الجامع لاحکام الشرايع – الجزء الثانی
من مصنفات العالم الربانی و الحکیم الصمدانی مولانا
المرحوم الحاج محمد کریم الکرمانی اعلی الله مقامه
«* مكارم الابرار عربي جلد 20 صفحه 295 *»
بسم اللّه تعالي
كتاب السبق و الرماﻳة
و فيه مسائل:
ا) يجوز المسابقة بالخيل.
ب) يجوز المسابقة بالابل.
ج) يجوز وضع السبق لمن يشترط له.
د) يجوز تسوية جعل السبق بين السابق و اللاحق و قد اعطي رسول اللّه9 السابق عذقاً و المصلي عذقاً و الثالث عذقاً.
هـ) يجوز تأديب الفرس.
و) يستحب الرمي.
ز) يجوز جعل السبق للنضال و المراماة.
ح) لايجوز جعل الخطر و الرهان في ساير المغالبات لانها قمار.
ط) لا بأس بالمغالبة بالمصارعة و المكاتبة و التناهب الحلال و لا بأس بساير المغالبات بلا خطر و لا مراهنة.
ي) يكره ساير المغالبات فانها لهو و تنفر الملئكة منها.
«* مكارم الابرار عربي جلد 20 صفحه 297 *»
بسم اللّه تعالي
كتاب الصلح
و فيه مسائل:
ا) الصلح جايز بين المسلمين الا صلحاً احلّ حراماً او حرّم حلالاً يعني لايجوز انيصالح بترك فريضة من فرايض اللّه او بفعل حرام حرّمه اللّه او تعدي حدّ من حدود و يجوز انيصالح بما اجازه اللّه للعباد انيفعلوه و يتركوه.
ب) يجوز الصلح مع جهل الطرفين و مع علمهما و اما مع علم المستحقعليه و جهل المستحق فلايجوز حتي يخبره بحقه.
ج) اذا كان لرجل عليك دين فمات ثم صالحت ورثته بشيء اقل فما اخذه الورثة فلهم و ما بقي فهو للميت يأخذك به يوم القيمة و لايصح الصلح حتي تخبرهم.
د) اذا كان لرجل عليك حق و افتوه بأن لا حق له و صالحته بشيء و حلّلك فلايجوز حتي تخبره بأن له حقاً فان صالحك بعد علمه فهو جايز.
هـ) اذا ضمن رجل عن رجل ضماناً ثم صالح المضمونله بشيء فلايأخذ من المضمونعنه الا ما صالح عليه.
و) اذا اصطلح الشريكان علي انيعطي احدهما الآخر رأس ماله و يكون للمعطي الربح و عليه الخسران جاز.
ز) من كان عليه دين فاتاه غريمه فقال انقدني من الذي لي كذا و كذا و اضع لك بقيته او امد لك في الاجل فيما بقي جاز.
ح) من كان عنده مال لأيتام فهلكوا فاتاه وارثهم علي انيأخذ بعضاً و يدع بعضاً و يبريه مما كان جاز.
ط) من اوصي بدين ثم جاء المدعون فاقاموا البينة او حلفوا جاز انيصالح المدعين و يبرئ ذمة الميت.
ي) اذا اعطيت حنطة لمن يطحن بالدراهم ثم طحن و صالحته بدراهم و شيء من الطحين جاز و ان لميساعره.
يا) اذا ادعي اثنان بعيراً و اقام كل منهما بينة يصالح بينهم انيكون البعير بينهما.
يب) اذا كان رجلان معهما درهمان فيقول احدهما الدرهمان لي و يقول الآخر هما بيني و بينك يرد القائل بالشركة الي الآخر واحداً و نصف و النصف الآخر له.
يج) اذا
«* مكارم الابرار عربي جلد 20 صفحه 298 *»
اشتري ثوب بثلثين لرجل و بعشرين لآخر فاشتبها يباع الثوبان و يعطي ثلثة اخماس القيمة لصاحب الثلثين و خمسان لصاحب العشرين.
يد) من اودعه انسان دينارين و الآخر ديناراً فامتزجت و ضاع احدهما يعطي صاحب الدينارين ديناراً و يقسم الآخر بينهما.
يه) لايجوز الصلح بما خصّه اللّه باحدهما كالابوة و الاخوة و الزوجية و الولاء و حق الرجوع و امثال ذلك فان ذلك مما وضعه اللّه هكذا و لاينتقل الي الغير و اما ما اجاز اللّه نقله كالمالكية مثلاً فيجوز الصلح به.
«* مكارم الابرار عربي جلد 20 صفحه 299 *»
بسم اللّه الرحمن الرحيم
كتاب الخمس و الانفال
من كتاب الجامع
من تصنيفات العبد الاثيم
كريم بن ابرهيم
و هو مشتمل علي اربعة فصول:
الفصل الاول
فيما يجب فيه الخمس و ما يناسبه و فيه مسائل:
ا) الخمس فريضة من اصول فرايض الاسلام و يكفر من جحده.
ب) ان الخمس كرامة من اللّه لبنيعبدالمطلب كرّمهم اللّه عن اوساخ اموال المسلمين و ابانهم من ساير المسلمين به.
ج) يجب الخمس في الغنائم المنتقلة من دار الحرب مما قوتل عليه علي الشهادتين اذا جاهدوا باذن الامام و الا فكلها للامام.
د) و يجب في معادن الفلزات و الملح و الكبريت و النفط و الاحجار و امثال ذلك.
هـ) و يجب في الكنز اين ما كان و روي فيما ان وجد في بيوت مكة عرّفه فان عرفه اهلها دفعه اليهم و الا تصدق به و ان وجد في غيرها و له اهل فان عرفوه دفعه اليهم.
و) و يجب فيما يخرج من البحر سواء كان بالغوص او غيره.
ز) و يجب فيما يفضل عن مئونته و مئونة عياله و ضيعته و خراج السلطان من ارباح التجارات و الزراعات و الصنايع و الهدايا و الجوائز و الاجتناءات و جميع ما يستفيده الرجل من قليل او كثير و الامتعة حتي ان وجد شيئاً في جوف دابة و عرّفه البايع و لميعرفه او وجد في جوف سمكة شيئاً و اما الميراث فالمروي منه نصاً ميراث لايحتسبه من غير اب و لا ابن و لكن عمومات الكتاب و السنة تشمله و عليها العمل.
ح) و يجب في مال الناصب اذا اخذه الانسان.
ط) و يجب في المال الذي اغمض في مطالبه فاختلط حلاله بحرامه و لميدر احدهما من الآخر اذا لم يعرف صاحبه.
ي) الارض التي يشتريها الذمي
«* مكارم الابرار عربي جلد 20 صفحه 300 *»
من المسلم يؤخذ منه الخمس.
الفصل الثاني
في الاحكام و فيه مسائل:
ا) لايجب الخمس في ما فضل في يد من آجر نفسه للحج.
ب) لا خمس في ما سرح به صاحب الخمس.
ج) من اصناف الخمس ما يخرج بعد المئونة ففي المعدن و الكنز و الغوص بعد مئونتها و في الصنايع و الاجتناءات و الارباح و الغلات بعد مئونته و مئونة الضيعة و خراج السلطان.
د) لا زكوة في الكنز الذي وجده و ان كثر.
هـ) ما يأخذه السلطان باسم الخمس يحسب في خمسه.
و) لايحل لأحد انيشتري من الخمس شيئاً حتي يصل الي صاحب الخمس حقه.
ز) روي في اخبار مستفيضة ليس الناصب من نصب لنا اهل البيت لأنك لاتجد احداً يقول انا ابغض محمداً و آلمحمد و لكن الناصب من نصب لكم و هو يعلم انكم تتولونا و انكم من شيعتنا.
ح) الخمس في جميع المال مرة واحدة.
ط) يشترط في تعلق الخمس بالمعدن بلوغ ما اخرج عشرين ديناراً و يستحب اخراج الخمس اذا بلغ قيمته ديناراً.
ي) يشترط في تعلق الخمس بالكنز بلوغه حداً يجب فيه الزكوة فما لميبلغ فلا خمس فيه.
يا) يشترط فيما يخرج من البحر في تعلق الخمس به انيبلغ قيمته ديناراً.
يب) لميصل الينا نصاب في ساير ما يجب فيه الخمس.
الفصل الثالث
في مصرف الخمس و فيه مسائل:
ا) ان الخمس باجمعه لله سبحانه ثم لرسوله9 ثم للحجج بعده: يضعونه حيث يشاءون.
ب) قد جعلوه: في الحكم الظاهر علي ستة اسهم ثلثة منها للامام7 و هي سهم اللّه و سهم رسوله9 و سهم ذيالقربي و النصف الآخر و هو العشر جعلوه لساير بنيهاشم لفقرائهم كما جعل لفقراء العامة العشر.
ج) العشر الذي لفقراء
«* مكارم الابرار عربي جلد 20 صفحه 301 *»
بنيهاشم يثلث فثلث ليتاماهم و ثلث لمساكينهم من غير اليتامي و ثلث لابناء سبيلهم اذا كانوا فقراء في محل انقطعوا اليه.
د) لايجوز انيخص بهذا العشر طائفة واحدة و يجب التوزيع و لمنجد دليلاً للاستيعاب في الحاضرين.
هـ) بنوهاشم هم المنتسبون الي هاشم من اب و ام او من جهة الام وحدها و اما اصحاب الخمس منهم فهم المنسوبون بالاب فيحرم عليهم الزكوة و يجوز لهم الخمس.
و) الوالي يقسم الخمس بين ارباب السهام علي الكتاب و السنة بقدر ما يستغنون به في سنتهم فان فضل عنهم شيء فهو للوالي و انعجز او نقص عن استغنائهم كان علي الوالي انينفق عليهم من عنده بقدر ما يستغنون به.
ز) الامام ان شاء وزّع المال فله و ان لميوزّع و اعطاه رجلاً واحداً فله.
ح) يجب انيكون من يعطيه الخمس مؤمناً فان اللّه سبحانه حرّم اموال آلمحمد و اموال شيعتهم علي اعدائهم.
ط) جميع اصناف الخمس يقسم علي السهام الا المال المختلط بالحرام فان خمسه صدقة من باب ردّ المظالم و ليس من باب خمس بنيهاشم فلو تصدق به علي بنيهاشم فقد جمع بين الحقين و لماجد مصرفاً لخمس ارض الذمي فلو صرف الي فقراء الشيعة ليس به بأس و الاحتياط عدم صرفه في الهاشميين.
ي) لميثبت جواز اعطاء المطلبي من الخمس.
يا) اختلفت الاخبار في امر الخمس في زمان الغيبة و اختلفت الانظار من العلماء الاخيار الي اربعهعشر قولاً و الاحتياط لايخفي.
الفصل الرابع
في الانفال و فيه مسائل:
ا) ان جميع الارض للامام7 نفلاً من اللّه سبحانه ليس لأحد من الناس فيها شركة.
ب) لايحل شيء من الارض لأحد الا من وجه احلّه الامام7 له.
ج) حرام لاعداء آلمحمد: التصرف في الارض و الانتفاع بها اكلاً و شرباً و تمتعاً بجميع الوجوه.
د) يجوز لشيعتهم التصرف في الارض و الانتفاع بها علي حسب اذنهم.
هـ) اذا كان يد احد من شيعتهم علي شيء من الارض ثم زال يده عنه بأي نحو كان عاد الي الامام المالك له ثم يجوز لغيره التصرف فيه
«* مكارم الابرار عربي جلد 20 صفحه 302 *»
باذنه ثانياً.
و) ان اخرج الشيعي من تصرف الكفار شيئاً ان كان بغير اذن الامام كان ذلك للامام و الا فله منه بقدر ما اذن.
و هيهنا جزئيات منصوصة:
ز) الارض التي لميوجف عليها بخيل و لا ركاب و ملكه الوالي بغير قتال سواء انجلي اهلها او اعطوا بايديهم و خرجوا منها او صولحوا عليها.
ح) الارضون الموات سواء كان لها اهل و بادوا او لميكن لها رب او كان لها رب احياها و تركها حتي خربت و لي في التملك بالارث او غيره من غير الاحياء ايضاً نظر.
ط) رءوس الجبال و بطون الاودية و الآجام.
ي) صوافي الملوك اي ملوك الحرب و قطايعهم كما قيده الاصحاب و يمكن انيقال ان صوافي ملوك الاسلام ايضاً له فانهم لايتصرفون فيها علي الملكية بل من باب انها خالصة الملوك فاذا زال ملكهم عنها عادت الي الامام7 و الاخبار مطلقة نعم الغصب مردود.
يا) ما يصطفيه من الغنيمة من دابة فارهة او جارية و امثالها.
يب) غنيمة عسكر غزوا بغير اذنه.
يج) ميراث من لا وارث له.
يد) المعادن اين ما كانت الا انهم اذنوا لشيعتهم انيكتسبوا منها و يأكلوا منها اربعة فتكون انصباؤهم و يؤدوا خمسها و كذا من ساير الفوايد و الذي بايديهم.
يه) الانهار الثمانية و هي سيحان و جيحان و هو نهر بلخ و الخشوع و هو نهر الشاش([1]) و مِهران([2]) و هو نهر الهند و نيل مصر و دجلة و الفرات فما سقت او استقت فهو لهم.([3])
يو) البحر المطيف بالدنيا و هو افسيكون بل كل البحار كما عن بعض المحدثين.
يز) قد اباحوا لشيعتهم ما لهم و لهم المنّ في زمان الغيبة و الحمد لله رب العالمين و صلي اللّه علي محمد و آله الطاهرين.
قد فرغ مؤلفه من تسويده في ضحوة يوم الاحد الحاديعشر من شهر شعبان من شهور سنة احدي و سبعين و مأتين بعد الالف حامداً مصلياً مستغفراً.
تمـــــــــــــت
«* مكارم الابرار عربي جلد 20 صفحه 303 *»
بسم اللّه الرحمن الرحيم
كتاب الزكو\ و الصدقات
من كتاب الجامع
من مصنفات العبد الاثيم
كريم بن ابرهيم
و هو مشتمل علي مقصدين و خاتمة:
المقصد الاول
في زكوة الاموال و فيه مقدمة و اربعة ابواب:
المقدمة
فيما يجب تقديمه من ما يتعلق بالصدقات و فيه مسائل:
ا) الزكوة فريضة من فرايض اللّه.
ب) مانعها معاقب و يضرب عنقه في دولة الحق.
ج) مانعها مستحلاً كافر بالله العظيم مرتد عن الاسلام.
د) الزكوة زكوتان الظاهرة و هي المعروفة و الباطنة و هي ان لاتستأثر علي اخيك بما هو احوج اليه منك.
هـ) يجب الجود بالزكوة و بساير الحقوق الواجبة المالية.
و) يحرم البخل في اداء الحقوق الواجبة المالية.
ز) يستحب مؤكداً انيفرض الرجل علي نفسه في ماله حقاً معلوماً علي قدر طاقته و سعة ماله فيؤديه ان شاء في كل يوم و ان شاء في كل جمعة و ان شاء في كل شهر و يدوم عليه و يجعله للسائل و المحروم و المحروم هو الذي ليس بعقله بأس و لميبسط له في الرزق و هو محارف قد حرم كد يده في الشراء و البيع او يصل به رحماً و يقوي به ضعيفاً و يحمل به كلاًّ او يصل به اخاً له في اللّه او لنائبة تنوبه.
ح) يكره منع الماعون و هو القرض يقرضه و المتاع يعيره و المعروف يصنعه الا انيفسد المستعير المتاع و كسره فليس علي صاحبه جناح في المنع.
ط) يستحب صلة الارحام و الجار المسلم مؤكداً و لو كان الرحم رحماً
«* مكارم الابرار عربي جلد 20 صفحه 304 *»
كاشحاً.
ي) يستحب اقراض المؤمنين قرضاً حسناً.
يا) يستحب اطعام الطعام علي حبه مسكيناً و يتيماً و اسيراً.
يب) يستحب الانفاق ليلاً و نهاراً سرّاً و علانيةً.
يج) لايسأل اللّه عبداً عن صدقة بعد الزكوة و قد نسخت كل صدقة.
يد) ماضاع مال في برّ و لا بحر الا بترك الزكوة.
يه) من ادّي ما افترض اللّه عليه فهو من اسخي الناس و البخيل من بخل بما افترض اللّه عليه و ان بذّر فيما سواه.
الباب الاول
فيمن يجب عليه الزكوة و فيه مسائل:
ا) يجب الزكوة علي البالغ فلا زكوة علي مال اليتيم و ان اتجر به وليه و المشهور استحبابها فيه ان اتجر به.
ب) يشترط انيكون عاقلاً فان كان مجنوناً فالقلم عنه مرفوع و ان اتجر وليه بماله فالمشهور استحبابها حينئذ.
ج) ان بلغ اليتيم ليس عليه لما مضي زكوة.
د) يشترط انيكون حرّاً فلو كان مملوكاً له مال او وهبه سيده او كان مكاتباً لميجب عليه.
هـ) يشترط التمكن من التصرف فلاتجب في المال الضال و المفقود و المغصوب و الغائب الذي ليس في يده و لا يد وكيله فان غاب سنين ثم عاد يستحب زكوته لسنة واحدة و ان كان يدعه متعمداً فعليه الزكوة لكل ما مرّ به من السنين استحباباً.
و) ليس علي الدين زكوة و ان كان عدم القبض من جهته استحب و كذا الوديعة.
ز) يجب زكوة مال القرض اذا بقي حولاً علي حاله علي المقترض.
ح) ان باع شيئاً بثمن و شرط علي المشتري زكوته لسنة واحدة او اكثر يلزم المشتري دون البايع.
ط) ان تبرع المقرض عن المقترض بالزكوة جاز.
ي) من كان عليه دين او مهر غير موجود في يده ليس عليه فيه زكوة.
يا) من كان عنده وديعة ليس عليه فيها زكوة و ان اتجر بها و روي ان حركتها فعليك الزكوة فان لمتحركها فليس عليك شيء.
يب) ايما رجل كان له مال موضوع حتي يحول عليه الحول فانه يزكيه و ان كان عليه من الدين مثله فاكثر.
يج) من خلف عند اهله نفقة ان كان شاهداً فعليه زكوته و ان كان غائباً فلا.
يد) يجب الزكوة علي المزارع و المساقي في حصته التي تحصل في يده مع الشرائط.
يه) من كان عليه زكوة
«* مكارم الابرار عربي جلد 20 صفحه 305 *»
فمات تخرج من جملة المال كساير الديون.
الباب الثاني
فيما تجب فيه الزكوة و هي ثلثة انواع: الانعام و النقدان و الغلات
ففيه ثلثة مطالب و ختام:
المطلب الاول
في زكوة الانعام و فيه ثلثة فصول:
فصل
في زكوة الابل و فيه مسائل:
ا) ليس فيما دون خمس من الابل شيء.
ب) اذا بلغت خمساً ففيها شاة الي عشر فاذا كانت عشراً ففيها شاتان الي خمسهعشر فاذا بلغت خمسهعشر ففيها ثلث من الغنم الي عشرين فاذا بلغت عشرين ففيها اربع من الغنم الي انيبلغ خمساً و عشرين فاذا بلغت خمساً و عشرين ففيها خمس من الغنم و اذا بلغت ستاً و عشرين ففيها بنتمخاض فان لميكن عنده بنتمخاض فابنلبون الي انتبلغ ستاً و ثلثين فاذا بلغت ستاً و ثلثين ففيها بنتلبون الي انتبلغ ستاً و اربعين فاذا بلغت ستاً و اربعين ففيها حقة الي انتبلغ واحدة و ستين فاذا بلغت واحدة و ستين ففيها جذعة الي انتبلغ ستاً و سبعين فاذا بلغت ستاً و سبعين ففيها بنتا لبون الي انتبلغ واحدة و تسعين فاذا بلغت واحدة و تسعين فحقتان الي انتبلغ واحدة و عشرين و مأة فاذا بلغت واحدة و عشرين و مأة ففي كل خمسين حقة و في كل اربعين بنتلبون.
ج) اعلم ان بنتالمخاض هي التي دخلت في الثانية و بنتاللبون هي التي دخلت في الثالثة و الحقة هي التي دخلت في الرابعة و انما سميت حقة لانها استحقت انيركب ظهرها و الجذعة هي التي دخلت في الخامسة كذا هو المنقول عن اهل اللغة و عليه بناء الفقهاء.
د) يخيّر المالك في اخراج ما شاء بعد انيكون علي صفة
«* مكارم الابرار عربي جلد 20 صفحه 306 *»
الواجب.
هـ) من بلغت ابله نصاباً و لايملك ما وصفنا من صدقته من الابل فان دفع ادني منه يعطي معه شاتين او عشرين درهماً و ان دفع اعلي منه اخذ من المصدق شاتين او عشرين درهماً الا ان من لميكن عنده ابنهمخاض و عنده ابنلبون يدفع و لايأخذ شيئاً.
و) البخت كالعربية.
ز) ليس في صغار الابل شيء حتي يحول عليها الحول من يوم تنتج.
فصل
في نصاب البقر و زكوتها و فيه مسائل:
ا) ليس فيما دون ثلثين بقرة شيء.
ب) اذا بلغت ثلثين ففيها تبيع و علي المشهور او تبيعة الي انتبلغ اربعين فاذا بلغت اربعين ففيها مسنة.
ج) الثلثون و الاربعون نصابان تطرح البقر علي واحد منهما او عليهما معاً فان استوعباها و الا فالباقي عفو ففي الستين مثلاً تبيعان طرحاً علي الثلثين و في الثمانين مسنتان طرحاً علي الاربعين و في السبعين تبيع و مسنة طرحاً عليهما و كذا في الخمس و السبعين و الخمس عفو.
د) التبيع هو الداخل في الثانية و التبيعة انثاها و المسنة الداخلة في الثالثة علي ما عرّفهما اهل اللغة و عليه بناء الفقهاء.
هـ) الجاموس كالبقر.
فصل
في نصب الغنم و فيها مسائل:
ا) ليس فيها شيء ما تنقص عن الاربعين.
ب) اذا بلغ الغنم اربعين ففيها شاة الي انيبلغ مأة و واحدة و عشرين فاذا بلغ مأة و واحدة و عشرين ففيها شاتان ثم كذلك الي انيبلغ مأتين و واحدة ففيها ثلث شياه الي انيبلغ ثلثمأة و واحدة فاذا بلغ ثلثمأة و واحدة ففيها اربع شياه الي اربعمأة فان بلغ اربعمأة ينظر الي المآت فيخرج لكل مأة واحدة و ليس في النيف شيء.
ج) قيل لايؤخذ هرمة و لا ذات عوار و لا العوراء و لا المهلوسة و لا المكسورة في الزكوة و يعد جميع ذلك في النصاب و روي لايؤخذ الاكولة و الاكولة الكبيرة من الشاة تكون في الغنم و لا
«* مكارم الابرار عربي جلد 20 صفحه 307 *»
والدة و لا الكبش الفحل و لاتؤخذ هرمة و لا ذات عوار الا انيشاء المصدق يعد صغيرها و كبيرها.
د) ليس في الاكيلة و لا فحل الضراب صدقة و روي كذلك في الربي و هي التي تربي اثنين و الشاة اللبون.
هـ) كل ما لميحل عليه الحول عند ربه فلا شيء عليه فاذا حال عليه الحول وجب عليه.
و) يجوز اعطاء المستحقين قيمة ما عليه من الزكوة سواء كانت من النعم ام الغلات ام النقدين ثياباً و طعاماً ان كان يري ذلك خيراً لهم و روي في اخراج الدراهم عن الحنطة و الشعير و الذهب ايما تيسر يخرج.
ز) الحول عرفاً و لغةً اثناعشر شهراً كاملاً و لكن روي انه اذا دخل الشهر الثانيعشر فقد حال الحول و لمينقل خلاف صريح عن الاصحاب في ذلك.
ح) يشترط انيكون الغنم سائمة راعية في مرجها عامها الذي يقتنيها.
ط) السخل يعتبر الحول فيها منذ يوم نتاجها.
ي) ليس علي العوامل شيء و لا علي الدواجن و روي علي الابل العوامل زكوة و حمل علي الاستحباب.
يا) لايضم مال انسان الي مال غيره.
يب) من باع ما فيه الزكوة يؤخذ المشتري بها و يتبع البايع او يؤدي زكوته البايع.
يج) لايفرق بين مجتمع و لايجمع بين متفرق و لايحشر من ماء الي ماء.
يد) من كان له ابل او بقر او غنم او متاع فيحول عليه الحول فتموت الابل و البقر و الغنم و يحترق المتاع ليس عليه شيء اذا لميفرط.
المطلب الثاني
في زكوة النقدين و فيه مسائل:
ا) اذا بلغ الذهب عشرين مثقالاً ففيها نصف مثقال جزؤ من اربعين جزءاً ثم اذا زاد عليه اربعة زيد عُشر اي جزؤ من اربعين جزءاً و هكذا كلما يزيد اربعة يزيد عشر دينار.
ب) اذا بلغ الفضة مأتي درهم ففيها خمسة جزؤ من اربعين جزءاً و اذا زاد عليها اربعون درهماً ففيها ستة و كلما يزيد اربعين يزيد فيها واحد.
ج) يشترط انيبقي نصاب كامل عند ربه حولاً لايتحرك.
د) يشترط انيكون منقوشاً مسكوكاً فليس في السبايك شيء و لا في الحلي و التبر و النقر و زكوة الحلي اعارته.
هـ) لكل واحد من النقدين نصابه الخاص به و لايضم احدهما الي الآخر لتكميل نصاب و
«* مكارم الابرار عربي جلد 20 صفحه 308 *»
لا شيء فيما بين النصابين.
و) لا زكوة علي المغشوش ما لميبلغ الفضة فيه نصاباً و ان بلغ النصاب و لميدر مقدارها سبكها و اخرج زكوتها.
ز) المال الذي لايعمل به و لايقلب تلزمه الزكوة في كل سنة الا انيسبك.
ح) من جعل المال حلياً او سبايك فراراً من الزكوة او اشتري به عقاراً فان كان قبل حلول الحول فلا شيء عليه و ان كان بعد تلزمه الزكوة و كذا من وهب المال قبل الحول فراراً من الزكوة فلا شيء عليه و اما بعده فتلزمه.
ط) يجوز اخراج قيمة الذهب بالدراهم و الثياب و الطعام و روي في الحنطة و الشعير و الذهب ايما تيسر يخرج.
المطلب الثالث
في زكوة الغلات و فيه مسائل:
ا) انما يجب الزكوة في الغلات الاربع و هي الحنطة و الشعير و التمر و الزبيب لا غير.
ب) قيل يستحب الزكوة في كل ما يكال.
ج) يشترط النصاب([4]) في زكوة الغلات و هو خمسة اوسق و الوسق([5]) ستون صاعاً و الصاع([6]) اربعة امداد([7]) و ستة ارطال مدنية([8]) و تسعة عراقية.([9])
د) الرطل المدني مأة و خمسة و تسعون درهماً و العراقي مأة و ثلثون درهماً فالصاع الف و مأة و سبعون درهماً و المد مائتان و اثنان و تسعون درهماً و نصف درهم.
هـ) المعروف بين الاصحاب ان الدرهم ستة دوانيق و الدانق ثمانية حبات شعيرة من اوساطها فالدرهم ثمانية و اربعون حب شعيرة و هو نصف الدينار و خمسه و الدينار درهم و ثلثة اسباع درهم فالدينار ثمان و ستون شعيرة و اربعة اسباع شعيرة.
و) وقت تعلق الزكوة وقت صدق الاسم فالحنطة و الشعير معلومان و اما التمر فهو كالزبيب علي ما يظهر مما نقل
«* مكارم الابرار عربي جلد 20 صفحه 309 *»
عن اهل اللغة فلايسمي تمراً الا اذا جفّ و اذا خرص العنب اخرج زكوته اذا كان زبيبه يبلغ النصاب كذا روي.
ز) يشترط في كل صنف مراعاة نصابه الخاص به فلايضم صنف منها الي صنف و يكفي الخرص في معرفة النصاب.
ح) انما تجب الزكوة علي من ملك الزرع قبل صدق الاسم الي حصوله و هو في ملكه.
ط) ما سقي سيحاً([10]) او بعلاً([11]) او عذياً([12]) ففيه العشر و ما سقي بالدوالي و الرشاء و النواضح ففيه نصف العشر.
ي) ان سقي بكلا النوعين فان تساوي النوعان فنصف بالعشر و نصف بنصفه و ان سقي سقيةً او سقيتين سيحاً في اثناء سقيه بالدوالي فنصف العشر.
يا) يستثني المؤن و اجرة الاكرة و القوام و الحفظة و غيرهم ثم ينظر في الباقي فان بلغ النصاب يؤدي زكوته و الا فلا شيء عليه.
يب) يستثني من الزراعة خراج السلطان و مقاسمته فليس زكوته علي الزارع و انما الزكوة عليه فيما بقي في يده بعد المقاسمة.
يج) ما يتعدي السلاطين علي الزراع فان كان يأخذه من عين الزرع فليس زكوته علي الزارع و ان كان يأخذه من غير الزرع و لكن من جهته فان كان بعد حصول الزكوي في يده فكذلك ظاهراً و الا فظلم ظلم و عليه زكوة ما وقع في يده و هذه المسئلة غيرمنصوصة و انما استنبطناها من الكليات و اثبتناها لمسّ الحاجة اليها.
يد) يؤخذ المؤن من وسط المال ثم ينظر المالك في سهمه و المزارع و المساقي في سهمه فان بلغ كل واحد منهما نصاباً يؤدي صاحبه زكوته.
يه) لايجوز اخراج الردي عن الجيد.
يو) يجوز اخراج القيمة عن العين بالثياب و الطعام.
يز) بعد ما ادّي الانسان زكوة غلاته ليس عليه شيء الا انيفضل عن مئونة سنته ففيه الخمس.
يح) اذا كان البستان لاتباع غلته و تؤكل ليس عليه صدقة.
يط) يترك للنخل المعافارة و امجعرور و للحارس الذي ينطر النخل العذق و العذقان لاجره المعلوم.
ك) اذا ادّي زكوة حرثه او تمره فلا شيء عليه بعد و ان بقيت الف عام فان حوّلها مالاً و حال عليه الحول عليه زكوته.
كا) يستحب الصدقة علي من حضر من اهل الخصاصة الضغث بعد الضغث و الحفنة بعد الحفنة يوم
«* مكارم الابرار عربي جلد 20 صفحه 310 *»
الحصاد و الصرم و هو غير الزكوة.
كب) يكره الجذاذ و الحصاد و البذر بالليل لأنه لايأتيه القانع و المعتر.
كح) يكره ردّ السائل عند الصرم قبل انيعطي ثلثة و يجوز بعده.
كد) من الاسراف في الحصاد و الجذاذ انيصدق الرجل بكفيه جميعاً.
كه) يجوز اكل المارّ من الثمار و لايفسد و لايحمل و يستحب ثلم الحيطان لمكان المارّة.
ختام
فيه مسائل:
ا) لا زكوة في المال المضطرب و المشهور استحبابه فيه.
ب) يستحب الزكوة في الخيل الاناث السائمة و البراذين يخرج عن كل عتيق([13]) دينارين و عن كل برذون ديناراً.
ج) يشترط فيه الحول و السوم و الانوثة.
د) الحلي زكوته اعارته.
هـ) المال الغايب سنين اذا عاد يزكي لسنة استحباباً.
و) ليس في الخضر و البقول و ما يفسد ليومه زكوة الا انيباع بمال و يحول عليه الحول.
ز) روي الزكوة في كل شيء كيل و عمل بها بعضهم.
ح) ليس في الجوهر و اشباهه زكوة و ليس في نقر الفضة زكوة.
ط) روي الزكوة في مال التجارة بشرط انيطلب برأس ماله او زيادة في الحول كله فان طلب بنقيصة ليست فيه الا انيباع ثم يحول علي الثمن الحول و ان مضي له علي النقيصة احوال زكّاه لحول واحد و حملت علي الاستحباب و عندي حملها علي التقية اشبه.
ي) لايجوز التجارة بمال لميزكه صاحبه و انه يكفي العامل قول رب المال انه يزكيه.
يا) ليس علي الرقيق شيء اكثر من صاع من تمر اذا حال عليه الحول و ليس في ثمنه شيء حتي يحول عليه الحول.
يب) روي في ادب المصدق: انطلق و عليك بتقوي اللّه وحده لا شريك له و لاتؤثرن دنياك علي آخرتك و كن حافظاً لما ائتمنتك عليه راعياً لحق اللّه فيه حتي تأتي نادي بني فلان فاذا قدمت فانزل بمائهم من غير انتخالط ابياتهم ثم امض اليهم بسكينة و وقار حتي تقوم بينهم فتسلم عليهم ثم قل لهم يا عباد اللّه ارسلني اليكم ولي اللّه لآخذ
«* مكارم الابرار عربي جلد 20 صفحه 311 *»
منكم حق اللّه في اموالكم فهل لله في اموالكم من حق فتؤدوه الي وليه فان قال لك قائل لا فلاتراجعه و ان انعم لك منهم منعم فانطلق معه من غير انتخيفه او تعده الا خيراً فاذا اتيت ماله فلاتداخله الا باذنه فان اكثره له فقل يا عبداللّه أتأذن لي في دخول مالك فان اذن لك فلاتدخله دخول متسلط عليه و لا عنيف به فاصدع المال صدعين ثم خيّره اي الصدعين شاء فايهما اختار فلاتعرض له ثم اصدع الباقي صدعين ثم خيّره فايهما اختار فلاتعرض له و لاتزال كذلك حتي يبقي ما فيه وفاء لحق اللّه في ماله فاذا بقي ذلك فاقبض حق اللّه منه و ان استقالك فاقله ثم اخلطهما و اصنع مثل الذي صنعت اولاً حتي تأخذ حق اللّه في ماله فاذا قبضته فلاتوكل به الا ناصحاً شفيقاً اميناً حفيظاً غيرمعنف بشيء منها ثم احدر كل ما اجتمع عندك من كل ناد الينا نصيره حيث امر اللّه عزوجل فاذا انحدر بها رسولك فاوعز اليه ان لايحول بين ناقة و بين فصيلها و لايفرق بينهما و لايمصرن لبنها فيضر ذلك بفصيلها و لايجهدنها ركوباً وليعدل بينهن في ذلك وليوردهن كل ماء يمر به و لايعدل بهن عن نبت الارض الي جوادّ الطرق في الساعة التي تريح فيها و تغبق وليرفق بهن جهده حتي تأتينا باذن اللّه سبحانه سحاحاً سماناً غيرمتعبات و لا مجهدات فنقسمهن باذن اللّه علي كتاب اللّه و سنة نبيه علي اولياء اللّه فان ذلك اعظم لاجرك و اقرب لرشدك ينظر اللّه اليها و اليك و الي جهدك و نصيحتك لمن بعثك و بعثت في حاجته فان رسول اللّه9 قال ماينظر اللّه الي ولي له يجهد نفسه بالطاعة له و النصيحة له و لامامه الا كان معنا في الرفيق الاعلي.
يج) ما يأخذه السلطان من باب الزكوة و الخمس فهو محسوب عند اللّه و لايعيد و الظاهر ان ما يأخذه سلاطين الشيعة من المالية كان من هذا الباب ثم غلب التعدي و زاد الي ان بلغ ما بلغ واللّه اعلم.
«* مكارم الابرار عربي جلد 20 صفحه 312 *»
الباب الثالث
في مصارف الزكوة و فيه مسائل:
ا) من المصارف الفقراء و المساكين و الفقير هو الذي لايسأل الحافاً و المسكين اجهد منه الذي يسأل و اهل الزمانات من الرجال و النساء و الصبيان و يشترط فيهما عدم الغني.
ب) الغني من يجب عليه الزكوة و لكنه اذا كان له عيال و لايكفيهم النصاب يأخذ من جهة فقره من جهتهم و روي يتوسع بزكوة ماله علي عياله و يعطي بعضها غيرهم.
ج) اذا كان فقيراً يجوز انيعطي ما يستغني به و لايقدر بقدر.
د) من ادعي الفقر يقبل منه و لايكلف يميناً كما زعم بعضهم.
هـ) لايعدّ البيت و الجارية و الدابة و الخادم من اسباب الغني و من كان عنده عدة الحرب يبيعها و ينفقها علي عياله.
و) من دفع الي غيرالمستحق جهلاً ثم علم ضمن حتي يؤديها الي اهلها و له انيسترجع.
ز) من عجل في الزكوة قبل تمام الحول ثم ايسر المعطي قبل تمام الحول او ارتد اعاد الزكوة.
ح) ان استحي الفقير من قبول الزكوة يعطيها و لاتسمي.
ط) من المصارف العاملون عليها يعطيهم الامام علي حسب ما يري.
ي) لايستعمل بنوهاشم علي الصدقات.
يا) من المصارف المؤلفة قلوبهم و هم قوم وحّدوا اللّه و اقروا ظاهراً بالرسول و لمايعرفوه ببواطن قلوبهم فهم في ذلك شكاك فيعطيهم الامام ليثبتوا.
يب) اليوم لايعطي غير العارف من الشيعة.
يج) من المصارف الرقاب و هم قوم لزمتهم كفارات في قتل الخطا و في الظهار و في الايمان و في قتل صيد الحرم و ليس عندهم ما يكفّرون و هم مؤمنون و المكاتب الذي عجز عن مكاتبته.
يد) يجوز شراء العبيد العارفين اذا كانوا تحت شدة من مال الزكوة و عتقهم.
يه) من المصارف الغارمون و هم من ركبهم ديون انفقوها في طاعة اللّه من غير اسراف و لا فساد.
يو) يمكن المقاصة من الفقير المديون لك من باب الزكوة ان كان عنده وقاء من عرض او متاع او دار او يعالج عملاً .
يز) يمكن انيقضي بالزكوة عن الميت سواء كان الميت اجنبياً او واجب النفقة.
يح) من المصارف سبيل اللّه و هو وجوه البرّ و القربات اذا لميمكن التوصل اليها الا بها.
يط) و من المصارف ابنالسبيل و هو الذي يكون في الاسفار في طاعة اللّه
«* مكارم الابرار عربي جلد 20 صفحه 313 *»
فيقطع عليه و يذهب ماله فعلي الامام انيرده الي وطنه من مال الصدقات.
الباب الرابع
في الاحكام و فيه مسائل:
ا) يشترط انيكون من يعطي من الصدقات غيرناصب.
ب) يجب انيكون من اهل الولاية العارفين المعروفين.
ج) يجوز اعطاء اطفال المؤمنين بعد موتهم الي انيبلغوا.
د) لايجوز اعطاء واجبي النفقة علي المالك من سهم الفقراء و المساكين و هم الابوان و ان عليا و الاولاد و ان سفلوا و الزوجة و المملوك.
هـ) يجوز اعطاء من يكفي مئونته ابوه او عمه او اخوه من الزكوة للتوسعة اذا كانوا لايوسعون عليه.
و) الظاهر انه يجوز اعطاء واجبي النفقة من سهم الغارمين و سبيل اللّه و الرقاب و العاملين و غيرها اذا كانوا من اهلها و الاحتياط لايخفي.
ز) يجوز اعطاء واجبي النفقة للتوسعة من سهم سبيل اللّه.
ح) يجب ان لايكون هاشمياً.
ط) تحل الصدقة المستحبة علي الهاشميين و كل معروف صدقة.
ي) يجوز اعطاء الهاشميين من الصدقة الواجبة اذا اضطروا اليها من باب اكل الميتة.
يا) تحل صدقة الهاشميين بعضهم علي بعض.
يب) روي من كان ابوه من ساير الناس و امه من الهاشميات تحل له الصدقة و لايجوز له اخذ الخمس.
يج) تحل الصدقة لموالي بنيهاشم.
يد) يتولي المالك التفريق او وكيله سواء كان فقيهاً او غيرفقيه في زمان الغيبة و في عصر ظهور الحق له الحكم و الامر.
يه) لايجب البسط علي الاصناف.
يو) يستحب تفضيل بعض علي بعض كتفضيل الذي لايسأل و ذيالفخر من الدين و العقل و الفقه و القرابة علي الغير.
يز) يستحب دفع الخف و الظلف للمتجملين و الباقي للسايرين.
يح) يجب الاداء عند حلول الحول و ورد السعة في التقديم و التأخير يقدمها في اول السنة او اقل و يؤخرها خمسة اشهر و الاحوط الاعطاء قرضاً ان قدّم.
يط) لا بأس ببعث الزكوة الي بلد آخر و لكن ان كان في بلده مستحق لها و لميعطه و ارسل ثم تلفت عليه ضمانها.
ك) يستحب الاخراج اذا حال الحول و ان لميجد له مستحقاً و ان اخرجها و لميسمها لأحد او سميها او ارسل بها
«* مكارم الابرار عربي جلد 20 صفحه 314 *»
اليهم فذهبت فقد برئ منها.
كا) ان اتجر بمال فيه الزكوة فلها قسطها من الربح و لا وضيعة عليها و ان عزلها و اتجر بها فهو ضامن و لها الربح.
كب) من كان عليه زكوة فمات اخرج لها من صلب المال.
كج) لاينبغي اعطاء الفقير اقل من خمسة دراهم.
كد) يجوز لمن دفع اليه مال ليفرقه في المحاويج انيرفع لنفسه و عياله كاحدهم ان كان محتاجاً ان لميكن في كلام الدافع قرينة تخصيص الغير و الا فلايفعل من غير اذنه.
كه) من ادّي زكوة ماله الي غير اهله يجب انيؤديها ثانياً و روي ان اجتهد فقد برئ و ان قصّر في الاجتهاد في الطلب فلا.
كو) روي من كان له رأس مال يتجر به و لايكفي ربحه مئونة سنته يجوز له اخذ الزكوة.
كز) و روي في الذي له ربح لميكف عياله يعف عن الزكوة نفسه و يأخذها لمن لميسعه من عياله.
كح) كل عمل عمله الرجل في حال نصبه و ضلالته ثم منّ اللّه عليه و عرّفه الولاية فانه يوجر عليه الا الزكوة فانه يعيدها لأنه وضعها في غير مواضعها.
كط) ان لميكن اهل الولاية في البلد يبعث بها اليهم فان لميجد من يحملها اليهم فروي انه يدفعها الي من لاينصب و روي ينتظر بها اربع سنين فان امكن الايصال و الا فيصرها صرراً و يطرحها في البحر.
ل) اهل الزكوة مستضعفوا الشيعة و اما من قويت بصيرته و حسنت بالولاية لاولياء آلمحمد: ولايته و البراءة من اعدائهم معرفته فذلك الاخ في الدين امسّ رحماً من الآباء و الامهات و هو من آلمحمد: و كلهم كالجسد الواحد لاينبغي لهم الزكوة و ينبغي البرّ بهم و رفعهم عنها و تنزيههم عن الاوساخ.
لا) روي من مات و عليه زكوة و له تركة ان اخرجت الزكوة اضرت الورثة يخرجونها فيعودون بها علي انفسهم و يدفعون شيئاً الي غيرهم و روي لاتعط الزكوة كلها قرابتك و لكن اعطهم بعضها و اقسم بعضاً في ساير المسلمين و روي جواز وضع الكل في اهل بيته و روي القرابة افضل.
لب) يعطي المؤمن ثلثة آلاف و عشرة آلاف و يعطي الفاجر بقدر.
لج) من اراد دفع الزكوة الي مستحق جاز له العدول الي غيره قبل التسليم.
لد) يستحب لمن دفع اليه صدقة ليفرقها في مواضعها انيقبل و يوجر.
له) يجوز اعطاء الزكوة ابن العبد الحر.
لو) من كان عنده ما يتبلغ به و عليه دين يؤدي بما عنده دينه و يقبل
«* مكارم الابرار عربي جلد 20 صفحه 315 *»
الصدقة.
لز) يجوز اقراض المؤمن قبل حلول وقت الزكوة ثم احتسابه منها.
لح) كل ما فرض اللّه فاعلانه افضل من اسراره و كل ما كان تطوعاً فاسراره افضل من اعلانه و لو ان رجلاً حمل زكوة ماله علي عاتقه فقسمها علانية كان ذلك حسناً جميلاً.
لط) لا خير في الصدقة الا مع النية.
م) تارك الزكوة و قد وجبت له كمانعها و قد وجبت عليه.
المقصد الثاني
في زكوة الفطرة و فيه اربعة فصول:
فصل
في من يجب عليه و فيه مسائل:
ا) لا زكوة علي يتيم.
ب) فطرة المكاتب عليه ان لميكن عيالاً لمولاه.
ج) من حلّت له الزكوة لايجب عليه زكوة الفطرة.
د) يستحب للفقير انيعطي فطرته عياله و يرددونها بينهم.
هـ) علي كل مكلف اخراج الفطرة عن كل من يعوله في شهر رمضان و يغلق عليه بابه و ان كانوا غايبين عنه و يجوز انيأمرهم انيخرجوا عنه و هو غائب عنهم.
و) من اسلم في شهر رمضان عليه الفطرة و ان اسلم بعد خروج الشهر فلا شيء عليه.
ز) يجب علي السيد الزكوة عن العبد اذا كان صاحب رأس تام و لو من رأسين.
فصل
في بيان ما يجب اخراجه و فيه مسائل:
ا) يجب اخراج الفطرة من القوت الغالب في بلده.
ب) التمر افضل ما يدفع في الفطرة.
ج) يجزي القيمة عنه ورقاً.
د) مقدار الفطرة صاع و قد مرّ انه الف و مأة و سبعون درهماً.
«* مكارم الابرار عربي جلد 20 صفحه 316 *»
فصل
في وقت وجوبها و فيه مسائل:
ا) تجب الفطرة بادراك آخر جزء من شهر رمضان.
ب) آخر وقت الاخراج صلوة العيد فان لمتعط الي ان دخلت الصلوة فهي صدقة.
ج) رخص في اخراجها من اول شهر رمضان الي آخره.
د) من عزلها قبل الصلوة ليجد لها اهلاً فلايضره ان بقي الي ما بعد الصلوة.
هـ) اذا اخرجها قبل الصلوة من ضمانه فقد برئ و الا فهو ضامن لها حتي يؤديها الي اربابها.
فصل
في مصرفها و فيه مسائل:
ا) مصرفها الفقير العارف.
ب) لايجوز انيعطي فقير اقل من رأس و ان كثرت فتفريقها افضل.
ج) هي مخصوصة باهل الولاية فان لميوجد فالضعفة و لايعدل الي غيرهم.
د) يجوز للمالك تقسيم الزكوة لاهلها في زمان الغيبة و في زمان الحضور له الحكم و الامر.
خاتمة
في الصدقة و فيها مطلبان:
المطلب الاول
و فيه فصلان:
فصل
في اوقات الصدقة و فيه مسائل:
ا) يستحب التبكير بالصدقة.
ب) يستحب افتتاح النهار و الليل بالصدقة.
ج) يستحب الصدقة بالليل.
د) يستحب الصدقة يوم الجمعة و عرفة و شهر رمضان.
هـ)
«* مكارم الابرار عربي جلد 20 صفحه 317 *»
يستحب الانفاق كل يوم و لو بيسير.
و) يكره رد السائل الذكر بالليل.
فصل
في احكام الانفاق و فيه مسائل:
ا) تتأكد الصدقة في حال الغني و الفقر و ان كان عليه دين.
ب) يستحب عول اهل بيت من المسلمين يشبع جوعتهم و يكسو عورتهم و يكف وجوههم عن الناس.
ج) يستحب مداواة المرضي بالصدقة.
د) يستحب الصدقة عن الطفل و امره انيتصدق بيده بالشيء و ان قل.
هـ) يستحب للانسان انيتصدق بيده خصوصاً اذا كان مريضاً.
و) يستحب كثرة الصدقة حتي يقول قد اسرفت و لميسرف.
ز) يستحب الصدقة و لو بالقليل و لو بتمرة و كل معروف صدقة الي غني او فقير و لو بأنيقترض و يتصدق.
ح) يستحب صدقة السرّ.
ط) يستحب الصدقة في حال الصحة و هي افضل منها في حال المرض.
ي) يستحب ابراد الكبد الحراء و لو بهيمة او نصراني عند الضرورة الشديدة.
يا) يستحب الصدقة علي الرحم و لو كان كاشحاً حتي انه روي لا صدقة و ذورحم محتاج.
يب) لايجوز الصدقة علي من نصب لشيء من الحق او دعا الي شيء من الباطل و يجوز علي مجهول الحال و من وقعت في قلبه الرحمة.
يج) يستحب اعطاء السائل و لو علي ظهر فرس.
يد) يكره القطع علي السائل مسئلته فلولا ان المساكين يكذبون ماافلح من ردهم.
يه) يجوز ردّ السائل بعد اعطاء ثلثة و من اعطي ثلثة فقد ادّي حق يومه.
يو) لايجوز الرجوع في الصدقة و من اخرج بصدقة ليعطيها السائل فيجده قدذهب فليعطها غيره و لايردها في ماله.
يز) روي في صدقة الغلام لا بأس به اذا وضعها في موضع الصدقة.
يح) اذا ناولت السائل شيئاً فاسأله انيدعو لك فانه يجاب فيك و لايجاب في نفسه لانهم يكذبون.
يط) لو جري المعروف علي سبعين كفاً لاوجروا كلهم من غير انينقص من اجر صاحبه شيئاً و روي و لو تداولها اربعون الف انسان ثم وصلت الي المسكين كان لهم اجر كامل.
ك) ينبغي مواساة المؤمن لاخيه بل ايثاره و لو عند الخصاصة و قيل لابيجعفر7 ان الشيعة عندنا كثير فقال فهل
«* مكارم الابرار عربي جلد 20 صفحه 318 *»
يعطف الغني علي الفقير و هل يتجاوز المحسن عن المسيء و يتواسون فقيل لا فقال ليس هؤلاء بشيعة الشيعة من يفعل هذا و قال7 أيجيء احدكم الي اخيه فيدخل يده في كيسه فيأخذه حاجته فلايدفعه قيل مااعرف ذلك فينا فقال فلا شيء اذاً قيل فالهلاك اذاً فقال ان القوم لميعطوا احلامهم.
كا) ينبغي الابتداء بمن يعول ثم الادني فالادني.
كب) يستحب تقبيل اليد التي تصدق بها و ارتجاع الصدقة و تقبيلها و شمها ثم ردها في يد السائل و تقبيل يد السائل.
كج) لايجوز المنّ بعد الصدقة و الصنيعة.
كد) لايجوز اللوم علي الاعطاء.
كه) يستحب الابتداء بالصدقة و اكثارها.
كو) يستحب التستر عن السؤال لئلايتذللوا.
كز) افضل الصدقة صدقة عن ظهر غني و ابدء بمن تعول و اليد العليا خير من اليد السفلي و لايلوم اللّه علي الكفاف و افضل الصدقة صدقة يكون عن فضل الكف.
كح) من لميجد ما يتصدق به فليتصدق بجاهه.
كط) يستحب الصدقة باطيب المال و لايجوز الصدقة بالمال الحرام.
ل) يستحب اطعام الطعام و الصدقة باحب الاشياء اليه.
لا) افضل الصدقة ابراد كبد حراء و سقي الماء انساناً او بهيمةً.
لب) روي من لميستطع انيصلنا فليصل فقراء شيعتنا و روي صالحي موالينا يكتب له ثواب صلتنا و من لميستطع انيزورنا فليزر صلحاء اخواننا و روي صالحي موالينا يكتب له ثواب زيارتنا.
المطلب الثاني
في الفقراء و فيه مسائل:
ا) يستحب الاستغناء عن الناس و ترك طلب الحوائج منهم و اليأس مما في ايديهم.
ب) من شكي الحاجة الي مؤمن فقد شكي الي اللّه و من شكا الي كافر فقد شكا اللّه.
ج) لاتحل المسئلة الا في احدي ثلث دم مفجع او دين مقرح او فقر مدقع.
د) الحوائج امانة من اللّه في صدور العباد فمن كتمها كتبت له عبادة و اياك انتخبر الناس بكل حالك فتهون عليهم.
هـ) يكره السؤال في المجالس و هو سبب
«* مكارم الابرار عربي جلد 20 صفحه 319 *»
تبخيل الناس.
و) يكره المسألة مع الاحتياج كائنة ما كانت.
ز) يحرم المسألة من غير حاجة.
تم كتاب الزكوة علي يد مصنفه كريم بن ابرهيم في ليلة الاثنين الثامن و العشرين من شهر ذيالقعدة من شهور سنة 1265 حامداً مصلياً مستغفراً.
تمـــــــــــــت
«* مكارم الابرار عربي جلد 20 صفحه 321 *»
بسم اللّه الرحمن الرحيم
الحمد لله و سلام علي عباده الذين اصطفي.
و بعد يقول العبد الاثيم كريم بن ابرهيم هذا هو القسم الثالث
من اقسام الكتاب المسمي بالجامع في الشرايع
في المكاسب و فيه مقدمة و كتب:
المقدمة
في احكام جمل المكاسب و فيها اربعة فصول و خاتمة:
فصل
في واجباتها و فيه مسائل:
ا) يجب طلب الرزق الحلال مع الضرورة.
ب) يجب الكدّ علي العيال الذين يؤخذ بنفقتهم ان لميكن له مال ينفق عليهم.
ج) ان الواجب في طلب الرزق هو التعرض للرزق و لو بكنس فنائه و رشّه و بسط بساطه او فتح باب حانوته و بسط بساطه و وضع ميزانه و جرّة مائه.
د) يجب التفقه في احكام ما يتكسب به و يعالجه.
هـ) يجب الزهد في الحرام و الاجتناب عنه.
فصل
في محرماتها و فيه مسائل:
ا) لايجوز ترك الدنيا للآخرة و لا ترك الآخرة للدنيا.
ب) لايجوز ترك طلب الرزق حتي يلقي في التهلكة.
ج) لايجوز التكسب بالمحرمات.
د) لايجوز انفاق الحرام و لو في الطاعات و لا المعاملة به.
هـ) لايجوز انيلقي كلّه علي الناس.
و) لايجوز انيضيّع من يعول.
ز) لايجوز اكل ما ليس له و شراء ما ليس له و لبس ما ليس له و الانفاق حتي يحتاج الي السؤال و الجميع من السرف.
ح) لايجوز اضاعة
«* مكارم الابرار عربي جلد 20 صفحه 322 *»
المال و افساده.
فصل
في السنن و فيه مسائل:
ا) العبادة سبعون جزءاً افضلها طلب الحلال.
ب) ينبغي الخروج في طلب الرزق اذا اعسر و لايغم نفسه و اهله.
ج) ينبغي الاستعانة بالدنيا علي الدين.
د) ينبغي حب جمع المال من حلال يكف به وجهه و يقضي به دينه و يصل به رحمه و يصرفه في الطاعات.
هـ) ينبغي الاجمال في الطلب و انيكون طلبه للمعيشة فوق كسب المضيع و دون طلب الحريص الراضي بدنياه المطمئن اليها و انيرفع نفسه عن منزلة الواهن الضعيف و يكسب ما لابد منه.
و) ينبغي انيعمل لدنياه كأنه يعيش ابداً و يعمل لآخرته كأنه يموت غداً.
ز) ينبغي الكدّ علي العيال و انيكون قيّماً عليهم.
ح) ينبغي الاغتراب في طلب الرزق.
ط) ينبغي التبكير الي الحوايج و اسراع المشي اليها.
ي) ينبغي مباشرة كبار الامور كشراء العقار و الرقيق و الابل و اشباهها.
يا) ينبغي اظهار الغني و لو بالاستقراض.
يب) ينبغي مرمة المعاش.
يج) ينبغي اصلاح المال و هو من الايمان.
يد) ينبغي الاقتصاد و حسن التقدير في المعيشة و الرفق فيها.
يه) ينبغي احراز قوت السنة.
يو) ينبغي شراء الحنطة دون الدقيق و الخبز.
يز) ينبغي تجربة الاشياء فاذا رزق من شيء لزمه.
يح) ينبغي انيرفع ما يريد من الانبار بالكيل فان البركة فيما كيل.
يط) ينبغي كتب كتاب اذا تعامل الي اجل و اذا كان لك علي رجل حق فقل له فليكتب و كتب فلان بن فلان بخطه و اشهد اللّه علي نفسه و كفي بالله شهيداً فانه يقضي في حيوته او بعد وفاته.
ك) ينبغي الاستتار بالمعيشة من الاخوان اذا لميكن له شيء كثير.
كا) ينبغي طلب الحوائج بالنهار فان اللّه جعل الحياء في العينين.
كب) ينبغي اذا اخذ في طريق لحاجة انيعود في غيره فانه ارزق له.
كج) ينبغي العمل باليد و لو بضرب المرّ و حمل الشيء علي الرأس.
كد) ينبغي الاشهاد علي من عليه الحق.
كه) ينبغي خدمة البيت للرجل و المرأة.
كو) ينبغي الدعاء في طلب الرزق.
كز) ينبغي طلب
«* مكارم الابرار عربي جلد 20 صفحه 323 *»
الخير عند حسان الوجوه.
فصل
فيما يكره في التكسب و هي مسائل:
ا) يكره ترك طلب الرزق من حلّه.
ب) يكره الحرص علي جمع المال.
ج) يكره انيجلب لنفسه الحرب بترك التكسب.
د) يكره كثرة النوم و الفراغ.
هـ) يكره الكسل عن امر الدنيا و من كسل عن امر دنياه فهو عن امر آخرته اكسل.
و) يكره الضجر فمن ضجر لميعط الحق.
ز) يكره الاتكال علي المني فانها بضايع النوكي و اشرف الغني ترك المني.
ح) يكره للمرء المسلم ذيالحسب و الدين انيلي دقايق الاشياء بنفسه كحمل البقل و السمك من السوق الي بيته فيجترأ عليه.
ط) يكره ترك الاقتصاد في المعيشة.
ي) يكره شراء الدقيق و شر منه شراء الخبز فان شراء الدقيق ذلّ و شراء الخبز فقر و من مرّ العيش اكل خبز الشراء.
يا) يكره احصاء الخبز.
يب) يكره الشراء من محارف فان صفقته لا بركة فيها.
يج) يكره مخالطة من لمينشأ في الخير و معاملته و الاستقراض ممن لميكن له فكان.
يد) يكره معاملة ذوي العاهات فانهم اظلم شيء.
يه) يكره معاملة الاكراد.
يو) يكره الاستعانة بالمجوسي و لو باخذ قوائم الشاة للذبح.
يز) يكره مخالطة السفلة فان السفلة لايئول الي خير و هو الذي لايبالي بما قال و لا ما قيل فيه و من يضرب بالطنبور و من لميسره الاحسان و لمتسؤه الاساءة.
يح) يكره استقلال قليل الرزق فيحرم كثيره.
يط) يكره الشكوي من عدم الربح.
ك) يكره المكث بمصر و لا بأس بطلب الرزق فيه و لايطيل فيه المكث.
كا) نهي عن كسب الاماء اللاتي لا صناعة لهن و عن كسب الغلام الصغير الذي لايحسن صناعة بيده.
«* مكارم الابرار عربي جلد 20 صفحه 324 *»
الخاتمة
فيما يورث الغني و الفقر:
اما ما يورث الغني فمنه الجمع بين الصلوتين و التعقيب بعد الغداة ساعة و بعد العصر ساعة و صلة الرحم و كسح الفناء و مواساة الاخ في اللّه و البكور في طلب الرزق و الاستغفار و استعمال الامانة و قول الحق و اجابة المؤذن و ترك الكلام علي الخلاء و ترك الحرص و شكر المنعم و اجتناب اليمين الكاذبة و الوضوء قبل الطعام و اكل ما يسقط من الخوان و التسبيح كل يوم ثلثين مرة و اطعام الطعام و القصد و السراج قبل مغيب الشمس و كنس البيوت و غسل الاناء و انيسلم علي اهله اذا دخل منزله يقول السلام عليكم فان لميكن له اهل فليقل السلام علينا من ربنا و ليقرأ قل هو اللّه احد حين يدخل منزله و العود علي غير طريق الذهاب.
و اما ما يورث الفقر فمنه ترك نسج العنكبوت في البيت و البول في الحمام و الاكل علي الجنابة و التخلل بالطرفاء و التمشط من قيام و ترك القمامة في البيت و اليمين الفاجرة و الزني و اظهار الحرص و النوم بين العشائين و النوم قبل طلوع الشمس و اعتياد الكذب و كثرة الاستماع الي الغنا و ردّ السائل الذكر بالليل و ترك التقدير في المعيشة و قطيعة الرحم و الفحش علي الاخ المسلم و كثرة النوم و الكسالة و العجز و السرف.
«* مكارم الابرار عربي جلد 20 صفحه 325 *»
بسم اللّه تعالي
كتاب التجار\
و فيه مقاصد:
المقصد الاول
في آداب التجارة و مقدماتها و فيه فصول:
فصل
في ما يجب علي التاجر و فيه مسائل:
ا) التفقه في مسائل التجارة قبلها و الا ارتطم في الربوا و غيره من المحرمات.
ب) التورع عن الربوا و المحرمات.
ج) يجب الصدق و مجانبة الكذب.
د) يجب انيعطي الحق و يأخذ الحق.
هـ) يجب التجافي عن الظلم.
و) يجب ايفاء الكيل و الميزان.
ز) يجب انظار المعسر المديون اذا لميكن له ما يفي به.
ح) يجب نية الوفاء فان اتي علي يده نقصان كان من اهل الوفاء و اما ان نوي النقصان ثم اوفي كان من اهل النقصان و من اخذ الميزان فنوي انيأخذ لنفسه وافياً لميأخذه الا راجحاً و من اعطي فنوي انيعطي سواءً لميعط الا ناقصاً.
