03-01 فصل الخطاب الکبير المجلد الثالث – مقابله – الجزء الاول

فصل الخطاب الکبير المجلدالثالث – الجزء الاول

 

من مؤلفات العالم الرباني و الفقيه الصمداني
مولانا المرحوم الحاج محمدكريم الكرماني اعلي الله مقامه

«* فصل الخطاب جلد 3 صفحه 2 *»

 

(ك‌) كتٰاب التخلية و التحلية و الحنيفية و فيه مقدمة و انواع من الابوٰاب
(ا) المقدّمة في الاصول التي يتفرع عليهٰا في هذا الكتاب
* م‌١١٩٤//١ قال اميرالمؤمنين عليه السلام لايأبي الكرامة الا حمٰار
* م‌١١٩٤//٢ و قال من كان علي يقين فشك فليمض علي يقينه فان الشك لاينقض اليقين
* م‌١١٩٤//٣ و قال ابوجعفر عليه السلام ليس شئ من السنة ينقض الفريضة
* م‌١١٩٤//٤ و قال كل شئ صنعه ينبغي له ان يسمي عليه فان لم‌يفعل كان للشيطان فيه شرك
* م‌١١٩٤//٥ و قال ابدأ بما بدأ الله
* م‌١١٩٤//٦ و قال ابوعبدالله عليه السلام كل ما مضي من صلوتك و طهورك فذكرته تذكرا فامضه و لا اعادة عليك فيه
* م‌١١٩٤//٧ و قال كلما غلب الله عليه من امرٍ فالله اعذر لعبده
* م‌١١٩٤//٨ و قال ليس شئ مما حرم الله عليه الا و قد احله لمن اضطر اليه
* م‌١١٩٤//٩ و قال كل شئ لك مطلق حتي يرد فيه نهي
* م‌١١٩٤//١٠ و قال ابوالحسن عليه السلام اذا اجتمعت سنة و فريضة بدئ بالفرض * و قد مر في كتاب الطّهٰارة مٰا يحتاج اليه في هذا الكتاب

(ا) ابواب احكٰام التخلي و ما يتعلق به
(ب‌) )١١٩٤( بٰاب التباعد من الناس و شدة التستر عند التّخلّي
* ١١٩٤//١ في صفات النبي صلي الله عليه و اله انه لم‌ير علي بول و لٰا غائط
* ١١٩٤//٢ و قال صلي الله عليه و اله من اتي الغائط فليتستر
* ١١٩٤//٣ و قال ابوعبدالله عليه السلام قال لقمن لابنه يا بنيّ اذا سافرت مع قوم فاكثر استشارتهم الي ان قال و اذا اردت قضٰاء حٰاجتك فابعد المذهب في الارض
* ١١٩٤//٤ و قال مااوتي لقمن الحكمة لحسب و لا مٰال و لا بسط في جسم و لٰا جمٰال و لكنه كان رجلاً قويّاً في امر الله متورّعا في الله ساكناً سكّيتاً و ذكر جملة من اوصٰافه و مدٰائحه الي ان قال و لم‌يره احد من الناس علي بول و لٰا غائط قط و لا اغتسال لشدة تستره و تحفّظه في امره الي ان قال فبذلك اوتي الحكمة و منح القضية
* ١١٩٤//٥ و عن روح بن عبدالرحيم قال بال ابوعبدالله عليه السلام و انا قائم علي رأسه و معي ادٰاوة او قال كوز فلما انقطع شخب البول قال بيده هكذا اليّ

 

«* فصل الخطاب جلد 3 صفحه 3 *»

فناولته الماء فتوضأ مكٰانه
* ١١٩٤//٦ و عن داود الصّرميّ قال رأيت اباالحسن الثالث عليه السلام غير مرة يبول و يتناول كوزاً صغيراً و يصب الماء عليه من سٰاعته
(ب‌) )١١٩٥( بٰاب ارتياد المكٰان للجلوس
* ١١٩٥//١ عن السكوني عن جعفر عن ابيه عن ابائه عليهم السلام قال نهي رسول الله صلي الله عليه و اله ان يتغوّط علي شفير بئر ماء يستعذب منهٰا او نهر يستعذب او تحت شجرة فيهٰا ثمرتها
* ١١٩٥//٢ و قال ابوعبدالله عليه السلام قال رسول الله صلي اللّه عليه و اله ثلاث من فعلهن ملعون المتغوط في ظل النزال و المانع الماء المنتاب و ساد الطريق المسلوك
* ١١٩٥//٣ و في وصيته و كره البول علي شط نهر جٰار و كره ان يحدث انسان تحت شجرة او نخلة قد اثمرت و كره ان يحدث الرّجل و هو قائم
* ١١٩٥//٤ و قال ابوجعفر عليه السلام انما نهي رسول الله صلي الله عليه و اله ان يضرب احد من المسلمين خلاءه تحت شجرة او نخلة قد اثمرت لمكان الملائكة الموكلين بها قال و لذلك يكون الشجرة و النخل انسا اذا كان فيه حمله لان الملئكة تحضره
* ١١٩٥//٥ و عن علي عليه السلام في حديث و لاتبل علي المحجة و لاتتغوط عليهٰا
* ١١٩٥//٦ و قال ابوعبدالله عليه السلام قال رجل لعلي بن الحسين عليهما السلام اين يتوضأ الغرباء فقال تتقي شطوط الانهار و الطرق النافذة و تحت الاشجٰار المثمرة و مواضع اللعن فقيل و اين مواضع اللعن قال ابوٰاب الدّور
* ١١٩٥//٧ و قال ابوجعفر عليه السلام من تخلي علي قبر او بال قائما او بال في ماء قائم او مشي في حذاء واحد او شرب قائما او خلا في بيت وحده و بٰات علي غمر فاصٰابه شئ من الشيطان لم‌يدعه الا ان يشاء الله و اسرع ما يكون الشيطان الي الانسان و هو علي بعض هذه الحالٰات
* ١١٩٥//٨ و خرج ابوحنيفة من عند ابي‌عبدالله عليه السلام و ابوالحسن موسي قائم و هو غلام فقال له ابوحنيفة يا غلام اين يضع الغريب ببلدكم فقال اجتنب افنية المسٰاجد و شطوط الانهٰار و مساقط الثمار و منازل النزال و لاتستقبل القبلة بغائط و لا بول و ارفع ثوبك و ضع حيث شئت
(ب‌) )١١٩٦( بٰاب ستر العورة و النظر الي عورة المسلم * قال الله تعٰالي قل للمؤمنين يغضوا من ابصٰارهم و يحفظوا فروجهم
* ١١٩٦//١ و قال النبي صلي الله عليه و آله اذا اغتسل احدكم في فضاء من الارض فليحٰاذر علي عورته
* ١١٩٦//٢ و قال لايدخلن

 

«* فصل الخطاب جلد 3 صفحه 4 *»

احدكم الحمام الا بمئزر و نهي ان ينظر الرجل الي عورة اخيه المسلم
* ١١٩٦//٣ و قال من تأمّل عورة اخيه المسلم لعنه سبعون‌الف ملك و نهي المرأة ان تنظر الي عورة المرأة
* ١١٩٦//٤ و قال من نظر الي عورة اخيه المسلم او عورة غير اهله متعمدا ادخله الله مع المنافقين الذين كانوا يبحثون عن عورات الناس و لم‌يخرج من الدنيا حتي يفضحه الله الا ان يتوب
* ١١٩٦//٥ و سئل الصادق عليه السلام عن قول الله عز و جل قل للمؤمنين يغضوا من ابصٰارهم و يحفظوا فروجهم ذلك ازكي لهم فقال كلما كان في كتاب الله من ذكر حفظ الفروج فهو من الزني الا في هذا الموضع فانه للحفظ من ان ينظر اليه
* ١١٩٦//٦ و قال لاينظر الرجل الي عورة اخيه
* ١١٩٦//٧ و عنه انما كره النظر الي عورة المسلم فاما النظر الي عورة من ليس بمسلم مثل النظر الي عورة الحمار * و يأتي ما يدل علي ذلك في ادٰاب الحمام و كتاب النكاح
(ب‌) )١١٩٧( باب استقبال القبلة و استدبٰارهٰا عند التخلي و استقبال الرّيح و استدبٰارهٰا و استقبٰال الشمس و القمر
* ١١٩٧//١ قال النبي صلي الله عليه و اله اذا دخلتم الغائط فتجنبوا القبلة
* ١١٩٧//٢ و نهي عن استقبال القبلة ببول او غائط
* ١١٩٧//٣ و قال اذا دخلت المخرج فلاتستقبل القبلة و لاتستدبرهٰا و لكن شرقوا او غربوا
* ١١٩٧//٤ و عن السكوني عن جعفر عن ابيه عن ابائه عليهم السلام قال نهي رسول الله صلي الله عليه و اله ان يستقبل الرجل الشمس و القمر بفرجه و هو يبول
* ١١٩٧//٥ و قال لايبولنّ احدكم و فرجه باد للقمر يستقبل به
* ١١٩٧//٦ و سئل ابوالحسن عليه السلام ما حد الغائط قال لاتستقبل القبلة و لاتستدبرهٰا و لاتستقبل الريح و لاتستدبرهٰا
* ١١٩٧//٧ و عن محمد بن اسمعيل قال دخلت علي ابي‌الحسن الرضا عليه السلام و في منزله كنيف مستقبل ليس في هذا الخبر انه كان يجلس عليه مستقبل القبلة و لعله كان يمكن الجلوس عليه منحرفا عن القبلة لعدم كون شفيره طويلا زائدا عن امكان الجلوس عليه منحرفا – منه روحي له الفداء .
القبلة و سمعته يقول من بال حذاء القبلة ثم ذكر فانحرف عنهٰا اجلالاً للقبلة و تعظيماً لهٰا لم‌يقم من مقعده ذلك حتي يغفر له
* ١١٩٧//٨ و روي لاتستقبل الهلال و لاتستدبره يعني في التخلي
* ١١٩٧//٩ و نهي ان يبول الرجل و فرجه باد للشمس او القمر

 

«* فصل الخطاب جلد 3 صفحه 5 *»

(ب‌) )١١٩٨( باب تغطية الرأس و التقنع عند قضٰاء الحاجة و طول الجلوس علي الخلاء
* ١١٩٨//١ عن النبي صلي الله عليه و اله في حديث يا اباذر استحي من الله فاني و الذي نفسي بيده لاظل حين اذهب الي الغائط متقنعا بثوبي استحياءاً من الملكين اللذين معي
* ١١٩٨//٢ و قال ابوجعفر عليه السلام قال لقمن لابنه طول الجلوس علي الخلاء يورث البٰاسور
* ١١٩٨//٣ و كان ابوعبدالله عليه السلام اذا دخل الكنيف يقنع رأسه
(ب‌) )١١٩٩( بٰاب الكلام علي الخلاء و الذكر و حكٰاية الاذان و القرٰاءة
* ١١٩٩//١ قال ابوجعفر عليه السلام مكتوب في التورية التي لم‌تغير ان موسي سأل ربه فقال الهي انه يأتي علي مجالس اعزّك و اجلّك ان اذكرك فيهٰا فقال يا موسي ان ذكري حسن علي كل حٰال
* ١١٩٩//٢ و قال موسي بن جعفر عليه السلام اوحي الله الي موسي عليه السلام يا موسي لاتفرح بكثرة المال و لٰاتدع ذكري علي كل حٰال فان كثرة المال تنسي الذنوب و ان ترك ذكري يقسي القلوب
* ١١٩٩//٣ و قال الرضا عليه السلام نهي رسول الله صلي الله عليه و اله ان يجيب الرجل اخر و هو علي الغائط او يكلمه حتي يفرغ
* ١١٩٩//٤ و قال ابوجعفر عليه السلام لاتدعن ذكر الله علي كل حال و لو سمعت المنٰادي ينادي بالاذان و انت علي الخلاء فاذكر الله عز و جل و قل كما يقول المؤذن
* ١١٩٩//٥ و عن مسعدة بن صدقة عن جعفر عن ابيه عليهما السلام قال كان ابي يقول اذا عطس احدكم و هو علي خلاء فليحمد اللّه في نفسه
* ١١٩٩//٦ و قال ابوعبدالله عليه السلام لاتتكلم علي الخلاء فانه من تكلم علي الخلاء لم‌تقض له حٰاجة
* ١١٩٩//٧ و قال لا بأس بذكر الله و انت تبول فان ذكر الله حسن علي كل حال فلاتسأم من ذكر الله
* ١١٩٩//٨ و سئل عن التسبيح في المخرج و قراءة القران قال لم‌يرخص في الكنيف في اكثر من اية الكرسي و يحمد الله و اية الحمد للّه رب العٰالمين
* ١١٩٩//٩ و سئل اتقرأ النفساء و الحائض و الجنب و الرجل يتغوط القران فقال يقرأون ما شاؤا
* ١١٩٩//١٠ و قيل لموسي بن جعفر عليه السلام لاي علة يستحب للانسان اذا سمع الاذان ان يقول كما يقول المؤذن و ان كان علي البول و الغائط فقال لان ذلك يزيد في الرزق * و قد مر ما يدل علي ذلك في باب جمل مكارم الاخلاق
(ب‌) )١٢٠٠( باب التّوقي من البول
* ١٢٠٠//١ عن حفص بن غياث عن الصّٰادق عليه السلام

 

«* فصل الخطاب جلد 3 صفحه 6 *»

عن ابائه قال قال رسول الله صلي الله عليه و اله اربعة يؤذون اهل النار علي ما بهم من الاذي يسقون من الحميم و الجحيم ينادون بالويل و الثبور احدهم يجر امعاءه الي ان قال فيقال له ما بال الابعد قد اذانا علي ما بنا من الاذي فيقول ان الابعد كان لايبالي اين اصاب البول من جسده
* ١٢٠٠//٢ و قال علي عليه السلام قال رسول الله صلي الله عليه و اله من فقه الرجل ان يرتاد موضعاً لبوله
* ١٢٠٠//٣ و قال كان رسول الله صلي الله عليه و اله اشد الناس توقّياً عن البول كان اذا اراد البول يعمد الي مكان مرتفع من الارض او الي مكان من الامكنة يكون فيه التراب الكثير كراهية ان ينضح عليه البول
* ١٢٠٠//٤ و قال علي عليه السلام عذاب القبر يكون من النميمة و البول و غرب الرجل عن اهله
* ١٢٠٠//٥ و قال ابوجعفر عليه السلام لاتستحقرن بالبول و لاتتهاونن به
* ١٢٠٠//٦ و قال ابوعبدالله عليه السلام ان جل عذاب القبر في البول
(ب‌) )١٢٠١( باب البول في الماء الجاري و الراكد و قائماً و جملة من المناهي
* ١٢٠١//١ نهي رسول الله صلي الله عليه و اله ان يبول احد في الماء الراكد فانه منه يكون ذهاب العقل
* ١٢٠١//٢ و قال ابوعبدالله عليه السلام نهي النبي صلي الله عليه و اله ان يطمح الرجل ببوله من السطح و من الشئ المرتفع في الهوٰاء
* ١٢٠١//٣ و قال قال اميرالمؤمنين عليه السلام انه نهي ان يبول الرجل في الماء الجاري الا من ضرورة و قال ان للماء اهلاً
* ١٢٠١//٤ و قال علي عليه السلام لايبولن احدكم في سطح في الهوٰاء و لايبولن في ماء جٰار فان فعل ذلك فاصٰابه شئ فلايلومن الا نفسه فان للماء اهلاً و اذا بال احدكم فلايطمحن ببوله و لايستقبل ببوله الريح
* ١٢٠١//٥ و قيل له ايبول الرجل و هو قائم قال نعم و لكن يتخوف عليه ان يلتبس به الشيطان اي يخبله
* ١٢٠١//٦ و قيل لابي‌عبدالله عليه السلام يبول الرجل في الماء قال نعم و لكن يتخوف عليه من الشيطان
* ١٢٠١//٧ و قال لا بأس بان يبول الرجل في الماء الجاري و كره ان يبول في الماء الراكد
* ١٢٠١//٨ و سئل عن الرجل يطلي فيبول و هو قائم قال لا بأس به
* ١٢٠١//٩ و قال البول قائماً من غير علة من الجفاء
* ١٢٠١//١٠ و قال احدهما عليهما السلام لاتشرب و انت قائم و لاتبل في ماء نقيع و لاتطف بقبر و لاتخل في بيت وحدك يدل الخبر علي كراهة التوحد في البيت فضلا عن المنام وحده – منه روحي له الفداء .
و لٰاتمش

 

«* فصل الخطاب جلد 3 صفحه 7 *»

بنعل وٰاحدةٍ فان الشيطان اسرع ما يكون الي العبد اذا كان علي بعض هذه الاحوال ، و قال انه مااصاب احدا شئ علي هذه الاحوال فكاد ان يفارقه الا ان يشاء الله عز و جل
* ١٢٠١//١١ و عن الصدوق و قد روي ان البول في الماء الراكد يورث النسيان
(ب‌) )١٢٠٢( بٰاب الاستبراء من البول
* ١٢٠٢//١ قيل لابي‌جعفر عليه السلام رجل بال و لم‌يكن معه مٰاء قال يعصر اصل ذكره الي طرفه ثلث عصرات و ينتر طرفه فان خرج بعد ذلك شئ فليس من البول و لكنه من الحبائل
* ١٢٠٢//٢ و سئل ابوابرهيم عليه السلام عن رجل يبول بالليل فيحسب ان البول اصابه فلايستيقن فهل يجزيه ان يصب علي ذكره اذا بال و لايتنشف قال يغسل ما استبان انه اصابه و ينضح ما يشك فيه من جسده او ثيابه و يتنشف قبل ان يتوضأ * و قد مر في باب البلل المشتبه ما يدل علي ذلك و يأتي في احاديث الاستنجاء ما يدل عليه
(ب‌) )١٢٠٣( باب مٰا في الخلاء من الاعتبٰار
* ١٢٠٣//١ كان علي عليه السلام يقول ما من عبد الا و به ملك موكل يلوي عنقه حتي ينظر الي حدثه ثم يقول له الملك يا ابن ادم هذا رزقك فانظر من اين اخذته و الي ما صٰار فينبغي للعبد عند ذلك ان يقول اللهم ارزقني الحلال و جنبني الحرام
* ١٢٠٣//٢ و عن جعفر بن محمد عن ابيه عليهما السلام قال سألته عن الغائط فقال تصغير لابن ادم لكي لايتكبر و هو يحمل غائطه معه
* ١٢٠٣//٣ و قيل لابي‌عبدالله عليه السلام الانسان علي تلك الحال يعني الخلاء و لٰايصبر حتي ينظر الي ما يخرج منه فقال انه ليس في الارض ادمي الا و معه ملكان موكّلان به فاذا كان علي تلك الحال ثنيا رقبته ثم قالا يا ابن ادم انظر الي ما كنت تكدح له في الدنيا الي ما هو صٰائر
(ب‌) )١٢٠٤( بٰاب فرض الاستنجٰاء * قال الله عز و جل فيه رجال يحبون ان يتطهّروا و الله يحب المطهرين
* ١٢٠٤//١ و عن مسعدة بن زيٰاد عن جعفر عن ابيه عن آبٰائه عليهم السلام ان النبي صلي الله عليه و اله قال لبعض نسٰائه مري نساء المؤمنين ان يستنجين بالماء و يبالغن فانه مطهرة للحواشي و مذهبة للبواسير
* ١٢٠٤//٢ و قال ابوجعفر عليه السلام لا صلوة الا بطهور و يجزيك من الاستنجاء ثلثة احجار بذلك جرت السنة من رسول الله صلي الله عليه و اله و اما البول فانه لا بد من غسله
* ١٢٠٤//٣ و قال ابوجعفر عليه السلام يجزئ من الغائط المسح بالاحجٰار و لايجزئ من البول

 

«* فصل الخطاب جلد 3 صفحه 8 *»

الا الماء
* ١٢٠٤//٤ و قيل لابي‌عبدالله عليه السلام الوضوء الذي افترضه الله علي العباد لمن جاء من الغائط او بال قال يغسل ذكره و يذهب الغائط ثم يتوضأ مرتين مرتين
* ١٢٠٤//٥ و قال في الرجل ينسي ان يغسل دبره بالماء حتي صلي الا انه قد تمسح بثلثة احجار قال ان كان في وقت تلك الصلوة فليعد الصلوة و ليعد الوضوء و ان كان قد مضي وقت تلك الصلوة التي صلي فقد جازت صلوته و ليتوضأ لما يستقبل من الصلوة
* ١٢٠٤//٦ و قال في الرجل يتوضأ و ينسي ان يغسل ذكره و قد بال فقال يغسل ذكره و لايعيد الصلوة
* ١٢٠٤//٧ و قال لو ان رجلا نسي ان يستنجي من الغائط حتي يصلي لم‌يعد الصلوة
* ١٢٠٤//٨ و قال اذا دخلت الغائط فقضيت الحاجة فلم‌تهرق الماء ثم توضأت و نسيت ان تستنجي فذكرت بعد مٰا صليت فعليك الاعادة و ان كنت اهرقت الماء فنسيت ان تغسل ذكرك حتي صليت فعليك اعادة الوضوء و الصلوة و غسل ذكرك لان البول مثل البراز
* ١٢٠٤//٩ و سئل عن الرجل تخرج منه الريح اعليه ان يستنجي قال لا
* ١٢٠٤//١٠ و سئل موسي بن جعفر عليه السلام عن رجل ذكر و هو في صلوته انه لم‌يستنج من الخلاء قال ينصرف و يستنجي من الخلاء و يعيد الصلوة و ان ذكر و قد فرغ من صلوته فقد اجزأه ذلك و لٰا اعادة عليه
* ١٢٠٤//١١ و عن سليمن الجعفري قال رأيت اباالحسن عليه السلام يستيقظ من نومه يتوضأ و لايستنجي
(ب‌) )١٢٠٥( بٰاب حدّ الاستنجاء و كيفيّته
* ١٢٠٥//١ عن ابي‌عبدالله عليه السلام في صفة وضوء اميرالمؤمنين عليه السلام فاكفأ بيده اليسري علي يده اليمني ثم ذكر الدّعٰاء قال ثم استنجي و ذكر الدعاء قال ثم تمضمض الخبر
* ١٢٠٥//٢ و سئل ابوجعفر عليه السلام عن طهور المرأة في النفاس اذا طهرت و كانت لاتستطيع ان تستنجي بالماء انها ان استنجت اعتقرت هل لها رخصة ان توضأ من خارج و تنشفه بقطن او بخرقة قال نعم لتنقي من داخل بقطن او بخرقة
* ١٢٠٥//٣ و قال ابوجعفر و ابوعبدالله عليهما السلام عفي عما بين الاَلْيين و الحشفة لايمسح و لٰايغسل الظاهر ان هذا الخبر مخصوص بالبول لانه يكفي فيه مثل ما علي الحشفة او بمن نقي المحل بالاحجار و ازال العين و يريد الاستنجاء بالماء – منه ادام الله تعالي اجلاله العالي و ظله علي رؤس العباد و البلاد .
* ١٢٠٥//٤ و قال ابوعبدالله عليه السلام يجزيك من الغسل و الاستنجاء ما بلت يدك
* ١٢٠٥//٥ و سئل عن الرجل

 

«* فصل الخطاب جلد 3 صفحه 9 *»

اذا ارٰاد ان يستنجي بايّما يبدأ بالمقعدة او بالاحليل فقال بالمقعدة ثم بالاحليل
* ١٢٠٥//٦ و قال اذا بال الرجل و لم‌يخرج منه شئ غيره فانما عليه ان يغسل احليله وحده و لايغسل مقعدته و ان خرج من مقعدته شئ و لم‌يبل فانما عليه ان يغسل المقعدة وحدها و لٰايغسل الاحليل
* ١٢٠٥//٧ و قال انما عليه ان يغسل مٰا ظهر منها يعني المقعدة و ليس عليه ان يغسل باطنهٰا
* ١٢٠٥//٨ و قيل له الرجل يريد ان يستنجي كيف يقعد قال كما يقعد للغائط الحديث
* ١٢٠٥//٩ و قيل لابي‌الحسن عليه السلام للاستنجاء حد قال لا ينقي ما ثمة قيل فانه ينقي ما ثمّة و تبقي الريح قال الريح لٰاينظر اليهٰا
* ١٢٠٥//١٠ و قال الرضا عليه السلام في الاستنجاء يغسل مٰا ظهر منه علي الشرج و لايدخل فيه الانملة

(ب‌) )١٢٠٦( بٰاب ايتار الاستنجاء و خصوص الثلثة
* ١٢٠٦//١ عن علي عليه السلام قال قال رسول الله صلي الله عليه و اله اذا استنجي احدكم فليوتر بهٰا وترا اذا لم‌يكن الماء
* ١٢٠٦//٢ و قال ابوجعفر عليه السلام جرت السنة في اثر الغائط بثلثة احجار ان يمسح العجان و لايغسله و يجوز ان يمسح رجليه و لٰايغسلهمٰا
* ١٢٠٦//٣ و قال ابوعبدالله عليه السلام جرت السنة في الاستنجٰاء بثلثة احجٰار

 

«* فصل الخطاب جلد 3 صفحه 10 *»

ابكار و يتبع بالماۤء
(ب‌) )١٢٠٧( بٰاب مٰا يستنجي به * قال الله عز و جلّ ان الله يحب التوّابين و يحبّ المتطهّرين
* ١٢٠٧//١ و نهي رسول الله صلي الله عليه و اله ان يستنجي الرجل بالروث و الرمة
* ١٢٠٧//٢ و قال ابوعبدالله عليه السلام قال رسول الله صلي الله عليه و اله يٰا معشر الانصار انّ اللّه قد احسن عليكم الثناء فماذا تصنعون قالوا نستنجي بالماۤء
* ١٢٠٧//٣ و سئل ابوجعفر عليه السلام عن التمسح بالاحجٰار فقال كان الحسين بن علي عليه السلام يمسح بثلثة احجٰار
* ١٢٠٧//٤ و قال ابوجعفر عليه السلام يجزئ من الغائط المسح بالاحجار و لٰايجزئ من البول الا المٰاء
* ١٢٠٧//٥ و قال جرت السنة في اثر الغائط بثلثة احجٰار ان يمسح العجٰان و لٰايغسله و يجوز ان قوله يجوز ان يمسح رجليه اي بالارض اذا وطئ علي نجس فانها تطهر – منه اطال الله عمره العالي و ايام افاضته و افادته .
يمسح رجليه و لايغسلهمٰا و قال كان الحسين بن علي عليهما السّلام يتمسح من الغائط بالكرسف و لٰايغسل
* ١٢٠٧//٦ و قال ابوعبدالله عليه السلام جرت السنة في الاستنجاء بثلثة احجار ابكار و يتبع بالماء
* ١٢٠٧//٧ و سئل عن رجل بال في موضع ليس فيه ماء فمسح ذكره بحجر و قد عرق ذكره و فخذاه قال يغسل ذكره و فخذيه
* ١٢٠٧//٨ و قيل له الرجل يبول و لايكون عنده المٰاء فيمسح ذكره بالحائط قال كل شئ يابس ذكيّ
* ١٢٠٧//٩ و قال الاستنجاء بالماء البٰارد يقطع البواسير
* ١٢٠٧//١٠ و سئل عن استنجاء الرجل بالعظم او البعر او العود قال اما العظم و الروث فطعام الجن و ذلك مما اشترطوا علي رسول الله صلي الله عليه و اله فقال لايصلح بشئ من ذلك
* ١٢٠٧//١١ و عن ابي‌عبدالله عليه السلام في قول الله عز و جل ان الله يحب التوابين و يحب المتطهرين قال كان الناس يستنجون بالكرسف و الاحجٰار ثم احدث الوضوء و هو خلق كريم فامر به رسول الله صلي الله عليه و اله و صنعه فانزل الله في كتابه ان الله يحب التوابين الاية
* ١٢٠٧//١٢ و قال كان الناس يستنجون بثلثة احجٰار لانهم كانوا يأكلون البسر و كانوا يبعرون بعرا فاكل رجل من الانصٰار الدبا فلان بطنه فاستنجي بالماء فبعث اليه النبي صلي الله عليه و اله قال فجاء الرجل و هو خائف يظن ان يكون قد نزل فيه شئ يسوؤه في استنجائه بالماء فقال له هل عملت في يومك هذا شيئا فذكر كلامه الي ان قال فقال رسول الله صلي الله عليه و اله هنيئاً لك فان الله قد انزل فيك اية فابشر ان الله يحب التوابين و يحب المتطهرين فكنت اول من صنع هذا و اول التوابين و اول المتطهرين . اقول و يظهر من خبر آخر ان الرجل كان البراء بن معرور
* ١٢٠٧//١٣ و قال ابوعبدالله عليه السّلام في حديث ان قوماً افرغت عليهم النعمة و هم اهل الثرثار فعمدوا الي مخ الحنطة فجعلوه خبزا هجٰاءاً و جعلوا ينجون به صبيٰانهم حتي اجتمع من ذلك جبل عظيم قال فمر بهم رجل صٰالح علي امرأة و هي تفعل ذلك بصبي لهٰا فقال ويحكم اتقوا الله عز و جل لاتغيّروا ما بكم من نعمة فقالت كأنّك تخوّفنا بالجوع اما ما دام ثرثارنا يجري فانا لانخاف الجوع قال فاسف الله عز و جل و اضعف لهم الثرثار و حبس عنهم قطر السماء و نبت الارض قال فاحتاجوا الي ذلك الجبل فانه كان ليقسم بينهم بالميزان
* ١٢٠٧//١٤ و عن زرٰارة قال كان يستنجي من البول ثلاث مرات و من الغائط بالمدر و الخرق ( و الخرق و الخزف خ‌معا ) ( و الخزف خ‌ل )
(ب‌) )١٢٠٨( باب اقل مٰا يجزئ في الاستنجٰاء
* ١٢٠٨//١ قال ابوجعفر عليه السلام جرت

 

«* فصل الخطاب جلد 3 صفحه 11 *»

السنة في اثر الغائط بثلثة احجار ان يمسح العجٰان
* ١٢٠٨//٢ و سئل ابوعبدالله عليه السلام كم يجزئ من الماء في الاستنجاء من البول فقال مثلا ما علي الحشفة من البلل
* ١٢٠٨//٣ و قال يجزئ من البول ان تغسله بمثله
* ١٢٠٨//٤ و عن زرٰارة قال كان يستنجي من البول ثلاث مرات و من الغائط بالمدر و الخرق
* ١٢٠٨//٥ و عن الكليني و روي انه يجزئ ان يغسل بمثله من الماء اذا كان علي رأس الحشفة و غيره قال و روي انه ماء ليس بوسخ فيحتاج ان يدلك * و قد مر هنا ما يدل عليه
(ب‌) )١٢٠٩( باب الاستنجاء باليمين و بيد فيهٰا خاتم و دخول الكنيف و هو عليه و استصحاب الدرهم الابيض و مسّ الذكر باليمين
* ١٢٠٩//١ قال ابوعبدالله عليه السلام نهي رسول الله صلي الله عليه و اله ان يستنجي الرجل بيمينه
* ١٢٠٩//٢ و قال ابوعبدالله عليه السلام قال اميرالمؤمنين عليه السلام من نقش علي خاتمه اسم الله فليحوله عن اليد التي يستنجي بهٰا في المتوضي
* ١٢٠٩//٣ و قال ابوجعفر عليه السلام اذا بال الرجل فلايمسّ ذكره بيمينه
* ١٢٠٩//٤ و عن غياث عن جعفر عن ابيه عليهما السّلام انه كره ان يدخل الخلاء و معه درهم ابيض الا ان يكون مصروراً
* ١٢٠٩//٥ و عن وهب بن وهب عن ابي‌عبدالله عليه السلام قال كان نقش خاتم ابي العزة لله جميعاً و كان في يسٰاره يستنجي بهٰا لم‌يقل انه كان يستنجي بها و هو فيها بل قال كان الخاتم في يساره و كان يستنجي بيساره و انما قال كذلك ايهاما للتقية – منه روحي له الفداء .
و كان نقش خاتم اميرالمؤمنين الملك لله و كان في يده اليسري يستنجي بهٰا
* ١٢٠٩//٦ و قال الاستنجاء باليمين من الجفاء ، و عن الكليني و روي لا بأس اذا كانت باليسار علة
* ١٢٠٩//٧ و قال لايمسّ الجنب درهماً و لا ديناراً عليه اسم الله تعٰالي و لايستنجي و عليه خاتم فيه اسم الله و كذلك اذا كان فيه اسم محمد صلي الله عليه و اله و ليس فيه انه يستنجي معه بل هو في محض دخول الخلاء – منه اطال الله سبحانه ايام افادته .
و لايجامع و هو عليه و لٰايدخل المخرج و هو عليه
* ١٢٠٩//٨ و قيل له الرجل يريد الخلاء و عليه خاتم فيه اسم اللّٰه تعٰالي فقال مٰااحب ذلك قيل فيكون اسم محمد صلي الله عليه و اله قال لا بأس
* ١٢٠٩//٩ و قيل له ادخل الخلاء و في يدي خاتم فيه اسم من اسمٰاء اللّٰه تعالي قال لا و لٰاتجامع فيه
* ١٢٠٩//١٠ و سئل موسي بن جعفر عليه السّلام عن الرجل يجامع و يدخل الكنيف و

 

«* فصل الخطاب جلد 3 صفحه 12 *»

عليه الخاتم فيه ذكر الله او الشئ من القران ايصلح ذلك قال لا
* ١٢٠٩//١١ و قيل لابي‌الحسن الثاني عليه السلام انا روينا في الحديث ان رسول الله صلي الله عليه و آله كان يستنجي و خٰاتمه في اصبعه و كذلك كان يفعل اميرالمؤمنين عليه السلام و كان نقش خاتم رسول اللّٰه محمد رسول اللّٰه قال صدقوا قيل فينبغي لنا ان نفعل قال ان اولئك كانوا يتختّمون في اليد اليمني و انكم انتم تتختمون في اليسري
* ١٢٠٩//١٢ و عن الكليني و روي ايضاً انه اذا اراد ان يستنجي من الخلاء فليحوّله من اليد التي يستنجي بهٰا
* ١٢٠٩//١٣ و عن علي بن الحسين بن عبدربه قال قلت له مٰا تقول في الفصّ يتخذ من احجٰار زمزم قال لا بأس به و لكن اذا اراد الاستنجاء نزعه ، و في بعض النسخ زمرد
(ب‌) )١٢١٠( بٰاب غسل الحرّة فرج زوجهٰا و المملوكة
* ١٢١٠//١ قيل لابي‌عبدالله عليه السّلام المرأة تغسل فرج زوجهٰا فقال و لم من سقم قيل لا قال مٰااحبّ للحرّة ان تفعل فاما الامة فلايضره قيل له ايغتسل الرجل بين يدي اهله فقال نعم مٰا يفضي به اعظم

 

«* فصل الخطاب جلد 3 صفحه 13 *»

(ا) ابواب السّواك
(ب‌) )١٢١١( بٰاب الحثّ علي السّوٰاك
* ١٢١١//١ قال رسول الله صلي الله عليه و آله مازال جبرئيل يوصيني بالسواك حتي ظننت يدل علي ان بالظن بالحكم لاينبغي الحكم – منه اجل الله تعالي شأنه و ادام ظله العالي و ايام افاضته و افادته و تقويمه العوج .
انه سيجعله فريضة
* ١٢١١//٢ و قال السّواك شطر الوضوء
* ١٢١١//٣ و قال ثلثة يزدن في الحفظ و يذهبن البلغم اللبان و السواك و قرٰاءة القران
* ١٢١١//٤ و قال ابوجعفر عليه السّلام قال رسول الله صلي الله عليه و ٰاۤله مازال جبرئيل يوصيني بالسّواك حتي خفت ان احفي او ادرد
* ١٢١١//٥ و قال ان رسول الله صلي الله عليه و آله كان يكثر السّواك و ليس بوٰاجب فلايضرّك تركه في فرط الايّام
* ١٢١١//٦ و قال ابوعبدالله عليه السّلام نزل جبرئيل علي رسول الله صلي الله عليه و آله بالسواك و الخلال و الحجٰامة
* ١٢١١//٧ و قال اميرالمؤمنين عليه السلام السّواك مطهرة للفم و مرضاة للرّبّ
* ١٢١١//٨ و قال ابوجعفر عليه السلام لكل شئ طهور و طهور الفم السّواك
* ١٢١١//٩ و قال السواك يذهب بالبلغم و يزيد في العقل
* ١٢١١//١٠ و قال لو يعلم الناس ما في السّواك لاباتوه معهم في لحٰافهم
* ١٢١١//١١ و قال ابوعبداللّٰه عليه السلام من اخلاق الانبيٰاء السواك
* ١٢١١//١٢ و قال ثلاث اعطيهن الانبيٰاء العطر و الازواج و السواك
* ١٢١١//١٣ و قال في السّوٰاك عشر هذه ثمانية خصال و قد سقط منه خصلتان و لم‌تكونا في الاصل – منه ادام الله تعالي اجلاله العالي و ظله علي رؤس العباد .
خصٰال مطهرة للفم و مرضاة للرب و مفرحة للملائكة و هو من السنة و يشد اللثة و يجلو البصر و يذهب بالبلغم و يذهب بالحفر
* ١٢١١//١٤ و قال ايضاً في السّوٰاك اثنتاعشرة خصلة هو من السنة و مطهرة للفم و مجلاة للبصر و يرضي الرب و يذهب بالبلغم و يزيد في الحفظ و يبيض الاسنٰان و يضٰاعف الحسنٰات و يذهب بالحفر و يشد اللثة و يشهي الطّعٰام و تفرح به الملائكة
* ١٢١١//١٥ و قال ايضاً فيه يذهب بالدمعة و يجلو البصر
* ١٢١١//١٦ و قال النشرة في عشرة اشياء المشي و الركوب و الارتماس في الماء و النظر الي الخضرة و الاكل و الشرب و النظر الي المرأة الحسناء و الجماع و السواك و محادثة الرجٰال ، و زٰاد ف۪ي روٰايةٍ غسل الرأس بالخطمي
* ١٢١١//١٧ و قال ابوالحسن عليه السلام خمس من السنن في الرأس و خمس في الجسد فاما التي في الرأس

 

«* فصل الخطاب جلد 3 صفحه 14 *»

فالسواك و اخذ الشارب و فرق الشعر و المضمضة و الاستنشاق و اما التي في الجسد فالختان و حلق العانة و نتف الابطين و تقليم الاظفار و الاستنجاء
* ١٢١١//١٨ اقول في الفقه‌الرضوي السواك واجب و روي ان النبي صلي الله عليه و اله قال لولا ان يشق علي امتي لاوجبت السواك في كل صلوةٍ و هو سنة حسنة
(ب‌) )١٢١٢( بٰاب ترك السّواك
* ١٢١٢//١ قال رسول الله صلي الله عليه و اله ما لي اراكم قلحا ما لكم لاتستاكون
* ١٢١٢//٢ و قال ابوجعفر عليه السلام في السواك لاتدعه في كل ثلاث و لو ان تمر مرة
* ١٢١٢//٣ و قال في حديث انه ليس بواجب فلايضرك تركه في فرط الايام
* ١٢١٢//٤ و قيل لابي‌عبدالله عليه السلام اتري هذا الخلق كلهم من الناس فقال الق منهم التارك للسّواك الخبر
* ١٢١٢//٥ و روي انه عليه السلام ترك السواك قبل ان يقبض بسنتين و ذلك ان اسنانه ضعفت
(ب‌) )١٢١٣( بٰاب كيفيّة السّوٰاك و التّمضمض بعده
* ١٢١٣//١ قال النبي صلي الله عليه و اله اكتحلوا وترا و استاكوا عرضاً
* ١٢١٣//٢ و قال التسوك بالابهام و المسبحة عند الوضوء سواك
* ١٢١٣//٣ و عن علي عليه السّلام ادني السواك ان تدلكه باصبعك
* ١٢١٣//٤ و قال ابوعبدالله عليه السلام من استاك فليتمضمض
* ١٢١٣//٥ و سئل موسي بن جعفر عليه السلام عن الرجل يستاك مرة بيده اذا قام الي صلوة الليل و هو يقدر علي السواك قال اذا خاف الصبح فلا بأس به
* ١٢١٣//٦ و روي ان الكعبة شكت الي الله عز و جل مٰا تلقي من انفاس المشركين فاوحي الله اليهٰا قرّي يا كعبة فاني مبدّلك بهم قوماً يتنظفون بقضبان الشجر فلما بعث الله نبيّه محمدا صلي الله عليه و آله نزل عليه الروح الامين جبرئيل عليه السلام بالسواك ، و في روٰايةٍ عن ابي‌جعفر عليه السلام مثله الا انه قال اوحي اليه مع جبرئيل بالسواك و الخلال * و يأتي هنا ما يدل عليه
(ب‌) )١٢١٤( بٰاب السّوٰاك عند الوضوء
* ١٢١٤//١ في وصية النبي صلي اللّه عليه و اله لعلي عليه السلام عليك بالسواك عند كل وضوء
* ١٢١٤//٢ و قال يا علي عليك بالسواك عند وضوء كل صلوة
* ١٢١٤//٣ و قال السواك شطر الوضوء
* ١٢١٤//٤ و قال لولا ان اشق علي امتي لامرتهم بالسواك عند وضوء كل صلوة
* ١٢١٤//٥ و سئل ابوعبدالله عليه السّلام عن السواك بعد الوضوء فقال الاستياك قبل ان يتوضأ قيل ارأيت ان نسي حتي يتوضأ قال يستاك ثم يتمضمض ثلاث مرّات

 

«* فصل الخطاب جلد 3 صفحه 15 *»

(ب‌) )١٢١٥( بٰاب السّواك قبل كلّ صلوةٍ
* ١٢١٥//١ قال النبي صلي الله عليه و آله لعلي عليه السّلام عليك بالسواك لكل صلوةٍ
* ١٢١٥//٢ و قال لولا ان اشق علي امتي لامرتهم بالسواك مع كل صلوة
* ١٢١٥//٣ و قال اميرالمؤمنين عليه السّلام اذا توضأ الرجل و سوّك ثم قام فصلي وضع الملك فاه علي فيه فلم‌يلفظ شيئاً الا التقمه
* ١٢١٥//٤ و قال ابوعبدالله عليه السلام ركعتان بالسواك افضل من سبعين ركعة بغير سواك * و قد مر هنا ما يدل عليه و يأت۪ي
(ب‌) )١٢١٦( بٰاب السّوٰاك عند النّوم و القيام منه
* ١٢١٦//١ قال ابوعبدالله عليه السلام ان رسول الله صلي الله عليه و آله كان اذا صلي العشاء الاخرة امر بوضوئه و سواكه فيوضع عند رأسه مخمرا فيرقد مٰا شاء الله ثم يقوم فيستاك و يتوضأ و يصلي اربع ركعٰات ثم يرقد ثم يقوم فيستاك و يتوضأ و يصلي ثم قال لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة و قال في اخر الحديث انه كان يستاك في كل مرّةٍ قام من نومه
* ١٢١٦//٢ و قال ابوجعفر عليه السّلام في حديث فان السواك في السحر قبل الوضوء من السنة ثم توضأ
* ١٢١٦//٣ و قال ابوعبدالله عليه السلام اني لاحب للرّجل اذا قام بالليل ان يستاك و ان يشم الطيب فان الملك يأتي الرجل اذا قام بالليل حتي يضع فاه علي فيه فما خرج من القران من شئ دخل في جوف ذلك الملك
* ١٢١٦//٤ و قال اذا قمت بالليل فاستك فان الملك يأتيك فيضع فاه علي فيك فليس من حرف تتلوه و تنطق به الا صعد به الي السماء فليكن فوك طيب الريح
* ١٢١٦//٥ اقول في البحٰار كان صلي الله عليه و آله يستاك اذا اراد ان ينام و يأخذ مضجعه الي ان قال و روي انه صلي الله عليه و آله لاينام الا و السواك عند رأسه فاذا نهض بدأ بالسواك الخبر
(ب‌) )١٢١٧( بٰاب السواك عند قرٰاءة القرٰان
* ١٢١٧//١ قال رسول الله صلي الله عليه و اله نظفوا طريق القران قيل يا رسول الله و مٰا طريق القران قال افواهكم قيل بماذا قٰال بالسواك
* ١٢١٧//٢ و قال افواهكم طريق من طرق ربكم فاحبّها الي الله اطيبها ريحاً فطيبوها بما قدرتم عليه
* ١٢١٧//٣ و كان الرضا عليه السّلام اذا صلي الفجر جلس في مصلاه الي ان تطلع الشمس ثم يؤتي بخريطة فيهٰا مسٰاويك فيستاك بها واحدا بعد وٰاحد ثم يؤتي بكندر فيمضغه ثم يدع ذلك فيؤتي بالمصحف فيقرأ فيه
(ب‌) )١٢١٨( بٰاب السواك في الحمام و الخلاء
* ١٢١٨//١ نهي رسول الله صلي الله عليه و آله

 

«* فصل الخطاب جلد 3 صفحه 16 *»

عن السواك في الحمام
* ١٢١٨//٢ و قال موسي بن جعفر عليه السّلام اكل الاشنان يذيب البدن و التدلّك بالخزف يبلي الجسد و السواك في الخلاء يورث البخر
* ١٢١٨//٣ و عن الصدوق روي ان السّواك في الحمام يورث وباء الاسنان
(ب‌) )١٢١٩( بٰاب السّوٰاك للصّٰائم
* ١٢١٩//١ سئل ابوعبدالله عليه السّلام عن السّوٰاك للصّٰائم فقال نعم يستاك ايّ النهار شاء و كره للصائم ان يستاك بسواك رطب
* ١٢١٩//٢ و قال لايضر ان يبل سواكه بالماء ثم ينفضه حتي لايبقي فيه شئ

 

«* فصل الخطاب جلد 3 صفحه 17 *»

(ا) ابوٰاب تسريح الشعر
(ب‌) )١٢٢٠( بٰاب تسريح مطلق الشعر
* ١٢٢٠//١ قال النبي صلي الله عليه و اله كثرة تسريح الرأس يذهب بالوبٰاء و يجلب الرزق و يزيد في الجماع
* ١٢٢٠//٢ و قال الصادق عليه السّلام المشط للرأس يذهب بالوباء قيل و ما الوباء قال الحمّي و المشط لللحية يشد الاضراس
* ١٢٢٠//٣ و قال تسريح العارضين يشد الاضراس و تسريح اللحية يذهب بالوباء و تسريح الذؤابتين يذهب ببلابل الصّدر و تسريح الحاجبين امان من الجذام و تسريح الرأس يقطع البلغم
* ١٢٢٠//٤ و قال في قول الله عز و جل خذوا زينتكم عند كل مسجد المشط فان المشط يجلب الرزق و يحسن الشعر و ينجز الحاجة و يزيد في ماء الصلب و يقطع البلغم الخبر
* ١٢٢٠//٥ و قال ابوالحسن عليه السلام المشط يذهب بالوباء
(ب‌) )١٢٢١( بٰاب التمشط عند الصلوة
* ١٢٢١//١ قال ابوالحسن عليه السّلام في قول الله عز و جل خذوا زينتكم عند كل مسجد من ذلك التمشط عند كل صلوةٍ ، و في روٰايةٍ هو التمشط عند كل صلوة فريضة و نافلة
* ١٢٢١//٢ و قال ف۪ي حديثٍ كان لابي‌عبداللّٰه عليه السّلام مشط في المسجد يتمشط به اذا فرغ من صلوته
(ب‌) )١٢٢٢( بٰاب كيفيّة التّسريح
* ١٢٢٢//١ قال النبي صلي الله عليه و اله من امتشط قائماً ركبه الدّين
* ١٢٢٢//٢ و قال ابوعبداللّٰه عليه السّلام في حديث كان رسول الله صلي الله عليه و آله يسرح تحت لحيته اربعين مرة و من فوقهٰا سبع مرات و يقول انه يزيد في الذهن و يقطع البلغم
* ١٢٢٢//٣ و روي انه يسرح لحيته من تحت الي فوق اربعين مرة و يقرأ انا انزلناه و من فوق الي تحت سبع مرات و يقرأ و العٰاديٰات و يقول اللّهمّ سرّح عني الهموم و الغموم و وحشة الصّدور
* ١٢٢٢//٤ و قال علي عليه السلام في حديث التمشط من قيام يورث الفقر
* ١٢٢٢//٥ و قال ابوعبداللّٰه عليه السلام من سرّح لحيته سبعين مرّة و عدها مرة مرة لم‌يقربه الشيطان اربعين يوماً
* ١٢٢٢//٦ و قال ابوالحسن عليه السّلام اذا سرحت رأسك و لحيتك فامر المشط علي صدرك فانه يذهب بالهم و الوبٰاء
* ١٢٢٢//٧ و قال لاتمتشط من قيام فانه يورث الضعف في القلب و امتشط و انت جٰالس فانه يقوي القلب و يمخخ الجلد
* ١٢٢٢//٨ اقول في الفقه‌الرضوي عن رسول الله صلي الله عليه و اله امشطوا رجلا و فسر معناه من فوق لا من تحت

 

«* فصل الخطاب جلد 3 صفحه 18 *»

(ب‌) )١٢٢٣( بٰاب التّمشّط بالعٰاج
* ١٢٢٣//١ سئل ابوعبدالله عليه السّلام عن عظام الفيل مداهنها و امشاطهٰا قال لا بأس به
* ١٢٢٣//٢ و عن الحسين بن الحسن بن عاصم عن ابيه قال دخلت علي ابي‌ابرهيم (ع‌) و في يده مشط عاج يتمشط به فقلت له جعلت فداك ان عندنا بالعراق من يزعم انه لايحلّ التمشط بالعاج فقال و لم فقد كان لابي منها مشط او مشطٰان ثم قال تمشطوا بالعاج فان العاج يذهب بالوباء
* ١٢٢٣//٣ و عن موسي بن بكر قال رأيت اباالحسن عليه السلام يتمشط بمشط عاج و اشتريته له
* ١٢٢٣//٤ و قال ابوالحسن العسكري عليه السلام التسريح بمشط العاج ينبت الشعر في الرأس و يطرد ( يطرح خ‌ل ) الدود من الدماغ و يطفئ المرار و ينقي اللثة و العمور منقول من حاشية الوسائل ( النسخة المطبوعة ) :
العمر اللحم ما بين الاسنان ، ١٢ .
(ب‌) )١٢٢٤( باب اكرام الشعر
* ١٢٢٤//١ قال رسول الله صلي الله عليه و آله الشعر الحسن من كسوة الله فاكرموه
* ١٢٢٤//٢ و قال من اتخذ شعرا فليحسن ولايته او ليجزّه

 

«* فصل الخطاب جلد 3 صفحه 19 *»

(ا) ابوٰاب تقليم الاظفار و ادابه
(ب‌) )١٢٢٥( بٰاب تقليم الاظفار
* ١٢٢٥//١ قال رسول الله صلي الله عليه و اله تقليم الاظفار يمنع الداء الاعظم و يدر الرّزق
* ١٢٢٥//٢ و عنه خمس من الفطرة تقليم الاظفار و قص الشارب و نتف الابط و حلق العانة و الاختتان
* ١٢٢٥//٣ و قال ابوعبدالله عليه السّلام احتبس الوحي علي النبي صلي الله عليه و آله فقيل له احتبس الوحي عنك فقال و كيف لايحتبس و انتم لاتقلّمون اظفاركم و لاتنقون رواجبكم منقول من حاشية الوسائل ( النسخة المطبوعة ) :
الراجبة اصل الاصبع .
* ١٢٢٥//٤ و قال ابوجعفر عليه السلام انما قصّوا الاظفار لانها مقيل الشيطان و منه يكون النسيٰان
* ١٢٢٥//٥ و قال ابوعبدالله عليه السّلام من السنة تقليم الاظفار
(ب‌) )١٢٢٦( بٰاب تقليم الاظفٰار بالاسنٰان و بعض المنٰاه۪ي
* ١٢٢٦//١ نهي رسول الله صلي الله عليه و اله عن تقليم الاظفار بالاسنان و نهي عن الحجامة يوم الاربعٰاء و الجمعة
* ١٢٢٦//٢ و قال ثلثة من الوسواس اكل الطين و تقليم الاظفار بالاسنان و اكل اللحية
(ب‌) )١٢٢٧( بٰاب وقت تقل۪يم الاظفار
* ١٢٢٧//١ قال رسول الله صلي الله عليه و اله من قلم اظفاره يوم السبت و يوم الخميس و اخذ من شٰاربه عوفي من وجع الضرس و وجع العين
* ١٢٢٧//٢ و قال من قلم اظفاره يوم الجمعة اخرج الله من انامله الداء و ادخل فيه الدّوٰاء
* ١٢٢٧//٣ و قال ابوعبداللّه عليه السلام من اخذ من اظفاره كل خميس لم‌ترمد عينه و من اخذها كل جمعة خرج من تحت كل ظفر داء
* ١٢٢٧//٤ و قال تقليم الاظفار يوم الجمعة يؤمن من الجذام و الجنون و البرص و العمي فان لم‌يحتج فحكّها حكّاً ، و في خبر اخر فامرّ عليهٰا السكين او المقراض
* ١٢٢٧//٥ و قيل له يقال مااستنزل الرزق بشئ مثل التعقيب فيمٰا بين طلوع الفجر الي طلوع الشمس فقال اجل و لكن اخبرك بخير من ذلك اخذ الشارب و تقليم الاظفار يوم الجمعة
* ١٢٢٧//٦ و قيل له ما ثواب من اخذ شاربه و قلم اظفاره في كلّ جمعةٍ قال لايزال مطهّرا الي الجمعة الاخري
* ١٢٢٧//٧ و قال من قلم اظفاره يوم الجمعة لم‌تشعث انامله
* ١٢٢٧//٨ و قال تقليم الاظفار و قص الشارب و غسل الرأس بالخطمي كل جمعة ينفي الفقر و يزيد في الرزق
* ١٢٢٧//٩ و قال خذ من شٰاربك و اظفارك في كل جمعةٍ فان لم‌يكن فيها شئ فحكّها لايصيبك

 

«* فصل الخطاب جلد 3 صفحه 20 *»

جنون و لا جذام و لا برص
* ١٢٢٧//١٠ و قال حق علي كل محتلم في كل جمعةٍ اخذ شاربه و اظفاره و مس شئ من الطيب
* ١٢٢٧//١١ و قال من قص اظفاره يوم الخميس و ترك واحداً ليوم الجمعة نفي الله عنه الفقر
* ١٢٢٧//١٢ و قيل له ان اصحابنا يقولون انما اخذ الشارب و الاظفار يوم الجمعة فقال سبحان الله خذها ان شئت في يوم الجمعة و ان شئت في ساير الايام
* ١٢٢٧//١٣ و عن خلف قال راني ابوالحسن عليه السلام بخراسان و انا اشتكي عيني فقال ادلك علي شئ ان فعلته لم‌تشتك عينك فقلت بلي قال خذ من اظفارك في كل خميس قال ففعلت فمااشتكت عيني الي يوم اخبرتك
* ١٢٢٧//١٤ و قال قلموا اظفاركم يوم الثلثاء الحديث
* ١٢٢٧//١٥ و قال الصدوق قال عليه السّلام قصّها اذا طالت
(ب‌) )١٢٢٨( بٰاب كيفيّة التقليم
* ١٢٢٨//١ قال ابوعبدالله عليه السّلام قال رسول الله صلي الله عليه و اله للرجال قصوا اظافيركم و للنساء اتركن من اظفاركن فانه ازين لكنّ
* ١٢٢٨//٢ و قال ابوعبدالله عليه السّلام تقليم الاظفار يوم الجمعة يؤمن من الجذام و البرص و العمي فان لم‌تحتج فحكّها حكّاً
* ١٢٢٨//٣ و عنه انه كان يقلم اظفاره في كل خميس يبدأ بالخنصر الايمن ثم يبدأ بالايسر و قال من فعل ذلك كان كمن اخذ امٰاناً من الرّمد
* ١٢٢٨//٤ و عن ابن ابي‌عمير رفعه في قص الاظافير تبدأ بخنصرك الايسر ثم تختم باليمين
* ١٢٢٨//٥ قال الصدوق و روي انه من يقلم اظفاره يوم الجمعة يبدأ بخنصره من اليد اليسري و يختم بخنصره من اليد اليمني
(ب‌) )١٢٢٩( بٰاب مسح الاظفار و الرأس بالمٰاء بعد اخذ الاظفٰار و الشّعر بالحديد
* ١٢٢٩//١ عن ابي‌عبدالله عليه السّلام في الرجل يقرض من شعره باسنٰانه ايمسحه بالمٰاء قبل ان يصلي قال لا بأس ان ذلك في الحديد
* ١٢٢٩//٢ و قيل له آخذ من اظفاري و من شاربي و احلق رأسي افاغتسل قال لا ليس عليك غسل قيل فاتوضأ قال لا ليس عليك وضوء قيل فامسح علي اظفاري المٰاء قال هو طهور ليس عليك مسح
* ١٢٢٩//٣ و سئل موسي بن جعفر عليه السّلام عن رجل اخذ من شعره و لم‌يمسحه بالماء ثم يقوم فيصلي قال ينصرف فيمسحه بالماء و لايعيد صلوته تلك
* ١٢٢٩//٤ و عن عمّار عنه عليه السّلام في رجل قص اظفاره بالحديد او جز من شعره او حلق قفاه فان عليه ان يمسحه بالماء قبل ان يصلّي سئل فان صلّي و لم‌يمسح من ذلك بالماء قال يعيد الصلوة

«* فصل الخطاب جلد 3 صفحه 21 *»

(ا) ابوٰاب الحمّام و ما يتعلّق به
(ب‌) )١٢٣٠( بٰاب دخول الحمّام
* ١٢٣٠//١ قال ابوعبداللّٰه عليه السّلام قال اميرالمؤمنين عليه السلام نعم البيت الحمّام يذكّر النار و يذهب بالدّرن و قال عمر بئس البيت الحمٰام يبدئ العورة و يهتك الستر قال فنسب الناس قول اميرالمؤمنين عليه السّلام الي عمر و قول عمر الي اميرالمؤمنين عليه السّلام
* ١٢٣٠//٢ و قال ابوعبدالله عليه السّلام ثلثة يسمن و ثلثة يهزلن فامّا التي يسمن فادمان يعني به ادمان الحمام غبا – منه دام مجده العالي .
الحمّام و شم الرائحة الطيبة و لبس الثياب اللينة و اما التي يهزلن فادمان اكل البيض و السمك و الطلع
* ١٢٣٠//٣ و قال ابوالحسن عليه السلام الحمام يوم و يوم لا يكثر اللحم و ادمانه كل يوم يذيب شحم الكليتين ، و روي يورث السل
(ب‌) )١٢٣١( باب دخول الحمام علي الرّيق و مع الجوع و البطنة
* ١٢٣١//١ قال ابوعبدالله عليه السّلام لاتدخل الحمام الا و في جوفك شئ يطفئ عنك وهج المعدة و هو اقوي للبدن و لاتدخله و انت ممتلئ من الطّعٰام و كان اذا اراد دخول الحمام تنٰاول شيئاً فاكله قيل له ان الناس عندنا يقولون انه علي الريق اجود ما يكون قال لا بل يؤكل شئ قبله يطفئ المرار و يسكن حرارة الجوف
* ١٢٣١//٢ و قال ثلثة يهدمن البدن و ربما قتلن اكل القديد الغابّ الغابّ كمادّ اي المنتن – منه دام مجده العالي .
و دخول الحمام علي البطنة و نكاح العجوز
* ١٢٣١//٣ و قال من دخل الحمام علي الرّيق انقي البلغم و ان دخلته بعد الاكل انقي المرة و ان اردت ان تزيد في لحمك امثال هذه الامور يحتمل ان يكون من باب الطبايع و لايتأسي بها الا مع اجتماع الشرائط فلاتغفل فلرب رجل لو فعل ذلك مرض و كذا الامر في الاطعمة و الاشربة و الامور الطبيعية – منه ادام الله سبحانه ايام انارته و هدايته .
فادخل الحمام علي شبعك و ان اردت ان تنقص من لحمك فادخل الحمام علي الريق
* ١٢٣١//٤ و كان موسي بن جعفر عليه السلام اذا اراد دخول الحمام امر ان يوقد له عليه ثلثا فكان لايمكنه دخوله حتي يدخله السودان فيلقون له اللبود فاذا دخله فمرة قاعد و مرة قائم
(ب‌) )١٢٣٢( بٰاب ستر العورة و النظر الي عورة الغير
* ١٢٣٢//١ قال النبي صلي الله عليه و اله ايّاك و دخول الحمام بغير مئزر ملعون ملعون الناظر و المنظور اليه
* ١٢٣٢//٢ و قال من

 

«* فصل الخطاب جلد 3 صفحه 22 *»

كان يؤمن بالله و اليوم الاخر فلايدخل الحمام الا بمئزر
* ١٢٣٢//٣ و عن علي بن الحسين عليه السلام في حديث مٰا يمنعكم من الازر فان رسول الله صلي الله عليه و آله قال عورة المؤمن علي المؤمن حرٰام الحديث
* ١٢٣٢//٤ و قال اميرالمؤمنين عليه السلام اذا تعري احدكم نظر اليه الشيطان فطمع فيه فاستتروا
* ١٢٣٢//٥ و عن عبيدالله الرافقي في حديث انه دخل حمّاماً بالمدينة فاخبره صٰاحب الحمام ان اباجعفر عليه السلام كان يدخله فيبدأ فيطلي عٰانته و ما يليهٰا ثم يلف ازاره علي اطراف احليله و يدعوني فاطلي سائر بدنه فقلت له يوماً من الايّام الذي تكره ان اراه قد رأيته فقال كلا ان النورة ستره
* ١٢٣٢//٦ و روي انه دخل ذات يومٍ الحمّام فتنور فلما ان اطبقت النورة علي بدنه القي المئزر فقال له مولي له بابي انت و امّي انك لتوصينا بالمئزر و لزومه و قد القيته عن نفسك لعمري لايرضي نفس العارف بادابهم بان يصدق وقوع هذين الخبرين و يأتي في باب كيفية التنوير ادبهم في ذلك و الاحوط ردهما الي من رواهما – منه روحي فداه .
فقال اماعلمت ان النورة قد اطبقت العورة
* ١٢٣٢//٧ و سئل ابوعبدالله عليه السلام ايتجرد الرجل عند صب المٰاء تري عورته او يري هو عورة الناس قال كان ابي يكره ذلك من كل احدٍ
* ١٢٣٢//٨ و قال ابوعبدالله عليه السلام لاينظر الرجل الي عورة اخيه
* ١٢٣٢//٩ و قال النظر الي عورة من ليس بمسلم مثل نظرك الي عورة الحمٰار
* ١٢٣٢//١٠ و رؤي ابوالحسن عليه السلام في الحمام و عليه ازار فوق النورة
* ١٢٣٢//١١ و سئل عن المرأة هل يحل لزوجهٰا التعري و الغسل بين يدي خٰادمهٰا قال لا بأس مٰا احلت له من ذلك ما لم‌يتعده
* ١٢٣٢//١٢ و سئل عن الحمام فقال ادخله بمئزر و غض بصرك
* ١٢٣٢//١٣ و سئل الرّضٰا عليه السلام عن الخادم تكون لولد الرجل او لوالده او لاهله هل يحل له ان يتجرد بين يديهٰا ام لا قال امّا الولد فلااري به بأساً * و قد مر مٰا يدل عليه في التخلي و يأتي في النكاح
(ب‌) )١٢٣٣( بٰاب حدّ العَوْرة
* ١٢٣٣//١ عن الحسين بن علوان عن جعفر عن ابيه عليهما السلام ف۪ي حديث في عورة الامة العورة مٰا بين السرة الي الركبة
* ١٢٣٣//٢ و سئل ابوجعفر عليه السلام عن الحمام فقال تريد الحمام قيل نعم فامر باسخان الماء ثم دخل فاتزر بازار فغطي ركبتيه و سرته الي ان قال هكذا فافعل
* ١٢٣٣//٣ و رؤي ابوعبدالله عليه السلام و علي عورته ثوب فقال ان الفخذ ليست من العورة
* ١٢٣٣//٤ و

 

«* فصل الخطاب جلد 3 صفحه 23 *»

قال ابوالحسن الماضي عليه السلام العورة عورتٰان القبل و الدبر و الدبر مستور بالاليين فاذا سترت القضيب و البيضتين فقد سترت العورة
* ١٢٣٣//٥ و عن الكليني قال و في روٰاية اخري فامّا الدّبر فقد سترته الاليٰان و امّا القبل فاستره بيدك
(ب‌) )١٢٣٤( بٰاب دخول الماء و الاغتسال بغير مئزر
* ١٢٣٤//١ نهي رسول اللّٰه صلّي اللّه عليه و آله عن الغسل تحت السماء الا بمئزر
* ١٢٣٤//٢ و نهي عن دخول الانهار الا بمئزر و قال انّ للماء اهلاً و سكّاناً ، و ف۪ي روايةٍ انّ فيهٰا سكّاناً من الملائكة
* ١٢٣٤//٣ و نهي اميرالمؤمنين عليه السلام ان يدخل الرجل المٰاء الا بمئزر
* ١٢٣٤//٤ و سئل ابوعبدالله عليه السلام عن الرجل يغتسل بغير ازٰار حيث لايرٰاه احد قال لا بأس
* ١٢٣٤//٥ و قيل له ايغتسل الرجل بين يدي اهله فقال نعم مٰا يفضي به اعظم
(ب‌) )١٢٣٥( باب دخول الرجل مع جوٰاريه الحمام
* ١٢٣٥//١ قيل لعلي عليه السلام ان سعيد بن عبدالملك يدخل مع جوٰاريه الحمٰام قال و ما بأس اذا كان عليه و عليهن هذا النهي مع الجواري العديدة و كونهم جميعا عراة لا رجل مع جاريته – منه مد الله ظله العالي علي رؤس العباد و البلاد .
الازر لايكونون عرٰاة كالحمر ينظر بعضهم الي سوءة بعض
(ب‌) )١٢٣٦( باب ارسٰال النساء الي الحمام
* ١٢٣٦//١ قال الباقر عليه السلام قال النبي صلي الله عليه و اله ف۪ي حديث لايجوز للمرأة ان تدخل الحمام فان ذلك محرم عليهٰا
* ١٢٣٦//٢ و قال ابوعبدالله عليه السلام من كان يؤمن باللّٰه و اليوم الاخر فلايُدْخِلْ حَليلتَه الحمام ، و في رواية فلايرسل حليلته الحمام * و يأتي ما يدل علي ذلك في عشرة الزوجين في النكٰاح
(ب‌) )١٢٣٧( بٰاب دخول الولد الحمام مع ابيه و النظر الي عورة الوالدين و الولد
* ١٢٣٧//١ قال النبي صلي الله عليه و اله حق الوالد علي ولده ان لٰايسميه باسمه و لايمشي بين يديه و لايجلس امٰامه و لايدخل معه الحمام
* ١٢٣٧//٢ و قال ابوعبداللّٰه عليه السّلام قال رسول الله صلي الله عليه و اله لايدخل الرجل مع ابنه الحمام فينظر الي عورته
* ١٢٣٧//٣ و قال ليس للوالدين ان ينظرا الي عورة الولد و ليس للولد ان ينظر الي عورة الوالد
* ١٢٣٧//٤ و ف۪ي روٰايةٍ دخل رجل الحمٰام فاذا فيه علي بن الحسين و معه ابنه محمد بن علي صلوات الله عليهم

 

«* فصل الخطاب جلد 3 صفحه 24 *»

(ب‌) )١٢٣٨( بٰاب اخلاء الحمام
* ١٢٣٨//١ دخل ابوعبدالله عليه السلام الحمام فقال له صٰاحب الحمٰام اخليه لك فقال لا حاجة لي في ذلك المؤمن اخف من ذلك ، و في رواية قال ان المؤمن خفيف المؤنة
* ١٢٣٨//٢ و روي انه كان يخلي الحمام لابي‌جعفر الثاني عليه السلام
(ب‌) )١٢٣٩( باب غسل الرأس بطين مصر و التدلك بخزف الشام
* ١٢٣٩//١ قال الرضا عليه السلام قال رسول اللّه صلي الله عليه و اله لاتغسلوا رؤسكم بطين مصر فانه يذهب بالغيرة و يورث الدياثة
* ١٢٣٩//٢ و في روٰايةٍ لاتغسلوا رؤسكم بطينها و لاتأكلوا في فخّارها فانه يورث الذّلّة و يذهب بالغيرة
* ١٢٣٩//٣ و قال الصدوق قال الصادق عليه السلام لاتغسل رأسك بالطين فانه يسمج الوجه ، و في حديث آخر يذهب بالغيرة و لاتدلك بالخزف فانه يورث البرص ، و روي ان ذلك طين مصر و خزف الشام * و يأتي هنا ما يدل عليه
(ب‌) )١٢٤٠( بٰاب غسل الرأس بالخطمي
* ١٢٤٠//١ قال ابوعبدالله عليه السلام قال اميرالمؤمنين عليه السّلام غسل الرأس بالخطمي يذهب بالدرن و ينفي الاقذاء اي الاوساخ .
* ١٢٤٠//٢ و قال ابوعبدالله عليه السلام هو امان من الصداع و براءة من الفقر و طهور للرأس من الحزاز
* ١٢٤٠//٣ و قال غسل الرأس بالخطمي ينفي الفقر و يزيد في الرزق و قال هو نشرة
* ١٢٤٠//٤ و قال غسل الرأس بالخطمي في كل جمعة امان من البرص و الجنون
* ١٢٤٠//٥ و قال من اخذ من شٰاربه و قلم اظفاره و غسل رأسه بالخطمي يوم الجمعة كان كمن اعتق نسمة
* ١٢٤٠//٦ و قال تقليم الاظفار و قص الشارب و غسل الرأس بالخطمي كل جمعة ينفي الفقر و يزيد في الرزق
* ١٢٤٠//٧ و قال ابوالحسن عليه السّلام فيه يجلب الرزق جلباً
(ب‌) )١٢٤١( باب غسل الرأس بورق السّدر
* ١٢٤١//١ روي ان رسول الله صلي الله عليه و اله اغتم فامره جبرئيل ان يغسل رأسه بالسّدر
* ١٢٤١//٢ و قال الصّٰادق عليه السّلام اغسلوا رؤسكم بورق السدر فانه قدّسه كل ملك مقرب و كل نبيّ مرسل و من غسل رأسه بورق السّدر صرف الله عنه وسوسة الشيطان سبعين يوماً و من صرف

