذا سجد و اذا رفع رأسه من السجود و اذا اراد ان يسجد الثانية
* ١٧٣١//٥ و عنه في الرجل يرفع يده كلما اهوي للركوع و السجود و كلما رفع رأسه من ركوع او سجود قال هي العبودية
* ١٧٣١//٦ و عن ابي‌بصير قال سألته عن ادني مٰا يجزئ في الصلوة من التكبير قال تكبيرة وٰاحدة
* ١٧٣١//٧ اقول في الحدائق عن ابي‌عبدالله عليه السلام كان علي بن الحسين عليهما السلام اذا هوي ساجداً انكب و هو يكبر
* ١٧٣١//٨ و في الفقه‌الرضوي في الصلوة ان فروضهٰا عشرة ثلثة منهٰا كبار و هي تكبيرة الاحرٰام و الركوع و السجود و سبعة صغار و هي القراءة و تكبيرة الركوع و تكبيرة السجود و تسبيح الركوع و تسبيح السجود و القنوت و التشهد
(ب‌) )١٧٣٢( باب حد الانحناء في الركوع و صفته
* ١٧٣٢//١ عن الصدوق ان النبي صلي الله عليه و آله نهي ان يدبخ الرجل في الصلوة كما يدبخ الحمار قال معناه ان يطأطئ الرجل رأسه في الركوع حتي يكون اخفض من ظهره
* ١٧٣٢//٢ و قال انه كان عليه

 

 

«* فصل الخطاب جلد 3 صفحه 257 *»

السلام اذا ركع لم‌يضرب رأسه و لم‌يقنعه قال و معناه انه لم‌يكن يرفعه حتي يكون اعلي من جسده و لكن بين ذلك قال و الاقناع رفع الرأس و اشخاصه قال الله تعالي مهطعين مقنعي رؤسهم
* ١٧٣٢//٣ و قال كان رسول الله صلي الله عليه و اله اذا ركع لو صب علي ظهره مٰاء لاستقر
* ١٧٣٢//٤ و سئل اميرالمؤمنين عليه السلام يا ابن عم خير خلق الله مٰا معني مد عنقك في الركوع فقال تأويله امنت بالله و لو ضربت عنقي
* ١٧٣٢//٥ و قال ابوعبدالله عليه السلام ان عليا عليه السلام كان يعتدل في الركوع مستوياً حتي يقال لو صب الماء علي ظهره لاستمسك و كان يكره ان يحدر رأسه و منكبيه في الركوع
* ١٧٣٢//٦ و عن ابي‌جعفر عليه السلام اذا ركعت فصف في ركوعك بين قدميك تجعل بينهمٰا قدر شبر و تمكن راحتيك من ركبتيك و تضع يدك اليمني علي ركبتك اليمني قبل اليسري و بلغ اطراف اصابعك عين الركبة و فرج اصابعك اذا وضعتهٰا علي ركبتيك فان وصلت اطراف اصابعك في ركوعك الي ركبتيك اجزأك ذلك و احب الي ان تمكن كفيك من ركبتيك فتجعل اصابعك في عين الركبة و تفرج بينهمٰا و اقم صلبك و مد عنقك و ليكن نظرك الي مٰا بين قدميك
* ١٧٣٢//٧ و في حديث حماد عن ابي‌عبدالله عليه السلام بعد ذكر القراءة ثم صبر هنيئة بقدر مٰا تنفس و هو قائم ثم قال الله اكبر و هو قائم ثم ركع و ملأ كفيه من ركبتيه مفرجات و رد ركبتيه الي خلفه حتي استوي ظهره حتي لو صب عليه قطرة مٰاء او دهن لم‌تزل لاستواء ظهره وَ تَرَدُّدِ ركبتيه الي خلفه و نصب عنقه و غمض عينيه ثم سبح ثلثا بترتيل و قال سبحان ربي العظيم و بحمده ثم استوي قائماً فلما استمكن من القيام قال سمع الله لمن حمده
* ١٧٣٢//٨ و قال ف۪ي حديث فاذا سجدت فابسط كفيك علي الارض فاذا ركعت فالقم ركبتيك كفيك
* ١٧٣٢//٩ و قال لا صلوة لمن لم‌يقم صلبه فيه اطلاق قيام الصلب علي حال الركوع و السجود – منه .
في ركوعه و سجوده
* ١٧٣٢//١٠ و عن محمد بن اسمعيل بن بزيع قال رأيت اباالحسن عليه السلام يركع ركوعاً اخفض من ركوع كل من رأيته يركع و كان اذا ركع جنح بيديه
* ١٧٣٢//١١ و عن علي بن عقبة قال راني ابوالحسن عليه السلام بالمدينة و انا اصلي و انكس برأسي و اتمدد في ركوعي فارسل الي لاتفعل فيه الكفاية بخبر الثقة – منه روحي له الفداء .

 

 

«* فصل الخطاب جلد 3 صفحه 258 *»

* ١٧٣٢//١٢ و سئل عن تفريج الاصابع اسنة هو قال من شاء فعل و من شاء ترك
(ب‌) )١٧٣٣( بٰاب النظر في حال الرّكوع
* ١٧٣٣//١ قال ابوجعفر عليه السلام في حديث في الركوع و ليكن نظرك بين قدميك
* ١٧٣٣//٢ و في حديث حمٰاد و نصب عنقه و غمض عينيه
(ب‌) )١٧٣٤( بٰاب التلبث في الركوع و السجود و التمكن فيهمٰا
* ١٧٣٤//١ قال ابوجعفر عليه السلام بينا رسول الله صلي الله عليه و اله جٰالس في المسجد اذ دخل رجل فقام يصلي فلم‌يتم ركوعه و لٰا سجوده فقال رسول الله صلي الله عليه و اله نقر كنقر الغراب لئن مات هذا و هكذا صلوته ليموتن علي غير ديني
* ١٧٣٤//٢ و قال ابوجعفر عليه السلام من اتم ركوعه و سجوده لم‌تدخله وحشة في القبر
* ١٧٣٤//٣ و في حديث ابي‌بصير عن ابي‌عبداللّٰه عليه السّلام في ترك الاستخفٰاف بالصلوة فاذا قام احدكم فليعتدل و اذا ركع فليتمكن و اذا رفع رأسه فليعتدل و اذا سجد فلينفرج و ليتمكن و اذا رفع رأسه فليعتدل و اذا سجد فلينفرج و ليتمكن و اذا رفع رأسه فليلبث حتي يسكن
* ١٧٣٤//٤ و سئل موسي بن جعفر عليه السلام عن الرجل يكون راكعاً او سٰاجداً فيحكه بعض جسده هل يصلح له ان يرفع يده من ركوعه او سجوده فيحك ما حكه قال لا بأس اذا شق عليه ان يحكه و الصبر الي ان يفرغ افضل * و قد مر ما يدل علي ذلك في بٰاب تخفيف الصّلوة
(ب‌) )١٧٣٥( بٰاب الذكر اعلم ان الذكر في الركوع و السجود سنة في الفريضة و احكامه سنة في السنة – منه اجل الله تعالي شأنه و ادام ظله العالي علي رؤس العباد .
في الركوع و السجود
* ١٧٣٥//١ عن عقبة بن عامر الجهني انه قال لما نزلت فسبح باسم ربك العظيم قال لنا رسول الله صلي الله عليه و آله اجعلوهٰا في ركوعكم فلما نزلت سبح اسم ربك الاعلي قال لنا رسول الله صلي الله عليه و اله اجعلوهٰا في سجودكم
* ١٧٣٥//٢ و قيل لابي‌جعفر عليه السلام ما يجزي من القول في الركوع و السجود فقال ثلث تسبيحٰات في ترسل و واحدة تامة تجزي
* ١٧٣٥//٣ و قيل له ايّ شئ حد الركوع و السجود قال تقول سبحٰان ربي العظيم و بحمده ثلثا في الركوع و سبحٰان ربي الاعلي و بحمده ثلثا في السجود فمن نقص وٰاحدة نقص ثلث صلوته و من نقص اثنتين نقص ثلثي صلوته و من لم‌يسبح

 

 

«* فصل الخطاب جلد 3 صفحه 259 *»

فلا صلوة له
* ١٧٣٥//٤ و سئل ابوعبدالله عليه السلام عن التسبيح في الركوع و السجود فقال تقول في الركوع سبحٰان ربي العظيم و في السجود سبحٰان ربي الاعلي الفريضة من ذلك تسبيحة و السنة ثلث و الفضل في سبع
* ١٧٣٥//٥ و قيل له ادني مٰا يجزي المريض من التسبيح في الركوع و السجود قال تسبيحة وٰاحدة
* ١٧٣٥//٦ و قيل له يجزي ان اقول مكان التسبيح في الركوع و السجود لا اله الا الله و الحمد لله و الله اكبر فقال نعم كل هذا ذكر الله فيه اشعار بجواز مطلق الذكر و عليه لا مانع من الذكر بغير العربية – منه اطال الله سبحانه ايام افاضته و افادته و تنبيهه .
* ١٧٣٥//٧ و قال يجزيك من القول في الركوع و السجود ثلث تسبيحٰات او قَدْرُهُنَّ مترسّلا و ليس له و لا كرامة ان يقول سبح سبح سبح
* ١٧٣٥//٨ و قيل له اخف ما يكون من التسبيح في الصلوة قال ثلث تسبيحٰات مترسلا تقول سبحان الله سبحان الله سبحٰان الله
* ١٧٣٥//٩ و قال لايجزي الرجل في صلوته اقل من ثلث تسبيحٰات او قَدْرِهِنَّ
* ١٧٣٥//١٠ و قال ادني التسبيح ثلث مرات و انت سٰاجد لٰاتعجل بهن
* ١٧٣٥//١١ و سئل ابوالحسن الاول عليه السلام عن الركوع و السجود كم يجزي فيه من التسبيح فقال ثلثة و تجزيك واحدة اذا امكنت جبهتك من الارض
* ١٧٣٥//١٢ و عن ابي‌بصير قال سألته عن ادني مٰا يجزي من التسبيح في الركوع و السجود قال ثلث تسبيحٰات
(ب‌) )١٧٣٦( بٰاب الصلوة علي محمد و اله في الركوع و السجود
* ١٧٣٦//١ قال ابوجعفر عليه السلام من قال في ركوعه و سجوده و قيٰامه صلي الله علي محمد و اله كتب الله له بمثل الركوع و السجود و القيٰام
* ١٧٣٦//٢ و سئل ابوعبدالله عليه السلام عن الرجل يذكر النبي صلي الله عليه و اله و هو في الصلوة المكتوبة اما راكعاً و اما سٰاجداً فيصلي عليه و هو علي تلك الحال فقال نعم ان الصلوة علي نبي الله صلي الله عليه و آله كهيأة التكبير و التسبيح و هي عشر حسنات يبتدرهٰا ثمانية‌عشر ملكا ايهم يبلغهٰا اياه
* ١٧٣٦//٣ و قيل له اصلي علي النبي صلي الله عليه و اله و انا سٰاجد فقال نعم هو مثل سبحٰان الله و الله اكبر
* ١٧٣٦//٤ و قال كلما ذكرت الله عز و جل به و النبي صلي الله عليه و آله فهو من الصلوة
(ب‌) )١٧٣٧( بٰاب علة التسبيح في الركوع و السجود
* ١٧٣٧//١ قال الرضا عليه السلام انما

 

 

«* فصل الخطاب جلد 3 صفحه 260 *»

جعل التسبيح في الركوع و السجود لعلل منهٰا ان يكون العبد مع خضوعه و خشوعه و تعبّده و تورعه و استكٰانته و تذلله و تواضعه و تقربه الي ربه مقدسا له ممجدا مسبحا معظما شاكراً لخالقه و رٰازقه و لايستعمل (ليستعمل ظ) التسبيح و التحميد كما استعمل التكبير و التهليل و ليشغل قلبه و ذهنه بذكر الله فلايذهب به الفكر و الاماني الي غير الله
(ب‌) )١٧٣٨( بٰاب العلّة في قول سبحان ربي العظيم و سبحٰان ربي الاعلي
* ١٧٣٨//١ قيل لابي‌الحسن موسي عليه السلام لاي علة يقال في الركوع سبحٰان ربي العظيم و بحمده و يقال في السجود سبحٰان ربي الاعلي و بحمده قال يا هشام ان رسول الله صلي الله عليه و اله لما اسري به و صلي و ذكر ما رأي من عظمة اللّٰه ارتعدت فرٰايصه فابترك علي ركبتيه و اخذ يقول سبحٰان ربي العظيم و بحمده فلما اعتدل عن ركوعه قائماً نظر اليه في موضع اعلي من ذلك الموضع خر علي وجهه و هو يقول سبحٰان ربي الاعلي و بحمده فلما قالهٰا سبع مرات سكن ذلك الرعب فبذلك جرت به السنة
(ب‌) )١٧٣٩( باب الجهر و الاخفات في ذكر الركوع و السجود
* ١٧٣٩//١ سئل موسي بن جعفر عليه السلام عن الرجل هل يجهر بالتشهد و القول في الركوع و السجود قال ان شاء جهر و ان شاء لم‌يجهر
(ب‌) )١٧٤٠( بٰاب اطالة الركوع و السجود و اكثار التسبيح فيهمٰا
* ١٧٤٠//١ قيل لابي‌جعفر عليه السلام ايهما افضل في الصلوة كثرة القران او طول اللبث في الركوع و السجود في الصلوة فقال كثرة اللبث في الركوع و السجود في الصلوة افضل اماتسمع لقول الله عز و جل فاقرأوا ما تيسر منه و اقيموا الصلوة انما عني باقامة الصلوة طول اللبث في الركوع و السجود قيل فايهما افضل كثرة القراءة او كثرة الدعاء فقال كثرة الدعاء افضل اماتسمع لقول الله تعالي لنبيه صلي الله عليه و اله قل مايعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم
* ١٧٤٠//٢ و عن ابان بن تغلب قال دخلت علي ابي‌عبدالله عليه السلام و هو يصلي فعددت له في الركوع و السجود ستين تسبيحة
* ١٧٤٠//٣ و عن حمزة بن حمران و الحسن بن زيٰاد قالا دخلنا علي ابي‌عبدالله عليه السلام و عنده قوم فصلي بهم العصر و قد كنا صلينا فعددنا له في ركوعه سبحٰان ربي العظيم اربعاً او ثلثا و

 

 

«* فصل الخطاب جلد 3 صفحه 261 *»

ثلثين و قال احدهمٰا يعني احد الراويين – منه روحي له الفداء .
في حديثه و بحمده في الركوع و السجود مرة
* ١٧٤٠//٤ و قال ثلث ان تعلمهن المؤمن كانت زيادة في عمره و بقاء النعمة عليه فقيل و ما هن فقال تطويله في ركوعه و سجوده في صلوته و تطويله لجلوسه علي طعامه اذا طعم علي مٰائدته و اصطناعه المعروف الي اهله
* ١٧٤٠//٥ و قال عليكم بتقوي الله الي ان قال و عليكم بطول الركوع و السجود فان احدكم اذا اطال الركوع و السجود هتف ابليس من خلفه و قال يا ويلتا اطاعوا و عصيت و سجدوا و ابيت
* ١٧٤٠//٦ و قيل له بما استوجب ابليس من اللّه ان اعطاه ما اعطاه فقال بشئ كان منه شكره الله عليه قيل و ما كان منه جعلت فداك قال ركعتين ركعهمٰا في السماء في اربعة‌الاف سنة
* ١٧٤٠//٧ و عن سماعة قال سألته عن الركوع و السجود هل نزل في القران قال نعم الي ان قال و من كان يقوي علي ان يطول الركوع و السجود فليطول ما استطاع يكون ذلك في تسبيح الله و تحميده و تمجيده و الدعاء و التضرع فان اقرب مٰا يكون العبد الي ربه و هو ساجد فاما الامام فانه اذا قام بالناس فلاينبغي ان يطول بهم فان في الناس الضعيف و من له الحاجة فان رسول الله صلي الله عليه و آله كان اذا صلي بالناس خف بهم
(ب‌) )١٧٤١( بٰاب اطالة الركوع و السجود بقدر القراءة في صلوة الليل و صلوة الكسوف
* ١٧٤١//١ قال ابوعبدالله عليه السلام كان رسول الله صلي الله عليه و آله يقرأ في كل ركعة خمس‌عشرة اية و يكون ركوعه مثل قيامه و سجوده مثل ركوعه و رفع رأسه من الركوع و السجود سوٰاء
* ١٧٤١//٢ و قال ان رسول الله صلي الله عليه و اله كان يقوم بالليل فيركع اربع ركعٰات علي قدر قرٰاءته ركوعه و سجوده علي قدر ركوعه يركع حتي يقال متي يرفع رأسه و يسجد حتي يقال متي يرفع رأسه
* ١٧٤١//٣ و روي ان عليا عليه السلام اطال في ركوع صلوة الكسوف حتي سال العرق علي اقدام من كان معه و غشي علي كثير منهم
(ب‌) )١٧٤٢( بٰاب اطالة الامام الركوع حتي يدرك من يريد الدخول معه الركوع
* ١٧٤٢//١ قيل لابي‌جعفر عليه السلام اني امام مسجد الحي فاركع بهم فاسمع خفقان نعالهم و

 

 

«* فصل الخطاب جلد 3 صفحه 262 *»

انا رٰاكع فقال اصبر ركوعك و مثل ركوعك فان انقطع و الا فانتصب قائماً
(ب‌) )١٧٤٣( بٰاب انه لا قرٰاءة في ركوع و لٰا سجود
* ١٧٤٣//١ عن النبي صلي الله عليه و اله اني قد نهيت عن القراءة في الركوع و السجود فاما الركوع فعظموا اللّه فيه و اما السجود فاكثروا فيه الدعاء فانه قمن ان يستجاب لكم
* ١٧٤٣//٢ و عن ابي‌عبدالله عليه السلام قال قال علي عليه السلام نهاني رسول الله صلي الله عليه و اله و لااقول نهٰاكم عن التختم بالذهب الي ان قال و عن القراءة و انا راكع
* ١٧٤٣//٣ و عن ابي‌البختري عن جعفر عن ابيه ان عليا عليه السلام كان يقول لا قراءة في ركوع و لٰا سجود انما فيهمٰا المدحة لله عز و جل ثم المسألة فابتدئوا قبل المسألة بالمدحة لله عز و جل ثم اسألوا بعده
* ١٧٤٣//٤ و عن ابي‌عبدالله عليه السلام في الرجل ينسي حرفاً من القران فيذكره و هو راكع هل يجوز ان يقرأه في ركوع قال لا و لكن اذا سجد يحتمل قوله اذا سجد ان يكون معناه اذا رفع رأسه من الركوع و اراد السجود نحو قوله اذا قرأت القران فاستعذ و اذا قمتم الي الصلوة فاغسلوا – منه اجل الله تعالي شأنه و ادام عمره العالي و ظله المتعالي علي رؤس العباد .
فليقرأ
* ١٧٤٣//٥ و سئل موسي بن جعفر عليه السلام عن الرجل هل يصلح له و هو في ركوعه او سجوده يبقي عليه الشئ من السورة يكون يقرأها ثم يأخذ في غيرهٰا قال اما الركوع فلايصلح له و اما السجود فلا بأس
* ١٧٤٣//٦ و سئل عن الرجل قرأ في ركوعه من سورة غير السورة التي كان يقرأها قال ان كان قد فرغ فلا بأس في السجود و اما في الركوع فلايصلح
(ب‌) )١٧٤٤( بٰاب رفع الرأس من الركوع
* ١٧٤٤//١ عن النبي صلي الله عليه و اله اذا قام احدكم فليعتدل فاذا ركع فليتمكن و اذا رفع رأسه فليعتدل و اذا سجد فلينفرج و ليتمكن و اذا رفع رأسه فليعتدل و اذا سجد فلينفرج و ليتمكن و اذا رفع رأسه فليلبث حتي يسكن
* ١٧٤٤//٢ و قال ابوعبدالله عليه السلام قال اميرالمؤمنين عليه السلام من لم‌يقم صلبه في الصلوة فلا صلوة له
* ١٧٤٤//٣ و قال ابوعبدالله عليه السلام اذا رفعت رأسك من الركوع فاقم صلبك فانه لا صلوة لمن لايقيم صلبه
* ١٧٤٤//٤ و قال اذا رفعت رأسك من الركوع فاقم صلبك حتي ترجع مفاصلك
(ب‌) )١٧٤٥( بٰاب التكبير حال الرفع
* ١٧٤٥//١ قال ابوعبدالله عليه السلام التكبير في الصلوة

 

 

«* فصل الخطاب جلد 3 صفحه 263 *»

الفرض الخمس الصلوٰات خمس و تسعون تكبيرة منهٰا تكبيرات القنوت خمسة . اقول علي ذلك لا تكبير بعد رفع الرأس
* ١٧٤٥//٢ و عن صٰاحب الزمان عليه السلام في حديث روٰاه اذا انتقل من حالة الي اخري فعليه التكبير
* ١٧٤٥//٣ اقول في امالي الشيخ عن علقمة بن وٰائل عن ابيه قال صليت خلف النبي صلي الله عليه و اله فكبر حين افتتح الصلوة فرفع يديه و حين اراد الركوع و بعد الركوع * و قد مر ما يدل علي ذلك هنا
(ب‌) )١٧٤٦( بٰاب ما يقال حال الرفع
* ١٧٤٦//١ قال ابوجعفر عليه السلام في حديث ثم قل سمع الله لمن حمده و انت منتصب قائم الحمد لله رب العٰالمين اهل الجبروت و الكبرياء و العظمة لله رب العٰالمين تجهر بهمٰا صوتك
* ١٧٤٦//٢ و قال ابوعبداللّٰه عليه السّلام اذا قال الامٰام سمع الله لمن حمده قال من خلفه ربّنا لك الحمد و ان كان امٰاماً او غيره قال سمع الله لمن حمده الحمد لله رب العٰالمين
* ١٧٤٦//٣ و قال يقول بعد رفع رأسه سمع الله لمن حمده الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم بحول اللّٰه و قوته اقوم و اقعد اهل الكبريٰاء و العظمة و الجبروت
* ١٧٤٦//٤ و سئل ما يقول الرجل خلف الامٰام اذا قال سمع اللّٰه لمن حمده قال يقول الحمد لله ربّ العالمين و يخفض من الصوت * و يأتي ما يدل عليه في الدّعوٰات

«* فصل الخطاب جلد 3 صفحه 264 *»

(ا) ابوٰاب السجود
(ب‌) )١٧٤٧( باب انّ السّجود للّٰه وحده
* ١٧٤٧//١ قال رسول الله صلي الله عليه و اله في حديث اسجدوا لله ثم قال لو امرت احدا ان يسجد لاحد لامرت المرأة ان تسجد لزوجهٰا
* ١٧٤٧//٢ و قال العسكري عليه السلام ان النبي صلي الله عليه و ٰاۤله قال لم‌يكن سجودهم يعني الملئكة لادم انما كان ادم قبلة لهم يسجدون نحوه لله عز و جل و كان بذلك معظما مبجلا و لاينبغي لاحد ان يسجد لاحد من دون الله يخضع له كخضوعه لله و يعظمه بالسجود كتعظيمه لله و لو امرت احداً ان يسجد هكذا لغير اللّٰه لامرت ضعفاء شيعتنا و ساير المكلفين من متبعينا ان يسجدوا لمن توسط في علوم علي وصي رسول الله و محض ودٰاد خير خلق اللّٰه علي بعد محمد رسول الله صلي الله عليه و آله الحديث
* ١٧٤٧//٣ و قيل لابي‌عبدالله عليه السلام ايصلح السجود لغير الله قال لا قيل فكيف امر الله الملئكة بالسجود لادم فقال ان من سجد بامر الله فقد سجد للّٰه فكان سجوده للّٰه اذا كان من امر الله
* ١٧٤٧//٤ و سئل ابوالحسن علي بن محمد عليه السلام و قيل اخبرني عن يعقوب و ولده اسجدوا ليوسف و هم انبيٰاء فاجاب ابوالحسن عليه السلام اما سجود يعقوب و ولده فانه لم‌يكن ليوسف انما كان ذلك منهم طاعة لله و تحية ليوسف كما ان السجود من الملئكة لادم كان طاعة لله و تحية لادم فسجد يعقوب و ولده و يوسف معهم شكرا لله لاجتماع شملهم الاتري انه يقول في شكره في ذلك الوقت رب قد آتيتني من الملك
(ب‌) )١٧٤٨( بٰاب فرض السجود لايخفي ان السنة برزخ بين الفرض و المندوب فان الفرض تعاد الصلوة من تركه عمدا و سهوا و السنة تعاد الصلوة بتركها عمدا لا سهوا و المندوب لاتعاد الصلوة بتركه عمدا و لا سهوا و المراد بالسنة السنة في الفريضة لا في غير الفريضة – منه اطال الله عمره العالي و ايام افاضته و افادته .
* ١٧٤٨//١ قال ابوجعفر عليه السلام لاتعٰاد الصلوة الا من خمسة الطهور و الوقت و القبلة و الركوع و السجود ثم قال القراءة سنة و التشهد سنة و التكبير سنة و لاينقض السنة الفريضة
* ١٧٤٨//٢ و قال ابوعبدالله عليه السلام في حديث فرايض الصلوة سبع الوقت و الطهور و التوجه و القبلة و الركوع و السجود و الدّعٰاء

 

 

«* فصل الخطاب جلد 3 صفحه 265 *»

(ب‌) )١٧٤٩( بٰاب السجود علي الجبهة و الكفين و الركبتين و الابهٰامين و ارغام الانف * قال الله عز و جل و ان المسٰاجد لله فلاتدعوا مع اللّٰه احداً
* ١٧٤٩//١ و قال ابوجعفر عليه السلام قال رسول الله صلي الله عليه و آله السجود علي سبعة اعظم الجبهة و اليدين و الركبتين و الابهٰامين من الرجلين و ترغم بانفك ارغاماً اما الفرض فهذه السبعة و اما الارغام بالانف فسنة من النبي صلي الله عليه و اله
* ١٧٤٩//٢ و عن عمار عن جعفر عن ابيه قال قال علي عليه السلام لاتجزي صلوة لايصيب الانف مٰا يصيب الجبين
* ١٧٤٩//٣ و عن طلحة بن زيد عن جعفر عن ابيه عليهما السلام قال ان عليا عليه السلام كره تنظيم الحصي في الصلوة و كان يكره ان يصلي علي قصٰاص شعره حتي يرسله ارسٰالاً
* ١٧٤٩//٤ و قال ابوعبدالله عليه السلام انما السجود علي الجبهة و ليس علي الانف ليس فيه انه في الصلوة فلعله في سجدة الشكر – منه ادام الله تعالي اجلاله العالي و ظله علي رؤسنا .
سجود
* ١٧٤٩//٥ و عن هرون بن خٰارجة عن ابي‌عبدالله عليه السلام قال رأيته و هو سٰاجد و قد رفع قدميه من الارض و احدي قدميه علي الاخري
* ١٧٤٩//٦ و سئل الرضا عليه السلام عن قوله و ان المساجد لله فلاتدعوا مع الله احدا فقال هي الاعضٰاء السبعة التي يسجد عليهٰا
(ب‌) )١٧٥٠( بٰاب حد الجبهة و وضع اليد
* ١٧٥٠//١ سئل ابوجعفر عليه السلام عن حد السجود قال مٰا بين قصٰاص الشعر الي موضع الحاجب ما وضعت منه اجزأك
* ١٧٥٠//٢ و قال الجبهة الي الانف ايّ ذلك اصبت به الارض في السجود اجزأك و السجود عليه كله افضل
* ١٧٥٠//٣ و قال الجبهة كلهٰا مٰا بين قصٰاص شعر الرأس الي الحاجبين موضع السجود فايّما سقط من ذلك الي الارض اجزأك مقدار الدرهم او مقدار طرف الانملة
* ١٧٥٠//٤ و قال في حديث في صفة السجدة و وضع اليدين و ابسطهمٰا علي الارض بسطا و اقبضهمٰا اليك قبضاً و ان كان تحتهمٰا ثوب فلايضرك و ان افضيت بهمٰا الي الارض فهو افضل و لاتفرجن بين اصٰابعك في سجودك و لكن ضمهن جميعاً الحديث
* ١٧٥٠//٥ و قال ابوعبدالله عليه السلام في حديث اذا سجدت فابسط كفيك علي الارض
* ١٧٥٠//٦ و قيل لاحدهما عليهما السلام الرجل يسجد و عليه قلنسوة او عمٰامة فقال اذا مس جبهته الارض فيما بين حٰاجبه و قصٰاص شعره فقد

 

 

«* فصل الخطاب جلد 3 صفحه 266 *»

اجزأ عنه
* ١٧٥٠//٧ اقول في الفقه‌الرضوي و ضم اصابع يديك في جميع الصلوة تجاه القبلة عند السجود و تفرقهٰا عند الركوع و القم راحتيك بركبتيك و قال في موضع اخر ثم اسجد و ضع جبينك علي الارض و ارغم علي راحتيك و اضمم اصٰابعك و ضعهمٰا مستقبل القبلة
(ب‌) )١٧٥١( بٰاب من بجبهته دمل او علة
* ١٧٥١//١ عن مصٰادف قال خرج بي دمل فكنت اسجد علي جانب فرأي ابوعبدالله عليه السلام اثره فقال مٰا هذا فقلت لااستطيع ان اسجد من اجل الدمل فانما اسجد منحرفاً فقال لي لاتفعل ليس فيه انه امره باعادة الصلوة ام لا حيث لم‌يصب فلعله قال و لم‌يرو او لم‌يقل و الله اعلم – منه اطال الله تعالي ايام افاضته و افادته و هدايته و تعليمه و ارشاده .
ذلك و لكن احفر حفيرة و اجعل الدمل في الحفيرة حتي تقع جبهتك علي الارض
* ١٧٥١//٢ و سئل عمن بجبهته علة لايقدر علي السجود عليهٰا قال يضع ذقنه علي الارض ان الله تعٰالي يقول و يخرون للاذقان سجّداً
* ١٧٥١//٣ و قيل له رجل بين عينيه قرحة لايستطيع ان يسجد قال يسجد ما بين طرف شعره فان لم‌يقدر سجد علي حٰاجبه الايمن قال فان لم‌يقدر فعلي حٰاجبه الايسر فان لم‌يقدر فعلي ذقنه قيل علي ذقنه قال نعم اماتقرأ كتاب الله عز و جل يخرون للاذقان سجّداً
* ١٧٥١//٤ اقول في الفقه‌الرضوي و ان كان علي جبهتك علة لاتقدر علي السجود من اجلهٰا فاسجد علي قرنك الايمن فان تعذر فعلي قرنك الايسر فان لم‌تقدر عليه فاسجد علي ظهر كفك فان لم‌تقدر عليه فاسجد علي ذقنك
(ب‌) )١٧٥٢( بٰاب من وقع جبهته علي نَبَكةٍ او حجر او موضع غير مستوٍ
* ١٧٥٢//١ قال ابوعبدالله عليه السلام اذا وضعت جبهتك علي نَبَكةٍ فلاترفعهٰا و لكن جرهٰا علي الارض
* ١٧٥٢//٢ و قيل له اضع وجهي للسجود فيقع وجهي علي حجر او علي موضع مرتفع احول وجهي الي مكان مستو فقال نعم جر وجهك علي الارض من غير ان ترفعه
* ١٧٥٢//٣ و قيل له اسجد فتقع جبهتي علي الموضع المرتفع فقال ارفع رأسك ثم ضعه
* ١٧٥٢//٤ و سئل عن الرجل يسجد علي الحصي قال يرفع رأسه حتي يستمكن
* ١٧٥٢//٥ و سئل موسي بن جعفر عليه السلام عن الرجل يسجد علي الحصي فلايمكن جبهته من الارض قال يحرك جبهته حتي يتمكن فينحي الحصي عن جبهته و لايرفع

 

 

«* فصل الخطاب جلد 3 صفحه 267 *»

رأسه
* ١٧٥٢//٦ و كتب الي صٰاحب الزمان عليه السلام يسأل عن المصلي يكون في صلوة الليل في ظلمة فاذا سجد يغلط بالسّجادة و يضع جبهته علي مسح او نطع فاذا رفع رأسه وجد السجادة هل يعتد بهذه السجدة ام لايعتد بهٰا فكتب اليه في الجواب ما لم‌يستو جٰالساً فلا شئ عليه في رفع رأسه لطلب الخمرة
(ب‌) )١٧٥٣( بٰاب الافضٰاء باليد الي الارض
* ١٧٥٣//١ عن السكوني عن جعفر بن محمد عن آبٰائه قال قال رسول الله صلي الله عليه و آله اذا سجد احدكم فليباشر بكفيه الارض لعل الله ان يصرف منه الغل يوم القيمة
* ١٧٥٣//٢ و عن اسمعيل بن مسلم الشعيري عن ابي‌عبدالله عن ابيه عن آبٰائه عليهم السلام ان النبي صلي الله عليه و آله قال ضعوا اليدين حيث تضعون الوجه فانهما تسجدان كما يسجد الوجه
* ١٧٥٣//٣ و قال ابوجعفر عليه السلام اذا اردت ان تسجد فابدأ بيديك فضعهمٰا علي الارض و ان كان تحتهمٰا ثوب فلايضرّك و ان افضيت بهمٰا الي الارض فهو افضل
* ١٧٥٣//٤ اقول في الفقه‌الرضوي لا بأس بالقيام و وضع الكفين و الركبتين و الابهٰامين علي غير الارض و ترغم بانفك و منخريك * و مر هنا و يأتي مٰا يدل علي ذلك فيمٰا يجوز السجود عليه
(ب‌) )١٧٥٤( بٰاب مسٰاوٰاة المسجد و الموقف و ارتفاع المسجد
* ١٧٥٤//١ سئل ابوعبدالله عليه السلام عن موضع جبهة السّٰاجد ايكون ارفع من مقامه فقال لا و لكن ليكن مستوياً
* ١٧٥٤//٢ و سئل عن الرجل يرفع موضع جبهته في المسجد فقال اني احب ان اضع وجهي في موضع قدمي و كرهه
* ١٧٥٤//٣ و سئل عن السجود علي الارض المرتفع فقال اذا كان موضع جبهتك مرتفعاً عن موضع يديك ( بدنك ، نسخة‌ل ) قدر لَبِنَةٍ فلا بأس
* ١٧٥٤//٤ و سئل عن المريض ايحل له ان يقوم علي فراشه و يسجد علي الارض فقال اذا كان الفراش غليظا قدر آجرة او اقل استقام له ان يقوم عليه و يسجد علي الارض فان كان اكثر من ذلك فلا
* ١٧٥٤//٥ و سئل الرضا عليه السلام عمن يصلّي وحده فيكون موضع سجوده اسفل من مقٰامه فقال اذا كان وحده فلا بأس
* ١٧٥٤//٦ و عن الكليني و في حديث اخر في السجود علي الارض المرتفعة قال اذا كان موضع جبهتك مرتفعاً عن رجليك قدر لبنة فلا بأس
(ب‌) )١٧٥٥( بٰاب تخوي الرجل و صفة وضع يديه في السجود
* ١٧٥٥//١ عن حماد بن عمرو و انس بن محمد عن ابيه عن جعفر بن محمد عن آبٰائه في وصية النبي صلي الله

 

 

«* فصل الخطاب جلد 3 صفحه 268 *»

عليه و اله لعلي عليه السلام يا علي اياك و نقرة الغراب و فِرشة الاسد
* ١٧٥٥//٢ و في روٰاية نهي رسول الله صلي الله عليه و آله عن نقرة الغراب و فريسة الظاهر ان الفريسة تحريف و الاصل الفرشة يعني نهي عن افتراش الذراعين حال السجود كما يفترشه الاسد كما يظهر من الحديث الٰات۪ي و يأتي في جمل افعال الصلوة و الفرشة بالكسر هيئة الافتراش – منه ادام الله تعالي ايام افاضته و تثقيفه الاود .
الاسد
* ١٧٥٥//٣ و قال ابوعبدالله عليه السلام كان علي عليه السلام اذٰا سجد يتخوي كما يتخوي البعير الضامر يعني بروكه
* ١٧٥٥//٤ و قال ابوجعفر عليه السلام في حديث فاذا اردت ان تسجد فارفع يديك بالتكبير و خر سٰاجداً و ابدأ بيديك فضعهمٰا علي الارض قبل ركبتيك تضعهمٰا معاً و لاتفترش ذرٰاعيك افتراش الاسد ذراعيه و لاتضعن ذراعيك علي ركبتيك و فخذيك و لكن تجنح بمرفقيك و لاتلزق كفيك بركبتيك و لاتدنهما من وجهك بين ذلك حيال منكبيك و لاتجعلهمٰا بين يدي ركبتيك و لكن تحرفهمٰا عن ذلك شيئاً و ابسطهما علي الارض بسطاً و اقبضهمٰا اليك قبضاً و ان كان تحتهما ثوب فلايضرك و ان افضيت بهمٰا الي الارض فهو افضل و لٰاتفرجن بين اصٰابعك في سجودك و لكن ضمّهن جميعاً
* ١٧٥٥//٥ و قال في حديث و لاتلثم و لاتحتفز و لاتقع علي قدميك و لاتفترش ذرٰاعيك * و يأتي ما يدل علي ذلك في جمل افعال الصلوة
(ب‌) )١٧٥٦( بٰاب النظر حال السجود و بين السجدتين
* ١٧٥٦//١ في الفقه‌الرضوي و يكون نظرك في وقت السجود الي انفك و بين السجدتين في حجرك
(ب‌) )١٧٥٧( بٰاب تحريك الاصٰابع في السجود
* ١٧٥٧//١ عن محمد بن اسمعيل قال رأيت اباالحسن عليه السلام اذا سجد يحرك ثلث اصٰابع من اصٰابعه واحدة بعد وٰاحدة تحريكاً خفيفاً كأنه يعد التسبيح ثم رفع رأسه
(ب‌) )١٧٥٨( بٰاب طول السجود
* ١٧٥٨//١ عن ابي‌عبدالله عن ابٰائه عليهم السلام ان رسول الله صلي الله عليه و اله قال اطيلوا السجود فمٰا من عمل اشد علي ابليس من ان يري ابن ادم سٰاجداً لانه امر بالسجود فعصي و هذا امر بالسجود فاطاع فيما امر
* ١٧٥٨//٢ و احصي علي علي بن الحسين عليه السلام ساجداً علي حجٰارة خشنة الف مرة لا اله الا اللّه حقا حقا لا اله الا الله تعبّداً و رقا لا اله الا الله ايمٰاناً و صدقاً ثم رفع رأسه
* ١٧٥٨//٣

 

 

«* فصل الخطاب جلد 3 صفحه 269 *»

و عن حفص بن غيٰاث قال رأيت اباعبدالله عليه السلام يتخلل بسٰاتين الكوفة فانتهي الي نخلة فتوضأ عندهٰا ثم ركع و سجد فاحصيت في سجوده خمسمائة تسبيحة ثم استند الي النخلة ثم دعا بدعوٰات ثم قال يا حفص انها النخلة التي قال الله لمريم و هزي اليك بجذع النخلة تساقط عليك رطباً جنياً
* ١٧٥٨//٤ و قال ان العبد اذا سجد فاطال السجود نادي ابليس يا ويله اطاعوا و عصيت و سجدوا و ابيت
* ١٧٥٨//٥ و عن زيٰاد القندي ان اباالحسن عليه السلام كتب اليه اذا صليت فاطل السجود
* ١٧٥٨//٦ و قال الرضا عليه السلام اقرب ما يكون العبد من اللّٰه تعالي و هو سٰاجد و ذلك قوله تعٰالي و اسجد و اقترب
(ب‌) )١٧٥٩( بٰاب اثر السجود في الجبهة * قال الله عز و جل سيمٰاهم في وجوههم من اثر السجود
* ١٧٥٩//١ و عن السكوني عن ابي‌عبدالله عليه السلام قال قال علي عليه السلام اني لاكره للرجل ان اري جبهته جلحاء ليس فيهٰا اثر السجود
* ١٧٥٩//٢ و قال ابوجعفر عليه السلام ان ابي علي بن الحسين عليه السلام كان اثر السجود في جميع مواضع سجوده فسمي السجاد لذلك
* ١٧٥٩//٣ و قال كان ابي عليه السلام في مواضع سجوده اثار ناتية و كان يقطعهٰا في السنة مرتين في كل مرة خمس ثفنات فسمي ذا الثفنات لذلك
* ١٧٥٩//٤ و عن عبدالله بن الفضل عن ابيه في حديث انه دخل علي ابي‌الحسن موسي بن جعفر عليه السلام قال فاذا انا بغلام اسود بيده مقص ياخذ اللحم من جبينه و عرنين انفه من كثرة سجوده
(ب‌) )١٧٦٠( بٰاب التكبير للسجود
* ١٧٦٠//١ قال ابوعبدالله عليه السلام كان علي بن الحسين عليه السلام اذا هوي ساجدا انكب و هو يكبر
* ١٧٦٠//٢ و قال ابوجعفر عليه السلام في حديث فاذا اردت ان تسجد فارفع يديك بالتكبير و خر سٰاجداً
* ١٧٦٠//٣ و قال ابوعبدالله عليه السلام اذا سجدت فكبر
* ١٧٦٠//٤ و في حديث حماد عنه ثم كبر و هو قائم و رفع يديه حيٰال وجهه و سجد
(ب‌) )١٧٦١( باب وضع الرجل اليدين عند السجود قبل الركبتين و رفع الركبتين عند القيام قبل اليدين
* ١٧٦١//١ قال ابوجعفر عليه السلام في حديث و خر سٰاجداً و ابدأ بيديك فضعهمٰا علي الارض قبل ركبتيك تضعهمٰا معاً
* ١٧٦١//٢ و عن محمد قال رأيت اباعبدالله عليه السلام يضع يديه قبل ركبتيه اذا سجد و اذا ارٰاد ان يقوم رفع ركبتيه

 

 

«* فصل الخطاب جلد 3 صفحه 270 *»

قبل يديه
* ١٧٦١//٣ و سئل عن الرجل اذا ركع ثم رفع رأسه ايبدأ فيضع يديه علي الارض ام ركبتيه قال لايضره بايّ ذلك بدأ هو مقبول منه
* ١٧٦١//٤ و سئل عن الرجل يضع يديه قبل ركبتيه في الصلوة قال نعم
* ١٧٦١//٥ و قال لا بأس اذا صلي الرجل ان يضع ركبتيه علي الارض قبل يديه
* ١٧٦١//٦ و في حديث حماد عنه و وضع يديه الي الارض قبل ركبتيه و قال سبحان ربي الاعلي و بحمده ثلث مرّات
(ب‌) )١٧٦٢( بٰاب العلة في وضع اليدين قبل الركبتين
* ١٧٦٢//١ سئل ابوعبدالله عليه السلام لاي علة توضع اليدٰان علي الارض في السجود قبل الركبتين قال لان اليدين همٰا مفتاح الصّلوة
(ب‌) )١٧٦٣( بٰاب التورك فيمٰا بين السجدتين
* ١٧٦٣//١ في حديث حماد عن ابي‌عبدالله عليه السلام ثم رفع رأسه من السجود فلما استوي جٰالساً قال اللّه اكبر ثم قعد علي جٰانبه الايسر و وضع ظاهر قدمه اليمني علي باطن قدمه اليسري و قال استغفر اللّٰه ربي و اتوب اليه ثم كبر و هو جٰالس و سجد الثانية الحديث
(ب‌) )١٧٦٤( بٰاب الاقعٰاء اعلم ان الاقعاء اقعاء الكلب و اليه يشعر ما روي عن معوية بن عمار و ابن‌مسلم و الحلبي قالوا قال لاتقع بين السجدتين كاقعاء الكلب و يؤيد ذلك ما روي ان المأموم يقعي حال تشهد الامام و يتجافي و لاينافي ذلك قوله عليه السلام في حديث و اياك و القعود علي قدميك اذ ليس فيه انه اقعاء بل لعله كراهة اخري و روي ان المقعي ليس بجالس و هو ظاهر لانه متجاف عن الارض و اما القاعد علي قدميه فانما نهي عنه لاجل التأذي كما نص عليه الخبر فحمل اخبار الاقعاء علي اللغة اولي و تفسير فقهاء العامة لا عبرة به و القعود علي القدمين و ترك وضع الاليين علي الارض كراهة اخري – منه اجل الله تعالي شأنه و ادام عمره العالي و مجده .
بين السّجدتين و في الصلوة
* ١٧٦٤//١ قال ابوجعفر عليه السلام في حديث لاتلثم و لاتحتفز و لاتقع علي قدميك و لاتفترش ذراعيك
* ١٧٦٤//٢ و عن سعد بن عبداللّٰه انه قال لجعفر بن محمّد عليه السّلام اني اصلي في المسجد الحرام فاقعد علي رجلي اليسري من اجل الندي فقال اقعد علي اليتيك و ان كنت في الطين
* ١٧٦٤//٣ و قال لاتقع بين السجدتين اقعٰاءاً
* ١٧٦٤//٤ و قال لا بأس بالاقعٰاء في الصّلوة بين السجدتين و بين الركعة الاولي و الثانية و بين الركعة الثالثة و الرّابعة
* ١٧٦٤//٥ و عن معوية بن عمّار و محمد بن مسلم و الحلبي قالوا لاتقع بين السجدتين كاقعٰاء الكلب

 

 

«* فصل الخطاب جلد 3 صفحه 271 *»