كتاب التجارة- في آداب التجارة – فصل: في المحرمات
فصل
في المحرمات و فيه مسائل:
ا) يحرم الربوا و هو اشد من سبعين زنيةً كلها بذات محرم في بيت اللّه الحرام.
ب) يحرم الكذب في البيع و الشراء و رأس المال.
ج) يحرم مخادعة من وثق بك من المسلمين و استرسل اليك و غبنه.
د) يحرم الاضرار بالمسلمين.
هـ)
«* مكارم الابرار عربي جلد 20 صفحه 326 *»
يحرم الحلف علي المعاملة كاذباً.
و) يحرم التطفيف في الكيل و التخسير في الميزان و السرقة من الذراع.
ز) يحرم مبايعة المضطرين.
ح) يحرم الغشّ في الامتعة و الاثمان حتي شوب الماء باللبن و وضع القطن العتيق في القلانس و لميبين للمشتري و خلط الجيد بالردي ان غطي الجيد الردي و بلّ التمر العتيق ليري جديداً.
ط) يحرم الحيف و الخيانة في اموال المسلمين.
ي) من امر غيره انيشتري له شيئاً و عند ذلك الغير من ذلك الشيء اجود مما في السوق لايجوز له انيعطيه مما عنده بل يشتري له من غيره كما امره اللهم الا انيأمن انيتهمه و اعطاه كأرخص ما يجد له في السوق.
يا) من امر غيره انيبيع له متاعاً لايجوز انيشتري المأمور لنفسه منه شيئاً و لو بالزيادة عما يشتري غيره.
يب) يحرم الربح علي من يعده احسان البيع.
يج) الوضيعة كرهاً و تنازعاً حرام بعد المبايعة.
يد) يحرم الدخول في سوم المسلم بعد تراضي المتبايعين و اما اذا لميرض البايع بقول المشتري و طلب مشترياً غيره فلا بأس.
يه) يحرم النجش و هو انيزيد في ثمن متاع و هو لايريد شراءه و لكن يريد انيوقع غيره فيه.
يو) يحرم التدليس علي المسلمين و ستر العيوب و تغرير الناس و مماكرتهم.
يز) يحرم التواعد باليوم و الغد و عدم الوفاء الا انيقرنه بالاستثناء.
فصل
في السنن و فيه مسائل:
ا) ينبغي التعرض للتجارات و تسعة اعشار الرزق في التجارة و الجزء الباقي في الغنم.
ب) ينبغي تقديم الدعاء و الاستخارة في جميع ما يبيع و يشتري.
ج) ينبغي التبرك بالسهولة بأنيكون سهل البيع سهل الشراء سهل القضاء سهل الاقتضاء.
د) ينبغي للتاجر الاقتراب من المبتاعين بأنيدنو منهم بحسن خلقه و لاينفرهم عنه بخشونة كلامه و فظاظة خلقه و ينبغي انيكون حليماً.
هـ) ينبغي الاشهاد علي المبايعة اذا لمتكن حاضرة يديرونها بينهم.
و) ينبغي صيانة المال بالصدقة فانها تحفظه و تدفع عنه الجائحة.
ز) السماح وجه من الرباح.
ح) ينبغي الاحسان في
«* مكارم الابرار عربي جلد 20 صفحه 327 *»
المبايعة.
ط) ينبغي اقالة النادم اذا ندم في شرائه او بيعه و استقال.
ي) ينبغي للتاجر التسوية بين المبتاعين بأنيبيع بيعاً واحداً لكل الناس.
يا) ينبغي المماكسة فانه اطيب الا في الاضحية و الكفن و النسمة و الكراء الي مكة و حوائج الحج و ينبغي التحفظ من الغبن.
يب) من اعطاك ديناراً يريد منك دراهم و استرسل اليك و عندك دراهم فاعطه ارخص ما تجد له لا ارخص ما تبيع.
يج) ينبغي عدم ردّ الربح و البيع باول من يربح.
يد) ينبغي الشراء و ان كان غالياً فان الرزق ينزل مع الشراء.
يه) ينبغي انيشتري الانسان المتاع الجيد و يبيع الجيد و لايبيع و لايشتري الردي.
يو) ينبغي تقليل الايمان في المعاملة.
فصل
في ما يكره و فيه مسائل:
ا) يكره ترك التجارة و هو ينقص العقل و يهين الانسان في اعين الناس.
ب) لاينبغي التجارة بغير علم.
ج) لايقعد في السوق الا من يعقل الشراء و البيع.
د) يكره الحلف علي البيع و الشراء و اكثار قول لا واللّه و بلي واللّه و البيع بيمين و الشراء بيمين و اتخاذ اللّه بضاعة.
هـ) يكره كتمان العيب في المتاع.
و) يكره المدح اذا باع و الذم اذا اشتري.
ز) يكره المعاملة بالنسيئة من غير اشهاد.
ح) يكره البيع في الظلال ان خيف منه الغشّ و ان حصل الغشّ فهو حرام.
ط) روي ربح المؤمن علي المؤمن ربوا الا انيشتري باكثر من مأة درهم فيربح عليه قوت يومه و ان اشتري للتجارة فيربح عليه و روي ان ذلك حين ظهور الحق.
ي) يكره انيبيع حاضر لباد و ينبغي انيذر عباد اللّه يرزق اللّه بعضهم ببعض اللهم الا انيستنصح البادي الحاضر و استعان به و شاوره فلايخونه و يعينه.
يا) نهي رسول اللّه9 عن السوم ما بين طلوع الفجر الي طلوع الشمس.
يب) لاينبغي انيكيل الذي لايحسن انيكيل.
يج) لاينبغي انيتلقي احد الركبان خارج البلد و لاينبغي شراء ما تلقي و لا اكله و حد التلقي دون اربعة فراسخ فاذا صار اربعة فراسخ فهو جلب.
يد) لاينبغي الدخول في السوق اول الناس و الخروج آخراً.
يه) لاينبغي التجارة الي
«* مكارم الابرار عربي جلد 20 صفحه 328 *»
ارض يخاف النقص في صلوته فيها.
يو) يكره سفر البحر للتجارة و يغرر الرجل بدينه فيه.
يز) ابي اللّه انيجعل متجر المؤمن بمكة ليبع خارجاً من مكة.
يح) يكره اغتيال الناس في معيشتهم.
يط) يكره انيتعاقد التجار انلايبيعوا الا بربح الدينار ديناراً و لا بأس بما يربحون اتفاقاً و لو بربح الدرهم عشرة.
فصل
في بعض النوادر و فيه مسائل:
ا) سوق المسلمين كمسجدهم فمن سبق الي مكان فهو احق به.
ب) بيوت السوق العامة ليس لها كراء.
ج) من سعادة المرء انيكون متجره في بلاده و يكون خلطاؤه صالحين.
د) ليس بغشّ انيبيع الرجل الطويل الثوب القصير قاعداً.
المقصد الثاني
فيما يكتسب به و فيه مقدمة و فصلان:
المقدمة
و فيها مسائل:
ا) كل مأمور به مما لابد منه للعباد و قوامهم به في امورهم في وجوه الصلاح الذي لايقيمهم غيره مما يأكلون و يشربون و يلبسون و ينكحون و يملكون و يستعملون من جميع المنافع التي لايقيمهم غيرها و كل شيء يكون لهم فيه الصلاح من جهة من الجهات فهذا كله حلال بيعه و شراؤه و امساكه و استعماله و هبته و عاريته و اما وجوه الحرام من البيع و الشراء فكل امر يكون فيه الفساد مما هو منهي عنه من جهة اكله او شربه او كسبه او نكاحه او ملكه او امساكه او هبته او عاريته او شيء يكون فيه وجه من وجوه الفساد كبيع الربوا و امثاله و بيع كل ملهو به و كل منهيعنه مما يتقرب به الي غير اللّه او يقوي به الكفر و الشرك او يوهن به الحق فهذا كله حرام محرم.
ب) ليس بولي لآلمحمد: من اكل
«* مكارم الابرار عربي جلد 20 صفحه 329 *»
مال مؤمن حراماً و كسب الحرام يبين في الذرية.
ج) كل شيء فيه حلال و حرام فهو لك حلال ابداً حتي تعرف الحرام بعينه فتدعه و هو مثل انه في متاع السوق مال مسروق حرام و انت يجوز لك الشراء من السوق حتي تعرف ذلك الحرام بعينه فتتركه.
د) من كان بيده مال حرام فاشتري بعينه متاعاً لايحل ذلك المتاع و ان اشتري بثمن مطلق ثم اعطي ذلك المال الحرام ثمناً فهو آثم اِثمين اثم اكتسابه اولاً و اثم اعطائه غير مالكه و مع ذلك هو مديون بالثمن للبايع حتي يؤديه من حلال.
فصل:
في ما يحرم التكسب به و فيه مسائل:
ا) لايجوز بيع الزيت و السمن اذا وقع فيهما فارة و ماتت و هما ذائبان او شرب منهما كلب مع جهل المشتري و لكن اذا اعلمه ذلك جاز فيبتاع للاستصباح او لساير المنافع التي لايشترط فيها الطهارة و اما بيعهما لساير الوجوه المحرمة فلايجوز.
ب) لايجوز بيع الميتة و لا الذكي المختلط بالميتة من مسلم و يجوز بيعه ممن يستحل الميتة اللهم الا ممن اراد لاطعام كلب او هرة و امثالهما.
ج) العجين بالماء النجس لايجوز بيعه من مسلم و يبيعه ممن يستحل الميتة اللهم الا لمنفعة لايشترط فيها الطهارة كاطعام كلب او غيره.
د) لايجوز بيع العذرة اللهم الا لمنفعة سماد زرع.
هـ) لايجوز بيع الخمر و شراؤها لأجل الشرب و اما ان اشتراها لأنيفسدها خلاًّ فلا بأس.
و) لايجوز بيع الفقاع.
ز) لايجوز بيع الكلب الذي لا فائدة فيه و اما كلب الصيد و الماشية و الحائط فلا بأس به.
ح) لايجوز بيع الخنزير و لكن ان باع نصراني خمراً او خنزيراً الي اجل ثم اسلم قبل انيأخذ الثمن جاز انيأخذه و كذا لو كان لك علي رجل ذمي دراهم فباع خمراً و خنازير و اخذ الثمن فقضاه فلا بأس به لك و روي اطلاق بيعه و حلّ ثمنه للديان.
ط) لايجوز بيع القرد اللهم الا لمنفعة مداواة ببعض اجزائه مثلاً .
ي) لايجوز بيع الجري و المارماهي و الزمار للأكل اللهم الا انيفرض لها فائدة كاتخاذ ادهانها لسفينة مثلاً .
يا) لايجوز بيع المغنيات و شراؤها للغناء و ان اشتراها لمحض التجارة جاز.
يب) لايجوز بيع
«* مكارم الابرار عربي جلد 20 صفحه 330 *»
السلاح و السروج من اعداء الدين حال الحرب و الفتنة.
يج) لايجوز بيع الخشب لأجل صنعة البرابط و الصلبان و اما بيعه لا لأجل ذلك فلا بأس.
يد) لايجوز بيع المصحف و لا شراؤه و انما تشتري الورق و الاديم و الحلية و ما فيه من عمل يد.
يه) لايجوز بيع طين قبر الحسين7 و روي من باعه فانما يبيع لحم الحسين7 و يشتريه.
يو) يحرم الاحتكار مع حاجة اهل البلد و الاضرار بهم بسببه و كذا الحكرة لاجل الغلاء و حدها في الخصب اربعون يوماً و في الشدة ثلثة ايام و يؤمر المحتكر باخراج ما عنده الي السوق و لايسعر عليه و ان اجحف في التقويم يؤمر بسعر غيرمجحف بالطرفين و الحكرة في الحنطة و الشعير و السمن و الزيت و التمر و الزبيب و لايتفاوت انيكون غلة المحتكر من زرعه او تجارته و لا بأس بالكبس و الحكرة اذا كان في المصر طعام يباع و يسع الناس و انما الحكرة المحرمة اذا احتاج الناس اليه و منعهم و كذا يحرم انيمنع المؤمنين شيئاً يحتاجون اليه و هو غني عنه اضراراً بهم من غير تلك الاجناس.
فصل:
فيما يكره من البيوع او يجوز و فيه مسائل:
ا) يجوز بيع العصير نقداً و يكره انيذر ثمنه الي انيصير عند المشتري خمراً و لا بأس ببيعه ممن يجعله خمراً و اما بيعه لأجل انيجعله خمراً فحرام لايجوز.
ب) يجوز بيع الهرّ.
ج) لا بأس ببيع الفهود و سباع الطير.
د) لا بأس ببيع جلود السباع و السمك غير مأكول اللحم و جلود الميتة و البغال و الحمير.
هـ) لا بأس بشراء عظام الفيل و يجوز اتخاذ الامشاط منها.
و) روي نهي عن بيع سمن الجواميس و شرائه مع ورود الاذن في اكله.
ز) يكره بيع ولد الزني و لايطيب ثمنه.
ح) روي من ضاق عليه المعاش فليشتر صغاراً وليبع كباراً.
«* مكارم الابرار عربي جلد 20 صفحه 331 *»
المقصد الثالث
في كيفية البيع و شروطه و فيه مسائل:
ا) لايجوز بيع الغلام الذي لميبلغ الحلم و لا شراؤه في ماله باستقلاله و لكن اذا كان بأذن وليه او قيّمه فلا بأس و كذلك اذا باع بأذن المالك او اشتري بأذن من يجوز له الشراء سواء كان في حضورهما ام غيابهما اذا كان ممن يعتمد عليه.
ب) لايجوز بيع المجنون و لا السفيه مالهما و لا شراءهما الا باذن الولي و القيم.
ج) يبيع الوالي علي المديون ماله غائباً كان او حاضراً و كذا الفقيه يبيع علي اهل المطل و دفع حقوق الناس عقارهم و ديارهم و كذلك بالنسبة الي الايتام الذين لا اولياء لهم.
د) يبيع الولي و القيم علي اليتيم ماله و يشتري له.
هـ) يجوز بيع العدول علي اليتيم و شراؤهم له اذا لميكن له ولي او قيم.
و) لايجوز الابتياع الا من المالك او من يأمره المالك بالبيع او برضاء من المالك.
ز) ان اشتري من غير المالك فان انكره بعد ما سمعه فلا شراء له و ان اجازه فهو علي شرائه.
ح) من باع ما يملك و ما لايملك صح البيع لما يملك و وقف بيع ما لايملك علي اجازة المالك.
ط) لايصح بيع المكره اذا اكره علي البيع او الشراء.
ي) شروط صحة البيع رضاء الطرفين و تعيين المثمن و الثمن كيلاً او وزناً او عدداً او ذرعاً و مساحةً بحيث لايبقي لهما جهالة و ما سيأتي ان شاء اللّه من ساير الشروط.
يا) كل ما كان مكيلاً لايعرف مقداره الا بالكيل فيجب انيكال و كل ما لايعرف مقداره الا بالوزن فيجب انيوزن و كل ما يعرف مقداره بالعدّ فيجب انيعدّ و كل ما لايعرف مقداره الا بالمساحة فيجب انيمسح حتي يكونا علي بصيرة اللهم الا في مثل دار او حائط او ثوب مخيط او قطعة ثوب او منديل او شيء يسامح عرفاً في زيادته او نقيصته فيكتفي بالمشاهدة.
يب) اذا عيّن ما يكال عادةً بالوزن او ما يوزن عادةً بالكيل او ما يعدّ عادةً بالكيل فلا بأس به.
يج) لايجوز البيع بكيل مجهول لايعرفه المشتري.
يد) لا بأس بتفاوت يحصل بسبب الكيل او الوزن فيزيد قليلاً و ينقص قليلاً فانه مغتفر و اما اذا غلط في عدد الاكيال مثلاً فيرده.
يه) يجوز الاكتفاء بتصديق البايع اذا قال قد كلته او وزنته و اما اذا اراد المشتري ان يبيعه من آخر فلابد من انيكيله او يزنه.
يو) اذا شهدك رجل و
«* مكارم الابرار عربي جلد 20 صفحه 332 *»
انت تبتاع طعاماً و تكيله لنفسك ثم بعته من ذلك الرجل جاز بيعه بلا كيل ثان.
يز) ان اشتريت طعاماً ثم بعته من رجل آخر قبل انتقبضه لنفسك و بعث المشتري الثاني وكيله حتي شهد كيلك اذا قبضته جاز.
يح) من ضجر من عدّ الجوز فكاله بعد ما عدّ كيلاً و حاسب علي نحو ذلك جاز.
يط) من اشتري شيئاً في البواسن و الجوالق فوزنها ثم طرح شيئاً معيناً من مجموع الوزن للبواسن و الجوالق و تراضيا به جاز.
ك) لا بأس ببيع جرار الماء و الروايا بلا كيل و وزن.
كا) يجوز شراء التبن و بيعه بعده قبل انيداس بأنيشتري تبن كل كرّ من طعامه بثمن معين ثم يكال الطعام و يحسب مقدار ثمن التبن عليه.
كب) يجوز بيع البذر بالقيمة و يكتفي بكيل صاحبه.
كج) يجوز بيع الثمر علي الشجر بالمشاهدة كما يأتي ان شاء اللّه.
كد) يجوز بيع الرطبة و الحِنا الجزة و الجزات و الخرطة و الخرطات و كذا الورق علي الشجر الخرطة و الخرطات.
كه) يجوز بيع الزرع و هو اخضر للقصيل.
كو) من اشتري ارضاً بحدودها و جميع حقوقها جملاً دخل فيه جميع ما فيها من زرع و نخل و شجر او غيره.
كز) من اشتري شيئاً بدراهم فان عيّن الدراهم جنساً و وزناً فهو علي تعينه و الا فينصرف الي دراهم الناس المعروفة التي تجوز بينهم.
كح) يجوز البيع بالدراهم الجايزة بين الناس بالعدد و لا بأس بما فيها من نقص حبةً او حبتين اذا كانت جايزة و اما ما يتعاملونه بالوزن كالدنانير فلايجوز انيعطي ناقصاً حتي يبينه.
كط) لايجوز انيقول بعتك بدينار الا درهماً فلعل الدينار يصير بدرهم و يجوز انيقول الا ثلثه او ربعه او جزءاً منه.
ل) لايجوز شراء زرع الارض بحنطة منها.
لا) لايجوز بيع لبن الانعام شهراً او شهرين او ما شاء و اما اذا باع ما في ضروعها حلب اسكرجة فيقول اشتر مني هذا اللبن الذي في الاسكرجة و ما في ضروعها بثمن مسمي.
لب) يجوز انيعطي الغنم بضريبة سنة او ازيد بدراهم معلومة يعطيها الراعي لكل غنم كذا و كذا ثم للراعي اصوافها و البانها او ما شاءوا و ان ضرب عليه لبناً او سمناً فلايكون من تلك الغنم الا انتكون حوالب و لايجوز انيعطي بقراً او غنماً علي انيدفع اليه كل سنة من البانها و اولادها كذا و كذا.
لج) ان كان له آجام و فيها سمك جاز بيع سمكها بأنيصيد كفّاً من سمك ثم يبيع ما في كفّه و ما
«* مكارم الابرار عربي جلد 20 صفحه 333 *»
في الاجمة بما شاء من الثمن و لايشتري شبكة الصياد قبل انيصيد السمك بأنيقول اضرب بشبكتك فما خرج فهو من مالي بكذا و كذا.
لد) لا بأس انيشتري اصواف نعاج مع ما في بطونها و اما شراء ما في الاصلاب و الارحام فلايجوز و كذا المعاوضة بها.
له) من اراد شراء آبق او آبقة فليشتر معهما متاعاً او شيئاً.
لو) ان كان سهام بين قوم فلايشتري سهم احد منهم حتي يتبين سهمه اين يقع و من اشتري كذا فهو بالخيار اذا خرج السهم.
لز) يكره بيع شربه من القنوة و اذن في اعارته جاره و اخاه و نهي عن بيع ماء المسناة و اذن في اعارته جاره و المسلمون شركاء في الماء و الكلأ.
لح) لايجوز شراء الموقوف.
لط) لايجوز بيع ما لايعرف له ربّاً.
م) لايجوز بيع الخمس و شراؤه الا من صاحبه.
ما) يجوز بيع تراب المعدن و فيه الذهب و يأتي احكامه.
مب) اذا كان له مرعي في ارض له انيحميه لدوابه و له انيبيعه و ان لميكن الارض ارضه فليس له حماه و لا بيعه.
مج) يجوز بيع نخل او بستان و استثناء نخلات و له المدخل و المخرج و مدي جرايدها او علي حسب ما باع و امسك.
مد) و من اشتري داراً او بيتاً فله منه ما سمي او ادخل في بيعه.
مه) من باع نخلاً مؤبّراً فالثمرة لمن ابّر الا انيشترط المبتاع.
مو) من اشتري مقداراً معلوماً من انبار فاحترق ما في الانبار و بقي ذلك المقدار فهو للمشتري.
مز) يجوز ذوق ما يذاق اذا اراد شراءه.
مح) يجوز رؤية ما يشتريه و كره شراء ما لمتره.
مط) الاراضي اربع: اما المفتوحة عنوةً فعامرتها تكون بيد الوالي و يصرف منافعها في الحوايج العامة و خرابها من الانفال و اما الانفال فلايتملكها احد الا باذن الامام و قد اذنوا لشيعتهم بمنّهم و اما ارض اسلم اهلها طوعاً فهي لهم و يجوز لهم بيعها ان كانت عامرة و بائرتها من الانفال و اما ارض الصلح فعامرتها علي ما صولح اهلها و بائرتها من الانفال و قد مرّ في الجهاد احكامها.
المقصد الرابع
في الخيارات و احكامها و ما يلحق بها و فيه مسائل:
ا) البيعان بالخيار ما لميفترقا يجوز لكل واحد منهما فسخ البيع و تقريره و
«* مكارم الابرار عربي جلد 20 صفحه 334 *»
اذا افترقا فلا خيار و لو قام احدهما و مشي خطأ ثم رجع وجب البيع.
ب) الخيار في الحيوان من حين المبايعة الي ثلثة ايام للمشتري و البايع و ان اشتري جارية فقبّلها او لامسها او نظر منها الي ما يحرم علي غيره فقد انقضي الخيار و لزمته و ان كان حيواناً فأخذ حافره او انعله او ركب ظهره فراسخ فقد وجب الشراء.
ج) لو مات الحيوان او الجارية او حدث بهما حدث في الثلثة الايام يحلف المشتري بالله انه مارضي به ثم يرد البايع الثمن و يكون التلف من ماله.
د) لو دلّس رجل و صرّي الابل او الغنم فالمشتري بالخيار ان شاء رده و رد معه قيمة لبنه و روي لكل يوم مد و روي يردها و يرد معها صاعاً من تمر.
هـ) من اشتري ما يفسد من يومه مثل البقول و البطيخ و الفواكه فان جاء الي الليل بالثمن و الا فلا بيع له.
و) من اشتري شيئاً و تركه عند البايع و لميعط الثمن الي ثلثة ايام فلا بيع له.
ز) روي في الجارية ان جاء فيما بينه و بين شهر بالثمن و الا فلا بيع له.
ح) من اسلف في شيء فذهب زمانه و لميستوفه فله الخيار انيأخذ رأس ماله او لينظره.
ط) من اشتري شيئاً و تركه عند البايع و لميقبضه فسرق المتاع فهو من مال البايع و ان اقبضه البايع و ذهب به و تلف فالمبتاع ضامن للثمن.
ي) من اشترط في البيع خيار ايام معلقاً علي رد الثمن او مطلقاً فله شرطه فلو قال ابيعك هذا و ان جئتك بالثمن الي سنة فردّ المبيع الي فله شرطه و يجوز شرط الخيار للبايع و المشتري كيفما شاءا.
يا) نماء المبيع في ايام الشرط للمشتري و تلفه من ماله.
يب) كل شرط جايز الا شرطاً خالف ما وضعه اللّه في دينه و اما ما خيّر اللّه العبد فيه فلا بأس بشرطه فلو باع جارية و شرط ان لاتوهب و لاتباع و لاتورث فشرط عدم الهبة و البيع جايز و شرط عدم الارث غير جايز.
يج) من اشتري ارضاً و لميرها ثم رآها فله خيار الرؤية و من اشتري سهم رجل من اصحاب السهم فهو بالخيار اذا خرج السهم.
يد) من اشتري ارضاً محدودة علي انها اجربة معينة فقصرت فان شاء استرجع فضل ماله و اخذ الارض و ان شاء رد البيع و اخذ ماله كله و ان كان للبايع الي جنب تلك الارض ايضاً ارضون فليؤخذ منها بقدر ما نقص و يكون البيع لازماً له و عليه الوفاء بتمام البيع.
يه) من اشتري شيئاً ثم ظهر به عيب و لميتبرأ اليه و لميبين له فالخيار اليه ان شاء ردّ و استرجع الثمن و
«* مكارم الابرار عربي جلد 20 صفحه 335 *»
ان شاء اخذ و اخذ معه ارش العيب و ان كان العيب في بعض ما اشتري و اراد انيرده علي البايع رده و ان شاء اخذه مع الارش.
يو) من اشتري مالاً و احدث فيه ثم وجد فيه عيباً يمضي عليه البيع و له الارش.
يز) كل ما كان في اصل الخلقة فزاد او نقص فهو عيب.
يح) ان اشتري جاريةً او عبداً فحدث فيها الي مدة سنة جنون او جذام او برص او قرن ترد و يظهر من الخبر ان الاباق كذلك ان قامت البينة انه كان عند صاحبه الاول آبقاً و الا فلا عهدة في اباق العبد.
يط) من اشتري امة فرأي انها لاتحيض و مثلها تحيض من غير حمل ترد منه.
ك) من اشتري جارية فوطئها ثم ظهر بها عيب لاترد و له الارش و ان وجدها بعد الوطء حبلي يردها مع نصف عشر قيمتها ان كانت ثيباً و مع عشر قيمتها ان كانت بكراً .
كا) من اشتري جارية علي انها بكر فظهر انها ثيب فان علم انها كانت ثيباً يوم اشتراها استرجع فضل القيمة و الا فلا فان البكارة قد تذهب من طفرة او وقعة او مرض و امثالها.
كب) من اشتري تمراً و خرج اسفله ردياً رده و لأجل ذلك يكره انيجلل التمر و من اشتري سمناً فخرج فيه رب فله بكيل الرب السمن و من اشتري زيتاً فخرج فيه دردي فان كان يعلم ان فيه دردياً فلايرده و الا رده.
كج) ان تبرأ البايع من العيب و باع مع كل عيب فيه او بيّن العيب و سمعه المشتري و اشتراه فلا خيار له و الا فان احدث فيه فلا خيار له.
المقصد الخامس
في احكام البيع و اقسامه و فيه مسائل:
ا) لا بأس ببيع المرابحة و هي انتشتري المتاع علي رأس المال بربح عشرة باحدعشر او اثنيعشر و امثالها.
ب) من اشتري جارية فوقع عليها جاز انيبيعها مرابحة.
ج) من اشتري متاعاً الي اجل ليس له انيبيعه مرابحة الا الي الاجل الذي اشتراه اليه و يخبره به و ان باعه مرابحة و لميخبره كان للذي اشتراه مثل ذلك الاجل و ان خاف المشتري فليستوثق منه برهن فلا بأس به.
د) من اشتري شيئاً بدراهم لها صرف و زاده عليها لايجوز انيبيعه مرابحة الا انيخبره بذلك الصرف
«* مكارم الابرار عربي جلد 20 صفحه 336 *»
و ان كان البيع مساومة جاز ان لايخبر به.
هـ) من اشتري شيئاً بدنانير جاز انيشترط اني اعطيك بدل كل دينار كذا و كذا دراهم كيفما شاء.
و) يكره بيع المرابحة و الاحسن البيع بالمساومة و لا بأس بأنيتراوضا بده يازده او ده دوازده ثم يبيعه مساومة.
ز) لايبيع شيئاً مرابحة و ليس عنده ثم يشتري و يعطي لكن يراوض بما شاء ثم يبيع مساومة و ان لميكن له يشتري ثم يعطيه.
ح) ان لميشترطا في الثمن نقداً او نسيئةً فالثمن نقد.
ط) يكره بيع النسيئة ازيد من ثلاث سنين بل بتأخير ثلث سنين.
ي) لايجوز بيع بشرطين بأنيقول بعتك نقداً بكذا و نسيئةً بكذا.
يا) لايجوز انيبيع الرجل شيئاً نقداً او نسيئةً بشرط انيشتريه منه باقل من ثمنه و هو الربوا و ان باعه من غير شرط بيعاً واجباً ثم اشتراه منه باقل من ثمنه باختيار منهما جاز.
يب) اذا كان لك علي رجل دراهم فاشتري منك متاعاً بازيد مما عليه نسيئة ثم باعه منك بما عليه جاز و لاتقبضه بما لك عليه من غير بيع.
يج) من كان لك عليه متاع فلاتبعه منه بنسيئة و جاز انتبيعه منه بنقد.
يد) لا بأس انتبيع ما ليس عندك حالاً ان كان يوجد و يمكنك انتشتريه و توفيه و اما ان لميكن يوجد فبعه الي اجل.
يه) لايجوز بيع دين سابق بدين سابق و اما ما يصير بالبيع ديناً فلا بأس.
يو) ان قال لك رجل ابتع لي متاعاً بنقد و انا ازيدك نسيئة فلايجوز انتأخذ منه فوق ورقك نظرة فانه ربوا اللهم الا انتشتري لنفسك نقداً و تبيع بازيد منه نسيئةً.
يز) ان بعت رجلا شيئاً ليس فيه كيل و لا وزن فانطلق المشتري فباعه بربح قبل انينقدك الثمن و تقبضه جاز و الربح له اذا نقدك الثمن قبل ثلثة ايام.
يح) يكره بيع ما لميقبض انلميكن فيه كيل او وزن و معهما اشد كراهة و يكره تولية المشتري الكيل و الوزن و ان باع ثم وكل المشتري بالقبض خفّت الكراهة و كذا ان وكل المشتري احداً يذهب ليشاهد الكيل.
يط) لو اشتري رجلان دراهم بدنانير و قال لصاحبه انقد عني فنقد عنه ثم بدا له انيشتري نصيب صاحبه بربح جاز.
ك) من اشتري امتعة صفقة و قوّم كل متاع بما يسوي حتي يقع علي رأس ماله لايجوز له بيع بعضه مرابحة حتي يبين للمشتري انه انما قوّمه كذا و كذا.
كا) لايجوز الاقالة بوضيعة من الثمن فان جهل فاخذه فباعه باكثر من ثمنه ردّ علي صاحبه الاول ما زاد.
كب) من قال لك اشتر
«* مكارم الابرار عربي جلد 20 صفحه 337 *»
لي ثوباً بدينار فاشتريت له و نقدت الثمن لايجوز لك انتزيد علي الثمن و تربح عليه و لاتخبره و ان استوجبت البيع لنفسك اولاً يكره انتربح عليه.
كج) يكره انيشتري متاعاً و يشترط الوضيعة علي البايع.
كد) لا بأس بتعجيل الحق بنقص منه.
كه) يجوز بيع الشيء باضعاف قيمته مع ان المشتري يعلم انه لايسوي و لا غبن.
كو) يجوز انيقرض الرجل دراهم ثم يبيع المستقرض شيئاً بازيد مما يسوي من غير شرط في القرض.
كز) لا بأس بأنيعطي الدلال ثوباً و يقول له بعه بعشرة فما فضل فهو لك و لكن لايبيع الدلال مرابحة.
كح) يكره انيأخذ الدلال من اصحاب الامتعة شيئاً حتي يشتري منهم للناس.
كط) يجوز علي كراهة انيضمن الدلال للقوم مالهم و يجوز له اخذ الاجر ليبيع لهم.
ل) اذا اتي الرجل امتعةٌ لاقوام شتي و بينها تفاضل لايجوز بيعها صفقة واحدة من رجل واحد.
المقصد السادس
في السلف و احكامه و فيه مسائل:
ا) يجوز السلف في المتاع اذا وصف في المتاع طوله و عرضه و في الحيوان سنه و في المكيل و الموزون كيله و وزنه و جنسه و يعين الاجل.
ب) لايجوز السلم الي دياس و لا حصاد لانه غير مضبوط.
ج) لا بأس بالسلف اذا ضمن و ان لميكن عنده.
د) لا بأس بالسلف ما يكال فيما يوزن و ما يوزن فيما يكال.
هـ) روي النهي عن اسلاف الزيت في السمن و السمن في الزيت.
و) ان كان لك علي رجل دراهم فلا بأس بأنتجعلها السلف في طعام.
ز) اذا تعذر وفاء المسلمفيه عند حلول الميعاد فان شاء استرد رأس ماله او لينظره و انتعذر وفاء البعض فله استرداد رأس مال البعض و لايأخذ منه قيمة اليوم الا برضاء منه.
ح) ان كان عند المسلمله و قد تعذر من الوفاء امتعة اخر يجوز انيشتري تلك الامتعة بالمسلمفيه كيفما توافقا.
ط) من باع شيئاً نسيئة فلما حلّ الاجل عجز المشتري عن اداء الثمن يكره له انيشتري منه مثل ما باعه و روي لا بأس انما له دراهم يأخذ بها ما شاء و روي فيمن عليه ثمن غنم اذا قال ابيعك هذا الغنم بدراهمك التي لك عندي فرضي
«* مكارم الابرار عربي جلد 20 صفحه 338 *»
لا بأس بذلك و روي في ثمن الطعام اذا لميكن له حين حلول الاجل دراهم خذ منه بسعر يومه.
ي) من باع شيئاً الي اجل و لميقبضه المبيع فاتاه البايع فقال بعني الذي اشتريته مني و حطّ عني كذا و كذا و اقاصك بمالي عليك و تراضيا به فلا بأس.
يا) من اسلف في طعام فلما حلّ الاجل بعث اليه صاحب الطعام بدراهم و قال اشتر لنفسك طعاماً و استوف حقك ينبغي انيولي المشتري ذلك غيره و يقوم معه حتي يقبض الذي للمشتري و لايتولي المشتري بنفسه الشراء و في رواية في من عليه احمال من رطب او تمر ثم بعث الي الطالب بدنانير فقال اشتر بهذا و استوف حقك لا بأس اذا ائتمنه اي ائتمنه المطلوب.
يب) من كان له علي رجل دراهم فقال اشتر لي ثوباً فبعه و اقبض الثمن فما وضعت فهو علي فلا بأس به اذا تراضيا.
يج) من اشتري طعام قرية بعينها فان خرج فهو له و ان لميخرج كان ديناً عليه و ان لميسم قرية اعطاه من حيث شاء.
يد) من كان عليه متاع فاعطاه دونه او فوقه عن طيبة نفس منهما فلا بأس.
المقصد السابع
في بيع الحيوان و فيه مسائل:
ا) لا بأس بشراء المشركين و نكاحهم.
ب) يحل سبي المجوس اذا خرجوا علي المسلمين.
ج) لا بأس بسرقة المشركين و اخصائهم و شرائهم.
د) لا بأس بشراء الرقيق في سوق المسلمين و ان ادعي الحرية فان اتي ببينة يعمل بها و الا فلا.
هـ) اذا سرقت جارية لايجوز شراؤها و لو سرقت من ارض الصلح لايجوز شراؤها و يجب ردها علي الذي اشتراها منه فان لميجد و لميجد عقبه فليستسعها.
و) لا بأس بشراء رقيق اهل الذمة اذا اقروا لهم بالرق.
ز) المدبر عبد ان شاء باعه و ان شاء باع خدمته فاذا مات السيد هو معتق من ثلثه ان لميبع رقبته و ان ولدت المدبرة اولاداً فهم بمنزلتها.
ح) اللقيط في دار الاسلام حرّ لايباع و لايوهب.
ط) لا بأس ببيع ولد الزني و شرائه و استخدامه.
ي) يجوز انيشتري من اهل الشرك بناتهم و زوجاتهم و لايجوز انيشتري اولاد اهل الذمة منهم.
يا) نقل الاجماع علي عدم جواز بيع ام
«* مكارم الابرار عربي جلد 20 صفحه 339 *»
الولد الا فيما استثني و المأثور ان ام الولد امة تباع و تورث و توهب و حدها حد الامة.
يب) اذا كان علي رجل دين من ثمن ام ولد له تباع في ثمن رقبتها.
يج) قد جوّز بعض الاصحاب بيع ام الولد في مواضع: اذا مات قريبها الحر لتعتق و ترث و ذلك في حيوة السيد و اذا استوعب الدين التركة و اذا جنت علي غير المولي ليدفع ثمنها او رقبتها في الجناية و اذا كان علوقها بعد الارتهان و الافلاس و في زمن خيار البايع و اذا عجز المولي عن نفقتها و اذا لميترك الميت سواها فتباع في ثمن كفنه و اذا اسلمت قبل مولاها الكافر و اذا كان ولدها قاتلاً للمولي او كافراً و اذا خرج مولاها الذمي عن الذمة و ملكت امواله و اذا لحقت بدار الحرب ثم استرقت و اذا كانت لمكاتب مشروط ثم فسخ مكاتبته و اذا شرط اداء الضمان منها قبل الاستيلاد و اذا اسلم ابوها او جدها و هي مجنونة او صغيرة ثم استولدها الكافر بعد البلوغ قبل انيخرج من ملكه و لما لميكن علي حرمة بيع ام الولد نص من كتاب و لا سنة بل كان بعكس ذلك و المستند اجماعات منقولة و العامة ايضاً علي الكراهة ليس مانع من جواز بيع ام الولد في هذه المواضع.
يد) من اشتري جارية بشرط ان لاتباع و لاتوهب يفي بذلك ان شرط لاهلها و اما شرط ان لاتورث فلايجوز.
يه) من شارك رجلاً في جارية و شرط له ان ربحنا فيها فلك نصف الربح او ما شرط و ان كان وضيعة فليس عليك شيء فلا بأس به.
يو) من اشتري من رجل عبداً و كان عنده عبدان فقال للمشتري اذهب بهما فاختر ايهما شئت و ردّ الآخر و قد قبض المال و ذهب بهما المشتري فأبق احدهما من عنده قبل انيختار يرد العبد الموجود و يسترد نصف الثمن فان وجد الغلام اختار ايهما شاء و ردّ نصف الثمن و الا كان الآبق بينهما.
يز) اذا كان رجلان مملوكان مأذونان في التجارة بمالهما فتلاحيا فعدا كل واحد الي مولي الآخر فاشتراه فانصرفا و تشبّث كل منهما بصاحبه و قال له انت عبدي يحكم بينهما بذرع الطريق فاقربهما اسبق و ان تساويا يحكم بالقرعة.
يح) اذا قال العبد لمولاه بعني و اعطيك مالاً معيناً فان كان له مال فعليه انيعطي و الا فلا.
يط) اذا اشتري احد بعيراً و استثني البايع الرأس و الجلد فان نحره فهما للبايع و ان باعه فهو شريكه علي قدرهما و ان شارك رجلان في بعير
«* مكارم الابرار عربي جلد 20 صفحه 340 *»
فزاد قيمته فلكل منهما علي حسب ما دفع من الثمن.
المقصد الثامن
في بيع الزروع و الثمار و فيه مسائل:
ا) لا بأس بشراء الزرع الاخضر للتعليف من قبل انيسنبل و اما اذا سنبل فلايجوز التعليف به.
ب) لايجوز شراء الحب قبل انينعقد الا انتشتري اصله معه.
ج) من اشتري الزرع الاخضر للقصيل لايجوز تركه حتي يسنبل الا برضاء اهله.
د) لا بأس ببيع الرطبة و الحنا و ورق الشجر قطعة او قطعتين او ازيد و خرطة و خرطات اذا كانت القطعة و الخرطة الاولي موجودتين.
هـ) من اشتري نخلاً للجذوع فغاب حتي اثمر فله الثمر و ان قام صاحب النخل بسقيه و خدمته بامره فله حقه.
و) من ابتاع ثمر نخل مع اصله و ليس فيه شيء جاز.
ز) من باع نخلاً موبراً فالثمرة للبايع الا انيشترط المبتاع.
ح) لايجوز بيع الثمار قبل تكونها لا سنة و لا ازيد الا مع الضميمة و منها بيع الاصل معها و منها بيع خضرة او رطبة او ورق معها و اما اذا تكونت و استوت قيمة فيجوز بيعها سنة و ازيد.
ط) يكره بيع الثمار قبل انتطعم سنة و اما ازيد فلا بأس به.
ي) اذا كان في البستان ثمار مختلفة فقبل تكون الثمر لايجوز بيعها منفردة فان كان معها ضميمة جاز و منها انيدرك من بعضها شيء او يضم بها غيرها.
يا) يجوز بيع الثمرة و استثناء شيء منها لنفسه.
يب) من اشتري ثمرة و لمينقد الثمن و لا قبض المبيع و ضمن الثمن فله انيبيعه من رجل آخر بربح.
يج) لايجوز بيع ثمر النخل بتمر منها و بيع السنابل بحب منها و اما بتمر و حب مضمونين فلا بأس.
يد) لا بأس ببيع ثمر العرية بتمر من غيرها.
يه) لا بأس انيشتري زرعاً قد سنبل و بلغ بحنطة من غيرها او بدراهم و كذا اذا اشتري حباً مزروعاً فليشتره بالورق لا بذلك الجنس من الحب الا انيشتريه مثلاً بمثل.
«* مكارم الابرار عربي جلد 20 صفحه 341 *»
المقصد التاسع
في الصرف و فيه مسائل:
ا) الورق بالورق وزناً بوزن و الذهب بالذهب وزناً بوزن الزايد و المستزيد في النار و الفضل بينهما هو الربواء المنكر.
ب) لا بأس في بيع الذهب بالفضة بتفاضل.
ج) اذا اراد انيعامل الدراهم بتفاضل جعل مع الناقص من غير جنسه شيئاً فيبيع درهماً و رصاصاً مثلاً بدرهمين مثلاً و لايجوز الدرهم بدرهم و رصاص و يجوز الف درهم و درهم بالف درهم و دينارين مثلاً و كذا مملوك و ماله بمال.
د) اذا كان له دراهم جياد و اراد انيبيعها بازيد منها غير جياد فباع دراهمه بدنانير ثم باع دنانيره بدراهم جاز.
هـ) اذا اراد انيبيع شيئاً حلي بذهب او فضة فان امكن النزع من غير ضرر نزعه و وزنه و اشتراه بجنسه و مثله او بغيره و اشتري الآخر بما شاء و ان لميمكن نزعه فان اشتراه بجنس الحلية فليكن ازيد منها ليكون بعضه بازاء الحلية و بعضه بازاء غيرها و يكون معه عرض احب و ان اراد انيشتري نسيئة فلينقد ما بازاء الحلية ان كان من جنسها و يؤخر ما بازاء غيرها و ان كان الثمن طعاماً او متاعاً فلا بأس بنسيئة.
و) اذا اشتري فضةً بفضة او ذهباً بذهب لايجوز انيكون مع احدهما شيء حتي انه لو اشتري مكحلة بمثلها جنساً و وزناً و كان فيها كحل كان ديناً عليه حتي يرده يوم القيمة.
ز) لايجوز انيشتري الشيء المحلي بالفضة بالفضة اقل مما فيه من الفضة.
ح) تراب دكان الصائغ و فيه سحالة الفضة و الذهب و الحديد و غيرها يباع بالطعام و يتصدق بثمنه فهي اما له و اما لاهله و اما تراب المعدن و فيه جنس واحد فلا بأس ببيعه بغير جنسه.
ط) الاسرب و فيه الفضة اذا كان الغالب عليه اسم الاسرب فلا بأس ببيعه بالدراهم و ان كان الدرهم مغشوشاً فيه الرصاص مثلاً فلا بأس ببيعه بفضة موازنة اذا علم المشتري المغشوش من ذلك فيكون زيادة الصافي بازاء الغش او يشتريه بغير الفضة.
ي) اذا كان شيء من فضة و ذهب جاز بيعه بوزنهما ذهباً و فضةً ليكون الفضة ثمناً للذهب و الذهب ثمناً للفضة و يجوز بفضة زايدة عما فيه منها او ذهب كذلك.
يا) يجوز انفاق الدراهم المغشوشة ان كانت في المصر جايزة و ان كانت علي خلاف الجايز فليبين لهم
«* مكارم الابرار عربي جلد 20 صفحه 342 *»
ذلك.
يب) يجوز للرجل انيبدل طازجاً بغلة و ردياً بجيّد وزناً بوزن.
يج) يجوز قضاء الدين من الدراهم و الدنانير باجود منها و بازيد وزناً و عدداً مع عدم الشرط و لايجوز الشرط في ضمن المعاملة.
يد) يباع الفضة بالفضة مثلاً بمثل يداً بيد من غير زيادة و لا نظرة و اما الذهب بالفضة و الفضة بالذهب فيباع كيفما شاء وزناً و اجلاً الا ان اجتناب النسيئة احوط خوف الكراهة.
يه) من كان له علي غيره دراهم جاز انيأخذ بدلها دنانيرَ و بالعكس.
يو) لو كان لك علي صراف دراهم فقلت له حوّلها دنانير او بالعكس بالسعر المعين و اثبتها لي عندك فلا بأس.
يز) لو جاء احد بدراهم فاشتريتها منه بدنانير معدودة ثم اعطيته كيساً فيه دنانير كثيرة و قلت له لك من هذه الدنانير كذا و كذا ديناراً ثمن دراهمك فقبض الكيس ثم رده عليك و قال اثبتها لي عندك صحت المعاملة و ان لمتعين و تعير له الدراهم و ان اشتريت بتلك الدنانير ثانياً دراهم فلا بأس به و ان لمتعير الدنانير.
يح) اذا باع رجل دراهم بدنانير و وزنته و اتزنت منه ثم كان في دراهمه نفاية و زيوف تريد انترده عليه فلاتؤخر ذلك اكثر من يوم او يومين.
يط) لو جاء رجل بورق الي الصيرفي فاشتري به الدنانير فوزن له اكثر من حقه ثم ابتاع منه مكانه دراهم جاز.
ك) لو دفعت الي صراف كيساً فيه دراهم كثيرة و قلت ابيعك مأة درهم من هذا الكيس بعشرة دنانير مما في كيسك هذا جاز و ان لمتوازنا و تناقدا ثم تجتمعان بعد و تناقدان و توازنان.
كا) يجوز انتشتري متاعاً بدنانير و تشترط انيعطيك ورقاً كل دينار بكذا و كذا و لو كان علي خلاف ما في السوق.
كب) لو كان لك علي رجل دراهم فسقطت و لمتنفق بين الناس فلك عليه مثل تلك الدراهم بعينها او قيمتها اليوم.
كج) من كان له علي رجل دنانير ثم اخذ منه شيئاً بعد شيء دراهم و لميحاسبا ثم تغير السعر حين اراد المحاسبة يحاسبان الدراهم علي سعر يوم اخذها لا سعر يوم يحاسبان و ان لميأخذ الدراهم فله دنانيره كما كانت.
كد) لا بأس بأنيقرض الرجل دراهم ببلد و يأخذ ببلد آخر بشرط و بغير شرط و اذا اراد انيبعث بدراهم الي بلد فيقرضها الحامل ليرد اذا وصل الي ذلك البلد فلا بأس به.
كه) و اذا اشترك اثنان في شراء دنانير و قال احدهما لصاحبه انقد عني ثم بدا له انيشتري
«* مكارم الابرار عربي جلد 20 صفحه 343 *»
نصيب صاحبه مرابحة فلا بأس.
كو) لا بأس باشتراط الخيار في بيع الورق.
المقصد العاشر
في الربوا و فيه مسائل:
ا) يحرم الربوا حرمة شديدة حتي انه درهم ربوا عند اللّه اشد من سبعين زنية كلها بذات محرم في بيت اللّه الحرام و هو سحت و من الكبائر التي قد اوعد اللّه عليها النار و كان حراماً في جميع الشرايع.
ب) من استخف به او تهاون في الاجتناب فهو كافر نعوذ بالله و يضرب عنقه.
ج) انما حرّم الربوا لئلايمتنع الناس من اصطناع المعروف و التجارات و ما يحتاجون اليه من جلب ما يحتاجون اليه لأجل المنافع و لميكتفوا به عن غيره و فيه فساد و ظلم و فناء الاموال و سفاهة و اكل بالباطل.
د) لعن رسول اللّه9 في الربوا الربوا و آكله و بايعه و مشتريه و كاتبه و شاهديه و روي آكل الربوا و مؤكله و كاتبه و شاهداه في الوزر سواء.
هـ) من كان جاهلاً بتحريم الربوا فاكله ثم بلغه النهي فله ما سلف و لايجب عليه الرد و ان بقي له عند الناس شيء منه لميجز له مطالبته و يذره لهم و كذلك ان ورث مالاً من جاهل به كان يربي.
و) من اربي بعد البينة ثم تذكر و تاب يجب عليه رد ما كان من الربوا في ماله بعينه او مثله الي اربابه و ان لميعرفهم تصدق به و ان اختلط بماله و لميعرف منه الحلال و الحرام اخرج خمسه و الباقي له حلال.
ز) ليس بين الوالد و ولده ربوا و لا بين العبد و سيده و لا بين المرء و زوجته و لا بين المسلم و اهل الحرب و لا بين المسلم و الذمي و لا بين المسلم و النواصب و يؤدي خمس ما يأخذ منهم الي الامام7.
ح) لايكون الربوا الا في المكيل و الموزون اذا كانا من جنس واحد فلايجوز درهم بدرهمين و لا كيل حنطة بكيلين لا نقداً و لا نسيئةً و اما التفاضل في المعدود و المذروع فلا بأس به.
ط) لاينظر فيما يكال او يوزن الا الي العامة و لايؤخذ فيه بالخاصة فان كان قوم يكيلون اللحم و يكيلون الجوز فلايعتبر بهم لان اصل اللحم انيوزن و اصل الجوز انيعدّ.
ي) المعدود لا بأس بتفاضله يداً بيد و نسيئةً.
يا) النقدان اذا كان درهماً بدرهم فلايجوز التفاضل
«* مكارم الابرار عربي جلد 20 صفحه 344 *»
و يكون يداً بيد لا نسيئة و ان كان درهماً بدينار يجوز كيف شئت يداً بيد و نسيئةً و لايبعد كراهة النسيئة و لا بأس ببيعهما بالعروض نقداً و نسيئةً.
يب) اذا اختلف الجنسان في المكيلين و الموزونين كالحنطة بالدخن و القطن بالكتان فالتفاضل نقداً جايز و نسيئةً مكروه.
يج) يجوز معاملة المكيل بالموزون و بالعكس كيف شئت نقداً و نسيئةً.
يد) لا بأس بمعاملة ما يعد بما يوزن او يكال نقداً و نسيئةً كيفما شئت.
يه) ما كان اصله مما يوزن او يكال ثم خرج منه شيء لايوزن و لايكال فلا بأس ببيعه بتفاضل يداً بيد و يكره نسيئةً مع اتحاد الجنس و ذلك كالقطن و الكتان و الابريسم و امثالها فانها توزن و غزلها ايضاً يوزن و اما الثياب التي تحاك منها لاتوزن و انما تباع بالذراع فالتفاضل في بيع ثوب قطن بثوبين مثلاً نقداً لا بأس به و نسيئةً مكروه و اما مع اختلاف الجنسين كثوب قطن بثوبين كتان فلا بأس به نقداً و نسيئةً و لا بأس ببيع غزل بالثياب و ان كان الغزل اكثر وزناً .
يو) لا بأس بمعاملة حيوان بحيوانين نقداً و نسيئةً اتفقا او اختلفا.
يز) لا بأس بمعاملة حيوان بعرض اذا كان يداً بيد و اما الانساء فلا بأس بانساء العرض و اما انساء الحيوان فمكروه و لا بأس بمعاملة حيوان بحيوان و درهم او حيوان و عرض و لا بأس بتعجيل حيوانه و انساء درهمه و عرضه و اما العكس فمكروه و روي الدار بالدارين و جريب ارض بجريبين لا بأس به يداً بيد و يكره نسيئةً و يحتمل الحمل علي التقية.
يح) اذا باع رطباً بيابس مع اتحاد الجنس كالرطب بالتمر و العنب بالزبيب فلايجوز نسيئةً الا انيبيعهما نقداً مثلاً بمثل.
يط) البرّ بالسويق مثلاً بمثل و الحنطة بالدقيق مثلاً بمثل و الشعير بالحنطة مثلاً بمثل لانهما من جنس واحد و لذا قد ينقلب الشعير الي الحنطة في بعض البلاد اذا زرع و السمسم بالدهن مثلاً بمثل و البختج بالعنب مثلاً بمثل و السويق بالدقيق مثلاً بمثل و لايجوز التفاضل بينها لانها من اصل واحد و اما اذا اختلف الاصلان كالحنطة بالسمسم فلا بأس بتفاضلهما يداً بيد و اما النسيئة فمكروهة.
ك) لا بأس ببيع الحيوان باللحم و روي كراهته و تحمل علي التقية.
كا) لو كان لك علي رجل حنطة فلا بأس بأنتأخذ بكيلها شعيراً او تمراً.
كب) لايجوز بيع مكيل او موزون جيد بمثليه ردي كتمر ردي بتمر اجود و زبيب ردي بزبيب
«* مكارم الابرار عربي جلد 20 صفحه 345 *»
اجود فلايجوز مثلين بمثل.
كج) اذا كان لك علي رجل ربوي و اعطاك اكثر منه فلا بأس ان لميكن بشرط و لا بأس بأنتهدي الي رجل رجاء ثواب افضل.
كد) لا بأس في التخلص من الربوا انيبيع الدرهم و نحاساً بدرهمين او دراهم و ديناراً بدراهم ازيد من ثمنها.
«* مكارم الابرار عربي جلد 20 صفحه 347 *»
بسم اللّه تعالي
كتاب اﻟﺸﻔﻌ[
و فيه ثلثة فصول:
فصل
فيما فيه الشفعة و فيه مسائل:
ا) الشُفْعة ثابتة في كل شيء من عقار او مملوك او حيوان او متاع.
ب) لاتثبت الشفعة في غير البيع من ساير المعاملات.
ج) لاتثبت الشفعة في الشيء المقسوم و لابد من الاشاعة بين الشريكين.
د) اذا كان عرصة دار فيها داران و طريقهما واحد في عرصة تلك الدار فباع صاحب احديهما داره وحدها من غير الطريق فيسدّ هو او المشتري باب الدار من هذا الطريق و يفتح من جانب آخر و لا شفعة لصاحب الدار الاخري في هذا البيع و ان لميتهيأ له ذلك و لميمكنه المسير الي داره الا من هذا الطريق فباعها مع الطريق فللشريك شفعة في الطريق اصالةً و في الدار.
هـ) يجب انيكون المبيع مبيعاً بالثمن فلو كان مبيعاً برقيق و متاع و بزّ و جوهر فليس لأحد فيه شفعة.
و) لو تزوج امرأة علي بيت في دار له و له في تلك الدار شركاء جايز له و لها و لا شفعة لأحد من الشركاء عليها.
ز) لو كان دار لشريكين فباع احدهما نصيبه و كان الآخر غائباً فجاء سيل و هدم البناء فجاء الشريك و طلب الشفعة ليس له الا الشراء و البيع الاول و لايوضع من الثمن شيء لأجل الانهدام.
«* مكارم الابرار عربي جلد 20 صفحه 348 *»
فصل
في الشفيع و فيه مسائل:
ا) لا شفعة ليهودي و لا نصراني و لا لمخالف.
ب) لا شفعة الا لشريك بالفعل واحد غيرمقاسم فاذا صاروا ثلثة فلا شفعة لواحد منهم.
ج) لا شفعة للجار و انما هي مخصوصة بالشريك.
د) لاتورث الشفعة اذا مات الشفيع.
هـ) لا ضرر في شفعة و لا ضرار و الشفعة حق للشفيع علي البايع اذا اقدم علي البيع فشريكه احق به من غيره و ليس للبايع انيبيع حتي يعرض علي شريكه فان اشتري فهو و الا فغيره احق به ان اشتراه و بطلت شفعته و حق له علي المشتري فليس للمشتري اذا طولب بالشفعة انيمتنع.
و) اذا عرض علي الشفيع و تجافي عنه او قال بارك اللّه لك فيما اشتريت او بعت او طلب المقاسمة بطلت الشفعة.
ز) ان طلب رجل شفعة ارض فذهب علي انيحضر المال فلمينض و كان المال معه بالمصر فلينتظر به ثلثة ايام فان اتاه بالمال و الا فلا شفعة له و بطلت و ان طلب الاجل بعد طلبه الشفعة الي انيحمل المال من بلد الي آخر فلينتظر به مقدار ما يسافر الرجل الي تلك البلدة و ينصرف و زيادة ثلثة ايام فان وافاه و الا فلا شفعة له و ان قال ان المال في بلد بعيد يكون الانتظار حتي يأتي به ضرراً علي المشتري فلا شفعة.
ح) يجب انيكون الشفيع قادراً علي دفع الثمن بأي نحو كان مؤدياً لا مماطلاً مضاراً.
ط) وصي اليتيم بمنزلة ابيه يأخذ له الشفعة اذا كان له رغبة.
ي) للغائب شفعة كما للحاضر.
فصل
في الاحكام و فيه مسائل:
ا) الظاهر من الاخبار ان للشفيع انيأخذ جميع المبيع و لا دليل للبعض.
ب) لا وقت لأخذ الشفعة فمتي ما طلب الشفيع جاز الا انيؤخر مضاراً فلايجوز.
ج) الشفعة حق للشريك غيرالمقاسم في المال المشاع فمهما اراد شريكه انيبيعه فهو احق به سواءاً حين ارادة البيع او حين البيع او بعد البيع فيشتري من البايع ان كان في يده و يأخذ من المشتري ان كان في يده.
د) انما علي الشفيع الثمن و ليس عليه
«* مكارم الابرار عربي جلد 20 صفحه 349 *»
ساير المؤن الذي اغترمه المشتري.
هـ) اذا كان الثمن مؤجلاً فعلي الشفيع ذلك و ان كان معجلاً فعليه ذلك.
و) لا صيغة مخصوصة للأخذ بالشفعة و لايحتاج الي بيع و صلح و غير ذلك بل يأخذ بها بأي لفظ كان.
ز) انما علي الشريك الذي يريد البيع العرض علي الشفيع لأنه احق و ليس له انيبيع حتي يعرض فان لميعرض و باع ليس بيعه باطلاً و حراماً غاية الامر انه يأخذ الشفيع حقه من المشتري لأن حقه في العين و النهي من البيع قبل العرض نهي تأديب و اداء حق لا نهي تحريم ظاهراً و اغلب هذه الاحكام غيرمنصوص بالخصوص و انما هي فروع اصول القوها الينا.
«* مكارم الابرار عربي جلد 20 صفحه 351 *»
بسم اللّه تعالي
كتاب الشرﻛ[
و فيه فصلان:
فصل
في اقسام الشركة و احكامها و فيه مسائل:
ا) الشركة جايزة في جميع المملوكات و يشترط في المال المشترك الوحدة فلو كان مالان يستقل بكل واحد واحد فلا شركة و تطلق ايضاً في الشيء الواحد الذي له ابعاض يقوّم ذلك الشيء و يختص كل واحد ببعضه كالشركة في الحيوان اذا كان لواحد الرأس و الجلد و لواحد الباقي و ان كان لا شركة في الابعاض.
ب) تتحقق الشركة في المال بامتزاج المالين امتزاجاً يرتفع بينهما التمايز و ان لميرتفع او لميمتزج و اشتري بهما شيء واحد يتحقق الشركة في ذلك الواحد و ان لمتتحقق في الثمن.
ج) و تتحقق الشركة بالعقد او المزج او الحيازة او الارث و قد تكون في العين و قد تكون في المنفعة و قد تكون في الحقوق.
د) اذا تحقق الشركة و اتجر بالمال فالربح بينهما و الضعة عليهما علي نسبته الا انيشترطا الزيادة لواحد منهما فالشرط متبع و ان لميكن له زيادة عمل.
هـ) لايجوز لاحدهما العمل و التصرف في المال المشترك الا باذن صاحبه علي حسب اذنه فان تعدي فيه و تلف فهو ضامن.
و) ينبغي مشاركة من اقبل عليه الرزق فانه اخلق للغني و اجدر باقبال الحظ و لا بركة في خلطة المحارف.
ز) لاينبغي للرجل المسلم انيشارك الذمي و لايبضعه بضاعة و لايودعه وديعة و لايصافيه المودة الا انيكون تجارة حاضرة لايغيب عنها المسلم.
ح) لو اشتري احد شيئاً و قال لرجل انقد عني و الربح بيني و بينك فنقد عنه فهما شريكان في ذلك الشيء فان ربح فلهما و ان وضع فعليهما و
«* مكارم الابرار عربي جلد 20 صفحه 352 *»
ان لميقل الربح بيني و بينك فيكون عليه الثمن و له الربح و عليه الوضيعة.
ط) ان شارك رجل في جارية لرجل فقال صاحب الجارية ان ربحنا فلك نصف الربح و ان كانت وضيعة فليس عليك شيء و كان ذلك عن طيب نفس فلا بأس به.
ي) ان اختان احد الشريكين صاحبه فاطلع عليه لايجوز لصاحبه انيأخذ من ماله من غير علمه و يخونه كما خانه.
يا) لايجوز وطء الامة المشتركة.
يب) يجوز انيشتري رجل حيواناً و يشرك آخر في الرأس و الجلد ثم ان ربحا فيه فلكل بحسب ما له فيه من حق.