 

«* فصل الخطاب جلد 3 صفحه 25 *»

الله عنه وسوسة الشّيطٰان سبعين يوماً لم‌يعص اللّٰه و من لم‌يعص اللّٰه سبعين يوماً دخل الجنة
* ١٢٤١//٣ و قال ابوالحسن عليه السّلام غسل الرأس بالسدر يجلب الرزق جلباً
(ب‌) )١٢٤٢( باب الاستلقاء في الحمّام و الاضطجاع و الاتّكٰاء و التّدلّك بالخزف و جملة من آدٰاب الحمّام
* ١٢٤٢//١ قال ابوعبدالله عليه السلام كان اميرالمؤمنين عليه السلام يقول الا لايستلقينّ احدكم في الحمام فانه يذيب شحم الكليتين و لايدلكن رجليه بالخزف فانه يورث الجذام
* ١٢٤٢//٢ و قال ابوعبدالله عليه السلام لاتضطجع في الحمام فانه يذيب شحم الكليتين
* ١٢٤٢//٣ و قال اياكم و الخزف فانها تنكأ الجسد عليكم بالخرق
* ١٢٤٢//٤ و قال في حديث و خذ من الماء الحار و ضعه علي هامتك و صب منه علي رجليك و ان امكن ان تبلع منه جرعة فافعل فانه ينقي المثانة و البث في البيت الثاني سٰاعة الي ان قال و اياك و شرب الماء البٰارد و الفقاع في الحمّام فانه يفسد المعدة و لاتصبنّ عليك الماء البارد فانه يضعف البدن و صب المٰاء البارد علي قدميك اذا خرجت فانه يسل الدّاء من جسدك
* ١٢٤٢//٥ و قال في حديث و اياك و الاضطجاع في الحمام فانه يذيب شحم الكليتين و اياك و الاستلقاء علي القفا في الحمام فانه يورث الداء الدبيلة و اياك و التمشط في الحمام فانه يورث وباء الشعر و اياك و السواك في الحمام فانه يورث وباء الاسنٰان و اياك ان تغسل رأسك بالطين فانه يسمج الوجه و اياك ان تدلك رأسك و وجهك بمئزر فانه يذهب بمٰاء الوجه و ايّاك ان تدلك تحت قدميك بالخزف فانه يورث البرص و اياك ان تغتسل بغسالة الحمام
* ١٢٤٢//٦ و قال لاتتكئ في الحمام فانه يذيب شحم الكليتين و لاتسرّح في الحمام فانه يرقق الشعر
* ١٢٤٢//٧ و قال موسي بن جعفر عليه السلام و التدلك بالخزف يبلي الجسد
* ١٢٤٢//٨ و قال الرضا عليه السلام من اخذ من الحمّام خزفة فحكّ بهٰا جسده فاصابه البرص فلايلومنّ الا نفسه
(ب‌) )١٢٤٣( بٰاب التّعمّم عند الخروج
* ١٢٤٣//١ عن سيف بن عميرة قال خرج ابوعبدالله عليه السّلام من الحمام فتلبس و تعمّم فقال لي اذا خرجت من الحمّام فتعمم
(ب‌) )١٢٤٤( بٰاب تحية الخارج و ردّهٰا
* ١٢٤٤//١ روي ان الحسن بن علي عليه السلام خرج من الحمام فلقيه انسان فقال طاب استحمامك فقال يا لكع و ما تصنع بالاست هيهنا

 

«* فصل الخطاب جلد 3 صفحه 26 *»

فقال طاب حميمك فقال امٰاتعلم ان الحميم العرق قال طاب حمّامك قال و اذا طاب حمّامي فاي شئ لي و لكن قل طهر ما طاب منك و طاب ما طهر منك
* ١٢٤٤//٢ و عن عبدالله بن مسكٰان قال كنا جمٰاعة من اصحابنا دخلنا الحمام فلما خرجنا لقينا ابوعبدالله عليه السّلام فقال لنا من اين اقبلتم فقلنا له من الحمام فقال انقي الله غسلكم فقلنا له جعلنا فداك و انا جئنا معه حتي دخل الحمام فجلسنا له حتي خرج فقلنا له انقي الله غسلك فقال طهركم الله و قال اذا قال لك اخوك و قد خرجت من الحمّام طاب حمامك فقل له انعم الله بالك

 

«* فصل الخطاب جلد 3 صفحه 27 *»

(ا) ابوٰاب التّنوير
(ب‌) )١٢٤٥( بٰاب الحث علي النّورة و انها طهور
* ١٢٤٥//١ قال اميرالمؤمنين عليه السلام النورة نشرة و طهور للجسد
* ١٢٤٥//٢ و قال ابوالحسن الاوّل عليه السلام في حديث شعر الجسد اذا طال قطع ماء الصلب و ارخي المفاصل و ورث الضعف و السل و ان النورة تزيد في ماء الصلب و تقوي البدن و تزيد في شحم الكليتين و تسمن البدن
(ب‌) )١٢٤٦( باب في كم يطلي بالنّورة او يحلق
* ١٢٤٦//١ قال النبي صلي اللّه عليه و اله من كٰان يؤمن باللّٰه و اليوم الاخر فلايترك حلق عانته فوق الاربعين فان لم‌يجد فليستقرض بعد الاربعين و لايؤخر
* ١٢٤٦//٢ و قال في حديث نحوه ثم قال و لايحل لامرأة تؤمن بالله و اليوم الاخر ان تدع ذلك منهٰا فوق عشرين يوماً
* ١٢٤٦//٣ و قال ابوعبدالله عليه السّلام السنة في النورة في خمسة‌عشر فان اتت عليك عشرون يوماً و ليس عندك فاستقرض علي الله
* ١٢٤٦//٤ و قال السنة في النورة في كل خمسة‌عشر يوماً فمن اتت عليه احد و عشرون يوماً و لم‌يتنور فليستدن علي الله عز و جل و ليتنور و من اتت عليه اربعون يوماً و لم‌يتنور فليس بمؤمن و لا مسلم و لا كرامة
* ١٢٤٦//٥ و قال اني لاحلق في كل جمعةٍ فيما بين الطلية الي الطلية
* ١٢٤٦//٦ و عن عبدالرحمن بن ابي‌عبداللّٰه قال دخلت مع ابي‌عبدالله عليه السلام الحمام فقال لي يا عبدالرحمن اطل فقلت انما اطليت منذ ايّام فقال اطل فانها طهور
* ١٢٤٦//٧ و عن علي بن ابي‌حمزة عن ابي‌بصير قال كنت معه اقوده فادخلته الحمام فرأيت اباعبدالله عليه السّلام يتنور فدنا منه ابوبصير فسلّم عليه فقال يا بابصير تنور فقال انما تنورت اول من امس و اليوم الثالث فقال امٰاعلمت انها طهور فتنوّر
(ب‌) )١٢٤٧( بٰاب انّ النورة في الصيف خير من الشتاء
* ١٢٤٧//١ قال ابوعبدالله عليه السّلام طلية في الصّيف خير من عشر في الشتاء
(ب‌) )١٢٤٨( بٰاب النّورة يوم الاربعٰاء و يوم الجمعة و سٰاير الايّام
* ١٢٤٨//١ قال رسول اللّٰه صلي الله عليه و اله خمس خصال تورث البرص النورة يوم الجمعة و يوم الاربعٰاء و التوضؤ و الاغتسٰال بالماء الذي تسخنه الشمس و الاكل علي الجنابة و غشيان المرأة في حيضهٰا و الاكل علي الشبع
* ١٢٤٨//٢ و قال ابوعبدالله عليه السلام كان رسول الله صلي الله عليه و اله يطلي العانة و مٰا تحت الاليين في كل جمعة
* ١٢٤٨//٣ و

 

«* فصل الخطاب جلد 3 صفحه 28 *»

قال اميرالمؤمنين عليه السلام ينبغي للرجل ان يتوقي النورة يوم الاربعٰاء فانه يوم نحس مستمرّ و يجوز النورة في سٰائر الايّام
* ١٢٤٨//٤ و قيل لابي‌عبدالله عليه السلام يزعم بعض الناس ان النورة يوم الجمعة مكروهة فقال ليس حيث ذهبت ايّ طهور اطهر من النورة يوم الجمعة
* ١٢٤٨//٥ و قال ابوالحسن الاول عليه السلام من تنور يوم الجمعة فاصابه البرص فلايلومنّ الا نفسه
(ب‌) )١٢٤٩( بٰاب اطّلاء الجنب و حجامته و تذكيته
* ١٢٤٩//١ قال ابوعبدالله عليه السلام لا بأس ان يتنور الجنب و يحتجم و يذبح
(ب‌) )١٢٥٠( بٰاب كيفيّة التّنوير
* ١٢٥٠//١ عن بشير النبال في حديث ان اباجعفر عليه السلام دخل الحمام فاتّزر بازار و غطي ركبتيه و سرّته ثم امر صٰاحب الحمام فطلي ما كان خٰارجاً من الازار ثم قال اخرج عني ثم طلي هو ما تحته بيده ثم قال هكذا فافعل
* ١٢٥٠//٢ و روي انه كان يدخله فيبدأ فيطلي عانته و ما يليهٰا ثم يلف ازاره علي اطراف ( طرف ، نسخة‌ل ) احليله و يدعو صاحب الحمام فيطلي ساير بدنه
* ١٢٥٠//٣ و قال ابوعبدالله عليه السلام من اراد الاطلاء بالنورة فاخذ من النورة باصبعه فشمه و جعل علي طرف انفه و قال صلي الله علي سليمن بن دٰاود كما امر بالنورة لم‌تحرقه النورة ، و في رواية اللهم ارحم سليمن بن دٰاود كما امر بالنورة
* ١٢٥٠//٤ و سئل عن الرجل يطلي فيبول و هو قائم قال لا بأس به
* ١٢٥٠//٥ و روي انه كان يطلي في الحمام فاذا بلغ موضع العورة قال للذي يطلي تنح ثم يطلي هو ذلك الموضع
* ١٢٥٠//٦ و عن سعدان قال كنت في الحمام في البيت الاوسط فدخل عليّ ابوالحسن عليه السلام و عليه النورة و عليه ازار فوق النورة
* ١٢٥٠//٧ و روي من جلس و هو متنور خيف عليه الفتق
(ب‌) )١٢٥١( باب التّدّلّك بالنخالة و الدقيق و الزّيت بعد النّورة
* ١٢٥١//١ سئل ابوعبدالله عليه السّلام عن الرجل يطلي بالنّورة فيجعل الدقيق بالزيت يلتّ به فيمسح به بعد النورة ليقطع ريحهٰا عنه قال لا بأس
* ١٢٥١//٢ و سئل عن التّدلّك بالدقيق بعد النورة فقال لا بأس قيل يزعمون انه اسراف فقال ليس فيما اصلح البدن اسرٰاف ربما امرت بالنقي فيلت لي بالزّيت فاتدلّك به انما الاسراف فيما اتلف المٰال و اضرّ بالبدن

 

«* فصل الخطاب جلد 3 صفحه 29 *»

(ب‌) )١٢٥٢( بٰاب خضاب البدن بالحنّاء بعد النّورة
* ١٢٥٢//١ قال رسول الله صلي الله عليه و آله من دخل الحمٰام فاطلي ثم اتبعه بالحنّاء من قرنه الي قدمه كان اماناً له من الجنون و الجذام و البرص و الاكلة الي مثله من النورة ، و روي نفي عنه الفقر
* ١٢٥٢//٢ و عن الحكم بن عتيبة قال رأيت اباجعفر عليه السّلام و قد اخذ الحنّاء و جعله علي اظافيره فقال يا حكم ما تقول في هذا فقلت مٰا عسيت ان اقول فيه و انت تفعله و ان عندنا يفعله الشُبان فقال يا حكم ان الاظافير اذا اصٰابتها النورة غيّرتها حتي تشبه اظافير الموتي فغيّرهٰا بالحنّاء
* ١٢٥٢//٣ و رؤي ابوجعفر عليه السّلام و قد خرج من الحمّام و هو من قرنه الي قدمه مثل الورد من اثر الحنّاء
* ١٢٥٢//٤ و عن الحسين بن موسي قال كان ابوالحسن عليه السلام مع رجل عند قبر رسول اللّه صلي الله عليه و آله فنظر اليه و قد اخذ الحناء من يديه فقال بعض اهل المدينة اماترون الي هذا كيف اخذ الحناء من يديه فالتفت اليه فقال فيه مٰا تخبره و مٰا لاتخبره ثم التفت اليّ فقال انه من اخذ الحناء بعد فرٰاغه من اطلاء النّورة من قرنه الي قدمه امن من الادوٰاء الثلثة الجنون و الجذام و البرص
(ب‌) )١٢٥٣( بٰاب ازٰالة شعر الابط
* ١٢٥٣//١ قال ابوعبدالله عليه السّلام قال رسول اللّه صلي الله عليه و آله لايطولن احدكم شعر ابطه فان الشيطان يتخذه مخبأ يستتر به و قال احلقوا شعر الابط للذكر و الانثي
* ١٢٥٣//٢ و قال علي عليه السّلام نتف الابط ينفي الرائحة المكروهة و هو طهور و سنة مما امر به الطيّب عليه السلام
* ١٢٥٣//٣ و قال ابوعبدالله عليه السلام نتف الابطين يضعف البصر اطل
* ١٢٥٣//٤ و قال نتف الابط يضعف المنكبين
* ١٢٥٣//٥ و قال نتف الابط يوهي او يضعف احلقه
* ١٢٥٣//٦ و قال في الابط حلقه افضل من نتفه و طليه افضل من حلقه
* ١٢٥٣//٧ و ف۪ي روٰايةٍ نتفه افضل من حلقه و طليه افضل منهمٰا
* ١٢٥٣//٨ و روي ان اباعبدالله عليه السلام كان يطلي ابطيه بالنورة في الحمّام

 

«* فصل الخطاب جلد 3 صفحه 30 *»

(ا) ابوٰاب ازالة الشعر و استيصٰاله
(ب‌) )١٢٥٤( بٰاب جزّ الشّعر و استيصٰاله مطلقاً
* ١٢٥٤//١ عن السكوني عن ابي‌عبداللّه عليه السلام ف۪ي حديث امر رسول اللّه صلي الله عليه و اله بحلق شعر البطن
* ١٢٥٤//٢ و قال ابوعبداللّٰه عليه السّلام استأصل شعرك يقلّ درنه و دوٰابّه و وسخه و تغلظ رقبتك و يجلو بصرك ، و ف۪ي روٰايةٍ يستريح بدنك
* ١٢٥٤//٣ و قال ابوالحسن عليه السّلام ثلاث من عرفهنّ لم‌يدعهنّ جز الشعر و تشمير الثّياب و نكاح الامٰاء
* ١٢٥٤//٤ و قال علي بن موسي الرّضٰا عليه السّلام ثلاث من سنن المرسلين العطر و اخذ الشعر و كثرة الطروقة
* ١٢٥٤//٥ اقول في الفقه‌الرضوي في قوله تعالي و اتبع ملّة ابرٰهيم حنيفاً فهي عشر سنن خمس في الرأس و خمس في الجسد فامّا الّتي في الرأس فالفرق و المضمضة و الاستنشاق و قصّ الشارب و السّوٰاك و امّا الّتي في الجسد فنتف الابط و تقليم الاظافير و حلق العانة و الاستنجاء و الختان
(ب‌) )١٢٥٥( بٰاب حلق الرأس للرّجل
* ١٢٥٥//١ قٰال رسول الله صلي الله عليه و اله احلق فانه يزيد في جمالك
* ١٢٥٥//٢ و قيل لابي‌جعفر عليه السّلام الرجل يقلّم اظفاره و يجز شاربه و يأخذ من شعر لحيته و رأسه هل ينقض ذلك وضوءه فقال كل هذا سنة و الوضوء فريضة و ليس شئ من السنة ينقض الفريضة و ان ذلك ليزيده تطهيراً
* ١٢٥٥//٣ و قيل لابي‌عبدالله عليه السّلام ربما كثر الشعر في قفاي فيغمني غمّاً شديداً فقال اماعلمت ان حلق القفا يذهب بالغم
* ١٢٥٥//٤ و قال اني لاحلق في كل جمعةٍ فيما بين الطلية الي الطلية
* ١٢٥٥//٥ و عن حفص عن ابي‌عبداللّٰه عليه السّلام قال حلق الرأس في غير حج و لا عمرة مثلة
* ١٢٥٥//٦ و قيل له ان الناس يقولون حلق الرأس مثلة فقال عمرة لنا و مثلة لاعدٰائنا
* ١٢٥٥//٧ و قال كان اصحاب محمد صلي اللّه عليه و اله مشعرين يعني الطم
* ١٢٥٥//٨ و قال ابوالحسن الاوّل عليه السلام ان الشعر علي الرأس اذا طال ضعف البصر و ذهب بضوء نوره و طم الشعر يجلو البصر و يزيد في ضوء نوره
* ١٢٥٥//٩ و عن عبدالرحمن بن عمر بن اسلم قال حجمني الحجام فحلق من موضع النقرة فراني ابوالحسن عليه السلام فقال اي شئ هذا اذهب فاحلق رأسك قال فذهبت و حلقت رأسي
* ١٢٥٥//١٠ و قيل للرضا عليه السلام ان اصحٰابنا يروون ان حلق الرأس في غير حج و لا عمرة مثلة فقال كان

 

«* فصل الخطاب جلد 3 صفحه 31 *»

ابوالحسن عليه السلام اذا قضي نسكه عدل الي قرية يقال لهٰا ساية فحلق
* ١٢٥٥//١١ و عن الصفواني انه قال روي ان حلق الرأس مثلة بالشاب و وقار بالشيخ * و يأتي ما يدل عليه هنا و في احكام الاولٰاد
(ب‌) )١٢٥٦( بٰاب حدّ الحلق و الدّعٰاء بالمأثور
* ١٢٥٦//١ عن غياث بن ابرهيم عن جعفر عن ابائه عن علي عليهم السّلام قال السنة في الحلق ان يبلغ العظمين
* ١٢٥٦//٢ و عن ابي‌جعفر عليه السلام انه امر الحلّاق ان يضع الموسي علي قرنه الايمن ثم امره ان يحلق و سمي هو و قال اللهم اعطني بكل شعرةٍ نوراً يوم القيمة
(ب‌) )١٢٥٧( بٰاب القزع للصّبيّ
* ١٢٥٧//١ عن ابي‌عبدالله عليه السّلام قال اتي النبي صلي الله عليه و اله بصبي يدعو له و له قنازع القُنْزُعة الشعر حوالي الرأس و الخصلة من الشعر تترك علي رأس الصبي و القَزَع من الشعر في الرأس متفرقه و ان يترك في رأس الصبي مواضع من الشعر لايحلقها تشبيها بقزع السحاب – منه .
فابي ان يدعو له و امر ان يحلق رأسه و امر رسول اللّه صلي اللّه عليه و آله بحلق شعر البطن
* ١٢٥٧//٢ و عن الرضا عليه السّلام في حديث ان النبي صلي الله عليه و اله حلق رأس الحسن و الحسين عليهما السّلام الي ان قال و كان لهما ذؤٰابتان في القرن الايسر
* ١٢٥٧//٣ و عن الكليني و روي انّ النبي صلي الله عليه و اله ترك لهمٰا ذؤابتين في وسط الرأس و هو اصح من القرن
* ١٢٥٧//٤ و عن السكوني عن ابي‌عبدالله عليه السّلام قال قال اميرالمؤمنين عليه السّلام لاتحلقوا للصبيٰان القَزَع و القَزَع ان يحلق موضعاً و يترك موضعاً
* ١٢٥٧//٥ و عن ابي‌عبدالله عليه السّلام انه كره القَزَع في رؤس الصّبيٰان و ذكر ان القزع ان يحلق الرأس الا قليلاً و يترك وسط الرأس تسمي القزعة
(ب‌) )١٢٥٨( بٰاب فرق شعر الرّأس اذا طٰال
* ١٢٥٨//١ قيل للصادق عليه السّلام اكان رسول اللّه صلي الله عليه و اله يفرّق شعره قال لا ان رسول الله صلي الله عليه و اله كان اذا طال شعره كان الي شحمة اذنه
* ١٢٥٨//٢ و قيل له الفرق من السنة قال لا قيل فهل فرّق رسول اللّه صلي الله عليه و آله قال نعم قيل كيف فرق رسول الله صلي الله عليه و آله و ليس من السنة قال من اصٰابه ما اصاب رسول الله صلي الله عليه و آله يفرق كما فرق رسول اللّه صلّي اللّه عليه و آله و الا فلا قيل له كيف ذلك قال ان رسول اللّه صلي الله عليه و آله لما صد عن البيت و قد كان سٰاق الهدي و احرم اراه الله الرّؤيا

 

«* فصل الخطاب جلد 3 صفحه 32 *»

الّتي اخبرك اللّه بهٰا في كتابه اذ يقول لقد صدق اللّه رسوله الرّؤيٰا بالحق لتدخلنّ المسجد الحرام ان شاء الله آمنين محلقين رؤسكم و مقصرين لاتخافون فعلم رسول اللّه صلي الله عليه و آله ان الله سيفي له بما ارٰاه فمن ثمّ وفّر ذلك الشعر الذي كان علي رأسه حين احرم انتظار الحلقة في الحرم حيث وعده اللّه عز و جل فلمّا حلقه لم‌يعد في توفير الشعر و لاكان ذلك من قبله صلي اللّه عليه و آله
* ١٢٥٨//٣ و قال من اتخذ شعراً و لم‌يفرّقه فرّقه اللّه بمنشار من نار قال و كان شعر رسول الله صلي الله عليه و آله وفرة لم‌يبلغ الفرق
* ١٢٥٨//٤ و سئل عن الرجل يكون له وفرة ايفرّقهٰا او يدعهٰا قال يفرقهٰا
* ١٢٥٨//٥ و قيل له انهم يروون ان الفرق من السنة يزعمون ان النبي صلي الله عليه و آله فرق فقال مافرق النبي صلي الله عليه و آله و لاكانت الانبيٰاء تمسك الشعر
* ١٢٥٨//٦ اقول في الفقه‌الرضوي و ايّاك ان تدع الفرق ان كان لك شعر فقد روي عن ابي‌عبدالله عليه السّلام انه قال من لم‌يفرق شعره فرقه اللّه بمنشار من النار في النّار
(ب‌) )١٢٥٩( بٰاب اخذ الشعر من الانف
* ١٢٥٩//١ قال النبي صلّي اللّه عليه و آله ليأخذ احدكم من شٰاربه و الشعر الذي في انفه و ليتعاهد نفسه فان ذلك يزيد في جمٰاله
* ١٢٥٩//٢ و قال و كفي بالمٰاء طيباً
* ١٢٥٩//٣ و قال ابوعبدالله عليه السّلام اخذ الشعر من الانف يحسّن الوجه
(ب‌) )١٢٦٠( بٰاب الاخذ من الشّارب
* ١٢٦٠//١ قال رسول الله صلي الله عليه و آله قال اللّه عز و جل لابرهيم تطهّر فاخذ شاربه ثم قال تطهّر فنتف من ابطيه ثم قال تطهّر فقلم اظفاره ثم قال تطهر فحلق عٰانته ثم قال تطهر فاختتن
* ١٢٦٠//٢ و قال لايطولن احدكم شٰاربه و لا شعر ابطيه و لا عٰانته فان الشيطان يتخذهٰا مخبأ يستتر به
* ١٢٦٠//٣ و قال في الاخذ من الشّارب نشرة منقول من حاشية الوسائل ( النسخة المطبوعة ) :
النشرة الرقية و العوذة ، ١٢ .
و هو من السنة
* ١٢٦٠//٤ و رؤي انه احفي منقول من حاشية الوسائل ( النسخة المطبوعة ) :
احفي اي جز و العسيب منبت الشعر من الجلد ، ١٢ .
شاربه حتي الصقه بالعسيب
* ١٢٦٠//٥ و قال ابوعبداللّه عليه السّلٰام قال رسول اللّٰه صلي اللّٰه عليه و

 

«* فصل الخطاب جلد 3 صفحه 33 *»

ٰاۤله من السّنّة ان تأخذ من الشارب حتي يبلغ الاطار منقول من حاشية الوسائل ( النسخة المطبوعة ) :
الاطار ككتاب ما يفصل بين الشفة و شعرات الشارب و لعله ملتقي البياض و الحمرة فان الاطار اسم ما يحيط بالشي‌ء ، ١٢ .
(ب‌) )١٢٦١( بٰاب تخفيف اللّحية و تدويرهٰا و الاخذ من العارضين و تبطين اللحية و جز ما زاد عن القبضة
* ١٢٦١//١ قال ابوعبداللّه عليه السّلام مر بالنّبي صلّي اللّه عليه و اله رجل طويل اللحية فقال ما كان علي هذا لو هيّأ من لحيته فبلغ ذلك الرجل فهيأ بلحيته بين اللّحيتين ثم دخل علي النبي صلي الله عليه و آله فلما رٰاه قال هكذا فافعلوا
* ١٢٦١//٢ و عن محمد بن مسلم قال رأيت اباجعفر عليه السلام و الحجام يأخذ من لحيته فقال دورها
* ١٢٦١//٣ و عن الحسن الزّيّات قال رأيت اباجعفر عليه السلام قد خفف لحيته
* ١٢٦١//٤ و عن سدير الصيرفي قال رأيت اباجعفر عليه السّلام ياخذ عٰارضيه و يبطن لحيته
* ١٢٦١//٥ و قال ابوعبدالله عليه السّلام ما زاد علي القبضة ففي النار يعني اللحية
* ١٢٦١//٦ و قال في قدر اللحية تقبض بيدك علي اللحية و تجز ما فضل
* ١٢٦١//٧ و قال يعتبر عقل الرجل في ثلاث في طول لحيته و في نقش خٰاتمه و في كنيته
* ١٢٦١//٨ و سئل الرضا عليه السّلام عن الرجل هل يصلح له ان يأخذ من لحيته قال اما من عٰارضيه فلا بأس و اما من مقدّمهٰا فلا
(ب‌) )١٢٦٢( بٰاب حلق اللّحية و توفيرهٰا
* ١٢٦٢//١ قال رسول الله صلي اللّه عليه و آله احفوا (ظ) الشوارب و اعفوا اللّحي و لاتشبهوا باليهود ، و في رواية بالمجوس
* ١٢٦٢//٢ و قال ان المجوس جزوا لحاهم و وفروا شواربهم و اما نحن نجز الشوارب و نعفي اللحي و هي الفطرة
* ١٢٦٢//٣ و عن حبابة الوالبية قال رأيت اميرالمؤمنين عليه السّلام في شرطة الخميس و معه درة لها سبابتان يضرب بها بيّاعي الجريّ و المارماهي و الزّمّار و يقول لهم يا بيّاعي مسوخ بني‌اسرائيل و جند بني‌مروان فقام اليه فرات بن احنف فقال يا اميرالمؤمنين و ما جند بني‌مروٰان فقال له اقوام حلقوا اللحي و فتلوا الشوارب فمسخوا
* ١٢٦٢//٤ و قال ابوعبدالله عليه السلام في الحنيفية و هي عشرة اشياء خمسة منها في الرأس و خمسة منهٰا في البدن فاما التي في الرأس فاخذ الشارب و اعفاء اللحي و طم الشعر و السواك و الخلال و اما التي في البدن فحلق

 

«* فصل الخطاب جلد 3 صفحه 34 *»

الشعر من البدن و الختان و تقليم الاظفار و الغسل من الجنابة و الطهور بالماء فهذه الحنيفية الطاهرة التي جاء بها ابرهيم عليه السلام فلم‌تنسخ و لاتنسخ الي يوم القيمة و هو قوله و اتبع ملة ابرهيم حنيفا
(ب‌) )١٢٦٣( بٰاب جزّ الشيب و نتفه
* ١٢٦٣//١ قال رسول الله صلي الله عليه و اله الشيب نور فلاتنتفوه
* ١٢٦٣//٢ و قال اميرالمؤمنين عليه السّلام لاينتف الشيب فانه نور للمسلم و من شٰاب شيبته في الاسلام كانت له نوراً يوم القيمة
* ١٢٦٣//٣ و قال ابوعبدالله عليه السّلام ان اميرالمؤمنين عليه السّلام كان لايري بجز الشيب بأساً و يكره نتفه
* ١٢٦٣//٤ و قال ابوعبدالله عليه السلام لا بأس بجز الشمط منقول من حاشية الوسائل ( النسخة المطبوعة ) :
الشمط كسبب بياض الرأس يخالط سواده ، ١٢ .
و نتفه و جزه احب اليّ من نتفه منقول من حاشية الوسائل ( النسخة المطبوعة ) :
الظاهر ان احاديث تجويز النتف محمولة علي التقية لما مر من حلق اللحية و الله العالم – كريم .
* ١٢٦٣//٥ و قال ثلثة لايكلمهم اللّه يوم القيمة و لاينظر اليهم و لهم عذاب اليم الناتف شيبه و الناكح نفسه و المنكوح في دبره
(ب‌) )١٢٦٤( بٰاب دفن الشعر و الظّفر و السن و الدّم و المشيمة و العلقة
* ١٢٦٤//١ عن عايشة ان رسول الله صلي الله عليه و آله كان يأمر بدفن سبعة اشيٰاء من الانسٰان الشعر و الظفر و الدم و الحيض و المشيمة و السن و العلقة
* ١٢٦٤//٢ و قال ابوعبدالله عليه السّلام النبي صلي الله عليه و آله امرنا بدفن اربعة الشعر و السّنّ و الظفر و الدم و ان اباجعفر عليه السلام انقلع ضرس من اضراسه فوضعه في كفّه ثم قال الحمد للّه ثم قال يا جعفر اذا انت دفنتني فادفنه معي ثم مكث بعد حين ثم انقلع ايضاً اخر فوضعه علي كفّه ثم قال الحمد للّه يا جعفر اذا مت فادفنه معي
* ١٢٦٤//٣ و عن ابي‌عبداللّٰه عليه السّلام في قول الله عز و جل الم‌نجعل الارض كفاتاً احيٰاءاً و اموٰاتاً قال دفن الشعر و الظفر
* ١٢٦٤//٤ و قال يدفن الرجل اظفاره و شعره اذا اخذ منهٰا و هي سنة
* ١٢٦٤//٥ و روي من السّنة دفن الشعر و الظفر و الدّم

 

«* فصل الخطاب جلد 3 صفحه 35 *»

(ا) ابوٰاب الخضٰاب
(ب‌) )١٢٦٥( بٰاب مطلق الخضٰاب
* ١٢٦٥//١ قال رسول الله صلي اللّه عليه و اله غيّروا الشيب و لاتشبهوا باليهود و النصاري
* ١٢٦٥//٢ و قال ابوعبدالله عليه السلام خضب النبي صلي الله عليه و آله و لم‌يمنع عليا الا قول رسول الله صلي الله عليه و آله تخضب هذه من هذه و قد خضب الحسين و ابوجعفر عليهما السّلام
* ١٢٦٥//٣ و عن سدير قال دخلت انا و ابي و جدّي و عمي حماما بالمدينة فاذا رجل في بيت المسلخ فقال لنا ممن القوم الي ان قال فلما كان في البيت الحار صمد لجدّي فقال يا كهل ما يمنعك من الخضاب فقال له جدي ادركت من هو خير منّي و منك لايختضب قال فغضب لذلك حتي عرفنا غضبه في الحمام قال و من ذاك الذي هو خير مني فقال ادركت عليّ بن ابي‌طالب و هو لايختضب قال فنكس رأسه و تصابّ عرقا فقال صدقت و بررت ثم قال يا كهل ان تختضب يدل علي ان المكلف يجوز له الاقتداء بايهم شاء اذا اختلفوا في صفة و عمل و انه يجوز دخول الولد مع والده الحمام – منه ادام الله ظله العالي .
فان رسول الله صلي الله عليه و آله قد خضب و هو خير من عليّ و ان تترك فلك بعليّ اسوة قال فلما خرجنا من الحمام سألنا عن الرجل فاذا هو علي بن الحسين و معه ابنه محمد بن عليّ عليهما السّلام
* ١٢٦٥//٤ و سئل ابوجعفر عليه السلام عن الخضاب فقال كان رسول الله صلي الله عليه و آله يختضب و هذا شعره عندنا
* ١٢٦٥//٥ و دخل قوم علي ابي‌جعفر عليه السلام فرأوه مختضباً بالسواد فسألوه فقال اني رجل احب النساء فانا اتصنع لهنّ
* ١٢٦٥//٦ و قال الصادق عليه السلام لا بأس بالخضاب كله
* ١٢٦٥//٧ و قال ابوالحسن عليه السّلام في الخضاب ثلاث خصٰال مهيبة في الحرب و محبة الي النّسٰاء و يزيد في الباه
(ب‌) )١٢٦٦( بٰاب الانفاق في الخضٰاب
* ١٢٦٦//١ قال النبي صلي الله عليه و آله نفقة درهم في الخضاب افضل من نفقة درهم في سبيل الله ان فيه اربع‌عشرة خصلة يطرد الريح من الاذنين و يجلو الغشاء عن البصر و يلين الخيٰاشيم و يطيب النكهة و يشد اللثة و يذهب بالغثيان و يقل وسوسة الشيطان و تفرح به الملائكة و يستبشر به المؤمن و يغيظ به الكافر و هو زينة و هو طيب و برٰاءة في قبره و يستحيي منه منكر و نكير
* ١٢٦٦//٢ و في روٰايةٍ درهم في الخضٰاب افضل من الف درهم ينفق في سبيل الله

 

«* فصل الخطاب جلد 3 صفحه 36 *»

(ب‌) )١٢٦٧( بٰاب خضاب الرأس و الشيب
* ١٢٦٧//١ قال ابوعبدالله عليه السّلام جٰاء رجل الي النبي صلي الله عليه و آله فنظر الي الشيب في لحيته فقال النبي صلي الله عليه و آله نور ثم قال من شاب شيبة في الاسلام كانت له نورا يوم القيمة قال فخضب الرجل بالحنّاء ثم جاء الي النبي صلي الله عليه و آله فلما رأي الخضٰاب قال نور و اسلام فخضب الرجل بالسّوٰاد فقال النبي صلي الله عليه و آله نور و اسلام و ايمان و محبة الي نسائكم و رهبة في قلوب عدوكم
* ١٢٦٧//٢ و سئل اميرالمؤمنين عليه السّلام عن قول رسول الله صلي الله عليه و آله غيّروا الشيب و لاتشبهوا باليهود فقال انما قال النبي ذلك و الدين قل و اما الان فقد اتسع نطاقه و ضرب بجرانه فامرأ و ما اختار
* ١٢٦٧//٣ و قيل له لو غيرت شيبك يا اميرالمؤمنين فقال الخضٰاب زينة و نحن قوم في مصيبة
* ١٢٦٧//٤ و سئل ابوعبدالله عليه السّلام عن خضاب اللّحية و الرأس امن السنة فقال نعم قيل ان اميرالمؤمنين عليه السلام لم‌يختضب قال انما منعه قول رسول الله صلي الله عليه و آله ان هذه ستخضب من هذه
(ب‌) )١٢٦٨( بٰاب خضاب اليد و الرجل
* ١٢٦٨//١ عن الحسين بن موسي عن ابيه موسي بن جعفر عليه السّلام انه خرج يوماً من الحمّام فاستقبله رجل من آل‌الزّبير يقال له كنيد و بيده اثر الحنّاء فقال ما هذا الاثر بيدك فقال اثر حناء ويلك يا كنيد حدثني ابي و كان اعلم اهل زمٰانه عن ابيه عن جده قال قال رسول الله صلي الله عليه و اله من دخل الحمام فاطّلي ثم اتبعه بالحنّٰاء من قرنه الي قدمه كان اماناً له من الجنون و الجذام و البرص و الاكلة الي مثله من النورة
* ١٢٦٨//٢ و عن الحكم بن عتيبة قال رأيت اباجعفر عليه السّلام و قد اخذ الحنّاء و جعل علي اظافيره فقال يٰا حكم ما تقول في هذا فقلت مٰا عسيت ان اقول فيه و انت تفعله و ان عندنا يفعله الشبان فقال يا حكم ان الاظافير اذا اصٰابتها النّورة غيرتها حتي تشبه اظافير الموتي فغيرها بالحناء
* ١٢٦٨//٣ و عن ابي‌الصباح قال رأيت اثر الحناء في يد ابي‌جعفر عليه السّلام
* ١٢٦٨//٤ و رؤي ابوجعفر عليه السّلام و قد خرج من الحمّام و هو من قرنه الي قدمه مثل الورد من اثر الحناء
* ١٢٦٨//٥ و نظر ابوعبدالله عليه السلام الي رجل و قد خرج من الحمام مخضوب اليدين فقال له ابوعبدالله عليه السّلام ايسرّك ان يكون اللّه خلق يديك هكذا قال لا والله و انّما فعلت ذلك لانه بلغني عنكم انه من دخل الحمّام فلير عليه

 

«* فصل الخطاب جلد 3 صفحه 37 *»

اثره يعني الحناء فقال ليس ذلك حيث ذهبت انما هذا الخبر يحتمل التقية لانه نقل عن الصدوق ان اهل النجد ينكرون علي الشيعة استعمال الخضاب هذا و ليس بظاهر في الانكار و لا النهي – منه ادام الله سبحانه ايام افادته و افاضته و هدايته .
معني ذلك اذا خرج احدكم من الحمّام و قد سلم فليصل ركعتين شكراً
* ١٢٦٨//٦ و قال لا بأس بالخضاب كلّه
* ١٢٦٨//٧ و عن محمد بن صدقة العنبري قال لما توفي ابوابرهيم موسي بن جعفر عليه السلام الي ان قال فدخل عليه سبعون رجلاً من شيعته فنظروا الي موسي بن جعفر عليه السّلام و ليس به اثر جرٰاحة و لٰا سمّ و لا خنق و كان في رجله اثر الحنّاء الحديث
(ب‌) )١٢٦٩( بٰاب نصول الخضٰاب و تركه
* ١٢٦٩//١ قال ابوعبداللّه عليه السّلام رخّص رسول الله صلي الله عليه و آله للمرأة ان تخضب رأسهٰا بالسّوٰاد قال و امر رسول اللّه صلي الله عليه و آله النسٰاء بالخضاب ذات البعل و غير ذات البعل اما ذات البعل فتزين لزوجهٰا و اما غير ذات البعل فلاتشبه يدهٰا يد الرجٰال
* ١٢٦٩//٢ و روي ان الحسين عليه السلام كان يختضب بالحناء و الكتم و قتل عليه السلام و قد نصل الخضٰاب من عارضيه
* ١٢٦٩//٣ و قال ابوعبدالله عليه السلام اياك و نصول الخضٰاب فان ذلك بؤس
* ١٢٦٩//٤ و قال لاينبغي للمرأة ان تعطل نفسهٰا و لو ان تعلق في عنقهٰا قلادة و لٰاينبغي لها ان تدع يدهٰا من الخضاب و لو ان تمسحها بالحناء مسحاً و ان كانت مسنة
(ب‌) )١٢٧٠( بٰاب مٰا يختضب به
* ١٢٧٠//١ قال علي بن الحسين عليه السلام قال رسول الله صلي الله عليه و آله اخضبوا بالحنّاء فانه يجلو البصر و ينبت الشعر و يطيب الريح و يسكن الزوجة
* ١٢٧٠//٢ و قال ابوعبدالله عليه السلام قال رسول الله صلي الله عليه و اله احب خضابكم الي الله الحالك
* ١٢٧٠//٣ و روي ان رجلاً دخل علي رسول الله صلي الله عليه و آله و قد صفر لحيته فقال له رسول الله صلي الله عليه و اله مٰا احسن هذا ثم دخل عليه بعد هذا و قد اقني بالحنّاء فتبسم رسول الله صلي الله عليه و آله و قال هذا احسن من ذاك ثم دخل عليه بعد ذلك و قد خضب بالسواد فضحك اليه و قال هذا احسن من ذاك و ذاك
* ١٢٧٠//٤ و عن علي بن المؤمل قال لقيت موسي بن جعفر عليه السلام و كان يخضب بالحمرة فقلت جعلت فداك ليس هذا من خضاب اهلك فقال

 

«* فصل الخطاب جلد 3 صفحه 38 *»

اجل كنت اخضب بالوسمة فتحركت عليّ اسناني ان الرجل كان اذا اسلم علي عهد رسول الله صلي الله عليه و آله فعل ذلك و لقد خضب اميرالمؤمنين عليه السلام بالصّفرة فبلغ النبي صلي الله عليه و آله ذلك فقال في الخضٰاب اسلام فخضبه بالحمرة فبلغ النبي صلي الله عليه و اله ذلك فقال اسلام و ايمٰان فخضبه بالسّوٰاد فبلغ النبي صلي الله عليه و آله ذلك فقال اسلام و ايمٰان و نور
* ١٢٧٠//٥ و قال ابوجعفر عليه السّلام دخل قوم علي الحسين بن علي عليهما السّلام فرأوه مختضباً بالسواد فسألوه عن ذلك فمد يده الي لحيته ثم قال امر رسول الله صلي الله عليه و آله في غزاة غزاهٰا ان يختضبوا بالسواد ليقووا به علي المشركين
* ١٢٧٠//٦ و عن محمد بن مسلم قال رأيت اباجعفر عليه السّلام يمضغ علكاً فقال يا محمّد نقضت الوسمة اضراسي فمضغت هذا العلك لاشدها قال و كانت استرخت فشدّهٰا بالذهب
* ١٢٧٠//٧ و رؤي ايضاً يختضب بالحنّٰاء خضاباً قانياً
* ١٢٧٠//٨ و قال الحنّاء يشعل الشيب
* ١٢٧٠//٩ و عن ابي‌بكر الحضرمي قال كنت مع ابي‌علقمة و الحرث بن المغيرة و ابي‌حسٰان عند ابي‌عبدالله عليه السّلام و علقمة مختضب بالحنّاء و الحرث مختضب بالوسمة و ابوحسان لايختضب فقال كل رجلٍ منهم ما تري في هذا رحمك الله و اشار الي لحيته فقال ابوعبدالله عليه السّلام ما احسنه قالوا اكان ابوجعفر عليه السّلام مختضباً بالوسمة قال نعم ذلك حين تزوج الثقفية اخذته جواريهٰا فخضبته
* ١٢٧٠//١٠ و قال ابوعبدالله عليه السلام الخضٰاب بالسواد انس للنساء و مهابة للعدو
* ١٢٧٠//١١ و قال في قول اللّه عز و جل و اعدوا لهم ما استطعتم من قوة منه الخضٰاب بالسواد
* ١٢٧٠//١٢ و سئل عن خضاب الشعر فقال قد خضب النبي صلي الله عليه و آله ( و الحسين بن علي و ابوجعفر عليه السلام خ ) بالكتم
* ١٢٧٠//١٣ و سئل عن الوسمة فقال لا بأس
* ١٢٧٠//١٤ و قال الحناء يزيد في ماء الوجه و يكثر ( يكسر خ‌ل ) الشيب
* ١٢٧٠//١٥ و قال الحناء يذهب بالسّهك و يزيد في مٰاء الوجه و يطيب النّكهة و يحسّن الولد
* ١٢٧٠//١٦ و عن الحسن بن جهم قال دخلت علي ابي‌الحسن عليه السلام و قد اختضب بالسّوٰاد فقلت اراك اختضبت بالسواد فقال ان في الخضاب اجراً و الخضٰاب و التهيئة ممّا يزيد الله عز و جل به في عفة النّسٰاء و لقد ترك نساء العفة بترك ازواجهن لهنّ التهيئة قال قلت بلغنا ان الحنّاء يزيد في الشيب قال ايّ شئ يزيد في الشيب

 

«* فصل الخطاب جلد 3 صفحه 39 *»

الشيب يزيد في كل يومٍ
* ١٢٧٠//١٧ و قال محمد بن علي بن الحسين كان النبي صلي الله عليه و اله و الحسين بن علي و ابوجعفر محمد بن علي عليهم السّلام يختضبون بالكتم و كان علي بن الحسين عليه السلام يختضب بالحناء و الكتم
(ب‌) )١٢٧١( بٰاب ترك الخضٰاب لصٰاحب المصيبة
* ١٢٧١//١ قيل لعلي عليه السّلام لو غيرت شيبك يا اميرالمؤمنين قال عليه السّلام الخضاب زينة و نحن قوم في مص۪يبةٍ
(ب‌) )١٢٧٢( باب خضٰاب الجنب و الحائض و النفسٰاء و جنابة المختضب
* ١٢٧٢//١ قال ابوعبداللّٰه عليه السلام لاتختضب الحائض و لا الجنب و لٰاتجنب و عليهٰا الخضٰاب و لٰايجنب هو و عليه خضٰاب و لٰايختضب و هو جنب
* ١٢٧٢//٢ و سئل عن الحائض هل تختضب قال لا لانه يخاف عليهٰا الشيطان
* ١٢٧٢//٣ و قال لاتختضب و انت جنب و لٰاتجنب و انت مختضب و لا الطامث فان الشيطٰان يحضرهٰا عند ذلك و لا بأس به للنفساء
* ١٢٧٢//٤ و قال لايختضب الرجل و هو جنب و لٰايغتسل و هو مختضب
* ١٢٧٢//٥ و قال لا بأس ان يختضب الرجل و يجنب و هو مختضب
* ١٢٧٢//٦ و قال ابوالحسن الاول عليه السلام لا بأس بان يختضب الجنب و يجنب المختضب و يطلي بالنورة
* ١٢٧٢//٧ و سئل عن الجنب و الحائض ايختضبٰان قال لا بأس
* ١٢٧٢//٨ و قيل له ايختضب الرجل و هو جنب قال لٰا قيل فيجنب و هو مختضب قال لا ثم مكث قليلاً ثم قال الاادلّك علي شئ تفعله قيل بلي قال اذا اختضبت بالحناء و اخذ الحناء مأخذه و بلغ فحينئذ فجامع
* ١٢٧٢//٩ و سئل عن المرأة تختضب و هي حٰائض قال ليس به بأس
* ١٢٧٢//١٠ و كتب اليه يسأل عن الجنب يختضب او يجنب و هو مختضب فكتب لااحب له ذلك
* ١٢٧٢//١١ و قال علي بن موسي عليه السلام يكره ان يختضب الرجل و هو جنب
* ١٢٧٢//١٢ و قال من اختضب و هو جنب او اجنب و هو في خضٰابه لم‌يؤمن عليه ان يصيبه الشيطان بسوءٍ
(ب‌) )١٢٧٣( بٰاب علاج رفع الحيض بالخضٰاب
* ١٢٧٣//١ قيل لابي‌الحسن عليه السلام ان لي فتاة قد ارتفعت علتها فقال اخضب رأسهٰا بالحناء فان الحيض سيعود اليها ففعل ذلك فعٰاد اليهٰا الحيض

 

«* فصل الخطاب جلد 3 صفحه 40 *»

(ا) ابوٰاب استعمال الطيب
(ب‌) )١٢٧٤( بٰاب في التطيب
* ١٢٧٤//١ قال رسول الله صلي الله عليه و اله مااصيب ( مااحببت ظ ) من دنياكم الا النساء و الطّيب
* ١٢٧٤//٢ و قال حبّب اليّ من الدنيا ثلاث النّسٰاء و الطيب و جعلت قرة عيني في الصّلوة
* ١٢٧٤//٣ و قال ابوعبداللّٰه عليه السلام قال رسول الله صلي الله عليه و اله الريح الطيبة تشد القلب و تزيد في الجماع
* ١٢٧٤//٤ و قال قال اميرالمؤمنين عليه السلام الطيب في الشارب من اخلاق النبيين و كرامة للكاتبين
* ١٢٧٤//٥ و قال الطيب نشرة و الغسل نشرة و الركوب نشرة و النظر الي الخضرة نشرة
* ١٢٧٤//٦ و قال ابوعبدالله عليه السلام ثلاث اعطيهنّ الانبيٰاء العطر و الازواج و السّواك
* ١٢٧٤//٧ و قال ابوالحسن عليه السّلام لاينبغي للرجل ان يدع الطيب في كلّ يومٍ
* ١٢٧٤//٨ و قال الرّضٰا عليه السّلام الطيب من اخلاق الانبيٰاء
* ١٢٧٤//٩ و قال ثلث من سنن المرسلين العطر و اخذ الشعر و كثرة الطروقة
(ب‌) )١٢٧٥( بٰاب الانفٰاق في الطّيب
* ١٢٧٥//١ قال ابوعبدالله عليه السّلام كان رسول الله صلي الله عليه و آله ينفق في الطّيب اكثر مما ينفق في الطّعٰام
* ١٢٧٥//٢ و قيل لابي‌جعفر الثاني عليه السلام ما تقول في المسك فقال ان ابي امر فعمل له مسك في بان بسبعمائة درهم فكتب اليه الفضل بن سهل يخبره ان الناس يعيبون ذلك فكتب اليه يٰا فضل اماعلمت ان يوسف و هو نبي كان يلبس الدّيبٰاج مزرّر بالذهب و يجلس علي كراسيّ الذهب فلم‌ينقص ذلك من حكمته شيئاً قال ثم امر فعملت له غالية باربعة‌الاف درهم
* ١٢٧٥//٣ و عن زكريا المؤمن رفعه قال ما انفقت في الطيب فليس بسرفٍ
(ب‌) )١٢٧٦( بٰاب اوقات التّطيّب
* ١٢٧٦//١ كٰان رسول اللّٰه صلي الله عليه و آله اذا كان يوم الجمعة و لم‌يكن عنده طيب دعا ببعض خمر نسٰائه فبلّها في المٰاء ثم وضعهٰا علي وجهه
* ١٢٧٦//٢ و قال قال لي حبيبي جبرئيل تطيّب يوماً و يوماً لا و يوم الجمعة لا بد منه و لٰا مترك له
* ١٢٧٦//٣ و قال لاتدع الطيب فان الملائكة تستنشق ريح الطيب من المؤمن فلاتدع الطيب في كلّ جمعةٍ
* ١٢٧٦//٤ و قال ليتطيب احدكم يوم الجمعة و لو من قارورة امرأته و كان اذا كان يوم الجمعة و لم‌يصب طيباً دعا بثوب مصبوغ بزعفران فرش عليه الماء ثم مسح بيده ثم مسح به وجهه
* ١٢٧٦//٥ و قال ابوعبدالله

 

«* فصل الخطاب جلد 3 صفحه 41 *»

عليه السّلام كانت لرسول الله صلي الله عليه و آله ممسكة اذا هو توضأ اخذهٰا بيده و هي رطبة فكان اذا خرج عرفوا انه رسول الله صلي الله عليه و اله برائحته
* ١٢٧٦//٦ و روي انه كانت لعلي بن الحسين عليه السلام قارورة مسك فاذا دخل الي الصّلوة اخذ منه فيتمسح به
* ١٢٧٦//٧ و قال ابوعبدالله عليه السّلام من تطيب اول النّهٰار لم‌يزل عقله معه الي الليل
* ١٢٧٦//٨ و قال اني لاحب للرجل اذا قام باللّيل ان يستاك و ان يشم الطيب فان الملك يأتي الرجل اذا قام بالليل حتي يضع فاه علي فيه فما خرج من القران من شي‌ءٍ دخل في جوف ذلك الملك
* ١٢٧٦//٩ و قال حق علي كل محتلم في كل جمعةٍ اخذ شٰاربه و اظفاره و مسّ شي‌ءٍ من الطيب
* ١٢٧٦//١٠ و قال في حد۪يثٍ صلوة متطيب افضل من سبعين صلوة بغير طيب
* ١٢٧٦//١١ و قال ابوالحسن عليه السّلام كان يعرف موضع سجود ابي‌عبدالله عليه السلام بطيب ريحه
* ١٢٧٦//١٢ و قال لاينبغي للرجل ان يدع الطيب في كل يوم فان لم‌يقدر عليه فيوم و يوم لا فان لم‌يقدر ففي كل جمعةٍ و لٰايدع
* ١٢٧٦//١٣ و قال الرّضٰا عليه السّلام قلموا اظفاركم يوم الثلثاء و استحموا يوم الاربعٰاء و اصيبوا من الحجٰامة حٰاجتكم يوم الخميس و تطيبوا باطيب طيبكم يوم الجمعة
(ب‌) )١٢٧٧( بٰاب ردّ الطيب و الكرٰامة
* ١٢٧٧//١ عن عليّ عليه السّلام ان النبي صلّي اللّه عليه و آله كان لايردّ الطّيب و الحلواء
* ١٢٧٧//٢ و عن ابي‌الحسن الاوّل عليه السّلام قال اميرالمؤمنين عليه السّلام لايأبي الكرٰامة الّا حمار قيل مٰا معني ذلك قال الطيب و الوسٰادة و عد اشيٰاء
* ١٢٧٧//٣ و سئل ابوعبدالله عليه السّلام عن الرجل يردّ الطّيب قال لاينبغي له ان يرد الكرامة
(ب‌) )١٢٧٨( بٰاب طيب الرّجٰال و النّسٰاء
* ١٢٧٨//١ قال ابوعبداللّه عليه السّلام قال رسول اللّه صلي الله عليه و آله طيب النّسٰاء مٰا ظهر لونه و خفي ريحه و طيب الرّجٰال مٰا ظهر ريحه و خفي لونه
(ب‌) )١٢٧٩( بٰاب المسك
* ١٢٧٩//١ قال ابوعبداللّٰه عليه السلام ان رسول الله صلي الله عليه و آله كان يتطيب بالمسك حتي يري وبيصه في مفٰارقه
* ١٢٧٩//٢ و قال كان لعليّ بن الحسين عليه السّلام اشبيدانة رصٰاص معلقة فيهٰا مسك فاذا ارٰاد ان يخرج و لبس ثيٰابه تناولها و اخرج منها فتمسح به
* ١٢٧٩//٣ و عن الحسن بن جهم قال دخلت علي

 

«* فصل الخطاب جلد 3 صفحه 42 *»

ابي‌الحسن الاوّل عليه السّلام فاخرج اليّ مخزنة فيهٰا مسك فقال خذ من هذا فاخذت منه شيئاً فتمسحت به فقال اصلح و اجعل في لبتك منه قال فاخذت منه قليلاً فجعلته في لبتي فقال اصلح فاخذت منه ايضاً فمكث في يدي شئ صالح فقال لي اجعل في لبتك
* ١٢٧٩//٤ و روي انّه كان له مخزنة فيهٰا مسك من عتيدة ابنوس فيهٰا بيوت كلها مما يتخذها النّسٰاء
* ١٢٧٩//٥ و سئل عن المسك في الدّهن ايصلح قال اني لاصنعه في الدهن و لا بأس
(ب‌) )١٢٨٠( بٰاب الغالية
* ١٢٨٠//١ قيل لابي‌عبدالله عليه السّلام اني اعامل التّجّار فاتهيأ للناس كراهة ان يروا ب۪ي خصٰاصة فاتّخذ الغالية فقال ان القليل من الغالية يجزي و كثيرهٰا سواء من اخذ من الغالية قليلاً دائماً اجزأه ذلك
* ١٢٨٠//٢ و قد مر ان الرّضٰا عليه السلام امر فعملت له غالية باربعة‌الاف درهم
(ب‌) )١٢٨١( بٰاب انواع الطّيب
* ١٢٨١//١ قال ابوعبداللّٰه عليه السّلام الطيب اقول الظاهر ان الحصر لتروك الاحرام كما يأتي لا لاجل ان الطيب منحصر فيها و لعلها الذّها و لذا منع المحرم منها و في رواية بدل العود الورس – منه جعلني الله فداه و صيرني من كل مكروه وقاه .
المسك و العنبر و الزعفران و العود
* ١٢٨١//٢ و امر ابوالحسن عليه السلام فعمل له دهن فيه مسك و عنبر و امر ان يكتب في قرطاس اية‌الكرسي و ام‌الكتاب و المعوذتان و قوارع من القران و يجعل بين الغلاف و القارورة
(ب‌) )١٢٨٢( بٰاب الخلوق
* ١٢٨٢//١ قال ابوعبدالله عليه السلام لا بأس بان تمسّ الخلوق في الحمام او تمس به يدك من الشقاق تداويهما به و لااحبّ ادمٰانه
* ١٢٨٢//٢ و قال لا بأس ان يتخلق الرجل و لكن لايبيت متخلقا
* ١٢٨٢//٣ و قال اني ليعجبني الخلوق
* ١٢٨٢//٤ و سئل ابوجعفر الثاني عليه السّلام عن الخلوق اخذ منه قال لا بأس و لكن لااحب ان تدوم عليه
(ب‌) )١٢٨٣( باب النّضوح يجعل فيه الضّيٰاح
* ١٢٨٣//١ سئل ابوعبدالله عليه السّلام عن النضوح المعتق كيف يصنع به حتي يحل قال خذ ماء التمر فاغله حتي يذهب ثلثا ماء التمر
* ١٢٨٣//٢ و عن عتيمة قال دخلت علي ابي‌عبدالله عليه السّلام و عنده نسٰاؤه قال فشمّ رائحة النضوح فقال ما هذا قالوا نضوح يجعل فيه الضيٰاح قال فامر به

 

«* فصل الخطاب جلد 3 صفحه 43 *»

فاهريق في البالوعة
(ب‌) )١٢٨٤( بٰاب البخور
* ١٢٨٤//١ قال ابوعبداللّه عليه السّلام ينبغي للمرء المسلم ان يدخن ثيٰابه اذا كان يقدر
* ١٢٨٤//٢ و عن مرٰازم قال دخلت مع ابي‌الحسن عليه السلام الحمام فلما خرج الي المسلخ دعا بمجمرة فتجمر به ثم قال جمروا مرٰازم قال قلت من اراد ان يأخذ نصيبه يأخذ قال نعم
* ١٢٨٤//٣ و قال الرضا عليه السّلام في حديث انما شفاء العين قراءة الحمد و المعوذتين و اية‌الكرسي و البخور بالقسط و المر و اللبان
* ١٢٨٤//٤ و روي انه كان يتبخّر بالعود الهندي السني و يستعمل بعده ماء ورد و مسكا
(ب‌) )١٢٨٥( بٰاب ماء الورد
* ١٢٨٥//١ روي عنهم عليهم السلام من مسح وجهه بماء الورد لم‌يصبه في ذلك اليوم بؤس و لا فقر
* ١٢٨٥//٢ اقول في الفقه‌الرضوي اروي عن ابي‌عبدالله عليه السلام انه قال من اراد ان يذهب في حٰاجةٍ له و مسح وجهه بماء وردٍ لم‌يرهق و تقضي حٰاجته و لايصيبه قتر و لٰا ذلّة
(ب‌) )١٢٨٦( بٰاب تناول الورد و الريحان و الفاكهة الجديدة
* ١٢٨٦//١ قال النبي صلي الله عليه و اله اذا اتي احدكم بالريحان فليشمه و ليضعه علي عينه ( عينيه خ‌ل ) فانه من الجنة فاذا اتي احدكم به فلايرده
* ١٢٨٦//٢ و عن جعفر بن محمد عن آبٰائه عن علي عليهم السلام قال كان النبي صلي الله عليه و آله اذا رأي الفاكهة الجديدة قبّلها و وضعها علي عينيه و فمه ثم قال اللهم كما اريتنا اوّلها في عافيةٍ فارنا اخرهٰا في عٰافيةٍ
* ١٢٨٦//٣ و عن الرضا عليه السّلام عن ابائه عن الحسن بن علي عليهم السلام قال حباني رسول الله صلي الله عليه و اله بالورد بكلتا يديه فلما ادنيته الي انفي قال اما انه سيد ريحان الجنة بعد الاس
* ١٢٨٦//٤ و قال ابوعبدالله عليه السلام الريحان واحد و عشرون نوعا سيدها الاس
* ١٢٨٦//٥ و عن ابي‌هاشم الجعفري قال دخلت علي ابي‌الحسن العسكري عليه السّلام فجاء صبيّ من صبيٰانه فناوله وردة فقبّلها و وضعهٰا علي عينيه ثم ناولنيهٰا ثم قال يا اباهاشم من تناول وردة او ريحانة فقبلهٰا و وضعها علي عينيه ثم صلي علي محمد و الائمة عليهم السّلام كتب الله له من الحسنٰات مثل رمل عالج و محٰا عنه من السيئات مثل ذلك ، و ف۪ي رواية لم‌تقع علي الارض حتي يغفر له

 

«* فصل الخطاب جلد 3 صفحه 44 *»

(ا) ابوٰاب الادهان
(ب‌) )١٢٨٧( بٰاب الدّهن المطلق و كيفيّة التدهين
* ١٢٨٧//١ روي كان النبي صلي الله عليه و آله يحب الدّهن و يكره الشعث و يقول ان الدّهن يذهب البؤس و كان يدهن باصناف من الدهن و كان اذا ادّهن بدأ برأسه و لحيته و يقول ان الرأس قبل اللحية و كان يدهن بالبنفسج و يقول هو افضل الادهٰان و كان اذا ادهن بدأ بحاجبيه ثم شاربيه ثم يدخل في انفه و يشمه ثم يدهن رأسه و كان يدهن حاجبيه من الصداع و يدهن شاربيه بدهن سوي دهن لحيته
* ١٢٨٧//٢ و قال ابوعبدالله عليه السلام قال اميرالمؤمنين عليه السّلام الدهن يلين البشرة و يزيد في الدماغ و يسهل مجاري الماء و يذهب القشف و يسفر اللّون
* ١٢٨٧//٣ و قال ابوعبدالله عليه السلام الدهن يظهر الغني
* ١٢٨٧//٤ و قال الدهن يذهب بالسوء
* ١٢٨٧//٥ و قال من دهن مؤمناً كتب الله له بكل شعرة نوراً يوم القيمة
* ١٢٨٧//٦ و عنهم عليهم السلام الدهن يظهر الغني و الثياب تظهر الجمال و حسن الملكة يكبت الاعدٰاء
(ب‌) )١٢٨٨( بٰاب وقت الادهان و في كم يدهن
* ١٢٨٨//١ من معٰاني‌الاخبٰار نهي اي النبي صلّي اللّٰه عليه و آله عن الارفاه و هو كثرة التدهن
* ١٢٨٨//٢ و قال ابوجعفر عليه السلام دهن الليل يجري في العروق و يروّي البشرة و يبيض الوجه
* ١٢٨٨//٣ و قال ابوعبدالله عليه السّلام لايدهن الرجل كلّ يومٍ يري الرجل شعثا لايري متزلقا كأنه امرأة
* ١٢٨٨//٤ و قيل له اخالط اهل المروّة من النّاس و قد اكتفي من الدهن باليسير فاتمسح به كل يومٍ قال مااحبّ لك ذلك فقيل يوم و يوم لا فقال و مااحب لك ذلك قيل يوم و يومين لا فقال الجمعة الي الجمعة يوم و يومين
* ١٢٨٨//٥ و قيل له في كم ادهن قال في كل سنة مرة فقيل اذا يري الناس بي خصٰاصة فلم‌ازل اماكسه قال ففي كل شهر مرّة لم‌يزده عليهٰا
(ب‌) )١٢٨٩( بٰاب دهن البنفسج
* ١٢٨٩//١ قال اميرالمؤمنين عليه السلام اكسروا حرّ الحمّي بالبنفسج
* ١٢٨٩//٢ و قال ابوعبدالله عليه السلام البنفسج سيد ادهانكم
* ١٢٨٩//٣ و قال ليونس بن يعقوب مٰايأتينٰا من ناحيتكم شئ احبّ الينا من البنفسج
* ١٢٨٩//٤ و ذكر عنده الادهٰان فذكر البنفسج و فضله فقال نعم الدهن البنفسج ادهنوا به فان فضله علي الادهٰان كفضلنا علي الناس
* ١٢٨٩//٥ و قال فضل البنفسج علي الادهان كفضل

 

«* فصل الخطاب جلد 3 صفحه 45 *»

الاسلام علي الاديٰان نعم الدهن البنفسج ليذهب بالداء من الرأس و العينين فادهنوا به
* ١٢٨٩//٦ و قال لرجل ادع لنا الجارية تجيئنا بدهن و كحل فدعوت بهٰا فجاءت بقارورة بنفسج و كان يوماً شديد البرد فصب مهزم في راحته منهٰا ثم قال جعلت فداك هذا بنفسج و هذا البرد الشديد فقال و مٰا باله يٰا مهزم فقال ان متطبّبينٰا بالكوفة يزعمون ان البنفسج بارد فقال هو بٰارد في الصيف لين حار في الشتاء
* ١٢٨٩//٧ و قال دهن البنفسج يرزن الدمٰاغ
* ١٢٨٩//٨ و قال مثل البنفسج في الادهان مثلنا في الناس
* ١٢٨٩//٩ و قال مثل البنفسج في الدّهن كمثل شيعتنا في الناس
* ١٢٨٩//١٠ و عن عقبة قال اهديت الي ابي‌عبدالله عليه السلام بغلة فصرعت الذي ارسلت بهٰا معه فامته فدخلنا المدينة فاخبرنا اباعبدالله عليه السلام قال افلااسعطتموه بنفسجاً فاسعط بالبنفسج فبرئ ثم قال يا عقبة ان البنفسج بٰارد في الصيف حار في الشتاء لين علي شيعتنا يابس علي عدونا لو يعلم الناس مٰا في البنفسج قامت اوقيته بدينار
* ١٢٨٩//١١ و روي دهن الحٰاجبين بالبنفسج يذهب بالصّدٰاع
(ب‌) )١٢٩٠( بٰاب دهن الخيري
* ١٢٩٠//١ ذكر ابوعبدالله عليه السّلام البنفسج فزكاه ثم قال و الخيري لطيف
* ١٢٩٠//٢ و عن الحسن بن الجهم قال رأيت اباالحسن عليه السّلام يدهن بالخيري فقال لي ادّهن فقلت اين انت عن البنفسج و قد روي فيه عن ابي‌عبداللّه عليه السّلام قال اكره ريحه قال قلت فاني قد كنت اكره ريحه و اكره ان اقول ذلك لما بلغني فيه عن ابي‌عبداللّٰه عليه السلام فقال لا بأس يدل علي عدم البأس بكراهة شي‌ء روي فيه فضل – منه ادام الله سبحانه ظله العالي علي رؤس العباد .
(ب‌) )١٢٩١( باب دهن البٰان
* ١٢٩١//١ قال ابوجعفر عليه السّلٰام قال رسول اللّه صلي الله عليه و آله من ادّهن بدهن البان ثم قام بين يدي السلطان لم‌يضرّه باذن اللّه
* ١٢٩١//٢ و قال قال اميرالمؤمنين عليه السلام نعم الدهن دهن البان و هو حرز و هو ذكر و امان من كل بلاء فادهنوا به فان الانبيٰاء كانوا يستعملونه
* ١٢٩١//٣ و قال ابوعبدالله عليه السّلام نعم الدهن البان
* ١٢٩١//٤ و شكا رجل اليه شقاقا في يديه و رجليه فقال له خذ قطنة فاجعل فيها بٰاناً و ضعهٰا في سرتك فقال اسحق جعلت فداك يجعل البان في سرته فقال اما انت يا اسحق فصبّ البان في سرّتك فانها كبيرة

 

«* فصل الخطاب جلد 3 صفحه 46 *»

(ب‌) )١٢٩٢( بٰاب دهن الزنبق و السّعوط به
* ١٢٩٢//١ قال النبي صلي الله عليه و آله ليس شئ خيراً للجسد من دهن الزنبق يعني الرازقي
* ١٢٩٢//٢ و قال الباقر عليه السّلام قال رسول الله صلي اللّه عليه و اله ليس شئ من الادهٰان انفع للجسد من دهن الزنبق ان فيه لمنافع كثيرة و شفاءاً من سبعين دٰاءاً
* ١٢٩٢//٣ و قال الصادق عليه السّلام الرازقي افضل ما دهنتم به الجسد و سماه عليه السّلام بالكيس قيل و ما الكيس قال الزنبق يعني الرازقي
* ١٢٩٢//٤ و روي ان موسي بن جعفر و الرضا عليهما السّلام كانا يستعطان به
(ب‌) )١٢٩٣( بٰاب دهن السّمسم
* ١٢٩٣//١ قال ابوعبداللّه عليه السّلام ان رسول الله صلي الله عليه و آله اذا اشتكي رأسه استعط بدهن الجلجلان و هو السمسم
* ١٢٩٣//٢ و قال كان يحب ان يستعط بدهن السمسم
(ب‌) )١٢٩٤( بٰاب الادّهٰان للجنب
* ١٢٩٤//١ قيل لابي‌عبدالله عليه السّلام الجنب يدّهن ثم يغتسل قال لٰا

