07-01-01 جوامع الکلم المجلد السابع ـ الرسالة الحيدرية ـ مقابله – الجزءالاول

مختصرالرسالة الحيدرية – الجزء الاول

 

في فقه الصلوة اليومية

 

من مؤلفات

اشيخ الاجل الاوحد

الشيخ احمد بن زين‌الدين الاحسائي

اعلي الله مقامه

«* جوامع الكلم جلد 7 صفحه 14 *»

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد للّه المستحق للعبادة من خلقه اجمعين و صلي الله علي محمد خاتم النبيين الداعي الي طاعة ربّ العالمين و علي آله الميامين و حفظة الدين صلي الله عليه و عليهم اجمعين.

اما بعد فيقول العبد المسكين احمد بن زين‌الدين الاحسائي انّه قدالتمس منّي من تجب علي اجابَتُه و تلزمُني معونته و طاعته اَنْ‌اُؤَلِّفَ له رسالةً تحصل بها الكفايةَ ممّا يعمّ به البلوي في فقه الصّلوة اليوميّة و شروطها و مقدّماتها و فقه باقي الصلوات الواجبة و ما سنح من مندوبات ذلك ممّا ينبغي الاتيان به علي سبيل الفتوي مجرّدةً عن الدليل لعدم حاجة العوامّ اليه و الانتفاع به ليسهل تناولها و يعم نفعُهَا فاجبتُ دعوتَهُ و طلبتَهُ علي شدة تشتُّتِ البال و كثرة الاشتغال و دواعي الانتقال رجاءَ اَنْ‌تنْفَعَ العامِلين و تكونَ زاداً ليوم الدين و سمّيتُها مختصر الرسالة الحيدريّة في فقه الصلوة اليوميّة لاني قدشرعتُ في الرسالة الحيدرية فكانت مبسوطةً مشتملةً علي اغلب المسائل و الفروع فالتمسوا مني اَنْ‌اختصرها تسهيلاً لهم فاجبتُ دعوتهم و رتّبتُها علي اربعة ابوابٍ مستعيناً باللّهِ و متوكّلاً عليه فانه حسبنا و نعم الوكيل.

الباب الاول في الطهارة و فيها مقاصد :

المقصد الاول في تقسيمها و بيان ما تحصل به و عنه و لَهُ و كيفيّتها و فيه مطالب :

المطلبُ الاول في تقسيم الطهارةِ و هي قسمان :

قِسْمٌ يَتوقَّفُ حصولُه علي النيّةِ و هو الطهارة من الحدث و ما يقوم مقامها مع تعذرها و قسم لايتوقف علي ذلك و هو الطهارة من الخبث و ما يقوم مقامها مع تعذرها

 

«* جوامع الكلم جلد 7 صفحه 15 *»

فالاول منحصر في الوضوء و الغسل و التيمم و كل منها واجب و ندب و سيأتي تفصيل ذلك و الثاني ازالة النجاسة او حكّها او تخفيفها او تنشيفها لئلاتتسع او جعلها معفواً عنها.

المطلب الثاني فيما تحصل به الطهارة و هو الماء و التراب و الشمس و النار و الاستحالة و الانتقال و النقص و الاسلام و الغيبة.

اما الماۤء و التراب فيأتي الكلام فيهما.

و اما الشمس فتطهر ما جففته من النجاسة التي لا جرم لها ظاهراً كالبول و الماۤء المتنجس و امثالهما من الارض و الجدران و الحصر و البواري و ما يشق نقله و الثمار علي الاشجار و يطهر ظاهراً و باطناً و لاتعود النجاسة لو عادت الرطوبة و اذا بني الجدار من الطين المتنجس و اتصلت رطوبة الظاهر بالباطن طهر الجميع فان كان بينهما حائل و ان كان رقيقاً لم‌يطهر الباطن و اذا كان حصيران مثلاً احدهما فوق الآخر طهر الاعلي خاصة.

و اما النار فتطهر ما احالته رماداً و اما الدخان ففيه اشكال و كذا الفحم اذا لم‌يبلغ الي حدّ الرماديّة و الظاهر ان الطين اذا احالته خزفاً و آجرّاً طهر و العجين اذا عجن بالنجس و خبز لم‌يطهر علي الاظهر و يرمي للسمك او يدفن او يطعم الحيوانات و الاحوط الايطعم صبيّاً غير مميّز و روي جواز بيعه علي مستحليه و عليه فيجب الاعلام بذلك.

و اما الاستحالة فيطهر الكلب المستحيل ملحاً و العذرة تراباً علي الاصح و كذا النطفة حيواناً طاهراً و الماۤء النجس بولاً لمأكول اللحم و الغذاۤء النجس نباتاً او لبناً او روثاً للمأكول و الدم قيحاً و الخمر و العصير بعد غليانه و اشتداده خلاً و لو بعلاج و لو افسدها بشئ آخر كالخل و ماء السلق فالظاهر انها تطهر و قيل لاتطهر لممازجتها للمتنجس و اذا انقلبت طاهرة طهر من زاولها و ثيابه و آلاته و البخار المتصاعد عند الحرارة او البرودة من الماء النجس اذا اجتمع و تقاطر فان علم ان المتقاطر من الهواء استحال طهر, و كذا مع الظن. و لو تساوي

 

«* جوامع الكلم جلد 7 صفحه 16 *»

الاحتمالان امكن الحكم بالطهارة و الا فلا.

و اما الانتقال فيطهر الدم اذا انتقل الي جوف البق و البراغيث و ان فحش.

و اما النقص فيَطهر العصير اذا غلا و اشتد بعد ان‌يذهب ثلثاه بذلك.

و اما الاسلام فيطهر الكافر و المشرك و المرتد عن ملّة و اما المرتد عن فطرةٍ فالظاهر قبول توبته باطناً فلو لم‌يقدر علي قتله او لم‌يعلم بردته و تاب طهر و يطهر بدنه و فضلاته الطاهرة من المسلم و ما لم‌يُبٰاشره من ثيابه و غيرها برطوبة قبل الاسلام و يدخل في الكافر و في المرتد القالي و الغالي و الخارجي و المنكر لشئ لا خلاف فيه بين المسلمين بنيّته و قوله و لو معاندة و اعتقادِهِ.

و اما الغيبة فيطهر بها الانسان اذا غاب و اما الحيوان فالاصح عدم اشتراط غيبته بل يطهر بزوال عين النجاسة.

و امّا التراب فمنه الارض و هي تطهر باطن القدم و الخف و النعل و خشبة الاقطع و ما اشبه ذلك مما يوضع في الرجلين اذا زالت عين النجاسة بالمشي او الدلك و لايشترط خمسة‌عشر خطوة في المشي و لا كون الارض جافة و لا طاهرة علي الاصح و لو كانت لا جرم لها كفت الاصابة للارض كما في البول اليابس في القدم و لايكفي الدلك بالخشبة علي الاصح و المسح بالتراب يطهر الاناء من ولوغ الكلب ثم يغسل بالماء مرتين او يغمس في الكثير مرة قاله في الدروس و هو الاقرب و لو تعذر التراب كفي الماۤء بدلاً منه علي الاصح و لو كان التراب مغصوباً كفي و منه ادوات الاستنجاء كالحصيات الثلاث علي ما يأتي و منه التّراب في التيمم كما يأتي.

فصل: و امّا الماۤء فهو علي قسمين مطلق و مضاف فالمطلق ما يستحق اطلاق اسم الماء عليه بدون اضافة و لايصح سلبه عنه و المضاف بخلافه.

و المطلق ينقسم باعتبار احكامه الي ثلاثة انواع جارٍ و راكد و ماۤء بئر :

فالنوع الاول الجاري و هو النابع من الارض و لايسمّي بئراً جري علي وجه الارض او لم‌يجر و هو طاهر مطهر لاينجس بما يقع فيه من النجاسة الا ما غيّر لونه او طعمه او راۤئحتَهُ سواۤء دام نبعه ام لا بلغ كراً ام لا و لو تغير احد

 

«* جوامع الكلم جلد 7 صفحه 17 *»

اوصافه الثلاثة بالمتنجس لم‌ينجس فان تغير بلون زعفرانٍ نجسٍ لم‌ينجس و لو تغير بالنجاسة نجس المتغير خاصة و ما تحته ان نقص عن الكر و استوعب التغير عمودَ الماۤء و الا فلا كالذي فوقه مما يلي الماۤدة و لو شك في التغير هل هو من النجاسة ام من المتنجس ام منهما ام من نفسه بطول المكث ام من طاهر كالورق و الطُحلُب فالاصل الطهارة و لو ظن ان التغير من النجاسة فان استند الي سبب شرعي كشهادة عدلين نجس و الا فلا و لو شك هل تغيّر بها ام لا فالاصل الطهارة و يطهر النجس منه بمجرد اتصاله بطاهرِهِ الذي يلي المادة مع زوال التغير و ان لم‌يمازجه علي الصحيح و ما تحته اذا كان كراً فان كان زوال التغير باتصاله به و ممازجته له فالاصح اعتبار الكرّية بعد ما زال به التغيّر و يكفي حينئذٍ الاتصال به بدون امتزاج لتحقّق الوحدة و الذي بحكم الجاري فهو ماۤء المطر حال تقاطره و يتحقق الحكم بنزول ما يبل وجه الارض علي الاصح و الماء القليل حال تقاطره عليه بحكم الجاري و حكم ما في الحياض الصغار المتصل بالمادة حكم الجاري اذا كان الجميع كراً و تساوي السطوح ليس بشرط علي الاصح و ماء البئر بحكم الجاري علي الاصح و انما افردنا له بحثاً لكثرة احكامه.