يج) يجوز انيشارك العلج فيكون من عنده البقر و البذر و الارض و يكون علي العلج القيام و السقي و العمل في الزرع فيكون بعد حق السلطان للعلج الثلث مثلاً و الباقي للرجل.
يد) من زرع مأة جريب مما يزرع فاتاه رجل و قال خذ مني نصف بذرك و نفقتك و اشاركك جاز ان شاء الزارع.
يه) لايجوز الاخذ من الطريق المشترك و ان لميضر بالطريق.
يو) المسلمون شركاء في الملح و النار و الماء و الكلأ اذا لمتكن في حيازة مسلم.
يز) لايجوز اخراج الاجنحة الي الطريق النافذ و الكنيف و الميزاب و كلما يضر بطريق المسلمين.
يح) اذا تداعي اثنان خُصّاً بين دارين فهو لمن اليه القماط و هي قضية متبعة.
يط) من كان له نخلة في حائط الغير فان كان مضاراً بصاحب الحائط و لو بالدخول بغير اذن و رؤية ما يكره من اهله فله قلع النخلة و رميها اليه.
فصل
في القسمة و فيه مسائل:
ا) القسمة امر حق يجب فيها تعديل القسمة علي حسب السهام و الا لاتصلح.
ب) اذا عدلت السهام او لمتعدل و وقع التراضي بأنيتملك كل واحد منهم سهماً فلاتحتاج الي قرعة و ان تنازعوا في السهام او لميقع التراضي يقرع للسهام فيكتب رقاع للاسماء و يعلم علي السهام ثم تخرج علي كل سهم رقعة او تكتب للسهام ثم تخرج علي الاسماء.
ج) اذا كان شريكان بينهما مال منه دين و منه عين و ارادا الاقتسام فاقتسما العين و الدين ثم اقتضي احدهما و توي الآخر
«* مكارم الابرار عربي جلد 20 صفحه 353 *»
فان كانا اشترطا انيكون التوي علي الآخر و رضيا به فلا شيء علي المقتضي و ان لميشترطا يرد علي صاحبه حقه و لايذهب بماله.
د) اذا كان شريكان بينهما مال منه بايديهما و منه غايب عنهما فاقتسما الذي بايديهما و احال كل واحد منهما نصيبه من الغايب فاقتضي احدهما و لميقتض الآخر فما اقتضاه احدهما فهو بينهما و ما ذهب فهو بينهما.
هـ) اذا اشترك رجلان في سلم يجوز لهما قسمته قبل انيقبضا و اذا قبض احدهما و لميقبض الآخر و توي فلا شيء علي القابض ان اشترطا ذلك.
و) يجوز انيتفارق الشريكان بأنيأخذ احدهما رأس المال و يجعل الربح و التوي للآخر اذا اشترطا عن تراض.
ز) اذا شارك اثنان في مال و كان حقهما مجهولاً و ارادا القسمة فلا سبيل اليها الا بالتصالح و التراضي.
ح) اذا كان رجل مديوناً فالتوي علي غرمائه فماله لغرمائه و هم شركاء فيه يقسم بينهم علي قدر حصصهم فان ابي يقسم بينهم علي نسبة حصصهم.
«* مكارم الابرار عربي جلد 20 صفحه 355 *»
بسم اللّه تعالي
كتاب المضارﺑ[
و فيه مقصدان:
المقصد الاول
و فيه مسائل:
ا) اذا دفع رجل الي رجل مالاً ليعمل به و الربح بينهما و التوي علي المالك يسمي مضاربةً و قِراضاً و ان دفع اليه المال ليعمل به و يرد عليه رأس المال و الربح له و التوي عليه فهو قرض و ان دفع اليه المال ليكون التوي علي الدافع و الربح له فهو بضاعة.
ب) لميصل من الشارع في هذه المعاملة و ساير المعاملات عقد فيكفي فيها ما يدل عليها من قول او فعل او كتابة علم منها التراضي و القصد و المعروف انها جايزة غير لازمة و هو قريب اذ هي وكالة و للمالك المنع من التصرف في ماله متي شاء و اراد.
ج) يجوز انيشترط فيها عليه ما شاء من خصوص العمل و الزمان و المكان و غيرهما فلو خالف العامل و توي المال كان ضامناً و ان سلم فالربح بينهما.
د) ما انفق المضارب في سفره فهو من جميع المال فاذا قدم بلده فما انفق فمن نصيبه.
هـ) من كان بيده مال مضاربة فمات يرد المال الي صاحبه ان ذكر انه له و ان لميذكر و لميوص فهو اسوة الغرماء.
المقصد الثاني
و فيه مسائل:
ا) لايصلح المضاربة بالدين ما لميكن مال معين موجود.
ب) يجوز انيكون مال المضاربة نقداً او عرضاً لاطلاق الاخبار.
ج) الربح يقسم علي الشرط
«* مكارم الابرار عربي جلد 20 صفحه 356 *»
فان شرطا انصافاً فهو علي النصف او اثلاثاً فهو علي الثلث او ارباعاً فهو علي الربع و هكذا.
د) ليس من الوضيعة علي العامل شيء و الربح علي حسب الشرط.
هـ) لو اشتري المضارب امتعة فربح في بعض و وضع في بعض ينقص من حصته من الربح بنسبتها من الوضيعة و الربح وقاية لرأس المال.
و) الربح مشاع بين العامل و المالك.
ز) ان اشتري العامل اباه و هو لايعلم برأس المال يقوّم العبد فان ربح فيه و لو درهماً واحداً انعتق عليه و استسعي العبد في مال الرجل.
ح) يجوز انيقرض اكثر المال و يعطي الباقي قراضاً و يشترط فيه انيكون ربحه و ربح مال القرض بينهما.
ط) يجوز انيزيد العامل من نصيبه نصيب المالك لئلايأخذ منه ماله.
ي) اذا اخذ رجل مالاً مضاربة لايحل انيعينه غيره باقل مما اخذ بأنيضارب المالك مثلاً بنصف الربح فيعطي غيره بأنيكون له الربع مثلاً و يأخذ هو الربع من البين.
يا) اذا كان المضارب اميناً و لميفرط ليس عليه غرم ان هلك المال او سرق و كذا المستبضع.
يب) اذا ضمن المالك العامل فليس له الا رأس ماله و ليس له من الربح شيء.
يج) من اوصي الي احد و اذن له في المضاربة بمال اولاده و الربح بينه و بينهم جاز.
يد) من دفع اليه غير الاب مال يتيم مضاربة فالربح لليتيم و الضمان علي الذي اعطي.
«* مكارم الابرار عربي جلد 20 صفحه 357 *»
بسم اللّه تعالي
كتاب المزارﻋ[ و المساقا\و انواع التقبلات
و فيه مقصدان:
المقصد الاول
في المزارعة و فيه مسائل:
ا) يستحب الزرع و الغرس و هما احل الاعمال و اطيبها و الكيمياء الاكبر الزراعة.
ب) يستحب سقي الطلح و السدر و خير المال بعد البقر النخل من باعه فانما ثمنه بمنزلة رماد علي رأس شاهقة اشتدت به الريح في يوم عاصف الا انيخلف مكانها.
ج) يستحب الضرب بالمَرّ([14]) و استخراج الارضين و تأذي الرجل بحرّ الشمس في طلب المعيشة و العمل باليد.
د) ينبغي في الغرس انيصب الماء في حفرته قبل التراب ليأمن من الدود.
هـ) من اراد انيلقح النخل و لايتبعل ينبغي انيأخذ حيتاناً صغاراً يابسةً فليدقها بين الدقين ثم يذر في كل طلعة منها قليلاً و يصر الباقي في صرة نظيفة ثم يجعل في قلب النخل فانها تنفع باذن اللّه و من اراد انيجود ثمر نخله فليأخذ البسرة اذا اينعت و همّت انترطب فليغرسها فانه يصير جيداً.
و) يكره قطع النخل و الاشجار المثمرة و السدر و ان كان السدر في بادية فقطعه اشد كراهة.
ز) انما يزارع باشاعة النماء بين المتزارعين علي حسب الشرط اما بالنصف او الثلث او الربع و غيرها و لو شرط ان للمالك الهرف و للعامل الافد او بالعكس جاز ولكنها ليست بالمزارعة و انما هي تبرع ارض و عمل كما اذا شرطا انيكون الكل للمالك فهو تبرع عمل او للعامل فهو تبرع ارض.
ح) لاتقبل الارض بحنطة مسماة منها و لكن بالنصف و الثلث و الربع و غيرها.
ط) لايزارع
«* مكارم الابرار عربي جلد 20 صفحه 358 *»
علي انيكون ثلث مثلاً للبذر و ثلث للبقر و ثلث للأرض مخافة الربوا و انما يحل الكلام و يحرم الكلام.
ي) هي عقد لازم لاينفسخ الا بالتقايُل او ساير الاسباب الباعثة لذلك.
يا) لا بأس باستثناء الخراج من الحاصل اولاً ثم يقسمون الباقي علي الشرط.
يب) يجوز في المزارعة انيزارع سنين مسماة و يجوز انيزارع الي بلوغ الزرع و الحصاد و الجذاذ و لاتصح بدون تعيين المدة او معروفيتها بينهما.
يج) يجوز مزارعة المسلم المشرك علي كراهية و علي كل واحد ما شرطا.
يد) يجوز انيزارع المزارع غيره او يشارك غيره.
يه) يجوز انيستأجر الارض من مالكها بشيء معلوم ثم يزارع غيره بما شاء كيف شاء.
يو) خراج الارض علي المالك و العمل علي العامل و يجوز شرطه علي العامل زاد ام نقص و ان لميشترط علي العامل و زاد السلطان علي العمال و الاكرة في الخراج و اخذ منهم فالغرم علي المالك لا العمال.
يز) الزكوة علي كل من المتزارعين في نصيبه ان بلغ النصاب.
يح) من عيّن له زرع شيء و زرع غيره فاضر بالارض فعليه الارش.
يط) اذا كان ارض فيها ماء و نخل و رمان و فاكهة فقال لرجل اسق هذه من الماء و اعمرها و لك نصف ما اخرج اللّه عزوجل منها جاز و هو المساقاة.
ك) من زارع رجلاً علي ارضه ليعمرها فافسدها فعليه الارش.
المقصد الثاني
في انواع التقبلات و فيه مسائل:
ا) القبالة انتأتي الارض الخربة فتقبلها من اهلها عشرين سنة او اقل او اكثر فتعمرها و تؤدي خراجها.
ب) لاتقبل الارض بحنطة مسماة من تلك الارض او شعير او غيره و يجوز انتتقبلها بحنطة مضمونة او غيرها.
ج) يجوز انتعطي الارض رجلاً علي انيعمرها سنين مسماة.
د) اذا تقبل الحارث و ضمن علي انيعطي في كل جريب مسح عليه وزن مسمي فلا بأس به و ان نقص و غرم او زاد و استفضل.
هـ) ان خرص النخل علي الشريك او علي المساقي و تقبل حصتك علي ان عليه الغرم و له الغنم جاز.
و) ينبغي انيكون الخرص حين بلوغ الثمرة لئلايلزم
«* مكارم الابرار عربي جلد 20 صفحه 359 *»
غررٌ.
ز) لا بأس بتقبل الارض بالدنانير و الدراهم.
ح) يجوز دفع الارض الي احد علي انيكفيك خراجها و يأكل ما فضل او يعطيك شيئاً مسمي و روي فيما يقول فيه كُلْها و ادّ خراجها لا بأس به ان شاءوا انيأخذوها اخذوها.
ط) ان كان في ارض علوج اسكنهم اهلها فيها فتقبلت الارض من اهلها فلاتدخل العلوج في القبالة و ليس لك كراء بيوتهم و اخراجهم و ليس لك جزية رءوسهم و لاتدخل في القبالة نعم يمكن تقبل الارض مع العلوج من السلطان.
ي) لايجوز سخرة المسلمين و ينبغي الاحسان بالفلاحين.
يا) يجوز سخرة العلوج و الاكرة مع الشرط و ليس لك انتأخذ منهم شيئاً حتي تشارطهم و ان كان كالمستيقن ان كل من نزل تلك القرية اخذ ذلك منه.
يب) يجوز النزول علي اهل الخراج ثلثة ايام و لاينزل علي المسلم الا باذنه.
«* مكارم الابرار عربي جلد 20 صفحه 361 *»
بسم اللّه تعالي
كتاب الاجار\
و فيه مقصدان:
المقصد الاول
في الاجارة و شروطها و فيه مسائل:
ا) الاجارة مشروعة بالكتاب و السنة.
ب) الاجارة لازمة و الوفاء بها واجب لاتنفسخ الا بالتقايل او باحد الاسباب الموجبة الآتية.
ج) لاينقض البيع الاجارة و السكني فان كان المشتري عالماً صبر الي انينقضي مدة الاجارة و ان كان جاهلاً بطل للغرر.
د) تبطل بموت كل واحد من الموجر و المستأجر و ان كانت للارضاع تبطل بموت الرضيع ايضاً.
هـ) يجوز انيكتري الدابة الي مكان معين و يشترط ان جاوزته فلك كذا و كذا زيادة.
و) من استأجر بيتاً له باب الي بيت آخر فيه امرأة اجنبية و لمترض باغلاق الباب يتحول منه فانه يخاف عليه الشيطان.
ز) لايجوز سخرة المسلم.
ح) لايجوز انيستعمل الاجير قبل تعيين اجرته.
ط) المستأجر ضامن لأجر الاجير حتي يقضيه الا انيكون الاجير دعاه الي وضعه في يد الغير فرضي به فان فعل فحقه حيث وضعه.
ي) ان القاريجار يعطي اجرته عند فراغه من العمل و ينبغي انيعطي قبل انيجف عرقه.
يا) يحرم منع الاجير اجرته.
يب) يجوز الاستيجار بالدراهم و الدنانير و الاجناس و العروض و بنفقته.
يج) من استأجر اجيراً و جعل يعطيه طعاماً و قطناً او غيرهما ثم تغير سعرها يحتسب له بسعر يوم شارطه فيه.
يد) يكره انيوجر الانسان نفسه جملة.
يه) يجوز انيوجر نفسه بشيء معروف لِيُبَذْرق القوافل.
يو) لايجوز اخذ الاجرة علي الاذان.
يز) لايجوز اخذ الاجرة علي الصلوة بالناس.
يح) روي من نذر صياماً فعجز يعطي من يصوم
«* مكارم الابرار عربي جلد 20 صفحه 362 *»
عنه كل يوم مدين.
يط) يجوز انيوجر الانسان نفسه للحج عن غيره.
ك) يجوز اخذ الاجرة للزيارة عن غيره.
كا) يجوز اخذ الاجرة علي تعليم القرآن و غيره و لايبعد كراهته و كراهة ما يهدي اليه لأجل التعليم و يكره له شرط الاجرة و ينبغي الايتجار بتعليمه.
كب) لا بأس بأنيوجر نفسه لكتابة القرآن.
كج) لايجوز اخذ الرشوة لتعليم الفقه.
كد) لا بأس باجر السمسار ان اشتري للناس يوماً بعد يوم بشيء مسمي.
كه) من آجر ولده مدة ثم جاء مستأجر آخر يستأجر بزيادة يجب عليه الوفاء للأول ما لميعرض لابنه مرض او ضعف.
كو) من آجر غلامه فضيع شيئاً للمستأجر فمولاه ضامن لكن يستسعي العبد و ان عجز فليس عليه و علي مولاه شيء و ان اخذ المولي اجره فأبق فالمولي ضامن لبقية المدة و اذا آجر العبد نفسه لايحل له انيشترط لنفسه شيئاً يأخذه من المستأجر.
كز) لا بأس بأجرة فحل الضراب.
المقصد الثاني
في الاحكام و فيه مسائل:
ا) من استأجر اجيراً علي انيصلح فافسد فهو ضامن.
ب) ما تلف في ايدي الصناع بغير جنايتهم ان كان الصانع اميناً صدّق و ان كان متهماً حلف او اقام البينة علي انه تلف بغير تفريط منه و الا فهو ضامن.
ج) ان شرط علي الصانع انيعطي في وقت كذا فلميعط و تلف المتاع بعد الوقت ضمن.
د) المكاري اذا تلف المال منه ان كان مأموناً ليس عليه شيء و الا فهو ضامن او يقيم البينة انه غلب عليه و الحمالون كالصناع اذا تلف المال معهم ان كانوا مأمونين فلا ضمان عليهم و الا فعليهم البينة او الحلف و ان لميفعلوا فعليهم الضمان.
هـ) صاحب الحمام لايضمن اذا ضاع المال و الثياب فيه.
و) يكره انيضمن من يبيع للقوم باجر مال القوم الا انيطيب نفسه.
ز) الظئر و القابلة مأمونتان.
ح) اذا دفع الظئر الرضيع الي غيرها فذهبت به و لمتأت عليها الدية او تأتي به.
ط) من تكاري رجلاً يوافي به السوق يوم كذا و لميفعل يجب انيصطلحا.
ي) من تكاري دابة يوافي به السوق يوم كذا
«* مكارم الابرار عربي جلد 20 صفحه 363 *»
و شرط انه ان احتبس يحط لكل يوم كذا و كذا يجوز الشرط ما لميحط بجميع كراه.
يا) من اكتري دابة الي موضع فاعيت في الطريق يعطي صاحب الدابة كراها بقدر ما قطع من الطريق.
يب) ليس علي مستأجر الدابة غرم انتلفت او عيبت اذا لميفرط و ان كان مأموناً فليس عليه ضمان و الا فعليه البينة علي عدم التفريط و ان لميفعل فعليه الضمان.
يج) من استوجر ليحفر بئراً عشر قامات فحفر اقل منها يجزأ الاجرة بخمسة و خمسين جزءاً ثم يعطي لكل قامة بقدر سميه من العدد.
يد) من كان اجيراً لرجل لايجوز له العمل للغير الا باذنه.
يه) من تقبل بعمل باجر معلوم لايجوز انيقبل به غيره باقل منه الا انيعمل فيه او له هو عملاً .
يو) من استأجر ارضاً او بيتاً او رحي او حانوتاً او اجيراً باجرة معلومة لايجوز انيوجرها غيره بازيد منه الا انيعمل فيها عملاً او يغرم فيها غرماً.
يز) من استأجر داراً بعشرة دراهم فسكن ثلثيها و آجر ثلثها بعشرة دراهم جاز و لايؤاجرها باكثر.
يح) يجوز انيستكري الارض بمأة دينار فيكري نصفها بخمسة و تسعين ديناراً.
يط) لا بأس انيشارك فيما استأجر غيره و يشترط الشريك ان عليه سهمه من الاجر و ما ربح من كسبه فبينهما.
ك) ان كان رحي علي ماء ينقطع في بعض السنة يجوز انيجعل جلّ الاجارة في الاشهر التي يجري فيها الماء.
كا) يجوز اجارة الارض بالنقد و الطعام المضمون و لكن لايؤاجر بطعام تلك الارض او ارض اخري معينة.
كب) الظاهر جواز اجارة الشيء لما يعدّ في العرف منفعة كاجارة الاشجار للثمار و المرأة للارضاع و الشاة لشرب لبنها.
كج) لايجوز استيجار المرأة للارضاع مع كراهة زوجها و لايجوز ارضاعها بغير اذن زوجها.
كد) من بني في ارض الاجارة بغير اذن يرفع بناءه و يسلم الارض الي صاحبها و ان غرس فيها فان استأمره يعطي الآمر قيمة الغرس و يكون له و ان لميستأمره فعليه الكراء و له الغرس يقلعه و يذهب به حيث يشاء.
كه) لايجوز انيؤاجر شيئاً لأجل محرم.
كو) اذا زاد السلطان علي الارض المستأجرة فهي علي رب الارض.
«* مكارم الابرار عربي جلد 20 صفحه 365 *»
بسم اللّه تعالي
كتاب الجعاﻟ[
و فيه مسائل:
ا) الجعالة امر جايز و المراد انيجعل صاحب المال لمن يعمل فيه عملاً معيناً في الجملة جعلاً و اجراً كأنيقول من ردّ الي عبدي فلاناً فله عندي كذا.
ب) للمالك انيمنع بعد قوله ذلك عن تصرف الناس في ماله فلايجوز لأحد التصرف فيه ثم لا شيء علي المالك و ان تلبس احد بعد قوله ذلك بشيء من العمل ثم منع المالك من التصرف فعليه اجرة مثل العامل و لايذهب بحقه و ان تم العمل كما قال المالك فله الجعل المسمي و اما العامل فله الفسخ علي كل حال و ليس له شيء الا بعد تمام العمل.
ج) يصح جعل الجعل علي كل عمل محلل ينتفع به.
د) لايجب تعيين جميع حدود العمل و لا تعيين الجعل تعييناً تاماً فيجوز الجعل علي زراعة الارض بربع الحاصل مثلاً و بنصف العبد الآبق اذا ردّه و ببعض المال اذا وجده و هكذا و ان ابهم لفظاً فله المسمي علي المعروف كثوب او دار او نفقة يوم لأن العامل يقدم علي المفهوم العرفي منه.
هـ) يشترط في الجاعل عدم السفاهة و الصغر و اما العامل فكل من كان اذا اطلق و الا فكل من جعل له.
و) من وجد الضالة او الآبق قبل جعل الجعل فيجب عليه الرد لأن المسلم يرد علي المسلم.
ز) ان تعدد العاملون اشتركوا في الاجرة و ان جعل لكل واحد جعلاً و اتموه مجتمعين فلكل واحد منهم اجرة المثل لأنه لميتمه واحد منهم.
ح) لو جعل جعلاً علي ردّه من بعيد فاتي به من قريب فله اجرة مثله و ان ردّه من البلد الابعد فلا شيء له و نحن ذكرنا هذه الاحكام لانها المستفادة من قوله من فعل كذا فله كذا.
ط) لايجوز الجعالة علي المؤاكلة بأنيقول ان اكلت كذا و كذا فلك كذا و كذا.
ي) يجوز اخذ الجعل علي دخول الناس حمامه.
يا) يجوز اخذ الجعل علي الفصد.
يب) يجوز اخذ
«* مكارم الابرار عربي جلد 20 صفحه 366 *»
الجعل علي الحجامة و يكره للحجام الشرط لا المحجوم و ينبغي له صرف اجره في علف الناضح ان كان له.
يج) يجوز اخذ الجعل علي ردّ الآبق و الضالة.
يد) يكره اجر النياحة و لاتشارط النائحة و ان اعطيت شيئاً اخذت و تستحل كسبها بضرب احدي يديها علي الاخري.
يه) لا بأس بجعل الخافضة و الماشطة ما لمتشارط الماشطة.
يو) لايجوز اخذ الجعل للمغنية و عطاؤه.
يز) من نوي الجعل في الضالة فتلفت فهو ضامن و ان جعل المالك جعلاً علي عمل فجني يد العامل فيه جناية فهو ضامن و ان غلبه غيره من دون تعدٍ او تفريط من العامل فلا ضمان عليه و هو ان كان اميناً صدّق و ان اتهمته فان اقام بينة علي انه تلف منه من غير تفريط صدّق و الا فتستحلفه فان حلف فلا شيء عليه.
يح) يجوز انيأخذ الدلال الجعل علي الشراء لك.
يط) يجوز اخذ الجعل علي تعليم عمل.
ك) يجوز اخذ الجعل علي معالجة الدواء للناس.
كا) يجوز للرجل انيرشو الرشوة علي انيتحول الرجل من مسكنه و يسكن هو.
كب) يجوز جعل الجعل للمسابقة.
كج) يجوز انيجعل الجعل ربح المتاع بأنيقول ابتع لي متاعاً و الربح بيني و بينك.
كد) يكره انيأخذ الدلال من البايع ربحاً لنفسه ليشتري للناس.
كه) لا بأس بما يأخذه القاضي من الوالي الحق من النوال ليستغني عن الناس و يحرم عليه الرزق من سلطان الجور و من الناس و الرشوة منهم.
كو) لا بأس باخذ الاجر علي حلّ السحر دون عقده.
«* مكارم الابرار عربي جلد 20 صفحه 367 *»
بسم اللّه تعالي
كتاب احياء الموات
و فيه مقصدان:
المقصد الاول
في احكام الارضين و فيه مسائل:
ا) اعلم ان الارض لله جلوعز لا شريك له يورثها من يشاء من عباده و قد اورثها اولاً آدم خليفته7 ثم المصطفين الذين اصطفاهم اللّه و خلّفهم في الارض بعده الي ان اورثها نبينا محمداً9 ثم بعده الخلفاء من بعده و اليوم جميع الارض و ما عليها و ما يخرج منها لبقية اللّه عجلاللّهفرجه و ظهورَ دولته ثم يباح لكل احد منها ما اباحه له منها.
ب) ما اباحه الامام7 للناس في الاحكام العامة فهو لهم مباح كما روي ليس للمرء الا ما طابت به نفس امامه و ما بقي فهو باق علي ما كان و ذلك كارض لميكن فيها هراقة الدماء و لميوجف عليها بخيل و لا ركاب و قوم صولحوا و اعطوا بايديهم و ما كان من ارض خربة او بطون اودية و المعادن و الآجام و قطايع الملوك و كل ارض هلك اهلها جميعاً او جلوا و تركة كل من مات و لا وارث له و لا مولي و غنائم قوم غزوا بغير اذن الامام و الفرات و دجلة و نيل مصر و مِهران و هو نهر الهند و نهر بلخ المسمي بجيحان و الخشوع و هو نهر الشاش بماوراءالنهر و سيحان نهر بالشام و البحر المطيف بالدنيا و صفو الغنائم و رءوس الجبال.
ج) من احيي ارضاً مواتاً فهي له.
د) اذا كان ارض لها اهل و تركوها من غير علة حتي خربت فمن احياها فهي له بمقتضي الاخبار و قيل هو اولي بذلك و يؤدي الي صاحبه حقه و طسقه و قيل غير ذلك و الاحتياط لايخفي.
هـ) ما غلب عليها غير الشيعة من الارض فهي له حرام و كسبهم
«* مكارم الابرار عربي جلد 20 صفحه 368 *»
منها حرام و اذا قام القائم عجلاللّهفرجه يأخذها منهم و يخرجهم منها صغرة.
و) من حفر وادياً بديئاً([15]) لميسبقه اليه احد فهو له.
ز) ما كان في ايدي اهل الذمة اليوم من الارض او احيوا شيئاً منها يحكم لهم به و يجوز الشراء منهم.
ح) روي ما معناه من عطّل ارضاً ثلث سنين متوالية من غير ما علة اخذت من يده و دفعت الي غيره و ان اللّه سبحانه جعل الارض وقفاً علي عباده.
المقصد الثاني
في ما يتعلق بهذا الكتاب من المسائل و فيه مسائل:
ا) من حفر قنوة اولاً ثم جاء آخر و اراد حفر قنوة اخري بجنبها فله ذلك ما لمتضر الثانية بالاولي و لمتنقص ماءها فان اضرت الثانية بالاولي فلصاحب الاولي منعها ان شاء و ان كانت الاولي تضر بالثانية فليس لصاحب الثانية علي صاحب الاولي سبيل.
ب) ان كان قنوتان متجاورتان و اراد صاحب احديهما انيكرب قنوتها و يجعلها اغور و كان ذلك يضر بجاره فلايجوز له ذلك.
ج) حريم النخلة طول سعفها.
د) ما بين البئر المَعْطِن و هي ما يسقي منها الابل الي البئر المعطن اربعون ذراعاً.
هـ) ما بين بئر الناضح الي بئر الناضح اربعون ذراعاً.
و) الطريق يتشاح عليه فحدّه سبع اذرع و روي اذا تشاحوا في سبع و اربع يكون خمس اذرع.
ز) حريم المسجد اربعون ذراعاً.
ح) حريم البئر العادية خمسون ذراعاً.
ط) حريم البئر المحدثة خمسة و عشرون ذراعاً.
ي) روي حريم الزرع ستمأة ذراع.
يا) حريم المؤمن في الصيف باع و روي عظم ذراع.
يب) اذا كان نهر لرجل و عليه رحي لرجل آخر و اراد صاحب النهر انيسوق ماءه في غير ذلك النهر و يعطل هذه الرحي و يضر باخيه لايحل له.
يج) المسلمون شركاء في ماء الوادي و النار و الكلأ و الملح.
يد) نهي عن بيع فضل الماء في الاودية و السيول الذي استغنيت عنه و عن بيع فضل الكلأ.
يه) يجوز انيعير فضل الماء اخاه و يأخذ منه يوماً آخر.
يو) قضي رسول اللّه9 في واد لبنيقريظة يسمي وادي مهزور انيؤخذ في القرية العليا للزرع الي الشراك و للنخل الي الكعب و
«* مكارم الابرار عربي جلد 20 صفحه 369 *»
في رواية الي الساقين و لعلهما واحد اذا كان المراد اسفل الساقين ثم يسرح الماء لما يليها و هكذا حتي ينقطع الحوائط و يفني الماء.
يز) اذا كان مرعي مملوك يجوز بيعه.
يح) يجوز بيع الحصايد.
تمـــــــــــــت
«* مكارم الابرار عربي جلد 20 صفحه 371 *»
بسم اللّه تعالي
كتاب الاصطياد
و فيه فصول:
فصل
فيما يصاد بالسباع و ما يتعلق به و فيه مسائل:
ا) الصيد من الطير ما ملك جناحه و طار بين السماء و الارض فالفراج ليست بصيد و كذا الدجاج الحبشي.
ب) طلب الصيد يفسد القلب و ينبت النفاق و سفره لهو و ليس بمسير حق الا اذا كان لطلب الرزق.
ج) يجوز الصيد بالكلاب المكلبة اي المعلمة.
د) يجوز اكل ما صيد بالكلاب المكلبة و ان قتلته و اكلت منه.
هـ) الكلاب الكردية و السلوقية سواء في الصيد الا انه يكره اكل صيد الكلب الاسود البهيم.
و) لايشترط في الكلب انيكون معلّماً قبل بل ان علّمه من ساعته و ارسله جاز.
ز) اذا ارسلت كلباً او كلاباً معلّمة ثم شاركها غيرمعلّم في الصيد لايؤكل لأنك لاتدري قتله معلّم ام لا الا انتدرك ذكوته فكله.
ح) يجب التسمية عند ارسال الكلب.
ط) من نسي انيسمي حين الارسال جاز اكل صيده و من تعمد فلايأكل مما قتله الكلب الا انيدرك ذكوته.
ي) لايكفي تسمية غيرالمرسل.
يا) لا بأس بصيد المجوس و نصاري العرب اذا اعطوكه حياً و ذكيته و اما ان اعطوكه ميتاً فلاتأكل لاشتراط التسمية في الارسال.
يب) ان افلت الكلب من غير ارسال و صاد لايؤكل الا انتدرك ذكوته.
يج) يجوز انيأخذ المسلم كلب المجوسي المكلب و يعلّمه ثانياً و يرسل و يسمي.
يد) ان ارسلت الكلب و صاد فان قتله قبل انتدركه او تركته حتي قتله حلّ اكله و ان حصل في يدك حياً لابد من تذكيته.
يه) ان اكل الكلب من الصيد فلميبق الا بضعة منه حلّ اكلها.
يو) من ارسل و صاد ثم جاءه و
«* مكارم الابرار عربي جلد 20 صفحه 372 *»
الصيد حي و ليس معه سكين يدعه حتي يقتله فانه بمنزلة التذكية و اما اذا اخذه منه فلايأكل منه حتي يذكيه.
يز) يؤكل من صيد الكلب اذا صاد بمشهدك اما اذا غاب فلايؤكل الا انتدركه حياً فتذكيه.
يح) لايجوز اكل صيد الفهد الا انتدرك ذكوته.
يط) لايحل صيد الصقورة و البزاة و كل شيء غير الكلب.
فصل
فيما يصاد بالسلاح و فيه مسائل:
ا) يجوز الصيد بكل سلاح و ان قتله و قد سمي اللّه حين ضربه به حلّ اكله.
ب) ان ضرب الصيد بسلاح و غاب عنه ثم وجده و قد مات فان علم ان سلاحه قتله دون سبب آخر حلّ اكله.
ج) ان صيد صيد و توزعه الناس قبل انيموت لا بأس به.
د) لا بأس انيرمي صيداً اثنان و قد سمي كل واحد.
هـ) ان ضرب صيداً فأبان منه عضواً لميؤكل منه و اكل سايره و ان قدّه نصفين اكلهما و ان قطعه جزلين مختلفين يأكل ما يلي الرأس و يدع ما يلي الذنب و روي فارم باصغرهما و كل الاكبر.
و) ان لميكن لك سهم و كان لك نبل او معراض فرميت به و قتلت حلّ لك اكله ان ذكرت اسم اللّه عليه و ان لميكن لها زجّ حديد و ان كان له سهم ذوزجّ فيكره الصيد بالمعراض و ما ليس له زجّ.
ز) من رمي و شك بعده في التسمية حلّ اكل رَمِيَّتِهِ.
ح) من وجد صيداً فيه سهم و هو ميت لايدري من قتله لايطعمه.
ط) من رمي صيداً فخرقه السهم حتي يخرج من الجانب الآخر يأكله.
ي) ان وقع الصيد بعد الرمي في ماء او تدهده من جبل فمات فلاتأكله.
يا) من رمي صيداً و هو علي جبل او حائط فيخرق فيه السهم فيموت فكل منه و ان وقع في الماء من رميتك و رأسه في الماء فمات فلاتأكل منه و اذا كان رأسه خارجاً من الماء فمات فكله.
يب) لايؤكل ما قتله البندق و الجلاهق و الحجر.
يج) من صاد بحبالة يذكي الصيد و يأكله فان قطع منه عضو في الحبالة فهو ميت فان كان الباقي حياً يذكيه و يأكله.
يد) ما مات من السمك في الحبالة قبل انيخرجها مكروه.
يه) يجوز صيد الحوت من البر و البحر و صيده اخذه و ان لميسمّ.
«* مكارم الابرار عربي جلد 20 صفحه 373 *»
فصل
في الاحكام و فيه مسائل:
ا) يكره رمي الصيد بما هو اكبر منه.
ب) من صاد صيداً يملك جناحه فهو له.
ج) يكره صيد الحمام بالامصار.
د) ان صاد طيراً و هو يعرف انه لمن هو يرده عليه.
هـ) من صاد طيراً فجاء يطلبه من لايتهمه يرده عليه.
و) من صاد طيراً يملك جناحه في عمران او خراب في مصر او بادية و لايعرف له طالباً فهو له.
ز) من ابصر طيراً و تبعه حتي وقع علي شجر فجاء رجل آخر فاخذه فللعين ما رأت و لليد ما اخذت.
ح) ان افلتك شيء من الطير تريد ذبحه او ندّ عليك فارمه بسهمك فاذا هو سقط فذكّه بمنزلة الصيد.
ط) لاينبغي اخذ الفراخ من وكرها ان الفرخ في وكره في ذمة اللّه ما لميطر.
ي) لو ان رجلاً رمي صيداً في وكره فاصاب الطير و الفراخ جميعاً يؤكل الطير و لايؤكل الفراخ و ذلك لأن الفراخ ليست بصيد ما لمتطر و انما تؤخذ باليد و انما تكون صيداً اذا طارت.
يا) يكره صيد السمك قبل الصلوة يوم الجمعة.
يب) يكره اتيان الفراخ في اعشاشها حتي تريش و الطير في منامه و منامه الليل.
فصل
في ما رخّص في قتله و ما نهي عنه و فيه مسائل:
ا) يكره قتل الخطاف و ان كان مما يؤكل.
ب) يستحب اجارة كل طير مستجير.
ج) نهي عن قتل ستة النحلة و النملة و الضفدع و الصرد و الهدهد و الخطاف و في رواية عن الصوام ايضاً و عن القنبرة و عن اكلها و سبّها و لعب الصبيان بها و عن قتل الشقِرّاق.
د) امر بقتل خمسة الغراب و الحدأة و الحية و العقرب و الكلب العقور و الكلب الاسود البهيم.
هـ) يكره اكل حمام الحرم و لو صيد في الحل.
و) روي ان اقذر الذنوب ثلثة و عدّ منها قتل البهيمة.
ز) لايجوز قتل الهرة.
ح) من قتل كلب الصيد او كلب الغنم او كلب الحائط او البازي يغرمه.
ط) يجوز علي كراهة قتل الذر و النملة آذينك او لميؤذينك.
ي) لا بأس بقتل القملة
«* مكارم الابرار عربي جلد 20 صفحه 374 *»
في الحرم و غيره.
يا) يجوز للمحرم و غيره قتل البقة و البرغوث اذا آذاه.
يب) من رأي في رحله حية فلايقتلها حتي يراها اربع مرات فان رآها الرابعة فله انيقتلها و اذا رأي حية في طريق يقتلها و كل حية يجدها في البرية يقتلها الا الجان و نهي عن قتل عوامر البيوت.
يج) روي في الوزغ هو رجس و هو مسخ فاذا قتلته فاغتسل.
يد) كل شيء ارادك فاقتله.
«* مكارم الابرار عربي جلد 20 صفحه 375 *»
بسم اللّه تعالي
كتاب القصاﺑ[ و الذباﺣ[
و فيه فصول:
فصل
فيمن يذكي و فيه مسائل:
ا) نهي عن القصابة فانه يذبح حتي يذهب الرحمة من قلبه.
ب) الذبيحة لايؤمن عليها الا المسلم.
ج) القصابون مؤتمنون فيشتري اللحم من سوق المسلمين و لايسأل عنه.
د) اذا قوي الغلام علي الذبح و سمي و رأيته حلّ ذبيحته.
هـ) يحل ذبيحة المرأة المسلمة علي كراهة في فعلها لا في الذبيحة.
و) لا بأس بذبح الخصي.
ز) لا بأس بذبح الاعمي اذا سدد الي القبلة.
ح) لا بأس بذبح الرجل و هو جنب.
ط) لا بأس بذبح الاغلف.
ي) لا بأس بذبح ولد الزني و ان عرف به.
يا) لايحل ذبايح اهل الكتاب و ان سموا و حضرتهم.
يب) لايحل ذبايح النصاب و غيرالمستضعفين من المخالفين من غير تقية و اما في دار التقية فلا بأس بها.
يج) لايحل ذبايح الغلاة و المجبرة و كل من خالف الاثنيعشرية الا في وقت الضرورة.
يد) لايحل ذبايح الكفار بانواعهم.
فصل
في انواع التذكية و فيه مسائل:
ا) تذكية الابل نحره.
ب) تذكية ما سوي الابل ذبحه من مذبحه.
ج) اذا استصعب الذبيحة تعرقب و ان لميقدر عليها يحلها ما يحل الوحش.
د) اذا تردت انسية تنحر او تذبح من حيث امكن و يسمي عليها.
هـ) اذا ندّ بعير او غيره و هو
«* مكارم الابرار عربي جلد 20 صفحه 376 *»
ممتنع فضربه فسقط فان ادركه و هو حي يذكيه.
و) اذا ذكّي الام و في بطنه ولده فان كان تام الخلقة و منه انيشعر او يوبر و مات فكله و ان بقي حياً فاذبحه و ان مات قبل انتذكيه فلاتأكله.
ز) ذكوة الجراد اخذه و لو وجده ميتاً فلايأكله.
ح) ذكوة السمك اخذه حياً من ماء او غيره.
فصل
في كيفية الذبح و فيه مسائل:
ا) يجب انيستقبل الذابح بذبيحته و نحيرته القبلة.
ب) اذا جهل انيوجهها الي القبلة فلا بأس.
ج) اذا نسي او اخطأ انيوجهها الي القبلة فلا بأس.
د) يجب انيسمي علي ذبيحته.
هـ) ان نسي التسمية و كان الذابح مسلماً فلا بأس.
و) ان ذبح و نسي انيسمي يسمي اذا ذكر و يقول بسم اللّه علي اوله و آخره.
ز) ان سبح او كبر او هلل او حمد اللّه فهذه كلها من اسماء اللّه فلا بأس.
ح) روي ان الصلوة علي النبي9 واجبة حال الذبح.
ط) لايجوز الذبح اختياراً الا بالحديد و لايؤكل ما ذبح بغيره.
ي) اذا لميكن حديدة يجوز بما قطع الاوداج و الحلقوم.
يا) النحر في اللبة و الذبح في الحلق اختياراً.
يب) اذا تعاصي الذي تريد ذبحه يفعل به كما يفعل بالصيد.
يج) اذا تردي و لميتمكن من مذبحه و منحره يذبحه او ينحره من اي عضو امكن.
يد) الواجب قطع الاوداج و الحلقوم.
يه) لايذبح من القفا و لايدخل السكين تحت الحلقوم فيذبحه.
يو) السنة في ذبح الطير انيذبحه و يرسله و ان كان شيء من الغنم فامسك صوفه او شعره و لايمسك يداً و لا رجلاً و اما البقر فيعقلها و يطلق ذنبها و اما البعير فيشد اخفافه الي اباطه و اطلق رجليه و ينحر و هو قائم من جانب اليمين و روي ينحر بدنته معقولة يدها اليسري ثم يقوم من جانب يدها اليمني و يقول بسم اللّه و اللّه اكبر اللهم هذا منك و لك اللهم تقبل مني ثم يطعن في لبتها ثم يخرج السكين بيده فاذا وجبت قطع موضع الذبح بيده و روي يعقلها ان شاء قائمة و ان شاء باركة.
يز) ان افلتك شيء من الطير و انت تريد ذبحه او ندّ عليك فارمه بسهمك فاذا هو سقط فذكّه بمنزلة الصيد.
يح) لاينبغي نخع الذبيحة
«* مكارم الابرار عربي جلد 20 صفحه 377 *»
حتي تموت و كذا لايكسر الرقبة حتي تبرد.
يط) من ذبح و سبقه السكين حتي قطع الرأس فلا بأس و لكن لايتعمد ذلك.
ك) يجب انيكون الذبيحة قبل الذبح حية و علامتها انيتحرك ذنبها او يطرف عينها او يركض رجلها او يتحرك اذنها و اما ما يعتبر بعد الذكوة فجريان الدم علي معتاد الاحياء او حركتها حركة واجد الم الذبح و هما متلازمان و اما الموقوذة فلاتحل و هي التي لاتتحرك من المرض.
كا) اذا ذبحت ثم وقعت الذبيحة في ماء او نار او وهدة او من مرتفع فماتت فان اجدت الذبح فلا بأس.
كب) لايجوز سلخ الذبيحة قبل انتموت و لايحل اكلها.
يج) يكره الذبح و اراقة الدم يوم الجمعة قبل الصلوة الا عن ضرورة.
كد) يكره الذبح بالليل حتي يطلع الفجر و ان خاف موته ذبح.
كه) يكره ذبح شاة ربّاها.
كو) لايذبح الشاة عند الشاة و لا الجزور عند الجزور و هو ينظر اليه.
كز) من نفخ في اللحم فليس من آلمحمد:.
كح) لا بأس بصيد الحيتان من غير تسمية.
كط) لا بأس باخراج المجوسي و اليهودي السمك من الماء اذا اعطوكه حياً او رأيتهم يخرجون من الماء و الا فلا عبرة بقولهم و لايؤتمنون.
ل) السمك اذا اخرج حياً من الماء ثم عاد الي الماء و مات فيه لايحل.
لا) الطافي لايحل.
لب) الباقي بعد حسر الماء و نضبه اذا مات لايحل.
لج) اذا اخذت السمكة من ماء او ارض و هي تضطرب و تضرب بيدها و تتحرك ذنبها و تطرف عينها فهي ذكية.
لد) اذا نصبت شبكة في الماء و وقع فيها سمكة فماتت لا بأس بها سواء حضرتها او لمتحضرها الا انه يكره ما مات فيها.
له) من صاد سمكة و في جوفها سمكة تؤكلان جميعاً اذا كان لهما فلوس و روي لاتؤكل و تحمل علي الكراهة.
لو) ان وجدت سمكة و لمتدر أذكيّة هي ام غيرذكيّة القها في الماء فان طفت مستلقية علي ظهرها فهي غيرذكية و ان كانت علي وجهها فهي ذكية و مع ذلك لاتأكلها.
لز) الجراد ذكي اذا اخذ حياً من ارض او ماء ثم يترك حتي يموت.
لح) اذا اصبت الجراد ميتاً فلاتأكله.
لط) اذا كان الجراد في قراح فاحترق القراح و احترق الجراد لايؤكل و لكن ان اخذه حياً و شواه اكله.
تمـــــــــــــت
«* مكارم الابرار عربي جلد 20 صفحه 379 *»
بسم اللّه تعالي
كتاب الوكاﻟ[
و فيه مسائل:
ا) الوكالة جايزة لكل من الطرفين نقضها.
ب) ليس في التوكيل لفظ خاص بل يكفي منه مثل بع و اشتر و زوجني فلانة و طلق زوجتي.
ج) يجوز توكيل الغائب بالبعث اليه علي لسان رسول او كتاب و يكفي من قبول الوكيل فعله و توطين نفسه علي الفعل.
د) لايشترط فيه التنجيز بل يجوز انيقول بع ذلك غداً او اذا وصلت الي بلد كذا او طلّق زوجتي اذا طهرت.
هـ) من وكل رجلاً علي امضاء امر فالوكالة ثابتة و عمله ممضي الي انيعلمه الموكل بالعزل كما اعلمه بالدخول فيه.
و) لو عزل الموكل وكيله سرّاً منه و اشهد شاهدين و لميعلمه لمينعزل و عمله صحيح.
ز) لو قال الموكل اعلمتك بالعزل و انكر الوكيل الاعلام فعلي الموكل البينة علي الاعلام و ان لمتكن و شاء انيحلف الوكيل احلفه.
ح) ما عمله الوكيل بعد التوكيل ممضي و ان عزله سرّاً كره الموكل ام رضي و يكفي في اعلامه اخبار ثقة انه عزله.
ط) يجوز رشوة وكيل السلطان لئلايظلم اما اذا رشاه لأجل انيخون فلا.
ي) يجوز التوكيل في جميع المعاملات المحللة.
يا) لا بينة علي مدعي الوكالة اذا لميكن له معارض فيعمل بجميع ما وكل فيه.
«* مكارم الابرار عربي جلد 20 صفحه 381 *»
بسم اللّه تعالي
كتاب الوصاﻳ[
و فيه مسائل:
ا) ينبغي انيكون الوصي اميناً.
ب) لايجوز انيوصي الي صغير الا انيضم به كبيراً.
ج) لايجوز انيوصي الي مجنون و لا سفيه.
د) لايجوز انيوصي الي شارب الخمر.
هـ) اذا اوصي الي صغير و كبير ينفذ الكبير الوصية الي انيدرك الصغير فاذا ادرك فليس له ان لايرضي بما فعل الكبير الا ما كان من تغيير و تبديل.
و) اذا اوصي الي اثنين ليس لاحدهما انينفرد بالعمل و ليس لهما انيقاسما المال نصفين يستقل كل بنصف.
ز) ان اوصي الرجل الي حاضر بالبلد فهو بالخيار ان شاء قبل و ان شاء لميقبل ان كان يمكن له انيوصي الي غيره.
ح) اذا اوصي الي حاضر و لميمكن للميت انيوصي الي غيره فليس له انيخذله علي تلك الحال فليقبل.
ط) اذا اوصي الي غائب و يموت الموصي قبل انيعلمه الغائب بعدم قبوله فعليه انيقبل و ليس له انيرده.
ي) اذا اوصي الرجل الي ولده فليس له انيمتنع.
يا) يجوز الوصية الي المرأة ان كانت رشيدة تقدر علي انفاذ الوصية و ان كانت سفيهة فلايجوز.
يب) يجوز انيوصي الي امرأة و صغير معاً.
يج) من اوصي الي رجلين معاً و يدعي احدهما علي الميت مالاً فليس له انيأخذ مما تحت يده اذا لميصدّقه الآخر.
يد) من اوصي الي رجل و له علي الميت دين و لا بينة له جاز انيقتص مما تحت يده بشروط الاقتصاص.
يه) اذا علم الوصي بينه و بين اللّه بدين علي الميت و لا بينة له جاز انيؤديه واللّه يحب المحسنين.
يو) اذا اوصي رجل الي رجل و مات فعمل الوصي ببعض ما امره فمات الوصي ايضاً جاز انيوصي الي غيره اذا حضره الموت بما اوصي الاول اليه ان كان مأذوناً في الايصاء و يجب انيكون اميناً يعمل بما امره.
يز) اذا امر الموصي الوصي بالمضاربة في مال اولاده
«* مكارم الابرار عربي جلد 20 صفحه 382 *»
الصغار يجوز له المضاربة و يرفع من الربح ما امره و يدفع الي الصغار ما امره به و لا حرج عليه و لا ضمان عليه.
يح) من مات و لميوص فالولي علي الكل هو الامام7 و في غيبته الفقيه الجامع لشرائط الفتوي فانه حجة الامام فمن عيّنه للوصاية فهو و ليس لغيره ولاية علي الناس و ليس ذلك للعدول الا من باب حفظ مال المسلم من التلف و اداء حقوق المؤمنين عند الضرورة و عدم فقيه.
«* مكارم الابرار عربي جلد 20 صفحه 383 *»
بسم اللّه تعالي
كتاب الودﻳﻌ[ و الاماﻧ[
و فيه مسائل:
ا) الوديعة جائزة من الطرفين و ليس لها عقد خاص كساير الموارد.
ب) يجب اداء الامانات الي اهلها اذا طلبوا.
ج) يجب اداء الامانة الي البر و الفاجر و المؤمن و الناصب.
د) يحرم الخيانة فيما اؤتمن فيه.
هـ) صاحب الوديعة مؤتمن لايجوز نسبته الي الخيانة و التفريط و التعدي من غير انيكون رأي منه شيئاً.
و) اذا لميكن الوديعة مضمونة و تلفت لاتلزم ذمة المودع عنده.
ز) المودع عنده يقبل قوله في التلف و لا يمين عليه و ان لميكن ثقة ما لمتجربه بالخيانة و عرفته بها.
ح) لاينبغي استيمان من عرف بالخيانة و من ائتمن غيرامين فليس له علي اللّه ضمان لأنه قد نهاه اللّه عزوجل انيأتمنه.
ط) لاينبغي ايتمان السفهاء علي المال و اسفههم شارب الخمر فمن ائتمنه علي امانة فاستهلكها لميكن للذي ائتمنه علي اللّه انيأجره و لايخلف عليه.
ي) من اؤتمن علي امانة فذهب بها يحبس في السجن و يباع ما يوجد له غائباً كان او شاهداً.
يا) من عمل في الوديعة عملاً لأجل الاصلاح ففسدت لا ضمان عليه انما اراد الاصلاح.
يب) من دفع الي رجل وديعة و امره انيضعها في منزله او لميأمره فوضعها في منزل جاره فضاعت هو ضامن لها.
يج) روي من كان عنده وديعة لايأخذ منها شيئاً بغير اذن الا انيكون له وفاء او ضمنه غيره و اشهد علي نفسه و يحمل علي انه بغير استيذان و اذن خاص مع علمه برضاه او مع علمه بانه يكون اصلح للمال و ابعد عن التلف لان ذمة المليء احفظ من المخازن.
يد) يجب حفظ الوديعة صيانةً لمال المسلم.
يه) اذا قال رجل لرجل لي عليك الف درهم فقال الرجل لا لكنها وديعة فالقول قول صاحب المال مع يمينه و علي مدعي الوديعة البينة علي انها وديعة فاذا اقام البينة علي انها وديعة و كان
«* مكارم الابرار عربي جلد 20 صفحه 384 *»
قد تلف فلا ضمان عليه لأن صاحب الوديعة مؤتمن.
يو) اذا وقع في يد الرجل امانة شرعية فتلفت من غير تفريط فلا ضمان.
يز) اذا اخذ بعيراً شارداً فربطه فاختنق لا ضمان عليه لأنه اراد الاصلاح.
يح) اذا اودعه اللص وديعة و علم انها مسروقة لايجوز ردها الي السارق ان امكنه و يردها الي اصحابها ان كان يمكنه و الا فهي في حكم اللقطة يعرّفها حولاً فان اصاب صاحبها و الا تصدق بها فان جاء بعد صاحبها خيّره بين الغرم و الاجر.
يط) يجب ردّ الوديعة اذا طلبها مالكها او ضرب لحفظه اياها اجلاً من اول ما اودعه و قال ليكن عندك الي يوم كذا فاذا جاء الاجل وجب ردها الي صاحبها.
ك) حفظ المال علي المستودع بقدر ما قبل و تعهد و اما نشره و طيّه و نقله و ما يحتاج الي مهنة و مئونة زايداً عليه فليس علي المستودع فان ترك ذلك صاحب المال و تلف او فسد فليس علي المودع عنده شيء.
كا) لا حدّ للحفظ و التفريط في الشرع و انما هما موكولان الي العرف فان حفظ المال كما يحفظ العقلاء اموالهم فقد حفظ و ان عمل ما يحذر منه العقلاء علي اموالهم فقد فرّط.
تمـــــــــــــت
«* مكارم الابرار عربي جلد 20 صفحه 385 *»
بسم اللّه تعالي
كتاب العارﻳ[
و فيه مسائل:
ا) العارية جائزة متي اراد صاحبها استردها.
ب) لاينبغي منع الماعون عن من استعاره و هو متاع البيت مما يحتاج اليه.
ج) اذا كان المستعير يكسر الماعون و يفسده لا بأس بمنعه.
د) لا ضمان علي المستعير اذا تلف و لا يمين عليه و لايجوز اتهامه ما لمير منه الخيانة.
هـ) اذا اشترط في العارية الضمان اذا تلفت ضمن و الا فلا.
و) الذهب و الفضة مضمونتان في ذمة المستعير سواء اشترط الضمان او لميشترط اللهم الا انيشترط عدم الضمان اذا تلفا.
ز) لايجوز للمرأة انتعير فرجها و لا للسيد انيعير فرج جاريته اللهم الا انيريد بها التحليل.
ح) اذا استعير شيء من رجل اجنبي غير صاحب المال فهلك المال فالمستعير ضامن.
ط) من استعار شيئاً ثم رهنه عند آخر من غير اذن فاطلع صاحب المال عليه اخذ ماله ان شاء و يرجع المرتهن بماله الي الراهن.
«* مكارم الابرار عربي جلد 20 صفحه 387 *»
بسم اللّه تعالي
كتاب الدين
و فيه مقصدان:
المقصد الاول
في الدين و فيه مسائل:
ا) يكره الاستدانة ما امكن فانه مذلة بالنهار مهمة بالليل و قضاء في الدنيا و قضاء في الآخرة و قال رسول اللّه9 اعوذ بالله من الكفر و الدين فعدله بالكفر.
ب) ينبغي الاهتمام باداء الدين و يكره الاستخفاف به.
ج) لايستقرض الرجل الا و عنده وفاء او يمكنه الوفاء و لو طاف علي ابواب الناس فردّوه باللقمة و اللقمتين و التمرة و التمرتين الا انيكون له ولي يقضي دينه من بعده.
د) يجوز الاستدانة مع الحاجة و في الدين منفعة عدم الطغيان.
هـ) ان القرض باب من ابواب الرزق فمن طلب الرزق من حلّه فغلب عليه فليستقرض علي اللّه و علي رسوله.
و) يجوز انيستقرض و يحج.
ز) يجوز انيستقرض للتزوج.
ح) يجوز انيستقرض للصدقة.
ط) يجوز انيستقرض بعد عشرين يوماً للتنور ان لميتنور فيها.
ي) كل ذنب يكفّره القتل في سبيل اللّه الا الدين فانه لا كفارة له الا اداؤه او يعفو الذي له الحق.
يا) لو كان عند الرجل ما يتبلغ به و عليه دين يقضي مما في يده دينه و يقبل الصدقة.
يب) يجب انيكون من نية الرجل اداء دينه و الا فهو بمنزلة السارق.
يج) يستحب اقراض المؤمن و هو افضل من الصدقة و القرض بثمانيهعشر و الصدقة بعشرة.
يد) يحرم المطل و حبس الحقوق عن اهله و من مطل علي ذي حق حقه فعليه كل يوم خطيئة عشار.
يه) يجب انظار المعسر الي ميسرة.
يو) لايباع في الدين الدار و الخادم بل و ثيابه التي يصلي بها و يمشي بها في الناس و ثياب من
«* مكارم الابرار عربي جلد 20 صفحه 388 *»
يجب عليه كسوته اللهم الا انيكون له منها زايد عن قدر حاجته.
يز) ينبغي ارضاء الغريم اما باداء دينه و اما بلسان لين و رِفق.
يح) دين المعسرين علي الوالي يؤديه من بيت المال ان كان انفقه في طاعة اللّه و الا فليس علي الامام الوالي و كذلك مهور النساء.
يط) من مات حلّ ما له علي الناس من الديون المؤجلة و ما عليه من الديون المؤجلة.
ك) اول ما يبدأ به من مال الميت كفنه ثم دينه ثم وصيته ثم يعطي الوارث حقوقهم و ليس للوارث سبيل علي المال قبل الدين اللهم الا انيضمنوا الدين فيكون المال لهم.
كا) اذا مات رجل و عليه دين فضمن احد دينه للغرماء برئ ذمة الميت.
كب) اذا كان لك علي رجل دين من دراهم او دنانير او متاع ثم اتاك بخير منها باختياره جاز لك اخذه اذا لميكن بينكما شرط و ان ردّ ادون منها فلا بأس به اذا رضيت به.
كج) اذا اقترضت مثل الخبز و الجوز فكان الرد باكبر او اصغر فلا بأس.
كد) من كان له علي رجل دين الي اجل مسمي فقال للمديون انقدني من الذي لي كذا و كذا و اضع لك بقيته او يقول انقد بعضاً و امدّ لك في الاجل في الباقي فلا بأس به ما لميزد علي رأس ماله شيئاً.
كه) من كان عليه دين لغائب يجب انيكون من نيته الاداء و يجب طلبه و الرد اليه فان فقد و يئس من وجدانه فيحل له انيجعله كسبيل ماله فان جاء له طالب يرد اليه و يوصي بذلك و انيتصدق به و انيحفظه و يوصي به و انيجعله كسبيل ماله يعمل فيه و يخرج قليلاً قليلاً صدقة.
كو) اذا قتل رجل و عليه دين و ليس له مال فان اختار الورثة القود ضمنوا للغرماء الدين و روي ان دينه علي الامام و ان لميكن لهم شيء يقدرون علي الضمان ادّي دينه الامام من بيت المال من سهم الغارمين و ان اختاروا الدية فتصرف في دينه و ان وهبوا دمه للقاتل ضمنوا ديون الغرماء.
كز) اذا كان الاب مديوناً يجوز له انيأخذ من مال ابنه فيقضي به دينه و ان مات الاب فيستحب للولد انيقضي دين والده ان لميترك شيئاً.
كح) يستحب تحليل الميت من الدين و له بكل درهم عشرة دراهم.
كط) يكره مبالغة المتقاضي في الاستقضاء و هو اساءة و طريق التقاضي انيطيل الجلوس عنده و يلزم السكوت.
ل) لايجوز مطالبة الغريم في الحرم اذا ادانه في خارج الحرم و ان ادانه في الحرم فلا بأس بمطالبته
«* مكارم الابرار عربي جلد 20 صفحه 389 *»
فيه.
لا) من كان عليه دين و له مال يفي بدينه و يزيد فان كان الدين حالاً فمتي ما حلّ يجب اداؤه و الوفاء بالشرط و ان لميطالب و ان تقاصر فليكن بأذنه و رضائه و ان لميكن يفي او يساويه يجب اداؤه ايضاً او يؤخر باذن منه و رضاء و لا بأس بأنيأكل من ماله حينئذ بعضاً و يؤدي بعضه اليهم و ليس المعسر من ليس له شيء اصلاً بل المعسر يجوز له الدار و الجارية و ما يأكل و يعيش الا انه تعسر عليه الامر.
لب) لايجوز الاقراض بشرط الزيادة و هو ربواء محض.
لج) من كان له علي رجل مال و لميمكنه الاستيفاء منه فوقع منه في يده مال و لو علي نحو الوديعة او اعطاه ليصرفه في البر فلميمكنه جاز له الاخذ منه مقاصة و ان حلف المديون فيما بينه و بينه و اما اذا استحلفه فحلف عند القاضي فلايقتص منه بعد ذلك و يكره التقاص من الوديعة و ينبغي انتقول اذا اردت الاخذ اللهم اني لا آخذه ظلماً و لا خيانةً و انما اخذته مكان مالي الذي اخذ مني و لمازدد عليه شيئاً و ان استحلفه المديون جاز له انيحلف له بعد هذه الكلمة.
لد) من كان له علي رجل دين فأعطاه خمراً اخذه و افسده خلاًّ و لا بأس به.
له) من كان له علي رجل دين فباع المديون خمراً او خنزيراً فأعطاه الثمن جاز للمقتضي ان كان لايعلم انه باعهما حراماً و اما البايع فان باعه ممن يشربه و يأكله فحرام و ان علم المقتضي ذلك فلايأخذ ثمنه.
لو) يكره النزول علي الغريم و ان نزل عليه فلايأكل من طعامه و لا من شرابه و لايعتلف من علفه و ان فعل من ذلك شيئاً فلايزداد اكثر من ثلثة ايام.
لز) يكره للغريم قبول الهدية من المديون و لايجوز شرط عين ازيد من المال و لا شرط منفعة كركوب دابة و اما الانتفاع من المديون برضاء منه من غير شرط فلا بأس به.
لح) يملك المستقرض المال و ان لميتصرف فيه.
لط) القرض عقد لازم و يجوز فيه اشتراط التأجيل.
م) لايصح قسمة الدين المشترك بل الحاصل بينهما و التاوي بينهما و ان اقتسما و لايجوز الاحتيال بحوالة كل واحد من الشركاء شريكه بنصيبه و لا بأس بالصلح علي ما في الذمم.