 

«* فصل الخطاب جلد 3 صفحه 47 *»

(ا) ابوٰاب الكحل
(ب‌) )١٢٩٥( بٰاب مطلق الكحل
* ١٢٩٥//١ قال ابوعبدالله عليه السلام الكحل ينبت الشعر و يحدّ البصر و يعين علي طول السجود
* ١٢٩٥//٢ و قال الكحل ينبت الشعر و يجفّف الدمعة و يعذب الرّيق و يجلو البصر
* ١٢٩٥//٣ و قال الكحل يزيد في المبٰاضعة
* ١٢٩٥//٤ و قال الرّضٰا عليه السّلام من كان يؤمن باللّه و اليوم الاخر فليكتحل
(ب‌) )١٢٩٦( بٰاب الاثمد
* ١٢٩٦//١ قال ابوعبدالله عليه السّلام كان رسول الله صلي الله عليه و آله يكتحل بالاثمد اذا اوي الي فراشه وترا وترا
* ١٢٩٦//٢ و قال ابوجعفر عليه السّلام الاكتحال بالاثمد يطيب النكهة و يشد اشفار العين
* ١٢٩٦//٣ و قال ابوعبداللّٰه عليه السّلام الاثمد يجلو البصر و ينبت الشعر في الجفن و يذهب بالدمعة
* ١٢٩٦//٤ و قال من نام علي اثمد غير ممسك امن من الماء الاسود ابداً ما دام ينام عليه
(ب‌) )١٢٩٧( بٰاب كيفيّة الاكتحال
* ١٢٩٧//١ قال النبي صلي الله عليه و آله اكتحلوا وترا و استاكوا عرضا
* ١٢٩٧//٢ و قال اميرالمؤمنين عليه السّلام من اكتحل فليوتر و من فعل فقد احسن و من لم‌يفعل فلا بأس
* ١٢٩٧//٣ و قال ابوعبدالله عليه السلام كان للنبي صلي الله عليه و اله مكحلة يكتحل منهٰا في كل ليلة ثلاث مراود في كل عين عند منامه
* ١٢٩٧//٤ و قال ان رسول الله صلي الله عليه و اله كان يكتحل قبل ان ينام اربعاً في اليمني و ثلاثاً في اليسري
* ١٢٩٧//٥ و روي كان يكتحل في عينه اليمني ثلاثا و في اليسري ثنتين
* ١٢٩٧//٦ و قال ابوعبدالله عليه السّلام الكحل بالليل ينفع العين ( البدن خ‌ل ) و هو بالنهار زينة
* ١٢٩٧//٧ و قال الكحل عند النوم امٰان من الماء
* ١٢٩٧//٨ و قال الكحل بالليل يطيب الفم
* ١٢٩٧//٩ و قال من شاء اكتحل ثلاثاً في كل عين و من فعل دون ذلك او فوقه فلا حرج و ربما اكتحل و هو صٰائم و كانت له مكحلة يكتحل بهٰا في الليل و كان كحله الاثمد
* ١٢٩٧//١٠ و قال الرضا عليه السلام من اصابه ضعف في بصره فليكتحل سبعة مراود عند منامه من الاثمد
* ١٢٩٧//١١ و عن الحسن بن الجهم قال اراني ابوالحسن عليه السلام ميلاً من حديد و مكحلة من عظام فقال هذا كان لابي‌الحسن عليه السلام فاكتحل به فاكتحلت * و قد مر ما يدل علي ذلك ف۪ي ابوٰاب الطّبّ

 

«* فصل الخطاب جلد 3 صفحه 48 *»

(ك‌) كتٰاب الصلوة و فيه مقدّمة و انواع من الابوٰاب :
(ا) المقدّمة في اصول يتفرع عليهٰا في هذا الكتاب
* م‌١٢٩٨//١ قال رسول اللّه صلي اللّٰه عليه و اله ان الله يحب من الخير مٰا يعجل
* م‌١٢٩٨//٢ و قال من لايرحم لٰايرحم
* م‌١٢٩٨//٣ و قال جعلت لي الارض مسجداً و ترابهٰا طهوراً
* م‌١٢٩٨//٤ و قال لا قول الا بعمل و لا قول و لٰا عمل الا بنية و لا قول و عمل و نية الا باصٰابة السنة
* م‌١٢٩٨//٥ و قال انما الاعمال بالنيات و لكل امرئ مٰا نوي
* م‌١٢٩٨//٦ و قال من ادرك ركعة من الصّلوة فقد ادرك الصلوة
* م‌١٢٩٨//٧ و قال ان الصلوة في وبر كل شئ حرٰام اكله فالصلوة في وبره و شعره و جلده و بوله و روثه و كل شئ منه فاسد لاتقبل تلك الصلوة حتي يصلي في غيره مما احل الله اكله
* م‌١٢٩٨//٨ و قال كل صلوة لايقرأ فيهٰا بفاتحة الكتاب فهي خداج
* م‌١٢٩٨//٩ و قال ان الله تبارك و تعٰالي لايعذب علي كثرة الصلوة و الصيام و لكن يزيده خيراً
* م‌١٢٩٨//١٠ و قال اميرالمؤمنين عليه السلام من لم‌يقم صلبه في الصلوة فلا صلوة له
* م‌١٢٩٨//١١ و قال لا قربة بالنوافل اذا اضرت بالفرايض
* م‌١٢٩٨//١٢ و قال حدود الصلوة اربعة معرفة الوقت و التوجه الي القبلة و الركوع و السجود و هذه عوام في جميع الناس الي ان قال مٰا حٰاصله ان هذه الاربعة فريضة و الباقي سنة وٰاجبة من احبهٰا يعمل بهٰا عملاً
* م‌١٢٩٨//١٣ و قال علي بن الحسين عليه السلام لا عمل الا بنية و لا عبٰادة الا بتفقه
* م‌١٢٩٨//١٤ و قال وضع الرجل احدي يديه علي الاخري في الصلوة عمل و ليس في الصلوة عمل
* م‌١٢٩٨//١٥ و قال ابوجعفر عليه السلام لاتقدمن شيئا قبل اوله الاول فالاوّل
* م‌١٢٩٨//١٦ و قال اذا دخل عليك وقت الفريضة فابدأ بالفريضة
* م‌١٢٩٨//١٧ و قال اذا دخلت الفريضة فلا تطوع
* م‌١٢٩٨//١٨ و قال ان شككت بعد مٰا خرج وقت الفوت و قد دخل حائل فلا اعادة عليك من شك حتي تستيقن الخبر
* م‌١٢٩٨//١٩ و قال اذكر الله مع كل ذاكر
* م‌١٢٩٨//٢٠ و قال لاتنقض السنة الفريضة
* م‌١٢٩٨//٢١ و قال لاتعاد الصلوة الا من خمسة الطهور و الوقت و القبلة و الركوع و السجود
* م‌١٢٩٨//٢٢ و سئل عن التسبيح فقال ماعلمت شيئا موظفا غير تسبيح فاطمة و عشر مرات بعد الفجر و ذكر التهليلات
* م‌١٢٩٨//٢٣ و سئل عن الفرض في الصلوة فقال الوقت و الطهور و القبلة و التوجه و الركوع و السجود و الدعٰاء قيل ما سوي ذلك قال سنة في فريضة

«* فصل الخطاب جلد 3 صفحه 49 *»

* م‌١٢٩٨//٢٤ و قال لا صلوة الا الي القبلة
* م‌١٢٩٨//٢٥ و قال اعلم ان اوّل الوقت ابداً افضل فعجل الخير ما استطعت و احبّ الاعمٰال الي اللّٰه ما داوم عليه العبد و ان قلّ
* م‌١٢٩٨//٢٦ و قال مٰا بين المشرق و المغرب قبلة كله
* م‌١٢٩٨//٢٧ و قال ما اكل الورق و الشجر فلا بأس ان يصلي فيه و ما اكل الميتة فلاتصل فيه
* م‌١٢٩٨//٢٨ و قال لاتدعن ذكر اللّه علي كلّ حالٍ
* م‌١٢٩٨//٢٩ و قال صل علي النبي و آله كلما ذكرته او ذكره عندك ذاكر في اذان او غيره
* م‌١٢٩٨//٣٠ و قال لا قران بين صومين و لا قران بين صلوتين و لا قران بين فريضة و نافلة
* م‌١٢٩٨//٣١ و قال القنوت في كل ركعتين في التّطوّع و الفريضة
* م‌١٢٩٨//٣٢ و قٰال سبعة موٰاطن ليس فيهٰا دعٰاء موقّت الصلوة علي الجنايز و القنوت و المستجار و الصفا و المروة و الوقوف بعرفات و ركعتا الطّوٰاف
* م‌١٢٩٨//٣٣ و قال لايقطع الصلوة الا اربعة الخلا و البول و الريح و الصوت
* م‌١٢٩٨//٣٤ و قال من شك في الاوّلتين اعاد حتي يحفظ و يكون علي يقين
* م‌١٢٩٨//٣٥ و قال ما من احدٍ ابغض الي اللّه تعٰالي من رجل يقال له كان رسول الله صلي الله عليه و آله يفعل كذا و كذا فيقول لايعذبني اللّه علي ان اجتهد في الصلوة و الصوم كأنه يري ان رسول الله صلي الله عليه و آله ترك شيئاً من الفضل عجزا عنه
* م‌١٢٩٨//٣٦ و قال فيمن اوصي من ثلث مٰاله و لم‌يكن زكّي تحسب له زكوة و لاتكون له نافلة و عليه فريضة
* م‌١٢٩٨//٣٧ و قال ابوعبدالله عليه السّلام لايسأل اللّه العبد عن صلوة بعد الخمس
* م‌١٢٩٨//٣٨ و قال في حديث ترك الصّلوة اذا نفيت اللذة وقع الاستخفٰاف و اذا وقع الاستخفاف وقع الكفر
* م‌١٢٩٨//٣٩ و قال من اتي الله بما افترض عليه لم‌يسأله عما سوي ذلك
* م‌١٢٩٨//٤٠ و قال انما عليك مشرقك و مغربك و ليس علي الناس ان يبحثوا
* م‌١٢٩٨//٤١ و قال كلّما كان علي الانسان او معه مما لاتجوز الصلوة فيه وحده فلا بأس ان يصلي فيه و ان كان فيه قذر
* م‌١٢٩٨//٤٢ و قال كلّما لاتجوز الصلوة فيه وحده فلا بأس بالصلوة فيه مثل التكّة الابريسم و القلنسوة و الخف و الزنار يكون في السراويل و يصلي فيه
* م‌١٢٩٨//٤٣ و قال ف۪ي حد۪يثٍ من ائتم منكم بعبد فليعمل بعمله
* م‌١٢٩٨//٤٤ و قال ان الله لايقبل الا الحسن
* م‌١٢٩٨//٤٥ و قال لا صلوة الا باذان و اقامة
* م‌١٢٩٨//٤٦ و قال لايحل دم امرئٍ مسلم و لا مٰاله الا بطيبة نفسه
* م‌١٢٩٨//٤٧ و قال لو ان الناس اخذوا ما امرهم الله به فانفقوه فيما نهاهم عنه ماقبله منهم و لو اخذوا ما نهاهم الله عنه فانفقوه فيمٰا امرهم به ماقبله منهم

 

«* فصل الخطاب جلد 3 صفحه 50 *»

حتي يأخذوه من حق و ينفقوه في حقّ
* م‌١٢٩٨//٤٨ و قال من سبق الي موضعٍ فهو احق به يومه و ليلته
* م‌١٢٩٨//٤٩ و قال ليس شئ مما حرّمه اللّه الا و قد احلّه لمن اضطرّ اليه
* م‌١٢٩٨//٥٠ و قال كل ما غلّب الله عليه فاللّه اولي بالعذر
* م‌١٢٩٨//٥١ و استدل علي مداواة العين و الاستلقاء مدة بقوله فمن اضطر غير باغ و لا عاد فلا اثم عليه
* م‌١٢٩٨//٥٢ و قال في الصلوة هي علي ما افتتح الصلوة عليه
* م‌١٢٩٨//٥٣ و سئل عن رجل نسي من صلوته ركعة او سجدة او الشئ منهٰا قال يقضي ذلك بعينه فقيل ايعيد الصّلوة قال لا
* م‌١٢٩٨//٥٤ و قال في الركعتين الاولتين كلما حدث فيهمٰا حدث كان علي صٰاحبهمٰا اعادتهمٰا
* م‌١٢٩٨//٥٥ و قال كلما ذكرت الله عز و جل به و النبي صلي الله عليه و آله فهو من الصلوة
* م‌١٢٩٨//٥٦ و قال كل ما كلمت الله به في صلوة الفريضة فلا بأس
* م‌١٢٩٨//٥٧ و قال النافلة بمنزلة الهدية متي اتي بهٰا قبلت
* م‌١٢٩٨//٥٨ و قال في صلوة الميّت انما هو حقّ يؤدّي و جائز ان تؤدّي الحقوق في ايّ وقتٍ كٰان اذا لم‌يكن الحق موقّتا
* م‌١٢٩٨//٥٩ و قال لكل صلوة وقتان
* م‌١٢٩٨//٦٠ و قال في الميتة لاتصل في شئ منه و لا شسع
* م‌١٢٩٨//٦١ و قال ليس في الركعتين الاولتين من الصلوة سهو
* م‌١٢٩٨//٦٢ و سئل عن رجل صلي المغرب فسلّم في ركعتين ثم ذكر فصلي ركعةً يعيد قال انما يعيد من لم‌يدر مٰا صلي
* م‌١٢٩٨//٦٣ و قال الااجمع لك السهو كله في كلمتين متي شككت فخذ بالاكثر فاذا سلمت فاتم مٰا ظننت انك نقصت
* م‌١٢٩٨//٦٤ و قال انما الشك اذا كنت ف۪ي شي‌ءٍ لم‌تجزه
* م‌١٢٩٨//٦٥ و قال اذا شككت في شئ و دخلت في غيره فليس شكك بشئ
* م‌١٢٩٨//٦٦ و قال من حفظ سهوه فاتمّه فليس عليه سجدتا السهو و انّما السّهو علي من لم‌يدر ازاد في صلوته ام نقص منهٰا
* م‌١٢٩٨//٦٧ و قال ليس علي الامام سهو و لا علي من خلف الامٰام سهو و لا علي السهو سهو و لا علي الاعادة اعٰادة
* م‌١٢٩٨//٦٨ و قال من لم‌يصلّ في جمٰاعةٍ فلا صلوة له
* م‌١٢٩٨//٦٩ و قال لا ضرر و لا ضرٰار
* م‌١٢٩٨//٧٠ و قال في حديث صوم شعبٰان في السفر و افطار شهر رمضٰان ان ذلك تطوّع و لنا ان نفعل مٰا شئنا و هذا فرض فليس لنا ان نفعل الا ما امرنا
* م‌١٢٩٨//٧١ و قال ان شهر رمضٰان فريضة من فرائض اللّه فلاتؤدّوا بالتظني
* م‌١٢٩٨//٧٢ و قال في جواب من قال اني اشتهي ان اقضي عنهٰا و قد اوصتني بذلك قال كيف تقضي شيئا لم‌يجعله الله عليها
* م‌١٢٩٨//٧٣ و قال كل فريضة تؤدي اذا حلّت
* م‌١٢٩٨//٧٤ و قال انما يجب الفرض فاما غير الفرض

 

«* فصل الخطاب جلد 3 صفحه 51 *»

فانت فيه بالخيٰار
* م‌١٢٩٨//٧٥ و قال ابوالحسن موسي عليه السلام في رسول الله صلي اللّه عليه و آله في حد۪يثٍ من رغب عن سنة من سننه الموجبٰات كان مثل من رغب عن فرٰائض اللّه
* م‌١٢٩٨//٧٦ و قال ليس عليه فيما لايعلم شئ
* م‌١٢٩٨//٧٧ و قال لايقطع صلوة المسلم شئ
* م‌١٢٩٨//٧٨ و قال زيٰادة الخير خير
* م‌١٢٩٨//٧٩ و قال لا صلوة في وقت صلوة
* م‌١٢٩٨//٨٠ و سئل عن النساء هل علي من عرف منهن صلوة النافلة و صلوة الليل و الزوال و الكسوف ما علي الرجال قال نعم
* م‌١٢٩٨//٨١ و قال الرضا عليه السّلام كل سنة فانما تؤدي علي جهة الفرض
* م‌١٢٩٨//٨٢ و قال لاتنظروا الي ما اصنع انا اصنعوا ما تؤمرون
* م‌١٢٩٨//٨٣ و قال احب اللّه ان لايعبد الّا طاهراً
* م‌١٢٩٨//٨٤ و عن زرٰارة قال قال في حديث يقضي ما فاته كما فاته
* م‌١٢٩٨//٨٥ و من المعتبر قال عليه السلام انما جعل الامام ليؤتمّ به

 

«* فصل الخطاب جلد 3 صفحه 52 *»

(ا) ابوٰاب فضل الصلوة و فرضهٰا و اعدٰاد الفرٰائض و النوافل و مٰا يتعلق بهٰا
(ب‌) )١٢٩٨( بٰاب فضل الصلوة
* ١٢٩٨//١ عن ابي‌ذرّ قال في حديثٍ عن النبي صلي الله عليه و اله قلت يا رسول الله انك امرتني بالصلوة فما الصلوة قال خير موضوعٍ فمن شاء اقل و من شاء اكثر الي ان قال قلت فايّ الصلوة افضل قال طول القنوت
* ١٢٩٨//٢ و سئل ابوعبدالله عليه السلام عن افضل ما يتقرب به العبٰاد الي ربّهم و احب ذلك الي الله عز و جل ما هو فقال مااعلم شيئاً بعد المعرفة افضل من هذه الصّلوة الاتري ان العبد الصّٰالح عيسي بن مريم عليه السّلام قال و اوصاني بالصلوة و الزكوة ما دمت حيا
* ١٢٩٨//٣ و قال احب الاعمال الي اللّه عز و جل الصلوة و هي اخر وصايا الانبيٰاء فما احسن الرجل يغتسل او يتوضأ فيسبغ الوضوء ثم يتنحّي حيث لايرٰاه انيس فيشرف اللّٰه عليه و هو راكع او سٰاجد ان العبد اذا سجد فاطال السجود نادي ابليس يا ويله اطاعوا و عصيت و سجدوا و ابيت
* ١٢٩٨//٤ و قال اما انه ليس شئ افضل من الحج الا الصلوة
* ١٢٩٨//٥ و قال صلوة فريضة خير من عشرين حجة و حجة خير من بيت مملوّ ذهباً يتصدق منه حتي يفني
* ١٢٩٨//٦ و قال ان طاعة الله عز و جل خدمته في الارض و ليس شئ من خدمته يعدل الصلوة فمن ثم نادت الملائكة زكريّا و هو قائم يصلي في المحراب
* ١٢٩٨//٧ و قال يؤتي بشيخ يوم القيمة فيدفع اليه كتابه ظاهره مما يلي الناس و لايري الّا مساوي فينظر اليه فيقول يا ربّ اتأمرني الي النار فيقول الجبّار جل جلاله يا شيخ اني استحيي ان اعذبك و قد كنت تصلي في دار الدنيا اذهبوا بعبدي الي الجنة
* ١٢٩٨//٨ و قال حجة افضل من الدنيا و مٰا فيهٰا و صلوة فريضةٍ افضل من الف حجة
* ١٢٩٨//٩ و قال الصلوة قربان كل تقي
* ١٢٩٨//١٠ و قال اياكم و الكسل ان ربكم رحيم يشكر القليل ان الرجل ليصلي الركعتين تطوّعاً يريد بهمٰا وجه الله فيدخله الله بهما الجنة
* ١٢٩٨//١١ و قال ابوالحسن عليه السلام صلوة النوافل قربان كلّ مؤمن
(ب‌) )١٢٩٩( بٰاب فرض الصّلوة * قال الله عز و جل ان الصلوة كانت علي المؤمنين كتاباً موقوتاً
* ١٢٩٩//١ و قال ابوجعفر عليه السّلام في قول الله عز و جل ان الصلوة كانت علي المؤمنين كتاباً موقوتا اي موجوباً ، و ف۪ي روٰايةٍ ثابتاً ، و في رواية مفروضاً
* ١٢٩٩//٢ و قال فرض الله الصلوة و سن رسول الله صلي الله عليه و آله عشرة

 

«* فصل الخطاب جلد 3 صفحه 53 *»

اوجه صلوة السفر و الحضر و صلوة الخوف علي ثلثة اوجه و صلوة كسوف الشمس و القمر و صلوة العيدين و صلوة الاستسقاء و الصلوة علي الميّت
(ب‌) )١٣٠٠( بٰاب علّة فرض الصّلوة
* ١٣٠٠//١ سئل ابوعبدالله عليه السّلام عن علة الصلوة فان فيهٰا مشغلة للناس عن حوٰائجهم و متعبة لهم ف۪ي ابدانهم قال فيهٰا علل و ذلك ان الناس لو تركوا بغير تنبه و لا تذكر للنبي صلي الله عليه و اله باكثر من الخبر الاول و بقاء الكتاب في ايديهم فقط لكانوا علي ما كان عليه الاوّلون فانهم قد كانوا اتخذوا ديناً و وضعوا كتاباً و دعوا اناساً الي ما هم عليه و قتلوهم علي ذلك فدرس امرهم و ذهب حين ذهبوا و اراد الله ان لاينسيهم ذكر محمد صلي الله عليه و اله ففرض عليهم الصلوة يذكرونه في كل يومٍ خمس مرّات ينادون باسمه و تعبدوا بالصلوة و ذكر اللّه لكيلايغفلوا عنه فينسوه فيدرس ذكره
* ١٣٠٠//٢ و عن الرضا عليه السلام ان علة الصلوة انها اقرار بالربوبية لله عز و جل و خلع الانداد و قيام بين يدي الجبّار جل جلاله بالذل و المسكنة و الخضوع و الاعتراف و الطلب للاقالة من سالف الذنوب و وضع الوجه علي الارض كل يوم اعظاماً لله عز و جل و ان يكون ذاكراً غير ناس و لا بطر و يكون خاشعاً متذلّلاً راغباً طالباً للزيادة في الدين و الدنيا مع ما فيه من الايجاب و المداومة علي ذكر الله عز و جل بالليل و النهار لئلاينسي العبد سيّده و مدبّره و خالقه فيبطر و يطغي و يكون في ذكره لربه و قيٰامه بين يديه زاجراً ( زجرا خ‌ل ) له عن المعاصي و مانعاً له عن انواع الفساد
* ١٣٠٠//٣ و عنه عليه السلام انما امروا بالصلوة لان في الصلوة الاقرار بالربوبية و هو صلاح عامّ لان فيه خلع الانداد و القيام بين يدي الجبّار ثم ذكر نحوا مما مرّ
(ب‌) )١٣٠١( بٰاب جمل في فرض الصلوٰات الخمس المفروضٰات
* ١٣٠١//١ سئل ابوجعفر عليه السلام عما فرض الله عز و جل من الصلوة فقال خمس صلوات في الليل و النهار فقيل هل سماهن اللّه و بينهنّ في كتابه قال نعم قال الله تعٰالي لنبيه صلي الله عليه و آله اقم الصلوة لدلوك الشمس الي غسق الليل و دلوكها زوالها و فيما بين دلوك الشمس الي غسق الليل اربع صلوات سماهن اللّه و بيّنهنّ و وقّتهنّ و غسق الليل هو انتصٰافه ثم قال تبارك و تعٰالي و قران الفجر ان قران الفجر كان مشهوداً فهذه الخامسة و قال تبارك و تعٰالي في ذلك اقم الصلوة طرفي النهار و طرفاه

 

«* فصل الخطاب جلد 3 صفحه 54 *»

المغرب و الغداة و زلفاً من الليل و هي صلوة العشاء الاخرة و قال تعالي حافظوا علي الصلوات و الصلوة الوسطي و هي صلوة الظهر و هي اول صلوة صلّاهٰا رسول الله صلي الله عليه و آله و هي وسط النهار و وسط صلوتين بالنهار صلوة الغداة و صلوة العصر و في بعض القراءة حافظوا علي الصلوات و الصلوة الوسطي و صلوة العصر و قوموا لله قانتين قال و نزلت هذه الاية يوم الجمعة و رسول الله صلي الله عليه و آله في سفره فقنت فيهٰا رسول الله صلي الله عليه و اله و تركها علي حالهٰا في السفر و الحضر و اضاف للمقيم ركعتين و انما وضعت الركعتان اللتان اضٰافهمٰا النبي صلي الله عليه و آله يوم الجمعة للمقيم لمكان الخطبتين مع الامام فمن صلي يوم الجمعة في غير جمٰاعةٍ فليصلها اربع ركعات كصلوة الظهر في ساير الايام
* ١٣٠١//٢ و عن عائذ الاحمسي قال دخلت علي ابي‌عبدالله عليه السلام و انا اريد ان اسأله عن صلوة الليل الي ان قال فقال من قبل ان اسأله اذا لقيت الله بالصلوات الخمس المفروضات لم‌يسأل عما سوي ذلك
* ١٣٠١//٣ و قال لايسأل اللّه العبد عن صلوة بعد الخمس
* ١٣٠١//٤ و قال اذا جئت بالخمس صلوات لم‌تسأل عن صلوة و اذا جئت بصوم شهر رمضٰان لم‌تسأل عن صوم
* ١٣٠١//٥ اقول في الفقه‌الرضوي اوّل صلوة فرضها الله علي العباد صلوة يوم الجمعة الظّهر
(ب‌) )١٣٠٢( بٰاب علل فرض الخمس
* ١٣٠٢//١ عن الحسن بن علي بن ابي‌طالب عليهما السّلام انه جاء نفر من اليهود الي رسول الله صلي الله عليه و آله فسأله اعلمهم عن مسٰائل فكان مما سأله انه قال اخبرني عن الله عز و جل لايّ شئ فرض هذه الخمس الصلوات في خمس موٰاقيت علي امتك في سٰاعٰات الليل و النهار فقال النبي صلي الله عليه و آله انّ الشمس عند الزوال لها حلقة تدخل فيهٰا فاذا دخلت فيهٰا زالت الشمس فيسبح كل شئ دون العرش بحمد ربي جل جلاله و هي السّٰاعة التي يصلي عليّ فيهٰا ربي جل جلٰاله ففرض اللّه عليّ و علي امتي فيها الصلوة فقال اقم الصلوة لدلوك الشمس الي غسق الليل و هي الساعة التي يؤتي فيها بجهنم يوم القيمة فما من مؤمن يوافق تلك السّٰاعة ان يكون سٰاجداً او راكعاً او قائماً الا حرم الله جسده علي النّار و امّا صلوة العصر فهي السّاعة التي اكل ادم فيهٰا من الشجرة فاخرجه الله عز و جل من الجنة فامر الله ذريته بهذه الصلوة الي يوم القيمة و

 

«* فصل الخطاب جلد 3 صفحه 55 *»

اختٰارها اللّه لامتّي فهي من احب الصلوات الي الله عز و جل و اوصاني قوله عليه السلام اوصاني ان احفظها لايدل علي ان العصر هي الوسطي كما ظن بعضهم و ليس فيه انها المراد بقوله تعالي حافظوا علي الصلوات و الصلوة الوسطي بل لعله اوصاه بها بوحي اخر في مقام اخر و هي احب الصلوة من حيث اخر و الافعل في الاخبار كثير و معناه في الحيوث و الا يلزم التضاد و التناقض – منه ادام الله تعالي ايام تقويمه العوج .
ان احفظها من بين الصلوات و اما صلوة المغرب فهي الساعة التي تاب الله عز و جل فيها علي ادم عليه السلام و كان بين ما اكل من الشجرة و بين ما تاب الله عز و جل عليه ثلثمائة سنة من ايام الدنيا و في ايام الاخرة يوم كالف سنة ما بين العصر الي العشاء و صلي ادم عليه السلام ثلاث ركعٰات ركعة لخطيئته و ركعة لخطيئة حوّاء و ركعة لتوبته ففرض الله عز و جل هذه الثلاث ركعٰات علي امتي و هي السّٰاعة التي يستجاب فيهٰا الدّعٰاء فوعدني ربي عز و جل ان يستجيب لمن دعٰاه فيها و هي الصلوة التي امرني ربي بهٰا في قوله تعٰالي فسبحان اللّه حين تمسون و حين تصبحون و اما صلوة العشاء الاخرة فان للقبر ظلمة و ليوم القيمة ظلمة امرني ربي عز و جل و امتي بهذه الصلوة لتنور القبر و ليعطيني و امتي النور علي الصراط و ما من قدم مشت الي صلوة العتمة الا حرّم اللّه عز و جل جسدها علي النار و هي الصلوة التي اختارها الله تقدس ذكره للمرسلين قبلي و اما صلوة الفجر فان الشمس اذا طلعت تطلع علي قرني شيطان فامرني ربي ان اصلي قبل طلوع الشمس صلوة الغداة و قبل ان يسجد لها الكافر لتسجد امتي لله عز و جل و سرعتها احب الي الله عز و جل و هي الصلوة التي تشهدها ملائكة الليل و ملائكة النهار
* ١٣٠٢//٢ و عن زيد بن علي قال سألت ابي سيد العابدين عليه السّلام فقلت له يا ابه اخبرني عن جدنا رسول الله صلي الله عليه و اله لما عرج به الي السماء و امره ربه بخمسين صلوة كيف لم‌يسأله التخفيف عن امته حتي قال له موسي بن عمران ارجع الي ربك فسله التخفيف فان امّتك لاتطيق ذلك فقال يا بني ان رسول الله صلي الله عليه و آله لايقترح علي ربّه عز و جل و لايراجعه في شئ يأمره به فلما سأله موسي ذلك و صٰار شفيعاً لامته لم‌يجز له رد شفاعة اخيه موسي فرجع الي ربه فسأله التخفيف الي ان ردّهٰا الي خمس صلوٰات قال قلت له يا ابت فلم لم‌يرجع الي ربه عز و جل و

 

«* فصل الخطاب جلد 3 صفحه 56 *»

 لم‌يسأله التخفيف من خمس صلوات و قد سأله موسي ان يرجع الي ربه عز و جل و يسأله التخفيف فقال يا بني اراد ان يحصل لامّته التخفيف مع اجر خمسين صلوة لقول الله عز و جل من جاء بالحسنة فله عشر امثالهٰا الاتري انه لما هبط الي الارض نزل عليه جبرئيل فقال يا محمد ان ربك يقرئك السلام و يقول انها خمس بخمسين مايبدل القول لديّ و ما انا بظلام للعبيد
* ١٣٠٢//٣ و عن ابي‌عبدالله عليه السلام ان رسول الله صلي الله عليه و اله لمّا اسري به امره ربه بخمسين صلوة فمرّ علي النبيين نبيّ نبيّ لايسألونه عن شي‌ءٍ حتي انتهي الي موسي بن عمران عليه السلام فقال بايّ شي‌ءٍ امرك ربّك فقال بخمسين صلوة فقال اسأل ربك التخفيف فان امتك لاتطيق ذلك فسأل ربه فحط عنه عشرا ثم مر بالنبيين نبيّ نبيّ لايسألونه عن شي‌ءٍ حتي مر بموسي بن عمران عليه السّلام فقال بايّ شئ امرك ربّك فقال باربعين صلوة فقال اسأل ربك التخفيف فان امتك لاتطيق ذلك فسأل ربه فحطّ عنه عشرا ثم مر بالنبيّين نبي نبيّ لايسألونه عن شئ حتي مر بموسي عليه السلام فقال باي شئ امرك ربّك فقال بثلثين صلوة فقال اسأل ربك التخفيف فان امتك لاتطيق ذلك فسأل ربه عز و جل فحط عنه عشرا ثم مر بالنبيين نبيّ نبيّ لايسألونه عن شئ حتي مر بموسي عليه السلام فقال باي شئ امرك ربك فقال بعشرين صلوة فقال اسأل ربّك التخفيف فان امتك لاتطيق ذلك فسأل ربه فحطّ عنه عشرا ثم مر بالنبيين نبيّ نبيّ لايسألونه عن شئ حتي مر بموسي عليه السلام فقال بايّ شئ امرك ربك فقال بعشر صلوات فقال اسأل ربّك التخفيف فان امتك لاتطيق ذلك فاني جئت الي بني‌اسرائيل بما افترض اللّه عليهم فلم‌يأخذوا به و لم‌يقروا عليه فسأل النبي صلي الله عليه و آله ربه فخفف عنه فجعلهٰا خمساً ثم مر بالنبيّين نبي نبي لايسألونه عن شئ حتي مر بموسي عليه السّلام فقال له باي شئ امرك ربّك فقال بخمس صلوات فقال اسأل ربّك التخفيف عن امتك فان امتك لاتطيق
في الحديث صعوبة و هي انه لو كانت الامة لاتطيق كيف كلفهم ربهم بما لايطيقون و لايكلف الله نفساً الا وسعها و ان كانوا يطيقون فكيف قال موسي فان امتك لاتطيق – منه اطال الله بقاه و صيرني من كل مكروه وقاه .
ذلك فقال اني لاستحيي ان اعود الي ربي فجاء رسول اللّه صلي الله عليه و آله بخمس صلوات
* ١٣٠٢//٤ و قال ابوعبداللّٰه عليه السّلام لما هبط

 

«* فصل الخطاب جلد 3 صفحه 57 *»

ادم من الجنة ظهرت به شامة سوداء من قرنه الي قدمه فطال حزنه و بكٰاؤه علي مٰا ظهر به فاتاه جبرئيل عليه السلام فقال مٰا يبكيك يٰا ادم فقال من هذه الشامة التي ظهرت بي قال قم يا ادم فصل فهذا وقت الصلوة الاولي فقام و صلي فانحطت الشامة الي عنقه فجاءه في الصلوة الثانية فقال قم يا ادم فصل فهذا وقت الصلوة الثانية فقام و صلي فانحطت الشامة الي سرته فجاءه في الصلوة الثالثة فقال يا ادم قم فصل فهذا وقت الصلوة الثالثة فقام و صلي فانحطت الشامة الي ركبتيه فجاءه في الصلوة الرابعة فقال يا ادم قم فصل فهذا وقت الصّلوة الرابعة فقام فصلي فانحطت الشامة الي قدميه فجاءه في الصلوة الخامسة فقال قم يا ادم فصل فهذا وقت الصلوة الخامسة فقام فصلي فخرج منهٰا فحمد الله و اثني عليه فقال جبرئيل يا ادم مثل ولدك في هذه الصلوة كمثلك في هذه الشامة من صلي من ولدك في كل يوم و ليلةٍ خمس صلوٰات خرج من ذنوبه كما خرجت من هذه الشامة
* ١٣٠٢//٥ و عن الصدوق قال قال عليه السلام انما مثل الصلوة فيكم كمثل السّريّ و هو النهر علي باب احدكم يخرج اليه في اليوم و الليلة يغتسل منه خمس مرات فلم‌يبق الدرن علي الغسل خمس مرات و لم‌تبق الذنوب علي الصلوة خمس مرّات
(ب‌) )١٣٠٣( باب الحد الذي يؤخذ فيه الصبيان
* ١٣٠٣//١ قال علي عليه السلام علموا صبيٰانكم الصلوة و خذوهم بهٰا اذا بلغوا ثماني سنين
* ١٣٠٣//٢ و سئل ابوعبدالله عليه السلام في كم يؤخذ الصبي بالصلوة فقال فيمٰا بين سبع سنين و ستّ سنين
* ١٣٠٣//٣ و قال اذا اتي علي الصبي ست سنين وجب عليه الصلوة و اذا اطاق الصّوم وجب عليه الصيام
* ١٣٠٣//٤ و قال انا نامر صبيٰاننا بالصلوة اذا كانوا بني خمس سنين فمروا صبيٰانكم بالصلوة اذا كانوا بني سبع سنين
* ١٣٠٣//٥ و عنهما عليهما السلام يترك الغلام حتي يتم له سبع سنين فاذا تم له سبع سنين قيل له اغسل وجهك و كفيك فاذا غسلهمٰا قيل له صل ثم يترك حتي يتم له تسع سنين فاذا تمت له علّم الوضوء و ضرب عليه و امر بالصلوة و ضرب عليهٰا فاذا تعلم الوضوء و الصلوة غفر الله لوالديه ان شاء الله تعٰالي
* ١٣٠٣//٦ و عن احدهما عليهما السلام في الصبي متي يصلي قال اذا عقل الصلوة قيل متي يعقل الصلوة و تجب عليه قال لست سنين
* ١٣٠٣//٧ و سئل موسي بن جعفر عليه السلام عن الغلام متي يجب عليه الصوم و الصلوة قال اذا

 

«* فصل الخطاب جلد 3 صفحه 58 *»

راهق الحلم و عرف الصلوة و الصوم
* ١٣٠٣//٨ و سئل الرضا عليه السلام عن الرجل يجبر ولده و هو لايصلي اليوم و اليومين فقال و كم اتي علي الغلام فقيل ثماني سنين فقال سبحان الله يترك الصلوة قيل يصيبه الوجع قال يصلي علي نحو ما يقدر * و قد مر ما يدل علي ذلك في مقدمة العبٰادٰات و يأتي ان شاء الله في كتاب الاستيلاد
(ب‌) )١٣٠٤( باب صلوة الولد تطوّعا بدون اذن والديه
* ١٣٠٤//١ عن ابي‌عبدالله عليه السلام قال قال رسول الله صلي الله عليه و اله في حديث و من بر الولد ان لايصوم تطوّعاً و لايحج تطوعا و لايصلي تطوّعاً الا باذن ابويه و امرهمٰا و الا و سٰاق الحديث الي ان قال و كان الولد عاقا * و يأتي تمٰام الحديث في الصوم
(ب‌) )١٣٠٥( بٰاب تارك الصلوة
* ١٣٠٥//١ قال ابوعبدالله عليه السلام قال رسول الله صلي الله عليه و اله لاتدع الصلوة متعمداً فان من تركهٰا متعمدا فقد برئت منه ملة الاسلٰام
* ١٣٠٥//٢ و قال ابوجعفر عليه السلام قال رسول الله صلي الله عليه و اله ما بين مسلم و بين ان يكفر الّا ترك الصّلوة الفريضة متعمدا او يتهاون بهٰا فلايصلّيها
* ١٣٠٥//٣ و قال صلي الله عليه و اله ما بين الكفر و الايمٰان الا ترك الصلوة
* ١٣٠٥//٤ و قال ابوجعفر عليه السلام في حديث عد النوافل انما هذا كله تطوّع و ليس بمفروض ان تارك الفريضة كافر و ان تارك هذا ليس بكافر
* ١٣٠٥//٥ و سئل ابوعبدالله عليه السّلام ما بال الزاني لاتسميه كافرا و تارك الصلوة تسميه كافراً و ما الحجة في ذلك فقال لان الزاني و ما اشبهه انما يفعل ذلك لمكان الشهوة لانها تغلبه و تارك الصلوة لايتركها الا استخفافا بهٰا و ذلك لانك لاتري الزاني يأتي المرأة الا و هو مستلذّ لاتيانه ايّاهٰا قاصداً اليها و كل من ترك الصلوة قاصداً لتركها فليس يكون قصده لتركها للذة فاذا نفيت اللذة وقع الاستخفٰاف و اذا وقع الاستخفٰاف وقع الكفر
* ١٣٠٥//٦ و زاد ف۪ي روٰايةٍ و قيل له ما فرق بين من نظر الي امرأة فزني بهٰا او خمر فشربها و بين من ترك الصلوة حتي لايكون الزاني و شارب الخمر مستخفا كما يستخف تارك الصلوة و ما الحجة في ذلك و ما العلة التي تفرق بينهما قال الحجة ان كل ما ادخلت انت نفسك فيه لم‌يدعك اليه دٰاع و لم‌يغلبك غالب شهوة مثل الزني و شرب الخمر و انت دعوت نفسك الي ترك الصلوة و ليس ثم شهوة فهو الاستخفٰاف بعينه و هذا فرق مٰا

 

«* فصل الخطاب جلد 3 صفحه 59 *»

بينهما
* ١٣٠٥//٧ و قال في حديث الكباير ان تارك الصلوة كافر يعني من غير علّة
(ب‌) )١٣٠٦( بٰاب الاستخفٰاف بالصّلوة و التّهٰاون بهٰا
* ١٣٠٦//١ عن السكوني عن جعفر عن ابيه قال قال رسول الله صلي الله عليه و اله لكل شي‌ءٍ وجه و وجه دينكم الصلوة فلايشينن احدكم وجه دينه و لكل شي‌ءٍ انف و انف الصلوة التكبير
* ١٣٠٦//٢ و قال ابوجعفر عليه السلام لاتتهٰاون بصلوتك فان النبي صلي الله عليه و آله قال عند موته ليس مني من استخف بصلوته ليس مني من شرب مسكراً لايرد عليّ الحوض لا والله
* ١٣٠٦//٣ و قال ابوعبدالله عليه السلام والله انه يأتي علي الرجل خمسون سنة و ماقبل الله منه صلوة وٰاحدة فايّ شئ اشد من هذا والله انكم لتعرفون من جيرٰانكم و اصحٰابكم من لو كان يصلي لبعضكم ماقبلهٰا منه لاستخفافه بهٰا ان الله لايقبل الا الحسن هذا اصل – منه ادام الله ظله العالي .
فكيف يقبل مٰا يستخف به
* ١٣٠٦//٤ و سأله ابوبصير عن الحور العين فقال له جعلت فداك اخلق من خلق الدنيا ام خلق من خلق الجنة فقال له ما انت و ذاك عليك بالصّلوة فان اخر ما اوصي به رسول الله صلي الله عليه و اله و حث عليه الصلوة اياكم ان يستخف احدكم بصلوته فلا هو اذا كان شابا اتمها و لا هو اذا كان شيخا قوي عليها و ما اشد من سرقة الصلوة فاذا قام احدكم فليعتدل و اذا ركع فليتمكّن و اذا رفع رأسه فليعتدل و اذا سجد فلينفرج و ليتمكن و اذا رفع رأسه فليعتدل و اذا سجد فلينفرج و ليتمكّن و اذا رفع رأسه فليلبث حتي يسكن
* ١٣٠٦//٥ و قال ابوالحسن الاول عليه السّلام لمّا حضرت ابي الوفاة قال لي يٰا بنيّ انه لاينال شفاعتنا من استخف بالصّلوة
(ب‌) )١٣٠٧( بٰاب تخفيف الصّلوة
* ١٣٠٧//١ قال ابوجعفر عليه السّلام دخل رجل مسجداً فيه رسول الله صلي الله عليه و آله فخفف سجوده دون ما ينبغي و دون ما يكون من السجود فقال رسول الله صلي الله عليه و آله نقر كنقر الغراب لو مات هذا علي هذا مات علي غير دين محمّد
* ١٣٠٧//٢ و قال ابوعبدالله عليه السّلام ابصر علي بن ابي‌طالب عليه السلام رجلا ينقر صلواته فقال منذ كم صليت بهذه الصلوة فقال له منذ كذا و كذا فقال له مثلك عند اللّٰه كمثل الغراب اذا نقر لو متّ مت علي غيّر ملّة

 

«* فصل الخطاب جلد 3 صفحه 60 *»

ابي‌القاسم محمّد ثم قال علي عليه السلام ان اسرق الناس من سرق من صلوته
* ١٣٠٧//٣ و قال ابوعبدالله عليه السّلام اذا قام العبد في الصلوة فخفف صلوته قال الله تبارك و تعٰالي لملائكته اماترون الي عبدي كأنه يري ان قضاء حوٰائجه بيد غيري امايعلم ان قضٰاء حوٰائجه بيدي
(ب‌) )١٣٠٨( بٰاب اتمام الصّلوة و اقامتهٰا
* ١٣٠٨//١ قال ابوجعفر عليه السّلام قال رسول الله صلي الله عليه و آله مثل الصلوة مثل عمود الفسطاط اذا ثبت العمود نفعت الاطناب و الاوتاد و الغشاء و اذا انكسر العمود لم‌ينفع طنب و لا وتد و لا غشاء
* ١٣٠٨//٢ و قال قال رسول الله صلي الله عليه و آله الصلوة ميزانٌ من وفي استوفي
* ١٣٠٨//٣ و قال الرّضٰا عليه السّلام قال رسول الله صلي الله عليه و آله اذا كان يوم القيمة يدعي بالعبد فاول شئ يسأل عنه الصلوة فاذا جٰاء بهٰا تامّة و الا زخّ (ظ) في النار
* ١٣٠٨//٤ و قال ابوجعفر عليه السلام اذا ما ادي الرجل صلوة وٰاحدةً تامة قبلت جميع صلوٰاته و ان كنّ غير تامّات و ان افسدها كلّهٰا لم‌يقبل منه شئ منهٰا و لم‌تحسب له نافلة و لا فريضة و انما تقبل النافلة بعد قبول الفريضة و اذا لم‌يؤد الرجل الفريضة لم‌تقبل منه النافلة و انما جعلت النافلة ليتم بها ما افسد من الفريضة
* ١٣٠٨//٥ و قال من قبل الله منه صلوة وٰاحدة لم‌يعذبه و من قبل منه حسنة لم‌يعذبه
* ١٣٠٨//٦ و قال اول ما يحٰاسب به العبد الصلوة فان قبلت قبل سائر عمله و ان ردّت رد عليه سائر عمله
(ب‌) )١٣٠٩( بٰاب الاقبٰال الي الصّلوة و اطالتهٰا و تعٰاهدهٰا
* ١٣٠٩//١ قال ابوجعفر عليه السلام قال رسول الله صلي الله عليه و آله اذا قام العبد المؤمن في صلوته نظر الله اليه او قال اقبل الله عليه حتي ينصرف و اظلته الرحمة من فوق رأسه الي افق السّمٰاء و الملائكة تحفّه من حوله الي افق السّمٰاء و وكل الله به ملكاً قائماً علي رأسه يقول له ايها المصلي لو تعلم من ينظر اليك و من تناجي ماالتفتت و لازلت من موضعك ابداً
* ١٣٠٩//٢ و عن اميرالمؤمنين عليه السلام تعاهدوا امر الصلوة و حافظوا عليهٰا و استكثروا منهٰا و تقربوا بهٰا فانها كانت علي المؤمنين كتاباً موقوتاً الاتسمعون الي جواب اهل النار حين سألوا ما سلككم في سقر قالوا لم‌نك من المصلين و انها لتحتّ الذنوب حتّ الورق و تطلقها اطلاق الربق و شبهها رسول الله صلي الله عليه و اله بالحمّة تكون علي باب الرجل فهو يغتسل منهٰا في اليوم و الليلة خمس مرات

 

«* فصل الخطاب جلد 3 صفحه 61 *»

فمٰا عسي ان يبقي عليه من الدّرن و قد عرف حقها رجال من المؤمنين الذين لاتشغلهم عنها زينة متاع و لا قرة عين من ولد و لا مال يقول الله سبحانه لاتلهيهم تجارة و لا بيع عن ذكر الله و اقام الصلوة و ايتاء الزكوة و كان رسول الله صلي الله عليه و اله نصبا بالصلوة بعد التبشير له بالجنة لقول الله سبحانه و امر اهلك بالصلوة و اصطبر عليهٰا و كان يأمر بها اهله و يصبر عليهٰا نفسه
* ١٣٠٩//٣ و قال ابوجعفر عليه السّلام للمصلّي ثلاث خصٰال اذا قام في صلوته حفت به الملائكة من قدميه الي اعنان السماء و يتناثر البر عليه من اعنان السّمٰاء الي مفرق رأسه و ملك موكل به ينادي لو يعلم المصلي من يناجي ماانفتل
* ١٣٠٩//٤ و قال ابوعبدالله عليه السّلام اذا قام المصلي الي الصلوة نزلت عليه الرحمة من اعنان السماء الي الارض و حفت به الملئكة و ناداه ملك لو يعلم هذا المصلي ما في الصلوة ماانفتل
* ١٣٠٩//٥ و قال اذا صليت صلوة فريضة فصلّهٰا لوقتهٰا صلوة مودع يخاف ان لايعود اليها ابداً ثم اصرف بصرك الي موضع سجودك فلو تعلم من عن يمينك و شمالك لاحسنت صلوتك و اعلم انك بين يدي من يراك و لاترٰاه
(ب‌) )١٣١٠( بٰاب المحافظة علي الصلوة * قال الله عز و جل حافظوا علي الصلوات و الصلوة الوسطي و قوموا لله قانتين
* ١٣١٠//١ و عن السكوني عن ابي‌عبدالله عليه السّلام قال قال رسول الله صلي اللّه عليه و آله لايزال الشيطان ذعرا من المؤمن ما حٰافظ علي الصلوات الخمس لوقتهن فاذا ضيعهن تجرأ عليه فادخله في العظائم
* ١٣١٠//٢ و قال رسول الله صلي الله عليه و اله لاتضيعوا صلوتكم فانّ من ضيّع صلوته حشر مع قارون و هٰامٰان و كان حقا علي الله ان يدخله النار مع المنافقين فالويل لمن لم‌يحافظ علي صلوته و اداء سنته
* ١٣١٠//٣ و سئل ابوجعفر عليه السّلام عن قول الله عز و جل الذين هم علي صلوتهم يحافظون قال هي الفريضة قيل الذين هم علي صلوتهم دائمون قال هي النافلة
* ١٣١٠//٤ و قيل لابي‌عبدالله عليه السّلام قوله تعالي ان الصلوة كانت علي المؤمنين كتاباً موقوتا قال كتابا ثابتاً و ليس ان عجلت قليلاً او اخّرت قليلاً بالذي يضرّك ما لم‌تضيع تلك الاضٰاعة فان الله عز و جل يقول لقوم اضاعوا الصلوة و اتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيّاً
* ١٣١٠//٥ و قال ان ملك الموت يدفع الشيطان عن المحافظ علي الصلوة و يلقّنه شهادة ان لا اله الّا اللّه و ان محمدا رسول

 

«* فصل الخطاب جلد 3 صفحه 62 *»

اللّه في تلك الحال العظيمة
* ١٣١٠//٦ و عن ابي‌الحسن عليه السلام في قوله تعٰالي و الذين هم علي صلوتهم يحافظون قال اولئك اصحاب الخمسين صلوة من شيعتنا
* ١٣١٠//٧ و سئل عن قول الله عز و جل الذين هم عن صلوتهم ساهون قال هو التضييع
(ب‌) )١٣١١( بٰاب المحٰافظة علي الصلوة الوسطي و تعيينهٰا
* ١٣١١//١ عن علي عليه السّلام انها الجمعة يوم الجمعة و الظهر في سٰاير الايام
* ١٣١١//٢ و قال ابوجعفر عليه السلام في حديث قال تعالي حافظوا علي الصلوات و الصلوة الوسطي و هي صلوة الظهر الي ان قال و انزلت هذه الاية يوم الجمعة و رسول الله صلي الله عليه و آله في سفر فقنت فيهٰا و تركهٰا علي حٰالهٰا في السفر و الحضر
* ١٣١١//٣ و قال ابوعبدالله عليه السلام صلوة الوسطي صلوة الظهر و هي اول صلوة انزل اللّه علي نبيه صلي الله عليه و اله
* ١٣١١//٤ و قال الصلوة الوسطي الظهر و قوموا لله قانتين اقبال الرجل علي صلوته و محافظته علي وقتهٰا حتي لايلهيه عنهٰا و لايشغله شئ
* ١٣١١//٥ و قال صلوة الوسطي هي الوسطي من صلوة النّهٰار و هي الظهر و انما يحٰافظ اصحٰابنا علي الزوال من اجلهٰا
* ١٣١١//٦ اقول في الحدائق عن ابي‌عبداللّٰه عليه السّلام انه قرأ حافظوا علي الصلوات و الصلوة الوسطي و صلوة العصر و قوموا للّٰه قانتين و الوسطي هي الظهر و كذلك كان يقرأهٰا رسول الله صلي الله عليه و آله
* ١٣١١//٧ و في الفقه‌الرضوي قال صلوة الوسطي صلوة العصر
(ب‌) )١٣١٢( بٰاب اعدٰاد الفرايض اليومية و نوافلهٰا في الحضر
* ١٣١٢//١ قال ابوعبداللّٰه عليه السّلام كٰان في وصية النبي لعلي عليه السلام يا علي اوصيك في نفسك بخصال فاحفظهٰا عني ثم قال اللهم اعنه الي ان قال و السادسة الاخذ بسنتي في صلوتي و صيٰامي و صدقتي اما الصلوة فالخمسون ركعة
* ١٣١٢//٢ و قال ابوعبدالله عليه السلام ان الله عز و جل فرض الصلوة ركعتين ركعتين عشر ركعٰات فاضاف رسول الله صلي الله عليه و اله الي الركعتين ركعتين و الي المغرب ركعة فصٰارت عديل الفريضة لايجوز تركهن الا في سفر و افرد الركعة في المغرب فتركهٰا قائمة في السّفر و الحضر فاجٰاز اللّه له ذلك كله فصٰارت الفريضة سبع‌عشرة ركعة ثم سن رسول اللّٰه صلي الله عليه و اله النوافل اربعاً و ثلثين ركعة مثلي الفريضة فاجاز الله عز و جل له ذلك و الفريضة و النافلة احدي و خمسون ركعة منهٰا ركعتان بعد

 

«* فصل الخطاب جلد 3 صفحه 63 *»

العتمة جٰالساً تعد بركعة مكان الوتر الي ان قال و لم‌يرخص رسول الله صلي الله عليه و اله لاحد تقصير الركعتين اللتين ضمهمٰا الي ما فرض الله عز و جل بل الزمهم ذلك الزاماً واجباً و لم‌يرخص لاحد في شئ من ذلك الا للمسافر و ليس لاحد ان يرخص ما لم‌يرخصه رسول الله صلي الله عليه و اله فوافق امره امر الله و نهيه نهي الله و وجب علي العباد التسليم له كالتسليم لله * و قد مرّ هنا ما يدل علي ذلك و يأتي هنا و في النوافل
(ب‌) )١٣١٣( باب علل اعداد الفرايض و النوافل
* ١٣١٣//١ سئل علي بن الحسين عليه السلام متي فرضت الصلوة علي المسلمين علي مٰا هي اليوم عليه فقال بالمدينة حين ظهرت الدعوة و قوي الاسلٰم و كتب الله عز و جل علي المسلمين الجهٰاد زاد رسول الله صلي الله عليه و اله في الصلوة سبع ركعٰات في الظهر ركعتين و في العصر ركعتين و في المغرب ركعة و في العشاء الاخرة ركعتين و اقرّ الفجر علي ما فرضت بمكة لتعجيل عروج ملئكة الليل الي السماء و لتعجيل نزول ملئكة النهار الي الارض و كانت ملائكة النهار و ملائكة الليل يشهدون مع رسول اللّٰه صلي الله عليه و آله صلوة الفجر فلذلك قال الله تعٰالي و قران الفجر ان قران الفجر كان مشهوداً يشهده المسلمون و يشهده ملئكة النهار و ملائكة اللّيل
* ١٣١٣//٢ و قال ابوجعفر عليه السلام لما عرج برسول الله صلي الله عليه و اله نزل بالصلوة عشر ركعٰات ركعتين ركعتين فلما ولد الحسن و الحسين زاد رسول اللّه صلي الله عليه و آله سبع ركعات شكرا للّه فاجاز الله له ذلك و ترك الفجر لم‌يزد فيهٰا لضيق وقتهٰا لانه يحضرها ملائكة الليل و ملائكة النهار فلما امره الله بالتقصير في السفر وضع عن امته ست ركعٰات و ترك المغرب لم‌ينقص منهٰا شيئاً و انما يجب السهو فيما زاد رسول الله صلي الله عليه و آله فمن شك في اصل الفرض في الركعتين الاولتين استقبل صلوته
* ١٣١٣//٣ و عن الرضا عليه السلام انّما جعل اصل الصّلوة ركعتين و زيد علي بعضهٰا ركعة و علي بعضهٰا ركعتٰان و لم‌يزد علي بعضهٰا شئ لان اصل الصلوة انما هي ركعة واحدة لان فيه دليل ان اصل العدد واحد – منه ادام الله مجده العالي .
اصل العدد واحد فاذا نقصت من وٰاحدٍ فليست هي

 

«* فصل الخطاب جلد 3 صفحه 64 *»

صلوة فعلم الله عز و جل ان العبٰاد لايؤدّون تلك الرّكعة الواحدة التي لا صلوة اقل منهٰا بكمالهٰا و تمامهٰا و الاقبال عليهٰا فقرن اليها ركعة اخري ليتم بالثانية ما نقص من الاولي ففرض اللّه اصل الصلوة ركعتين ثم علم رسول اللّٰه صلي اللّٰه عليه و آله ان العباد لٰايؤدّون هٰاتين الركعتين بتمام ما امروا به و كماله فضم الي الظهر و العصر و العشاء الاخرة ركعتين ركعتين ليكون فيها تمام الركعتين الاوليين ثم انه علم ان صلوة المغرب يكون شغل الناس في وقتها اكثر للانصراف الي الافطار و الاكل و الوضوء و التهيئة للمبيت فزاد فيهٰا ركعة واحدة ليكون اخف عليهم و لان تصير ركعٰات الصّلوة في اليوم و الليلة فردا ثم ترك الغداة علي حالها لان الاشتغال في وقتها اكثر و المبادرة الي الحوٰائج فيها اعم و لان القلوب فيها اخلي من الفكر لقلة معاملة الناس بالليل و قلة الاخذ و الاعطٰاء فالانسان فيها اقبل علي صلوته منه في غيرها من الصلوات لان الفكر اقل لعدم العمل من الليل قال و انما جعلت السنة اربعاً و ثلثين ركعة لان الفريضة سبع‌عشرة فجعلت السنة مثلي الفريضة كمالا للفريضة و انما جعلت السنة في اوقات مختلفة و لم‌تجعل في وقت واحد لان افضل الاوقات ثلثة عند زوال الشمس و بعد المغرب و بالاسحار فاحب ان يصلي له في كل هذه الاوقات الثلثة لانها اذا فرقت السنة في اوقات شتي كان اداؤهٰا ايسر و اخف من ان تجمع كلّهٰا ف۪ي وقتٍ وٰاحدٍ
* ١٣١٣//٤ و قيل لابي‌الحسن الماضي عليه السلام لم جعلت صلوة الفريضة و السنة خمسين ركعة لايزاد فيهٰا و لاينقص عنهٰا قال لان ساعات الليل اثنتاعشرة سٰاعة و فيمٰا بين طلوع الفجر الي طلوع الشمس سٰاعة و سٰاعات النّهٰار اثنتاعشرة سٰاعة فجعل لكل سٰاعة ركعتين و ما بين غروب الشمس الي سقوط الشفق غسق فجعل للغسق ركعة
* ١٣١٣//٥ اقول في الفقه‌الرضوي اعلموا ان النوافل انما وضعت لاختلٰاف الناس في مقادير قواهم (ظ) لان بعض الخلق اقوي من بعض فوضعت الفرايض علي اضعف الخلق ثم اردفت (ظ) بالسنن ليعمل كل قوي بمبلغ قوته و كل ضعيفٍ بمبلغ ضعفه فلايكلف احد فوق طاقته و لايبلغ قوة القويّ حتي تكون (ظ) مستعملة في وجه (ظ) من وجوه الطاعة و كذلك كل مفروض من الصّيٰام و الحج و لكلّ فريضة سنة لهذا المعني

 

«* فصل الخطاب جلد 3 صفحه 65 *»

(ا) ابوٰاب المواقيت
(ب‌) )١٣١٤( بٰاب فرض الوقت
* ١٣١٤//١ قال ابوعبدالله عليه السّلام قال رسول الله صلي الله عليه و اله في مرضه الذي توفي فيه و اغمي عليه ثم افاق فقال لاينال شفاعتي من اخّر الصلوة بعد وقتهٰا
* ١٣١٤//٢ و سئل ابوجعفر عليه السلام عن الفرض في الصلوة فقال الوقت و الطهور و القبلة و التوجه و الركوع و السجود و الدعاء قيل ما سوي ذلك قال سنة في فريضة
* ١٣١٤//٣ و قال ابوعبدالله عليه السلام من صلي في غير وقت فلا صلوة له
* ١٣١٤//٤ و قال اذا صلّيت في السفر شيئاً من الصلوة في غير وقتها فلايضرّك
* ١٣١٤//٥ و قال في حديث انه ليس لاحد ان يصلي صلوة الا لوقتهٰا و كذلك الزكوة الي ان قال و كل فريضةٍ تؤدي اذا حلت
* ١٣١٤//٦ و قال اياك ان تصلّي قبل ان تزول فانك تصلي في وقت العصر خير لك من ان تصلي قبل ان تزول
* ١٣١٤//٧ و قال لان اصلي الظهر في وقت العصر احب الي من ان اصلي قبل ان تزول الشمس فاني اذا صليت قبل ان تزول الشمس لم‌تحسب ل۪ي و اذا صليت في وقت العصر حسبت لي
(ب‌) )١٣١٥( بٰاب المحافظة علي الصلوة في اوقاتهٰا * قال الله عز و جل الذين هم علي صلوتهم يحٰافظون * و قال الذين هم عن صلوتهم ساهون
* ١٣١٥//١ و قال ابوعبدالله عليه السلام في حديث ان ملك الموت قال انه ليس في شرقهٰا و لا غربهٰا اهل بيت مدر و لا وبر الا و انا اتصفحهم في كل يوم خمس مرّات فقال رسول الله صلي الله عليه و اله انما يتصفحهم في مواقيت الصلوة فان كان ممن يوٰاظب عليهٰا عند موٰاقيتها لقنه شهٰادة ان لا اله الا اللّه و ان محمدا رسول الله صلي الله عليه و اله و نحي عنه ملك الموت ابليس
* ١٣١٥//٢ و قال قال رسول الله صلي الله عليه و اله لاينال شفاعتي غداً من اخر الصلوة المفروضة بعد وقتهٰا
* ١٣١٥//٣ و سئل رسول الله صلي الله عليه و اله اي الاعمال احب الي الله قال الصلوة لوقتهٰا قيل ثم ايّ شئ قال برّ الوالدين قيل ثم ايّ شئ قال الجهاد في سبيل الله
* ١٣١٥//٤ و عن الرضا عليه السّلام عن آبٰائه قال قال رسول اللّه صلي الله عليه و آله لايزال الشيطٰان ذعراً من المؤمن مٰا حافظ علي مواقيت الصلوات الخمس فاذا ضيّعهن اجترأ عليه فادخله في العظائم
* ١٣١٥//٥ و قال علي عليه السّلام ليس عمل احب الي الله عز و جل من الصلوة

 

«* فصل الخطاب جلد 3 صفحه 66 *»

فلايشغلنكم عن اوقاتها شئ من امور الدنيا فان اللّه عز و جل ذم اقواماً فقال الذين هم عن صلوتهم ساهون يعني انهم غافلون استهانوا باوقاتهٰا اعلموا ان صالحي عدوّكم يرائي بعضهم بعضاً لكن اللّه لايوفّقهم و لايقبل الا ما كٰان له خالصاً
* ١٣١٥//٦ و قال ابوجعفر عليه السلام كل سهو في الصلوة يطرح منهٰا غير ان الله يتم بالنوافل ان اول مٰا يحٰاسب به العبد الصلوة فان قبلت قبل مٰا سوٰاهٰا ان الصلوة اذا ارتفعت في اول وقتهٰا رجعت الي صٰاحبهٰا و هي بيضٰاء مشرقة تقول حفظتني حفظك الله و اذا ارتفعت في غير وقتهٰا بغير حدودهٰا رجعت الي صٰاحبهٰا و هي سوداء مظلمة تقول ضيعتني ضيعك الله
* ١٣١٥//٧ و قال ايما مؤمن حافظ علي صلوة الفريضة فصلّيهٰا لوقتهٰا فليس هو من الغافلين فان قرأ فيهٰا بمائة اية فهو من الذاكرين
* ١٣١٥//٨ و قال هذه الفريضة من صلاها لوقتهٰا عارفا بحقهٰا لايؤثر عليهٰا غيرهٰا كتب الله له برٰاءة لايعذبه و من صلاهٰا لغير وقتهٰا مؤثرا عليهٰا غيرهٰا فان ذلك اليه ان شاء غفر له و ان شاء عذبه
* ١٣١٥//٩ و عن ابي‌عبدالله عليه السلام في قوله تعالي الذين هم عن صلوتهم سٰاهون اهي وسوسة الشيطان فقال لا كل احد يصيبه هذا و لكن ان يغفلهٰا و يدع ان يصلي في اول وقتها ، و روي فيها هو الترك لهٰا و التواني عنهٰا
* ١٣١٥//١٠ و عن ابان بن تغلب قال كنت صليت خلف ابي‌عبدالله عليه السلام بالمزدلفة فلما انصرف التفت الي فقال يا ابان الصلوات المفروضٰات من اقام حدودهن و حٰافظ علي مواقيتهن لقي الله يوم القيمة و له عنده عهد يدخله به الجنة و من لم‌يقم حدودهن و لم‌يحٰافظ علي مواقيتهن لقي الله و لا عهد له ان شاء عذبه و ان شاء غفر له
* ١٣١٥//١١ و قال امتحنوا شيعتنٰا عند ثلث عند موٰاقيت الصلوات كيف محٰافظتهم عليها و عند اسرارهم كيف حفظهم لهٰا عند عدوّنٰا و الي اموالهم كيف مواسٰاتهم لاخوانهم فيهٰا
* ١٣١٥//١٢ و قال الرضا عليه السلام خصلتان من كانتا فيه و الا فاعزب ثم اعزب قيل و مٰا همٰا قال الصلوة في موٰاقيتها و المواظبة عليهٰا و المواسٰاة
* ١٣١٥//١٣ و قال لاتضيعوا صلوتكم فان من ضيع صلوته حشر مع قارون و هامان و كان حقا علي الله تعٰالي ان يدخله النار مع المنافقين فالويل لمن لم‌يحٰافظ علي صلوٰته و اداء سنّة نبيّه صلّي اللّٰه عليه و ٰاۤله
(ب‌) )١٣١٦( بٰاب الاهتمٰام بالاوقات و مرٰاقبتهٰا
* ١٣١٦//١ روي انه كٰان علي عليه السّلٰام

 

«* فصل الخطاب جلد 3 صفحه 67 *»

يوماً ف۪ي حرب صفين مشتغلاً بالحرب و القتال و هو مع ذلك بين الصفين يراقب الشمس فقال له ابن‌عباس يا اميرالمؤمنين ما هذا الفعل قال انظر الي الزوال حتي نصلي فقال له ابن‌عباس و هل هذا وقت صلوة ان عندنا لشغلا بالقتال عن الصّلوة فقال عليه السلام علي ما نقاتلهم انما نقاتلهم علي الصلوة و لم‌يترك صلوة الليل قط حتي ليلة الهرير
* ١٣١٦//٢ و عن ابي‌عبدالله عليه السّلام قال قال علي بن الحسين عليه السلام من اهتمّ يحتمل ان يكون المعني ان من لم‌يصل في اول الوقت و اهتم بخروج وقت صلوته و مراقبته عن فوته لم‌يستكمل لذة الدنيا لانه مهموم مهتم بحفظ الوقت و عدم فوته – منه اطال الله بقاه و صيرني من كل مكروه وقاه .
بمواقيت الصلوة لم‌يستكمل لذة الدنيا
* ١٣١٦//٣ و قال ابوعبدالله عليه السّلام ما من يوم سحاب يخفي فيه علي الناس وقت الزوال الا كان من الامام للشمس زجرة حتي تبدو فيحتج علي كل قرية من اهتم بصلوته و من ضيعها
* ١٣١٦//٤ و عن الرّضا عليه السلام قال في الديك الابيض خمس خصٰال من خصٰال الانبيٰاء عليهم السلام معرفته باوقات الصلوٰات و الغيرة و السخاء و الشجاعة و كثرة الطروقة
* ١٣١٦//٥ اقول في الفقه‌الرضوي قال انتم رعاة الشمس و النجوم و ما من احد يصلي صلوة صلوتين و لايوجر اجرين غيركم لكم اجر في السر و اجر في العلانية
(ب‌) )١٣١٧( بٰاب الجلوس في المسجد و انتظار الصلوة
* ١٣١٧//١ في وصية النبي صلي الله عليه و آله لعلي عليه السلام يا علي ثلاث درجٰات اسبٰاغ الوضوء علي السبرات و المشي بالليل و النهار الي الجماعٰات و انتظار الصلوة بعد الصلوة
* ١٣١٧//٢ و قال الصادق عليه السلام قال رسول الله صلي الله عليه و آله الجلوس في المسجد لانتظار الصلوة عبٰادة ما لم‌يحدث قيل يا رسول الله و ما الحدث قال الغيبة
* ١٣١٧//٣ و عن عثمن بن مظعون انه قال لرسول الله صلي الله عليه و آله اني اردت ان اترهب فقال لاتفعل يٰا عثمن فان ترهب امتي القعود في المساجد و انتظار الصلوة بعد الصلوة
* ١٣١٧//٤ و قال انتظار الصلوة بعد الصلوة كنز من كنوز الجنة
* ١٣١٧//٥ و قال لابي‌ذر يا اباذر ان اللّه يعطيك ما دمت جٰالساً في المسجد بكل نَفَسٍ تتنفس فيه درجة في الجنة و تصلي عليك الملائكة و يكتب لك بكل نفس تنفست فيه عشر حسنٰات و يمحي عنك عشر سيئات يا اباذر اتعلم في اي شئ انزلت هذه الاية اصبروا و صابروا و

 

«* فصل الخطاب جلد 3 صفحه 68 *»

رابطوا و اتقوا الله لعلكم تفلحون قال لا قال في انتظار الصلوة خلف الصلوة يا اباذر اسباغ الوضوء علي المكاره من الكفارات و كثرة الاختلاف الي المساجد ( و كثرة انتظار الصلوة بعد الصلوة خ‌ل ) فذلكم الرباط يا اباذر كل جلوس في المسجد لغو الا ثلثة قراءة مصل او ذكر ( ذاكر ، نسخة‌ل ) اللّه تعٰالي او مسائل عن علم
* ١٣١٧//٦ و عن ابي‌عبدالله عليه السلام كان رسول الله صلي الله عليه و آله يقول من حبس نفسه علي صلوة فريضة ينتظر وقتهٰا فصلّاها في اول وقتهٰا فاتم ركوعهٰا و سجودهٰا و خشوعهٰا ثم مجد الله عز و جل و عظمه و حمده حتي يدخل وقت صلوة اخري لم‌يلغ بينهمٰا كتب الله له كاجر الحاج المعتمر و كان من اهل عليّين
* ١٣١٧//٧ و قال الصادق عليه السلام ثلثة من خالصة اللّٰه عز و جل ( يوم القيمة ، نسخة ) رجل زار اخاه في الله عز و جل فهو زور الله و علي الله ان يكرم زوره و يعطيه ما سأل و رجل دخل المسجد فصلي و عقب انتظاراً للصلوة الاخري فهو ضيف الله و حق علي الله ان يكرم ضيفه و الحاج و المعتمر فهما وفد الله و حق علي الله ان يكرم وفده
(ب‌) )١٣١٨( بٰاب استيقان الوقت
* ١٣١٨//١ عن الصادق عن ابائه عليهم السّلام عن اميرالمؤمنين عليه السلام في حديث طويل ان الله تعالي اذا حجب عن عبٰاده عين الشمس التي جعلهٰا دليلاً علي اوقات الصّلوٰات فموسّع عليهم تأخير الصلوات ليتبين لهم الوقت بظهورها و يستيقنوا و يؤيد وجوب الاستيقان ما روي ان شهر رمضان فريضة من فرائض الله فلاتؤدوا بالتظني فكذا الصلوة فريضة من فرايض الله فلاتؤدي بالتظني و كذلك استصحاب بقاء الوقت السابق فلاينقض اليقين الا بيقين مثله و يستثني من ذلك العلم الشرعي الحاصل بالاسباب الشرعية كما يأتي – منه جعلني الله سبحانه له الفداء .
انها قد زالت
* ١٣١٨//٢ و قال ابوجعفر عليه السّلام اذا كنت شاكا في الزوال فصلّ ركعتين فاذا استيقنت انهٰا قد زالت بدأت بالفريضة
* ١٣١٨//٣ و قال الفجر هو الخيط الابيض المعترض فلاتصل في سفر و لا حضر حتي تتبيّنه فان الله سبحٰانه لم‌يجعل خلقه في شبهة من هذا فقال و كلوا و اشربوا حتي يتبين لكم الخيط الابيض من الخيط الاسود من الفجر
* ١٣١٨//٤ و قال لان اصلي بعد مٰا مضي من الوقت احب اليّ من ان اصلي و انا في شكّ من الوقت و قبل الوقت
* ١٣١٨//٥ و قال موسي بن جعفر عليه السلام في الرجل يسمع الاذان فيصلي

هذا الخبر معارض باخبار كثيرة تأتي و يحتمل الحمل علي الاستفهام الانكاري و يمكن ان يقال ان المؤذن الذي لم‌ير منه خيانة يحصل باذانه علم شرعي و الذي شوهد منه خيانة يحصل باذانه ظن و لايحصل علم شرعي فلايصلي باذانه فلايجزيه الصلوة باذانه و اما المؤذن المؤتمن فيحصل باذانه العلم و يصلي باذانه و يحتمل الحمل علي ايقاع الخلاف كما نصوا عليه في المواقيت – منه عمر الله سبحانه بافاضاته البلاد و انار باناراته قلوب العباد .