النوع الثاني الراكد و هو قليل و كثير :

فالكثير ما بلغ مقداره كراً و يعلم بالوزن و المساحة فالوزن الف و مائتا رطل بالعراقي و الرطل مائة و ثلاثون درهماً شرعياً و بالمثاقيل الشرعية احد و تسعون مثقالاً علي الاصح فيهما و بالصيرفية ثمانية و ستون مثقالاً و ربع مثقال و المساحة ما كان كلّ من طوله و عَرضه و عمقه ثلاثة اشبار علي الاصح يبلغ تكسيره سبعةً و عشرين شبراً من اشبار مستوي الخلقة و اعتبار كرّ المشهور مستحب فاذا بلغ الماۤء كراً كان بحكم الجاري لاينجس بما يقع فيه من النجاسة الا ما غيّر احد اوصافه الثلاثة و لا فرق بين كونه في الاواني او غيرها علي الصحيح فاذا تغير بها طهر بعد زوال التغير باتصاله بالجاري او بكرٍ او بتقاطر الغيث عليه او بنابع من تحته و لو زال تغيره من نفسه او بتصفق الرياح او بعلاج

 

«* جوامع الكلم جلد 7 صفحه 18 *»

كتطييب ريحه بالمسك و لونه و طعمه بمزيلٍ لهما او بساتر لهما لم‌يطهر.

فصل: و القليل ما نقص عن الكر و لو قليلاً و هو قسمان سؤر و غير سؤر فحُكم غير السؤر انه ينجس بالملاقاة للنجاسة و ان لم‌يتغير علي الصحيح ورد علي النجاسة او وردت عليه علي الصحيح و يطهر بما ذكر سابقاً و باتمامه كراً علي الاظهر عندي خلافاً للمشهور و لايشترط اتمامه بطاهر و الاحتياط لايخفي و لو تنجّس الماۤء في الكوز و غمس في الكثير طهر ان كان ناقصاً او مكث قليلاً و لو لحظة علي الاحوط و لو كان القليل جامداً لم‌ينفعل بها بل ينجس موضع الملاقاة خاصة فيغسل كغيره من الاجسام علي الصحيح و كذلك الكثير الجامد بلا فرق او يحك الملاقي لها او يقطع مع جزء من غيره من باب المقدمة.

فصل: و اما السؤر و هو لغة البقية و الفضلة و اصطلاحاً ماء قليل لاقاه جسم حيوان و هو تابع له في الطهارة و النجاسة فسؤر الكلب و الخنزير و الكافر الحربي و الذمي اصلياً كان ام مرتداً مطلقاً قبل التوبة ام منتحلاً للاسلام خارجياً ام ناصبياً ام غالياً ام مجسماً فسؤر هؤلاء نجس و سؤر غير المؤمن الطاهر المولد بعد من ذكروا مكروه كسؤر المخالف غير الناصب و ولد الزنا المنتحل للايمان و اما سؤر باقي الحيوانات فتابع للحومها او لحكم محل ما تتناوله من الغذاء فسؤر السّباع كلها طاهر علي الاصح و سؤرالمسوخ مكروه كسؤر القرد و الدب و الفيل و الوزغ و الضب و الارنب و ما اشبهها و سؤر الخيل و البغال و الحمير مكروه و كذا سؤر آكل الجيف كالغراب و الحداة و الرخم و آكل العذرات كالدجاج اذا خلت مناقيرها عن النجاسة و كذا سؤر ذوات السموم كالحيات و الحشرات السمية و كذلك سؤر الحائض و الجنب و المتهمة اشدّ و كذا الجلّال و لا بأس بسؤر الهرة و ان اكلت الفارة و لم‌تغب اذا خلي موضع الملاقاة من النجاسة و كذا سؤر شارب الخمر و ريقه اذا كان مسلماً و خلا فمه عن الخمر.

تذنيب لو مات في القليل ما لا نفس له ساۤئلة عاش في الماء او في الهواء لم‌ينجس و لو تغيّر به فان لم‌يسلبه الاطلاق فطاهر مطهر و الّا فطاهر لا مطهّر و

 

«* جوامع الكلم جلد 7 صفحه 19 *»

الدود المتولد من النجاسات طاهر عندنا نعم لو ضرب صيد فوقع في الماۤء فان علم ان موته بالجرح فهو حلال و الماۤء طاهر و الّا فلا هذا اذا خلا جرحه عن الدم و سمّي علي الصيد.
تتمة يكره استعمال الماء الذي سخنته الشمس سواۤء قصد التسخين ام لا في الاواني ام لا المنطرقة ام لا برد ام لا و ان كانت مع البرد اخفّ و لا كراهة في ما سخّنته الشمس في الانهار الكبار و الصغار و المصانع اجماعاً و يكره المسخن بالنار في غسل الاموات الّا مع الضرورة.

النوع الثالث ماء البئر و المشهور بين المتقدمين انه كالقليل ينجس بالملاقاة و قال الشيخ لاينجس و يجب النزح تعبّداً و العلّامة في بعض كتبه جعله كالراكد كما مر و اكثر المتأخرين انه لاينجس الّا بالتغير و هو الاصح نعم يستحب النزح منه لوقوع النجاسة بما ورد فيها فان تغيرت و غار ماؤها ثم عاد فالعائد طاهر و كذا لو زال تغيّرها و اصابها الغيث او اتصل بها جار او القي فيها كر و الّا نزحت حتي‌يزول التغيّر و لو زال من نفسه او من تصفق الرياح فعلي القول بالانفعال فيه قولان و الاصح الطهارة.

فصل: و علي القول بوجوب النزح او استحبابه ينزح جميع الماء لموت البعير و الثور و الفيل و الزرافة و الكركدان و ما اشبه ذلك و كذا لانصباب الخمر و مائع المسكر و الفقاع و وقوع المني و دم الحيض و الاستحاضة و النفاس و النبيذ المسكر و الظاهر ان البقرة داخلة في شبه الثور لا الحمار و ان الفرس ايضاً ينزح لها الجميع كذلك و ينزح الجميع لبول المرأة و الصبية و ابوال ما لايؤكل لحومها و لكل نجاسة لا نصّ فيها علي الاصح في الجميع و كذا لمباشرة الكافر لها حياً كان ام وقع حياً فمات و ينزح لموت الحمار و البغل كر و سبعون دلواً لموت الانسان و ان يمم او غسل بدون احد الخليطين او غسل فاسد او لو غسّله ذمي بعد ما اغتسل بامر المسلمة غسلاً تامّاً ارتفع عنه حدث الموت و بقيت نجاسة مباشرة الكافر فلو وقع ح نزح له جميع الماء و لو كان الواقع شهيداً او قدم غسله ليقتل في حد و قتل بذلك السبب الذي اغتسل للقتل به لم‌يجب له

 

«* جوامع الكلم جلد 7 صفحه 20 *»