ما) لايصح بيع ما كان سابقاً ديناً بما كان سابقاً ديناً.
مب) من كان له مال علي رجل فاشتري رجل آخر من الغريم ما له علي المديون بمتاع قليل ثم ذهب يطالب المديون فما له الا ما دفعه الي صاحب الدين و برئ ذمة المديون من
«* مكارم الابرار عربي جلد 20 صفحه 390 *»
البقية.
مج) يجوز حبس الدين اذا لميرد المرتهنعليه رهنه.
مد) يكره منع الملح و النار و الخمير و الخبز.
مه) يستحب الاشهاد علي الدين.
مو) اذا لميكن للمؤمن بدّ الا انيستقرض منك لمعيشته اللازمة و انت متمكن من ادانته من غيردخول ضرر عليك يجب عليك ادانته و يحرم عليك منعه.
مز) اذا اشتري رجل متاعاً و ضمنت عنه ثم جاءك بالدراهم تأخذه و هو لك و انما عليك ما ضمنت لبايع المتاع فتعطيه ما شئت.
المقصد الثاني
في دين العبد و فيه مسائل:
ا) لا ذمة للعبد و لا دين و لا اقرار و لا اخذ و لا عطاء الا باذن مولاه.
ب) اذا لميأذن المولي لعبده بالاستدانة فاستدان بغير اذن سيده فلا دين علي مولاه و ليس للمقرض انيطالبه بالدين او يستسعيه فان اعتقه مولاه يطالب العبد بعد العتق او يأذن المولي في استسعائه.
ج) ليس للعبد انيستدين لمولاه و لا لنفسه و ان اذن له في التجارة فالظاهر انه اذن لما جرت العادة فيها من الاستدانة و الادانة فيكون دينه علي مولاه و ان توي ماله عند الناس فعلي مولاه.
د) ان استدان العبد و اذن له مولاه في التجارة فباعه المولي او لميبعه فالدين علي مولاه.
«* مكارم الابرار عربي جلد 20 صفحه 391 *»
بسم اللّه تعالي
كتاب الرهون
و فيه مسائل:
ا) يجوز الرهن و الكفيل في بيع النسيئة.
ب) يجوز الرهن في السلم في الحيوان و الطعام.
ج) يجوز الرهن علي كل دين مستقر في الذمة.
د) يكره الارتهان من المؤمن.
هـ) لا رهن الا مقبوضاً.
و) لايجوز رهن مال غيره الا بأذنه فمن رهن مال غيره ردّ الي صاحبه.
ز) من رهن رهناً ثم غاب لايجوز بيع ماله بغير اذنه في دينه حتي يجيء فان كان لايدري لمن هو من الناس و يئس من معرفته يبيع المال فان كان مساوياً لماله او انقص يأخذه و ان كان فيه فضل امسك الفضل حتي يجيء صاحبه.
ح) من مات و ترك امتعة لايدري لمن هي و لا بكم هي رهن هي كماله.
ط) من كان عنده رهن فضاع او هلك فهو من مال الراهن و يرجع المرتهنعليه بماله و ان فرّط فيه حتي هلك فالمُرْتهن ضامن.
ي) اذا هلك بعض الرهن يكون البعض الآخر وثيقة لماله.
يا) اذا استعار الراهن الرهن من المرتهن فهلك الرهن عنده فهو علي صاحب الرهن و ليس لمال المرتهن توي.
يب) اذا كان للرهن غلة فهي من مال الراهن فاذا اخذها المرتهن يحتسب به من ماله فاذا استوفي ماله ردّ مال الراهن اليه.
يج) يجوز انينتفع المرتهن من الرهن باذن الراهن علي كراهة.
يد) من رهن جارية و قدر عليها حلّ له وطؤها.
يه) الظهر يركب اذا كان مرهوناً و علي الذي يركبه نفقته و الدرّ يشرب اذا كان مرهوناً و علي الذي يشرب نفقته و ان كان الراهن ينفق عليها فليس للمرتهن ركوبها و شرب درّها.
يو) من كان عنده رهن جاز له انيشتريه من الراهن.
يز) ان افلس رجل و عليه دين لقوم و عند بعضهم رهون و ليس عند بعضهم رهن فمات و لايحيط ماله بما عليه من الدين يقسم جميع ما خلف من الرهون و غيرها علي ارباب الدين.
يح) من كان له علي
«* مكارم الابرار عربي جلد 20 صفحه 392 *»
الميت مال و لا بينة له و في يده رهن و خاف جحود الورثة له انيأخذ ماله مما في يده و يرد الباقي ان كان علي الورثة و متي اقر بما عنده اخذ به و طولب بالبينة علي دعواه و اوفي حقه بعد اليمين و متي لميقم البينة و الورثة ينكرون فله عليهم يمين علم يحلفون بالله انهم مايعلمون ان له علي ميتهم حقاً.
«* مكارم الابرار عربي جلد 20 صفحه 393 *»
بسم اللّه تعالي
كتاب الضمان و الحواﻟ[ و الكفاﻟ[
و فيه ثلثة مقاصد:
المقصد الاول
في الضمان و فيه مسائل:
ا) يشترط في الضامن ان لايكون محجوراً عليه كالصبي و المجنون و السفيه و المملوك.
ب) لايشترط في الضمان رضاء المضمونله و لا المضمونعنه.
ج) لايشترط العلم بالمضمونله و لا العلم بالمضمونعنه بالتفصيل.
د) ان ضمن الضامن بطلب المضمونعنه فقد برئ ذمة المضمونعنه عن حق المضمونله و اشتغلت بحق الضامن.
هـ) ان ضمن الضامن تبرعاً عن حي او ميت فلا حق له علي المضمونعنه.
و) يصح الضمان مع علم المضمونله بأنه لا مال للضامن.
ز) يجوز انيضمن الضامن مؤجلاً الي غلة بل لا ضمان الا مع اجل و لو قليلاً .
ح) اذا كان لميت علي رجل دين و ضمن احد الوراث رضاء الباقين برئ ذمة المديون بينه و بين اللّه.
ط) اذا كان للأمّ مال جاز انيحل رجلاً مديوناً للصبي فهي ضامنة لرضاه و ان لميكن لها مال تعطيه او ترضيه فلا.
ي) يجوز للأب انيحل مديون ابنه و ان مات قبل الصبي فالمديون في حلّ.
يا) من ضمن عن رجل مالاً ثم صالح المضمونله بشيء اقل منه لايرجع علي المضمونعنه الا بما صالح عليه.
يب) ليس علي الضامن غرم اذا كان بطلب المضمونعنه و انما الغرم علي المضمونعنه؛ و قد ذكر الاصحاب في هذا الكتاب فروعاً كثيرة و هي بكلها خالية عن النص الخاص و تتوارد عليها العمومات العالية باختلاف الانظار و كلها ظنون نحن لانستحلها فهم اعلم و ما قالوا.
«* مكارم الابرار عربي جلد 20 صفحه 394 *»
المقصد الثاني
في الكفالة و فيه مسائل:
ا) يكره التعرض للكفالات.
ب) يجوز طلب الكفيل و الرهن في بيع النسيئة.
ج) من كفل برجل فان اتي به عند الاجل و الا حبس حتي يأتي بالمكفول.
د) من كفل بنفس رجل ثم قال ان لمآت به فعلي كذا و كذا درهماً فهو كفيل بنفس المكفول و لا ضمان عليه بعد الكفالة و من قال علي كذا و كذا درهماً ان لمآت به فهو ضامن بضمان مشروط فان جاء به و الا فهو ضامن للدراهم.
هـ) من قتل رجلاً عمداً فدفع الي اولياء المقتول فوثب عليه قوم فخلصوا القاتل من ايدي الاولياء يحبس القوم حتي يأتوا بالقاتل فان مات القاتل و هم في السجن فعليهم الدية يؤدونها جميعاً الي اولياء المقتول.
و) لا كفالة في حدّ.
المقصد الثالث
في الحوالة و فيه مسائل:
ا) لايجوز الحوالة من المحجورعليه كالصبي و المجنون و السفيه و المملوك.
ب) يشترط في الحوالة رضاء المحيل و المحتال و اما المحالعليه فلا.
ج) لايشترط اشتغال ذمة المحالعليه للمحيل فيصح الحوالة علي البريء.
د) اذا كان المحالعليه مليئاً حال الحوالة ثم اعسر لميرجع المحتال علي المحيل.
هـ) اذا بان بعد الحوالة اعسار المحالعليه رجع المحتال علي المحيل.
و) اذا كان لرجل علي رجل دنانير فأحال عليه بدنانير يجوز انيأخذ بها دراهم اذا رضي المحالعليه؛ و قد ذكر العلماء هنا فروعاً بحسب اختلاف الانظار لا حاجة بنا اليه و هم اعلم و ما قالوا.
«* مكارم الابرار عربي جلد 20 صفحه 395 *»
بسم اللّه تعالي
كتاب الحجر و التفليس
و فيه مسائل:
ا) يحجر علي الغلام و الجارية عن التصرف في اموالهم حتي يدركا و حد ادراك الغلام تمام ثلثعشرة سنة و الدخول في الاربععشرة و حد ادراك الجارية تمام تسع سنين و الدخول في العشر.
ب) يحجر علي السفيه و هو الذي يفسد المال و لايضعه مواضع يضع العقلاء اموالهم و المرجع فيه الي العرف فيمسك عنه وليه ماله الي انيعقل و لايفسد و لايضيع.
ج) لا فرق في الافساد بين انيعامل علي خلاف معاملة العقلاء او يصرفه في المعاصي و اللهو و اللعب او ينفق و ينحل و يهب او يصرفه في الصدقات و الطاعات بحيث يذر نفسه و من يجب عليه نفقته فقيراً فأي ذلك فعل و خرج عما ندب اليه الشرع و دخل في الاسراف و التبذير و التضييع فهو سفيه خارج عن شيمة العقلاء و ينبغي انيحجر عليه فانه مفسد مال اللّه و مضيعه.
د) يحجر علي المجنون حتي يفيق او يزول جنونه.
هـ) الموصي يحجر عليه في الزايد عن الثلث فلاينفذ وصيته الا انيمضي الورثة.
و) الرقّ محجورعليه فيما وجد و ماله لمولاه و لايملك شيئاً.
ز) المكاتب المشروط محجورعليه حتي يؤدي جميع ما عليه فلايملك شيئاً حقيقةً و ليس له التصرف فيما وجد و حصّل.
ح) المديون ان كان مماطلاً و التوي علي الغرماء فيأخذه الامام و يحبسه و يقسم ماله علي الديان فان زاد شيء فله و ان ساوي حقوقهم وَفّيهم حقوقهم و ان نقص قسم بينهم علي الحصص و ما ذكروه من احكام الحجر و شروطه و فروعه غير منصوص عليه و لسنا منها في شيء.
ط) المديون لايمنع عن اكله و شربه و ساير تصرفاته المقتصدة الا انه اذا طالبه الديان فماطلهم و رفعوا امره الي الحاكم حبسه و قسم ماله.
ي) من كان يطلب مديوناً مفلساً و يطلبه جماعة اخري و اخذ
«* مكارم الابرار عربي جلد 20 صفحه 396 *»
الجماعة حقوقهم منه دفعات و بقي لا مال له يرجع ذلك الطالب الي المديون و يرجع المديون الي الجماعة و يؤدي اليه حصته.
يا) اذا مات المديون و لايفي تركته بديونه قسمت بين الغرماء بالحصص و ان وجد احدهم ماله بعينه اخذه و لايحاصه الغرماء و كذلك اذا كان حياً و وجد احد الغرماء ماله بعينه اخذه و ليس للغرماء انيحاصوه.
يب) المديون الملتوي علي غرمائه يحبس و يتجسس عن ماله و حاله فان كان مفلساً معسراً يخلي عنه و ان شاء الغرماء انيستعملوه في عمل يمكنه فعلوا و ان لميمكنه تركوه و لايحل مطالبته و ان كان له مال قسم بين الغرماء بقدر حقوقهم او بنسبتها.
«* مكارم الابرار عربي جلد 20 صفحه 397 *»
بسم اللّه تعالي
كتاب اﻟﻠﻘﻄ[
و فيه مسائل:
ا) يكره اخذ اللقطة فانها ضالة المؤمن و هي حَرَقٌ من حَرَقِ جهنم.
ب) لايأكل الضالة من غير تعريف الا الضالون.
ج) الفقير و الغني سواء في اللقطة.
د) لقطة الحرم اشد كراهة من لقطة ساير البلاد فلاتمس بيد و لا رجل حتي يجيء صاحبها فيأخذها.
هـ) من التقط جارية لايحل له فرجها نعم اذا انفق عليها يجوز له بيعها ان علم انها مملوكة بما انفق عليها اذا لميجد صاحبها.
و) من التقط عبداً فأبق منه فليس في الاباق عهدة و لا عليه ضمان و ان نازعه صاحب العبد يحلف الملتقط بالله الذي لا اله الا هو ماسلبه ثيابه و لا شيئاً مما كان عليه و لاباعه و لا داهن في ارساله فان حلف بريء من الضمان.
ز) المنبوذ حرّ فاذا كبر فان شاء توالي الي الذي التقطه و الا فليرد عليه النفقة وليذهب فليوال من شاء و ان كان معسراً كان ما انفق صدقة عليه.
ح) اللقيط لايشتري و لايباع و كذا اللقيطة فانهما حرّان و لك انتستخدمهما بما انفقت عليهما ان لميكن لهما شيء.
ط) من وجد شاة في محل تلف جاز له اخذها و تملكها مع الكراهة و لكن يعرّفها ثلثة ايام حيث اصابها فان عرفت ردها الي صاحبها و الا اكلها و هو ضامن اذا جاء صاحبها يرد ثمنها اليه.
ي) من وجد بعيراً فلايجوز له اخذه ان كان في مرعي.
يا) من ترك دابة في كلأ و ماء و امن فهي له يأخذها متي شاء و ان تركها في مَضِيعَة في غير كلأ و لا ماء فهي لمن احياها و كذا اذا سرحها اهلها او عجزوا عن علفها او نفقتها فهي للذي احياها.
يب) من اصاب مالاً او بعيراً في فلاة من الارض قد كلّت و قامت و سيّبها صاحبها مما لميتبعه فاخذها غيره فاقام عليها و انفق نفقة حتي احياها من الكلال و من الموت فهي له و لا سبيل لصاحبها الاول عليها و انما هي مثل الشيء المباح.
يج) من وجد
«* مكارم الابرار عربي جلد 20 صفحه 398 *»
سفرة في الطريق مطروحة و فيها لحم او خبز او جبن او بيض و فيها سكين يقوّم ما فيها ثم يؤكل لأنه يفسد و ليس له بقاء ثم يعرّف فان جاء طالبها غرم له الثمن و يحفظ سفرتها و سكينها حتي يعرف.
يد) لقطة الحرم تعرّف سنة فان وجد صاحبها و الا يتصدق بها.
يه) ان وجد في الحرم دينار مطلس رخّص لواجده انيتملكه و لايعرّفه.
يو) من وجد في بيت من بيوت مكة مالاً مدفوناً يسأل عنه اهل المنزل فان عرفوه اعطاهم و الا تصدق به.
يز) من وجد في منزله شيئاً فان كان يدخله غيره فهو لقطة تعرّف حولاً فان عرفت و الا تملكها ان شاء و ان لميكن يدخل منزله احد فهو رزق رزقه اللّه و كذلك من وجد في صندوقه شيئاً فان كان يدخل غيره يده فيه فهو لقطة و الا فهو رزق ساقه اللّه اليه.
يح) من وجد مالاً في دار عامرة فيها اهلها عرّفهم اياه فان عرفوه فهو لهم و ان كان يدخلها احد غيرهم عرّفه ايضاً له فان عرفه و الا يتملكه و ان كانت الدار خربة فهو لواجده و روي في من وجد ورقاً في خربة انيعرّفها فان وجد من يعرفها و الا تمتع بها و لا شك ان هذا في خربة تكون معبرة و قريب العامرة احوط و اولي.
يط) من وجد مالاً اقل من درهم فهو له و لايعرّفه اينما كان.
ك) من اشتري جزوراً او بقرةً فلما ذبحها وجد في جوفها صرة فيها دراهم او دنانير او جوهرة عرّفها البايع فان لميكن يعرفها فالشيء له رزقه اللّه.
كا) من اشتري سمكةً فوجد مالاً في جوفها فهو له رزقه اللّه.
كب) اذا غرقت السفينة و ما فيها فما قذف البحر من متاعها فهو لاهله و هم احق به و ما ايس عنه اصحابه و تركوه و غاص عليه الناس و اخرجوه فهو للذي غاص عليه و اخرجه.
كج) لا بأس بالتقاط العصا و الشظاظ و الوتد و الحبل و العقال و اشباهه مما لايعتد به كثيراً و لايتفقده صاحبه اذا ضاع و اما مثل النعلين و الاداوة و السوط فلايمسه و ان اخذه فهو لقطة.
كد) ما اودعك اللِصّ و تعلم انه مال الناس فلاترده علي اللصّ و ردّه الي اصحابه ان عرفتهم و الا ففي يدك بمنزلة اللقطة تعرّفها حولاً فان اصبت صاحبها و الا تصدقت بها فان جاء صاحبها بعد ذلك خيّره بين اجر الصدقة و غرامتك له و الاجر لك.
كه) اللقطة مطلقاً يجب انتعرّف سنة فان جاء صاحبها ردّها اليه و الا فان شاء تملكها و جعلها في عرض ماله و ان شاء تصدق بها فان جاء طالبها فهو لها
«* مكارم الابرار عربي جلد 20 صفحه 399 *»
ضامن و يوصي في ماله بذلك ايضاً و معني التعريف سنة انيقال في العرف انه عرّف هذا منذ سنة و لا تحديد له في الشرع.
كو) لايجب المبادرة بعد التعريف بالتصدق ان اختاره.
كز) ينبغي انيكون التعريف في المشاهد.
كح) اذا كان لك رفيق و فارقك و رأيت بعض متاعه معك و لاتعرفه و لاتعرف بلده تصدق بثمنه علي اهل الولاية.
كط) من وجد مالاً في الحرم يعرّفه فان لميجد من يبغيه يتصدق به علي اهلبيت من المسلمين.
ل) من وجد ديناراً ثم ديناراً ثم ديناراً في الحرم فان عرّفها و لميجد من يعرفها فان كان محتاجاً تصدق بالثالث و ان كان غنياً تصدق بالكل.
لا) المملوك لايملك من نفسه شيئاً فلايأخذ اللقطة فان اخذها فلمالك المملوك انيعرّفها حولاً فان جاء طالبها دفعها اليه و الا كانت في ماله فان مات فلورثته فان جاء طالبها دفعوها اليه و الا كانت في اموالهم و هي لهم.
تمـــــــــــــت
«* مكارم الابرار عربي جلد 20 صفحه 401 *»
بسم اللّه تعالي
كتاب الغصب
و فيه مسائل:
ا) لايحل لأحد انيتصرف في مال الغير بغير اذنه.
ب) لايجوز خيانة الجار في شبر من ارضه و اخذ ارضه بغير حق.
ج) لايحل مال امرئ مؤمن علي غيره بغير اذنه.
د) ما تركه صاحبه و اعرض عنه فقد اباحه لمن تناوله كمن اصاب مالاً او بعيراً في فلاة من الارض قد كلّت و قامت و سيّبها صاحبها و لميتبعها فاخذها غيره فاقام عليها و انفق عليها نفقة حتي احياها من الكلال و الموت فهي له و لا سبيل لصاحبها الاول عليها و انما هي مثل الشيء المباح.
هـ) لاتقبل صلوة في لباس مغصوب و لا في مكان مغصوب و كذلك الحج و غيرها من الطاعات لاتقبل اذا كانت بمال حرام.
و) روي اربعة لايجزن في اربعة الخيانة و الغلول و السرقة و الربوا لايجزن في حج و لا عمرة و لا جهاد و لا صدقة.
ز) لايجوز شراء السرقة و الخيانة اذا عرفت.
ح) لا بأس بالشراء من العامل الظالم اذا لميعلم ان المشتري حرام بعينه.
ط) الغصب مردود اين ما كان و يحكم الحاكم بردّه و ان تلف العين يحكم له بمثله او قيمته علي ما يرضي صاحبه.
ي) من وجد عنده السرقة اخذ منه بلا عوض فان اقام بينة ان فلاناً باعه ذلك رجع اليه بالثمن و الا غرم.
يا) من اقتطع مال غيره وجب عليه ردّه اليه.
يب) من ظلم احداً و فاته تداركه فليستغفر اللّه فانه كفارة له.
يج) لا نجاة لمن يتولي امر البلاد و العباد حتي يؤدي الي كل ذي حق حقه.
يد) لايجوز اكل مال اليتيم ظلماً.
يه) يحبس في السجن الغاصب حتي يرد المغصوب و من اكل مال اليتيم ظلماً حتي يرد اليه عوضه و من ائتمن علي امانة فذهب بها حتي يرد عوضه و ان وجد شيء بيع و اخذ العوض سواء كان الرجل غائباً او شاهداً.
يو) من غصب جارية فاولدها ردّ الجارية و ردّ الولد و ردّ عوض ما انتفع من خدمة
«* مكارم الابرار عربي جلد 20 صفحه 402 *»
الجارية او لبنها او استعمالها.
يز) من اكتري دابة الي مكان فتجاوزه عليه كراء مقدار ارض تجاوزه.
يح) من علّف الدابة المغصوبة لا شيء له علي المغصوبمنه.
يط) اذا اكتري دابة الي مكان فتجاوزه فعطبت الدابة عليه قيمة الدابة يوم خالفه و خالف شرطه.
ك) من اكتري دابة الي مكان فتجاوزه فاصابها كسر او دبر عليه قيمة ما بين الصحة و العيب يوم يردها عليه.
كا) اذا تنازعا في القيمة فالحكم هنا انيأتي صاحب الدابة بشهود ان قيمتها كانت كذا و كذا او يحلف صاحب الدابة فتلزم صاحبها و ان ردّ اليمين علي المستأجر فحلف علي ما يقول يلزمه ذلك.
كب) من قضي عليه بجور فصالح ليس بشيء و ان صالح بعد العلم بالحق فهو الحق.
كج) من زرع او غرس في ارض غيره لصاحب الارض كراء ارضه ان شاء قلعهما و يذهب بهما حيث يشاء و اما انيشتريهما صاحب الارض و يعطي ما انفق فيهما و اما انيأخذ كراء ارضه و يتركهما الي وقت يريدان و كذلك حكم البناء في ارض غيره.
كط) لايجوز ابطال حق امرئ مسلم و لا ذهاب حقه و يجب احياؤه.
ل) المسلم احق بماله اينما وجده اخذه.
لا) لايجوز سخرة مسلم.
لب) لا غلظ علي المسلم في شيء.
لج) من سأل غير فريضته فقد اعتدي.
هذه المسائل مواقع النصوص و قد ذكر الاصحاب فروعاً كثيرة اعرضنا عنها لعدم نص فيها و عدم علمي بما لا نص فيه و لا حول و لا قوة الا بالله سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم.
«* مكارم الابرار عربي جلد 20 صفحه 403 *»
بسم اللّه تعالي
كتاب المطاعم
و فيه موائد:
المائدة الاولي
فيما حظر اكله و فيها مسائل:
ا) يحرم الميتة و هي كل حيوان مات حتف انفه و منها المنخنقة و هي التي انخنقت باخناقها حتي تموت و الموقوذة التي مرضت حتي وقذها المرض اي اشتد به حتي لميكن بها حركة و المتردية التي تتردي من مكان مرتفع الي اسفل او في بئر فتموت و النطيحة التي نطحتها بهيمة اخري فتموت و ما اكل السبع منه فمات.
ب) يلحق بالميتة ما ذبح علي النصب علي حجر او صنم لأنه لميذكر اسم اللّه عليه بل و ان لميذبح علي النصب اذا كان لميذكر اسم اللّه عليه.
ج) يحرم المُسُوخ و هي الخنزير و القِرْد و الفأرة و الضبّ و الارنب و الكلب و الوبر و الوَرَل و الجري و الزمير و المارماهي و الفيل و الدبّ و العقرب و العنكبوت و الدعموص و الوطواط و الزهرة و سهيل و القنفذ و الطاوس و الذئب و الوزغ و الزنبور و الخفاش و البعوض و القملة و العنقا هذه هي التي ورد فيها النص و الا فهي كثيرة كما روي.
د) يحرم السباع من البهائم و هي كل ذي ناب و من الطير و هي كل ذي مخلب فانها اكّالة الجيف و من السباع الهرّ و الخزّ و هو سبع يرعي في البرّ و يأوي الماء.
هـ) لايحل اكل السنجاب و الفنك و السمور و الحواصل.
و) يحرم اكل كل ذات سمّ يضر بالبدن.
ز) يحرم من الطير سباعها و ما ليس له قانصة و لا صيصية و لا حوصلة و ما اكثر طيرانه صفيف.
ح) يحرم لحم الغراب بانواعه.
ط) البيض تابع بائضه فان جهل يؤكل ما يختلف طرفاه فانه اصل في البيض و روي
«* مكارم الابرار عربي جلد 20 صفحه 404 *»
ان بيض ديوك الماء لايحل.
ي) طير الماء ليس بسبع و ان اكل السمك فيعتبر فيه القانصة و اختاها.
يا) نهي النبي9 عن قتل النحلة و النملة و الصرد و الهدهد و الخطاف و الوبر.
يب) يحرم من السمك الجرّي و المارماهي و الزمير و الزهو و كل ما ليس له فلس و روي في السمك اذا اختلف طرفاه يعني ذنبه و رأسه فكل لأنه ربما يذهب قشور السمك بالاحتكاك.
يج) يحرم من السمك ما نضب عنه الماء و مات او نبذه البحر ميتاً او طفا علي وجه الماء ميتاً.
يد) كل ما في البحر مما يحرم مثله في البرّ يحرم اكله.
يه) لايؤكل سمكة ابتلعها حية ثم طرحتها حية و قد تسلخت و اما ان لمتكن تسلخت فكلها.
يو) ان اكل سمكة سمكة و طرحتها و لها فلوس اكلت و روي لاتؤكل ما في جوفها لانها طعمتها.
يز) من وجد سمكة و لميعلم انها ذكية ام لا تلقي في الماء فان طفت مستلقية علي ظهرها فهي غيرذكية و ان طفت علي وجهها فهي ذكية و من وجد لحماً لايدري أذكي هو ام ميت يلقيه علي النار فان انقبض فهو ذكي و ان استرخي فهو ميت.
يح) اذا كان الجرّي في السفود مع السمك يؤكل ما فوق الجرّي و يرمي ما سال عليه الجرّي و كذلك الطحال اذا كان مشقوقاً او مثقوباً و سال علي شيء لايؤكل.
يط) لايحل اكل حشرات الارض و هي التي تأوي اجواف الارض.
ك) اذا غذي حمل بلبن خنزيرة يقيد و يعلف بغيره سبعة ايام ثم يؤكل لحمه و ان كان جدي رضع بلبن خنزيرة حتي شبّ و كبر ثم استفحل في غنم و خرج له نسل فما عرف انه نسله اجتنب و ان لميعرف فهو له حلال.
كا) لحوم الجلاّلة و البان ذات لبنها و بيض ذات بيضها حرام و ان كانت تعتلف بغيرالعذرة فلا بأس و الظاهر انها تتحقق بكل نجس.
كب) يستبرأ الجلالة بايام تغتذي بغير النجس فالناقة الجلالة تستبرأ اربعين يوماً و البقرة الجلالة ثلثين يوماً و روي عشرين يوماً و الشاة الجلالة سبعة ايام و روي عشرة ايام و روي اربعهعشر و البطة الجلالة ثلثة ايام و روي خمسة و روي ستة و روي سبعة و الدجاجة يوماً الي الليل و روي ثلثة ايام و السمك الجلالة يوماً و ليلةً.
كج) اذا شربت شاة بولاً ثم ذبحت يغسل ما في جوفها ثم لا بأس و كذلك اذا اعتلفت بالعذرة ما لمتكن جلالة و الجلالة التي يكون ذلك غذاؤها.
كد)
«* مكارم الابرار عربي جلد 20 صفحه 405 *»
اذا شربت شاة خمراً حتي سكرت ثم ذبحت علي تلك الحال لايؤكل ما في بطنها.
كه) لايحل لحم البهيمة التي تنكح و لا لبنها فان عرفها ذبحها و احرقها و الا قسم القطيع نصفاً بعد نصف و اقرع بين النصفين حتي تخرج لواحد.
كو) يحرم من الذبيحة تسعة الدم و الطحال و المذاكير و الانثيان و المثانة و المرارة و الرحم و الفرث و الشعر.
كز) يكره منها احدعشر النخاع و الغدد و الظلف و القرن و الحياء و آذان القلب و العلباء و الجلد و العظم و الحَدَق و الخرزة التي في الدماغ.
كح) لا بأس بمخّ العظم و روي في ضعيفة كراهته.
كط) اذا قطع الية الغنم حياً فهي ميتة و حرام.
ل) من اضطر الي اكل شيء من المحرمات جاز له التناول منها بقدر رفع الضرورة و قد ورد الجواز في الكتاب لغير باغ و لا عاد و روي ان العادي السارق و الباغي الذي يبغي الصيد فهي حرام عليهما في حال الاضطرار كحال الاختيار لأن سفرهم باطل منهي و هما قد اضطرا في طريق العصيان فحرم عليهما لردعهما عن المعصية و روي غير باغ علي امام المسلمين و لا عاد بالمعصية طريقة المحقين و لعل ان ذلك لأجل انه يحرم عليهما تناول كل حلال فضلاً عن الحرام.
المائدة الثانية
في ما يجوز اكله من البهائم و لو علي وجه الكراهة
و ما يتعلق به و فيها مسائل:
ا) يحل الازواج الثمانية و هي زوج من الضأن الداجنة و زوج منها وحشي و زوج من المعز الداجنة و زوج منها وحشي و زوج من البقر داجنة و زوج وحشي و زوج من الابل العِراب و زوج البخاتي.
ب) نهي عن الخيل و البغال و الحمير لأجل ظهورها لا لأجل لحومها فلاتذبح الا عند الضرورة.
ج) لا بأس بلحم الحمام المسرول.
د) لا بأس بلحم اليحمور و هو اللامص.
هـ) يكره لحم الفحل وقت اغتلامه.
و) لا بأس بلحم العناق التي ترضع بلبن امرأة و ارضاعها مكروه.
ز) لا بأس بلبن الميتة و انفحتها و بيضها و اللباء و الشعر و الصوف و الوبر و القرن و الناب و الحافر و الريش و كل نابت و كل شيء منها لميكن فيه حيوة.
ح) اذا نزع شيء من
«* مكارم الابرار عربي جلد 20 صفحه 406 *»
ذلك من الميت بالنتف يغسل فهو ذكي و ان جزّ فلا.
ط) لا بأس بما ينزع من الطير من الرياش و من اذناب الطواويس و اعراف الخيل و اذنابها و عظام الفيل تقطع منه حياً او بعد موته.
ي) لاينتفع بجلد الميتة فيمايشترط فيه الطهارة و اما في غير ذلك فلا بأس به و في استعماله كراهة.
يا) روي في الاسقنقور مع ان له مخاليب و ذنباً اذا كان لها قشور فلا بأس.
يب) لا بأس بالكَنْعَتِ و الاِبلامي و الطَبَراني و الطِمر.
يج) لا بأس بأكل الربيثا و هو الاربيان.
يد) كل ما في البحر مما يؤكل في البر مثله فجايز اكله.
المائدة الثالثة
في ساير المطاعم و بعض ما يتعلق بها و فيها مسائل:
ا) لايجوز اكل طعام اهل الذمة و ما اصابوه برطوبة و لا بأس بحبوبهم و فواكههم.
ب) لايجوز مؤاكلة اهل الذمة اذا مسّوا الطعام برطوبة.
ج) لا بأس بالبحيرة و هي الناقة التي ولدت و ولد ولدها و لا سائبة و هي التي ولدت عشراً و لا الوصيلة و هي التي ولدت ولدين في بطن و لا فحل الابل.
د) لايجوز الاكل من مائدة يشرب عليها الخمر و اما اذا شرب عليها و اتي بقصعة بعده لا بأس بها و كذا لا بأس بها اذا كان مع من يؤاكلك خمر و لميشرب علي المائدة و كذا لا بأس بسفرة اصابها خمر و هي يابس.
هـ) لايجوز اكل الشيء النجس.
و) اذا كان في الدقيق خرؤ الفار يؤخذ و يطرح مع ما لاصقه من الدقيق و ان عجن ذلك الدقيق فأينما وجده يرمي تلك القطعة.
ز) اذا وقعت الفارة في السمن او الزيت و هو منجمد تؤخذ و ما يليها و كذلك الثريد و ما شاكله و ان كان ذائباً يستصبح به و ان شئت طبخته صابوناً و لكن تغسل الثوب بعد ما غسلته به.
ح) لايجوز اكل ذي الحمة.
ط) لايحل اكل الحيات و لا السلحفاة و لا السرطان و لا لحم الاصداف و لا الضفادع.
ي) اذا وقع فارة في قدر و ماتت يهراق مرقها و يغسل لحمها و يؤكل.
يا) اذا وقع دم في قدر و طبخ فروي انه يؤكل و النار تأكل الدم.
يب) اذا ذاب لحم خنزير علي حنطة ان امكنه غسلها غسلها و اكلها و الا فلا بأس ببذرها حتي تنبت.
يج) لا بأس بطرح
«* مكارم الابرار عربي جلد 20 صفحه 407 *»
العذرة في المزارع.
يد) اذا دخلت الفارة في السمن و الزيت و خرجت حية فلا بأس به.
يه) اذا اكل الفارة من الخبز ينبغي طرح ما اكل و لا بأس بالباقي.
يو) اذا اكل الكلب من الخبز يطرح منه ما مسّه بفمه و يؤكل الباقي.
يز) لا بأس بسؤر السنور طعاماً و شراباً.
يح) لا بأس بالذباب يقع في الطعام.
يط) روي في العظاية اذا وقعت في اللبن يحرم اللبن و في رواية ان فيها السمّ.
ك) نهي عن اكل ما تحمله النملة بفيها و قوائمها.
كا) اذا اختلطت الميتة بالذكية باعها ممن يستحل الميتة و اكل ثمنها.
كب) من وجد سفرة في طريق فيها لحم و خبز و جبن و بيض او ما يفسد و ليس له بقاء يقوّم ما فيها و يؤكل فان جاء طالب لها غرموا له الثمن و ان لميدروا انها سفرة مسلم او مجوسي.
كج) يجوز تناول المأدوم من بيت الآباء و الامهات و الاخوان و الاخوات و الاعمام و العمات و الاخوال و الخالات او موكله الذي اودعه مفتاح داره و الصديق فيأكل منه حضروا ام غابوا اذنوا ام لميأذنوا و يجوز له التصدق و الاطعام و لايتعدي الي ما لايفسد من بقائه و يؤكل كالبقول و الفواكه.
كد) اذا مرّ مارّ علي بستان غيرمحوط بحائط مانع من الدخول له انيأكل من ثماره بقدر ما يريد و لايحمل شيئاً و لايفسد شيئاً و ان كان عليه حائط و باب فلايدخله بغير اذن.
كه) اذا اختلط حرام بالحلال فاشتبه فهو حلال حتي تعلم الحرام بعينه فتجتنبه.
كو) اكل الطين حرام كالميتة و لحم الخنزير.
كز) يجوز اخذ الطين الارمني للكسير و المبطون.
كح) طين قبر الحسين7 شفاء و يجوز الاخذ منه و اكله اقل من حمصة للاستشفاء لا بشهوة الطين.
المائدة الرابعة
في ما يتعلق بالاكل و فيه مسائل:
ا) ان اللّه خلق ابن آدم اجوف لابد له من الطعام و الشراب.
ب) يكره كثرة الاكل و ينبغي انيجعل ثلث بطنه للطعام و ثلثه للشراب و ثلثه للنفس.
ج) يكره الشبع و الاكل علي الشبع و هو يورث البرص.
د) يستحب انلايأكل حتي يجوع.
هـ) يكره رفع الجشاء الي السماء.
و) يستحب التحميد علي الجشاء.
ز) يستحب
«* مكارم الابرار عربي جلد 20 صفحه 408 *»
تقليل الطعام.
ح) المؤمن يأكل بشهوة عياله و المنافق يأكل بشهوته.
ط) يستحب انيوسع علي العيال اذا وسع اللّه و يقتر اذا قتر اللّه.
ي) ينبغي مباكرة الغداء.
يا) ينبغي الاقتصار علي الغداء و العشاء و لايأكل بينهما شيئاً.
يب) عشاء الانبياء بعد العتمة.
يج) لاينبغي ترك العشاء فان في تركه خراب البدن و الهرم فليتعش و لو بلقمة خبز او شربة ماء.
يد) لاينبغي ترك العشاء ليلة السبت و ليلة الاحد خاصة.
يه) يستحب للرجل اذا اكتهل ان لايبيت الا و في جوفه طعام و هو اهدأ للنوم و اطيب للنكهة.
يو) ينبغي للمؤمن ان لايخرج من بيته حتي يطعم فانه اعزّ له لا سيما اذا اخذ في حاجة فينبغي انيأكل كسرة بملح فانه اقضي للحاجة.
يز) يكره الاكل في السوق.
يح) ينبغي التواضع في الطعام بالاقتصار علي ادني شيء.
يط) يكره طعام العجم و لباسهم.
ك) لاينبغي اكل اللحم الني.
كا) الاكل علي الجنابة يورث الفقر و يخاف منه الوضح و ان اراد الاكل غسل يده و تمضمض و غسل وجهه ثم اكل و شرب او يتوضأ ثم يأكل.
كب) يحسن اكل الجمار و الطلع بالتمر.
كج) اذا حضر الطعام في اول وقت الصلوة يبدأ بالطعام و ان خاف فوتها فليقدمها.
كد) لاينبغي ذمّ طعام قط اذا اعجبه اكله و الا تركه.
كه) كفر بالنعم اذا قال الرجل اكلت كذا و كذا فضرّني.
المائدة الخامسة
في آداب المائدة و فيها مسائل:
ا) اربع فرض في المائدة المعرفة بما يأكل و الرضا و التسمية و الشكر.
ب) اربع سنة في المائدة الوضوء اي غسل اليد قبل الطعام و الجلوس علي الجانب الايسر و الاكل بثلث اصابع و لعق الاصابع.
ج) اربع تأديب الاكل مما يليك و تصغير اللقمة و تجويد المضغ و قلة النظر في وجوه الناس.
د) ينبغي خلع النعال عند الاكل.
هـ) غسل اليد قبل الطعام ينفي الفقر و في آخره ينفي الهم و هما زيادة في العُمر.
و) لايتمندل قبل الطعام من غسل اليد و يتمندل بعده.
ز) لاينبغي طرح المنديل علي الثوب فانه فعل العجم.
ح) يستحب احضار البقل علي المائدة
«* مكارم الابرار عربي جلد 20 صفحه 409 *»
و هو يطرد الشيطان.
ط) وطء السفرة كفران النعمة.
ي) يستحب انيقول في اول الطعام بسم اللّه و الحمد لله رب العالمين و في آخره اللهم هذا منك و من رسولك9.
يا) يستحب التسمية في اوله و التحميد في آخره و رفع الصوت بالتحميد و الدعاء بالمأثورات.
يب) يستحب التسمية علي كل لقمة و علي كل لون لئلايتخم.
يج) يستحب اعادة التسمية اذا تكلم في الاثناء.
يد) من نسي انيسمي قال اذا ذكر بسم اللّه علي اوله و آخره.
يه) يستحب الافتتاح بالملح و الختم به او بالخلّ.
يو) يستحب الاكل علي الحضيض.
يز) يكره الاكل متكئاً و منبطحاً.
يح) يجوز وضع اليد علي الارض عند الاكل و الاعتماد علي اليسار.
يط) يكره وضع احدي الرجلين علي الاخري عند الاكل و التربع.
ك) يجوز الاكل ماشياً و فيه كراهة.
كا) يكره الاكل و الشرب بالشمال و التناول به و باليدين الا في العنب و الرمان.
كب) يكره الاكل باصبعين بل يأكل بثلث و ازيد.
كج) ينبغي سدّ خلل الجوع بالخبز وحده ثم يأكل اللحم.
كد) يكره قطع الخبز بالسكين الا عند عدم الادم.
كه) لايجوز وطء الخبز.
كو) ينبغي كسر الخبز الي فوق.
كز) يكره شمّ الخبز.
كح) ينبغي تخمير الخمير.
كط) ينبغي تصغير الرغفان.
ل) لايوضع الرغيف تحت القصعة.
لا) لاينبغي قطع اللحم بالسكين علي المائدة.
لب) يكره نهك العظم.
لج) ينبغي اقرار الحار حتي يبرد.
لد) يكره النفخ في الطعام و الشراب.
له) ينبغي ترك الاكل من رأس الثريد.
لو) ينبغي تطويل زمان الاكل.
لز) لاينبغي رمي الفاكهة قبل استقصاء اكله.
لح) يكره القران بين الفواكه الا بأذن من يؤاكله و ان كان وحده فلا بأس.
لط) ينبغي اكل العنب حبتين حبتين و حبة حبة اهنأ و امرأ.
م) اذا اكل التمر ينبغي طرح النوي علي ظهر كفه ثم قذفه.
ما) ينبغي مصّ الاصابع في آخر الطعام و لطع القصعة.
مب) من اكل في منزله طعاماً فليتناول ما سقط و ان كان في الصحراء او خارجاً فليتركه للطير و السباع.
مج) ينبغي اذا وجد كسرة انيرفعها و يأكلها و ان كان في قذر فليغسلها وليأكلها.
مد) يكره التمندل و في يده شيء من الطعام.
مه) يستحب مسح الوجه و العينين و الحاجبين و الرأس اذا غسل يده بعد الطعام قبل التمندل و الدعاء بالمأثور.
مو) ينبغي غسل الصبيان من
«* مكارم الابرار عربي جلد 20 صفحه 410 *»
الغمر.
مز) ينبغي غسل اليد من الطعام حتي يذهب ريحه.
مح) ينبغي التخليل بعد الطعام.
مط) لاينبغي التخلل بخشب الرمان و الآس و القصب و الخوص و الطرفاء و عود الريحان.
ن) يجوز اكل ما في اللثة و يرمي ما بين الاسنان.
نا) ينبغي الاستلقاء بعد الاكل و وضع الرجل اليمني علي اليسري.
نب) لاينبغي ايواء منديل الغمر في البيت فانه مربض الشيطان.
«* مكارم الابرار عربي جلد 20 صفحه 411 *»
بسم اللّه تعالي
كتاب النكاح
و فيه مقدمة و مقاصد:
المقدمة
فيما ينبغي تقديمه و فيها فصلان:
فصل
في ما يتعلق بالنكاح و فيه مسائل:
ا) يستحب مؤكداً النكاح و فيه تكثير الامة و تثقيل الارض بقائل لا اله الا اللّه و محبة اللّه عزوجل و سعة الرزق و اتباع السنة و احراز نصف الدين و طهر و زيادة في ثواب العمل.
ب) العزوبة رذالة و صفة اكثر اهل النار.
ج) يستحب حب النساء و هو من اخلاق الانبياء.
د) لا اسراف في النساء.
هـ) كثرة الطروقة من اخلاق الانبياء و يستحب و ان كان قلتها تطيل العمر.
و) من لميستطع انينكح النساء طولاً فليوفر شعر جسده وليدم الصيام.
ز) لايجوز الرهبانية و ترك التزوج.
ح) من ترك التزويج مخافة العيلة فقد ساء ظنه بالله.
ط) من اصابه حاجة فليتزوج.
ي) يستحب تعجيل تزويج البنات حتي انه ينبغي انيطمثن في بيوت ازواجهن.
يا) اذا زوّج الصبيان و هم صغار لميكادوا انيأتلفوا.
يب) يكره للنساء انيتبتلن و يعطلن انفسهن من الازواج.
يج) يستحب تزويج العزاب.
يد) يستحب الشفاعة بين اثنين حتي يجمع اللّه بينهما.
يه) يحرم التفريق بين المرء و زوجه.
«* مكارم الابرار عربي جلد 20 صفحه 412 *»
فصل
فيما يتعلق بالسفاح و فيه مسائل:
ا) يجب العفة من الحرام و من عفّ عُفَّ عنه.
ب) يجب الورع عن المحارم.
ج) يكره حديث النفس بالزني.
د) شيوع الزني سبب شيوع موت الفجاءة.
هـ) في الزني خمس خصال يذهب بماء الوجه و يورث الفقر و ينقص العمر و يسخط الرحمن و يخلد في النار نعوذ بالله من النار و فيه ذمّ كثير.
و) اذا زني الصغير يجلد دون الحد و اذا زنت الصغيرة تضرب دون الحد.
ز) لايجوز الزني بالعبد و الامة.
ح) لايجوز الزني باليهودية و النصرانية و المجوسية.
ط) لايجوز اتيان امرأة حراماً في دبرها.
ي) يشتد العذاب بالزني بذات محرم.
يا) يشتد الحرمة باغتصاب المرأة و عليه وزره و وزرها.
يب) لايجوز افراغ الماء في رحم امرأة تحرم عليه.
يج) كل عضو نال من امرأة محرّمة فهو زان فزناء العين النظر الي محرّمة و زناء الفم القبلة و هكذا.
يد) اذا قامت المرأة من مجلسها فلايجلس فيه رجل حتي يبرد.
يه) كل ما انزل الرجل به ماءه من بهيمة او دلك او تحرك علي امرأة محرمة و لو من وراء ثوب فهو زناء.
يو) لايجوز ازالة بكارة بكر بيد او غيرها.
يز) لايجوز وطء الحائض قبلاً .
يح) لايجوز وطء النفساء قبلاً حتي تطهر.
يط) لايجوز نكاح الصائم و الصائمة.
ك) لايجوز جماع المحرم و نكاحه.
كا) لايجوز انيواقع المعتكف اهله.
كب) لايجوز الدياثة و الديوث هو الذي تزني زوجته و هو يعلم بها.
كج) تحرم القيادة و القواد من يقود النساء الي الرجال حراماً.
كد) يحرم اللِواط و المخنث و المؤنث ملعونان.
كه) يحرم اضطجاع رجل مع غلام في لحاف.
كو) روي اللِواط ما دون الدبر و الدبر هو الكفر.
كز) لايجوز تقبيل غلام بشهوة.
كط) لايجوز نوم الرجل مع الرجل في لحاف اللهم الا انيكون كل واحد ملتفّاً بازاره.
ل) لايجوز نوم المرأة مع المرأة في لحاف واحد اللهم الا انيكون بينهما ثوب حائل كالازار.
لا) يحرم السحق و ملعونة ملعونة الراكبة و المركوبة و هو الزناء الاكبر.
لب) لايجوز نكاح البهيمة.
لج) يحرم الخضخضة و هي من الفواحش.
«* مكارم الابرار عربي جلد 20 صفحه 413 *»
المقصد الاول
فيما يحل و يحرم من النساء و فيه فصول:
فصل
فيما يحرم بالنسب و الرضاع و فيه مسائل:
ا) يحرم من النساء بالذات الامهات و البنات و الاخوات و العمات و الخالات و بنات الاخ و بنات الاخت و اما اخت الاخت فيكره نكاحها.
ب) يحرم من الرضاع ما حرم بالنسب في الاحرار و المماليك فاذا ارتضع صبي من امرأة فقد دخل ذلك الصبي في اولادها لبعلها فيكون كاحدهم و كان له جميع انسابهم و لايتعلق الرضاع بمن علا الصبي و ساواه.
ج) ان صاهر رجل مصاهرة فيحرم بالرضاع فيها ما يحرم بالنسب كما اذا تزوج امرأة يحرم عليه امها الرضاعية و بنتها الرضاعية و اختها الرضاعية و هكذا و هذان البابان هما الاصل في الرضاع.
د) نهي عن نكاح اب المرتضع في اولاد الفحل و المرضعة.
هـ) اذا ارضعت امرأة من فحل غلاماً و امرأة اخري منه جاريةً لايجوز نكاحهما لانهما اخ و اخت من لبن فحل واحد و ان ارضعتهما امرأة من لبن فحلين فليس بينهما رضاع و لايحرم نكاحهما.
و) اللبن و ان كان من الفحل لكن لابد من استكمال الرضاع من ثدي واحد فلو ارتضع نصف الرضاع من امرأة فحل و نصفه من لبن امرأة اخري له لايحرم.
ز) لابد انيكون الرضاع في الحولين فان ارتضع بعد الفطام فلايحرم.
ح) الرضاع المحرم ما انبت اللحم و الدم و شدّ العظم و هو الاصل.
ط) اختلفت الروايات في التحديد بالزمان و عدد الرضعات اختلافاً كثيراً و الحد الذي لا شك فيه حولان و عليه اتفاق المسلمين و لكن المشهور بين المتأخرين خمسعشرة رضعة متوالية لايفصل بينها رضاع امرأة اخري او رضاع يوم و ليلة و به رواية.
ي) و يشترط انيكون الارتضاع من الثدي فلايحرم الوجور.
يا) و يشترط انيكون لبن ولادة بعد ما ولدت لا اذا ما درّ.
يب) ان علم برضاع و جهل حده لايضر و لايصدق امرأة اذا ادعت الرضاع.
يج) نهي عن تزوج المرأة علي عمتها و خالتها من الرضاع.
يد) نهي
«* مكارم الابرار عربي جلد 20 صفحه 414 *»
انيتزوج بنت من فجر بها و امها من الرضاعة.
يه) روي في ارضاع الجدي و العناق فعل مكروه و لا بأس به.
فصل
فيما يحرم بالمصاهرة و فيه مسائل:
ا) من تزوج امرأة تحرم علي ابيه و ابنه.
ب) من تزوج امرأة تحرم عليه امها و جدتها مطلقاً و بنتها اذا دخل بالام و لو كانت البنت مملوكة اشتراها و لا فرق بين انيتقدم ولادة البنات ام تتأخر.
ج) من تزوج بامرأة ذات بعل حرمت عليه مؤبداً ان كان عالماً و ان كان جاهلاً لمتحرم الا مع الدخول و لها المهر ان استحل فرجها و لايقربها زوجها حتي ينقضي عدتها و روي في الجاهل مااحب له انيتزوجها حتي تنكح زوجاً غيره.
د) من تزوج امرأة و لها زوج و لميرفع امره الي الامام فعليه انيتصدق بخمسة اصوع دقيقاً.
هـ) من فقد زوجها او نعي اليها فتزوجت ثم قدم زوجها بعد ذلك فطلقها تعتد منهما جميعاً ثلثة اشهر عدة واحدة.
و) لو تزوج رجلان امرأتين فاتي هذا امرأة هذا و هذا امرأة هذا جهلاً تعتد كل واحدة منهما من الذي اتاها ثم ترجع كل واحدة الي زوجها.
و) من تزوج امرأة في عدتها عالماً حرمت عليه مؤبداً دخل بها او لميدخل و ان تزوج بها و دخل بها حرمت عليه مؤبداً علم او لميعلم و ان تزوجها جاهلاً و لميدخل بها لميحرم عليه مؤبداً.
ز) لايجوز مواعدة المرأة سرّاً في عدتها بأنيصرح لها بالنكاح و لا بأس بالتعريض و الكناية بالمعروف.
ح) يكره للرجل المسلم انيتزوج ضرة كانت لأمه مع غير ابيه.
ط) من كان له زوجة فطلقها فتزوجت فولدت للزوج الثاني يجوز انيتزوج اولاد الزوج الاول من غيرها في اولادها من غيره و اولادها ان كانت متولدة قبل انتتزوج بالزوج الاول اهون.
ي) من كان له جارية فوطئها او باشرها بشهوة او نظر منها الي ما لايحل لغيره بشهوة لاتحل لابنه و لا لابيه و اما اذا كان بغير شهوة فلا بأس.
يا) اذا كان لرجل جارية فوضع ابوه يده عليها من شهوة او نظر فيها الي محرم بشهوة كره انيمسها ابنه.
يب) لا بأس بجارية الابن للأب و جارية الاب
«* مكارم الابرار عربي جلد 20 صفحه 415 *»
للأبن و لاتحرمان بمحض الملك.
يج) من وطئ جارية حرمت عليه امها و ابنتها و ادعوا الاتفاق عليها و روي هنا روايتان احديهما ان ام الموطوءة بالملك و الاخري ان ابنتها محللة ليست الامة كالحرة و لولا ظهور الاتفاق لميكن العمل بهما بعيداً.
فصل
فيما يحرم بالجمع و فيه مسائل:
ا) لايجوز الجمع بين الاختين في حبالة النكاح.
ب) من كان له زوجة لايجوز انيتمتع باختها.
ج) من تزوج باختين في عقدة واحدة يمسك ايتهما شاء و يخلي سبيل الاخري.
د) من تزوج امرأة ثم تزوج جهلاً باختها يفرق بينه و بين الثانية و لايقرب الاولي حتي ينقضي عدة الثانية و كذلك لو تزوج امّ زوجته جهلاً و ان جاءت بولد هو ابنه و اخو امرأته.
هـ) من كان عنده متعة لايتمتع باختها و روي اذا انقضي اجل الاولي لايحل التمتع باختها في عدتها ايضاً و روي جوازه و العمل عليه.
و) لايجوز تزوج المرأة في عدة اختها الرجعية و يجوز في عدتها البائنة التي برئت عصمتها و لميكن له عليها رجعة.
ز) روي اذا دلّست اخت الزوجة ليلة دخولها علي زوجها فوطئها ثم بان تدليس الاخت لايقرب امرأته التي تزوج حتي تنقضي عدة التي دلّست نفسها فاذا انقضت عدتها ضمّ اليه امرأته.
ح) لا بأس بجمع الاختين في الملك و لايجوز جمعهما في الوطء.
ط) ان كانت عنده امتان اختان فوطئ احديهما فان وطئ الاخري بعدها عن علم بالتحريم حرمتا جمعاً فان هوي الاولي فباع الثانية لا لأجل انيرجع الي الاولي او ماتت الثانية حلّت الاولي و ان هوي الثانية و لميطأها او وطئها فليبع الاولي و ان وطئ الثانية عن جهل لمتحرم الاولي.
ي) من ملك جاريتين اختين و وطئ احديهما في الفرج يجوز له انيأتي الاخري فيما دون الفرج كالحائض.
يا) لايجوز تزوج بنت الاخ علي عمتها و بنت الاخت علي خالتها من غير رضاهما فمن فعل من غير رضاهما فنكاحه باطل و يجوز العكس.
يب) يكره الجمع بين ثنتين من ولد فاطمة3.
يج) لايجوز الجمع بين الامة و الحرة في النكاح ان كانت الحرة سابقة و
«* مكارم الابرار عربي جلد 20 صفحه 416 *»
ان سبقت الامة لضرورة جاز نكاح الحرة عليها برضائها و ان كانت جاهلة بسبق الامة ثم علمت ان شاءت الحرة اقامت و ان شاءت لمتقم و ذهابها طلاقها و اذا خرجت من منزله اعتدت ثلثة اشهر او ثلثة قروء ثم تتزوج ان شاءت و ان دخل بها و اخذت المهر فهو لها بما استحل من فرجها و علي الرجل ادب اثناعشر سوطاً و نصف ثمن حد الزاني و هو صاغر.
يد) من تزوج امرأة حرة و امة في عقدة فنكاح الحرة جايز و لها ما سمي من المهر و اما نكاح الامة فباطل يفرق بينهما.
يه) يجوز التمتع بالامة باذن الحرة ان كانت له.
يو) يجوز وطء امة الزوجة اذا احلت له.
يز) من تزوج امرأة يحل له انيتزوج ام ولد اب المرأة او بعض نسائه ممن ليست بامّ المرأة.
يح) لايجوز نكاح الذمية علي المسلمة دائمة و متعة فان فعل و لمترض المسلمة يفرق بينهما و يضرب الرجل ثمن حد الزاني اثناعشر سوطاً و نصف و ان رضيت يضرب و لميفرق بينهما.
فصل
فيما يحرم بالزني و السفاح و اللواط و ما لايحرم و فيه مسائل:
ا) من زني بامرأة يكره انيتزوج بابنتها و يجوز نكاحها و نكاح بنتها و امّها.
ب) من كان له زوجة فزني باُمّها او بنتها او اختها لمتحرم عليه زوجته.
ج) من زني بخالته او عمته حرمت عليه ابنتاهما.
د) من فجر بامرأة او مسّها او باشرها بشهوة مما يشبه مسّ الفرجين حرمت علي ابيه و ابنه.
هـ) من زني بذات بعل حرمت عليه ابداً.
و) من زني بامرأة ابيه او بجاريته المدخولبها لمتحرم علي ابيه.
ز) اذا زني الرجل بجارية ابيه غير المدخولبها او امرأته قبل انيدخل بها حرمت علي ابيه.
ح) من زني بامرة ثم اراد نكاحها جاز بعد انقضاء العدة ان تابا مما صنعا.
ط) لايجوز تزوج المشهورة بالزني الا بعد التوبة.
ي) من كان له زوجة مدخولة فزنت فان ذلك لايحرمها علي الرجل و كذلك ان زنت امرأة فاراد غير الزاني انينكحها جاز و ان فعل فليحصن بابه مخافة الولد و كذا يجوز التمتع بالفاجرة و ان كانت غيرمدخولة فزني او زنت فلاتحرم عليه.
يا) من نظر الي
«* مكارم الابرار عربي جلد 20 صفحه 417 *»
امرأة او باشرها حراماً له انينكح ابنتها ان لميفض الي الامّ.
يب) لا بأس بنكاح ولد الزني و لكن لايطلب ولدها و انما يكره ذلك مخافة العار علي الولد.
يج) من تزوج امرأة سفاحاً حلّ له ابنتها و ان كان تحته امرأة فتزوج امها او بنتها او اختها بشبهة لمتحرم عليه امرأته.
يد) من لاط بغلام و اوقب حرم عليه اخته و امه و بنته ان كان اللواط سابقاً و الا فلايحرم الحرام الحلال و لايحل بنت احدهما لابن الآخر.
فصل
في ما يحرم باستيفاء العدد و فيه مسائل:
ا) يجوز للرجل انيتزوج باربعة دواماً و لايجوز له ازيد من ذلك.
ب) يجوز للعبد التزوج باثنتين حرتين لا ازيد من ذلك او اربع اماء.
ج) من تزوج خمساً في عقدة يخلي سبيل ايتهن شاء و يمسك الاربع.
د) من كان عنده ثلث نسوة فتزوج عليهن امرأتين في عقدة فنكاح التي بدأ باسمها صحيح و الآخر باطل فان دخل علي واحدة منهما ثم مات فان كان دخل بالمرأة التي بدأ باسمها في عقدة النكاح فلها الميراث و عليها العدة و ان دخل بالاخري فلا ميراث لها و عليها العدة لأن نكاحها كان باطلاً .
هـ) من كان له اربع نسوة فطلّق واحدة رجعية لميجز له نكاح اخري حتي تنقضي عدة المطلقة و ان كانت احديهن غيرمدخولة فطلّقها او ماتت احديهن جاز نكاح اخري متي احب و ان تزوّج في عدة رجعية اخري فدخل بها فرّق بينهما و لها المهر بما استحل من فرجها و عليها العدة و ان لميكن دخل بها فلا مهر و لا عدة ثم ان شاء انيتزوجها بعد انقضاء عدة المطلقة تزوجها و من كان غائباً فطلّق واحدة من الاربع تزوج بعد تسعة اشهر.
و) اذا اسلم المجوسي و عنده ازيد من اربع و اسلمن معه امسك اربعاً و طلّق الزايدة.
ز) يجوز للرجل انيتمتع من الحراير بما شاء و يطأ ما ملكت يمينه ما شاء.
ح) يجوز التسري للعبد باذن المولي كم شاء فان اذن له المولي انيشتري امة او اماءاً معينة من ماله و يتسري بها فعل.
«* مكارم الابرار عربي جلد 20 صفحه 418 *»
فصل
فيما يحرم بالكفر و نحوه و ما يتعلق به و فيه مسائل:
ا) لايحل مناكحة الكفار.
ب) يجوز للمؤمن مناكحة اهل الكتاب اعني تزوج اليهودية و النصرانية و المجوسية علي كراهة شديدة مخافة انيتهود ولده او يتنصر او يتمجس و الاجتناب عن المجوسية احوط.
ج) لاينبغي نكاح اهل الكتاب اذا كان يجد المسلمة بل امة مؤمنة خير منها فان فعل فليمنعها من شرب الخمر و لحم الخنزير و يحفظ ولدها عن الاغترار بها.
د) اذا تزوج الكتابية فليتزوج البله لا المعاندة الجاحدة للحق.
هـ) يجوز التمتع باليهودية و النصرانية و المجوسية و في المجوسية كراهة.
و) اذا اسلم احد الزوجين ثم اسلم الآخر فهما علي نكاحهما و اذا اسلمت المرأة و لميسلم الرجل حتي انقضت العدة بطل نكاحهما ثم ان شاءها تزوج تزوجاً جديداً و روي في ما اذا اسلمت المرأة دون الرجل انه لايخرج الرجل بزوجته من دار الاسلام و يأتيها بالنهار دون الليل.
ز) نكاح المجوسية اشد كراهة من نكاح اختيها.
ح) يجوز وطء الامة الذمية بالملك.
ط) لاتزوج اليهودية و لا النصرانية علي المسلمة و يجوز العكس و للمسلمة الثلثان و للذمية الثلث يعني من القسمة و كذلك حكم الامة.