(ب‌) )١٧٦٥( بٰاب ترك رفع اليدين من الارض بين السّجدتين
* ١٧٦٥//١ سئل الرضا عليه السّلام عن الرجل يسجد ثم لايرفع يديه من الارض بل يسجد الثانية هل يصلح له ذلك قال ذلك نقص في الصّلوة
(ب‌) )١٧٦٦( باب كيفية الجلوس بعد السجدة الثانية و الطمأنينة فيه
* ١٧٦٦//١ عن الاصبغ بن نباتة قال كٰان اميرالمؤمنين عليه السلام اذا رفع رأسه من السجود قعد حتي يطمئن ثم يقوم فقيل له يا اميرالمؤمنين قد كان من قبلك ابوبكر و عمر اذا رفعوا رؤسهم من السجود نهضوا علي صدور اقدامهم كما تنهض الابل فقال اميرالمؤمنين عليه السلام انما يفعل ذلك اهل الجفاء من الناس ان هذا من توقير الصلوة
* ١٧٦٦//٢ و عن زرٰارة قال رأيت اباجعفر و اباعبدالله عليهما السّلام اذا رفعٰا رؤسهمٰا من السجدة الثانية نهضٰا و لم‌يجلسٰا
* ١٧٦٦//٣ و قال ابوعبداللّٰه عليه السلام اذا رفعت رأسك في السجدة الثانية من الركعة الاولي حين تريد ان تقوم فاستو جٰالساً ثم قم
* ١٧٦٦//٤ و قال اذا جلست في الصلوة فاجلس علي يسارك و لٰاتجلس علي يمينك
* ١٧٦٦//٥ و عن عبدالحميد بن عواض عن ابي‌عبدالله عليه السلام قال رأيته اذا رفع رأسه من السجدة الثانية من الركعة الاولي جلس حتي يطمئن ثم يقوم
* ١٧٦٦//٦ و قيل لابي‌الحسن الرضا عليه السلام جعلت فداك اراك اذا صليت فرفعت رأسك من السجود في الركعة الاولي و الثالثة فتستوي جالساً هذا الخبر يحتمل التقية فان الجلوس خلاف فعل ابي‌بكر و عمر و قد جلس عليه السلام و نهاهم عنه و امرهم بخلافه – منه روحي له الفداء .
ثم تقوم فنصنع كما تصنع فقال لاتنظروا الي مٰا اصنع انا اصنعوا مٰا تؤمرون
(ب‌) )١٧٦٧( بٰاب من عجز عن الركوع و السّجود لعلّة او عذر
* ١٧٦٧//١ قال ابوعبداللّٰه عليه السّلام خرج رسول اللّٰه صلي الله عليه و آله الي تبوك فكٰان يصلي علي راحلته حيث توجهت به و يومئ ايمٰاءاً
* ١٧٦٧//٢ و قيل لابي‌عبدالله عليه السلام رجل شيخ لايستطيع القيٰام الي الخلاء و لٰايمكنه الركوع و السجود فقال ليومئ برأسه ايمٰاءاً و ان كان له من يرفع الخمرة فليسجد فان لم‌يمكنه ذلك فليومئ برأسه نحو القبلة ايمٰاءاً
* ١٧٦٧//٣ و سئل عن الرجل يومئ في المكتوبة و النوافل اذا لم‌يجد مٰا يسجد عليه و لم‌يكن له موضع يسجد فيه قال اذا كان هكذا فليومئ برأسه في الصلوة كلّهٰا
* ١٧٦٧//٤ و سئل عن

 

 

«* فصل الخطاب جلد 3 صفحه 272 *»

المرعف يرعف زوٰال الشمس حتي يذهب الليل قال يومئ ايمٰاءاً برأسه عند كل صلوة و عن رجل استفرغ بطنه قال يومئ برأسه
* ١٧٦٧//٥ و قال لايصلي علي الدابة الفريضة الا مريض يستقبل بهٰا القبلة و يجزيه فاتحة الكتاب و يضع بوجهه في الفريضة علي ما امكنه من شي‌ءٍ و يومئ في النافلة ايمٰاءاً
* ١٧٦٧//٦ و سئل عن الرجل يصلي علي راحلته قال يومئ ايمٰاءاً يجعل السجود اخفض من الركوع
* ١٧٦٧//٧ و عن علي بن الحكم عمن ذكره قال رأيت اباعبدالله عليه السلام في المحمل يسجد علي القرطاس و اكثر ذلك يومئ ايمٰاءاً
* ١٧٦٧//٨ و قال الصلوة في السفينة ايمٰاء
* ١٧٦٧//٩ و سئل موسي بن جعفر عليه السلام عن رجل نزع الماء من عينيه او يشتكي عينه و يشق عليه السجود هل يجزيه ان يومئ و هو قاعد او يصلي و هو مضطجع قال يومئ و هو قٰاعد * و قد مرّ ما يدل علي ذلك في ابواب القبلة و القيام
(ب‌) )١٧٦٨( بٰاب كشف موضع السجود عند الايمٰاء
* ١٧٦٨//١ عن ابي‌عبدالله عليه السلام في الرجل يصلي و هو يومئ علي دابته قال يكشف موضع السجود
* ١٧٦٨//٢ و سئل عن الرجل يصلي صلوة الليل و هو علي دابّته اله ان يغطي وجهه و هو يصلّي قال اما اذا قرأ فنعم و امّا اذا اومأ بوجهه للسجود فليكشفه حيث امّت به الدابة
(ب‌) )١٧٦٩( باب سجود المرأة
* ١٧٦٩//١ قال ابوعبدالله عليه السلام اذا سجدت المرأة بسطت ذرٰاعيهٰا
* ١٧٦٩//٢ و عن ابن‌بكير عن بعض اصحٰابنا قال المرأة اذا سجدت تضممت و الرجل اذا سجد تفتح
(ب‌) )١٧٧٠( بٰاب صفة القيٰام عن السجود
* ١٧٧٠//١ قال ابوعبداللّه عليه السلام اذا سجد الرجل ثم اراد ان ينهض فلايعجن بيديه في الارض و لكن يبسط كفيه من غير ان يضع مقعدته علي الارض
* ١٧٧٠//٢ و قال اذا قمت من الركعتين الاوليين فاعتمد علي كفيك و قل بحول الله اقوم و اقعد فان عليّاً كان يفعل ذلك
* ١٧٧٠//٣ و قد مر في حديث ابي‌عبدالله عليه السلام اذا اراد ان يقوم رفع ركبتيه قبل يديه
(ب‌) )١٧٧١( بٰاب ما يقال عند القيام
* ١٧٧١//١ قال ابوعبدالله عليه السلام كان علي عليه السلام اذا نهض من الركعتين الاولتين قال بحولك و قوتك اقوم و اقعد
* ١٧٧١//٢ و قال كان اميرالمؤمنين عليه السلام يبرأ من القدرية في كل ركعة و يقول بحول الله اقوم و اقعد
* ١٧٧١//٣ و قال ابوعبدالله عليه السلام اذا قمت من السجود قلت اللهم ربي

 

 

«* فصل الخطاب جلد 3 صفحه 273 *»

بحولك و قوتك اقوم و اقعد و ان شئت قلت و اركع و اسجد
* ١٧٧١//٤ و قال اذا قام الرجل من السجود قال بحول الله اقوم و اقعد
* ١٧٧١//٥ و قال اذا جلست في الركعتين الاولتين فتشهدت ثم قمت فقل بحول الله و قوته اقوم و اقعد
* ١٧٧١//٦ و قال اذا قمت من السجود قلت اللهم بحولك و قوتك اقوم و اقعد و اركع و اسجد
* ١٧٧١//٧ و كتب الي صٰاحب الزمان عليه السلام يسألني بعض الفقهٰاء عن المصلي اذا قام من التشهد الاوّل الي الركعة الثالثة هل يجب عليه ان يكبر فان بعض اصحٰابنٰا قال لايجب عليه التكبير و يجزيه ان يقول بحول اللّه و قوته اقوم و اقعد فكتب عليه السلام فيه حديثان هذا الخبر من احد الشوٰاهد علي جواز الاخذ بالحديثين من جهة التسليم و اعتبر من تنافي مفادهما فان في احدهما عليه التكبير و في الاخر ليس عليه في القيام بعد القعود تكبير فكذلك ساير المواضع يجوز الاخذ بالخبرين و ان كانا ظاهرا متنافيين و هو عليه السلام كان يقدر علي الفتوي من غير رواية و لكن ذكرهما ارادة التعليم و الاخذ بالاخبار – منه ادام الله تعالي اجلاله العالي و ظله علي رؤس العباد و البلاد .
و ايضا فيه دلالة علي انه اذا كان احد الخبرين عاما و الاخر خاصاً ليس ذلك دليلاً علي تخصيص العام كما هو ديدن العلماء و امر بالسعة اذ كلاهما حق فلاتغفل – منه .
اما احدهما فانه اذا انتقل من حٰالة الي اخري فعليه التكبير و اما الاخر فانه روي اذا رفع رأسه من السجدة الثانية و كبر ثم جلس ثم قام فليس عليه في القيٰام بعد القعود تكبير و كذلك التشهد الاول يجري هذا المجري و بايهمٰا اخذت من جهة التسليم كٰان صوٰاباً

 

 

«* فصل الخطاب جلد 3 صفحه 274 *»

(ا) ابوٰاب ما يجوز السجود عليه و مٰا لٰايجوز
(ب‌) )١٧٧٢( بٰاب مٰا يسجد عليه بالجبهة
* ١٧٧٢//١ عن النبي صلي الله عليه و آله جعلت لي الارض مسجداً و طهوراً
* ١٧٧٢//٢ و قال ابوجعفر عليه السّلام لا بأس بالصلوة علي البوريٰا و الخصفة و كل نبٰات الا الثمرة
* ١٧٧٢//٣ و قيل لابي‌عبداللّه عليه السّلام اخبرني عمٰا يجوز السجود عليه و عمّٰا لٰايجوز قال السجود لٰايجوز الا علي الارض او علي مٰا انبتت الارض الّا ما اكل او لبس فقيل له جعلت فدٰاك ما العلّة في ذلك قال لان السجود خضوع للّٰه عز و جل فلاينبغي ان يكون علي مٰا يؤكل و يلبس لان ابناء الدنيا عبيد مٰا يأكلون و يلبسون و السّٰاجد في سجوده في عبٰادة اللّٰه عزّ و جلّ فلاينبغي ان يضع جبهته في سجوده علي معبود ابنٰاء الدنيٰا الّذين اغترّوا بغرورهٰا الحديث
* ١٧٧٢//٤ و قال لايسجد الّا علي الارض او ما انبتت الارض الّا القطن و الكتان
* ١٧٧٢//٥ و قال السّجود علي الارض فريضة و علي الخمرة سنة ، و في رواية و علي غير الارض سنة
* ١٧٧٢//٦ و قال في حديث و كل شئ يكون غذاء الانسان في مطعمه او مشربه او مَلْبَسَهُ فلاتجوز الصلوة عليه و لا السجود الا مٰا كٰان من نبات الارض من غير ثمر قبل ان يصير مغزولاً فاذا صار غزلاً فلاتجوز الصلوة عليه الا في حال ضرورة
* ١٧٧٢//٧ و عن صفوٰان الجمال قال رأيت اباعبدالله عليه السلام في المحمل يسجد علي القرطاس و اكثر ذلك يومئ ايمٰاءاً
* ١٧٧٢//٨ و عنه انه كره ان يسجد علي قرطاس عليه كتاب
* ١٧٧٢//٩ و عن احدهمٰا عليهما السلام قال لا بأس بالقيام علي المصلي من الشعر و الصوف اذا كان يسجد علي الارض و ان كان من نبات الارض فلا بأس بالقيام عليه و السجود عليه
* ١٧٧٢//١٠ و سئل موسي بن جعفر عليه السلام عن الرجل يصلي علي الرطبة النابتة فقال اذا الصق جبهته بالارض فلا بأس
* ١٧٧٢//١١ و سئل عن الجصّ توقد عليه بالعذرة و عظام الموتي ثم يجصص به المسجد ايسجد عليه فكتب ان الماء و النار قد طهّرٰاه
* ١٧٧٢//١٢ و سئل عن القراطيس و الكواغذ المكتوبة عليهٰا هل يجوز السجود عليها ام لا فكتب يجوز
* ١٧٧٢//١٣ و سئل ابوالحسن الثالث عليه السلام هل يجوز السجود علي الكتان و القطن هذا قبل الغزل كما مر انفا – منه اجل الله شأنه و ادام عمره العالي و مجده .
من غير تقية

 

 

«* فصل الخطاب جلد 3 صفحه 275 *»

فقال جٰايز
(ب‌) )١٧٧٣( باب السجود علي الارض
* ١٧٧٣//١ سئل ابوعبدالله عليه السّلام عن السجود علي الحصر و البوٰاري فقال لا بأس و ان يسجد علي الارض احب الي فان رسول الله صلي الله عليه و اله كان يحب ذلك ان يمكن جبهته من الارض فانا احبّ لك ما كان رسول الله صلي الله عليه و آله يحبه
* ١٧٧٣//٢ و قال ابوعبدالله عليه السلام السجود علي الارض افضل لانه ابلغ في التواضع و الخضوع لله عز و جل
(ب‌) )١٧٧٤( باب السجود علي تربة الحسين عليه السلام
* ١٧٧٤//١ قال الصادق عليه السلام السجود علي طين قبر الحسين عليه السلام ينور الي الارضين السبع و من كانت معه سبحة من طين قبر الحسين عليه السلام كتب مسبّحاً و ان لم‌يسبح بهٰا
* ١٧٧٤//٢ و روي كان له خريطة ديباج صفراء فيهٰا تربة ابي‌عبدالله عليه السلام و كان اذا حضرته الصلوة صبه علي سجٰادته و سجد عليه ثم قال عليه السلام ان السجود علي تربة ابي‌عبدالله عليه السّلام يخرق الحجب السبع (كذا)
* ١٧٧٤//٣ و قال لايسجد الا علي تربة الحسين عليه السلام تذللا لله و استكٰانة اليه
* ١٧٧٤//٤ و كتب الي صٰاحب الزمٰان عليه السلام يسأل عن السجدة علي لوح من طين القبر هل فيه فضل فاجاب عليه السلام يجوز ذلك و فيه الفضل
(ب‌) )١٧٧٥( بٰاب السجود علي الخمرة
* ١٧٧٥//١ سئل ابوجعفر عليه السلام عن الصلوة علي الخمرة المدنية فكتب صل فيهٰا (كذا) ما كان معمولاً بخيوطة و لٰاتصل علي ما كان معمولاً بسيورة
* ١٧٧٥//٢ و قال ابوعبدالله عليه السلام السجود علي الارض فريضة و علي الخمرة سنة
* ١٧٧٥//٣ و قال موسي بن جعفر عليه السلام لايستغني شيعتنا عن اربع خمرة يصلي عليهٰا و خاتم يتختم به و سواك يستاك به و سبحة من طين قبر ابي‌عبدالله عليه السلام
(ب‌) )١٧٧٦( باب السجود علي المروحة و السّواك و العود و السّٰاج
* ١٧٧٦//١ روي ان النبي صلي الله عليه و اله عٰاد مريضاً فراه يصلي علي وسادة فاخذهٰا فرمي بهٰا و اخذ عوداً ليصلي عليه فاخذه فرمي به و قال علي الارض ان استطعت و الا فاومئ ايمٰاءاً و اجعل سجودك اخفض من ركوعك
* ١٧٧٦//٢ و سئل ابوجعفر عليه السلام عن المريض كيف يسجد فقال علي خمرة او علي مروحة او علي سواك يرفعه اليه هو

 

 

«* فصل الخطاب جلد 3 صفحه 276 *»

افضل من الايماء انما كره من كره السجود علي المروحة من اجل الاوثان التي كٰانت تعبد من دون الله و انا لم‌نعبد غير الله قط فاسجدوا علي المروحة و علي السواك و علي عود
* ١٧٧٦//٣ و قيل للرضا عليه السلام الرجل يصلي علي سرير من سٰاج و يسجد علي السٰاج قال نعم
(ب‌) )١٧٧٧( بٰاب السجود علي شي‌ءٍ ليس عليه سٰاير الجسد
* ١٧٧٧//١ عن غياث بن ابرهيم عن جعفر عن ابيه عن علي عليه السلام قال لايسجد الرجل علي شئ ليس عليه سٰاير جسده
* ١٧٧٧//٢ و قال ابوجعفر عليه السلام في حديث و خر سٰاجدا و ابدأ بيديك فضعهمٰا علي الارض و ان كان تحتهمٰا ثوب فلايضرك و اذا افضيت بهمٰا الي الارض فهو افضل
* ١٧٧٧//٣ و قال لا بأس ان تسجد و بين كفيك و بين الارض ثوبك
* ١٧٧٧//٤ و سئل موسي بن جعفر عليه السلام عن الرجل يكون علي المصلي او الحصير فيسجد فيضع يده علي المصلي و اطراف اصٰابعه علي الارض او بعض كفيه خارجاً عن المصلي علي الارض قال لا بأس
* ١٧٧٧//٥ و سئل عن الرجل يسجد يضع يده علي نعله هل يصلح له قال لا بأس
(ب‌) )١٧٧٨( بٰاب السجود علي مٰا لٰايستمكن الجبهة عليه
* ١٧٧٨//١ قيل لابي‌عبدالله عليه السلام لم حرّم اللّه الصلوة في السبخة قال لان الجبهة لاتتمكن عليهٰا * و قد مر ما يدل علي ذلك في الصلوة في السبخة
(ب‌) )١٧٧٩( بٰاب ما لايسجد عليه
* ١٧٧٩//١ قال علي عليه السلام لايسجد الرجل علي صورة و لا علي بساط فيه صورة و يجوز ان تكون الصورة تحت قدميه او يطرح عليهٰا مٰا يواريهٰا الخبر
* ١٧٧٩//٢ و قيل لابي‌جعفر عليه السلام اسجد علي الزفت يعني القير فقال لا و لٰا علي الثوب الكرسف و لا علي الصوف و لا علي شئ من الحيوٰان و لٰا علي طعٰام و لٰا علي شئ من ثمار الارض و لا علي شئ من الرياش
* ١٧٧٩//٣ و سئل ابوعبدالله عليه السلام عن الرجل يصلي علي البسٰاط و الشعر و الطنافس قال لاتسجد عليه و ان قمت عليه و سجدت علي الارض فلا بأس و ان بسطت عليه الحصير و سجدت علي الحصير فلا بأس
* ١٧٧٩//٤ و سئل عن السجود علي القفر و علي القير قال لا بأس به و قال القير من نبات الارض
* ١٧٧٩//٥ و قال لاتسجد علي الذهب و لا علي الفضة
* ١٧٧٩//٦ و عن ياسر الخادم قال مرّ بي ابوالحسن عليه السلام و

 

 

«* فصل الخطاب جلد 3 صفحه 277 *»

انا اصلي علي الطبري و قد القيت عليه شيئاً يسجد عليه فقال لي ما لك لاتسجد عليه اليس هو من نبات الارض
* ١٧٧٩//٧ و سئل عن السجود علي الثلج فقال لاتسجد في السبخة و لا علي الثلج
* ١٧٧٩//٨ و قال ابوالحسن الرضا عليه السّلام لاتسجد علي القير و لٰا علي القفر و لٰا علي الصاروج
* ١٧٧٩//٩ و سئل ابوالحسن الماضي عليه السلام عن الرجل يسجد علي المسح و البسٰاط قال لٰا بأس اذا كان في حٰال التقية
* ١٧٧٩//١٠ و زاد في روٰايةٍ و لا بأس بالسجود علي الثياب في حال التقية
* ١٧٧٩//١١ و كتب رجل اليه يسأل عن الصلوة علي الزجاج قال فلما نفذ كتابي اليه تفكرت و قلت هو مما انبتت الارض و ماكان لي ان اسأله عنه قال فكتب الي لاتصل علي الزجاج و ان حدثتك نفسك انه مما انبتت الارض و لكنه من الملح و الرمل و هما ممسوخان ، و في رواية فانه من الرمل و الملح و الملح سبخ
* ١٧٧٩//١٢ اقول في الفقه‌الرضوي فاذا سجدت فليكن سجودك علي الارض او علي شئ ينبت من الارض مما لايلبس و لاتسجد علي الحصر المدنية لان سيورهٰا من جلود و لاتسجد علي شعر و لا علي وبر و لٰا علي صوف و لا جلود و لا علي ابريسم و لا علي زجٰاج و لا علي ما يلبسه الانسان و لا علي حديد و لٰا علي الصفر و لا علي الشبه و لا النحاس و لا الرصاص و لٰا علي اجر يعني المطبوخ و لا علي الريش و لا علي شئ من الجواهر و غيره (كذا) من الفنك و السمور و الحواصل و الثعالب و لا علي بساط فيها الصور و التماثيل و قال في موضع اخر بعد النهي عن الصلوة في السنجاب و السمور و الفنك و الثعالب و الديباج و الحرير و جلد الميتة لاتصل علي شئ من هذه الاشيٰاء الا ما لايصلح لبسه و قال في موضع اخر و كل شئ يكون غذاء الانسان في المطعم و المشرب من التمر و الكثر فلايجوز الصلوة عليه و لا علي ثياب القطن و الكتان و الصوف و الشعر و الوبر و لا علي الجلد الا علي شئ لايصلح لللبس فقط و هو ما يخرج من الارض الا ان يكون في حال الضرورة * و يأتي في الصلوة في السفينة ما يدل علي ذلك
(ب‌) )١٧٨٠( بٰاب السجود علي الملابس و علي ظهر الكف في حال الضرورة
* ١٧٨٠//١ قيل لابي‌جعفر عليه السلام اكون في السفر فتحضر الصلوة و اخاف الرمضاء علي وجهي كيف اصنع قال تسجد علي بعض ثوبك قيل ليس علي ثوب يمكنني ان اسجد علي طرفه و لا ذيله قال اسجد علي ظهر كفك فانها احد المسٰاجد
* ١٧٨٠//٢ و

 

 

«* فصل الخطاب جلد 3 صفحه 278 *»

قيل له انا نكون بارض بٰاردة يكون فيهٰا الثلج افنسجد عليه قال لا و لكن اجعل بينك و بينه شيئا قطنا او كتانا
* ١٧٨٠//٣ و قيل لابي‌عبدالله عليه السلام ادخل المسجد في اليوم الشديد الحر فاكره ان اصلي علي الحصي فابسط ثوبي فاسجد عليه قال نعم ليس به بأس
* ١٧٨٠//٤ و سئل عن الرجل يصلي علي الثلج قال لا و ان لم‌يقدر علي الارض بسط ثوبه و صلي عليه
* ١٧٨٠//٥ و سئل ابوالحسن عليه السلام عن الرجل يسجد علي كم قميصه من اذي الحرّ و البرد او علي ردٰائه اذا كان تحته مسح او غيره مما لايسجد عليه فقال لا بأس به
* ١٧٨٠//٦ و سئل عن الرجل يؤذيه حر الارض و هو في الصلوة و لايقدر علي السجود هل يصلح له ان يضع ثوبه اذا كان قطنا او كتانا قال اذا كان مضطرا فليفعل
* ١٧٨٠//٧ و قيل للرضا عليه السلام جعلت فداك الرجل يسجد علي كمه من اذي الحر و البرد قال لا بأس به
* ١٧٨٠//٨ و سئل ابوالحسن المٰاضي عليه السلام عن الرجل يسجد علي المسح و البسٰاط قال لا بأس اذا كان في حال التقية
* ١٧٨٠//٩ و زٰاد في رواية و لا بأس بالسجود علي الثياب في حال التقية
* ١٧٨٠//١٠ اقول في الفقه‌الرضوي و ان كانت الارض حٰارّة تخاف علي جبهتك ان تحرق او كانت ليلة مظلمة خفت عقرباً او حية او شوكة او شيئاً يؤذيك فلا بأس ان تسجد علي كمك اذا كان من قطن او كتان
(ب‌) )١٧٨١( بٰاب السجود علي العمامة و القلنسوة و الشعر
* ١٧٨١//١ عن طلحة بن زيد عن جعفر عن ابيه عن علي عليهم السلام انه كان لايسجد علي الكمين و لا العمٰامة و انه كره تنظيم الحصي و كان يكره ان يصلي علي قصٰاص شعره حتي يرسله ارسٰالاً
* ١٧٨١//٢ و سئل ابوعبدالله عليه السلام عن الرجل يسجد و عليه العمامة لايصيب وجهه الارض قال لايجزيه ذلك حتي تصل جبهته الي الارض
* ١٧٨١//٣ و قيل لاحدهما عليهما السلام الرجل يسجد و عليه قلنسوة او عمٰامة فقال اذا مس شئ من جبهته الارض فيمٰا بين حٰاجبه و قصٰاص شعره فقد اجزأ عنه
* ١٧٨١//٤ و سئل موسي بن جعفر عليه السلام عن المرأة تطول قصتهٰا فاذا سجدت وقع بعض جبهتها علي الارض و بعض يغطيهٰا الشعر هل يجوز ذلك قال لا حتي تضع جبهتهٰا علي الارض
* ١٧٨١//٥ و سئل عن الرجل يسجد فتحول عمٰامته و قلنسوته بين جبهته و بين الارض قال لايصلح حتي يضع جبهته علي الارض

 

 

«* فصل الخطاب جلد 3 صفحه 279 *»

(ا) ابوٰاب القنوت
(ب‌) )١٧٨٢( باب القنوت في كل صلوة * قال الله عز و جل قوموا لله قانتين
* ١٧٨٢//١ و قال ابوجعفر عليه السلام القنوت في كل الصلوات
* ١٧٨٢//٢ و عنه انه قال القنوت في كل ركعتين في التطوع و الفريضة
* ١٧٨٢//٣ و سئل عن القنوت في الصلوات الخمس فقال اقنت فيهن جميعاً
* ١٧٨٢//٤ و قال ابوالحسن الرضا عليه السلام قال ابوجعفر عليه السلام في القنوت ان شئت فاقنت و ان شئت فلاتقنت قال ابوالحسن عليه السلام و اذا كانت التقية فلاتقنت و انا اتقلد هذا
* ١٧٨٢//٥ و قال ابوعبدالله عليه السلام القنوت في جميع الصلوات سنة واجبة في الركعة الثانية قبل الركوع و بعد القرٰاءة
* ١٧٨٢//٦ و قال في حديث نسيٰان القنوت و ليس له ان يدعه متعمّداً
* ١٧٨٢//٧ و سئل عن القنوت فقال اما ما جهرت به فلاتشك
* ١٧٨٢//٨ و سئل عن القنوت فقال فيما يجهر فيه بالقراءة فقيل له اني سألت اباك عن ذلك فقال لي في الخمس كلها فقال رحم الله يفهم منه انه عند تعارض حديثيهما و احتمال التقية فاحاديث ابي‌عبدالله عليه السلام اولي بالحمل علي التقية – منه ادام الله تعالي اجلاله العالي و مجده و ظله علي رؤس العباد و البلاد .
ابي ان اصحاب ابي اتوه فسألوه فاخبرهم بالحق ثم اتوني شكاكا فافتيتهم بالتقية
* ١٧٨٢//٩ و قال ابوعبدالله عليه السلام من ترك القنوت رغبة عنه فلا صلوة له
* ١٧٨٢//١٠ و قال اقنت في كل ركعتين فريضة او نافلة قبل الركوع
* ١٧٨٢//١١ و سئل عن القنوت في اي الصلوات اقنت فقال لاتقنت الا في الفجر
* ١٧٨٢//١٢ و سئل عن القنوت قبل الركوع او بعده قال لا قبله و لا بعده
* ١٧٨٢//١٣ و كتب الرضا عليه السلام في كتابه الي المأمون و القنوت سنة واجبة في الغداة و الظهر و العصر و المغرب و العشاء الاخرة
* ١٧٨٢//١٤ و سئل عن القنوت هل يقنت في الصلوٰات كلها ام فيمٰا يجهر فيه بالقراءة قال ليس القنوت الا في الغداة و الجمعة و الوتر و المغرب ، و ف۪ي روٰايةٍ القنوت في الفجر * و قد مر في باب المحٰافظة علي الصلوٰات و الوسطي ما يدل علي ذلك
(ب‌) )١٧٨٣( بٰاب علة القنوت
* ١٧٨٣//١ قال الرضا عليه السلام انما جعل الدعاء في الركعة الاولي قبل القراءة و جعل القنوت في الثانية بعد القرٰاءة لانه احب ان يفتتح قيامه لربه و عبٰادته بالتحميد و التقديس و الرغبة و الرهبة و يختمه بمثل ذلك ليكون في القيام عند القنوت طول فاحري ان يدرك المدرك الركوع فلاتفوته الركعة في الجماعة

 

 

«* فصل الخطاب جلد 3 صفحه 280 *»

(ب‌) )١٧٨٤( باب محلّ القنوت
* ١٧٨٤//١ قال ابوجعفر عليه السّلام القنوت في كل صلوة في الركعة الثانية قبل الركوع
* ١٧٨٤//٢ و قال القنوت قبل الركوع و ان شئت فبعده
* ١٧٨٤//٣ و قال ابوعبدالله عليه السلام القنوت في المغرب في الركعة الثانية و في العشاء و الغداة مثل ذلك و في الوتر اعلم ان قوله و في الوتر في الركعة الثالثة مخصوص بما اذا جمعت بين الشفع و الوتر لانك اذا فرقت لايقال للمفردة الثالثة فاذا جمعت قنتت في الثالثة و قد عملت بقوله القنوت في كل الصلوات لانها حينئذ صلوة واحدة و اذا فرقت صارتا صلوتين فتقنت في الشفع و عملت بقوله و القنوت في كل ركعتين و تأسيت بالرضا عليه السلام و في حال الجمع تمتثل قول ابي‌عبدالله عليه السلام – منه اطال الله سبحانه ايام افاضته و افادته و تقويمه العوج .
في الركعة الثالثة
* ١٧٨٤//٤ و قال مااعرف قنوتا الا قبل الركوع
* ١٧٨٤//٥ و في حكاية صلوة الرضا عليه السلام ثم يقوم فيصلّي ركعتي الشفع يقرأ في كل ركعة الحمد مرة و قل هو الله احد ثلث مرات و يقنت في الثانية قبل الركوع و بعد القراءة و اذا سلم قام و صلي ركعة الوتر يتوجه فيهٰا الي ان قال و يقنت فيها قبل الركوع و بعد القراءة الحديث
* ١٧٨٤//٦ و قال في كتابه الي المأمون كل القنوت قبل الركوع و بعد القراءة
(ب‌) )١٧٨٥( بٰاب القنوت في صلوة الجمعة
* ١٧٨٥//١ قال ابوجعفر عليه السلام في حديث علي الامام فيهٰا اي في الجمعة قنوتان قنوت في الركعة الاولي قبل الركوع و في الركعة الثانية بعد الركوع و من صلّاهٰا وحده فعليه قنوت واحد في الركعة الاولي قبل الركوع
* ١٧٨٥//٢ و قال ابوعبدالله عليه السلام في قنوت الجمعة اذا كان امٰاماً قنت في الركعة الاولي و ان كان يصلي اربعاً ففي الركعة الثانية قبل الركوع
* ١٧٨٥//٣ و قال القنوت قنوت يوم الجمعة في الركعة الاولي بعد القراءة
* ١٧٨٥//٤ و قيل له قنوت الجمعة في الركعة الاولي قبل الركوع و في الثانية بعد الركوع فقال لا قبل و لا بعد
* ١٧٨٥//٥ و قال في الجمعة ليس فيهٰا قنوت
* ١٧٨٥//٦ و عن ابي‌بصير قال سأله بعض اصحابنا عن القنوت في الجمعة فقال له في الركعة الثانية فقال له قد حدثنا به بعض اصحابنا انك قلت له في الركعة الاولي فقال في الاخيرة و كان عنده ناس كثير فلما رأي غفلة منهم قال يا بامحمد في الاولي و الاخيرة فقال ابوبصير بعد ذلك قبل الركوع او بعده فقال له ابوعبدالله عليه السّلام كل قنوت قبل الركوع الا في الجمعة

 

 

«* فصل الخطاب جلد 3 صفحه 281 *»

فان الركعة الاولي القنوت فيها قبل الركوع و الاخيرة بعد الركوع
* ١٧٨٥//٧ و عن سمٰاعة قال سألته عن القنوت في الجمعة فقال اما الامام فعليه القنوت في الركعة الاولي بعد ما يفرغ من القراءة قبل ان يركع و في الثانية بعد مٰا يرفع رأسه من الركوع قبل السجود الي ان قال و من شاء قنت في الركعة الثانية قبل ان يركع و ان شاء لم‌يقنت و ذلك اذا صلّي وحده
(ب‌) )١٧٨٦( بٰاب قنوت المسبوق في الغدٰاة
* ١٧٨٦//١ عن ابي‌عبدالله عليه السّلام في الرجل يدخل الركعة الاخيرة من الغدٰاة مع الامام فقنت الامام ايقنت معه قال نعم و يجزيه من القنوت لنفسه
(ب‌) )١٧٨٧( بٰاب خصوص قنوت الوتر
* ١٧٨٧//١ روي ان رسول اللّه صلي اللّه عليه و اله كان يستغفر اللّه في الوتر سبعين مرة و يقول هذا مقام العائذ بك من النار سبع مرات
* ١٧٨٧//٢ و عن ابي‌بصير قال قلت لابي‌عبدالله عليه السلام المستغفرين بالاسحار فقال استغفر رسول الله صلي الله عليه و آله في وتره سبعين مرة
* ١٧٨٧//٣ و كان السجّاد عليه السّلام يقول العفو العفو ثلثمائة مرّة في الوتر في السحر
* ١٧٨٧//٤ و قال ابوعبدالله عليه السلام استغفر الله في الوتر سبعين مرة
* ١٧٨٧//٥ و قال من قال في وتره اذا اوتر استغفر اللّه و اتوب اليه سبعين مرّة و واظب علي ذلك حتي تمضي سنة كتبه الله عنده من المستغفرين بالاسحٰار و وجبت له المغفرة من الله عز و جل
* ١٧٨٧//٦ و قال في قول الله عز و جل و بالاسحٰار هم يستغفرون قال في الوتر في اخر الليل سبعين مرّة
(ب‌) )١٧٨٨( بٰاب مٰا يقٰال في القنوت
* ١٧٨٨//١ قال ابوعبدالله عليه السلام ان رسول الله صلي الله عليه و آله قد قنت و دعا علي قوم باسمائهم و اسماء ابائهم و عشايرهم و فعله عليّ عليه السلام بعده
* ١٧٨٨//٢ و قال ابوجعفر عليه السلام يجزيك من القنوت خمس تسبيحٰات في ترسل
* ١٧٨٨//٣ و قال تقول في قنوت الفريضة في الايّام كلها الا في الجمعة اَللّٰهُمَّ اِنّ۪ي اَسْأَلُكَ ل۪ي وَ لِوٰالِدَيَّ وَ لِوُلْد۪ي وَ اَهْلِ بَيْت۪ي وَ اِخْوٰانِيَ المُؤْمِن۪ينَ ف۪يكَ اليَق۪ينَ وَ العَفْوَ وَ المُعٰافٰاةَ وَ الرَّحْمَةَ وَ المَغْفِرَةَ وَ العٰافِيَةَ فِي الدُّنْيٰا وَ الٰاخِرَةِ
* ١٧٨٨//٤ و قال سبعة مواطن ليس فيهٰا دعاء موقت الصلوة علي الجنائز و القنوت و المستجار و الصفا و المروة و الوقوف بعرفات و ركعتا الطواف
* ١٧٨٨//٥ و قال

 

 

«* فصل الخطاب جلد 3 صفحه 282 *»

ابوعبدالله عليه السّلام يجزي من القنوت ثلث تسبيحٰات
* ١٧٨٨//٦ و سئل عن ادني القنوت فقال خمس تسبيحٰات
* ١٧٨٨//٧ و قال القنوت يوم الجمعة في الركعة الاولي بعد القراءة تقول في القنوت لٰاۤ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ الحَل۪يمُ الكَر۪يمُ لٰاۤ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ العَلِيُّ العَظ۪يمُ لٰا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ رَبُّ السَّمٰوٰاتِ السَّبْعِ وَ رَبُّ الاَرَض۪ينَ السَّبْعِ وَ مٰا ف۪يهِنَّ وَ مٰا بَيْنَهُنَّ وَ رَبُّ العَرْشِ العَظ۪يمِ وَ الحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰالَم۪ينَ اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰي مُحَمَّدٍ كَمٰا هَدَيْتَنٰا بِه۪ اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰي مُحَمَّدٍ كَمٰا اَكْرَمْتَنٰا بِه۪ اَللّٰهُمَّ اجْعَلْنٰا مِمَّنِ اخْتَرْتَهُ لِد۪ينِكَ وَ خَلَقْتَهُ لِجَنَّتِكَ اَللّٰهُمَّ لٰاتُزِغْ قُلُوبَنٰا بَعْدَ اِذْ هَدَيْتَنٰا وَ هَبْ لَنٰا مِنْ لَدُنْكَ رَحْمَةً اِنَّكَ اَنْتَ الوَهّٰابُ
* ١٧٨٨//٨ و قال القنوت في الوتر الاستغفٰار و في الفريضة الدّعٰاء
* ١٧٨٨//٩ و سئل عن القنوت و ما يقال فيه فقال ما قضي الله علي لسانك و لااعلم فيه شيئاً موقتا
* ١٧٨٨//١٠ و سئل عن القنوت في الوتر هل فيه شئ موقت يتبع و يقال فقال لا اثن علي اللّٰه عز و جل و صل علي النبي صلي الله عليه و آله و استغفر لذنبك العظيم ثم قال كل ذنب عظيم
* ١٧٨٨//١١ و قيل له اسمي الائمة في الصلوة فقال اجملهم
* ١٧٨٨//١٢ و قال تدعو في الوتر علي العدو و ان شئت سميتهم و تستغفر
* ١٧٨٨//١٣ و قال يجزيك في القنوت اَللّٰهُمَّ اغْفِرْ لَنٰا وَ ارْحَمْنٰا وَ عٰافِنٰا وَ اعْفُ عَنّٰا فِي الدُّنْيٰا وَ الٰاخِرَةِ اِنَّكَ عَلٰي كُلِّ شَي‌ءٍ قَد۪يرٌ
* ١٧٨٨//١٤ و كتب الي ابي‌الحسن عليه السّلام جعلت فداك قد عرفت بعض هؤلاء الممطورة فاقنت عليهم في صلوتي قال نعم اقنت عليهم في صلوتك
* ١٧٨٨//١٥ و كتب اليه يسأل عن القنوت فكتب اذا كان ضرورة شديدة فلاترفع اليدين و قل ثلث مرات بسم اللّٰه الرّحمن الرّحيم
* ١٧٨٨//١٦ و عن علي بن محمّد بن الرضا عليهم السلام لاتقل في صلوة الجمعة في القنوت و سلام علي المرسلين
* ١٧٨٨//١٧ و عن عبيداللّه الحلبي قال في قنوت الجمعة اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰي مُحَمَّدٍ وَ عَلٰي اَئِمَّةِ الْمُؤْمِن۪ينَ اَللّٰهُمَّ اجْعَلْن۪ي مِمَّنْ خَلَقْتَهُ لِد۪ينِكَ وَ مِمَّنْ خَلَقْتَهُ لِجَنَّتِكَ قلت اسمّي الائمّة قال سمهم جملة * و يأتي ما يدل علي ذلك في كتاب الدعٰاء
(ب‌) )١٧٨٩( بٰاب الجهر و الاخفات في القنوت
* ١٧٨٩//١ قال ابوجعفر عليه السلام القنوت كله جهٰار
* ١٧٨٩//٢ و سئل ابوالحسن الماضي عليه السلام عن الرجل هل يصلح له ان يجهر بالتشهد و القول في الركوع و السجود و القنوت فقال ان شاء جهر و ان شاء لم‌يجهر

 

 

«* فصل الخطاب جلد 3 صفحه 283 *»

(ب‌) )١٧٩٠( بٰاب طول القنوت
* ١٧٩٠//١ قال النبي صلي الله عليه و اله اطولكم قنوتا في الوتر في دار الدنيا اطولكم رٰاحة يوم القيمة في الموقف
* ١٧٩٠//٢ و قال ابوعبداللّٰه عليه السّلام صل يوم الجمعة الغداة بالجمعة و الاخلاص و اقنت في الثانية بقدر مٰا قمت في الركعة الاولي
* ١٧٩٠//٣ و روي افضل الصلوة ما طال قنوتهٰا
(ب‌) )١٧٩١( بٰاب رفع اليدين في القنوت و التّكبير عند الرّفع
* ١٧٩١//١ قال ابوعبداللّٰه عليه السّلام ترفع يديك في الوتر حيال وجهك و ان شئت تحت ثوبك
* ١٧٩١//٢ و قيل له اخٰاف ان اقنت و خلفي قوم مخالفون فقال رفعك يديك يجزي يعني رفعهمٰا كأنّك تركع
* ١٧٩١//٣ و قال لاترفع يديك بالدّعٰاء في المكتوبة تجاوز بهمٰا رأسك
* ١٧٩١//٤ و قال استغفر الله في الوتر سبعين مرة تنصب يدك اليسري و تعد باليمني الاستغفار
* ١٧٩١//٥ و قال مرّ بي رجل و انا ادعو في صلوتي بيسٰاري فقال يا عبد اللّٰه بيمينك فقلت يا عبد اللّٰه ان للّٰه حقّاً علي هذه كحقه علي هذه
* ١٧٩١//٦ و عنهما عليهما السّلام في قوله تعٰالي و تبتل اليه تبتيلا ان التبتّل هنا رفع اليدين في الصلوة ، و ف۪ي روٰايةٍ هو رفع يديك الي اللّه و تضرّعك اليه
* ١٧٩١//٧ و كتب الي الفقيه عليه السّلام يسأل عن القنوت فكتب اذا كانت ضرورة شديدة فلاترفع اليدين و قل ثلث مرات بسم اللّه الرّحمن الرّحيم
* ١٧٩١//٨ و قد مرّ في ابواب افتتاح الصلوة في باب عدد التكبيرات ان منها تكبيرات القنوت خمسة
(ب‌) )١٧٩٢( بٰاب ردّ اليدين من القنوت
* ١٧٩٢//١ كتب الي صٰاحب الزمان عليه السلام يسأل عن القنوت في الفريضة اذا فرغ من دعٰائه ان يرد يديه علي وجهه و صدره للحديث الذي روي ان اللّه جل جلاله اجل من ان يرد يدي عبد صفراً بل يملأها من رحمته ام لايجوز فان بعض اصحابنا ذكر انه عمل في الصلوة فاجاب عليه السلام رد اليدين من القنوت علي الرأس و الوجه غير جٰايز في الفرٰايض و الذي عليه العمل فيه اذا رجع يده من قنوت الفريضة اذا فرغ من الدّعٰاء ان يرد بطن رٰاحتيه مع ( علي خ‌ل ) صدره تلقاء ركبتيه علي تمهل و يكبر و يركع و الخبر صحيح و هو في نوافل النهار و الليل دون الفرٰايض و العمل به فيهٰا افضل

 

 

«* فصل الخطاب جلد 3 صفحه 284 *»

(ا) ابوٰاب التشهد
(ب‌) )١٧٩٣( بٰاب انّ اعلم ان التشهد سنة في فريضة فجميع ما فيه من السنن سنة في السنة في الفريضة فالاخذ بها فضيلة و تركها الي غير خطيئة فما زاد علي ادني ما يجزي فيه فهو سنة في السنة – منه جعلني الله فداه و صيرني من كل مكروه وقاه .
التشهد سنة في الصّلوة
* ١٧٩٣//١ قال ابوجعفر عليه السلام لاتعٰاد الصّلوة الا من خمسة الطّهور و الوقت و القبلة و الركوع و السجود ثم قال القرٰاءة سنّة و التشهد سنة و التكبير سنة و لاتنقض السنة الفريضة
* ١٧٩٣//٢ و عن احدهمٰا عليهما السلام في حديث انما التشهد سنة في الصّلوة
(ب‌) )١٧٩٤( بٰاب علة وضع التشهد بعد الركعتين
* ١٧٩٤//١ قال الرضا عليه السلام انما جعل التشهد بعد الركعتين لانه كما قدم قبل الركوع و السجود من الاذٰان و الدّعٰاء و القرٰاءة فكذلك ايضاً اخر بعدهٰا التشهد و التحية و الدّعٰاء
(ب‌) )١٧٩٥( بٰاب التشهد بعد ركعتين من الوتر
* ١٧٩٥//١ قيل لابي‌عبداللّٰه عليه السلام الرجل يصلي ركعتين من الوتر ثم يقوم فينسي التشهّد حتي يركع فيذكر و هو راكع قال يجلس من ركوعه يتشهد ثم يقوم فيتم الخبر
(ب‌) )١٧٩٦( بٰاب كيفية اعلم ان الجلوس في التشهد ليس من فرائض الصلوة و انما هو سنة في فريضة و ساير ما ورد في اطلاق بعض الجلسات و النهي عن بعض هي سنة في السنة في الفريضة و ليست بمفروضة – منه ادام الله ظله العالي علي رؤس العباد .
الجلوس له
* ١٧٩٦//١ قيل لامير المؤمنين عليه السلام يا ابن عم خير خلق الله مٰا معني رفع رجلك اليمني و طرحك اليسري في التشهد قال تأويله اللهم امت البٰاطل و اقم الحق
* ١٧٩٦//٢ و قال ابوجعفر عليه السلام لا بأس بالاقعٰاء فيمٰا بين السجدتين و لاينبغي الاقعٰاء في موضع التشهد انما التشهد في الجلوس و ليس المقعي بجالس
* ١٧٩٦//٣ و قال ف۪ي حديث و اذا قعدت في تشهّدك فالصق ركبتيك بالارض و فرج بينهمٰا شيئاً و ليكن ظاهر قدمك اليسري علي الارض و ظاهر قدمك اليمني علي باطن قدمك اليسري و اليتاك علي الارض و اطراف ابهامك اليمني علي الارض و اياك و القعود علي قدميك فتتأذي بذلك و لاتكون قاعداً علي الارض فيكون انما قعد بعضك علي بعض فلاتصبر للتشهد و الدعاء
* ١٧٩٦//٤ و قال ابوعبدالله عليه السلام اذا جلست في الصلوة فاجلس علي يسارك و لاتجلس علي

 

 

«* فصل الخطاب جلد 3 صفحه 285 *»