شئ و الّا وجب و لو قلنا ان نجاسة الميت عينية مطلقاً او مع الرطوبة فاذا باشرها ماۤسّ الميت برطوبة بموضع المماسة نزح سبعون ايضاً علي الاجود عندي و خمسون دلواً للعذرة الذائبة و اربعون دلواً لكثير الدم كذبح الشاة و الاحوط ان دم نجس العين مما لا نص فيه ينزح له الجميع و لبول الرجل و لموت الكلب و السنور و الارنب و الشاة و الظبي و ابن‌عرس و ابن‌آوي و الذئب و الخنزير و الضبع و السبع و النمر و الفهد و الدب و القنفذ و ما اشبه ذلك و الاولي نزح الجميع للزبرق و ان كان من شبه المذكورات لسميّته و ناريّته و الظاهر ان كلب الماء طاهر و لو مات في البئر نزح له اربعون و ثلاثون لماۤء المطر فيه البول و العذرة و ابوال الدواب و ارواثها و خرؤ الكلاب و لاتشترط اجتماعها بل البعض ما لم‌يكن واحداً او متمايزة و الّا وجب لكّلٍ حكمه الخاصّ به و عشرون لقطرة دم نجس العين و قطرة خمر و قطعة من ميت و من لحم الخنزير علي الاجود و عشرة دلاء للعذرة الجامدة و للدم القليل و سبع دلاء لموت الطير من الحمامة الي النعامة و للفارة اذا تفسخت و بول الصبي المغتدي بالطعام قبل البلوغ و لخروج الكلب حياً علي الاصح و لاغتسال الجنب فيها اذا خلي بدنه عن النجاسة العينية و يصح غسله و من حكم بالنجاسة قال ان ارتمس صح و منهم من ابطله الا اذا نوي خارجاً و عنده ينجس جسده بالماۤء النجس و هل يكون مستعملاً في المرتب عند الجريان علي الرأس او بعد الانفصال او بعد تمام الغسل و الاصح الاوسط و الاصح صحة الغسل مطلقاً و لو ارتمس واجداً المني في الثوب المشترك فالاصح عدم وجوب شئ و لا استحبابه و لايكون مستعملاً و لا بغسل الجمعة و ان قيل بوجوبه و قيل ينزح خمس لذرق الدجاج و ثلاث دلاء للحية و الفارة اذا لم‌تتفسخ و لم‌تنتفخ و للوزغة و قيل للعقرب ثلاث و للوزغة واحدة و دلو واحدة للعصفور و شبهه كالبلبل و الصعوة و الخطاف و القبرة و للخشاف علي المشهور و قيل فيه ثلاث و لبول الرضيع الذي لم‌يغتد ( لم‌يغتذ ظ ) بالطعام في الحولين اغتذاء غالباً او مساوياً كالخبز و اللحم و الفاكهة لا نحو السكر كذا قيل و الاصح انه طعام.

 

«* جوامع الكلم جلد 7 صفحه 21 *»

فصل: و الصغير و الكبير سواۤء و الذّكر كالانثي و الجزء كالكل و القليل كالكثير الّا ما استثني منها و ان تعددت النجاسة فان كان فيها موجب الجميع نزح الكل لا غير و الّا فان كانا جزئيين متفقين ككلبين او مختلفين ككلب و سنور او اسمي جنس مختلفين متعاقبي الوقوع او متمايزين كبول و دم او جزئياً و اسم جنس كسنور و بول وجب التعدد و لايتداخل و ان كانا اسمي جنس متفقين فما تعتبر فيه الكثرة و القلة كالدم وجب للمجتمع ما اثبته الاعتبار تعاقبا او تساوقا و ما لاتعتبر فيه كالبول وجب له ما قدر فيه و ان اختلف المقدر فيه كبول الرجل و الصبي فاربعون و ان كانا مختلفين متساوقين غير متمايزين فالاظهر انها مما لا نص فيها ثم اعلم ان النزح بعد اخراج النجاسة و لايحتسب ما قبله و لو كانت شعراً تمعّط نزحت حتي يغلب الظن بالنقاء ثم المقدر و لو تعذر و استمرّت النجاسة او الاخراج عطلت علي القول بالتنجيس و الّا فكلٍّ دلو وجد فيها شئ منها اهريقت خاصّة و استعمل ما سواها, و لو تغيرت و لم‌يعلم السبب فطاهرة فان ظهر المنجس نجست من حين الظهور لا قبله و لايجب علي من استعملها قبل ذلك غسل جسده و لا ثيابه.

فصل: و المعتبر من الدلو المعتادة عليها ما لم‌تخرج في الكبر و الصغر عن المعتاد و لايجزي لو نزح المقدر باناۤء كبير دفعة و لايشترط قصد النزح و النية و المتساقط حال النزح عفو مطلقاً و ان كان من الاخيرة ما لم‌يخرج عن المعتاد فاذا نزح المقدر طهر الدلو و الرشاء و النازحون و جوانب البئر فاذا وجب نزح الجميع و تعذر تراوح عليها اربعة رجال يوم صائم مثني و يجتمعون في صلوة الجماعة و كذا في الاكل علي الاقرب و في الصلوة فرادي احتمال و المرأة و الصبي اذا ساويا الرجل في القوة و الدوام مثله و هذا علي التنجيس واجب و علي ما نختاره مستحب الا مع التغير.
تتمة يستحب تباعد البالوعة عن البئر بسبع اذرع ان كان قرار البئر اسفل من البالوعة و هي اعلي و لو في الجهة و الارض رخوة و الّا فخمس اذرع.

 

«* جوامع الكلم جلد 7 صفحه 22 *»

تذييل و مما يلحق بالسؤر و الماۤء القليل الماء المستعمل و هو اقسام :
الاول المستعمل في الوضوء طاهر مطهر و في الجنابة طاهر مطهر علي الاصح الّا انه يكره في رفع الحدث و كذا في الحيض و الاستحاضة للاستباحة و الانقطاع و النفاس.

الثاني المستعمل في الاستنجاۤء طاهر علي الاصح و الظاهر انه مطهر كما صرح به بعض الفقهاۤء بشرط الايتغيّر بعين النجاسة و الّاتكون متعدّيَة عن المعتاد و لايباشر نجاسة خارجةً و لايقع علي نجاسة فلو وضع يده علي المحل حتي تلوثت بالنجاسة ثم رفعها قبل صبّ الماۤء رفعاً كثيراً زاۤئداً علي الرفع الحاصل عند الدّلك عادة ثم رجعها علي المحلّ و صب الماۤء كان الماۤء المنفصل نجساً و اَلّاتنفَصِل في الماۤء اجزاۤء من النجاسة متميّزة مستبينَةٌ و الظاهر انه مخصوص بالبول و الغائط دون المني علي الصحيح.

فرع ما قبل النقاۤء و بعده طاهر و لا فرق فيه بين ما وقع علي الارض او في اليد.
الثالث المستعمل في تطهير الثياب و البدن من جميع انواع النجاسات كلها نجس لا فرقَ بين الغسلة الاولي و غيرها و تتحقّق الغسالة بانفصاله من العضو لا قبله و لا فرق بين ورود النجاسة علي الماۤء و وروده عليها.

الرابع غسالة الحمام ان كانت اقل من كر و عُلم بحصول النجاسة فيها فهي نجسة و ان علم خلوّها من النجاسة فهي طاهرة و ان لم‌يعلم مطلقاً ففيه ثلاثة اقوال احدها النجاسة صرح به العلّامة في بعض كتبه و ثانيها الطهارة و هو ظاهر الصدوقين و ثالثها الكراهة و هو ظاهر المحقق و هو الظاهر.

القسم الثاني المضاف و هو المعتصر من الاجسام و الممتزج بها مزجاً يسلبه الاطلاق و هو ينجس بكل ما يقع فيه من النجاسة كثير و قليل و لايزيل الخبث خلافا للمرتضي مطلقا و ابن ابي‌عقيل مع عدم المطلق و لايرفع الحدث خلافا لابن‌بابويه في ماۤء الورد فلو اشتبه بالمطلق تطهر به احتياطاً و تيمم و لو اشتبه احد الانائين به تطهر بكل منهما و لو كان احدهما نجساً و اشتبها اجتُنِبا و

 

«* جوامع الكلم جلد 7 صفحه 23 *»

تيمم و لايجب اهراقهما قبل التيمم و لو اشتبه المضاف بالنجس اجتُنِبا و لو شك هل وقعت النجاسة في الاناۤء ام في الارض فالاصل الطهارة و لو اهرق احد المشتبهين بالمضاف توضأ بالموجود احتياطاً و تيمم بخلاف ما لو اهرق احد المشتبهين بالنجس فيجب تجنّب الموجود و التيمم و لو مزج مسلوب الاوصاف من المضاف بالمطلق فاقوال و الاصح اعتبار صحة اطلاق الاسم و لو نقص المطلق عن الطهارة و امكن تكميله من المضاف بما لايخرجه عن الاطلاق وجب علي الاصح.

المطلب الثالث ما تحصل عنه الطهارة و هي قسمان خبث و حدث :
القسم الاول في الخبث و ذكر احكامه و هو النجاسات المعلومة :
البول و الغاۤئط من غير مأكول اللحم بالاصالة او بالعارض كالجلّال من ذي النفس السائلة و المشهور نجاسة ابوال الطيور المحرمة و هو احوط و يكره ذرق الدجاج و ما يأكل العذرات قبل ان يسمي جلّالا من مأكول اللحم و ابوال الخيل و البغال و الحمير و ارواثها و الظاهر ان الحِمٰار اخف من البغل و الخيل اخف منهما و الروث اخف من البول.