ي) ان اهل الذمة بمنزلة الاماء بل هم ارقاء للامام فلايجمع بين ثنتين منهن مع امة.
يا) ان تزوج الرجل علي الذمية مسلمة و لمتعلم ان له ذمية ثم دخل بها فلها ما اخذت ثم ان شاءت انتقيم عنده اقامت و ان شاءت انتذهب الي اهلها فعلت و تعتد من يوم خرجت ثلث حيض او ثلثة اشهر ثم حلّت للازواج و ان طلّق الرجل الذمية في العدة له انيرد المسلمة.
يب) اذا اسلمت الذمية قبل انيدخل بها زوجها الذمي بطل نكاحها و لا مهر لها و لا عدة عليها و روي فيما اذا ابي الزوج الاسلام يعطيها نصف صداقها.
يج) لايجوز مناكحة النصاب تزويجاً و تزوجاً فيهم الا في حال التقية.
يد) يجوز التزوج في الضلاّل اي العامة المستضعفين و البُلْه منهم و لايجوز تزويجهم.
«* مكارم الابرار عربي جلد 20 صفحه 419 *»
فصل
في ساير ما منع المناكحة بسببه و فيه مسائل:
ا) لايجوز تزوج الاعرابي غيرالعارف بالسنة و الحجة بالمهاجرة فيخرجها من دار الهجرة فتتعرب بعد الهجرة.
ب) لايتزوج المحرم و لايزوج المحل و اذا تزوج و هو يعلم لمتحل له ابداً و ان كان عن جهل فان شاءا يتعاودان بعد الاحرام و ان زوج او زوج في الاحرام فنكاحه باطل.
ج) من لاعن زوجته بشروطها فرّق بينهما فلاتحل له ابداً.
د) من قذف امرأته و هي خرساء يفرق بينهما و لاتحل له ابداً و ان امرأة قذفت زوجها و هو اصم يفرق بينها و بينه و لاتحل له ابداً.
هـ) من دخل بامرأة قبل التسع تحرم عليه ابداً و ان افضاها فعليه الدية او امساكها و الانفاق عليها حتي تموت.
و) لايحل تزوج المطلقة علي غير السنة فانها ذات زوج و ان طلّق رجل من العامة علي مذهبه و هو غير جايز عند الشيعة فلايضر يلزم بما الزم به نفسه و روي في من طلّق امرأته ثلثاً علي خلاف السنة فان اراد رجل انيتزوجها يدعها حتي تحيض و تطهر ثم يأتي زوجه و معه رجلان شاهدان فيقول طلقت فلانة فاذا قال نعم تركها ثلثة اشهر ثم خطبها الي نفسها و روي يفعل ذلك بعد ما انقضت عدتها عند صاحبها و يحمل علي الاستحباب اذا كان المطلق عامياً.
ز) يجوز نكاح القابلة و بنتها و ان تركه لما في بعض الاخبار من النهي فاحسن.
ح) لاتزوج زوجة المفقود حتي يبلغها موته او طلاقه او لحوقه باهل الشرك و ان علمت انه في ارض فهي تنتظر له ابداً حتي يأتيها موته او طلاقه و ان لمتعلم اين هو من الارض و لميأتها منه كتاب و لا خبر فانها تأتي الامام فيأمرها انتنتظر اربع سنين فيطلب في الارض فان لميوجد له خبر حتي يمضي الاربع سنين دعا الامام ولي الزوج المفقود فقال له هل للمفقود مال فان كان للمفقود مال انفق عليها حتي يعلم حيوته من موته و ان لميكن له مال قيل للولي انفق عليها فان فعل فلا سبيل لها الي انتتزوج ما انفق عليها و ان ابي انينفق عليها اجبره الوالي علي انيطلق تطليقة في استقبال العدة و هي طاهر فان جاء زوجها في العدة فشاء راجعها و ان لميجئ حتي انقضت فهو خاطب من الخطاب و ان لميكن له ولي طلّقها السلطان و عدتها
«* مكارم الابرار عربي جلد 20 صفحه 420 *»
اربعة اشهر و عشر.
ط) لايجوز نكاح الامة لمن له طول و لايخشي العنت.
ي) لايجوز اتيان الجارية المشتراة قبل الاستبراء فان استبرأها البايع فهو و ان جهل او علم انه لميستبرئ فليستبرئ هو و ان كانت لصغير او امرأة و اشتراها فلا استبراء و كذا ان كانت الجارية مأمونة الحبل لصغر او يأس و ان اشتراها و هي حايض فطهرت عنده فقد استبرأت.
يا) لايجوز وطء الامة المشتركة من غير اذن الشركاء و ان وطئها عزّر و يلحق به الولد و يؤخذ منه ثمنها الاعلي.
يب) لايحل ارث النكاح يعني اخذ الوارث زوجة الموروث بالارث.
يج) لا شغار في الاسلام بأنيجعل تزويج امرأة مهر امرأة اخري كأنيقول زوّجني اختك بمهر هو تزويجي اختي اياك.
يد) لايحل تزوج من طلّقها ثلثاً قبل المحلل او تسعاً للعدة فلاتحل له ابداً.
يه) لاتحل تزوج الامة المطلقة مرتين.
يو) يجوز نكاح المريض فان دخل بها فهو و الا فان مات من غير دخول فنكاحه باطل و لا مهر لها و لا ميراث.
المقصد الثاني
في المزاوجة و مقدماتها و فيه فصول:
فصل
في اختيار الرجال و النساء و فيه مسائل:
ا) المؤمنون و المؤمنات بعضهم كفؤ بعض و المسلم كفؤ المسلمة و روي الكفؤ انيكون عفيفاً و عنده يسار.
ب) روي اذا جاءكم من ترضون خلقه و دينه فزوّجوه ان لاتفعلوه تكن فتنة في الارض و فساد كبير و خير الرجال التقي النقي السمح الكفين السليم الطرفين البرّ بوالديه و لايلجئ عياله الي غيره و شر الرجال البهات البخيل الفاحش الآكل وحده المانع رفده الضارب اهله الملجئ عياله الي غيره العاق لوالديه.
ج) روي من زوّج كريمته من شارب خمر فقد قطع رحمها.
د) يكره تزويج سيء الخلق.
هـ) يكره تزويج المخنث.
و) خير النساء الولود الودود العفيفة العزيزة في اهلها الذليلة مع بعلها المتبرجة مع زوجها الحصان علي غيره
«* مكارم الابرار عربي جلد 20 صفحه 421 *»
التي تسمع قوله و تطيع امره و اذا خلا بها بذلت له ما يريد منها و لمتبذل كتبذل الرجل الهينة اللينة المواتية التي اذا غضب زوجها لمتكتحل بغمض حتي يرضي و اذا غاب عنها زوجها حفظته في غيبته الطيبة الريح الطيبة الطبيخ التي اذا امسكت امسكت بمعروف و اذا انفقت انفقت بمعروف العفيفة الغلمة الصبيح الوجه القليل المهر اذا دخل زوجها تلقته و اذا خرج شيّعته و اذا همّ سلّته و تكون ذات وفاء و تدبير و حياء و حسن خلق و ذات صلاح و منبت حسن و من يمكن العشرة مع اخوتها و اعمامها و اخوالها و خير النساء نساء قريش.
ز) شر النساء الذليلة في اهلها العزيزة مع بعلها العقيم الحقود التي لاتتورع عن قبيح المتبرجة اذا غاب عنها بعلها الحصان معه اذا حضر لاتسمع قوله و لاتطيع امره و اذا خلا بها بعلها تمنعت منه كما تمنع الصعبة عن ركوبها و لاتقبل منه عذراً و لاتغفر له ذنباً الدنسة اللجوجة العاصية الكاشفة العارية المتبرجة الخارجة من الدين الداخلة في الفتن المائلة الي الشهوات المسرعة الي اللذات المستحلة للحرمات.
ح) روي لاتزوج شهبرة و لا لهبرة و لا نهبرة و لا هيدرة و لا لفوتا فالشهبرة الزرقاء البذية و اللهبرة الطويلة المهزولة و النهبرة القصيرة الدميمة و الهيدرة فالعجوزة المدبرة و اللفوت فذات الولد من غيرك.
ط) ينبغي تزوج السمراء العيناء العجزاء المربوعة ذات الورك الطيب اللبة الدرم الكعب الجميلة الضحوك و من سعادة المرء انتكشف عن بيضاء وليسأل عن شعرها اذا سأل عنها كما يسأل عن وجهها.
ي) ينبغي نكاح البكر فانها اطيب فماً و انشف رحماً و ادرّ خلفاً و افتخ رحماً و ينبغي انتكون ولوداً و لو كانت قبيحة و القبيحة اكثر اولاداً و المرأة العقيمة شوم.
يا) ينبغي تزوج المرأة لدينها لا لمالها و جمالها و ان لميكن لها دين و لايتزوج امرأة فخراً و لا رياءاً و لا سمعةً فمن فعله لميزده اللّه بذلك الا ذلاًّ و هواناً و عذّبه في الآخرة.
يب) يكره نكاح الزنج و الخوز و السند و الهند و القند و النبط و الكرد و الحمقاء و المجنونة و اعور العين لاينجب و كذا الازرق كالفصّ و مولد السند.
يج) لا بأس بنكاح غير الهاشمي الهاشمية.
يد) لاينبغي مناكحة من كان ابوه ملعوناً علي لسان رسول اللّه9.
«* مكارم الابرار عربي جلد 20 صفحه 422 *»
فصل
في النظر و ما يتعلق به و فيه مسائل:
ا) يجوز النظر الي امرأة يريد انيتزوجها و يجوز انينظر الي وجهها و معاصمها و يتأملها و ينظر الي خلقها و شعرها من غير قصد التلذذ و ترقق الثياب و تحتجز و ينظر اليها.
ب) لايجوز النظر الي الاجانب متعمداً و روي اول نظرة لك و الثانية عليك و لا لك و الثالثة فيها الهلاك.
ج) يستثني من ذلك الوجه و الكفان و القدمان و الكحل و الخاتم من الزينة الظاهرة و ما دون الخمار من الزينة و ما دون السوارين.
د) و يستثني من ذلك النساء القواعد من النكاح فيجوز لهن انيضعن جلبابهن([16]) و ان كانت امة تضع عنها خمارها غيرمتبرجة بزينة فان لمتفعل فهو خير لها.
هـ) لا بأس للمرأة انتبدي زينتها بين يدي من سمي اللّه في قوله و لايبدين زينتهن الا لبعولتهن او آبائهن او آباء بعولتهن او ابنائهن او ابناء بعولتهن او اخوانهن او بني اخوانهن او بنياخواتهن او نسائهن او ما ملكت ايمانهن او التابعين غير اوليالاربة من الرجال او الطفل الذين لميظهروا علي عورات النساء و ما دون الخمار من الزينة و ما دون السوارين و الذراعين و فسر غير اوليالاربة بالاحمق الموليعليه الذي لايأتي النساء.
و) لاينبغي النظر الي ادبار النساء من وراء الثياب مخافة انيبتلوا بذلك في نسائهم.
ز) لا بأس انينظر الرجل الي جميع بدن زوجته.
ح) لا حرمة لنساء اهل الذمة و لا بأس بالنظر الي شعورهن و ايديهن و رءوسهن.
ط) و لا بأس بالنظر الي رءوس الاعراب و اهل السواد و المجنونة و من اذا نهي لاينتهي.
ي) لاينبغي للمسلمة انتنكشف بين يدي اليهودية و النصرانية.
يا) لايجوز وصف الاجنبية لرجل حتي يفتتن بها و يصيب منها فاحشة نعوذبالله و من ذلك الشعراء اذا وصفوا مرأة بعينها.
يب) لاينبغي للنساء انيقعدن مع الرجال في الخلأ و لاينبغي للرجل انيبيت في موضع يسمع نفس امرأة ليست له بمحرم.
يج) لايجوز مصافحة امرأة غيرمحرم و غمز كفّها و التزامها و لا بأس بمصافحتها من وراء ثوب و الافضل ان لايصافح ذوات المحارم ايضاً الا من وراء الثوب و ان لاتعود
«* مكارم الابرار عربي جلد 20 صفحه 423 *»
اخاها و هي لابسة المصبغة.
يد) لايجوز مفاكهة غيرالمحرم.
يه) لاينبغي تكلم المرأة عند غير ذيمحرم اكثر من خمس كلمات مما لابد منه الا للضرورة.
يو) يكره مناقشة النساء.
يز) يجوز للمرأة انتنكشف بين يدي عبدها فينظر الي ساقها و شعرها علي كراهة.
يح) لايجوز للمرأة انتنكشف بين يدي خصي ليس بعبد لها.
يط) يكره انيدخل الرجال علي النساء الاجانب الا بأذن اوليائهن.
ك) لايجوز للمرأة انتنظر الي غير ذيمحرم و تملأ عينها منه و لو كان اعمي.
كا) يجوز انيعالج الرجل الاجنبية و ينظر اليها و بالعكس عند الاضطرار.
كب) لايجوز مدافعة النساء الرجال في الطريق و السوق و لاتخرج الي العيدين و الجمعة الا المسنة منهن و ليس لهن من سروات الطريق شيء و لكنها في جانب الحائط و الطريق.
فصل
في العقد و ما يتعلق به و فيه مسائل:
ا) يستحب الخُطبة للخِطبة و العقد و اقل الخطبة انيحمد اللّه و يكفي انيقول الحمد لله و صلي اللّه علي محمد و آله و نستغفر اللّه.
ب) ينبغي انيقول عند ارادة التزوج اقررت بالميثاق الذي اخذ اللّه امساك بمعروف او تسريح باحسان.
ج) روي في الفاظ النكاح زوّجتكها علي كذا و زوّجت هذه الجارية من هذا الغلام بكذا و اذا قالت المرأة قالت قد زوّجتك نفسي بكذا روي ان اباجعفر محمد بن علي الرضا7 قال في عقد ابنة المأمون هذا امير المؤمنين زوّجني ابنته علي ما فرض اللّه ثم ذكر قدر المهر و قال زوّجتني يا امير المؤمنين قال بلي قال قبلت و رضيت.
د) لايجوز هبة الفرج و لا عاريته و تحليله من حرة.
هـ) سكوت البكر رضاء منها بل و سكوت الثيب و المولي مع القدرة علي المنع اذا كان مقروناً ببشر.
و) من شرط لامرأته ان نكحت عليك او تسريت او هجرتك فانت طالق فشرطه باطل فلينكح ما شاء وليتسرّ ما شاء.
ز) من شرط لامرأته شرطاً يوافق كتاب اللّه فليف له.
ح) ان اشترط لامرأته ان بيدها الجماع و الطلاق فشرطه
«* مكارم الابرار عربي جلد 20 صفحه 424 *»
باطل.
ط) من اشترط لامرأته انه ان جاء بصداقها الي اجل مسمي فهي امرأته و ان لميأت بصداقها الي الاجل فليس له عليها سبيل بطل الشرط و بيده بضع امرأته.
ي) يجوز انيشترط لامرأته اني لا آتيك نهاراً او لا آتيك بالليل او لايكون لك قسمة او نفقتك كذا و كذا.
يا) لايجوز انيشترط في العقد اجارة لأب الجارية و يجعلها مهراً لها و اما اذا لمتكن مهراً لها و كان شرطاً خارجاً فلا بأس.
يب) و من شرط لامرأته ان لايطأها في فرجها فليف لها و ان اذنت بعد ذلك فلا بأس.
يج) من شرط لامرأته ان لايخرجها من بلدها فليف لها به.
يد) لا بأس انيشترط عليها انيأتيها اذا شاء و ينفق عليها كل شهر شيئاً مسمي.
يه) من قال لعبده اعتقتك علي انازوّجك ابنتي فان تزوجت عليها او تسريت فعليك مأة دينار فاعتقه علي ذلك و تسري او تزوج فعليه شرطه.
يو) من تزوج امرأة علي مأة علي انتخرج معه الي بلاده فان لمتخرج فمهرها خمسون فان اراد انيخرج بها الي بلاد الشرك فلا شرط له و لها المأة و ان اراد الخروج الي بلاد الاسلام فله شرطه و لايخرج بها حتي يؤدي صداقها او ترضي بأن لاتأخذ.
يز) و من تزوج امرأة بشرط ان لايتوارثا لميجز.
يح) يجوز تزويج نساء عديدة في عقدة واحدة و مهورهن مختلفة.
يط) من تزوج حرة و امتين في عقدة واحدة فنكاح الحرة جايز و نكاح الامتين باطل يفرق بينه و بينهما.
ك) من تزوج خمساً يخلي سبيل ايّتهن شاء و يمسك الاربع و العقد قبل التخلية موقوف حتي يرد الي السنة.
كا) من كان له ثلث نسوة فتزوج عليهن امرأتين في عقدة فدخل علي واحدة منهما ثم مات ان كان دخل بالمرأة التي بدأ باسمها عند عقدة النكاح فنكاحها جايز و لها الميراث و عليها العدة و ان كان دخل بالثانية فنكاحها باطل و لا ميراث لها و عليها العدة.
كب) من كان له بنات فزوّج واحدة منهن غير مسماة فان كان الزوج رآهن كلهن و مع ذلك رضي بغير المسمي منهن فالقول في ذلك قول الاب و علي الاب فيما بينه و بين اللّه انيدفع الي الزوج الجارية التي نوي عند عقدة النكاح و ان كان الزوج لميرهن كلهن فالنكاح باطل مجهول.
كج) من سمي المرأة عند عقدة النكاح بغير اسمها خطأ فلايضر و لا بأس به.
كد) ان كان لايعلم اسم المرأة في الزواج و الطلاق فليعينها بعلامة كانت
«* مكارم الابرار عربي جلد 20 صفحه 425 *»
بها.
كه) لا عبرة بالزواج عن مزاح من غير قصد و اما اذا زوجت نفسها ثم خفت انتكون مازحة فلايضر.
كو) لا بينة في الزواج و لايجب فيه الولي و يجوز لها بنفسها انتزوج نفسها اين ما كانت نعم يستحب فيه الولي بأنتولي المرأة امرها رجلاً فانه ابصر بالرجال.
كز) ان شك في وقوع العقدة فلايعتد بها حتي يعقد بها قلبه و يستيقن.
كح) لايجوز للسكران طلاق و لا عتق و لا تزوج و روي في السكري اذا زوجت نفسها ثم افاقت فرضيت جاز و بقيت علي النكاح.
كط) المريض له انيتزوج فان دخل بها صح النكاح و ان مات و لميدخل بها بطل النكاح.
ل) اعلم ان اركان عقدة المتعة انتتزوجها بأجر معلوم الي اجل معلوم و ساير الشروط المذكورة في النصوص لأجل ان لاتتوهم المرأة انها سفاح و انتكون بصيرة.
لا) لايجب شهود في المتعة و انما امر به لئلاتظن انها سفاح.
لب) يجوز انتزوج المرأة متعة شهراً غيرمتصل بالعقد و ان اطلق فهو متصل.
لج) و يجوز تزويج عبده بامته و يقول انكحتك فلانة و يستحب له انيعطيها شيئاً.
لد) يجوز تحليل الامة لاخيه المؤمن بما افاد الحليّة.
له) يجوز تحليل امته لعبده و اذنه بأنيشتري من مال المولي جواري و يحلل له وطأهن.
فصل
في بعض سنن التزويج و فيه مسائل:
ا) يستحب عند ارادة التزويج الصلوة ركعتين و الدعاء بالمأثور.
ب) ينبغي التزويج بالليل فان اللّه جعله سكناً.
ج) لاينبغي التزويج في الساعة الحارة فانه سبب الفراق.
د) لا ينبغي التزويج و القمر في العقرب فمن تزوج فيه لمير الحسني.
هـ) لايكره التزويج في شوال.
و) يستحب اطعام الوليمة عند التزويج و يكفي فيها يوم او يومين و الزايد رياء و سمعة و ينبغي انيكون الاطعام نهاراً و الزفاف ليلاً .
ز) ينبغي التهنئة بالتزويج بأنيقول علي الخير و البركة.
«* مكارم الابرار عربي جلد 20 صفحه 426 *»
فصل
في اولياء العقد و فيه مسائل:
ا) الامام المعصوم ولي جميع المؤمنين و هو اولي بهم من انفسهم فيعقد علي من شاء ممن شاء.
ب) الحاكم الشرعي المنصوب من قبل الامام خصوصاً او عموماً يلي الامور العامة التي لا ولي لها و منها ولاية الصغار و السفهاء و المجانين فله انيعقد علي الصغيرة التي لا ولي لها اذا علم صلاحها و خيرها في ذلك.
ج) الاب و الجد وليان للولد الصغير و نكاحهما عليه جايز ذكراً و انثي و ليس لهما الخيار بعد الكبر و لايشترط في ولاية الجد حيوة الاب.
د) الاب و الجد وليان علي الكبيرة البكر و ليس لها مع ابيها امر.
هـ) يستحب انيستأذن الولي الكبيرة البكر و سكوتها اقرارها فان لها في نفسها حظاً.
و) الثيب امرها بيدها ان لمتكن موليعليها و كانت مالكة امرها فان شاءت زوجت نفسها بغير ولي و لا شهود و ان شاءت ولّت نفسها من شاءت.
ز) للجد تزويج ابنة ابنه و ابنه حي و ان كره الاب و للأب تزويج بنته و ان كره الجد و ان تشاحا فالجد اولي بذلك ان لميكن مضاراً.
ح) ان زوج الاب و الجد بنتاً فالسابق اولي و ان كانا جميعاً في حالة واحدة فالجد اولي.
ط) يجوز للولد الكبير انيتزوج بمن شاء و ان كرهها ابوه.
ي) لا ولاية اصالةً لغير الابوين من اخ او امّ او عمّ او غيرهم علي الولد.
يا) اذا وكلت المرأة اخاها الاكبر فزوّجها من رجل و هي لاتعلم ثم زوّجها اخوه الاصغر فضولياً فرضيت به و دخل بها فحبلت فاقام الزوج الشهود تمنع عنه حتي تضع حملها و لها صداقان من الاول بالعقد و من الثاني بما استحل من فرجها و تلحق بالاول و يلحق الولد بابيه.
يب) روي من زوّجته امه و هو غائب جاز النكاح فان شاء الولد قبل النكاح و ان شاء ترك فان ترك فالمهر لازم لأمه.
يج) ان كان لامرأة اخوان زوّجها الاكبر ببلد و الاصغر بارض اخري فضولياً فالاول اولي انتختار الا انتكون رضيت بالثاني و دخل بها فهي امرأته و نكاحه جايز.
يد) الوصي من قبل الاب ممن بيده عقدة النكاح و له انيعقد علي الصغيرة بما جعل اليه ابوها من الوصاية و القيام بامرها.
يه) العبد و الامة لايملكان من امرهما شيئاً و المولي هو الولي عليهما
«* مكارم الابرار عربي جلد 20 صفحه 427 *»
يزوجهما كيف يشاء.
يو) المرأة البالغة اذا شاءت ولّت امرها رجلاً فيزوجها علي ما يري و يجوز لوليها انيولي من شاء ليزوجها.
يز) من امر رجلاً انيزوجه امرأة من اهل البصرة من بنيتميم مثلاً فزوّجه امرأة من اهل الكوفة مثلاً من بنيتميم خالف امره و علي المأمور نصف الصداق لأهل المرأة و لا عدة عليها و لا ميراث بينهما.
يح) من امر رجلاً انيزوجه امرأة ثم جحد الآمر انيكون امره بذلك بعد ما زوّجه فان كان للمأمور بينة انه كان امره انيزوجه كان الصداق علي الآمر و ان لميكن له بينة كان الصداق علي المأمور لأهل المرأة و لا ميراث بينهما و لا عدة عليها و لها نصف الصداق ان كان فرض لها صداقاً و ان لميكن سمي صداقاً فلا شيء لها و يجب علي الآمر في الواقع انيطلق الزوجة و في الحكم الظاهر لها انتتزوج و لا اثم عليها.
يط) من امر رجلاً انيزوجه امرأة ببلد فذهب المأمور و زوّجه ثم رجع فاذا الآمر قد مات فحينئذ ينظر فان كان زوّجه بعد ما مات الآمر فلا شيء علي الآمر و المأمور و ليس لها ميراث و النكاح باطل و ان كان زوّجه قبل انيموت الآمر فان المهر في ميراثه و لها نصف الصداق و هي وارثة و عليها العدة.
ك) ان امرأة وكلت رجلاً انيزوجها فزوّجها من نفسه لميجز تنزع منه و يوجع رأسه.
كا) لايجوز للمرأة انتوكل رجلاً ليزوجها من نفسه و ان كانت ايّماً و يجب انيوكل غير الزوج.
كب) يجوز عقد الفضولي و يقف علي الاجازة من الطرفين.
كج) المرأة مصدقة في نفسها اذا قالت انه لا مانع لها من الزواج و لاتسأل بينة.
كد) يجوز توكيل الصغير في عقد عقدة النكاح.
كه) ينبغي الاحتياط التام في النكاح فان منه الولد فلايقومن علي الشبهات و لايكتفين بالاوهام.
«* مكارم الابرار عربي جلد 20 صفحه 428 *»
المقصد الثالث
في المهور و الاجور و فيه فصول:
فصل
في حد المهر و تعيينه و فيه مسائل:
ا) لايصلح نكاح الا بمهر.
ب) لايجوز هبة المرأة نفسها لرجل و انما كان ذلك لرسول اللّه9 خاصةً.
ج) من ظلم امرأة مهرها فهو عند اللّه زان.
د) ان احق الشروط انيوفي به ما استحل به الفروج.
هـ) من تزوج امرأة و لمينو انيوفيها صداقها فهو عند اللّه زان و بمنزلة السارق.
و) الامام يقضي عن المؤمنين الديون ما خلا مهور النساء.
ز) الصداق كل شيء تراضي عليه الناس قل او كثر في متعة او تزويج غيرمتعة و ادني ما يجزي في المهر تمثال من سكّر الا انه يكره انيشبه مهر البغي و انيكون اقل من عشرة دراهم.
ح) يستحب التأسي برسول اللّه9 في الاكتفاء بمهر السنة و هو خمسمأة درهم و هو بوزننا اليوم مأتان و اثنان و ستون مثقالاً و نصف مثقال صيرفي.
ط) يجوز زيادة المهر علي مهر السنة.
ي) يستحب قلة المهر و تخفيف مئونة التزويج.
يا) من اسرّ صداقاً و اعلن اكثر منه فهو علي الذي اسرّ.
يب) يجوز جعل المهر تعليم شيء من القرآن و النكاح علي الدرهم و علي القبضة من الحنطة.
يج) ان تزوج رجل من اهل الذمة او من اهل الحرب امرأة و مهرها خمراً او خنازير ثم اسلما فذلك الزواج جايز حلال و لكن اذا اسلما حرم عليهما انيدفعا الي امرأتيهما شيئاً من ذلك يدفعان اليهما قيمتهما.
يد) من تزوج امرأة علي خادم او بيت او دار و اطلق فيؤخذ منها الوسط.
يه) يجوز انيجعل الرجل مهر المرأة اجارة نفسه لها دون ابيها فانه عوض بضعها.
يو) من اشتري امة و اعطي ثمنها مالاً مسروقاً او اصدقها بصداق و اعطاها مالاً مسروقاً فالفرج له حلال و عليه تبعة المال و اما ان اشتريها به او نكحها بعين ذلك المال فلا خير في شيء اصله حرام و اما النكاح فلا دليل علي فساده و انما يفسد المهر بحرمة المال.
يز) يجوز انيجعل بعض المهر عاجلاً و بعضه
«* مكارم الابرار عربي جلد 20 صفحه 429 *»
آجلاً و لو الي موت او فرقة.
يح) يستحب تصدق الزوجة بمهرها علي زوجها قبل انيدخل بها و هو افضل من انيتصدق بعده.
يط) يجوز انيزوج و لايذكر اسم المهر و ان طلقها حينئذ قبل الدخول فلا مهر لها و ان كان بعد الدخول فلها المهر بما استحل من فرجها يعطيها مثل مهور نسائها.
ك) من تزوج امرأة و لميسم لها مهراً و كان في الكلام و العقد علي كتاب اللّه و سنة نبيه فلها مهر السنة و كذا ان اراد انيسمي مهراً فوهم و لميذكر شيئاً فلها مهر السنة.
كا) من تزوج و لميسم مهراً ثم طلق قبل الدخول فلا مهر لها الا انه يمتعها علي الموسع قدره و علي المقتر قدره و الذي نطق به الاخبار و شهد بها الكتاب و الآثار ان المتعة لكل مطلقة ما خلا المختلعة.
كب) لا حد للمتعة الا انه روي ان الغني يمتع بدار و خادم و الوسط يمتع بثوب و الفقير بدرهم و خاتم.
كج) من تزوج امرأة علي حكمها لايجاوز حكمها مهور آلمحمد: خمسمأة درهم.
كد) من تزوج امرأة علي حكمها ثم مات قبل انيدخل بها لها المتعة و الميراث و لا مهر لها و ان طلقها فلايجاوز حكمها مهر السنة.
كه) و من فوّض اليه صداق امرأته فلاينقص عن صداق نسائها وليلحقها بهن.
فصل
في الاحكام و فيه مسائل:
ا) ينبغي لمن اراد الدخول بامرأته انيقدم اليها شيئاً سواء كان من صداقها او غيره و لا حد له و ليس له انيرتجعه اذا اعطاها الصداق.
ب) من تزوج و دخل بها قبل انيعطيها شيئاً لميهدم المهر و لها المطالبة في وقته.
ج) انما يستقر تمام المهر بالوطء في الفرج و يتحقق بالتقاء الختانين و لايستقر بمحض الخلوة بها.
د) من تزوج بكراً او رتقاء و طلقها بعد الخلوة و ادعت الوطء ينظر النساء اليها فان كانت بكراً فلها نصف المهر.
هـ) روي في الزوج اذا قال لمآتها و في الزوجة اذا قالت لميأتني انهما لايصدقان فانه يريد دفع المهر عن نفسه و هي تريد دفع العدة عن نفسها و الظاهر ان ذلك في المتهمين لا المأمونين.
و) ان فرض المهر و طلق
«* مكارم الابرار عربي جلد 20 صفحه 430 *»
قبل الدخول فلها نصف المفروض.
ز) ان فرض المهر و مات عنها قبل الدخول فلها نصف المهر و كذا ان ماتت عنه فلورثتها نصف المهر.
ح) روي في من طلق قبل الدخول و كان مهرها بستاناً بيده و له غلة يعطيها نصف الغلة و نصف البستان و يمكن انيكون تملكه نصف الغلة لما خرج في البستان.
ط) من تزوج علي غنم ثم طلقها قبل الدخول و قد ولدت الغنم فان كان الغنم حملت عنده رجع بنصفها و نصف اولادها و ان حملت عندها رجع بنصف الغنم و الاولاد لها و كذلك الرقيق.
ي) من تزوج امرأة علي وصيف فكبر عندها و طلقها قبل الدخول عليها نصف قيمته يوم دفعه اليها لاينظر في زيادة و لا نقصان.
يا) من تزوج علي عبد و امرأة له فساقهما اليها فماتت امرأة العبد عند المرأة ثم طلقها قبل انيدخل بها فان كان قوّمها عليها يوم تزوجها فانه يقوّم الثاني بقيمة ثم ينظر ما بقي من القيمة الاولي التي تزوجها عليها فترد المرأة علي الزوج ثم يعطيها الرجل نصف ما صار اليه.
يب) من تزوج امرأة بالف درهم فاعطاها بها عبداً آبقاً و برداً فان طلقها قبل الدخول ترد عليه خمسمأة درهم و العبد و البرد لها.
يج) من تزوج امرأة علي الف درهم و دفعها اليها فوهبت له خمسمأة درهم و ردتها اليه ثم طلقها قبل الدخول ترد اليه الخمسمأة الدرهم الباقية.
يد) من تزوج امرأة بالف درهم فوهبت جميعها لزوجها ثم طلقها قبل الدخول ترد عليه خمسمأة درهم اخري غير الالف.
يه) من اعتق امته و تزوجها و جعل عتقها مهرها ثم طلقها قبل انيدخل بها تستسعي في نصف ثمنها فان اعطت عتقت و الا فنصفها يرد في الرق لها يوم في الخدمة و له يوم و ان ادّي ولد لها نصف قيمتها عتقت.
يو) من تزوج امرأة علي مدبرة ثم طلقها قبل الدخول فلها نصف المدبرة و له نصفها و ان ماتت المدبرة فلها نصف ميراثها و له نصف آخر.
يز) يجوز للمرأة اذا طلقت قبل الدخول انتعفو عن نصف مهرها الذي لها و يجوز انيعفو ابوها و جدها و من ولّته امرها من قريب او بعيد.
يح) من زوّج عبده حرة علي مهر ثم باعه قبل الدخول يعطيها سيده من ثمنه نصف ما فرض لها انما هو بمنزلة دين لو كان استدانه باذن سيده.
يط) من زوّج ابنته ثم قبض صداق ابنته من زوجها ثم مات فان كانت وكلته بقبض صداقها من زوجها فليس
«* مكارم الابرار عربي جلد 20 صفحه 431 *»
لها انتطالبه و ان لمتكن وكلته فلها ذلك و يرجع الزوج علي ورثة ابيها بذلك الا انتكون حينئذ صبية في حجره فيجوز لابيها انيقبض صداقها عنها.
ك) من تزوج في حال المرض و دخل بها فهو جايز و ان لميدخل بها حتي مات في مرضه فنكاحه باطل و لا مهر لها و لا ميراث.
كا) اذا تزوج امرأة في عدة جهلاً و دخل بها ليس له انيتزوجها بعد ابداً و لها المهر بما استحل من فرجها و ان لميدخل بها فلا مهر لها و يرجع عليها بما اعطاها.
كب) ايما امرأة حرة زوجت نفسها عبداً بغير اذن مواليه فقد اباحت فرجها و لا صداق لها.
كج) من ذهبت زوجته الي الكفار فتزوج غيرها فمهر الزوجة الذاهبة علي الامام.
كد) من زوّج ابنه الصغير فان كان لابنه مال فعلي الابن المهر و ان لميكن للأبن مال فالأب ضامن المهر ضمن او لميضمن و ان كان للابن مال و ضمن الاب مع ذلك فالمهر علي الاب.
كو) من زوّجته امه و هو غائب فالنكاح جايز ان شاء المتزوج قبل او ترك و روي ان ترك المتزوج فالمهر لازم لاُمّه.
كز) يجوز انيضمن الزوجة المهر عن زوجه و تجعله في مالها.
كح) يجوز تبرع بعض المؤمنين بالمهر و شرطه في عقدة النكاح فيعطيه الزوج و يعطيه الزوج المرأة.
كط) من تزوج جارية علي انها بكر فكانت ثيباً ينتقص المهر.
ل) من دلّس امرأة بها عيب و دخل بها ثم علم بالعيب فلها المهر بما استحل من فرجها و يرجع علي المدلّس بما ساق اليها و ان لميكن دخل بها فلا مهر لها و ان لميكن الولي دلّس لجهله بالواقع فلا شيء عليه و ان دلّست المرأة نفسها ترد علي اهلها و لا مهر لها و روي و ترد المرأة و ما وجد عندها من مهرها اخذه و ان لميصب شيئاً فلا شيء له.
لا) من تزوج ذات عيب متعمداً فعليه المهر.
لب) ان تزوج عبد علي انه حرّ حرة فعلمت بعد انه مملوك ان شاءت قرّت معه و ان شاءت فلا و ان دخل بها فلها الصداق و ان لميدخل بها فلا شيء لها و ان دخل بها بعد ما علمت انه مملوك فقد رضيت به و هو املك بها.
لج) من دلّس نفسه و كان عنّيناً فعليه المهر و من عجز عن اتيان النساء ففرّق بينهما بعد تأجيل الامام فعليه نصف الصداق.
لد) دخول الخصي يوجب المهر كملاً .
له) يجزي في اجرة المتعة ما تراضيا عليه من قليل او كثير و لو كفّ من برّ و لو شربة من الماء.
لو) يجوز حبس الاجرة عن
«* مكارم الابرار عربي جلد 20 صفحه 432 *»
المتمتع بها بقدر ما تخلفت من الايام الا ايام الحيض فانها لها.
لز) ان ظهر للمتمتع بها زوج فما اخذته فلها بما استحل من فرجها و يمنعها ما بقي و ان تعمدت ذلك فلايعطيها شيئاً.
لح) من تمتع بجارية فوهبته مهرها ثم خلي عنها قبل الدخول فله عليها نصف الصداق ايضاً.
لط) يجوز انيتمتع بالمرأة علي حكمه و لابد من انيعطيها شيئاً.
م) من افتض حرة غصباً فعليه الصداق و من افتض امة بكراً فعليه عشر قيمتها.
ما) ليس علي زان عقر و لا لبغي مهر.
المقصد الرابع
في آداب الزفاف و الدخول و فيه مسائل:
ا) ينبغي الزفاف ليلاً .
ب) ينبغي انيكون الاطعام و الوليمة ضحي.
ج) ينبغي انيركب العروس ليلة الزفاف.
د) ينبغي التكبير علي العرايس اذا زففن.
هـ) لاينبغي انيدخل بامرأة ليلة الاربعاء.
و) ينبغي اذا دخلت العروس البيت انيخلع الزوج خفّيها حين تجلس و يغسل رجليها و يصب الماء من باب داره الي اقصي داره و فيه منافع كثيرة.
ز) ينبغي ملاعبة المرأة قبل الجماع حتي تشتاق منك مثل ما تشتاق منها.
ح) يكره انيأتي اهله كما يأتي الطير مستعجلاً بل ليمكث وليلبث حتي تقضي حاجتها.
ط) يكره انيعجل اهله اذا اراد اتيانها فان للنساء حوايج.
ي) لا بأس بتقبيل قبلها اذا اراد ذلك.
يا) لايصلح الجماع مستقبل القبلة و مستدبرها.
يب) لايصلح الجماع علي ظهر طريق عامر.
يج) لاتجامع و انت عريان و هي عريانة و ان وقع ثوبك عنك فلا بأس.
يد) لاتجامع في السفينة.
يه) لا بأس انيأتي جاريته في الماء.
يو) لا بأس انيجامع في الحمام.
يز) لايجوز الجماع و هي حايض.
يح) من وطئ امرأته في الحيض فليستغفر اللّه فقد عصي اللّه.
يط) روي فيه كفارة في اوله دينار و في وسطه نصف دينار و في آخره ربع دينار و روي غير ذلك.
ك) و روي من اتي امرأته في الفرج في اول ايام حيضها فعليه انيتصدق بدينار و عليه ربع حد الزاني خمسة و عشرون جلدة و ان اتاها في آخر ايام حيضها فعليه انيتصدق بنصف دينار و يضرب اثنتيعشرة جلدة و نصفاً.
كا) روي ان جامعت
«* مكارم الابرار عربي جلد 20 صفحه 433 *»
امتك و هي حايض تصدقت بثلثة امداد من طعام.
كب) للرجل من امرأته و هي حائض كل شيء ما عدا القبل منها بعينه.
كج) ينبغي انتلبس الحائض درعاً ثم تضطجع مع زوجها.
كد) ينبغي انتتزر بازار الي الركبتين و تخرج سرتها و له ما فوق الازار.
كه) لايصلح انيأتي الرجل اهله بعد ما طهرت قبل انتغتسل الا انيكون شبقاً فيأمرها انتغسل فرجها ثم يمسّها ان شاء.
كو) اذا حاضت المرأة حال الاعتكاف فخرجت من المسجد فطهرت فليس ينبغي لزوجها انيأتيها حتي تعود الي المسجد و تقضي اعتكافها.
كز) لايجوز اتيان المرأة حال النفاس حتي تطهر فتغتسل و ان اتاها قبل الغسل و بعد ان طهرت جاز.
كح) لايجامع المختضب و المختضبة و عليهما الخضاب و لايخضب الجنب.
كط) لاتجامع الحرة بين يدي الحرة فاما الاماء بين يدي الاماء فلا بأس.
ل) لا بأس انينام الرجل بين الحرتين و الامتين.
لا) لاينبغي انيغشي امرأته و في البيت صبي مستيقظ يراهما و يسمع كلامهما و نفسهما فانه مايفلح ابداً ان كان ذلك الصبي غلاماً كان زانياً او جارية كانت زانية و ان رزقت ولداً كان شهرة علماً في الفسق و الفجور.
لب) ينبغي اذا اراد انيغشي اهله انيغلق الباب و يرخي الستور و يخرج الخدم.
لج) ثلثة يهدمن البدن و ربما قتلن دخول الحمام علي البطنة و الغشيان علي الامتلاء و نكاح العجايز.
لد) لايحل الاجناب في المسجد.
له) يكره اتيان الاهل في السفر و لايجد الماء.
لو) يكره انيَغْشي الرجل المرأة و قد احتلم حتي يغتسل من احتلامه.
لز) ينبغي اذا اراد انيجامع الحامل انيكون علي وضوء.
لح) اذا اتي الرجل جاريته ثم اراد انيأتي الاخري توضأ و كذا اذا اراد انيعاود اهله للجماع توضأ وضوء الصلوة.
لط) لا بأس انيغسل الجنب الميت يغسل يده و يتوضأ ثم يغسل الميت او يغسل ميتاً ثم يأتي اهله فيتوضأ ثم يأتي اهله و يجزيه غسل واحد لهما.
م) لايصلح انيجامع امرأته بشهوة امرأة الغير.
ما) من كان جنباً في الفراش مع امرأته فلايقرأ القرآن.
مب) لايصلح انيتمسحا بخرقة واحدة بل ينبغي انيكون لكل واحد منهما خرقة.
مج) لايصلح الجماع من قيام.
مد) لايصلح الجماع علي سقوف البنيان.
مه) لايصلح الجماع اول ليلة خرج الي سفر او يريد فيها السفر و اذا كان السفر ثلثة
«* مكارم الابرار عربي جلد 20 صفحه 434 *»
ايام و لياليهن لاينبغي الجماع فيه.
مو) لايصلح الجماع اول ساعة من الليل.
مز) لايصلح انيجامع و عليه خاتم فيه ذكر اللّه او شيء من القرآن.
مح) لايصلح اكثار الكلام عند المجامعة بل لايصلح الكلام و لو عند ملتقي الختانين.
مط) يكره النظر الي فرج المرأة لا سيما عند الجماع و لا سيما باطن الفرج.
ن) يكره الجماع في محاق القمر.
نا) يكره الجماع في اول ليلة من الشهر و في ليلة النصف و في آخر ليلة منه.
نب) يستحب اتيان الاهل في اول ليلة من شهر رمضان.
نج) يكره الجماع ما بين طلوع الفجر الي طلوع الشمس و من مغيب الشمس الي مغيب الشفق.
ند) يكره الجماع يوم كسوف الشمس و ليلة كسوف القمر و في يوم و ليلة يكون فيهما رياح سود و حمر و صفر او زلزلة.
نه) يكره الجماع بعد الظهر.
نو) يكره الجماع ليلة الفطر و ليلة الاضحي.
نز) يكره الجماع تحت الشجرة المثمرة.
لح) يكره الجماع في وجه الشمس و تلألئها الا انترخي ستراً فيستركما.
نط) يكره الجماع بين الاذان و الاقامة.
س) يكره الجماع ليلة النصف من شعبان.
سا) يكره المجامعة تحت السماء.
سب) يستحب الجماع ليلة الاثنين و ليلة الثلثاء و ليلة الخميس و يوم الخميس عند زوال الشمس و ليلة الجمعة و فيها بعد العشاء الآخرة و يوم الجمعة.
سج) يجوز مباشرة الجارية بعضو من اعضائه لا بغير جسده.
سد) ينبغي لمن نظر الي امرأة حسناء فاعجبته انيأتي اهله و من لميكن له زوجة فليصل ركعتين و يحمد اللّه كثيراً وليصل علي النبي9 ثم يسأل اللّه من فضله.
سه) لاينبغي جمع نساء لاينكحها و لايجوز ترك نكاح الشابة اكثر من اربعة اشهر الا انيكون باذنها.
سو) لا بأس بالعزل عن الحرة و ان كرهت نعم فيه كراهة تزول برضاها و بالشرط عليها حين يتزوجها و لا كراهة في العزل من المرأة التي لاتلد و المسنة و المرأة السليطة و البذية و المرأة التي لاترضع ولدها و الامة.
سز) لايجوز الدخول بالجارية حتي يأتي لها تسع سنين و ان دخل فهي حرام عليه ابداً و ان عيبت فهو ضامن و عليه ديتها او يجري عليها النفقة حتي تموت.
سح) لايجوز اضرار الرجل بالمرأة و بالعكس في الجماع اذا كانت حاملاً او مرضعاً.
سط) يكره اتيان المرأة في دبرها و لايفعله ذو مروة.
ع) ينبغي منع العروس في اسبوع العرس
«* مكارم الابرار عربي جلد 20 صفحه 435 *»
من الالبان و الخلّ و الكزبرة و التفاح الحامض.
المقصد الخامس
في عشرة الزوجين و فيه فصلان:
فصل
في جملة من الحقوق و فيه مسائل:
ا) روي لاتملك المرأة من الامر ما يجاوز نفسها و لاتعدُ بكرامتها نفسها و اغضض بصرها بسترك و اكففها بحجابك و لاتطمعها انتشفع لغيرها فيميل من شفعت له عليك معها و استبق من نفسك بقية و دارها علي كل حال و احسن الصحبة لها ليصفو عيشك.
ب) روي خيركم خيركم لاهله و روي عيال الرجل اسراؤه و احب العباد الي اللّه عزوجل احسنهم صنعاً الي اسرائه و روي من انعم اللّه عليه بنعمة فليوسع علي اسرائه فان لميفعل اوشك انتزول تلك النعمة.
ج) ملعون ملعون من ضيّع من يعول.
د) روي في معني الاحسان اليها يشبعها و يكسوها و ان جهلت غفر لها.
هـ) هلك بذوي المروة انيبيت الرجل عن منزله بالمصر الذي فيه اهله.
و) روي انما المرأة لعبة من اتخذها فلايضيعها.
ز) روي انما مثل المرأة مثل الضلع المعوج ان تركته انتفعت به و استمتعت به و ان اقمته كسرته.
ح) يستحب الصبر علي خلق امرأة سيئة الخلق.
ط) روي لاتطيعوا النساء علي حال و لاتأمنوهن علي مال و لاتذروهن يدبرن امر العيال.
ي) ان كان للمرأة مال و طابت لك عن مالها نفساً فحلال لك انتأكله و ليس لك انتشتري بها جارية تطأها.
يا) ليس للمرأة مع زوجها امر في عتق و لا صدقة و لا تدبير و لا هبة و لا نذر في مالها الا بأذن زوجها الا في حج او زكوة او برّ والديها او صلة رحمها.
يب) لايجوز انتعطي من مال زوجها شيئاً بغير اذنه الا المأدوم الذي تعلم رضاه فيه فقد رخص فيه.
يج) ينبغي مشاورة النساء و مخالفتهن و طاعتهن ندامة و في خلاف النساء البركة.
يد) روي اعصوهن في المعروف قبل انيأمرنكم بالمنكر و تعوذوا بالله من شرارهن
«* مكارم الابرار عربي جلد 20 صفحه 436 *»
و كونوا من خيارهن علي حذر.
يه) روي كل امرئ تدبره امرأته فهو ملعون.
يو) روي لاتنزل النساء الغرف و لاتعلموهن الكتابة و علموهن الغزل و سورة النور و لاتعلموهن سورة يوسف و لاتقرءوهن اياها فان فيها الفتن.
يز) روي الهموهن حب علي7 و ذروهن بلهاء.
يح) يجب امر المرأة بالمعروف و نهيها عن المنكر فان ائتمرت و الا قضيت ما عليك.
يط) روي لاتحملوا الفروج علي السروج فتهيجوهن للفجور و ان عايشة اول امرأة ركب في الاسلام سرجاً.
ك) روي احبسوا نساءكم يا معشر الرجال و خير للنساء ان لايرين الرجال و لايريهن الرجال.
كا) روي الغيرة من الايمان و ارغم اللّه انف من لايغار من المؤمنين و لعن اللّه من لايغار و لاينبغي التغاير في غير موضع الغيرة فان ذلك يدعو الصحيحة منهن الي السقم و لكن احكم امرهن فان رأيت عيباً فعجل النكير علي الصغير و الكبير بأنتعاتب منهن البريئة فيعظم الذنب و يهون العتب.
كب) روي لا غيرة في الحلال.
كج) روي غيرة المرأة كفر و غيرة الرجل ايمان و غيرة النساء الحسد و الحسد هو اصل الكفر ان النساء اذا غرن غضبن و اذا غضبن كفرن الا المسلمات منهن.
كد) و روي في حقوق الزوج علي الزوجة لها انتطيعه و لاتعصيه و لاتصدق من بيته الا باذنه و لاتصوم تطوعاً الا باذنه و لاتمنعه نفسها و ان كانت علي ظهر قتب و لاتخرج من بيتها الا باذنه و ان خرجت بغير اذنه لعنتها ملائكة السماء و الارض و ملئكة الغضب و ملئكة الرحمة حتي ترجع الي بيتها و عليها انتتطيب باطيب طيبها و تلبس احسن ثيابها و تزين باحسن زينتها و تعرض نفسها عليه غدوة و عشية و انتجيبه الي حاجته و لاتبيت ليلة و هو عليها ساخط و ان كان ظالماً.
كه) يستحب للمرأة خدمة زوجها و بيته.
كو) لايجوز للمرأة انتطيب و تخرج من بيتها و نهي انتتزين لغير زوجها روي لايحل للمرأة انتنام حتي تعرض نفسها علي زوجها تخلع ثيابها و تدخل معه في لحافه فتلزق جلدها بجلده.
كز) روي من تطيب لغير زوجها لميقبل اللّه منها صلوة حتي تغتسل من طيبها كغسلها من جنابتها و لاينبغي للمرأة انتجمر ثوبها اذا خرجت من بيتها.
كح) روي المرأة المغاضبة لزوجها لاتزال عاصية حتي يرضي عنها و امرأة زوجها عليها ساخط لايرفع لها عمل و لايجوز اذية الرجل
«* مكارم الابرار عربي جلد 20 صفحه 437 *»
زوجته ظلماً و لايجوز اذية المرأة زوجها و لايقبل اللّه من احدهما حسنة حتي يرضي صاحبه.
كط) لايجوز سحر المرأة زوجها و لو للتحبيب.
ل) روي لاتطولن صلوتكن لتمنعن ازواجكن.
لا) لاينبغي للمرأة انتعطل نفسها و لو انتعلق في عنقها قلادة و لاينبغي انتدع يدها من الخضاب و لو انتمسحها مسحاً بالحناء و ان كانت مسنة و زينة المرأة للزوج الاعمي الطيب و الخضاب.
لب) ينبغي للرجال انيتهيأوا للنساء.
لج) نهي عن القنازع و القصص و نقش الخضاب علي الراحة و القنزعة شعر حوالي الرأس او الخصلة من الشعر و القصص شعر الناصية.
لد) يكره للمرأة انتصل بشعرها شعر غيرها.
له) يجوز لها حفّ الشعر عن وجهها روي لعن الواشمة و الموتشمة.
لو) نهي النساء عن لطم الخدّ و خمش الوجه و نتف الشعر و شقّ الجيب و تسويد الثياب و ارخاء الشعر و النداء بالويل و التخلف عند القبور و نشر الشعر.
فصل
في القسمة و ما يتعلق بها و فيه مسائل:
ا) للمرأة حق المضاجعة في كل اربع ليال ليلة فان كانت واحدة فلها ليلة و للزوج ثلث ليال يضع نفسه حيث يشاء و ان كانتا اثنتين فلهما ليلتان و له ليلتان و ان كن ثلثاً فلهن ثلث ليال و له من نفسه ليلة و ان كن اربعاً فلكل واحدة ليلة و ليس له من نفسه شيء و لايعزلها عنهن.
ب) ليس للرجل ذي الاربع انيبيت وحده الا باذن ذات الليل و ان كان له بعض الليالي فله انيفضل بعض نسائه به.
ج) اذا اتفق الامة مع الحرة في حبالة رجل فللحرة ليلتان و للأمة ليلة.
د) كذا اذا اتفق كتابية مع مسلمة فللمسلمة ليلتان و للكتابية ليلة.
هـ) يختص البكر و الثيب عند الدخول بثلث و رخص في سبع للبكر و روي تخصيص النبي9 زينب بسبع و كانت ثيباً.
و) لا قسمة للمتمتع بها.
«* مكارم الابرار عربي جلد 20 صفحه 438 *»
فصل
في النفقات و فيه مسائل:
ا) الوجوه التي يخرج فيها الاموال اربعة و عشرون وجهاً :
سبعة منها لخاصة نفسه و هي مطعمه و مشربه و ملبسه و منكحه و مخدمه و عطاؤه فيما يحتاج اليه من منزله او آلات يستعين بها علي مرمة متاع او حمله او حفظه و خمسة منها لمن يلزمه نفقته و هم ولده و والداه و امرأته و مملوكه لازم له ذلك في العسر و اليسر و ثلثة منها في وجوه الدين مفروضة و هي الزكوة و منها الخمس و نفقة الحج و الجهاد و خمسة منها في الصلات و هي صلة موقوفة و صلة القرابة و صلة المؤمنين و التنفل في وجوه الصدقة و البرّ و العتق و اربعة منها في المعروف و هي قضاء الدين و العارية و القرض و اقراء الضيف.
ب) روي ان اليتيم يؤخذ بنفقته اقرب الناس من العشيرة كما يأكل ميراثه.
ج) و روي من اعتق مملوكاً لا حيلة له فان عليه انيعوله حتي يستغني عنه.
د) افضل النفقة ما انفقه الانسان علي والديه ثم علي نفسه و عياله ثم علي قرابته الفقراء ثم علي جيرانه ثم في سبيل اللّه و هو اخسها اجراً.
هـ) يجب نفقة الزوجة الدائمة و كسوتها و سكناها.
و) حد الانفاق انيسد جوعتها و يستر عورتها و روي في الدهن غبّاً يوم و يوم لا و اللحم في كل ثلثة و الصبغ في كل ستة اشهر و يكسوها في كل سنة اربعة اثواب ثوبين للشتاء و ثوبين للصيف و لاينبغي انيقفر بيته من دهن الرأس و الخلّ و الزيت و يقوتهن بالمد وليقدر لكل انسان منهم قوته فان شاء اكله و ان شاء وهبه و ان شاء تصدق به و لاتكون فاكهة عامة الا اطعم عياله منها و لايدع انيكون للعيد عندهم فضل من الطعام و ينبغي للمؤمن انينقص من قوت عياله في الشتاء و يزيد في وقودهم.
ز) الانفاق علي حسب سعة الرجل اذا وسع اللّه عليه وسع و اذا امسك عنه امسك و لايجاوز اللّه.
ح) ملعون ملعون من القي كلّه علي الناس ملعون ملعون من ضيّع من يعول.
ط) المؤمن يأكل بشهوة عياله و المنافق يأكل اهله بشهوته.
ي) يستحب الاسباغ علي العيال.
يا) يستحب شراء اللحم للعيال اذا قرموا.
يب) يستحب الاقتصاد في المعيشة.
يج) يحرم الاسراف في الانفاق الا في حج او عمرة و ليس في ما
«* مكارم الابرار عربي جلد 20 صفحه 439 *»
اصلح البدن اسراف انما الاسراف في ما افسد المال و اضر بالبدن و قد عدّ منه في حديث طرحك النواة فانها تصلح لشيء و صبّك فضل شرابك.
يد) روي الاقتار اكل الخبز و الملح و انت تقدر علي غيره و القصد الخبز و اللحم و اللبن و الخلّ و السمن مرة هذا و مرة هذا.
يه) من كانت عنده امرأة فلميكسها ما يواري عورتها و يطعمها ما يقيم صلبها كان حقاً علي الامام انيفرق بينهما.
يو) اذا كان الزوج معسراً لايقدر علي الحد الواجب لايحبس لدين النفقة و ان مع العسر يسراً.
يز) يستحب العدل بين النساء في النفقة و الكسوة و ان جاز التفضيل علي كراهية و لا بأس به في الاماء.
يح) لا نفقة و لا كسوة للناشزة و التي تخرج من بيت زوجها بغير اذنه حتي ترجع.
يط) يجب نفقة المطلقة الحبلي حتي تضع.
ك) يجب نفقة المطلقة رجعياً.
كا) لا نفقة للمطلقة بائناً الا انتكون حاملاً .
كب) لا نفقة للمتوفي عنها زوجها و ان كانت حاملاً .
كج) لا سكني و لا نفقة للمختلعة.
كد) لا نفقة للمتمتع بها.
كه) يجب الانفاق علي الوالدين ان كانا فقيرين.
كو) يجب الانفاق علي الولد ان كان لا مال له.
كز) و روي ان الرجل يجبر علي نفقة الوارث الصغير كالأخ و ابن الاخ و روي في اليتيم يؤخذ بنفقته اقرب الناس منه من العشيرة كما يأكل ميراثه.
كح) يستحب النفقة علي ساير الاقارب المحاويج.
فصل
في النشوز و الشقاق و فيه مسائل:
ا) اذا ترك الرجل ما يجب عليه للمرأة فهو ناشز و ان تركت هي ما يجب عليها له فهي ناشزة و ان تركا ما عليهما فهو الشقاق.
ب) اذا نشز الرجل او خافت منه اعراضاً عما تحب منه فصالحت من حقها علي شيء من نفقتها او قسمتها فان ذلك جايز لا بأس به.
ج) ان نشزت المرأة توعظ فان ارتدعت و الا فتهجر في المضجع و يحول ظهره اليها فان رجعت الي الحق و الا تضرب ضرباً غير مبرح بالسواك و شبهه و لا نفقة لها حتي ترجع الي الحق.
د) و ان وقع الشقاق و لميقدرا علي الاصلاح رفعا الي الحاكم فيبعث الحاكم حكماً من اهله ايّهم يختاره الرجل و
«* مكارم الابرار عربي جلد 20 صفحه 440 *»
حكماً من اهلها ايّهم تختاره المرأة فيشترطان عليهما ان شاءا فرّقا و ان شاءا جمعا و يستأمرانهما فان الحق لهما فيخلو حكم الرجل معه فيستبطن امره و يستعلم منتهي رضاه و يخلو حكم المرأة معها فيستبطن امرها و يستعلم منتهي رضاها ثم يلتقيان و يتعاهدان علي الصدق فيخبر كل واحد صاحبه عن مرادهما فيحكمان بما قضي اللّه علي قلبهما و لسانهما مريدين الاصلاح فما حكما بعد ذلك في حقهما فهو جايز فاما انيصلحا و اما انيطلق حكم الزوج.
المقصد السادس
في المتعة و ما يتعلق بها و فيه مسائل:
ا) يستحب التمتع بالنساء و فيه فضل عظيم.
ب) يجوز التمتع باكثر من اربع فانهن مستأجرات.
ج) يجوز جمعهن كم كن مع الدائميات و لايعددن منهن.
د) يجب الاستعفاف منها عند التقية.
هـ) ينبغي اختيار العفائف منهن و المأمونات المؤمنات.
و) لا بأس بالتمتع باليهودية و النصرانية.
ز) المرأة مصدقة علي نفسها فان لقيتها بالفلاة فقالت لا زوج لي يجوز لك انتتزوج بها و لايلزم التفتيش عنها.
ح) لا بأس بالتمتع بالهاشمية.
ط) لا بأس بالتمتع بالبكر.
ي) لايجوز التمتع بالصغيرة الا باذن وليها و لايجوز وطؤها في القبل.
يا) كما لايسع الرجل انيتزوج الامة و هو يستطيع انيتزوج بالحرة فكذلك لايسع الرجل انيتمتع بالامة و هو يستطيع انيتزوج بالحرة.
يب) من لميقدر علي تزويج الحراير لا بأس بأنيتمتع بالاماء باذن مواليها و ان كانت لامرأة فلايتمتع بها بدون اذن مولاتها.
يج) لا بأس بالتمتع بالذميات و لايجوز التمتع بها علي حرة بغير اذنها و ان اذنت و رضيت فلا بأس.
يد) لايتمتع بالزانية ما لمتتب فان تابت فلا بأس.
يه) من تمتع بامرأة الي اجل ثم اراد انيزيد في الاجل فاما انيهبها المدة ثم يتمتع بها باجر معلوم الي اجل شاءه و اما انيتمتع بها في الاجل باجر معلوم الي اجل معلوم آخر و لكن لايجعل اول الاجل من حين العقد بل من حين انقطاع الاجل و كذا لايزيد في الاجل بلا عقد جديد فيصير شرطان في شرط.
يو) للرجل انيكرر التمتع من امرأة واحدة مراراً
«* مكارم الابرار عربي جلد 20 صفحه 441 *»
كم شاء.
يز) لايجوز لغير الزوج التمتع بالمرأة في العدة.
يح) و اذا اقرت المتمتعبها بالزني و قالت اني زنيت قبيل اناجيئك فلاينبغي له انيطأها الي انقضاء عدتها.
المقصد السابع
في نكاح العبيد و الاماء و فيه مسائل:
ا) يستحب اتخاذ امهات الاولاد فان في ارحامهن البركة.
ب) من اشتري امة فلايطأها ما لميستوجب بيعها و تصر من ماله و يقبضها من صاحبها.
ج) يكره تزوج الامة المتولدة من الزني و ان كانت له امة كذا جاز وطؤها و لكن يعزل عنها و التنزه احب.
د) ان اشتري جارية لغير رشدة فاحبها فليعلم سيد امها وليسأله انيحلل الفاعل بامها ليطيب ولدها اذا جاءت بولد.