 

«* فصل الخطاب جلد 3 صفحه 69 *»

الفجر و لايدري طلع ام لا غير انه يظن لمكان الاذٰان انه طلع لايجزيه حتي يعلم انه قد طلع
(ب‌) )١٣١٩( بٰاب من صلّي ظانّاً دخول الوقت
* ١٣١٩//١ قيل لابي‌جعفر عليه السّلام في حديث فمن صلي لغير القبلة او في يوم غيم لغير الوقت قال يعيد
* ١٣١٩//٢ و قال وقت المغرب اذا غاب القرص فان رأيته بعد ذلك و قد صليت اعدت الصلوة
* ١٣١٩//٣ و عنه في رجل صلي الغداة بليل غره من ذلك القمر و نام حتي طلعت الشمس فاخبر انه صلي بليل قال يعيد صلوته
* ١٣١٩//٤ و قال ابوعبدالله عليه السلام اذا صليت و انت تري انك في وقت و لم‌يدخل الوقت فدخل الوقت و انت في الصلوة فقد اجزأت يدل الخبر علي ان اخبار الثقة يقوم مقام العلم – منه روحي فداه .
هذا الخبر يدل علي جواز الدخول في الصلوة بظن دخول الوقت غاية الامر انه اذا بان انه صليها لغير الوقت اعاد و اذا بان دخولها و هو في الصلوة اجزأه ذلك و يؤيد ذلك جواز التعويل علي اذان المؤذنين و اخبار الثقة و صياح الديك و قياس الظل بالاقدام و يمكن حمل الاية في الباب السابق علي التبين الشرعي و الحديث فيه علي العلم الشرعي مع انه معارض باخبار اذان المؤذنين فتدبر – منه ادام الله ظله العالي علي رؤس العباد .
عنك
* ١٣١٩//٥ و قيل له اني صليت الظهر في يوم غيم فانجلت فوجدتني صليت حين زال النهٰار فقال لاتعد و لٰاتعد
* ١٣١٩//٦ و عن سمٰاعة قال سألته عن الصلوة بالليل و النهٰار اذا لم‌ير الشمس و لا القمر و لا النجوم قال اجتهد رأيك و تعمد القبلة جهدك
(ب‌) )١٣٢٠( باب الاعتمٰاد في الوقت علي خبر الثقة
* ١٣٢٠//١ عن الفضل بن الربيع في صفة موسي بن جعفر عليه السلام حين كونه في حبسه انه يصلي الفجر فيعقب سٰاعة في دبر صلوته الي ان تطلع الشمس ثم يسجد سجدة فلايزال ساجدا حتي تزول الشمس و قد وكّل من يترصّد له الزوال فلست ادري متي يقول له الغلام قد زالت الشمس اذ وثب فيبتدئ الصلوة من غير ان يحدث وضوءاً فاعلم انه لم‌ينم في سجوده و لا اغفي الي ان قال ثم يقوم فلايزال يصلي في جوف الليل حتي يطلع

 

«* فصل الخطاب جلد 3 صفحه 70 *»

الفجر فلست ادري متي يقول الغلام ان الفجر قد طلع اذ وثب هو لصلوة الفجر فهذا دأبه منذ حوّل اليّ * و قد مرّ في الباب السابق ما يدل عليه
(ب‌) )١٣٢١( بٰاب الاعتمٰاد في الوقت علي اذان المؤذّنين
* ١٣٢١//١ قال النبي صلّي اللّه عليه و اله المؤذنون امناء المؤمنين علي صلوتهم و صومهم و لحومهم و دمٰائهم لايسألون الله عز و جل في شي‌ءٍ الا اعطاهم و لايشفعون ف۪ي شي‌ءٍ الّٰا شفّعوا * و قد مرّ في باب استيقان الوقت مٰا ينافيه و يأتي ما يدل عليه في باب الاذان
(ب‌) )١٣٢٢( بٰاب ان لكل صلوة وقتين
* ١٣٢٢//١ قال ابوعبدالله عليه السلام لكل صلوة وقتان و اول الوقتين افضلهمٰا و لاينبغي تأخير ذلك عمداً و لكنه وقت من شغل او نسي او سهٰا او نام و ليس لاحد ان يجعل اخر الوقتين وقتا الا من عذر او علة
* ١٣٢٢//٢ و قال لكل صلوة وقتٰان و اول الوقت افضلهمٰا
* ١٣٢٢//٣ و قال لكل صلوة وقتان و اول الوقت افضله و ليس لاحد ان يجعل اخر الوقتين وقتا الا في عذر من غير علة ، و في رواية في علة من غير عذر
* ١٣٢٢//٤ اقول في الفقه‌الرضوي اعلم يرحمك الله تعٰالي ان لكل صلوة وقتين اول و آخر فاول الوقت رضوان الله و اخره عفو الله
* ١٣٢٢//٥ و نروي ان لكل صلوة ثلثة اوقات اول و اوسط و اخر فاول الوقت رضوان الله و اوسطه عفو الله و آخره غفران الله و اول الوقت افضله و ليس لاحد ان يتخذ اخر الوقت وقتا و انما جعل اخر الوقت للمريض و المعتل و المسٰافر * و يأتي في جمل من احكام الموٰاقيت و وقت المغرب ما يدل علي ذلك
(ب‌) )١٣٢٣( باب فضل الوقت الاول
* ١٣٢٣//١ قال ابوعبدالله عليه السلام قال رسول الله صلي الله عليه و اله مٰا من صلوة يحضر وقتها الا نادي ملك بين يدي الله ايها الناس قوموا الي نيرانكم التي اوقدتموها علي ظهوركم فاطفؤهٰا بصلوتكم
* ١٣٢٣//٢ و قال قال جبرئيل لرسول الله صلي الله عليه و اله في حديث افضل الوقت اوله
* ١٣٢٣//٣ و قيل لابي‌جعفر عليه السلام اصلحك الله وقت كل صلوة اول الوقت افضل او وسطه او اخره قال اوله ان رسول الله صلي الله عليه و اله قال ان اللّه عز و جل يحب من الخير مٰا فيه استدلال بالعام الاعلي و فيه توسعة للتفقه و الحمد لله و يمكن به استخراج احكام كثيرة – منه ادام الله ظله العالي .
يعجل
* ١٣٢٣//٤ و قال ابوجعفر عليه السلام احب الوقت الي الله عز و جل

 

«* فصل الخطاب جلد 3 صفحه 71 *»

اوله حين يدخل وقت الصلوة فصل الفريضة فان لم‌تفعل فانك في وقت منهمٰا حتي تغيب الشمس
* ١٣٢٣//٥ و قال اول الوقت زوال الشمس و هو وقت الله الاول و هو افضلهمٰا
* ١٣٢٣//٦ و قال اعلم ان اول الوقت ابداً افضل فعجل الخير ما استطعت و احب الاعمال الي الله مٰا داوم العبد عليه و ان قل
* ١٣٢٣//٧ و قال ابوعبدالله عليه السلام اذا دخل وقت صلوة فتحت ابوٰاب السمٰاء لصعود الاعمال فمااحب ان يصعد عمل اول استعمل اول في الموضعين بمعني افعل التفضيل – منه ادام الله سبحانه ايام افادته و انارته .
من عملي و لايكتب في الصحيفة احد اوّل منّي
* ١٣٢٣//٨ و عن ابي‌بصير قال ذكر ابوعبداللّه عليه السلام اول الوقت و فضله فقلت كيف اصنع بالثماني ركعٰات فقال خفف ما استطعت
* ١٣٢٣//٩ و قال لفضل الوقت الاول علي الاخير خير للرجل من ولده و مٰاله
* ١٣٢٣//١٠ و قال ان فضل الوقت الاول علي الاخر كفضل الاخرة علي الدنيا
* ١٣٢٣//١١ و عن الصدوق قال قال الصادق عليه السلام اوله رضوان الله و آخره عفو الله و العفو يحتمل ان يكون قوله و العفو لايكون الا عن ذنب من كلام الصدوق – منه ادام الله سبحانه ظله العالي علي رؤسنا .
لايكون الا عن ذنب
* ١٣٢٣//١٢ و قال في قول الله عز و جل فويل للمصلين الذين هم عن صلوتهم سٰاهون قال تأخير الصلوة عن اول وقتهٰا لغير عذر
* ١٣٢٣//١٣ و قال ابوالحسن موسي عليه السلام الصلوات المفروضٰات في اول وقتهٰا اذا اقيم حدودهٰا اطيب ريحاً من قضيب الاس حين يؤخذ من شجره في طيبه و ريحه و طراوته فعليكم بالوقت الاوّل
* ١٣٢٣//١٤ و قال الرضا عليه السلام يا فلان اذا دخل الوقت عليك فصلهٰا فانك لاتدري ما يكون
* ١٣٢٣//١٥ اقول في الفقه‌الرضوي قال مٰايأمن احدكم الحدثان في ترك الصلوة و قد دخل وقتها و هو فارغ و قال حافظوا علي مواقيت الصلوة فان العبد لايأمن من الحوٰادث و من دخل عليه وقت فريضة فقصر عنهٰا متعمّداً فهو خٰاطئ من قول الله تعٰالي فويل للمصلين الذين هم عن صلوتهم سٰاهون يقول عن وقتهم يتغافلون و جاء ان رسول الله صلي الله عليه و اله جمع بين الظهر و العصر ثم بالمغرب ثم بالعشاء و العتمة من غير سفر و لا مرض و جٰاء ان لكل صلوة وقتين اول و اخر كما ذكرناه في اوّل الباب و اول الوقت افضلهمٰا و انما جعل اخر الوقت للمعلول فصٰار اخر الوقت رخصة للضعيف بحال

 

«* فصل الخطاب جلد 3 صفحه 72 *»

علته و نفسه و ماله
(ب‌) )١٣٢٤( بٰاب اتّسٰاع الوقت
* ١٣٢٤//١ قال ابوعبدالله عليه السّلام صلي رسول الله صلي الله عليه و اله بالناس الظهر و العصر حين زالت الشمس في جمٰاعةٍ من غير علّة و صلي بهم المغرب و العشاء الاخرة قبل سقوط الشفق من غير علّة في جماعةٍ و انما فعل ذلك رسول الله صلي الله عليه و آله ليتسع الوقت علي امته
* ١٣٢٤//٢ و قال ابوجعفر عليه السلام ان من الاشيٰاء اشيٰاء موسّعة و اشيٰاء مضيّقة فالصلوة ممّا وسع فيه تقدم مرّة و تؤخر اخري و الجمعة مما ضيق فيهٰا فان وقتها يوم الجمعة سٰاعة تزول و وقت العصر فيهٰا وقت الظهر في غيرهٰا
* ١٣٢٤//٣ و عن محمد بن مسلم قال ربما دخلت علي ابي‌جعفر عليه السلام و قد صليت الظهر و العصر فيقول صليت الظهر فاقول نعم و العصر فيقول ماصليت الظهر فيقوم مترسلا غير مستعجل فيغتسل او يتوضأ ثم يصلي الظهر ثم يصلي العصر و ربما دخلت عليه و لم‌اصل الظهر فيقول صليت الظهر فاقول لا فيقول قد صليت الظهر و العصر
* ١٣٢٤//٤ و عن زرٰارة قال كنت قاعداً عند ابي‌عبدالله عليه السلام انا و حمران بن اعين فقال له حمران ما تقول فيما يقوله زرٰارة و قد خالفته فيه فقال ابوعبدالله عليه السّلام ما هو قال يزعم ان مواقيت الصّلوة كانت مفوّضة الي رسول اللّه صلي الله عليه و آله هو الذي وضعهٰا فقال ابوعبدالله عليه السّلام فما تقول انت قلت ان جبرئيل اتاه في اليوم الاوّل بالوقت الاوّل و في اليوم الاخير بالوقت الاخير ثم قال جبرئيل مٰا بينهمٰا وقت فقال ابوعبداللّٰه عليه السّلام يا حمران فان زرٰارة يقول ان جبرئيل انما جٰاء مشيراً علي رسول الله صلي الله عليه و آله و صدق زرٰارة انما جعل اللّٰه ذلك الي محمد صلي الله عليه و آله فوضعه و اشار عليه به جبرئيل
* ١٣٢٤//٥ و قال انا لنقدم و نؤخر و ليس كما يقال من اخطأ وقت الصلوة فقد هلك و انما الرخصة للناسي و المريض و المدنف و المسٰافر و النائم في تأخيرهٰا
* ١٣٢٤//٦ و قيل له يكون اصحٰابنا في المكان مجتمعين فيقوم بعضهم يصلي الظّهر و بعضهم يصلي العصر قال كل واسع
* ١٣٢٤//٧ و سئل ربّمٰا دخلت المسجد و بعض اصحٰابنا يصلون العصر و بعضهم يصلّي الظّهر فقال انا امرتهم بهذا لو صلوا علي وقت وٰاحدٍ عرفوا فاخذ برقابهم
* ١٣٢٤//٨ و قيل له الرجلان يصليان في وقتٍ وٰاحدٍ و احدهما يعجل العصر و الاخر يؤخر الظّهر قال لا بأس

 

«* فصل الخطاب جلد 3 صفحه 73 *»

(ب‌) )١٣٢٥( بٰاب من ادرك ركعة من الوقت
* ١٣٢٥//١ قال النبي صلي الله عليه و آله من ادرك ركعةً من الصلوة فقد ادرك الصلوة
* ١٣٢٥//٢ و قال علي عليه السّلام من ادرك ركعةً من العصر قبل ان تغرب الشمس فقد ادرك العصر
* ١٣٢٥//٣ و قال من ادرك من الغدٰاة ركعةً قبل طلوع الشمس فقد ادرك الغداة تامّة
* ١٣٢٥//٤ و قال ابوعبدالله عليه السّلام في حديثٍ فان صلي ركعةً من الغدٰاة ثم طلعت الشمس فليتم الصلوة و قد جٰازت صلوته و ان طلعت الشمس قبل ان تصلّي ركعة فليقطع الصلوة و لايصلي حتي تطلع الشمس و يذهب شعٰاعهٰا
(ب‌) )١٣٢٦( بٰاب جمل من احكام الموٰاقيت * قال الله عز و جل اقم الصّلوة لدلوك الشمس الي غسق الليل و قران الفجر ان قران الفجر كان مشهوداً
* ١٣٢٦//١ و قال ابوجعفر عليه السّلام كٰان رسول الله صلي الله عليه و اله لايصلي من النهار شيئا حتي تزول الشمس فاذا زال قدر في المصابيح عن النواس بن سمعان عن رسول الله صلي الله عليه و سلم في حديث الدجال قلنا يا رسول الله و ما لبثه في الارض قال اربعون يوماً يوم كسنة و يوم كشهر و يوم كجمعة و ساير ايامه كايامكم قلنا يا رسول الله فذلك اليوم الذي كسنة أتكفينا فيه صلوة يوم واحد قال لا اقدروا له قدره الحديث ، لعل المراد يقدر لذلك اليوم قدر يوم واحد اي اربعا و عشرين ساعة فيصلي بالساعة – منه .
نصف اصبع صلي ثماني ركعٰات فاذا فاء الفي‌ء ذرٰاعاً صلي الظّهر ثم صلي بعد الظهر ركعتين و يصلي قبل وقت العصر ركعتين فاذا فاء الفي‌ء ذرٰاعين صلي العصر و صلي المغرب حين تغيب الشمس فاذا غاب الشفق دخل وقت العشاء و آخر وقت المغرب اياب الشفق فاذا اب الشفق دخل وقت العشاء و اخر وقت العشاء ثلث الليل و كان لايصلي بعد العشاء شيئاً حتي ينتصف الليل ثم يصلي ثلث‌عشرة ركعة منها الوتر و منها ركعتٰا الفجر قبل الغداة فاذا طلع الفجر و اضٰاء صلي الغدٰاة
* ١٣٢٦//٢ و قال ابوعبدالله عليه السّلام اتي جبرئيل رسول اللّه صلي الله عليه و آله بمواقيت الصلوة فاتاه حين زٰالت الشمس فامره فصلي الظهر ثم اتاه حين زاد الظل قامة فامره فصلي العصر ثم اتاه حين غربت الشمس فامره فصلي المغرب ثم اتاه حين سقط الشفق فامره فصلي العشاء ثم اتاه حين طلع الفجر فامره فصلي الصّبح ثم اتاه من الغد حين زٰاد في الظل قامة فامره

 

«* فصل الخطاب جلد 3 صفحه 74 *»

فصلي الظهر ثم اتاه حين زٰاد في الظل قامتٰان فامره فصلي العصر ثم اتاه حين غربت الشمس فامره فصلّي المغرب ثم اتاه حين ذهب ثلث الليل فامره فصلي العشاء ثم اتاه حين نوّر الصبح فامره فصلي الصبح ثم قال ما بينهمٰا وقت ، و ف۪ي روٰايةٍ مثلهٰا الا ان بدل القامة و القامتين ذراع و ذرٰاعين ، و في روايةٍ مثلها الا ان بدلهمٰا قدمين و اربعة اقدام
* ١٣٢٦//٣ و قال اتي جبرئيل رسول الله صلي الله عليه و آله فاعلمه موٰاقيت الصلوة فقال صل الفجر حين ينشق الفجر و صل الاولي اذا زالت الشمس و صل العصر بعيدهٰا و صل المغرب اذا سقط القرص و صل العتمة اذا غاب الشفق ثم اتاه من الغد فقال اسفر بالفجر فاسفر ثم اخر الظّهر حين كان الوقت الذي صلي فيه العصر و صلّ العصر بعيدهٰا و صل المغرب قبل سقوط الشفق و صل العتمة حين ذهب ثلث الليل ثم قال ما بين هذين الوقتين وقت
* ١٣٢٦//٤ و روي انّه لما ولّي اميرالمؤمنين عليّ بن ابي‌طالب عليه السّلام محمد بن ابي‌بكر مصر و اعمالهٰا كتب له كتاباً و امره ان يقرأه علي اهل مصر و ان يعمل بمٰا وصّٰاه فيه الي ان كتب و انظر الي صلوتك كيف هي فانك امام لقومك ان تتمّهٰا و لاتخففها فليس من امام يصلي بقومٍ يكون في صلوتهم نقصٰان الا كان عليه لاينقص من صلوتهم شئ و تمّمهٰا و تحفظ فيهٰا يكن لك مثل اجورهم و لاينقص ذلك من اجرهم شيئاً ثم ارتقب وقت الصّلوة فصلّها لوقتهٰا و لاتعجّل بها قبله لفراغ و لاتؤخرهٰا عنه لشغل فان رجلاً سأل رسول اللّه صلي الله عليه و اله عن اوقات الصلوة فقال اتاني جبرئيل عليه السّلام فاراني وقت الظهر حين زالت الشمس فكانت علي حاجبه الايمن ثم اراني وقت العصر فكان ظل كل شئ مثله ثم صلّي المغرب حين غربت الشمس ثم صلي العشاء الاخرة حين غاب الشفق ثم صلي الصّبح فاغلس بها و النجوم مشتبكة فصل لهذه الاوقات و الزم السنة المعروفة و الطريق الواضح ثم انظر ركوعك و سجودك فان رسول الله صلي الله عليه و آله كٰان اتم الناس صلوة و اخفهم عملاً فيهٰا و اعلم ان كلّ شي‌ءٍ من عملك تبع لصلوتك فمن ضيع الصلوة فانه لغيرها اضيع
* ١٣٢٦//٥ و كتب الي امرٰاء البلٰاد اما بعد فصلوا بالناس الظّهر حين تفيئ الشمس مثل مربض العنز و صلوا بهم العصر و الشمس بيضاء حية في عضو من النهار حين يسٰار فيها فرسخان و صلوا بهم المغرب حين يفطر الصّٰائم و يدفع الحاج و صلوا بهم العشاء الاخرة حين

 

«* فصل الخطاب جلد 3 صفحه 75 *»

يتواري الشفق الي ثلث اللّيل و صلوا بهم الغداة و الرجل يعرف وجه صٰاحبه و صلوا بهم صلوة اضعفهم و لاتكونوا فتّانين
* ١٣٢٦//٦ و قيل لابي‌عبداللّٰه عليه السّلام ان عمر بن حنظلة اتانا عنك بوقتٍ فقال اذا لايكذب علينا قيل ذكر انك قلت ان اول صلوة افترضها اللّٰه علي نبيّه الظهر و هو قول اللّه عز و جل اقم الصّلوة لدلوك الشمس الي غسق الليل فاذا زالت الشمس لم‌يمنعك الا سبحتك ثم لاتزال ف۪ي وقتٍ الي ان يصير الظل قامة و هو اخر الوقت فاذا صار الظل قامة دخل وقت العصر فلم‌تزل في وقت العصر حتي يصير الظل قامتين و ذلك المسٰاء قال صدق قيل و قال ان اول وقت صلوة المغرب اذا غاب القرص الا ان رسول الله صلي الله عليه و آله كان اذا جد به السّير اخّر المغرب و يجمع بينهما و بين العشاء قال صدق
* ١٣٢٦//٧ و قال وقت العشاء حين يغيب الشفق الي ثلث الليل و وقت الفجر حين يبدو حتي يضيئ
* ١٣٢٦//٨ و قال في قوله تعٰالي اقم الصلوة لدلوك الشمس الي غسق الليل قال ان الله افترض اربع صلوات اول وقتها زوال الشمس الي انتصاف الليل منها صلوتان اول وقتهما من عند زوال الشمس الي غروب الشمس الا ان هذه قبل هذه و منها صلوتان اول وقتهما من غروب الشمس الي انتصاف الليل الا ان هذه قبل هذه
* ١٣٢٦//٩ و قال لاتفوت الصلوة من اراد الصلوة لاتفوت صلوة النهار حتي تغيب الشمس و لا صلوة الليل حتي يطلع الفجر و لا صلوة الفجر حتي تطلع الشمس
* ١٣٢٦//١٠ و قال في قوله تعٰالي اقم الصلوة لدلوك الشمس الي غسق الليل و قران الفجر ان قران الفجر كان مشهوداً قال دلوك الشمس زوالهٰا و غسق الليل انتصٰافه و قران الفجر ركعتا الفجر
* ١٣٢٦//١١ اقول في السرائر روي عنه صلي الله عليه و اله و عن الائمة عليهم السلام من قولهم لايخرج وقت صلوة ما لم‌يدخل وقت صلوة اخري
(ب‌) )١٣٢٧( بٰاب علل الاوقات
* ١٣٢٧//١ قال الرضا عليه السلام انما جعلت الصّلوة في هذه الاوقات و لم‌تقدّم و لم‌تؤخر لان الاوقات المشهورة المعلومة التي تعم اهل الارض فيعرفهٰا الجاهل و العالم اربعة غروب الشمس مشهور معروف تجب عنده المغرب و سقوط الشفق مشهور معلوم تجب عنده العشاء و طلوع الفجر مشهور معلوم يجب عنده الغداة و زوٰال الشمس مشهور معلوم يجب عنده الظّهر و لم‌يكن للعصر وقت معلوم مشهور مثل هذه الاوقات الاربعة فجعل وقتهٰا عند الفراغ من

 

«* فصل الخطاب جلد 3 صفحه 76 *»

الصلوة التي قبلهٰا و علة اخري ان الله عز و جل احبّ ان يبدأ الناس في كل عمل اولا بطاعته و عبٰادته فامرهم اول النهار ان يبدأوا بعبادته ثم ينتشروا فيمٰا احبّوا من مرمّة دنياهم فاوجب صلوة الغداة عليهم فاذا كان نصف النّهار و تركوا ما كانوا فيه من الشغل و هو وقت يضع الناس فيه ثيابهم و يستريحون و يشتغلون بطعٰامهم و قيلولتهم يدل علي ان النوم بعد الظهر ايضا قيلولة – منه ادام الله مجده العالي .
فامرهم ان يبدأوا اوّلاً بذكره و عبٰادته فاوجب عليهم الظهر ثم يتفرغوا لما احبوا من ذلك فاذا قضوا وطرهم و ارادوا الانتشار في العمل في اخر النهار بدأوا ايضاً بعبٰادته ثم صاروا الي ما احبوا من ذلك فاوجب عليهم العصر ثم ينتشرون فيما شاؤا من مرمّة دنياهم فاذا جاء الليل و وضعوا زينتهم و عادوا الي اوطانهم ابتدأوا اولا بعبٰادة ربهم ثم يتفرغون لما احبوا من ذلك فاوجب عليهم المغرب فاذا جاء وقت النوم و فرغوا ممّا كانوا به مشتغلين احب ان يبدأوا اوّلاً بعبٰادته و طاعته ثم يصيرون الي ما شاؤا ان يصيروا اليه من ذلك فيكونوا قد بدأوا في كل عمل بطاعته و عبادته فاوجب عليهم العتمة فاذا فعلوا ذلك لم‌ينسوه و لم‌يغفلوا عنه و لم‌تقس قلوبهم و لم‌تقل رغبتهم و لما لم‌يكن للعصر وقت مشهور مثل تلك الاوقات اوجبهٰا بين الظهر و المغرب و لم‌يوجبهٰا بين العتمة و الغدٰاة و بين الغداة و الظّهر لانه ليس وقت علي الناس اخفّ و لا ايسر و لا احري ان يعزم فيه الضعيف و القوي لهذه الصلوة من هذا الوقت و ذلك لان الناس عامتهم يشتغلون في اول النّهٰار بالتجارات و المعٰاملٰات و الذهاب في الحوٰائج و اقامة الاسواق فاراد الله ان لايشغلهم عن طلب معٰاشهم و مصلحة دنياهم و ليس يقدر الخلق كلهم علي قيام الليل و لايشعرون به و لاينتبهون لوقته لو كان واجباً و لايمكنهم ذلك فخفف الله عنهم و لم‌يكلفهم و لم‌يجعلهٰا في اشد الاوقات عليهم و لكن جعلهٰا في اخف الاوقات عليهم كما قال الله عز و جل يريد الله بكم اليسر و لايريد بكم العسر
(ب‌) )١٣٢٨( بٰاب مطلق الوقت للظّهر و العصر
* ١٣٢٨//١ قال ابوجعفر عليه السّلام صلي رسول اللّه صلي اللّه عليه و آله بالناس الظهر و العصر حين زالت الشمس في جمٰاعةٍ من غير علّة
* ١٣٢٨//٢ و قيل لابي‌جعفر عليه السلام يكون اصحابنا مجتمعين في منزل

 

«* فصل الخطاب جلد 3 صفحه 77 *»

الرجل منّٰا فيقوم بعضنا يصلي الظهر و بعضنا يصلّي العصر و ذلك كلّه في وقت الظهر قال لا بأس الامر واسع بحمد الله و نعمته
* ١٣٢٨//٣ و قيل له بين الظهر و العصر حد معروف فقال لٰا
* ١٣٢٨//٤ و قال اذا زالت الشمس دخل الوقتان الظهر و العصر فاذا غابت الشمس دخل الوقتان المغرب و العشاء الاخرة
* ١٣٢٨//٥ و عن الصدوق قال قال الصادق عليه السلام لاتفوت الصلوة من اراد الصلوة لاتفوت صلوة النّهٰار حتي تغرب الشمس و لا صلوة الليل حتي يطلع الفجر و ذلك للمضطر و العليل و الناسي
* ١٣٢٨//٦ و سئل عن وقت الظهر و العصر فقال اذا زالت الشمس فقد دخل وقت الظهر و العصر جميعاً الا ان هذه قبل هذه ثم انت في وقت منهمٰا جميعاً حتي تغيب الشمس
* ١٣٢٨//٧ و قال اذا زالت الشمس فقد دخل وقت الظهر حتي يمضي مقدٰار ما يصلي المصلي اربع ركعٰات فاذا مضي ذلك فقد دخل وقت الظّهر و العصر حتي يبقي من الشمس مقدار ما يصلّي المصلّي اربع ركعات فاذا بقي مقدٰار ذلك فقد خرج وقت الظّهر و بقي وقت العصر حتي تغيب الشمس
* ١٣٢٨//٨ و قال اذا زالت الشمس فقد دخل وقت الصلوتين
* ١٣٢٨//٩ و قيل له اذا زالت الشمس في طول النّهٰار للرّجل ان يصلي الظهر و العصر قال نعم و مااحب ان يفعل ذلك في كلّ يومٍ
* ١٣٢٨//١٠ و عن الحلبي قال سألته عن رجل نسي الاولي و العصر جميعاً ثم ذكر ذلك عند غروب الشمس فقال ان كان في وقت لايخاف فوت احديٰهمٰا فليصل الظهر ثم ليصل العصر و ان هو خٰاف ان تفوته فليبدأ بالعصر و لايؤخّرها فتفوته فيكون قد فاتتاه جميعاً و لكن يصلي العصر فيما قد بقي من وقتهٰا ثم ليصل الاولي بعد ذلك علي اثرهٰا
(ب‌) )١٣٢٩( بٰاب وقت الجمعة
* ١٣٢٩//١ قال ابوجعفر عليه السّلام اول وقت الجمعة سٰاعة تزول الشمس الي ان تمضي سٰاعة فحٰافظ عليهٰا فان رسول الله صلي الله عليه و آله قال لايسأل الله عبد فيهٰا خيراً الا اعطٰاه
* ١٣٢٩//٢ و قال ابوعبدالله عليه السّلام كان رسول الله صلي الله عليه و آله يصلي الجمعة حين تزول الشمس قدر شراك و يخطب في الظل الاوّل فيقول جبرئيل يا محمد قد زالت الشمس فانزل فصل و انما جعلت الجمعة ركعتين من اجل الخطبتين فهي صلوة حتي ينزل الامٰام
* ١٣٢٩//٣ و قال ابوجعفر عليه السلام ان من الامور اموراً مضيّقة و اموراً موسّعة و ان الوقت وقتان و

 

«* فصل الخطاب جلد 3 صفحه 78 *»

الصلوة مما فيه السّعة فربما عجّل رسول الله صلي اللّه عليه و اله و ربما اخّر الا صلوة الجمعة فان صلوة الجمعة من الامر المضيّق انما لها وقت واحد حين تزول و وقت العصر يوم الجمعة وقت الظهر في سٰاير الايّام
* ١٣٢٩//٤ و قال ان من الاشيٰاء اشيٰاء موسعة و اشيٰاء مضيّقة فالصلوة ممّا وسّع فيه تقدّم مرة و تؤخر اخري و الجمعة ممّا ضيّق فيهٰا فانّ وقتها يوم الجمعة سٰاعة تزول و وقت العصر فيهٰا وقت الظهر في غيرهٰا
* ١٣٢٩//٥ و سئل ابوعبداللّه عليه السلام عن وقت الظهر في يوم الجمعة في السفر فقال عند زوٰال الشمس و ذلك وقتهٰا يوم الجمعة في غير السفر
* ١٣٢٩//٦ و سئل عن وقت الظهر فقال بعد الزوٰال بقدم او نحو ذلك الا يوم الجمعة او في السفر فان وقتهٰا حين تزول الشمس
* ١٣٢٩//٧ و قال لا صلوة نصف النّهٰار الا يوم الجمعة
* ١٣٢٩//٨ و سئل عن الصلوة يوم الجمعة فقال نزل بهٰا جبرئيل مضيقة اذا زالت الشمس فصلّهٰا قيل اذا زالت الشمس صليت ركعتين ثم صليتهٰا فقال اما انا فاذا زالت الشمس لم‌ابدأ بشئ قبل المكتوبة
* ١٣٢٩//٩ و سئل عن صلوة الجمعة فقال وقتهٰا اذا زالت الشمس فصل ركعتين قبل الفريضة و ان ابطأت حتي يدخل الوقت هنيأة فابدأ بالفريضة و دع الركعتين حتي تصليهمٰا بعد الفريضة
* ١٣٢٩//١٠ و عن ابي‌بصير قال دخلت علي ابي‌عبدالله عليه السلام في يوم جمعة و قد صليت الجمعة و العصر فوجدته قد باه يعني من الباه اي جٰامع فخرج اليّ في ملحفة ثم دعٰا جٰاريته فامرها ان تضع له ماءاً يصبّه عليه فقلت له اصلحك اللّه مٰااغتسلت فقال مااغتسلت بعد و لاصليت فقلت له قد صليت الظهر و العصر جميعاً قال لا بأس * و يأتي ما يدل علي ذلك في ابواب الجمعة ان شٰاء اللّٰه
(ب‌) )١٣٣٠( بٰاب اوّل الوقت الاوّل للظّهرين
* ١٣٣٠//١ عن معوية بن وهب عن ابي‌عبدالله عليه السلام انه قال كان المؤذن يأتي النّبي صلّي اللّه عليه و آله في الحرّ في صلوة الظهر فيقول له رسول الله صلي الله عليه و آله ابرد عن الصدوق يعني عجل عجل اخذه من البريد و الظاهر بعده و الذي قبله و بعده يدلان علي انه من البرد – منه ادام الله تعالي ايام افاضته .
ابرد
* ١٣٣٠//٢ و روي انه قال رسول الله صلي الله عليه و آله اذا اشتد الحرّ فابردوا بالصلوة فان الحر من فيح جهنم
* ١٣٣٠//٣ و قال ابوجعفر عليه السلام كان رسول الله صلي الله عليه و آله اذا كان

 

«* فصل الخطاب جلد 3 صفحه 79 *»

الفي‌ء في‌ء الجدٰار ذرٰاعاً صلّي الظهر و اذا كان ذرٰاعين صلي العصر قيل الجدران تختلف منها قصير و منهٰا طويل قال ان جدار مسجد رسول الله صلي الله عليه و آله كان يومئذٍ قامة و انما جعل الذراع و الذراعٰان لئلايكون تطوع في وقت فريضة
* ١٣٣٠//٤ و قال ابوعبدالله عليه السّلام القامة و القامتٰان الذراع و الذراعٰان في كتاب عليّ عليه السّلام
* ١٣٣٠//٥ و سئل ابوجعفر عليه السلام عن وقت الظهر فقال ذرٰاع من زوٰال الشمس و وقت العصر ذرٰاع من وقت الظهر فذاك اربعة اقدٰام من زوٰال الشمس ثم قال ان حٰائط مسجد رسول الله صلي الله عليه و آله كان قامة و كان اذا مضي منه ذراع صلي الظهر و اذا مضي منه ذرٰاعٰان صلي العصر ثم قال اتدري لم جعل الذراع و الذراعان قيل لم جعل ذلك قال لمكان النافلة لك ان تتنفل من زوٰال الشمس الي ان يمضي ذراع فاذا بلغ فيئك ذرٰاعاً من الزوال بدأت بالفريضة و تركت النافلة و اذا بلغ فيئك ذراعين بدأت بالفريضة و تركت النافلة
* ١٣٣٠//٦ و قال ابوعبدالله عليه السّلام كان حائط مسجد رسول اللّه صلي الله عليه و آله قبل ان يظلل قامة و كان اذا كان الفي‌ء ذرٰاعاً و هو قدر مربض عنز صلي الظهر فاذا كان ضعف ذلك صلي العصر و قيل له بابي و امي وقت العصر فقال ريثما تستقبل ابلك فقيل اذا كنت في غير سفر فقال علي اقل من قدم ثلثي قدم وقت العصر
* ١٣٣٠//٧ و قيل له العصر متي اصليهٰا اذا كنت في غير سفر قال علي قدر ثلثي قدم بعد الظهر
* ١٣٣٠//٨ و سئل عن وقت الظهر فقال بعد الزوال بقدم او نحو ذلك الا في يوم الجمعة او في السفر فان وقتهٰا حين تزول
* ١٣٣٠//٩ و قال القٰامة هي الذراع
* ١٣٣٠//١٠ و سئل عن صلوة الظهر فقال اذا كان الفي‌ء ذرٰاعاً قيل ذرٰاعاً من اي شئ قال ذرٰاعاً من فيئك قيل فالعصر قال الشطر من ذلك قيل هذا شبر قال اوليس شبر كثيرا
* ١٣٣٠//١١ و سأله اناس انا نصلي الاولي اذا كانت علي قدمين و العصر علي اربعة اقدام فقال النصف من ذلك احب اليّ
* ١٣٣٠//١٢ و قال الصلوة في الحضر ثماني ركعٰات اذا زالت الشمس مٰا بينك و بين ان يذهب ثلثا القامة فاذا ذهب ثلثا القامة بدأت بالفريضة
* ١٣٣٠//١٣ و سئل عن افضل وقت الظهر قال ذراع بعد الزوٰال قيل في الشتاء و الصيف سوٰاء قال نعم
* ١٣٣٠//١٤ و عن ابن‌بكير قال دخل زرٰارة علي ابي‌عبدالله عليه السّلام فقال انكم قلتم لنا في الظهر و العصر علي ذرٰاع و ذرٰاعين ثم قلتم ابردوا بهٰا في الصيف فكيف

 

«* فصل الخطاب جلد 3 صفحه 80 *»

الابراد بهٰا و فتح الواحه ليكتب ما يقول فلم‌يجبه ابوعبدالله عليه السلام بشئ فاطبق الوٰاحه فقال انما علينا ان نسألكم و انتم اعلم بما عليكم و خرج و دخل ابوبصير علي ابي‌عبدالله عليه السّلام فقال ان زرٰارة سألني عن شي‌ءٍ فلم‌اجبه و قد ضقت من ذلك فاذهب انت رسولي اليه فقل صل الظهر في الصيف اذا كان ظلك مثلك و العصر اذا كان مثليك و كان زرٰارة هكذا يصلي في الصيف و لم‌يسمع احد من اصحابنا يفعل ذلك غيره و غير ابن‌بكير
* ١٣٣٠//١٥ و عنهما عليهما السّلام انهما قالا وقت الظهر بعد الزوال قدمٰان و وقت العصر بعد ذلك قدمٰان ، و زٰاد ف۪ي روٰايةٍ و هذا اوّل وقت الي ان يمضي اربعة اقدٰام للعصر
* ١٣٣٠//١٦ و سئل ابوالحسن موسي عليه السلام متي يدخل وقت الظهر قال اذا زالت الشمس فقيل متي يخرج وقتها فقال من بعد مٰا يمضي من زوٰالهٰا اربعة اقدٰام ان وقت الظهر ضيق ليس كغيره قيل فمتي يدخل وقت العصر فقال ان اخر وقت الظهر هو اول وقت العصر فقيل فمتي يخرج وقت العصر فقال وقت العصر الي ان تغرب الشمس و ذلك من علة و هو تضييع فقيل له لو ان رجلاً صلي الظهر بعد ما يمضي من زوٰال الشمس اربعة اقدٰام كان عندك غير مؤدّ لهٰا فقال ان كان تعمد ذلك ليخالف السنة و الوقت لم‌يقبل منه كما لو ان رجلاً اخر العصر الي قرب ان تغرب الشمس متعمّداً من غير علّة لم‌تقبل منه ان رسول الله صلي الله عليه و آله قد وقّت للصلوات المفروضٰات اوقاتاً و حد لهٰا حدوداً في سنة للناس فمن رغب عن سنة من سننه الموجبٰات كان مثل من رغب عن فرائض اللّٰه
* ١٣٣٠//١٧ و عن عبدالله بن محمد قال كتبت اليه جعلت فداك روي اصحابنا عن ابي‌جعفر و ابي‌عبدالله عليهما السّلام انهما قالا اذا زالت الشمس فقد دخل وقت الصلوتين الا ان بين يديهٰا سبحة ان شئت طوّلت و ان شئت قصرت و روي بعض مواليك عنهما ان وقت الظهر علي قدمين من الزوال و وقت العصر علي اربعة اقدٰام من الزوٰال فان صلّيت قبل ذلك لم‌يجزئك و بعضهم يقول يجزي و لكن الفضل في انتظار القدمين و الاربعة اقدام و قد احببت جعلت فداك ان اعرف موضع الفضل في الوقت فكتب القدمٰان يشعر الخبر بان صلوة الفريضة في القدم و القدمين لاهل الاعذار و تأخير النافلة عن القدم و القدمين قضاء – منه .
و الاربعة اقدٰام صواب جميعاً
* ١٣٣٠//١٨ و عن محمد بن الفرج قال كتبت اسأله عن اوقات الصلوة فاجاب اذا زالت الشمس فصل سبحتك و احبّ ان يكون فراغك من الفريضة و الشمس علي قدمين ثم صل سبحتك و احب

 

«* فصل الخطاب جلد 3 صفحه 81 *»

ان يكون فراغك من العصر و الشمس علي اربعة اقدٰام فان عجل بك امر فابدأ بالفريضتين و اقض بعدهما النوافل فاذا طلع الفجر فصل الفريضة ثم اقض بعدهٰا مٰا شئت
* ١٣٣٠//١٩ اقول في الفقه‌الرضوي و قد جائت احاديث مختلفة في الاوقات و لكل حديث معني و تفسير ان اول وقت الظهر زوال الشمس و اخر وقتها قامة رجل قدم و قدمان و جاء علي النصف من ذلك و هو احب الي و جاء اخر وقتها اذا تم قامتين و جاء اول وقت العصر اذا تم الظل قدمين و اخر وقتها اذا تم اربعة اقدام و جاء اول وقت العصر اذا تم الظل ذراعا و اخر وقتها اذا تم ذراعين و جاء لهما جميعا وقت واحد مثل (ظ) قوله اذا زالت الشمس فقد دخل وقت الصلوتين * و يأتي ما يدلّ عليه في وقت نافلة الظهرين و غيره
(ب‌) )١٣٣١( باب الاكتفاء بمقدار اداء السبحة عن الذراع و الذّرٰاعين
* ١٣٣١//١ عن جماعة من اصحابنا قالوا كنا نقيس الشمس بالمدينة بالذراع فقال لنا ابوعبدالله عليه السلام الٰاانبّئكم بابين من هذا اذا زالت الشمس فقد دخل وقت الظهر الا ان بين يديهٰا سبحة و ذلك اليك ان شئت طولت و ان شئت

 

«* فصل الخطاب جلد 3 صفحه 82 *»

قصرت
* ١٣٣١//٢ و قيل له متي اصلي الظهر فقال صل الزوال ثمانية ثم صل الظهر ثم صل سبحتك طالت او قصرت ثم صل العصر
* ١٣٣١//٣ و سئل عن وقت الظّهر فقال اذا زالت الشمس فقد دخل وقت الصلوتين فاذا فرغت من سبحتك فصل الظهر متي ما بدا لك
* ١٣٣١//٤ و قيل له اصوم فلااقيل حتي تزول الشمس فاذا زالت الشمس صليت نوافلي ثم صليت الظهر ثم صليت نوافلي ثم صليت العصر ثم نمت و ذلك قبل ان يصلّي النّاس فقال اذا زالت الشمس فقد دخل الوقت و لكني اكره لك ان تتخذه وقتاً دائماً
* ١٣٣١//٥ و عن ابي‌بصير قال ذكر ابوعبدالله عليه السلام اول الوقت و فضله فقلت كيف اصنع بالثماني ركعٰات قال خفف ما استطعت
* ١٣٣١//٦ و كتب الي ابي‌الحسن عليه السّلام روي عن ابائك القدم و القدمين و الاربع و القامة و القامتين و ظل مثلك و الذراع و الذراعين فكتب عليه السلام لا القدم و لا القدمين اذا زالت الشمس فقد دخل وقت الصلوتين و بين يديهٰا سبحة و هي ثمٰان ركعٰات فان شئت طولت و ان شئت قصرت ثم صل الظّهر فاذا فرغت كان بين الظهر و العصر سبحة و هي ثمٰان ركعٰات ان شئت طوّلت و ان شئت قصرت ثم صل العصر
* ١٣٣١//٧ و سئل عن وقت الظهر قال نعم اذا زالت الشمس فقد دخل وقتهٰا فصل اذا شئت بعد ان تفرغ من سبحتك
* ١٣٣١//٨ و سئل عن وقت العصر متي هو قال اذا زالت الشمس قدمين صليت الظهر و السبحة بعد الظهر فصل العصر اذا شئت
* ١٣٣١//٩ اقول في الفقه‌الرضوي اوّل وقت الظهر زوٰال الشمس و آخره ان يبلغ الظل ذرٰاعاً او قدمين من زوٰال الشمس في كل زمٰان و وقت العصر بعد القدمين الاوّلين الي قدمين اخرين او ذرٰاعين لمن كان مريضاً او معتلا او مقصّراً فصٰار قدمٰان للظهر و قدمٰان للعصر فان لم‌يكن معتلاً من مرض او من غيره و لا تقصير و لايريد ان يطيل التنفل فاذا زالت الشمس فقد دخل وقت الصلوتين و ليس يمنعه منها الا السبحة بينهما و الثمان ركعٰات قبل الفريضة و الثمان بعدهٰا و ان شاء طول الي القدمين و ان شٰاء قصّر و الحدّ لمن اراد ان يطوّل في الثماني و الثماني ان يقرأ مائة آيةٍ فمٰا دون و ان احبّ ان يزدٰاد فذاك اليه و ان عرض له شغل او حٰاجة او علّة يمنعه من الثماني و الثّماني اذا زالت الشمس صلي الفريضتين و قضي النوافل متي مٰا فرغ من ليل او نهٰار في ايّ وقت احبّ غير ممنوع من القضٰاء في وقت من الاوقات الي ان قال فاذا زالت الشمس فقد دخل وقت الصلوة و له مهلة في التنفل و القضاء و النوم و الشغل الي ان يبلغ ظل قامته قدمين بعد الزوال فاذا بلغ ظل قامته قدمين بعد الزوال فقد وجب عليه ان يصلي الظهر في استقبال القدم الثالث و كذلك يصلي العصر اذا صلي في اخر الوقت في استقبال القدم الخامس فاذا صلي بعد ذلك فقد ضيع الصلوة و هو قاض للصلوة بعد الوقت الي ان قال و انما يمتد وقت الفريضة بالنوافل فلولا النوافل و علة المعلول لم‌يكن اوقات الصلوة ممدودة علي قدر اوقاتهٰا فلذلك تؤخر الظهر ان احببت و تعجل العصر اذا لم‌يكن هناك نوافل و لا علة تمنعك ان تصليهمٰا في اول وقتهمٰا و تجمع بينهما في السفر اذ لا نافلة تمنعك من الجمع
(ب‌) )١٣٣٢( بٰاب الوقت الثاني للظهرين
* ١٣٣٢//١ عن عليّ عليه السلام في حديث ان رجلاً سأل رسول اللّه صلي اللّه عليه و آله عن اوقات الصّلوة فقال اتاني جبرئيل عليه السلام فاراني وقت الظهر حين زٰالت الشمس فكانت علي حاجبه الايمن ثم اراني

 

«* فصل الخطاب جلد 3 صفحه 83 *»

وقت العصر فكان ظل كلّ شئ مثله الخبر
* ١٣٣٢//٢ و قال ابوعبداللّٰه عليه السّلام اتي جبرئيل رسول الله صلي الله عليه و آله بمواقيت الصلوة فاتاه حين زالت الشمس فامره فصلّي الظّهر ثم اتاه حين زٰاد الظل قامة فامره فصلّي العصر الي ان قال ثم اتاه من الغد حين زٰاد في الظل قامة فامره فصلي الظّهر ثم اتاه حين زاد في الظل قامتٰان فامره فصلي العصر الي ان قال ثم قال بينهمٰا وقت
* ١٣٣٢//٣ و قال ابوجعفر عليه السلام احب الوقت الي اللّه عز و جل اوّله حين يدخل وقت الصلوة فصل الفريضة فان لم‌تفعل فانك في وقت منهمٰا حتي تغيب الشمس
* ١٣٣٢//٤ و قال وقت العصر الي غروب الشمس
* ١٣٣٢//٥ و عن القسم بن عروة عن ابن‌بكير قال دخل زرٰارة علي ابي‌عبدالله عليه السّلام فقال انكم قلتم لنا في الظهر و العصر علي ذرٰاع و ذرٰاعين ثم قلتم ابردوا بهٰا في الصيف فكيف الابراد بهٰا و فتح الواحه ليكتب ما يقول فلم‌يجبه ابوعبداللّه عليه السّلام بشئ فاطبق الواحه و قال انّمٰا علينا ان نسألكم و انتم اعلم بما عليكم و خرج يدل الخبر علي جواز تأخير البيان عن وقت الحاجة الذي يعرفه الناس و يزعمونه – منه عمر الله سبحانه بافاضاته جميع البلاد و انار باناراته قلوب جميع العباد .
و دخل ابوبصير علي ابي‌عبدالله عليه السّلام فقال ان زرٰارة سألني عن شي‌ءٍ فلم‌اجبه و قد ضقت من ذلك فاذهب انت رسولي اليه فقل صل يدل الخبر علي جواز العمل باخبار الثقة و لايحتاج الي تواتر و استفاضة – منه دام مجده العٰالي .
الظّهر في الصّيف اذا كان ظلك مثلك و العصر اذا كان مثليك و كان زرٰارة هكذٰا يصلي في الصّيف و لم‌اسمع احداً من اصحابنٰا يفعل ذلك غيره و غير ابن‌بكير
* ١٣٣٢//٦ و عن محمد بن ابي‌عمر قال دخلت علي ابي‌عبدالله عليه السلام فقال كيف تركت زرٰارة قال تركته لايصلي العصر حتي تغيب الشمس فقال انت رسولي اليه فقل له فليصل في موٰاقيت اصحابه
* ١٣٣٢//٧ و قيل له ان عمر بن حنظلة اتانا عنك بوقت فقال اذا لايكذب علينا قيل ذكر انك قلت ان اول صلوة افترضها الله علي نبيه الظهر و هو قول الله عز و جل اقم الصلوة لدلوك الشمس الي غسق الليل فاذا زالت الشمس لم‌يمنعك الا سبحتك ثم لاتزال في وقت الي ان يصير الظل قامة و هو اخر الوقت فاذا صار الظل قامة دخل وقت العصر فلم‌تزل في وقت العصر حتي يصير الظل قامتين و ذلك المساء قال صدق
* ١٣٣٢//٨ و سئل ابوالحسن عليه السلام عن وقت

 

«* فصل الخطاب جلد 3 صفحه 84 *»

الظهر و العصر فقال وقت الظهر اذا زاغت الشمس الي ان يذهب الظل قامة و وقت العصر قامة و نصف الي قامتين
* ١٣٣٢//٩ و قال ان اول وقت الظهر زوال الشمس و اخر وقتها قامة من الزوال و اول وقت العصر قامة و اخر وقتها قامتان قيل في الشتاء و الصيف سواء قال نعم
* ١٣٣٢//١٠ و قال اخر وقت العصر ستة اقدام و نصف
* ١٣٣٢//١١ و عن احمد بن محمد بن ابي‌نصر قال سألته عن وقت صلوة الظهر و العصر فكتب قامة للظهر و قامة للعصر
* ١٣٣٢//١٢ اقول في الفقه‌الرضوي فاذا زالت الشمس فقد دخل وقت الصلوة و له مهلة في التنفل و القضاء و النوم و الشغل الي ان يبلغ ظل قامته قدمين بعد الزوال فاذا بلغ ظل قامته قدمين بعد الزوال فقد وجب عليه ان يصلي الظهر في استقبال القدم الثالث و كذلك يصلي العصر اذا صلي في اخر الوقت في استقبال القدم الخامس فاذا صلي بعد ذلك فقد ضيع الصلوة و هو قاض للصلوة بعد الوقت و قال في الظهر بعد ذكر القدمين و الاربعة اقدام و قد رخص للعليل و المسٰافر منهما الي ان يبلغ ستة اقدام و للمضطر الي مغيب الشمس * و يأتي هنا ما يدل علي ذلك
(ب‌) )١٣٣٣( بٰاب مٰا جٰاء في تفسير القامة و القدم و الذراع
* ١٣٣٣//١ سئل ابوعبدالله عليه السلام عما جٰاء في الحديث ان صل الظهر اذا كانت الشمس قامة و قامتين و ذراعاً و ذراعين و قدماً و قدمين من هذا و من هذا فمتي هذا و كيف هذا و قد يكون الظل في بعض الاوقات نصف قدم قال انما قال ظل القامة و لم‌يقل قامة الظل و ذلك ان ظل القامة يختلف مرة يكثر و مرة يقل و القامة قامة ابداً لاتختلف ثم قال ذراع و ذرٰاعان و قدم و قدمٰان تفسيراً للقامة و القامتين في الزمان الذي يكون فيه ظل القامة ذرٰاعاً و ظل القامتين ذرٰاعين فيكون ظل القامة و القامتين و الذرٰاع و الذراعين متفقين في كل زمٰان معروفين مفسرا احدهما بالاخر مسددا به فاذا كٰان الزمان يكون فيه ظل القامة ذرٰاعاً كان الوقت ذرٰاعاً من ظل القامة و كانت القامة ذرٰاعاً من الظل و اذا كان ظل القامة اقل او اكثر كان الوقت محصوراً بالذراع و الذراعين فهذا تفسير القامة و القامتين و الذراع و الذراعين
* ١٣٣٣//٢ اقول في الفقه‌الرضوي و انما سمي ظل القامة قامة لان حائط مسجد رسول الله صلي الله عليه و اله و سلم كان قامة انسان فسمي ظل حائطه ظل قامة و ظل قامتين و ظل قدم و ظل

 

«* فصل الخطاب جلد 3 صفحه 85 *»

قدمين و ظل اربعة اقدام و ذراع و ذلك انه اذا مسح بالقدمين كان قدمين و اذا مسح بالذراع كان ذراعاً و اذا مسح بالذراعين كان ذراعين و اذا مسح بالقامة كان قامة اي هو ظل القامة و ليس هو بطول القامة سواءاً مثله لان ظل القامة ربما كان قدماً و ربما كان قدمين علي ظل مختلف علي قدر الازمنة و اختلافه باختلافهٰا لان الظل قد يطول و ينقص لاختلاف الازمنة و الحائط المنسوب الي قامة الانسان قائم معه غير مختلف و لا زايد و لا ناقص و لثبوت الحائط المقيم المنسوب الي القامة كان الظل منسوباً اليه ممسوحاً به طال الظل ام قصر
(ب‌) )١٣٣٤( باب وقت صلوة المسٰافر
* ١٣٣٤//١ قال ابوجعفر عليه السلام صلوة المسٰافر حين تزول الشمس لانه ليس قبلهٰا في السفر صلوة و ان شاء اخرهٰا الي وقت الظهر في الحضر غير ان افضل ذلك ان يصليهٰا في اول وقتهٰا حين تزول
* ١٣٣٤//٢ و قال اذا كنت مسٰافراً لم‌تبال ان تؤخر الظهر حتي يدخل وقت العصر فتصلي الظهر ثم تصلي العصر و كذلك المغرب و العشاء الاخرة تؤخر المغرب حتي تصليهٰا في اخر وقتهٰا و ركعتين بعدهٰا ثم تصلي العشاء
(ب‌) )١٣٣٥( بٰاب اذا طهرت المرأة من حيضها في اخر الوقت
* ١٣٣٥//١ سئل ابوجعفر عليه السلام عن الحائض تطهر عند العصر تصلي الاولي قال لا انما تصلي الصلوة التي تطهر عندهٰا
* ١٣٣٥//٢ و قال اذا كانت المرأة حائضاً فطهرت قبل غروب الشمس صلت الظهر و العصر و ان طهرت من آخر الليل صلت المغرب و العشاء الاخرة
* ١٣٣٥//٣ و قال ابوعبدالله عليه السلام اذا طهرت المرأة قبل طلوع الفجر صلت المغرب و العشاء و ان طهرت قبل ان تغيب الشمس صلت الظهر و العصر
* ١٣٣٥//٤ و قال اذا طهرت الحائض قبل العصر صلت الظهر و العصر فان طهرت في اخر وقت العصر صلت العصر
* ١٣٣٥//٥ و عن احدهما عليهما السلام في المرأة تري الطهر عند الظهر فتشتغل في شأنهٰا حتي يدخل وقت العصر قال تصلي العصر وحدهٰا فان ضيّعت فعليهٰا صلوتٰان
* ١٣٣٥//٦ و سئل ابوالحسن الاول عليه السلام عن المرأة تري الطهر قبل غروب الشمس كيف تصنع بالصّلوة قال اذا رأت الطهر بعد مٰا يمضي من زوٰال الشمس اربعة اقدٰام فلاتصلي الّا العصر لان وقت الظهر دخل عليهٰا و هي في الدم فلم‌يجب عليهٰا ان تصلي الظهر و مٰا طرح الله عنهٰا من الصلوة و هي في الدم اكثر

 

«* فصل الخطاب جلد 3 صفحه 86 *»

الحديث
(ب‌) )١٣٣٦( باب مٰا يعرف به زوٰال الشمس
* ١٣٣٦//١ عن النّبي صلّي اللّٰه عليه و اله اتاني جبرئيل عليه السلام فاراني وقت الظهر حين زالت الشمس فكانت علي حٰاجبه لعل المراد ان لجبرئيل حاجبين احدهما يوازي نصف مدار الشمس فحاجبه الايسر النصف الشرقي و حاجبه الايمن النصف الغربي فاذا كان الشمس علي حاجبه الايمن يكون وقت الزوال – منه اطال الله سبحانه عمره العالي و ايام افاضته و افادته .
الايمن
* ١٣٣٦//٢ و قال ابوعبدالله عليه السلام تزول الشمس في النصف من حزيرٰان علي نصف قدم و في النصف من تموز علي قدم و نصف و في النصف من اب علي قدمين و نصف و في النصف من ايلول علي ثلثة اقدام و نصف و في النصف من تشرين الاوّل علي خمسة اقدام و نصف و في النصف من تشرين الاخر علي سبعة و نصف و في النصف من كانون الاول علي تسعة و نصف و في النصف من كانون الاخر علي سبعة و نصف و في النصف من شباط علي خمسة و نصف و في النصف من ازار علي ثلثة و نصف و في النصف من نيسٰان علي قدمين و نصف لايخفي ان قياس الزوال بالاقدام ظني و لاسيما بين الشهرين علي ما بينوا عليهم السلام – منه روحي له الفداء .
و في النصف من ايار علي قدم و نصف و في النصف من حزيران علي نصف قدم
* ١٣٣٦//٣ و قيل له جعلت فداك متي وقت الصلوة فاقبل يلتفت يميناً و شمٰالاً كأنه يطلب شيئاً فلما رأيت ذلك تناولت عوداً فقلت هذا تطلب قال نعم فاخذ العود فنصبه هذا ابين اقسام معرفة الزوال بحيث لا شك فيه و هذا لا محالة بعد وقوع الظل علي خط نصف النهار بمدة – منه ادام الله تعالي اجلاله العالي و ايام افاضته و افادته و ظله علي رؤس العباد و البلاد .
بحيال الشمس ثم قال ان الشمس اذا طلعت كان الفي‌ء طويلاً ثم لايزال ينقص حتي تزول فاذا زالت زادت فَاِذٰا اسْتَبَنْتَ استوضحت – (يم‌) .
الزيادة فصل الظهر ثم تَمَهَّلْ تأن – (يم‌) .
قَدْرَ ذرٰاعٍ و صل العصر
* ١٣٣٦//٤ و قال تبيان زوال الشمس ان تأخذ عوداً طوله ذراع و اربع اصٰابع فتجعل اربع اصٰابع في الارض فاذا نقص الظل حتي يبلغ غايته ثم زاد فقد زالت الشمس و تفتح ابواب السماء و تهب الرّيٰاح و تقضي الحوائج العظام
* ١٣٣٦//٥ و ذكر عنده زوال الشمس فقال تأخذون عوداً طوله ثلثة اشبار فان زاد اعلم ان بعض العلماء احتاط في العمل بخط نصف النهار و خروج الظل منه بانه لم‌يرد به نص و لايعرفه العامة و مدار الشرع علي ما يعرفه العامة فاقول من البين ان الشمس ما دامت تصعد يكون الظل في النقصان الي ان تبلغ خط نصف النهار فاذا جازته بدأت في الانحدار و يزيد الظل لا محالة الا انه لايتبين في ظل الشواخص القصيرة كما اشار اليه عليه السلام بقوله فان زاد فهو ابين فاذا كان الشاخص قدر شبر و زاد الظل جزءا من الف جزء منه لايكاد يتبين و اذا كان قدر جبل فلعله يزيد الظل ذراعا و ازيد فان علم زيادة الظل للشاخص الطويل قطعا يكون الزوال و ان لم‌يتبين في ظل الشاخص القصير و لم‌يحد الشارع ظل الشاخص القصير حتما بل يجوز العمل بظل المنارة و الجبل و يحصل العلم بزيادة الظل بانحراف الشمس و انحدارها عن نصف النهار و ان لم‌تنصب شاخصا قصيرا و ليس نصب الشاخص و العمل به واجبا بل المدار علي العلم بالزوال بالاتفاق و الضرورة و العلم حاصل من انحراف الظل عن خط نصف النهار بزيادة الظل قطعا و لا شك ان المدار علي علم كل مكلف – منه ادام الله تعالي اجلاله العالي و ايام افاضته و انارته و تقويمه العوج و تثقيفه الاود .
فهو ابين فيقام فما دٰام تري الظل ينقص فلم‌تزل فاذا زاد الظل بعد

 

«* فصل الخطاب جلد 3 صفحه 87 *»

النقصان فقد زالت
(ب‌) )١٣٣٧( باب التعويل علي صيٰاح الديك يوم الغيم لمعرفة الزوال
* ١٣٣٧//١ عن الصادق عن ابائه عليهم السلام في حديث المناهي قال نهي رسول الله صلي الله عليه و اله عن سب الديك و قال انه يوقظ للصلوة
* ١٣٣٧//٢ و قال الصادق عليه السلام تعلموا من الديك خمس خصال محافظته علي اوقات الصلوة و الغيرة و السخاء و الشجاعة و كثرة الطروقة
* ١٣٣٧//٣ و قال له رجل ربما اشتبه الوقت علينا في يوم الغيم فقال تعرف هذه الطيور التي تكون عندكم بالعراق يقال لها الديكة فقال نعم فقال اذا ارتفعت اصوٰاتها و تجاوبت فقد زالت الشمس او قال فصله
* ١٣٣٧//٤ و قيل له اني مؤذن فاذا كان يوم غيم لم‌اعرف الوقت فقال اذا صاح الديك ثلثة اصوٰات ولاءاً فقد زالت الشمس و دخل وقت الصلوة
(ب‌) )١٣٣٨( بٰاب تضييع العصر و تأخيرهٰا الي اصفرٰار الشمس
* ١٣٣٨//١ قال ابوجعفر عليه السلام ما خدعوك فيه من شئ فلايخدعونك في صلوة العصر صلهٰا و الشمس بيضاء نقية فان رسول الله صلي الله عليه و اله قال الموتور اهله و ماله من ضيع صلوة العصر قيل و ما الموتور اهله و ماله قال لايكون له اهل و لا مال في الجنة قيل و مٰا تضييعهٰا قال يدعها والله حتي تصفر او تغيب الشمس
* ١٣٣٨//٢ و قال ابوعبدالله عليه السلام العصر علي ذرٰاعين فمن تركهٰا حتي تصير علي ستة اقدٰام فذلك المضيع
* ١٣٣٨//٣ و

 

«* فصل الخطاب جلد 3 صفحه 88 *»

قال صل العصر يوم الجمعة علي ستة اقدام
* ١٣٣٨//٤ و قيل له العصر متي اصليهٰا اذا كنت في غير سفر قال علي قدر ثلثي قدم بعد الظهر
* ١٣٣٨//٥ و قيل له ما تقول في رجل يؤخر العصر متعمداً قال يأتي يوم القيمة موتوراً اهله و مٰاله قيل جعلت فداك و ان كان من اهل الجنة قال و ان كان من اهل الجنة قيل فما منزله في الجنة قال موتور اهله و ماله يتضيف اهلها ليس له فيها منزل
* ١٣٣٨//٦ و قال الفقيه عليه السلام اخر وقت العصر ستة اقدام و نصف
(ب‌) )١٣٣٩( بٰاب اوّل وقت المغرب
* ١٣٣٩//١ قال ابوجعفر عليه السلام قال رسول الله صلي الله عليه و اله اذا غاب القرص افطر الصٰائم و دخل وقت الصلوة
* ١٣٣٩//٢ و قال ابوعبدالله عليه السلام كان رسول الله صلي الله عليه و اله يصلي المغرب حين تغيب الشمس حيث يغيب حٰاجبهٰا
* ١٣٣٩//٣ و قال ابوجعفر عليه السلام وقت المغرب اذا غاب القرص
* ١٣٣٩//٤ و سئل ابوعبدالله عليه السلام عن وقت المغرب فقال اذا تغيرت الحمرة في الافق و ذهب الصفرة و قبل تشبك النجوم
* ١٣٣٩//٥ و قال وقت المغرب اذا غربت الشمس فغاب قرصهٰا
* ١٣٣٩//٦ و قال اذا غابت الشمس فقد حل الافطار و وجبت الصلوة و اذا صليت المغرب فقد دخل وقت العشاء الاخرة الي انتصاف الليل
* ١٣٣٩//٧ و قال اذا غابت الشمس فقد دخل وقت المغرب
* ١٣٣٩//٨ و قال اذا غربت الشمس فقد دخل وقت الصلوتين الي نصف الليل الا ان هذه قبل هذه و اذا زالت الشمس فقد دخل وقت الصلوتين الا ان هذه قبل هذه
* ١٣٣٩//٩ و قال وقت المغرب من حين تغيب الشمس الي ان تشتبك النجوم
* ١٣٣٩//١٠ و سئل عن وقت المغرب قال مٰا بين غروب الشمس الي سقوط الشفق
* ١٣٣٩//١١ و قال في المغرب اذا تواري القرص كان وقت الصلوة و افطر
* ١٣٣٩//١٢ و سئل احدهما عليهما السلام عن وقت المغرب فقال اذا غاب كرسيهٰا قيل و ما كرسيهٰا قال قرصهٰا فقيل متي يغيب قرصهٰا قال اذا نظرت اليه فلم‌تره
(ب‌) )١٣٤٠( باب معني غيبوبة الشمس
* ١٣٤٠//١ قيل لابي‌عبدالله عليه السلام اي سٰاعة كان رسول الله صلي الله عليه و اله يوتر فقال علي مثل مغيب الشمس الي صلوة المغرب
* ١٣٤٠//٢ و قال ابوجعفر عليه السلام اذا غابت الحمرة من هذا الجانب يعني من المشرق فقد غابت الشمس من شرق الارض و غربهٰا
* ١٣٤٠//٣ و قال ابوعبدالله