و المني من ذي النفس السائلة و ان كان مأكولاً.

و اما المذي و الوذي بالمعجمة و الودي بالمهملة و رطوبة الفرج و الدبر اذا لم‌يصحبها شئ من النجاسات و القي‌ء و حليب المرأة فكلها طاهرة و يكره حليب مرضعة البنت.

و الدم من ذي النفس السائلة و منه العلقة في البيضة و في المتخلف في القلب و الكبد اشكال و يستثني منه المتخلف في المذبوح بعد القذف المعتاد كالذي في العروق و اثناۤء اللحم فانه حلال طاهر و لو وجد في ثوبه او جسده دماً و شك في نجاسته و طهارته فالاصل الطهارة اخذاً بالرخصة او هل هو من المغلّظ او من المعفو عن قليله فكذلك للرخصة.

و الكلب و الخنزير و اجزاؤهما و ان لم‌تحلها الحيوة كالشعر الّا المائيّين فالظاهر الطهارة و لو نزا كلب علي شاةٍ فاولدها كان الحكم معلقاً علي الاسم

 

«* جوامع الكلم جلد 7 صفحه 24 *»

التابع الصورة.

و الكافر الاصلي و لو حكماً كطفله و العارضي كالمرتد مطلقاً قبل التوبة اذا امكن و منه الخوارج و النواصب و الغلاة و المجسمة بالحقيقة او بالتسمية المجردة و كل من انكر شيئاً من ضروري الدين بالقلب و النيّة او باللفظ و لو عناداً او بالاعتقاد.
و الميتة من ذي النفس الساۤئلة و اجزاؤها مما تحلّه الحيوة و ان اُبينت من حي و منه المَشيمة و لاينجس ما لاتحلّه الحيوة منها كالصوف و الشعر و الوبر و الظلف و القرن و الظفر و السّن و الريش و العظم و الحافر و الانفحة علي قول انها كَرْشُ الْحَمَلْ و البيض اذا صَلُب قشره الاعلي و ان كانت متصلة بالميتة علي الاقوي.
تذنيب ما تقع عليه الذكاة فجلده و لحمه و كل شئ منه طاهر اذا ذكّي الّا المني و الدم و كذا البول و الغائط اذا كانا من غير المأكول و منه المسوخ علي الاصح الّا ما كان من الحشرات و ما لايقبل الذكاة كالانسان و الكلب و الخنزير و كذا الحشرات كالخنافس و العقارب و الحيات و لاتصح الصلوة في شئ من غير المأكول الا وبر الخزّ و كذا جلده علي الصحيح و كذلك السنجاب علي الاصح و نقل عن المعتبر الاجماع علي الجواز في جلد السمك الطافي و الاحوط التجنّب.

و المسكر المائع بالاصالة و ان عرض له الجمود لا الجامد كالحشيشة و ان عرض له الميعان علي الاصح المشهور و كذا الفقاع و النبيذ المسكر و العصير العنبي اذا غلي و اشتد علي المشهور الاصح ما لم‌يذهب ثلثاه و اما الزبيبي و التمري فالمشهور الطهارة و الحليّة و نقل عليه الاجماع و ظاهر جمع منهم التحريم بل قيل بالنجاسة اذا اشتد و لم‌يذهب ثلثاه و الظاهر ان الاجماع غير ثابت و ان اجتناب ذلك احوط.
و امّا الاحکام فتجب ازالة النجاسة عن كل محترم كالمصاحف و كتب الحديث و العلم المقصود و المساجد و الحضرات المقدسة و التربة الحسينية و

 

«* جوامع الكلم جلد 7 صفحه 25 *»

سائر ترب المعصومين عليهم السلام يجب ذلك كفاية و مَن ادخلها اشد تكليفاً و اعظم مؤاخذة و عن الاواني للاستعمال و عن الثوب و البدن للصلوة و الطواف الواجب و لدخول المساجد مع التلويث و قيل مطلقاً و الاول اصح و اشهر و الثاني احوط فان تعذرت الازالة و امكن تقليلها وجب و ان كانت مما يعفي عن قليله و امكن جعلها كذلك وجب او تخفيفها و يعفي عن دم القروح و الجروح حتي ترقي و يستحب غسلها كل يوم مرة و عفي عما دون الدرهم البغلي من الدم الغير المغلظ و مثله الماۤء و المايع المتنجسان به ما لم‌تكن معه نجاسة اخري و الذي ظهر لي ان مقدار هذا الدرهم قدر ربع القرش العتيق الاسلامبولي و القسطنطيني لا السليمي الذي في زماننا و المتفرق اذا بلغ مجتمعه الدرهم لايعفي عنه علي الاظهر و المتفشي من جانب الثوب الآخر ان كان رقيقاً فدم و الّا فدِمان و يعفي عن نجاسة ما لاتتم الصلوة فيها منفردة و الاحوط كونها في محالها و الظاهر استثناۤء الدماۤء الثلاثة و ان ما لاتتم الصلوة فيه يشترط كونه طاهراً في نفسه فلو كان نجساً كجلد الميتة لم‌يعف عنه.

فصل: و المعتبر في الازالة زوال العين فلا عبرة بالرائحة و لا باللون مع المشقة و الظاهر وجوب المرتين في البول بينهما عصرة بل في كل نجاسة علي الاحوط و الاولي وجوب العصر بعد الغسلة الثانية و ذلك اما بِلَيِّهِ او بكَبْسه او دَقِّه اذا غسل في غير الكثير و لو كان جسداً وجب الغسل مرتين من البول و يجب الفصل بين الصبَّين لتتحقق المرتان و من غير البول الي ان تزول العين و كذلك ما لايمكن عصره و يكفي فيه الدق و الغمز ان امكن و غير المغضورة من الاواني كالمغضورة علي الاصح فيدار فيها الماۤء مرتين و لو كان مثبتاً لايمكن قلعه الّا بمشقّة ملئ ماۤءا و صب و لو بابريق و اخرج بما لايتكرر الّا بعد غسله ثم مرة اخري كذلك ثم ثالثة استحباباً في كل نجاسة و الغسالة الثالثة بعد زوال العين طاهرة و يجب غسل الاناۤء من ولوغ الكلب مرتين بالماۤء بعد ان يدلك بالتراب و لايتكرر بتكرر الولوغ و ان تعدد الكلب ما لم‌يكن في الاثناء

 

«* جوامع الكلم جلد 7 صفحه 26 *»

فيستأنف (و ذهب ابن‌الجنيد الي وجوب الغسل سبعا احديهن بالتراب ) ١٢.

و لو ولغ في اناۤء فيه طعام جامد اكتفي بالقاۤء النجس و ما يكتنفه ما لم‌يصب الاناۤء و لو كان الاناء مما لايدلك بالتراب عادة كالقربة فقيل يجب ايصاله اليه بالمزج بالماۤء و ان لم‌يقل به و قيل لايجب و هو اولي و يتوصل اليه و لو بقلبها و ان تعذر فقيل يكفي بدله و قيل يسقط و قيل تعطّل و الاول اجود و قيل لايسقط التعدد في الكثير هنا بخلاف ما سبق.

و الاصح وجوب غسل الاناۤء من ولوغ الخنزير سبع مرات بالماۤء و كذا في موت الفارة و في الخمر و لو ولغ كلب و خنزير فسبع مرات بالماۤء بعد التراب و تتداخل نجاسة الولوغ مع غيرها و كذا ولوغ الخنزير و الفارة و لو شق زوال لون النجاسة استحب صبغه بل يستحب حتّ النجاسة و قرضها و غسلها بعد ذلك.
فروع : الاول لو لم‌يعصر بين الغسلتين فالظاهر عدم الطهارة الثاني الغسالة بحكم نجاستها في التطهير الا غسالة الولوغ فانها كسائر النجاسات الثالث لو اشتبه الثوب النجس بغيره غُسِلا معاً ان كان في محصور و الا فلا الرابع لو غسل بعض الثوب او البدن طهر ما انقاه و بقي الباقي علي نجاسته الخامس لو نجست الارض بنجاسة و لو غسالة فان اصابها غيث او جري عليها ماۤءٌ جارٍ او صب عليها كر ان لم‌يكن فيها ما يغيّر شيئاً منه بنجاستها و الّا فازيد ليكون ما بعد زواله كرا او سُتِرَتْ بتراب او حكّت مع جزء طاهر طهرت و الّا فلا بد من اجراء الماء عليها مرتين اذا كانت منحدره تخرج الغسالة منها.