هـ) لايجوز وطء الامة التي فيها شريك الا انيحل الشريك فرجها لشريكه.
و) اذا كان بعض الامة رقّاً و بعضها عتيقاً لايجوز وطؤها بالملك و لا بتحليلها نعم يقسم الايام علي حسب الرق و العتق فان كان نصفها عتيقاً و نصفها حرّاً فلها من نفسها يوم و لمولاها يوم فان شاء المولي في اليوم الذي لها انيتمتع منها بشيء قليل او كثير جاز.
ز) اذا كان امة بين رجلين فزوجاها من رجل ثم اشتري الزوج احد السهمين حرمت عليه فان بيعها طلاقها الا انيشتريهما جميعاً.
ح) لا بأس بوطء المدبرة و ان كان جارية بين رجلين دبراها جميعاً ثم احل احدهما فرجها لشريكه هو له حلال و ايهما مات صار نصفها حرّاً من قبله و لايجوز للشريك الباقي وطؤها الا انتعتق كلها ثم يتزوجها برضا منها.
ط) لايجوز وطء المكاتبة التي ادّت بعض مكاتبتها و تحررت بحسبها.
ي) لا بأس بوطء امة الامة.
يا) لايجوز وطء امة الزوجة الا بتحليلها و كذلك خدمتها له.
يب) يجوز للأب انيقوّم جارية الولد علي نفسه و يشهد عليه و يطأها.
يج) لايجوز وطء جارية الغير حراماً و ان وطئها يأتي سيدها و يخبره و يسأله انيجعله في حلّ و الا فقد لقي اللّه و هو زان خائن.
يد) يجوز شراء امرأة الرجل من اهل الشرك و نكاحها.
يه) اذا اشتري امة علي الذمة و اعطي في ثمنها مالاً حراماً الفرج له حلال و عليه تبعة المال.
يو) لايجوز وطء الامة المسروقة من مسلم.
يز) اذا تزوج سرية
«* مكارم الابرار عربي جلد 20 صفحه 442 *»
رجل غائب ظنته انه ميت ثم جاء الرجل فله السرية و ولدها الا انيأخذ رضاه من ثمن الولد و يتركه لابيه.
يح) يجوز انيتزوج الرجل امته و يجعل عتقها مهرها يقول تزوجتك و جعلت عتقك مهرك و يحتاط بعد ذلك في عتقه بقول جديد و ان قال اعتقتك و جعلت عتقك مهرك فقد عتقت و هي بالخيار ان شاءت تزوجته و ان شاءت فلا.
يط) من زوّج امته من عبده او غير عبده فلاينظرن الي عورتها و لاتنظر الي عورته و روي هنا العورة ما بين السرة و الركبة.
ك) روي ايما رجل كانت عنده جارية فلميأتها او لميزوجها من يأتيها ثم فجرت كان عليه وزر مثلها و روي من اتخذ جارية فليأتها في كل اربعين يوماً مرة.
كا) يجوز للانسان انيزوج جاريته من عبده.
كب) يجوز للمملوك انيتزوج حرتين او اربع اماء كما يجوز للحرّ انيتزوج اربع حراير او امتين هذا بالتزويج و اما بالتحليل فيحل للحر و العبد انيطأ ما حلل لهما.
كج) لايجوز للعبد تحرير و لا تزويج و لا عطاء و لا طلاق و لا شيء من التصرفات الا باذن مولاه فان تزوج بغير اذن سيده لميلزم فان شاء سيده اجازه و ان شاء فرّق بينهما.
كد) اذا زوّج امة نفسها من غير اذن سيدها فنكاحها فاسد.
كه) لايجوز للمرأة انتمكّن عبدها من نفسها و يضربان الحد ان مكنت و يحرم علي كل مسلم انيبيعها عبداً مدركاً بعد ذلك.
كو) اذا زوّج الرجل ام ولد له و لا ولد لها من عبده ثم مات السيد فلا خيار لها علي العبد و هي مملوكة للورثة.
كز) يجوز تحليل الرجل جاريته لاخيه و يجوز للمرأة تحليلها جاريتها لزوجها او لابنها او لابيها.
كح) يجوز للرجل تحليل امته لعبده.
كط) لايجوز للحرة تحليلها فرجها و لا هبتها و لا عاريتها و ان اعار الرجل فرج جاريته لاخيه علي معني التحليل جاز.
ل) التحليل علي حسب ما يحلل السيد فان احل لرجل ما دون الفرج فلايحل له الفرج و لايحل له الا ما احل و لو قبلة و ان احل له الفرج حل له ما دون ذلك منها.
«* مكارم الابرار عربي جلد 20 صفحه 443 *»
بسم اللّه تعالي
كتاب الاستيلاد و لحوق الاولاد و ما يلحق به
و فيه مقاصد:
المقصد الاول
في فضل الاولاد و ما يلحق به و فيه مسائل:
ا) يستحب تثقيل الارض بقائل لا اله الا اللّه.
ب) اولاد المسلمين موسومون عند اللّه شافعاً و مشفعاً.
ج) يستحب اكثار الولد ليكاثر بهم النبي9 غداً الامم.
د) من سعادة المؤمن الولد الصالح و ولد يشبهه و يستعين به.
هـ) مرض الصبي كفارة لوالديه.
و) ينبغي اكثار الولد و ان كان ذات يده قليلة فان اللّه يرزقهم.
ز) من عال ابنتين او اختين او عمتين او خالتين حجبتاه من النار.
ح) نعم الولد البنات ملطفات مجهزات مونسات مباركات مفليات.
ط) البنات حسنات و البنون نعمة و الحسنات يثاب عليها و النعمة يسأل عنها.
ي) لاينبغي كراهة البنات فان الارض تقلها و السماء تظلها واللّه يرزقها و هن ريحانة يشمها.
يا) لايجوز تمني موت البنات.
يب) اقل مدة الحمل ستة اشهر و اقصاه تسعة اشهر و لو رأت المرأة في ايام حملها دماً خالصاً فربما تزداد ايام الحمل بعدد تلك الايام.
يج) اذا اكلت الحامل السفرجل في ايام حملها يصير الولد جميلاً و اطيب ريحاً و اصفي لوناً.
يد) اذا طعم الحبلي اللبان اشتد عقل الولد فان يك ذكراً كان شجاعاً عالماً ذكي القلب و ان ولدت انثي عظمت عجيزتها فتَحْظي عند زوجها و حسن خلقها و خلقتها.
يه) ينبغي اخراج النساء من البيت ساعة الولادة لاتكون المرأة اول ناظر الي عورته.
يو) القابلة مأمونة.
يز) للرحم اربع سبل في اي سبيل سلك فيه الماء كان منه الولد و لايكون الي سبيل اكثر من واحد فغاية ما يمكن اربعة اولاد و احديها للأب
«* مكارم الابرار عربي جلد 20 صفحه 444 *»
و الثانية للأم و الثالثة للعمومة و الرابعة للخئولة.
يح) ليكن اول ما تأكله النفساء الرطب و ان لمتكن ايام الرطب فسبع تمرات فانها يكون الولد حليماً.
يط) ينبغي السؤال عن استواء خلق الولد لا ذكورته و انوثته فاذا كان سوياً قال الحمد لله الذي لميخلق مني خلقاً مشوّهاً.
ك) يستحب انيقمط الولد في خرقة بيضاء و يكره انيقمط في الخرقة الصفراء.
كا) من ولد له مولود فليؤذن في اذنه اليمني يوم ولد باذان الصلوة وليقم في اذنه اليسري فانها عصمة من الشيطان الرجيم.
كب) ينبغي لمن ولد له ولد انيأخذ عدسة جاوشير و يديفه بماء و يقطر في انفه في المنخر الايمن قطرتين و في الايسر قطرة و يؤذن و يقيم في اذنيه كما مرّ قبل انتقطع سرّته لئلاتصيبه امّ الصبيان.
كج) ينبغي تحنيك المولود بالتمر او بماء الفرات او بماء السماء او بتربة الحسين7 فانها امان او بالعسل.
كد) ينبغي اطعام الناس ثلثاً عند ولادة المولود.
كه) اذا هنأت الرجل بمولود ذكر فقل بارك اللّه لك في هبته و بلّغه اشده و رزقك برّه و التهنئة في اليوم السابع.
المقصد الثاني
في احكام الرضاع و فيه مسائل:
ا) يستحب ارضاع الام ولدها و لها عليه اجر عظيم.
ب) ليس في الالبان للولد خير من لبن امه و اعظم بركة منه.
ج) لاتجبر الحرة علي ارضاع ولدها و اما ام الولد فيمكن اجبارها.
د) ان وجد الوالد من يرضع الولد باجرة مقدرة و قالت الام لا ارضعه الا بازيد منها فللوالد انينزعه منها الا ان تركه مع امه خير له و ارفق.
هـ) اجرة الارضاع علي الوالد و ان لميكن للولد اب فمما يرث الصبي من ابيه او امه و لو القته امه علي خادم لها ترضعه فلها اجر مثلها.
و) الرضاع التام حولان كاملان و اما الفرض منه فاحد و عشرون شهراً و لايحرم الارضاع اكثر من حولين.
ز) يستحب الارضاع من الثديين و يكره الارضاع من ثدي واحدة لأن احديهما شراب و الاخري طعام.
ح) يستحب استرضاع الحسناء و يكره استرضاع القباح فان اللبن يعدي.
ط) يكره استرضاع الحمقاء و العمشاء.
ي) يكره استرضاع البغي و
«* مكارم الابرار عربي جلد 20 صفحه 445 *»
المجنونة و لبن اليهودية و النصرانية خير من لبن ولد الزني.
يا) اذا زنت الجارية و جعل مولي الجارية الفاجر في حلّ فلا بأس بلبنها.
يب) يكره لبن الزانية و لبن بنتها ايضاً.
يج) لايسترضع المجوسية الا عند الاضطرار و تسترضع اليهودية و النصرانية و لكن تمنع من شرب الخمر و لحم الخنزير و لايذهبن بولدك الي بيوتهن.
يد) رضاع اليهودية و النصرانية خير من رضاع الناصبية.
يه) لايجوز للمرأة انترضع ولد الغير الا باذن زوجها.
يو) الظئر مأمونة فلو ذهبت بولدك سنين ثم جاءت به و انكرته و انكرته امه فهي اي الظئر مصدقة هنا و اما ان لمتأت به و زعمت انها القته علي ظئر اخري فعليها الدية او تأتي به.
المقصد الثالث
في بعض اعمال اليوم السابع و فيه مسائل:
ا) سنن اليوم السابع التسمية و الحلق و العقيقة و اطعام الجيران و اعطاء ربع الشاة القابلة و الختان و التصدق بوزن شعره ذهباً او فضةً دون الدراهم و لطخ رأسه بالخلوق او الزعفران و لا ترتيب فيها الا الحلق فانه قبل الذبح.
ب) يستحب تسمية الولد قبل انيولد فان لميدر أذكر ام انثي فسمّه بالاسم الصالح لهما كزائدة و طلحة و عنبسة و حمزة.
ج) يستحب لمن كان له حمل انينوي انيسميه محمداً او علياً فان وفي بالاسم بارك اللّه فيه و الا فلله فيه الخيار.
د) يستحب انيحسن اسم ولده و ادبه و يضعه موضعاً صالحاً.
هـ) يستحب تغيير الاسم اذا كان قبيحاً في الرجال و البلدان.
و) يستحب التسمية باسماء الانبياء و اصدق الاسماء ما سمي بالعبودية.
ز) يستحب لمن ولد له ثلثة او اربعة اولاد انيسمي احدهم بمحمد اقلاً .
ح) يستحب اكرام من اسمه محمد و الايساع له في المجلس و ادخاله في المشورة و يكره انيقبح له وجهاً او يسبه او يضربه او يسيء اليه.
ط) يكره التسمية باسم الاعداء.
ي) يستحب التسمية باحمد و علي و الحسن و الحسين و حمزة و جعفر و طالب و عبداللّه او فاطمة من النساء و ان سماها فاطمة فلايسبها و لايلعنها و لايضربها.
يا) روي خير الاسماء عبداللّه و عبدالرحمن و حارثة و همام و شر الاسماء ضرار و
«* مكارم الابرار عربي جلد 20 صفحه 446 *»
مرة و حرب و ظالم و نهي عن الحكم و الحكيم و خالد و مالك و حارث و لميؤذن في التسمية بـ«يس».
يب) يستحب التكنية في الصغر و نهي عن التكنية بابيعيسي و ابيالحكم و ابيمالك و عن ابيالقاسم اذا كان الاسم محمداً و ابيمرة و ابيالحارث.
يج) لايجوز النبز باللقب و تكنية مؤمن بما يكرهه.
يد) يستحب حلق رأس المولود في اليوم السابع و التصدق بوزن شعره ذهباً او فضةً و في الدراهم نهي و رخصة و السنة الفضة و الذهب الخالصان.
يه) اذا مضي سبعة ايام فليس عليه حلق.
يو) يستحب لطخ رأسه بعد الحلق بالخلوق و روي بالزعفران.
المقصد الرابع
في العقيقة و فيه مسائل:
ا) العقيقة سنة مؤكدة علي الابوين او الجد يوم السابع يعق عن الولد.
ب) اذا ولد مولود و مات يوم السابع قبل الظهر لميعق عنه و ان مات بعد الظهر عقّ عنه لأن كل مولود مرتهن بعقيقته.
ج) اذا كان الاب غنياً عقّ عن ولده و ان كان فقيراً فاذا ايسر فان لميقدر عليه الي آخر عمره فليس عليه شيء.
د) اذا كبر الانسان و لميعلم هل عقّ ابوه عنه ام لميعق يستحب انيعق عن نفسه.
هـ) وقت العقيقة اليوم السابع و ان تجاوز فلا عقيقة له.
و) لايجوز التصدق بثمن العقيقة بل يجب الذبح.
ز) عقيقة الذكر و الانثي سواء الا انه يستحب انيعق عن الذكر بذكر و عن الانثي بانثي و روي عن الذكر باثنتين و عن الانثي بواحدة و يجزي فيها الشاة و البقرة و البدنة و روي كبش فان لميوجد اجزأه ما يجزي في الاضحية.
ح) العقيقة شاة لحم يجزي منها كل شيء ليست بمنزلة الهدي و الاضحية خيرها اسمنها.
ط) يستحب تعدد شاة العقيقة.
ي) يستحب تبرع الغير بثمن العقيقة.
يا) يستحب الدعاء بالمأثور عند العقيقة.
يب) لايجوز لطخ رأس الصبي بدم العقيقة.
يج) يستحب انيعطي القابلة فخذاً من العقيقة و ديناراً و روي ربعها و روي ثلثها و ان لمتكن قابلة فهي لاُمّه تعطيه من شاءت و ان كانت يهودية لاتأكل ذبيحة المسلمين فيعطي قيمة ربع الكبش و ان كانت في عياله فليس لها منها شيء.
يد) انما العقيقة
«* مكارم الابرار عربي جلد 20 صفحه 447 *»
شاة لحم فاذا ذبحت يكسر عظمها و يقطع لحمها و تصنع بها بعد الذبح ما شئت و روي لايكسر العظم.
يه) افضل ما يطبخ به العقيقة الماء و الملح.
يو) يكره للاُمّ كراهة شديدة انتأكل من الذبيحة فان اكلت منها فلاترضع الولد و يجوز لغيرها اكلها مع كراهة للأب بل و لساير عياله و يطعمها بعد الطبخ عشرة من المسلمين فان زادوا فهو افضل و يجوز تفريق لحمه نيّاً في الجيران المحتاجين او المؤمنين المحتاجين.
يز) ان لميعق الوالد عن ولده و لكن ضحّي عنه او ضحّي الولد بعد ما كبر عن نفسه اجزأت.
المقصد الخامس
في الختان و الخفض و ثقب الاذن و فيه مسائل:
ا) الختان سنة واجبة و ان الارض تنجس من بول الاغلف اربعين صباحاً.
ب) يستحب الختان يوم السابع فانه اسرع لنبات اللحم.
ج) ان لميكن من المسلمين احد يختن يجوز انيختن اليهودي و لايترك السنة.
د) يجوز تأخير الختنة عن السابع الا ان الفضل فيه.
هـ) اذا اسلم الرجل اختتن و لو بعد ثمانين سنة.
و) من ولد مختوناً يمر عليه الموسي لاصابة السنة و اتباع الحنيفة.
ز) من ختن ثم نبت غلفته ختن ثانياً فان الارض تضج الي اللّه من بول الاغلف.
ح) يستحب الدعاء بالمأثور عند الختان.
ط) يستحب خفض البنت من غير انهاك و لا استيصال بل يشم.
ي) الجارية لاتخفض الا بعد سبع سنين و هو مكرمة للنساء و اي شيء افضل من المكرمة و هو اشرق للوجه و احظي عند الزوج.
يا) يستحب ثقب اذن المولود في اليوم السابع و الثقب في الاذن اليمني في شحمة الاذن و في اليسري في اعلي الاذن فالقرط في اليمني و الشنف في اليسري.
يب) يكره وضع الموسي تحت رأس المولود بل يكره انيلبس من الحديد ايّاً كان.
«* مكارم الابرار عربي جلد 20 صفحه 448 *»
المقصد السادس
في الحضانة و التربية و فيه مسائل:
ا) الولد بين الابوين لابيه الحق الاعظم فانه الموهوبله و لاُمّه الحق الاصغر فمادام الولد في الرضاع و ارضعت الام بمثل ما ترضع غيرها و ارخص فهي احق بالولد و ان ارضعت غيرها بأرخص منها فالأب اولي به ينزعه عنها و يعطيه من ترضعه بأرخص منها.
ب) ان مات الاب فالام احق به من العصبة و ان مات الام فالجد اولي به.
ج) روي في المطلقة انها احق بالولد ما لمتتزوج و في رواية الي سبع سنين ثم بعد السبع ان شاء تركه و ان شاء اخذه و لا تنافي فانها ان تزوجت قبل السبع فالأب احق به و ان لمتتزوج فغايته سبع سنين.
د) اذا تزوج الحرة عبداً فهي احق بالاولاد و ان طلقت و تزوجت لمكان الحرية فان اعتق الاب فالأب اولي لمكان الابوة.
هـ) قضي النبي9 لابنة حمزة لخالتها و قال الخالة والدة.
و) يستحب التصابي مع الصبي.
ز) يربي الصبي سبعاً و يؤدب سبعاً و يستخدم سبعاً و روي سيد سبع سنين و عبد سبع سنين و وزير سبع فان رضيت خلائقه و الا ضرب علي جنبيه فقد اعذرت الي اللّه و روي دع ابنك يلعب سبع سنين و الزمه نفسك سبع سنين فان افلح و الا فانه من لا خير فيه.
ح) روي اذا بلغ الغلام ثلث سنين يقال له سبع مرات قل لا اله الا اللّه ثم يترك حتي يتم له ثلث سنين و سبعة اشهر و عشرون يوماً فيقال له قل محمد رسول اللّه9 سبع مرات و يترك حتي يتم له اربع سنين ثم يقال له سبع مرات قل صلي اللّه علي محمد و آلمحمد ثم يترك حتي تتم له خمس سنين ثم يقال له ايهما يمينك و ايهما شمالك فاذا عرف ذلك حوّل وجهه الي القبلة و يقال له اسجد ثم يترك حتي يتم له ست سنين فاذا تم له ست سنين صلي و علّم الركوع و السجود حتي يتم له سبع سنين فاذا تم له سبع سنين قيل له اغسل وجهك و كفيك فاذا غسلهما قيل له صلّ ثم يترك حتي يتم له تسع فاذا تمت له تسع علم الوضوء و ضرب عليه و علّم الصلوة و ضرب عليها فاذا تعلم الوضوء و الصلوة غفر اللّه لوالديه.
ط)
«* مكارم الابرار عربي جلد 20 صفحه 449 *»
يستحب تقبيل الولد و تفريحه و تأديبه و تعليمه القرآن و اكرامه.
ي) يجوز ضرب الصبي للتأديب خمسة او ستة.
يا) يستحب تعليمه السباحة و الرماية.
يب) يستحب تعليمه احاديث آلمحمد: قبل انيتعلم علوم العامة و المخالفين.
يج) الغلام يدرك اذا بلغ مبلغ الرجل و احتلم و عليه المدار و هو الاصل في ذلك و اول وقت امكانه كمال الثلثعشرة سنة و الطعن في اربععشرة فان لميحتلم فالعبرة بالسن اي الطعن في اربععشرة و ان جهل السن فالعبرة بانبات الشعر علي العانة و الجارية تدرك بالحيض و عليه المدار و اول وقت امكانه اكمال تسع سنين و الطعن في العاشرة فان لمتحض فالعبرة بالتسع.
يد) يفرق بين الصبيان رجالاً و نساءً لعشر سنين.
يه) من حق الولد استفراه امه و تحسين اسمه و قبول ميسوره و التجاوز عن معسوره و لايرهقه و لايخرق به و يحسن ادبه و يحبه و يرحمه و يفي بوعده و يبر به فان كان ذكراً يطهره و يعلمه الدين و الكتاب و الكتابة و السباحة و يزوجه اذا بلغ و ان كان انثي يعلمها سورة النور و لايعلمها سورة يوسف و لاينزلها الغرف و يعجل سراحها الي بيت زوجها.
يو) يستحب تقبيل الولد.
يز) لاينبغي للرجل انيضع البنت علي فخذه اذا اتي عليها ست سنين و الافضل انينحي ذات خمس سنين و لاتباشرها المرأة في ذلك السن اي الست.
يح) اذا بلغت الجارية غير ذات محرم ست سنين فلاينبغي انيقبّلها الرجل و لا الغلام و الغلام اذا بلغ سبع سنين لايقبّل المرأة.
يط) يجوز تفضيل بعض الاولاد و النساء علي بعض و ينبغي اذا قبّل واحداً في حضور الآخر انيواسي بينهما.
ك) لايجوز للرجل انيأخذ من مال ولده الا ما احتاج اليه مما لابد منه واللّه لايحب الفساد و ان كان للولد جارية يجوز للوالد انيقومها عليه و يعلن ذلك و يشهد عليه ثم ينكحها و يجوز له انيحج من مال ولده اذا كان فقيراً و اخذ منه بقدر نفقته بالمعروف.
كا) لايجوز للام انتأخذ من مال ولدها اذا كانت غنية الا قرضاً علي نفسها باذنه او باذن الاب.
كب) لايجوز للولد انيأخذ من مال والده شيئاً الا باذنه او يضطر فيأكل بالمعروف.
كج) بكاء الطفل لا اله الا اللّه الي انيأتي عليه سبع سنين فاذا جازها فبكاؤه استغفار لوالديه الي انيأتي عليه الحدود فاذا جازه فحسناته لوالديه و سيئاته ليس عليهما و مرض
«* مكارم الابرار عربي جلد 20 صفحه 450 *»
الصبي كفارة لوالديه.
كد) روي لاتضربوا اطفالكم علي بكائهم فان بكاءهم اربعة اشهر شهادة ان لا اله الا اللّه و اربعة اشهر الصلوة علي النبي و آله سلاماللّهعليهم و اربعة اشهر الدعاء لوالديه.
كه) من التمس الدواء فعالج ولده فمات ليس عليه شيء.
كو) ينبغي انيحجم الصبي في كل شهر اذا بلغ اربعة اشهر في النقرة فانها تجفف لعابه و تهبط الحرارة من رأسه و جسده.
كز) اكبر التوأمين الذي يتولد اخيراً فانها حملت به اولاً و منع خروجه الاخير.
المقصد السابع
في لحوق الاولاد و فيه مسائل:
ا) لايجوز نفي الولد من الحرة الدائمة مع الشرائط بعدم الشباهة بابيه و امه و اقاربه.
ب) لايجوز نفي ولد المتعة بمحض التهمة و ان عزل عنها الا مع فقد الشرايط.
ج) لايجوز نفي ولد الامة الا مع فقد الشرايط.
د) يلحق به الولد و ان لميفترع اذا انزل علي الفرج.
هـ) روي كفر بالله العظيم من انتفي من حسب و ان دقّ.
و) ان نفي ولد الملاعنة ينتفي و ينسب الي امه و لايجوز انيدعي ابن الزانية و ان ادعاه بعد الملاعنة نسب اليه.
ز) اذا اقر الرجل بالولد ساعة لمينف عنه ابداً.
ح) من نفي ولد اليهودية تحته او النصرانية او الامة ليس عليها لعان.
ط) اقل مدة الحمل ستة اشهر و اكثره تسعة اشهر فما كان قبل ستة اشهر من الوطئ لميلحق به و ما كان بعد تسعة اشهر من الوطئ لميلحق به الا انيكون بقدر ايام رأت الدم الخالص في حملها.
ي) اذا لميدخل بالمرأة و لميقاربها و لمينزل علي فرجها و جاءت بولد لميلحق به.
يا) اذا كان الزوج غائباً اكثر من تسعة اشهر بعد وطئه فحملت لايلحق به و لاتصدّق انه جاء فاحبلها اذا كانت غيبته معروفة.
يب) من اقام مع مطلقته اشهراً لميعلمها بطلاقها فجاءت بولد يلزم الولد و لايقبل قوله.
يج) اذا تزوج العبد بغير اذن المولي و ولد له ولد فالولد للمولي و اذا زوّج الجارية نفسها بدعوي الحرية من غير اذن المولي فاتت بولد فولدها للمولي و لكن يعطي الاب قيمة الولد و يأخذه و ان لميكن له مال يستسعي فان ابي فعلي الامام
«* مكارم الابرار عربي جلد 20 صفحه 451 *»
انيفتديه.
يد) من غصب جارية فأولدها فالولد لمولي الجارية.
يه) من اشتري جارية مسروقة او مغصوبة فأولدها فالولد لمولي الجارية و لكن يعطي اب الولد قيمة الولد و يأخذ ابنه و يعطي لمولاها قيمة ما انتفع منها و يرجع الي البايع بقيمة الجارية و الولد.
يو) ولد الشبهة و الزني ينسب الي ابيهما في النسب.
يز) من جامع امرأة و انزل في فرجها ثم قامت بحموتها و ساحقت جارية فوقعت النطفة في فرج الجارية فحملت فالولد لصاحب النطفة.
يح) اذا كان احد الوالدين حرّاً فالولد حرّ ان اشترطا و الا ففيه روايتان و لو رد الحرّ قيمة الولد الي مولي العبد او الامة فعتق كان احوط.
يط) ولد المحللة بينها و بين الحرّ و علي الحرّ دفع القيمة الي مولاها و عتقها.
ك) ان تزوج امةٌ بِحُرٍّ من غير اذن سيدها و كان الحرّ عالماً فالولد للمولي و للعاهر الحجر و ان كان الحرّ جاهلا بالحال و هي عالمة فهي زانية فولدها بينهما يعطي الحرّ القيمة و يأخذ ولده و ان دلّسها مدلّس فقيمة الولد علي المدلّس.
كا) من وطئ امته و وطئها غيره في ذلك الطهر فالولد للفراش و للعاهر الحجر.
كب) من تزوج امرأة و ليست بمأمونة فحملت فالولد له.
كج) اذا وقع الشركاء في الجارية عليها في طهر واحد يسهم بينهم و يجعل الولد لمن خرج له السهم و يضمن نصيب الباقين من قيمة الولد و من قيمة الجارية لانها صارت ام ولده.
كد) ان كان لرجل جارية فوطئها ثم باعها من غير انيستبريها فوطئها المشتري من غير انيستبريها في ذلك الطهر و اشتبه حال الولد فالولد لمن عنده الجارية وليصبر لقول رسول اللّه9 الولد للفراش هذا اذا كان يمكن انيكون عنه بأنتلد لستة اشهر و ما فوق و الا فهو لسابقه.
كه) من زني بامرأة او وليدة قوم ثم اشتريها او تزوجها و جاء بولد قبل ستة اشهر من التزويج او الشراء و المواقعة لايلحق به و للعاهر الحجر.
كو) الولد الصغير يتبع الاب في الاسلام فاذا اسلم الاب جرّ الولد الي الاسلام فمن ادرك من ولده دعي الي الاسلام فان ابي قتل و اذا اسلم الولد لميجر ابويه.
«* مكارم الابرار عربي جلد 20 صفحه 452 *»
المقصد الثامن
في برّ الوالدين و فيه مسائل:
ا) يجب طاعة الولد لوالده فيما لمينه اللّه عنه.
ب) يجب برّ الوالدين برّين كانا او فاجرين او مخالفين.
ج) لايجوز طاعتهما ان امرا بمعصية.
د) ينبغي طاعتهما و ان امراك انتخرج من اهلك و مالك.
هـ) ينبغي الاحسان اليهما بأنتحسن صحبتهما و ان لاتكلفهما انيسألاك شيئاً مما يحتاجان اليه و ان كانا مستغنيين.
و) يحرم التأفيف لهما و نهرهما و ان ضرباك فاستغفر لهما.
ز) ينبغي ان لاتميل عينيك من النظر اليهما الا برحمة و رقة.
ح) لاينبغي انترفع يدك فوق يدهما و صوتك فوق صوتهما.
ط) يجوز الدعاء لهما و ان كانا لايعرفان الحق و التصدق عنهما.
ي) ينبغي تضعيف برّ الام لضعفها يعني برها مثلي برّ ابيك.
يا) من حقوق الاب ان لايسميه باسمه و لايمشي بين يديه و لايتكئ علي ذراعه و لايجلس قبله و لايستسبه و انيقضي دينهما و ان كان ابوه مملوكاً لقوم انيشتريه و يعتقه و يصلي عنهما حيين كانا ام ميتين و يتصدق عنهما و يحج عنهما و يصوم.
يب) النظر الي الوالدين عبادة كما ان النظر الي الكعبة عبادة و النظر الي المصحف عبادة و النظر الي وجه العالم عبادة و النظر الي آلمحمد: عبادة.
يج) العقوق معصية كبيرة.
يد) ادني العقوق الافّ او ينظر الي والديه فيحد النظر اليهما و اكبر العقوق قتل الوالدين.
يه) من نظر الي والديه نظر ماقت لهما و هما ظالمان له لميقبل اللّه له صلوة.
يو) من قال لابنه او ابنته بابي انت و امي و ابواه حيان فهو عقوق و ان كانا ميتين فلا بأس.
«* مكارم الابرار عربي جلد 20 صفحه 453 *»
بسم اللّه تعالي
كتاب الفراق و الطلاق
و فيه خمسة مطالب:
المطلب الاول
في انواع الفسخ و الفراق و فيه مسائل:
ا) لو ان رجلاً تزوج جارية رضيعة فأرضعتها امرأته المرضعة فسد نكاحهما معاً و ان ارضعتها ام ولده فسد نكاح الرضيعة و لايحل له وطء ام الولد لانها ام زوجته بالرضاع.
ب) من تزوج بجارية صغيرة فأرضعتها امرأته ثم ارضعتها امرأة له اخري حرم الاولتان و لمتحرم الاخيرة لانها ارضعت ابنته الرضاعية.
ج) من تزوج خمساً في عقدة واحدة يخلي سبيل ايتهن شاء و يمسك الاربع.
د) من ارتد و رغب عن الاسلام و كفر بما انزل علي محمد9 بعد اسلامه الفطري فلا توبة له و وجب قتله و بانت منه امرأته و يقسم ما ترك علي ولده و ورثته و تعتد امرأته عدة المتوفي عنها زوجها.
هـ) اذا اسلمت زوجة الكافر تعتد ثلثة اشهر او ثلثة قروء فاذا انقضت مدتها تتزوج بمن شاءت و اذا اسلم زوج الكتابية فهو علي نكاحه.
و) اذا ابق العبد من مواليه و له زوجة فقد بانت عصمتها منه لأن اباق العبد طلاق امرأته فان رجع و المرأة في عدتها و شاء يرجع اليها.
ز) من تزوج امرأة فوجدها برصاء او جذماء او مجنونة او قرناء او عرجاء او ذات زمانة و عاهة قبل انيدخل بها فان شاء ردها و لا صداق لها و ان دخل بها ثم علم فان شاء انيردها ردها و لها الصداق بما استحل من فرجها و اما ان علم بها قبل الدخول ثم دخل بها فهي امرأته و ليس له ردها الا بالطلاق.
ح) المحدود و المحدودة لايردان من النكاح.
ط) ان دلّس رجل زانية فزوجها من رجل و دخل بها ثم علم
«* مكارم الابرار عربي جلد 20 صفحه 454 *»
الزوج بذلك فشاء انيأخذ الصداق من المدلس فعل و كان الصداق الذي اخذت لها بما استحل من فرجها و ان شاء ردها و ان شاء امسكها.
ي) لو تزوج رجل امرأة فلميدخل بها فزنت يفرق بينهما و يحد الحد و لا صداق لها.
يا) من تزوج جارية بكراً فوجدها ثيباً لايفرق بينهما و لكن ينقص مهرها علي حسب النسبة.
يب) من تزوج ابنة مهيرة فأدخل ابوها عليه ابنة امة ترد الداخلة و لها المهر المسمي بما استحل من فرجها ان دخل بها و يأخذ بنت المهيرة بمهر جديد من عند ابيها و روي لايدخل بها الا بعد عدة الاولي و يجلد ابوها نكالاً لما فعله.
يج) لاترد المرأة اذا كانت عوراء.
يد) اذا ظهر بالمرأة عيب قبل انيدخل بها و قد دلّست علي وليها و لميعلم دخيلة امرها يؤخذ المهر منها و ليس علي وليها شيء.
يه) تثبت عيوب المرأة الباطنة التي لاتعلم بها الرجال بشهادة النساء.
يو) اذا دلّس عبد نفسها لحرة فنكحها ثم علمت انه عبد يفرق بينهما ان شاءت المرأة فان كان دخل بها فلها المهر و ان لميكن دخل بها فلا شيء لها و ان دخل بها بعد ما علمت انه مملوك فهو املك بها.
يز) لايرد الزوج من الحمق.
يح) ان كان الزوج معسراً لاينفق علي زوجته يحكم بطلاقه.
يط) ان حدث للزوج جنون لايعرف اوقات الصلوة لها انتنزع نفسها منه ان شاءت و ان عرف اوقات الصلوة فلتصبر فانها ابتليت.
ك) اذا تزوج خصي امرأة جاز و ان طلقها فعليها العدة اذا لذّ منها و لذّت منه و لايرجع بشيء من الصداق اذا طلقها.
كا) ان دلّس خصي نفسه فان لميكن دخل بها يفرق بينهما ان شاءت و لها نصف الصداق و لا عدة عليها و ان دخل بها فلها الصداق كملاً و ان رضيت به بعد العلم فليس لها انتأباه.
كب) اذا تزوج الرجل امرأة فوقع عليها وقعة واحدة ثم عرض له عنن فليس لها الخيار فلتصبر فقد ابتليت.
كج) اذا ظهر كون الزوج عنيناً بعد التزوج و لما يدخل فيؤخر من يوم ترافعه سنة ليعالج نفسه فان خلص اليها و الا فرّق بينهما و لها نصف المهر فان رضيت انتقيم معه ثم طلبت الخيار بعد ذلك فقد سقط الخيار و لا خيار لها.
كد) لا خيار للمرأة في عدم قدرة الزوج علي جماعها اذا كان يقدر علي غيرها.
كه) اذا دلّس عنين نفسه لامرأة عليه المهر و يفرق بينهما.
كو) اذ ادعت الزوجة العنن و ادعي المرء الدخول
«* مكارم الابرار عربي جلد 20 صفحه 455 *»
يتبين بأنيدخل المرأة شيئاً من الزعفران في فرجها و يؤمر الزوج بالدخول ثم يغسل ذكره فان خرج الماء اصفر صدق.
كز) اذا تزوج الرجل الثيب فزعمت انه لميقربها فالقول قول الرجل بيمينه لانها المدعية و عليها البينة و لايمكنها و ان كان يدعي انه يمكنه الدخول فيستعلم بالزعفران و امثاله علي ما مرّ و ان كانت المرأة بكراً فان مثل هذا تعرفه النساء فلينظر اليها من يوثق به من النساء فاذا ذكرن انها عذراء يؤجل سنة فان وصل اليها و الا فرّق بينهما و اعطيت نصف الصداق و لا عدة عليها.
كح) من علامات العنة انيسترخي الذكر في الماء البارد و في خبر آخر يطعم السمك الطري ثلثة ايام ثم يقال له بل علي الرماد فان ثقب بوله الرماد و الا فهو عنين.
كط) اذا تزوج الرجل و قال انا من بني فلان و زوجته نفسها لأجل ذلك ثم ظهر من غيره تفسخ النكاح ان شاءت.
ل) اذا ادعي الرجل انه يبيع الدواب فزوّجوه لأجل ذلك فاذا هو يبيع السنانير لايرد لأن السنور دابة.
لا) من تزوج زوجة ثم زني قبل الدخول بزوجته يحد و يفرق بينهما بنفي سنة.
لب) اذا كانت امتك تحت عبدك بتزويج او غيره و اردت تفريقهما تقول للعبد اعتزل امرأتك و لاتقربها ثم تحبسها عنه حتي تحيض و تطهر ثم تمسها ان شئت ثم ان شئت تركتها حتي تحيض و تطهر ثم تردها علي العبد و ان فرّ العبد و لميكن حاضراً تقول ذلك للأمة تقول لها اعتزلي فقد فرقت بينكما فاعتدّي فتعتد خمسة و اربعين يوماً ثم تجامعها و ان لميدخل بها المملوك فلا عدة عليها.
لج) من اشتري مملوكة لها زوج فبيعها طلاقها ثم ان شاء المشتري فرّق بينهما و ان شاء تركهما علي نكاحهما.
لد) من اشتري جارية لها زوج حرّ او عبد فان شاء استبرأها و نكحها فان بيعها طلاقها.
له) من اشتري امة و اقرها علي نكاح زوجها فليس له بعد الاقرار انيفرق بينهما.
لو) ان بيع العبد و له زوجة مملوكة او حرة فللمشتري الخيار انيفرق بينهما او يقرهما علي نكاحهما و ان اقرهما فليس له انيفرق بينهما.
لز) من انكح حرّاً او عبده امته ثم اعتق الامة فلها الخيار ان شاءت نزعت نفسها منه و ان شاءت اقرتها.
لح) ان اعتقت امتك المزوجة بعبدك و عبدك فليس بينهما نكاح الا بعقد جديد.
لط) اذا تزوج حرّ بامة ثم اعتقت هي املك ببضعها.
م) اذا تزوج عبد بحرة ثم اعتق فلا
«* مكارم الابرار عربي جلد 20 صفحه 456 *»
خيار لها.
ما) ان زوّج ام ولده عبده ثم اعتق العبد فلا خيار لها.
مب) اذا زوّج الرجل امته من عبد او حرّ فله نزعها و اذا زوّج عبده من حرة او امة فالطلاق بيد المولي و له انيفرق بينهما و ليس للعبد قدرة.
مج) اذا تزوج رجل بامة بدعوي الحرية فان دلّست هي نفسها فما وجد عندها من الصداق اخذه و ترد الي مولاها و ان دلّسها ولي لها ارتجع علي وليها بما اخذت منه و ترد الي مولاها و لمواليها عشر قيمتها ان كانت بكراً و دخل بها و نصف العشر ان كانت ثيباً.
مد) المرأة اذا كانت زوجة عبد فورثته و ملكته فأعتقته يجددان النكاح ان شاءا.
مه) اذا ورثت المرأة زوجها و ملكته فلا نكاح بينهما.
مو) اذا كان رجلان بينهما امة فزوجاها من رجل ثم اشتري الرجل سهم احدهما بطل النكاح لأن بيعها طلاقها.
المطلب الثاني
في الطلاق و فيه مسائل:
ا) يكره للزوجة كراهة شديدة انتسأل زوجها الطلاق من غير بأس.
ب) ان اللّه يبغض كل ذواق من الرجال و ذواقة من النساء و الذواق هو الذي يذوق عسيلة المرأة و يتركها و الحاصل السريع النكاح السريع الطلاق.
ج) ما من شيء مما احله اللّه ابغض اليه من الطلاق.
د) يجوز ردّ الرجل المطلاق اذا خطب و ان كان الزوج مخالفاً ناصباً يجب التعمد الي التخلص منه.
هـ) لايستجاب دعاء الرجل علي زوجته و هو يقدر علي طلاقها و عنده ما يعطيها و لميخل سبيلها.
و) ان كانت الزوجة ناصبة يجب نزعها.
ز) كل من طلّق علي خلاف السنة ردّ الي السنة فان ابي اوجع ظهره فان استقام و الا فالسيف.
ح) الطلاق بيد الرجل فمن شرط في نكاحه انبيدها الجماع و الطلاق فقد خالف السنة و ولّي الحق من ليس باهله و شرطه فاسد.
ط) لايجوز للعبد نكاح و لا طلاق الا باذن المولي.
ي) يجوز طلاق غير البالغ اذا كان عاقلاً يفهم الطلاق و حدوده و طلّق علي السنة.
يا) لايجوز طلاق الاب عن ولده الصغير.
يب) لايجوز طلاق المجنون و وليه ان اراد الطلاق هو بمنزلة الامام عليه يجوز طلاقه عنه.
يج) قليل العقل لا بأس بطلاقه و روي ان المعتوه اذا اراد
«* مكارم الابرار عربي جلد 20 صفحه 457 *»
الطلاق القي علي امرأته قناعاً و يري انها قد حرمت عليه.
يد) لايجوز طلاق من اكره علي الطلاق علي غير وجه يوافق حكم اللّه و لا طلاق لمن لايقصد الطلاق و انما يذكر الطلاق لدفع شر او مداراة زوجة اخري.
يه) يكره طلاق المريض لا سيما اذا كان بقصد الاضرار.
يو) يجوز التوكيل في الطلاق و ان كان انما يكره الوكالة في الطلاق.
يز) المفقود لايطلق زوجته و ان رفعت امرها الي الوالي اجّلها اربع سنين ثم يكتب الي الصقع الذي فقد فيه فيسأل عنه فان خبر عنه بحيوة صبرت و ان خبر عنه بموت و ثبت اعتدّت عدة الوفاة و ان لميعلم حاله حتي تمضي الاربع سنين دعا ولي الزوج المفقود و امره انينفق عليها حتي يعلم حيوته من موته و ان لميكن له مال فان انفق عليها الولي من عنده فهو و الا اجبره الوالي علي انيطلق فان جاء زوجها في العدة فراجعها فهو و الا او انقضت العدة فقد حلّت للازواج و روي ان لميكن له ولي يطلقها الوالي و انها تعتد اربعة اشهر و عشراً.
يح) الظاهر انه لا لفظ مخصوصاً للطلاق كساير العقود و الايقاعات فلايختص بـأنت طالق او فلانة طالق او هي طالق و يجوز اعتدّي يريد بذلك الطلاق نعم لايقع بأنت علي حرام او بائنة او بتة او بريئة او خلية للنص و لانها تحتمل معان لايفهم منها عين الطلاق.
يط) كل طلاق بكل لسان فهو طلاق.
ك) لو سئل الزوج هل طلقت امرأتك فقال نعم في طهر غيرمدنس و عند شاهدين وقع الطلاق ان اراد ايقاع الطلاق.
كا) لايقع الطلاق بالكتابة الا عند الضرورة كالاخرس و الغائب اذا كتب بخط يده و هو يريد الطلاق.
كب) يقع من الاخرس انيضع مقنعتها علي رأسها يريد الطلاق و يعتزلها.
كج) من شرط في الطلاق علي خلاف كتاب اللّه فلا عبرة به كأنيقول ان تزوجت عليك او بتّ عنك او اتخذت عليك سرية فانت طالق.
كد) لايجوز الحلف بالطلاق.
كه) لميجز طلاق الا بعد نكاح فلو قال ما اتزوج بعد فهي طالق ليس بشيء.
كو) يجب تعيين المطلقة و لو بعلامة و يجب قصد الطلاق في الطلاق فلو طلق و لميرد الطلاق فليس بطلاق.
كز) يجب انيقع في طهر لميواقعها فيه فلو خالف لميقع.
كح) المسترابة بالحمل تؤجل ثلثة اشهر من حين المواقعة ثم يطلق.
كط) خمس يطلقن علي كل حال الصغيرة و التي لميدخل بها و اليائسة عن
«* مكارم الابرار عربي جلد 20 صفحه 458 *»
الحيض و الحامل المستبين و الغايب عنها زوجها.
ل) الغائب يطلق زوجته بعد ثلثة اشهر من حين واقعها و اما اذا حضر و لو بعد سنين و اراد طلاقها يجب انيكون في طهر.
لا) من طلّق امرأته و هو غائب ثم قدم فاقام مع المرأة اشهراً لميعلمها بطلاقها ثم ان المرأة ادعت الحبل فقال الرجل قد طلقتك يلزم الولد و لايقبل قوله.
لب) من كان له زوجة في البلد في منزل اهلها و قد اراد انيطلقها و ليس يصل اليها فيعلم طمثها و طهرها يطلقها بعد ثلثة اشهر من حين واقعها و كذلك من تكتم حيضها مخافة الطلاق.
لج) الحامل تطلق علي اي حال كانت و لو في الحيض.
لد) يجب في الطلاق اشهاد شاهدي عدل و لاتجوز فيه شهادة النساء.
له) ينبغي معرفة الشاهدين بالمرأة و لو معرفة اجمالية.
لو) يجب انيشهد الشاهدان معاً في مجلس واحد فلو فرّق لايجوز.
لز) لايجب انيقول المطلق للشاهدين اشهدا بل اذا سمعا الطلاق من غير اشهاد كفي.
لح) يجوز انيطلق امرأتين في لفظ واحد عند شاهدين و يقول ان امرأتي هاتين طالق و هما يسمعان.
لط) لاتشهد لمن طلّق ثلثاً في مجلس واحد.
م) من طلّق ثلثاً في لفظ واحد لايقع كأنيقول فلانة طالق ثلثاً.
ما) من قال هي طالق هي طالق هي طالق يقع الاولي واحدة و الباقيتان لغو.
مب) من قال هي طالق ثم قال راجعتها ثم قال هي طالق ثم قال راجعتها ثم قال هي طالق لاتبين و لايقع ثلثاً و انما هي واحدة و هي زوجته لأنه راجعها بعد الطلاق و لايجوز لأحد نكاحه الا بعد طلاق بشروطه.
مج) اذا طلّق المخالف ثلثاً علي مذهبه يلزم به و ينكح زوجته و ان كان مخالفاً للكتاب و السنة.
مد) يستحب لمن اراد انيتزوج من طلّقها المخالف علي خلاف السنة انيذهب بشاهدين عند طهرها الي من طلّقها فيقول هل طلقت فاذا قال نعم تركها ثلثة اشهر ثم خطبها الي نفسه.
مه) لايجوز طلاق بتخيير و هو من خواص النبي9.
مو) المتعة تبين بغير طلاق.
مز) اباق العبد طلاق زوجته.
مح) بيع الامة طلاقها اذا كان لها زوج اما اذا قرر المشتري نكاحها فهما علي نكاحهما الاول.
«* مكارم الابرار عربي جلد 20 صفحه 459 *»
المطلب الثالث
في اقسام الطلاق و فيه مسائل:
ا) الصغيرة و اليائسة و غيرالمدخولة طلاقهن بائن يعني يبنّ بعد الطلاق فلا رجعة لازواجهن عليهن و لا عدة عليهن.
ب) الخلع و المباراة تطليق بائن لا رجعة للزوج علي المرأة.
ج) من طلّق ثلثاً علي العدة او علي السنة ففي الثالثة هي بائنة لايرجع عليها زوجها.
د) الامة اذا طلقت تطليقتان بانت و لاتحل حتي تنكح زوجاً غيره.
هـ) من طلّق امرأته مرة او مرتين من غير من ذكرنا فللزوج الرجعة عليها.
و) يسمي الطلاق الذي يمكن انيرجع الزوج في العدة علي زوجته بطلاق الرجعة و ان لميمكن فهو طلاق بائن.
ز) فان طلّق ثلثاً و راجع بعد الطلاقين الاولين منها و واقع يسمي بطلاق العدة و ان طلّق ثلثاً و لميراجع و جدّد النكاح بعد العدة يسمي بطلاق السنة و هو اوسع الطلاقين و اعدلهما و افضلهما.
ح) من طلّق ثلثاً للعدة حرمت بعد الثالثة حتي تنكح زوجاً غيره فان طلّقها الثاني للسنة و نكحها الاول و طلّقها ثلثاً ايضاً للعدة حرمت عليه مرة اخري بعد الثالثة حتي تنكح زوجاً غيره فان طلّقها الثاني للسنة و نكحها الاول ثم طلّقها كما مرّ ثلثاً حرمت عليه فلاتحل له ابداً.
ط) من طلّق ثلثاً للسنة حرمت بعد الثالثة علي الزوج حتي تنكح زوجاً غيره فان تزوجت من آخر ثم طلّقها للسنة و نكحها الزوج الاول ثم طلّقها ثلثاً للسنة حرمت عليه حتي تنكح زوجاً غيره فان تزوجت زوجاً آخر ثم طلّقها للسنة و نكحها الاول ثم طلّقها ثلثاً للسنة لمتحرم عليه مؤبداً بل اذا تزوجت غيره و طلّقت حلّ للزوج الاول ايضاً.
ي) اذا تزوجت المرأة بعد كل طلاق بغير زوجها الاول هدم الطلاق الاول و جعله كأن لميكن فلايعد من الثلث.
يا) الطلاق ثلثاً يحرم الزوجة علي الزوج حتي تنكح زوجاً غيره اي نحو من الطلاق كان بائناً او رجعياً راجع في العدة ام لميراجع.
يب) يشترط في المحلل انينكح النكاح الدائم فلايحل التمليك و المتعة و انيدخل بها حتي يذوق عُسَيْلَتَها و تذوق عسيلته فلايحلل الخصي و انيكون الزوج بالغاً و لا بأس بأنيكون المحلل عبداً.
يج) روي لعن اللّه المحلل و المحللله و الظاهر ان المراد بالمحلل بالكسر من يتزوج لا بقصد
«* مكارم الابرار عربي جلد 20 صفحه 460 *»
التزويج بل بمحض قصد التحليل حيلةً.
يد) من طلّق زوجته ثلثاً ثم بدا له بعد حين انيتزوجها فقال لها تزوجي من غيري حتي تحلين لي فقالت اني تزوجت بغيرك هي مصدقة اذا كنت تثق بها و لاتتهمها.
يه) يستحب لمن يريد انيطلق الحامل انيطلقها واحدة ثم يصبر حتي تضع و تبين و له انيراجعها في عدتها اي قبل الوضع فان راجعها و اراد انيطلقها ثانياً فليواقع ثمليصبر حتي يمضي شهر ثم يطلقها مرة اخري فان بدا له فراجعها و واقعها ثم اراد طلاقها طلّقها بعد شهر ثم لاتحل له حتي تنكح زوجاً غيره.
يو) العدة في الطلاق بالنساء فالحرة تطلق ثلثاً و لو كانت تحت عبد و الامة تطلق مرتين و ان كانت تحت حرّ.
يز) اذا طلقت الامة تطليقتان ثم وطئها مولاها لايكتفي به في التحليل حتي تنكح زوجاً غيره.
يح) لو اعتقت الامة بعد الطلاق مرتين او بعد الطلاق مرة فان العتق لايهدم الطلاق و كذلك لو اعتقا جميعاً.
يط) من كانت تحته امة فطلّقها مرتين ثم اشتراها لمتحل له.
ك) اذا عزل السيد امته عن عبده مرتين و واقعها بعد الاستبراء لاتحل للعبد الا بمحلل.
كا) ليس المتعة كالنكاح الدائم فلاتحرم في الثالثة بل له انيتمتع منها ما يشاء.
كب) لايعد طلاق المشرك للمشركة في ايام الشرك من الثلث و الاسلام يهدمه.
المطلب الرابع
في الرجوع و فيه مسائل:
ا) الزوج احق ببضع زوجته مادامت في العدة الرجعية علي ما يأتي.
ب) الزوج احق بزوجته في الحيضة الثالثة الي انتطهر بأنيتزوجها بعقد جديد و روي سنة و روي ستة اشهر.
ج) ينبغي انيكون الرجوع بقصد الامساك و اما اذا لميكن بقصد الامساك فهو الضرار و يكره ذلك.
د) ينبغي الاشهاد علي الرجعة.
هـ) الرجعة موكولة الي العرف فكل ما يسمي رجعة فهو رجعة.
و) اذا واقع الرجل امرأته في زمان العدة الرجعية فهي رجعة و ادني المراجعة انيقبّلها في العدة او ينكر الطلاق.
ز) المعتوه العاجز عن الكلام اذا اراد الطلاق يلقي علي امرأته قناعاً يري انها قد حرمت عليه و اذا اراد مراجعتها رفع القناع عنها يري انها قد حلّت
«* مكارم الابرار عربي جلد 20 صفحه 461 *»
له.
ح) من ادعي الرجعة بعد العدة و قد تزوجت و لا بينة له عليها فلا سبيل له عليها و ان ادركها قبل التزوج فهو خاطب من الخطاب و ان كان له بينة فهو احق بها.
ط) لا رجوع علي المتمتعبها.
المطلب الخامس
في العدد و الاستبراء و فيه فصلان:
فصل
في العدد و فيه مسائل:
ا) التي فارقت بالفسخ ان لمتكن دخل بها فلا عدة عليها و ان دخل بها فعليها عدة المطلقة.
ب) لا عدة علي غير المدخولبها و تزوج من ساعتها ان شاءت.
ج) لا عدة علي زوجة العنين اذا فسخت و لميدخل بها.
د) لا عدة علي الصغيرة و ان دخل بها اثماً.
هـ) لا عدة علي اليائسة و ان كانت مدخولاً بها و حدّ اليأس خمسون سنة مطلقاً.
و) المختلعة و المباراة بائنان و تعتدان كالمطلقة.
ز) طلاق المُؤليمنها رجعي و تعتد كما تعتد المطلقة.
ح) الطلاق و العدة بالنساء يعني اذا كانت المرأة حرة فطلاقها و عدتها كالاحرار و ان كانت تحت عبد و ان كانت امة فكالاماء و ان كانت تحت حرّ.
ط) اذا كانت الحرة مستقيمة الحيض تحيض في كل شهر مرة فهي عدتها ثلثة قروء و هي الاطهار.
ي) تخرج المرأة المستقيمة الحيض من العدة عند اول قطرة من الحيضة الثالثة و لكن زوجها احق بها ما لمتطهر منها بعقد جديد فاذا طهرت منها فهو كساير الخطاب.
يا) اذا رأت المرأة الدم الثالث قبل عشرة ايام من يوم رأت الدم فهو من الدم الثاني و هو احق برجعتها و ان رأت بعد عشرة ايام من يوم طهرت فهو حيضة ثالثة و تبين باول قطرة منها.
يب) يكره للمرأة انتتزوج بغير زوجها في الحيضة الثالثة و لايجوز الدخول بها ان تزوجت.
يج) المعتدة بالاقراء اذا حاضت مرة ثم يئست تتم العدة بشهرين ثم هي بائنة.
يد) المرأة مصدقة في الحيض و الطهر و الحمل و لكن ان ادعت انها حاضت في الشهر
«* مكارم الابرار عربي جلد 20 صفحه 462 *»
ثلث حيض و شهدت نسوة من بطانتها ان ذلك عادتها صدّقت و الا فلاتصدّق لانها خلاف عادة النساء كذا روي و كذا قالوا و لي فيه اشكال لروايات اخر و الاحوط الاعتداد بالاشهر.
يه) المستحاضة المضطربة التي لاتعرف ايامها لا بالعادة و لا باقبال الدم و ادباره فانها تعتد بثلثة اشهر.
يو) المبتدأة التي يستمر بها الدم تعتد بعادة نسائها فان اختلفن تعتد بالاشهر.
يز) التي ليست بذات عادة و لو بالتمييز او عادة نسائها تعتد بالاشهر و اذا تكرر تغير الدم في الشهر مرات ففي اعتدادها بثلثة اطهار اشكال عندي و الاحوط اعتدادها بالاشهر.
يح) المسترابة بالحيض و هي التي جازت شهراً و لمتحض فعدتها ثلثة اشهر.
يط) التي تحيض في كل ثلثة اشهر او ازيد و المستحاضة و التي لمتبلغ الحيض و التي تحيض مرة و يرتفع مرة و التي لاتطمع في الولد و التي قد ارتفع حيضها و زعمت انها لمتيأس و التي تري الصفرة من حيض ليس بمستقيم كلهن عدتهن ثلثة اشهر.
ك) ان اللّه حدّ للنساء في الحيض حداً انيحضن في كل شهر مرة فما جاز الشهر فهو ريبة.
كا) اذا طلّق الرجل زوجته و هو غائب اعتدت من يوم طلّقها اذا علمت بيوم طلّقها بشهادة عدلين او غيرهما فان لمتعلم في اي يوم هو و اي شهر فلتعتد من يوم يبلغها الخبر.
كب) ان لمتعلم المطلقة بالطلاق الا بعد العدة تزوجت اذا علمت و مضت العدة.
كج) المتوفي عنها زوجها تعتد من يوم يبلغها الخبر فان عليها الحِداد.
كد) الحامل اذا طلقت فاجلها انتضع حملها.
كه) ذات التوأمين تبين بوضع الاول و لاتحل للازواج حتي تضع الآخر.
كو) كل شيء يستبين انه حمل و وضعته ينقضي به الاجل و ان كان مضغةً او عظاماً او غيرهما.
كز) اذا طلقت المرأة فارتفع طمثها فعدتها ثلثة اشهر فان تبين بها حمل فاجلها انتضع ما في بطنها و ان ادعت الحمل فتتربص تسعة اشهر فان كان حمل وضعت فان اقصي مدة الحمل تسعة اشهر فان لمتضع و لميتبين حمل فلا ارتياب انها لمتكن حاملاً و روي ما حاصله انها ان لمتضع و مع ذلك تدعي الحمل تؤجل ثلثة اشهر اخري فان كان حمل استبان.
كح) اذا طلّق المرأة التي ارتفع طمثها و هي ممن تحيض فارتابت تتربص تسعة اشهر فان كان حمل وضعت و الا ارتفع الارتياب و روي ان ارتابت مع ذلك اعتدت بثلثة اشهر
«* مكارم الابرار عربي جلد 20 صفحه 463 *»
ثم تبين.
كط) يجوز للمرأة انتتزوج اذا وضعت و هي نفساء من قبل انتطهر و لكن ليس لزوجها انيدخل بها الا بعد انتطهر.
ل) اذا طلقت المرأة طلاقاً رجعياً ثم توفي زوجها في العدة فانها تعتد عدة المتوفي عنها زوجها.
لا) غيرالمدخولبها اذا توفي عنها زوجها تعتد عدة الوفاة و هي اربعة اشهر و عشر.
لب) الحامل المتوفي عنها زوجها تعتد بابعد الاجلين لان عليها الحداد فان وضعت قبل الاشهر و تزوجت و دخل بها فرّق بينهما و اعتدت ما بقي من العدة الاولي و عدة اخري من الاخير و ان لميكن دخل بها فلا عدة عليها من الثاني فاذا تمّ عدتها من الاول فالثاني خاطب من الخطاب.
لج) من تزوجت في عدة و دخل بها عليها عدة واحدة من حين دخول الثاني ان كان العدة من الثاني اكثر مما بقي من الاولي و الا فلتتم ما بقي عليها من الاولي.
لد) الامة تعتد من موت سيدها اربعة اشهر و عشراً.
له) اذا نعي الي المرأة زوجها فاعتدت ثم تزوجت فجاء زوجها الاول ففارقها و فارقها الآخر عليها عدة واحدة و ان لميفارقها تعتد عدة و ترجع الي زوجها الاول.
لو) المطلقة رجعياً لاتخرج من بيت زوجها الا باذن زوجها الي انقضاء عدتها و لايجوز للزوج اخراجها و مضارتها ليضيق عليها.
لز) اذا لميجر الزوج علي المطلقة رجعياً النفقة و احتاجت الي تحصيل نفقة لها جاز لها انتخرج اذا علم اللّه الصحة منها.
لح) ان ارادت المطلقة رجعياً زيارة خرجت بعد نصف الليل و رجعت ليلاً و لاتبيت في غير بيت زوجها و لاتخرج نهاراً.
لط) اذا اتت المرأة المطلقة رجعياً بفاحشة مبينة جاز للزوج اخراجها و فسرت بأنتؤذي اهل زوجها و فسرت في بعض الاخبار بالزني فتخرج و يقام عليها الحد و في بعضها بالسحق.
م) لا بأس انتتزين المطلقة رجعياً و تظهرها لزوجها لعل اللّه يحدث بعد ذلك امراً فتكتحل و تختضب و تلبس المصبوغ من غير سوء و تشوف لزوجها و تدخل عليه بغير اذن.
ما) لايجوز للمطلقة رجعياً انتحج ندباً الا باذن زوجها و اما الحج الواجب فلا بأس به.
مب) علي المرأة المتوفي عنها زوجها الحِداد اربعة اشهر و عشر ليال فتمسك عن الكحل و الطيب و الاصباغ للزينة و لكن لا بأس بها عند الضرورة.
مج) لاتبيت ذات الحِداد في غير منزلها الا بضرورة و تخرج في اداء الحقوق و في سبيل اللّه ليلاً و نهاراً و الاحسن
«* مكارم الابرار عربي جلد 20 صفحه 464 *»
انتخرج بعد الزوال و ترجع عند المساء و لها انتبدل منزلها.
مد) حداد الاقارب ثلثة ايام.
مه) ليس علي الاماء حداد.
مو) المتعة اذا مكثت عند زوجها اياماً تحد و ان كان ساعةً او يوماً او يومين فلاتحد.