يمينك
* ١٧٩٦//٥ اقول في الفقه‌الرضوي مكن الالية اليسري في الارض فانه نروي ان من لم‌يمكن الالية اليسري من الارض و لو في الطين فكأنه ماصلي * و قد مرّ في ابواب السجود ما يدلّ علي ذلك و يأتي في ابواب جمل احكام الصّلوة ما يدلّ عليه
(ب‌) )١٧٩٧( بٰاب النّظر حٰال التّشهّد
* ١٧٩٧//١ في الفقه‌الرضوي و يكون نظرك في وقت السجود الي انفك و بين السّجدتين في حجرك و كذلك في وقت التّشهّد
(ب‌) )١٧٩٨( بٰاب التّشهّد قائماً في التّقيّة
* ١٧٩٨//١ قيل لابي‌عبداللّٰه عليه السّلام انّي اصلّي المغرب مع هؤلاء فاعيدهٰا فاخاف ان يتفقدوني قال اذا صليت الثالثة فمكن في الارض اليتيك ثم انهض و تشهد و انت قائم ثم اركع و اسجد فانهم يحسبون انّهٰا نافلة
(ب‌) )١٧٩٩( بٰاب مٰا يجزي من القول فيه
* ١٧٩٩//١ قال ابوعبدالله عليه السّلام التّشهّد في كتاب عليّ شفع
* ١٧٩٩//٢ و قيل لابي‌جعفر عليه السلام ايّ شئ اقول في التشهد و القنوت فقال قل باحسن يدل الخبران علي ان القول بان في التشهد الفاظا موقتة واجبة من اقوال العٰامّة و ان الحق انه ليس فيه لفظ موقت – منه اطال الله بقاه و صيرني من كل مكروه وقاه .
ما علمت فانه لو كان موقّتاً لهلك النّاس
* ١٧٩٩//٣ و قال اذا جلس الرجل للتشهد فحمد الله اجزأه
* ١٧٩٩//٤ و سئل عن التشهد فقال لو كان كما يقولون واجباً علي الناس هلكوا انما كان القوم يقولون ايسر ما يعلمون اذا حمدت الله اجزأ عنك
* ١٧٩٩//٥ و قيل له ما يجزي من القول في التشهد في الركعتين الاولتين قال ان تقول اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له قيل فما يجزي من تشهد الركعتين الاخيرتين فقال الشهادتان
* ١٧٩٩//٦ و سئل عن ادني ما يجزي من التشهد قال الشهادتان
* ١٧٩٩//٧ و قال شيئان يفسد الناس بهمٰا صلوتهم قول الرجل تبارك اسمك و تعٰالي جدّك و لا اله غيرك و انما هو شئ قالته الجن بجهالة فحكي الله عنهم و قول الرجل السلام علينا و علي عبٰاد اللّه الصّٰالحين
* ١٧٩٩//٨ و في حديث انهمٰا من ابن‌مسعود و المراد السلام في التشهد الاوّل
* ١٧٩٩//٩ و قيل لابي‌عبدالله عليه السّلام التشهد في الصلوة قال مرّتين قيل كيف مرّتين قال اذا استويت جٰالساً فقل اشهد ان لا اله الا اللّه وحده لا شريك له و اشهد ان محمدا عبده و رسوله ثم تنصرف قيل فقول العبد التّحيّات لله و الصّلوٰات الطّيّبٰات للّٰه قال هذا اللطف من الدّعٰاء يلطف العبد ربّه
* ١٧٩٩//١٠ و قال التّشهّد في الرّكعتين الاوليين الحمد للّٰه اشهد ان لا اله الا اللّه

 

 

«* فصل الخطاب جلد 3 صفحه 286 *»

وحده لا شريك له و اشهد انّ محمّداً عبده و رسوله اللّهمّ صل علي محمد و آل‌محمّد و تقبّل شفاعته و ارفع درجته
* ١٧٩٩//١١ و قال التشهد في النافلة بعض تشهد الفريضة
* ١٧٩٩//١٢ و قال قل في الركعتين الاولتين بعد التشهد قبل ان تنهض يفهم منه انه لايحتاج الي نية الخروج كما ظن بعض و نفس اللفظ مخرج من الصلوة – منه ادام الله سبحانه ايام افادته و انارته .
سبحٰان اللّٰه سبحٰان اللّه سبع مرات
* ١٧٩٩//١٣ و قيل لابي‌الحسن عليه السلام جعلت فداك التشهد الذي في الثانية يجزي ان اقول في الرابعة قال نعم
* ١٧٩٩//١٤ و قال الرضا عليه السلام ف۪ي كتابه الي المأمون و لايجوز ان تقول في التشهد الاوّل السلام علينا و علي عبٰاده الصّٰالحين لان تحليل الصلوة التسليم فاذا قلت هذا فقد سلّمت * و يأتي ما يدلّ علي ذلك ف۪ي ابواب مٰا يجوز فعله في الصّلوة و في كتاب الدّعٰاء
(ب‌) )١٨٠٠( بٰاب تشهد الاعجمي و الاخرس
* ١٨٠٠//١ عن مسعدة بن صدقة قال سمعت جعفر بن محمد عليه السلام يقول انك قد تري من المحرم من العجم لايرٰاد منه مٰا يرٰاد من العٰالم الفصيح و كذلك الاخرس في القرٰاءة في الصلوة و التشهد و مٰا اشبه ذلك فهذا بمنزلة العجم و المحرم لايراد منه ما يرٰاد من العٰاقل المتكلم الفصيح
* ١٨٠٠//٢ و قال تلبية الاخرس و تشهده و قراءته القران في الصّلوة تحريك لسٰانه و اشارته باصبعه
(ب‌) )١٨٠١( بٰاب الجهر و الاخفٰات فيه
* ١٨٠١//١ قال ابوعبداللّٰه عليه السلام ينبغي للامام ان يسمع من خلفه التشهد و لايسمعونه شيئاً
* ١٨٠١//٢ و سئل موسي بن جعفرٍ عليه السلام عن الرجل هل يجهر بالتشهد و القول في الركوع و السجود و القنوت قال ان شاء جهر و ان شٰاء لم‌يجهر
(ب‌) )١٨٠٢( بٰاب كيفيّة القيٰام من التشهد و القول عنده
* ١٨٠٢//١ قال ابوعبدالله عليه السلام اذا جلست في الركعتين الاوّلتين فتشهدت ثم قمت فقل بحول اللّه و قوّته اقوم و اقعد
* ١٨٠٢//٢ و سئل موسي بن جعفرٍ عليه السلام عن القيٰام من التشهد في الركعتين الاوّلتين و الاخيرتين كيف يصنع يضع يده ( ركبتيه و يديه خ‌ل ) علي الارض ثم ينهض او كيف يصنع قال مٰا شاء صنع و لا بأس * و قد مرّ في ابوٰاب السجود ما يدل علي ذلك

 

 

«* فصل الخطاب جلد 3 صفحه 287 *»

(ا) ابوٰاب التسليم
(ب‌) )١٨٠٣( باب اعلم ان السلام سنة في الصلوة فجميع ما فيه من الاحكام سنة في السنة فالاخذ بها فضيلة و تركها الي غير خطيئة – منه جعلني الله سبحانه فداه و صيرني من كل مكروه وقاه .
وجوب التسليم
* ١٨٠٣//١ سئل ابوعبداللّه عليه السلام عن العلة التي من اجلهٰا وجب التسليم في الصلوة قال لانّه تحليل الصلوة الحديث * و يأتي في بٰاب الفرض من افعٰال الصلوة و السنة منهٰا ما يدل علي ذلك
(ب‌) )١٨٠٤( بٰاب ان التسليم تحليل الصّلوة
* ١٨٠٤//١ قال ابوعبدالله عليه السلام قال رسول اللّٰه صلّي اللّٰه عليه و آله افتتاح الصلوة الوضوء و تحريمهٰا التكبير و تحليلهٰا التسليم
* ١٨٠٤//٢ و قال ابوعبداللّٰه عليه السّلام اي قطع اقطع من السّلٰام و في نسخة التسليم
* ١٨٠٤//٣ و قال في حديث ان اخر الصلوة التسليم
(ب‌) )١٨٠٥( بٰاب معني التسليم و علته
* ١٨٠٥//١ قيل لامير المؤمنين عليه السلام مٰا معني قول الامٰام السلام عليكم فقال ان الامٰام يترجم عن اللّٰه عز و جل و يقول في ترجمته لاهل الجماعة امان لكم من عذاب الله يوم القيمة
* ١٨٠٥//٢ و سئل ابوعبدالله عليه السّلام عن معني التسليم في الصّلوة فقال التسليم علامة الامن و تحليل الصلوة قيل و كيف ذلك جعلت فداك قال كان الناس فيمٰا مضي اذا سلم عليهم واردٌ امنوا شرّه و كانوا اذا ردّوا عليه امن شرهم و اذا لم‌يسلم لم‌يأمنوه و اذا لم‌يردوا علي المسلم لم‌يأمنهم و ذلك خلق في العرب فجعل التسليم علامة للخروج من الصلوة و تحليلاً للكلام و امنا من ان يدخل في الصلوة مٰا يفسدهٰا و السلام اسم من اسماء الله عز و جل و هو واقع من المصلي علي ملكي الله الموكلين
* ١٨٠٥//٣ و سئل عن العلة التي من اجلهٰا وجب التسليم في الصلوة قال لانه تحليل الصلوة الي ان قيل فلم صار تحليل الصّلوة التسليم قال لانّه تحيّة الملكين و في اقامة الصلوة بحدودهٰا و ركوعهٰا و سجودهٰا و تسليمهٰا سلامة العبد من النّار و في قبول صلوة العبد يوم القيمة قبول ساير اعمٰاله فاذا سلمت له صلوته سلمت جميع اعماله و ان لم‌تسلم صلوته و ردت عليه رد مٰا سواهٰا من الاعمٰال الصالحة
* ١٨٠٥//٤ و سئل عن التسليم ما هو قال هو اذن
* ١٨٠٥//٥ و قال الرّضٰا عليه السّلام انّما جعل التسليم تحليل الصلوة و لم‌يجعل بدلهٰا تكبيراً او تسبيحاً اَوْ ضرباً آخر لانه لمّا كان الدخول في الصّلوة تحريم الكلام

 

 

«* فصل الخطاب جلد 3 صفحه 288 *»

للمخلوقين و التوجه الي الخالق كان تحليلهٰا كلام المخلوقين و الانتقال عنهٰا و ابتداء المخلوقين في الكلام اولا بالتسليم
(ب‌) )١٨٠٦( بٰاب كيفيّته اعلم ان السلام كلية ليس من فرائض الصلوة و هو سنة فالسلام علي النبي صلي الله عليه و اله و علي عباد الله الصالحين سنة فمن تركهما و اقتصر علي السلام عليكم اجزأه – منه ادام الله تعالي ظله العالي علي رؤس العباد و البلاد .
* ١٨٠٦//١ قال ابوجعفر عليه السّلام يسلّم تسليمة وٰاحدة امٰاماً كان او غيره
* ١٨٠٦//٢ و قال ابوعبداللّٰه عليه السّلام اذا كنت في صف فسلّم تسليمة عن يمينك و تسليمة عن يسارك لان عن يسٰارك من يسلّم عليك و اذا كنت امٰاماً فسلم تسليمة و انت مستقبل القبلة
* ١٨٠٦//٣ و قال ان كنت تؤم قوماً اجزأك تسليمة وٰاحدة عن يمينك و ان كنت مع امام فتسليمتين و ان كنت وحدك فوٰاحدة مستقبل القبلة
* ١٨٠٦//٤ و قال الامام يسلم وٰاحدة و من وراءه يسلم اثنتين فان لم‌يكن عن شماله احد يسلم واحدة
* ١٨٠٦//٥ و قال اذا كنت امٰاماً فانما التسليم ان تسلم علي النبي صلي الله عليه و آله و سلم و تقول السلام علينا و علي عباد اللّٰه الصّالحين فاذا قلت ذلك فقد انقطعت الصلوة ثم تؤذن القوم فتقول و انت مستقبل القبلة السلام عليكم الظاهر من الاخبار ان تسليم التحليل و اذن الانصراف و الكلام هو السلام عليكم و اما قول الرجل السلام علينا و علي عباد الله الصالحين فهو كالسلام علي النبي و غيره صلي الله عليه و اله و ان كان اذا قال السلام علينا و علي عباد الله الصالحين انقطع صلوته و فرغ منها و لكن التحليل بالتسليم و هو اذن الانصراف و الكلام للقوم ان كان جماعة و لنفسه ان لم‌تكن – منه ادام الله سبحانه ايام افاضته و هدايته و انارته .
و كذلك اذا كنت وحدك تقول السلم علينا و علي عباد الله الصالحين مثل مٰا سلمت و انت امام فاذا كنت في جمٰاعة فقل مثل مٰا قلت و سلم علي من علي يمينك و شمٰالك فان لم‌يكن علي شمالك احد فسلم علي الذين علي يمينك و لاتدع التسليم علي يمينك ان لم‌يكن علي شمالك احد
* ١٨٠٦//٦ و سئل عن تسليم الامٰام و هو مستقبل القبلة قال يقول السلام عليكم يدل علي الرخصة في ترك السلام علينا – منه ادام الله ظله العالي علي رؤس العباد .
و يدل الخبر علي جواز الاكتفاء بالسلام عليكم و ترك و رحمة الله و بركاته – منه روحي له الفداء .
* ١٨٠٦//٧ و قال اذا كنت وحدك فسلم تسليمة وٰاحدة عن يمينك
* ١٨٠٦//٨ و سئل موسي بن جعفرٍ عليه السلام عن تسليم الرجل خلف الامٰام في الصلوة كيف قال تسليمة وٰاحدة عن يمينك اذا كان علي يسٰارك ( يمينك خ‌ل ) احد او لم‌يكن
* ١٨٠٦//٩ و عن ابي‌بكر الحضرمي قال قلت له اني اصلي بقوم فقال سلم وٰاحدة و لاتلتفت قل السلام عليك ايها النبي و رحمة

 

 

«* فصل الخطاب جلد 3 صفحه 289 *»

الله و بركٰاته السلام عليكم
* ١٨٠٦//١٠ اقول في الفقه‌الرضوي بعد ذكر التشهد الطويل ثم سلم عن يمينك و ان شئت يميناً و شمالاً و ان شئت تجاه القبلة
(ب‌) )١٨٠٧( بٰاب علة التسليم علي اليمين و اليسٰار
* ١٨٠٧//١ سئل ابوعبدالله عليه السلام لايّ علّة يسلّم علي اليمين و لٰايسلّم علي اليسٰار قال لانّ الملك الموكّل يكتب الحسنات علي اليمين و الذي يكتب السّيئات علي اليسٰار و الصّلوة حسنٰات ليس فيهٰا سيّئٰات فلهذا يسلّم علي اليمين دون اليسٰار قيل فلم لايقال السلام عليك و الملك علي اليمين واحد و لكن يقال السلام عليكم قال ليكون قد سلم عليه و علي من علي اليسٰار و فضل صٰاحب اليمين عليه بالايمٰاء اليه قيل فلم لايكون الايمٰاء في التسليم بالوجه كله و لكن يكون بالانف لمن صلّي وحده و بالعين لمن يصلي بقوم قال لان مقعد الملكين من ابن ادم الشدقين و صٰاحب اليمين علي الشدق الايمن و يسلم المصلّي عليه ليثبت له صلوته في صحيفته قيل فلم يسلّم المأموم ثلثا قال تكون وٰاحدة ردّاً علي الامٰام و تكون عليه و علي ملكيه و تكون الثانية علي من علي يمينه و الملكين الموكّلين به و تكون الثالثة علي من علي يسٰاره و ملكيه الموكلين به و من لم‌يكن علي يسٰاره احد لم‌يسلم علي يسٰاره الا ان تكون يمينه علي الحٰائط و يسٰاره الي من صلّي معه خلف الامٰام فيسلّم علٰي يسٰاره قيل فتسليم الامٰام علي من يقع قال علي ملكيه و المأمومين يقول لملكيه اكتبا سلامة صلوتي ممّا يفسدها و يقول لمن خلفه سلمتم و امنتم من عذاب اللّٰه عز و جل
(ب‌) )١٨٠٨( بٰاب الانصرٰاف من الصّلوة
* ١٨٠٨//١ قال ابوجعفر عليه السلام اذا فرغ من الشهادتين فقد مضت صلوته فان كٰان مستعجلاً في امرٍ يخاف ان يفوته فسلم و انصرف اجزأه
* ١٨٠٨//٢ و قال في حديث شيئان يفسد الناس بهما صلوتهم احدهما قول الرجل السّلٰام علينا و علي عبٰاد اللّٰه الصالحين يعني في التشهد الاوّل
* ١٨٠٨//٣ و قال ابوعبدالله عليه السّلام كلما ذكرت الله عز و جل به و النبي صلي الله عليه و آله فهو من الصلوة و ان قلت السلام علينا و علي عبٰاد اللّه الصّٰالحين فقد انصرفت
* ١٨٠٨//٤ و سئل عن الركعتين الاولتين اذا جلست فيهمٰا للتشهد فقلت و انا جالس السلام

 

 

«* فصل الخطاب جلد 3 صفحه 290 *»

عليك ايّها النبي و رحمة الله و بركٰاته انصراف هو قال لٰا و لكن اذا قلت السلام علينا و علي عباد الله الصّٰالحين فهو الانصرٰاف
* ١٨٠٨//٥ و قال اذا ولّي وجهه عن القبلة و قال السلام علينا و علي عباد الله الصالحين فقد فرغ من الصلوة
* ١٨٠٨//٦ و قال في رجل صلي الصبح فلما جلس في الركعتين قبل ان يتشهد رعف قال فليخرج فليغسل انفه ثم ليرجع فليتم صلوته فان اخر الصلوة التسليم
* ١٨٠٨//٧ و قال في الرجل يكون خلف الامٰام فيطيل الامام التشهد قال يسلم من خلفه و يمضي في حاجته ان احبّ
* ١٨٠٨//٨ و عنهمٰا عليهما السّلام اذا انصرفت من الصلوة فانصرف عن يمينك
(ب‌) )١٨٠٩( بٰاب انّ لكلّ ركعتين من النوافل تسليماً
* ١٨٠٩//١ قال ابوجعفر عليه السلام افصل بين كل ركعتين من نوافلك بالتسليم
* ١٨٠٩//٢ و سئل موسي بن جعفر عليه السلام عن الرجل يصلي النافلة ايصلح له ان يصلي اربع ركعٰات لايسلم بينهنّ قال لا الا ان يسلم بين كل ركعتين
* ١٨٠٩//٣ و قال الرضا عليه السلام الصلوة ركعتان ركعتان فلذلك جعل الاذان مثني مثني
(ب‌) )١٨١٠( بٰاب التسليم في الوتر
* ١٨١٠//١ سئل ابوعبداللّٰه عليه السّلام عن التسليم في الركعتين من الوتر فقال نعم و ان كان لك حاجة فاخرج فاقضهٰا ثم عد فاركع ركعة
* ١٨١٠//٢ و قال لا بأس بان يصلي الرجل ركعتين من الوتر ثم ينصرف فيقضي حٰاجته ثم يرجع فيصلّي ركعة و لا بأس ان يصلي الرجل ركعتين من الوتر ثم يشرب المٰاء و يتكلم و ينكح و يقضي ما شاء من حٰاجته و يحدث وضوءاً ثم يصلي الركعة قبل ان يصلي الغدٰاة
* ١٨١٠//٣ و قال الوتر ثلث ركعٰات ثنتين مفصولة و وٰاحدة
* ١٨١٠//٤ و قال في ركعتي الوتر ان شئت سلمت و ان شئت لم‌تسلم
* ١٨١٠//٥ و سئل العبد الصالح عليه السّلام عن الوتر فقال صله
* ١٨١٠//٦ و سئل الرضا عليه السلام عن الوتر افصل ام وصل قال فصل
* ١٨١٠//٧ و عن معوية بن عمّار قال قال لي اقرأ في الوتر في ثلثتهن بقل هو الله احد و سلم في الركعتين توقظ الراقد و تأمر بالصّلوة
* ١٨١٠//٨ اقول في الفقه‌الرّضوي روي ان الوتر ثلث ركعٰات بتسليمة وٰاحدة مثل صلوة المغرب و روي انه وٰاحد و توتر بركعةٍ و تفصل مٰا بين الشفع و الوتر بسلام

 

 

«* فصل الخطاب جلد 3 صفحه 291 *»

(ا) ابوٰاب جمل من احكام الصلوة و مٰا يناسبهٰا
(ب‌) )١٨١١( بٰاب ف۪ي جمل افعٰال الصّلوة
* ١٨١١//١ قال ابوعبدالله عليه السّلام اتي النبي صلي الله عليه و آله رجلٰان رجل من الانصٰار و رجل من ثقيف فقال له الثقفي يٰا رسول اللّه حٰاجتي فقال سبقك اخوك الانصاري فقال يا رسول اللّٰه اني علي ظهر سفر و اني عجلان و قال الانصٰاري اني قد اذنت له فقال ان شئت سألتني و ان شئت انبأتك قال انبئني يا رسول الله فقال جئت تسألني عن الصّلوة و عن الوضوء و عن السجود فقال الرّجل اي و الذي بعثك بالحق فقال اسبغ الوضوء و املأ يديك من ركبتيك و عفر جبينك في التراب و صل صلوة مودع
* ١٨١١//٢ و قال ابوعبداللّه عليه السلام انّ اللّه عرج نبيّه صلّي اللّٰه عليه و اله فاذن جبرئيل فقال الله اكبر الله اكبر اشهد ان لا اله الا اللّه اشهد ان لا اله الّا اللّه اشهد ان محمّدا رسول الله اشهد ان محمدا رسول الله حي علي الصلوة حيّ علي الصلوة حيّ علي الفلاح حي علي الفلاح حي علي خير العمل حي علي خير العمل قد قامت الصلوة قد قامت الصلوة ثم ان الله عز و جل قال يا محمد استقبل الحجر الاسود و هو بحيالي و كبّرني بعدد حجبي فمن اجل ذلك صار التكبير سبعاً لان الحجب سبعة و افتتح القراءة عند انقطاع الحجب فمن اجل ذلك صار الافتتاح سنة و الحجب مطابقة ثلثا بعدد النور الذي انزل علي محمد صلي الله عليه و اله ثلث مرات فلذلك كان الافتتاح ثلث مرات فلاجل ذلك كان التكبير سبعاً و الافتتاح ثلثا فلما فرغ من التكبير و الافتتاح قال الله عز و جل الان وصلت الي فسمّ باسمي فقال بسم الله الرحمن الرحيم فمن اجل ذلك جعل بسم اللّه الرّحمن الرّحيم في اول السورة ثم قال له احمدني فقال الحمد لله رب العالمين و قال النبي عليه السلام في نفسه شكرا فقال الله عز و جل يا محمد قطعت حمدي فسم باسمي فمن اجل ذلك جعل في الحمد الرحمن الرحيم مرتين فلما بلغ و لا الضالين قال النبي الحمد لله رب العالمين شكرا فقال الله العزيز الجبّار قطعت ذكري فسم باسمي فمن اجل ذلك جعل بسم اللّه الرّحمن الرّحيم بعد الحمد في استقبال السورة الاخري فقال له اقرأ قل هو الله احد كما انزلت فانها نسبتي و نعتي ثم طأطئ يديك و اجعلهمٰا علي ركبتيك فانظر الي عرشي قال رسول الله صلي الله عليه و آله فنظرت الي عظمة ذهبت لها نفسي و غشي علي فالهمت ان

 

 

«* فصل الخطاب جلد 3 صفحه 292 *»

قلت سبحان ربي العظيم و بحمده لعظم ما رأيت فلما قلت ذلك تجلي الغشي عني حتي قلتها سبعاً الهم (كذا) ذلك فرجعت الي نفسي كما كانت فمن اجل ذلك صار في الركوع سبحان ربي العظيم و بحمده فقال ارفع رأسك فرفعت رأسي فنظرت الي شئ ذهب منه عقلي فاستقبلت الارض بوجهي و يدي فالهمت ان قلت سبحان ربي الاعلي و بحمده لعلو ما رأيت فقلتهٰا سبعاً فرجعت الي نفسي كلما قلت واحدة منهٰا تجلي عني الغشي فقعدت فصٰار السجود فيه سبحٰان ربي الاعلي و بحمده و صٰار القعدة بين السجدتين استراحة من الغشي و علو ما رأيت فالهمني ربّي عز و جل و طالبتني نفسي ان ارفع رأسي فرفعت فنظرت الي ذلك العلو فغشي عليّ فخررت لوجهي و استقبلت الارض بوجهي و يدي و قلت سبحان ربي الاعلي و بحمده فقلتهٰا سبعاً ثم رفعت رأسي فقعدت قبل القيٰام لاثني النظر في العلو فمن اجل ذلك صٰارت سجدتين و ركعة و من اجل ذلك صار القعود قبل القيام قعدة خفيفة ثم قمت فقال يا محمد اقرأ الحمد فقرأتهٰا مثل مٰا قرأتها اولا ثم قال لي اقرأ انا انزلناه فانها نسبتك و نسبة اهل بيتك الي يوم القيمة ثم ركعت فقلت في الركوع و السجود مثل مٰا قلت اوّلاً و ذهبت ان اقوم فقال يا محمد اذكر مٰا انعمت عليك و سم باسمي فالهمني اللّه ان قلت بسم الله يؤيد الخبر عدم وجوب الشهادتين و الاكتفاء بالذكر – منه ادام الله تعالي ايام افاضته و انارته و افادته .
و باللّٰه لا اله الّا اللّه و الاسمٰاء الحسني كلّهٰا للّٰه فقال لي يا محمّد صل عليك و علي اهل بيتك فقلت صلّي اللّه عليّ و علي اهل بيتي و قد فعل ثم التفت فاذا انا بصفوف من الملئكة و النّبيّين و المرسلين فقال لي يٰا محمّد سلم فقلت السلام يدل علي جواز الاكتفاء بالسلام عليكم و رحمة الله و بركاته في الصلوة و جواز ترك ساير التسليمات – منه روحي فداه .
عليكم و رحمة الله و بركٰاته فقال يا محمد انّي انا السّلام و التحية و الرحمة و البركات انت و ذريتك ثم امرني ربّي العزيز الجبّار ان لاالتفت يسارا و اول سورة سمعتها بعد قل هو الله احد انا انزلناه في ليلة القدر فمن اجل ذلك كان السلام مرّة واحدة تجاه القبلة و من اجل ذلك صٰار التسبيح في الركوع و السجود شكراً و قوله سمع الله لمن حمده لان النبي صلي الله عليه و اله قال سمعت ضجة الملئكة فقلت سمع الله لمن حمده بالتسبيح و التهليل فمن اجل ذلك جعلت

 

 

«* فصل الخطاب جلد 3 صفحه 293 *»

الركعتان الاولتان كلما حدث فيهمٰا حدث كان علي صٰاحبهمٰا اعادتهمٰا و هي الفرض الاوّل و هي اول مٰا فرضت عند الزوال يعني صلوة الظهر ، و روي نحوه الا انه قال فاوحي اللّه اليه اركع لربك يٰا محمّد فركع فاوحي اللّه اليه قل سبحان ربي العظيم ففعل ذلك ثلثا يدل علي ان الامر دال علي التكرار – منه روحي له الفداء .
ثم اوحي اللّٰه اليه ان ارفع رأسك يا محمد ففعل فقام منتصباً فاوحي الله اليه ان اسجد لربّك يا محمّد فخر رسول الله صلي اللّه عليه و اله سٰاجداً فاوحي الله اليه قل سبحان ربي الاعلي ففعل ذلك ثلثا
* ١٨١١//٣ و سئل موسي بن جعفر عليه السّلام كيف صٰارت الصلوة ركعةً و سجدتين و كيف اذا صٰارت سجدتين لم‌تكن ركعتين فقال اذا سألت عن شئ ففرغ قلبك لتفهم ان اول صلوة صلّاهٰا رسول الله صلّي اللّه عليه و آله انما صلّاهٰا بين يدي اللّه تبارك و تعالي قدام عرشه جل جلاله و ذلك انه لما اسري به فقال يا محمّد ادن من صٰاد فاغسل مساجدك و طهّرهٰا و صل لربّك فتوضّأ و اسبغ وضوءه ثم استقبل عرش الجبّار تبارك و تعٰالي قائماً فامره بافتتاح الصلوة ففعل فقال يا محمّد اقرأ بسم اللّه الرّحمن الرّحيم الحمد للّٰه ربّ العالمين الي اخرها ففعل ذلك ثم امره ان يقرأ نسبة ربه عز و جل بسم اللّٰه الرّحمن الرّحيم قل هو الله احد الله الصمد ثم امسك عنه القول فقال كذلك اللّه كذلك اللّه كذلك اللّه فلما قال ذلك قال اركع يا محمد لربك فقال له و هو راكع قل سبحان ربي العظيم و بحمده ففعل ذلك يدل علي ان الامر للتكرار – منه روحي له الفداء .
ثلثا ثمّ قال له ارفع رأسك يا محمد ففعل فقام منتصباً بين يدي اللّه فقال له يا محمد اسجد لربّك فخرّ رسول الله صلّي اللّه عليه و آله سٰاجداً فقال له قل سبحان ربي الاعلي و بحمده ففعل ذلك ثلثا فقال له استو جٰالساً يا محمد ففعل فلما استوي جالساً ذكر جلال ربه فخرّ للّه سٰاجداً من تلقاء نفسه لا لامر امره به ربّه عز و جل فسبح الله ثلثا فقال انتصب قائماً ففعل فلم‌ير مٰا كٰان رأي من عظمة ربه جل جلاله فقال له اقرأ يا محمد و افعل كما فعلت في الركعة الاولي ففعل ذلك ثم سجد سجدة وٰاحدة فلما رفع رأسه ذكر جلال ربه تبارك و تعٰالي الثانية فخرّ رسول اللّه صلّي اللّه عليه و آله سٰاجداً من تلقاء نفسه لا لامر امره ربه عزّ و جلّ فسبح ايضاً ثم قال له ارفع رأسك ثبتك الله و اشهد ان لا اله

 

 

«* فصل الخطاب جلد 3 صفحه 294 *»

الّا اللّه و ان محمّدا رسول اللّٰه و ان السّٰاعة آتية لا ريب فيهٰا و ان الله يبعث من في القبور اللّهمّ صلّ علي محمّد و ال‌محمّد و ارحم محمّداً و آل‌محمّد كما صلّيت و بٰاركت و ترحمت و مننت علي ابرهيم و ال ابرهيم انك حميد مجيد اللهمّ تقبل شفاعته و ارفع درجته ففعل فقال سلّم يا محمد فاستقبل ربّه تبارك و تعٰالي مطرقاً فقال السلام يدل الخبر علي سلام واحد كما مر في الحديث السابق – منه ادام الله سبحانه ايام افادته و افاضته .
عليك فاجٰابه الجبار جل جلاله فقال و عليك السلام يا محمد قال ابوالحسن عليه السلام و انما كانت الصلوة التي امر بهٰا ركعتين و سجدتين و هو صلي الله عليه و آله انما سجد سجدتين في كلّ ركعةٍ كما اخبرتك من تذكره لعظمة ربه تبارك و تعٰالي فجعله الله عز و جل فرضاً
* ١٨١١//٤ و قال عليّ عليه السّلام في حديث الاربعمائة ليخشع الرجل في صلوته فان من خشع قلبه لله عز و جل خشعت جوٰارحه فلايعبث بشئ اجلسوا في الركعتين حتي تسكن جوارحكم ثم قوموا فان ذلك من فعلنا اذا قام احدكم من الصّلوة فليرجع يده حذاء صدره فاذا كان احدكم بين يدي اللّٰه جل جلاله فليتحر بصدره و ليقم صلبه و لاينحني اذا فرغ احدكم من الصلوة فليرفع يده الي السماء و لينصب في الدّعٰاء لاينفتل العبد من صلوته حتي يسأل اللّٰه الجنة و يستجير به من النار و يسأله ان يرزقه من الحور العين اذا قام احدكم الي الصلوة فليصل صلوة مودع لايقطع الصلوة التبسم و تقطعهٰا القهقهة ليرفع الرجل الساجد مؤخره في الفريضة اذا سجد اذا صليت فاسمع نفسك القراءة و التكبير و التسبيح اذا انفتلت من الصلوة فانفتل عن يمينك
* ١٨١١//٥ و قال ابوعبداللّه عليه السلام قال اميرالمؤمنين عليه السلام من لم‌يقم صلبه في الصلوة فلا صلوة له
* ١٨١١//٦ و قال ابوجعفر عليه السلام اذا قمت في الصلوة فلاتلصق قدمك بالاخري دع بينهما فصلاً اصبعا اقل ذلك الي شبر اكثره و اسدل منكبيك و ارسل يديك و لاتشبك اصابعك و ليكونا علي فخذيك قبالة ركبتيك و ليكن نظرك الي موضع سجودك فاذا ركعت فصفّ في ركوعك بين قدميك تجعل بينهمٰا قدر شبر و تمكن راحتيك من ركبتيك و تضع يدك اليمني علي ركبتك اليمني قبل اليسري و بلّع اطرٰاف اصٰابعك عين الركبة و فرج اصٰابعك اذا وضعتهٰا علي ركبتيك فان

 

 

«* فصل الخطاب جلد 3 صفحه 295 *»

وصلت اطراف اصٰابعك في ركوعك الي ركبتيك اجزأك ذلك و احبّ اليّ ان تمكن كفيك من ركبتيك فتجعل اصٰابعك في عين الركبة و تفرج بينهمٰا و اقم صلبك و مد عنقك و ليكن نظرك الي مٰا بين قدميك فاذا اردت ان تسجد فارفع يديك بالتكبير و خرّ ساجدا و ابدأ بيديك فضعهمٰا علي الارض قبل ركبتيك تضعهمٰا معاً و لاتفترش ذرٰاعيك افتراش الاسد ذرٰاعيه و لاتضعن ذرٰاعيك علي ركبتيك و فخذيك و لكن تجنح بمرفقيك و لاتلزق كفيك بركبتيك و لاتدنهمٰا من وجهك بين ذلك حيٰال منكبيك و لاتجعلهمٰا بين يدي ركبتيك و لكن تحرفهمٰا عن ذلك شيئاً و ابسطهما علي الارض بسطاً و اقبضهمٰا اليك قبضاً و ان كان تحتهمٰا ثوب فلايضرّك و ان افضيت بهمٰا الي الارض فهو افضل و لاتفرجن بين اصٰابعك في سجودك و لكن ضمهن جميعاً قال و اذا قعدت في تشهّدك فالصق ركبتيك بالارض و فرج بينهما شيئا و ليكن ظاهر قدمك اليسري علي الارض و ظاهر قدمك اليمني علي باطن قدمك اليسري و اليتاك علي الارض و اطراف ابهامك اليمني علي الارض و اياك و القعود علي قدميك فتتأذي بذلك و لاتكون قاعداً علي الارض فيكون انما قعد بعضك علي بعض فلاتصبر للتشهد و الدعاء و قال اذا قمت الي الصلوة فعليك بالاقبال علي صلوتك فانما لك منها ما اقبلت عليه و لاتعبث فيهٰا بيدك و لا برأسك و لا بلحيتك و لاتحدث نفسك و لاتتثاأب و لاتتمط و لاتكفر فانما يفعل ذلك المجوس و لاتلثم و لاتحتفز و تفرج كما يتفرج البعير و لاتقع علي قدميك و لاتفترش ذراعيك و لاتفرقع اصٰابعك فان ذلك كله نقصٰان من الصلوة و لاتقم الي الصلوة متكاسلاً و لٰا متناعساً و لا متثاقلاً فانها من خلال النفاق فان الله سبحانه نهي المؤمنين ان يقوموا الي الصلوة و هم سكاري يعني سكر النوم و قال للمنافقين و اذا قاموا الي الصلوة قاموا كسٰالي يرٰاؤن الناس و لايذكرون الله الا قليلاً ، و زاد ف۪ي روٰايةٍ بعد قوله المجوس و لاتقولن اذا فرغت من قراءتك امين فان شئت قلت الحمد لله رب العٰالمين
* ١٨١١//٧ و عن حماد بن عيسي انه قال قال لي ابوعبدالله عليه السّلام يوما تحسن ان تصلي يا حماد قال قلت يا سيّدي انا احفظ كتاب حريز في الصلوة قال فقال عليه السّلام لا عليك قم صل قال فقمت بين يديه متوجّهاً الي القبلة فافتتحت الصلوة و ركعت و سجدت فقال يا حماد لاتحسن ان

 

 

«* فصل الخطاب جلد 3 صفحه 296 *»

تصلّي مٰا اقبح بالرجل ان يأتي عليه ستون سنة او سبعون سنة فمايقيم صلوة وٰاحدة بحدودهٰا تامة قال حماد فاصٰابني في نفسي الذل فقلت جعلت فداك فعلمني الصلوة فقام ابوعبدالله عليه السّلام مستقبل القبلة منتصباً فارسل يديه جميعاً علي فخذيه قد ضم اصٰابعه و قرن بين قدميه حتي كان بينهمٰا ثلثة اصٰابع مفرجات فاستقبل باصابع رجليه جميعاً لم‌يحرفها عن القبلة بخشوع و استكٰانة فقال الله اكبر ثم قرأ الحمد بترتيل و قل هو الله احد ثم صبر هنيئة بقدر مٰا تنفس و هو قائم ثم قال الله اكبر و هو قائم ثم ركع و ملأ كفيه من ركبتيه مفرجات و رد ركبتيه الي خلفه حتي استوي ظهره حتي لو صب عليه قطرة ماء او دهن لم‌تزل لاستواء ظهره و تردد ركبتيه الي خلفه و نصب عنقه و غمض عينيه ثم سبح ثلثا بترتيل و قال سبحٰان ربي العظيم و بحمده ثم استوي قائماً فلما استمكن من القيام قال سمع الله لمن حمده ثم كبر و هو قٰائم و رفع يديه حيال وجهه و سجد و وضع يديه الي الارض قبل ركبتيه و قال سبحان ربي الاعلي و بحمده ثلث مرات و لم‌يضع شيئاً من بدنه علي شئ منه و سجد علي ثمانية اعظم الجبهة و الكفين و عيني الركبتين و انامل ابهٰامي الرجلين و الانف فهذه السبعة فرض و وضع الانف علي الارض سنة و هو الارغام ثم رفع رأسه من السجود فلما استوي جٰالساً قال الله اكبر ثم قعد علي جانبه الايسر و وضع ظاهر قدمه اليمني علي باطن قدمه اليسري و قال استغفر الله ربي و اتوب اليه ثم كبر و هو جٰالس و سجد الثانية و قال كما قال في الاولي و لم‌يستعن بشئ من بدنه علي شئ منه في ركوع و لا سجود و كان مجنحا و لم‌يضع ذرٰاعيه علي الارض فصلي ركعتين علي هذا ثم قال يا حماد هكذا صل و لاتلتفت و لاتعبث بيديك و اصٰابعك و لاتبزق عن يمينك و لا عن يسارك و لا بين يديك ، و في روٰاية نحوه الا انه قال و سجد و وضع كفيه مضمومتي الاصابع بين ركبتيه حيال وجهه و ترك قوله و الانف ، و في روٰايةٍ اخري نحوه الا انه زاد بعد قوله بقدر مٰا يتنفّس و هو قائم ثم رفع يديه حيال وجهه و قال الله اكبر و زاد بعد قوله حيال وجهه ثم سجد و بسط كفيه مضمومتي الاصٰابع بين يدي ركبتيه حيٰال وجهه و قال سبحان ربي الاعلي و بحمده ثم زاد بعد قوله و الانف و قال سبعة منها فرض يسجد عليهٰا و هي التي ذكرها الله في كتابه فقال و ان المسٰاجد لله فلاتدعوا مع الله احداً و هي الجبهة و

 

 

«* فصل الخطاب جلد 3 صفحه 297 *»

الكفان و الركبتان و الابهامٰان و وضع الانف علي الارض سنة و قال ثم قعد علي فخذه الايسر و زاد بعد قوله فصلي ركعتين علي هذا و يداه مضمومتا الاصٰابع و هو جٰالس في التشهد فلما فرغ من التشهد سلم فقال يا حماد هكذا صل و لم‌يزد علي ذلك شيئاً
* ١٨١١//٨ و قال اذا قمت في الصلوة فاعلم انك بين يدي اللّه فان كنت لاتراه فاعلم انه يراك فَاَقْبل قِبَلَ صلوتك و لاتمتخط و لاتبزق و لاتنقض اصٰابعك و لاتتورك فان قوماً قد عذبوا بنقض الاصابع و التّورّك في الصلوة و اذا رفعت رأسك من الركوع فاقم صلبك حتي ترجع مفٰاصلك و اذا سجدت فاقعد مثل ذلك و اذا كانت في الركعة الاولي و الثانية فرفعت رأسك من السجود فاستتم جالساً حتي ترجع مفاصلك فاذا نهضت فقل بحول اللّٰه و قوته اقوم و اقعد فان عليّاً هكذا كان يفعل
* ١٨١١//٩ و سأله ابوبصير عن الحور العين فقال جعلت فداك اَخَلْقٌ من خلق الدنيا ام خلق من خلق الجنة فقال له ما انت و ذاك عليك بالصلوة فان اخر ما اوصي به رسول الله صلي الله عليه و آله و حث عليه الصلوة اياكم ان يستخف احدكم بصلوته فلا هو اذا كان شابا اتمها و لا هو اذا كان شيخاً قوي عليهٰا و مٰا اشد من سرقة الصلوة فاذا قام احدكم فليعتدل فاذا ركع فليتمكن و اذا رفع رأسه فليعتدل و اذا سجد فلينفرج و ليتمكن و اذا رفع رأسه فليعتدل و اذا سجد فلينفرج و ليتمكن و اذا رفع رأسه فليلبث حتي يسكن و قال لٰايقيم احدكم الصلوة و هو مٰاش و لا راكب و لا مضطجع الا ان يكون مريضاً و ليتمكن في الاقامة كما يتمكن في الصلوة فانّه اذا اخذ في الاقامة فهو في صلوة
* ١٨١١//١٠ و عن رجاء بن ابي‌الضحاك في حديث قال كان الرّضٰا عليه السلام اذا زالت الشمس قام فصلي ست ركعٰات يقرأ في الركعة الاولي الحمد و قل يا ايها الكافرون و في الثانية الحمد و قل هو الله احد و يقرأ في الاربع في كل ركعة الحمد و قل هو الله احد و يسلم في كل ركعتين و يقنت فيهمٰا في الثانية قبل الركوع و بعد القراءة ثم يؤذن ثم يصلّي ركعتين ثم يقيم و يصلي الظهر فاذا سلم سبح الله و حمده و كبّره و هلله ما شاء الله ثم سجد سجدة الشكر يقول فيهٰا مائة مرّة شكراً للّه فاذا رفع رأسه قام فصلّي ست ركعٰات يقرأ في كل ركعةٍ الحمد و قل هو الله احد و يسلم في كل ركعتين و يقنت في ثانية كل ركعتين قبل الركوع و بعد القراءة ثم يؤذن و يصلي ركعتين و يقنت في الثانية فاذا سلم قام و

 

 

«* فصل الخطاب جلد 3 صفحه 298 *»

صلي العصر فاذا سلم جلس في مصلاه يسبح الله و يحمده و يكبره و يهلله مٰا شٰاء اللّٰه ثم سجد سجدة يقول فيهٰا مائة مرة حمداً لله فاذا غابت الشمس توضأ و صلي المغرب ثلثا باذان و اقامة و قنت في الثانية قبل الركوع و بعد القراءة فاذا سلم جلس في مصلّاه يسبح اللّٰه و يحمده و يكبره و يهلله ما شاء اللّٰه ثم سجد سجدة الشكر ثم رفع رأسه و لم‌يتكلم حتي يقوم و يصلي اربع ركعٰات بتسليمتين يقنت في كل ركعتين في الثانية قبل الركوع و بعد القراءة و كان يقرأ في الاولي من هذه الاربع الحمد و قل يا ايّها الكافرون و في الثانية الحمد و قل هو الله احد و يقرأ في الركعتين الباقيتين الحمد و قل هو الله احد ثم يجلس بعد التسليم في التعقيب مٰا شاء الله ثم يفطر ثم يلبث حتي يمضي من الليل قريب من الثلث ثم يقوم فيصلّي العشاء الاخرة اربع ركعٰات و يقنت في الثانية قبل الركوع و بعد القرٰاءة فاذا سلم جلس في مصلاه يذكر الله عز و جل و يسبحه و يحمده و يكبره و يهلله مٰا شاء اللّٰه و يسجد بعد التعقيب سجدة الشكر ثم يأوي الي فراشه فاذا كان الثلث الاخير من الليل قام من فراشه بالتسبيح و التحميد و التهليل و التكبير و الاستغفار فاستاك ثم توضّأ ثم قام الي صلوة اللّيل فيصلّي ثماني ركعٰات و يسلّم في كل ركعتين يقرأ في الاوليين منهٰا في كل ركعةٍ الحمد مرة و قل هو الله احد ثلثين مرّة ثم يسلم و يصلي صلوة جعفر بن ابي‌طالب اربع ركعٰات يسلم في كل ركعتين و يقنت في كل ركعتين في الثانية قبل الركوع و بعد التسبيح و يحتسب بهٰا من صلوة الليل ثم يقوم فيصلي الركعتين الباقيتين يقرأ في الاولي الحمد و سورة الملك و في الثانية الحمد و هل اتي علي الانسٰان ثم يقوم فيصلي ركعتي الشفع يقرأ في كل ركعة منهمٰا الحمد مرة و قل هو الله احد ثلث مرات و يقنت في الثانية قبل الركوع و بعد القراءة فاذا سلم قام فصلي ركعة الوتر يتوجه فيهٰا و يقرأ فيهٰا الحمد و قل هو الله احد ثلث مرات و قل اعوذ برب الفلق مرة وٰاحدة و قل اعوذ برب الناس مرة واحدة و يقنت فيهٰا قبل الركوع و بعد القراءة و يقول استغفر الله و اسأله التوبة سبعين مرة فاذا سلم جلس في التعقيب ما شاء اللّه فاذا قرب من الفجر قام فصلّي ركعتي الفجر و يقرأ في الاولي الحمد و قل يا ايّهٰا الكافرون و في الثانية الحمد و قل هو اللّٰه احد فاذا طلع الفجر اذن و اقام و صلي الغداة ركعتين فاذا سلم جلس في التعقيب حتي تطلع