تتمة فيها فصول مهمة :

الفصل الاول: كلما يمكن ان يتخلله الماۤء فهو يطهر بالغسل الجامد و المائع و الناضج و غيره سواۤء و ما لايتخلله لايطهر فالدهن النجس و المتنجس لايطهر و لو ضرب في كثير علي الاصح و لو كان علي جلد الانسان خفيفاً لا جرم له و انما هو مجرد دسومة طهر و طهر ما تحته من الجسد و يطهر اللبن

 

«* جوامع الكلم جلد 7 صفحه 27 *»

بكسر الباء في الكثير و يطهر القرطاس و الطين و المدر و الحنطة و الشعير و الطبيخ و اللحم الناضج و التوابل و الخبز المعجون بالنجس اذا تخلله الماۤء و الجلود الذكية اذا تنجّست و ما اشبه ذلك فتطهر كلها بوضعها في الكثير او تغسل مرتين كما مر و كذلك عجين الشعير و الذرة و الدخن اما عجين الحنطة فان اردت تطهيره فجففه فاذا جف ضعه في الكثير فيطهر اذا تخلله و اما ما صاغه الكفار من الذهب و الفضة و سائر المعادن فالظاهر عندي انها تطهر اذا طهرت و كذا لو خبز اليهودي عجينه الذي عجنه بيده في تنور ثم بعد ذلك احمي بالنار فان التنور يطهر خلافاً للمشهور.
الفصل الثاني: عفي عن ثوب المربية للصبي اذا لم‌يكن لها الّا ثوب واحد اذا غسلته في اليوم و الليلة مرة واحدة و الظاهر مساواة المربي للمربية و الصبية للصبي و يستحب لها تأخير الظهرين الي آخر النهار فتغسل ثوبها ثم تصلي الظهرين ثم العشائين و لو تنجس بغير نجاسة الطفل لم‌يعف عنه و لو وجدت ثوباً طاهراً صلت فيه وجوباً و القت النجس بخلاف صاحب القروح و الجروح نعم الاحوط له ذلك و يكفي صب الماۤء علي الثوب من بول الصبي الذي لم‌يتغذ بالطعام من دون عصر و الاحوط ان العفو عما لاتتم الصلوة فيه يختص بالملبوسة كالتكة و القلنسوة و الخاتم و السوار في اماكنها فلايعفي عن القارورة المملوءة نجاسة و البيضة المستحيل باطنها دماً و لا عن تلك في غير اماكنها و لا اذا كانت تتعدي نجاستها الي ثياب المصلي نعم لو حمل حيواناً حياً غير مأكول اللحم صحت صلاته و لو كان مذبوحاً لم‌تصِحَّ و ان قبل الذكوةَ و غسل منحره و لو شد وسطه بحبل في طرفه نجاسة فان لم‌تتحرك بحركة صلاته صحت و الّا فان صدق الحمل بطلت و الّا فلا و تصح في ثوب شارب الخمر و ثوب الحائض و من لايتوقي و الصبي و التجنب افضل و تثبت نجاسته بشهادة عدلين او باخبار المالك و ان كان فاسقاً او كافراً لا بعدلٍ واحد و لو تعمد شرب النجاسة اختياراً وجب عليه ان يتقيأ علي الاظهر و كذا لو جبر كسره بعظم كلب وجب نزعه ان امكن و كان ذلك مع امكان التجبير بطاهر و مثله الدم المحتقن في الجلد علي

 

«* جوامع الكلم جلد 7 صفحه 28 *»

الاحوط و لو قطع جلدة من جسده او جسد غيره قدخرجت حياتها قبل القطع كجلدة القرحة و الثألول لم‌يجب عليه غسل يده و ان مسها برطوبة علي الاصح.

 الفصل الثالث: لو صلي في النجس عامداً اعاد في الوقت و خارجه و ان كان جاهلاً بالحكم الشرعي او الوضعي علي المشهور و الجاهل بالنجاسة ان لم‌يعلم بها حتي فرغ لم‌يعد مطلقاً و ان علم في الاثناۤء فان علم سبقها علي الصلوة اعاد مع سعة الوقت و مع الضيق فان امكن نزعه و عليه غيره او غسله ان لم‌يكن فعل كثير وجب و الا اتم صلاته فيه علي الاصح الحلبي قال قلت لابي‌عبدالله (ع‌) رجل اجنب في ثوبه و ليس معه ثوب غيره قال يصلي فيه فاذا وجد الماء غسله ه‍.
و لايصلي عرياناً علي الافضل و ضابط ضيق الوقت اذا لم‌يدرك ركعة منها فيه و ان لم‌يعلم سبقها نزعه او غسلها كذلك ان امكن و الّا فمع السعة يبطلها و مع الضيق يتم فيه و ان علمها قبل الوقت و صلي فيها ناسياً اعاد في الوقت و الاحوط الاعادة في خارجه ايضاً و لو ظن نجاسة الثوب و نظره فلم يجد شيئاً فصلي ثم وجدها بعد فالمروي عدم الاعادة روي محمد بن مسلم عن ابي‌عبدالله (ع‌) انه ذكر المني فشدده و جعله اشد من البول ثم قال ان رأيت المني قبل او بعد ما تدخل في الصلوة فعليك اعادة الصلوة فان انت نظرت في ثوبك فلم‌تصبه ثم صليت فيه ثم رأيته بعد فلا اعادة عليك و كذا البول ه‍ ، و هذا مما حده الله و لكن الاحتياط طريق السلامة ، منه ( اعلي الله مقامه ).

بخلاف ما لو لم‌ينظر و الاحوط الاعادة و القضاۤء و لو امر غيره بغسل الثوب ثم علم النجاسة بعد الصلوة فالاصح الاعادة و ان اخبره بغسلها و لو اشتبه الطاهر بالنجس و تعذر غسلهما وجبت الصلوة في كل منهما فيصلي في كل منهما الظهر ثم في كلّ منهما العصر و لو صلي الصلاتين في واحد ثم صلّاهما في الآخر فقيل يصح و الاجود العدم و لو اصاب الثوب او البدن ثوباً اصابته نجاسة غير معلومة المحل و بينهما رطوبة فالظاهر الطهارة خلافاً للمشهور و لو فقد احد الثوبين المشتبهين صلي في الموجود ان لم‌يجد غيره و لو اشتبه الاناۤء الطاهر بالنجس غسلهما فان فقد احدهما غسل الآخر للاستعمال وجوباً او استعمل غيره و كذا يجب اجتناب المكان المحصور ان وجد غيره و الا وضع عليه ما يسجد عليه فان لم‌يجد فهل يسجد عليه او يؤمي ايماءً الظاهر انه يسجد عليه ان لم‌يلوث

 

«* جوامع الكلم جلد 7 صفحه 29 *»

جبهته و الّا اومأ و ضابط المحصور, مقداراً, هو العرف و ذكر الشهيد الثاني في مسائله انه ما طوله ستة اذرع و عرضه اربعة اذرع و لعل التحديد بالعرف و يستحب رش الثوب للشك في النجاسة و كذا في البدن و في المذي و اصابة الكلب و الخنزير يابسين و الفارة رطبة علي الاصح و من المذي و ابوال الدواب و ارواثها و الشاة و البعير و عرق الجنب قيل و ان كان من حلال و عرق الحائض.

 الفصل الرابع: اواني المشركين كلها طاهرة و ان كانت مستعملة ما لم‌يعلم مباشرتهم لها برطوبة و كذا جميع ما في ايديهم من المعادن و الحبوب و الثياب و المائعات اذا لم‌يعلم مباشرتهم لها لا ما كان الاصل فيه الميتة كاللحوم و الجلود و ما يوجد من يد المسلم طاهر و ان كان لحماً او جلداً و ان كان يستحل ذبائح اهل الكتاب او يطهّر جلود الميتة بالدباغ او الذبح بدون التسمية و الي غير القبلة اذا سكت علي الاصح و ما يوجد مطروحاً من الجلود من بلاد الشرك نجس و كذا ما في سوق اهل الشرك بخلاف ما في سوق اهل الاسلام و اما المطروح في بلاد الاسلام اذا كان عليه اثر اليد فطاهر علي الاصح و ما يوجد في يد مستحل الميتة بالدبغ فان اخبر بالذكاة فالاصح الطهارة كما لو اخبر بتطهير الثوب و ان اخبر بعدم التذكية فالاصح النجاسة.
فصل الخامس: تحرم اواني الذهب و الفضة استعمالا و قنية و لو للنساۤء حتي ظرف الغالية و العنبر و المسك و المكحلة علي الاصح و كذا الملعقة و يجوز الميل و الخلال و المنقاش و المرآة و انن الذهب و ما تربط به الاسنان و حلية السيف و قبيعته و نعله و الخنجر و السكين و القبضة لهما و ما يعمل لمثل الساعات و البازبند و القبلة‌نامه و امثال ذلك مما لايصدق عليه اسم الآنية عرفاً علي الاصحّ و لو مُوّه الاناۤء منهما بغيرهما فالتحريم باق و لو مُوِّه الاناۤء من غيرهما بهما فالاظهر التحريم و تجوز الضبة و الحلقة للاناۤء و تجوز تحلية المصاحف بهما علي الاصح و يكره الاناء المفضض و المذهّب و يجب اجتناب موضع الذهب و الفضة و لو تطهر من اناۤء الذهب او الفضة او صُبَّ به او جعله مصبّاً لماۤء الطهارة فعل حراماً و صحت الطهارة و كذا لايحرم المأكول و

 

«* جوامع الكلم جلد 7 صفحه 30 *»

المشروب فيهما و ان فعل حراماً و لو كان اناۤء الوضوء مغصوباً صحّ الوضوء علي الاصح و الاحوط عدم الاستعمال.