 

«* فصل الخطاب جلد 3 صفحه 89 *»

عليه السلام ان الله خلق حجابا من ظلمة مما يلي المشرق و وكل به ملكاً فاذا غابت الشمس اغترف ذلك الملك غرفة بيديه ثم استقبل بها المغرب يتبع الشفق و يخرج من بين يديه قليلاً قليلاً و يمضي فيوافي المغرب عند سقوط الشفق فيسرح الظلمة ثم يعود الي المشرق فاذا طلع الفجر نشر جناحيه فاستاق الظلمة من المشرق الي المغرب حتي يوافي بهٰا المغرب عند طلوع الشمس
* ١٣٤٠//٤ و قال وقت سقوط القرص و وجوب الافطار من الصيام ان تقوم بحذاء القبلة و تتفقد الحمرة التي ترتفع من المشرق فاذا جٰازت قمة الرأس الي ناحية المغرب فقد وجب الافطار و سقط القرص
* ١٣٤٠//٥ و قال وقت المغرب اذا ذهبت الحمرة من المشرق و تدري كيف ذلك قيل لا قال لان المشرق مطل الاطلال بالمهملة الاشراف – منه .
علي المغرب هكذا و رفع يمينه فوق يساره فاذا غابت هيهنا ذهبت الحمرة من هيهنا
* ١٣٤٠//٦ و سئل عن وقت المغرب فقال ان الله يقول في كتابه لابرهيم فلما جن عليه الليل رأي كوكباً قال هذا ربي فهذا اول الوقت و آخر ذلك غيبوبة الشفق و اول وقت العشاء الاخرة ذهٰاب الحمرة و آخر وقتها الي غسق الليل يعني نصف الليل
* ١٣٤٠//٧ و قال اني احبّ اذا صليت المغرب ان اري في السماء كوكباً
* ١٣٤٠//٨ و قال انما امرت اباالخطاب يظهر مما يأتي ان ذلك مذهب ابي‌الخطاب – منه اجل الله تعالي شأنه و ادام عمره العالي و مجده و ظله .
كذا يظهر مما يأتي ان ذلك مذهب ابي‌الخطاب – منه اطال الله عز و جل ايام افادته و هدايته .
ان يصلي المغرب حين زالت الحمرة من مطلع الشمس فجعل هو الحمرة التي من قبل المغرب و كان يصلي حين يغيب الشفق
* ١٣٤٠//٩ و قال مسوا بالمغرب قليلا فان الشمس تغيب من عندكم قبل ان تغيب من عندنا
* ١٣٤٠//١٠ و عن جٰارود قال قال لي ابوعبدالله عليه السلام يا جارود ينصحون فلايقبلون و اذا سمعوا بشئ نادوا به او حدثوا بشئ اذاعوه قلت لهم مسوا بالمغرب قليلاً فتركوها حتي اشتبكت النجوم فانا الان اصليهٰا اذا سقط القرص
* ١٣٤٠//١١ و عن الربيع بن سليمٰان و ابان بن ارقم و غيرهم قالوا اقبلنا من مكة حتي اذا كنا بوادي الاخضر اذا نحن برجل يصلي و نحن ننظر الي شعٰاع الشمس فوجدنا في انفسنا فجعل يصلي و نحن ندعو عليه و نقول هو شاب من شباب اهل المدينة فلما اتيناه اذا هو ابوعبدالله جعفر بن محمد عليه

 

«* فصل الخطاب جلد 3 صفحه 90 *»

السلام فنزلنا فصلينا معه و قد فاتتنا ركعة فلما قضينا الصلوة قمنا اليه فقلنا له جعلنا الله فداك هذه الساعة تصلي فقال اذا غابت الشمس فقد دخل الوقت
* ١٣٤٠//١٢ و كتب الي العبد الصالح عليه السلام يتواري القرص و يقبل الليل ثم يزيد الليل ارتفاعاً و تستتر عنا الشمس و يرتفع فوق الليل حمرة و يؤذن عندنا المؤذنون افاصلي حينئذ و افطر ان كنت صٰائماً او انتظر حتي تذهب الحمرة التي فوق الليل فكتب اليه اري لك ان تنتظر حتي تذهب الحمرة و تأخذ بالحائطة لدينك
* ١٣٤٠//١٣ و قال صحبني رجل كان يمسي بالمغرب و يغلس بالفجر و كنت انا اصلي المغرب اذا غربت الشمس و اصلي الفجر اذا استبان لي الفجر فقال لي الرجل مٰا يمنعك ان تصنع مثل ما اصنع فان الشمس تطلع علي قوم قبلنا و تغرب عنا و هي طالعة علي قوم آخرين بعد فقلت انما علينا ان نصلي اذا وجبت الشمس عنا و اذا طلع الفجر عندنا ليس علينا الا ذلك و علي اولئك ان يصلّوا اذا غربت الشمس عنهم
* ١٣٤٠//١٤ و عن محمد بن علي قال صحبت الرضا عليه السلام في السفر فرأيته يصلي المغرب اذا اقبلت الفحمة من المشرق يعني السواد
* ١٣٤٠//١٥ اقول في الفقه‌الرضوي اول وقت المغرب سقوط القرص و علامة سقوطه ان يسود افق المشرق و قال و الدليل علي غروب الشمس ذهاب الحمرة من جانب المشرق و في الغيم سوٰاد المحاجر المحاجر اطراف القرية و النواحي – منه ادام الله تعالي ظله العالي علي رؤس العباد و البلاد .
و قد كثرت الروٰايٰات في وقت المغرب و سقوط القرص و العمل من ذلك علي سواد المشرق الي حد الرأس * و يأتي في وقت الافطار و الافاضة من عرفات مٰا يدل علي ذلك
(ب‌) )١٣٤١( بٰاب وقت المغرب لاهل الدور و عدم التكليف بصعود الجبل
* ١٣٤١//١ عن ابي‌اسٰامة او غيره قال صعدت مرّة جبل ابي‌قبيس و الناس يصلون المغرب فرأيت الشمس لم‌تغرب انما توارت خلف الجبل عن الناس فلقيت اباعبدالله عليه السلام فاخبرته بذلك فقال لي و لم فعلت ذلك بئس مٰا صنعت انما تصلّيهٰا اذا لم‌ترهٰا خلف جبل غابت او غارت ما لم‌يتجللها سحاب او ظلمة تظلها و انما عليك مشرقك و مغربك و ليس علي الناس ان يبحثوا
* ١٣٤١//٢ و قيل له في المغرب انا ربّما صلّينا و

 

«* فصل الخطاب جلد 3 صفحه 91 *»

نحن نخاف ان تكون الشمس خلف الجبل او قد سترنا منهٰا الجبل فقال ليس عليك صعود الجبل
* ١٣٤١//٣ و عن علي بن الريان قال كتبت اليه الرجل يكون في الدار تمنعه حيطانهٰا النظر الي حمرة المغرب و معرفة مغيب الشمس و وقت صلوة العشاء الاخرة متي يصليهٰا و كيف يصنع فوقع عليه السلام يصليهٰا اذا كان علي هذه الصفة عند قصرة النجوم و المغرب عند اشتباكها و بياض مغيب الشمس ، و في روٰاية و العشاء عند اشتباكها ، و في رواية عند اشتباك النجوم و المغرب عند قصر النجوم
(ب‌) )١٣٤٢( بٰاب اول وقت المغرب و العشاء و آخرهمٰا
* ١٣٤٢//١ قال ابوجعفر عليه السلام قال رسول الله صلي الله عليه و اله لولا اني اخاف ان اشق علي امتي لاخّرت العتمة الي ثلث الليل و انت في رخصة الي نصف الليل و هو غسق الليل فاذا مضي الغسق نادي ملكان من رقد عن صلوته المكتوبة بعد نصف الليل فلارقدت عيناه ، و عن الكليني و روي الي ربع الليل
* ١٣٤٢//٢ و قال قال لولا ان اشق علي امتي لاخرت العشاء الي نصف الليل
* ١٣٤٢//٣ و قال ابوعبدالله عليه السلام قال رسول الله صلي الله عليه و اله لولا نوم الصبي و علة الضعيف لاخرت العتمة الي ثلث الليل
* ١٣٤٢//٤ و قال ابوجعفر عليه السلام اذا زالت الشمس دخل الوقتان الظهر و العصر و اذا غابت الشمس دخل الوقتان المغرب و العشاء الاخرة
* ١٣٤٢//٥ و قال ملك موكل يقول من بات عن العشاء الاخرة الي نصف الليل فلاانام الله عينه
* ١٣٤٢//٦ و قال ابوعبدالله عليه السلام اذا غابت الشمس فقد حل الافطار و وجبت الصلوة و اذا صليت المغرب فقد دخل وقت العشاء الاخرة الي انتصٰاف الليل
* ١٣٤٢//٧ و قال اذا غابت الشمس فقد دخل وقت المغرب حتي يمضي مقدار مٰا يصلي المصلي ثلث ركعٰات فاذا مضي ذلك فقد دخل وقت المغرب و العشاء الاخرة حتي يبقي من انتصاف الليل مقدٰار مٰا يصلي المصلي اربع ركعٰات و اذا بقي مقدٰار ذلك فقد خرج وقت المغرب و دخل وقت العشاء الاخرة الي انتصٰاف الليل
* ١٣٤٢//٨ و قال وقت المغرب حين تجب الشمس الي ان تشتبك النجوم
* ١٣٤٢//٩ و سئل عن وقت المغرب قال مٰا بين غروب الشمس الي سقوط الشفق
* ١٣٤٢//١٠ و قال من نام قبل ان يصلي العتمة العتمة كقصبة من الليل بعد غيبوبة الشفق الي اخر الثلث الاول – معيار .
فلم‌يستيقظ

 

«* فصل الخطاب جلد 3 صفحه 92 *»

حتي يمضي نصف الليل فليقض صلوته و ليستغفر الله
* ١٣٤٢//١١ و قال اول وقت العشاء ذهٰاب الحمرة و آخر وقتها الي غسق الليل نصف الليل
* ١٣٤٢//١٢ و قال العتمة الي ثلث الليل او الي نصف الليل و ذلك التضييع
* ١٣٤٢//١٣ و قال اذا غربت الشمس دخل وقت الصلوتين الي نصف الليل الا ان هذه قبل هذه
* ١٣٤٢//١٤ و عنه لاتفوت الصلوة من اراد الصلوة لاتفوت صلوة النهار حتي تغيب الشمس و لا صلوة الليل حتي يطلع الفجر و لا صلوة الفجر حتي تطلع الشمس
* ١٣٤٢//١٥ و سئل متي تجب العتمة قال اذا غٰاب الشفق و الشفق الحمرة فقيل له اصلحك الله انه يبقي بعد ذهٰاب الحمرة ضوء شديد معترض فقال ان الشفق انما هو الحمرة و ليس الضوء من الشفق
* ١٣٤٢//١٦ و قال اخر وقت العتمة نصف الليل
* ١٣٤٢//١٧ و كتب الي الرضا عليه السلام ذكر اصحابنا انه اذا زالت الشمس فقد دخل وقت الظهر و العصر و اذا غربت دخل وقت المغرب و العشاء الاخرة الا ان هذه قبل هذه في السفر و الحضر و ان وقت المغرب الي ربع الليل فكتب كذلك الوقت غير ان وقت المغرب ضيق و ان اخر وقتهٰا ذهاب الحمرة و مصيرهٰا الي البياض في افق المغرب
* ١٣٤٢//١٨ و عن الحجة عليه السلام ملعون ملعون من اخر العشاء الي ان تشتبك النجوم ملعون ملعون من اخر الغداة الي ان تنقضي النجوم
* ١٣٤٢//١٩ اقول في الفقه‌الرضوي وقت المغرب سقوط القرص الي مغيب الشفق و وقت عشاء (كذا) الاخرة الفراغ من المغرب ثم الي ربع الليل و قد رخص للعليل و المسٰافر فيهما الي انتصاف الليل و للمضطر الي قبل طلوع الفجر و قال في موضع آخر اول وقت المغرب سقوط القرص و علامة سقوطه ان يسود افق المشرق و اخر وقتها غروب الشفق و هو اول وقت العتمة و سقوط الشفق ذهاب الحمرة و اخر وقت العتمة نصف الليل و هو زوال الليل * و يأتي ما يدل علي ذلك في ابواب القضٰاء و قد مر هنا ايضاً
(ب‌) )١٣٤٣( باب ضيق وقت المغرب و تقديمهٰا و تأخيرهٰا
* ١٣٤٣//١ سئل ابوعبدالله عليه السلام عن وقت المغرب فقال ان جبرئيل اتي النبي صلي الله عليه و اله لكل صلوة بوقتين غير صلوة المغرب فان وقتهٰا واحد و ان وقتها وجوبهٰا
* ١٣٤٣//٢ و قال ان جبرئيل اتي النبي صلي الله عليه و اله في الوقت الثاني في المغرب قبل سقوط الشفق
* ١٣٤٣//٣ و قال كان رسول الله صلي الله عليه و اله لايؤثر علي صلوة المغرب

 

«* فصل الخطاب جلد 3 صفحه 93 *»

شيئا اذا غربت الشمس حتي يصليهٰا
* ١٣٤٣//٤ و قال كان رسول الله صلي الله عليه و اله يصلي المغرب و يصلي معه حي من الانصٰار يقال لهم بنوسلمة منازلهم علي نصف ميل فيصلون معه ثم ينصرفون الي منازلهم و هم يرون موٰاضع سهٰامهم
* ١٣٤٣//٥ و عنه انه ذكر اباالخطاب فلعنه ثم قال انه لم‌يكن يحفظ شيئا حدثته ان رسول الله صلي الله عليه و اله غابت له الشمس في مكان كذا و كذا و صلي المغرب بالشجرة و بينهمٰا ستة اميٰال فاخبرته بذلك في السفر فوضعه في الحضر
* ١٣٤٣//٦ و قال ابوجعفر عليه السلام ان لكل صلوة وقتين غير المغرب فان وقتهٰا واحد و وقتهٰا وجوبهٰا و وقت فوتهٰا سقوط الشفق
* ١٣٤٣//٧ و سئل ابوعبدالله عليه السلام عن المغرب فقال بعضهم جعلني الله فداك انتظر حتي يطلع كوكب و في رواية قيل اؤخر المغرب حتي تستبين النجوم فقال خطابية ان جبرئيل نزل بهٰا علي محمد صلي الله عليه و اله حين سقط القرص
* ١٣٤٣//٨ و قيل له ان اناساً من اصحاب ابي‌الخطاب يمسون بالمغرب حتي تشتبك النجوم فقال ابرأ الي الله ممن فعل ذلك متعمداً
* ١٣٤٣//٩ و قال من اخر المغرب حتي تشتبك النجوم من غير علة فانا الي الله منه بري‌ء
* ١٣٤٣//١٠ و قيل له ان اهل العراق يؤخرون المغرب حتي تشتبك النجوم فقال هذا من عمل عدو اللّٰه ابي‌الخطاب
* ١٣٤٣//١١ و قال ملعون ملعون من اخّر المغرب طلباً لفضلهٰا
* ١٣٤٣//١٢ و قال في حديث اما ابوالخطاب فكذب و قال اني امرته ان لايصلي هو و اصحٰابه المغرب حتي يروا كوكب كذا يقال له القيداني والله اني ذلك الكوكب مٰااعرفه يعني مااعرفه وقتا للصلوة و القول به منكر عندي و لااعتني به – منه اجل الله تعالي شأنه و ادام ظله العالي علي رؤس العباد و البلاد .
* ١٣٤٣//١٣ و قال الرضا عليه السلام ان اباالخطاب قد كان افسد عٰامة اهل الكوفة و كانوا لايصلون المغرب حتي يغيب الشفق و انما ذلك للمسٰافر و الخائف و لصٰاحب الحاجة ، و في روٰاية انما ذاك للمسافر و صٰاحب العلة
* ١٣٤٣//١٤ و عن الكليني و روي ايضاً ان لهٰا وقتين آخر وقتهٰا سقوط الشفق
(ب‌) )١٣٤٤( باب تأخير المغرب لسفر او علّة
* ١٣٤٤//١ عن طلحة بن زيد عن جعفر عن ابيه انّ النّبي صلّي اللّه عليه و اۤله كان في الليلة المطيرة يؤخر من المغرب و يعجل من العشاء فيصليهمٰا جميعاً و يقول من لايرحم لايرحم
* ١٣٤٤//٢ و قال ابوعبدالله عليه

 

«* فصل الخطاب جلد 3 صفحه 94 *»

السلام وقت المغرب في السفر الي ثلث الليل ، و في رواية الي ربع الليل ، و عن الكليني و روي ايضا الي نصف الليل
* ١٣٤٤//٣ و قال ابوعبدالله عليه السّلام لا بأس ان تؤخر المغرب في السفر حتي يغيب الشفق
* ١٣٤٤//٤ و قال انت في وقت من المغرب في السفر الي خمسة اميٰال من بعد غروب الشمس
* ١٣٤٤//٥ و عن اسمعيل بن جٰابر قال كنت مع ابي‌عبدالله عليه السلام حتي اذا بلغنا بين العشائين قال يا اسمعيل امض مع الثقل و العيال حتي الحقك و كٰان ذلك عند سقوط الشمس فكرهت ان انزل و اصلي و ادع العيٰال و قد امرني ان اكون معهم فسرت ثم لحقني ابوعبدالله عليه السلام فقال يا اسمعيل هل صليت المغرب بعد فقلت لا فنزل عن داۤبّته و اذّن و اقام و صلّي المغرب و صليت معه و كٰان من الموضع الذي فارقته فيه الي الموضع الذي لحقني ستة اميٰال
* ١٣٤٤//٦ و سئل عن وقت المغرب فقال اذا كان ارفق بك و امكن لك في صلاتك و كنت في حوائجك فلك ان تؤخرهٰا الي ربع الليل قال هذا و هو شاهد في بلده
* ١٣٤٤//٧ و عن عمر بن يزيد قال قلت لابي‌عبداللّٰه عليه السّلام اكون مع هؤلاء و انصرف من عندهم عند المغرب فامر بالمساجد فاقيمت الصلوة فان انا نزلت اصلي معهم لم‌استمكن من الاذان و الاقامة و افتتاح الصلوة فقال ائت منزلك و انزع ثيٰابك و ان اردت ان تتوضأ فتوضّأ و صل فانك في وقت الي ربع الليل
* ١٣٤٤//٨ و سئل عن صلوة المغرب اذا حضرت هل يجوز ان تؤخر سٰاعة قال لا بأس ان كان صٰائماً افطر ثم صلي و ان كانت له حٰاجة قضاهٰا ثم صلي
* ١٣٤٤//٩ و قيل له ما تقول في الرجل يصلي المغرب بعد ما يسقط الشفق فقال لعلة لا بأس قيل فالرجل يصلي العشاء الاخرة قبل ان يسقط الشفق فقال لعلّة لا بأس
* ١٣٤٤//١٠ و عن اسمعيل بن همام قال رأيت الرضا عليه السلام و كنا عنده لم‌يصل المغرب حتي ظهرت النجوم ثم قام فصلي بنا علي باب دار ابن ابي‌محمود
* ١٣٤٤//١١ و عن داود الصّرمي قال كنت عند ابي‌الحسن الثالث عليه السلام يوماً فجلس يحدث حتي غابت الشمس ثم دعا بشمع و هو جالس يتحدث فلما خرجت من البيت نظرت فقد غاب الشفق قبل ان يصلي المغرب ثم دعا بالمٰاء فتوضأ و صلي
* ١٣٤٤//١٢ و عن علي بن يقطين قال سألته عن الرجل تدركه صلوة المغرب في الطريق ايؤخرها الي ان يغيب الشفق قال لا بأس بذلك في السفر فاما في الحضر فدون ذلك شيئاً

 

«* فصل الخطاب جلد 3 صفحه 95 *»

(ب‌) )١٣٤٥( باب تقديم العشاء قبل ذهاب الشفق و هو الحمرة
* ١٣٤٥//١ قال ابوجعفر عليه السلام كان رسول اللّٰه صلي اللّٰه عليه و آله اذا كانت ليلة مظلمة و ريح و مطر صلي المغرب ثم مكث قدر ما يتنفل الناس ثم اقام مؤذنه ثم صلي العشاء الاخرة ثم انصرفوا
* ١٣٤٥//٢ و قال ابوعبدالله عليه السلام صلي رسول الله صلي الله عليه و اله بالناس الظهر و العصر حين زالت الشمس في جمٰاعةٍ من غير علة و صلّي بهم المغرب و العشاء الاخرة قبل سقوط الشفق من غير علّةٍ في جمٰاعة و انما فعل ذلك رسول الله صلي الله عليه و اله ليتسع الوقت علي امته
* ١٣٤٥//٣ و قال ابوعبدالله عليه السلام لا بأس ان تؤخر المغرب في السفر حتي يغيب الشفق و لا بأس بان تعجل العتمة في السفر قبل ان يغيب الشفق
* ١٣٤٥//٤ و سئل عن صلوة العشاء الاخرة قبل سقوط الشفق فقال لا بأس بذلك قيل و ايّ الشفق فقال الحمرة
* ١٣٤٥//٥ و سئلا عليهما السّلام عن الرجل يصلي العشاء الاخرة قبل سقوط الشفق فقال لا بأس به
* ١٣٤٥//٦ و سئل ابوالحسن عليه السّلام الشفق الحمرة او البياض فقال الحمرة لو كان البياض كان الي ثلث الليل
(ب‌) )١٣٤٦( بٰاب من بٰات عن العشاء الاخرة
* ١٣٤٦//١ عن النبي صلي الله عليه و آله في حديث و كره النوم قبل العشاء الاخرة و كره الحديث بعد العشاء الاخرة
* ١٣٤٦//٢ و عن الصّادق عن ابائه في وصية النّبي صلّي اللّه عليه و آله لعليّ عليه السّلام قال و كره النوم بين العشائين لانه يحرم الرزق
* ١٣٤٦//٣ و قال ابوجعفر عليه السلام ملك موكل يقول من بٰات عن العشاء الاخرة الي نصف الليل فلاانام اللّه عينه
* ١٣٤٦//٤ و قال اذا مضي الغسق نادي ملكٰان من رقد عن صلوة المكتوبة بعد نصف الليل فلارقدت عيناه
* ١٣٤٦//٥ و قال ابوعبدالله عليه السّلام من نام قبل ان يصلي العتمة فلم‌يستيقظ حتي يمضي نصف الليل فليقض صلوته و ليستغفر اللّه
* ١٣٤٦//٦ و عنه في رجل نام عن العتمة فلم‌يقم الي انتصاف الليل قال يصليهٰا و يصبح صٰائماً
* ١٣٤٦//٧ و عن الصدوق و روي في من نام عن العشاء الاخرة الي نصف الليل انه يقضي و يصبح صٰائماً عقوبة و انما وجب ذلك عليه لنومه عنهٰا الي نصف الليل
(ب‌) )١٣٤٧( بٰاب الجمع بين الصّلوتين
* ١٣٤٧//١ قال ابوعبداللّٰه عليه السّلام كان رسول الله صلي اللّه عليه و آله اذا كان في سفر او عجلت به حاجة يجمع بين الظهر و العصر و

 

«* فصل الخطاب جلد 3 صفحه 96 *»

بين المغرب و العشاء الاخرة
* ١٣٤٧//٢ و قال ان رسول الله صلي الله عليه و اله كان في السفر يجمع بين المغرب و العشاء و الظهر و العصر و انما يفعل ذلك اذا كان مستعجلاً و قال تفريقهما افضل
* ١٣٤٧//٣ و قال ان رسول اللّه صلي الله عليه و آله جمع بين الظهر و العصر باذان و اقٰامتين و جمع بين المغرب و العشٰاء في الحضر من غير علّة باذان واحد و اقامتين
* ١٣٤٧//٤ و قال ان رسول اللّٰه صلّي اللّه عليه و آله صلّي الظّهر و العصر في مكٰان وٰاحدٍ من غير علة و لا سبب فقال له عمر و كان اجرأ القوم عليه اَحَدَث في الصلوة شئ قال لا و لكن اردت ان اوسّع علي امّتي
* ١٣٤٧//٥ و قال صلّي رسول الله صلي الله عليه و آله بالناس الظهر و العصر حين زالت الشمس في جمٰاعةٍ من غير علّة و صلي بهم المغرب و العشاء الاخرة قبل سقوط الشفق من غير علة في جمٰاعةٍ و انما فعل رسول الله صلي الله عليه و آله ليتسع الوقت علي امته
* ١٣٤٧//٦ و قيل له اجمع بين الصلوتين من غير علة قال قد فعل ذلك رسول الله صلي الله عليه و آله اراد التخفيف عن امته
* ١٣٤٧//٧ و عن صفوان الجمال قال صلي بنا ابوعبدالله عليه السلام الظهر و العصر عند ما زالت الشمس باذان و اقامتين و قال اني علي حاجة فتنفلوا
* ١٣٤٧//٨ و سئل يجمع بين المغرب و العشاء في الحضر قبل ان يغيب الشفق من غير علة قال لا بأس
* ١٣٤٧//٩ و سئل عن صلوة المغرب و العشاء يجمع فقال باذان و اقامتين لاتصل بينهما شيئا هكذا صلي رسول الله صلي الله عليه و اله
* ١٣٤٧//١٠ و قال لا بأس ان يعجل العشاء الاخرة في السفر قبل ان يغيب الشفق
* ١٣٤٧//١١ و عن عباس الناقد قال تفرق ما كان في يدي و تفرق عني حرفائي فشكوت ذلك الي ابي‌محمد عليه السلام فقال لي اجمع بين الصلوتين الظهر و العصر تري ما تحبّ
(ب‌) )١٣٤٨( باب جمع الصّبيٰان بين الصلوتين
* ١٣٤٨//١ كان علي بن الحسين عليهما السّلام يأمر الصبيٰان يجمعون بين المغرب و العشاء و يقول هو خير من ان يناموا عنهٰا
* ١٣٤٨//٢ و عن عبدالله بن ميمون القداح عن جعفر بن محمد عن ابيه انه كان يأمر الصبيٰان يجمعون بين الصلوتين الاولي و العصر و المغرب و العشاء يقول ما داموا علي وضوء قبل ان يشتغلوا
(ب‌) )١٣٤٩( بٰاب مٰا يحصل به الجمع
* ١٣٤٩//١ قال ابوالحسن عليه السّلام اذا جمعت بين صلوتين فلا تطوع بينهمٰا
* ١٣٤٩//٢ و قال الجمع بين الصلوتين اذا لم‌يكن بينهمٰا تطوّع

 

«* فصل الخطاب جلد 3 صفحه 97 *»

فاذا كان بينهمٰا تطوع فلا جمع
(ب‌) )١٣٥٠( بٰاب اوّل وقت الصّبح و آخره
* ١٣٥٠//١ قال ابوجعفر عليه السلام وقت صلوة الغدٰاة مٰا بين طلوع الفجر الي طلوع الشمس
* ١٣٥٠//٢ و قال ابوعبدالله عليه السلام وقت الفجر حين ينشق الفجر الي ان يتجلل الصبح السماء و لٰاينبغي تأخير ذلك عمداً و لكنه وقت لمن شغل او نسي او نام
* ١٣٥٠//٣ و قال وقت الفجر حين يبدو حتي يضيئ
* ١٣٥٠//٤ و قيل له رجل صلي الفجر حين طلع الفجر فقال لا بأس
* ١٣٥٠//٥ و قال لكل صلوة وقتان و اول الوقتين افضلهمٰا و وقت صلوة الفجر حين ينشق الفجر الي ان يتجلل الصبح السمٰاء و لٰاينبغي تأخير ذلك عمداً و لكنه وقت من شغل او نسي او سهٰا او نام و وقت المغرب حين تجب الشمس الي ان تشتبك النجوم و ليس لاحد ان يجعل اخر الوقتين وقتاً الا من عذر او علة
* ١٣٥٠//٦ و قال من قرأ شيئاً من ال‌حم في صلوة الفجر فاته الوقت
* ١٣٥٠//٧ و عنه في الرجل اذا غلبته عينه او عاقه امر ان يصلي المكتوبة من الفجر مٰا بين ان يطلع الفجر الي ان تطلع الشمس فيه اختصاص التأخير الي طلوع الشمس بالمكتوبة – منه ادام الله ظله العالي علي رؤسنا .
و ذلك في المكتوبة خاصة
* ١٣٥٠//٨ و قال في حديث لاتفوت صلوة الفجر حتي تطلع الشمس
* ١٣٥٠//٩ اقول في الفقه‌الرضوي اول وقت الفجر اعتراض الفجر في افق المشرق و هو بيٰاض كبيٰاض النهار و اخر وقت الفجر ان تبدو الحمرة في افق المغرب و قال في موضع اخر و وقت الصبح طلوع الفجر المعترض الي ان تبدو الحمرة و قد رخص للعليل و المسٰافر و المضطر الي قبل طلوع الشمس
(ب‌) )١٣٥١( بٰاب معرفة الفجر الصادق و الكٰاذب
* ١٣٥١//١ قال ابوجعفر عليه السلام كان رسول الله صلي الله عليه و اله يصلي ركعتي الصبح و هي الفجر اذا اعترض الفجر و اضٰاء حسناً
* ١٣٥١//٢ و سئل ابوعبداللّٰه عليه السلام متي يحرم الطعام و الشراب علي الصٰائم و تحل الصلوة صلوة الفجر فقال اذا اعترض الفجر فكان كالقبطية البيضاء فثم يحرم الطعام علي الصٰائم و تحل الصلوة صلوة الفجر فقيل اولسنا في وقت الي ان يطلع شعاع الشمس فقال هيهات اين يذهب بك تلك صلوة الصبيان
* ١٣٥١//٣ و قال الصبح هو الذي اذا رأيته كان معترضاً كأنه بياض نهر سوراء سوري كبشري موضع بالعراق و قد يمد – منه .
* ١٣٥١//٤ و عن علي بن

 

«* فصل الخطاب جلد 3 صفحه 98 *»

مهزيار قال كتب ابوالحسن بن الحصين الي ابي‌جعفر الثاني عليه السلام معي جعلت فداك قد اختلف موالوك في صلوة الفجر فمنهم من يصلي اذا طلع الفجر الاول المستطيل في السماء و منهم من يصلي اذا اعترض في اسفل الافق و استبان و لست اعرف افضل الوقتين فاصلي فيه فان رأيت ان تعلمني افضل الوقتين و تحده لي و كيف اصنع مع القمر و الفجر لايتبين معه حتي يحمر و يصبح و كيف اصنع مع الغيم و مٰا حد ذلك في السفر و الحضر فعلت ان شاء الله فكتب عليه السلام بخطه و قرأته الفجر يرحمك الله هو الخيط الابيض المعترض و ليس هو الابيض صُعُداً فلاتصل في سفر و لا حضر حتي تبينه فان الله تبارك و تعالي لم‌يجعل خلقه في شبهة من هذا فقال كلوا و اشربوا حتي يتبين لكم الخيط الابيض من الخيط الاسود من الفجر فالخيط الابيض هو المعترض الذي يحرم به الاكل و الشرب في الصوم و كذلك هو الذي يوجب به الصلوة
* ١٣٥١//٥ و سئل ابوالحسن الماضي عليه السلام عن وقت صلوة الفجر فقال حين يعترض الفجر فتراه مثل نهر سورٰاء نهر الفرات – (يم‌) .
* ١٣٥١//٦ و روي انّ وقت الغدٰاة اذا اعترض الفجر فاضٰاء حسناً و اما الفجر الّذي يشبه ذنب السّرحان فذاك الفجر الكٰاذب و الفجر الصّادق هو المعترض كالقباطي
(ب‌) )١٣٥٢( بٰاب افضل اوقات صلوة الغدٰاة
* ١٣٥٢//١ قيل لابي‌عبداللّه عليه السلام اخبرني عن افضل المواقيت في صلوة الفجر قال مع طلوع الفجر ان الله تعٰالي يقول ان قران الفجر كان مشهوداً يعني صلوة الفجر تشهده ملائكة اللّيل و ملائكة النّهٰار فاذا صلّي العبد صلوة الصّبح مع طلوع الفجر اثبت له مرّتين تثبته ملائكة الليل و ملائكة النّهٰار
* ١٣٥٢//٢ و سئل عن الصّٰائم متي يحرم عليه الطعام و الشراب فقال اذا كٰان الفجر كالقبطية البيضاء قيل فمتي تحل الصلوة فقال اذا كان كذلك فقيل الست في وقت من تلك السّاعة الي ان تطلع الشمس فقال لا انما نعدّها صلوة الصبيٰان ثم قال انه لم‌يكن يحمد الرجل ان يصلّي في المسجد ثم يرجع فينبّه اهله و صبيٰانه
* ١٣٥٢//٣ و عنه انّه كان يصلّي الغداة بغلس عند طلوع الفجر الصّٰادق اول ما يبدو قبل ان يستعرض و كان يقول و قران الفجر ان قران الفجر كٰان مشهوداً ان ملائكة الليل

 

«* فصل الخطاب جلد 3 صفحه 99 *»

تصعد و ملائكة النهار تنزل عند طلوع الفجر فانا احب ان تشهد ملائكة الليل و ملائكة النّهٰار صلوتي و كان يصلّي المغرب عند سقوط القرص قبل ان تظهر النجوم
(ب‌) )١٣٥٣( بٰاب وقت صلوة العيد
* ١٣٥٣//١ قال ابوجعفر عليه السّلام ليس يوم الفطر و الاضحي اذان و لا اقامة اذانهمٰا طلوع الشمس اذا طلعت خرجوا
* ١٣٥٣//٢ و عن سماعة قال سألته عن الغدو الي المصلّي في الفطر و الاضحي فقال بعد طلوع الشمس
(ب‌) )١٣٥٤( بٰاب وقت صلوة الكسوف
* ١٣٥٤//١ قيل لابي‌جعفر عليه السّلام هذه الرياح و الظلم التي تكون هل يصلي لهٰا فقال كل اخاويف السّمٰاء من ظلمة او ريح او فزع فصلّ له صلوة الكسوف حتي يسكن
* ١٣٥٤//٢ و عن الصادق عن ابيه عليهما السّلام قال ان الزلازل و الكسوفين و الرياح الهٰائلة من علامات السّٰاعة فاذا رأيتم شيئا من ذلك فتذكّروا قيام السّٰاعة و افزعوا الي مساجدكم
* ١٣٥٤//٣ و قال ابوعبداللّه عليه السّلام وقت صلوة الكسوف في السّٰاعة التي تنكسف عند طلوع الشمس و عند غروبهٰا الخبر
(ب‌) )١٣٥٥( بٰاب وقت نٰافلة الزّوال و الّتي بعد الظّهر
* ١٣٥٥//١ قال ابوجعفرٍ عليه السّلام كان رسول الله صلي اللّه عليه و اله لايصلي من النّهٰار شيئاً حتي تزول الشمس فاذا زال النّهٰار قدر نصف اصبع علم منه ان حد الاستبانة نصف اصبع و هو نحو الشراك يوم الجمعة – منه ادام الله عز و جل ظله العالي علي رؤسنا .
صلي ثماني ركعٰات الخبر
* ١٣٥٥//٢ و قال كان اميرالمؤمنين عليه السّلام لايصلّي من النّهٰار شيئاً حتي تزول الشمس و لا من الليل بعد ما يصلي العشاء الاخرة حتي ينتصف الليل
* ١٣٥٥//٣ و عن زرٰارة عن ابي‌جعفر عليه السلام قال قال لي اتدري لم جعل الذراع و الذّرٰاعٰان قال قلت لم قال لمكان الفريضة لك ان تتنفل من زوال الشمس الي ان يبلغ ذرٰاعاً فاذا بلغ ذرٰاعاً بدأت بالفريضة و تركت النافلة
* ١٣٥٥//٤ و قيل لابي‌عبداللّٰه عليه السّلام اذا دخل وقت الفريضة اتنفل او ابدأ بالفريضة قال ان الفضل ان تبدأ بالفريضة و انّما اخّرت الظهر ذرٰاعاً من عند الزوال من اجل صلوة الاوّابين * و تقدّم ما يدلّ علي ذلك هنا
(ب‌) )١٣٥٦( بٰاب تقديم النّوافل علي اوقاتهٰا و تأخيرهٰا عنهٰا
* ١٣٥٦//١ سئل ابوعبدالله عليه

 

«* فصل الخطاب جلد 3 صفحه 100 *»

السّلام عن نافلة النهار فقال ست‌عشرة ركعة متي مٰا نشطت انّ عليّ بن الحسين كانت له ساعات من النّهار يصلي فيهٰا فاذا شغله ضيعة او سلطان قضاهٰا انما النافلة مثل الهدية متي اتي بهٰا قبلت
* ١٣٥٦//٢ و سئل ابوجعفر عليه السلام عن الرجل يشتغل عن الزّوٰال ايعجل من اول النهار قال نعم اذا علم انه يشتغل فيعجلهٰا في صدر النّهٰار كلّها
* ١٣٥٦//٣ و قال ابوعبدالله عليه السّلام اعلم ان النافلة بمنزلة الهدية متي اتي بها قبلت
* ١٣٥٦//٤ و قيل له اني اشتغل قال فاصنع كما نصنع صل ست ركعٰات اذا كانت الشمس في مثل موضعهٰا من صلوة العصر يعني ارتفاع الضحي الاكبر و اعتد بهٰا من الزوال
* ١٣٥٦//٥ و قيل له صلوة النّهار صلوة (نسخة‌) النوافل كم هي قال ست‌عشرة ركعة في ايّ ساعات النّهار شئت ان تصليهٰا صلّيتهٰا الا انّك اذا صلّيتها في مواقيتهٰا افضل
* ١٣٥٦//٦ و قال صلوة التّطوّع بمنزلة الهديّة متي ما اتي بهٰا قبلت فقدم منهٰا مٰا شئت و اخّر منهٰا مٰا شئت
* ١٣٥٦//٧ و قال موسي بن جعفر عليه السّلام نوافلكم صدقاتكم فقدّموها اني شئتم
(ب‌) )١٣٥٧( بٰاب من اشتغل بالتّنفّل و خرج الوقت قبل ان يتمّهٰا
* ١٣٥٧//١ قال ابوعبداللّٰه عليه السّلام في حديث للرجل ان يصلي الزّوال ما بين زوٰال الشمس الي ان يمضي قدمٰان فان كان قد بقي من الزوال ركعة واحدة و قبل ان يمضي قدمٰان اتم الصلوة حتي يصلي تمام الركعات فان مضي قدمان قبل ان يصلي ركعة بدأ بالاولي و لم‌يصل الزوال الا بعد ذلك و للرجل ان يصلّي من نوافل الاولي ما بين الاولي الي ان تمضي اربعة اقدام فان مضت الاربعة اقدام و لم‌يصل من النوافل شيئا فلايصل النوافل و ان كٰان قد صلّي ركعةً فليتم النوافل حتي يفرغ منهٰا ثم يصلي العصر
* ١٣٥٧//٢ و قال للرجل ان يصلي ان بقي عليه شئ من صلوة الزوال الي ان يمضي بعد حضور الاولي نصف قدم و للرجل اذا كان قد صلي من نوافل الاولي شيئاً قبل ان يحضر العصر فله ان يتم نوافل الاولي الي ان يمضي بعد حضور العصر قدم
* ١٣٥٧//٣ و قال القدم بعد حضور العصر مثل نصف قدم بعد حضور الاولي في الوقت سوٰاء
(ب‌) )١٣٥٨( بٰاب وقت الركعٰات بعد المغرب
* ١٣٥٨//١ قال ابوعبداللّه عليه السلام صلوة النهار ست‌عشرة ركعة ثمان اذا زالت الشمس و ثمان بعد الظهر و اربع ركعٰات بعد المغرب لاتدعهن في سفر و لا حضر الخبر
* ١٣٥٨//٢ و عن ابان بن تغلب قال

 

«* فصل الخطاب جلد 3 صفحه 101 *»

صليت خلف ابي‌عبدالله عليه السّلام المغرب بالمزدلفة فلما انصرف اقام الصّلوة فصلي العشاء الاۤخرة لم‌يركع بينهمٰا ثم صليت معه بعد ذلك بسنة فصلي المغرب ثم قام فتنفل باربع ركعٰات ثم قام فصلي العشاء الاخرة الخبر
* ١٣٥٨//٣ و قال ابوالحسن عليه السلام في حديث و ركعتين بعد المغرب و ركعتين قبل العشاء الاخرة
(ب‌) )١٣٥٩( بٰاب وقت الركعتين بعد العشاء
* ١٣٥٩//١ قال ابوعبدالله عليه السلام الفريضة و النافلة احدي و خمسون ركعة منهٰا ركعتان بعد العتمة جالسا تعدان بركعة و هو قائم الفريضة منهٰا سبع‌عشرة و النافلة اربع و ثلثون ركعة
(ب‌) )١٣٦٠( بٰاب اوّل وقت صلوة الليل و آخره
* ١٣٦٠//١ قال ابوعبدالله عليه السلام كان رسول الله صلي الله عليه و اله اذا صلي العشاء اوي الي فراشه و لم‌يصل شيئاً حتي ينتصف الليل
* ١٣٦٠//٢ و قال ابوجعفر عليه السلام وقت صلوة الليل مٰا بين نصف الليل الٰي اخره
* ١٣٦٠//٣ و قيل لابي‌عبدالله عليه السلام اني اقوم اخر الليل و اخٰاف الصبح قال اقرأ الحمد و اعجل اعجل
* ١٣٦٠//٤ و سئل عن التطوع باللّيل و النهار فقال الذي يستحب ان لٰايقصر منه الي ان قال و في السحر ثمان ركعٰات ثم يوتر و الوتر ثلث ركعٰات مفصولة ثم ركعتان قبل صلوة الفجر و احب صلوة الليل اليهم اخر الليل
* ١٣٦٠//٥ و قيل له مٰا جرت به السنة في الصلوة فقال ثمان ركعات الزوال الي ان قال و ثلث‌عشرة ركعة من اخر الليل الحديث
* ١٣٦٠//٦ و عن الرجل العسكري عليه السلام قال اذا انتصف الليل ظهر بيٰاض في وسط السمٰاء شبه عمود من حديد تضيئ له الدنيا فيكون سٰاعة و يذهب ثم يظلم فاذا بقي الثلث الاخير من الليل ظهر بيٰاض من قبل المشرق فاضاءت له الدنيا فيكون سٰاعة ثم يذهب و هو وقت صلوة الليل ثم تظلم قبل الفجر ثم يطلع الفجر الصٰادق من قبل المشرق
* ١٣٦٠//٧ و قال من اراد ان يصلي في نصف الليل فيطول فذلك له
* ١٣٦٠//٨ و عن الحسين بن علي بن بلال قال كتبت اليه في وقت صلوة الليل فكتب عند زوال الليل و هو نصفه افضل فان فات فاوّله و اخره جٰائز
(ب‌) )١٣٦١( باب مٰا يعرف به انتصٰاف الليل
* ١٣٦١//١ سئل ابوعبدالله عليه السلام زوال الشمس نعرفه بالنهار فكيف لنا بالليل فقال للليل زوٰال كزوال الشمس قيل فبايّ شئ نعرفه قال بالنجوم اذا انحدرت * و قد مرّ في الباب السابق مٰا يدلّ عليه

 

«* فصل الخطاب جلد 3 صفحه 102 *»

(ب‌) )١٣٦٢( بٰاب افضل اوقات الوتر
* ١٣٦٢//١ قيل لابي‌عبداللّٰه عليه السّلام ايّ سٰاعة كان رسول اللّٰه صلّي اللّه عليه و آله يوتر فقال علي مثل مغيب الشمس الي صلوة المغرب
* ١٣٦٢//٢ و عن زرٰارة ان رجلاً سأل اميرالمؤمنين عليه السّلام عن الوتر اول اللّيل فلم‌يجبه فلما كان بين الصبحين خرج اميرالمؤمنين عليه السّلام الي المسجد فنادي اين السائل عن الوتر نعم ساعات الوتر هذه ثم قام فاوتر
* ١٣٦٢//٣ و سئل ابوعبداللّٰه عليه السّلام عن افضل سٰاعات الوتر فقال الفجر اوّل ذلك
* ١٣٦٢//٤ و سئل الرّضا عليه السّلام عن ساعات الوتر قال احبّها اليّ الفجر الاول
* ١٣٦٢//٥ و سئل عن افضل ساعٰات الليل قال الثلث البٰاقي
(ب‌) )١٣٦٣( بٰاب تأخير صلوة اللّيل عن الوتر عند ضيق الوقت
* ١٣٦٣//١ سئل ابوجعفرٍ عليه السّلام عن الرجل يقوم من اخر الليل و هو يخشي ان يفجأه الصبح ايبدأ بالوتر او يصلي الصلوة علي وجههٰا حتي يكون الوتر اخر ذلك قال بل يبدأ بالوتر و قال انا كنت فاعلاً ذلك
* ١٣٦٣//٢ و قال ابوعبدالله عليه السلام امايرضي احدكم ان يقوم قبل الصبح و يوتر و يصلي ركعتي الفجر و يكتب له بصلوة الليل
* ١٣٦٣//٣ و قال اذا قام الرجل من الليل فظن ان الصبح قد ضٰاء فاوتر ثم نظر فرأي ان عليه ليلا قال يضيف الي الوتر ركعة ثم يستقبل صلوة الليل ثم يوتر بعده
* ١٣٦٣//٤ و قيل له اوتر بعد مٰا يطلع الفجر قال لا
* ١٣٦٣//٥ و قيل له اقوم و انا اتخوف الفجر قال فاوتر قيل فانظر فاذا علي ليل قال فصل صلوة الليل
* ١٣٦٣//٦ و قال اذا قمت و قد طلع الفجر فابدأ بالوتر ثم صل الركعتين ثم صل الركعات اذا اصبحت
* ١٣٦٣//٧ و قال الرضا عليه السلام اذا كنت في صلوة الفجر فخرجت و رأيت الصبح فزد ركعة الي الركعتين اللتين صليتهمٰا قبل و اجعله وتراً
* ١٣٦٣//٨ و سئل عن الرجل يكون في بيته و هو يصلي و هو يري ان عليه ليلاً ثم يدخل عليه الاخر من الباب فقال قد اصبحت هل يصلّي الوتر ام لا او يعيد شيئاً من صلوته قال يعيد ان صلّاهٰا مصبحاً
* ١٣٦٣//٩ اقول في الفقه‌الرضوي فان قمت من اللّيل و لم‌يكن عليك وقت بقدر ما تصلي صلوة اللّيل علي ما تريد فصلّهٰا و ادرجهٰا ادراجاً و ان خشيت ان يطلع الفجر فصل ركعتين و اوتر في الثالثة فان طلع الفجر فصل ركعتي الفجر و قد

 

«* فصل الخطاب جلد 3 صفحه 103 *»

مضي الوتر بمٰا فيه و ان كنت صلّيت الوتر و ركعتي الفجر و لم‌يكن طلع الفجر فاضف اليهٰا ست ركعٰات و اعد ركعتي الفجر و قد مضي الوتر بمٰا فيه
(ب‌) )١٣٦٤( بٰاب من اوتر ثم علم انّه لم‌يصلّ من صلوة الليل ركعتين
* ١٣٦٤//١ سئل ابوعبدالله عليه السّلام عن رجل صلي صلوة اللّيل و اوتر و ذكر انه نسي ركعتين من صلوته كيف يصنع قال يقوم فيصلي الركعتين (ظ) اللتين نسي مكانه ثم يوتر
(ب‌) )١٣٦٥( بٰاب من صلّي اربع ركعات من صلوة الليل فطلع الفجر
* ١٣٦٥//١ قال ابوعبدالله عليه السلام اذا انت صلّيت اربع ركعٰات من صلوة اللّيل قبل طلوع الفجر فاتم الصلوة طلع ام لم‌يطلع
* ١٣٦٥//٢ و عن يعقوب البزّاز قال قلت له اقوم قبل الفجر بقليل فاصلي اربع ركعات ثم اتخوف ان ينفجر الفجر ابدأ بالوتر او اتم الركعات فقال لا بل اوتر و اخر الركعات حتي تقضيهٰا في صدر النّهٰار
(ب‌) )١٣٦٦( بٰاب من انتبه بعد الفجر
* ١٣٦٦//١ سئل ابوعبدالله عليه السلام عن صلوة الليل و الوتر بعد طلوع الفجر فقال صلها بعد الفجر حتي تكون في وقت تصلي الغداة في اخر وقتهٰا و لاتعمد ذلك في كل ليلةٍ و قال اوتر ايضاً بعد فراغك منهٰا
* ١٣٦٦//٢ و قال ربّمٰا قمت و قد طلع الفجر و اصلي صلوة الليل و الوتر و الركعتين قبل الفجر ثم اصلي الفجر قيل افعل انا ذا قال نعم و لايكون منك عٰادة
* ١٣٦٦//٣ و قيل له اقوم و انا اشك في الفجر فقال صل علي شكّك فاذا طلع الفجر فاوتر و صل الركعتين و اذا انت قمت و قد طلع الفجر فابدأ بالفريضة و لاتصل غيرهٰا فاذا فرغت فاقض ما فاتك و لايكون هذا عادة و اياك ان تطلع علي هذا اهلك فيصلون علي ذلك و لايصلون بالليل
* ١٣٦٦//٤ و قيل له اقوم و قد طلع الفجر فان انا بدأت بالفجر صليتها في اول وقتهٰا و ان بدأت بصلوة الليل و الوتر صليت الفجر في وقت هؤلاء فقال ابدأ بصلوة الليل و الوتر و لاتجعل ذلك عادة
* ١٣٦٦//٥ و سئل ابوالحسن الرضا عليه السّلام عن الوتر بعد الصبح قال نعم قد كان ابي ربّمٰا اوتر بعد ما انفجر الصّبح
(ب‌) )١٣٦٧( بٰاب تفريق صلوة اللّيل
* ١٣٦٧//١ قال ابوعبداللّه عليه السلام و ذكر صلوة النبي صلي الله عليه و اله كان يؤتي بطهور فيخمر عند رأسه و يوضع سواكه تحت فراشه ثم ينام ما شاء الله فاذا استيقظ جلس ثم قلب بصره في السماء ثم تلا الايات من ال‌عمران ان في خلق السموات و الارض الايات ثم يستن و يتطهر ثم يقوم الي المسجد فيركع اربع ركعات علي قدر قرٰاءته ركوعه و سجوده علي قدر ركوعه

 

«* فصل الخطاب جلد 3 صفحه 104 *»

يركع حتي يقال متي يرفع رأسه و يسجد حتي يقال متي يرفع رأسه ثم يعود الي فراشه فينام ما شاء الله ثم يستيقظ فيجلس فيتلو الايات من ال‌عمران و يقلب بصره في السّمٰاء ثم يستن و يتطهر و يقوم الي المسجد و يصلي الاربع ركعات كما ركع قبل ذلك ثم يعود الي فراشه فينام ما شاء الله ثم يستيقظ و يجلس و يتلو الايات من ال‌عمران و يقلب بصره في السمٰاء ثم يستن و يتطهر و يقوم الي المسجد فيوتر و يصلي الركعتين ثم يخرج الي الصلوة ، و في روايةٍ نحوه ثم قال لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة قيل متي كان يقوم قال بعد ثلث الليل
* ١٣٦٧//٢ و عن الكليني و في حديث آخر بعد نصف الليل
* ١٣٦٧//٣ و قال ابوعبدالله عليه السلام ماكان يحمد الرجل ان يقوم من اخر الليل فيصلي صلوته ضربة واحدة ثم ينام و يذهب
(ب‌) )١٣٦٨( باب تقديم صلوة الليل و الوتر علي الانتصٰاف لعذر او غيره
* ١٣٦٨//١ سئل ابوعبدالله عليه السلام عن الصلوة في الصيف في الليٰالي القصٰار صلوة الليل في اول الليل فقال نعم ما رأيت و نعم مٰا صنعت يعني في السفر
* ١٣٦٨//٢ و سئل عن الرجل يخاف الجنابة في السفر او في البرد فيعجل صلوة الليل و الوتر في اوّل الليل فقال نعم
* ١٣٦٨//٣ و قال ان خشيت ان لاتقوم في اخر الليل او كانت بك علة او اصابك برد فصل و اوتر في اول الليل في السفر ، و ف۪ي روايةٍ نحوه و ليس فيهٰا لفظ في السفر
* ١٣٦٨//٤ و سئل عن صلوة الليل و الوتر في السفر من اول الليل قال نعم
* ١٣٦٨//٥ و سئل عن صلوة الليل و الوتر في اول الليل في السفر اذا تخوفت البرد او كانت علة فقال لا بأس انا افعل اذا تخوفت
* ١٣٦٨//٦ و قال لا بأس بصلوة الليل فيمٰا بين اوّله الي اخره الا ان افضل ذلك بعد انتصٰاف الليل
* ١٣٦٨//٧ و سئل عن صلوة الليل اصلّيهٰا اول اللّيل قال نعم اني لافعل ذلك فاذا اعجلني الجمال صلّيتها في المحمل
* ١٣٦٨//٨ و عن ابان بن تغلب قال خرجت مع ابي‌عبدالله عليه السلام فيما بين مكة و المدينة فكان يقول اما انتم فشباب تؤخرون و اما انا فشيخ اعجّل فكان يصلي صلوة الليل اول الليل
* ١٣٦٨//٩ و سئل ابوالحسن الاول عليه السّلام عن وقت صلوة الليل في السفر فقال من حين تصلي العتمة الي ان ينفجر الصبح
* ١٣٦٨//١٠ و قال صل صلوة الليل في السفر من اول الليل في المحمل و الوتر و ركعتي الفجر
* ١٣٦٨//١١ و سئل عن الصلوة بالليل في السفر في اول الليل فقال اذا خفت الفوت في اخره
* ١٣٦٨//١٢ و عن محمد بن عيسي

 

«* فصل الخطاب جلد 3 صفحه 105 *»

قال كتبت اليه اسأله يا سيدي روي عن جدك انه قال لا بأس بان يصلي الرجل صلوة الليل في اول الليل فكتب في ايّ وقت صلي فهو جٰائز ان شاء الله
* ١٣٦٨//١٣ و عن يعقوب الاحمر قال سألته عن صلوة الليل في الصّيف في اللّيٰالي القصٰار في اول الليل فقال نعم نعم ما رأيت و نعم مٰا صنعت ثم قال ان الشاب يكثر النوم فانا آمرك به
* ١٣٦٨//١٤ و روي فضل صلوة المسٰافر من اول الليل كفضل صلوة المقيم في الحضر من اخر الليل
(ب‌) )١٣٦٩( بٰاب علّة تقديم المسٰافر و المريض صلوة الليل
* ١٣٦٩//١ قال الرّضا عليه السلام انما جاز للمسافر و المريض ان يصليا صلوة الليل في اول الليل لاشتغاله و ضعفه و ليحرز صلوته فيستريح المريض في وقت راحته و ليشتغل المسٰافر باشتغاله و ارتحٰاله و سفره
(ب‌) )١٣٧٠( بٰاب تقديم ركعتين ليحتسب بهٰا شفعا
* ١٣٧٠//١ روي انه كان ابوعبدالله عليه السلام يصلي ركعتين بعد العشاء يقرأ فيهما بمائة اية و لايحتسب بهمٰا و ركعتين و هو جالس يقرأ فيهمٰا بقل هو الله احد و قل يا ايّها الكافرون فان استيقظ من الليل صلي صلوة الليل و اوتر و ان لم‌يستيقظ حتي يطلع الفجر صلي ركعتين فصٰارت شفعاً و احتسب بالركعتين اللتين صلاهما بعد العشاء وترا
(ب‌) )١٣٧١( بٰاب وقت ركعتي الفجر
* ١٣٧١//١ سئل ابوجعفر عليه السّلام عن ركعتي الفجر قبل الفجر او بعد الفجر فقال قبل الفجر انهمٰا من صلوة الليل ثلث‌عشرة ركعة صلوة الليل اتريد ان تقايس لو كان عليك من شهر رمضٰان اكنت تطوع اذا دخل عليك وقت الفريضة فابدأ بالفريضة
* ١٣٧١//٢ و سئل عن اول وقت ركعتي الفجر فقال سدس الليل الباقي
* ١٣٧١//٣ و قال اني لاصلي صلوة الليل و افرغ من صلوتي و اصلي الركعتين فانام مٰا شاء اللّٰه قبل ان يطلع الفجر فان استيقظت عند الفجر اعدتهمٰا
* ١٣٧١//٤ و قال صل ركعتي الفجر قبل الفجر و بعده و عنده
* ١٣٧١//٥ و قيل له الركعتان اللتان قبل الغداة اين موضعهمٰا فقال قبل طلوع الفجر فاذا طلع الفجر فقد دخل وقت الغدٰاة
* ١٣٧١//٦ و قيل لابي‌الحسن عليه السلام ركعتي الفجر اصليهمٰا قبل الفجر او بعد الفجر فقال قال ابوجعفر عليه السلام اُحْشُ بهمٰا صلوة الليل و صلهمٰا قبل الفجر
* ١٣٧١//٧ و قيل لابي‌عبدالله عليه السلام متي اصلي ركعتي الفجر

 

«* فصل الخطاب جلد 3 صفحه 106 *»

فقال بعد طلوع الفجر فقيل له ان اباجعفر امرني ان اصليهمٰا قبل طلوع الفجر فقال ان الشيعة يظهر منه نوعا ان اباعبدالله عليه السلام كان اشد تقية من ابيه و اصحاب ابيه اثبت علي الحق من اصحابه – منه ادام الله تعالي ايام افاضته .
اتوا ابي مسترشدين فافتاهم بمر الحق و اتوني شكاكاً فافتيهم بالتقية
* ١٣٧١//٨ و قال ابوعبدالله عليه السلام صلهما بعد مٰا يطلع الفجر
* ١٣٧١//٩ و قال صلهمٰا بعد الفجر و اقرأ فيهمٰا في الاولي قل يا ايها الكافرون و في الثانية قل هو الله احد
* ١٣٧١//١٠ و سئل عن ركعتي الفجر متي اصليهمٰا فقال قبل الفجر و معه و بعده
* ١٣٧١//١١ و قيل له ركعتا الفجر من صلوة الليل هي قال نعم
* ١٣٧١//١٢ و قال ربمٰا صليتهمٰا و علي ليل فان قمت و لم‌يطلع الفجر اعدتهمٰا
* ١٣٧١//١٣ و سئل متي اصلي ركعتي الفجر فقال حين يعترض الفجر و هو الذي تسميه العرب الصديع
* ١٣٧١//١٤ و قال في حديثٍ اذا طلع الفجر فلا نافلة الخبر
* ١٣٧١//١٥ اقول في الفقه‌الرضوي ثم صل ركعتي الفجر قبل الفجر و عنده و بعده و قال لا بأس بان تصليهمٰا اذا بقي من الليل ربع و كلما قرب من الفجر كان افضل ثم اضطجع علي يمينك مستقبل القبلة
(ب‌) )١٣٧٢( بٰاب اخر وقت فضيلة ركعتي الفجر
* ١٣٧٢//١ سئل ابوعبدالله عليه السّلام عن الركعتين قبل الفجر قال تركعهمٰا حين تركع الغداة انهمٰا قبل الغداة ، و في روٰايةٍ حين تنور الغدٰاة
* ١٣٧٢//٢ و قيل له الرجل يقوم و قد نور بالغداة (كذا) قال فليصل السجدتين اللتين قبل الغدٰاة ثم ليصل الغداة
* ١٣٧٢//٣ و سئل عن الركعتين اللتين قبل الفجر فقال قبيل الفجر و معه و بعده فقيل فمتي ادعهٰا حتي اقضيهٰا فقال اذا قال المؤذن قد قامت الصّلوة
* ١٣٧٢//٤ و سئل ابوالحسن عليه السلام عن الرجل لايصلي الغدٰاة حتي يسفر و يظهر الحمرة و لم‌يركع ركعتي الفجر ايركعهمٰا او يؤخرهما قال يؤخرهمٰا
* ١٣٧٢//٥ و عن اسحق بن عمار عمن اخبره عنه عليه السلام قال صل الركعتين ما بينك و بين ان يكون الضوء حذاء رأسك فان كان بعد ذلك فابدأ بالفجر * و يأتي مٰا يدل علي ذلك في وقت الاذان و الفصل بينه و بين الاقٰامة
(ب‌) )١٣٧٣( بٰاب التنفّل في وقت الفريضة
* ١٣٧٣//١ قال ابوجعفر عليه السّلام خرج رسول اللّٰه صلي اللّه عليه و آله لصلوة الصبح و بلال يقيم و اذا عبدالله بن القشب يصلي ركعتي الفجر فقال له النبي صلّي اللّه عليه و اله يا ابن‌القشب اتصلي الصبح اربعا قال

 

«* فصل الخطاب جلد 3 صفحه 107 *»

له ذلك مرتين او ثلثة
* ١٣٧٣//٢ و قال اميرالمؤمنين عليه السلام لا قربة بالنوافل اذا اضرّت بالفرائض
* ١٣٧٣//٣ و قال اذا اضرت النوافل بالفرائض فارفضوهٰا
* ١٣٧٣//٤ و قال من اتي بالصّلوة عارفاً بحقّهٰا غفر له لايصلي الرجل نافلة في وقت فريضة الا من عذر و لكن يقضي بعد ذلك اذا امكنه القضاء قال الله تعالي الّذين هم علي صلوتهم دٰائمون يعني الذين يقضون مٰا فٰاتهم من الليل بالنّهٰار و مٰا فٰاتهم من النّهٰار باللّيل لايقضي النافلة في وقت فريضة ابدأ بالفريضة ثم صل ما بدا لك
* ١٣٧٣//٥ و قال ابوجعفر عليه السّلام قال لي رجل من اهل المدينة يا اباجعفر ما لي لااراك تتطوع بين الاذان و الاقامة كما يصنع الناس فقلت انا اذا اردنا ان نتطوّع كان تطوّعنٰا في غير وقت فريضة فاذا دخلت الفريضة فلا تطوّع
* ١٣٧٣//٦ و قيل له تدركني الصلوة او يدخل وقتها فابدأ بالنافلة فقال لا و لكن ابدأ بالمكتوبة و اقض النافلة
* ١٣٧٣//٧ و قال لاتصل من النافلة شيئا في وقت الفريضة فانه لاتقضي نافلة في وقت فريضة فاذا دخل وقت الفريضة فابدأ بالفريضة
* ١٣٧٣//٨ و قال اتدري لم جعل الذراع و الذرٰاعٰان قيل لا قال حتي لٰايكون تطوّع في وقت مكتوبة
* ١٣٧٣//٩ و قال ابوعبداللّٰه عليه السّلام اذا حضرت المكتوبة فابدأ بهٰا فلاتضرّك ان تترك مٰا قبلهٰا من النافلة
* ١٣٧٣//١٠ و قال لايتنفل الرّجل اذا دخل وقت فريضة و قال اذا دخل وقت فريضة فابدأ بهٰا
* ١٣٧٣//١١ و قال اذا دخل وقت فريضةٍ فلا تطوّع
* ١٣٧٣//١٢ و سئل عن الرّوٰاية التي يروون انه لا تطوّع في وقت فريضة ما حدّ هذا الوقت قال اذا اخذ المقيم في الاقامة فقيل له ان النّاس يختلفون في الاقامة فقال المقيم الذي يصلي معه
* ١٣٧٣//١٣ و قال اعلم ان النافلة بمنزلة الهدية متي اتي بهٰا قبلت
* ١٣٧٣//١٤ و قيل له اذا دخل وقت الفريضة اتنفل او ابدأ بالفريضة قال ان الفضل ان تبدأ بالفريضة
* ١٣٧٣//١٥ و قال موسي بن جعفر عليه السلام نوافلكم صدقاتكم فقدّموها اني شئتم
* ١٣٧٣//١٦ و سئل عن رجل ترك ركعتي الفجر حتي دخل المسجد و الامٰام قد قام في صلوته كيف يصنع قال يدخل في صلوة القوم و يدع الركعتين فاذا ارتفع النّهٰار قضاهمٰا
* ١٣٧٣//١٧ و عن سماعة قال سألته عن الرجل يأتي المسجد و قد صلي اهله ايبتدئ بالمكتوبة او يتطوع فقال ان كان في وقت حسن فلا بأس بالتطوع قبل الفريضة و ان كان خاف الفوت من اجل ما مضي من الوقت فليبدأ بالفريضة و هو حق اللّه ثم ليتطوع ما شاء الامر موسع ان

 

«* فصل الخطاب جلد 3 صفحه 108 *»

يصلي الانسٰان في اول دخول وقت الفريضة النوافل الا ان يخاف فوت الفريضة و الفضل اذا صلي الانسان وحده ان يبدأ بالفريضة اذا دخل وقتهٰا ليكون فضل اول الوقت للفريضة و ليس بمحظور عليه ان يصلي النوافل من اول الوقت الي قريب من اخر الوقت
* ١٣٧٣//١٨ و عن اسحق بن عمّار قال قلت اصلي في وقت فريضة قال نعم في اول الوقت اذا كنت مع امٰام تقتدي به فاذا كنت وحدك فابدأ بالمكتوبة
* ١٣٧٣//١٩ اقول في الفقه‌الرّضوي اعلم ان ثلاث صلوات اذا حلّ وقتهن ينبغي لك ان تبتدأ بهنّ لاتصلي بين ايديهنّ نافلة صلوة استقبٰال النهٰار و هي الفجر و صلوة استقبال الليل و هي المغرب و صلوة يوم الجمعة و قال لاتصلي النافلة في اوقات الفرائض الا ما جٰاءت من النوافل في اوقات الفرائض * و قد مر هنا ما يدل علي ذلك و يأتي في القضٰاء
(ب‌) )١٣٧٤( بٰاب في المصابيح من الصحاح قال رسول الله صلي اللّه عليه و اله و سلم لايتحري احدكم فيصلي عند طلوع الشمس و عند غروبها و في رواية اذا طلع حاجب الشمس فدعوا الصلوة حتي يبرز فاذا غاب حاجب الشمس فدعوا الصلوة حتي تغيب و لاتحينوا بصلوتكم طلوع الشمس و لا غروبها فانها تطلع بين قرني الشيطان و قال عقبة بن عامر ثلاث ساعات كان رسول الله صلي الله عليه و اله و سلم كان ينهانا ان نصلي فيهن و ان نقبر فيهن موتانا حين تطلع الشمس بازغة حتي ترتفع و حين يقوم قائم الظهيرة حتي تميل الشمس و حين تضيف الشمس للغروب حتي تغرب و قال (ص‌) لا صلوة بعد الصبح حتي ترتفع الشمس و لا صلوة بعد العصر حتي تغيب و علل في رواية للطلوع انها تطلع بين قرني الشيطان و حينئذ تسجد لها الكفار و كذا في الغروب و علل لما قبل صلوة الظهر فان حينئذ تسجر جهنم و في رواية انه قضي النبي صلي الله عليه و اله الركعتين اللتين بعد الظهر بعد العصر و في الحسان اذن لمن لم‌يصل ركعتين قبل الصبح ان يصليهما بعده و قال يا بني‌عبدمناف من ولي منكم امر الناس شيئا فلايمنعن احدا طاف بهذا البيت و صلي ايّ ساعة شاء و في رواية و نهي عن صلوة نصف النهار حتي يزول الشمس الا يوم الجمعة – منه ادام الله تعالي ظله العالي علي رؤس العباد و البلاد .
التنفّل عند طلوع الشمس و عند غروبهٰا و عند قيٰامهٰا و بعد الصّبح و بعد العصر
* ١٣٧٤//١ عن الحسين بن زيد عن جعفر بن محمد عن ابائه عليهم السلام في حديث المناهي قال و نهي رسول اللّه صلي الله عليه و آله عن الصلوة عند طلوع الشمس و عند غروبهٰا و عند استوائهٰا
* ١٣٧٤//٢ و قال ابوعبدالله عليه السّلام لا صلوة بعد الفجر حتي تطلع الشمس فان رسول الله صلي الله عليه و آله قال ان الشمس

 

«* فصل الخطاب جلد 3 صفحه 109 *»