 

 

«* فصل الخطاب جلد 3 صفحه 299 *»

الشمس ثم سجد سجدة الشكر حتي يتعالي النهار ، هذٰا ما روٰاه في الوسٰائل مصححاً و اما بقية الحديث فنذكره لكثرة فوٰائده و ننقله من عيون اخبار الرضا ففيه في صلوة الوتر و يقنت فيهٰا قبل الركوع و بعد القرٰاءة و يقول في قنوته اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰي مُحَمَّدٍ وَ آلِ‌مُحَمَّدٍ اَللّٰهُمَّ اهْدِنٰا ف۪يمَنْ هَدَيْتَ وَ عٰافِنٰا ف۪يمَنْ عٰافَيْتَ وَ تَوَلَّنٰا ف۪يمَنْ تَوَلَّيْتَ وَ بٰارِكْ لَنٰا ف۪يمٰا اَعْطَيْتَ وَ قِنٰا شَرَّ مٰا قَضَيْتَ فَاِنَّكَ تَقْض۪ي وَ لٰايُقْضٰي عَلَيْكَ اِنَّهُ لٰايَذِلُّ مَنْ وٰالَيْتَ وَ لٰايَعِزُّ مَنْ عٰادَيْتَ تَبٰارَكْتَ رَبَّنٰا وَ تَعٰالَيْتَ ثم يقول استغفر الله الي ان قال ثم سجد سجدة الشكر حتي يتعٰالي النهار و كانت قراءته في جميع المفروضٰات في الاولي الحمد و انا انزلناه و في الثانية الحمد و قل هو الله احد الا في صلوة الغداة و الظهر و العصر يوم الجمعة فانّه كان يقرأ فيها بالحمد و سورة الجمعة و المنافقين و كان يقرأ في صلوة العشاء الاخرة ليلة الجمعة في الاولي الحمد و سورة الجمعة و في الثانية الحمد و سبح اسم ربك و كان يقرأ في صلوة الغداة يوم الاثنين و يوم الخميس في الاولي الحمد و هل اتي علي الانسان و في الثانية الحمد و هل اتيك حديث الغاشية و كان يجهر بالقراءة في المغرب و العشاء و صلوة الليل و الشفع و الوتر و الغداة و يخفي القراءة في الظهر و العصر فكان يسبح في الاخراوين يقول سبحان الله و الحمد لله و لا اله الّا اللّه و اللّه اكبر ثلث مرّات و كان قنوته في جميع صلوته رب اغفر و ارحم و تجاوز عمّا تعلم انك انت الاعزّ الاجل الاكرم و كان اذا اقام في بلدة عشرة ايام صائماً لايفطر فاذا جن الليل بدأ بالصلوة قبل الافطٰار و كان في الطريق يصلي فرائضه ركعتين ركعتين الا المغرب فانه كٰان يصلّيهٰا ثلثا و لٰايدع نافلتها و لايدع صلوة الليل و الشفع و الوتر و ركعتي الفجر في سفر و لٰا في حضر و كان لايصلي من نوافل النّهٰار في السفر شيئا و كان يقول بعد كل صلوة يقصرها سبحان الله و الحمد لله و لا اله الّا اللّه و الله اكبر ثلثين مرّة و يقول هذا تمام الصلوة و مارأيته صلي الضحي في سفر و لا حضر و كٰان لايصوم في السفر شيئاً و كان عليه السلام يبدأ في دعٰائه بالصلوة علي محمد و آله و يكثر من ذلك في الصلوة و غيرهٰا و كان يكثر بالليل في فراشه من تلاوة القران فاذا مرّ بايةٍ فيهٰا ذكر الجنة او النار بكي و سأل الله الجنة و تعوذ بالله من النّار و كٰان عليه السلام يجهر ببسم اللّه الرّحمن الرّحيم في جميع صلواته بالليل و النهار و كٰان اذا

 

 

«* فصل الخطاب جلد 3 صفحه 300 *»

قرأ قل هو الله احد قال هو اللّه احد فاذا فرغ منهٰا قال كذلك الله ربنا ثلثاً و كان اذا قرأ قل يا ايّها الكٰافرون قال في نفسه سرّاً يا ايها الكافرون فاذا فرغ منها قال ربّي اللّه و ديني الاسلام ثلثا و كان اذا قرأ و التين و الزيتون قال عند الفراغ منها بلي و انا علي ذلك من الشاهدين و كان اذا قرأ لااقسم بيوم القيمة قال عند الفراغ منهٰا سبحانك اللّهمّ و بلي و كان يقرأ في سورة الجمعة قل مٰا عند الله خير من اللهو و من التجارة للذين اتقوا و الله خير الرّٰازقين و كان اذا فرغ من الفاتحة قال الحمد للّه ربّ العالمين و اذا قرأ سبح اسم ربك الاعلي قال سرّاً سبحٰان ربي الاعلي و اذا قرأ يا ايّها الذين امنوا قال لبّيك اللّهمّ لبيك سرّاً الحديث
* ١٨١١//١١ اقول في الفقيه قال الصادق عليه السّلام اذا قمت الي الصّلوة فلاتأتها سعياً ( شبعا ، نسخة‌ل ) و لا متكاسلاً و لٰا متنٰاعساً و لا مستعجلاً و لكن علي سكون و وقار فاذا دخلت في صلوتك فعليك بالتخشع و الاقبال علي صلوتك فان اللّه عز و جل يقول و الذين هم في صلوتهم خاشعون و يقول و انها لكبيرة الا علي الخاشعين و استقبل القبلة وجهك و لاتقلّب وجهك عن القبلة فتفسد صلوتك و قم منتصباً فان رسول الله صلي الله عليه و آله قال من لم‌يقم صلبه فلا صلوة له و اخشع ببصرك و لاترفعه الي السماء و ليكن نظرك الي موضع سجودك و اشغل قلبك بصلوتك فانه لايقبل من صلوتك الّا ما اقبلت عليه منهٰا بقلبك حتي انه ربّمٰا قبل من الصلوة ربعهٰا او ثلثها او نصفهٰا و لكنّ اللّه عز و جل يتمّهٰا للمؤمنين بالنوافل و ليكن قيامك في الصلوة قيام العبد الذليل بين يدي الملك الجليل فاعلم انك بين يدي من يراك و لاترٰاه و صل صلوة مودع كأنك لاتصلي بعدهٰا ابداً و لاتعبث بلحيتك و لا برأسك و لا بيديك و لاتفرقع اصٰابعك و لاتقدّم رجلاً علي رجل و زاوج بين قدميك و اجعل بينهما قدر ثلث اصٰابع الي شبر و لاتتمط و لاتتثاأب و لٰاتضحك فان القهقهة تقطع الصلوة و لاتتورك فان الله عز و جل قد عذّب قوماً علي التورك كان احدهم يضع يديه علي وركه من ملالة الصلوة و لاتكفر فانما يصنع ذلك المجوس و ارسل يديك و ضعهمٰا علي فخذيك قبالة ركبتيك فانه احري ان تهتم بصلوتك و لاتشغل عنهٰا نفسك فانك اذا حركتها كاد ذلك يلهيك و لاتستند الي جدٰار الا ان تكون مريضاً و لاتلتفت عن يمينك و لا عن يسٰارك فان التفتّ حتي تري من خلفك فقد وجب عليك اعادة الصلوة و ان العبد اذا

 

 

«* فصل الخطاب جلد 3 صفحه 301 *»

التفت في صلوته ناداه الله عز و جل فقال عبدي الي من تلتفت الي من هو خير لك مني فان التفت ثلث مرّات صرف اللّٰه عنه نظره فلاينظر اليه بعد ذلك ابداً و لاتنفخ ف۪ي موضع سجودك فاذا اردت النفخ فليكن قبل دخولك في الصلوة فانه يكره ثلث نفخات في موضع السجود و علي الرقي و علي الطعام الحار و لاتبزق و لاتمخط فان من حبس ريقه اجلالاً للّه عز و جل في صلوته اورثه الله عز و جل صحة الي الممات و ارفع يديك بالتكبير الي نحرك و لاتجاوز بكفيك اذنيك حيال خديك ثم ابسطهما بسطاً و كبر ثلث تكبيرٰات ثم ذكر ادعية الافتتاح و يأتي في كتاب الدّعاء ان شاء الله
* ١٨١١//١٢ اقول و في الفقه‌الرضوي و يكون بصرك في موضع سجودك ما دمت قائما و اظهر عليك الجزع و الهلع و الخوف و ارغب مع ذلك الي الله عز و جل و لاتتكئ مرّة علي رجل و مرة علي الاخري و تصلي صلوة مودع تري انك لاتصلي ابداً الي ان قال لٰاتتمط في صلوتك و لاتتجشأ و امنعهمٰا بجهدك و طاقتك فاذا عطست فقل الحمد للّٰه و لاتطأ موضع سجودك و لاتتقدّم مرّة و لاتتأخّر اخري الي ان قال اذا اقبلت علي صلوتك اقبل الله عليك بوجهه فاذا اعرضت اعرض اللّٰه عنك الي ان قال و لايعطي الله القلب الغافل شيئاً
* ١٨١١//١٣ و روي اذا دخل العبد في الصلوة لم‌يزل الله ينظر اليه حتي يفرغ منها و قال ضمّ اصابع يديك في جميع الصلوة تجاه القبلة عند السجود و تفرقهٰا عند الرّكوع
(ب‌) )١٨١٢( بٰاب الفرض من افعٰال الصّلوة و السّنّة منهٰا
* ١٨١٢//١ قال علي عليه السّلام حدود الصلوة اربعة معرفة الوقت و التوجه الي القبلة و الركوع و السجود و هذه عوٰامّ في جميع الناس العالم و العامل و مٰا يتصل بهٰا من جميع افعال الصلوة و الاذان و الاقامة و غير ذلك و لمّا علم اللّه سبحٰانه ان العباد لايستطيعون ان يؤدوا هذه الحدود كلها علي حقايقهٰا جعل فيهٰا فرايض و هي الاربعة المذكورة و جعل فيهٰا من غير هذه الاربعة المذكورة من القراءة و الدّعٰاء و التسبيح و التكبير و الاذان و الاقامة و مٰا شاكل ذلك سنة وٰاجبة من احبّهٰا قوله من احبها يدل علي استحباب غير الاربعة و ان خرج من البواقي بعض فذلك بدليل فما لم‌يقم دليل علي وجوبه يبقي في حيز الاستحباب – منه جعلني الله فداه و صيرني من كل مكروه وقاه .
يعمل بها عملاً فهذا ذكر حدود

 

 

«* فصل الخطاب جلد 3 صفحه 302 *»

الصّلوة
* ١٨١٢//٢ و قال ابوجعفر عليه السّلام عشر ركعٰات الي ان قال و هي الصلوة الّتي فرضها الله عز و جل علي المؤمنين في القران و فوض الي محمد صلي الله عليه و آله فزاد النبي صلّي اللّه عليه و آله في الصلوة سبع ركعٰات هي سنة ليس فيهنّ قرٰاءة انما هو تسبيح و تهليل و تكبير و دعٰاء فالوهم انما يكون فيهنّ فزاد رسول الله صلي الله عليه و آله في صلوة المقيم غير المسافر ركعتين في الظهر و العصر و العشاء الاخرة و ركعة في المغرب للمقيم و المسٰافر
* ١٨١٢//٣ و قال لاتعٰاد الصلوة الا من خمسة الطهور و الوقت و القبلة و الرّكوع و السجود ثم قال عليه السّلام القراءة سنة و التشهد سنة و التكبير سنة و لاينقض السّنّة الفريضة
* ١٨١٢//٤ و سئل عن الفرض في الصلوة فقال الوقت و الطهور و القبلة و التوجه و الركوع و السجود و الدّعٰاء قيل ما سوي ذلك قال سنة في فريضة
* ١٨١٢//٥ و قال ابوعبدالله عليه السلام انّ اللّه عز و جل فرض الصلوة ركعتين ركعتين عشر ركعٰات فاضٰاف رسول الله صلي الله عليه و آله الي الركعتين ركعتين و الي المغرب ركعةً فصٰارت عديل الفريضة لايجوز تركهنّ الا في سفر و افرد الركعة في المغرب فتركهٰا قائمة في السفر و الحضر فاجاز الله له ذلك فصٰارت الفريضة سبع‌عشرة ركعة ثم سنّ رسول اللّه صلي الله عليه و آله النوافل اربعاً و ثلثين ركعة مثلي الفريضة فاجاز الله عز و جل له ذلك كله و الفريضة و النافلة احدي و خمسون ركعة منهٰا ركعتٰان بعد العتمة جٰالساً تعد بركعة مكان الوتر الي ان قال و لم‌يرخّص رسول الله صلي الله عليه و آله لاحد تقصير الركعتين اللتين ضمهمٰا الي ما فرض اللّٰه عز و جل بل الزمهم ذلك الزاماً واجباً و لم‌يرخص لاحد في شئ من ذلك الا للمسافر و ليس لاحدٍ ان يرخص مٰا لم‌يرخّصه رسول اللّه صلّي اللّه عليه و اله فوافق امره امر اللّٰه و نهيه نهي اللّٰه و وجب علي العبٰاد التسليم له كالتسليم للّٰه
* ١٨١٢//٦ و قال ابوعبدالله عليه السلام انّ اللّٰه فرض من الصلوة الركوع و السجود
* ١٨١٢//٧ و قال و فرايض الصّلوة سبع الوقت و الطّهور و التوجه و القبلة و الركوع و السجود و الدعاء
* ١٨١٢//٨ و قال الصلوة ثلثة اثلاث ثلث طهور و ثلث ركوع و ثلث سجود
* ١٨١٢//٩ و قال في حديث انما التشهد سنة في الصلوة
* ١٨١٢//١٠ و قال الرضا عليه السلام في كتابه الي المأمون و القنوت سنة وٰاجبة في الغدٰاة و الظهر و العصر و المغرب و العشاء الاخرة
* ١٨١٢//١١ اقول و قد نقل في

 

 

«* فصل الخطاب جلد 3 صفحه 303 *»

الوافي من الفقيه و التهذيب و الكٰافي بسندهم عن ابي‌عبدالله عليه السلام قال للصلوة اربعة‌الاف حد
* ١٨١٢//١٢ و من التهذيب و الفقيه عن الرّضٰا عليه السّلام انه قال للصلوة اربعة‌الاف بٰاب
* ١٨١٢//١٣ و في الفقه‌الرضوي يدل هذا الخبر علي استحباب ما سوي العشرة فذلك ما يرفع به اشكال كثير من الاخبار و من ذلك التسليم فانه يدل علي استحبابه – منه عمر الله سبحانه بافاضاته البلاد و انار عز و جل باناراته قلوب جميع العباد .
اعلم ان الصلوة ثلثها وضوء و ثلثها ركوع و ثلثها سجود و ان لها اربعة‌الاف حد و ان فروضهٰا عشرة ثلث منهٰا كبار و هي تكبيرة الافتتاح و الركوع و السجود و سبع صغٰار و هي القراءة و تكبير الركوع و تكبير السجود و تسبيح الركوع و تسبيح السجود و القنوت و التشهد و بعض هذه افضل من بعض و قال و ادني مٰا يجزي في الصلوة فيما يكمل به الفرايض تكبيرة الافتتاح و تمام الركوع و السجود * و قد مرّ في الابواب السابقة ما يدلّ علي ذلك
(ب‌) )١٨١٣( بٰاب انّ الصّلوة علي محمّد و ال‌محمّد عليهم السلام من تمٰام الصّلوة
* ١٨١٣//١ قال ابوعبداللّٰه عليه السّلام ان الصلوة علي النّبي صلّي اللّه عليه و آله من تمام الصلوة و لا صلوة له اذا ترك الصلوة علي النبي صلي الله عليه و آله
* ١٨١٣//٢ و قال من تمٰام الصوم اعطٰاء الزّكوة كما ان الصلوة علي النبي صلي الله عليه و اله من تمام الصلوة و من صام و لم‌يؤدها فلا صوم له اذا تركهٰا متعمدا و من صلّي و لم‌يصلّ علي النبي صلي الله عليه و آله و ترك ذلك متعمّدا فلا صلوة له ان الله تعٰالي بدأ بها قبل الصلوة فقال قد افلح من تزكّي و ذكر اسم ربه فصلّي
* ١٨١٣//٣ و قال اذا صلّي احدكم و لم‌يذكر النبي صلي الله عليه و آله في صلوته يسلك بصلوته غير سبيل الجنة
(ب‌) )١٨١٤( بٰاب مٰا يخصّ المرأة من احكٰام الصّلوة و غيرهٰا
* ١٨١٤//١ قال الباقر عليه السلام قال النّبي صلّي اللّه عليه و آله يا علي لاتتختم بالذهب فانه زينتك في الجنة و لاتلبس الحرير فانه لباسك في الجنة و لايجوز للمرأة في مالهٰا عتق و لا برّ الا باذن زوجهٰا و لايجوز لهٰا ان تصوم تطوّعا الا باذن زوجهٰا و لايجوز للمرأة ان تصٰافح غير ذي محرم الا من ورٰاء ثوبهٰا و لاتبايع الا من ورٰاء ثوبهٰا و لايجوز ان تحجّ تطوّعاً الا باذن زوجهٰا و لايجوز للمرأة ان تدخل الحمام فان ذلك محرم عليهٰا و لايجوز

 

 

«* فصل الخطاب جلد 3 صفحه 304 *»

للمرأة ركوب السرج الا من ضرورة او في سفر و ميراث المرأة نصف ميراث الرجل و ديتها نصف دية الرجل و تعاقل المرأة الرجل في الجراحٰات حتي تبلغ ثلث الدية فاذا زادت علي الثلث ارتفع الرجل و سفلت المرأة و اذا صلت المرأة وحدهٰا مع الرجل قامت خلفه و لم‌تقم بجنبه و اذا ماتت المرأة وقف المصلي عليهٰا عند صدرهٰا و من الرجل اذا صلّي عليه عند رأسه فاذا ادخلت المرأة القبر وقف زوجهٰا في موضع يتناول وركيهٰا و لا شفيع للمرأة انجح عند ربهٰا من رضا زوجهٰا
* ١٨١٤//٢ و روي عن عليّ عليه السّلام اذا صلت المرأة فلتحتفز
* ١٨١٤//٣ و عن البٰاقر عليه السّلام انه قال ليس علي النساء اذان و لا اقامة و لا جمعة و لا جماعة و لا عيادة المريض و لا اتباع الجنايز و لا اجهار بالتلبية و لا الهرولة بين الصفا و المروة و لا استلام الحجر الاسود و لا دخول الكعبة و لا الحلق و انما يقصرن من شعورهن و لاتولي المرأة القضاء و لا تلي الامارة و لاتستشار و لاتذبح الا من اضطرار و تبدأ في الوضوء بباطن الذراع و الرجل بظاهره و لاتمسح كما يمسح الرجال بل عليها ان تلقي الخمار عن موضع مسح رأسهٰا في صلوة الغدٰاة و المغرب و تمسح عليه في ساير الصلوٰات تدخل اصبعهٰا فتمسح رأسهٰا من غير ان تلقي عنها خمارهٰا فاذا قامت في صلوتهٰا ضمت رجليهٰا و وضعت يديهٰا علي صدرهٰا و وضعت يديهٰا في ركوعهٰا علي فخذيهٰا و اذا ارادت السجود سجدت لاطئة بالارض و اذا رفعت رأسهٰا من السجود جلست ثم نهضت الي القيٰام و اذا قعدت للتشهد رفعت رجليهٰا و ضمت فخذيهٰا و اذا سبحت عقدت الانامل لانهن مسؤلات و اذا كانت لها الي الله حاجة صعدت فوق بيتهٰا و صلت ركعتين و رفعت رأسهٰا الي السماء فانها اذا فعلت ذلك استجاب الله لها و لم‌يخيبها و ليس عليهٰا غسل الجمعة في السفر و لايجوز لها تركه في الحضر و لاتجوز شهٰادة النساء في شئ من الحدود و لاتجوز شهادتهنّ في الطّلاق و لا في رؤية الهلٰال و تجوز شهٰادتهن فيما لايحل للرجل النظر اليه و ليس للنساء من سروات الطريق شئ و لهن جنبتاه و لايجوز لهن نزول الغرف و لا تعلم الكتٰابة و يستحب لهنّ تعلم الغزل و سورة النور و يكره لهن سورة يوسف و اذا ارتدت المرأة عن الاسلام استتيبت فان تابت و الا خلدت في السجن و لاتقتل كما يقتل الرجل اذا ارتد و لكنهٰا تستخدم خدمة شديدة و تمنع من الطّعٰام و الشراب الا

 

 

«* فصل الخطاب جلد 3 صفحه 305 *»

مٰا تمسك به نفسهٰا و لاتطعم الا خبيث ( جشيب ظ ) الطعام و لاتكسا الا غليظ الثياب و خشنها و تضرب علي الصلوة و الصيام و لا جزية علي النساء و اذا حضر ولادة المرأة وجب اخراج من في البيت من النساء كيلايكن اول ناظر الي عورته و لٰايجوز للمرأة الحايض و لا الجنب الحضور عند تلقين الميت لان الملائكة تتأذي بهمٰا و لايجوز لهما ادخال الميت قبره و اذا قامت المرأة من مجلسهٰا فلايجوز للرجل ان يجلس فيه حتي يبرد و جهاد المرأة حسن التّبعّل و اعظم النّاس حقا عليها زوجهٰا و احق الناس بالصلوة عليهٰا اذا مٰاتت زوجهٰا و لايجوز للمرأة ان تنكشف بين يدي اليهودية و النصرانية لانّهن يصفن ذلك لازواجهن و لايجوز لهٰا ان تتطيب اذا خرجت من بيتهٰا و لايجوز لها ان تتشبه بالرجال لان رسول الله صلي الله عليه و آله لعن المتشبهين من الرجال بالنّسٰاء و لعن المتشبهات من النساء بالرجال و لايجوز للمرأة ان تعطل نفسهٰا و لو ان تعلق ف۪ي عنقهٰا خيطا و لايجوز ان تري اظافيرهٰا بيضٰاء و لو ان تمسّها بالحناء مسا و لاتخضب يديهٰا في حيضهٰا لانه يخاف عليها الشيطان و اذا ارادت المرأة الحٰاجة و هي في صلوتهٰا صفقت بيديهٰا و الرجل يومئ برأسه و هو في صلوته و يشير بيده و يسبح جهراً و لايجوز للمرأة ان تصلي بغير خمٰار الا ان تكون امة فانها تصلي بغير خمٰار مكشوفة الرأس و يجوز للمرأة لبس الديباج و الحرير في غير صلوة و احرام و حرم ذلك علي الرجال الا في الجهاد و يجوز ان تتختم بالذهب و تصلي فيه و حرم ذلك علي الرجال
* ١٨١٤//٤ و قال اذا قامت المرأة في الصلوة جمعت بين قدميهٰا و لاتفرج بينهمٰا و تضم يديهٰا الي صدرها لمكان ثدييهٰا فاذا ركعت وضعت يديهٰا فوق ركبتيهٰا علي فخذيهٰا لئلاتطأطئ كثيرا فترتفع عجيزتها فاذا جلست فعلي اليتيهٰا ليس كما يجلس الرجل و اذا سقطت للسجود بدأت بالقعود و بالركبتين قبل اليدين ثم تسجد لاطئة بالارض فاذا كانت في جلوسهٰا ضمت فخذيهٰا و رفعت ركبتيها من الارض و اذا نهضت انسلت انسلالا لاترفع عجيزتها اولا
* ١٨١٤//٥ و سئل عن النساء هل عليهن افتتاح الصلوة و التشهد و القنوت و القول في صلوة الليل و صلوة الزوال ما علي الرجال قال نعم
* ١٨١٤//٦ و سئل ابوعبداللّه عليه السّلام عن جلوس المرأة في الصلوة قال تضم فخذيهٰا
* ١٨١٤//٧ و قال اذا سجدت المرأة بسطت ذرٰاعيهٰا
* ١٨١٤//٨ و عنه انه

 

 

«* فصل الخطاب جلد 3 صفحه 306 *»

ليس علي النساء اذان و لا اقامة و لا جمعة و لا جمٰاعة
* ١٨١٤//٩ و سئل موسي بن جعفر عليه السّلام عن النساء هل عليهنّ الجهر بالقراءة في الفريضة قال لا الا ان تكون امرأة تؤم الناس فتجهر بقدر مٰا تسمع قرٰاءتهٰا
* ١٨١٤//١٠ و سئل عن النساء هل علي من عرف منهن صلوة النافلة و صلوة الليل و الزوٰال و الكسوف ما علي الرجٰال قال نعم
* ١٨١٤//١١ اقول في الفقه‌الرضوي و لايجوز للنساء الصلوة و هن متنقبات
* ١٨١٤//١٢ و قال اذا قعدت للتشهد رفعت رجليهٰا و ضمت فخذيهٰا * و قد مرّ مٰا يدلّ علي ذلك في خلال الابواب و الكتب و يأتي

 

 

«* فصل الخطاب جلد 3 صفحه 307 *»

(ا) ابوٰاب صلوة المسٰافر
(ب‌) )١٨١٥( باب فرض التقصير في السّفر * قال الله عز و جل و اذا ضربتم في الارض فليس عليكم جناح ان تقصروا من الصلوة
* ١٨١٥//١ و عن الصدوق قال قال رسول اللّه صلي اللّه عليه و آله من صلي في السفر اربعاً فانا الي الله منه برئ
* ١٨١٥//٢ و عن سويد بن فضيلة ( غفلة خ‌ل ) عن علي و ابي‌بكر و عمر و ابن‌عباس انهم قالوا اذا سافرت في رمضٰان فصم ان شئت
* ١٨١٥//٣ و قال ابوجعفر عليه السّلام سمي رسول الله صلي الله عليه و اله قوماً صاموا حين افطر و قصر عصاة قال و هم العصاة الي يوم القيمة و انا لنعرف ابنٰاءهم و ابناء ابنائهم الي يومنا هذا
* ١٨١٥//٤ و قيل لابي‌جعفر عليه السلام ما تقول في الصلوة في السفر كيف هي و كم هي فقال ان الله عز و جل يقول و اذا ضربتم في الارض فليس عليكم جناح ان تقصروا من الصلوة فصٰار التقصير في السفر واجباً كوجوب التمام في الحضر قيل انما قال عز و جل ليس عليكم جناح و لم‌يقل افعلوا فكيف اوجب ذلك فقال اوليس قد قال الله عز و جل في الصفا و المروة فمن حج البيت او اعتمر فلا جناح عليه ان يطوف بهمٰا الاترون ان الطواف بهما واجب مفروض لان الله عز و جل ذكره في كتابه و صنعه نبيّه صلي اللّه عليه و آله و كذلك التقصير في السفر شئ صنعه النبي صلي الله عليه و آله و ذكره الله تعٰالي في كتابه الحديث
* ١٨١٥//٥ و قال الصادق عليه السّلام المتمم في السفر كالمقصر في الحضر
* ١٨١٥//٦ و قال الصلوة في السفر ركعتان ليس قبلهمٰا و لا بعدهمٰا شئ الا المغرب ثلث * و قد مر ما يدلّ علي ذلك في اعداد الفرايض و يأتي
(ب‌) )١٨١٦( باب عدد الفرايض و النّوٰافل في السّفر
* ١٨١٦//١ قال ابوجعفر عليه السلام لما عرج برسول اللّٰه صلّي اللّه عليه و آله نزل بالصلوة عشر ركعٰات ركعتين ركعتين فلما ولد الحسن و الحسين زاد رسول الله صلي الله عليه و آله سبع ركعات شكراً لله فاجاز الله له ذلك و ترك الفجر لم‌يزد فيهٰا لضيق وقتها لانه يحضرها ملئكة الليل و ملائكة النّهٰار فلما امره اللّه بالتقصير في السفر وضع عن امته ست ركعٰات و ترك المغرب لم‌ينقص منهٰا شيئاً
* ١٨١٦//٢ و قال ابوعبدالله عليه السلام الصلوة في السفر ركعتان ليس قبلهمٰا و لٰا بعدهمٰا شئ الا المغرب فان بعدهٰا اربع ركعٰات لاتدعهن في سفر و لٰا حضر و ليس عليك قضٰاء صلوة النهار و صل صلوة الليل و اقضه
* ١٨١٦//٣

 

 

«* فصل الخطاب جلد 3 صفحه 308 *»

و سئل عن صلوة النافلة بالنهار في السفر فقال يا بني لو صلحت النافلة في السفر تمت الفريضة
* ١٨١٦//٤ و قال في حديث ليس في السفر تطوع
* ١٨١٦//٥ و عنهما عليهما السلام انهما قالا الصلوة في السفر ركعتان ليس قبلهمٰا و لٰا بعدهمٰا شئ
* ١٨١٦//٦ و سئل الرضا عليه السلام عن التطوع بالنهار و انا في سفر فقال لا و لكن تقضي صلوة الليل بالنهار و انت في سفر فقيل جعلت فداك صلوة النهار التي اصليهٰا في الحضر اقضيهٰا بالنهار في السفر قال اما انا فلااقضيهٰا
* ١٨١٦//٧ و عن سمٰاعة قال سألته عن الصلوة في السفر فقال ركعتان ليس قبلهما و لا بعدهمٰا شئ الا انه ينبغي للمسافر ان يصلي بعد المغرب اربع ركعٰات و ليتطوع بالليل مٰا شاء
* ١٨١٦//٨ اقول في الفقه‌الرضوي و النوافل في السفر اربع ركعٰات بعد المغرب و ركعتان بعد العشاء الاخرة من جلوس و ثلث‌عشرة (ظ) ركعة صلوة الليل فيه رخصة التطوع بالليل في السفر ما يشاء – منه ادام الله تعالي ظله العالي علي رؤس العباد .
مع ركعتي الفجر فان لم‌يقدر بالليل قضاها بالنهار او من قابله في وقت صلوة الليل او من اول الليل
(ب‌) )١٨١٧( بٰاب علّة القصر
* ١٨١٧//١ سئل الصادق عليه السلام لم صارت المغرب ثلث ركعٰات و اربعا بعدهٰا ليس فيهٰا تقصير في سفر و لا في حضر فقال ان الله تبارك و تعٰالي انزل علي نبيه كل صلوة ركعتين فاضٰاف اليهٰا رسول اللّٰه صلي الله عليه و اله بكل صلوة ركعتين في الحضر و قصر فيهٰا في السفر الا المغرب و الغداة فلما صلي المغرب بلغه مولد فاطمة عليها السلام فاضاف اليها ركعة شكراً لله عز و جل فلما ان ولد الحسن عليه السلام اضاف اليها ركعتين شكراً لله فلما ان ولد الحسين عليه السلام اضاف اليها ركعتين شكراً لله عزّ و جل فقال للذّكر مثل حظ الانثيين فتركها علي حالهٰا في الحضر و السّفر
* ١٨١٧//٢ و قيل له لايّ علّةٍ تصلي المغرب في السفر ثلاث ركعٰات و سٰائر الصلوٰات ركعتين فقال لان رسول اللّٰه صلي اللّه عليه و اله فرض عليه الصّلوة مثني مثني و اضاف اليهٰا رسول الله صلي الله عليه و اله ركعتين ثم نقص رسول الله صلي الله عليه و آله من المغرب ركعةً ثم وضع رسول الله صلي الله عليه و آله ركعتين في السفر و ترك المغرب و قال اني استحيي ان انقص منهٰا مرتين فلذلك تصلّي ثلاث ركعٰات في السفر و الحضر
* ١٨١٧//٣ و قال الرّضا عليه

 

 

«* فصل الخطاب جلد 3 صفحه 309 *»

السّلام ان الصلوة انما قصرت في السفر لان الصلوة المفروضة اولا انما هي عشر ركعٰات و السبع انما زيدت فيهٰا بعد فخفف الله عزّ و جل عن العبد تلك الزّيٰادة لموضع سفره و تعبه و نصبه و اشتغاله بامر نفسه و ظعنه و اقامته لئلايشتغل عمّا لا بدّ له منه من معيشته رحمةً من اللّه عز و جل و تعطفا عليه الا صلوة المغرب فانها لم‌تقصر لانّها صلوة مقصّرة في الاصل قال و انما ترك تطوع النّهٰار و لم‌يترك تطوّع الليل لان كل صلوة لايقصر فيهٰا لايقصر فيمٰا بعدهٰا من التطوّع و ذلك انّ المغرب لاتقصّر فيهٰا فلا تقصير فيما بعدهٰا من التطوع و كذلك الغداة لا تقصير فيهٰا فلايقصر فيمٰا قبلهٰا من التّطوّع
(ب‌) )١٨١٨( بٰاب علّة عدم سقوط الرّكعتين بعد العشٰاء في السّفر
* ١٨١٨//١ قال الرضا عليه السّلام انما صارت العتمة مقصورة و ليست تترك ركعتٰاها لانّ الركعتين ليستا من الخمسين و انما هي زيادة في الخمسين تطوّعاً ليتمّ بهٰا بدل كل ركعةٍ من الفريضة ركعتين من التّطوّع
(ب‌) )١٨١٩( بٰاب من اتمّ في السّفر عامداً او ناسياً او جٰاهلاً او قصّر حال الاقامة او قصّر المغرب
* ١٨١٩//١ قيل لابي‌جعفر عليه السلام رجل صلّي في السفر اربعاً ايعيد ام لا قال ان كانت قرئت عليه اية التقصير و فسرت له فصلّي اربعاً اعاد و ان لم‌تكن قرئت عليه و لم‌يعلمهٰا فلا اعادة عليه
* ١٨١٩//٢ و سئل ابوعبداللّه عليه السّلام عن رجل صلّي و هو مسٰافر فاتم الصّلوة فقال ان كان في وقت فليعد و ان كان الوقت قد مضي فلا
* ١٨١٩//٣ و قال اذا اتيت بلدة فازمعت المقام عشرة ايام فاتم الصلوة فان تركه رجل جٰاهلاً فليس عليه اعادة
* ١٨١٩//٤ و قيل له صليت الظهر اربع ركعٰات و انا في سفر قال اعد
* ١٨١٩//٥ و قال في حديث الاعمش من لم‌يقصر في السفر لم‌تجز صلوته لانه قد زاد في فرض تدل العلة علي ان الزيادة في فرض الله غير جايزة و لاتجوز صلوة من زاد فيها – منه جعلني الله فداه و صيرني من كل مكروه وقاه .
الله عز و جل
* ١٨١٩//٦ و سئل ابوالحسن عليه السلام عن امرأة كانت معنٰا في السفر و كانت تصلي المغرب ركعتين ذٰاهبةً و جٰائية قال ليس عليهٰا قضٰاء
* ١٨١٩//٧ اقول في الفقه‌الرضوي ان كنت صليت في السفر صلوة تامة فذكرتها و انت في وقتهٰا فعليك الاعادة و ان ذكرتهٰا بعد خروج الوقت فلا شئ عليك و ان

 

 

«* فصل الخطاب جلد 3 صفحه 310 *»

اتممتها بجهٰالةٍ فليس عليك فيمٰا مضي شئ و لا اعادة عليك الا ان تكون قد سمعت بالحديث و ان قصّرت في قريتك ناسياً ثم ذكرت و انت في وقتهٰا او في غير وقتهٰا فعليك القضٰاء ما فاتك منهٰا
(ب‌) )١٨٢٠( بٰاب تحديد المسافة التي يقصّر فيهٰا
* ١٨٢٠//١ عن ابي‌جعفر عليه السّلام عن ابيه عن النبي صلي الله عليه و اله قال التقصير يجب في بريدين
* ١٨٢٠//٢ و عن الصدوق قال الصادق عليه السّلام ان رسول الله صلي الله عليه و آله لمّا نزل عليه جبرئيل بالتقصير قال له النبي صلي الله عليه و آله في كم ذلك فقال في بريد فقال و كم البريد قال مٰا بين ظل عير الي في‌ء وعير فذرعته بنواميّة ثم جزّأوه علي اثني‌عشر ميلا فكان كل ميل الفا و خمسمائة ذرٰاع و هو اربعة فراسخ
* ١٨٢٠//٣ و روي كان النبي صلي الله عليه و آله اذا سافر فرسخاً قصّر الصّلوة
* ١٨٢٠//٤ و سئل ابوعبداللّٰه عليه السّلام عن حد الاميال التي يجب فيهٰا التقصير فقال ان رسول الله صلي الله عليه و اله جعل حدّ الاميٰال من ظل عير الي ظل وعير و هما جبلان بالمدينة فاذا طلعت الشمس وقع ظل عير الي ظل وعير و هو الميل الذي وضع رسول الله صلي الله عليه و آله عليه التقصير و قال بينما نحن جلوس و ابي عند والٍ لبني‌اميّة علي المدينة اذ جٰاء ابي فجلس فقال كنت عند هذا قبيل فسألهم عن التقصير فقال قائل منهم في ثلث و قال قائل منهم في يوم و ليلة و قال قائل منهم روحة فسألني فقلت ان رسول الله صلي الله عليه و آله لما نزل عليه جبرئيل بالتقصير قال له النبي صلي الله عليه و آله في كم ذلك قال في بريد فقال و ايّ شي‌ءٍ البريد فقال مٰا بين ظل عير الي في‌ء وعير قال ثم عبرنا زمانا ثم رأي بنوامية ان يعملوا اعلاماً علي الطريق و انهم ذكروا ما تكلم به ابوجعفر عليه السلام فذرعوا ما بين ظل عير الي في‌ء وعير ثم جزّأوه علي اثني‌عشر ميلاً فكانت ثلثة‌الاف و خمسمائة ذراع كلّ ميل فوضعوا الاعلٰام فلما ظهر امر بني‌هٰاشم غيّروا امر بني‌اميّة غيرة لان الحديث هٰاشميّ فوضعوا الي جنب كل علم علما
* ١٨٢٠//٥ و سئل ابوعبداللّٰه عليه السّلام عن التقصير فقال بريد ذاهب و بريد جٰائي قال و كان رسول الله صلي الله عليه و اله اذا اتي ذباباً قصّر و ذباب علي بريد و انما فعل ذلك لانّه اذا رجع كان سفره بريدين ثمانية فراسخ
* ١٨٢٠//٦ و عن سويد بن غفلة عن علي عليه السّلام و عمر و ابي‌بكر و ابن‌عبّاس انهم

 

 

«* فصل الخطاب جلد 3 صفحه 311 *»

قالوا لا تقصير في اقل من ثلاث
* ١٨٢٠//٧ و قال ابوجعفر عليه السلام التقصير في بريد و البريد اربعة فراسخ
* ١٨٢٠//٨ و سئل عن التقصير قال في بريد قيل بريد قال انه اذا ذهب بريداً و رجع بريداً اشغل يومه
* ١٨٢٠//٩ و قال ابوعبداللّٰه عليه السّلام التقصير في الصلوة بريد في بريد اربعة و عشرون ميلاً ثم قال كان ابي عليه السّلام يقول ان التقصير لم‌يوضع علي البغلة السفواء و الدابة الناجية و انّمٰا وضع علي سير القطار
* ١٨٢٠//١٠ و سئل ابوعبداللّٰه عليه السّلام عن التقصير فقال في بريدين او بيٰاض يوم
* ١٨٢٠//١١ و قيل له كم ادني مٰا تقصر فيه الصلوة قال جرت السنة ببيٰاض يوم فقيل له ان بيٰاض يوم يختلف يسير الرجل خمسة‌عشر فرسخا ف۪ي يومٍ و يسير الاخر اربعة فراسخ في يوم فقال انّه ليس الي ذلك ينظر امارأيت سير هذه الاثقال بين مكة و المدينة ثم اومأ بيده اربعة و عشرين ميلا يكون ثمانية فراسخ
* ١٨٢٠//١٢ و قال لا بأس للمسافر ان يتمّ ( الصلوة ، نسخة ) في سفره مسيرة يومين
* ١٨٢٠//١٣ و قيل له ادني مٰا يقصر فيه المسٰافر الصلوة قال بريد ذاهباً و بريد جٰائياً
* ١٨٢٠//١٤ و قال يقصّر الرّجل الصّلوة في مسيرة اثني‌عشر ميلاً
* ١٨٢٠//١٥ و قال الفقيه عليه السّلام التقصير في الصّلوة بريدين او بريد ذٰاهباً و جٰائياً و البريد ستة اميٰال و هو فرسخان و التقصير في اربعة فراسخ فاذا خرج الرجل من منزله يريد اثني‌عشر ميلاً و ذلك اربعة فراسخ ثم بلغ فرسخين و نيته الرجوع او فرسخين اخرين قصّر و ان رجع عمّا نوي عند بلوغ فرسخين و اراد المقام فعليه التّمٰام و ان كان قصّر ثم رجع عن نيّته اعاد الصلوة
* ١٨٢٠//١٦ و سئل عن الرجل يخرج في سفره و هو في مسيرة يوم قال يجب عليه التقصير في مسيرة يوم و ان كان يمكن الاستدلال بقوله و ان كان يدور في عمله انه لايجب ان يكون السفر في طريق الي وجه واحد بل اذا كان يسير في القري و يذهب و يجي‌ء حتي يسير يوما فهو مسافر يجب عليه القصر – منه ادام الله تعالي اجلاله العالي و ظله المتعالي و ايام افاضته و افادته و هدايته .
يدور في عمله
* ١٨٢٠//١٧ و كتب الرّضٰا عليه السّلام الي المأمون في كتابه و التقصير في ثمانية فرٰاسخ فما زاد و اذا قصّرت افطرت
* ١٨٢٠//١٨ و سئل عن التقصير في كم يقصّر الرجل اذا كان ف۪ي ضيٰاع اهل بيته و امره فيها جٰايز يسير في الضياع يومين و ليلتين و ثلثة ايام و لياليهنّ فكتب التقصير في مسير يوم و ليلة
* ١٨٢٠//١٩ و سئل عن الرجل يريد السفر في كم يقصّر فقال في ثلثة

 

 

«* فصل الخطاب جلد 3 صفحه 312 *»

برد
* ١٨٢٠//٢٠ و سئل في حديث عن رجل خرج من بغداد يريد النهروان و هي اربعة فراسخ من بغدٰاد قال لو انه خرج من منزله يريد النهروان ذٰاهباً و جٰائياً لكان عليه ان ينوي من الليل سفرا و الافطار فان هو اصبح و لم‌ينو السفر فبدا له بعد ان اصبح في السفر قصر و لم‌يفطر يومه ذلك
* ١٨٢٠//٢١ و قال انما وجبت الجمعة علي من يكون علي فرسخين لا اكثر من ذلك لان ما تقصر فيه الصلوة بريدان ذٰاهباً او بريد ذاهباً و بريد جائياً و البريد اربعة فراسخ فوجبت الجمعة علي من هو علي نصف البريد الذي يجب فيه التقصير و ذلك لانه يجيئ فرسخين و يذهب فرسخين و ذلك اربعة فراسخ و هو نصف طريق المسٰافر
* ١٨٢٠//٢٢ و عن عمرو بن سعيد قال كتب اليه جعفر بن احمد يسأله عن السفر في كم التقصير فكتب بخطه و انا اعرفه قد كان اميرالمؤمنين عليه السلام اذا سافر و خرج في سفر قصّر في فرسخ ثم اعاد عليه المسألة من قابل فكتب اليه في عشرة ايّام
(ب‌) )١٨٢١( بٰاب علّة التّقص۪ير في ثمانية فرٰاسخ
* ١٨٢١//١ قال الرّضٰا عليه السلام انما وجب التقصير في ثمانية فراسخ لا اقل من ذلك و لا اكثر لانّ ثمانية فراسخ مسيرة يوم للعٰامّة و القوافل و الاثقال فوجب التقصير في مسيرة يوم و لو لم‌يجب في مسيرة يوم ماوجب في مسيرة الف سنة و ذلك لان كل يوم يكون بعد هذا اليوم فانما هو نظير هذا اليوم فلو لم‌يجب في هذا اليوم لماوجب في نظيره اذا كان نظيره مثله لا فرق بينهمٰا و قد يختلف المسير فسير البقر انما هو اربعة فراسخ و سير الفرس عشرون فرسخاً و انما جعل مسير يوم ثمانية فراسخ لان ثمانية فراسخ هو مسير الجمال و القوافل و هو الغالب علي المسير و هو اعظم السير الذي يسيره الجمالون و المكارون
(ب‌) )١٨٢٢( بٰاب من يسٰافر بريداً و يرجع في يومه او لٰايرجع
* ١٨٢٢//١ قال ابوجعفر عليه السلام حج النّبي صلّي اللّٰه عليه و آله فاقام بمني ثلثا يصلي ركعتين ثم صنع ذلك ابوبكر و صنع ذلك عمر ثم صنع ذلك عثمن ست سنين ثم اكملها عثمن اربعاً فصلّي الظهر اربعاً ثم تمارض ليشدّ بذلك بدعته فقال للمؤذن اذهب الي عليّ فقل له فليصلّ بالناس العصر فاتي المؤذن عليّاً عليه السّلام فقال له ان اميرالمؤمنين عثمن يأمرك ان تصلّي بالناس العصر فقال اذن لااصلّي الا ركعتين كما صلّي رسول

 

 

«* فصل الخطاب جلد 3 صفحه 313 *»