مز) الصغيرة و المجنونة مرفوع عنهما القلم فلاتكلفان بالحداد.
مح) اذا فارق الرجل المرأة من نكاح الشبهة اعتدت كما تعتد المطلقة.
مط) اذا فارق الرجل المرأة بفسخ نكاح عليها العدة كالمطلقة.
ن) عدة المتعة حيضة و طهرة تامة و هي قرءان.
نا) المتعة المتوفي عنها زوجها تعتد اربعة اشهر و عشر ليال كالدائمة و تحد ان كانت عنده اياماً.
نب) عدة الامة قرءان و يعرف بالدخول في الحيضة الثانية فهي ايضاً حيضة و طهرة تامة و لايحتسب بما قبل الحيضة.
نج) عدة الامة المتوفي عنها زوجها اربعة اشهر و عشر ليال.
ند) اذا وطئ السيد امته ثم اعتقها فعليها عدة المطلقة الحرة لغيره ثلثة قروء او ثلثة اشهر.
نه) من دبّر مملوكته و مات تعتد اربعة اشهر و عشراً بعد موته.
نو) من اعتق موطوءته فاعتدت و توفي مولاها في عدتها تعتد بثلثة اشهر او ثلثة قروء.
نز) اذا طلّق الامة رجعياً ثم اعتقت ففيه روايتان عدة المملوكة و عدة الحرة و روي انها اذا طلقت تطليقتين ثم اعتقت فعليها عدة الامة.
نح) الزانية تعتد من ماء الفجور بحيضة و طهرة تامة استبراءاً لرحمها.
نط) تعتد المرأة من دخول الخصي بها.
س) زوجة المرتد عن الاسلام تعتد عدة المطلقة و هي بائنة و لا رجعة له عليها ان تاب و لكن يتزوجها تزوجاً جديداً و لا عدة له عليها و ان مات او قتل اعتدت عدة الوفاة.
سا) عدة ام ولد النصراني اذا اسلمت عدة الحرة المطلقة و يتزوجها المسلم بعدها.
سب) ان طلّق النصراني النصرانية و اراد المسلم انيتزوجها فيتربص بها عدة امة فان اسلمت بعد ما طلّقها فعليها عدة الحرة و ان مات النصراني عن النصرانية و اراد المسلم انيتزوجها فيتربص بها اربعة اشهر و عشراً.
فصل
في الاستبراء و فيه مسائل:
ا) علي البايع انيستبرئ امته الموطوءة اذا اراد بيعها و ان ترك البايع
«* مكارم الابرار عربي جلد 20 صفحه 465 *»
فليستبرئ المشتري.
ب) ان كان البايع ثقة و اخبر باستبرائه يكتفي به و الا فلا.
ج) ان كانت الامة بكراً او لامرأة او ممن لميبلغ حد الادراك استغني عن الاستبراء.
د) اذا كان البايع ثقة و اخبر بعدم الوطء فلا حاجة الي استبراء و كذا اذا اشتريتها و هي طاهرة و اخبر انه لميطأها فانها قضت عنده حيضة فالاحوط انتستبريها بحيضة اخري.
هـ) لا استبراء علي الصغيرة و اليائسة.
و) من اراد تحليل جاريته فليستبرئها بحيضتين و كذا يستبريها بعد انقضاء ايام التحليل.
ز) السبي تستبرأ.
ح) من اشتري جارية فعتقها ليس له عليها عدة.
ط) حد الاستبراء حيضتان علي الاحوط و المعروف انه حيضة مع انه مطابق لقول العامة و ان لمتكن تحيض فخمسة و اربعون يوماً.
ي) اذا لمتطمث الجارية لعارض و لميكن ارتياب الحمل يطؤها بعد مدة الاستبراء.
يا) الامة الحبلي حال الشراء يحل لسيدها منها كل شيء دون الفرج.
يب) من وطئ الجارية الحبلي من غيره فليعتق الولد و يجعل له شيئاً من ماله.
تمـــــــــــــت
«* مكارم الابرار عربي جلد 20 صفحه 467 *»
بسم اللّه تعالي
كتاب الخلع و المبارا\
و فيه فصلان:
فصل
في كيفية الخلع و المباراة و شروطهما و فيه مسائل:
ا) الخلع يقع بأنيكره المرأة زوجها فتفتدي نفسها بمال برضاء منها و منه فيأخذه الزوج و يتركها و شأنها و المباراة بأنيكره كل واحد منهما صاحبه فتفتدي المرأة بشيء من مهرها فيتركها الزوج و شأنها فيتفارقان علي ذلك.
ب) ليس الخلع بواجب علي الزوج اذا هي كرهته و افتدت بمال فان لميشأ لميخالعها.
ج) ليس فيهما صيغة و لا لفظ خاص بل كما قلنا اذا كرهت زوجها او كره احدهما صاحبه و افتدت بمال عن رضاء منهما و اعرض عنها الزوج و تركها فقد خالعها و باراها و لايحتاجان الي ازيد من ذلك.
د) لايحتاج فيهما الي اتباع طلاق بعد ما ذكرنا و يكتفي في المفارقة و البينونة بما ذكرنا.
هـ) الخلع بنفسه طلاق يقع واحداً من الثلاثة.
و) طلاق البذل و الفدية الذي يذكرونه قسيماً للخلع و المباراة و اشتهر في بلادنا حتي انه قل ما يقع طلاق بغيره لا اثر له في الاخبار و لا ذكر له في الآثار و لاتبين به الزوجة فان كان خلعاً فلميعد قسيماً له و لايراعي فيه شروطه و ان لميكن خلعاً فهو طلاق معروف.
ز) يشترط في الخالع ما يشترط في المطلق من العقل و القصد و الاختيار.
ح) يشترط في المختلعة انتكون في طهر غيرمدنس بوقاع.
ط) يشترط انتكون كارهة لزوجها.
ي) يشترط فيه انيكون عند شاهدين عدلين.
يا) يكتفي بنشوز المرأة و عدم طاعتها لزوجها و كراهتها له و ان لمتقل بلسانها و كأن ما ذكر في الاخبار من باب المثل.
يب) يجب انيكون اظهارها
«* مكارم الابرار عربي جلد 20 صفحه 468 *»
الكراهة من نفسها من غير تعليم و من غير اضرار و اكراه حتي تقول ما يدل علي الكراهة.
يج) يجوز للزوج في الخلع انيأخذ منها مهرها تماماً و من مالها علاوة و اما في المباراة فلايأخذ من مالها شيئاً و اما المهر تماماً فيجوز علي كراهة و اما دون المهر فلا بأس به و يقول لها ان ارتجعتِ في شيء مما بذلت فانا املك ببضعك.
يد) لا متعة للمختلعة.
فصل
في الاحكام و فيه مسائل:
ا) الخلع بنفسه طلاق يقع واحداً من الثلث.
ب) طلاق الخلع بائن لا رجعة لزوجها عليها الا اذا رجعت فيما بذلت فان رجعت صار رجعياً يجوز للزوج الرجوع عليها مادامت في العدة.
ج) لايحل الخلع حتي تكون هي التي تطلب ذلك منه من غير انيضر بها.
د) ينبغي انيشترط في الخلع عليها كما يشترط في المباراة ان ارتجعت في شيء مما اعطيتني فانا املك ببضعك.
هـ) طلاق المباراة بائن لا رجعة للزوج عليها الا انترجع فيما بذلت فيرد عليها ما بذلت و هو بعد املك ببضعها.
و) لايجوز عضل المرأة و الاضرار بها حتي تفتدي بعضله الا انتأتي بفاحشة مبينة و هي معصيتها لله عزوجل فحينئذ يجوز عضلها.
ز) يحرم علي المرأة انتأتي باسباب الخلع و تصير سبب الخلع و يحرم علي الرجل انيضربها حتي تفتدي.
ح) عدة المختلعة عدة المطلقة فاما هي ثلثة قروء او ثلثة اشهر.
ط) روي انه لاتحل المختلعة حتي تتوب مما قالت عند الخلع.
ي) لا ميراث للمختلعة و المباراة اذا مات الزوج في العدة.
يا) طلاق المباراة ايضاً طلاق يقع واحداً من الثلثة.
«* مكارم الابرار عربي جلد 20 صفحه 469 *»
بسم اللّه تعالي
كتاب الظهار
و فيه ثلثة فصول:
فصل
في معني الظهار و شروطه و فيه مسائل:
ا) الظهار انيقول الرجل لزوجه انت علي كظهر امي او ما يقوم مقامه كما يأتي.
ب) الظهار حرام لأنه منكر من القول و زور.
ج) لايكون الظهار الا علي مثل موضع الطلاق.
د) لابد انيكون المظاهر منها زوجة دائمة حرة.
هـ) لابد انتكون في طهر من غير جماع.
و) لابد انيكون عند شاهدي عدل.
ز) لا ظهار في يمين و لا في اضرار و لا في غضب.
ح) لا ظهار مع الاكراه عليه.
ط) لا ظهار من غير قصد الظهار و ارادته كالطلاق فلو جعله يميناً لايجوز كأنيقول ان فعلت كذا فزوجتي علي كظهر امي.
ي) لا اختصاص للمظاهرة بالام فلو ظاهر بالتشبيه باحدي ذوات المحارم و اراد الظهار و التحريم وقع.
يا) كذلك لا اختصاص بالظهر فلو شبّه بشيء من ذوات المحارم وقع الظهار و لكن يشبه زوجته بعضو من المحارم فلو شبّه بعضها ببعضهن لميقع كأنيقول يدك كيد امي او عينك كعين امي بل لابد انيقول انت علي كظهر امي او سائر الالفاظ المأثورة كـأنت علي حرام مثل ظهر امي و انت علي كظهر امي.
يب) لا ظهار قبل التزويج كأنيقول كل زوجة اتزوجها فهي علي حرام كظهر امي فلايقع ذلك.
يج) لا ظهار من امرأة لميدخل بها.
يد) لا ظهار بقصد ارضاء الغير لا نفس الظهار و التحريم.
«* مكارم الابرار عربي جلد 20 صفحه 470 *»
فصل
في الاحكام و فيه مسائل:
ا) اذا ظاهر العبد وقع و عليه صيام شهر لأنه لايملك شيئاً حتي يعتق فيصوم و لكن عليه نصف ما علي الحرّ من الصيام.
ب) لا ظهار من الامة.
ج) من ظاهر من امرأته ثم طلقها فقد بطل الظهار و له انيراجع زوجته مادامت في العدة لكن ان راجعها يجب عليه ما يجب علي المظاهر من الكفارة فان طلاق الرجعة لايرفع حكم الزوجية جملة و اما اذا تركها حتي انقضت عدتها و لميراجعها ثم تزوجها تزوجاً جديداً لايجب عليه كفارة.
د) من ظاهر من امرأته مرات عديدة عليه لكل مرة كفارة.
هـ) من ظاهر من نساء متعددة فعليه لكل واحدة كفارة.
و) من ظاهر من امرأته و اراد المواقعة كفّر من ظهاره ثم واقعها فان واقعها قبل انيكفّر كفّر واحدة لظهاره و اخري للمواقعة قبل الكفارة و ان كرر المواقعة كرر الكفارة بعددها.
ز) ان ظاهر الرجل من امرأته و لميجامعها مخافة الكفارة فان لميكن له شيء و لميقو علي الكفارة لايجبره الوالي عليها و ان كان يقدر فعلي الامام انيجبره.
ح) من ظاهر من امرأته و لميأتها مخافة الكفارة ترك ثلثة اشهر فان فاء و الا اوقف حتي يسأل لك في امرأتك حاجة او تطلقها فان فاء و كفّر فلا شيء عليه و ان طلق واحدة فهو املك برجعتها و لكن ان راجعها و اراد المواقعة فعليه الكفارة.
ط) من آلي من امرأته و ظاهر في كلمة واحدة فعليه كفارة واحدة.
ي) لايقع طلاق علي معني الظهار و لا ظهار علي معني الطلاق.
يا) اذا قالت المرأة زوجي علي كظهر امي ليس عليهما شيء.
فصل
في كفارات الظهار و فيه مسائل:
ا) كفارة الظهار تحرير رقبة من قبل انيتماسا و من لميجد ما يعتق به رقبة فصيام شهرين متتابعين من قبل انيتماسا و من لميستطع من مرض او عطاش فاطعام ستين مسكيناً.
ب) المملوك اذا ظاهر ليس عليه تحرير و لا اطعام و انما عليه
«* مكارم الابرار عربي جلد 20 صفحه 471 *»
صوم شهر.
ج) يجزي في التحرير عتق صبي ممن ولد في الاسلام.
د) لايجزي عتق المدبر في كفارة الظهار.
هـ) لا بأس بعتق الآبق ما لميعرف منه موتاً.
و) يجزي عتق ام الولد في الظهار.
ز) لايجوز تفريق الصوم اذا صام.
ح) المظاهر اذا صام شهراً و من الشهر الآخر يوماً فقد واصل فان شاء فليقض الباقي متفرقاً.
ط) من ظاهر في شعبان ينتظر حتي يصوم شهر رمضان ثم يصوم شهرين متتابعين.
ي) المظاهر اذا صام شهراً و مرض اعتد به و ان لميصم من الآخر شيئاً و يستحب انيستقبل استقبالاً و اما ان صام من الشهر الآخر يوماً فلا شيء عليه.
يا) اذا صام في الظهار لفقدان ما يحرر به شهراً او دونه ثم وجد فليعد الي التحرير و ان صام شهراً و يوماً ثم وجد فليتم الذي ابتدأ فيه.
يب) قدّر في الاطعام في كفارة الظهار لكل مسكين مدان.
يج) من عجز عن الكفارة باقسامها يصوم ثمانيهعشر يوماً لكل عشرة مساكين ثلثة ايام و ان عجز عن ذلك ايضاً يستغفر ربه لما نطق به من القول المنكر و الزور و ينوي ان لايعود الي مثله ثم يواقع و ان وجد السبيل الي ما يكفّر يوماً من الايام فليكفر و ان اخذ من الصدقة و اطعم نفسه و عياله بنية الكفارة و روي انه لايجزي و يفرق بينهما.
«* مكارم الابرار عربي جلد 20 صفحه 473 *»
بسم اللّه تعالي
كتاب المخادم
و فيه ثلثة مقاصد:
المقصد الاول
في الاسترقاق و ما يتعلق به و فيه مسائل:
ا) لا بأس للرجل انينظر الي من يريد شراءه ينظر الي محاسنها و ساقيها و يمسها و لاينظر الي عورتها.
ب) لاينبغي لمن لايريد الشراء انيتعرض الجواري فينظر اليهن و اما عند الشراء فلا بأس و ان امذي.
ج) لاينبغي شراء الشين و لا العيب.
د) يكره انيري المملوك ثمنه في كفة الميزان فلايفلح المملوك.
هـ) يستحب تغيير اسم المملوك و اطعامه حين اشتراه شيئاً حلواً.
و) يستحب انيتصدق عن المملوك باربعة دراهم اذا اشتراه.
ز) ينبغي الاستيثاق من العهدة.
ح) لا بأس بشراء الجارية الصغيرة ان كانت قد استغنت عن ابويها.
ط) لايجوز شراء الصغير غيرالمستغني عن امه و تفريقه عنها فيباعان معاً و يمسكان معاً.
ي) يكره التفريق بين الاخوين و الاخ و الاخت و بينه و بين الوالدين بأنيخرجه من المصر.
يا) لا بأس بشراء الصغير غيرالمستغني عن امه اذا رضي الام.
يب) يجوز بيع الولد الكبير اذا كره مولاه و ان لميرض امه و هي ايضاً لسيده.
يج) من باع الولد دون الام و الام كارهة يجوز ردّ الثمن و استرداد الولد و من اشتري الجارية دون امها جاز له ردها.
يد) اذا اقرّ السيد بالبيع و اصرّ العبد علي اني عبده و كذب سيدي يصدق السيد و يكذب العبد.
يه) الناس كلهم احرار الا من اقر علي نفسه بالعبودية و هو مدرك من عبد او امة او شهد عليه شاهدان بالرق صغيراً كان او كبيراً.
يو) اذا ملك الرجل والديه او ولده او اخته او ابنة اخيه او ابنة اخته او خالته
«* مكارم الابرار عربي جلد 20 صفحه 474 *»
او عمته عتقوا.
يز) يمكن انيملك الرجل اخاه و غيره من ذويالقرابة من الرجال مع كراهة في الاخ.
يح) اذا اشتري المرأة زوجها عتق و كذا اباها و امها و ولدها و لاينعتق عليها غيرهم من الرجال و النساء.
يط) اختلف الاخبار في ذويالرضاع و الاحوط الانسب الاشبه ترك اتخاذ ما يحرم نظيره من النسب مملوكاً فلايملك الرجل والديه و ولده و نساء محارمه من الرضاع و لايملك المرأة والديها و ولدها من الرضاعة.
ك) لا بأس بتملك ساير ذويالارحام و لكن يكره بيعهم و يكره استعبادهم.
كا) لا بأس باسترقاق ولد الزني و استخدامه و بيعه و شرائه.
كب) لايجوز شراء اللقيط و المنبوذ فانه حرّ.
كج) اذا كانت لجارية مسلمة ولد من سيدها فارتدت و ولدت من كافر فولدها رقّ لولدها من سيدها و تقتل هي.
كد) كل عبد نكل به او مثل فهو حرّ و جوز من يخصي انيباع و اذا عمي المملوك او جذم او عته او ازمن عتق.
كه) اذا خدم العبد المؤمن سبع سنين يستحب اعتاقه و اذا اتي بثمنه فعليه انيقبله و يعتقه.
كو) يحرم اباق العبد من مولاه و ان هرب و لميخرج من المصر لميعد آبقاً.
كز) روي العبد اذا ابق من مواليه ثم سرق لميقطع و هو آبق لأنه مرتد عن الاسلام و لكن يدعي الي الرجوع الي مواليه و الدخول في الاسلام فان ابي انيرجع الي مواليه قطعت يده بالسرقة ثم قتل و المرتد اذا سرق بمنزلته.
كح) اذا خاف الانسان اباق مملوكه جاز انيقيده او يجعل في عنقه راية و لكن يشبعه و يكسوه.
كط) اذا كره المملوك صاحبه فبيعه احب.
ل) اذا كان عبد مسلم لذمي يؤخذ منه و يباع من المسلمين و يدفع ثمنه الي الذمي.
لا) العبد يملك المال و لكن هو و ماله لمولاه لايقدر علي التصرف فيه الا باذنه.
لب) للمملوك التصرف في فاضل الضريبة كيف شاء لأنه مأذونفيه.
لج) من آذي عبده و افتدي نفسه من عذاب اللّه بمال وهبه لعبده ليحلله فليس للمولي انيأخذ هذا المال منه.
لد) مال المملوك اذا اعتق لمولاه اذا استثني المال و ان لميستثن فهو للعبد و ان شاء الاستثناء فليقل لي مالك و انت حرّ و لايقول انت حرّ و لي مالك الا برضاء العبد.
له) اذا اعتق المولي عبده و علم ان له مالاً و لميقل شيئاً فهو للعبد و ان لميعلم فهو للمعتق.
لو) من باع مملوكاً و له مال فماله للبايع الا انيشترط المبتاع او
«* مكارم الابرار عربي جلد 20 صفحه 475 *»
يترك البايع للعبد و لايتعرضه.
لز) المملوك لايجوز طلاقه و لا نكاحه و لا تحريره و لا عطاؤه من ماله الا باذن سيده.
لح) لايجوز اخذ المملوك من مال سيده شيئاً الا باذنه.
لط) يجب نفقة المملوك مادام المملوك مملوكاً.
م) نهي عن تناول ما كسبته الامة الا انتكون امة لها صنعة بيدها.
ما) ينبغي الاحسان الي المملوك و الرفق به حتي انيطعمه مما يأكل و يلبسه مما يلبس.
مب) من كلّف مملوكه ما لايطيق ينبغي اعانته.
مج) يكره نهر الخادم و زجره.
مد) يستحب مراعاة حق الخادم بأنتعلم انه خلق ربك و ابن ابيك و امك و لحمك و دمك لمتملكه لأنك صنعته دون اللّه و لاخلقت شيئاً من جوارحه و لااخرجت له رزقاً و لكن اللّه عزوجل كفاك ذلك ثم سخّره لك و ائتمنك عليه و استودعك اياه ليحفظ لك ما تأتيه من خير اليه فاحسن اليه كما احسن اللّه اليك و ان كرهته استبدلت به و لمتعذب خلق اللّه عزوجل و لا قوة الا بالله.
مه) يستحب مراعاة حق المولي الذي انعمت عليه بأنتعلم ان اللّه عزوجل جعل عتقك له وسيلة اليه و حجاباً لك من النار و ان ثوابك في العاجل ميراثه اذا لميكن له رحم مكافاة لما انفقت من مالك و في الآجل الجنة.
مو) ينبغي ترك الخدم علي الطعام اذا كانوا عليه لايستنهضهم و لايستحدثهم حتي يفرغوا.
مز) ينبغي انيجلس علي مائدته معه الخدم الصغير و الكبير و الابيض و الاسود حتي السائس و الحجام و لايجلسهم معه عند سلطان.
مح) عيش الدنيا سعة المنزل و الفضل في الخدم و كثرة المحبين.
مط) يستحب انيجعل لكل انسان من خدمه عملاً يأخذه به فانه احري ان لايتواكلوا في الخدمة.
ن) يستحب امساك الغضب عن المملوك و الرفق به.
نا) لايحل ضرب الخادم و مملوك الغير اذا كان اجيراً ان وافقك امسكه و الا فخلّ عنه.
نب) لايحل ضرب العبد من غير جناية فان جني جناية فان كان في معصية اللّه يضربه و يستحب انيعفو عنه اذا اتي اليه شيئاً.
نج) يعاقب المملوك بقدر ذنبه و رخص الي عشرة اسواط.
ند) روي من ضرب مملوكه حداً من الحدود من غير حد اوجبه المملوك علي نفسه لميكن لضاربه كفارة الا عتقه.
نه) لاينبغي انيقول لخادمه او مملوكه او احد من الناس لا لبيك و لا سعديك.
نو) يكره شتم المماليك و الموالي.
نز) لايصوم العبد تطوعاً الا
«* مكارم الابرار عربي جلد 20 صفحه 476 *»
باذن مولاه.
نح) ليس علي العبيد جمعة و لا حج و لا عمرة و لا زكوة.
نط) لاينبغي مشاركة العبيد و مشاورتهم.
المقصد الثاني
في امهات الاولاد و فيه مسائل:
ا) ام الولد مملوكة.
ب) من وهب لام ولده شيئاً يجوز انيأخذه منها و ان لمتطب نفسها.
ج) المأثور ان ام الولد امة تباع و توهب و تورث و لكن نقلوا الاجماع علي ان ام الولد لاتباع.
د) اذا كان ثمن ام الولد في ذمة سيدها و مات و لا شيء له تباع في فكاك رقبتها و قد مرّ في البيع ما يدل علي ذلك.
هـ) ام الولد اذا اسقطت ولدها بعد ابيه فقد عتقت.
و) اذا تزوج الرجل جارية فولدت له ثم اشتراها ليست بام ولد حتي تلد بعد الشراء.
ز) يجوز بيع ام الولد اذا مات ولدها قبل سيدها.
ح) اذا مات سيد ام الولد قبل الولد تركت في سهم ولدها فان شملها عتقت من نصيب ولدها و ان كان لولده فيها شريك عتقت من نصيب ولدها و الباقون ان شاءوا استخدموها و ان شاءوا استسعوها في بقية ثمنها و ان شاء الولد ردّ البقية و اعتقها.
«* مكارم الابرار عربي جلد 20 صفحه 477 *»
بسم اللّه تعالي
كتاب الوﺻﻴ[
و فيه ثلثة مقاصد و خاتمة:
المقصد الاول
في الموصي و فيه مسائل:
ا) يجوز وصية الغلام اذا بلغ عشر سنين و جازت وصيته اذا اوصي علي المعروف و الحق و روي انه اذا بلغ سبع سنين جازت وصيته في اليسير و الحق.
ب) لايجوز وصية السفيه و الضعيف و من علامات السفيه انيشتري الشيء باضعاف قيمته و الضعيف الابله.
ج) من جرح بدنه او احدث فيه حدثاً لعله يموت لاتصح وصيته بعد الاحداث و اما ان اوصي قبل انيحدث في نفسه شيئاً جازت.
د) لايجوز وصية العبد لأنه و ماله لمولاه الا انيجيز ذلك سيده.
هـ) يجوز وصية المكاتب بحساب ما اعتق منه فان اعتق منه نصفه فينفذ نصف وصيته او ثلثه فثلث وصيته و هكذا.
المقصد الثاني
في الوصية و فيه مسائل:
ا) الوصية حق علي كل مسلم.
ب) لاينبغي لامرئ مسلم انيبيت ليلة الا و وصيته تحت رأسه.
ج) من الوصية انيعهد عقايده اذا حضر الناس و الافضل انيكون بالدعاء المأثور ثم يوصي بحوايجه.
د) من المروة انيحسن وصيته و احسانها انيوصي الي فاضل صديق وفي يعمل بما يوصي اليه و يبين ما عليه قليلاً و كثيراً سواء كان من حقوق اللّه او حقوق الناس و يعمل بما يستحب في
«* مكارم الابرار عربي جلد 20 صفحه 478 *»
الوصية.
هـ) ان اللّه سبحانه من عجيب خلقته جعل للانسان عند موته نظرة يرد اليه سمعه و بصره و عقله لينظر كيف تأهبه لآخرته و يتم حجته عليه الا انيشاء اللّه غير ذلك.
و) من اعتقل لسانه عند موته جاز انيكتب بخطه علي قرطاس او رمل او غير ذلك و يوصي بما يشاء و يعمل به.
ز) اذا وجد الورثة كتاب وصية ميتهم بخطه و عرفوه ينفذون الوصية و ان لميقر عندهم بلسانه انه اوصي كذا و كذا او لميكن عليه شهود.
ح) يجوز لمن اعتقل لسانه انيوصي بالاشارة و الايماء.
ط) يستحب انيوصي بخمس ماله في وجوه البرّ و ان شاء ازيد فبربع ماله و ان شاء ازيد فبثلث ماله و هو الغاية.
ي) روي الخمس اقتصاد و الربع جهد و الثلث حيف.
يا) يكره الوصية بالثلث فليجعلها اقل منه.
يب) من اوصي بالثلث في وجوه البرّ و كان عليه زكوة احتسب منها اذ ليس له تطوع و عليه فريضة.
يج) من اوصي بثلث ماله ثم قتل دخل ديته في المال و يخرج منها ثلثها سواء قتل خطأً او عمداً و رضي الاولياء بالدية.
يد) لايجوز الوصية باكثر من الثلث للموصي و لكن ان وصّي باكثر من الثلث او بكل ماله وجب العمل به هو اعلم و ما وصّي فلعله عليه نذر او كفارة او دين او غير ذلك و اراد بذلك براءة ذمته و افعال المسلمين محمولة علي الصحة اللهم الا انيكون متهماً او عرف منه ارادة الحيف فيرد الي الثلث.
يه) من اوصي بجميع ماله للامام وجب العمل به كما بيّنّا و ان لميجز له اذا لميكن عليه واجباً.
يو) لايجوز الجور في الوصية بأنيوصي باكثر من الثلث فان علم انه جار في الوصية و لميكن عليه حق واجب ترد الوصية الي المعروف و ينفذ ثلثها و يترك الباقي للورثة.
يز) الحيف في الوصية من الكباير.
يح) لاينبغي الاضرار بالورثة بالوصية باكثر من الثلث.
يط) روي في ولد وقع علي ام ولد ابيه فاخرجه الاب من الميراث انه لايرث.
ك) اذا اقر بولد في المشهد ثم نفاه و اخرجه من الميراث لايقبل نفيه و يورث.
كا) من حاف في الوصية و جنف الي الباطل فوصي في غير حق و لا سنة جاز للوصي انيخالفه و يرده الي المعروف و الحق و السنة.
كب) من تعدي في الوصية و ورثته شهود فأجازوا ذلك ليس لهم انينقضوها بعد الميت.
كج) من لميكن له اولاد و لا ورثة و لا عصبة جاز انيوصي بجميع ماله في المساكين و
«* مكارم الابرار عربي جلد 20 صفحه 479 *»
ابناء السبيل و غيرهم من المسلمين.
كد) يجوز للموصي انيرجع في وصيته و يغيره و يبدله كيف شاء في صحة او مرض.
كه) يجوز انيرد المدبر الي الرقّ فانه وصية.
كو) من اوصي بثلث وصايا مثلاً اخذ بآخره فانه رجوع عن الاولي و الثانية.
كز) يستحب للانسان اذا اوصي بوصية في مرض ثم برأ انيعمل بها هو بنفسه.
كح) من قال فلان وصيي فما صنع فهو جايز فقد اوصي و اوجز و يجوز له اخراج الثلث و صرفه فيما يشاء.
كط) روي في من خيّر الوصي في المصارف اذا عيّن الوصي المال لاشخاص ثم رأي خلاف ذلك و اراد انيجعله لغيرهم جاز له ذلك الا انيكون كتب كتاباً علي نفسه.
ل) روي فيمن اوصي بشيء من ماله ان الشيء واحد من ستة اجزاء و من اوصي بجزء من ماله فهو واحد من عشرة و روي ان الجزء واحد من سبعة و في من اوصي بسهم من ماله فهو واحد من ثمانية و روي ان السهم واحد من عشرة و روي انه واحد من ستة و الكل موسع.
لا) من اوصي لرجل بسيف فهو له و حليته و من اوصي لرجل بصندوق فهو له مع ما فيه و من اوصي لرجل بسفينة فهي له بما فيها و انما ذلك اذا لميكن قرينة علي ان المراد نفس الوعاء او النصل و ما لميستثن منها شيئاً.
لب) يجب علي الوصي انفاذ الوصية الشرعية و لايجوز تبديله بوجه من الوجوه الا انيكون فيه جنف الي الباطل.
لج) من اوصي بحق فقد برأ ذمته و صار ذلك في رقبة الوصي.
لد) اذا نسي الوصي بعض المصارف صرفه في ابواب البرّ.
له) لايجوز للوصي انيغير الوصية عن وجوهها فلو غيّر ضمن و اغترم اللهم الا انيكون الموصي قد جنف الي الباطل او اثم فله انيغير الي السنة و الحق.
لو) ان اوصي بالحج و لميكفه المال حتي للحج من مكة جاز انيتصدق به.
لز) اذا اوصي بمال لرجل و كان الرجل حاضراً و الوصي متمكناً و لميدفع اليه و تلف فالوصي ضامن للمال.
لح) يبدأ من المال فيرفع قيمة الكفن ثم يرفع منه الدين ثم يرفع منه الوصية ثم يقسم بين الوراث.
لط) اذا لميترك الرجل الا بقدر ثمن كفنه يعطي المال في قيمة الكفن و ان ائتجر احد بكفنه يعطي ما ترك الورثة.
م) كفن المرأة ايضاً علي الزوج فلايرفع من اصل مالها.
ما) من كان عليه دين و عنده ما لايكفي بدينه لايجوز انيصرف علي عياله و ان كانوا فقراء
«* مكارم الابرار عربي جلد 20 صفحه 480 *»
اللهم الا ان لايكون ثابتاً فيجوز انيصرف المال عليهم ان كانوا محتاجين.
مب) الورثة لايملكون المال قبل اداء الدين فيكون الدين عليهم بل المال بقدر الدين للديان فان بقي شيء ملكه الورثة و الا فلا.
مج) من كان مديوناً و مات فان ضمن دينه احد برئ ذمة الميت و اشتغل به ذمة الضامن.
مد) من كان عليه زكوة و اوصي بادائه يؤدي من صلب المال فانه دين و ليس للورثة شيء مما يؤدي به الزكوة فقلّ في هذا الزمان ورثة يملكون ارث مورثهم ممن عليهم الزكوة فان الناس تركوا الزكوة رأساً.
مه) ان اوصي رجل بحجة الاسلام يؤدي من صلب المال و ان اوصي بتطوع حج فمن ثلثه.
مو) من مات و عليه دين الزكوة و اوصي انيحج عنه و المال لايفي بذلك يحج عنه من اقرب المواضع و يجعل الباقي في الزكوة.
مز) من مات و عليه حجة الاسلام و حجة اخري منذورة فان حجة الاسلام من جميع المال و المنذورة من الثلث و ان لميكن ترك مالاً الا بقدر ما يحج به حجة الاسلام حج عنه بما ترك و يحج عنه وليه حجة النذر ان شاء.
مح) اذا اوصي انيحج بمال معين في كل سنة فلميكف يجعل حجتين في حجة و ثلث حجج في حجتين.
مط) من اوصي و قال حجوا عني مبهماً يحج عنه مادام له مال من ثلثه.
ن) من اوصي بحجة فجعلها الوصي في نسمة يغرمها.
نا) من مات و اوصي بثلث ماله و امر انيعتق عنه و يحج عنه و يتصدق يخرج عنه اولاً حجة ان كانت فريضة ثم يجعل الباقي طائفة في العتق و طائفة في الصدقة.
نب) اذا اوصي بسكني داره لرجل فلازم للورثة انتمضي وصيته حتي اذا مات الموصي له رجعت الدار الي ورثة صاحب الدار.
نج) من اوصي و قال اعتق فلاناً و فلاناً و فلاناً رقاباً كثيرة فلميكفها الثلث يعتق اول من سمي ثم الثاني ثم الثالث الي انيفني الثلث و هكذا اذا اوصي بثلثه لرجال مسمين فيعطي اول من سمي ثم الثاني و هكذا الي انيفني الثلث.
ند) من اعتق في مرض موته يحسب من صلب المال و هكذا جميع ما يتصرف في ماله حال حيوته و شعوره.
نه) استثني من ذلك ما اذا كان للميت دين و اعتق عبداً حين موته فان كان قيمة العبد ضعف الدين و اكثر عتق من العبد سدسه و اكثر و استسعي في الباقي و ان كانت اقل فلاينفذ العتق و يباع و يؤدي الدين و الباقي للورثة.
نو)
«* مكارم الابرار عربي جلد 20 صفحه 481 *»
اذا اوصي انيعتق عنه رقبة فاعتقت امرأة جاز.
نز) من اوصي بمال معين يشتري به عبد مؤمن و يعتق فلميوجد يشتري مستضعف من عرض الناس فيعتق.
نح) من اوصي بعتق رقبة مؤمنة فاعتق الوصي ثم بان انه لغير رشدة جاز.
نط) من اوصي بثلث خادمه انعتق ثلثه و ليس علي الورثة انيكاتبوه في الباقي.
س) من كان بينه و بين رجل آخر عبد مشترك و له عبد تام فقال عند الموت مماليكي احرار ينعتق عبده المختص و يقوّم المشتركعليه ان كان ماله اي الثلث يحتمل و هم احرار.
سا) اذا اوصي انينفق الوصي علي عتيقة من وسط المال و كانت مع الورثة تخدمهم ينفق عليها من وسط المال لانها تخدم اهل المال فيتبع الوصية و ذلك ما لميقسم المال.
سب) من اوصي انيشتري من ثلثه نسمة بخمسمأة درهم فاشتري الوصي مثلها ارخص تدفع الفضلة الي النسمة و تعتق.
سج) من اوصي بعتق ثلث مماليكه يقرع بينهم.
سد) يثبت الوصية بشهادة عدلين مسلمين فان لميكن مسلمان عدلان فيثبت ربع الوصية بشهادة امرأة مسلمة غيرمريبة في دينها و ان كانت امرأتان ففي الربعين و الثلث في ثلثة ارباع و الاربع في اربعة ارباع بحساب شهادتهن.
سه) ان لميكن مسلم فتثبت بشهادة ذميين مرضيين عند اصحابهما بشروط ان لايوجد حال الايصاء غيرهم و انيكون الموصي في ارض غربة و انيحبسا بعد صلوة العصر و انيقسما بالله لانشتري به ثمناً و لو كان ذاقربي و لانكتم شهادة اللّه انّا اذاً لمن الآثمين و ذلك اذا ارتاب ولي الميت في شهادتهما.
سو) كذلك من كان في ارض غربة و لميجد شاهدين مؤمنين عدلين فآخرين ممن يقرأ القرآن من غير اهل الولاية يحبسان فيقسمان ان ارتاب ولي الميت.
سز) ان عثر اولياء الميت ان غير المسلمين العدلين شهدا بالباطل ليس لهم انينقضوا شهادتهما حتي يجيء شاهدان من اهل الولاية و الايمان يقومان مقام الشاهدين الاولين فيقسمان بالله لشهادتنا احق من شهادتهما و مااعتدينا انّا اذاً لمن الظالمين فحينئذ نقضت شهادة الاولين و جازت شهادة الآخرين و حكم بها.
سح) اذا اخبر الوصي ثقة بأنّ الميت قال كذا و كذا جاز له العمل به بل عليه ذلك فيما بينه و بين اللّه.
سط) من ترك عند امرأته نفقة اشهر ثم مات يرد فضل النفقة الي اصل المال في الميراث.
«* مكارم الابرار عربي جلد 20 صفحه 482 *»
المقصد الثالث
في من يوصي له و فيه مسائل:
ا) من اوصي بكل ماله للامام7 يوصل الي الامام مع الامكان و ان كان له وارث اذا احتمل انيكون ذلك عليه او لميكن متهماً و ان لميحتمل او كان متهماً و اوصي به يقتصر من ذلك علي الثلث و كذا لو اوصي بازيد من الثلث.
ب) من اوصي بمال لآلمحمد: يعطي لفقرائهم و يجوز انيعطي لواحد منهم.
ج) من اوصي لجماعة بثلثه يفرق عليهم و ان عيّن لكل سهماً فعلي حسب سهامهم.
د) من اوصي بمال في سبيل اللّه يعطي الشيعة و لو اعطي حاجهم فهو اولي و ان نوي بذلك المجاهدين او المرابطين و اوصي به فينفذ كما امر.
هـ) من اوصي بمال للكعبة يعطي من قطع به من الحاج او ذهبت نفقته او ضلت راحلته و ساير زوارها الفقراء.
و) يكره ترك الوصية لذوي قرابته ممن لايرثه و يستحب انيوصي لهم و لو كانوا ممن عزموا علي قتله فانه من الصلة.
ز) يجوز الوصية للوارث و تفضيل وارث علي غيره.
ح) من اوصي لقرابته بشيء للوصي انيعزل ارضاً مثلاً من التركة لينفذ ما اوصي اليه.
ط) من اوصي لقرابته من ضيعة كذا و كذا طعاماً و لميرفع الوصي منها شيئاً الا بسلف و عِينة يعطي ما اوصي من اوصي له و ان لميعط سنين قضاه.
ي) من اوصي لولده بشيء فان ذكر التساوي او التفاضل فهو علي ما ذكر و سمي و ان لميكن سمي شيئاً فللذكر مثل حظ الانثيين.
يا) من اوصي لقرابته و لميسم اشخاصاً معينين فهو لكل من يسمي قريباً عرفاً.
يب) من اوصي لاعمامه و اخواله و لميسم لكل واحد مقداراً فللاعمام الثلثان و للاخوال الثلث.
يج) من اوصي لمواليه و مولياته فهي لهم علي ما سمي.
يد) يجوز الوصية لغير الوارث كيفما شاء.
يه) من اوصي لمواليه و مولياته لايدخل فيهم موالي ابيه و مولياته.
يو) لا وصية لمملوك فان المملوك لايملك فلايوصي لأحد و لايوصي له احد و روي ان كان الثلث اكثر من قيمة العبد يشتري و يعتق و يعطي ما فضل و ان كان الثلث اقل بقدر ربع القيمة يستسعي العبد في ربع القيمة.
يز) اذا اوصي لاُمّ ولده بشيء تشتري به و تعتق و تدفع الفاضل اليها و يقبل في ذلك شهادة الرجل
«* مكارم الابرار عربي جلد 20 صفحه 483 *»
و المرأة و الخادم غير المتهمين.
يح) اذا اوصي للمكاتب الذي انعتق بعضه يعطي من الوصية بحساب ما انعتق منه و كذلك ينفذ وصيته بحساب ما انعتق منه.
يط) اذا مات الموصيله قبل الموصي و لميرجع الموصي عن وصيته فهي لوارث الموصيله و ان لميجد له وارثاً تصدق به و كذلك اذا مات الموصيله بعد الموصي.
ك) لايجوز الاحسان الي الكفرة من حيث انهم كفار و لكن ان اوصي المسلم لهم بشيء يؤدي اليهم.
كا) اذا اوصي المجوسي للفقراء بمال فهو لفقراء ملته فان اعطي لفقراء المسلمين يؤخذ من صدقات المسلمين مقداره و يعطي فقراء المجوس.
خاتمة
و فيها مسائل:
ا) يجوز للانسان انيتصرف في ماله بالمعروف و ينحل و يهب و يوقف و غير ذلك مادام فيه الروح و تصرفاته صحيحة واردة علي صلب المال.
ب) اذا اقر عند موته لوارث او اجنبي بدين و هو مصدق امين غيرمتهم يقبل اقراره و يخرج من اصل المال و الا فهو من الثلث.
ج) يجوز الوصية بجميع المال اذا لميكن له وارث.
د) اذا اوصي رجل الي رجل بدين او زكوة او خمس او حج او غير ذلك و عزل الوصي الوصية و قسم الباقي بين الورثة ثم تلف الوصية عند الوصي ضمن و لايرجع الديّان الي الورثة.
تمـــــــــــــت
«* مكارم الابرار عربي جلد 20 صفحه 485 *»
بسم اللّه الرحمن الرحيم
كتاب الفرايض
و فيه ثلث مقدمات و خمسة مقاصد و خاتمة:
المقدمة الاولي
في بيان ما يثبت به الميراث و فيها مسائل:
ا) يثبت الميراث بالنسب و هو الاتصال بالولادة بين شخصين او بينهما و بين ثالث.
ب) للنسب ثلاث طبقات: الاولي الوالدان و الولد و ذلك ان الولد جزء الوالد متصل به و منها اولاد الاولاد فانهم و ان نزلوا جزء الوالد و جزء جزئه و هكذا و الوالد هو اصل الولد خلق منه و من امه من نطفة امشاج منهما فهم في طبقة واحدة و اولاد الشخص اقرب اليه من ابيه فانهم فروعه و عليه انينيلهم دون ابيه و امه و الثانية ساير اولاد ابيه و امه اي اخوته و اخواته و اولادهم فانهم يجتمعون معه في الاب او الام او فيهما و يتقربون بالاب او الام او بهما اليه و من هذه الطبقة الاجداد و الجدات لهما و ان صعدوا فانهم ايضاً يتقربون اليه بالاب او الام الا ان الاجداد و الجدات من العمود الذي ينتهي اليه الشخص و الاخوة و الاخوات و اولادهم من الحواشي و الثالثة ساير اولاد الاجداد و الجدات و هم الاعمام و الاخوال و اولادهم فانهم يجتمعون معه في الجد و الجدة و يتقربون بهما ثم بالاب و الام اليه.
ج) في كل واحد من هذه الطبقات الثلث يمنع الاقرب الي الشخص الميت الابعد منه فما كان اولاد الصلب موجودين لا حظ لاولاد الاولاد في الميراث و كذلك ان لميكن اولاد صلب و كان البطن الاول من اولادهم موجودين لا حظ للبطن الثاني في الميراث و هكذا و كذلك مادام الاخوة و الاخوات موجودين ليس لاولادهم حظ و كذلك مادام البطن الاول من
«* مكارم الابرار عربي جلد 20 صفحه 486 *»
اولادهم موجوداً لا حظ للبطن الثاني و هكذا و كذلك مادام الجد و الجدة الادنيان موجودين لا حظ للاعلين و هكذا و كذلك مادام العم و الخال الادنين موجودين ليس للاعلين حظ و كذلك مادام العم و الخال موجودين ليس لاولادهما حظ الا في مسألة واحدة و هو ابنعم لأب و ام اولي بالميت من عم لأب و كذلك مادام اولادهم من البطن الاول موجودين ليس للبطن الثاني حظ و هكذا.
د) من كان من الاخوة و الاخوات و اجدادهم و اولادهم و الاعمام و الاخوال و اولادهم لأب و ام اولي بالميت منهم اذا كانوا لأب و اذا كانوا لأب اولي به منهم اذا كانوا لاُمّ.
هـ) ان كل ذيرحم بمنزلة الرحم الذي يجر به الا انيكون وارث اقرب الي الميت منه فيحجبه.
و) اذا حضر القسمة اولوا القربي و اليتامي و المساكين يستحب للورثة انيعطوهم من المال شيئاً رزقاً و كسوةً و انيقولوا لهم قولاً معروفاً.
ز) اذا التفت الاقارب فالارث للذين هم في الطبقة العليا الاقرب و ليس للابعد شيء ذكراً كان او انثي.
ح) يثبت الميراث بسبب الزوجية فيدخل الزوج و الزوجة علي جميع الطبقات لايمنعهما عن حقهما مانع.
ط) اذا لميكن ذو نسب و لا زوج و لا زوجة و كان هناك معتق الميت فالمعتق مولي العتيق و له ولاء العتق و يرث بالولاء بشروط ثلثة انيكون المعتق اعتقه تطوعاً للّه عزوجل من غير انيكون اعتقه فيما وجب عليه و انلايكون قد تبرأ من ضمان جريرته و ان لايكون هناك وارث لمولاه.
ي) السائبة ميراثه للامام.
يا) المكاتب اذا شرط عليه الولاء كان ولاؤه لمن كاتبه فيرثه مولاه اذا لميكن للمكاتب وارث و لكن لايجوز انيشترط علي المكاتب انيرثه لأن هذا الشرط علي اطلاقه خلاف كتاب اللّه.
يب) من اشتري بمال الزكوة و اعتق فمات و لا وارث له يرثه الفقراء المؤمنون الذين يستحقون الزكوة لأنه اشتري بشيئهم.
يج) اذا مات العتيق و له ورثة مملوكون يشترون بماله و يعتقون ثم يعطون بقية المال.
يد) لو مات المولي قبل العتيق ثم مات العتيق فالولاء للاولاد الذكور دون الاناث و لو مات مولاته قبله ثم مات العتيق كان الولاء للعَصَبَة اي الذكور الذين يتقربون اليها بابيها.
يه) اذا عتق امرأة و لها اولاد من قبل انتعتق فان اعتقهم سيدهم فهو مولاهم و لايجر عنه و ما ولدت بعد العتق فان كان زوجها حرّاً
«* مكارم الابرار عربي جلد 20 صفحه 487 *»
فهم احرار و لا ولاء لأحد عليهم و ان كان زوجها عبداً فهم احرار و لكن ولاؤهم لمولي امهم و اذا اعتق ابوهم بعد ذلك يصير مولاهم مولي ابيهم و جرّ الاب الولاء الي مولاه.
يو) اذا ضمن احد جريرة سائبة كان ولاؤه للضامن و يرثه المولي.
يز) اذا اسلم رجل من اهل الذمة و ضمن جريرته احد من المسلمين يرثه الضامن.
يح) اذا ضرب احد علي مملوكه ضريبة فاكتسب مالاً فاشتري من فاضل الضريبة عبداً فأعتقه فهو سائبة ليس ولاؤه لمن اشتراه فانه عبد مثله و لايرثه المعتق فانه لايرث عبد حرّاً.
يط) من نكل بمملوكه فهو حرّ سائبة لايرثه الناكل فيذهب فيتولي من احب فاذا ضمن جريرته يرثه.
ك) من اعتق عبداً و تبرأ من جريرته و اشهد شاهدين فهو سائبة يذهب فيتولي من يحب و يضمن جريرته و يرثه الضامن.
كا) اذا لميكن للسائبة من يضمن جريرته و ليس له وارث فميراثه للامام.
كب) يورث الرجل بولاء ضمان الجريرة اذا لميكن له وارث نسبي يحوز ماله و لا مولي عتق فاذا عدم جميع الورثة ورث ضامن الجريرة.
كج) المكاتب اذا ادّي مال المكاتبة و عتق فان تولي احداً ضمن جريرته ورثه و الا فميراثه للامام فانه ضامن جريرة المسلمين.
كد) اذا لميكن لرجل وارث من نسب و لا سبب و ليس له مولي عتاقة و لا ضامن جريرة فميراثه للامام.
كه) من كان له ورثة كفار و لا وارث له من المسلمين فان ماله من الانفال للامام.
كو) اذا كان لرجل عندك مال ففقد الرجل فماله بمنزلة اللقطة تحفظه له او تتصدق به او تجعله في عرض مالك فان خفت علي نفسك و لمتجد له وارثاً توصي به فان جاء له طالب اعطيه.
كز) ما تعذر ايصاله الي الامام فهو لشيعتهم.
المقدمة الثانية
في ما يمنع الارث و ما لايمنع و فيه مسائل:
ا) الكافر لايرث المسلم و المسلم يرثه.
ب) المسلم يحجب الكافر و الكافر لايحجب المسلم.
ج) اذا كان احد ابوي الطفل مسلماً او اسلم فهو مسلم سواء كان مميزاً ام لا فلو بلغ و امتنع عن الاسلام ضرب علي الاسلام و لو اصرّ
«* مكارم الابرار عربي جلد 20 صفحه 488 *»
كان مرتداً.
د) الكافر اذا مات فان كان في ورثته مسلم و لو بعيداً فله ميراثه و ان لميكن له وارث مسلم و لكن اسلم من ورثته احد قبل انيقسم ميراثه و لو كان بعيداً كان له ميراثه و الا قسم ميراثه علي حسب دين الاسلام بين ورثته فلو تقرب احد من قرابته اليه بسببين كأنيكون زوجته و امه او اخته يعطي من جهتين.
هـ) اذا مات نصراني و له ابن اخ مسلم و ابن اخت مسلم و له اولاد صغار و زوجة نصاري يعطي ابن اخيه المسلم ثلثي ما تركه و يعطي ابن اخته المسلم ثلث ما ترك و عليهما انينفقا علي الصغار حتي يدركوا ثم يقطعان النفقة و ينفق كل حسب ارثه و ان اسلم الاولاد و هم صغار يدفع ما ترك ابوهم الي الامام فان اتموا علي الاسلام بعد ما ادركوا دفع الامام ميراثه اليهم و ان لميتموا عليه دفع الامام ميراثه الي ابن اخيه و ابن اخته هكذا روي.
و) المسلم هو اهل الدعوة و القبلة ما لميكن ناصباً او منكراً لضروري من ضروريات الاسلام و الا فهو كافر كساير الكفار.
ز) من ارتد عن فطرة الاسلام تبين امرأته و تعتدّ امرأته عدة المتوفي عنها زوجها و يقسم ماله علي ورثته و علي الامام انيقتله و لايستتيبه.
ح) من ارتد عن ملة بانت منه امرأته و تعتدّ عدة المطلقة و هي ترثه في العدة و لايرثها انماتت.
ط) من مات من المسلمين و له ورثة مسلمون و ورثة كافرون فأسلم من ورثته الكفار قبل انيقسم الميراث يرثون مع المسلمين ان كانوا في درجتهم و يخصون بالارث ان كانوا اقرب بدرجة و ان لميكن له ورثة الا الكفار فان اسلم علي الميراث احد منهم فله الميراث و الا فميراثه للامام و روي ان لميكن ورثة المسلم الا كفاراً يعرض الامام الاسلام عليهم فان اسلموا فلهم الميراث و الا فميراثه للامام.
ي) يمنع القاتل ظلماً عن ارث المقتول و ان كان قريباً حميماً الا انيكون قتله بحق.
يا) القاتل خطأ يرث.
يب) لو لميكن للمقتول وارث سوي القاتل ورثه الامام دون القاتل.
يج) اذا كان للقاتل اباه مثلاً وارث ورث المقتول ان لميكن اقرب الي المقتول منه.
يد) اذا لميكن للمقتول وارث سوي الامام يطالب بالقَوَد او الدية و يجعله في بيت مال المسلمين و لايعفو.
يه) الدية كساير اموال الميت يقضي منه ديونه و يرث منها وارثه و يخرج منها ثلثه اذا اوصي به.
يو) لايرث من الدية الاخوة و الاخوات
«* مكارم الابرار عربي جلد 20 صفحه 489 *»
من الام و يرث الزوج من دية الزوجة و بالعكس ما لميقتل احدهما صاحبه.
يز) يمنع العبد من الارث فلايرث و لايورث لأنه لايملك.
يح) من مات و له وارث حرّ و وارث عبد فالميراث للحرّ و ان بعد و ليس للعبد شيء و ان قرب.
يط) لو تقرب حرّ بمملوك الي الميت ورث الحرّ البعيد و لميرث العبد القريب.
ك) العبد لايرث و ان كان مسلماً و الميت كافراً فلو كان نصرانية لها ولد عبد و للعبد ابن حرّ ورث المال ابن العبد دون العبد.
كا) ام الولد ان لميكن ولدها باقياً يرثها الورثة و هي امتهم و ان كان باقياً تترك في سهم ولدها و ان لميكن سهمه بقدر ثمنها يصبر حتي يدرك و يؤدي بقية ثمنها الي الورثة و يجبر عليه ثم يعتق امه فان مات قبل انيدرك الحقت بالميراث و ما ولدت قبل انيدرك الولد الذي من سيدها فانما هو للورثة لانها امة ما لمتعتق.
كب) من مات و له وارث عبد لرجل آخر فأعتق العبد سيده رجاء الميراث فان اعتق قبل القسمة ورث و ان اعتق بعد القسمة فلا.
كج) اذا كان مكاتب اعتق بعضه دون بعض يرث بقدر ما عتق و يحرم بقدر ما بقي من مكاتبته و كذلك يورث منه بقدر ما بقي منها و يورث ورثة المكاتب بقدر ما انعتق منه.
كد) لايجوز شرط الميراث علي المكاتب لأنه ينعتق بقدر ما يؤدي و يكون ميراثه بقدره لورثته.
كه) المكاتب المشروط عليه و هو الذي شرط عليه مولاه ان عجز عن مكاتبته او بعضها فهو ردّ في الرقّ ان مات هذا المكاتب و قد عجز فماله لمولاه و ان كان له ولد من قبل المكاتبة فهو ايضاً ردّ في الرقّ و ان كان غير مشروط فميراثه بقدر ما عتق لولده فيعطي ولده من ما ورث بقية المكاتبة و ليس لابنه شيء حتي يؤدي بقية المكاتبة فينعتق كله و يرث كل المال.
كو) اذا اشتري رجل امرأة و قال لها اني اشتريك و اعتقك فاذا مات ابنك فورثته اعطيني نصف ما ترثينه فعاهدت علي ذلك وجب عليها العمل بها.
كز) من مات و له قرابة مملوكة تشتري من تركته و تعتق و يعتقها المشتري و تعطي باقي المال و يجب علي مولاها انيبيعها بقيمة عدل و كذلك اذا كان له امرأة مملوكة و لو قصر التركة عن قيمة المملوك فالظاهر ان ميراثه للامام.
كح) اذا مات رجل و لميكن له وارث سوي العبد فالمال للامام و ان اعتق العبد فلا حظ له في الميراث و كذا لو كان
«* مكارم الابرار عربي جلد 20 صفحه 490 *»
له وارث واحد حرّ و عبد ملك المال الحرّ بمحض موت المورث فلو اعتق العبد بعد لميكن له حظ.
كط) لايرث ام الولد و لا المكاتب المشروط عليه العاجز و لا المدبر لانهم كلهم ارقاء مملوكون.
ل) اذا ابق مملوك و اتي ارضاً و تزوج حرة بدعوي الحرية و اولدها ثم ماتت فالميراث للولد دون العبد و ان مات ولدها قبلها و لا وارث لها فالميراث للامام.
لا) ولد الملاعنة لايرثه الاب و لايرث الاب و انما ميراثه لامّه و ولده و زوجته او زوجه و مع عدم الام و الولد فاخوته من امه و جده و جدته لها و مع عدمهم فالاخوال و الخالات و لايرثه من يتقرب بالاب و اذا ادعاه ابوه بعد نفيه يرث هو ايضاً قرابة امه و اذا لميدعه فالمشهور انه يرثهم ايضاً و الاخبار تأباه.
لب) اذا ادعي الاب الولد بعد نفيه يرث الاب و لايرثه الاب.
لج) من قذف امرأته فماتت قبل الملاعنة فان قام احد من اوليائها فلاعنه فلايرث و ان لميقم احد يقام عليه الحد و يعطي الميراث.
لد) من اقر بولد ثم نفاه لزمه.
له) روي من تبرأ من جريرة ابنه و ميراثه عند السلطان فميراث الابن لاقرب الناس الي ابيه و في رواية اليه و لعله محمول علي التقية من السلطان.
لو) لايثبت النسب بمحض ادعاء النساء دون الرجال فلايرث و لايورث و هو المستلاط.
لز) الحميل يرث و يورث و هو المرأة تسبي من ارضها و معها الولد الصغير فتقول هذا ابني او الرجل يسبي فيلقي رجلاً فيقول هذا اخي فاذا كان ذلك في صحة منهما و لايزالان مقرين بذلك و لايتهمان فيرث كل واحد و يورث.
لح) من سبي ابوه في الجاهلية من قبيلة ثم دخل دار الاسلام و ولد له اولاد فاذا عرفوا اولئك الاولاد قبيلتهم يرثون قبيلتهم و ترثهم.
لط) ولد الزني لايرث ابويه و لايرثانه و يرثه ولده و زوجه و زوجته و مولاه و ان لميكن له من يرثه فميراثه للامام.
م) لو مات متوارثان في آن واحد و علم عدم سبق احدهما الآخر لميرث احدهما الآخر و ان علم سبق احدهما الآخر بقرينة فالميراث للمسبوق و ان اشتبه فالظاهر ان كل واحد منهما يرث الآخر من تليده لا طارفه و النص في الغرقي و المهدومعليهم و الاحتياط واضح.
«* مكارم الابرار عربي جلد 20 صفحه 491 *»
المقدمة الثالثة
في جمل من احكام الفرايض و فيه مسائل:
ا) الفرايض التي فرضها اللّه في كتابه ستة:
الثلثان و النصف و الثلث و الربع و السدس و الثمن.
ب) الثلثان للبنتين فصاعداً و للاختين من اب و ام او من اب.
ج) النصف للبنت و الاخت و الزوج ان لميكن ولد للزوجة.
د) الثلث للام ان لميكن للميت ولد و لكلالة الام اذا كانت ازيد من اخ و اخت.
هـ) الربع للزوج اذا كان للزوجة ولد و للزوجة مع عدم ولد للزوج.
و) السدس لكل واحد من الابوين مع الولد و للام مع الاخوة كما يأتي و لكلالة الام اذا كانت واحدة و هي اخ او اخت.
ز) الثمن للزوجة مع الولد.
ح) السهام لاتعول و لاتزيد علي ستة و ذلك عند فرض اجزاء العدد الصحيح ستة فان اجتمع اصحاب الفرايض بحيث تعول علي ستة دخل النقص علي من ليس له حد معين في النقصان و ذلك ان الاب و الام لاينقصان من السدس و الزوجان لاينقصان من الربع و الثمن و الاخوة من الام لاينقصون من السدس و اما من لميجعل له حد في النقصان فيدخل النقص عليهم مثلاً اذا مات امرأة و تركت زوجها و اخوتها لامها و اخوات لابيها فللزوج النصف و للاخوة من الام الثلث و للاخوات الثلثان فقد عال النصف علي كسور العدد و ذلك ما لايكون فيقال حينئذ الزوج لاينقص من النصف و كذلك الاخوة من الام و انما يدخل النقصان علي الاخوات من الاب فانه لميحد لهم في النقصان حدّ فاذا كسرناه علي الستة فنقول للزوج ثلثة اسهم و للاخوة من الام سهمان و بقي سهم فهو للاخوات من الاب مع انه كان سهمهم في اصل الفرض اربعة و سيأتي امثالها كثيرة.
ط) لايجوز عندنا التعصيب و هو انيقسم السهام علي اصحاب الفروض فان نقصت عن اجزاء العدد التام لايرد علي اصحاب الفروض و يعطي العَصَبَة من ساير الاقارب التي لا فرض مسمي لها او يكونون ابعد بدرجة مثلاً اذا ترك الميت امّاً فنحن نعطي الام الثلث فريضةً و الباقي ردّاً عليها فانها اقرب من غيرها و العامة يعطون البقية العصبة او يجعلونها لبيت المال علي اختلافهم و اذا كان بنت و اخت لأب و ام يعطون كل واحدة نصف المال و نحن نعطي المال كله ابنته.
ي)
«* مكارم الابرار عربي جلد 20 صفحه 492 *»
اذا قسم المخالف المال بالعول او التعصيب فيحل لنا اذا كنّا نحن الورثة.
يا) ان ذا الفريضة احق بالرد من العصبة عندنا.
يب) اذا اجتمع الذكور و الاناث فللذكر مثل حظ الانثيين الا كلالة الام و من يرث سهم الام فانهم يقتسمون بالسوية.
يج) لا ميراث لولد الولد مع الولد ذكراً كان او انثي فلايرث مع البنت ابن ابن.
يد) متي اجتمع اولاد الاولاد و ان سفلوا فالبطن الاعلي يمنع البطن الاسفل.
يه) لايمنع الولد الابوين و انما يمنع من يتقرب بالابوين.
يو) لايمنع اهل طبقة من الطبقات الزوج و الزوجة.
يز) اذا عدم الابوان و الاولاد فالاخوة و الاجداد و هم يمنعون اهل الطبقة الثالثة و لايمنعون الازواج و يمنعون اولادهم و ان فقدوا فاولادهم يقومون مقامهم في الارث و المنع.
يح) لايمنع الاجداد اولاد الاخوة و ان نزلوا.