تطلع بين قرني الشيطان و تغرب بين قرني الشّيطٰان
* ١٣٧٤//٣ و قال ابوعبدالله عليه السّلام لا صلوة بعد العصر حتي تصلي المغرب و لا صلوة بعد الفجر حتي تطلع الشمس
* ١٣٧٤//٤ و قيل له ان الشمس تطلع بين قرني شيطٰان قال نعم ان ابليس اتخذ عرشا بين السماء و الارض فاذا طلعت الشمس و سجد في ذلك الوقت الناس قال ابليس لشياطينه ان بني‌اۤدم يصلون ل۪ي
* ١٣٧٤//٥ و قال لا صلوة نصف النهار الا يوم الجمعة
* ١٣٧٤//٦ و قال قضاء صلوة الليل بعد الغدٰاة و بعد العصر من سر ال‌محمد المخزون
* ١٣٧٤//٧ و قال في حديث اقض ما فاتك من صلوة الليل ايّ وقت شئت من ليل او نهٰار ما لم‌يكن وقت فريضة
* ١٣٧٤//٨ و قال ان فاتك شئ من تطوع اللّيل و النهار فاقضه عند زوٰال الشمس و بعد الظهر عند العصر و بعد المغرب و بعد العتمة و من آخر السّحر
* ١٣٧٤//٩ و قال اقض صلوة النّهٰار اي ساعة شئت من ليل او نهٰار كل ذلك سوٰاء
* ١٣٧٤//١٠ و قال في حديث في معني الاية هو الذي جعل الليل و النهار خلفة الاية فهو قضٰاء صلوة النهار بالليل و قضٰاء صلوة الليل بالنّهٰار و هو من سر ال‌محمّد المكنون
* ١٣٧٤//١١ و قال خمس صلوات تصلّين في كلّ وقتٍ صلوة الكسوف و الصلوة علي الميت و صلوة الاحرام و الصلوة التي تفوت و صلوة الطّوٰاف من الفجر الي طلوع الشمس و بعد العصر الي الليل
* ١٣٧٤//١٢ و سئل ابوالحسن عليه السّلام عن قضٰاء الصلوة بعد العصر قال انما هي النوافل فاقضهٰا متي مٰا شئت
* ١٣٧٤//١٣ و قال نوافلكم صدقاتكم فقدّموها انّي شئتم
* ١٣٧٤//١٤ و كتب في جواب مسٰائل و صل بعد العصر من النوافل مٰا شئت و صل بعد الغدٰاة من النوافل مٰا شئت
* ١٣٧٤//١٥ و عنه في حديث انه صلي المغرب ليلة فوق سطح من السطوح فقيل له ان فلاناً كان يفتي عن آبٰائك عليهم السلام انه لا بأس بالصلوة بعد طلوع و عن الصدوق ان العامة لايرون بعد الغداة و بعد العصر صلوة و روي اخبارا منهم تدل علي الجواز – منه روحي فداه .
الفجر الي طلوع الشمس و بعد العصر الي ان يغيب الشمس فقال كذب لعنه الله علي ابي او قال علي ابائي
* ١٣٧٤//١٦ و قيل لابي‌الحسن الثاني عليه السلام اكون في السوق فاعرف الوقت و يضيق علي ان ادخل فاصلي قال ان الشيطان يقارن الشمس في ثلثة احوال اذا نحرت و اذا كبدت و اذا غربت فصل بعد الزوال فان الشيطان يريد ان يوقفك علي حدّ يقطع

 

«* فصل الخطاب جلد 3 صفحه 110 *»

بك دونه
* ١٣٧٤//١٧ و سئل عن الرجل يصلي الاولي ثم يتنفل فيدركه وقت العصر من قبل ان يفرغ من نافلته فيبطئ بالعصر بعد نافلته او يصليها بعد العصر او يؤخّرها حتي يصلّيهٰا في وقت آخر قال يصلي العصر و يقضي نافلته في يوم آخر
* ١٣٧٤//١٨ و قال لاينبغي لاحدٍ ان يصلي اذا طلعت الشمس لانها تطلع بقرني شيطٰان فاذا ارتفعت و صفت فارقها فتستحب الصلوة ذلك الوقت و القضاء و غير ذلك فاذا انتصف النهار قارنهٰا فلاينبغي لاحدٍ ان يصلي في ذلك الوقت لان ابواب السماء قد غلقت فاذا زالت الشمس و هبت الريح فارقهٰا
* ١٣٧٤//١٩ و عن محمد بن عثمن العمري قدس الله روحه في جواب محمد بن جعفر الاسدي في مسائله الي صٰاحب الدار عليه السلام و امّٰا ما سألت عن الصلوة عند طلوع الشمس و عند غروبهٰا فلئن كان كما يقول الناس ان الشمس تطلع بين يظهر من التوقيع الرفيع ان القول بطلوعها و غروبها بين قرني الشيطان قول العامة و اخبار النهي عن الصلوة عندهما تقية و يؤيدها ما روي ان القضاء عندهما من سر ال‌محمد المخزون – منه ادام الله سبحانه ايام افاضته و انارته و تقويمه العوج .
قرني شيطان و تغرب بين قرني شيطٰان فماارغم انف الشيطان بشي‌ءٍ افضل من الصلوة فصلهٰا و ارغم انف الشيطان
* ١٣٧٤//٢٠ و عن علي بن بلال قال كتبت اليه في قضٰاء النافلة من طلوع الفجر الي طلوع الشمس و من بعد العصر الي ان تغيب الشمس فكتب لايجوز ذلك الا للمقتضي فاما لغيره فلا * و قد مر ما يدل علي ذلك هنا و يأتي في القضاء ان شاء الله مٰا يدل عليه
(ب‌) )١٣٧٥( بٰاب صلوات تصلي في كل وقت
* ١٣٧٥//١ سئل ابوعبدالله عليه السلام عن رجل فاته شئ من الصلوات فذكر عند طلوع الشمس او عند غروبهٰا قال فليصل حين يذكر
* ١٣٧٥//٢ و قال خمس صلوات تصليهن في كل وقت صلوة الكسوف و الصلوة علي الميت و صلوة الاحرام و الصلوة التي تفوت و صلوة الطواف من الفجر الي طلوع الشمس و بعد العصر الي الليل
* ١٣٧٥//٣ و سئل عن رجل فاتته صلوة النهار متي يقضيهٰا قال متي شاء ان شاء بعد المغرب و ان شاء بعد العشاء
* ١٣٧٥//٤ و سئل عن قضٰاء النوافل قال ما بين طلوع الشمس الي غروبهٰا
* ١٣٧٥//٥ و عنه في قضاء صلوة الليل و الوتر تفوت الرجل ايقضيهٰا بعد صلوة الفجر و بعد العصر فقال لا بأس بذلك

 

«* فصل الخطاب جلد 3 صفحه 111 *»

* ١٣٧٥//٦ و قيل له جعلت فداك تفوتني صلوة الليل فاصلي الفجر فلي ان اصلي بعد صلوة الفجر مٰا فاتتني من صلوة الليل و انا في مصلاي قبل طلوع الشمس فقال نعم و لكن لاتعلم به اهلك فيتخذونه سنة
* ١٣٧٥//٧ و سئل عن القضاء قبل طلوع الشمس و بعد العصر فقال نعم فاقضه فانه من سر ال‌محمّد
* ١٣٧٥//٨ و قال في حديث لايسجد سجدتي السهو حتي تطلع الشمس و يذهب شعٰاعهٰا
* ١٣٧٥//٩ و سئل ابوالحسن عليه السلام عن قضاء الصّلوة بعد العصر قال انما هي النوافل فاقضهٰا متي ما شئت
* ١٣٧٥//١٠ و سئل الرضا عليه السلام عن الرجل يصلي الاولي ثم يتنفل فيدركه وقت العصر من قبل ان يفرغ من نافلته فيبطئ بالعصر بعد نافلته او يصليهٰا بعد العصر او يؤخرها حتي يصليهٰا في وقت اخر قال يصلي العصر و يقضي النافلة في يوم آخر * و قد مر هنا و يأتي في نافلة يوم الجمعة و ابواب القضاء و الطواف ما يدل علي ذلك

 

«* فصل الخطاب جلد 3 صفحه 112 *»

(ا) ابوٰاب القبلة
(ب‌) )١٣٧٦( باب معرفة القبلة
* ١٣٧٦//١ قال اميرالمؤمنين عليه السلام ان رسول الله صلي الله عليه و اله كان في اول مبعثه يصلي الي بيت‌المقدس جميع ايام مقامه بمكة و بعد هجرته الي المدينة باشهر فعيرته اليهود و قالوا انك لتابع لقبلتنا فاحزنه ذلك فانزل الله عز و جل و هو يقلب وجهه في السماء و ينتظر الامر قد نري تقلب وجهك في السماء فلنولينّك قبلة ترضيٰهٰا فول وجهك شطر المسجد الحرام و حيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره
* ١٣٧٦//٢ و عن ابي‌البختري عن جعفر بن محمد عن ابيه ان رسول الله صلي الله عليه و اله استقبل بيت‌المقدس تسعة‌عشر شهراً ثم صرف الي الكعبة و هو في العصر
* ١٣٧٦//٣ و قيل لابي‌عبدالله عليه السلام متي صرف رسول الله صلي الله عليه و اله الي الكعبة قال بعد رجوعه من بدر و كان يصلي في المدينة الي بيت‌المقدس سبعة‌عشر شهراً ثم اعيد الي الكعبة
* ١٣٧٦//٤ و سئل هل كان رسول الله صلي الله عليه و آله يصلي الي بيت‌المقدس فقال نعم فقيل اكان يجعل القبلة خلف ظهره فقال اما اذا كان بمكة فلا و اما اذا هٰاجر الي المدينة فنعم حتي حول الي الكعبة
* ١٣٧٦//٥ و قال ابوعبدالله عليه السلام في حديث ان اللّه بعث جبرئيل الي ادم فانطلق به الي مكان البيت و انزل عليه غمامة فاظلت مكان البيت فقال يا ادم خط برجلك حيث اظلت هذه الغمامة فانه سيخرج لك بيت من مهاة يكون قبلتك و قبلة عقبك من بعدك
* ١٣٧٦//٦ و قال ان لله عز و جل حرمات ثلاثا ليس مثلهن شئ كتابه و هو حكمة و نور و بيته الذي جعله قياماً للناس لايقبل من احد توجّهاً الي غيره و عترة نبيّكم صلي الله عليه و اله
* ١٣٧٦//٧ و عنه و قد انكر عليه الطواف بالكعبة و هذا بيت استعبد الله به خلقه ليختبر طاعتهم في اتيانه فحثهم علي تعظيمه و زيارته و جعله محل انبيائه و قبلة للمصلين اليه
* ١٣٧٦//٨ و قيل لاحدهما عليهما السلام في حديث الله امره ان يصلي الي بيت‌المقدس قال نعم الاتري ان الله يقول و مٰاجعلنا القبلة التي كنت عليهٰا الا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب الاية ثم قال ان بني‌عبدالاشهل اتوهم و هم في الصلوة قد صلوا ركعتين الي بيت‌المقدس فقيل لهم ان نبيكم صرف الي الكعبة فتحول النساء مكان الرجال و الرجال مكان النساء و جعلوا الركعتين البٰاقيتين الي الكعبة فصلوا صلوة وٰاحدة الي قبلتين فلذلك سمي

 

«* فصل الخطاب جلد 3 صفحه 113 *»

مسجدهم مسجد القبلتين
(ب‌) )١٣٧٧( بٰاب تحديد القبلة
* ١٣٧٧//١ قال ابوجعفر عليه السلام لا صلوة الا الي القبلة قيل و اين حد القبلة قال مٰا بين المشرق و المغرب قبلة كله و قال اذا استقبل القبلة استقبل الرحمن بوجهه لا اله غيره
* ١٣٧٧//٢ و قال ابوعبدالله عليه السلام ان الله جعل الكعبة قبلة لاهل المسجد و جعل المسجد قبلة لاهل الحرم و جعل الحرم قبلة لاهل الدنيا
* ١٣٧٧//٣ و قال البيت قبلة المسجد و المسجد قبلة مكة و مكة قبلة الحرم و الحرم قبلة الدنيا
* ١٣٧٧//٤ و قال في قوله تعٰالي اقيموا وجوهكم عند كل مسجد فقال مسٰاجد محدثة فامروا لان يقيموا وجوههم شطر المسجد الحرام
(ب‌) )١٣٧٨( باب التياسر في القبلة و علته
* ١٣٧٨//١ قيل لابي‌عبدالله عليه السلام لم صار الرجل ينحرف في الصلوة الي اليسار فقال لان للكعبة ستة حدود اربعة منهٰا علي يسارك و اثنان منهٰا علي يمينك يعني عن يمين الناظر اذا استقبل الحجر – منه ادام الله تعالي مجده العالي و ظله .
فمن اجل ذلك وقع التحريف علي اليسٰار
* ١٣٧٨//٢ و سئل عن التحريف لاصحابنا ذات اليسٰار عن القبلة و عن السبب فيه فقال ان الحجر الاسود لما انزل من الجنة و وضع في موضعه جعل انصاب الحرم من حيث يلحقه النور نور الحجر عن يمين الكعبة اربعة اميال و عن يسارهٰا ثمانية اميال كله اثناعشر ميلا فاذا انحرف الانسان ذات اليمين خرج عن القبلة لقلة انصٰاب الحرم و اذا انحرف الانسٰان ذات اليسٰار لم‌يكن خارجاً من حد القبلة
(ب‌) )١٣٧٩( بٰاب العمل بالجدي في معرفة القبلة
* ١٣٧٩//١ عن اسمعيل بن ابي‌زياد عن جعفر بن محمد عن آبٰائه عليهم السلام قال قال رسول الله صلي الله عليه و اله و بالنجم هم يهتدون قال هو الجدي لانه نجم و لايزول عليه بناء القبلة و به يهتدي اهل البر و البحر
* ١٣٧٩//٢ و قال ابوعبدالله عليه السلام في قوله و علامات و بالنجم هم يهتدون قال ظاهر و باطن الجدي عليه تبني القبلة و به يهتدي اهل البر و البحر لانه نجم لايزول
* ١٣٧٩//٣ و قيل له اني اكون في السفر و لااهتدي الي القبلة بالليل فقال اتعرف الكوكب الذي يقال له جدي قيل نعم قال اجعله علي يمينك و اذا كنت في طريق الحج فاجعله بين كتفيك
* ١٣٧٩//٤ و سئل احدهما عليهما السلام عن القبلة فقال

 

«* فصل الخطاب جلد 3 صفحه 114 *»

ضع الجدي في قفاك و صلّ
(ب‌) )١٣٨٠( بٰاب الاجتهٰاد في معرفة القبلة و التّحرّي
* ١٣٨٠//١ عن النبي صلي الله عليه و اله ان الادلة المنصوبة الي بيت الله الحرٰام لاتذهب بكليتهٰا حٰادثة من الحوٰادث منّاً من الله تعٰالي علي عبٰاده في اقامة ما افترض عليهم
* ١٣٨٠//٢ و عن الصادق عن ابٰائه عليهم السلام في قوله تعٰالي فول وجهك شطر المسجد الحرٰام قال معني شطره نحوه ان كان مرئيّاً و بالدلائل و الاعلام ان كان محجوباً فلو علمت القبلة لوجب استقبالهٰا و التولي و التوجه اليهٰا و لو لم‌يكن الدليل عليهٰا موجوداً حتي تستوي الجهٰات كلهٰا فله حينئذ ان يصلي باجتهاده حيث احب و اختار حتي يكون علي يقين من الدلالات المنصوبة و العلامات المبثوثة (ظ) فان مال عن هذا التوجه مع ما ذكرناه حتي يجعل الشرق غربا و الغرب شرقاً زال معني اجتهاده و فسد حال اعتقاده
* ١٣٨٠//٣ و قال ابوجعفر عليه السلام يجزي التحري ابداً اذا لم‌يعلم اين وجه القبلة
* ١٣٨٠//٤ و عن سماعة قال سألته عن الصلوة بالليل و النهار اذا لم‌ير الشمس و لا القمر و لا النجوم قال اجتهد رأيك و تعمد القبلة جهدك
(ب‌) )١٣٨١( باب استقبال القبلة في الصلوة
* ١٣٨١//١ سئل ابوجعفر عليه السلام عن الفرض في الصلوة فقال الوقت و الطهور و القبلة و التوجه و الركوع و السجود و الدعاء هذا اصل و لعل المراد بالدعاء القنوت و هو من ادلة وجوبه – منه اطال الله تعالي عمره العالي و ايام افادته و افاضته .
قيل مٰا سوي ذلك فقال سنة في فريضة
* ١٣٨١//٢ و سئل عن قول الله عز و جل فاقم وجهك للدين حنيفاً قال امره ان يقيم وجهه للقبلة ليس فيه شئ من عبٰادة الاوثان خالصاً مخلصاً
* ١٣٨١//٣ و قال فيهٰا ايضاً يقيم في الصلوة و لايلتفت يميناً و شمٰالاً * و قد مر هنا و يأتي ما يدل علي ذلك
(ب‌) )١٣٨٢( بٰاب الصلوة علي ابي‌قبيس او في بئر عميق
* ١٣٨٢//١ سئل ابوعبدالله عليه السلام صليت فوق ابي‌قبيس العصر فهل يجزي ذلك و الكعبة تحتي قال نعم انهٰا قبلة من موضعهٰا الي السمٰاء
* ١٣٨٢//٢ و قال اسٰاس البيت من الارض السّابعة السفلي الي الارض السابعة العليٰا
(ب‌) )١٣٨٣( بٰاب الصلوة علي سطح الكعبة
* ١٣٨٣//١ عن الحسين بن زيد عن الصّٰادق عن

 

«* فصل الخطاب جلد 3 صفحه 115 *»

ابائه عليهم السّلام ف۪ي حديث المناهي قال نهي رسول اللّه صلي الله عليه و اله عن الصلوة علي ظهر الكعبة
* ١٣٨٣//٢ و عن الرضا عليه السلام في الذي تدركه الصلوة و هو فوق الكعبة قال ان قام لم‌يكن له قبلة و لكن يستلقي علي قفاه و يفتح عينيه الي السماء و يعقد بقلبه القبلة التي في السماء البيت‌المعمور و يقرأ فاذا اراد ان يركع غمض عينيه فاذا اراد ان يرفع رأسه من الركوع فتح عينيه و السجود علي نحو ذلك
(ب‌) )١٣٨٤( بٰاب الصلوة في الكعبة
* ١٣٨٤//١ قال ابوعبدالله عليه السلام لاتصل المكتوبة في جوف الكعبة فان النبي صلي الله عليه و اله لم‌يدخل الكعبة في حج و لٰا عمرة و لكنه دخلهٰا في الفتح فتح مكة و صلي ركعتين بين العمودين و معه اسٰامة بن زيد
* ١٣٨٤//٢ و رؤي علي بن الحسين عليه السلام يصلي في الكعبة ركعتين
* ١٣٨٤//٣ و قيل لابي‌عبدالله عليه السلام حضرت الصلوة المكتوبة و انا في الكعبة افاصلي فيهٰا قال صل
* ١٣٨٤//٤ و عن احدهمٰا عليهما السلام لاتصل المكتوبة في الكعبة
* ١٣٨٤//٥ و سئل ابوالحسن عليه السلام عن الرجل اذا حضرته صلوة الفريضة و هو في الكعبة فلم‌يمكنه الخروج من الكعبة قال استلقي علي قفاه و يصلي ايمٰاءاً و ذكر قول الله عز و جل فاينما تولوا فثم وجه اللّٰه
* ١٣٨٤//٦ و عن الكليني و روي في حديث آخر يصلي في اربع جوٰانبهٰا اذا اضطر الي ذلك و روي لٰاتصل المكتوبة في جوف الكعبة و لا بأس ان تصلي فيهٰا النافلة
(ب‌) )١٣٨٥( باب الصلوة الي غير القبلة
* ١٣٨٥//١ قال ابوجعفر عليه السلام استقبل القبلة بوجهك و لاتقلب وجهك عن القبلة فتفسد صلوتك فان الله عز و جل يقول لنبيّه صلي الله عليه و اله في الفريضة فول وجهك شطر المسجد الحرام و حيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره و قم منتصباً فان رسول الله صلي الله عليه و آله قال من لم‌يقم صلبه فلا صلوة له و اخشع ببصرك لله عز و جل و لاترفعه الي السماء و ليكن حذاء وجهك في موضع سجودك
* ١٣٨٥//٢ و قال ابوجعفر عليه السلام لاتعاد الصلوة الا من خمسة الطهور و الوقت و القبلة و الركوع و السجود
* ١٣٨٥//٣ و قال لا صلوة الا الي القبلة قيل اين حد القبلة قال ما بين المشرق و المغرب قبلة كله قيل فمن صلي لغير القبلة او في يوم غيم في غير الوقت قال يعيد
* ١٣٨٥//٤ و قال ابوعبدالله عليه السلام اذا تكلمت او صرفت وجهك عن القبلة فاعد الصلوة

 

«* فصل الخطاب جلد 3 صفحه 116 *»

(ب‌) )١٣٨٦( بٰاب من صلي علي غير القبلة ثم استبان له انه صلي علي غير القبلة في اثناء الصلوة او بعدهٰا
* ١٣٨٦//١ عن الحسين بن علوان عن جعفر بن محمد عن ابيه عن علي عليهم السلام انه كان يقول من صلي علي غير القبلة و هو يري انه علي القبلة ثم عرف بعد ذلك فلا اعادة عليه اذا كان فيمٰا بين المشرق و المغرب
* ١٣٨٦//٢ و سئل ابوعبدالله عليه السلام عن الرجل يقوم في الصلوة ثم ينظر بعد ما فرغ فيري انه قد انحرف عن القبلة يميناً او شمٰالاً فقال له قد مضت صلوته و ما بين المشرق و المغرب قبلة
* ١٣٨٦//٣ و قال في رجل صلي علي غير القبلة فيعلم و هو في الصلوة قبل ان يفرغ من صلوته قال ان كان متوجهاً فيما بين المشرق و المغرب فليحول وجهه الي القبلة سٰاعةً يعلم و ان كان متوجهاً الي دبر القبلة فليقطع الصلوة ثم يحول وجهه الي القبلة ثم يفتتح الصلوة
* ١٣٨٦//٤ و عن القسم بن الوليد قال سألته عن رجل تبين له و هو في الصلوة انه علي غير القبلة قال يستقبلهٰا اذا اثبت ذلك و ان كان فرغ منهٰا فلايعيدهٰا
(ب‌) )١٣٨٧( بٰاب من صلي علي غير القبلة ثم علم في الوقت او بعده
* ١٣٨٧//١ قال ابوجعفر عليه السلام اذا صليت علي غير القبلة فاستبان لك قبل ان تصبح انك صليت علي غير القبلة فاعد صلوتك
* ١٣٨٧//٢ و قال ابوعبدالله عليه السلام اذا صليت و انت علي غير القبلة و استبان لك انك صلّيت و انت علي غير القبلة و انت في وقت فاعد و ان فاتك الوقت فلاتعد
* ١٣٨٧//٣ و سئل عن رجل صلي علي غير القبلة ثم تبيّنت القبلة و قد دخل وقت صلوة اخري قال يعيدهٰا قبل ان يصلي هذه التي قد دخل وقتهٰا الحديث
* ١٣٨٧//٤ و قيل له الرجل يكون في قفر من الارض في يوم الغيم فيصلي لغير القبلة ثم يضحي فيعلم انه صلي لغير القبلة كيف يصنع قال ان كان في وقت فليعد صلوته و ان كان مضي الوقت فحسبه اجتهاده
* ١٣٨٧//٥ و سئل عبدصالح عليه السلام عن رجل صلي في يوم سحاب علي غير القبلة ثم طلعت الشمس و هو في وقت ايعيد الصلوة اذا كان قد صلي علي غير القبلة و ان كان قد تحري القبلة بجهده اتجزيه صلوته فقال يعيد ما كٰان في وقت فاذا ذهب الوقت فلا اعادة عليه
* ١٣٨٧//٦ و كتب اليه الرجل يصلي في يوم غيم في فلاة من الارض و لايعرف القبلة فيصلي حتي اذا فرغ من صلوته بدت له الشمس فاذا هو قد صلي لغير القبلة ايعتد بصلوته

 

«* فصل الخطاب جلد 3 صفحه 117 *»

ام يعيدها فكتب يعيدهٰا ما لم‌يفته الوقت اولم‌يعلم ان الله يقول و قوله الحق فاينمٰا تولوا فثم وجه الله
(ب‌) )١٣٨٨( بٰاب حكم الاعمي في القبلة
* ١٣٨٨//١ عن اميرالمؤمنين عليه السلام لايؤم الاعمي في الصحرٰاء الا ان يوجّه الي القبلة
* ١٣٨٨//٢ و قيل لابي‌جعفر عليه السلام اصلي خلف الاعمي قال نعم اذا كان له من يسدّده و كان افضلهم
* ١٣٨٨//٣ و قال ابوعبدالله عليه السلام لا بأس ان يؤم الاعمي القوم و ان كانوا هم الذين يوجّهونه
* ١٣٨٨//٤ و عنه في الاعمي يؤم القوم و هو علي غير القبلة قال يعيد مع انه نهي عن امامة الاعمي من غير توجيه قال يعيد و لايعيدون فتدبر- منه روحي له الفداء. و لايعيدون فانهم قد تحرّوا
* ١٣٨٨//٥ و سئل عن رجل اعمي صلي علي غير القبلة فقال ان كان في وقت فليعد و ان كان قد مضي الوقت فلايعيد الخبر
(ب‌) )١٣٨٩( بٰاب صلوة المتحيّر
* ١٣٨٩//١ قال ابوجعفر عليه السلام يجزي المتحير ابداً اينما يتوجه اذا لم‌يعلم اين وجه القبلة
* ١٣٨٩//٢ و سئل عن قبلة المتحير فقال يصلي حيث يشاء
* ١٣٨٩//٣ و قيل لابي‌عبدالله عليه السلام جعلت فداك ان هؤلاء المخالفين علينا يقولون اذا اطبقت علينا او اظلمت فلم‌نعرف السماء كنا و انتم سواءا في الاجتهاد الظاهر ان العامة ارادوا ان يقولوا انكم معاشر الشيعة تحتاجون الي الاجتهاد في الدين كما نحتاج و نجتهد في ساير المسائل فلا معني لقولكم بعدم جواز الاجتهاد في الدين و قاسوا بالاجتهاد في الموضوع الاجتهاد في الحكم فقال الامام عليه السلام انا في هذه الحال ايضا نتمكن من العمل بالعلم دون الظن و نصلي لاربع وجوه – منه روحي له الفداء .
فقال ليس كما يقولون اذا كان ذلك فليصل لاربع وجوه
(ب‌) )١٣٩٠( باب قبلة راكب الراحلة و المحمل و صلوته
* ١٣٩٠//١ قال ابوجعفر عليه السلام انزل الله هذه الاية في التطوع قوله في التطوع خاصة يعطي جواز النافلة مستقرا علي غير القبلة سفرا و حضرا و اما الروايتان ان هذا في النوافل خاصة في حال السفر فكذلك تعطيان جوازها مستقرا في السفر اذ يطلق السفر علي حال الاستقرار و في المنزل اذا كان الرجل مسافرا نعم تعارضان الاول في التخصيص بالمسافر و تتمة الحديث تومئ الي كون التطوع في السفر فالحكم بالجواز في الحضر لايخلو من اشكال – منه روحي له الفداء .
خاصة فاينما تولوا فثم وجه الله ان الله واسع عليم و صلي رسول الله صلي الله عليه و اله ايمٰاءاً علي رٰاحلته اينما توجهت به حيث

 

«* فصل الخطاب جلد 3 صفحه 118 *»

خرج الي خيبر و حين رجع من مكة و جعل الكعبة خلف ظهره
* ١٣٩٠//٢ و قال صل صلوة الليل و الوتر و الركعتين في المحمل
* ١٣٩٠//٣ و قال ابوعبدالله عليه السلام خرج رسول الله صلي الله عليه و اله الي تبوك فكان يصلي علي راحلته حيث توجّهت به و يومئ ايمٰاءاً
* ١٣٩٠//٤ و قال ابوعبدالله عليه السلام لايصلي علي الدابة الفريضة الا مريض يستقبل بهٰا القبلة و يجزيه فاتحة الكتاب و يضع بوجهه في الفريضة علي ما امكنه من شئ و يومئ في النافلة ايمٰاءاً
* ١٣٩٠//٥ و سئل عن الرجل يصلي صلوة الليل و هو علي دابته اله ان يغطي وجهه و هو يصلي فقال اما اذا قرأ فنعم و اما اذا اومأ بوجهه للسجود فليكشفه حيث امّت به الدابة
* ١٣٩٠//٦ و عنه في الصلوة في المحمل صل متربعا و ممدود الرجلين و كيف امكنك
* ١٣٩٠//٧ و عنه في الرجل يصلي علي دابته متلثما يومئ قال يكشف موضع السجود
* ١٣٩٠//٨ و رؤي في المحمل يسجد علي القرطاس و اكثر ذلك يومئ ايمٰاءاً
* ١٣٩٠//٩ و عنه انه كان يصلي صلوة الليل بالنهار علي راحلته اينما توجهت
* ١٣٩٠//١٠ و سئل عن الرجل يصلي النوافل في الامصار و هو علي دابته حيثما توجهت به قال لا بأس
* ١٣٩٠//١١ و قيل له اني اقدر علي ان اتوجه نحو القبلة في المحمل فقال ما هذا الضيق اما لكم في رسول الله اسوة
* ١٣٩٠//١٢ و سئل عن صلوة النافلة علي البعير و الدابة قال نعم حيثما كان متوجهاً قيل استقبل القبلة اذا اردت التكبير قال لا و لكن تكبر حيثما كنت متوجهاً و كذلك فعل رسول الله صلي الله عليه و اله
* ١٣٩٠//١٣ و عن ابي‌عبدالله عليه السلام في قوله تعالي فاينما تولوا فثم وجه الله قال هذا في النوافل خاصة في حال السفر فاما الفرايض فلا بد فيهٰا من استقبال القبلة
* ١٣٩٠//١٤ و عنهما عليهما السلام في قوله تعالي فاينما تولوا فثم وجه الله انها ليست بمنسوخة و انها مخصوصة بالنوافل في حال السفر
* ١٣٩٠//١٥ و سئل ابوالحسن عليه السلام عن الصلوة بالليل في السفر في المحمل قال اذا كنت علي غير القبلة فاستقبل القبلة ثم كبر و صل حيث ذهب بك بعيرك فقيل جعلت فداك في اوّل الليل فقال اذا خفت الفوت في آخره
* ١٣٩٠//١٦ و سئل عن صلوة النافلة في الحضر علي ظهر الدابة اذا خرجت من ابيات الكوفة او كنت مستعجلا بالكوفة فقال ان كنت مستعجلاً لاتقدر علي النزول و تخوفت فوت ذلك ان تركته و انت راكب فنعم و الا فان صلوتك علي الارض احب الي
* ١٣٩٠//١٧ و كتب الي ابي‌الحسن

 

«* فصل الخطاب جلد 3 صفحه 119 *»

الهٰادي عليه السلام اختلف اصحٰابنا في رواياتهم عن ابي‌عبدالله عليه السلام في ركعتي الفجر في السفر فروي بعضهم ان صلهمٰا في المحمل و روي بعضهم لاتصلهمٰا الا علي الارض فاعلمني كيف تصنع انت لاقتدي بك في ذلك فوقع عليه السلام موسع عليك باية عملت
(ب‌) )١٣٩١( باب قبلة اهل السفينة
* ١٣٩١//١ قال علي عليه السلام اذا صليت في السفينة فاثبت الصلوة الي القبلة فاذا استدارت فاثبت حيث اوجبت
* ١٣٩١//٢ و سئل ابوجعفر عليه السلام عن الرجل يصلي النوافل في السفينة قال يصلي نحو رأسها
* ١٣٩١//٣ و سئل ابوعبدالله عليه السلام عن الصلوة في السفينة فقال يستقبل القبلة و يصف رجليه فاذا دارت و استطاع ان يتوجه الي القبلة و الا فليصل حيث توجهت به و ان امكنه القيام فليصل قائماً و الا فليقعد ثم يصلي
* ١٣٩١//٤ و سئل عن الصلوة في السفينة و هي تأخذ شرقا و غرباً فقال استقبل القبلة ثم كبر ثم در مع السفينة حيث دارت بك
* ١٣٩١//٥ و سئل عن الصلوة في السفينة فقال ان استطعتم ان تخرجوا الي الجَدَد فاخرجوا فان لم‌تقدروا فصلوا قياماً فان لم‌تستطيعوا فصلوا قعوداً و تحروا القبلة
* ١٣٩١//٦ و عنه في الرجل يكون في السفينة فلايدري اين القبلة قال يتحري فان لم‌يدر صلي نحو رأسها
* ١٣٩١//٧ و قيل له الصلوة في السفر في السفينة و المحمل سوٰاء قال النافلة كلها سواء تومئ ايمٰاءاً اينما توجهت دابتك و سفينتك و الفريضة تنزل لها عن المحمل الي الارض الا من خوفٍ فان خفت اومأت و اما السفينة فصل فيهٰا قائماً و توخ القبلة بجهدك فان نوحاً عليه السلام قد صلي الفريضة فيهٰا قائماً متوجهاً الي القبلة و هي مطبقة عليهم قيل و ما كان علمه بالقبلة فيتوجههٰا و هي مطبقة عليهم قال كان جبرئيل عليه السلام يقومه نحوهٰا قيل فاتوجه نحوهٰا في كل تكبيرة قال اما في النافلة فلا انما يكبر علي غير القبلة الله اكبر ثم قال كل ذلك قبلة للمتنفل اينما تولوا فثم وجه الله
* ١٣٩١//٨ و روي انه اذا عصفت الريح بمن في السفينة و لم‌يقدر علي ان يدور الي القبلة صلي الي صدر السفينة
* ١٣٩١//٩ و عن علي بن ابرهيم قال قال يصلي في السفينة يحول وجهه الي القبلة ثم يصلي كيفما دٰارت
* ١٣٩١//١٠ اقول في الفقه‌الرضوي اذا كنت في السفينة و حضرت الصلوة فاستقبل القبلة و صل ان امكنك قائما و الا فاقعد اذا لم‌يتهيأ لك فصل قاعداً و ان دٰارت السفينة فدر

 

«* فصل الخطاب جلد 3 صفحه 120 *»

معهٰا و تحر القبلة و ان عصفت الريح فلم‌يتهيأ لك ان تدور الي القبلة فصل الي صدر السفينة و لاتخرج منهٰا الي الشط من اجل الصلوة و قال هذا في الفرض و يجزيك في النافلة ان تفتتح الصلوة تجاه القبلة ثم لايضرك كيف دارت السفينة لقول الله تبارك و تعٰالي فاينما تولوا فثم وجه الله و العمل علي ان تتوجه الي القبلة و تصلي علي اشدّ ما يمكنك في القيام و القعود ثم ان يكون الانسان ثابتا مكانه اشد لتمكنه في الصلوة من ان يدور لطلب القبلة و باللّه التوفيق * و يأتي ما يدل علي ذلك في صلوة اصحاب الاعذار
(ب‌) )١٣٩٢( بٰاب قبلة الماشي و صلوته
* ١٣٩٢//١ عن ابي‌جعفر عليه السلام انه كان لايري بأساً ان يصلي الماشي و هو يمشي و لكن لايسوق الابل
* ١٣٩٢//٢ و قال ابوعبدالله عليه السلام لا بأس بان يصلي الرجل صلوة الليل في السفر و هو يمشي و لا بأس ان فاتته صلوة الليل ان يقضيهٰا بالنهار و هو يمشي يتوجه الي القبلة ثم يمشي و يقرأ فاذا اراد ان يركع حول وجهه الي القبلة و ركع و سجد ثم مشي
* ١٣٩٢//٣ و سئل عن الرجل يصلي علي راحلته قال يومئ ايمٰاءاً يجعل السجود اخفض من الركوع قيل يصلي و هو يمشي قال نعم يومئ ايمٰاءاً و ليجعل السجود اخفض من الركوع
* ١٣٩٢//٤ و سئل عن الرجل يصلي و هو يمشي تطوّعاً قال نعم
* ١٣٩٢//٥ و قال ان صليت و انت تمشي كبرت ثم مشيت فقرأت فاذا اردت ان تركع اومأت ثم اومأت بالسجود فليس في السفر تطوع
* ١٣٩٢//٦ و سئل عن الصلوة في السفر و انا امشي قال اومئ ايمٰاءاً و اجعل السجود اخفض من الركوع
* ١٣٩٢//٧ و عن المفيد روي انه سئل عليه السلام عن الرجل يجد به السير ايصلي علي راحلته قال لا بأس بذلك و يومئ ايمٰاءاً و كذلك الماشي اذا اضطر الي الصلوة

 

«* فصل الخطاب جلد 3 صفحه 121 *»

(ا) ابوٰاب لباس المصلي و ما يستصحبه
(ب‌) )١٣٩٣( باب ستر العورة في الصلوة منقول من حاشية هداية الامة :
قيل لابي‌عبدالله عليه السلام الرجل يعتريه البول و لايقدر علي حبسه فقال اذا لم‌يقدر علي حبسه فالله اولي بالعذر يجعل خريطة و قال اذا كان الرجل يقطر منه البول و الدم اذا كان حين الصلوة اتخذ كيساً و جعل فيه قطنا ثم علقه عليه و ادخل ذكره فيه ثم صلي يجمع بين الصلوتين الظهر و العصر يؤخر الظهر و يعجل العصر بأذان و اقامتين و يؤخر المغرب و يعجل العشاء بأذان و اقامتين و يفعل ذلك في الصبح . وسائل ( حاشيه از مرحوم آقاي حاج محمدكريم خان اعلي الله مقامه است ) .
* ١٣٩٣//١ عن علي عليه السلام عليكم بالصفيق من الثياب فان من رق ثوبه رق دينه لايقومن احدكم بين يدي الرّبّ جل جلاله و عليه ثوب يشف
* ١٣٩٣//٢ و قيل لابي‌جعفر عليه السلام الرجل يصلي في قميص واحد فقال اذا كان كثيفا فلا بأس به و المرأة تصلي في الدرع و المقنعة اذا كان الدرع كثيفا يعني اذا كان ستيراً
* ١٣٩٣//٣ و قال ابوعبدالله عليه السلام لاتصل فيما شف او وصف يعني الثوب الصقيل
* ١٣٩٣//٤ و قال لايصلح للمرأة المسلمة ان تلبس من الخمر و الدروع ما لايواري شيئا
(ب‌) )١٣٩٤( باب من صلي و فرجه خٰارج لايعلم
* ١٣٩٤//١ سئل موسي بن جعفر عليه السلام عن الرجل صلي و فرجه خارج لٰايعلم به هل عليه اعادة او مٰا حٰاله قال لا اعادة عليه و قد تمت صلوته
(ب‌) )١٣٩٥( بٰاب الصلوة في ثوب وٰاحد
* ١٣٩٥//١ عن زرٰارة عن ابي‌جعفر عليه السلام ان اخر صلوة صلاهٰا رسول الله صلي الله عليه و اله بالناس في ثوب وٰاحدٍ قد خالف بين طرفيه الااريك الثوب قلت بلي قال فاخرج ملحفة فذرعتهٰا فكٰانت سبعة اذرع في ثمانية اشبٰار
* ١٣٩٥//٢ و قيل لابي‌عبدالله عليه السلام ما يجزي الرجل من الثياب ان يصلي فيه فقال صلي الحسين بن علي عليهما السلام في ثوب قد قلص عن نصف سٰاقه و قارب ركبتيه ليس علي منكبيه منه الا قدر جناح الخطاف و كان اذا ركع سقط عن منكبيه و كلما سجد يناله عنقه فردّه علي منكبيه بيده فلم‌يزل ذلك دأبه و دأبه مشتغلا به حتي انصرف
* ١٣٩٥//٣ و عن محمد بن مسلم قال رأيت اباجعفر عليه السلام يصلي في ازار واحد ليس بوٰاسع قد عقده علي عنقه فقلت له ما تري للرجل

 

«* فصل الخطاب جلد 3 صفحه 122 *»

يصلي في قميص وٰاحدٍ فقال اذا كان كثيفاً فلا بأس به
* ١٣٩٥//٤ و عن زرارة قال صلي بنا ابوجعفر عليه السلام في ثوب واحد
* ١٣٩٥//٥ و عن ابي‌مريم الانصٰاري قال صلي بنا ابوجعفر عليه السلام في قميص بلا ازار و لا ردٰاء فقال ان قميصي كثيف فهو يجزي الايكون عليّ ازار و لا ردٰاء
* ١٣٩٥//٦ و سئل ابوعبدالله عليه السلام عن رجل ليس معه الا سرٰاويل قال يحل التكة منه فيطرحهٰا علي عاتقه و يصلّي و ان كان معه سيف يدل علي طهارة الحديد و عدم بأس به في الصلوة ان يكون مع الانسان ظاهرا – منه اجل الله سبحانه شأنه و ادام عمره العالي و ايام افادته و افاضته و تقويمه العوج و تثقيفه الاود .
و ليس معه ثوب فليتقلد السيف و يصلي قائما
* ١٣٩٥//٧ و عنه في الرجل يصلي في ثوب وٰاحد متزراً به قال لا بأس به اذا رفعه الي الثندوتين
* ١٣٩٥//٨ و سئل عن الرجل الحٰاضر يصلي في ازار مؤتزرا به قال يجعل علي رقبته منديلاً او عمامة تردي بهٰا
* ١٣٩٥//٩ و سئل احدهمٰا عليهما السلام عن الرجل يصلي في قميص واحد او قباء طاق او في قباء محشو و ليس عليه ازار فقال اذا كٰان عليه قميص صفيق او قباء ليس بطويل الفرج فلا بأس و الثوب الواحد يتوشح به و السراويل كل ذلك لا بأس به و قال اذا لبس السراويل فليجعل علي عاتقه شيئا و لو حبلا
* ١٣٩٥//١٠ و سئل موسي بن جعفر عليه السلام عن الرجل هل يصلي بالقوم و عليه سراويل و ردٰاء قال لا بأس به
* ١٣٩٥//١١ و سئل عن الرجل هل يصلح له ان يصلي في قميص واحد او قباء وحده قال ليطرح علي ظهره شيئاً
* ١٣٩٥//١٢ و سئل عن الرجل هل يصلح له ان يؤم في ممطر وحده او جبة وحدهٰا قال اذا كان تحتهٰا قميص فلا بأس
* ١٣٩٥//١٣ و سئل عن الرجل هل يؤم في قباء و قميص قال اذا كانا ثوبين فلا بأس
* ١٣٩٥//١٤ و سئل عن السراويل هل تجزي مكان الازار قال نعم
* ١٣٩٥//١٥ و سئل عن الرجل هل يصلح له ان يؤم في سراويل و قلنسوة قال لايصلح
* ١٣٩٥//١٦ و سئل عن الرجل هل يصلح له ان يؤم في سراويل و رداء قال لا بأس به
(ب‌) )١٣٩٦( باب ما ينبغي ان يلبسه من يؤم
* ١٣٩٦//١ سئل موسي بن جعفر عليه السلام عن الرجل يؤم بغير رداء فقال قد اَمَّ رسول الله صلي الله عليه و اله في ثوب واحد متوشح به
* ١٣٩٦//٢ و سئل ابوعبدالله عليه السلام عن رجل امّ قوماً في قميص ليس عليه ردٰاء فقال لاينبغي الا ان يكون عليه ردٰاء و عمامة يرتدي بهٰا
* ١٣٩٦//٣ و سئل

 

«* فصل الخطاب جلد 3 صفحه 123 *»

موسي بن جعفر عليه السلام هل يصلح له ان يصلي في سراويل واحد و هو يصيب ثوباً قال لايصلح * و قد مر ما يدل علي ذلك هنا
(ب‌) )١٣٩٧( باب صلوة الرجل محلول الازرار و مرخي الثوب
* ١٣٩٧//١ قال ابوجعفر عليه السلام لا بأس ان يصلي احدكم في الثوب الواحد و ازراره محلولة ان دين محمد حنيف
* ١٣٩٧//٢ و قال ان حل الازرار في الصلوة من عمل قوم لوط
* ١٣٩٧//٣ و عن غياث بن ابرهيم عن جعفر عن ابيه قال لايصلي الرجل محلول الازرار اذا لم‌يكن عليه ازار
* ١٣٩٧//٤ و قال ابوعبدالله عليه السلام لا بأس ان يصلي الرجل و ثوبه علي ظهره و منكبيه فيسبله الي الارض و لٰايلتحف به
* ١٣٩٧//٥ و قيل له ان الناس يقولون ان الرجل اذا صلي و ازرٰاره محلولة و يده داخلة في القميص انما يصلي عريانا قال لا بأس
* ١٣٩٧//٦ و سئل عن رجل يصلي و ازراره محللة قال لاينبغي ذلك
* ١٣٩٧//٧ و سئل عن الرجل يصلي و يرسل جانبي ثوبه قال لا بأس
* ١٣٩٧//٨ و سئل موسي بن جعفر عليه السلام عن الرجل يقوم في الصلوة فيطرح علي ظهره ثوباً يقع طرفه خلفه و امامه الارض و لايضمه عليه ايجزيه ذلك قال نعم
* ١٣٩٧//٩ و سئل عن الرجل يتوشح بالثوب في الصلوة يقع علي الارض او يجاوز عاتقه ايصلح ذلك قال لا بأس
(ب‌) )١٣٩٨( بٰاب ستر المرأة وجههٰا في الصلوة
* ١٣٩٨//١ عن سمٰاعة قال سألته عن المرأة تصلي و هي متنقبة قال اذا كشفت عن موضع السجود فلا بأس به و ان اسفرت فهو افضل
(ب‌) )١٣٩٩( بٰاب مٰا ينبغي ان تلبسه الحرة المدركة في الصلوة
* ١٣٩٩//١ قال النبي صلي الله عليه و اله ثمانية لايقبل الله لهم صلوة و عدّ منهم المرأة المدركة تصلي بغير خمار
* ١٣٩٩//٢ و عن ابي‌البختري عن جعفر بن محمد عن ابيه عليهما السلام عن علي عليه السلام قال اذا حاضت الجارية فلاتصلي الا بخمار
* ١٣٩٩//٣ و قال ابوجعفر عليه السلام صلت فاطمة عليها السلام في درع و خمارها علي رأسهٰا ليس عليهٰا اكثر مما وٰارت به شعرهٰا و اذنيها
* ١٣٩٩//٤ و سئل عن ادني ما تصلي فيه المرأة قال درع و ملحفة فتنشرهٰا علي رأسها و تجلل بهٰا
* ١٣٩٩//٥ و قال المرأة تصلي في الدرع و المقنعة اذا كان كثيفا يعني ستيراً
* ١٣٩٩//٦ و سئل ابوعبدالله عليه السلام عن الرجل يصلي في ثوب وٰاحد قال نعم قيل فالمرأة قال لا و لاتصلح للحرة اذا حٰاضت الا الخمار الا ان

 

«* فصل الخطاب جلد 3 صفحه 124 *»

لاتجده
* ١٣٩٩//٧ و سئل عن المرأة تصلي في درع و خمٰار فقال يكون عليهٰا ملحفة تضمّهٰا عليهٰا
* ١٣٩٩//٨ و قال لا بأس بالمرأة المسلمة الحرّة ان تصلي و هي مكشوفة الرأس
* ١٣٩٩//٩ و قال لا بأس ان تصلي المرأة المسلمة و ليس علي رأسها قناع
* ١٣٩٩//١٠ و قال تصلي المرأة في ثلثة اثواب ازار و درع و خمٰار و لايضرّها بان تقنع بالخمار فان لم‌تجد فثوبين تتزر باحدهمٰا و تقنع بالاخر قيل فان كٰان درع و ملحفة ليس عليهٰا مقنعة فقال لا بأس اذا تقنعت بملحفة فان لم‌تكفها فلتلبسهٰا طولاً
* ١٣٩٩//١١ و سئل عن المرأة تصلي في درع و ملحفة ليس عليهٰا ازار و لٰا مقنعة قال لا بأس اذا التفّت بهٰا و ان لم‌تكن تكفها عرضا جعلتها طولاً
* ١٣٩٩//١٢ و سئل موسي بن جعفر عليه السلام عن المرأة ليس لهٰا الا ملحفة وٰاحدة كيف تصلي قال تلتف فيهٰا و تغطي رأسهٰا و تصلي فان خرجت رجلهٰا و ليس تقدر علي غير ذلك فلا بأس
* ١٣٩٩//١٣ و سئل عن المرأة الحرة هل يصلح لهٰا ان تصلي في درع و مقنعة قال لايصلح لهٰا الا في ملحفة الا ان لاتجد بدّاً
* ١٣٩٩//١٤ و سئل عن المرأة هل يصلح لهٰا ان تصلي في ملحفة و مقنعة و لها درع قال لايصلح لهٰا الا ان تلبس درعهٰا
* ١٣٩٩//١٥ و سئل عن المرأة هل يصلح لهٰا ان تصلي في ازار و ملحفة و مقنعة و لهٰا درع قال اذا وجدت فلايصلح لها الا الصلوة و عليها درع
* ١٣٩٩//١٦ و سئل عن المرأة هل يصلح لهٰا ان تصلي في ازار و ملحفة تقنع بها و لهٰا درع قال لايصلح ان تصلي حتي تلبس درعهٰا
(ب‌) )١٤٠٠( باب مٰا تلبسه الامة و الحرة غير المدركة و ام‌الولد و المكاتبة المشروطة
* ١٤٠٠//١ قيل لابي‌جعفر عليه السلام الامة تغطي رأسها اذا صلت فقال ليس علي الامة قناع
* ١٤٠٠//٢ و قال ليس علي الامة قناع في الصلوة و لٰا علي المدبرة قناع في الصلوة و لٰا علي المكاتبة اذا اشترط عليهٰا مولاهٰا قناع في الصلوة و هي مملوكة حتي تؤدي جميع مكاتبتهٰا و يجري عليهٰا مٰا يجري علي المملوك في الحدود كلهٰا
* ١٤٠٠//٣ و سئل عن الامة اذا ولدت عليهٰا الخمار قال لو كان عليهٰا لكان عليهٰا اذا هي حٰاضت و ليس عليها التقنع في الصلوة
* ١٤٠٠//٤ و سئل عن الخادم تقنع رأسهٰا في الصلوة قال اضربوها حتي تعرف الحرة من المملوكة
* ١٤٠٠//٥ و سئل ابوعبدالله عليه السلام عن الامة اتقنع رأسها قال ان شاءت فعلت و ان شاءت لم‌تفعل سمعت ابي يقول كن يضربن فيقال لهن لاتشبهن بالحرٰائر
* ١٤٠٠//٦ و سئل

«* فصل الخطاب جلد 3 صفحه 125 *»

عن المملوكة تقنع رأسهٰا في الصلوة اذا صلت قال لا قد كان ابي اذا رأي الخادم تصلي و هي مقنعة ضربهٰا لتعرف الحرة من المملوكة
* ١٤٠٠//٧ و قال ابوعبدالله عليه السلام علي الصبي اذا احتلم الصيام و علي الجارية يدل الخبر علي ان الجارية تطلق علي الحرائر و الاماء و ليست مخصوصة بالاماء – منه اطال الله تعالي ايام افاضته و افادته و تنبيهه و تعليمه .
اذا حٰاضت الصيام و الخمار الا ان تكون مملوكة فانه ليس عليهٰا خمار الا ان تحب ان تختمر و عليهٰا الصيام
* ١٤٠٠//٨ و قيل له الامة تغطي رأسهٰا فقال لا و لٰا علي ام الولد ان تغطي رأسهٰا اذا لم‌يكن لهٰا ولد
* ١٤٠٠//٩ و عن احدهمٰا عليهما السلام في جٰارية اعتق نصفهٰا انها تصلي و هي مخمرة الرأس
* ١٤٠٠//١٠ و سئل موسي بن جعفر عليه السلام عن الامة هل يصلح ان تصلي في قميص واحد قال لا بأس
(ب‌) )١٤٠١( بٰاب الصلوة ف۪ي ثوب حرٰام
* ١٤٠١//١ عن اميرالمؤمنين عليه السلام في وصيته لكميل قال يا كميل انظر فيمٰا تصلي و علي مٰا تصلي ان لم‌يكن من وجهه و حله فلا قبول
* ١٤٠١//٢ و قال ابوعبدالله عليه السلام لو ان الناس اخذوا ما امرهم الله به فانفقوه فيمٰا نهٰاهم عنه مٰاقبله منهم و لو اخذوا ما نهاهم الله عنه فانفقوه فيما امرهم به مٰاقبله منهم حتي يأخذوه من حق و ينفقوه في حقّ
(ب‌) )١٤٠٢( بٰاب صلوة العٰاري
* ١٤٠٢//١ سئل موسي بن جعفر عليه السلام عن رجل قطع عليه او غرق متاعه فبقي عريانا و حضرت الصلوة كيف يصلي قال ان اصاب حشيشا يستر به عورته اتم صلوته بالرّكوع و السجود و ان لم‌يصب شيئاً يستر به عورته اومأ و هو قائم * و يأتي ما يدل علي ذلك في الطهور و صلوة اصحاب الاعذار و الجماعة
(ب‌) )١٤٠٣( باب جمل ما يجوز فيه الصلوة و مٰا لٰايجوز
* ١٤٠٣//١ عن ابن‌بكير قال سأل زرٰارة اباعبدالله عليه السلام عن الصلوة في الثعالب و الفنك و السنجاب و غيره من الوبر فاخرج كتاباً زعم انه املاء رسول الله صلي الله عليه و اله ان الصلوة في وبر كل شئ حرٰام اكله اعلم انه قد يأتي في المطاعم انه ليس الحرام الا ما حرم الله و ما حرمه الله الميتة و الخنزير و يجري عليه في الكلب فانه ايضا رجس – منه ادام الله تعالي ظله العالي علي رؤس العباد و البلاد .
فالصلوة في وبره و شعره و جلده و بوله و روثه و كل

 

«* فصل الخطاب جلد 3 صفحه 126 *»

شئ منه فاسد لاتقبل تلك الصلوة حتي يصلي في غيره مما احل الله اكله ثم قال يا زرٰارة هذا عن رسول الله صلي الله عليه و آله فاحفظ ذلك يا زرٰارة فان كان مما يؤكل لحمه فالصلوة في وبره و بوله و شعره و روثه و البانه و كل شئ منه جٰائز اذا علمت انه ذكي قد ذكاه الذبح يفهم منه ان المحرم اكله يذكيه الذبح – منه روحي و جسمي له الفداء .
و ان كان غير ذلك مما قد نهيت عن اكله و حرم عليك اكله فالصلوة في كل شئ منه فاسد ذكاه الذبح او لم‌يذكه
* ١٤٠٣//٢ و قال كل ما انبتت الارض فلا بأس بلبسه و الصلوة فيه و كل شئ يحل لحمه فلا بأس بلبس جلده اعلم ان امر اللباس في الصلوة و غيرها ليس من الفرائض و انما هو من السنن و تفاصيل احكام اللباس كلها من السنن فتنبه و لاجل ذلك لاتعاد الصلوة من السهو فيه و جميع المجوزات يحمل علي الرخص – منه اجل الله شأنه و ادام عمره العالي و مجده و عزه .
الذكي منه و صوفه و شعره و وبره و ان كٰان الصوف و الشعر و الريش و الوبر من الميتة و غير الميتة ذكيّاً فلا بأس بلبس ذلك و الصلوة فيه
* ١٤٠٣//٣ و قال يكره الصلوة في وبر كل شئ لايؤكل لحمه
* ١٤٠٣//٤ و قال لاتجوز الصلوة في شعر و وبر ما لايؤكل لحمه لان اكثرها مسوخ
* ١٤٠٣//٥ و سئل عن الصلوة في الفراء و السمور و السنجاب و الثعالب و اشباهه قال لا بأس بالصلوة فيه
* ١٤٠٣//٦ و سئل ابوعبدالله و ابوالحسن عليهما السلام عن لبٰاس الفراء و الصلوة فيهٰا فقال لاتصل فيهٰا الا فيما كان منه ذكيّاً قيل اوليس الذكي مما ذكي بالحديد فقال بلي اذا كان مما يؤكل لحمه
* ١٤٠٣//٧ و قيل لابي‌جعفر الثاني عليه السلام ان بلادنا بلاد باردة فما تقول في لبس هذا الوبر فقال البس منها ما اكل و ضمن
* ١٤٠٣//٨ و عن محمد بن عبدالجبار قال كتبت الي ابي‌محمد عليه السلام اسأله هل يصلي في قلنسوة عليهٰا وبر ما لايؤكل لحمه او تكة حرير محض او تكة من وبر الارانب فكتب لاتحل الصلوة في الحرير المحض و ان كان الوبر ذكيّاً حلت الصلوة فيه ان شاء الله
* ١٤٠٣//٩ و عن محمد بن عبدالله بن جعفر الحميري عن صٰاحب الزمٰان عليه السلام انه كتب اليه روي عن صاحٰب العسكر عليه السلام انه سئل عن الصلوة في الخز الذي يغش بوبر الارانب اعلم ان الاخبار متعارضة في الاوبار و لا شك ان خبر الصاحب عجل الله فرجه احدث و اوسع هذا و الاجتناب عن اوبار السنانير مما يكاد يلحق بالعسر لخلطتها و كثرتها و لا كتاب مجمعا عليه في البين و لا سنة جامعة و لا ضرورة علي خلافه فالعمل به جايز و يحمل المنع علي الكراهة هذا و احكام الملابس ليست من الفرائض و لا من السنة فيها لحصرها في الاخبار فلا بأس بالعمل به ان شاء الله هذا و يجوز الصلوة فيما لاتتم الصلوة فيه اذا كان من غير مأكول اللحم فكيف الاوبار المتساقطة علي الثياب فالمخالف محمول علي الكراهة – منه ادام الله تعالي اجلاله العالي و مجده و ظله علي رؤس العباد و البلاد .
فوقع يجوز و روي عنه ايضاً انه لايجوز فباي الخبرين نعمل فاجاب عليه السلام انما حرم في هذه الاوبٰار و الجلود فاما الاوبٰار وحدها

 

«* فصل الخطاب جلد 3 صفحه 127 *»

فكل حلال
* ١٤٠٣//١٠ و عن ابرهيم بن محمد الهمدٰاني قال كتبت اليه يسقط علي ثوبي الوبر و الشعر مما لايؤكل لحمه من غير تقية و لا ضرورة فكتب لاتجوز الصلوة فيه
(ب‌) )١٤٠٤( باب الصلوة في ثوب تعلق به شعر الانسان و ظفره
* ١٤٠٤//١ سئل ابوالحسن الثالث عليه السلام عن الرجل يأخذ من شعره و اظفاره ثم يقوم الي الصلوة من غير ان ينفضه من ثوبه فقال لا بأس
* ١٤٠٤//٢ و كتب اليه هل تجوز الصلوة في ثوب يكون فيه من شعر الانسٰان و اظفاره من قبل ان ينفضه و يلقيه عنه فوقّع يجوز
(ب‌) )١٤٠٥( بٰاب الصلوة في ثوب المرأة و منديل الغير
* ١٤٠٥//١ عن ابي‌عبدالله عليه السلام في الرجل يصلي في ازار المرأة و في ثوبهٰا و يعتم بخمارهٰا قال نعم اذا كانت مأمونة
* ١٤٠٥//٢ و قال صل في منديلك الذي تتمندل به و لاتصل في منديل يتمندل به غيرك
* ١٤٠٥//٣ و قيل له منديل يتمندل به يجوز ان يضعه الرجل علي منكبيه او يتزر به و يصلي قال لا بأس
(ب‌) )١٤٠٦( بٰاب الصّلوة في السنجاب و الفراء و الحواصل
* ١٤٠٦//١ قيل لابي‌جعفر عليه السلام ما تقول في الفراء اي شئ نصلي فيه قال اي الفراء قيل الفنك و السنجاب و السمور قال فصل في الفنك و السنجاب و اما السمور فلاتصل فيه
* ١٤٠٦//٢ و سئل ابوعبدالله عليه السلام عن اشياء منهٰا الفراء و السنجاب فقال لا بأس بالصلوة فيه
* ١٤٠٦//٣ و سئل عن لباس الفراء و الصلوة فيهٰا فقال لاتصل فيهٰا الا ما كان منه ذكيّاً قيل اوليس الذكي ممّا ذكّي بالحديد فقال بلي اذا كان مما يؤكل لحمه قيل و ما لايؤكل لحمه من غير الغنم فقال لا بأس بالسنجاب فانه دابّة لاتأكل اللحم و ليس هو ممّا نهي عنه رسول الله صلي الله عليه و اله اذ نهي عن كل ذي ناب و مخلب

 

«* فصل الخطاب جلد 3 صفحه 128 *»

* ١٤٠٦//٤ و سئل ابوالحسن عليه السلام عن الصلوة في السمور و السنجاب و الثعالب فقال لا خير في ذلك كله ما خلا السنجاب فانه دابة لاتأكل اللحم
* ١٤٠٦//٥ و قيل للرضا عليه السلام اصلي في الفنك و السنجاب قال نعم
* ١٤٠٦//٦ و كتب الي ابي‌جعفر الثاني عليه السلام في السنجاب و الفنك و الخز و قيل جعلت فداك احب ان لاتجيبني بالتقية استدعاؤه ان يجيبه بغير تقية لايوجب عليه ان يجيبه بغير تقية – منه ادام الله مجده العالي و ظله .
في ذلك فكتب بخطه صل فيهٰا
* ١٤٠٦//٧ و عن بشير بن يسٰار قال سألته عن الصلوة في الفنك و الفراء و السنجاب و السمور و الحواصل التي تصٰاد ببلاد الشرك و بلاد الاسلام ان اصلي فيه لغير تقية فقال صل في السنجاب و الحواصل الخوارزمية و لاتصل في الثعالب و لا السّمور . و قد مرّ هنا مٰا ينافي ذلك و يأتي ايضاً
(ب‌) )١٤٠٧( بٰاب الصلوة في السّمّور و الفنك
* ١٤٠٧//١ سئل ابوعبدالله عليه السلام عن الفراء و السمور و السنجاب و الثعالب و اشبٰاهه قوله و اشباهه يعم ما حرم اكله في السنة – منه اطال الله تعالي ايام افاضته و افادته .
قال لا بأس بالصلوة فيه
* ١٤٠٧//٢ و كتب الي ابي‌الحسن عليه السلام يسأل عن الفنك يصلي فيه فكتب لا بأس
* ١٤٠٧//٣ و كتب يسأل عن جلود الثعالب ( الارانب خ‌ل ) فكتب مكروه
* ١٤٠٧//٤ و سئل عن لبس السمور و السنجاب و الفنك فقال لايلبس و لٰايصلي فيه الا ان يكون ذكيّا
* ١٤٠٧//٥ و سئل الرّضٰا عليه السلام عن جلود السمور فقال ايّ شئ هو ذاك الادبس الادبس هو الذي في لونه غبرة بين السواد و الحمرة – منه روحي له الفداء .
فقيل هو الاسود فقال يصيد قيل نعم يأخذ الدجاج و الحمام فقال لا
* ١٤٠٧//٦ و كتب الي الشيخ يعني الهادي عليه السلام يسأل عن الصلوة في الوبر ايّ اصنافه اصلح فاجاب لااحب الصلوة في شئ منه فردّ اليه الجواب انا مع قوم في تقيّة و بلادنا بلاد لايمكن احداً ان يسافر فيهٰا بلا وبر و لا يأمن علي نفسه ان هو نزع وبره و ليس يمكن للناس ما يمكن للائمة فما الذي تري ان نعمل به في هذا الباب فرجع الجواب تلبس الفنك و السمّور
* ١٤٠٧//٧ اقول في الفقه‌الرضوي لايجوز الصلوة في سنجاب و سمور و فنك فاذا اردت الصلوة فانزع عنك و قد اروي فيه الاختلاف الشديد في هذه الاخبار من اجل التقية – منه روحي له الفداء .
رخصة * و قد

 

«* فصل الخطاب جلد 3 صفحه 129 *»

مر هنا ما يدل علي ذلك
(ب‌) )١٤٠٨( باب الصلوة في جلود الثعالب و الارانب و اوبٰارهٰا
* ١٤٠٨//١ قيل لابي‌جعفر عليه السلام الثعالب يصلي فيهٰا قال لا و لكن تلبس بعد الصلوة قيل ايصلي في الثوب الذي يليه قال لٰا
* ١٤٠٨//٢ و سئل ابوعبدالله عليه السلام عن جلود الثعٰالب ايصلي فيهٰا فقال مااحب ان اصلي فيهٰا
* ١٤٠٨//٣ و سئل عن الصلوة في جلود الثعالب فقال اذا كانت ذكية فلا بأس
* ١٤٠٨//٤ و سئل الرضا عليه السلام عن جلود الثعالب الذكية قال لاتصل فيهٰا
* ١٤٠٨//٥ و عن علي بن مهزيٰار عن رجل سأل الماضي عليه السلام عن الصلوة في جلود الثعالب فنهي عن الصلوة فيهٰا و في الثوب الذي يليه فلم‌ادر اي الثوبين الذي يلصق بالوبر او الذي يلصق بالجلد فوقع بخطه الثوب الذي يلصق بالجلد
* ١٤٠٨//٦ و سئل ايضاً عن هذه المسألة فقال لاتصل في الذي فوقه و لا في الذي تحته
* ١٤٠٨//٧ و عن محمد بن عبدالله بن جعفر الحميري عن صٰاحب الزمان عليه السلام انه كتب اليه قد سأل بعض العلماء عن معني قول الصادق عليه السلام لاتصل في الثعلب و لا في الارنب و لا في الثوب الّذي يليه فقال عليه السلام انما عني الجلود دون غيرهٰا
* ١٤٠٨//٨ و عن علي بن مهزيار قال كتب اليه ابرهيم بن عقبة عندنا جوارب و تكك تعمل من وبر الارٰانب فهل تجوز الصلوة في وبر الارٰانب من غير ضرورة و لا تقية فكتب عليه السلام لاتجوز الصلوة فيهٰا
* ١٤٠٨//٩ و عن محمد بن ابرهيم قال كتبت اسأله عن الصلوة في جلود الارانب فكتب مكروهة
* ١٤٠٨//١٠ و عن محمّد بن عبدالرحمن بن الحجاج قال سألته عن اللحاف ( الخفاف خ‌ل ) من الثعالب او الخوارزمية ايصلي فيهٰا ام لٰا قال ان كان ذكيّاً فلا بأس به
* ١٤٠٨//١١ اقول في الفقه‌الرضوي ايّاك ان تصلي في الثعالب و لا في ثوب تحته جلد ثعالب * و قد مرّ هنا ما يدل علي ذلك
(ب‌) )١٤٠٩( باب الصلوة في جلود السبٰاع
* ١٤٠٩//١ قال الصادق عليه السلام في حديث شرائع الدين و لٰايصلي في جلود الميتة و ان دبغت سبعين مرة و كذا في جلود السّباع
* ١٤٠٩//٢ و قال لاتجوز الصلوة في شعر و وبر ما لايؤكل لحمه لان اكثرهٰا مسوخ
* ١٤٠٩//٣ و قال موسي بن جعفر عليه السلام ما اكل الورق و الشجر فلا بأس بان يصلي فيه و ما اكل الميتة فلاتصل فيه
* ١٤٠٩//٤ و سئل ابوالحسن الرضا عليه السلام

 

«* فصل الخطاب جلد 3 صفحه 130 *»

عن الصلوة في جلود السّبٰاع فقال لاتصل فيهٰا
* ١٤٠٩//٥ و قال في كتابه الي المأمون و لايصلي في جلود الميتة و لا في جلود السباع
* ١٤٠٩//٦ و عن سمٰاعة قال سألته عن لحوم السّبٰاع و جلودهٰا فقال اما لحوم السّبٰاع من الطير و الدواب فانا نكرهه و اما جلودها فاركبوا عليهٰا و لاتلبسوا منهٰا شيئاً تصلون فيه . اقول اسنده في الفقيه الي ابي‌عبدالله عليه السلام * و قد مر هنا ما يدل علي ذلك
(ب‌) )١٤١٠( بٰاب الصلوة في الخز و وبره الخالص
* ١٤١٠//١ عن ابن ابي‌يعفور قال كنت عند ابي‌عبدالله عليه السلام اذ دخل عليه رجل من الخزازين فقال له جعلت فداك ما تقول في الصلوة في الخز فقال لا بأس بالصلوة فيه فقال له الرجل جعلت فداك انه ميت و هو علاجي و انا اعرفه فقال له ابوعبدالله عليه السلام انا اعرف به منك فقال له الرجل انه علاجي و ليس احد اعرف به مني فتبسّم ابوعبدالله عليه السلام ثم قال له اتقول انه دابة تخرج من الماء او تصٰاد من الماء فتخرج فاذا فقد الماء مٰات فقال الرجل صدقت جعلت فداك هكذا هو فقال له ابوعبدالله عليه السلام فانك تقول انه دابة تمشي علي اربع و ليس هو في حد الحيتان فتكون ذكوته خروجه من الماء فقال له الرجل اي والله هكذا اقول فقال له ابوعبدالله عليه السلام فان الله تعٰالي احله و جعل ذكوته موته كما احل الحيتان و جعل ذكوتهٰا موتهٰا
* ١٤١٠//٢ و سئل الرضا عليه السلام عن الصلوة في الخز فقال صل فيه
(ب‌) )١٤١١( بٰاب الصّلوة في الخز المغشوش
* ١٤١١//١ قال ابوعبدالله عليه السلام الصلوة في الخز الخالص لا بأس به فاما الذي يخلط فيه وبر الارانب او غير ذلك مما يشبه هذا فلاتصل فيه
* ١٤١١//٢ و عن بشير بن بشار قال سألته عن الصلوة في الخز يغش بوبر الارانب فكتب يجوز ذلك و الظاهر ان المسؤل ابوالحسن الثالث عليه السلام
* ١٤١١//٣ اقول في الفقه‌الرضوي و صل في الخز اذا لم‌يكن مغشوشا بوبر الارٰانب
(ب‌) )١٤١٢( بٰاب الصلوة في جلود الميتة
* ١٤١٢//١ عن ابي‌عبدالله عليه السلام في الميتة لاتصل في شئ منه و لا شسع
* ١٤١٢//٢ و عن محمد بن مسلم قال سألته عن الجلد الميت ايلبس في الصلوة اذا دبغ قال لا و لو دبغ سبعين مرّة * و قد مر ما يدل علي ذلك هنا و في الطهارة
(ب‌) )١٤١٣( بٰاب الصلوة فيما لاتحله الحيوة من الميتة
* ١٤١٣//١ قال ابوعبدالله عليه السلام