اللّٰه صلّي اللّه عليه و آله فذهب المؤذّن فاخبر عثمن بما قال عليّ عليه السّلام فقال اذهب اليه فقل انك لست من هذا ف۪ي شي‌ءٍ اذهب فصلّ كما تؤمر فقال عليّ عليه السّلام لا والله لاافعل فخرج عثمن فصلّي بهم اربعاً فلمّا كان في خلافة معوية و اجتمع الناس اليه و قتل اميرالمؤمنين عليه السّلام حج معوية فصلّي بالناس بمني ركعتين الظهر ثم سلّم فنظرت بنواميّة بعضهم الي بعضٍ و ثقيف و من كان من شيعة عثمن ثم قالوا قد قضي علي صٰاحبكم و خالف و اشمت به عدوّه فقاموا فدخلوا عليه فقالوا اتدري مٰا صنعت مٰازدت علي ان قضيت علي صٰاحبنا و اشمتّ به عدوّه و رغبت عن صنيعه و سنّته فقال ويلكم اماتعلمون ان رسول اللّٰه صلي الله عليه و آله صلّي في هذا المكٰان ركعتين و ابوبكر و عمر و صلي صٰاحبكم ست سنين كذلك فتأمروني ان ادع سنّة رسول اللّه صلّي اللّه عليه و آله و ما صنع ابوبكر و عمر و عثمن قبل ان يحدث قالوا لا والله لانرضي عنك الا بذلك قال فاقيلوا فاني متّبعكم و راجع الي سنة صٰاحبكم فصلّي العصر اربعا فلم‌يزل الخلفاء و الامراء علي ذلك الي اليوم
* ١٨٢٢//٢ و قال ابوجعفر عليه السلام من قدم قبل التّروية بعشرة ايّامٍ وجب عليه اتمام الصّلوة و هو بمنزلة اهل مكّة فاذا خرج الي مني وجب عليه التقصير فاذا زار البيت اتم الصّلوة و عليه اتمام الصّلوة اذا رجع الي مني حتي ينفر
* ١٨٢٢//٣ و قيل لابي‌عبداللّه عليه السلام ان اهل مكة يتمّون الصلوة بعرفات فقال ويلهم او ويحهم و ايّ سفر اشد منه لا لاتتمّ
* ١٨٢٢//٤ و قال اهل مكّة اذا زاروا البيت و دخلوا منازلهم و رجعوا الي مني اتموا الصلوة و ان يدل علي ان اهل الوطن اذا كانوا مسافرين و لم‌يدخلوا منازلهم لم‌ينقطع سفرهم – منه عمر الله تعالي بافاضاته جميع البلاد و انار عز و جل باناراته و افاداته قلوب جميع العباد .
لم‌يدخلوا منازلهم قصّروا
* ١٨٢٢//٥ و قيل له في كم اقصّر الصلوة فقال في بريد الاتري انّ اهل مكّة اذا خرجوا الي عرفة كان عليهم التقصير
* ١٨٢٢//٦ و قيل له في كم التقصير فقال في بريد ويحهم كأنّهم لم‌يحجّوا مع رسول اللّٰه صلّي اللّه عليه و اله فقصّروا و قال ان اهل مكّة اذا خرجوا حجّاجا قصّروا و اذا زاروا و رجعوا الي منازلهم اتمّوا
* ١٨٢٢//٧ و عن الصّدوق في المقنع سئل ابوعبدالله عليه السّلام عن رجل اتي سوقاً يتسوّق بهٰا و هي من منزله علي اربعة فراسخ فان هو اتاهٰا علي الدابة اتاهٰا في بعض يومٍ و ان ركب السفن

 

 

«* فصل الخطاب جلد 3 صفحه 314 *»

لم‌يأتهٰا ف۪ي يومٍ قال يتم الراكب الّذي يرجع من يومه صوماً و يقصر صٰاحب السفن
* ١٨٢٢//٨ اقول في الفقه‌الرّضوي ان سافرت الي موضع مقدار اربعة فراسخ و لم‌ترد الرجوع من يومك فانت بالخيٰار فان شئت اتممت و ان شئت قصّرت * و قد مرّ ما يدلّ علي ذلك و يأتي هنا
(ب‌) )١٨٢٣( بٰاب الصّلوة بمني
* ١٨٢٣//١ قال ابوجعفر عليه السّلام حجّ النّبيّ صلّي اللّه عليه و آله فاقام بمني ثلاثا يصلّي ركعتين
* ١٨٢٣//٢ و سئل موسي بن جعفرٍ عليه السّلام عن الرّجل كيف يصلّي و اصحٰابه بمني ايقصّر ام يتمّ قال ان كان من اهل مكّة اتمّ و ان كان مسٰافراً قصّر علي كل حال مع الامٰام و غيره
* ١٨٢٣//٣ و قال ابوجعفر الثاني عليه السّلام في حديث اذا توجّهت من مني فقصّر الصّلوة فاذا انصرفت من عرفات الي مني و زرت البيت و رجعت الي مني فاتم الصّلوة تلك الثلثة ايّام
(ب‌) )١٨٢٤( بٰاب من قصد مسٰافة يقصر فيهٰا ثم رجع عن عزمه
* ١٨٢٤//١ سئل ابوجعفر عليه السلام عن الرجل يخرج مع القوم في السفر يريده فدخل عليه الوقت و قد خرج من القرية علي فرسخين فصلّوا و انصرف بعضهم في حٰاجةٍ فلم‌يقض له الخروج ما يصنع بالصّلوة التي كان صلّٰاهٰا ركعتين قال تمت صلوته و لايعيد
* ١٨٢٤//٢ و قيل لابي‌عبدالله عليه السّلام اني كنت خرجت من الكوفة في سفينة الي قصر ابن‌هبيرة و هو من الكوفة علي نحو من عشرين فرسخاً في المٰاء فسرت يومي ذلك اقصّر الصلوة ثم بدا لي في الليل الرجوع الي الكوفة فلم‌ادر اصلي في رجوعي بتقصير ام بتمام و كيف كان ينبغي ان اصنع فقال ان كنت سرت في يومك الذي خرجت فيه بريداً فكان عليك حين رجعت ان تصلّي بالتقصير لانّك كنت مسافراً الي ان تصير الي يدل علي ان انقطاع السفر بدخول المنزل – منه جعلني الله فداه و صيرني من كل مكروه وقاه .
منزلك و ان كنت لم‌تسر في يومك الذي خرجت فيه بريداً فان عليك ان تقضي كل صلوة صلّيتهٰا في يومك ذلك بالتقصير بتمام من قبل ان تَر۪يمَ تريم اي تبرح – منه مد الله ظله العالي علي رؤسنا .
من مكانك ذلك لانك لم‌تبلغ الموضع الذي يجوز فيه التقصير حتي رجعت فوجب عليك قضاء مٰا قصّرت و عليك اذا رجعت ان تتم الصلوة حتي تصير الي منزلك
* ١٨٢٤//٣ و قال الفقيه عليه السّلام في حديث مرّ فاذا خرج الرجل من منزله يريد

 

 

«* فصل الخطاب جلد 3 صفحه 315 *»

اثني‌عشر بناء هذا الخبر علي ان البريد ستة اميال فرسخان كما مر – منه ادام الله ظله العالي علي رؤس العباد .
ميلاً و ذلك اربعة فراسخ ثم بلغ فرسخين و نيّته الرّجوع او فرسخين اخرين قصّر و ان رجع عما نوي عند بلوغ فرسخين و اراد المقام فعليه التّمٰام و ان كان قصّر ثم رجع عن نيّته اعاد الصلوة
* ١٨٢٤//٤ و سئل عن قوم خرجوا الي سفر فلما انتهوا الي الموضع الذي يجب عليهم فيه التقصير قصّروا من الصلوة فلما صاروا علي فرسخين او علي ثلثة فراسخ او علي اربعة تخلّف عنهم رجل لايستقيم لهم سفرهم الا به فاقاموا ينتظرون مجيئه اليهم و هم لايستقيم لهم السفر الّا بمجيئه اليهم فاقاموا علي ذلك ايّاماً لايدرون هل يمضون في سفرهم او ينصرفون هل ينبغي لهم ان يتمّوا الصلوة ام يقيموا علي تقصيرهم قال ان كانوا بلغوا مسيرة اربعة فراسخ فليقيموا علي تقصيرهم اقاموا ام انصرفوا و ان كانوا ساروا اقل من اربعة فراسخ فليتمّوا الصّلوة اقاموا او انصرفوا فاذا مضوا فليقصّروا ، و ف۪ي روٰايةٍ نحوه و زاد فيهٰا ثم قال هل تدري كيف صٰار هكذا قيل لا قال لان التقصير في بريدين و لايكون التقصير في اقل من ذلك فاذا كانوا قد ساروا بريداً و ارادوا ان ينصرفوا كانوا قد سافروا سفر التقصير و ان كانوا قد ساروا اقل من ذلك لم‌يكن لهم الا اتمام الصلوة قيل اليس قد بلغوا الموضع الذي لايسمعون فيه اذان مصرهم الذي خرجوا منه قال بلي انما قصّروا في ذلك الموضع لانهم لم‌يشكّوا في مسيرهم و ان السير يجدّ بهم فلما جاءت العلة في مقامهم دون البريد صٰاروا هكذٰا
(ب‌) )١٨٢٥( بٰاب من سٰار الي مسٰافة يقصّر فيهٰا و لكن قصد المسير شيئاً بعد شي‌ءٍ
* ١٨٢٥//١ سئل ابوعبداللّه عليه السلام عن الرجل يخرج في حٰاجةٍ له و هو لايريد السفر فيمضي في ذلك فيتمادي به المضي حتي يمضي به ثمانية فراسخ كيف يصنع في صلوته قال يقصر و لايتم الصلوة حتي يرجع الي منزله يدل ايضا علي ان انقطاع السفر بدخول المنزل – منه .
* ١٨٢٥//٢ و سئل عن الرجل يخرج ف۪ي حٰاجةٍ فيسير خمسة فراسخ او ستة فراسخ فيأتي قرية فينزل فيهٰا ثم يخرج منها فيسير خمسة فراسخ اخري او ستة فراسخ لايجوز ذلك ثم ينزل في ذلك الموضع قال لايكون مسافراً حتي يسير من منزله او قريته ثمانية فراسخ فليتم الصلوة
* ١٨٢٥//٣ و سئل الرّضٰا عليه السّلام عن رجل خرج من بغداد يريد ان يلحق

 

 

«* فصل الخطاب جلد 3 صفحه 316 *»

رجلاً علي رأس ميل فلم‌يزل يتبعه حتي بلغ النهروان و هي اربعة فراسخ من بغداد ايفطر اذا اراد الرجوع و يقصّر قال لايقصّر و لايفطر لانه خرج من منزله و ليس يريد السفر ثمانية فراسخ انما خرج يريد ان يلحق صٰاحبه في بعض الطريق فتمادي به السير الي الموضع الذي بلغه و لو انه خرج من منزله يريد النّهروٰان ذٰاهباً و جٰائياً لكان عليه ان ينوي من الليل سفرا و الافطار فان هو اصبح و لم‌ينو السفر فبدا له بعد ان اصبح في السفر قصّر و لم‌يفطر يومه ذلك
(ب‌) )١٨٢٦( بٰاب المسٰافر في البحر
* ١٨٢٦//١ سئل عليّ عليه السّلام عن صٰاحب السّفينة ايقصّر الصلوة كلّهٰا قال نعم اذا كنت ف۪ي سفرٍ معيّن و قال اذا صلّيت في السفينة فاثبت الصلوة الي القبلة فاذا استدارت فاثبت حيث اوجبت
(ب‌) )١٨٢٧( بٰاب من خرج الي السفر مكرهاً
* ١٨٢٧//١ عن رجاء بن ابي‌الضحاك قال بعثني المأمون في اِشْخٰاص عليّ بن موسي الرضا عليه السلام من المدينة الي مرو الي ان قال و كان يصلي في الطريق فرائضه و نوافله ركعتين ركعتين الا المغرب فانه كان يصليهٰا ثلاثا و لايدع نافلتها و لايدع صلوة الليل و الشفع و الوتر و ركعتي الفجر في سفر و لا حضر و كان لايصلّي من نوافل النهار في السفر شيئا الي ان قال و كان عليه السلام لايصوم في السفر شيئاً
(ب‌) )١٨٢٨( بٰاب من سٰافر في معصية اللّٰه
* ١٨٢٨//١ عن اسمعيل بن ابي‌زيٰاد عن جعفر عن ابيه عليه السّلام قال سبعة لايقصّرون الصّلوة الي ان قال و الرّجل يطلب الصيد يريد به لهو الدنيا و المحارب الذي يقطع السبيل
* ١٨٢٨//٢ و قال ابوعبداللّه عليه السّلام من سافر قصّر و افطر الا ان يكون رجلاً سفره الي صيد او في معصية اللّٰه او رسولاً لمن يعصي اللّه عز و جل او في طلب عدوّ او شحناء او سعٰاية او ضرر علي قوم مسلمين
* ١٨٢٨//٣ و قال لايفطر الرجل في شهر رمضٰان الا في سبيل حقّ
* ١٨٢٨//٤ و قال في قول الله عزّ و جلّ فمن اضطرّ غير باغ و لا عٰاد قال الباغ۪ي باغي الصّيد و العادي السارق و ليس لهما ان يأكلا الميتة اذا اضطرّا اليهٰا هي حرام عليهمٰا ليس هي عليهمٰا كما هي علي المسلمين و ليس لهما ان يقصّرا في الصّلوة
* ١٨٢٨//٥ و دخل رجلان علي ابي‌الحسن الرّضٰا عليه السّلام بخراسان فسألاه عن التقصير فقال لاحدهمٰا وجب عليك التقصير لانك قصدتني و قال للاخر وجب عليك التمام لانك قصدت

 

 

«* فصل الخطاب جلد 3 صفحه 317 *»

السّلطٰان
* ١٨٢٨//٦ و عن سَمٰاعة قال سألته عن المسٰافر الي ان قال و من سٰافر قصّر الصلوة و افطر الا ان يكون رجلاً مشيّعاً لسلطان جٰائر او خرج الي صيد او الي قرية له تكون مسيرة يومٍ يبيت الي اهله لايقصر و لايفطر
* ١٨٢٨//٧ اقول في الفقه‌الرضوي السفر الذي يجب فيه التقصير في الصّوم و الصّلوة هو سفر في الطّٰاعة مثل الحج الي ان قال فاذا سافرت في هذه الوجوه وجب عليك التقصير و ان كان غير هذه الوجوه وجب عليك الاتمٰام
(ب‌) )١٨٢٩( بٰاب من خرج الي صيد اللهو و طلب الفضول
* ١٨٢٩//١ سئل ابوجعفر عليه السلام عمّن يخرج من اهله بالصقورة و البزاة و الكلاب يتنزه الليلة و الليلتين و الثلاث هل يقصّر من صلوته او لايقصّر قال انما خرج في لهو لايقصّر
* ١٨٢٩//٢ و سئل ابوعبداللّٰه عليه السّلام عن الرجل يتصيد فقال ان كان يدور حوله فلايقصّر و ان كان يتجاوز الوقت فليقصر
* ١٨٢٩//٣ و قال ليس علي صٰاحب الصيد تقصير ثلثة ايّام و اذا جاوز الثلثة لزمه
* ١٨٢٩//٤ و سئل عن الرجل يخرج الي الصيد ايقصّر او يتمّ قال يتمّ لانه ليس بمسير حقّ
* ١٨٢٩//٥ و قيل له الرجل يخرج الي الصيد مسيرة يوم او يومين او ثلثة ايقصّر او يتمّ فقال ان خرج لقوته و قوت عيٰاله فليفطر و ليقصّر و ان خرج لطلب الفضول فلا و لا كرامة
* ١٨٢٩//٦ و عن ابي‌الحسن عليه السلام ان صٰاحب الصّيد يقصر ما دٰام علي الجٰادّة فاذا عدل عن الجٰادّة اتم فاذا رجع اليهٰا قصّر
* ١٨٢٩//٧ و سئل عن الرجل يتصيد اليوم و اليومين و الثلثة ايقصر الصلوة قال لٰا الا ان يشيع الرجل اخٰاه في الدّين فانّ الصيد مسير باطل لاتقصّر الصّلوة فيه و قال يقصّر اذا شيّع اخاه
* ١٨٢٩//٨ اقول في الفقه‌الرضوي من خرج الي صيد فعليه التمام اذا كان صيده بطرا و شرها و اذا كان صيده للتجارة فعليه التمام في الصلوة و التقصير في الصَّوْم و اذا كان صيده اضطرارا ليعود (ظ) الي عيٰاله فعليه التقصير في الصلوة و الصوم و لو ان مسٰافراً ممّن يجب عليه التقصير (ظ) مال من طريقه الي الصّيد لوجب عليه التمام بطلب الصيد فان رجع بصيده الي الطريق فعليه في رجوعه التقصير
(ب‌) )١٨٣٠( بٰاب من شيّع مؤمناً او تلقّاه
* ١٨٣٠//١ سئل ابوجعفر عليه السلام عن الرجل يشيع اخاه اليوم و اليومين في شهر رمضٰان قال يفطر و يقصّر فان ذلك حق عليه
* ١٨٣٠//٢ و سئل الصادق عليه السلام عن الرجل يخرج يشيع اخاه مسيرة يومين او ثلثة

 

 

«* فصل الخطاب جلد 3 صفحه 318 *»

فقال ان كان في شهر رمضان فليفطر فقيل ايّهما افضل يصوم او يشيّعه قال يشيّعه انّ اللّه عزّ و جلّ قد وضع عنه الصوم اذا شيّعه
* ١٨٣٠//٣ و قيل له رجل من اصحابي قد جاءن۪ي خبره من الاعوص و ذلك في شهر رمضٰان اتلقّاه قال نعم قيل اتلقاه و افطر قال نعم قيل اتلقّاه و افطر ام اقيم و اصوم قال تلقّه (ظ) في النسخ تلقاه – منه روحي له الفداء .
و افطر
(ب‌) )١٨٣١( بٰاب المكاري و الجمّال و الملّٰاح و البريد و الرّاعي و الجابي و التّاجر و البدويّ
* ١٨٣١//١ قال ابوجعفر عليه السلام اربعة قد يجب عليهم التمام في سفر كانوا او حضر المكاري و الكريّ الظاهر ان الكري المكتري اي المستأجر اي الذي تستأجر و تبعثه الي موضع – منه ادام تعالي ظله العالي علي رؤس العباد .
و الرّاعي و الاشتقان قيل الاشتقان هو الامير الذي يبعثه السلطان علي حفظ البيادر و الكري هو المكاري و قيل و المكتري ايضا – منه ادام الله سبحانه ايام افاضته و انارته و افادته و هدايته .
لانه عملهم
* ١٨٣١//٢ و عن اسمعيل بن زيٰاد عن جعفر عن ابيه عليه السلام قال سبعة لايقصرون الصلوة الجٰابي الذي يدور في جبٰايته و الامير الذي يدور في امٰارته و التّاجر الذي يدور في تجارته من سوق الي سوق و الراعي و البدوي الذي يطلب موٰاضع القطر و منبت الشجر و الرجل الّذي يطلب الصيد يريد به لهو الدنيا و المحٰارب الّذي يقطع السبيل
* ١٨٣١//٣ و قال ابوعبداللّٰه عليه السّلام المكٰاري و الجمّال الذي يختلف و ليس له مقام يتم الصلوة و يصوم شهر رمضٰان
* ١٨٣١//٤ و قال الاعراب لايقصرون و ذلك ان منازلهم معهم
* ١٨٣١//٥ و قال كل من سٰافر فعليه التقصير و الافطار غير الملّاح فانه في بيته و هو يتردد حيث يشاء
* ١٨٣١//٦ و قال خمسة يتمّون في سفر كانوا او حضر المكاري و الكري و الاشتقٰان و هو البريد و الراعي و الملاح لانه عملهم يفيد ان من كان السفر عمله و كسبه يتم و ليس المناط كثرة السفر – منه جعلني الله فداه و صيرني من كل مكروه وقاه .
* ١٨٣١//٧ و عن احدهمٰا عليهما السّلام ليس علي الملّٰاحين في سفينتهم تقصير و لا علي المكاري و الجمال
* ١٨٣١//٨ و عن موسي بن جعفر عليهما السّلام عن ابي‌عبدالله عليه السلام قال اصحٰاب السفن يتمّون الصلوة في سفنهم
* ١٨٣١//٩ و عن اسحق بن عمّار قال سألته عن الملّاحين و الاعرٰاب هل عليهم تقصير قال لا بيوتهم يدل علي ان جميع سكنة البر حكمهم التمام – منه ادام الله ظله العالي علي رؤس البلاد و العباد .
معهم

 

 

«* فصل الخطاب جلد 3 صفحه 319 *»

(ب‌) )١٨٣٢( بٰاب المكٰاري و الجمّال اذٰا جدّ بهمٰا السير
* ١٨٣٢//١ سئل ابوعبدالله عليه السّلام عن المكارين الّذين يختلفون قال اذا جدّوا السير فليقصّروا
* ١٨٣٢//٢ و قال الجمّال و المكاري اذا جدّ بهما السّير فليقصّرا فيمٰا بين المنزلين و يتمّا في المنزل
* ١٨٣٢//٣ و عن احدهمٰا عليهما السّلام المكاري و الجمّال اذا جدّ بهما السير فليقصّرٰا
* ١٨٣٢//٤ و سئل موسي بن جعفر عليه السّلام عن المكٰارين الذين يختلفون الي النيل هل عليهم اتمام الصّلوة قال اذا كان مختلفهم فليصوموا و ليتمّوا الصّلوة الّا ان يجدّ بهم السّير فليفطروا و ليقصّروا
(ب‌) )١٨٣٣( بٰاب حدّ المكاري و الجمّال في التقصير و التّمام
* ١٨٣٣//١ عن يونس بن عبدالرّحمن عن بعض رجٰاله عن ابي‌عبدالله عليه السّلام قال سألته عن حدّ المكٰاري الذي يصوم و يتمّ قال ايّمٰا مكار اقٰام في منزله او في البلد الذي يدخله اقل من مقام عشرة ايّام وجب عليه الصّيٰام و التّمٰام ابداً و ان كان مقامه في منزله او في البلد الذي يدخله اكثر من عشرة ايّام فعليه التقصير و الافطٰار
* ١٨٣٣//٢ و قال المكاري اذا لم‌يستقرّ في منزله الا خمسة ايّام او اقلّ قصّر في سفره بالنّهٰار و اتم صلوة الليل و عليه صوم شهر رمضٰان و ان كان له مقام في البلد الذي يذهب اليه عشرة ايّام او اكثر و ينصرف الي منزله و يكون له مقام عشرة ايام او اكثر قصّر في سفره و افطر ، و اسقط في روٰايةٍ من قوله و ينصرف الي قوله او اكثر
* ١٨٣٣//٣ و عن اسحق بن عمّار قال سئل ابوابرهيم عليه السلام عن الّذين يكرون الدّوٰابّ يختلفون كل الايام عليهم التقصير اذا كانوا ف۪ي سفرٍ قال نعم ، و ف۪ي روٰايةٍ نحوه يختلفون كلّ ايّام كلّما جٰاءهم شئ اختلفوا فقال عليهم التقصير اذا سافروا
* ١٨٣٣//٤ و كتب الي ابي‌الحسن الثالث عليه السلام انّ لي جِمٰالا و لي قوّام عليهٰا و لست اخرج فيهٰا الا في طريق مكّة لرغبتي في الحجّ او في النّدرة الي بعض المواضع فماذا يجب عليّ اذا انا خرجت معهم ان اعمل ايجب عليّ التقصير في الصّلوة و الصّيٰام في السفر او التّمٰام فوقع عليه السّلام اذا كنت لاتلزمها و لاتخرج معهٰا في كل سفر الّا الي مكّة فعليك تقصير و افطار
(ب‌) )١٨٣٤( بٰاب متي يقصّر المسٰافر و الي متي
* ١٨٣٤//١ عن ابي‌البختري عن جعفر عن ابيه ان عليّا عليه السّلام كان اذا خرج مسٰافراً لم‌يقصّر من الصّلوة حتي يخرج من

 

 

«* فصل الخطاب جلد 3 صفحه 320 *»

احتلام لعل المراد من الاحتلام رؤية اشباح البيوت – منه ادام الله ظله العالي علي رؤس العباد و البلاد .
البيوت و اذا رجع لم‌يتم الصلوة حتي يدخل احتلام البيوت
* ١٨٣٤//٢ و عن غيٰاث بن ابرهيم عن جعفر عن ابيه انه كان يقصّر الصّلوة حين يخرج من الكوفة في اول صلوة تحضره
* ١٨٣٤//٣ و قيل لابي‌عبدالله عليه السّلام الرجل يريد السفر فيخرج متي يقصّر قال اذا توٰاري التواري من البيوت يتحقق بان لايراه من عند البيوت – منه ادام الله تعالي ظله العالي علي رؤس العباد و البلاد .
من البيوت
* ١٨٣٤//٤ و سئل عن التقصير فقال اذا كنت في الموضع الذي تسمع فيه الاذٰان فاتمّ و اذا كنت في الموضع الذي لاتسمع فيه الاذان فقصّر و اذا قدمت من سفرك فمثل ذلك
* ١٨٣٤//٥ و قال اذا سمع الاذان اتمّ المسافر
* ١٨٣٤//٦ و قال المسافر يقصّر حتي يدخل المصر
* ١٨٣٤//٧ و قال في الرّجل يخرج مسٰافراً يقصّر اذا خرج من البيوت
* ١٨٣٤//٨ و قال ان اهل مكّة اذا زاروا البيت و دخلوا منازلهم اتموا و اذا لم‌يدخلوا منازلهم قصّروا
* ١٨٣٤//٩ و سئل عن الرجل يكون بالبصرة و هو من اهل الكوفة له بهٰا دٰار و منزل فيمرّ بالكوفة و انما هو يجتاز لايريد المقام الا بقدر ما يتجهّز يوماً او يومين قال يقيم في جٰانب المصر و يقصّر قيل فان دخل اهله قال عليه التمام
* ١٨٣٤//١٠ و قال لايزال المسٰافر مقصّراً حتي يدخل بيته
* ١٨٣٤//١١ و قال اذا خرجت من منزلك فقصّر الي ان تعود اليه
* ١٨٣٤//١٢ و سئل ابوابرهيم عليه السلام عن الرجل يكون مسٰافراً ثم يقدم فيدخل بيوت الكوفة ايتم الصّلوة ام يكون مقصّراً حتي يدخل اهله قال بل يكون مقصّراً حتي يدخل اهله * و قد مر و يأتي هنا مٰا يدلّ عليه
(ب‌) )١٨٣٥( بٰاب من دخل عليه الوقت و هو حٰاضر فسافر اَوْ بالعكس
* ١٨٣٥//١ سئل ابوجعفر عليه السلام عن رجل دخل وقت الصلوة و هو في السفر فاخّر الصلوة حتّي قدم و هو يريد يصلّيهٰا اذا قدم الي اهله فنسي حين قدم الي اهله ان يصلّيهٰا حتي ذهب وقتهٰا قال يصلّيهٰا ركعتين صلوة المسٰافر لان الوقت دخل و هو مسٰافر كان ينبغي له ان يصلّي عند ذلك
* ١٨٣٥//٢ و قيل لابي‌عبداللّٰه عليه السّلام الرجل يريد السفر فيخرج حين تزول الشمس فقال اذا خرجت فصلّ ركعتين
* ١٨٣٥//٣ و سئل عن الرّجل اذا زالت الشمس و هو في منزله ثم يخرج في السفر فقال يبدأ بالزوال فيصليهٰا ثم يصلي الاولي بتقصير ركعتين لانه خرج من منزله قبل ان تحضر الاولي

 

 

«* فصل الخطاب جلد 3 صفحه 321 *»

و سئل فان خرج بعد مٰا حضرت الاولي قال يصلّي الاولي اربع ركعٰات ثم يصلّي بعد النوافل ثمان ركعٰات لانه خرج من منزله بعد مٰا حضرت الاولي فاذا حضرت العصر صلي العصر بتقصير و هي ركعتان لانه خرج في السفر قبل ان تحضر العصر
* ١٨٣٥//٤ و قيل له يدخل عليّ وقت الصّلوة و انا في السفر فلااصلّي حتي ادخل اهلي فقال صلّ و اتم الصلوة قيل فدخل عليّ وقت الصلوة و انا في اهلي اريد السفر فلااصلّي حتي اخرج فقال فصلّ و قصّر فان لم‌تفعل فقد واللّٰه خالفت رسول اللّٰه صلّي اللّه عليه و اله
* ١٨٣٥//٥ و سئل عن الرجل يدخل عليه وقت الصلوة في السفر ثم يدخل بيته قبل ان يصلّيهٰا قال يصليها اربعاً و قال لايزال يقصّر حتي يدخل بيته
* ١٨٣٥//٦ و سئل عن الرجل يدخل من سفره و قد دخل وقت الصلوة و هو في الطريق فقال يصلي ركعتين و ان خرج الي سفره و قد دخل وقت الصلوة فليصل اربعاً
* ١٨٣٥//٧ و عن بشير النبال قال خرجت مع ابي‌عبداللّه عليه السلام حتي اتينا الشجرة فقال لي ابوعبدالله عليه السلام يا نبّال قلت لبيك قال انه لم‌يجب علي احدٍ من اهل هذا العسكر ان يصلّي اربعاً غيري و غيرك و ذلك انه دخل وقت الصلوة قبل ان نخرج
* ١٨٣٥//٨ و سئل عن رجل يدخل مكة من سفره و قد دخل وقت الصلوة و هو في الطريق قال يصلّي ركعتين و ان خرج الي سفر و قد دخل وقت الصلوة فليصل اربعاً
* ١٨٣٥//٩ و قال اذا كان في سفر فدخل عليه وقت الصلوة قبل ان يدخل اهله فسٰار حتّي يدخل اهله فان شاء قصّر و ان شاء اتمّ و الاتمام احبّ اليّ
* ١٨٣٥//١٠ و عن احدهمٰا عليهما السّلام في الرجل يقدم من الغيبة فيدخل عليه وقت الصلوة فقال ان كان لايخاف ان يخرج الوقت فليدخل و ليتم و ان كان يخاف ان يخرج الوقت قبل ان يدخل فليصل و ليقصّر
* ١٨٣٥//١١ و عن احدهما عليهمٰا السّلام انه قال في رجل مسافر نسي الظهر و العصر في السفر حتي دخل اهله قال يصلي اربع ركعٰات
* ١٨٣٥//١٢ و قال احدهما عليهما السّلام لمن نسي الظهر و العصر و هو مقيم حتي يخرج قال يصلّي اربع ركعٰات في سفره و قال اذا دخل علي الرّجل وقت صلوة و هو مقيم ثم سٰافر صلي تلك الصلوة التي دخل وقتهٰا عليه و هو مقيم اربع ركعٰات في سفره
* ١٨٣٥//١٣ و قال ابوالحسن عليه السلام في الرجل يقدم من سفره في وقت الصلوة فقال ان كان لايخاف فوت الوقت فليتمّ و ان كان يخاف خروج الوقت فليقصّر
* ١٨٣٥//١٤

 

 

«* فصل الخطاب جلد 3 صفحه 322 *»

و قال الرّضٰا عليه السلام اذا زالت الشمس و انت في المصر و انت تريد السفر فاتم فاذا خرجت بعد الزّوٰال قصّر العصر
(ب‌) )١٨٣٦( بٰاب من وصل الي منزل له قد استوطنه او ملك
* ١٨٣٦//١ سئل ابوعبداللّٰه عليه السّلام عن رجل سٰافر من ارض الي ارض و انما ينزل قراه و ضيعته قال اذا نزلت قراك و ارضك فاتم الصلوة و اذا كنت في غير ارضك فقصّر
* ١٨٣٦//٢ و قال في الرجل يخرج من منزله و يريد منزلاً له اخر او ضيعة له اخري ان كان بينه و بين منزله او ضيعته التي يؤمّ بريدان قصّر و ان كان دون ذلك اتم
* ١٨٣٦//٣ و عنه في الرّجل يخرج في سفر فيمرّ بقرية له او دار فينزل فيها فقال يتم الصلوة و لو لم‌يكن له الّا نخلة واحدة و لايقصّر و ليصم اذا حضره الصّوم و هو فيهٰا
* ١٨٣٦//٤ و عنه في الرجل يسٰافر فيمرّ بالمنزل له في الطريق فيتمّ الصّلوة ام يقصّر قال يقصّر انّما هو المنزل الذي توطّنه
* ١٨٣٦//٥ و قال من اتي ضيعته ثم لم‌يرد المقام عشرة ايّام قصّر و ان اراد المقام عشرة ايّام اتم الصّلوة
* ١٨٣٦//٦ و قيل له الرجل له الضياع بعضها قريب من بعض فيخرج فيطوف فيهٰا ايتم ام يقصّر قال يتم و قال خرجت الي ارض لي فقصّرت ثلثا و اتممت ثلثا
* ١٨٣٦//٧ و قال ابوالحسن عليه السّلام كل منزل من منازلك لاتستوطنه فعليك فيه التقصير
* ١٨٣٦//٨ و قيل له الرجل يتخذ المنزل فيمرّ به ايتم ام يقصّر قال كل منزل لاتستوطنه فليس لك بمنزل و ليس لك ان تتم فيه
* ١٨٣٦//٩ و سئل عن الرّجل يمرّ ببعض الامصٰار و له بالمصر دٰار و ليس المصر وطنه ايتم صلواته ام يقصّر قال يقصّر الصلوة و الضياع مثل ذلك اذا مرّ بهٰا
* ١٨٣٦//١٠ و سئل عن الدّار تكون للرّجل بمصر او الضيعة فيمرّ بها قال ان كان ممّا قد سكنه اتمّ فيه الصلوة و ان كان ممّا لم‌يسكنه فليقصّر
* ١٨٣٦//١١ و قيل له انّ لي ضيٰاعاً و منازل بين القرية و القرية الفرسخ و الفرسخان و الثلثة فقال كل منزل من منازلك لاتستوطنه فعليك فيه التقصير
* ١٨٣٦//١٢ و قيل له اخرج الي ضيعتي و من منزلي اليهٰا اثناعشر فرسخاً اتمّ الصلوة ام اقصّر فقال اتم
* ١٨٣٦//١٣ و سئل عن رجل يسير الي ضيعته علي بريدين او ثلثة و ممرّه علي ضيٰاع بني عمّه ايقصّر و يفطر او يتم و يصوم قال لايقصّر و لايفطر
* ١٨٣٦//١٤ و سئل ابوالحسن الرّضٰا عليه السّلام عن الرجل يقصّر في ضيعته قال لا بأس ما لم‌ينو مقام عشرة ايام الا ان يكون له

 

 

«* فصل الخطاب جلد 3 صفحه 323 *»

فيهٰا منزل يستوطنه فقيل ما الاستيطان فقال ان يكون له فيهٰا منزل يقيم فيه ستة اشهر فاذا كان كذلك يتم فيهٰا متي دخلهٰا
* ١٨٣٦//١٥ و سئل عن الرجل يخرج الي ضيعته فيقيم اليوم و اليومين و الثلثة ايقصّر ام يتمّ قال يتمّ الصلوة كلّما اتي ضيعة من ضيٰاعه
* ١٨٣٦//١٦ و سئل عن الرجل يريد السفر الي ضيٰاعه في كم يقصّر فقال في ثلثة
* ١٨٣٦//١٧ و قيل لابي‌جعفر الثاني عليه السلام جعلت فداك ان لي ضيعة علي خمسة‌عشر ميلا خمسة فراسخ فربما خرجت اليهٰا فاقيم فيهٰا ثلثة ايام او خمسة ايام او سبعة ايام فاتم الصلوة ام اقصّر فقال قصّر في الطريق و اتم في الضيعة
(ب‌) )١٨٣٧( بٰاب المسٰافر اذا نزل علي اهله او اخيه
* ١٨٣٧//١ سئل ابوعبدالله عليه السّلام عن المسٰافر ينزل علي بعض اهله يوماً و ليلة قال يقصّر الصلوة
* ١٨٣٧//٢ و سئل عن المسافر ينزل علي بعض اهله يوماً او ليلة او ثلثة قال مااحبّ ان يقصّر الصلوة
* ١٨٣٧//٣ و سئل ابوالحسن عليه السلام عن رجل يسير الي ضيعته علي بريدين او ثلثة و ممرّه علي ضياع بني عمّه ايقصّر و يفطر او يتم و يصوم قال لايقصر و لايفطر
* ١٨٣٧//٤ اقول في الفقه‌الرضوي ان كنت مسٰافراً فدخلت منزل اخيك اتممت الصلوة و الصوم مٰا دمت عنده لانّ منزل اخيك مثل منزلك
(ب‌) )١٨٣٨( بٰاب من اقام في اثناء سفره في موضع عشرة ايّام او استتمّ شهرا
* ١٨٣٨//١ قيل لابي‌جعفر عليه السّلام ارأيت من قدم بلدة الي متي ينبغي له ان يكون مقصّراً و متي ينبغي له ان يتم فقال اذا دخلت ارضاً فايقنت ان لك بهٰا مقام عشرة ايّام فاتم الصلوة و ان لم‌تدر ما مقامك بهٰا تقول غدا اخرج او بعد غد فقصّر ما بينك و بين ان يمضي شهر فاذا تمّ لك شهر فاتم الصلوة و ان اردت ان تخرج من سٰاعتك
* ١٨٣٨//٢ و قال اذا دخلت البلدة فقلت اليوم اخرج او غدا اخرج فاستتممت عشرا فاتم ، و في روٰايةٍ اخري فاستتممت شهرا فاتم
* ١٨٣٨//٣ و قيل لابي‌عبدالله عليه السّلام الرجل يكون له الضّيٰاع بعضهٰا قريب من بعض يخرج فيقيم فيهٰا يتم او يقصّر قال يتم
* ١٨٣٨//٤ و قال اذا اتيت بلدة فازمعت المقام عشرة ايام فاتم الصلوة
* ١٨٣٨//٥ و سئل عن المسٰافر ان حدث نفسه باقامة عشرة ايام قال فليتم الصلوة فان لم‌يدر ما يقيم يوماً او اكثر فليعدّ ثلثين يوماً ثم ليتم و ان كان اقام يوماً او صلوة وٰاحدة فقيل له بلغني انك قلت خمساً فقال قد قلت ذلك و قيل جعلت فداك يكون اقل من خمسة ايّام قال لا
* ١٨٣٨//٦ و سئل ابوالحسن عليه السلام عن الرجل يدركه شهر رمضٰان في السفر فيقيم

«* فصل الخطاب جلد 3 صفحه 324 *»

الايّام في المكان عليه صوم قال لا حتي يجمع علي مقام عشرة ايّام و اذا اجمع علي مقام عشرة ايام صام و اتم الصلوة
* ١٨٣٨//٧ و سئل عن الرجل يكون عليه ايام من شهر رمضٰان و هو مسٰافر يقضي اذا اقام في المكٰان قال لا حتي يجمع علي مقام عشرة ايّام
* ١٨٣٨//٨ و عن ابي‌بصير قال قال اذا قدمت ارضاً و انت تريد ان تقيم بهٰا عشرة ايام فصم و اتمّ و ان كنت تريد ان تقيم اقل من عشرة ايام فافطر ما بينك و بين شهر فاذا بلغ الشهر فاتم الصلوة و الصّيٰام و ان قلت ارتحل غدوة
* ١٨٣٨//٩ و عن محمد بن مسلم قال سألته عن المسٰافر يقدم الارض فقال ان حدثته نفسه ان يقيم عشرا فليتم و ان قال اليوم اخرج او غدا اخرج و لايدري فليقصّر مٰا بينه و بين شهر فان مضي شهر فليتم و لايتم في اقل من عشر الا بمكّة و المدينة و ان اقام بمكّة و المدينة خمساً فليتم
* ١٨٣٨//١٠ اقول في الفقه‌الرضوي اذا بلغت موضع قصدك من الحج و الزيارة و المشاهد و غير ذلك ممّا قد بيّنته لك فقد سقط عنك السفر و وجب عليك الاتمام و قد اروي عن العالم عليه السلام انه قال في اربع (كذا) مواضع لايجب ان تقصّر اذا قصدت مكّة و مدينة (كذا) و مسجد الكوفة و الحيرة و قال فاذا دخلت بلدا و نويت المقام بهٰا عشرة ايّام فاتم الصّلوة و ان نويت اقل من عشرة ايام فعليك القصر
(ب‌) )١٨٣٩( بٰاب من نوي الاقامة في اثناء الصّلوة
* ١٨٣٩//١ سئل ابوالحسن عليه السلام عن الرجل يخرج في السفر ثم يبدو له في الاقامة و هو في الصلوة قال يتم اذا بدت له الاقامة
(ب‌) )١٨٤٠( بٰاب من بدٰا له في الاقامة في اثنائهٰا
* ١٨٤٠//١ قيل لابي‌عبداللّٰه عليه السّلام اني كنت نويت حين دخلت المدينة ان اقيم بهٰا عشرة ايّام و اتممت الصّلوة ثم بدا لي بعد ان لااقيم بهٰا فما تري لي اتم ام اقصّر فقال ان كنت دخلت المدينة صليت بهٰا صلوة وٰاحدة فريضة بتمام فليس لك ان تقصر حتي تخرج منهٰا و ان كنت حين دخلتهٰا علي نيّتك التّمٰام فلم‌تصلّ فيهٰا صلوة فريضةٍ وٰاحدة بتمام حتي بدا لك ان لاتقيم فانت في تلك الحال بالخيار ان شئت فانو المقٰام عشراً و اتم و ان لم‌تنو المقام عشراً فقصّر مٰا بينك و بين شهرٍ فاذا مضي لك شهر فاتم الصّلوة
* ١٨٤٠//٢ و عن حمزة بن عبداللّٰه الجعفري قال لمّا ان نفرت من مني نويت المقام بمكّة فاتممت الصّلوة ثم جاءني خبر من المنزل فلم‌اجد بداً من المصير الي المنزل و لم‌ادر اتمّ ام اقصّر و ابوالحسن

 

 

«* فصل الخطاب جلد 3 صفحه 325 *»

عليه السلام يومئذ بمكّة فاتيته فقصصت عليه القصّة فقال ارجع الي التقصير
(ب‌) )١٨٤١( بٰاب الصّلوة بمكّة و المدينة و الكوفة و الحٰائر
* ١٨٤١//١ كتب الي ابي‌جعفر عليه السّلام يسأل عن اتمام الصّلوة في الحرمين فكتب كٰان رسول الله صلي الله عليه و آله يحب اكثار الصّلوة في الحرمين فاكثر فيهمٰا و اتمّ
* ١٨٤١//٢ و عن محمد بن ابرهيم الحسيني قال استأمرت اباجعفر عليه السلام في الاتمام و التقصير قال اذا دخلت الحرمين فانو عشرة هذا الخبر يحتمل التقية لان من يحج و يدخل يومين قبل التروية لايسعه الاقامة عشرا فكأنه لم‌يجب عما سأل و اجاب عن غيره يعني متي ما قدرت ان تنوي عشرة فاتم او الرجل لم‌يكن ممن يحج بعذر و لذا اذن له في الاقامة – منه عمر الله بافاضاته جميع البلاد و انار باناراته قلوب العباد .
و ذلك ان العامة يتمون في السفر و الشيعة يقصرون و كانوا يقصرون و يخرجون علي فورهم فيعرفون بالقصر يقول امرتهم بالتمام لئلايخرجوا و يؤخذ برقابهم – منه روحي له الفداء .
ايّام و اتم الصلوة قلت له اني اقدم مكّة قبل التروية بيومٍ او يومين او ثلثة قال انو مقام عشرة ايام و اتم الصلوة
* ١٨٤١//٣ و عن معوية بن وهب قال سألت ابٰاعبداللّٰه عليه السلام عن التقصير في الحرمين و التمام فقال لاتتم حتي تجمع علي مقام عشرة ايّام فقلت ان اصحٰابنا رووا عنك انّك امرتهم بالتّمٰام فقال ان اصحابك كانوا يدخلون المسجد فيصلّون و يأخذون نعٰالهم و يخرجون و النّاس يستقبلونهم يدخلون المسجد للصّلوة فامرتهم بالتّمٰام
* ١٨٤١//٤ و قال من مخزون علم اللّٰه الاتمام في اربعة مواطن حرم الله و حرم رسوله و حرم اميرالمؤمنين و حرم الحسين بن عليّ عليهم السّلام
* ١٨٤١//٥ و سئل عن رجل قدم مكّة فاقام علي احرٰامه قال فليقصر الصّلوة ما دام محرماً
* ١٨٤١//٦ و قيل له ازور الحسين عليه السّلام قال نعم زر الطيب و اتمّ الصّلوة عنده قيل اتم الصّلوة قال اتمّ قيل بعض اصحابنا يري التقصير قال انّما يفعل ذلك الضّعفة
* ١٨٤١//٧ و قال تتم الصّلوة في ثلثة موٰاطن في المسجد الحرٰام و مسجد الرسول عليه السّلام و عند قبر الحسين عليه السّلام
* ١٨٤١//٨ و قيل له مكّة و المدينة كساير البلدان قال نعم قيل روي عنك بعض اصحٰابنا انك قلت لهم اتمّوا بالمدينة لخمس فقال ان اصحابكم هؤلاء كانوا يقدمون فيخرجون من المسجد عند الصلوة فكرهت ذلك لهم فلهذا قلته
* ١٨٤١//٩ و قال من الامر

 

 

«* فصل الخطاب جلد 3 صفحه 326 *»