الفصل السادس: الاناء المتخذ من الجلود يشترط فيه التذكية و طهارة الحيوان و لايشترط الدبغ علي الاصح و لايضر نجاسة ما يدبغ به فيغسل وجوباً بعده و لايشترط قصد الدبغ لو اشترطناه في الطهارة و لو اتخذ الاناۤء من جلود حيتان البحر مما لا نفس له فهو طاهر و ان اخرج ميتاً و كذا ما كان من عظم الحيوان الطاهر و يجوز اتخاذ الاواني من الاحجار النفيسة كالياقوت و الزمرد و الفيروزج و ان تعالت قيمتها استعمالاً و قنية بلا خلاف.

القسم الثاني: ما تحصل عنه الطهارة و هو الحدث و هو نجاسة معنوية يمنع حصولها الدخول في العبادات المشروطة بالطهارة و يمنع من مس بعض الاشياء المحترمة علي تفصيل يأتي يكون بحدوث اشياء من الاحداث و ذلك نوعان اصغر و اكبر :
فالنوع الاول: موجباته البول و الغائط اذا خرجا من الطبيعي و غيره انسدّ الطبيعي ام لا من تحت المعدة ام لا علي الاصح و الريح كذلك اذا كانت بالصفة المعلومة و الاصح ان الريح الخارجة من فرج المرأة و ذكر الرجل ليست بناقضة لانها ليست من المعدة و النوم المزيل للعقل الاحساسي الغالب للسمع و البصر سواء كان في الصلوة او قاعداً لم‌ينفرج ام لا و الجنون المزيل للعقل و السكر و الاغماء و الصرع و الاستحاضة القليلة و المتوسطة في غير الصبح و لايوجب الوضوء وحده غير ما ذكر مما يخرج من السبيلين الّا ان‌يخالطه شئ ناقض من المذكورات و لا مس الفرج و لا قلم الظفر و حلق الشعر و اكل لحم الجزور و ما مسته النار و القي‌ء و الضحك في الصلوة و لا خروج المذي و ان كان بشهوة و غير ذلك كالازّ و الغمزّ في البطن من تدافع الاخباث و به قال المرتضي لرواية الفضيل و الاسباب تتداخل فلو نوي رفع حدث معين مع وجود غيره ارتفعت جميع الاحداث لا فرق بين الاول و الآخر.
تتمة تشتمل علي فصول :

 

«* جوامع الكلم جلد 7 صفحه 31 *»

الفصل الاول: في احكام المتخلي ، يجب عليه ستر العورة عن الناظر المحترم فلايجب الستر عن الطفل الغير المميّز و لا عن الزوجة و لا الامة الّا المزوجة و المحلّلة للغير و المكاتبة المطلقة و لا سائر الحيوانات و يحرم عليه استقبال القبلة و استدبارها في الصحاري و الابنية علي الاصح و لو كان في كنيف مستقبل لها وجب الانحراف و لو وجد غيره لم‌يجب عليه تجنّبه اذا تمكن من الانحراف و لو الي ما بين اليمين و اليسار و بين القبلة و لو كان الي ما يغتفر فيه في الصلوة لم‌يغتفر فيه هنا و ان كان مكروهاً لان الافضل الي جهة اليمين و الشمال و ينحرف بكل جسده لا بالعورة علي الاصح و يكره استقبال جرم الشمس و القمر لا جهتهما و استقبال الريح و استدبارها علي الصحيح و يستحب ستر البدن و تغطية الرأس و التقنع و يقول في نفسه بسم الله و باللّه و لا اله الا اللّه ربّ اخرج عني الاذي سُرُحاً بغير حساب و اجعلني من الشاكرين و السرح بضم السين و الراء اي سريعاً سهلاً و تقديم الرجل اليسري عند الدخول و الدعاء تقول بسم الله و باللّه اعوذ باللّه من الرجس النجس الخبيث المخبث الشيطان الرجيم و عند القعود للحاجة تقول الحمد للّه الحافظ المؤدي و تقول عند ارادة الفعل الحمد لله الذي اطعمنيه طيباً بعافية و اخرجه مني خبيثاً بعافية و اذا نظرت الي الخارج تقول اللهم ارزقني الحلال و جنّبني الحرام و اذا اراد الاستنجاء قال اللهم حصّن فرجي و اعفّه و استر عورتي و حرّمهما علي النّار و وفقني لما يقربني منك يا ذا الجلال و الاكرام ثم يقوم من موضعه و يمرّ بيده علي بطنه و يقول الحمد للّه الذي اماط عني الاذي و هنّاني بطعامي و عافاني من البلوي فاذا اراد الخروج من الموضع الذي تخلي فيه اخرج رجله اليمني قبل اليسري و قال الحمد لله الذي عرفني لذته و ابقي في جسدي قوته و اخرج عني اذاه يا لها نعمةً يا لها نعمةً يا لها نعمةً لايقدر القادرون قدرها.

الفصل الثاني: يستحب للرجل ان يرتاد لبوله موضعاً منخفِضاً او فيه تراب و ان‌يعتمد علي الرجل اليسري و يكره البول في الصلبة و في جحرة الحيوان و في الماء الجاري الّا من ضرورة و في الراكد ايضاً و يكره الجلوس للحاجة في

 

«* جوامع الكلم جلد 7 صفحه 32 *»

مشارع الماۤء و شوارع الطرق و تحت الاشجار المثمرة ان كانت هي و الارض مملوكة او مباح و لو بالفحوي او شاهد الحال و الّا حرم و يضمن و المراد منها ما اثمرت او من شأنها الثمر علي الاظهر و افنية الدور و مواطن النزال و مواضع اللعن و يكره البول قائماً و مطمّحاً الي فوق و الي اسفل و مقابل الريح و التخلي علي القبر و بين القبور و يكره الكلام الّا بذكر الله تعالي و الصلوة علي النبي و آله او حكاية الاذان و المشهور انه يحولق في الحيعلات و المروي انه يقول كما يقول المؤذن و كذا الكلام لحاجة يضر فوتها و يكره اطالة المكث و مس الذكر باليمين و مصاحبة الدراهم البيض غير المصرورة و الاكل و الشرب و السواك و الاستنجاء باليمين الا من ضرورة و باليسار و فيها خاتم عليه اسم اللّه و اسماۤء انبياۤئه و الائمة عليهم السلام او شئ من القرآن اما خاۤصّ كالآية او مخصص بالقصد مثل يا موسي اقبل و كذلك خاتم فصه من حجر زمزم او زمرد للنّص و فيه اشكال مشهور.

الفصل الثالث: الاستنجاۤء من البول و الغائط واجب اجماعاً ، امّا البول فلايكفي فيه الّا الماۤء و الاصح ان اقلّ ما يكفي ان‌يجري الماۤء علي الموضع مرتين و لو قليلاً و يقطع بين الصَّبَّيْن كما مر و يدخل جزءاً من الطاهر محيطاً بالنجس في الغسل من باب المقدمة و يجب علي الاغلف كشف البشرة و غسل ما تحتها ان امكن و الّا سقط كما لو كان مرتَتقاً علي الاصح هذا اذا كشفها قبل البول اما اذا لم‌يكشفها فالاقرب الوجوب بالطريق الاولي الّا مع المشقة الشديدة و يستحب الاستبراۤء قبل الاستنجاۤء من البول للرجل بان‌يمسح العِجان من المقعدة بعد الاستنجاء من الغائط كما يأتي الي اصل القضيب بالاصبع الوسطي من اليسري ثلاث مرات و من اصل القضيب الي الحشفة ثلاث مرات بالسبابة و يعصر الحشفة ثلاث مرات و في البيان و الارشاد التنحنح ثلاثاً و لا بأس به و لو مسح بغير الاصابع المذكورة صح و المشهور اختصاص الاستبراۤء للرجل و قيل يستحب للمرأة عرضاً و فيه قوة من جهة الاعتبار و الخنثي ان خرج من الذكر و الّا فلا علي المشهور و علي ما قوّيناه مطلقاً و يستحب تعجيل الاستنجاۤء من البول