 

«* فصل الخطاب جلد 3 صفحه 131 *»

لا بأس بالصلوة فيمٰا كان من صوف الميتة ان الصوف ليس فيه روح
* ١٤١٣//٢ و قال الشعر و الصوف و الريش و كل نابت لايكون ميتا * و قد مر ما يدل علي ذلك في الطّهٰارة
(ب‌) )١٤١٤( بٰاب الصلوة فيمٰا يشتري من سوق المسلمين
* ١٤١٤//١ سئل ابوعبدالله عليه السلام عن الرجل يتقلد السيف و يصلي فيه قال نعم فقيل ان فيه الكيمخت قال و ما الكيمخت فقيل جلود دواب منه ما يكون ذكيّاً و منه ما يكون ميتة فقال مٰا علمت انه ميتة فلاتصل فيه
* ١٤١٤//٢ و سئل عن الخفاف التي تباع في السّوق فقال اشتر و صل فيهٰا حتي تعلم انه ميتة بعينه
* ١٤١٤//٣ و سئل عن لباس الجلود و الخفاف و النعال و الصلوة فيهٰا اذا لم‌تكن من ارض المصلين فقال اما النعال و الخفاف فلا بأس بهمٰا
* ١٤١٤//٤ و سئل العبد الصالح موسي بن جعفر عليه السلام عن الرجل يأتي السوق فيشتري جبة فراء لايدري اذكية هي ام غير ذكية ايصلي فيهٰا قال نعم ليس عليكم المسألة ان اباجعفر عليه السلام كان يقول ان الخوارج ضيقوا علي انفسهم بجهٰالتهم ان الدين اوسع من ذلك
* ١٤١٤//٥ و قال العبد الصالح عليه السلام لا بأس بالصلوة في الفراء اليمٰاني و فيمٰا صنع في ارض الاسلام قيل فان كان فيهٰا غير اهل الاسلام قال اذا كان الغالب عليهٰا المسلمين فلا بأس
* ١٤١٤//٦ و كتب اليه يسأل عن الفرو و الخف البسه و اصلي فيه و لااعلم انه ذكيّ فكتب لا بأس به * و قد مر ما يدل علي ذلك في الطّهٰارة
(ب‌) )١٤١٥( بٰاب مٰا يشتري من مسلم يستحل الميتة بالدباغ
* ١٤١٥//١ سئل ابوعبدالله عليه السلام عن الصلوة في الفراء فقال كان علي بن الحسين عليه السلام رجلاً صَرِداً لايدفئه فراء الحجاز لان دبٰاغهٰا بالقرظ و كٰان يبعث الي العراق فيؤتي مما قبلكم بالفرو فيلبسه فاذا حضرت الصلوة القاه و القي القميص الذي يليه فكان يسأل عن ذلك فقال ان اهل العرٰاق يستحلون لباس جلود الميتة و يزعمون ان دباغه ذكوته
* ١٤١٥//٢ و قال ابوعبدالله عليه السلام تكره الصلوة في الفراء الا مٰا صنع في ارض الحجاز او مٰا علمت منه ذكوة
* ١٤١٥//٣ و كتب الي ابي‌جعفر الثاني عليه السلام ما تقول في الفرو يشتري من السوق فقال اذا كان مضموناً فلا بأس * و قد مر مٰا يدل علي ذلك في الطهارة

 

«* فصل الخطاب جلد 3 صفحه 132 *»

(ب‌) )١٤١٦( بٰاب استصحٰاب ال مصلي دبة او نعلا من جلد الحمار او طيراً
* ١٤١٦//١ سئل موسي بن جعفر عليه السلام عن الرجل صلّي و معه دبّة من جلد حمٰار و عليه نعل من جلد حمٰار هل تجزيه صلوته او عليه اعٰادة قال لايصلح له ان يصلي و هي معه الا ان يتخوف عليهٰا ذهٰاباً فلا بأس ان يصلّي و هي معه
* ١٤١٦//٢ و سئل عن رجل صلّي و في كمّه طير قال ان خٰاف الذهاب عليه فلا بأس
(ب‌) )١٤١٧( بٰاب الصلوة و معه فارة المسك
* ١٤١٧//١ قال ابوعبدالله عليه السلام كانت لرسول اللّٰه صلي اللّه عليه و اله ممسكة اذا هو توضأ اخذهٰا بيده و هي رطبة فكٰان اذا خرج عرفوا انه رسول الله صلي الله عليه و اله برٰائحته
* ١٤١٧//٢ و سئل موسي بن جعفر عليه السّلام عن فارة المسك تكون مع من يصلّي و هي في جيبه او ثيابه فقال لا بأس بذلك
* ١٤١٧//٣ و كتب الي ابي‌محمد عليه السلام يجوز للرجل ان يصلّي و معه فأرة المسك فكتب لا بأس به اذا كٰان ذكيّاً
(ب‌) )١٤١٨( بٰاب الصلوة في جلد ما لايؤكل لحمه اذا كان لايجوز الصلوة فيه وحده
* ١٤١٨//١ في الفقه‌الرضوي و قد يجوز الصلوة فيما لم‌تنبته الارض و لم‌يحل اكله مثل السنجاب و الفنك و السمور و الحواصل اذا كان فيمٰا لايجوز في مثله وحده الصلوة مثل القلنسوة من الحرير و التكة من الابريسم و الخفتان و الران و حٰاجيلك يجوز لك الصلوة فيه و لا بأس فيه الخبر
(ب‌) )١٤١٩( بٰاب الصلوة في الحرير المحض
* ١٤١٩//١ سئل ابوعبدالله عليه السلام في حديث عن الثوب يكون علمه ديبٰاجاً قال لايصلي فيه
* ١٤١٩//٢ و سئل ابوالحسن عليه السّلام عن الصّلوة في ثوب ديبٰاج فقال مٰا لم‌يكن فيه التماثيل فلا بأس
* ١٤١٩//٣ و سئل الرضا عليه السلام هل يصلي الرجل في ثوب ابريسم قال لا
* ١٤١٩//٤ و كتب الي ابي‌محمد عليه السلام يسأل هل يصلي في قلنسوة حرير محض او قلنسوة ديبٰاج فكتب لٰاتحل الصّلوة في حرير محض
* ١٤١٩//٥ اقول في الفقه‌الرضوي و لاتصل في ديبٰاج و لا في حرير و لا في وشي و لا في ثوب من ابريسم محض و لا في تكة ابريسم و اذا كان الثوب سدٰاه ابريسم و لحمته قطن او كتان او صوف فلا بأس بالصلوة فيه (ظ)
(ب‌) )١٤٢٠( بٰاب الصلوة في ثوب حشوه قزّ
* ١٤٢٠//١ كتب الي الرضا عليه السلام يسأل

 

«* فصل الخطاب جلد 3 صفحه 133 *»

عن الصلوة في ثوب حشوه قزّ فكتب اليه لا بأس بالصلوة فيه
(ب‌) )١٤٢١( بٰاب ما لاتجوز الصلوة فيه وحده اذا كان من حرير او ما لايؤكل لحمه
* ١٤٢١//١ قال ابوعبدالله عليه السلام كل ما لاتجوز الصلوة فيه وحده فلا بأس بالصلوة فيه مثل التكة الابريسم ( و الابريسم خ‌ل ) و القلنسوة و الخف و الزنار يكون في السراويل و يصلي فيه
* ١٤٢١//٢ و قال في الميتة لاتصل في شي‌ءٍ منه و لا شسع
* ١٤٢١//٣ و سئل الرضا عليه السلام عن اشياء منها الخفاف من اصناف الجلود فقال لا بأس بهذا كلّه الا الثعالب
* ١٤٢١//٤ و كتب الي ابي‌محمد عليه السلام يسأل هل يصلي في قلنسوة عليهٰا وبر ما لايؤكل لحمه او تكّة حرير محض او تكة من وبر الارانب فكتب لاتحل الصلوة في الحرير المحض و ان كان الوبر ذكيّاً حلت الصلوة فيه ان شاء اللّه
* ١٤٢١//٥ و عن علي بن مهزيار قال كتب اليه ابرهيم بن عقبة عندنا جوارب و تكك تعمل من وبر الارانب فهل تجوز الصلوة في وبر الارانب من غير ضرورة و لا تقية فكتب عليه السلام لاتجوز الصلوة فيهٰا
* ١٤٢١//٦ اقول في الفقه‌الرضوي لاتصل في ديبٰاج و لا في حرير و لا في وشي و لا في ثوب من ابريسم محض و لا في تكة ابريسم * و قد مرّ هنا ما يدلّ علي ذلك
(ب‌) )١٤٢٢( بٰاب الصّلوة في الحرير غير المحض
* ١٤٢٢//١ سئل ابوالحسن عليه السّلام عن الثوب الملحم بالقز و القطن و القز اكثر من النصف ايصلي فيه قال لا بأس قد كان لابي‌الحسن عليه السلام منه جباب
* ١٤٢٢//٢ و عن محمد بن عبدالله بن جعفر الحميري عن صٰاحب الزمان عليه السلام انه كتب اليه يتخذ باصفهٰان ثياب فيه عنابية علي عمل الوشي من قزّ و ابريسم هل تجوز الصلوة فيهٰا ام لا فاجٰاب عليه السلام لاتجوز الصّلوة الّا في ثوب سدٰاه او لحمته قطن او كتان
(ب‌) )١٤٢٣( باب لبس النساء الحرير في الصّلوة
* ١٤٢٣//١ قال ابوجعفر عليه السلام ليس علي النساء اذان الي ان قال و يجوز للمرأة لبس الحرير و الدّيبٰاج في غير صلوة و احرام و حرم ذلك علي الرجال الّا في الجهاد و يجوز ان تتختم بالذهب و تصلي فيه و حرٰام ذلك علي الرّجٰال الّا في الجهٰاد * و قد مر هنا ما يدل علي ذلك عموماً
(ب‌) )١٤٢٤( بٰاب افتراش الحرير و جعله مصلّي
* ١٤٢٤//١ قال ابوعبدالله عليه السلام لا بأس ان يأخذ من ديبٰاج الكعبة فيجعله غلاف مصحف او يجعله مصلي يصلي عليه

 

«* فصل الخطاب جلد 3 صفحه 134 *»

* ١٤٢٤//٢ و سئل ابوالحسن موسي عليه السلام عن الفراش الحرير و مثله من الدّيبٰاج و المصلي الحرير هل يصلح للرجل النوم عليه و التكاة و الصلوة قال يفترشه و يقوم عليه و لايسجد عليه
* ١٤٢٤//٣ اقول في الفقه‌الرضوي لاتصل علي شئ من هذه الاشيٰاء الا مٰا يصح لبسه
(ب‌) )١٤٢٥( بٰاب الصلوة في الذهب
* ١٤٢٥//١ قال ابوجعفر عليه السلام ليس علي النساء اذان الي ان قال و يجوز ان تتختم بالذهب و تصلي فيه و حرام ذلك علي الرّجٰال الا في الجهٰاد
* ١٤٢٥//٢ و عن ابي‌عبدالله عليه السلام في الحديد انه حلية اهل النار و الذهب انه حلية اهل الجنة و جعل الله الذهب في الدنيا زينة النساء فحرم علي الرجال لبسه و الصلوة فيه
(ب‌) )١٤٢٦( بٰاب شد الاسنان بالذهب و تشبيكها به و وضع سنّ مكانهٰا
* ١٤٢٦//١ روي ان اباجعفر عليه السلام اسنانه استرخت فشدّهٰا بالذهب
* ١٤٢٦//٢ و سئل ابوعبدالله عليه السّلام عن الثنيّة تنفصم ايصلح ان تشبك بالذهب و ان سقطت يجعل مكانهٰا ثنية شاة قال نعم ان شاء فليضع مكانهٰا ثنية شاة بعد ان تكون ذكيّة
* ١٤٢٦//٣ و سئل عن الرجل يسقط سنه فاخذ سن انسان ميت فيجعله مكانه قال لا بأس
(ب‌) )١٤٢٧( بٰاب الصّلوة في الحديد و في خٰاتم نحاس او فصّ الخماهن
* ١٤٢٧//١ عن السكوني عن ابي‌عبداللّه عليه السلام قال قال رسول اللّٰه صلي اللّٰه عليه و ٰاۤله لايصلي الرجل و في يده خاتم حديد
* ١٤٢٧//٢ و عن وهب بن وهب عن جعفر عن ابيه ان عليّاً عليه السلام قال السيف بمنزلة الرّدٰاء تصلّي فيه ما لم‌تر فيه دماً و القوس بمنزلة الرّدٰاۤء
* ١٤٢٧//٣ و عن احمد بن محمد بن ابي‌الفضل المدٰايني عمن حدّثه عن ابي‌عبدالله عليه السلام قال لايصلي الرجل و في تكته مفتاح حديد ، و عن الكليني و روي اذا كان المفتاح في غلاف فلا بأس
* ١٤٢٧//٤ و عن ابي‌عبدالله عليه السّلام في الرجل يصلي و عليه خاتم حديد قال لا و لايتختم به الرجل فانه من لباس اهل النار
* ١٤٢٧//٥ و قال جعل الله الحديد في الدنيٰا زينة الجن و الشيٰاطين فحرم علي الرجل المسلم ان يلبسه في الصلوة الا ان يكون قبال عدوّ فلا بأس به قيل فالرجل يكون في السفر معه السكين في خفه لايستغني عنه او في سراويله مشدوداً او المفتاح يخشي ان وضعه ضاع او يكون في وسطه المنطقة من حديد قال لا بأس بالسكين و

 

«* فصل الخطاب جلد 3 صفحه 135 *»

المنطقة للمسافر في وقت ضرورة و كذلك المفتاح اذا خاف الضيعة و النسيٰان و لا بأس بالسيف و كل الة السلاح في الحرب و في غير ذلك لاتجوز الصلوة في شئ من الحديد فانه نجس ممسوخ
* ١٤٢٧//٦ و سئل عن رجل ليس معه الا سراويل قال يحل التكة منه فيطرحهٰا علي عٰاتقه و يصلي قال و ان كان معه سيف و ليس معه ثوب فليتقلد السيف و يصلي قائماً
* ١٤٢٧//٧ و انه سئل عن الرجل يتقلد السيف و يصلي فيه قال نعم الخبر
* ١٤٢٧//٨ و سئل موسي بن جعفرٍ عليه السلام عن السيف هل يجري مجري الرّدٰاء يؤمّ القوم في السّيف قال لايصلح ان يؤمّ في السيف الا في الحرب
* ١٤٢٧//٩ و كتب الي صٰاحب الزمان عليه السلام يسأل عن الفصّ و في نسخة الفص الجوهر بدل الخماهن – منه ادام الله سبحانه ظله العالي علي رؤس العباد .
الخماهن هل تجوز الصلوة فيه اذا كان في اصبعه فكتب الجواب فيه كراهية ان يصلي فيه و فيه ايضاً اطلاق و العمل علي الكراهية
* ١٤٢٧//١٠ و سئل عن الرجل يصلّي و في كمّه او سرٰاويله سكين او مفتاح حديد هل يجوز ذلك فكتب في الجواب جٰائز
(ب‌) )١٤٢٨( باب الصلوة في ثوب فيه تماثيل
* ١٤٢٨//١ قال ابوجعفر عليه السّلام لا بأس ان تكون التماثيل في الثوب اذٰا غيرت الصّورة منه
* ١٤٢٨//٢ و عن ابي‌عبدالله عليه السلام انه كره ان يصلي و عليه ثوب فيه تماثيل
* ١٤٢٨//٣ و سئل عن الثوب يكون في علمه مثال طير او غير ذلك ايصلي فيه قال لا و عن الرجل يلبس الخاتم فيه نقش مثال الطير او غير ذلك قال لاتجوز الصّلوة فيه
* ١٤٢٨//٤ و سئل عن الثوب يكون فيه التماثيل او في علمه ايصلي فيه قال لايصلي فيه
* ١٤٢٨//٥ و سئل ابوالحسن الرضا عليه السلام عن الصلوة في الثوب المعلم فكره مٰا فيه من التماثيل
(ب‌) )١٤٢٩( بٰاب الصلوة في خٰاتم عليه تمثال
* ١٤٢٩//١ سئل موسي بن جعفر عليه السلام عن الخاتم يكون فيه نقش تمٰاثيل سبع او طير ايصلي فيه قال لا بأس
* ١٤٢٩//٢ و عن احمد بن محمد بن ابي‌نصر عن ابي‌الحسن الرّضٰا عليه السّلام في حديث انه اراه خاتم ابي‌الحسن عليه السّلام و فيه وردة و هلال في اعلٰاه . و قد مر هنا ما يخالفه
(ب‌) )١٤٣٠( بٰاب الصلوة مع الدراهم التي فيهٰا التماثيل و الدراهم السود
* ١٤٣٠//١ قال علي عليه السّلام في حديث لايعقد الرجل الدراهم التي فيهٰا صورة في ثوبه و هو يصلي

 

«* فصل الخطاب جلد 3 صفحه 136 *»

و يجوز ان يكون الدراهم في هميٰان او في ثوب اذا خٰاف و يجعلهٰا في ظهره
* ١٤٣٠//٢ و سئل ابوجعفر عليه السلام عن الرجل يصلي و في ثوبه درٰاهم فيهٰا تمٰاثيل فقال لا بأس بذلك
* ١٤٣٠//٣ و سئل ابوعبدالله عليه السلام عن الدراهم السود فيهٰا التماثيل ايصلي الرجل و هي معه فقال لا بأس بذلك اذا كانت موٰارٰاة
* ١٤٣٠//٤ و سئل عن الدراهم السود تكون مع الرجل و هو يصلي مربوطة او غير مربوطة فقال مااشتهي ان يصلي و معه هذه الدّرٰاهم التي فيها التمٰاثيل ثم قال ما للنّاس بدّ من حفظ بضٰائعهم فان صلي و هي معه فلتكن من خلفه و لايجعل شيئا منهٰا بينه و بين القبلة
(ب‌) )١٤٣١( بٰاب الصلوة في اللباس الاسود
* ١٤٣١//١ قيل لابي‌عبدالله عليه السلام اصلي في القلنسوة السوداء فقال لاتصل فيهٰا فانها لباس اهل النار
* ١٤٣١//٢ و عن الكليني و روي لاتصل في ثوب اسود فاما الخفّ او الكسٰاء او العمامة فلا بأس
(ب‌) )١٤٣٢( باب الصلوة في الثوب الاحمر و المشبع بالعصفر و المضرج بالزعفران و القرمز
* ١٤٣٢//١ عن مالك بن اعين قال دخلت علي ابي‌جعفر عليه السلام و عليه ملحفة حمرٰاء شديدة الحمرة فتبسمت حين دخلت فقال كأني اعلم لم ضحكت ضحكت من هذا الثوب الذي هو عليّ ان الثقفية اكرهتني عليه و انا احبّها فاكرهتني علي لبسهٰا ثم قال انا لااصلي في هذا و لاتصلوا في المشبع المضرج قال ثم دخلت عليه و قد طلقها فقال سمعتهٰا تبرأ من علي عليه السلام فلم‌يسعني ان امسكهٰا و هي تبرأ منه
* ١٤٣٢//٢ و عن ابي‌عبدالله عليه السلام انه كره الصلوة في المشبع بالعصفر و المضرج بالزعفران
* ١٤٣٢//٣ و قال تكره الصلوة في الثوب المصبوغ المشبع المفدم
* ١٤٣٢//٤ و كتب الي ابي‌محمد عليه السلام يسأل عن الصلوة في القرمز و ان اصحابنا يتوقفون عن الصلوة فيه فكتب لا بأس به مطلق و الحمد لله
(ب‌) )١٤٣٣( بٰاب التوشح فوق القميص و الاتزار فوقه
* ١٤٣٣//١ عن علي عليه السلام في حديث لايصلي الرجل في قميص متوشحا به فانه من افعال قوم لوط
* ١٤٣٣//٢ و سئل ابوجعفر عليه السلام عن الرجل يخرج من الحمّام او يغتسل فيتوشح و يلبس قميصه فوق الازار فيصلي و هو كذلك قال هذا عمل قوم لوط قيل فانه يتوشح فوق القميص قال هذا من التجبر قيل ان القميص رقيق يلتحف به قال نعم ثم قال ان حل

 

«* فصل الخطاب جلد 3 صفحه 137 *»

الازرٰار في الصلوة و الخذف بالحصي و مضغ الكندر في المجالس علي ظهر الطريق من عمل قوم لوط
* ١٤٣٣//٣ و قال ابوعبدالله عليه السلام لاينبغي ان تتوشح بازار فوق القميص و انت تصلّي و لاتتزر بازار فوق القميص اذا انت صليت فانه من زيّ الجٰاهليّة
* ١٤٣٣//٤ و سئل عن الرّجل يؤمّ بقومٍ يجوز له ان يتوشح قال لايصلي الرّجل بقوم و هو متوشح فوق ثيابه و ان كانت عليه ثياب كثيرة لان الامام لاتجوز له الصلوة و هو متوشح
* ١٤٣٣//٥ و قال انما كره التوشح فوق القميص لانه من فعل الجبٰابرة
* ١٤٣٣//٦ و سئلا عليهما السّلام ما العلة التي من اجلهٰا لايصلي الرجل و هو متوشح فوق القميص فقال لعلة الكبر في موضع الاستكانة و التذلل
* ١٤٣٣//٧ و عن احدهما عليهما السّلام الارتدٰاء فوق التوشح في الصلوة مكروه و التوشح فوق القميص مكروه
* ١٤٣٣//٨ و سئل موسي بن جعفر عليه السّلام عن الرجل يتوشح بالثوب فيقع علي الارض او يجٰاوز عاتقه ايصلح ذلك قال لا بأس
* ١٤٣٣//٩ و كتب اليه هل يصلي الرجل الصلوة و عليه ازار متوشح به فوق القميص فكتب نعم
* ١٤٣٣//١٠ و قيل للرضا عليه السّلام اشد الازار و المنديل فوق قميصي في الصلوة فقال لا بأس به
* ١٤٣٣//١١ و عن موسي بن القاسم قال رأيت اباجعفر الثاني عليه السلام يصلي في قميص قد اتزر فوقه بمنديل و هو يصلّي
(ب‌) )١٤٣٤( بٰاب الاشتمال بثوب واحد و سدل الرّدٰاء و جمع طرفي الرّدٰاء في الصلوة
* ١٤٣٤//١ قال ابوجعفر عليه السّلام خرج اميرالمؤمنين عليه السّلام علي قوم فرٰاهم يصلون في المسجد قد سدلوا ارديتهم فقال لهم ما لكم قد سدلتم ثيابكم كأنكم يهود قد خرجوا من فهرهم يعني بيعتهم ايّاكم و سدل ثيابكم
* ١٤٣٤//٢ و سئل ابوعبدالله عليه السّلام عن الرجل يصلي و يرسل جٰانبي ثوبه قال لا بأس
* ١٤٣٤//٣ و عن سمٰاعة قال سألته عن الرجل يشتمل ف۪ي صلوته بثوب وٰاحدٍ قال لايشتمل بثوب وٰاحدٍ فاما ان يتوشح فيغطي منكبيه فلا بأس
(ب‌) )١٤٣٥( بٰاب الصلوة متلثّما
* ١٤٣٥//١ قيل لابي‌جعفر عليه السلام ايصلي الرجل و هو متلثم فقال اما علي الارض فلا و امّا علي الدّابّة فلا بأس
* ١٤٣٥//٢ و سئل ابوعبدالله عليه السّلام هل يقرأ الرجل في صلوته و ثوبه علي فيه فقال لا بأس بذلك
* ١٤٣٥//٣ و سئل هل يقرأ الرجل في صلوته و ثوبه علي فيه فقال لا بأس بذلك اذا سمع

 

«* فصل الخطاب جلد 3 صفحه 138 *»

الهمهمة
* ١٤٣٥//٤ و سئل عن الرجل يصلي فيتلو القران و هو متلثم فقال لا بأس به و ان كشف عن فيه فهو افضل
* ١٤٣٥//٥ و سئل عن المرأة تصلي متنقبة قال ان كشفت عن موضع السجود فلا بأس به و ان اسفرت فهو افضل
(ب‌) )١٤٣٦( باب كون يدي المصلي تحت ثيٰابه او خارجاً عنهٰا
* ١٤٣٦//١ سئل ابوجعفر عليه السّلام عن الرجل يصلي و لايخرج يديه من ثوبه قال ان اخرج يديه فحسن و ان لم‌يخرج يديه فلا بأس
* ١٤٣٦//٢ و قيل لابي‌عبدالله عليه السّلام ان الناس يقولون ان الرجل اذا صلي و ازرٰاره محلولة و يدٰاه داخلتان في القميص انما يصلي عريٰانا قال لا بأس
* ١٤٣٦//٣ و سئل عن ادخال يده في الثوب في الصلوة في السجود فقال ان شئت ثم قال اني والله ليس من هذٰا و شبهه اخاف عليكم
* ١٤٣٦//٤ و سئل عن الرجل يصلي فيدخل يده في ثوبه قال اذا كان عليه ثوب آخر ازار او سراويل فلا بأس و ان لم‌يكن فلايجوز له ذلك و ان ادخل يدٰا وٰاحدة و لم‌يدخل الاخري فلا بأس
(ب‌) )١٤٣٧( بٰاب العمٰامة و السراويل في الصّلوة
* ١٤٣٧//١ عن النبي صلي الله عليه و آله ركعتان مع العمامة خير من اربع ركعٰات بغير عمٰامة
* ١٤٣٧//٢ و عن الشهيد في الذكري قال روي ركعتان بسراويل تعدل اربعا بغيره و كذا روي في العمٰامة
(ب‌) )١٤٣٨( بٰاب الصلوة في عمامة لا حنك لهٰا
* ١٤٣٨//١ عن النبي صلي الله عليه و آله من صلي بغير حنك فاصابه داء لا دواء له فلايلومنّ الا نفسه
* ١٤٣٨//٢ و عنه من صلّي مقتعطا فاصابه داء لا دواء له فلايلومنّ الا نفسه * و هذان المرسلان قد روٰاهمٰا بعض اصحابنا و اخرجناهمٰا هنا لادّعٰاء الاجمٰاع علي مضمونهما و عدم معارض لهمٰا
(ب‌) )١٤٣٩( بٰاب الصلوة مع خاتم عقيق
* ١٤٣٩//١ قال علي عليه السلام صلوة ركعتين بفصّ عقيق تعدل الف ركعةٍ بغيره
(ب‌) )١٤٤٠( باب الصلوة مع الجزع اليماني
* ١٤٤٠//١ عن الرضا عن ابائه عن عليّ عليهم السلام قال خرج علينا رسول اللّه صلي الله عليه و آله و في يده خاتم فصّه جزع يماني فصلي بنا فلما قضي صلوته دفعه اليّ و قال لي يا علي تختّم به في يمينك و صلّ فيه امٰاعلمت انّ الصلوة في الجزع سبعون صلوة و انه يسبّح و يستغفر و اجره لصٰاحبه
(ب‌) )١٤٤١( بٰاب الصّلوة في البرطلة
* ١٤٤١//١ سئل ابوعبدالله عليه السّلام يصلي و عليه

 

«* فصل الخطاب جلد 3 صفحه 139 *»

البرطلة فقال لايضرّه
(ب‌) )١٤٤٢( بٰاب الصّلوة في الخف و البطيط و الجرموق و النعل السندي و الشمشك
* ١٤٤٢//١ سئل ابوعبدالله عليه السلام عن الخِفاف الّتي تباع في السّوق فقال اشتر و صلّ فيهٰا حتي تعلم انّه ميّت بعينه
* ١٤٤٢//٢ و كتب الي صٰاحب الزمان عليه السلام يسأل هل يجوز للرجل ان يصلي و في رجليه بطيط البطيط رأس الخف بلا ساق – معيار .
لايغطي الكعبين ام لايجوز فكتب في الجواب جٰائز
* ١٤٤٢//٣ و عن ابرهيم بن مهزيٰار قال سألته عن الصّلوة في جرموق الجرموق كعصفور الذي يلبس فوق الخف معرب سرموزه – معيار .
و اتيته بجرموق بعثت به اليه فقال يصلي فيه
* ١٤٤٢//٤ و عن العلامة و روي ان الصلوة محظورة في النّعل السندي و الشمشك
(ب‌) )١٤٤٣( باب الصلوة في النّعل
* ١٤٤٣//١ رؤي ابوجعفر عليه السلام يصلّي في مسجد رسول الله صلي الله عليه و اله عند بيت فاطمة عليها السّلام يخلع نعليه و يصلي
* ١٤٤٣//٢ و رؤي في ذلك الموضع الذي كان يصلي فيه يصلي في نعليه و لم‌يخلعهما حتي فعل ذلك ايّاماً
* ١٤٤٣//٣ و رؤي صلي حين زالت الشمس يوم التروية ست ركعٰات خلف المقام و عليه نعلاه لم‌ينزعهمٰا
* ١٤٤٣//٤ و قال ابوعبدالله عليه السلام اذا صليت فصل في نعليك اذا كانت طاهرة فان ذلك من السنة
* ١٤٤٣//٥ و عن معوية بن عمّار قال رأيته يصلّي في نعليه غير مرّة لم‌اره ينزعهمٰا قطّ
* ١٤٤٣//٦ و رؤي ابوالحسن عليه السّلام عند رأس النبي صلي الله عليه و آله صلي ست ركعات او ثمان ركعات في نعليه
* ١٤٤٣//٧ و قال الرضا عليه السّلام افضل موضع القدمين للصلوة النّعلٰان
(ب‌) )١٤٤٤( بٰاب انّ الثّياب تسبح مع المصلي في الصّلوة
* ١٤٤٤//١ عن طلحة بن زيد عن جعفر بن محمد عن ابيه عن عليّ عليهم السّلام قال ان الانسان اذا كان في الصلوة فان جسده و ثيٰابه و كل شئ حوله يسبح
* ١٤٤٤//٢ و عن عبدالله بن ميمون عن جعفر بن محمد عن ابيه عليهما السّلام قال ان كل شئ عليك تصلي فيه يسبح معك قال و كان رسول الله صلي الله عليه و آله اذا اقيمت الصّلوة لبس نعليه و صلّي فيهمٰا
(ب‌) )١٤٤٥( باب لبس اخشن الثياب و الاتقاء عليهٰا حٰال الصّلوة
* ١٤٤٥//١ قال رسول اللّه صلي الله عليه و اله من اتقي علي ثوبه في صلوته فليس لله اكتسي
* ١٤٤٥//٢ و عن

 

«* فصل الخطاب جلد 3 صفحه 140 *»

الحسن بن علي عليهما السّلام انّه كان اذا قام الي الصّلوة لبس اجود ثيٰابه فقيل له يا ابن رسول اللّٰه لم تلبس اجود ثيٰابك فقال ان الله جميل يحبّ الجمٰال فاتجمّل لربّي و هو يقول خذوا زينتكم عند كل مسجد فاحبّ ان البس اجود ثيٰابي
* ١٤٤٥//٣ و عن ابي‌جعفر عليه السّلام في قوله تعٰالي خذوا زينتكم عند كل مسجد قال اي خذوا ثيابكم التي تتزينون بهٰا للصّلوة في الجمعٰات و الاعيٰاد
* ١٤٤٥//٤ و قال ابوعبدالله عليه السّلام كان لابي ثوبان خشنٰان يصلي فيهما صلوته و اذا اراد ان يسأل الله الحاجة لبسهمٰا و سأل الله حٰاجته
* ١٤٤٥//٥ و عن محمد بن الحسين بن كثير الخزاز عن ابيه قال رأيت اباعبدالله عليه السّلام و عليه قميص غليظ خشن تحت ثيابه و فوقه جبة صوف و فوقهٰا قميص غليظ فمسستهٰا فقلت جعلت فداك ان الناس يكرهون لباس الصوف فقال كلا كان ابي محمد بن علي عليهمٰا السّلام يلبسهٰا و كان علي بن الحسين عليه السلام يلبسهٰا و كانوا عليهم السلام يلبسون اغلظ ثيابهم اذا قاموا الي الصّلوة و نحن نفعل ذلك
* ١٤٤٥//٦ و عنه قال رأيت علي ابي‌عبداللّٰه عليه السّلام جبة صوف بين ثوبين غليظين فقلت له في ذلك فقال رأيت ابي يلبسهٰا انا اذا اردنا ان نصلي لبسنا اخشن ثيابنا
* ١٤٤٥//٧ و قال اتخذ مسجداً في بيتك فاذا خفت شيئاً فالبس ثوبين غليظين من اغلظ ثيٰابك فصل فيهمٰا الحديث
(ب‌) )١٤٤٦( بٰاب صلوة المختضب
* ١٤٤٦//١ سئل ابوعبدالله عليه السّلام عن الرجل يصلي و عليه خضابه قال لايصلي و هو عليه و لكن ينزعه اذا ارٰاد ان يصلي قيل ان حنّاءه و خرقته نظيفة فقال لايصلي و هو عليه و المرأة ايضاً لاتصلي و عليهٰا خضابهٰا
* ١٤٤٦//٢ و قال في حديث لايصلي المختضب قيل جعلت فداك و لم قال لانه محتضر
* ١٤٤٦//٣ و سئل ما العلة التي من اجلها لايحلّ للرجل ان يصلّي و علي شاربه الحنّاء قال لانه لايتمكن من القراءة و الدّعٰاء
* ١٤٤٦//٤ و سئل عن المرأة تصلي و يداهٰا مربوطتان بالحنا فقال ان كانت توضأت للصلوة قبل ذلك فلا بأس بالصّلوة و هي مختضبة و يدٰاهٰا مربوطتان
* ١٤٤٦//٥ و سئل موسي بن جعفر عليهما السلام عن الرجل و المرأة يختضبان ايصليان و همٰا بالحناء و الوسمة فقال اذا ابرز الفم و المنخر فلا بأس
* ١٤٤٦//٦ و سئل عن المختضب اذا تمكن من السجود و القراءة ايضاً ايصلي في خضابه قٰال نعم اذا كانت خرقته طاهرة و كان متوضأً

 

«* فصل الخطاب جلد 3 صفحه 141 *»

(ب‌) )١٤٤٧( بٰاب الصلوة متطيباً
* ١٤٤٧//١ قال ابوعبدالله عليه السلام كانت لرسول الله صلي الله عليه و اله ممسكة اذا هو توضأ اخذهٰا بيده و هي رطبة فكان اذا خرج عرفوا انه رسول الله صلي الله عليه و اله برائحته
* ١٤٤٧//٢ و روي كانت لعلي بن الحسين عليه السلام قارورة مسك في مسجده فاذا دخل في الصلوة اخذ منه فتمسح به
* ١٤٤٧//٣ و قال ابوعبدالله عليه السلام صلوة متطيب افضل من سبعين صلوة بغير طيب
* ١٤٤٧//٤ و في روٰايةٍ عنه ركعتان يصليهمٰا متعطراً افضل من سبعين ركعة يصليهما غير متعطر
* ١٤٤٧//٥ و عن ابي‌الحسن عليه السلام انه كان يعرف موضع سجود ابي‌عبدالله عليه السلام بطيب ريحه
(ب‌) )١٤٤٨( بٰاب صلوة المرأة بغير حلي
* ١٤٤٨//١ عن غياث بن ابرهيم عن جعفر عن ابيه عن علي عليه السلام قال لاتصلي المرأة عطلاء
(ب‌) )١٤٤٩( بٰاب صلوة الرجل معقص الشعر
* ١٤٤٩//١ عن ابي‌عبدالله عليه السلام في الرجل صلي صلوة فريضة و هو معقص الشعر قال يعيد صلوته

 

«* فصل الخطاب جلد 3 صفحه 142 *»

(ا) ابوٰاب الطهور في الصلوة و مٰا يتعلق به
(ب‌) )١٤٥٠( باب انه لا صلوة الا بطهور اعلم ان الطهور الذي هو فريضة و لا رخصة فيه هو في الوضوء و الغسل و اما استعماله في الاخباث فهو من السنة و لذلك يقع فيه الرخصة في حال السهو و النسيان و الاضطرار فلاتستدل علي الطهارة من الخبث بقوله لا صلوة الا بطهور – منه اجل الله تعالي شأنه و ادام عمره العالي و ايام افادته و تقويمه العوج و تثقيفه الاود .
* ١٤٥٠//١ قال ابوجعفر عليه السلام اذا دخل الوقت وجب الطهور و الصلوة و لا صلوة الا بطهور
* ١٤٥٠//٢ و سئل عن الفرض في الصلوة فقال الوقت و الطهور و القبلة و التوجه و الركوع و السجود و الدعاء قيل مٰا سوي ذلك قال سنة في فريضة
* ١٤٥٠//٣ و قال لاتعٰاد الصلوة الا من خمسة الطهور و الوقت و القبلة و الركوع و السجود ثم قال القراءة سنة و التشهد سنة و التكبير سنة و لاتنقض السنة الفريضة
* ١٤٥٠//٤ و قال ابوعبدالله عليه السلام الصلوة ثلثة اثلاث ثلث طهور و ثلث ركوع و ثلث سجود
(ب‌) )١٤٥١( باب اشتراط الصلوة بالطهارة
* ١٤٥١//١ قال ابوعبدالله عليه السلام قال رسول الله صلي الله عليه و اله افتتاح الصلوة الوضوء و تحريمهٰا التكبير و تحليلهٰا التسليم
* ١٤٥١//٢ و قال ابوجعفر عليه السلام اذا دخل الوقت وجب الطهور و الصلوة و لا صلوة الا بطهور
* ١٤٥١//٣ و عن مسعدة بن صدقة ان قائلا قال لجعفر بن محمد عليه السلام جعلت فداك اني امر بقوم ناصبية و قد اقيمت لهم الصلوة و انا علي غير وضوء فان لم‌ادخل معهم في الصلوة قالوا ما شاؤا ان يقولوا فاصلي معهم ثم اتوضأ اذا انصرفت و اصلي فقال سبحٰان الله افمايخاف من يصلي من غير وضوء ان تأخذه الارض خسفا
* ١٤٥١//٤ و قال فيمٰا فرض الله علي اليدين و فرض عليهمٰا من الصدقة و صلة الرحم و الجهٰاد في سبيل الله و الطهور للصلوات
* ١٤٥١//٥ و قال الرضا عليه السلام انما امر بالوضوء و بدئ به لان يكون العبد طاهرا اذا قام بين يدي الجبار عند مناجٰاته اياه مطيعاً له فيما امره نقيّاً من الادناس و النجاسة مع مٰا فيه من ذهاب الكسل و طرد النعاس و تزكية الفؤاد للقيام بين يدي الجبٰار قال و انما جوزنا الصلوة علي الميت بغير وضوء لانه ليس فيهٰا ركوع و لا سجود و انما يجب الوضوء في الصلوة التي فيهٰا ركوع و سجود

 

«* فصل الخطاب جلد 3 صفحه 143 *»

(ب‌) )١٤٥٢( بٰاب من ترك بعض اجزاء الوضوء و لم‌يذكر حتي صلّي
* ١٤٥٢//١ قال ابوعبدالله عليه السلام من نسي مسح رأسه او قدميه او شيئاً من الوضوء الذي ذكره الله تعٰالي في القران كان عليه اعادة الوضوء و الصلوة
* ١٤٥٢//٢ و سئل عن رجل توضأ و نسي ان يمسح رأسه حتي قام في صلوته قال ينصرف و يمسح رأسه ثم يعيد
* ١٤٥٢//٣ و قال اذا ذكرت و انت في صلوتك انك قد تركت شيئا من وضوئك المفروض عليك فانصرف فاتم الذي نسيته من وضوئك و اعد صلوتك
(ب‌) )١٤٥٣( بٰاب تقديم التطهير علي الوقت
* ١٤٥٣//١ عن الشهيد في الذكري روي مٰاوقر الصلوة من اخر الطهارة لهٰا حتي يدخل وقتهٰا
(ب‌) )١٤٥٤( باب اشتراط الصلوة بالغسل من الجنابة
* ١٤٥٤//١ قال ابوجعفر عليه السلام اذا دخل الوقت وجب الطهور و الصلوة و لا صلوة الا بطهور اعلم ان فاقد الطهورين لايصلي في الوقت لان الصلوة امر توقيفي و لم‌يصل من الشارع صلوة بلا طهور بل ورد لا صلوة الا بطهور و الصلوة ثلثة اثلاث ثلث طهور الحديث ، و نحن اذا فقدنا الطهورين لانعلم ان الصلوة بغيرهما عبادة ام لا و الامر بالصلوة يتعلق بواجد الطهورين لانه الشايع و الفاقد كالمعدوم كما ان اوامر الصلوة في الاوقات تتعلق باهل هذه الاقاليم لا اهل ارض التسعين فمطلقات الامر بالصلوة لاتشمله و الصلوة بلا طهور غير واصلة من الشرع و اما حديث من كان له عذر عذره الله يمكن العمل به اذا كان الباقي بعد العذر مما علم انه مرضي لله و العبادات توقيفية و نحن لانعلم ان الصلوة بلا طهور مرضية ام لا كما لانعلم ان الصلوة بلا ركوع مرضية لله ام لا و لايقاس هذا بساير الشرايط التي اذن بالصلوة لفاقدها الاتري ان المعذور عن صوم يوم ليس له ان يقتصر بصوم نصف يوم و المعذور عن تمام فرايض الحج ليس له ان يقتصر ببعض لم‌يرد جواز الاقتصار به و هكذا و الاصل براءة الذمة عن الصلوة و الاطلاق فلايصلي و لكن يقضي لان هذه صلوة قد فاتتك و روي صلوة فاتتك متي ما ذكرتها اديتها فوجب قضاؤها خارج الوقت و ليس القضاء موقوفا علي وجوب الاداء بل هو امر جديد بالعمل في غير الوقت المضروب له اولا و نحن لم‌نعقد هنا بابا لفاقد الطهورين لعدم نص خاص – منه ادام الله تعالي اجلاله العالي و ظله علي رؤس العباد و البلاد .
* ١٤٥٤//٢ و سئل عن رجل صلي بغير طهور او نسي صلوات لم‌يصلهٰا او نام عنهٰا قال يقضيهٰا اذا ذكرهٰا في ايّ سٰاعةٍ ذكرهٰا
* ١٤٥٤//٣ و سئل ابوعبداللّه عليه السلام عن رجل اجنب في شهر رمضٰان فنسي ان يغتسل حتي خرج شهر رمضٰان قال عليه ان يغتسل و يقضي الصلوة و الصيام
* ١٤٥٤//٤ و سئل عن رجل صلي الصلوات و هو جنب اليوم و اليومين و الثلثة ثم

 

«* فصل الخطاب جلد 3 صفحه 144 *»

ذكر بعد ذلك قال يتطهر و يؤذن و يقيم في اولهن ثم يصلي و يقيم بعد ذلك في كل صلوة فيصلي بغير اذان حتي يقضي صلوته
(ب‌) )١٤٥٥( بٰاب اشتراط الصلوة و الصوم بالطهارة من الحيض
* ١٤٥٥//١ قال ابوجعفر عليه السلام اذا دخل الوقت وجب الطهور و الصلوة و لا صلوة الا بطهور
* ١٤٥٥//٢ و قال اذا كانت المرأة طامثاً فلاتحل لها الصلوة
* ١٤٥٥//٣ و قال الرضا عليه السلام اذا حٰاضت المرأة لاتصوم و لٰاتصلي لانّهٰا في حد نجاسة فاحب الله ان لايعبد الا طاهرا و لانه لا صوم لمن لٰا صلوة له * و قد مر ما يدل عليه في كتاب الطهارة و يأتي في كتاب الصوم ايضاً
(ب‌) )١٤٥٦( بٰاب اذا طهرت الحايض في اخر الوقت
* ١٤٥٦//١ سئل ابوجعفر عليه السلام عن الحائض تطهر عند العصر تصلي الاولي قال لا انما تصلي الصلوة التي تطهر عندهٰا
* ١٤٥٦//٢ و عن الصادق عليه السّلام اذا طهرت قبل طلوع الفجر صلت المغرب و العشاء و ان طهرت قبل ان تغيب الشمس صلت الظهر و العصر
* ١٤٥٦//٣ و قيل لاحدهما عليهما السلام المرأة تري الطهر فتشتغل في شأنهٰا حتي يدخل وقت العصر قال تصلي العصر وحدها فان ضيعت فعليهٰا صلوتان
* ١٤٥٦//٤ و قال ابوالحسن عليه السلام اذا طهرت الحايض قبل العصر صلت الظهر و العصر فان طهرت في اخر وقت العصر صلت العصر
* ١٤٥٦//٥ و عنه في الحائض اذا اغتسلت في وقت العصر تصلي العصر ثم تصلي الظهر
* ١٤٥٦//٦ و قيل له المرأة تري الطهر قبل غروب الشمس كيف تصنع بالصلوة قال اذا رأت الطهر بعد مٰا يمضي من زوال الشمس اربعة اقدام فلاتصلي الا العصر لان وقت الظهر دخل عليهٰا و هي في الدم و خرج منهٰا الوقت و هي في الدم فلايجب عليهٰا ان تصلي الظهر و مٰا طرح اللّٰه عنهٰا من الصلوة و هي في الدم اكثر الحديث
(ب‌) )١٤٥٧( بٰاب اشتراط الصلوة و الصوم بالطهارة من النفاس
* ١٤٥٧//١ قال احدهمٰا عليهما السلام النفساء تكف عن الصلوة ايام اقرائهٰا الّتي كٰانت تمكث فيهٰا ثم تغتسل و تعمل كما تعمل المستحاضة
* ١٤٥٧//٢ و سئل ابوالحسن عليه السلام عن النفسٰاء تضع في شهر رمضٰان بعد صلوة العصر اتتمّ ذلك اليوم ام تفطر فقال تفطر ثم لتقض ذلك اليوم * و قد مر ما يدل علي ذلك هنا

 

«* فصل الخطاب جلد 3 صفحه 145 *»

(ب‌) )١٤٥٨( باب من مسّ الميت و نسي الغسل حتي صلّي
* ١٤٥٨//١ في الفقه‌الرّضوي في غسل المسّ و ان نسيت الغسل فذكرته بعد مٰا صليت فاغتسل و اعد صلوتك
(ب‌) )١٤٥٩( بٰاب من تيقّن الطّهٰارة و شك في الحدث و بالعكس
* ١٤٥٩//١ قال علي عليه السلام من كان علي يقين فشك في حدوث الناقض – (يم‌) .
فليمض علي يقينه فان الشك لاينقض اليقين
* ١٤٥٩//٢ و قال ابوعبدالله عليه السّلام اذا استيقنت انك قد احدثت فتوضأ و اياك ان تحدث وضوءاً ابداً بنية الفرض – (يم‌) .
حتي تستيقن انك قد احدثت
* ١٤٥٩//٣ و سئل موسي بن جعفر عليه السلام عن رجل يكون علي وضوءٍ و يشك علي وضوء هو ام لٰا قال اذا ذكر في حديث موسي بن جعفر عليه السلام قوله اذا ذكر اي اذا التفت الي الشك كما يدل عليه احاديث وردت في باب الشك في الوضوء في ابواب الوضوء فالمعني حدوث الشك في اثناء الصلوة او بعده فحكم لشك حدث في الاثناء بالاعادة و هي تحمل علي الاستحباب لانه شك في الشي‌ء بعد دخوله في شي‌ء اخر و لا عبرة به و اما ان شك بعد الفراغ فليس بشي‌ء و بغير هذا المعني لايستقيم معني الحديث – منه .
و هو في صلوته انصرف فتوضأ و اعٰادهٰا و ان ذكر و قد فرغ من صلوته اجزأه ذلك
* ١٤٥٩//٤ اقول في الفقه‌الرضوي فان شككت في الوضوء و كنت علي يقين من الحدث فتوضأ و ان شككت في الحدث و كنت علي يقين من الوضوء فلاينقض الشك اليقين الا ان تستيقن و ان كنت علي يقين من الوضوء و الحدث و لٰاتدري ايهما سبق فتوضأ و ان توضأت وضوءاً تاما و صليت صلوتك او لم‌تصل ثم شككت فلم‌تدر احدثت او لم‌تحدث فليس عليك وضوء لان اليقين لٰاينقضه الشك
(ب‌) )١٤٦٠( بٰاب تجديد الوضوء
* ١٤٦٠//١ عن الصدوق كان النبي صلي الله عليه و اله يجدد الوضوء لكل فريضة و كل صلوة
* ١٤٦٠//٢ و قيل لابي‌جعفر عليه السلام يصلي الرجل بوضوء واحد صلوة الليل و النهار كلها قال نعم ما لم‌يحدث قيل فيصلي بتيمم واحد صلوة الليل و النهار قال نعم ما لم‌يحدث او يصب مٰاءاً
* ١٤٦٠//٣ و قال ابوعبدالله عليه السلام من جدّد وضوءه لغير حدث جدد الله توبته من غير استغفار
* ١٤٦٠//٤ و قال الطهر علي الطهر عشر حسنات
* ١٤٦٠//٥ و عن سمٰاعة قال كنت عند ابي‌الحسن عليه السلام فصلي الظهر و العصر بين يدي و جلست عنده حتي حضرت المغرب فدعٰا بِوَضوء فتوضأ للصّلوة ثم قال لي توضأ فقلت جعلت فداك انا علي وضوء فقال

 

«* فصل الخطاب جلد 3 صفحه 146 *»

و ان كنت علي وضوء ان من توضأ للمغرب كان وضوؤه ذلك كفارة لمٰا مضي من ذنوبه في يومه الا الكبٰائر و من توضأ للصبح كان وضوؤه ذلك كفارة لما مضي من ذنوبه في ليلته الا الكبٰاير
* ١٤٦٠//٦ و قال الرضا عليه السلام تجديد الوضوء لصلوة العشاء يمحو لا والله و بلي واللّه
* ١٤٦٠//٧ و روي الوضوء علي الوضوء نور علي نور
(ب‌) )١٤٦١( بٰاب غسل البدن من النجٰاسٰات للصّلوة
* ١٤٦١//١ سئل ابوعبدالله عليه السلام عن شعر الخنزير يخرز به قال لا بأس به و لكن يغسل يده اذا اراد ان يصلي
* ١٤٦١//٢ و سئل عن الرجل يبول فيصيب بعض فخذه قدر نكتة من بوله فيصلي ثم يذكر بعد انه لم‌يغسله قال يغسله و يعيد صلوته
* ١٤٦١//٣ و سئل موسي بن جعفر عليه السلام عن الرجل يعرق في الثوب يعلم ان فيه جنابة كيف يصنع هل يصلح ان يصلي قبل ان يغسله قال اذا علم انه اذا عرق فيه اصاب جسده من تلك الجنابة التي في الثوب فليغسل ما اصٰاب جسده من ذلك و ان علم انه قد اصٰاب جسده و لم‌يعرف مكانه فليغسل جسده كله * و قد مر مٰا يدل علي ذلك في كتاب الطهارة في ابوٰاب النجاسات
(ب‌) )١٤٦٢( باب من ترك الاستنجاء و توضأ و صلي
* ١٤٦٢//١ قال ابوجعفر عليه السلام في الرجل يتوضأ فينسي غسل ذكره قال يغسل ذكره ثم يعيد الوضوء
* ١٤٦٢//٢ و عن ابي‌عبدالله عليه السلام في الرجل يبول و ينسي ان يغسل ذكره حتي يتوضأ و يصلي قال يغسل ذكره و يعيد الصلوة و لايعيد الوضوء
* ١٤٦٢//٣ و قيل له اني صليت فذكرت اني لم‌اغسل ذكري بعد مٰا صليت افاعيد قال لا
* ١٤٦٢//٤ و قال ان اهرقت الماء و نسيت ان تغسل ذكرك حتي صليت فعليك اعادة الوضوء و غسل يدل علي كون الواو لمحض الجمع دون الترتيب – منه روحي له الفداء .
ذكرك
* ١٤٦٢//٥ و قال في الرجل ينسي ان يغسل دبره بالماء حتي صلي الا انه قد تمسح بثلثة احجار قال ان كان في وقت تلك الصلوة فليعد الصلوة و ليعد الوضوء و ان كٰان قد مضي وقت تلك الصلوة التي صلي فقد جٰازت صلوته و ليتوضأ لما يستقبل من الصلوة
* ١٤٦٢//٦ و عنه في الرجل يتوضأ و ينسي ان يغسل ذكره فقال يغسل ذكره و لٰايعيد الصلوة
* ١٤٦٢//٧ و قال اذا دخلت الغائط فقضيت الحاجة فلم‌تهرق الماء ثم توضأت و نسيت ان تستنجي فذكرت بعد مٰا صليت فعليك الاعٰادة فان كنت اهرقت الماء فنسيت ان

 

«* فصل الخطاب جلد 3 صفحه 147 *»

تغسل ذكرك حتي صليت فعليك اعٰادة الوضوء و الصلوة و غسل ذكرك لان البول مثل البراز
* ١٤٦٢//٨ و قال لو ان رجلا نسي ان يستنجي من الغائط حتي يصلي لم‌يعد الصلوة
* ١٤٦٢//٩ و سئل موسي بن جعفر عليه السلام عن رجل ذكر و هو في صلوته انه لم‌يستنج من الخلاء قال ينصرف و يستنجي من الخلاء و يعيد الصلوة و ان ذكر و قد فرغ من صلوته فقد اجزأه ذلك و لا اعٰادة
* ١٤٦٢//١٠ و عنه في الرجل يبول فينسي غسل ذكره ثم يتوضأ وضوء الصلوة قال يغسل ذكره و لٰايعيد الوضوء * و قد مر في نواقض الوضوء ما يدل علي ذلك
(ب‌) )١٤٦٣( بٰاب من مسّ ميتا و صلي قبل ان يغتسل
* ١٤٦٣//١ في الفقه‌الرضوي اذا اغتسلت من غسل الميّت فتوضّأ ثم اغتسل كغسلك من الجنابة و ان نسيت الغسل فذكرته بعد مٰا صليت فاغتسل و اعد صلوتك
(ب‌) )١٤٦٤( باب غسل الثوب من النجاسٰات للصّلوة فيه
* ١٤٦٤//١ قال ابوعبدالله عليه السلام اذا اصاب الثوب شئ من بول السنور فلاتصح الصلوة فيه حتي تغسله
* ١٤٦٤//٢ و ذكر المني و شدده و جعله اشد من البول ثم قال ان رأيت المني قبل او بعد ما تدخل في الصلوة فعليك اعٰادة الصلوة و ان انت نظرت في ثوبك فلم‌تصبه ثم صليت فيه ثم رأيته بعد فلا اعٰادة عليك و كذلك البول
* ١٤٦٤//٣ و قيل له آمر الجارية فتغسل ثوبي من المني فلاتبالغ في غسله فاصلي فيه فاذا هو يابس قال اعد صلوتك اما انك لو كنت غسلت انت لم‌يكن عليك شئ
* ١٤٦٤//٤ و سئل موسي بن جعفر عليه السلام عن الرجل يصيب ثوبه خنزير فلم‌يغسله فذكر و هو في صلوته كيف يصنع به قال ان كٰان دخل في صلوته فليمض و ان لم‌يكن دخل في صلوته فلينضح ما اصٰاب من ثوبه الا ان يكون فيه اثر فيغسله
* ١٤٦٤//٥ و سئل عن فراش اليهودي و النصراني ينام عليه قال لا بأس و لٰايصلي في ثيٰابهمٰا
* ١٤٦٤//٦ و سئل الرجل عليه السلام عن الثوب يصيبه الخمر و لحم الخنزير انصلي فيه ام لا فان اصحابنا قد اختلفوا فيه فقال بعضهم صل فيه فان الله انما حرم شربهٰا و قال بعضهم لٰاتصل فيه فكتب عليه السلام لاتصل فيه فانه رجس فيه تعليل بان الرجس لايصلي فيه – منه ادام الله مجده العالي و عزه .

 

«* فصل الخطاب جلد 3 صفحه 148 *»

(ب‌) )١٤٦٥( بٰاب المربية التي ليس لهٰا الا ثوب وٰاحد
* ١٤٦٥//١ سئل ابوعبدالله عليه السلام عن امرأة ليس لهٰا الا قميص واحد و لهٰا مولود فيبول عليها كيف تصنع قل تغسل القميص في اليوم مرة * و قد مر ما يدل علي ذلك في كتاب الطّهٰارة
(ب‌) )١٤٦٦( بٰاب صلوة الخصي و صٰاحب تقطير البول
* ١٤٦٦//١ سئل ابوعبدالله عليه السلام عن تقطير البول قال يجعل خريطة اذا صلي
* ١٤٦٦//٢ و كتب الي ابي‌الحسن عليه السلام في الخصي يبول فيلقي من ذلك شدة و يري البلل بعد البلل قال يتوضأ و ينتضح في النهار مرة واحدة * و يأتي في صلوة اصحاب الاعذار ما يدل علي ذلك
(ب‌) )١٤٦٧( باب مٰا عفي عنه من الدّمٰاء
* ١٤٦٧//١ قال ابوجعفر عليه السلام في الدم يكون في الثوب ان كان اقل من قدر الدرهم فلايعيد الصلوة فان كان اكثر من قدر الدرهم و كان رٰاه فلم‌يغسله حتي صلي فليعد صلوته و ان لم‌يكن رٰاه حتي صلي فلايعيد الصلوة
* ١٤٦٧//٢ و قيل لابي‌عبدالله عليه السلام الرجل يكون في ثوبه نقط الدم لايعلم به ثم يعلم فينسي ان يغسله فيصلي ثم يذكر بعد مٰا صلي ايعيد صلوته قال يغسله و لٰايعيد صلوته الا ان يكون مقدار الدرهم مجتمعاً فيغسله و يعيد الصلوة
* ١٤٦٧//٣ و عنه في الرجل يصلي فابصر في ثوبه دما قال يتم
* ١٤٦٧//٤ و قيل له اني حككت جلدي فخرج منه دم فقال ان اجتمع قدر حمصة فاغسله و الا فلا
* ١٤٦٧//٥ و قيل له الجرح يكون في مكان لايقدر علي ربطه فيسيل منه الدم و القيح فيصيب ثوبي فقال دعه فلايضرّك ان لاتغسله
* ١٤٦٧//٦ و قال اذا كان بالرجل جرح سٰائل فاصاب ثوبه من دمه فلايغسله حتي يبرأ او ينقطع الدم
* ١٤٦٧//٧ و سئل احدهمٰا عليهما السلام عن الرجل يخرج به القروح فلاتزال تدمي كيف يصنع قال يصلي و ان كان الدمٰاء تسيل
* ١٤٦٧//٨ اقول في الفقه‌الرضوي اروي عن العالم ان قليل الدم و كثيره اذا كان مسفوحاً سوٰاء و ما كان رشحاً اقل من مقدار درهم جٰازت الصلوة فيه و ما كان اكثر من درهم غسل و روي في دم دمٰاميل يصيب الثوب و البدن انه قال يجوز فيه الصلوة و اروي انه لايجوز و اروي انه لا بأس بدم البعوض و البرٰاغيث و اروي دمك ليس مثل دم غيرك * و قد مر ما يدل علي ذلك في كتاب الطّهٰارة في النجاسٰات
(ب‌) )١٤٦٨( بٰاب مٰا لايعفي عنه من الدمٰاء
* ١٤٦٨//١ قال ابوعبدالله عليه السلام دمك انظف

 

«* فصل الخطاب جلد 3 صفحه 149 *»

من دم غيرك اذا كان في ثوبك شبه النضح من دمك فلا بأس و ان كان دم غيرك قليلا كان او كثيراً فاغسله
* ١٤٦٨//٢ و قالا عليهما السلام لاتعاد الصلوة من دم لٰاتبصره غير دم الحيض فان قليله و كثيره في الثوب ان رٰاه او لم‌يره سواء * و قد مر في كتاب الطهارة مٰا يدل عليه
(ب‌) )١٤٦٩( بٰاب قذارة مٰا لايتم الصلوة فيه ملبوساً كٰان او محمولاً
* ١٤٦٩//١ قال ابوعبدالله عليه السلام لا بأس بالصلوة في الشئ الذي لاتجوز الصلوة فيه وحده يصيبه القذر مثل القَلنسُوَةِ و التِكَّةِ و الجَوْرَبِ
* ١٤٦٩//٢ و قال كل ما كان علي الانسان او معه مما لاتجوز الصلوة فيه وحده فلا بأس ان يصلي فيه و ان كان فيه قذر مثل القلَنْسُوَةِ و التِكَّة و الكمرة و النَعْل و الخفين و ما اشبه ذلك
* ١٤٦٩//٣ و قيل له ان قلنسوتي وقعت في بول فاخذتهٰا فوضعتهٰا علي رأسي ثم صليت فقال لا بأس
* ١٤٦٩//٤ و عنه في الرجل يصلي في الخف الذي قد اصابه القذر فقال اذا كان مما لاتتم فيه الصلوة فلا بأس فيه تعليم امر اعم ليستنبط المكلف ما سواه – منه روحي له الفداء .
* ١٤٦٩//٥ و قال اذا صليت فصل في نعليك اذا كانت طاهرة فان ذلك من السنة
* ١٤٦٩//٦ اقول في الفقه‌الرضوي فان اصاب قلنسوتك و عمامتك او التكة و الجورب و الخف مني او بول او دم او غائط فلا بأس بالصلوة فيه و ذلك ان الصلوة لاتتم في شئ من هذه وحده * و يأتي في صلوة صٰاحب الرعٰاف و البطن و تقطير البول في ابوٰاب صلوة اصحاب الاعذار ما يدل علي ذلك
(ب‌) )١٤٧٠( بٰاب الصلوة في ثوب يشك في وصول النجاسة اليه و مع الشك في نجٰاسة بدنه
* ١٤٧٠//١ عن زرارة قال قلت لابي‌جعفر عليه السلام اصاب ثوبي دم رعٰاف او غيره او شئ من مني الي ان قال فان ظننت انه قد اصٰابه و لم‌اتيقّن ذلك فنظرت فلم‌ار شيئاً ثم صليت فرأيت فيه قال تغسله و لاتعيد الصلوة قال لم ذاك قال لانك كنت علي يقين من طهارتك ثم شككت فليس ينبغي لك ان تنقض اليقين بالشك ابداً قلت فهل عليّ ان شككت في انه اصابه شئ ان انظر فيه قال لا و لكنك انما تريد ان تذهب الشك الذي وقع في نفسك * و قد مر في كتاب الطهارة ما يدل علي ذلك

 

«* فصل الخطاب جلد 3 صفحه 150 *»

(ب‌) )١٤٧١( بٰاب من صلي في ثوب نجس قبل العلم بالنجاسة
* ١٤٧١//١ قال علي عليه السلام ماابالي ابول اصابني ام مٰاء اذا لم‌اعلم
* ١٤٧١//٢ و عن ابي‌عبدالله عليه السلام في رجل صلي في ثوب فيه نكتة من جنابة ركعتين صلي ركعتين ثم علم يعني في اثناء الصلوة ظاهرا – منه روحي له الفداء .
ثم علم به قال عليه ان يبتدئ الصلوة
* ١٤٧١//٣ و سئل عن رجل يصلي و في ثوبه جنابة او دم حتي فرغ من صلوته ثم علم قال مضت صلوته و لٰا شئ عليه
* ١٤٧١//٤ و سئل عن رجل اصاب ثوبه جنابة او دم قال ان كان قد علم انه اصاب ثوبه جنابة او دم قبل ان يصلي ثم صلي فيه و لم‌يغسله فعليه ان يعيد مٰا صلي و ان كان لم‌يعلم به فليس عليه هذا الخبر ليس فيه انه صلي و نسي الغسل بل ظاهره انه علم بالنجاسة و صلي فلا شك انه يعيد – منه ادام الله تعالي اجلاله العالي و ظله علي رؤس العباد و البلاد .
اعادة و ان كٰان يري انه اصٰابه شئ فنظر فلم‌ير شيئاً اجزأه ان ينضحه بالمٰاء
* ١٤٧١//٥ و سئل عن الرجل يصلي و في ثوبه عذرة من انسان او سنور او كلب ايعيد صلوته قال ان كان لم‌يعلم فلايعيد
* ١٤٧١//٦ و سئل عن رجل صلي في ثوب رجل اياما ثم ان صٰاحب الثوب اخبره انه لايصلي فيه قال لايعيد شيئاً من صلوته
* ١٤٧١//٧ و قال ان اصٰاب ثوب الرجل الدم فصلي فيه و هو لايعلم فلا اعادة عليه و ان هو علم قبل ان يصلي فنسي و صلي فيه فعليه الاعادة
* ١٤٧١//٨ و قال في الجنابة تصيب الثوب و لايعلم بهٰا صٰاحبه فيصلي فيه ثم يعلم بعد قال يعيد قوله يعيد اذا لم‌يكن علم استفهام انكار لمكان الشرط و الا لم‌يكن للشرط فائدة – منه روحي له الفداء .
اذا لم‌يكن علم
* ١٤٧١//٩ و سئل عن رجل صلي و في ثوبه بول او جنابة فقال علم به او لم‌يعلم فعليه الاعٰادة الحكم بالاعادة مع نسيان الغسل علي الفضل لما يأتي – منه ادام الله تعالي اجلاله العالي و ظله .
اعادة الصلوة اذا علم
* ١٤٧١//١٠ و سئل موسي بن جعفر عليه السلام عن الرجل احتجم فاصاب ثوبه دم فلم‌يعلم به حتي اذا كٰان من الغد كيف يصنع فقال ان كٰان راه فلم‌يغسله فليقض جميع مافاته علي قدر مٰا كان صلّي و لاينقص منه شئ و ان كان رٰاه و قد صلّي فليعتد بتلك الصلوة ثم ليغسله * و قد مرّ هنا ما يدل عليه
(ب‌) )١٤٧٢( بٰاب من نظر في ثوبه فلم‌ير قذرا فصلي ثم وجد
* ١٤٧٢//١ عن زرٰارة عن ابي‌جعفر عليه السلام قال قلت اصٰاب ثوبي دم رعٰاف الي ان قال قلت فان لم‌اكن

 

«* فصل الخطاب جلد 3 صفحه 151 *»

رأيت موضعه و علمت انه اصٰابه فطلبته فلم‌اقدر عليه فلما ان صليت وجدته قال تغسله و تعيد الصلوة قلت فان ظننت انه قد اصٰابه و لم‌اتيقن ذلك فنظرت فلم‌ار فيه شيئاً ثم صليت فرأيت فيه قال تغسله و لاتعيد الصلوة قلت لم ذاك قال لانك كنت علي يقين من طهٰارتك ثم شككت فليس ينبغي لك ان تنقض اليقين بالشك ابداً
* ١٤٧٢//٢ و قيل لابي‌عبدالله عليه السلام رجل اصٰابته جنابة بالليل فاغتسل فلما اصبح نظر فاذا في ثوبه جنابة فقال الحمد لله الذي لم‌يدع شيئاً الا و له حد ان كان حين قام نظر فلم‌ير شيئاً فلا اعادة عليه و ان كان حين قام لم‌ينظر فعليه الاعادة
* ١٤٧٢//٣ و ذكر المني فشدّده فجعله اشد من البول ثم قال ان رأيت المني قبل او بعد مٰا تدخل في الصلوة فعليك الاعٰادة اعٰادة الصّلوة و ان انت نظرت في ثوبك فلم‌تصبه ثم صليت فيه ثم رأيته بعد فلا اعٰادة عليك و كذلك البول * و قد مر هنا و في كتاب الطهارة ما يدل علي ذلك
(ب‌) )١٤٧٣( بٰاب من علم بالنجاسة فلم‌يغسلهٰا ثم نسيهٰا في وقت الصّلوة
* ١٤٧٣//١ عن زرارة قال قلت لابي‌جعفر عليه السلام اصاب ثوبي دم رعاف او غيره او شئ من مني فعلمت اثره الي ان اصيب له الماء فاصبت و حضرت الصلوة و نسيت ان بثوبي شيئا و صليت ثم اني ذكرت بعد ذلك قال تعيد الصلوة و تغسله قلت فاني لم‌اكن رأيت موضعه و علمت انه اصٰابه فطلبته فلم‌اقدر عليه فلما صليت وجدته قال تغسله و تعيد
* ١٤٧٣//٢ و سئل ابوعبدالله عليه السلام عن الرجل يصيب ثوبه الشئ ينجسه فينسي ان يغسله فيصلي فيه ثم يذكر انه لم‌يكن غسله ايعيد الصلوة قال لايعيد قد مضت الصلوة و كتبت له
* ١٤٧٣//٣ و سئل عن الرجل يبول فيصيب فخذه قدر نكتة من بوله فيصلي فيذكر بعد ذلك انه لم‌يغسلهٰا قال يغسلهٰا و يعيد صلوته
* ١٤٧٣//٤ و سئل عن الرجل يري بثوبه الدم فينسي ان يغسله حتي يصلي قال يعيد صلوته كي يهتم بالشئ اذا كان في ثوبه عقوبة لنسيٰانه قيل فكيف يصنع من لم‌يعلم ايعيد حين يرفعه قال لا و لكن يستأنف
* ١٤٧٣//٥ و عن علي بن مهزيار قال كتب اليه سليمان بن رشيد يخبره انه بال في ظلمة الليل و انه اصاب كفه برد نقطة من البول لم‌يشك انه اصٰابه