المذخور اتمام الصّلوة في اربعة موٰاطن مكة و المدينة و مسجد الكوفة و حٰاير الحسين عليه السّلام
* ١٨٤١//١٠ و عن علي بن يقطين قال سألت اباابرهيم عليه السلام عن التقصير بمكة فقال اتم و ليس بواجب الا اني احب لك مٰا احب لنفسي
* ١٨٤١//١١ و قيل له ان هشاماً روي عنك انك امرته بالتمام في الحرمين و ذلك من اجل الناس قال لا كنت انا و من مضي من آبٰائي اذا وردنا مكة اتممنا الصلوة و استترنا من الناس
* ١٨٤١//١٢ و قال في الصلوة بمكة من شاء اتم و من شاء قصر
* ١٨٤١//١٣ و قيل له اقصر في المسجد الحرام او اتم قال ان قصرت فلك و ان اتممت فهو خير و زيٰادة الخير خير
* ١٨٤١//١٤ و عن زياد القندي قال قال ابوالحسن عليه السلام يا زياد احب لك ما احب لنفسي و اكره لك ما اكره لنفسي اتم الصلوة في الحرمين و بالكوفة و عند قبر الحسين عليه السلام
* ١٨٤١//١٥ و قيل له انا اذا دخلنا مكة و المدينة نتم او نقصر قال ان قصرت فذلك و ان اتممت فهو خير تزداد
* ١٨٤١//١٦ و عن علي بن حديد قال سألت الرضا عليه السلام فقلت ان اصحابنا قد اختلفوا في الحرمين فبعضهم يقصر و بعضهم يتم و انا ممن يتم علي روٰاية اصحابنا في التمام و ذكرت عبدالله بن جندب انه كان يتم فقال رحم الله ابن‌جندب ثم قال لي لايكون الاتمام الا ان تجمع علي اقامة عشرة ايام و صل النوافل مٰا شئت قال ابن‌حديد و كان محبتي ان يأمرني بالاتمام
* ١٨٤١//١٧ و سئل عن اتمام الصلوة و الصيام في الحرمين فقال اتمها و لو صلوة وٰاحدة
* ١٨٤١//١٨ و كتب دل الخبر علي جواز العمل بالخبرين واحدا بعد آخر لان الامام عليه السلام قرره علي ذلك ثم امره بالعدول ثانيا الي الخبر الاول – منه روحي فداه .
الي ابي‌جعفر الثاني عليه السلام ان الروٰاية قد اختلفت عن ابائك عليهم السلام في الاتمٰام و التقصير للصّلوة في الحرمين فمنها ان يتم الصلوة و لو صلوة وٰاحدة و منهٰا ان يقصّر ما لم‌ينو مقام عشرة ايّام و لم‌ازل علي الاتمام فيهمٰا الي ان صدرنا من حجّنٰا في عامنا هذا فان فقهٰاء اصحابنٰا اشاروا عليّ بالتقصير اذا كنت لاانوي مقام عشرة ايّام فصرت الي التقصير و قد ضقت بذلك حتّي اعرف رأيك فكتب بخطّه قد علمت يرحمك الله فضل الصلوة في الحرمين علي غيرهما فانا احبّ لك اذا دخلتهمٰا ان لاتقصّر و تكثر فيهمٰا من الصلوة فقال السٰائل له بعد ذلك بسنتين مشافهة اني كتبت اليك بكذا فاجبت بكذا فقال نعم فقال

 

 

«* فصل الخطاب جلد 3 صفحه 327 *»

ايّ شئ تعني بالحرمين فقال مكة و المدينة * و قد مرّ هنا ما يدل علي ذلك
(ب‌) )١٨٤٢( بٰاب تطوّع المسٰافر و غيره في المشٰاهد
* ١٨٤٢//١ سئل ابوعبدالله عليه السّلام عن الصلوة في الحٰائر قال ليس الصلوة الا الفرض بالتقصير و لايصلي النوافل
* ١٨٤٢//٢ و سئل العبد الصّالح عليه السلام عن زيارة قبر الحسين عليه السلام فقال مٰااحب لك تركه قيل و مٰا تري في الصلوة عنده و انا مقصر قال صل في المسجد الحرام ما شئت تطوّعاً و في مسجد الرسول مٰا شئت تطوعاً و عند قبر الحسين فاني احب ذلك
* ١٨٤٢//٣ و سئل عن الصلوة بالنهار عند قبر الحسين و مشاهد النبي صلي الله عليه و اله و الحرمين تطوّعاً و في مسجد الكوفة و نحن نقصر فقال نعم ما قدرت عليه
* ١٨٤٢//٤ و قيل له اتنفل في الحرمين و عند قبر الحسين و انا اقصر قال نعم ما قدرت عليه
(ب‌) )١٨٤٣( بٰاب النوافل المرتّبة في السّفر
* ١٨٤٣//١ سئل ابوعبدالله عليه السّلام عن صلوة النافلة بالنهار في السفر فقال يٰا بنيّ لو صلحت النافلة في السفر تمت الفريضة
* ١٨٤٣//٢ و قالا عليهما السلام الصلوة في السفر ركعتان ليس قبلهمٰا و لا بعدهمٰا شئ
* ١٨٤٣//٣ و سئل احدهما عليهما السّلام عن الصلوة تطوّعاً في السفر قال لاتصل قبل الركعتين لايخفي ان قبل الركعتين اي قبل الظهر و النهي عن نافلة الزوال و بعد الركعتين اي الظهر ايضا و النهي عن الثمان بعدها – منه ادام الله تعالي ظله العالي علي رؤس العباد و البلاد .
و لا بعدهمٰا شيئا نهٰاراً
* ١٨٤٣//٤ و في حكاية عمل الرضا عليه السلام انه كان في السفر يصلّي فرائضه ركعتين ركعتين الا المغرب فانه كٰان يصلّيهٰا ثلاثا و كان لايدع نافلتهٰا و لايدع صلوة الليل و الشفع و الوتر و ركعتي الفجر في سفر و لا حضر و كان لايصلّي من نوافل النّهٰار في السفر شيئا
(ب‌) )١٨٤٤( بٰاب تكرير التسبيحات الاربع بعد كل صلوة مقصّرة ثلثين مرّة
* ١٨٤٤//١ سئل ابوجعفر عليه السّلام عن التسبيح فقال ماعلمت شيئا موظّفا غير تسبيح فاطمة و عشر مرّات بعد الفجر الحديث و ذكر التهليلات
* ١٨٤٤//٢ و عن الرّضٰا عليه السّلام انه كان يقول بعد كل صلوة يقصّرها سبحٰان اللّه و الحمد للّٰه و لا اله الّا اللّه و الله اكبر ثلثين مرة
* ١٨٤٤//٣ و قال الفقيه العسكري عليه السلام يجب علي المسٰافر ان يقول في دبر كلّ صلوة يقصر فيهٰا سبحان الله و الحمد للّه و لا اله الّا اللّه و الله اكبر ثلثين مرة لتمام الصلوة

 

 

«* فصل الخطاب جلد 3 صفحه 328 *»

(ا) ابوٰاب صلوة اصحاب الاعذٰار
(ب‌) )١٨٤٥( بٰاب تقصير صلوة الخٰائف * قال الله عز و جل و اذا ضربتم في الارض فليس عليكم جناح ان تقصروا من الصلوة ان خفتم ان يفتنكم الذين كفروا
* ١٨٤٥//١ و قيل لابي‌جعفر عليه السّلام صلوة الخوف و صلوة السفر تقصّران جميعاً قال نعم و صلوة الخوف احق ان تقصّر من صلوة السفر ليس فيه خوف
* ١٨٤٥//٢ و قال ابوعبداللّٰه عليه السّلام في قول الله عز و جل و اذا ضربتم في الارض فليس عليكم جناح ان تقصروا من الصّلوة ان خفتم ان يفتنكم الذين كفروا فقال هذا تقصيرتان و هو ان يرد الرجل الركعتين الي ركعة
* ١٨٤٥//٣ و قال ف۪ي روٰايةٍ في معني الاية في الركعتين تنقص منهمٰا واحدة
(ب‌) )١٨٤٦( بٰاب من خاف لصّا او سبعاً او عدوّاً
* ١٨٤٦//١ قال ابوجعفر عليه السلام الذي يخاف اللّصوص يصلّي ايماءاً علي دٰابّته
* ١٨٤٦//٢ و قال الذي يخاف اللصوص و السبع يصلي صلوة المواقفة ايماءاً علي دابته قيل ارأيت ان لم‌يكن المواقف علي وضوء كيف يصنع و لايقدر علي النزول قال يتيمم من لبد سرجه او معرفة دابته فان فيهٰا غبارا و يصلي و يجعل السجود اخفض من الركوع و لايدور الي القبلة و لكن اينما دارت به دٰابّته غير انه يستقبل القبلة باول تكبيرة حين يتوجه
* ١٨٤٦//٣ و سئل ابوعبدالله عليه السّلام عن قول الله عز و جل فان خفتم فرجالا او ركبانا كيف يصلي و ما تقول ان خاف من سبع او لصّ كيف يصلّي قال يكبّر و يومئ برأسه ايمٰاءاً
* ١٨٤٦//٤ و قال من تعرّض له سبع و خٰاف فوت الصلوة استقبل القبلة و صلي صلوته بالايمٰاء فان خشي السبع و تعرّض له فليدر معه كيف دار و ليصل بالايمٰاء
* ١٨٤٦//٥ و قال ان كنت في ارض مخوفة فخشيت لصّاً او سبعاً فصلّ الفريضة و انت علي دٰابّتك
* ١٨٤٦//٦ و قال في الّذي يخاف السّبع او يخاف عدوّاً يثب عليه او يخاف اللّصوص يصلي علي دابّته ايمٰاءاً الفريضة
* ١٨٤٦//٧ و عن احدهمٰا عليهما السّلام في صلوة الخوف من السبع اذا خشيه الرجل علي نفسه ان يكبّر و لايومئ
* ١٨٤٦//٨ و قال من كٰان في موضع لايقدر علي الارض فليومئ ايمٰاءاً و ان كان في ارض منقطعة
* ١٨٤٦//٩ و سئل ابوالحسن موسي بن جعفر عليه السلام عن الرجل يلقي السبع و قد حضرت الصّلوة و لايستطيع المشي مخافة السبع و ان قام يصلّي خاف في ركوعه و

 

 

«* فصل الخطاب جلد 3 صفحه 329 *»

سجوده السّبع و السّبع امٰامه علي غير القبلة فان توجّه الي القبلة خاف ان يثب عليه الاسد كيف يصنع فقال يستقبل الاسد و يصلي و يومئ برأسه ايمٰاءاً و هو قائم و ان كان الاسد علي غير القبلة
* ١٨٤٦//١٠ و عن محمد بن اسمعيل قال سألته فقلت نكون في طريق مكّة فننزل للصلوة في مواضع فيهٰا الاعرٰاب انصلي المكتوبة علي الارض فنقرأ ام‌الكتاب وحدهٰا ام نصلّي علي الراحلة فنقرأ فاتحة الكتاب و السورة قال اذا خفت فصلّ علي الرّاحلة المكتوبة و غيرهٰا و اذا قرأت الحمد و سورة احبّ اليّ و لااري بالذي فعلت بأساً
* ١٨٤٦//١١ اقول في الفقه‌الرّضوي اذا كنت راكباً و حضرت الصلوة و تخاف ان تنزل من سبع او لصّ او غير ذلك فليكن صلوتك علي ظهر دٰابّتك و تستقبل القبلة و تومئ ايمٰاءاً ان امكنك الوقوف و الا استقبل القبلة بالافتتاح ثم امض في طريقك التي تريد حيث توجّهت به ( بك ظ ) رٰاحلتك مشرقا و مغرباً و تنحّي ( تنحني ظ ) للرّكوع و السجود و يكون السجود اخفض من الرّكوع و ليس لك ان تفعل ذلك الا اخر الوقت و ان كنت في حرب هي للّٰه رضا و حضرت الصّلوة صلّ علي مٰا امكنك علي ظهر دٰابّتك و الّا تومئ ايمٰاءاً و تكبّر و تهلّل
(ب‌) )١٨٤٧( بٰاب صلوة الاسير
* ١٨٤٧//١ سئل ابوعبداللّه عليه السّلام عن الرجل يأخذه المشركون فتحضره الصّلوة فيخاف منهم ان يمنعوه قال يومئ ايمٰاءاً
* ١٨٤٧//٢ و عن سَمٰاعة قال سألته عن الاسير يأسره المشركون فيحضره الصّلوة فيمنعه الذي اسره منهٰا قال يومئ ايمٰاءاً
(ب‌) )١٨٤٨( باب كيفية صلوة المطٰاردة و المسايفة و الزحف
* ١٨٤٨//١ عن جابر عن ابي‌جعفر عليه السّلام قال قام عليّ عليه السّلام يخطب الناس بصفين الي ان قال ثم نهض الي القوم يوم الخميس فاقتتلوا من حين طلعت الشمس حتي غاب الشفق مٰاكانت صلوة القوم يومئذ الا تكبيراً عند مواقيت الصلوة فقتل علي عليه السلام يومئذ بيده خمسمائة و ستة نفر
* ١٨٤٨//٢ و قال ابوجعفر عليه السلام في صلوة الخوف عند المطاردة و المناوشة فانه يصلي كل انسان منهم بالايمٰاء حيث كان وجهه فاذا كانت المسايفة و المعانقة و تلاحم القتال فان اميرالمؤمنين عليه السلام ليلة صفين و هي ليلة الهرير لم‌تكن صلوتهم الظهر و العصر و المغرب و العشاء عند وقت كل صلوة الا بالتكبير و التهليل و التسبيح و التحميد و الدّعٰاء فكانت تلك صلوتهم و

 

 

«* فصل الخطاب جلد 3 صفحه 330 *»

لم‌يأمرهم باعادة الصلوة
* ١٨٤٨//٣ و قال ابوعبدالله عليه السلام فات الناس مع علي عليه السلام يوم صفين صلوة الظهر و العصر و المغرب و العشاء فامرهم فيه استدلال بتقرير علي عليه السلام – منه .
فكبّروا و هلّلوا و سبحوا رجٰالاً و ركبٰاناً
* ١٨٤٨//٤ و عن الصادق عليه السلام في صلوة الزحف قال تكبير و تهليل يقول الله عز و جل فان خفتم فرجالا او ركبٰاناً
* ١٨٤٨//٥ و قال صلوة الزحف علي الظهر ايماء برأسك و تكبير و المسٰايفة تكبير بغير ايمٰاء و المطاردة ايمٰاء يصلي كل رجل علي حياله ، و في رواية و المسٰايفة تكبير مع ايمٰاء
* ١٨٤٨//٦ و قال اقل ما يجزي من حد المسايفة من التكبير تكبيرتان لكل صلوة الا المغرب فان لهٰا ثلاثا
* ١٨٤٨//٧ و سئل عن صلوة القتال فقال اذا التقوا فاقتتلوا فانما الصلوة حينئذ تكبير و اذا كانوا وقوفاً لايقدرون علي الجماعة فالصلوة ايمٰاء
* ١٨٤٨//٨ و قال اذا جٰالت الخيل تضطرب (كذا) السّيوف اجزأه تكبيرتان فهذا تقصير آخر
* ١٨٤٨//٩ اقول في الفقه‌الرضوي اذا كنت تمشي متفزّعة من هزيمة او من لصّ او ذاعر او مخافة في الطريق و حضرت الصلوة استفتحت الصلوة تجاه القبلة بالتكبير ثم تمضي في مشيتك حيث شئت و اذا حضر الرّكوع ركعت تجاه القبلة ان امكنك و انت تمشي و كذلك السجود سجدت تجاه القبلة او حيث امكنك ثم قمت فاذا حضر التشهد جلست تجاه القبلة بمقدٰار مٰا تقول اشهد ان لاۤ اله الا اللّه وحده لا شريك له و اشهد انّ محمّداً عبده و رسوله فاذا فعلت ذلك فقد تمّت صلوتك هذه مطلقة للمضطر في حال الضرورة و ان كنت في المطٰاردة مع العدوّ فصلّ صلوتك ايمٰاءاً و الا فسبّح و احمده و هلّله و كبّره يقوم كل تسبيحة و تهليلة و تكبيرة مكان ركعة عند الضّرورة و انما جعل ذلك للمضطر لمن لايمكنه ان يأتي بالرّكوع و السجود
(ب‌) )١٨٤٩( بٰاب صلوة المتوحّل و الغريق
* ١٨٤٩//١ عن ابي‌عبداللّه عليه السلام في الرجل يومئ في المكتوبة و النوافل اذا لم‌يجد ما يسجد عليه و لم‌يكن له موضع يسجد فيه فقال اذا كان هكذا فليومئ في الصّلوة كلّهٰا
* ١٨٤٩//٢ و قال من كان في مكان لايقدر علي الارض فليومئ ايمٰاءاً
* ١٨٤٩//٣ و سئل عن الرجل تدركه الصّلوة و هو في مٰاء يخوضه لايقدر علي الارض قال ان كان في حرب او سبيل من سبل اللّٰه فليومئ

 

 

«* فصل الخطاب جلد 3 صفحه 331 *»

ايمٰاءاً و ان كٰان في تجارة فلم‌يكن ينبغي له ان يخوض الماء حتي يصلي قيل كيف يصنع قال يقضيهٰا اذا خرج من الماء و قد ضيّع
(ب‌) )١٨٥٠( بٰاب صلوة المريض
* ١٨٥٠//١ قال رسول اللّٰه صلّي اللّه عليه و آله المريض يصلّي قائماً فان لم‌يستطع صلي جٰالساً فان لم‌يستطع صلي علي جنبه الايمن فان لم‌يستطع صلي علي جنبه الايسر فان لم‌يستطع استلقي و اومأ ايمٰاءاً و جعل وجهه نحو القبلة و جعل سجوده اخفض من ركوعه
* ١٨٥٠//٢ و قال اميرالمؤمنين عليه السّلام دخل رسول اللّه صلي اللّه عليه و آله علي رجل من الانصٰار و قد شبكته الريح فقال يٰا رسول اللّه كيف اصلّي فقال ان استطعتم ان تجلسوه فاجلسوه و الا فوجّهوه الي القبلة و مروه فليومئ برأسه ايمٰاءاً و يجعل السّجود اخفض من الرّكوع و ان كان لٰايستطيع ان يقرأ فاقرأوا عنده و اسمعوه
* ١٨٥٠//٣ و عن الرضا عليه السلام عن آبٰائه قال قال رسول اللّه صلي اللّه عليه و آله اذا لم‌يستطع الرجل ان يصلي قائماً فليصلّ جٰالساً فان لم‌يستطع جالساً فليصل مستلقياً ناصباً رجليه بحيال القبلة يومئ ايمٰاءاً
* ١٨٥٠//٤ و قال عليّ عليه السّلام في حديث و اما الرخصة الّتي هي الاطلاق بعد النهي فمنه قوله حٰافظوا علي الصلوات و الصلوة الوسطي و قوموا لله قانتين فالفريضة منه ان يصلي الرجل صلوة الفريضة علي الارض بركوع و سجود تامّ ثم رخّص للخائف فقال سبحانه فان خفتم فرجالا او ركباناً و مثله قوله عز و جل فاذا قضيتم الصلوة فاذكروا اللّٰه قياماً و قعوداً و علي جنوبكم و معني الاية ان الصحيح يصلي قائماً و المريض يصلّي قاعداً و من لم‌يقدر ان يصلّي قاعداً صلّي مضطجعاً و يومئ نائماً فهذه رخصة جاءت بعد العزيمة
* ١٨٥٠//٥ و قال ابوجعفر عليه السّلام في قول اللّه عزّ و جلّ الّذين يذكرون اللّه قيٰاماً و قعوداً و علي جنوبهم قال الصحيح يصلي قائماً و قعوداً المريض يصلي جالساً و علي جنوبهم الذي يكون اضعف من المريض الذي يصلي جٰالساً
* ١٨٥٠//٦ و سئل ابوعبداللّٰه عليه السّلام عن المريض اذا لم‌يستطع القيام و السجود قال يومئ برأسه ايمٰاءاً و ان يضع جبهته علي الارض احبّ اليّ
* ١٨٥٠//٧ و سئل عن المريض هل تمسك له المرأة شيئاً فيسجد عليه فقال لا الا ان يكون مضطرا ليس عنده غيرهٰا و ليس شئ ممّا حرّم اللّه الا و قد احلّه لمن اضطرّ اليه
* ١٨٥٠//٨ و سئل عن المريض لايقدر علي الصلوة فقال

 

 

«* فصل الخطاب جلد 3 صفحه 332 *»

كلما غلّب اللّه عليه فاللّه اولي بالعذر
* ١٨٥٠//٩ و سئل عن الرجل يمدّ احدي رجليه بين يديه و هو جٰالس قال لا بأس و لااراه الّا في المعتلّ و المريض
* ١٨٥٠//١٠ و عن الكليني و في حديث آخر يصلّي متربّعا و مٰادّاً رجليه كلّ ذلك واسع
* ١٨٥٠//١١ و قال ابوعبداللّٰه عليه السّلام المريض اذا لم‌يقدر ان يصلّي قاعداً كيف قدر صلي امّا ان يوجّه فيومئ ايمٰاءاً
* ١٨٥٠//١٢ و قال يوجّه كما يوجّه الرّجل في لحده و ينام علي جنبه الايمن ثم يومئ بالصلوة ايمٰاءاً فان لم‌يقدر ان ينام علي جنبه الايمن فكيف مٰا قدر فانه له جٰائز و يستقبل بوجهه القبلة ثم يومئ بالصلوة ايمٰاءاً
* ١٨٥٠//١٣ و قال يصلي المريض قائماً فان لم‌يقدر علي ذلك صلي جٰالساً فان لم‌يقدر ان يصلي جٰالساً صلي مستلقياً يكبر ثم يقرأ فاذا اراد الركوع غمض عينيه ثم سبّح فاذا سبّح فتح عينيه فيكون فتح عينيه رفع رأسه من الركوع فاذا اراد ان يسجد غمض عينيه ثم سبح فاذا سبح فتح عينيه فيكون فتح عينيه رفع رأسه من السجود ثم يتشهد و ينصرف
* ١٨٥٠//١٤ و سئل موسي بن جعفر عليه السلام عن المريض الذي لايستطيع القعود و لا الايمٰاء كيف يصلي و هو مضطجع قال يرفع مروحة الي وجهه و يضع علي جبينه و يكبر هو
* ١٨٥٠//١٥ و عن سمٰاعة قال سألته عن المريض لايستطيع الجلوس قال فليصل و هو مضطجع و ليضع علي جبهته شيئاً اذا سجد فانه يجزي عنه و لن‌يكلّفه اللّه مٰا لا طاقة له به
(ب‌) )١٨٥١( بٰاب حدّ العجز عن القيٰام
* ١٨٥١//١ كتب الي ابي‌عبداللّٰه عليه السّلام يسأل مٰا حدّ المرض الذي يفطر فيه صٰاحبه و المرض الذي يدع صٰاحبه الصلوة قائماً قال بل الانسان علي نفسه بصيرة و قال ذاك اليه هو اعلم بنفسه ، و في روٰايةٍ هو اعلم بمٰا يطيقه
* ١٨٥١//٢ و سئل مٰا حدّ المرض الذي يصلي صٰاحبه قاعداً فقال ان الرجل ليوعك و يحرج و لكنه اعلم بنفسه اذا قوي فليقم
* ١٨٥١//٣ و قال الفقيه عليه السّلام المريض انما يصلّي قاعداً اذا صٰار بالحال الّتي لايقدر فيهٰا ان يمشي مقدار صلوته الي ان يفرغ قائماً
(ب‌) )١٨٥٢( بٰاب من اضطرّ الي الاستلقاء لمدٰاوٰاة عينه
* ١٨٥٢//١ سئل ابوعبداللّه عليه السّلام عن الرجل و المرأة يذهب بصره فيأتيه الاطبّٰاء فيقولون ندٰاويك شهراً او اربعين ليلة مستلقياً كذلك يصلي فرخّص في ذلك و قال فمن اضطرّ غير باغ و لٰا

 

 

«* فصل الخطاب جلد 3 صفحه 333 *»

عادٍ فلا اثم عليه
* ١٨٥٢//٢ و قيل له اني اريد ان اقدح عيني فقال لي استخر اللّه و افعل قيل هم يزعمون انه ينبغي للرجل ان ينام علي ظهره كذا و كذا لايصلي قاعداً فقال افعل
* ١٨٥٢//٣ و سئل موسي بن جعفر عليه السلام عن رجل نزع الماء من عينيه او يشتكي عينه و يشق عليه السجود هل يجزيه ان يومئ و هو قاعد او يصلي و هو مضطجع قال يومئ و هو قاعد
* ١٨٥٢//٤ و عن سمٰاعة قال سألته عن الرجل يكون في عينيه الماء فينتزع الماء منه فيستلقي علي ظهره الايام الكثيرة اربعين يوماً اقل او اكثر فيمتنع من الصلوة الايام و هو علي حٰاله فقال لا بأس بذلك و ليس شئ ممّا حرّم اللّه الّا و قد احلّه لمن اضطرّ اليه
(ب‌) )١٨٥٣( بٰاب صلوة الشيخ
* ١٨٥٣//١ عن عبدالله بن بكير قال سألت اباعبدالله عليه السلام عن الصلوة قاعداً او متوكئاً علي عصا او حٰائط فقال لا ما شأن ابيك و شأن هذا مابلغ ابوك هذا بعد
* ١٨٥٣//٢ و سئل عن المريض هل تمسك له المرأة شيئاً فيسجد عليه فقال لا الا ان يكون مضطراً ليس عنده غيرهٰا و ليس شئ ممّا حرّم اللّه الّا و قد احلّه لمن اضطرّ اليه
* ١٨٥٣//٣ و قيل له رجل شيخ لٰايستطيع القيام الي الخلاء و لٰايمكنه الركوع و السجود فقال ليومئ برأسه ايمٰاءاً و ان كان له من يرفع الخمرة فليسجد فان لم‌يمكنه ذلك فليومئ برأسه نحو القبلة ايمٰاءاً
(ب‌) )١٨٥٤( باب صلوة صٰاحب الرعاف الغالب و البطن و تقطّر البول
* ١٨٥٤//١ سئل ابوجعفر عليه السلام عن المبطون فقال يبني علي صلوته
* ١٨٥٤//٢ و قال صٰاحب البطن الغالب يتوضأ ثم يرجع في صلوته فيتم مٰا بقي
* ١٨٥٤//٣ و سئل ابوعبداللّٰه عليه السلام عن المرعف يرعف زوٰال الشمس حتي يذهب الليل قال يومئ ايمٰاءاً برأسه عند كل صلوة
* ١٨٥٤//٤ و سئل عن رجل استفرغ بطنه قال يومئ برأسه
* ١٨٥٤//٥ و سئل عن رجل رعف و لم‌يرقأ رعافه حتي دخل وقت الصلوة قال يحشو انفه بشئ ثم يصلي و لٰايطيل ان خشي ان يسبقه الدم
* ١٨٥٤//٦ و سئل عن تقطير البول قال يجعل خريطة اذا صلي
* ١٨٥٤//٧ و قال اذا كان الرجل يقطر منه البول و الدم اذا كان حين الصلوة اتخذ كيساً و جعل فيه قطناً ثم علقه عليه و ادخل ذكره فيه ثم صلي يجمع بين الصلوتين الظهر و العصر يؤخر الظهر و يعجل العصر باذان و اقامتين و يؤخر المغرب و يعجل العشاء باذان و اقامتين و يفعل ذلك في الصبح
* ١٨٥٤//٨ و قيل له الرجل يعتريه البول و

«* فصل الخطاب جلد 3 صفحه 334 *»

لايقدر علي حبسه فقال اذا لم‌يقدر علي حبسه فالله اولي بالعذر يجعل خريطة
* ١٨٥٤//٩ و عن سمٰاعة قال سألته عن رجل اخذه تقطير من فرجه اما دم و امّا غيره قال فليصنع خريطة و ليتوضأ و ليصل فانما ذلك بلاء ابتلي به فلايعيدن الا من الحدث الذي يتوضأ منه
(ب‌) )١٨٥٥( بٰاب صلوة صٰاحب السفينة
* ١٨٥٥//١ قال علي عليه السلام اذا ركبت السفينة و كانت تسير فصل و انت جٰالس و اذا كانت وٰاقفة فصل و انت قائم
* ١٨٥٥//٢ و قال ابوعبدالله عليه السلام كان اهل العراق يسألون ابي عن الصلوة في السفينة فيقول ان استطعتم ان تخرجوا الي الجدد فافعلوا فان لم‌تقدروا فصلوا قياماً و ان لم‌تقدروا فصلوا قعوداً و تحروا القبلة
* ١٨٥٥//٣ و سئل عن صلوة الفريضة في السفينة و هو يجد الارض يخرج اليهٰا غير انه يخاف السبع او اللصوص و يكون معه قوم لايجتمع رأيهم علي الخروج و لايطيعونه و هل يضع وجهه اذا صلي او يومئ ايمٰاءاً او قاعداً او قائماً فقال ان استطاع ان يصلي قائما فهو افضل و ان لم‌يستطع صلي جالساً و قال لٰا عليه ان لايخرج فان ابي عليه السلام سأله عن مثل هذه المسألة رجل فقال اترغب عن صلوة نوح ، و زاد في روٰاية نحوهٰا فقيل اخذ معي مدرة اسجد عليهٰا فقال نعم
* ١٨٥٥//٤ و سئل ابوعبداللّه عليه السّلام عن الصلوة في السفينة فقال ان امكنه القيام فليصلّ قائماً و الا فليقعد ثم يصلي
* ١٨٥٥//٥ و سئل عن الصلوة في السفينة فقال ان كانت محملة ثقيلة اذا قمت فيهٰا لم‌تتحرك فصل قائماً و ان كانت خفيفة تكفأ فصل قاعدا
* ١٨٥٥//٦ و قيل له نكون في السفينة قريبة من الجد فاخرج فاصلّي قال صلّ فيهٰا امٰاترضي بصلوة نوح عليه السّلام
* ١٨٥٥//٧ و قال الصلوة في السفينة ايمٰاء
* ١٨٥٥//٨ و سئل عن الصلوة في الفرات و مٰا هو اضعف منه من الانهار في السفينة فقال ان صليت فحسن و ان خرجت فحسن
* ١٨٥٥//٩ و سئل عن الصلوة في السفينة فقال تستقبل القبلة بوجهك ثم تصلي كيف دٰارت تصلي قائماً فان لم‌تستطع فجالساً يجمع فيها الصلوة ان ارٰاد و يصلّي علي القير و القفر و يسجد عليه
* ١٨٥٥//١٠ و عنه في الصلوة في السفينة قيل له فاني ربّما استقبلت القبلة فدٰارت السفينة قال تحرّ القبلة بجهدك
* ١٨٥٥//١١ و سئل ابوالحسن عليه السّلام عن السّفينة لم‌يقدر صٰاحبهٰا علي القيام ايصلّي فيهٰا و هو جٰالس يومئ او يسجد قال يقوم و ان حني ظهره
* ١٨٥٥//١٢ و

 

 

«* فصل الخطاب جلد 3 صفحه 335 *»

سئل عن قوم في سفينة لايقدرون ان يخرجوا الا بطين و مٰاء هل يصلح لهم ان يصلوا الفريضة في السفينة قال نعم
* ١٨٥٥//١٣ و عن علي بن ابرهيم قال سألته عن الصّلوة في السّفينة قال يصلي و هو جٰالس اذا لم‌يمكنه القيٰام في السفينة و لايصلّي في السفينة و هو يقدر علي الشط
* ١٨٥٥//١٤ و عن سليمان بن خالد قال سألته عن الصّلوة في السّفينة فقال يصلّي قائماً فان لم‌يستطع القيام فليجلس و يصلي و هو مستقبل القبلة فان دٰارت السفينة فليدر مع القبلة ان قدر علي ذلك و ان لم‌يقدر علي ذلك فليثبت علي مقٰامه و ليتحر القبلة بجهده
* ١٨٥٥//١٥ و قال يصلي النافلة مستقبل صدر السفينة و هو مستقبل القبلة اذا كبر ثم لايضرّه حيث دٰارت * و قد مر مٰا يدل علي ذلك في القبلة
(ب‌) )١٨٥٦( بٰاب الصلوة علي الدابة لعذر
* ١٨٥٦//١ قال ابوعبدالله عليه السلام لايصلي علي الدابة الفريضة الا مريض يستقبل به القبلة و يجزيه فاتحة الكتاب و يضع بوجهه في الفريضة علي ما امكنه من شئ و يومئ في النافلة ايمٰاءاً
* ١٨٥٦//٢ و قيل له رجل يكون في وقت الفريضة لايمكنه الارض من القيام عليهٰا و لا السجود عليهٰا من كثرة الثلج و الماء و المطر و الوحل ايجوز له ان يصلي الفريضة في المحمل قال نعم هو بمنزلة السفينة ان امكنه قائماً و الا قاعداً و كل مٰا كٰان من ذلك فالله اولي بالعذر يقول الله عز و جل بل الانسٰان علي نفسه بصيرة
* ١٨٥٦//٣ و قيل له ايصلي الرجل شيئاً من المفروض راكباً فقال لا الا من ضرورة
* ١٨٥٦//٤ و كتب الي ابي‌الحسن عليه السلام روي جعلني الله فداك موٰاليك عن ابٰائك ان رسول الله صلي الله عليه و آله صلي الفريضة علي راحلته في يوم مطير و يصيبنا المطر و نحن في محاملنا و الارض مبتلة و المطر يؤذي فهل يجوز لنا يا سيدي ان نصلي في هذه الحال في محٰاملنا او علي دوابنا الفريضة ان شاء الله فوقع عليه السلام يجوز ذلك مع الضرورة الشديدة
* ١٨٥٦//٥ و سئل عن رجل جعل لله عليه ان يصلي كذا و كذا هل يجزيه ان يصلي ذلك علي دٰاۤبّته و هو مسٰافر قال نعم
* ١٨٥٦//٦ و كتب الي صٰاحب الزّمٰان عليه السّلام يسأل عن رجل يكون في محمله و الثلج كثير بقامة رجل فيتخوف ان نزل الغوص فيه و ربما يسقط الثلج و هو علي تلك الحال و لايستوي له ان يلبد شيئا منه لكثرته و تهٰافته هل يجوز ان يصلي في المحمل الفريضة فقد فعلنا ذلك اياماً فهل

 

 

«* فصل الخطاب جلد 3 صفحه 336 *»

علينا فيه اعادة ام لا هذا الخبر يدل علي ان المكلف اذا عمل عملاً و وافق الواقع صح و لايجب عليه الاعادة – منه .
فاجٰاب لا بأس به عند الضرورة و الشدة
* ١٨٥٦//٧ اقول في الفقه‌الرضوي ان صليت فريضة علي ظهر دابتك استقبل القبلة بتكبيرة الافتتاح ثم امض حيث توجهت بك دابتك تقرأ فاذا اردت الركوع و السجود استقبل القبلة و اركع و اسجد علي شئ يكون معك ممّا يجوز عليه السّجود و لاتصلهٰا الّا في حٰال الضّرورة و الاضطرٰار جدّاً و تفعل فيهٰا مثله اذٰا صلّيت مٰاشياً الا انك اذا اردت السجود سجدت علي الارض * و قد مرّ في القبلة مٰا يدلّ علٰي ذلك
(ب‌) )١٨٥٧( بٰاب الصّلوة في الماۤء و الطّين
* ١٨٥٧//١ قال ابوعبداللّٰه عليه السّلٰام من كٰان في مكٰان لايقدر علي الارض فليومئ ايمٰاءاً
* ١٨٥٧//٢ و سئل عن الرّجل يومئ في المكتوبة و النّوٰافل اذا لم‌يجد مٰا يسجد عليه فقال اذا كان هكذا فليومئ في الصلوة كلّهٰا
* ١٨٥٧//٣ و سئل عن انسٰان تدركه الصّلوة و هو في مٰاء يخوضه لايقدر علي الارض قال ان كٰان ف۪ي حربٍ او سبيل من سبل الله فليومئ ايماءاً و ان كٰان في تجٰارةٍ فلم‌يك ينبغي له ان يخوض الماء حتي يصلّي قيل كيف يصنع قال يقضيهٰا اذا خرج من الماء و قد ضيع
* ١٨٥٧//٤ و سئل عن الرجل يصيبه المطر و هو في موضعٍ لايقدر ان يسجد فيه من الطين و لٰايجد موضعاً جافا قال يفتتح الصّلوة فاذا ركع فليركع كمٰا يركع اذا صلّي فاذا رفع رأسه من الرّكوع فليومئ بالسجود ايمٰاءاً و هو قائم يفعل ذلك حتي يفرغ من الصلوة و يتشهد و هو قائم و يسلم
* ١٨٥٧//٥ و قال عشرة مواضع لايصلي فيهٰا الطّين و المٰاء و الحمٰام و القبور و مسٰان الطريق و قري النّمل و معٰاطن الابل و مجري المٰاء و السبخ و الثلج ، و ف۪ي روٰايةٍ بدل القبور وادي ضجنان
* ١٨٥٧//٦ و سئل عن الرّجل يخوض المٰاء فتدركه الصّلوة فقال ان كان في حرب فانه يجزيه الايمٰاء و ان كان تاجراً فليقم و لٰايدخله حتي يصلي
* ١٨٥٧//٧ و سئل عن حدّ الطّين الذي لايسجد عليه مٰا هو قال اذا غرقت الجبهة و لم‌تثبت علي الارض
(ب‌) )١٨٥٨( بٰاب صلوة العٰاري
* ١٨٥٨//١ قيل لابي‌جعفر عليه السلام رجل خرج من سفينةٍ عريٰاناً او سلب ثيٰابه و لم‌يجد شيئاً يصلي فيه فقال يصلي ايمٰاءاً و ان كٰانت امرأة جعلت يدها علي فرجهٰا و ان كان رجل وضع يده علي سوأته ثم يجلسان فيومئان

 

 

«* فصل الخطاب جلد 3 صفحه 337 *»

ايمٰاءاً و لايركعٰان و لايسجدٰان فيبدو خلفهمٰا تكون صلوتهمٰا ايمٰاءاً برؤسهمٰا قال و ان كانا في مٰاء او بحر لجي لم‌يسجدا عليه و موضوع عنهمٰا التوجه فيه يومئان في ذلك ايمٰاءاً و رفعهمٰا توجه و وضعهمٰا
* ١٨٥٨//٢ و قال ابوعبدالله عليه السلام العاري الذي ليس له ثوب اذا وجد حفيرة دخلهٰا و يسجد فيهٰا و يركع
* ١٨٥٨//٣ و قال في الرجل يخرج عريٰانا فتدركه الصلوة قال يصلي عريٰاناً قائماً ان لم‌يره احد فان راه احد صلّي جٰالساً
* ١٨٥٨//٤ و قال ان كٰان معه سيف و ليس معه ثوب فليتقلد السيف و يصلي قائماً
* ١٨٥٨//٥ و سئل موسي بن جعفر عليه السّلام عن رجل قطع عليه او غرق متٰاعه فبقي عريٰاناً و حضرت الصلوة كيف يصلي قال ان اصاب حشيشاً يستر به عورته اتم صلوته بالرّكوع و السجود و ان لم‌يصب شيئاً يستر به عورته اومأ و هو قائم
(ب‌) )١٨٥٩( بٰاب تأخير العريان الصّلوة الي اخر الوقت
* ١٨٥٩//١ عن ابي‌البختري عن جعفر بن محمد عن ابيه عليهما السلام انه قال من غرقت ثيٰابه فلاينبغي له ان يصلّي حتي يخاف ذهٰاب الوقت يبتغي ثياباً فان لم‌يجد صلي عريٰاناً جٰالساً يومئ ايمٰاءاً و يجعل سجوده اخفض من ركوعه فان كانوا جمٰاعة تباعدوا في المجالس ثم صلوا كذلك فرٰادي

 

 

«* فصل الخطاب جلد 3 صفحه 338 *»

(ا) ابوٰاب ما يجوز فعله في الصلوة و ما لايجوز
(ب‌) )١٨٦٠( باب قطع الصلوة لعذر او غير عذر
* ١٨٦٠//١ عن رسول اللّه صلّي اللّه عليه و آله ان الصلوة تحريمهٰا التكبير و تحليلهٰا التسليم
* ١٨٦٠//٢ و عن اسمعيل بن ابي‌زيٰاد عن جعفر عن ابيه عن علي عليهم السلام انه قال في رجل يصلي و يري الصبي يحبو الي النار او الشاة تدخل البيت لتفسد الشئ قال فلينصرف و ليحرز مٰا يتخوف و يبن علي صلوته ما لم‌يتكلم
* ١٨٦٠//٣ و قال ابوعبداللّه عليه السلام اذا كنت في صلوة الفريضة فرأيت غلاماً لك قد ابق او غريماً لك عليه مٰال او حية تتخوفها علي نفسك فاقطع الصلوة و اتبع غلامك او غريمك و اقتل الحيّة
* ١٨٦٠//٤ و سئل موسي بن جعفرٍ عليه السلام عن الرجل و هو في وقت صلوة الزوال ايقطعه (كذا) بكلام قال لا بأس
* ١٨٦٠//٥ و عن سَمٰاعة قال سألته عن الرّجل يكون قائماً في الصلوة صلوة الفريضة فينسي كيسه او متاعاً يتخوف ضيعته او هلاكه قال يقطع صلوته و يحرز متاعه ثم يستقبل الصلوة قيل فيكون في الفريضة فتغلب عليه دٰابّة او تفلت دابته فيخاف ان تذهب او يصيب فيهٰا عنت فقال لا بأس بان يقطع صلوته و يتحرز و يعود الي صلوته
(ب‌) )١٨٦١( باب مٰا يقطع به الصلوة اذا اراد القطع
* ١٨٦١//١ عن النبي صلي الله عليه و اله الصلوة تحريمهٰا التكبير و تحليلهٰا التسليم
* ١٨٦١//٢ اقول في امالي الشيخ عن علي بن محمد الهٰادي عليه السلام في حديث انه قال لرجل بت عندي الليلة قال الرجل فلما كان من الليل و قام الي ورده قطع الركوع بالسلام و قال لي قد جاء الرجل و معه المٰال و قد منعه الخادم الوصول الي فاخرج فخذ ما معه الخبر
(ب‌) )١٨٦٢( باب التسليم ف۪ي غير محلّه
* ١٨٦٢//١ قال ابوجعفر عليه السلام شيئان يفسد الناس بهمٰا صلوتهم قول الرجل تبارك اسمك و تعٰالي جدّك و انما هو شئ قالته الجنّ بجهٰالةٍ فحكي الله عنهم و قول الرجل السلام علينا و علي عباد اللّٰه الصّٰالحين
* ١٨٦٢//٢ و من حديث شرايع الدين عن الصادق عليه السلام يقال في افتتاح الصلوة تعٰالي عرشك و لايقال تعٰالي جدّك و لايقال في التشهد الاوّل السلام علينا و علي عباد الله الصالحين لان تحليل الصلوة هو التسليم و اذا قلت هذا فقد سلّمت
(ب‌) )١٨٦٣( بٰاب احداث نواقض الطّهٰارة في اثناء الصّلوة
* ١٨٦٣//١ قيل لابي‌جعفر عليه

 

 

«* فصل الخطاب جلد 3 صفحه 339 *»

السلام اكون في الصلوة فاجد غمزاً في بطني او اذي او ضربٰانا فقال انصرف ثم توضأ و ابن علي مٰا مضي من صلوتك ما لم‌تنقض الصلوة بالكلام متعمدا و ان تكلّمت ناسياً فلا شئ عليك فانما هو بمنزلة من تكلم في الصلوة ناسياً قيل و ان قلب وجهه عن القبلة قال نعم و ان قلب وجهه عن القبلة
* ١٨٦٣//٢ و سئل عن رجل دخل في الصلوة و هو متيمم فصلي ركعة ثم احدث فاصاب ماءا قال يخرج و يتوضأ ثم يبني علي ما مضي من صلوته التي صلي بالتيمم
* ١٨٦٣//٣ و قالا عليهما السّلام لايقطع الصلوة الا اربعة الخلاء و البول و الريح و الصّوت
* ١٨٦٣//٤ و قال ابوعبدالله عليه السلام ليس يرخص في النوم في شئ من الصلوة
* ١٨٦٣//٥ و قال في قول الله عز و جل لاتقربوا الصلوة و انتم سكاري سكر النوم
* ١٨٦٣//٦ و قال اذا احس الرجل ان بثوبه بللاً و هو يصلي فليأخذ ذكره بطرف ثوبه فليمسحه بفخذه و ان كان بللاً يعرف فليتوضأ و ليعد الصلوة و ان لم‌يكن بللا فذلك من الشيطان
* ١٨٦٣//٧ و سئل عن رجل وجد غمزا في بطنه او اذيً او عصراً من البول و هو في صلوة المكتوبة في الركعة الاولي او الثانية او الثالثة او الرابعة فقال اذا اصاب شيئاً من ذلك فلا بأس بان يخرج لحٰاجته تلك فيتوضأ ثم ينصرف الي مصلاه الذي كان يصلي فيه فيبني علي صلوته من الموضع الذي خرج منه لحاجته ما لم‌ينقض الصلوة بالكلام قيل و ان التفت يميناً او شمٰالاً او ولي عن القبلة قال نعم كل ذلك واسع انما هو بمنزلة رجل سهٰا فانصرف في ركعة او ركعتين او ثلثة من المكتوبة فانما عليه ان يبني علي ما مضي من صلوته ثم ذكر سهو النّبيّ صلّي اللّه عليه و آله
* ١٨٦٣//٨ و سئل موسي بن جعفر عليه السلام عن الرجل يكون في الصلوة فيعلم ان ريحاً قد خرجت فلايجد ريحهٰا و لايسمع صوتهٰا قال يعيد الوضوء و الصلوة و لايعتد بشئ مما صلي اذا علم ذلك يقيناً * و قد مرّ ما يدلّ علي ذلك في نواقض الوضوء
(ب‌) )١٨٦٤( باب من احدث قبل ان يتشهد او التفت بعده
* ١٨٦٤//١ عن ابي‌جعفر عليه السلام في الرجل يحدث بعد ان يرفع رأسه في السجدة الاخيرة و قبل ان يتشهد قال ينصرف فيتوضأ فان شاء رجع الي المسجد و ان شاء ففي بيته و ان شاء حيث شاء قعد فيتشهد ثم يسلم و ان كان الحدث بعد الشهادتين فقد مضت صلوته
* ١٨٦٤//٢ و قيل لابي‌عبداللّٰه (ع‌) الرجل يحدث بعد مٰا يرفع رأسه من السجود الاخير فقال