يط) يمنع الجد الاقرب الجد الابعد و كذا الجدة.
ك) يمنع الاخ لأب و ام الاخ للأب و يقوم مقامه عند فقده.
كا) النسيب يمنع ولي العتاقة و ولي العتاقة يمنع ضامن الجريرة.
كب) الولد و اولاده يمنعون الابوين عما زاد عن السدس و الزوج و الزوجة عن النصف و الربع الي الربع و الثمن.
كج) الاخوة يمنعون الام عما زاد عن السدس بشروط: اولها انيكونوا رجلين او رجل و امرأتان او اربع نساء و ثانيها ان لايكونوا كفرة و ثالثها ان لايكونوا ارقاء و رابعها انيكون الاب موجوداً و خامسها انيكونوا لأب و ام او يكونوا لأب و اما الاخوة من الام فلايحجب و سادسها انيكونوا متولدين.
كد) القاتل يحجب و لا مانع منه.
المقصد الاول
في ميراث الطبقة الاولي و هي الابوان و الاولاد و فيه مسائل:
ا) لايرث مع هذه الطبقة احد من خلق اللّه الا الزوج و الزوجة.
ب) اذا انفرد الاب فالمال له.
ج) اذا انفرد الام فلها الثلث فرضاً و الباقي ردّاً فلها المال كله.
د) اذا اجتمعا فللام الثلث و الباقي و هو الثلثان للأب.
هـ) اذا اجتمع الابوان مع اخوين فصاعداً او اخ و اختين او اربع اخوات كلهم لأب و ام او لأب بشروطها فللام حينئذ السدس و الباقي للأب و لاترث الاخوة شيئاً.
و) ان انفرد الابن كان له المال.
ز)
«* مكارم الابرار عربي جلد 20 صفحه 493 *»
ان كان الابن ازيد من واحد المال بينهم بالسوية.
ح) ان انفرد البنت فلها النصف فرضاً و الباقي ردّاً.
ط) ان كان البنت ازيد من واحدة فلهما الثلثان فرضاً و الباقي ردّاً.
ي) ان اجتمع الاولاد ذكراناً و اناثاً فالمال لهم للذكر مثل حظ الانثيين.
يا) ان اجتمع مع الابن او الابناء الابوان او احدهما فلهما السدسان او له السدس و الباقي للابن او الابناء بالسوية.
يب) ان اجتمع الاب مع البنت فله السدس و لها النصف بقي سهمان يرد عليهما فيقسم المال ارباعاً فله الربع و لها ثلثة ارباع.
يج) ان اجتمع الام مع البنت فللام السدس و للبنت النصف بقي سهمان يرد عليهما فيقسم المال ارباعاً للام ربع و للبنت ثلثة ارباع.
يد) ان اجتمع الابوان مع البنت فلهما السدسان و للبنت النصف بقي سهم يرد عليهم فيقسم المال اخماساً فيعطي الاب خمساً و الام خمساً و البنت ثلثة اخماس.
يه) ان كان في هذه الصورة اخوة حاجبة فلهما السدسان و للبنت نصف بقي سهم يرد علي الاب و البنت فيعطي الام اولاً السدس و يقسم الباقي ارباعاً و يعطي الاب ربعاً و يعطي البنت ثلثة ارباع.
يو) ان اجتمع الاب مع البنات فللأب السدس و للبنات الثلثان بقي سهم يرد عليهم فيقسم المال اخماساً للأب خمس و لهن اربعة اخماس بينهن بالسوية.
يز) ان اجتمع الام مع البنات فكذلك.
يح) ان اجتمع الابوان مع البنات فلهما السدسان و لهن اربعة اسداس.
يط) ان اجتمع في هذه الصورة اخوة حاجبة فكذلك و لا شيء للاخوة.
ك) ان اجتمع زوج او زوجة مع اب فللزوج النصف و للأب النصف الباقي او للزوجة الربع و للأب الباقي.
كا) ان اجتمع احدهما مع الام فللزوج النصف و للام الباقي الثلث فرضاً و الباقي ردّاً او للزوجة الربع و للام الباقي.
كب) ان اجتمع احدهما مع الابوين فللزوج النصف و للام الثلث و للأب الباقي او للزوجة الربع و للام الثلث و للأب الباقي.
كج) ان اجتمع احدهما مع الابوين و اخوة حاجبة فللزوج النصف او للزوجة الربع و للام السدس و للأب الباقي.
كد) ان اجتمع احدهما مع ابن او ابناء فللزوج الربع او للزوجة الثمن و الباقي للأبن او الابناء يقتسمونه بالسوية.
كه) ان اجتمع احدهما مع بنت فللزوج الربع او للزوجة الثمن و للبنت الباقي فرضاً و ردّاً.
كو) ان اجتمع احدهما مع بنات فللزوج الربع او للزوجة
«* مكارم الابرار عربي جلد 20 صفحه 494 *»
الثمن و للبنات الثلثان و الباقي ردّ علي البنات.
كز) ان اجتمع احدهما مع الاولاد ذكراناً و اناثاً فللزوج الربع او للزوجة الثمن و الباقي بين الاولاد للذكر مثل حظ الانثيين.
كح) ان اجتمع احدهما مع الابوين او احدهما مع ابن او ابناء فللزوج الربع او للزوجة الثمن و لكل واحد من الابوين او لاحدهما السدس و الباقي للابن او الابناء يقتسمونه بالسوية.
كط) ان اجتمع احدهما مع الابوين او احدهما مع بنت فللزوج الربع او للزوجة الثمن و لكل واحد من الابوين او لاحدهما السدس و الباقي للبنت في صورة العول و هي اذا كان زوج و ابوان و بنت فيعول نصف سهم فيدخل النقص علي البنت و ان زاد التركة و هي اذا كان زوج او زوجة و اب و بنت او زوج او زوجة و ام و بنت فللزوج الربع او للزوجة الثمن و للأب او الام السدس و للبنت النصف و الباقي يرد علي احد الابوين و البنت فيعطي الزوج او الزوجة حقهما و يقسم المال ارباعاً فيعطي احد الابوين ربعاً و البنت ثلثة ارباع.
ل) اذا اجتمع الزوج مع احد الابوين و بنات فللزوج الربع و للأب او الام السدس و الباقي للبنات بالسوية و لا عول.
لا) اذا اجتمع الزوجة مع احد الابوين و بنات فللزوجة الثمن و يقسم الباقي اخماساً فيعطي احد الابوين خمساً و الباقي للبنات بالسوية.
لب) اذا اجتمع الزوج مع الابوين و بنات فللزوج الربع و للابوين لكل واحد السدس و الباقي للبنات و لا عول و لايتفاوت وجود الاخوة و عدمها اذا كان الام مع الاولاد.
لج) اذا لميكن اولاد صلب و كان مكانهم اولاد الاولاد يقومون مقام آبائهم و يرثون ما يرثون و يحجبون ما يحجبون فيحجبون الام عن الثلث الي السدس و يحجبون من دون هذه الطبقة عن الارث و يحجبون الزوج و الزوجة عن النصيب الاعلي الي النصيب الادني لكن اذا تعدد البطون يمنع البطن السابق البطن اللاحق عن الارث و يرث اولاد الابن نصيب الابن و يرث اولاد البنت نصيب البنت يقتسمون بينهم للذكر مثل حظ الانثيين.
لد) يخص الولد الاكبر مع التعدد و الذكر اذا كان واحداً بما يعرف به ابوه و يختص به من ثياب بدنه و خاتمه و سيفه و مصحفه و هذه الاربعة هي المشهورة و كتبه و رحله و راحلته و درعه و السلاح علي المأثور و يحتسب بها من ارثه و سهمه و انما يخص بها لأنه قائم مقام
«* مكارم الابرار عربي جلد 20 صفحه 495 *»
ابيه و لتري عليه كما كانت تري علي ابيه.
له) لايشارك الجد و الجدة الابوين في سدسيهم لأن الاقرب يمنع الابعد الا انه يستحب انيطعما السدس.
لو) المعروف بين الاصحاب ان الاطعام علي الابوين يعني يستحب انيطعم الاب اباه و امه ان زاد حظه علي السدس سدساً و انيطعم الام اباها و امها ان زاد حظها علي السدس سدساً فيقتسمان ذلك السدس بالسوية.
المقصد الثاني
في ميراث الاخوة و اولادهم مع فقدهم و الاجداد و فيه مسائل:
ا) هؤلاء هم اهل الطبقة الثانية لايرثون مع اهل الطبقة الاولي و لايرث معهم اهل الطبقة الثالثة و هم ثلثة اصناف اعيان و هم بنو الاب و الام و بنو العلاّت بنو امهات من اب واحد و بنو الاخياف و هم بنو آباء من ام واحدة.
ب) اذا انفرد الاخ للأب و الام فالمال له.
ج) الاخوة لهما اذا انفردوا فالمال بينهم بالسوية.
د) اذا انفرد الاخت لهما كان لها النصف فرضاً و الباقي ردّاً.
هـ) الاخوات لهما لهن الثلثان فرضاً و الباقي ردّاً يقتسمنه بينهن بالسوية.
و) ان كانوا ذكوراً و اناثاً فالمال بينهم للذكر مثل حظ الانثيين.
ز) ان لميكن الاخوة و الاخوات لأب و ام و كان اخوة و اخوات من قبل الاب يقومون مقام اولئك و لايرث هؤلاء مع اولئك اي لايرث بنوا العلاّت مع الاعيان و انما يرثون مع فقدهم و تفصيل ارث بني العلاّت كالاعيان.
ح) اما بنوا الاخياف فاذا انفرد الاخ للام او الاخت لها فله او لها السدس فرضاً و الباقي ردّاً.
ط) اذا كان ولد الام اكثر من واحد فلهم الثلث فرضاً و الباقي يرد اليهم يقتسمونه بالسوية.
ي) اذا اجتمع اخ او اخت لاُمّ مع اخ او اخوة لأب و امّ فلقرابة الام السدس اخاً كان او اختاً و الباقي للأخ للأب و الام او الاخوة يقتسمونه بالسوية.
يا) اذا اجتمع قرابة الام اكثر من واحد مع اخ او اخوة لأب و ام فلقرابة الام الثلث بالسوية و الباقي للأخ من الاب و الام او الاخوة يقتسمونه بالسوية.
يب) اذا اجتمع اخ او اخت لام مع الاخت لأب و ام فلقرابة الام السدس و للاخت لأب و ام النصف فرضاً و الباقي ردّاً.
يج) اذا اجتمع قرابة الام اكثر من واحد مع اخت لأب و
«* مكارم الابرار عربي جلد 20 صفحه 496 *»
ام فلقرابة الام الثلث بالسوية و للاخت الباقي فرضاً و ردّاً.
يد) اذا اجتمع اخ او اخت لام مع اختين و اكثر لأب و ام فلقرابة الام لكل واحدة السدس و للاختين الثلثان فرضاً و الباقي ردّاً.
يه) اذا اجتمع قرابة الام اكثر من واحد مع الاختين فصاعداً لأب و ام فلقرابة الام الثلث بالسوية و للاختين فصاعداً الثلثان.
يو) اذا اجتمع الاخ او الاخت من الام مع الاخ او الاخوة او الاخت او الاخوات او الاخوة و الاخوات من الاب فقرابة الاب يقومون مقام قرابة الاب و الام علي ما فصلنا و ذلك انهم يرثون مع فقد قرابة الاب و الام و اذا اجتمع قرابة الام مع قرابة الاب و الام و قرابة الاب فقرابة الاب لا حظ لهم في الميراث.
يز) الجد اب الاب كأخ لأب و الجدة ام الاب كاخت لأب و الجد اب الام كأخ لاُمّ و الجدة ام الام كاخت لاُمّ فيقاسمون الاخوة و الجد و الجدة لأب يقاسمان الاخوة من الاب و الام ايضاً الا ان المتقربين بالاب يقتسمون للذكر مثل حظ الانثيين و المتقربين بالام يقتسمون بالسوية و لايحتاج فروض الجدين الي تفصيل اذا كانا كأخ و اخت.
يح) اذا اجتمع زوج او زوجة مع اخ او اخوة او اخت لأب و ام او لأب كان للزوج النصف او الزوجة الربع و الباقي للأخ او الاخوة بالسوية او الاخت.
يط) اذا اجتمع زوج او زوجة مع اخوات لأب و ام او لأب للزوج النصف او الزوجة الربع و الباقي للاخوات بالسوية.
ك) اذا اجتمع الزوج او الزوجة مع اخوة و اخوات لأب و ام او لأب للزوج النصف او للزوجة الربع و الباقي بين الاخوة للذكر مثل حظ الانثيين.
كا) اذا اجتمع زوج او زوجة مع اخ او اخت لاُمّ فللزوج النصف او للزوجة الربع و للأخ او الاخت السدس فرضاً و الباقي ردّاً.
كب) اذا اجتمع زوج او زوجة مع اكثر من واحد من قرابة الام فللزوج النصف او للزوجة الربع و لقرابة الام الثلث فرضاً و الباقي ردّاً بالسوية.
كج) اذا اجتمع زوج او زوجة مع اخ او اخت لاُمّ و اخ او اخوة لأب و ام فللزوج النصف او للزوجة الربع و لقرابة الام السدس و الباقي لقرابة الاب و الام بالسوية.
كد) اذا اجتمع زوج او زوجة مع قرابة الام اكثر من واحد مع اخ او اخوة لأب و ام فللزوج النصف او للزوجة الربع و لقرابة الام الثلث بالسوية و الباقي لقرابة الاب و الام بالسوية.
كه) اذا اجتمع زوج او زوجة مع اخ او اخت لاُمّ و اخت او اختين فصاعداً
«* مكارم الابرار عربي جلد 20 صفحه 497 *»
لأب و ام فللزوج النصف او للزوجة الربع و لقرابة الام السدس و الباقي للاخت او الاختين فصاعداً و لا عول.
كو) اذا اجتمع زوج او زوجة مع اكثر من واحد من قرابة الام و قرابة الاب و الام واحدة كانت او اكثر فللزوج النصف او للزوجة الربع و لقرابة الام الثلث بالسوية و الباقي لقرابة الاب و الام و لا عول.
كز) اولاد الاخ يقومون مقام الاخ و اولاد الاخت يقومون مقام الاخت في الميراث و الحجب و انما يرثون مع فقد الاخوة و الاخوات و كذلك يقاسمون الجدود كآبائهم و امهاتهم.
كح) في جميع هذه الصور يقوم قرابة الاب مقام قرابة الاب و الام مع فقدهم و لايرثون معهم و الجد كأخ من جهته و الجدة كاخت من جهتها.
كط) اجتماع الجدود كاجتماع الاخوة و ذلك ان للانسان اباً و امّاً فللأب وحده اب و ام و للام وحدها اب و ام فصار الجدود في الطبقة الاولي اربعة و في الطبقة الثانية ثمانية و في الثالثة ستهعشر و هكذا فالاقرب يمنع الابعد فمادام الطبقة الاولي موجودة لاترث الطبقة الثانية و هكذا اما اذا اجتمعوا في طبقة فهم يرثون بحق الاب و الام فللجدود من قبل الام الثلث يقتسمونه بالسوية و للجدود من قبل الاب البقية للذكر مثل حظ الانثيين.
المقصد الثالث
في ميراث الاعمام و الاخوال و اولادهم و فيه مسائل:
ا) هؤلاء لايرثون مع احد من اهل الطبقة الاولي و الثانية و يمنعون ذوي الولاء عن الارث.
ب) العم اذا انفرد او العمة اذا انفردت له او لها المال.
ج) ان اجتمع العم و العمة فللذكر مثل حظ الانثيين.
د) ان اجتمع العم او العمة للأب و الام مع العم او العمة لاُمّ فلقرابة الام السدس و ان كانوا كثيرين فلهم الثلث و الباقي لقرابة الاب و الام و ان كان عم او عمة لأب معهم يسقط قرابة الاب و ترث مع فقد قرابة الاب و الام مثل ميراثهم.
هـ) الاصل في ميراثهم انهم اخوة الاب و اخواته فافرض الميت الاب و افرض سهمه ارثهم و ورّثهم كارث الاخوة و الاخوات علي ما مرّ.
و) كذلك امر الخال و الخالة فهم اخوة و اخوات لاُمّ الميت فافرض
«* مكارم الابرار عربي جلد 20 صفحه 498 *»
الميت الام و ورّثهم سهمها علي ما مرّ في الاخوة و الاخوات من الام بلا تفاوت و التقسيم بين الخال و الخالة بالسوية.
ز) اولاد الاعمام و الاخوال يقومون مقامهم مع فقدهم و يحجبون ما يحجبون.
ح) استثني من هذه المسألة انه لو اجتمع ابنعم لأب و ام مع عم لأب فالمال لابنالعم لأب و ام و لايقاس عليه في ساير الموارد.
ط) ان اجتمع مع الاعمام و الاخوال او اولادهم زوج او زوجة فلهما النصيب الاعلي و ينطبق مسائله مع مسائل المقصد الثاني بلا تفاوت اذا فرضت الميت الاب او الام و الاعمام و الاخوال بمنزلة الاخوة و الاخوات و حال اجتماعهم مع الزوج و الزوجة كحال اجتماع الاخوة و الاخوات معهما بلا تفاوت.
المقصد الرابع
في الميراث بالولاء و هو ثلثة ففيه ثلثة فصول:
فصل
في ولاء العتق و فيه مسائل:
ا) يكون للمعتق الولاء اذا عتق المملوك تطوعاً للّه عزوجل.
ب) العتيق فيما يجب العتق فيه ككفارة قتل او يمين او ظهار او غير ذلك سائبة لا ولاء لأحد عليه و ولاؤه لولي المسلمين.
ج) يكون للمعتق الولاء اذ لميتبرأ من جريرة عتيقه و ذلك ان جريرة العتيق علي معتقه فاذا تبرأ من جريرته و اشهد عليه شاهدين فالعتيق سائبة و ولاؤه لولي المسلمين.
د) يرث المعتق ميراث العتيق اذا لميكن للعتيق وارث مناسب غيره.
هـ) اذا شرط المكاتِب مع المملوك انيكون ولاؤه لمن كاتبه جاز و المسلمون عند شروطهم اما اذا شرط ميراثه مطلقاً لميجز لأنه اذا كان له وارث فميراثه لوارثه.
و) اذا فقد المعتق فالولاء لاولاده الذكور و رجال ورثته دون النساء و اذا فقد المعتقة فالولاء للعصبة و هي الذكور المتدلي بالاب و الابن.
ز) اذا فقد المعتق فالولاء لابويه و ابنائه و مع فقدهم لاولاد الابناء الذكور و مع فقد هذه الطبقة للجدود و الاخوة لا الجدات و الاخوات و مع عدمهم فالاعمام و يقوم
«* مكارم الابرار عربي جلد 20 صفحه 499 *»
بنوهم مقامهم و لايرث من يتقرب بالام.
ح) لايرث العتيق ميراث المولي.
ط) اذا كان عتيقة لها اولاد فان كانوا لها من قبل العتق فالمعتق لها و لهم مولي الاولاد ان كان ابوهم رقّاً و ان كان ابوهم حرّاً لا ولاء لأحد عليهم و ما ولدت بعد العتق و ابوهم رقّ فهم احرار و لكن ولاؤهم لمولي امهم و اذا اعتق ابوهم بعد ذلك فالأب يجر الولاء من مولي امهم الي مولاه فيكون ولاؤهم لمولي الاب.
فصل
في ولاء ضمان الجريرة و فيه مسائل:
ا) اذا كان العتيق سائبة لا ولاء لأحد عليه فان تولي احداً و ضمن جريرته فميراثه لمن ضمن جريرته و ان لميتول احداً فميراثه للامام.
ب) يورث بضمان الجريرة اذا لميكن وارث حتي وارث ولاء العتاقة فان فقد الكل فالوارث ضامن الجريرة.
ج) هذا الولاء لاينتقل الي وارث الضامن بل هو مخصوص بمن ضمن و ليس يضمن الوارث بضمان المورث.
فصل
في ولاء الامامة
فالامام وارث كل من ليس له وارث من حرّ او عبد حتي من يرث بولاء العتاقة و ولاء ضمان الجريرة.
المقصد الخامس
في ميراث الازواج و فيه مسائل:
ا) لايمنع الازواج عن الميراث مانع و انما يدخلان علي جميع الورثة.
ب) حظ الزوج النصف و حظ الزوجة الربع.
ج) اذا كان معهما ولد او ولد ولد و ان نزل يحجبون الزوج عما زاد عن الربع و الزوجة عما زاد من الثمن.
د) الزوجة ترث اذا مات عنها الزوج و هي زوجته و ان لمتكن مدخولة و مهر غيرالمدخولة
«* مكارم الابرار عربي جلد 20 صفحه 500 *»
كالمطلقة بالنصف.
هـ) المعقودة في حال المرض اذا دخل بها الزوج فهي زوجته و ترث و ان لميدخل بها فنكاحها باطل و لاترث.
و) المطلقة الرجعية ترث اذا مات زوجها في عدتها و اما البائنة فلاترث.
ز) ان لميكن للزوج ولد منها و من غيرها فلها الربع و ان كنّ اكثر من واحدة فهن شركاء في الربع و ان كان له ولد فلها او لهن الثمن بالسوية.
ح) اذا طلّق الرجل واحدة من اربع و تزوج اخري و اشتبه المطلقة فللاخيرة ربع الثمن من اصل المال و الباقية يقتسمون الباقي ارباعاً و لكل ربعه.
ط) اذا زوّج الصغيرين ابواهما فهما يتوارثان ان ماتا في حال الصغر و اما ان زوّجهما غيرالابوين فلا توارث بينهما حتي يدركا و ينفذا النكاح.
ي) الزوج يرث من جميع تركة الزوجة.
يا) الزوجة لاترث من رقبة الارض شيئاً سواء كانت ارض دار او ارض قرية و اما ما اتصل بالارض من طوب او خشب او نقض او بناء او شجر فانها ترث من قيمته و اما ما انفصل و ينتقل فانها ترث من عينه.
يب) المريض اذا طلّق زوجته اضراراً لئلاترث منه ترث ما لمتتزوج مادام مريضاً الي سنة و ان كان لغير اضرار ترث في العدة الرجعية و اما ان زاد المرض علي سنة فلاترثه بعدها.
يج) الزوج اذا انفرد عن جميع الوراث يرث المال كله.
يد) الزوجة اذا انفردت فلها الربع و الباقي للامام.
يه) اذا كانت المرأة قرابة ورثت المال كله.
يو) اذا تزوج رجلان باختين و اهدي زوجة هذا الي هذا و زوجة هذا الي هذا فاذا علما فارقاهما و لايقرب واحد منهما امرأته حتي تنقضي العدة فان ماتا في العدة ترثانهما و لهما نصف المهر و ان ماتتا يرجع الزوجان بنصف الصداق علي ورثتهما فيرثانهما الرجلان.
يز) من كان له ثلث زوجات فتزوج عليهن امرأتين في عقدة واحدة و دخل بواحدة ثم مات فان دخل بالمرأة التي بدأ باسمها و ذكرها عند عقدة النكاح فان نكاحها جايز و لها الميراث و عليها العدة و ان كان دخل بالتي ذكرت بعد ذكر الاولي فان نكاحها باطل و لا ميراث لها و لها ما اخذت من الصداق.
يح) في الناشز و الناشزة اذا رضي الزوجة بحكم الحكمين و لميرض الزوج و مات علي هذه الحال ترثه الزوجة و ان ماتت لميرثه الزوج.
يط) لا ميراث للمتمتعبها.
ك) اذا زوّج المولي امته من حرّ و قال اذا مات زوجك فانت حرّة و مات الزوج
«* مكارم الابرار عربي جلد 20 صفحه 501 *»
فهي حرّة و لا ترث.
كا) من مات و لا وارث له الا زوجة مملوكة تشتري من ماله و تعتق و ترث.
كب) لايرث الزوج و لا الزوجة اذا كان احدهما قاتل صاحبه.
كج) اذا كانت الزوجة ذمية لاترث.
الخاتمة
في نوادر الميراث و فيه مسائل:
ا) الخنثي اذا كان بيّن الذكورة ورث ميراث الذكور و ان كانت بيّن الانوثة ورثت ميراث الانثي و ان اشتبه امره ورث نصف ميراث الذكر و نصف ميراث الانثي.
ب) يبين ذكورته و انوثته من حيث يبول فان بال من الذكر فذكر و الا فانثي و ان بال منهما فيعتبر سبق احدهما علي الآخر و ان خرجا معاً ينظر من ايهما يستدر فان استدرا جميعاً يعتبر ادومهما و يحكم له الذكورة.
ج) روي انه يعدّ اضلاعه فان كانت انقص من النساء فهو رجل و كذلك يمكن الاستعلام بخواص الرجال و النساء.
د) ان لميكن له ما للرجال و لا ما للنساء يقرع و يعمل بالقرعة.
هـ) من له رأسان و بدنان علي حقو واحد يورث بالانتباه فان انتبها معاً فهما واحد و الا فاثنان.
و) الحمل اذا تولد و تحرك حركة الاحياء يرث و الا فلا.
ز) السبي اذا كان معه ولد و قال هذا ابني و لازال مقراً او اذا جاء عرف رجلاً مثلاً و قال هذا اخي في صحة و عمد و لازال مقراً به ورث احدهما صاحبه و لايكلفان البينة.
ح) الغرقي و المهدومعليهم يرث بعضهم بعضاً اذا كان لهم او لاحدهم مال و يكونوا ورثة و اشتبه تقدم احدهم علي الآخر يعطي كل واحد من تلاد مال مورثه لا من طارفه الذي ورثه جديداً و ان كان لاحدهم مال دون الآخر ورث عديم المال دون الآخر.
ط) يراعي حال ساير الورثة كساير الناس مثلاً اذا هدم السقف علي اب و ابن و للأب اولاد اخر و للابن اولاد يفرض موت الابن اولاً فيعطي الاب السدس و يعطي الاولاد الباقي ثم يفرض موت الاب و يقسم ماله بين اولاده للذكر مثل حظ الانثيين و لايرث كل واحد مما اورث الآخر.
ي) ان مات اثنان معاً بلا تقدم و تأخر لايرث احدهما الآخر.
يا) المجوس اذا تقربوا من وجهين بأن كانت المرأة
«* مكارم الابرار عربي جلد 20 صفحه 502 *»
مثلاً بنتاً و زوجةً او اختاً و زوجةً ورثت من وجهين و اذا مات الكافر حكم الامام في ارثهم بحكم الاسلام و اورث بعضهم من بعض.
يب) اذا انهدم دار علي اهلها و بقي صبيان احدهما مملوك و الآخر حرّ و اشتبها اقرع بينهم فاذا خرج سهم الحرّ لواحد جعل المال له و اعتق الآخر.
تمـــــــــــــت
«* مكارم الابرار عربي جلد 20 صفحه 503 *»
بسم اللّه الرحمن الرحيم
كتاب العادات و النوادر
من كتاب الجامع
تأليف العبد الاثيم كريم بن ابرهيم
و فيه ابواب:
الباب الاول
في العادات و النوادر التي اخرجناها من كتاب الطهارة و فيه مطالب:
المطلب الاول
في آداب الخلوة و احكامها و فيه اربعة مقاصد:
المقصد الاول
في الواجبات و فيه مسائل:
ا) يجب ستر العورة عن الناظر المحترم للرجال و النساء.
ب) العورة للرجال هي القبل و الدبر فالدبر مستور بالاليتين فاذا ستر القبل فقد ستر العورة و للنساء ما سوي الوجه و الكفان و القدمان بالنسبة الي الرجال و كالرجال بالنسبة الي النساء.
ج) يجب الاستنجاء عن البول و الغائط.
د) حد الاستنجاء غسل البول و تنقية الغائط بما كان.
هـ) يغسل البول بمثل ما علي الحشفة من البلل و لايحتاج الي دلك و يجزيك في الاستنجاء ما بلّ يمينك.
و) يجزيك في تنقية الغائط المسح بجسم و ان بقي الريح.
ز) يجب التوقي من البول و المبالاة بغسله ان اصاب و جلّ عذاب القبر منه.
ح) انما الاستنجاء علي ما ظهر و ليس علي باطن الشرج و الحشفة شيء و علي ما بين الاليين و لايستنجي من كل خارج الا مخرجه و لا استنجاء من النوم و لا الريح.
ط) يقعد للاستنجاء كما يقعد للغائط.
«* مكارم الابرار عربي جلد 20 صفحه 504 *»
المقصد الثاني
في المحرمات و فيه مسائل:
ا) يحرم النظر الي عورة الغير للرجال و النساء الا المحللة.
ب) يحرم استقبال القبلة و استدبارها ببول او غائط و من استقبلها او استدبرها يجب الانحراف اذا ذكر.
ج) يحرم الاستنجاء بيد فيها خاتم عليه اسم اللّه.
د) يحرم الاستنجاء بالتربة الحسينية و ترب قبور الائمة و النبي صلوات اللّه عليهم و ضرائحهم المطهرة و الخبز و كل ما يجب احترامه و يحرم الاستخفاف به كالمصحف و ما كتب عليه اسم اللّه و اسم الائمة و الانبياء صلوات اللّه عليهم بل و اخبارهم و آثارهم صلوات اللّه عليهم.
المقصد الثالث
في المستحبات و الآداب و فيه مسائل:
ا) يستحب التشريق و التغريب حال التخلي.
ب) تستحب تغطية الرأس ان كان مكشوفاً و التقنع.
ج) يستحب الاستتار عن الناس و ابعاد المذهب في الارض ان كان في الصحراء حتي لايري جالساً علي بول او غائط.
د) يستحب ايتار الاحجار للاستجمار و توخيها ابكاراً.
هـ) يستحب اختيار الماء علي الاحجار و المبالغة فيه لتطهير الحواشي لا سيما للنساء.
و) يستحب الابتداء بالمقعدة ثم بالاحليل.
ز) ينبغي انيكفأ الماء علي يده التي يستنجي بها ان كان يستنجي من اناء يدخل يده فيه.
ح) ينبغي ارتياد موضع يناسب البول بأنيكون المقعد مرتفعاً قليلاً او كثير التراب لئلاينتضح البول عليه.
ط) يستحب انيستنجي بمثلي ما علي الحشفة من البلل و انيستنجي ثلثاً من البول.
ي) ينبغي الاستبراء من البول بأنينتر ذكره ثلثاً او بخرط ما بين المقعدة و الانثيين و غمز ما بينهما او بأنيعصر اصل ذكره الي طرفه ثلثاً و ينتر طرفه.
يا) يستحب الذكر و الدعاء بالمأثور عند الدخول في المخرج و التكشف و الجلوس و التزحر و النظر الي الحدث و الي الماء و غسل اليد و الاستنجاء و الفراغ و مسح البطن عند الخروج و الخروج.
يب) ينبغي
«* مكارم الابرار عربي جلد 20 صفحه 505 *»
مسح البطن عند الخروج ثلثاً.
يج) يستحب حكاية الاذان اذا سمعه علي الغائط.
يد) يستحب اذا عطس علي الغائط انيحمد اللّه في نفسه.
يه) ينبغي الاستنجاء بالماء البارد فانه يقطع البواسير.
يو) ينبغي القيام عن الغائط هوناً.
المقصد الرابع
في المكروهات و الآداب المنهية عنها و فيه مسائل:
ا) يكره استقبال الريح في الغائط و استقبالها ببول.
ب) يكره الكلام علي الخلاء الا بالذكر و الدعاء.
ج) يكره قراءة القرآن علي الغائط اكثر من آية الكرسي و آية الحمد لله رب العالمين.
د) يكره الاستنجاء باليمين الا اذا كانت باليسار علة و يكره مسّ الذكر باليمين اذا بال.
هـ) يكره الاستنجاء بالعظم و الروث.
و) لاينبغي التغوط في الطرق النافذة و مواضع اللعن و هي ابواب الدور و علي شفير بئر ماء يستعذب منها و افنية المساجد و شطوط الانهار و منازل النزال و مساقط الثمار و علي المحجة.
ز) لاينبغي انيحدث الرجل و هو قائم و عفي عن البول حال التنور قائماً لأن القعود حال التنور يورث الفتق.
ح) يكره دخول الخلاء و في يده خاتم عليه اسم اللّه او معه دراهم بيض الا انتكون مصرورة.
ط) يكره استقبال الشمس و القمر بالبول و استقبال الهلال و استدباره في التخلي.
ي) لاينبغي انيطمح الرجل ببوله في الهواء من مرتفع.
يا) لاينبغي للحرة انتغسل فرج زوجها الا من ضرورة فاما الامة فلا بأس.
يب) السواك في الخلاء يورث البخر.
يج) طول الجلوس علي الخلاء يورث الباسور و يفجع الكبد و يصعد الحرارة الي الرأس.
يد) التخلي علي القبور و التغوط بينها يخاف منه الجنون.
يه) البول في الماء تخاف منه اصابة الشيطان و في الراكد منه يخاف منه النسيان و ذهاب العقل و كذا البول قائماً يخاف منه الشيطان.
«* مكارم الابرار عربي جلد 20 صفحه 506 *»
المطلب الثاني
في السواك و احكامه و فيه مسائل:
ا) يستحب السواك استحباباً مؤكداً و لو انيمره مرة.
ب) تستحب المداومة علي السواك.
ج) يكره ترك السواك و تشتد الي ثلثة ايام.
د) يستحب استحباباً مؤكداً قبل الوضوء و قبل الصلوة.
هـ) تنبغي المضمضة بعد السواك.
و) من نسي الاستياك حتي توضأ استاك ثم تمضمض ثلث مرات.
ز) يستحب السواك في السحر و عند القيام من النوم بالليل.
ح) يستحب السواك لقراءة القرآن.
ط) ينبغي الاستياك بعرض الاسنان.
ي) ينبغي كون السواك من قضبان الشجر.
يا) ادني السواك انتدلك اسنانك باصبعك و روي ان السواك بالابهام و المسبحة عند الوضوء سواك.
يب) ينبغي انيترك السواك عند ضعف الاسنان و خوف الضرر.
يج) السواك في الحمام يورث وباء الاسنان.
يد) السواك في الخلاء يورث البخر.
يه) يكره للصائم انيستاك بسواك رطب و لايضره انيبل سواكه ثم ينفضه حتي لايبقي فيه شيء.
يو) يستحب السواك للصائم اي النهار شاء.
يز) السواك من السنة و مطهرة للفم و مجلاة للبصر و يرضي الرب و يذهب بالغم و يزيد في الحفظ و يبيض الاسنان و تضاعف الحسنات و يذهب بالحفر و يشد اللثة و يشهي الطعام و تفرح به الملئكة و يذهب بالبلغم و يذهب بالدمعة.
المطلب الثالث
في احكام الحمام و آدابه و فيه مقصدان:
المقصد الاول
في احكام الحمام و فيه مسائل:
ا) يجب ستر العورة في الحمام و غيره عن الناظر المحترم للرجال و النساء.
ب) يحرم النظر الي عورة الغير غيرالمحللة.
ج) يستحب تغطية الرجل و المرأة من سرّتهما الي ركبتهما.
د) انما النظر الي عورة غيرالمسلم كالنظر الي عورة
«* مكارم الابرار عربي جلد 20 صفحه 507 *»
البهائم.
هـ) يجوز الغسل عارياً بين يدي مملوكة الزوجة ان احلت له من ذلك ما لميتعده.
و) لا بأس بالتجرد بين يدي مملوكة الولد.
ز) يستحب دخول الحمام بازار.
ح) يكره للرجل دخول الماء بغير مئزر.
ط) يكره دخول النهر الا بمئزر لأن في الانهار سكاناً من الملائكة.
ي) يكره دخول الحمام بغيرمئزر ان لميره احد.
يا) لا بأس انيغتسل الرجل بغير ازار ان لميره احد.
يب) يجوز دخول الرجل مع جواريه الحمام اذا كان عليه و عليهن الازر لايكون عراة كالحمر ينظر بعضهم الي سوأة بعض.
يج) يجوز دخول النساء الحمام اذا حفظن سوءاتهن و يكره ارسالهن الي الحمام.
يد) يكره التسليم في الحمام.
يه) لا بأس بقراءة القرآن في الحمام اذا كان عليه ازار و لميرد به السمعة و الرياء.
يو) تكره قراءة القرآن للعريان.
يز) يجوز النكاح في الحمام و في الماء.
يح) يكره تخلية الحمام و تثقيل المئونة.
يط) يستحب الدعاء بالمأثور عند الدخول في البيت الاول و نزع الثياب و دخول البيت الثاني و الثالث و تذكر النار فيه و الدعاء عند اللبس و صلوة ركعتين بعد الخروج و التحية للخارج عن الحمام و اجابتها.
المقصد الثاني
في الآداب و فيه مسائل:
ا) الحمام يوم و يوملا يكثر اللحم.
ب) ادمانه كل يوم يذيب شحم الكليتين و يورث السل و الهزال.
ج) ينبغي لمن يريد دخول الحمام انيلبث في البيت الثاني ساعة.
د) ينبغي اذا دخل الحمام انيأخذ من الماء الحار و يضعه علي هامته و يصب منه علي رجليه و ان امكن انيبلع منه جرعة فليفعل فانه ينقي المثانة.
هـ) لاينبغي شرب الماء البارد و الفقاع في الحمام فانه يفسد المعدة.
و) لاينبغي انيصب الماء البارد في الحمام فانه يضعف البدن.
ز) ينبغي صبّ الماء البارد علي القدمين اذا خرج فانه يسل الداء من الجسد.
ح) لاينبغي الاضطجاع في الحمام فانه يذيب شحم الكليتين.
ط) لاينبغي الاستلقاء في الحمام علي القفاء فانه يورث
«* مكارم الابرار عربي جلد 20 صفحه 508 *»
الداء الدُبَيلة([17]) و يذيب شحم الكليتين.
ي) لاينبغي التمشط في الحمام فانه يورث وباء الشعر و يرققه.
يا) لاينبغي السواك في الحمام فانه يورث وباء الاسنان.
يب) لاينبغي غسل الرأس بالطين فانه يسمج الوجه و يذهب بالغيرة و روي في طين مصر انه يورث الدياثة و الذلة.
يج) لاينبغي دلك الرأس و الوجه بالمئزر فانه يذهب بماء الوجه.
يد) لاينبغي دلك الجسد بالخزف لا سيما خزف الشام فانه يورث البرص و الجذام و يبلي الجسد و تنكيه([18]) و لا بأس بالخرق.
يه) لاينبغي الغسل بغسالة الحمام اذا كان طاهراً فان من اغتسل من الماء الذي اغتسل فيه خيف عليه الجذام.
يو) لاينبغي الاتكاء في الحمام فانه يذيب شحم الكليتين.
يز) لاينبغي انيدخل الحمام الا و في جوفه شيء يطفي عنه وهج المعدة و المرار و هو اقوي للبدن.
يح) لاينبغي انيدخل الحمام و هو ممتلي.
يط) دخول الحمام علي الريق انقي للبلغم و ينقص اللحم و بعد الاكل انقي للمرة و علي الشبع يزيد اللحم.
ك) ينبغي التعمم بعد الخروج عن الحمام.
كا) غسل الرأس بالخطمي ينفي الفقر و يزيد في الرزق و يذهب بالدرن و ينفي الاقذار و نشرة و امان من الصداع و طهور من الحزاز.
كب) غسل الرأس بالسدر يجلب الرزق جلباً و يصرف وسوسة الشيطان سبعين يوماً.
كج) ينبغي الاستحمام يوم الاربعاء.
المطلب الرابع
في التنوير و احكامه و آدابه و فيه مقصدان:
المقصد الاول
في احكامه و فيه مسائل:
ا) يستحب التنوير و هي طهور و نشرة.
ب) يستحب الاطلاء و لو بفصل ثلثة ايام.
ج) السنة في النورة في كل خمسهعشر يوماً.
د) يستحب اذا اتت عليه عشرون
«* مكارم الابرار عربي جلد 20 صفحه 509 *»
يوماً و لميكن عنده شيء انيستقرض علي اللّه.
هـ) يكره شديداً ترك الاطلاء اربعين يوماً بل روي ان تاركه ليس بمؤمن و لا مسلم و لا كرامة.
و) يستحب ان لميطل حلق العانة.
ز) يكره تركه فوق الاربعين يوما.
ح) يكره الاطلاء يوم الاربعاء فانه يوم نحس مستمر.
ط) يستحب الدعاء بالمأثور اذا وضع النورة علي طرف انفه و شمها و اذا طلي.
ي) من اراد الاطلاء فأخذ باصبعه من النورة فشمّها و جعل علي طرف انفه و دعا بالمأثور لمتحرقه النورة.
يا) ينبغي انيطلي ما بين السرة و الركبة بنفسه و لا بأس بأنيطلي ما دون ذلك غيره بعد انيغطي ما بين السرة و الركبة بازار.
المقصد الثاني
في الآداب و فيه مسائل:
ا) شعر الجسد اذا طال قطع ماء الصلب و ارخي المفاصل و ورث الضعف و السل.
ب) النورة تزيد في ماء الصلب و تقوي البدن و تزيد في شحم الكليتين و تسمن البدن.
ج) طلية في الصيف خير من عشرة في الشتاء.
د) من دخل الحمام فاطلي ثم اتبعه بالحنا من قرنه الي قدمه كان اماناً له من الجنون و الجذام و البرص و الآكلة الي مثله من النورة و ينفي عنه الفقر.
هـ) عفي عن البول قائماً لمن اطلي لأن التنور من جلوس يخاف منه الفتق.
و) لا بأس بالتدلك بالنخالة و الدقيق يلتّ بالزيت بعد الاطلاء لرفع رايحتها و لا بأس باسراف.
المطلب الخامس
في الخضاب و احكامه و آدابه و فيه مقصدان:
المقصد الاول
في احكام الخضاب و فيه مسائل:
ا) يستحب الخضاب مطلقاً.
ب) لا بأس بخضاب اليد و الاظافير و تغييرها
«* مكارم الابرار عربي جلد 20 صفحه 510 *»
لئلاتشبه اظافير الموتي.
ج) يستحب الانفاق في الخضاب.
د) يكره نصول الخضاب و هو بؤس.
هـ) الشيب نور و الخضاب بالحناء نور و اسلام و الخضاب بالسواد نور و اسلام و ايمان و محبة في قلوب النساء و رهبة في قلوب الاعداء.
و) يستحب خضاب اللحية و الرأس.
ز) يستحب الخضاب بالصفرة و احسن منه الاقناء بالحناء و احسن منه الخضاب بالسواد و هو احب الخضاب الي اللّه.
ح) يستحب الخضاب بالكتم و الحناء و الوسمة.
ط) يكره للمرأة انتدع يدها من الحناء و لو انتمسحها مسحاً سواء كانت ذات بعل ام غير ذات بعل و ان كانت مسنة.
ي) رخص للنساء انيخضبن رأسهن بالحناء.
المقصد الثاني
في الآداب و فيه مسائل:
ا) ينبغي خضاب جميع البدن بعد النورة.
ب) ينبغي التصنع للنساء بالخضاب بالسواد.
ج) الخضاب مهيبة في الحرب و محبة الي النساء و يزيد في الباه و يطرد الريح من الاذنين و يجلو الغشاء عن البصر و يلين الخياشيم و يطيب النكهة و يشد اللثة و يذهب بالغثيان و يقل وسوسة الشيطان و تفرح به الملئكة و يستبشر به المؤمن و يغيظ به الكافر و هو زينة و طيب و براءة في قبره و يستحيي منه منكر و نكير و يزيد في عفة النساء و انس لهن و الخضاب بالحناء يجلو البصر و ينبت الشعر و يطيب الريح و يسكن الزوجة و يذهب بالسهك و يزيد في ماء الوجه و يطيب النكهة و يحسن الولد.
المطلب السادس
في الكحل و فيه مسائل:
ا) يستحب الاكتحال للرجال و النساء.
ب) يستحب انيكون الاكتحال وتراً وتراً.
ج) يستحب اخذ الميل باليد اليمني.
د) الكحل يعذب الفم و ينبت الشعر و يحد البصر و يعين علي طول السجود و يزيد في المباضعة و يجفف الدمعة.
هـ)
«* مكارم الابرار عربي جلد 20 صفحه 511 *»
ينبغي الاكتحال بالاثمد فانه يطيب النكهة و يشد اشفار العين و يجلو البصر و يذهب بالدمعة و من نام علي اثمد غير ممسك امن من الماء الاسود ابداً مادام ينام عليه.
و) الكحل بالليل ينفع العين و امان من الماء و هو بالنهار زينة.
ز) ينبغي اتخاذ ميل من حديد.
المطلب السابع
في احكام الشعر و آدابه و فيه مقصدان:
المقصد الاول
في احكام الشعر و فيه مسائل:
ا) يستحب اخذ الشعر و جزّه.
ب) يستحب جزّ الشارب و الاخذ من شعر اللحية و الرأس.
ج) يستحب حلق الرأس.
د) من اتخذ شعراً وفراً فليفرق فروي ان لميفرق شعره فرّقه اللّه بمنشار من النار.
هـ) ليس اتخاذ الشعر من السنة.
و) يستحب الاخذ من اللحية و تدويرها و تخفيفها و الاخذ من العارضين و تبطين اللحية.
ز) تكره كثرة وضع اليد علي اللحية فانه يشين الوجه.
ح) اكل اللحية من الوسواس.
ط) يحرم انيدع اللحية حتي تزيد علي القبضة فان ما زاد عليها في النار.
ي) يكره الاخذ من مقدم اللحية الا اذا كانت ازيد من القبضة.
يا) يستحب قصّ الشارب حتي يبلغ الاطار و هو سنة و نشرة.
يب) يحرم حلق اللحية.
يج) يحرم توفير الشارب و جزّ اللحية لأنه تشبيه بالمجوس و اليهود.
يد) يستحب اخذ الشعر من الانف و انه يحسن الوجه و يزيد في جماله.
يه) يستحب اخذ الشارب يوم الجمعة و هو امان من الجذام و البرص من الجمعة الي الجمعة و لايزال مطهراً الي الجمعة الاخري.
يو) يستحب الدعاء بالمأثور عند اخذ الشارب و تسريح شعر الرأس.
يز) يستحب تعاهد النفس بأخذ الشارب و الشعر الذي في الانف.
يح) يستحب التمشط عند كل صلوة.
يط) يستحب انيسرح لحيته من تحت اربعين مرة و من فوقها سبع مرات و عدّها مرة مرة و الدعاء بالمأثور لئلايقربه الشيطان
«* مكارم الابرار عربي جلد 20 صفحه 512 *»
اربعين يوماً و يبدأ من تحت و روي ان من سرح لحيته سبعين مرة لميقربه الشيطان اربعين يوماً.
ك) روي انه يسرح لحيته من فوق ثم يمر المشط علي الصدغ.
كا) ينبغي دفن الشعر و الظفر و الدم و السن.
كب) يستحب اكرام الشعر و تحسينه او جزّه.
المقصد الثاني
في الآداب و فيه مسائل:
ا) استيصال الشعر يقلل الدرن و يقلل الدواب و الوسخ و يغلظ الرقبة و يجلو البصر.
ب) الشعر اذا طال ضعف البصر و ذهب بضوء نوره و طمّ الشعر يجلو البصر و يزيد في ضوء نوره.
ج) حلق القفاء يذهب بالغم.
د) تسريح شعر الرأس اذا كان يذهب بالوباء اي الحمي.
هـ) تسريح اللحية يشد الاضراس.
و) كثرة التمشط يذهب بالوباء و يقلل البلغم و يحسن الشعر و يجلب الرزق و يزيد في ماء الصلب و ينجز الحاجة.
ز) التمشط بالعاج يذهب بالوباء و ينبت الشعر في الرأس و يطرد الدود من الدماغ و يطفي المرار و ينقي اللثة و العُمُور.([19])
ح) تسريح العارضين يشد الاضراس و تسريح اللحية يذهب بالوباء و تسريح الذؤابتين يذهب ببلابل الصدر و تسريح الحاجبين امان من الجذام و تسريح الرأس يقطع البلغم.
ط) التمشط من القيام يورث الضعف و الفقر و من الجلوس يقوي القلب و يمخخ الجلد.
ي) ينبغي اذا تمشط رأسه و لحيته انيمر المشط علي صدره فانه يذهب بالهم و الوباء.
المطلب الثامن
في تقليم الاظفار و احكامه و آدابه و فيه مسائل:
ا) تقليم الاظفار من السنة.
ب) يستحب قصّها اذا طالت اي يوم كان.
ج) يستحب مسح الاظفار بالماء بعد قصّه.
د) ينبغي دفن الظفر اذا قصّه.
هـ) يكره تقليم الاظفار بالاسنان و هو من الوسواس.
و) تقليم الاظفار يمنع الداء الاعظم و يدرّ
«* مكارم الابرار عربي جلد 20 صفحه 513 *»
الرزق.
ز) تحت الاظفار مقيل الشيطان و منه يكون النسيان.
ح) ينبغي انيتركن النساء من اظافيرهن شيئاً فانه ازين لهن.
ط) من قلّم اظفاره يوم الجمعة ينبغي انيبدأ بخنصره اليسري و يختم بخنصره اليمني.
ي) تقليم الاظفار يوم الجمعة يؤمن من الجذام و البرص و العمي و الجنون و لايزال مطهراً الي الجمعة الاخري و يزيد في الرزق و لمتسعف انامله.
يا) يستحب الدعاء بالمأثور عند القص.
يب) الاخذ من الاظفار يوم الخميس امان من الرمد.
يج) تقليم الاظفار يوم السبت و الخميس يعافي من وجع الضرس و العين.
يد) يستحب مسح الاظفار و الشعر و الرأس بالماء اذا قصرها بالحديد.
المطلب التاسع
في الطيب و انواعه و احكامه و آدابه و فيه فصول:
فصل
في احكام مطلق الطيب و فيه مسائل:
ا) يستحب التطيب و التعطر.
ب) الطيب في الشارب سنة.
ج) يستحب الطيب اول النهار و هو يمسك العقل الي الليل.
د) يستحب كثرة الانفاق في الطيب اكثر من الانفاق في الطعام.
هـ) لا اسراف في الطيب.
و) طيب الرجال ما ظهر ريحه و خفي لونه و طيب النساء بالعكس.
ز) يكره ردّ الطيب.
ح) الريح الطيبة تشد القلب و تزيد في الجماع.
ط) الطيب نشرة.
ي) لا بأس بصبغ الطعام بالمسك و العنبر و غيرهما من الطيب.
فصل
في انواعه و فيه مسائل:
ا) يستحب التطيب بالخلوق.
ب) يكره ادمان الخلوق.
ج) يكره مبيت الرجل متخلقاً.
د) يجوز التداوي بالخلوق لانشقاق اليد و الرجل و في الحمام.
هـ)
«* مكارم الابرار عربي جلد 20 صفحه 514 *»
ينبغي للمرء المسلم انيدخن ثيابه اذا كان يقدر علي ذلك.
و) يستحب التجمير.
ز) يستحب التبخر بالعود و استعمال ماء الورد و المسك بعده.
ح) من تمسح الوجه بماء الورد لميصبه ذلك اليوم بؤس و لا فقر.
فصل
في التدهين و فيه مسائل:
ا) يستحب التدهن و الابتداء به بالرأس و اللحية و روي الابتداء بالحاجبين ثم الشاربين ثم ادخاله في الانف و الشم ثم يدهن ما بقي.
ب) الدهن يذهب بالسوء و يلين البشرة و يزيد في الدماغ و يسهل مجاري الماء و يذهب بالقشف و يسفر اللون و يظهر الغني و يذهب البؤس.
ج) افضل الادهان دهن البنفسج.
د) التدهن بالليل يجري في العروق و يروي البشرة و يبيض الوجه.
هـ) يستحب الدعاء بالمأثور و الابتداء باليافوخ.
و) يستحب التبرع بالدهن للمؤمنين و المسلمين.
ز) يكره ادمان الرجل الدهن و التشبه بالنساء بل يدهن في السنة مرة او في الشهر مرة او في كل اسبوع مرة او مرتين و ذلك غايته.
ح) يستحب الادهان بالبنفسج و هو يذهب بالداء من الرأس و العينين بارد في الصيف ليّن حار في الشتاء ليّن علي الشيعة يابس علي الاعداء و هو يرزن الدماغ.
ط) يستحب سعوط البنفسج و هو يكسر حرّ الحمي و تدهين الحاجبين به يذهب بالصداع.
ي) يستحب التدهن بدهن الخيري.
يا) يستحب التدهن بدهن البان.
يب) تدهين السرة بالبان ينفع شقاق اليدين و الرجلين.
يج) دهن البان حرز و امان من كل بلاء و يدفع ضرر السلطان.
يد) يستحب التدهن بدهن الزنبق يعني الرازقي و السعوط به و هو شفاء من سبعين داء.
يه) سعوط دهن الجلجلان ينفع من الرأس.
«* مكارم الابرار عربي جلد 20 صفحه 515 *»
فصل
في الرياحين و فيه مسائل:
ا) يستحب شم الرياحين و وضعها علي العينين و الصلوة علي محمد و آله عنده فانه من الجنة.
ب) يكره ردّ الريحان اذا اتي به.
ج) الريحان واحد و عشرون نوعاً سيدها الآس و بعده الورد.
المطلب العاشر
في المرض و ما يناسبه و بيان احكامه و فيه ثلثة مقاصد:
المقصد الاول
فيما يتعلق بالمريض و فيه مسائل:
ا) يستحب احتساب المرض و الصبر عليه.
ب) يستحب احتساب مرض الولد.
ج) يستحب كتم المرض عن العوّاد و ترك الشكوي و هو الصبر الجميل و اظهار كل شيء قبل انيستحكم مفسدة له.
د) يستحب ترك الشكوي ثلثاً.
هـ) يجوز الشكوي بأنيصدق في ذكر ما اصابه و اما الشكوي بأنيقول ابتليت بما لميبتل به احد و امثاله فلا.
و) يجوز ذكر الضر و المرض للمؤمن و هو الشكوي الي اللّه.
ز) لايجوز الشكوي الي المخالف فانه شكاة اللّه الي عدوه.
ح) يستحب للمريض انيؤذن اخوانه بمرضه فيعودونه.
ط) يستحب اذن المريض الشيعة في الدخول عليه.
ي) لا بأس بكراهة الموت قبل المعاينة و اما بعدها فلايكرهه المؤمن.
يا) يجوز الفرار من مكان الوباء و الطاعون الا مع وجوب الاقامة في ذلك المكان كما يجب علي المرابط و المجاهد.
يب) لايصلح الهرب من الوباء و الطاعون اذا وقع في اهل مسجده.
يج) لاينبغي التمرض من غير علة.
يد) يستحب حسن الظن بالله في المرض.
يه) ينبغي احداث الخيرات بعد الشفاء.
«* مكارم الابرار عربي جلد 20 صفحه 516 *»
المقصد الثاني
فيما يتعلق بالتداوي و فيه مسائل:
ا) ينبغي ترك المداواة ما ظهرت الصحة علي السقم.
ب) تجب المداواة عند الحاجة.
ج) الزكام امان من الجذام و الدماميل امان من البرص و الرمد امان من العمي و السعال امان من الفالج فلاينبغي المسارعة الي مداواة شيء من ذلك.
د) يستحب التحميد علي الدماميل و الزكام.
هـ) ليس في حرام شفاء فلايجوز التداوي به.
و) يجوز قطع العرق و الكي و الحجامة و الاحتقان و السعوط و القي لأجل المعالجة.
ز) لا بأس بمداواة اليهودي و النصراني و اتخاذهما الادوية.
ح) لاتنفع الحمية للمريض بعد سبعة ايام ليست الحمية انتدع الشيء اصلاً و لكن الحمية انتأكل من الشيء و تخفف.
ط) المشي للمريض نكس.
ي) يستحب التداوي بالرقي و العوذ و الادعية المأثورة.
يا) يستحب التداوي بالصدقة.
يب) ينبغي التداوي للحمي بالماء البارد بأنيبل ثوبين بالماء البارد و يراوح بينهما بالوضع علي جسده.
يج) لاينبغي التدثر للمحموم.
يد) ينبغي مداواة الحمي بعشرة دراهم سكر بماء بارد علي الريق.
يه) ليس من دواء الا و يهيج داءاً و ليس شيء انفع في البدن عن امساك اليد الا عما يحتاج اليه.
يو) يستحب رفع الصوت بالاذان في المنزل لدفع السقم.
المقصد الثالث
في احكام العيادة و فيه مسائل:
ا) تستحب عيادة المريض و مرض المؤمن مرض اللّه كذا روي.
ب) تتأكد العيادة صباحاً و مساءاً.
ج) يستحب انيسأل العايد المريض الدعاء فان دعاءه مستجاب.
د) لا عيادة في وجع العين.
هـ) لاتكون عيادة في اقل من ثلثة ايام فاذا وجبت فيوم و يوملا فاذا طالت العلة ترك المريض و عياله.
و) العيادة قدر فواق الناقة او حلبها.
ز) يستحب تخفيف الجلوس عند المريض الا انيحب المريض طول الجلوس.
ح) من تمام العيادة انيضع العايد يده علي المريض و احدي يديه
«* مكارم الابرار عربي جلد 20 صفحه 517 *»
علي الاخري او علي جبهته.
ط) ينبغي للعائد استصحاب هدية للمريض من فاكهة او طيب.
ي) يستحب السعي في حاجة الضرير و المريض خصوصاً اذا كان من اهل بيته.
يا) يكره للنساء عيادة المرضي.
المقصد الرابع
في احكام الماتم و مسائله و فيه نوعان من المسائل:
الاول
و فيه مسائل:
ا) يكره كتم موت الانسان عن اهله.
ب) تستحب تعزية المصاب و الحزين و الثكلي.
ج) وقت التعزية بعد الدفن و عند القبر.
د) تجوز التعزية قبل دفن الميت و بعده.
هـ) ينبغي التعزية بالمأثور.
و) يستحب انيصنع لأهل المصيبة طعاماً ثلثة ايام و يبعث به اليهم.
ز) الاكل عند اهل المصيبة من عمل اهل الجاهلية و السنة البعث اليهم.
ح) يصنع لأهل الميت ماتم ثلثة ايام من يوم مات.
ط) يجوز خروج النساء لقضاء الحقوق و الماتم.
ي) تحرم الشماتة بالمؤمن.
يا) يستحب تذكر مصيبة النبي9 و التعزي به.
الثاني
و فيه مسائل:
ا) يجب الرضاء بقضاء اللّه سبحانه.
ب) يحرم السخط علي قضاء اللّه جل شأنه.
ج) يجب الصبر علي البلاء.
د) يحرم الجزع علي البلاء.
هـ) يجوز الجزع قبل المصيبة عند خوف حلولها باظهار الحزن و التأثر و لايجوز بعدها.
و) الجزع المنهيعنه هو الصراخ بالويل و العويل و لطم الخد و خمش الوجه و الصياح و لطم الصدر و جزّ الشعر من النواصي و الدعاء بالذل و الثكل و الحزن و امثال ذلك و من اقام النواحة فقد ترك الصبر و اخذ في غير طريقه.
ز) يكره ضرب اليد علي
«* مكارم الابرار عربي جلد 20 صفحه 518 *»
الفخذ عند المصيبة.
ح) يحرم انيشق الجيب الوالد علي ولده و الزوج علي امرأته و قد مرت كفارته في الكفارات.
ط) يجوز شقّ الجيب علي الاب و الام و الاخ و الزوج.
ي) يجوز البكاء عند شدة الحزن و الترحم.
يا) يجوز النوح و البكاء علي الميت و القول الحسن و الدعاء عند ذلك.
يب) يكره النوح ليلاً .
يج) يكره انتقول النائحة هجراً.
يد) يستحب احتساب موت الولد و الصبر عليه.
يه) لايجوز الجزع الا علي الحسين7.
يو) يستحب البكاء علي المؤمنين.
يز) يستحب التحميد و الاسترجاع عند ذكر المصيبة.
يح) يستحب مسح رأس اليتيم عند خوف قساوة القلب و للترحم له و الملاطفة.
يط) يستحب اسكات اليتيم عن بكائه.
٭ ٭ ٭ ٭ ٭ ٭ ٭ ٭ ٭ ٭ ٭ ٭ ٭ ٭ ٭ ٭
([1]) شاش بلد بما وراءالنهر. منه اعلياللّهمقامه
([2]) في القاموس نهر مهران بالكسر بالسند. منه اعلياللّهمقامه
[3] وجدت الخبر هكذا و في العدد اشتباه من الرواة. منه اعلياللّهمقامه
([4]) النصاب 184275 مثقالاً صيرفياً. النصاب بوزن التبريز و هو المنّ في ستمأة و اثنين و سبعين مثقالاً مائتان و اربعة و سبعون منّاً و ثمن منّ و نصف الثمن و ربع الثمن.
([6]) الصاع بالوزن الصيرفي 41 614 مثقالاً.
([7]) المد 161 و 21 153 مثقالاً صيرفياً.
([8]) الرطل المدني 81 و 41 102 مثقالاً صيرفياً.
([9]) الرطل العراقي 41 68 صيرفياً.
([11]) ارض مرتفعة تمطر في السنة مرة. ق
([12]) العذي بالكسر و الفتح ارض لاتسقي الا بالمطر. ق
([13]) العتيق العربي و البرذون غير العربي.
([15]) البديء: الحادثة في الاسلام خلاف العادية ـ معيار.
([16]) الجلباب ثوب واسع للمرأة دون الملحفة او ما تغطي ثيابها من فوق كالملحفة. معيار
([17]) دبيلة كجهينة داء في الجوف. منه اعلياللّهمقامه
([19]) لحم بين الاسنان.منه اعلياللّهمقامه