 

«* فصل الخطاب جلد 3 صفحه 152 *»

و لم‌يره و انه مسحه بخرقة ثم نسي ان يغسله و تمسح بدهن فمسح به كفيه و وجهه و رأسه فيه عدم افادة العطف الترتيب – منه روحي له الفداء .
ثم توضأ وضوء الصلوة فصلي فاجابه اما ما توهمت مما اصاب يدك فليس بشئ الا ما تحقق فان حققت ذلك كنت حقيقا ان تعيد الصلوات اللواتي كنت صليتهن بذلك الوضوء بعينه مٰا كٰان منهن في وقتهٰا و مٰا فات وقتهٰا فلا اعٰادة عليك لهٰا من قبل ان الرجل اذا كان ثوبه نجساً لم‌يعد الصلوة الا ما كان في وقت و اذا كٰان جنبا او صلي علي غير وضوء فعليه اعادة الصلوات المكتوبات اللواتي فاتته لان الثوب خلاف يدل الخبر علي ان النجاسة نجاستان نجاسة باطنية يرفعها الغسل و الوضوء و هما فرضان يعاد الصلوة من تركهما مطلقا و نجاسة من القذر الخارجي فازالتها سنة واجبة و يعفي عن نسيانها و الجهل بها و في خارج الوقت اذا علم بكونها فالثوب خلاف الجسد في الخارجي و الداخلي و ان كانا مساويين في اصابة الخارجي و هذا الوضوء كان وضوءاً بماء مستعمل في ازالة البول و كان فيه نقصان في طهوريته و لاينبغي استعمال الناقص حال السعة في الوضوء و الغسل و ان كان صحيحا حال الاضطرار فامر بالاعادة في الوقت دون خارجه و استدل بانه ليس كمن لا وضوء له و لكنه اصاب ماءه مقذر فهو كنجاسة الثوب و من اراد ان يفسر الخبر بغير ما ذكرنا ففيه اشكال عظيم – منه روحي له الفداء .
الجسد فاعمل علي ذلك ان شاء اللّٰه * و قد مر هنا و في الطهارة ما يدل علي ذلك
(ب‌) )١٤٧٤( بٰاب من صلي في ثوب نجس عالماً به
* ١٤٧٤//١ سئل ابوعبدالله عليه السلام عن رجل اصٰاب ثوبه جنابة او دم قال ان كٰان علم انه اصاب ثوبه جنابة قبل ان يصلي ثم صلي فيه و لم‌يغسله فعليه ان يعيد فيه اصل في الجملة – منه روحي له الفداء .
ما صلي
* ١٤٧٤//٢ و قال ان اصاب ثوبك خمر او نبيذ يعني المسكر فاغسله و ان صليت فيه فاعد صلوتك
(ب‌) )١٤٧٥( بٰاب من علم بالنجاسة في اثناء الصلوة
* ١٤٧٥//١ عن زرٰارة قال قلت لابي‌جعفر عليه السلام اصٰاب ثوبي دم رعٰاف او غيره او شئ من مني الي ان قال ان رأيته في ثوبي و انا في الصلوة قال تنقض الصلوة و تعيد اذا شككت في موضع منه ثم رأيته و ان لم‌تشك ثم رأيته رطباً قطعت و غسلته ثم بنيت علي الصلوة لانك لاتدري لعله فيه اصل تأخر الحادث – منه روحي له الفداء .
شئ وقع عليك فليس ينبغي ان تنقض اليقين ابداً بالشك
* ١٤٧٥//٢ و عن ابي‌عبدالله عليه السلام في الرجل يصلي فابصر في ثوبه دماً قال يتم
* ١٤٧٥//٣ و قال ان رأيت في

 

«* فصل الخطاب جلد 3 صفحه 153 *»

ثوبك دماً و انت تصلي و لم‌تك رأيته قبل ذلك فاتم صلوتك فاذا انصرفت فاغسله قال و ان كنت رأيته قبل ان تصلي فلم‌تغسله ثم رأيته بعد و انت في صلوتك فانصرف فاغسله و اعد صلوتك
* ١٤٧٥//٤ و عنه في رجل صلي في ثوب فيه جنابة ركعتين ثم علم قال عليه ان يبتدئ الصلوة
* ١٤٧٥//٥ و سئل موسي بن جعفر عليه السلام عن الرجل يصيب ثوبه خنزير فلم‌يغسله فذكر و هو في صلوته كيف يصنع به قال ان كان دخل في صلوته فليمض و ان لم‌يكن دخل في صلوته فلينضح مٰا اصاب من ثوبه الا ان يكون فيه اثر فيغسله
(ب‌) )١٤٧٦( بٰاب اذا كان الثوب نجساً و تعذر ازالة النجٰاسة
* ١٤٧٦//١ سئل ابوعبدالله عليه السلام عن رجل اجنب في ثوبه و ليس معه ثوب غيره قال يصلي فيه فاذا وجد الماء غسله
* ١٤٧٦//٢ و عن الصدوق و في خبر آخر و اعٰاد الصلوة
* ١٤٧٦//٣ و سئل ابوعبدالله عليه السلام عن الرجل يكون له الثوب الواحد فيه بول لايقدر علي غسله قال يصلي فيه
* ١٤٧٦//٤ و عنه في رجل اصابته جنابة و هو بالفلاة و ليس عليه الا ثوب واحد و اصاب ثوبه مني قال يتيمم و يطرح ثوبه فيجلس مجتمعاً فيصلي فيومئ ايمٰاءاً
* ١٤٧٦//٥ و سئل موسي بن جعفر عليه السلام عن رجل عريٰان و حضرت الصلوة فاصاب ثوباً نصفه دم او كله دم يصلي فيه او يصلي عريٰانا قال ان وجد ماءاً غسله و ان لم‌يجد مٰاءاً صلي فيه و لم‌يصل عريٰاناً
* ١٤٧٦//٦ و سئل عن الرجل يجنب في الثوب او يصيبه بول و ليس معه ثوب غيره قال يصلي فيه اذا اضطر اليه
* ١٤٧٦//٧ و سئل عن رجل ليس عليه الا ثوب و لاتحل الصلوة فيه و ليس يجد مٰاءاً يغسله كيف يصنع قال يتيمم و يصلي فاذا اصاب مٰاءاً غسله و اعٰاد الصلوة
* ١٤٧٦//٨ و عن سمٰاعة قال سألته عن رجل يكون في فلاة من الارض و ليس عليه الا ثوب واحد و اجنب فيه و ليس عنده مٰاء كيف يصنع قال يتيمم و يصلي عريٰاناً قاعداً ( قائماً ، في التهذيب خ‌ل ) يومئ ايمٰاءاً
(ب‌) )١٤٧٧( باب اخبار الغير بنجاسة ثوبه او خلل في طهٰارته
* ١٤٧٧//١ عن ابي‌عبدالله عليه السلام اغتسل ابي من الجنابة فقيل له قد بقيت لمعة في ظهرك لم‌يصبهٰا الماء فقال له ما كان عليك لو سكتت ثم مسح تلك اللمعة بيده
* ١٤٧٧//٢ و سئل احدهما عليهما السلام عن الرجل يري في ثوب اخيه دماً و هو يصلي قال لايؤذنه حتي ينصرف
(ب‌) )١٤٧٨( باب اعلام المالك بنجاسة ثوبه
* ١٤٧٨//١ سئل ابوعبدالله عليه السلام عن رجل

 

«* فصل الخطاب جلد 3 صفحه 154 *»

اعار رجلاً ثوباً فصلي فيه و هو لايصلي فيه قال لايعلمه قيل فان اعلمه قال يعيد
* ١٤٧٨//٢ و عنه في رجل صلي في ثوب رجل ايّاماً ثم ان صاحب الثوب اخبره انه لايصلي فيه قال لايعيد شيئاً من صلوته
(ب‌) )١٤٧٩( بٰاب الثوب الذي يشتري من السوق
* ١٤٧٩//١ سئل ابوعبدالله عليه السلام عن الخفاف التي تباع في السوق فقال اشتر و صل فيهٰا حتي تعلم انه ميتة بعينه
* ١٤٧٩//٢ و سئل موسي بن جعفر عليه السلام عن رجل اشتري ثوباً من السوق للبس لايدري لمن كان هل تصلح الصلوة فيه قال ان كان اشتراه من مسلم فليصل فيه و ان اشتراه من نصراني فلايصل فيه حتي يغسله ، و في رواية مثله و في اخرهٰا فلايلبسه و لايصلي فيه
* ١٤٧٩//٣ و كتب الي ابي‌جعفر الثاني عليه السلام ما تقول في الفرو يشتري من السوق فقال اذا كان مضمونا فلا بأس * و قد مر مٰا يدل عليه في كتاب الطهارة
(ب‌) )١٤٨٠( بٰاب الصلوة في ثيٰاب يعملهٰا الكفّار
* ١٤٨٠//١ قال ابوعبدالله عليه السلام لا بأس بالصلوة في الثياب التي يعملهٰا المجوس و النصٰاري و اليهود
* ١٤٨٠//٢ و سئل عن الصلوة في ثوب المجوسي قال يرش بالماء
* ١٤٨٠//٣ و سئل عن الثوب يعمله اهل الكتاب اصلي فيه قبل ان يغسل قال لا بأس و ان يغسل احب الي
* ١٤٨٠//٤ و كتب الي صٰاحب الزمان عليه السلام عندنا حاكة مجوس يأكلون الميتة و لٰايغتسلون من الجنابة و ينسجون لنا ثيابنا فهل يجوز الصلوة فيهٰا من قبل ان تغسل فكتب اليه في الجوٰاب لا بأس بالصلوة فيهٰا * و قد مر ما يدل علي ذلك في الطهارة
(ب‌) )١٤٨١( بٰاب الصّلٰوة فيمٰا استعٰاره الذّمّي
* ١٤٨١//١ سئل ابوعبدالله عليه السلام اني اعير الذمي ثوبي و انا اعلم انه يشرب الخمر و يأكل لحم الخنزير فيردّه عليّ فاغسله قبل ان اصلي فيه فقال صل فيه و لٰاتغسله من اجل ذلك فانك اعرته اياه و هو طاهر و لم‌تستيقن انه نجسه فلا بأس ان تصلي فيه حتي تستيقن انه نجّسه
* ١٤٨١//٢ و سئل عن الرجل يعير ثوبه لمن يعلم انه يأكل الجري و يشرب الخمر فيرده ايصلي فيه قبل ان يغسله قال لايصلي فيه حتي يغسله * و قد مرّ ما يدل علي ذلك في كتاب الطهارة
(ب‌) )١٤٨٢( بٰاب الصلوة في ثوب عرق فيه الجنب
* ١٤٨٢//١ عن ادريس بن يزداد الكفرثوثي عن ابي‌الحسن عليه السلام في الصلوة في ثوب عرق فيه الجنب قال ان

 

«* فصل الخطاب جلد 3 صفحه 155 *»

كان من حلال فصل فيه و ان كان من حرٰام فلاتصل فيه * و قد مر ما يدل علي ذلك في ابواب مٰا يتنزه عنه في الطّهٰارة
(ب‌) )١٤٨٣( بٰاب صلوة الرجل و المرأة في ثياب حٰاضت فيهٰا
* ١٤٨٣//١ سئل ابوعبدالله عليه السلام عن الرجل يصلي في ثوب المرأة و في ازارهٰا و يعتم بخمارها قال نعم اذا كانت مأمونة
* ١٤٨٣//٢ و قال الحائض تصلي في ثوبهٰا ما لم‌يصبه دم
* ١٤٨٣//٣ و سئل عن الحٰائض تعرق في ثيٰابهٰا اتصلي فيهٰا قبل ان تغسلهٰا قال نعم لا بأس
* ١٤٨٣//٤ و قال اذا لبست المرأة الطامث ثوباً فكان عليهٰا حتي تطهر فلاتصلي فيه حتي تغسله فان كان يكون عليهٰا ثوبان صلت في الاعلي منهمٰا و ان لم‌يكن لها غير ثوب فلتغسله حين تطمث ثم تلبسه فاذا طهرت صلت فيه و ان لم‌تغسله
* ١٤٨٣//٥ و سئل ابوالحسن عليه السلام عن الحائض تعرق في ثوبهٰا قال ان كان ثوباً تلزمه فلااحب ان تصلي فيه حتي تغسله * و قد مر ما يدل علي ذلك في ابواب مٰا يتنزه عنه في الطهارة
(ب‌) )١٤٨٤( بٰاب من كان عنده ثوبٰان طاهر و نجس فاشتبهٰا
* ١٤٨٤//١ كتب الي ابي‌الحسن عليه السلام يسأل عن الرجل معه ثوبان فاصاب احدهمٰا بول و لم‌يدر ايّهما هو و حضرت الصلوة و خاف فوتهٰا و ليس عنده مٰاء كيف يصنع قال يصلي فيهمٰا جميعاً
(ب‌) )١٤٨٥( بٰاب الصلوة علي موضع اصابه نجاسة
* ١٤٨٥//١ سئل ابوجعفر عليه السلام عن الشاذكونة تكون عليهٰا الجنابة ايصلي عليهٰا في المحمل قال لا بأس بالصلوة عليهٰا
* ١٤٨٥//٢ و سئل ابوعبدالله عليه السلام عن الموضع القذر يكون في البيت او غيره فلاتصيبه الشمس و لكنه قد يبس الموضع القذر قال لاتصلي عليه و اَعْلِم موضعه حتي تغسله و عن الشمس هل تطهر الارض قال اذا كان الموضع قذراً من البول او غير ذلك فاصابته الشمس ثم يبس الموضع فالصلوة علي الموضع المراد من الصلوة علي الموضع الصلوة عليه و السجود عليه كما كان في تلك الايام متعارفا و الا فلو القي عليه فراشا فلايضره ان يكون تحته نجسا و لا كلام فيه – منه ادام الله تعالي ظله العالي علي رؤس العباد .
جٰائزة و ان اصابته الشمس و لم‌ييبس الموضع القذر و كان رطباً فلاتجوز الصلوة عليه حتي ييبس و ان كانت رجلك رطبة او جبهتك رطبة او غير ذلك منك ما يصيب ذلك الموضع القذر فلاتصل علي ذلك الموضع حتي ييبس و ان كان غير الشمس اصٰابه

 

«* فصل الخطاب جلد 3 صفحه 156 *»

حتي ييبس فانه لايجوز ذلك
* ١٤٨٥//٣ و سئل عن البارية يبل قصبهٰا بمٰاء قذر هل تجوز الصلوة عليهٰا فقال اذا جفت فلا بأس بالصلوة عليهٰا
* ١٤٨٥//٤ و سئل عن الشاذكونة يصيبها الاحتلام ايصلي عليهٰا فقال لا
* ١٤٨٥//٥ و سئل موسي بن جعفر عليه السلام عن البواري يصيبهٰا البول هل تصلح الصلوة عليهٰا اذا جفت من غير ان تغسل قال نعم لا بأس
* ١٤٨٥//٦ و سئل عن البيت و الدار لٰايصيبهمٰا الشمس و يصيبهمٰا البول و يغتسل فيهمٰا من الجنابة ايصلي فيهمٰا اذا جفا قال نعم
* ١٤٨٥//٧ و سئل عن البوٰاري يبل قصبهٰا بماء قذر انصلي عليهٰا قال اذا يبست فلا بأس
* ١٤٨٥//٨ و سئل عن رجل مرّ بمكان قد رش فيه خمر قد شربته الارض و قد بقي ندٰاه ايصلي فيه قال ان اصاب مكٰاناً غيره فليصل فيه و ان لم‌يصب فليصل و لا بأس
* ١٤٨٥//٩ و سئل عن الصلوة علي بواري النصٰاري و اليهود و الذين يقعدون عليهٰا في بيوتهم اتصلح قال لايصلي عليهٰا * و قد مر ما يدل علي ذلك في كتاب الطّهٰارة

 

«* فصل الخطاب جلد 3 صفحه 157 *»

(ا) ابوٰاب مكان المصلي
(ب‌) )١٤٨٦( باب ان الارض مسجد و طهور
* ١٤٨٦//١ قال رسول الله صلي الله عليه و اله الارض كلها مسجد الا الحمام و القبر
* ١٤٨٦//٢ و قال جعلت لي الارض مسجدا و ترابهٰا طهوراً اينما ادركتني الصلوة صليت
* ١٤٨٦//٣ و قال ابوعبدالله عليه السلام ان الله اعطي محمّداً صلي الله عليه و آله شرايع نوح و ابرهيم و موسي و عيسي الي ان قال و جعل له الارض مسجداً و طهوراً
* ١٤٨٦//٤ و قال الارض كلها مسجد الا بئر غائط او مقبرة او حمام
(ب‌) )١٤٨٧( باب الصلوة علي سطح الكعبة
* ١٤٨٧//١ عن الصادق عن ابائه عليهم السلام في حديث المناهي نهي رسول الله صلي الله عليه و اله عن الصلوة علي ظهر الكعبة * و قد مر في ابوٰاب القبلة ما يدل عليه و يأتي هنا
(ب‌) )١٤٨٨( بٰاب الصلوة المكتوبة في الكعبة
* ١٤٨٨//١ عن احدهما عليهما السلام لاتصل المكتوبة في الكعبة * و قد مر ما يدل عليه في ابوٰاب القبلة
(ب‌) )١٤٨٩( بٰاب الصّلوة عند قبور حجج الله عليهم السلام
* ١٤٨٩//١ قال النبي صلي الله عليه و آله لاتتخذوا قبري قبلة و لا مسجداً فان الله عز و جل لعن اليهود حيث اتخذوا قبور انبيٰائهم مسٰاجد
* ١٤٨٩//٢ و كتب الي الفقيه عليه السلام يسأل عن الرجل يزور قبور الائمة عليهم السلام هل يجوز ان يسجد علي القبر ام لٰا و هل يجوز لمن صلي عند قبورهم ان يقوم ورٰاء القبر و يجعل القبر قبلة و يقوم عند رأسه و رجليه و هل يجوز ان يتقدم القبر و يصلي و يجعله خلفه ام لا فاجاب اما السجود علي القبر فلايجوز في نافلة و لا فريضة و لا زيارة بل يضع خده الايمن علي القبر و اما الصّلوة فانها خلفه و يجعله الامٰام و لايجوز ان يصلي بين يديه لان الامام لٰايتقدم و يصلي عن يمينه يمكن جمعها بان المراد من الصلوة عن يمينه فوق رأس القبر لكن متأخرا عن محاذاة الرأس و كذا الصلوة عن شماله تحت رجليه فلايساوي الامام و ان كان عن يمينه و شماله – منه ادام الله تعالي عمره العالي و ايام افادته و افاضته .
و شمٰاله
* ١٤٨٩//٣ و عن صٰاحب الزمان عليه السلام مثله الا انه قال و لٰايجوز ان يصلي بين يديه و لٰا عن يمينه و لٰا عن شمٰاله لان الامٰام لايتقدم و لٰايسٰاوي * و يأتي مٰا يدل علي ذلك في المزار

 

«* فصل الخطاب جلد 3 صفحه 158 *»

(ب‌) )١٤٩٠( بٰاب الصلوة روي في الحدائق عن ابن ابي‌جمهور في كتاب غوالي اللئالي مرسلا عن الصادق عليه السلام قال روي عن الصادق عليه السلام انه سأله بعض اصحابه فقال يا ابن رسول الله ما حال شيعتكم في ما خصكم الله اذا غاب غائبكم و استتر قائمكم فقال عليه السلام ماانصفناهم ان واخذناهم و لااحببناهم ان عاقبناهم بل نبيح لهم المساكن لتصح عباداتهم و نبيح لهم المناكح لتطيب ولادتهم و نبيح لهم المتاجر ليزكو اموالهم انتهي ، الكتاب غير معتبر و لاجل ذلك لم‌نورده في المتن و القائلون ببطلان الصلوة في المكان الغصبي لم‌يحكموا به لاجل صحة الرواية الا انه وافق قولهم هذا الخبر اتفاقا فتدبر – منه اجل الله تعالي شأنه و ادام ظله العالي علي رؤس جميع العباد و البلاد .
في مكٰان محرّم
* ١٤٩٠//١ عن اميرالمؤمنين عليه السلام في وصيّته لكميل يا كميل انظر فيمٰا تصلي و علي مٰا تصلي ان لم‌يكن من وجهه و حله فلا قبول
* ١٤٩٠//٢ و قال الصّادق عليه السلام لو ان الناس اخذوا ما امرهم الله به فانفقوه فيمٰا نهٰاهم عنه مٰاقبله منهم و لو اخذوا مٰا نهٰاهم الله عنه فانفقوه فيمٰا امرهم به مٰاقبله منهم حتي يأخذوه من حق و ينفقوه ف۪ي حقّ
(ب‌) )١٤٩١( باب الصلوة في السّبخة و المالحة
* ١٤٩١//١ عن عبدالله بن عطا في حديث انه سٰار مع ابي‌جعفر عليه السّلام حتي اذا بلغ موضعاً قال له الصلوة جعلت فداك قال هذا وادي النمل لايصلي فيه حتي اذا بلغا موضعاً اخر قال له مثل ذلك فقال هذه ارض مالحة لايصلي فيهٰا
* ١٤٩١//٢ و عن ابي‌عبداللّٰه عليه السّلام في حديث قال كره الصّلوة في السبخة يفهم منه انه لو كان موضع السجود منحرفا يكره الصلوة فيه حتي يسويه – منه اطال الله عز و جل عمره العالي و ايام افادته و افاضته و ارشاده و تعليمه .
حديث معلل – منه روحي له الفداء .
يدل الخبر علي انهم سلام الله عليهم قد لايتوجهون الي شي‌ء في الدنيا ثم يتوجهون – منه ادام الله تعالي اجلاله العالي و ظله المتعالي علي رؤس العباد و البلاد .
الا ان يكون مكاناً ليّناً تقع عليه الجبهة مستويةً
* ١٤٩١//٣ و سئل عن الصلوة في السبخة فكرهه لان الجبهة لاتقع مستوية عليهٰا فقيل فان كانت ارضاً مستويةً فقال لا بأس بهٰا
* ١٤٩١//٤ و قيل له لم حرم اللّه الصّلوة في السبخة قال لان الجبهة لاتتمكّن عليهٰا
* ١٤٩١//٥ و عن سدير الصيرفي انه سٰار مع ابي‌عبدالله عليه السلام الي ينبع فحانت الصلوة فقال يا سدير انزل بنا نصلي ثم قال هذه ارض سبخة لاتجوز الصلوة فيهٰا فسرنا حتي صرنا الي ارض حمراء و نزلنا و صلّينٰا
* ١٤٩١//٦ و سئل عن السبخة ايصلي الرّجل فيهٰا فقال انما تكره الصّلوة فيهٰا من اجل انّهٰا

 

«* فصل الخطاب جلد 3 صفحه 159 *»

لايستمكن الرجل يضع وجهه كمٰا يريد قيل ارأيت ان هو وضع وجهه مستمكنا قال حسن
* ١٤٩١//٧ و قال عشرة مواضع لٰايصلي فيهٰا الطين و الماء و الحمّٰام و القبور و مسان الطريق و قري النمل و معاطن الابل و مجري الماء و السبخ و الثلج الذي يفهم من الاخبار شيئا علي شي‌ء ان الارضين التي نهي عن الصلوة عليها كثيرة منها من باب ما كان معروفا من السجود علي الارض فنهي عن الصلوة علي تلك الارض و اما اذا القي عليها شي‌ء و صلي عليها فلايتراءي له بأس – منه ادام الله تعالي اجلاله العالي و ظله علي رؤس العباد .
* ١٤٩١//٨ و قال ابوالحسن عليه السلام لاتسجد في السبخة
* ١٤٩١//٩ و سئل عن الصلوة في الارض السبخة ايصلي فيهٰا قال لا الا ان يكون فيهٰا نبت الا ان يخاف فوت الصلوة فيصلي
* ١٤٩١//١٠ و عن سمٰاعة قال سألته عن الصلوة في السباخ فقال لا بأس
(ب‌) )١٤٩٢( بٰاب الصلوة علي الثلج
* ١٤٩٢//١ سئل ابوعبدالله عليه السلام عن الرجل يصلي علي الثلج قال لا فان لم‌يقدر علي الارض بسط ثوبه و صلّي عليه
* ١٤٩٢//٢ و سئل ابوالحسن عليه السلام عن السجود علي الثلج فقال لاتسجد في السبخة و لا علي الثلج
* ١٤٩٢//٣ و سئل اني اخرج في هذا الوجه و ربما لم‌يكن موضع اصلي فيه من الثلج فقال ان امكنك ان لاتسجد علي الثلج فلاتسجد عليه و ان لم‌يمكنك فسوّه و اسجد عليه
* ١٤٩٢//٤ و عن الكليني و في حديث اخر اسجد علي ثوبك
(ب‌) )١٤٩٣( بٰاب الصلوة في الحمّام
* ١٤٩٣//١ قد مر قول رسول الله صلي الله عليه و اله الارض كلّهٰا مسجد الا الحمّام و القبر
* ١٤٩٣//٢ و سئل ابوعبدالله عليه السّلام عن الصلوة في بيت الحمّام قال اذا كان موضعاً نظيفاً فلا بأس
* ١٤٩٣//٣ و عن الصدوق سئل موسي بن جعفر عليه السلام عن الصلوة في بيت الحمام فقال اذا كان الموضع نظيفاً فلا بأس يعني المسلخ
(ب‌) )١٤٩٤( باب الصلوة في بيت الحجّام
* ١٤٩٤//١ سئل موسي بن جعفر عليه السلام عن الصلوة في بيت الحجّام من غير ضرورة قال لا بأس اذا كان المكٰان الّذي صلّي فيه نظيفاً
(ب‌) )١٤٩٥( باب الصلوة في مرٰابط الخيل و البغال و الحمير و مرابض الغنم و البقر و اعطان الابل
* ١٤٩٥//١ سئل ابوعبدالله عليه السلام عن الصلوة في اعطان الابل فقال ان

 

«* فصل الخطاب جلد 3 صفحه 160 *»

تخوفت الضيعة علي متاعك فاكنسه و انضحه و لا بأس بالصلوة في مرابض الغنم
* ١٤٩٥//٢ و سئل عن الصلوة في مرابض الغنم فقال صل فيهٰا و لٰاتصل في اعطان الابل الا ان تخاف علي متاعك الضيعة فاكنسه و رشه بالماء و صل فيه
* ١٤٩٥//٣ و سئل عن الصلوة في معٰاطن الابل فكرهه ثم قال ان خفت علي متاعك شيئاً فرش بقليل مٰاء و صل
* ١٤٩٥//٤ و عن سمٰاعة قال سألته عن الصلوة في اعطان الابل و في مرابض البقر و الغنم فقال ان نضحته بالماء و قد كٰان يٰابساً فلا بأس بالصلوة فيهٰا فاما مرابض الخيل و البغال فلا
* ١٤٩٥//٥ و عن سماعة حديث سماعة من الكافي – منه دام مجده العالي .
قال لاتصل في مرابض الخيل و البغال و الحمير
(ب‌) )١٤٩٦( بٰاب الصلوة في بيوت المجوس و بيت فيه مجوسي او يهوديّ او نصرٰانيّ
* ١٤٩٦//١ سئل ابوعبدالله عليه السلام عن الصلوة في بيوت المجوس فقال رش و صل
* ١٤٩٦//٢ و قال لاتصل في بيت فيه مجوسيّ و لا بأس بان تصلي و فيه يهوديّ او نصراني * و يأتي ما يدل عليه في الصلوة في البيع
(ب‌) )١٤٩٧( بٰاب الصّلوة في بيت فيه تمثال
* ١٤٩٧//١ قيل لابي‌جعفر عليه السلام اصلي و التماثيل قدامي و انا انظر اليهٰا قال لا اطرح عليهٰا ثوباً و لا بأس بهٰا اذا كانت عن يمينك او شمالك او خلفك او تحت رجلك او فوق رأسك و ان كانت في القبلة فالق عليهٰا ثوباً و صل
* ١٤٩٧//٢ و قال لا بأس ان تصلي علي كل التماثيل اذا جعلتهٰا تحتك
* ١٤٩٧//٣ و قال ابوعبدالله عليه السلام ربما قمت فاصلي و بين يدي الوسادة و فيهٰا تماثيل طير فجعلت عليهٰا ثوباً
* ١٤٩٧//٤ و عنه في التمثال يكون في البسٰاط فتقع عينك عليه و انت تصلي قال ان كان بعين وٰاحدة فلا بأس و ان كان له عينان فلا
* ١٤٩٧//٥ و سئل موسي بن جعفر عليه السلام عن الدار و الحجرة فيهٰا التماثيل ايصلي فيها فقال لاتصل فيهٰا و فيهٰا شئ يستقبلك الا ان لاتجد بداً فتقطع رؤسهٰا و الا فلاتصل فيهٰا
* ١٤٩٧//٦ و سئل عن مسجد يكون فيه تصٰاوير و تمٰاثيل يصلي فيه فقال تكسر رؤس التماثيل و تلطخ رؤس التصاوير و يصلي فيه و لا بأس
* ١٤٩٧//٧ و سئل عن البيت قد صور فيه سمكة او طير او شبههٰا يعبث به اهل البيت هل تصح الصلوة فيه فقال لا حتي يقطع رأسه منه و يفسد و ان كٰان قد صلي فليست عليه اعٰادة
* ١٤٩٧//٨ و سئل عن

 

«* فصل الخطاب جلد 3 صفحه 161 *»

الرجل هل يصلح ان يصلي ف۪ي بيت فيه انماط فيهٰا تماثيل قد غطاهٰا قال لا بأس
* ١٤٩٧//٩ و سئل عن البيت فيه الدراهم السود في كيس او تحت فراش او موضوعة في جٰانب البيت فيه التماثيل هل تصح الصلوة فيه قال لا بأس
* ١٤٩٧//١٠ و سئل عن رجل كان في بيته تماثيل او في ستر و لم‌يعلم بهٰا و هو يصلي في ذلك البيت ثم علم مٰا عليه فقال ليس عليه فيما لم‌يعلم شئ فاذا علم فلينزع الستر و ليكسر رؤس التماثيل
* ١٤٩٧//١١ و سئل عن المسجد يكون فيه المصلي تحته الفلوس او الدراهم البيض او السود هل يصلح القيام عليهٰا و هو في الصلوة قال لا بأس
* ١٤٩٧//١٢ و سئل عن البيت يكون علي بابه ستر فيه تماثيل ايصلي في ذلك البيت قال لا
* ١٤٩٧//١٣ و سئل عن البيوت يكون فيهٰا التماثيل ايصلي فيهٰا قال لا
* ١٤٩٧//١٤ و سئل عن الرجل هل يصلح ان يصلي في بيت علي بابه ستر خارج فيه تماثيل و دونه مما يلي البيت ستر اخر ليس فيه تماثيل هل يصلح ان يرخي الستر الذي ليس فيه تماثيل حتي يحول بينه و بين الستر الذي فيه التماثيل او يجيف الباب دونه و يصلي فيه قال نعم لا بأس
* ١٤٩٧//١٥ و سئل ابوالحسن الرضا عليه السلام عن المصلي و البساط يكون عليه تماثيل ايقوم عليه فيصلي ام لا فقال والله اني لاكره و عن رجل دخل علي رجل و عنده بساط عليه تمثال فقال اتجد هيهنا تمثالاً فقال لاتجلس عليه و لاتصل عليه
(ب‌) )١٤٩٨( بٰاب الصّلوة في بيت فيه كلب او انية فيهٰا بول
* ١٤٩٨//١ قال الصادق عليه السلام لايصلي تعليل النهي عن الصلوة في بيت فيه كلب بعدم دخول الملائكة يعطي كراهة الصلوة في بيت فيه تماثيل او بول مجموع ان كان التعليل من نفس الخبر و ان كان كلام الصدوق فلا – منه عمر الله بافاضاته البلاد و انار باناراته قلوب العباد .
في دار فيهٰا كلب الا ان يكون كلب الصيد و اغلقت دونه باباً فلا بأس فان الملائكة لاتدخل بيتاً فيه كلب و لا بيتاً فيه تماثيل و لا بيتاً فيه بول مجموع في انية
(ب‌) )١٤٩٩( بٰاب الصّلوة في بيت فيه خمر او مسكر
* ١٤٩٩//١ قال ابوعبدالله عليه السلام لايصلي في بيت فيه خمر او مسكر
* ١٤٩٩//٢ و عن الصدوق لايجوز ان يصلي في بيت فيه خمر محصور في انية و روي انه يجوز
(ب‌) )١٥٠٠( بٰاب الصلوة في بئر الغائط و استقبال المصلّي العذرة
* ١٥٠٠//١ قال ابوجعفر

 

«* فصل الخطاب جلد 3 صفحه 162 *»

عليه السلام قال جبرئيل يا رسول الله انا لاندخل بيتاً فيه صورة انسٰان و لٰا بيتاً يبال فيه و لا بيتاً فيه كلب
* ١٥٠٠//٢ و قال ابوعبدالله عليه السلام الارض كلها مسجد الا بئر غائط او مقبرة و في رواية اخري او حمام
* ١٥٠٠//٣ و قيل له اقوم في الصلوة فاري قدامي في القبلة العذرة فقال تنح عنهٰا ما استطعت و لاتصل في الجوادّ
(ب‌) )١٥٠١( بٰاب الصلوة في البيع و الكنائس
* ١٥٠١//١ عن ابي‌البختري عن جعفر عن ابيه عن علي عليه السلام قال لا بأس بالصلوة في البيعة و الكنيسة الفريضة و التطوع و المسجد افضل
* ١٥٠١//٢ و سئل ابوعبدالله عليه السلام عن البيع و الكنائس يصلي فيهٰا فقال نعم
* ١٥٠١//٣ و سئل هل يصلح نقضهٰا مسجداً فقال نعم
* ١٥٠١//٤ و سئل عن الصلوة في البيع و الكنائس و بيوت المجوس فقال رش و صل
* ١٥٠١//٥ و سئل عن الصلوة في البيع و الكنائس فقال صل فيهٰا قد رأيتها ما انظفها قيل ايصلي فيهٰا و ان كانوا يصلون فيهٰا فقال نعم اماتقرأ القران قل كل يعمل علي شاكلته فربكم اعلم بمن هو اهدي سبيلاً صل الي القبلة و دعهم
* ١٥٠١//٦ و سئل عن الصلوة في البيعة فقال اذا استقبلت القبلة فلا بأس به
(ب‌) )١٥٠٢( بٰاب الصّلوة في منازل المسٰافرين و امٰاكن الدّوابّ
* ١٥٠٢//١ عن الحلبي عن ابي‌عبدالله عليه السلام في حديث قال رأيته في المنازل التي في طريق مكة يرش احيٰاناً موضع جبهته ثم يسجد عليه يدل علي جواز السجود علي الموضع الرطب – منه ادام الله تعالي ظله علي رؤس العباد .
رطباً كما هو و ربما لم‌يرش الموضع الذي يري انه نظيف
* ١٥٠٢//٢ و سئل عن المنازل التي ينزلهٰا الناس فيهٰا ابوال الدواب و السرجين و يدخلهٰا اليهود و النصٰاري كيف يصنع بالصلوة فيهٰا قال صل علي ثوبك
(ب‌) )١٥٠٣( بٰاب الصّلوة علي الطرق و جوانبهٰا
* ١٥٠٣//١ قال رسول الله صلي الله عليه و اله ثلثة لايتقبل الله لهم بالحفظ رجل نزل في بيتٍ خرب و رجل صلي علي قارعة الطريق و رجل ارسل راحلته و لم‌يستوثق منهٰا
* ١٥٠٣//٢ و سئل ابوعبدالله عليه السلام عن الصلوة في ظهر الطريق فقال لا بأس ان تصلي في الظواهر التي بين الجوٰادّ فاما علي الجوادّ فلاتصل فيهٰا
* ١٥٠٣//٣ و عنه قال عشرة موٰاضع لايصلي فيهٰا منها مسانّ سنن الطريق نهجه – منه روحي له الفداء .
الطريق
* ١٥٠٣//٤ و سئل عن الصلوة في السفر فقال لاتصل علي الجادة و اعتزل علي

 

«* فصل الخطاب جلد 3 صفحه 163 *»

جانبيهٰا
* ١٥٠٣//٥ و سئل عن الصلوة علي ظهر الطريق فقال لا اجتنبوا الطريق
* ١٥٠٣//٦ و قال لا بأس ان تصلي بين الظواهر و هي الجوادّ جواد الطريق و يكره ان يصلّي في الجوٰادّ
* ١٥٠٣//٧ و قال الرضا عليه السلام كل طريق يوطأ و يتطرق كانت فيه جٰادّة ام لم‌تكن لاينبغي الصلوة فيه قيل فاين اصلّي قال يمنةً و يسرةً
* ١٥٠٣//٨ و قال كل طريق يوطأ فلاتصل عليه قيل انه روي عن جدّك ان الصلوة علي الظواهر لا بأس بهٰا قال ذاك ربمٰا سٰايرني عليه الرجل قيل فان خٰاف الرجل علي متٰاعه قال فان خاف فليصل
(ب‌) )١٥٠٤( بٰاب الصلوة في البيداء و هي ذات‌الجيش و ذٰات‌الصلاصل و ضجنان
* ١٥٠٤//١ في وصية النبي صلي الله عليه و آله لعلي عليه السّلام و لاتصل في ذات‌الجيش و لا في ذات‌الصلاصل و لا في ضجنان
* ١٥٠٤//٢ و روي انه نزل ابوجعفر عليه السلام في ضجنان و قال انه ليقال ان هذا واد من اودية جهنم
* ١٥٠٤//٣ و قال ابوعبدالله عليه السلام اعلم انه تكره الصلوة في ثلثة امكنة من الطريق البيداء هذا الخبر يدل علي ان البيداء غير المواضع و قد فسر في خبر بها – منه مد الله ظله العالي علي رؤس العباد .
و هي ذات‌الجيش و ذات‌الصلاصل و ضجنان
* ١٥٠٤//٤ و قال لا بأس بان يصلي بين الظواهر و هي الجوادّ جوادّ الطرق و يكره ان يصلّي في الجوادّ
* ١٥٠٤//٥ و عنه لايصلي في ذات‌الجيش و لا ذات‌الصّلاصل و لا البيداء و لا ضجنان
* ١٥٠٤//٦ و قيل لابي‌الحسن عليه السلام انا كنا في البيدٰاء في اخر الليل فتوضأت و استكت و انا اهم بالصّلوة ثم كأنه دخل قلبي شئ فهل يصلّي في البيداء في المحمل فقال لاتصل في البيدٰاء فقيل و اين حد البيدٰاء فقال كان ابوجعفر عليه السلام اذا بلغ ذات‌الجيش جد في السير ثم لايصلي حتي يأتي معرس النبي صلي الله عليه و آله قيل و اين ذات‌الجيش فقٰال دون الحفيرة بثلثة اميٰال
* ١٥٠٤//٧ و قيل لابي‌الحسن الاخير عليه السلام تحضر الصلوة و الرجل بالبيداء قال يتنحي عن الجوادّ يمنة و يسرةً و يصلي
* ١٥٠٤//٨ و سئل عن الرّجل يصير في البيدٰاء فتدركه صلوة فريضةٍ فلايخرج من البيداء حتي يخرج وقتهٰا كيف يصنع بالصلوة و قد نهي ان يصلي بالبيداء فقال يصلي فيهٰا و يتجنب قارعة الطّريق
(ب‌) )١٥٠٥( بٰاب الصّلوة في وادي الشقرة
* ١٥٠٥//١ قال ابوعبداللّٰه عليه السلام لاتصل في

 

«* فصل الخطاب جلد 3 صفحه 164 *»

وادي الشقرة فانه فيه منازل الجن
(ب‌) )١٥٠٦( بٰاب الصلوة في ارض بٰابل
* ١٥٠٦//١ عن جويرية بن مسهر قال اقبلنا مع اميرالمؤمنين علي عليه السلام من قتال الخوارج حتي اذا قطعنا في ارض بابل و حضرت صلوة العصر فنزل اميرالمؤمنين عليه السلام و نزل الناس فقال اميرالمؤمنين عليه السلام ايها الناس ان هذه ارض ملعونة قد عذبت في الدهر ثلاث مرات و في خبر اخر مرتين و هي تتوقع الثالثة و هي احدي المؤتفكٰات و هي اول ارض عبد فيهٰا وثن و انه لايحل لنبي و لا لوصيّ نبيّ ان يصلي فيهٰا فمن ارٰاد ان يصلي فليصل الحديث و هو حديث رد الشمس
* ١٥٠٦//٢ و ف۪ي روٰايةٍ قال جويرية بن مسهر قطعنٰا مع اميرالمؤمنين علي بن ابي‌طالب جسر الفرات في وقت العصر فقال ان هذه ارض معذبة الخبر
(ب‌) )١٥٠٧( بٰاب الصلوة في وادي النمل
* ١٥٠٧//١ عن ابي‌جعفر عليه السلام انه بلغ موضعاً فقال هذا وادي النمل لايصلي فيه
(ب‌) )١٥٠٨( بٰاب الصلوة في بطون الاودية
* ١٥٠٨//١ روي انه نهي النبي صلي اللّه عليه و اله عن الصلوة في الاودية
* ١٥٠٨//٢ و عن ابي‌هٰاشم الجعفري قال كنت مع ابي‌الحسن عليه السلام في السفينة في دجلة فحضرت الصلوة فقلت جعلت فداك تصلي في جماعة فقال لايصلي في بطن واد جمٰاعة
(ب‌) )١٥٠٩( بٰاب الصلوة في السفينة
* ١٥٠٩//١ سئل ابوعبدالله عليه السلام عن الصلوة في السفينة فقال ان رجلاً سأل ابي عن الصلوة في السفينة فقال له اترغب عن صلوة نوح فقيل له آخذ معي مدرة اسجد عليهٰا فقال نعم
* ١٥٠٩//٢ و قال ابوعبدالله عليه السلام لا بأس بالصلوة في جمٰاعةٍ في السفينة * و قد مرّ ما يدلّ علي ذلك في ابواب القبلة
(ب‌) )١٥١٠( بٰاب الصلوة في الارحية
* ١٥١٠//١ عن الصّٰادق عليه السلام في حديث المناه۪ي نهي النبي صلي الله عليه و آله ان يصلي الرجل في المقابر و الطرق و الارحية
(ب‌) )١٥١١( بٰاب الصّلوة علي الرّف المعلّق
* ١٥١١//١ سئل موسي بن جعفر عليه السلام عن الرجل هل يصلح له ان يصلي علي الرف المعلق بين نخلتين فقال ان كان مستوياً يقدر علي الصلوة فيه فلا بأس

 

«* فصل الخطاب جلد 3 صفحه 165 *»

(ب‌) )١٥١٢( بٰاب الصلوة علي السرير
* ١٥١٢//١ قيل للرّضا عليه السلام الرجل يصلّي علي سرير من سٰاج و يسجد علي الساج قال نعم
(ب‌) )١٥١٣( بٰاب الصلوة علي كدس الطّعٰام
* ١٥١٣//١ قيل لابي‌عبدالله عليه السلام يكون الكدس من الطعام مطينا مثل السطح قال صل عليه
* ١٥١٣//٢ و سئل عن كدس حنطة مطين اصلي فوقه فقال لاتصلّ فوقه قيل فانه مثل السطح مستو فقال لاتصل عليه
(ب‌) )١٥١٤( باب الصلوة علي الفراش و الطنفسة و القت و التبن و الحنطة و اشباههٰا
* ١٥١٤//١ عن هشام بن سالم قال سألت اباعبدالله عليه السّلام عن صٰاحب لنا يكون علي سطحه الحنطة و الشعير فيطأونه فيصلون عليه فغضب و قال لولا اني اري انه من اصحابنا للعنته ، و زٰاد في رواية امايستطيع ان يتخذ لنفسه مصلي يصلي فيه الحديث
* ١٥١٤//٢ و سئل عن الصّلوة علي البسٰاط و الشعر و الطنافس قال لٰاتسجد عليه و اذا قمت عليه و سجدت علي الارض فلا بأس و ان كٰان بسطت عليه الحصير و سجدت فلا بأس
* ١٥١٤//٣ و عن احدهمٰا عليهما السّلام كٰان ابي يُصلّي علي الخمرة يجعلهٰا علي الطّنفسة و يسجد عليهٰا فاذا لم‌يكن خمرة جعل حصي علي الطّنفسة حَيْث يسجد
* ١٥١٤//٤ و سئل موسي بن جعفر عليه السلام عن الرجل هل يجزيه ان يضع الحصير و البوريٰا علي الفراش و غيره من المتاع ثم يصلي عليه قال ان كان اضطر الي ذلك فلا بأس
* ١٥١٤//٥ و سئل عن الرجل هل يجزيه ان يقوم الي الصلوة علي فراشه فيضع علي الفراش مروحة او عودا ثم يسجد عليه قال ان كان مريضاً فليضع مروحة و امّا العود فلايصلح
* ١٥١٤//٦ و سئل عن الرجل هل يصلح له ان يقوم في الصلوة علي القت و التبن و الشعير و اشباهه و يضع مروحة و يسجد عليهٰا قال لايصلح له الا ان يكون مضطرّا
* ١٥١٤//٧ و سئل عن الرّجل هل يصلح له ان يصلّي علي البيدر مطين عليه قال لايصلح
* ١٥١٤//٨ و سئل عن الرجل يكون في السفينة هل يصلح له ان يضع الحصير فوق المتاع او القت او التبن او الحنطة او الشعير و اشبٰاهه ثم يصلّي قال لا بأس
(ب‌) )١٥١٥( بٰاب الصّلوة بين القبور
* ١٥١٥//١ عن الحسين بن زيد عن الصادق عن آبٰائه عليهم السلام في حديث المناهي قال نهي رسول اللّه صلّي اللّه عليه و اله ان يجصّص المقابر و يصلي فيهٰا و نهي ان يصلّي الرجل في المقابر و الطرق و الارحية

 

«* فصل الخطاب جلد 3 صفحه 166 *»

و الاودية و مرابط الابل و علي ظهر الكعبة
* ١٥١٥//٢ و عن ابي‌عبدالله عليه السّلام ان رسول الله صلي الله عليه و آله نهي ان يصلي علي قبر او يقعد عليه او يبني عليه
* ١٥١٥//٣ و سئل ابوعبدالله عليه السلام عن الرجل يصلي بين القبور قال لاتجوز ذلك الا ان يجعل بينه و بين القبور اذا صلي عشرة اذرع من بين يديه و عشرة اذرع من خلفه و عشرة اذرع عن يمينه و عشرة اذرع عن يسٰاره ثم يصلّي ان شاء
* ١٥١٥//٤ و سئل موسي بن جعفر عليه السلام عن الصلوة بين القبور هل تصلح فقال لا بأس به
* ١٥١٥//٥ و قال الرضا عليه السلام لا بأس بالصلوة بين المقابر ما لم‌يتخذ القبر اتخاذه قبلة ليس وقوعه في القبلة بل اعتقاده انه قبلة يصلي اليها – منه روحي له الفداء .
قبلة
(ب‌) )١٥١٦( بٰاب تفريق الصلوٰات في اماكن متعدّدة
* ١٥١٦//١ في وصية النبي صلي الله عليه و اله لابي‌ذر يا اباذر ما من رجل يجعل جبهته في بقعة من بقاع الارض الا شهدت له بهٰا يوم القيمة و ما منزل ينزله قوم الا و اصبح ذلك المنزل يصلي عليهم او يلعنهم يا اباذر ما من صباح و لا رواح الا و بقاع الارض ينادي بعضهٰا بعضاً يٰا جارة هل مر عليك اليوم ذاكر لله او عبد وضع جبهته عليك سٰاجداً لله تعٰالي فمن قائلة لا و من قائلة نعم فاذا قالت نعم اهتزت و انشرحت و تري ان لها الفضل علي جارتهٰا
* ١٥١٦//٢ و عن ابي‌جعفر عليه السلام ان علي بن الحسين عليه السلام كان يصلي في اليوم و الليلة الف ركعةٍ كما كان يفعل اميرالمؤمنين عليه السّلام كان له خمسمائة نخلة و كان يصلّي عند كل نخلة ركعتين
* ١٥١٦//٣ و قال ابوعبداللّه عليه السلام الامام اذا انصرف فلايصلي في مقامه ركعتين حتي ينحرف عن مقامه ذلك
* ١٥١٦//٤ و سئل يصلي الرجل نوافله في موٰاضع منقول من حاشية الوسائل ( النسخة المطبوعة ) :
موضع خ‌ل .
او يفرّقهٰا قال لا بل هيهنا و هيهنا فانّهٰا تشهد له يوم القيمة
* ١٥١٦//٥ و سمع ابوالحسن الاول عليه السلام يقول اذا مات المؤمن بكت عليه الملائكة و بقاع الارض التي كان يعبد الله عليهٰا و ابواب السّمٰاء التي كان يصعد اعماله فيهٰا

 

«* فصل الخطاب جلد 3 صفحه 167 *»

(ا) ابوٰاب مٰا يتّفق وقوعه امٰام المصلّي
(ب‌) )١٥١٧( بٰاب الصّلوة الي مصحف
* ١٥١٧//١ قال ابوعبداللّه عليه السلام في الرجل يصلي و بين يديه مصحف مفتوح في قبلته قال لا قيل فان كان في غلاف قال نعم
* ١٥١٧//٢ و سئل موسي بن جعفر عليهما السلام عن الرجل هل يصلح له ان ينظر في نقش خاتمه و هو في الصلوة كأنه يريد قرٰاءته او في المصحف او في كتاب في القبلة قال ذلك نقص في الصلوة و ليس يقطعهٰا
(ب‌) )١٥١٨( بٰاب استقبٰال المصلّي السّيف
* ١٥١٨//١ عن ابي‌عبدالله عن ابٰائه عن اميرالمؤمنين عليهم السلام قال لاتخرجوا بالسّيوف الي الحرم و لايصل احدكم و بين يديه سيف فان القبلة امن
(ب‌) )١٥١٩( بٰاب استقبال المصلي الكرم و النخل و الطير و الثياب و الثوم و البصل و التور و فيه النّضوح
* ١٥١٩//١ سئل ابوعبداللّه عليه السلام عن الرجل يصلي و بين يديه تور فيه نضوح قال نعم
* ١٥١٩//٢ و سئل موسي بن جعفر عليه السّلام عن الرجل يصلي في الكرم و فيه حمله قال لا بأس و عن الرجل يصلي و امامه النخلة و فيهٰا حملهٰا قال لا بأس و عن الرجل يصلي و امامه شئ من الطير ( الطين خ‌ل ) قال لا بأس و عن الرجل هل يصلح له ان يصلي و امامه مشجب المشجب خشبات تضم رؤسها و تفرج قوائمها يعلق عليها القربة و يلقي عليها الثياب – منه ادام الله سبحانه ايام افاضته و افادته .
و عليه ثيٰاب قال لا بأس و عن الرجل هل يصلح له ان يصلي و امٰامه ثوم او بصل قال لا بأس
(ب‌) )١٥٢٠( بٰاب استقبال المصلي النار و المجمرة و الحديد
* ١٥٢٠//١ قال ابوعبداللّه عليه السّلام لا بأس ان يصلّي الرّجل و النّار و السّراج و الصّورة بين يديه لانّ الّذي يصلّي له اقرب اليه من الذي بين يديه
* ١٥٢٠//٢ و قال لايصلي الرّجل و في قبلته نار او حديد قيل اله ان يصلّي و بين يديه مجمرة شَبَهٍ قال نعم فان كان فيها نار فلٰايصلّي حتّي ينحّيهٰا عن قبلته
* ١٥٢٠//٣ و في الرجل يصلي و بين يديه قنديل معلّق فيه نار الا انه بحياله قال اذا ارتفع كان اشرّ لايصلّي بحياله
* ١٥٢٠//٤ و سئل ابوالحسن عليه السّلام عن الرّجل هل يصلح له ان يصلي و السراج موضوع بين يديه في القبلة قال لايصلح له ان يستقبل النار
* ١٥٢٠//٥ و سئل مولانا صٰاحب الزّمٰان عليه السلام عن مسٰائل فورد

 

«* فصل الخطاب جلد 3 صفحه 168 *»

في الجواب و اما ما سألت عنه من امر المصلّي و النّار و الصّورة و السراج بين يديه و ان الناس قد اختلفوا في ذلك قبلك فانه جٰائز لمن لم‌يكن من اولاد عبدة الاصنام و النيران ، و زٰاد ف۪ي روٰايةٍ و لايجوز ذلك لمن كان من اولاد عبدة الاوثان و النّيرٰان
(ب‌) )١٥٢١( بٰاب استقبال المصلي التماثيل و الصور و صلوته في بيت فيه شئ من ذلك
* ١٥٢١//١ قال علي عليه السلام في حديث لايسجد الرجل علي صورة و لا علي بساط فيه صورة و يجوز ان تكون الصورة تحت قدميه او يطرح عليهٰا مٰا يواريهٰا الخبر
* ١٥٢١//٢ و قيل لابي‌جعفر عليه السلام اصلي و التماثيل قدّامي و انا انظر اليهٰا قال لٰا اطرح عليهٰا ثوباً و لا بأس بهٰا اذا كانت عن يمينك او شمالك او خلفك او تحت رجلك او فوق رأسك و ان كانت في القبلة فالق عليهٰا ثوباً و صل
* ١٥٢١//٣ و قال لا بأس ان تصلّي علي كل التماثيل اذا جعلتهٰا تحتك
* ١٥٢١//٤ و قال ابوعبدالله عليه السّلام ربما قمت فاصلّي و بين يدي الوسٰادة و فيهٰا تماثيل طير فجعلت عليهٰا ثوباً
* ١٥٢١//٥ و عنه في التمثال يكون في البسٰاط فتقع عينك عليه و انت تصلّي قال ان كان بعين وٰاحدة فلا بأس و ان كان له عينان فلا
* ١٥٢١//٦ و قيل له الوسٰائد يكون في البيت فيهٰا التّمٰاثيل عن يمين او شمٰال فقال لا بأس ما لم‌تكن تجاه القبلة فان كان شئ منهٰا بين يديك مما يلي القبلة فغطّه و صل و ان كانت معك درٰاهم سود فيهٰا تمٰاثيل فلاتجعلهٰا من بين يديك و اجعلهٰا من خلفك
* ١٥٢١//٧ و سئل ابوالحسن عليه السّلام عن الدار و الحجرة فيهٰا التّمٰاثيل ايصلي فيهٰا فقال لاتصلّ فيهٰا و فيهٰا شئ يستقبلك الا ان لاتجد بدّاً فتقطع رؤسهٰا و الا فلاتصل فيهٰا
* ١٥٢١//٨ و سئل عن الرّجل هل يصلح ان يصلي في بيتٍ علي بٰابه ستر خارج فيه تماثيل دونه مما يلي البيت فيه تماثيل هل يصلح ان يرخي الستر الذي ليس فيه تماثيل حتي يحول بينه و بين الستر الذي فيه التماثيل او يجيف الباب دونه و يصلي قال نعم لا بأس
* ١٥٢١//٩ و سئل عن الرجل يصلح ان يصلّي في بيت فيه انماط فيهٰا تماثيل قد غطّاها قال لا بأس
* ١٥٢١//١٠ و سئل عن البيت قد صوّر فيه طير او سمكة او شبهه يلعب به اهل البيت هل يصلح الصلوة فيه قال لا حتّي يقطع رأسه او يفسده و ان كٰان قد صلّي فليس عليه اعٰادة
* ١٥٢١//١١ و سئل عن البيت فيه الدراهم السود في كيس او تحت فراش او موضوعة في جانب البيت فيه التماثيل هل تصلح الصلوة فيه قال لا بأس
* ١٥٢١//١٢ و سئل عن رجلٍ كان

 

«* فصل الخطاب جلد 3 صفحه 169 *»

في بيته تماثيل او في ستر و لم‌يعلم بهٰا و هو يصلي في ذلك البيت ثم علم ما عليه فقال ليس عليه فيما لايعلم شئ فاذا علم فلينزع السّتر و ليكسر رؤس التّماثيل
* ١٥٢١//١٣ و سئل عن المسجد يكون فيه المصلّي تحته الفلوس او الدراهم البيض او السّود هل يصلح القيام عليهٰا و هو في الصلوة قال لا بأس
* ١٥٢١//١٤ و سئل الرّضٰا عليه السلام عن المصلّي و البسٰاط يكون عليه التّماثيل ايقوم عليه فيصلي ام لا فقال والله اني لاكره و عن رجل دخل علي رجل عنده بسٰاط عليه تمثال فقال اتجد هيهنٰا مثالاً فقال لاتجلس عليه و لاتصل عليه
(ب‌) )١٥٢٢( بٰاب استقبٰال المصلّي العذرة و الجوٰاد
* ١٥٢٢//١ قيل لابي‌عبدالله عليه السّلام اقوم في الصلوة فاري قدّامي في القبلة العذرة فقال تنحّ عنها ما استطعت و لٰاتصلّ علي الجوٰادّ
(ب‌) )١٥٢٣( بٰاب الصّلوة الي حٰائط ينزّ
* ١٥٢٣//١ سئل ابوعبدالله عليه السّلام عن المسجد ينزّ حائط قبلته من بالوعة يبٰال فيها فقال ان كان نزّه من البٰالوعة فلاتصل فيه و ان كان نزّه من غير ذلك فلا بأس
* ١٥٢٣//٢ و قال ابوالحسن الاوّل عليه السلام اذا ظهر النزّ من خلف الكنيف و هو في القبلة يستره بشئ
(ب‌) )١٥٢٤( بٰاب مرور الشئ قدام المصلّي او كونه امٰامه
* ١٥٢٤//١ عن الحسين بن علوان عن جعفر عن ابيه ان عليّا عليه السّلام سئل عن الرجل يصلّي فيمرّ بين يديه الرجل و المرأة و الكلب و الحمار فقال ان الصلوة لايقطعهٰا شئ و لكن ادرأوا ما استطعتم هي اعظم من ذلك
* ١٥٢٤//٢ و عن منيف عن جعفر بن محمد عن ابيه عن جدّه قال كان الحسين بن علي عليه السّلام يصلي فمر بين يديه رجل فنهاه بعض جلسٰائه فلما انصرف قال له لم نهيت الرجل فقال يا ابن رسول اللّه خطر فيما بينك و بين المحراب فقال ويحك ان الله عز و جل اقرب من ان يخطر فيما بيني و بينه احد
* ١٥٢٤//٣ و قيل لابي‌عبداللّٰه عليه السّلام اقوم اصلّي بمكّة و المرأة بين يديّ جٰالسة او مٰارّة فقال لا بأس انّما سميت بكّة لانه يبكّ فيه الرجال و النساء
* ١٥٢٤//٤ و سئل عن الرجل ايقطع صلوته شئ ممّا يمرّ بين يديه فقال لايقطع صلوة المسلم شئ و لكن ادرأ ما استطعت
* ١٥٢٤//٥ و قال لايقطع الصلوة شئ لا كلب و لا حمار و لا امرأة و لكن استتروا بشي‌ءٍ فان كان بين يديك قدر ذراع رافعٌ من الارض فقد استترت و الفضل

 

«* فصل الخطاب جلد 3 صفحه 170 *»

في هذا ان تستتر بشئ و تضع بين يديك مٰا تتقي به من المار فان لم‌تفعل فليس به بأس لان الذي يصلي له المصلي اقرب اليه ممن يمرّ بين يديه و لكن ذلك ادب الصلوة و توقيرهٰا
* ١٥٢٤//٦ و دخل ابوحنيفة علي ابي‌عبدالله عليه السلام فقال له رأيت ابنك موسي يصلي و الناس يمرون بين يديه فلاينهاهم و فيه مٰا فيه فقال ابوعبدالله عليه السلام ادعوا الي موسي فدعي فقال له يا بني ان اباحنيفة يذكر انك كنت صليت و الناس يمرّون بين يديك فلم‌تنههم فقال نعم يا ابت ان الذي كنت اصلي له كان اقرب الي منهم يقول الله عز و جل و نحن اقرب اليه من حبل الوريد فضمه ابوعبدالله عليه السلام الي نفسه ثم قال يا بني بابي انت و امي يٰا مستودع الاسرٰار
* ١٥٢٤//٧ و عن ابن ابي‌عمير قال رأي سفيٰان الثوري اباالحسن موسي بن جعفر عليه السلام و هو غلام يصلي و الناس يمرون بين يديه فقال له ان الناس يمرون بين يديك و هم في الطواف فقال له الذي اصلي له اقرب من هؤلاء
* ١٥٢٤//٨ و سئل عن الرجل يصلي و امامه حمٰار واقف قال يضع بينه و بينه قصبة او عوداً او شيئاً يقيمه بينهمٰا ثم يصلي فلا بأس قيل فان لم‌يفعل و صلي ايعيد صلوته ام ماذا عليه قال لايعيد صلوته و ليس عليه شئ
* ١٥٢٤//٩ و سئل ابوالحسن العسكري عليه السلام عن الصلوة يقطعهٰا شئ يمر بين يدي المصلي فقال لا ليست الصلوة تذهب هكذا بحيٰال صٰاحبهٰا انما تذهب متسٰاوية لوجه صٰاحبهٰا
* ١٥٢٤//١٠ اقول في الحدائق سئل موسي بن جعفر عليه السلام عن الرجل يكون في صلوته هل يصلح ان يكون امرأة مقبلة بوجههٰا عليه في القبلة قاعدة او قائمة قال يدرأهٰا عنه و ان لم‌يفعل لم‌يقطع ذلك صلوته
(ب‌) )١٥٢٥( بٰاب الاستتار بشي‌ءٍ
* ١٥٢٥//١ عن السكوني عن جعفر بن محمد عن ابيه عن ابائه عليهم السلام قال قال رسول الله صلي الله عليه و اله اذا صلي احدكم بارض فلاة فليجعل بين يديه مثل مؤخرة الرحل فان لم‌يجد فحجرا فان لم‌يجد فسهماً فان لم‌يجد فليخطّ في الارض بين يديه
* ١٥٢٥//٢ و عن اسمعيل بن مسلم عن الصادق عن ابيه قال كانت لرسول اللّه صلي الله عليه و آله عَنَزَة في اسفلهٰا عكاظ يتوكأ عليهٰا و يخرجهٰا في العيدين يصلي اليهٰا
* ١٥٢٥//٣ و عن غياث عن ابي‌عبداللّه عليه السّلام ان النبي صلي الله عليه و آله وضع قلنسوة و صلي اليهٰا
* ١٥٢٥//٤ و قال كان رسول الله صلي

 

«* فصل الخطاب جلد 3 صفحه 171 *»

الله عليه و آله يجعل العنزة بين يديه اذا صلي
* ١٥٢٥//٥ و قال كٰان طول رحل رسول الله صلي الله عليه و اله ذرٰاعاً فاذا كان صلّي وضعه بين يديه ليستتر به ممّن يمرّ بين يديه
* ١٥٢٥//٦ و قال اقل ما يكون بينك و بين القبلة مربض عنز و اكثر ما يكون مربط فرس
* ١٥٢٥//٧ و عن الرّضٰا عليه السلام في الرجل يصلّي قال يكون بين يديه كومة تراب او يخطّ بين يديه بخطّ * و تقدّم هنا ما يدلّ علي ذلك
(ب‌) )١٥٢٦( بٰاب صلوة الرجل مع المرأة او كونهٰا بحذٰائه او امٰامه
* ١٥٢٦//١ قال ابوعبدالله عليه السلام كان رسول الله صلي الله عليه و اله يصلي و عٰايشة قائمة معترضة بين يديه و هي لاتصلي
* ١٥٢٦//٢ و قال لا بأس ان تصلي المرأة بحذاء الرجل و هو يصلي فان النبي صلي الله عليه و اله كان يصلي و عٰايشة مضطجعة بين يديه و هي حٰائض و كان اذا اراد ان يسجد غمز رجليهٰا فرفعت رجليهٰا حتي يسجد
* ١٥٢٦//٣ و عن ابي‌جعفر عليه السلام اذا كان بينها و بينه مٰا لٰايتخطي او قدر عظم الذراع فصٰاعدا فلا بأس
* ١٥٢٦//٤ و سئل عن المرأة تصلي عند الرّجل قال لاتصلي المرأة بحيال الرجل الا ان يكون قدامها و لو بصدره
* ١٥٢٦//٥ و قال انما سميت بكة بكة لانه يبكّ بها الرّجٰال و النساء و المرأة تصلي بين يديك و عن يمينك و عن يسٰارك و معك و لا بأس بذلك و انما يكره في سٰاير البلدان
* ١٥٢٦//٦ و عنه في المرأة تصلي عند الرجل قال اذا كان بينهمٰا حاجز فلا بأس
* ١٥٢٦//٧ و سئل ابوعبدالله عليه السّلام عن الرجل يصلّي و بحياله امرأة قائمة علي فراشهٰا جنبا فقال ان كانت قاعدة فلايضرّك و ان كانت تصلّي فلا
* ١٥٢٦//٨ و سئل عن الرّجل يصلي و المرأة بحذائه عن يمينه او يسٰاره فقال لا بأس به اذا كانت لٰاتصلي
* ١٥٢٦//٩ و قال لا بأس ان تصلي و المرأة بحذائك جالسة او قائمة
* ١٥٢٦//١٠ و سئل عن الرجل و المرأة يصليان في بيت واحد قال اذا كان بينهمٰا قدر شبر صلت بحذائه وحدهٰا و هو وحده و لا بأس
* ١٥٢٦//١١ و عنه في الرجل يصلي و المرأة بحذائه او الي جنبيه قال اذا كان سجودهٰا مع ركوعه فلا بأس
* ١٥٢٦//١٢ و سئل عن الرجل يستقيم له ان يصلي و بين يديه امرأة تصلي قال ان كانت تصلي خلفه فلا بأس و ان كانت تصيب ثوبه
* ١٥٢٦//١٣ و عنه في الرجل يصلي و المرأة تصلي بحذائه قال لا بأس
* ١٥٢٦//١٤ و عنه في المرأة تصلي الي جنب الرجل قريباً منه فقال اذا كان بينهمٰا موضع رحل فلا بأس
* ١٥٢٦//١٥ و سئل عن الرجل يستقيم

 

«* فصل الخطاب جلد 3 صفحه 172 *»

له ان يصلي و بين يديه امرأة تصلي قال لاتصلي حتي يجعل بينه و بينهٰا اكثر من عشرة اذرع و ان كانت عن يمينه و عن يساره جعل بينه و بينهٰا مثل ذلك و ان كانت تصلي خلفه فلا بأس و ان كانت تصيب ثوبه و ان كانت المرأة قاعدة او نائمة او قائمة في غير صلوة فلا بأس حيث كانت
* ١٥٢٦//١٦ و قيل له اصلي و المرأة الي جنبي و هي تصلي فقال لا الا ان تتقدم قوله تتقدم هي او انت يعني تصلي انت قبلها في الوقت او تصلي هي قبلك ثم تصلي انت لا انها تتقدم عليك في المكان – منه ادام الله تعالي ايام افاضته و افادته و تقويمه العوج و تثقيفه الاود .
هي او انت و لا بأس ان تصلي و هي بحذائك جالسة او قائمة
* ١٥٢٦//١٧ و عنه في الرجل يصلي و المرأة تصلي بحذائه قال لا بأس
* ١٥٢٦//١٨ و سئل احدهمٰا عليهما السلام عن الرجل يصلي في زاوية الحجرة و امرأته او ابنته تصلي بحذائه في الزاوية الاخري قال لاينبغي ذلك فان كان بينهما شبر اجزأه يعني اذا كان الرجل متقدماً للمرأة بشبر
* ١٥٢٦//١٩ و سئل احدهما عليهما السلام عن المرأة تزامل الرجل في المحمل يصليان جميعاً فقال لا و لكن يصلي الرجل فاذا فرغ صلت المرأة
* ١٥٢٦//٢٠ و سئل موسي بن جعفر عليه السلام عن الرجل يصلي في مسجد حيطانه كوي كله قبلته و جٰانباه و امرأته تصلي حياله يرٰاها و لاتراه فقال لا بأس
* ١٥٢٦//٢١ و سئل عن الرجل هل يصلح له ان يصلي في مسجد قصير الحائط و امرأته قائمة تصلي بحياله و هو يراهٰا و تراه قال ان كان بينهما حائط طويل او قصير فلا بأس
* ١٥٢٦//٢٢ و سئل عن امام كٰان في الظهر فقامت امرأته بحياله تصلي و هي تحسب انهٰا العصر هل يفسد ذلك علي القوم و ما حٰال المرأة في صلوتهٰا معهم و قد كانت صلت الظهر قال لايفسد ذلك علي القوم و تعيد المرأة
* ١٥٢٦//٢٣ و عن ليث المرادي قال سألته عن الرجل و المرأة يصليٰان في بيت واحد المرأة عن يمين الرجل بحذائه قال لا الا ان يكون بينهما شبر او ذراع