 

 

«* فصل الخطاب جلد 3 صفحه 340 *»

تمت صلوته و انما التشهد سنة في الصلوة فيتوضأ و يجلس مكٰانه او مكٰاناً نظيفاً فيتشهد
* ١٨٦٤//٣ و قال ف۪ي حديثٍ اذا التفت في صلوة مكتوبة من غير فراغ فاعد الصّلوة اذا كان الالتفات فاحشا و ان كنت قد تشهّدت فلاتعد
* ١٨٦٤//٤ و سئل ابوالحسن عليه السلام عن رجل صلي الظهر او العصر فاحدث حين جلس في الرابعة فقال ان كٰان قال اشهد ان لا اله الا الله و اشهد يدل الخبر علي عدم وجوب وحده لا شريك له في التشهد و علي عدم وجوب عبده و رسوله و قول اللهم صل علي محمد و ال‌محمد – منه ادام الله اجلاله العالي و ظله علي رؤسنا .
ان محمدا رسول الله صلي الله عليه و آله فلايعد و ان كٰان لم‌يتشهد قبل ان يحدث فليعد
(ب‌) )١٨٦٥( باب من احدث قبل ان يسلّم
* ١٨٦٥//١ قال علي عليه السلام اذا قال العبد في التشهد الاخير و هو جٰالس اشهد ان لا اله الّا اللّه وحده لا شريك له و اشهد ان محمدا عبده و رسوله و ان السّاعة آتية لا ريب فيهٰا و انّ اللّه يبعث من في القبور ثم احدث حدثا فقد تمت صلوته
* ١٨٦٥//٢ و سئل ابوجعفر عليه السلام عن الرجل يصلي ثم يجلس فيحدث قبل ان يسلم قال تمت صلوته و ان كان مع امام فوجد في بطنه اذي فسلّم في نفسه و قام فقد تمت صلوته
* ١٨٦٥//٣ و سئل ابوعبدالله عليه السلام عن الرجل يصلي المكتوبة فينقضي صلوته و يتشهد ثم ينام قبل ان يسلّم قال تمت صلوته و ان كان رعٰافاً غسله ثم رجع فسلّم * و قد مرّ هنا ما يدل عليه
(ب‌) )١٨٦٦( باب الاستدبٰار عن القبلة و الالتفات و رفع الرأس الي السّمٰاء
* ١٨٦٦//١ عن ابي‌البختري عن جعفر عن ابيه عن علي عليهم السلام قال الالتفات في الصلوة اختلاس من الشيطان فاياكم و الالتفات في الصلوة فان اللّه مقبل علي العبد اذا قام في الصلوة فاذا التفت قال اللّٰه تبارك و تعٰالي له يا ابن ادم عمن تلتفت ثلثة فاذا التفت الرابعة اعرض الله عنه
* ١٨٦٦//٢ و عن علي عليه السلام في حديث الاربعمائة قال الالتفات الفاحش يقطع الصلوة و ينبغي لمن يفعل ذلك ان يبدأ الصلوة بالاذان و الاقامة و التكبير
* ١٨٦٦//٣ و سئل ابوجعفرٍ عليه السلام عن الرجل هل يلتفت في صلوته قال لا و لٰاينقض اصٰابعه
* ١٨٦٦//٤ و قال الالتفات يقطع الصلوة اذا كان بكله
* ١٨٦٦//٥ و قال ابوعبداللّٰه عليه السلام اذا التفت في صلوة مكتوبة من غير فراغ فاعد الصلوة اذا كان الالتفات فاحشاً و ان كنت قد تشهّدت فلاتعد
* ١٨٦٦//٦ و سئل عن

 

 

«* فصل الخطاب جلد 3 صفحه 341 *»

الالتفات في الصلوة ايقطع الصلوة فقال لا و مااحب ان يفعل
* ١٨٦٦//٧ و قال ان تكلمت او صرفت وجهك عن القبلة فاعد الصلوة
* ١٨٦٦//٨ و قال اذا قام العبد الي الصلوة اقبل الله عليه بوجهه فلايزال مقبلاً عليه حتي يلتفت ثلاث مرّات فاذا التفت ثلاث مرات اعرض عنه
* ١٨٦٦//٩ و سئل موسي بن جعفرٍ عليه السلام عن الرجل يكون في صلوته فيظن ان ثوبه قد انخرق او اصابه شئ هل يصلح له ان ينظر فيه او يمسه قال ان كان في مقدم ثوبه او جٰانبيه فلا بأس و ان كان في مؤخره فلايلتفت فانه لايصلح
* ١٨٦٦//١٠ و قال لا بأس ان يرفع الرجل طرفه الي السّمٰاء و هو يصلّي
* ١٨٦٦//١١ و سئل الرضا عليه السلام عن الرجل يلتفت في صلوته هل يقطع ذلك صلوته قال اذا كانت الفريضة و التفت الي خلفه فقد قطع صلوته فيعيد مٰا صلي و لٰايعتد به و ان كانت نافلة لم‌يقطع ذلك صلوته و لكن لايعود * و قد مر في ابواب القبلة مٰا يدل علي ذلك
(ب‌) )١٨٦٧( بٰاب التكلم في الصّلوة
* ١٨٦٧//١ قال ابوجعفر عليه السلام ابن علي مٰا مضي من صلوتك مٰا لم‌تنقض الصّلوة بالكلام متعمّداً و ان تكلمت نٰاسياً فلا شئ ( بأس ، نسخة‌ل ) عليك
* ١٨٦٧//٢ و سئل عن الرجل يتكلم في صلوة الفريضة بكل شئ ينٰاجي ربه قال نعم
* ١٨٦٧//٣ و قال ابوعبدالله عليه السلام ان تكلمت او صرفت وجهك عن القبلة فاعد الصّلوة
* ١٨٦٧//٤ و سئل عن رجل دعٰاه رجل و هو يصلّي فسهٰا فاجٰابه بحٰاجته كيف يصنع قال يمضي علي صلوته ، و زٰاد في روٰايةٍ و يكبر تكبيراً كثيراً
* ١٨٦٧//٥ و قال كل ما ناجيت به ربك في الصلوة فليس بكلام
* ١٨٦٧//٦ و قال كل مٰا ذكرت اللّٰه عز و جل به و النبي صلي اللّٰه عليه و آله فهو من الصلوة
* ١٨٦٧//٧ و قال كلّما كلمت الله به في صلوة الفريضة فلا بأس
* ١٨٦٧//٨ و سئل عن الرجل يتكلم ناسياً في الصلوة يقول اقيموا صفوفكم قال يتم صلوته ثم يسجد سجدتين
* ١٨٦٧//٩ و سئل موسي بن جعفرٍ عليه السلام عن الرجل و هو في وقت صلوة الزوال ايقطعه بكلام قال نعم يدل علي جواز نقض النافلة – منه .
لا بأس * و قد مرّ هنا و يأتي ما يدل علي ذلك هنا و في الابواب الٰاتية
(ب‌) )١٨٦٨( بٰاب الضحك و البكٰاء و الانين
* ١٨٦٨//١ عن طلحة بن زيد عن جعفر عن ابيه

 

 

«* فصل الخطاب جلد 3 صفحه 342 *»

عن علي عليه السلام من انّ في صلوته فقد تكلم
* ١٨٦٨//٢ و قال ابوعبدالله عليه السلام القهقهة لاتنقض الوضوء و تنقض الصلوة
* ١٨٦٨//٣ و سئل عن البكٰاء في الصلوة ايقطع الصلوة فقال ان بكي لذكر جنة او نار فذلك هو افضل الاعمٰال في الصلوة و ان كان ذكر ميتا له فصلوته فاسدة
* ١٨٦٨//٤ و سئل عن الرجل يتباكي في الصلوة المفروضة حتي يبكي فقال قرة عين والله و قال اذا كان ذلك فاذكرني عنده
* ١٨٦٨//٥ و قيل له ايتباكي الرجل في الصلوة فقال بخ بخ و لو مثل رأس الذباب
* ١٨٦٨//٦ و عن الصدوق قال و روي ان البكٰاء علي الميت يقطع الصلوة و البكاء لذكر الجنة و النار من افضل الاعمٰال في الصلوة
* ١٨٦٨//٧ و عن سمٰاعة قال سألته عن الضحك هل يقطع الصلوة قال اما التبسم فلايقطع الصلوة و اما القهقهة فهي تقطع الصلوة * و قد مر في نواقض الوضوء مٰا يدل علي ذلك
(ب‌) )١٨٦٩( باب التكفير في الصلوة و العمل فيها
* ١٨٦٩//١ قال علي عليه السلام لايجمع المسلم يديه في صلوته و هو قائم بين يدي اللّٰه عز و جل يتشبه باهل الكفر يعني المجوس
* ١٨٦٩//٢ و قال علي بن الحسين عليه السلام وضع الرجل احدي يديه علي الاخري في الصلوة عمل و ليس في الصّلوة عمل
* ١٨٦٩//٣ و قال ابوجعفر عليه السلام في حديث و لاتكفر فانما يفعل ذلك المجوس
* ١٨٦٩//٤ و قيل لاحدهما عليهما السلام الرجل يضع يده في الصلوة و حكي اليمني علي اليسري فقال ذلك التكفير لاتفعل
* ١٨٦٩//٥ و سئل موسي بن جعفر عليه السلام عن الرجل يكون في صلوته ايضع احدي يديه علي الاخري بكفه او ذرٰاعه قال لايصلح ذلك فان فعل ذلك فلايعودن له
* ١٨٦٩//٦ اقول في الحدائق قيل لابي‌عبدالله عليه السلام ايضع الرجل يده علي ذراعه في الصلوة قال لا بأس ان بني‌اسرائيل كانوا اذا دخلوا في الصلوة دخلوا (ظ) متماوتين كأنهم موتي فانزل الله علي نبيّه خذ ما آتيتك بقوة فاذا دخلت في الصلوة فادخل فيهٰا بجلد و قوة ثم ذكرهٰا في طلب الرّزق فلو طلبت الرزق فاطلبه بقوة
(ب‌) )١٨٧٠( بٰاب مدٰافعة الاخبثين و الريح و الغمز و الصبر علي الخف الضيق
* ١٨٧٠//١ قال ابوعبدالله عليه السلام ان رسول اللّٰه صلي الله عليه و اله قال لاتصل و انت تجد شيئاً من الاخبثين
* ١٨٧٠//٢ و قال رسول الله صلي الله عليه و آله يا علي ثمانية لاتقبل منهم الصلوة العبد الابق حتي يرجع الي مولٰاه و الناشزة و زوجهٰا عليهٰا ساخط و مٰانع

 

 

«* فصل الخطاب جلد 3 صفحه 343 *»

الزكوة الي ان قال و السكرٰان و الزبين و هو الذي يدافع البول و الغائط
* ١٨٧٠//٣ و في حديث قال ثمانية لايقبل الله لهم صلوة العبد الابق حتي يرجع الي سيّده و الناشزة عن زوجهٰا و هو عليهٰا ساخط و مٰانع الزكوة و تارك الوضوء و الجارية المدركة تصلي بغير خمٰار و امٰام قوم يصلي بهم و هم له كارهون و الزبين فقيل يا رسول الله و ما الزبين قال الرجل يدٰافع البول و الغائط و السّكران فهؤلاء الثمانية لايقبل الله لهم صلوة
* ١٨٧٠//٤ و قال لايصلي الرجل و هو زناء اي حٰاقن
* ١٨٧٠//٥ و قال علي عليه السلام لايصلي احدكم و به احد العصدين يعني البول و الغائط ، و روي العقدين
* ١٨٧٠//٦ و قال ابوعبدالله عليه السلام لا صلوة لحٰاقن و لٰا لحاقنة و هو بمنزلة من هو في ثوبه
* ١٨٧٠//٧ و قال لا صلوة لحاقن و لا لحاقب و لا لحازق فالحاقن الذي به البول و الحاقب الذي به الغائط و الحازق الذي قد ضغطه الخف
* ١٨٧٠//٨ و سئل ابوالحسن عليه السلام عن الرجل يصيبه الغمز في بطنه و هو يستطيع ان يصبر عليه ايصلي علي تلك الحال او لايصلي فقال ان احتمل الصبر و لم‌يخف اعجالا عن الصلوة فليصل و ليصبر
(ب‌) )١٨٧١( بٰاب غلبة النوم
* ١٨٧١//١ قال علي عليه السلام اذا خالط النوم القلب وجب الوضوء اذا غلبتك عينك و انت في الصلوة فاقطع و نم فانك لاتدري لعلك ان تدعو علي نفسك
* ١٨٧١//٢ و قيل لابي‌عبدالله عليه السلام قول الله عز و جل لاتقربوا الصلوة و انتم سكاري فقال سكر النوم
* ١٨٧١//٣ و قال اذا غلب الرجل النوم و هو في الصلوة فليضع رأسه فلينم فاني اتخوف عليه ان اراد ان يقول اللهم ادخلني الجنة ان يقول اللهم ادخلني النّار
(ب‌) )١٨٧٢( بٰاب الرعاف و الدّم بنزع السن و قطع الثؤلول و نتف اللحم و شج الرأس و غيرهٰا
* ١٨٧٢//١ عن الحسين بن علوان عن جعفر عن ابيه انّ عليا عليه السلام كان يقول لايقطع الصلوة الرّعٰاف و لا القي‌ء و لا الازّ
* ١٨٧٢//٢ و عن بكير بن اعين ان اباجعفر عليه السلام رأي رجلاً رعف و هو في الصلوة و ادخل يده ف۪ي انفه فاخرج دماً فاشار اليه بيده افركه بيدك و صل
* ١٨٧٢//٣ و سئل عن الرجل يأخذه الرّعٰاف و القي‌ء في الصلوة كيف يصنع قال ينفتل فيغسل انفه و يعود في الصلوة و ان تكلم فليعد صلوته و ليس عليه وضوء
* ١٨٧٢//٤ و قال ان ادخلت يدك في انفك و انت تصلي

 

 

«* فصل الخطاب جلد 3 صفحه 344 *»

فوجدت دماً سٰائلاً ليس برعٰافٍ ففته بيدك
* ١٨٧٢//٥ و سئل ابوعبدالله عليه السلام عن الرجل يرعف و هو في الصلوة و قد صلي بعض صلوته فقال ان كان الماء عن يمينه او عن شماله او عن خلفه فليغسله من غير ان يلتفت و ليبن علي صلوته فان لم‌يجد المٰاء حتي يلتفت فليعد الصلوة قال و القي‌ء مثل ذلك
* ١٨٧٢//٦ و سئل عن الرجل يأخذه الرّعٰاف في الصلوة فلايريد ان يستنشفه ايجوز ذلك قال نعم
* ١٨٧٢//٧ و سئل عن الرجل يصيبه الرعاف و هو في الصلوة فقال ان قدر علي مٰاء عنده يميناً و شمٰالاً او بين يديه و هو مستقبل القبلة فليغسله عنه ثم ليصل مٰا بقي من صلوته و ان لم‌يقدر علي مٰاء حتي ينصرف لوجهه او يتكلم فقد قطع صلوته
* ١٨٧٢//٨ و سئل عن رجل رعف و لم‌يرقأ رعٰافه حتي دخل وقت الصلوة قال يحشو انفه بشي‌ءٍ ثم يصلي و لايطيل ان خشي ان يسبقه الدم
* ١٨٧٢//٩ و سئل عن الرّعٰاف اينقض الوضوء قال لو ان رجلا رعف في صلوته و كان عنده ماء او من يشير اليه بمٰاءٍ فتناوله فقال برأسه فغسله فليبن علي صلوته و لايقطعهٰا
* ١٨٧٢//١٠ و عن احدهمٰا عليهما السّلام في الرجل يمسّ انفه في الصلوة فيري دماً كيف يصنع اينصرف فقال ان كان يٰابساً فليرم به و لا بأس
* ١٨٧٢//١١ و سئل موسي بن جعفرٍ عليه السلام عن رجل رعف و هو في صلوته و خلفه مٰاء هل يجوز له ان ينكص علي عقبيه حتي يتناول المٰاء ليغسل الدم قال اذا لم‌يلتفت فلا بأس
* ١٨٧٢//١٢ و سئل عن الرجل يكون به الثؤلول او الجرح هل يصلح له ان يقطع الثؤلول و هو في صلوته او ينتف بعض لحمه من ذلك الجرح و يطرحه قال ان لم‌يتخوف ان يسيل الدم فلا بأس و ان تخوف ان يسيل الدم فلايفعله و عن الرجل يكون في صلوته فرماه رجل فشجه فسٰال الدم فانصرف فغسله و لم‌يتكلم حتي رجع الي المسجد هل يعتد بمٰا صلي او يستقبل الصلوة قال يستقبل الصّلوة و لايعتد بشي‌ءٍ ممّا صلّي ، و زٰاد في روٰايةٍ بعد قوله فلايفعله فان فعل فقد نقض ذلك الصلوة و لٰاينقض الوضوء
* ١٨٧٢//١٣ و سئل عن رجل كان في صلوته فرمٰاه رجل فشجه فسٰال الدّم هل ينقض ذلك وضوءه فقال الدّم لاينقض الوضوء و لكنه يقطع الصّلوة
* ١٨٧٢//١٤ و سئل عن الرّجل يتحرك بعض اسنٰانه و هو في الصّلوة هل ينزعه قال ان كان لايدميه فلينزعه و ان كٰان يدميه فلينصرف
* ١٨٧٢//١٥ و عن اسمعيل بن عبدالخالق قال سألته عن رجل يكون في جمٰاعة من القوم يصلي المكتوبة فيعرض

 

 

«* فصل الخطاب جلد 3 صفحه 345 *»

له رعٰاف كيف يصنع قال يخرج فان وجد ماءا قبل ان يتكلم فليغسل الرعاف ثم ليعد فليبن علي صلوته
(ب‌) )١٨٧٣( بٰاب القي‌ء و الاز و الجُشاء
* ١٨٧٣//١ قال ابوعبدالله عليه السلام ان عليا عليه السلام كان يقول لايقطع الصلوة الرعاف و لا الدم و لا القي‌ء فمن وجد اذي فليأخذ بيد رجل من القوم من الصف فليقدمه يعني اذا كان امٰاماً
* ١٨٧٣//٢ و قال ابوجعفر عليه السلام لايقطع الصلوة الا رعاف و از في البطن فبادروا بهمٰا ما استطعتم
* ١٨٧٣//٣ و عن سمٰاعة قال سألته عن القلس و هو الجُشَأَة يرتفع الطعٰام من جوف الرجل من غير ان يكون قد تقيأ و هو قائم في الصلوة قال لاينقض ذلك وضوءه و لايقطع صلوته و لايفطر صيامه * و قد مر هنا ما يدل علي ذلك
(ب‌) )١٨٧٤( بٰاب ان يكون في فم المصلي خرزة او لؤلؤة
* ١٨٧٤//١ سئل موسي بن جعفر عليه السلام عن الرجل هل يصلح له ان يصلي و في فيه الخرز و اللؤلؤ قال ان كان يمنعه عن قرٰاءته فلا و ان كان لٰايمنعه فلا بأس
(ب‌) )١٨٧٥( بٰاب من استدخل دوٰاءاً
* ١٨٧٥//١ سئل موسي بن جعفر عليه السّلام عن الرجل هل يصلح ان يستدخل الدواء ثم يصلّي و هو معه اينقض الوضوء قال لاينقض الوضوء و لٰايصلي حتي يطرحه
(ب‌) )١٨٧٦( بٰاب العبث في الصّلوة و تسوية موضع السّجود * قال الله عز و جل الذين هم في صلوتهم خاشعون
* ١٨٧٦//١ و قال النبي صلي الله عليه و اله ان الله كره لامتي العبث في الصلوة
* ١٨٧٦//٢ و قال ان الله كره لكم ايتها الامّة اربعاً و عشرين خصلة و نهاكم عنها كره لكم العبث في الصلوة
* ١٨٧٦//٣ و قال ابوعبدالله عليه السلام قال رسول الله صلي الله عليه و آله ستة كرههٰا الله لي فكرهتهٰا للائمة من ذرّيّتي و لتكرهها الائمة لاتباعهم العبث في الصلوة الحديث
* ١٨٧٦//٤ و قال علي عليه السلام في حديث الاربعمائة و لايعبث الرجل في صلوته بلحيته و لا بمٰا يشغله عن صلوته بٰادروا بعمل الخير قبل ان تشتغلوا عنه بغيره ليكن كلامك ذكر الله و الصلوة قربان كل تقيّ ليخشع الرجل في صلوته فان من خشع قلبه لله عز و جل خشعت جوٰارحه فلاتعبث بشئ
* ١٨٧٦//٥ و قال ابوعبدالله عليه السلام لاتلتفت و لاتعبث بيديك و اصٰابعك
* ١٨٧٦//٦ و قال اذا قمت في الصلوة فلاتعبث بلحيتك و لا برأسك و لاتعبث

 

 

«* فصل الخطاب جلد 3 صفحه 346 *»

بالحصي و انت تصلي الا ان تسوّي حيث تسجد فلا بأس
* ١٨٧٦//٧ و قيل له ايّ شئ يقطع الصلوة قال عبث الرجل بلحيته
(ب‌) )١٨٧٧( بٰاب قرض الظّفر و اللّحية
* ١٨٧٧//١ سئل موسي بن جعفر عليه السّلام عن الرجل يقرض اظافيره او لحيته و هو في صلوته و ما عليه ان فعل ذلك متعمّدا قال ان كان ناسياً فلا بأس و ان كان متعمّداً فلايصلح له
* ١٨٧٧//٢ و سئل عن الرجل يقرض لحيته و يعض عليهٰا و هو في الصلوة مٰا عليه قال ذلك الولع فلايفعل و ان فعل فلا شئ عليه و لكن لايتعوّده
(ب‌) )١٨٧٨( بٰاب التثٰاؤب و التّمطّي
* ١٨٧٨//١ قال ابوجعفر عليه السلام اذا قمت في الصلوة فعليك بالاقبٰال علي صلوتك الي ان قال و لاتتثاأب و لاتتمطّ
* ١٨٧٨//٢ و عن احدهمٰا عليهما السّلام في الرجل يتثاأب و يتمطي في الصّلوة قال هو من الشيطان و لايملكه ، و في رواية و لن‌يملكه
(ب‌) )١٨٧٩( بٰاب العبث بالفرج و مسّه
* ١٨٧٩//١ قيل لابي‌عبداللّٰه عليه السّلام الرجل يعبث بذكره في صلوة المكتوبة قال و ما له فعل قيل عبث به حتي مسّه بيده قال لا بأس
* ١٨٧٩//٢ و قال في المرأة تكون في الصلوة فتظن انّهٰا قد حٰاضت قال تدخل يدهٰا فتمسّ الموضع فان رأت شيئاً انصرفت و ان لم‌تر شيئاً اتمت صلوتهٰا
(ب‌) )١٨٨٠( بٰاب فرقعة الاصابع في الصّلوة
* ١٨٨٠//١ قال ابوعبدالله عليه السلام ان النبي صلي الله عليه و آله سمع خلفه فرقعة فرقع رجل اصابعه في صلوته فلما انصرف قال النبي صلي الله عليه و آله اما انّه حظّه من صلوته
* ١٨٨٠//٢ و سئل ابوجعفر عليه السّلام عن الرجل يلتفت في الصلوة قال لا و لاينقض اصٰابعه
* ١٨٨٠//٣ و قال عليك بالاقبال علي صلوتك الي ان قال و لاتفرقع اصابعك فان ذلك كله نقصٰان الصّلوة
(ب‌) )١٨٨١( بٰاب التّبزّق و الامتخاط و مسح دٰاخل الفم و اليد و غمز الجسد
* ١٨٨١//١ عن طلحة بن زيد عن جعفر عن ابيه عليهما السّلام قال لايبزقن احدكم في الصلوة قبل وجهه و لا عن يمينه و ليبزقنّ عن يسٰاره و تحت قدمه اليسري
* ١٨٨١//٢ و قال ابوعبداللّه عليه السلام كان ابوجعفر عليه السلام يصلي في المسجد فيبصق امامه و عن يمينه و عن شماله و خلفه علي الحصي و لايغطّيه
* ١٨٨١//٣ و قال ابوعبدالله عليه السّلام في حديث لاتبزق و لاتمخط فان من حبس ريقه اجلالاً لله عز و جل في

 

 

«* فصل الخطاب جلد 3 صفحه 347 *»

صلوته اورثه الله عز و جل صحة الي الممات
* ١٨٨١//٤ و قال في حديث و لاتبزق عن يمينك و لا عن يسارك و لا بين يديك
* ١٨٨١//٥ و قيل له الرجل يكون في المسجد في الصلوة فيريد ان يبزق فقال عن يساره
* ١٨٨١//٦ و سئل موسي بن جعفر عليه السلام عن الرجل هل يصلح له ان يمسح بعض اسنٰانه او داخل فيه بثوبه و هو في الصلوة قال ان كان شئ يؤذيه او يجد طعمه فلا بأس
* ١٨٨١//٧ و سئل عن الرجل يكون في اصبعه او في شئ من يده الشئ يصلحه له ان يبلّه ببصٰاقه و يمسحه في صلوته قال لا بأس
* ١٨٨١//٨ و سئل عن الرجل يشتكي بطنه او شيئاً من جسده هل يصلح له ان يضع يده عليه او يغمزه في الصلوة قال لا بأس
(ب‌) )١٨٨٢( بٰاب التّقدّم و التأخّر في الصلوة و حكّ النخامة من المسجد
* ١٨٨٢//١ عن الصدوق رأي رسول اللّه صلي الله عليه و آله نخامة في المسجد فمشي اليهٰا بعرجون من عراجين ارطاب فحكّها ثم رجع القهقري فبني علي صلوته قال و قال الصادق عليه السّلام و هذا يفتح من الصلوة ابواباً كثيرة
* ١٨٨٢//٢ و قال ابوعبدالله عليه السلام في الرجل يصلّي في موضع ثم يريد ان يتقدم يكفّ عن القراءة في مشيه حتي يتقدّم الي الموضع الذي يريد ثم يقرأ
* ١٨٨٢//٣ و سئل عن المصلّي يخطو امامه خطوة او خطوتين قال نعم لا بأس
* ١٨٨٢//٤ و سئل عن الرجل يخطو امٰامه في الصلوة خطوتين او ثلثا قال نعم لا بأس
* ١٨٨٢//٥ و سئل موسي بن جعفر عليه السلام عن القيام خلف الامٰام في الصف مٰا حده قال قم ما استطعت فاذا قعدت فضٰاق المكان فتقدم او تأخر فلا بأس
* ١٨٨٢//٦ و سئل عن رجل يقعد في المسجد رجليه (كذا) خارجة منه او انتفل من المسجد و هو في صلوته قال لا بأس
* ١٨٨٢//٧ و سئل عن رجل يكون في الصلوة هل يصلح له ان يقدم رجلا و يؤخر اخري من غير مرض و لٰا علة قال لا بأس
* ١٨٨٢//٨ و عن محمد بن مسلم قال قلت له الرجل يتأخر و هو في الصلوة قال لا قلت فيتقدم قال نعم مٰا شاء الي القبلة
* ١٨٨٢//٩ اقول في الحدائق قال في الفقيه و روي انه يمشي في الصلوة يجر رجليه و لايتخطأ * و يأتي في ابوٰاب الجمٰاعة مٰا يدلّ عليه
(ب‌) )١٨٨٣( بٰاب حكّ خرء الطّير او غيره من الثّوب و تقريب النّعل و الاحتكاك و الانحطٰاط من القيام لتناول عصٰا
* ١٨٨٣//١ سئل ابوعبداللّه عليه السّلام عن الرجل

 

 

«* فصل الخطاب جلد 3 صفحه 348 *»

يحتك و هو في الصلوة قال لا بأس
* ١٨٨٣//٢ و سئل عن الرّجل يقرب نعله بيده او رجله في الصلوة قال نعم
* ١٨٨٣//٣ و عن زكريّا الاعور قال رأيت اباالحسن عليه السلام يصلّي قائماً و الي جانبه رجل كبير يريد ان يقوم و معه عصا له فاراد ان يتناولهٰا فانحط ابوالحسن عليه السلام و هو قائم في صلوته فناول الرجل العصٰا ثم عاد الي صلوته ، و في رواية ثم عاد الي موضعه الي صلوته
* ١٨٨٣//٤ و سئل في حديث عن الرجل يري في ثوبه خرء الطير او غيره هل يحكه و هو في صلوته قال لا بأس
* ١٨٨٣//٥ و سئل عن الرجل يكون راكعاً او سٰاجداً فيحكه بعض جسده هل يصلح له ان يرفع يده من ركوعه او سجوده فيحك ما حكه قال لا بأس اذا شق عليه ان يحكّه و الصبر الي ان يفرغ افضل
(ب‌) )١٨٨٤( بٰاب ايمٰاء المصلّي و اشارته و تنحنحه و رفع صوته بالتسبيح و صفقة ( صفقه خ ) بيده و ضربه الحٰائط و ضرب المرأة علي فخذهٰا و التلبية في الصلوة
* ١٨٨٤//١ سئل ابوعبدالله عليه السلام ايومئ الرجل في الصلوة فقال نعم قد اومأ النبي صلي الله عليه و اله في مسجد من مسٰاجد الانصٰار بمحجن كان معه قال الرّاوي و لااعلمه الا مسجد بني‌عبدالاشهل
* ١٨٨٤//٢ و عن ابي‌عبدالله عليه السلام في الرجل يريد الحاجة و هو في الصلوة فقال يومئ برأسه و يشير بيده و المرأة اذا ارادت الحاجة تصفق ، و زٰاد في رواية و يسبّح بعد قوله و يشير بيده
* ١٨٨٤//٣ و سئل عن الرجل يسمع صوتاً بالباب و هو في الصلوة فيتنحنح لتسمع جاريته او اهله لتأتيه فيشير اليهٰا بيده ليعلمهٰا من بالباب لتنظر من هو فقال لا بأس به
* ١٨٨٤//٤ و عن الرجل و المرأة يكونان في الصلوة فيريدٰان شيئاً ايجوز لهمٰا ان يقولا سبحان الله قال نعم و يومئان الي ما يريدٰان و المرأة اذا ارادت شيئاً ضربت علي فخذها و هي في الصلوة
* ١٨٨٤//٥ و قيل له ان ل۪ي رحي اطحن فيهٰا السمسم فاقوم فاصلّي و اعلم ان الغلام نائم فاضرب الحائط لاوقظه فقال نعم فيه تجويز ايقاظ النائم و تنبيهه علي اصل – منه ادام الله ظله العالي علي رؤس العباد و البلاد .
انت في طاعة ربك تطلب رزقك لا بأس
* ١٨٨٤//٦ و سئل موسي بن جعفر عليه السلام عن الرجل يكون ف۪ي صلوته فيستأذن انسان علي البٰاب فيسبح و يرفع صوته و تسمع جٰاريته فتأتيه فيريهٰا بيده ان علي الباب

 

 

«* فصل الخطاب جلد 3 صفحه 349 *»

انساناً هل يقطع ذلك صلوته و مٰا عليه قال لا بأس لايقطع بذلك صلوته
* ١٨٨٤//٧ و قال ان الرجل اذا كان في الصلوة فدعاه الوالد فليسبّح فاذا دعته الوالدة فليقل لبّيك
* ١٨٨٤//٨ و سئل عن الرجل يكون في صلوته و الي جٰانبه رجل رٰاقد و يريد ان يوقظه فيسبح و يرفع صوته لايريد الا ليستيقظ الرجل هل يقطع ذلك صلوته و ما عليه قال لايقطع ذلك صلوته و لا شئ عليه و لا بأس به
(ب‌) )١٨٨٥( بٰاب رمي شخص او حيوان في الصّلوة
* ١٨٨٥//١ عن محمد بن بجيل قال رأيت اباعبداللّٰه عليه السّلام يصلّي فمرّ به رجل و هو بين السجدتين فرمٰاه ابوعبدالله عليه السلام بحصٰاة فاقبل اليه الرجل
* ١٨٨٥//٢ و سئل موسي بن جعفر عليه السلام عن الرجل يكون في صلوته فيرمي الكلب و غيره بالحجر ما عليه قال ليس عليه شئ و لايقطع ذلك صلوته
(ب‌) )١٨٨٦( بٰاب الانصٰات لسمٰاع كلٰام او تذكّر دعٰاءٍ او قرٰاءة
* ١٨٨٦//١ سئل موسي بن جعفر عليه السّلام عن الرجل يكون في الصلوة فيسمع الكلام او غيره فينصت ليسمع مٰا عليه ان فعل ذلك قال هو نقص و ليس عليه شئ
* ١٨٨٦//٢ و سئل عن الرّجل يخطئ في التشهد و القنوت هل يصلح له ان يردّده حتي يتذكّر و ينصت سٰاعة حتي يتذكر قال لا بأس ان يردّد و ينصت سٰاعةً حتي يتذكّر و ليس في القنوت سهو و لا في التشهد
* ١٨٨٦//٣ و سئل عن الرجل يخطئ في قرٰاءته هل يصلح له ان ينصت سٰاعة و يتذكر قال لا بأس
(ب‌) )١٨٨٧( بٰاب تغميض العينين في الصلوة و رفع البصر الي السّمٰاء
* ١٨٨٧//١ عن ابي‌عبداللّٰه عليه السّلام عن اميرالمؤمنين عليه السلام ان النبي صلي الله عليه و آله نهي ان يغمض الرجل عينيه في الصلوة
* ١٨٨٧//٢ و عن ابي‌عبدالله عليه السلام في حديث مرّ عن النبي صلي الله عليه و اله من لم‌يقم صلبه فلا صلوة له و اخشع ببصرك لله عز و جل و لاترفعه الي السماء و ليكن نظرك الي موضع سجودك
* ١٨٨٧//٣ و مر في حديث حمٰاد عن ابي‌عبدالله عليه السلام و غمض عينيه ثم سبح ثلاثا بترتيل و قال سبحان ربي العظيم و بحمده الحديث
* ١٨٨٧//٤ و سئل موسي بن جعفر عليه السّلام عن الرجل هل يصلح له ان يغمض عينيه في الصلوة متعمّداً قال لا بأس
(ب‌) )١٨٨٨( بٰاب قتل المصلّي الحية و العقرب و القملة و البرغوث و البقة و الذّبٰاب و

 

 

«* فصل الخطاب جلد 3 صفحه 350 *»

الدّوٰاب و طَرْح القملة و دفنهٰا في الحصي
* ١٨٨٨//١ قال عليّ عليه السّلام في حديث و اذا اصاب احدكم دٰابّة و هو في صلوته فليدفنهٰا و يثقل عليهٰا او يصيرهٰا في ثوبه حتي ينصرف
* ١٨٨٨//٢ و قيل لابي‌جعفر عليه السّلٰام رجل يري العقرب و الافعٰي و الحيّة و هو يصلّي ايقتلهٰا قال نعم ان شاء فعل
* ١٨٨٨//٣ و سئل عن الرّجل تؤذيه الدّاۤبّة و هو يصلّي قال يلقيهٰا عنه ان شٰاء او يدفنهٰا في الحصي
* ١٨٨٨//٤ و سئل ابوعبدالله عليه السلام عن الرجل يكون في الصّلوة فيري الحيّة و العقرب يقتلهمٰا ان اذيٰاه قٰال نعم
* ١٨٨٨//٥ و سئل عن الرجل يري الحيّة و العقرب و هو يصلّي المكتوبة قال يقتلهمٰا
* ١٨٨٨//٦ و سئل عن الرجل يكون في الصّلوة فيقرأ فيري حيّة بحياله يجوز له ان يتناولهٰا فيقتلهٰا فقال ان كان بينه و بينهٰا خطوة واحدة فليخط و ليقتلهٰا و الا فلا
* ١٨٨٨//٧ و سئل عن الرجل يقتل البقّة و البرغوث و القملة و الذباب في الصلوة اينقض ذلك صلوته و وضوءه قال لا
* ١٨٨٨//٨ و قال ان وجدت قملة و انت تصلّي فادفنهٰا في الحصي
* ١٨٨٨//٩ و سئل موسي بن جعفر عليه السلام عن الرجل هل يصلح له و هو في صلوته ان يقتل القملة و النملة و الفارة او الحلمة او شبه ذلك قال اما القملة فلايصلح له و لكن يرمي بها خارجاً من المسجد او يدفنهٰا تحت رجليه
(ب‌) )١٨٨٩( بٰاب ضمّ المرأة اليه و النظر اليهٰا و حمل المرأة الطفل و ارضٰاعه
* ١٨٨٩//١ قال ابوعبدالله عليه السّلام من تأمّل خلق امرأة فلا صلوة له
* ١٨٨٩//٢ و قال لا بأس ان تحمل المرأة صبيّهٰا و هي تصلّي و ترضعه و هي تتشهد
* ١٨٨٩//٣ و سئل ابوالحسن عليه السّلام اكون اصلّي فتمر بي الجارية فربّمٰا ضممتهٰا اليّ قال لا بأس
* ١٨٨٩//٤ و سئل عن المرأة تكون في صلوة الفريضة و ولدهٰا الي جنبهٰا يبكي و هي قاعدة هل يصلح لهٰا ان تتناوله فتقعده في حجرهٰا و تسكته و ترضعه قال لا بأس اعلم ان الصلوة عبادة وضعها الله فما نهي عن فعله فيها فهو الممنوع و ما لم‌ينه عنه فهو علي اطلاقه يجوز عمله و التي نهي عنها معروفة معلومة و البواقي او ما نهي عنه ثم رخص فيه تبقي علي جواز عملها لايحتاج عملها الي دليل ازيد من ذلك اللهم الا فعل لايعد معه الانسان مصلّياً و يكون خارجا عن الصلوة عرفا – منه عمر الله سبحانه بافاداته و افاضاته جميع البلاد و انار باناراته في الايام قلوب جميع العبٰاد .
* ١٨٨٩//٥ و سئل عن المرأة تكون في صلوتهٰا قائمة يبكي ابنها الي جنبها هل يصلح لهٰا ان تتناوله

 

 

«* فصل الخطاب جلد 3 صفحه 351 *»

فتحمله و هي قائمة قال لاتحمله و هي قائمة
(ب‌) )١٨٩٠( بٰاب الشرب في الوتر
* ١٨٩٠//١ قيل لابي‌عبداللّٰه عليه السّلام اني ابيت و اريد الصوم فاكون في الوتر فاعطش فاكره ان اقطع الدعاء و اشرب و اكره ان اصبح و انا عطشان و امامي قلّة بيني و بينهٰا خطوتان او ثلثة قال تسعي اليهٰا و تشرب منهٰا حاجتك و تعود في الدعاء
* ١٨٩٠//٢ و قيل له جعلت فداك انّي اكون في الوتر و اكون قد نويت الصّوم فاكون في الدّعٰاء و اخاف الفجر فاكره ان اقطع علي نفسي الدّعٰاء و اشرب المٰاء و تكون القلّة امٰامي فقال فاخط اليها الخطوة و الخطوتين و الثلاث و اشرب و ارجع الي مكانك و لاتقطع علي نفسك الدّعٰاء
(ب‌) )١٨٩١( بٰاب مرور شئ او كونه قدّام المصلّي
* ١٨٩١//١ قال ابوعبداللّٰه عليه السلام لايقطع الصلوة شئ كلب و لا حمٰار و لا امرأة و لكن استتروا بشي‌ءٍ فان كان بين يديك قدر ذرٰاع رافع من الارض فقد استترت
* ١٨٩١//٢ و سئل موسي بن جعفر عليه السلام عن الرجل يكون في صلوته هل يصلح له ان تكون امرأة مقبلة بوجههٰا عليه في القبلة قاعدة او قائمة قال يدرأهٰا عنه فان لم‌يفعل لم‌يقطع ذلك صلوته
(ب‌) )١٨٩٢( باب التسليم علي المصلّي و كيفية ردّه
* ١٨٩٢//١ عن الباقر عليه السّلام قال اذا دخلت المسجد و الناس يصلّون فسلّم عليهم و اذا سلم عليك فاردد فانّي افعله و ان عمّٰار بن ياسر مرّ علي رسول اللّٰه صلي الله عليه و آله و هو يصلّي فقال السلام عليك يا رسول الله و رحمة الله و بركٰاته فردّ عليه السّلام
* ١٨٩٢//٢ و قال في حديث ردّ النبي صلي الله عليه و آله علي عمّار ان السلم اسم من اسماء الله عز و جل
* ١٨٩٢//٣ و عن مصدق بن صدقة عن جعفر بن محمد عن ابيه عليهما السلام قال لاتسلموا علي اليهود و لا النصٰاري الي ان قال و لا علي المصلّي و ذلك لان المصلّي لايستطيع ان يرد السّلم لان التسليم من المسلّم تطوّع و الرد فريضة
* ١٨٩٢//٤ و عن الحسين بن علوٰان عن جعفر بن محمد عليهما السّلام قال كنت اسمع ابي يقول اذا دخلت المسجد الحرام و القوم يصلّون فلاتسلم عليهم و سلّم علي النبي صلي الله عليه و اله ثم اقبل علي صلوتك و اذا دخلت علي قوم جلوس يتحدثون فسلّم عليهم
* ١٨٩٢//٥ و عن محمد بن مسلم قال دخلت علي ابي‌جعفر عليه السلام و هو في الصلوة فقلت السلم عليك فقال السلم عليك فقلت كيف اصبحت فسكت فلما انصرف قلت ايرد

 

 

«* فصل الخطاب جلد 3 صفحه 352 *»

السلم و هو في الصلوة قال نعم مثل ما قيل له يمكن الجمع بين قوله عليه السلام مثل ما قيل له و كما قال و بين ما روي ان المصلي يرد سلام عليكم و السلام عليك مطلقا ان المماثلة في النوع اي رد علي نحو الابتداء لا علي نحو الرد بتقديم الظرف و هو جمع حسن – منه .
* ١٨٩٢//٦ و سئل عن الرجل يسلّم علي القوم في الصلوة فقال اذا سلم عليك مسلّم و انت في الصلوة فسلم عليه تقول السلم عليك و اشر باصبعك
* ١٨٩٢//٧ و قال ابوعبداللّه عليه السلام اذا سلم عليك الرّجل و انت تصلّي ترد عليه خفيّاً كما قال
* ١٨٩٢//٨ و سئل عن السّلم علي المصلّي فقال اذا سلم عليك قوله عليه السلام اذا سلم عليك رجل من المسلمين مفهومه ان الذمي ليس كذلك و هو الحق لانه ينبغي ان يكون الجواب بالمثل و جواب الذمي عليك منفرداً فلايجاب في الصلوة – منه .
رجل من المسلمين و انت في الصلوة فردّ عليه فيما بينك و بين نفسك و لاترفع صوتك
* ١٨٩٢//٩ و سئل عن الرّجل يسلّم عليه و هو في الصلوة قال يردّ سلام عليكم و لايقل و عليكم السّلام فان رسول الله صلي الله عليه و آله كان قائماً يصلي فمرّ به عمّار بن يٰاسر فسلّم عليه فردّ عليه النبي صلي الله عليه و اله هكذا
(ب‌) )١٨٩٣( بٰاب تسميت المصلّي العاطس و حمد اللّه عليه و الصّلوة علي النّبي صلّي اللّه عليه و آله
* ١٨٩٣//١ عن غياث عن جعفر عليه السّلام في رجل عطس في الصلوة فسمّته فقال فسدت صلوة ذلك الرجل
* ١٨٩٣//٢ و قال اذا عطس الرجل في الصلوة فليقل الحمد لله
* ١٨٩٣//٣ و قيل له اسمع العطسة و انا في الصلوة فاحمد الله و اصلّي علي النبي و اله قال نعم و اذا عطس اخوك و انت في الصلوة فقل الحمد للّه و صلي الله علي النّبي و آله و ان كان بينك و بين صٰاحبك اليمّ
(ب‌) )١٨٩٤( بٰاب نفخ موضع السّجود و تسوية الحصي في موضعه و تحريك الاصٰابع في السّجود و مسح الجبهة و تسوية الثّوب و عد الركعات بالخاتم و الحصي
* ١٨٩٤//١ عن الصادق عن ابائه عليهم السلام قال قال رسول الله صلي الله عليه و آله ان الله كره لكم ايتها الامة اربعاً و عشرين خصلة و نهٰاكم عنهٰا الي ان قال و كره النفخ في الصّلوة
* ١٨٩٤//٢ و نهي صلي الله عليه و اله ان ينفخ في طعٰام او شراب و ان ينفخ في موضع السجود
* ١٨٩٤//٣ و قيل لابي‌عبدالله عليه السلام مٰا يجزي الرجل من الثياب ان يصلي فيه فقال صلي الحسين بن علي عليهما السلام في ثوب قد قلص عن نصف

 

 

«* فصل الخطاب جلد 3 صفحه 353 *»