 

«* جوامع الكلم جلد 7 صفحه 33 *»

للنص و البلل المشتبه الخارج قبل الاستبراۤء نجس و ينقض الوضوء لو توضأ قبل الاستبراۤء بخلاف ما يخرج بعده فانه طاهر غير ناقض و المرأة لو لم‌يستبرء فخرج منها بلل مشتبه ليس عليها شئ و لاينقض وضوءها سواۤء كان بعد الوضوء او في اثنائه بل يحكم بطهارته و صحة الصلوة بعده و ان قلنا باستحباب الاستبراۤء لها علي الظاهر و اما الاستنجاۤء من الغائط فان تعدي المخرج تعدياً كثيراً تعين الماۤء في الاستنجاۤء منه و لايجزي غيره و ان لم‌يكن متعدياً كفت ثلاثة احجار طاهرة صلبة جافة غير صقيلة و لا لزجة و لا محترمة فلو استعمل واحداً من اضداد هذه الخمسة تعين الماۤء حينئذٍ و اما السّادس المحترم فلو استعمله فالاصح عندي انه مع الانقاۤء يجزي و ان اثم او كفر لان منه ما يحكم بكفر من استعمله كاوراق المصحف و التربة الحسينية علي مشرفها السلام بل سائر ترب ضراۤئح النبي (ص‌) و الائمة (ع‌) و كذلك الانبياۤء (ع‌) لاحترام تربهم و المراد بالتربة الحسينية ما اخذ بذلك القصد او اختص بالقبر او ما يقرب منه بقصد القرب لا مطلقاً فمن فعل ذلك عامداً استخفافاً او جحوداً كان كافراً اجماعاً و كذلك ما كان عليه كتابة قرءان او شئ من اسماۤء الله المختصة و كتب الحديث و الفقه و منه ما يأثم فاعله و لايكفر كالخبز و الفواكه و كالعظم و الروث و مثل الاحجار المجزية الكرسف و الخرق و قطع الخشب و الحشيش و الورق و ساۤئر الاحجار النفيسة كالياقوت و الالماس و الذهب و الفضّة و ساۤئر المعادن المنطرقة و غيرها اذا كانت خشنة تقلع النجاسة و يشكل حجر الزمرّد كما تقدم و يجوز الاستنجاۤء بالحيوانات الطاهرة كالعصفور و اجزائها كذنب الحمار و اذنه و الاصح الاجزاۤء بنحو يد الانسان و عقب رجله اذا حصل النقاۤء و يجوز بالصوف و الابريسم و الجلود مدبوغة و غير مدبوغة اذا كانت ذكيّة او مما لا نفس له و لو كانت مشوية او مطبوخة فالاظهر التحريم و ان اجزأت مع النقاۤء و يجزي الٰآجر و الخزف و ان كان اصل طينه نجساً و تجزي المغصوبة و ان اثم بالتصرف و يضمن.

الفصل الرابع: في احكامه و توابعها ، يجب كون الاحجار ثلاثة فلو نقي

 

«* جوامع الكلم جلد 7 صفحه 34 *»

باقل منها وجب الاتمام علي الاصح و لو لم‌ينق بها وجب ما يحصل به النقاۤء و يستحب الايتار لو نقي بالزوج و يكفي الحجر ذو الجهات الثلاث و كذا الخرقة الكبيرة اذا امكن الانقاۤء بها متّصلة او مقطّعة و لو كانت ثخينة لاتنفذ النجاسة الي الوجه الآخر جاز استعماله للمسحة الثانية و لو كانت الاحجار او غيرها نجسة لم‌تجز كما مر الا ان تكسر النجاسة او تحك حتي تطهر او تغسل فتكفي علي الاصح و لايكره بالخزف و الآجر اذا لم‌يلابسه تراب اَوْ طين خلافاً لابن‌الجُنيْد و لو كان الخروج من غير الطبيعي لم‌يكف الا الماۤء و ان انسدّ الطبيعي علي الاصح و هل يجزي لو كان معتاداً فيه اشكال و الاحتياط العدم و الظاهر الاصح انه يجزي الاستجمار بكل صفة كانت مع النقاۤء سواۤء شمل بكل واحدة كل الموضع ام لفق و ان كان الافضل الشمول بكل واحدة و افضل منه ان‌يضع حجراً علي مقدم الصفحة اليمني و يمسحه به الي مؤخرها و يديره الي الصفحة اليسري فيمسحها من مؤخرها الي مقدّمها و يرجع الي الموضع الذي بدأ منه و يضع الثاني علي مقدم الصفحة اليسري و يفعل به عكس ما ذكرناه و يمسح بالثالث الصفحتين و الوسط و ينبغي وضع الحجر اولاً علي جزء طاهر فيديره عند النجاسة برفق ليرفع بكل جزءٍ منه جزءاً من النّجاسة و لايجريه علي جزئين فتنتشر النجاسة و يجوز في محل التغوط علي الاصح و الافضل ان‌يبتدئ في الاستنجاء بالمقعدة و المرأة تغسل ما يظهر منها اذا جلست علي القدمين و ليس عليها ازيد منه و يستحب تقديم الاستنجاۤء علي الوضوء و تعدد الاحجار بالشخص و الجمع بين الماۤء و الاحجار في غير المتعدي و في المتعدّي و ازالة الرائحة و الاثر لو استجمر و الزيادة علي المثلين في البول و الصبر بعد البول هُنَيّةً ثم الاستبراۤء و اختيار الماۤء علي الاحجار حيث تجزي اذا لم‌يجمع.

الفصل الخامس: يحرم علي المحدث مس كتابة القرءان و ما يقوم مقامها من المدّ و التشديد المتصلَيْن لا التشديد الحاصل من الدرج عند الادغام نحو من وّال و اما ما يكون من ال الشمسية عند ادغامها نحو الناس فاشكال و الاجود العدم و كذلك يحرم مسّ اسماۤء اللّه المختصّة به بالوضع او التقييد كالعامة

 

«* جوامع الكلم جلد 7 صفحه 35 *»

المخصصة و لو بالقصد و الاسم المنقوش و عكسه الظاهر كالمكتوب و المحدّد من القرطاس و ما في الاشياۤء من المهور المنقوشة و المقروضة من القرطاس و الخرق و العظام و نحوها كذلك و الظاهر ان المنقوش مقلوباً لِيكُونَ معتدلاً كذلك بخلاف مقلوب الحروف بتقديم و تأخير في الخط و كذلك اسماۤء النّبي و الائمة عليه و عليهم السلام علي الاظهر و اما كتابة الفقه و الحديث قال في التذكرة لايحرم و الاولي و الافضل التجنب و يحرم مس منسوخ الحكم منه بخلاف منسوخ التلاوة و لو كان ثابت الحكم ففيه الاحتمال و يجوز مس كتب التفسير لا ما فيه من القرءان و يحرم مس جسد المعصوم (ع‌) ايضاً علي الاصح و لايحرم المس المراد الا للمحدث و لو كان متطهراً و علي بدنه نجاسة لم‌يحرم و ان كان علي العضو الماس و لو مسّ بالنجاسة قال في التذكرة حرم و الظاهر ان المراد به مع الرطوبة و يحتمل مع اليبوسة مع قصد الاستهانة بالمحترم و لو بقي شئ من الوضوء كالمسح فمس قبله حرم و ان كان بالعضو الذي تم وضوءه و هو قول الاكثر و فيه نظر و يحرم عليه الدخول في الصلوة و الطواف الواجب قبل الطهارة و لو تطهر و لم‌يستبرء و صلي فخرج بلل مشتبه فالصحيح صحة الصلوة و يعيد الطهارة لما يستقبل من العبادة.