سٰاقيه و قارب ركبتيه ليس علي منكبيه منه الا قدر جناح الخطاف و كان اذا ركع سقط عن منكبيه و كلما سجد يناله عنقه فرده علي منكبيه بيده فلم‌يزل ذلك دأبه و دأبه مشتغلاً به حتي انصرف
* ١٨٩٤//٤ و سئل ابوعبدالله عليه السلام ايمسح الرجل جبهته في الصلوة اذا لصق بهٰا تراب فقال نعم قد كان ابوجعفر عليه السلام يمسح جبهته في الصلوة اذا لصق بها التراب
* ١٨٩٤//٥ و سئل ابوعبدالله عليه السلام عن المكان يكون عليه الغبٰار افانفخه اذا اردت السجود فقال لا بأس
* ١٨٩٤//٦ و عن عليّ بن بجيل قال رأيت جعفر بن محمد عليه السلام كلّمٰا سجد فرفع رأسه اخذ الحصي من جبهته فوضعه علي الارض
* ١٨٩٤//٧ و قيل له الرجل ينفخ في الصلوة موضع جبهته فقال لا
* ١٨٩٤//٨ و قال لا بأس بالنفخ في الصلوة في موضع السجود ما لم‌يؤذ احداً و قال انّما يكره ذلك خشية ان يؤذي من الي جٰانبه
* ١٨٩٤//٩ و قال يكره النفخ في الرّقي و الطعام و موضع السجود
* ١٨٩٤//١٠ و عن يونس بن يعقوب قال رأيت اباعبدالله عليه السلام يسوّي الحصي في موضع سجوده بين السجدتين
* ١٨٩٤//١١ و عن عبدالملك بن عمرو قال رأيت اباعبدالله عليه السلام سوي الحصي حين اراد السجود
* ١٨٩٤//١٢ و سئل عن الرجل يصلي صلوة الليل و هو علي دٰاۤبّته اله ان يغطي وجهه و هو يصلي قال اما اذا قرأ فنعم و اما اذا اومأ بوجهه للسجود فليكشفه حيث امّت به الدابة
* ١٨٩٤//١٣ و عن محمد بن اسمعيل قال رأيت اباالحسن عليه السّلام اذا سجد يحرّك ثلث اصٰابع من اصٰابعه وٰاحدة بعد وٰاحدة تحريكاً خفيفاً كأنه يعد التسبيح ثم رفع رأسه
* ١٨٩٤//١٤ و عن عبدالله بن المغيرة عنه عليه السلام انه قال لا بأس ان يعد الرجل صلوته بالخاتم او بحصي يأخذه بيده فيعد به * و يأتي مٰا يدل علي ذلك في ابواب الشك
(ب‌) )١٨٩٥( بٰاب النظر في نقش الخاتم و المصحف و الكتاب
* ١٨٩٥//١ سئل موسي بن جعفر عليه السلام عن الرجل هل يصلح له ان ينظر في نقش خاتمه و هو في الصلوة كأنه يريد قراءته او في المصحف او في كتاب في القبلة قال ذلك نقص في الصلوة و ليس يقطعهٰا
(ب‌) )١٨٩٦( باب الصدقة حال الصلوة
* ١٨٩٦//١ عن ابي‌عبدالله عليه السلام في قول الله عز و جل انما وليكم الله و رسوله و الذين امنوا قال انما يعني اولي بكم اي احق بكم و

 

 

«* فصل الخطاب جلد 3 صفحه 354 *»

باموركم من انفسكم و اموالكم الله و رسوله و الذين امنوا يعني عليا و اولٰاده الائمة عليهم السلام الي يوم القيمة ثم وصفهم الله عز و جل فقال الذين يقيمون الصلوة و يؤتون الزكوة و هم رٰاكعون و كان اميرالمؤمنين عليه السلام في صلوة الظهر و قد صلي ركعتين و هو راكع و عليه حلة قيمتهٰا الف دينار و كان النبي صلي الله عليه و اله كساه اياها و كان النجاشي اهداها له فجاء سٰائل فقال السلام عليك يا ولي اللّه و اولي بالمؤمنين من انفسهم تصدق علي مسكين فطرح الحلة اليه و اومأ بيده اليه ان احملها فانزل الله فيه هذه الاية و صير نعمة اولاده بنعمته و كل من بلغ من اولاده مبلغ الامامة يكون بهذه النعمة مثله فيتصدقون و هم راكعون و السائل الذي سأل اميرالمؤمنين عليه السلام من الملائكة و الذين يسألون الائمة من اولاده يكونون من الملائكة ، و ف۪ي روٰايةٍ انه تصدّق بخاتم

 

 

«* فصل الخطاب جلد 3 صفحه 355 *»

(ا) ابوٰاب الخلل الواقع في اجزاء الصلوة و مٰا يتعلق به
(ب‌) )١٨٩٧( بٰاب من نسي الاذان و الاقامة حتّي صلّي
* ١٨٩٧//١ سئل ابوجعفر عليه السلام عن رجل نسي الاذان و الاقامة حتي دخل في الصلوة قال فليمض في صلوته فانما الاذان سنة
* ١٨٩٧//٢ و سئل ابوعبدالله عليه السّلام عن رجل نسي الاذان حتي صلي قال لايعيد
* ١٨٩٧//٣ و سئل عن رجل نسي ان يقيم الصلوة حتي انصرف ايعيد صلوته قال لايعيدهٰا و لايعود لمثلهٰا
* ١٨٩٧//٤ و قال اذا فتحت الصلوة فنسيت ان تؤذّن و تقيم ثم ذكرت قبل ان تركع فانصرف فاذّن و اقم و استفتح الصلوة و ان كنت قد ركعت فاتمّ علي صلوتك
* ١٨٩٧//٥ و قال في الرجل ينسي الاذان و الاقامة حتي يدخل في الصلوة قال ان كان ذكر قبل ان يقرأ فليصل علي النبي صلي الله عليه و آله و ليقم و ان كان قد قرأ فليتم صلوته
* ١٨٩٧//٦ و سئل عن الرجل يستفتح صلوته المكتوبة ثم يذكر انه لم‌يقم قال فان ذكر انه لم‌يقم قبل ان يقرأ فليسلم علي النبي صلي الله عليه و اله ثم يقيم و يصلي و ان ذكر بعد ما قرأ بعض السورة فليتم علي صلوته
* ١٨٩٧//٧ و قيل له رجل ينسي الاذان و الاقامة حتي يكبر قال يمضي علي صلوته و لايعيد
* ١٨٩٧//٨ و سئل عن رجل نسي ان يؤذن و يقيم حتي كبّر و دخل في الصلوة قال ان كان دخل المسجد و من نيّته ان يؤذن و يقيم فليمض في صلوته و لاينصرف
* ١٨٩٧//٩ و سئل ابوالحسن عليه السلام عن الرجل ينسي ان يقيم الصلوة و قد افتتح الصلوة قال ان كٰان قد فرغ من صلوته فقد تمّت صلوته و ان لم‌يكن قد فرغ من صلوته فليعد
* ١٨٩٧//١٠ و قيل لابي‌الحسن الرضا عليه السلام جعلت فداك كنت في صلوتي فذكرت في الركعة الثانية و انا في القراءة اني لم‌اقم فكيف اصنع قال اسكت موضع قراءتك و قل قد قامت الصلوة قد قامت الصلوة ثم امض في قراءتك و صلوتك و قد تمت صلوتك
* ١٨٩٧//١١ اقول في الفقه‌الرضوي ان استيقنت انك تركت الاذان و الاقامة ثم ذكرت فلا بأس بترك الاذان و تصلي علي النبي و علي اله ثم قل قد قامت الصلوة قد قامت الصلوة
(ب‌) )١٨٩٨( بٰاب من نسي منهمٰا شيئاً او نسي التّرتيب
* ١٨٩٨//١ قال ابوجعفر عليه السلام في حديث و كذلك في الاذان و الاقامة فابدأ بالاوّل فالاوّل فان قلت حي علي الصلوة قبل الشهادتين تشهدت ثم قلت حي علي الصلوة
* ١٨٩٨//٢ و قال ابوعبداللّٰه

 

 

«* فصل الخطاب جلد 3 صفحه 356 *»

عليه السلام ان نسي الرجل حرفاً من الاذان حتي يأخذ في الاقامة فليمض في الاقامة فليس عليه شئ فان نسي حرفا من الاقامة عاد الي الحرف الذي نسيه ثم يقول من ذلك الموضع الي اخر الاقامة
* ١٨٩٨//٣ و سئل عن رجل نسي من الاذان حرفاً فذكره حين فرغ من الاذان و الاقامة قال يرجع الي الحرف الذي نسيه فليقله و ليقل من ذلك الحرف الي اخره و لايعيد الاذان كله و لا الاقامة
* ١٨٩٨//٤ و قال من سها في الاذان فقدّم او اخّر اعاد علي الاول الذي اخّره حتي يمضي علي اخره
* ١٨٩٨//٥ و سئل موسي بن جعفر عليه السلام عن الرجل يخطئ في اذانه و اقامته فذكر قبل ان يقوم في الصلوة ما حاله قال ان كٰان اخطأ في اذانه مضي علي صلوته و ان كان في اقامته انصرف فاعادهٰا وحدهٰا و ان ذكر بعد الفراغ من ركعةٍ او ركعتين مضي علي صلوته و اجزأه ذلك
(ب‌) )١٨٩٩( بٰاب من نسي الفصل بين الاذان و الاقامة
* ١٨٩٩//١ سئل ابوعبدالله عليه السلام عن الرجل ينسي ان يفصل بين الاذان و الاقامة بشي‌ءٍ حتّي اخذ في الصلوة او اقام الصلوة قال ليس عليه شئ و ليس له ان يدع ذلك عمداً
(ب‌) )١٩٠٠( بٰاب ترك القيام لمن وجب عليه القيام و ترك القعود لمن وجب عليه القعود
* ١٩٠٠//١ سئل ابوعبدالله عليه السلام عن رجل وجب عليه صلوة من قعود فنسي حتي قام و افتتح الصلوة و هو قائم ثم ذكر قال يقعد و يفتتح الصلوة و هو قاعد و لايعتد بافتتاحه الصلوة و هو قائم و كذلك ان وجب عليه الصلوة من قيام فنسي حتي افتتح الصلوة و هو قاعد فعليه ان يقطع صلوته و يقوم فيفتتح الصلوة و هو قائم و لايعتدّ بافتتاحه و هو قاعد
(ب‌) )١٩٠١( بٰاب من نوي فريضة ثم ظن انّهٰا نافلة و بالعكس
* ١٩٠١//١ سئل ابوعبدالله عليه السلام عن رجل قام في الصلوة المكتوبة فسهٰا فظن انها نافلة او في النافلة فظن انها مكتوبة قال هي علي ما افتتح الصلوة عليه
* ١٩٠١//٢ و قال في حديث انما يحسب للعبد من صلوته التي ابتدأ في اول صلوته
* ١٩٠١//٣ و عن عبدالله بن المغيرة قال في كتاب حريز انه قال اني نسيت اني في صلوة فريضة حتي ركعت و انا انويهٰا تطوّعا فقال هي التي قمت فيهٰا اذا كنت قمت و انت تنوي فريضة ثم دخلك الشك فانت في الفريضة و ان كنت دخلت في نافلة فنويتها فريضة فانت في النافلة و ان كنت

 

 

«* فصل الخطاب جلد 3 صفحه 357 *»

دخلت في فريضة ثم ذكرت نافلة كانت عليك مضيت في الفريضة
(ب‌) )١٩٠٢( بٰاب نسيٰان تكبيرة الافتتٰاح
* ١٩٠٢//١ سئل ابوجعفر عليه السلام عن الرجل ينسي تكبيرة الافتتاح قال يعيد
* ١٩٠٢//٢ و قيل له الرجل ينسي اول تكبيرة من الافتتاح فقال ان ذكرها قبل الركوع كبر ثم قرأ ثم ركع و ان ذكرها في الصلوة كبرها في قيٰامه في موضع التكبير قبل القراءة و بعد القراءة قيل فان ذكرهٰا بعد الصلوة قال فليقضهٰا لم‌ينقل عن احد من الاصحاب قول بعدم الاعادة في نسيان تكبيرة الاحرام و لو كان به قائل لكان له وجه وجيه و ظاهر الصدوق العمل بهذه الاخبار و ان لم‌ينقل عنه فتدبر – منه روحي له الفداء .
و لا شئ عليه
* ١٩٠٢//٣ و سئل ابوعبدالله عليه السّلام عن رجل نسي ان يكبّر حتي دخل في الصّلوة فقال اليس كان من نيّته ان يكبّر قيل نعم قال فليمض في صلوته
* ١٩٠٢//٤ و سئل عن رجل سها خلف الامٰام فلم‌يفتتح الصلوة قال يعيد الصلوة و لا صلوة بغير افتتاح
* ١٩٠٢//٥ و سئل عن رجلٍ قام في الصلوة فنسي ان يكبّر فبدأ بالقرٰاءة قال اذا ذكرهٰا و هو قائم قبل ان يركع فليكبر و ان ركع فليمض في صلوته
* ١٩٠٢//٦ و قال الانسان لاينسي تكبيرة الافتتاح
* ١٩٠٢//٧ و سئل عن الرجل ينسي ان يكبّر حتي قرأ قال يكبّر
* ١٩٠٢//٨ و عن احدهمٰا عليهما السّلام في الذي يذكر انه لم‌يكبر في اول صلوته فقال اذا استيقن انه لم‌يكبّر فليعد و لكن كيف يستيقن
* ١٩٠٢//٩ و قال الرّضٰا عليه السلام الامام يحمل اوهام من خلفه الّا تكبيرة الافتتاح
(ب‌) )١٩٠٣( بٰاب من ترك القراءة متعمدا او ناسياً
* ١٩٠٣//١ قال ابوجعفر عليه السلام لاتعاد الصلوة الا من خمسة الطهور و الوقت و القبلة و الركوع و السجود ثم قال القراءة سنة و التشهد سنة و التكبير سنة و لاتنقض السنة الفريضة
* ١٩٠٣//٢ و قيل له رجل نسي القراءة في الاولتين فذكرها في الاخيرتين فقال يقضي القراءة و التكبير و التسبيح الذي فاته في الاولتين و لا شئ عليه يدل قوله لا شي‌ء عليه علي انه لايجب سجدة سهو له ايضا – منه ادام الله ظله العالي علي رؤس العباد .
* ١٩٠٣//٣ و سئل ابوعبداللّٰه عليه السّلام عن رجل نسي ام‌القران قال ان كٰان لم‌يركع فليعد ام‌القران
* ١٩٠٣//٤ و قيل له اني صلّيت المكتوبة فنسيت ان اقرأ في صلوتي كلها فقٰال اليس قد اتممت الركوع و السجود قيل بلي قال قد تمت صلوتك اذا كان نسيٰاناً
* ١٩٠٣//٥ و قال ان نسي ان يقرأ في

 

 

«* فصل الخطاب جلد 3 صفحه 358 *»

الاولي الظاهر ان المراد بالاولي و الثانية الظهر و العصر – منه جعلني الله فداه و صيّرني من كل مكروه و عاهة وقاه .
و الثانية اجزأه تسبيح الركوع و السجود و ان كانت الغداة فنسي ان يقرأ فيهٰا فليمض في صلوته
* ١٩٠٣//٦ و قيل له الرجل يسهو عن القراءة في الركعتين الاوليين فيذكر في الركعتين الاخيرتين انه لم‌يقرأ قال اتم الركوع و السجود قيل نعم قال اني اكره ان اجعل اخر صلوتي اوّلها
* ١٩٠٣//٧ و قيل له اسهو عن القراءة في الركعة الاولي قال اقرأ في الثانية قيل اسهو في الثانية قال اقرأ في الثالثة قيل اسهو في صلوتي كلّهٰا قال اذا حفظت الركوع و السجود فقد تمت صلوتك
* ١٩٠٣//٨ و عنه في الرّجل ينسي حرفاً من القران فيذكر و هو راكع هل يجوز له ان يقرأه قال لا و لكن اذا سجد فليقرأه
* ١٩٠٣//٩ و عن احدهمٰا عليهما السّلام ان اللّه تبارك و تعٰالي فرض الركوع و السجود و القراءة سنّة فمن ترك القرٰاءة متعمّداً اعاد الصلوة و من نسي فلا شئ عليه
* ١٩٠٣//١٠ و ف۪ي روٰايةٍ و من نسي القرٰاءة فقد تمّت صلوته و لا شئ عليه
* ١٩٠٣//١١ و سئل موسي بن جعفرٍ عليه السّلام عن رجل افتتح الصّلوة فقرأ سورة قبل فاتحة الكتاب ثم ذكر بعد مٰا فرغ من السّورة قال يمضي في صلوته و يقرأ فاتحة الكتاب فيمٰا يستقبل ، و روي لايتعمّد ذلك فان نسي فقرأ في الثانية اجزأه
* ١٩٠٣//١٢ و عن سمٰاعة قال سألته عن الرجل يقوم في الصلوة فينسي فاتحة الكتاب قال فليقل استعيذ باللّٰه من الشيطان الرجيم ان الله هو السميع العليم ثم ليقرأها ما دام لم‌يركعهٰا فانه لا صلوة له حتي يقرأ بهٰا في جهر او اخفٰات فانه اذا ركع اجزأه ان شاء الله
* ١٩٠٣//١٣ اقول في الفقه‌الرضوي ان نسيت الحمد حتي قرأت السّورة ثم ذكرت قبل ان تركع فاقرأ الحمد و اعد السورة و ان ركعت فامض علي حٰالتك
(ب‌) )١٩٠٤( بٰاب ترك الجهر و الاخفٰات عمداً او نسيٰاناً او سٰاهياً او جاهلاً
* ١٩٠٤//١ عن ابي‌جعفر عليه السلام في رجل جهر في مٰا لاينبغي الاجهٰار فيه و اخفي فيما لاينبغي الاخفاء فيه فقال ايّ ذلك فعل متعمّدا فقد نقض صلوته و عليه الاعٰادة فان فعل ذلك ناسياً او سٰاهياً او لٰايدري فلا شئ عليه و قد تمّت صلوته
(ب‌) )١٩٠٥( بٰاب من سهٰا في سورة او شكّ
* ١٩٠٥//١ قيل لابي‌عبداللّٰه عليه السّلام اقرأ سورة فاسهو فانتبه و انا في اخرهٰا فارجع الي اول السّورة او امضي قال بل امض

 

 

«* فصل الخطاب جلد 3 صفحه 359 *»

* ١٩٠٥//٢ و قيل له اني ربّمٰا شككت في السورة فلاادري قرأتها ام لا فاعيدهٰا قال ان كانت طويلة فلا و ان كانت قصيرة فاعدهٰا
(ب‌) )١٩٠٦( بٰاب من غلط في سورة
* ١٩٠٦//١ قال ابوعبدالله عليه السلام من غلط في سورة فليقرأ قل هو الله احد ثم يركع
(ب‌) )١٩٠٧( بٰاب من اراد ان يقرأ في سورة فاخذ في غير مٰا ارٰاد
* ١٩٠٧//١ سئل ابوعبداللّٰه عليه السّلام عن رجل اراد ان يقرأ في سورة فاخذ في اخري قال فليرجع الي السورة الاولي الا ان يقرأ بقل هو اللّه احد
(ب‌) )١٩٠٨( بٰاب من قرأ العزيمة في الصلوة و نسي ان يسجد
* ١٩٠٨//١ سئل احدهمٰا عليهما السّلام عن الرجل يقرأ السجدة فينساهٰا حتي يركع و يسجد قال يسجد اذا ذكر اذا كانت من العزٰائم
(ب‌) )١٩٠٩( بٰاب ترك الركوع عمدا او سهواً
* ١٩٠٩//١ سئل ابوجعفر عليه السّلام عن رجل نسي ان يركع قال عليه الاعادة
* ١٩٠٩//٢ و قال لاتعٰاد الصلوة الا من خمسة الطهور و الوقت و القبلة و الركوع و السجود
* ١٩٠٩//٣ و قال في رجل شك بعد مٰا سجد انه لم‌يركع فقال يمضي في صلوته حتي يستيقن انه لم‌يركع فان استيقن انه لم‌يركع فليلق السجدتين اللتين لا ركوع لهمٰا و يبني علي صلوته علي التمام و ان كٰان لم‌يستيقن الا بعد مٰا فرغ و انصرف فليقم فليصل ركعة و سجدتين و لا شئ عليه
* ١٩٠٩//٤ و سئل ابوعبدالله عليه السلام عن رجل ينسي ان يركع حتي يسجد و يقوم قال يستقبل
* ١٩٠٩//٥ و قال اذا ايقن الرجل انه ترك ركعة من الصلوة و قد سجد سجدتين و ترك الركوع استأنف الصلوة
* ١٩٠٩//٦ و سئل عن رجل ينسي من صلوته ركعة او سجدة او الشئ منهٰا فقال يقضي ذلك بعينه فقيل ايعيد الصلوة قال لٰا
* ١٩٠٩//٧ و سئل عن رجل نسي ركعةً فيه اطلاق الركعة علي ركوع واحد – منه روحي لمواليه الفداء .
من صلوته حتي فرغ منهٰا ثم ذكر انه لم‌يركع قال يقوم فيركع و يسجد سجدتي السهو
* ١٩٠٩//٨ و سئل ابوابرهيم عليه السلام عن الرجل ينسي ان يركع قال يستقبل حتي يضع كل شئ من ذلك موضعه
* ١٩٠٩//٩ اقول في الفقه‌الرضوي ان نسيت الركوع بعد ما سجدت من الركعة الاولي فاعد صلوتك لانه اذا لم‌يصح لك

 

 

«* فصل الخطاب جلد 3 صفحه 360 *»

الركعة الاولي لم‌يصح صلوتك و ان كان الرّكوع من الركعة الثانية و الثالثة فاحذف السجدتين و اجعلهٰا اعني الثانية الاولي و الثالثة ثانية و الرابعة ثالثة
(ب‌) )١٩١٠( بٰاب من ترك ذكر الرّكوع و السّجود نٰاسياً
* ١٩١٠//١ عن عبدالله بن القدٰاح عن جعفر عن ابيه ان عليا عليه السّلام سئل عن رجل ركع و لم‌يسبّح ناسياً قال تمّت صلوته
* ١٩١٠//٢ و قد مرّ في باب ذكر الرّكوع عن ابي‌جعفر عليه السّلام من لم‌يسبح فلا صلوة له
* ١٩١٠//٣ و سئل ابوالحسن الاوّل عليه السّلام عن رجل نسي تسبيحه في ركوعه و سجوده قال لا بأس بذلك
(ب‌) )١٩١١( بٰاب من زٰاد في صلوته ركعة او سجدة او غيرهمٰا
* ١٩١١//١ قال ابوجعفر عليه السّلام اذا استيقن انّه قد زٰاد في الصلوة المكتوبة ركعة لم‌يعتدّ بها و استقبل الصلوة استقبٰالاً اذا كان قد استيقن يقيناً
* ١٩١١//٢ و سئل ابوعبداللّٰه عليه السّلام عن رجل صلي فذكر انه زٰاد سجدة قال لايعيد صلوة من سجدة و يعيدهٰا من ركعةٍ
* ١٩١١//٣ و سئل عن رجل شك فلم‌يدر اسجد ثنتين ام وٰاحدة فسجد اخري ثم استيقن انه قد زٰاد سجدة فقال لا واللّٰه لاتفسد الصلوة بزيٰادة سجدة و قال لايعيد صلوته من سجدة و يعيدهٰا من ركعةٍ
* ١٩١١//٤ و قال من زٰاد في صلوته فعليه الاعٰادة
(ب‌) )١٩١٢( بٰاب من زٰاد في صلوٰته ركعة تٰامّة
* ١٩١٢//١ سئل ابوجعفر عليه السّلام عن رجل صلي خمساً قال ان كان قد جلس في الرابعة قدر التشهد فقد تمت صلوته
* ١٩١٢//٢ و سئل عن رجل استيقن بعد ما صلي الظهر انّه صلّي خمساً قال و كيف استيقن قيل علم قال ان كان علم انه كٰان جلس في الرابعة فصلوة الظهر تامّة فليقم فليضف الي فيه جواز نقل نية الفريضة الي النافلة – منه .
الركعة الخامسة ركعةً و سجدتين فيكونان ركعتين نافلة و لا شئ عليه
* ١٩١٢//٣ و قال ابوعبداللّٰه عليه السّلام في رجل صلي خمساً قال ان كان جلس في الرابعة بقدر التشهد فعبٰادته جٰائزة
* ١٩١٢//٤ و سئل عن رجل صلي الظهر خمساً قال ان كان لايدري جلس في الرّابعة ام لم‌يجلس فليجعل اربع ركعٰات منها الظهر و يجلس و يتشهد ثم يصلي و هو جٰالس ركعتين و اربع سجدات و يضيفهٰا الي الخامسة فتكون نافلة
* ١٩١٢//٥ و عن زيد الشحام قال سألته عن الرجل صلي العصر ست ركعٰات او خمس

 

 

«* فصل الخطاب جلد 3 صفحه 361 *»

ركعٰات قال ان استيقن انه صلّي خمساً او ستّاً فليعد
(ب‌) )١٩١٣( بٰاب من نسي سجدة
* ١٩١٣//١ قال ابوعبدالله عليه السّلام في رجل نسي ان يسجد السجدة الثانية حتي قام فذكر و هو قائم انه لم‌يسجد قال فليسجد ما لم‌يركع فاذا ركع فذكر بعد ركوعه انه لم‌يسجد فليمض علي صلوته حتي يسلم ثم يسجدهٰا فانها قضٰاء ، و في روٰاية عنه نحو صدره و قال في اخره فاذا انصرف قضٰاهٰا و ليس عليه سهو
* ١٩١٣//٢ و قال ان شك في الركوع بعد مٰا سجد فليمض و ان شك في السجود بعد مٰا قام فليمض
* ١٩١٣//٣ و سئل عن رجل نسي سجدة فذكرها بعد مٰا قام و ركع قال يمضي في صلوته و لايسجد حتي يسلّم فاذا سلّم سجد مثل ما فاته قيل فان لم‌يذكر الا بعد ذلك قال يقضي ما فاته اذا ذكره
* ١٩١٣//٤ و قيل له اذا نسي الرجل سجدة و ايقن ان قد تركها فليسجدهٰا بعد ما يقعد قبل ان يسلّم و ان كان شٰاكّاً فليسلم ثم يسجدهٰا و ليتشهد تشهّدا خفيفاً و لايسمّيهٰا نقرة فان النقرة نقرة الغراب
* ١٩١٣//٥ و سئل موسي بن جعفر عليه السلام عن الرجل يذكر ان عليه السجدة يريد ان يقضيهٰا و هو راكع في بعض صلوته كيف يصنع قال يمضي في صلوته فاذا فرغ سجدهٰا
* ١٩١٣//٦ و سئل عن رجل سهٰا و هو في السجدة الاخيرة من الفريضة قال يسلّم ثم يسجدهٰا و في النافلة مثل ذلك
* ١٩١٣//٧ و سئل ابوالحسن عليه السلام عن رجل يصلي ركعتين ثم ذكر في الثانية و هو راكع انه ترك سجدة في الاولي قال كان ابوالحسن عليه السلام يقول اذا ترك السجدة في الركعة الاولي فلم‌يدر الظاهر ان المراد انه نسي السجدتين معا فان لفظ السجدة للجنس و لم‌يقل نسي سجدة – منه ادام الله سبحانه ظله العالي علي رؤس العباد و البلاد .
وٰاحدة او ثنتين استقبلت حتي يصح لك ثنتٰان فاذا كان في الثالثة و الرابعة فتركت سجدة بعد ان تكون قد حفظت الرّكوع اعدت السجود
* ١٩١٣//٨ و سئل ابوالحسن المٰاضي في رواية ابي‌الحسن الماضي اشكال لان الراوي عنه المعلي بن خنيس و هو قتل في زمن الصادق عليه السلام اللهم الا ان يكون هذا رجل اخر او السهو في اسم المروي عنه – منه روحي له الفداء .
عليه السّلام عن الرجل ينسي السجدة من صلوته قال اذا ذكرهٰا قبل ركوعه سجدهٰا و بني علي صلوته ثم

 

 

«* فصل الخطاب جلد 3 صفحه 362 *»

سجد سجدتي السهو بعد انصرٰافه و ان ذكرهٰا بعد ركوعه اعاد الصلوة و نسيٰان السجدة الظاهر ان المراد بقوله فلم‌يدر واحدة او ثنتين انه شك في عدد السجدة مع اليقين بترك السجدة – منه ادام الله ايام افاضته .
في الاولتين و الاخيرتين سواء
* ١٩١٣//٩ و عن جعفر بن بشير قال سئل احدهم عن رجل ذكر انه و المراد من مضمرة جعفر انه نسي سجدة من الركعة الثانية و هو في التشهد الاول قال فليسجدها – منه روحي فداه .
لم‌يسجد في الركعتين الاولتين الا سجدة و هو في التشهد الاول قال فليسجدها ثم لينهض و اذا ذكره و هو في التشهد الثاني قبل ان يسلّم فليسجدها ثم يسلم ثم يسجد سجدتي السهو
* ١٩١٣//١٠ و عن محمد بن منصور قال سألته عن الذي ينسي السجدة الثانية من الركعة الثانية او شك فيهٰا فقال اذا خفت الّاتكون وضعت وجهك الا مرّة واحدة فاذا سلمت سجدت سجدة وٰاحدة و تضع وجهك مرّة واحدة و ليس عليك سهو
* ١٩١٣//١١ اقول في الفقه‌الرّضوي ان نسيت السجدة من الركعة الاولي ثم ذكرت في الثانية من قبل ان تركع فارسل نفسك و اسجدها ثم قم الي الثانية و اعد القراءة فان ذكرتها بعد ما ركعت فاقضها في الركعة الثالثة و ان نسيت السجدتين جميعاً من الرّكعة الاولي فاعد صلوتك فانه لايثبت صلوتك ما لم‌تثبت الاولي و ان نسيت سجدة من الركعة الثانية و ذكرتها في الثالثة قبل الركوع فارسل نفسك و اسجدهٰا فان ذكرت بعد الرّكوع فاقضهٰا في الركعة الرابعة و ان كٰان السجدة من الركعة الثالثة و ذكرتهٰا في الرّٰابعة فارسل نفسك و اسجدهٰا ما لم‌تركع فان ذكرتها بعد الركوع فامض في صلوتك و اسجدها بعد التسليم
(ب‌) )١٩١٤( بٰاب من نسي القنوت حتّي ركع
* ١٩١٤//١ سئل ابوجعفر عليه السلام عن الرجل ينسي القنوت حتي يركع قال يقنت بعد الركوع فان لم‌يذكر فلا شئ عليه
* ١٩١٤//٢ و عن ابي‌عبداللّه عليه السّلام في الرجل ينسي القنوت في الوتر او غير الوتر فقال ليس عليه شئ و قال ان ذكره و قد اهوي الي الركوع قبل ان يضع يديه علي الركبتين فليرجع قائماً و ليقنت ثم ليركع و ان وضع يده علي الركبتين فليمض في صلوته و ليس عليه شئ
* ١٩١٤//٣ و قال ان نسي الرجل القنوت في شئ من الصلوة حتي يركع فقد جٰازت صلوته و ليس عليه شئ و ليس له ان يدعه متعمّداً
* ١٩١٤//٤ و سئل عن القنوت ينساه الرجل فقال يقنت بعد مٰا يركع فان لم‌يذكر حتي ينصرف

 

 

«* فصل الخطاب جلد 3 صفحه 363 *»

فلا شئ عليه
* ١٩١٤//٥ و قيل له الرجل ذكر انه لم‌يقنت حتي ركع فقال يقنت اذا رفع رأسه
* ١٩١٤//٦ و سئل عن القنوت في الوتر قال قبل الركوع قيل فان نسيت اقنت اذا رفعت رأسي فقال لا
* ١٩١٤//٧ و سئل ابوالحسن عليه السلام عن رجل نسي القنوت في المكتوبة قال لا اعٰادة عليه
* ١٩١٤//٨ و سئل عن رجل نسي القنوت حتي ركع ما حٰاله قال تمت صلوته و لٰا شئ عليه
* ١٩١٤//٩ و قال في حديث ليس في القنوت سهو
* ١٩١٤//١٠ و عن معوية بن عمّار قال سألته عن الرجل ينسي القنوت حتي يركع ايقنت قال لٰا
(ب‌) )١٩١٥( باب قضاء القنوت
* ١٩١٥//١ قيل لابي‌جعفر عليه السلام رجل نسي القنوت فذكره و هو في بعض الطريق فقال يستقبل القبلة ثم ليقله ثم قال اني لاكره للرجل ان يرغب عن سنة رسول الله صلي الله عليه و اله او يدعهٰا
* ١٩١٥//٢ و قال ابوعبدالله عليه السلام في الرجل اذا سها في القنوت قنت بعد مٰا ينصرف و هو جٰالس
(ب‌) )١٩١٦( بٰاب من نسي التشهد
* ١٩١٦//١ عن ابي‌جعفر عليه السّلام في الرجل يصلي الركعتين من المكتوبة ثم ينسي فيقوم قبل ان يجلس بينهمٰا قال فليجلس ما لم‌يركع و قد تمّت صلوته و ان لم‌يذكر حتي ركع فليمض في صلوته فاذا سلم سجد سجدتين و هو جٰالس
* ١٩١٦//٢ و في رواية ليس عليك شئ
* ١٩١٦//٣ و عنه في حديث و التشهد سنة و لٰاتنقض السنة الفريضة
* ١٩١٦//٤ و سئل ابوعبدالله عليه السلام عن رجل نسي ان يجلس في الركعتين الاوليين فقال ان ذكر قبل ان يركع فليجلس و ان لم‌يذكر حتي يركع فليتم الصلوة حتي اذا فرغ فليسلّم و ليسجد سجدتي السهو
* ١٩١٦//٥ و سئل عن الرجل يصلي الركعتين من المكتوبة فلايجلس فيهمٰا حتي يركع فقال يتم صلوته ثم يسلم و يسجد سجدتي السهو و هو جالس قبل ان يتكلم ، و زاد ف۪ي روٰايةٍ فقال ان ذكر و هو قائم في الثالثة فليجلس و ان لم‌يذكر حتي يركع فليتم صلوته ثم يسجد سجدتين و هو جٰالس قبل ان يتكلم
* ١٩١٦//٦ و قال ان نسي الرجل التشهد في الصلوة فذكر انه قال بسم الله فقط فقد جٰازت صلوته و ان لم‌يذكر شيئا من التشهد اعاد الصلوة
* ١٩١٦//٧ و قال اذا قمت في الركعتين من الظهر او غيرهٰا و لم‌تتشهد فيهمٰا فذكرت ذلك في الركعة الثالثة قبل ان تركع فاجلس فتشهد و قم فاتم صلوتك و ان انت لم‌تذكر حتي تركع فامض في صلوتك حتي تفرغ فاذا

 

 

«* فصل الخطاب جلد 3 صفحه 364 *»

فرغت فاسجد سجدتي السهو بعد التسليم قبل ان تتكلم
* ١٩١٦//٨ و قال اذا قمت في الركعتين الاولتين و لم‌تتشهد فذكرت قبل ان تركع فاقعد فتشهد و ان لم‌تذكر حتي تركع فامض في صلوتك كما انت فاذا انصرفت سجدت سجدتين لا ركوع فيهمٰا ثم تشهد التشهد الذي فاتك
* ١٩١٦//٩ و سئل عن الرجل يسهو في الصلوة فينسي التشهد فقال يرجع فيتشهد قيل ايسجد سجدتي السهو فقال لا ليس في هذا سجدتا السهو
* ١٩١٦//١٠ و عن احدهمٰا عليهما السلام في الرجل يفرغ من صلوته و قد نسي التشهد حتي ينصرف فقال ان كان قريباً رجع الي مكٰانه فتشهد و الا طلب مكاناً نظيفاً فتشهد فيه
* ١٩١٦//١١ و قال انما التشهد سنة في الصلوة
* ١٩١٦//١٢ و سئل موسي بن جعفر عليه السلام عن رجل ترك التشهد حتي سلم كيف يصنع قال ان ذكر قبل ان يسلم فليتشهد و عليه سجدتا السهو و ان ذكر انه قال اشهد ان لا اله الا اللّه او بسم الله اجزأه في صلوته و ان لم‌يتكلم بقليل و لا كثير حتي يسلم اعاد الصلوة
* ١٩١٦//١٣ و سئل عن الرجل يخطئ في التشهد و القنوت هل يصلح له ان يردّده حتي يتذكر و ينصت سٰاعة حتي يتذكر قال لا بأس ان يردد و ينصت سٰاعة حتي يتذكر و ليس في القنوت سهو و لا في التشهد
* ١٩١٦//١٤ و عن ابي‌بصير قال سألته عن الرجل ينسي ان يتشهد قال يسجد سجدتين يتشهد فيهمٰا
* ١٩١٦//١٥ اقول في الفقه‌الرضوي ان نسيت التشهد في الركعة الثانية و ذكرت في الثالثة فارسل نفسك و تشهد ما لم‌تركع فان ذكرت بعد ما ركعت فامض في صلوتك فاذا سلمت سجدت سجدتي السهو فتشهدت فيهمٰا مٰا قد فاتك و قال و ان نسيت التشهد و التسليم و ذكرت و قد فارقت الصّلوة فاستقبل القبلة قائماً كنت ام قاعداً و تشهد و تسلّم و قال اذا قمت في الركعتين من الظهر او غيرها و نسيت و لم‌تتشهد فيهما فذكرت ذلك في الركعة الثالثة قبل ان تركع فاجلس و تشهد ثم قم فاتمّ صلوتك و ان انت لم‌تذكر حتي ركعت فامض في صلوتك حتي اذا فرغت فاسجد سجدتي السهو بعد ما تسلّم قبل ان تتكلم
(ب‌) )١٩١٧( بٰاب من نسي التشهد في النافلة حتي ركع في اخري
* ١٩١٧//١ قيل لابي‌عبدالله عليه السلام الرجل يصلي ركعتين من الوتر ثم يقوم فينسي التشهد حتي يركع فيذكر و هو راكع قال يجلس من ركوعه يتشهد ثم يقوم فيتم قيل اليس

 

 

«* فصل الخطاب جلد 3 صفحه 365 *»

قلت في الفريضة اذا ذكره بعد ما ركع مضي في صلوته ثم سجد سجدتي السهو بعد مٰا ينصرف يتشهد فيهمٰا قال ليس النافلة مثل الفريضة
* ١٩١٧//٢ و عن عبيدالله الحلبي قال سألته عن رجل سهٰا في ركعتين من النافلة فلم‌يجلس بينهمٰا حتي قام فركع في الثالثة فقال يدع ركعة و يجلس و يتشهد و يسلّم ثم يستأنف الصلوة بعد
(ب‌) )١٩١٨( بٰاب نسيٰان التسليم
* ١٩١٨//١ قال ابوعبداللّه عليه السّلام اذا نسي الرجل ان يسلّم فاذا ولّي وجهه عن القبلة و قال السلام علينا و علي عباد اللّه الصّٰالحين فقد فرغ من صلوته
* ١٩١٨//٢ و قال اذا نسي ان يسلّم خلف الامام اجزأه تسليم الامٰام
* ١٩١٨//٣ و قيل لابي‌الحسن عليه السّلام صليت بقوم صلوة فقعدت للتشهد ثم قمت و نسيت ان اسلم عليهم فقالوا ماسلمت علينا فقال الم‌تسلم و انت جٰالس قيل بلي قال فلا بأس عليك و لو نسيت حين قالوا لك ذلك استقبلتهم بوجهك و قلت السلام عليكم
(ب‌) )١٩١٩( بٰاب من سلّم في غير محلّه
* ١٩١٩//١ عن ابي‌جعفر عليه السلام في الرجل يسهو في الركعتين و يتكلم فقال يتم مٰا بقي من صلوته تكلم او لم‌يتكلم و لا شئ عليه
* ١٩١٩//٢ و قال في رجل صلّي ركعتين من المكتوبة فسلّم و هو يري انّه قد اتم الصلوة و تكلم ثم ذكر انه لم‌يصل غير ركعتين فقال يتم مٰا بقي من صلوته و لا شئ عليه
* ١٩١٩//٣ و سئل عن رجل صلي بالكوفة ركعتين ثم ذكر و هو بمكة او بالمدينة او بالبصرة او ببلدة من البلدان انه صلي ركعتين قال يصلي ركعتين
* ١٩١٩//٤ و عن علي بن النعمن الرازي قال كنت مع اصحاب لي في سفر و انا امامهم فصلّيت بهم المغرب فسلّمت في الركعتين الاولتين فقال اصحابي انما صليت بنا ركعتين فكلمتهم و كلموني فقالوا اما نحن فنعيد فقلت لكني لااعيد و اتم بركعة فاتممت بركعة ثم سرنا فاتيت اباعبدالله عليه السلام فذكرت له الذي كان من امرنا فقال لي انت كنت اصوب منهم فعلا انما يدل الخبر علي ان التكلم عمدا بعد ما علم النقص – منه ادام الله ظله العالي علي رؤس العباد و البلاد .
يدل علي ان انما يستعمل لغير الحصر – منه ادام الله تعالي ظله العالي علي رؤس العباد و البلاد .
يعيد من لايدري مٰا صلّي
* ١٩١٩//٥ و عنه في رجل دخل مع الامٰام في الصلوة و قد سبقه بركعة فلما فرغ الامٰام خرج مع الناس ثم ذكر انه فاته ركعة قال يعيد ركعة وٰاحدة
* ١٩١٩//٦ و سئل عن رجل صلي ركعتين ثم قام

 

 

«* فصل الخطاب جلد 3 صفحه 366 *»

فذهب في حٰاجته قال يستقبل يحتمل ان يكون المراد يستقبل الصلوة اي يتوجه اليها باتمام ما نقص و ليس في مقام الجمع ببعيد – منه روحي و جسمي له الفداء .
الصلوة
* ١٩١٩//٧ و سئل عن رجل نسي ركعةً من صلوته حتي فرغ منهٰا ثم ذكر انه لم‌يركع قال يقوم فيركع و يسجد سجدتين
* ١٩١٩//٨ و سئل عن رجل صلي ثلاث ركعات و هو يظن انها اربع فلما سلم ذكر انها ثلاث قال يبني علي صلوته متي ما ذكر و يصلي ركعة و يتشهد و يسلم و يسجد سجدتي السهو و قد جٰازت صلوته
* ١٩١٩//٩ و قال في رجل صلي الفجر ركعة ثم ذهب و جٰاء بعد مٰا اصبح و ذكر انه صلي ركعة قال يضيف اليها ركعة
* ١٩١٩//١٠ و قال في حديث و الرجل يذكر بعد ما قام و تكلم و مضي في حوٰائجه انه انّما صلّي ركعتين في الظهر و العصر و العتمة و المغرب قال يبني علي صلوته فيتمّهٰا و لو بلغ الصين و لايعيد الصلوة
* ١٩١٩//١١ و قيل له اجي‌ء الي الامٰام و قد سبقني بركعة في الفجر فلما سلم وقع في قلبي اني قد اتممت فلم‌ازل ذاكرا لله حتي طلعت الشمس فلما طلعت نهضت فذكرت ان الامٰام كان قد سبقني بركعة قال فان كنت في مقامك فاتم بركعة و ان كنت قد انصرفت فعليك الاعٰادة اعلم انه يمكن القول باستحباب الاعادة و جواز اضافة الركعة اذا احدث حدثا كما يشعر به قوله انت كنت اصوب منهم فعلا و لم‌ينكر عليهم الاعادة مع ذلك و جعل فعلهم ايضا صوابا فتدبر – منه ادام الله ظله العالي علي رؤس العباد .
* ١٩١٩//١٢ و سئل عن رجل صلي ركعة من الغدٰاة ثم انصرف و خرج في حوٰائجه ثم ذكر انه صلي ركعة قال يتم ما بقي
* ١٩١٩//١٣ و سئل عن رجل يصلي الغدٰاة ركعة و يتشهد ثم ينصرف و يذهب و يجي‌ء ثم يذكر بعد انه انما صلي ركعة قال يضيف اليهٰا ركعة
* ١٩١٩//١٤ و سئل احدهما عليهما السلام عن رجل دخل مع الامٰام ف۪ي صلوته و قد سبقه بركعةٍ فلما فرغ الامٰام خرج مع الناس ثم ذكر انه فاتته ركعة قال يعيد ركعة واحدة يجوز له ذلك اذا لم‌يحول وجهه عن القبلة فاذا حول وجهه فعليه ان يستقبل الصّلوة استقبالاً
* ١٩١٩//١٥ و كتب الي صٰاحب الزمان عليه السلام يسأل عن رجل صلي الظهر و دخل في صلوة العصر فلما صلي من صلوة العصر ركعتين استيقن انه صلي الظهر ركعتين كيف يصنع فاجاب عليه السلام ان كان احدث بين الصلوتين حادثة يقطع بها الصلوة اعاد الصلوتين و ان لم‌يكن احدث حٰادثة جعل الركعتين الاخيرتين تتمة

 

 

«* فصل الخطاب جلد 3 صفحه 367 *»

لصلوة الظهر و صلي العصر بعد ذلك
* ١٩١٩//١٦ اقول في الفقه‌الرضوي و كنت يوماً عند العٰالم عليه السّلٰام و رجل سأله عن رجل سهٰا فسلم في ركعتين من المكتوبة ثم ذكر انّه لم‌يتم صلوته قال فليتمها و يسجد سجدتي السّهو

Top of Form

(ب‌) )١٩٢٠( بٰاب قضٰاء من نسي شيئاً من الصّلوة
* ١٩٢٠//١ قال ابوعبداللّه عليه السلام اذا نسيت شيئاً من الصلوة ركوعاً او سجوداً او تكبيراً ثم ذكرت فاصنع الذي فاتك سوٰاءاً ( سهواً خ‌ل )
* ١٩٢٠//٢ و قال اذا قمت في الركعتين الاولتين و لم‌تتشهد فذكرت قبل ان تركع فاقعد فتشهد و ان لم‌تذكر حتي تركع فامض في صلوتك كما انت فاذا انصرفت سجدت سجدتين لا ركوع فيهمٰا ثم تتشهد التشهد الذي فاتك
* ١٩٢٠//٣ و سئل عن الرجل ينسي الركوع او ينسي سجدة هل عليه سجدة السهو قال لا قد اتم الصّلوة
* ١٩٢٠//٤ و عن الرجل ينسي سجدة فذكرهٰا بعد ما قام فركع قال يمضي في صلوته و لٰايسجد حتي يسلّم فاذا سلّم سجد مثل ما فاته قيل و ان لم‌يذكر الا بعد ذلك قال يقضي ما فاته اذا ذكره
* ١٩٢٠//٥ و سئل عن رجل ينسي من صلوته ركعةً او سجدة او الشئ منها ثم يذكر بعد ذلك فقال يقضي ذلك بعينه فقيل ايعيد الصّلوة قال لا
* ١٩٢٠//٦ و سئل موسي بن جعفر عليه السّلام عن الرجل يسهو في السجدة الاخيرة من الفريضة قال يسلم ثم يسجدهٰا و في النافلة مثل ذلك