و النوع الثاني من الحدث و هو الاكبر و يرفعه الغسل وحده او مع الوضوء كما يأتي تفصيله و موجباته ستة اقسام :

القسم الاول الجنابة و تتحقق بامورٍ :الاول ايلاج الحشفة في فرج المرأة و دبرها و دبر الغلام او قدرها من مقطوعها و هو المراد عندهم بالتقاء الختانين لا في فرج البهيمة و علي هذا فايلاج الخنثي المشكل في مثله او في واضح او بالعكس لايوجب غسلاً عليهما و كذا لو توالج الخنثيان و استوجه في التذكرة الوجوب عليهما في الكل امّا لو اولج الخنثي في واضح و اولج فيه واضح وجب عليه الغسل دون الواضحين و اذا وجب علي الفاعل وجب علي المفعول الا في هذه الصورة و لو اولج الواضح في دبر الخنثي وجب الغسل لا العكس و الميتةُ كالحيّة و لو اولج الصبي في

 

«* جوامع الكلم جلد 7 صفحه 36 *»

صبية تعلق الوجوب بهما في الحال فيمنعان من قراءة العزائم و دخول المساجد و مس كتابة القرءان كذا قيل و الاولي ان‌يقال ان كانا مميّزين فكذلك و الا فلا و الولي علي تقدير التعلق قيل هو المكلّف و الظاهر انه من باب التمرين و يجب عليهما الغسل عند البلوغ فلو اغتسلا قبل ذلك فالظاهر الاجزاء ان كانا مميزين و لو اولج الصبي بالبالغة و البالغ بالصبية تعلق الوجوب بالبالغ قطعاً و بالصبي علي ما تقدم و لو لف ذكره في خرقة فاولج فالاحوط الوجوب و ان كانت خشنة و كذا لو اولج في فرج امرأة مقطوع او استدخلت المرأة ذكر رجل مقطوعاً لا ان ادخلت ماء الرجل و لا فرق فيما ذكر كله بين النوم و اليقظة و لا بين الطاعة و الاكراه و لا بين الشهوة و عدمها.

الثاني: بانزال المني و هو الماء الدافق الذي يتخلق منه الولد و له ثلاث علامات : الاولي: ان يندفق دفعة او دفعات و الثانية الراۤئحة شبيهة براۤئحة الكش و هو الذي يلقح النخل و كرائحة العجين ما دام رطباً و كرائحة بياض البيض يابساً و الثالثة التلذذ بخروجه و انكسار الشهوة بعد خروجه و يكون مني الرجل في الاغلب ابيض غليظاً و مني المرأة اصفر رقيقاً غالباً و ربما خرج مني الرجل علي لون الدم اذا استكثر الجماع فاذا كان كذلك و وجدت الصفات فيه من الرائحة و الدفق و الشهوة وجب الغسل علي الصحيح و الا فلا و ربما تخلّف الدفق من المريض فتكفي الراۤئحة و لو اغتسل ثم خرجت بقية منيّ وجب الغسل و ان خرجت بعد البول ما لم‌يشتبه بالودي بالمهملة فوجهان و لو شكّ هل انزل ام لا فلا شئ عليه و الاعتبار بالصفات مع الاشتباه و اذا انتقل الماۤء الي الذكر لم‌يجب الغسل ما لم‌يخرج و ان حصلت الشهوة علي الاصح و لو اغتسل بعد الانزال و لم‌يستبر بالبول و صلي ثم خرج بلل مشتبه اعاد الغسل دون الصلوة علي الاصح لانّها جنابة ثانية و لو امني في الطّيف ثم انتبه و لم‌ير شيئاً لم‌يجب عليه شئ و لو رأي المني علي جسده او ثوبه المختص به وجب الغسل و ان لم‌يذكر الاحتلام و كذا لو خرج المني من ثقبة في الذكر او الانثيين و المرأة اذا انزلت وجب عليها الغسل نوماً و يقظةً بجماع او سحقٍ او تذكّر او غير ذلك

 

«* جوامع الكلم جلد 7 صفحه 37 *»

بخلاف ما لو ادخلت مني الرجل في فرجها و لو احس بانتقال المني فامسك نفسه فلم‌يخرج فلا غسل عليه فلو صلي قبل الخروج و هو ممسك ذكره صحت صلاته فان خرج بعد ذلك وجب الغسل و لم‌تجب اعادة الصلوة و لو انزل و اغتسل بعد الاستبراۤء بالبول و صلي ثم وجد بللاً فان علم انه مني اغتسل و لايعيد الصلوة و لو اشتبه لم‌يكن عليه شئ و لو انزل و طلب الاستبراۤء بالبول فلم‌يقدر عليه و اغتسل و صلي ثم وجد بللاً مشتبها فوجهان و الاقرب عدم وجوب شئ الّا ان‌يعلم انه منيّ.
الثالث لو وجد في ثوبه المختص به منياً و ان لم‌يكن عليه وجب عليه الغسل ما لم‌يشك في كونه منياً و يعيد ما صلّي من آخر نومةٍ نامَها فيه الا ان تدل امارة علي القبليّة فيعيد من اقرب ما يحتمل وقوع ذلك منه و قال الشيخ من آخر غسل رفع به الحدث و الاول اظهر نعم ما ذكره يستحب و لو اشترك فيه مع غيره لم‌يجب الغسل علي احدٍ منهما نعم يستحب احتياطاً استحبابيّاً و جاز لهما معا مسّ كتابة القرءان و قراءة العزائم و اللبث في المساجد و هل لاحدهما الائتمام بالآخر, وجهان و الاصح جواز الائتمام نعم يستحب له الاعادة.

قيل و تتحقق الجنابة للمتيمم عنها بتمكّنه من استعمال الماۤء قاله المرتضي و اتباعه بناۤء علي ان التيمم يرفع حكم الجنابة الي غاية و هي التمكن من استعمال الماء و لذا لو احدث حدثاً اصغر بعد التيمم تيمم عنده بدلاً من الوضوء فاذا تمكن من استعمال الماۤء تحقق الحكم بالجنابة و الصحيح خلافه.

تتمة يحرم علي الجنب مس كتابة القرآن و ما يحرم علي المحدث بالحدث الاصغر مسّه كما مرّ و اللبث في المساجد و دخول المسجدين و لو اجتيازا الّا بالتيمم كما لو احتلم فيهما او دخل فيهما و هو جنب فيجب عليه التيمم للخروج و لو كان بقربه حَوْض من ماء فهل يجوز له الاغتسال للخروج اِذاَ ساويَ زمانَ التيمم من الاغتسال و المكان او يجب او يتعيّن التيمم و الاصح الاوسط و يجوز له الاجتياز في غير المسجدين اذا دخل من باب و خرج من آخر و يجب قصد اقرب الابواب للخروج الي الذي دخل منه و ليس له ان يدور في

 

«* جوامع الكلم جلد 7 صفحه 38 *»

المسجد بغير لبث علي الاحوط و لو كان له في المسجد شئ جاز له اخذه منه مع الضرورة او الاجتياز و لايجوز له وضع شئ فيه و لو قرآناً و لو كان في المسجد ماء كثير جاز له الدخول اليه للاغتسال علي الاصح اذا لم‌يتلوث المسجد بالنجاسة و يحرم عليه قراءة العزاۤئم الاربع سورة الم السجدة و حم السجدة و النجم و اقرأ باسم ربّك كلاً او بعضاً حتّي البسملة بقصد انها من احديها و الكلمة بالقصد و الآية ان اختصّت بها او خُصِّصَتْ و يجوز ما عداها و يكره ما زاد علي سبع آيات ثم ما زاد علي السبعين كراهة مغلظة و لو قرأ سبحن الّذي سخّر لنا هذا الخ ، بنية سنّة الركوب زيادة علي السبع او السبعين فالظاهر عدم الكراهة بخلاف ما لو قرأها للتعليم او التعلم او لخوف نسيانها فانه مكروهٌ و لايكره له الاستماع و لو سمع السجدة وجب عليه السجود لها علي الفور و يكره له حمل المصحف و مس اوراقه حتي تراجم السور و الاجزاۤء و الاحزاب و يكره له الأكل و الشرب ما لم‌يتمضمض و يستنشق و ان غسل يديه و وجهه فهو افضل و ان توضّأ فهو افضل و يكره له الخضاب فان اجنب و هو مختضب فان اعطي الصبغ فلا بأس و ان كان رطباً و الا فهو مكروه و يكره له الجماع اذا كانت الجنابة عن احتلام قبل الغسل او الوضوء و كذا النوم ما لم‌يكن في نيته معاودة الجماع.
القسم الثاني في الحيض و هو يشتمل علي فصول :

الاول في تعريفه و هو لغة السيل و شرعاً الدم الذي له تعلق بانقضاۤء العِدّة اما بظهوره او بانقطاعه و لم‌يسم نفاساً و هو في الحقيقةِ دم يقذفه الرحم اذا بلغت المرأة ثم يعتادها في اوقات معلومة لحكمة نمو الولد و تربيته ثم يتحول عند الولادة الي ثدييها لبناً لارتضاعه.

الفصل الثاني: و هو في الاغلب حار اسود يخرج بحرارة و حرقة و هو الحيض كما ان البياض ليس بحيض و الحمرة و الصفرة و الكدرة ما دام وقته, حيض كما ان السواد دم استحاضة في غير وقته فان اشتبه بدم العذرة ادخلت قطنة فان خرجت منغمسةً فهو حيض و ان كانت مطوّقة فهو العذرة و ان اشتبه

 

«* جوامع الكلم جلد 7 صفحه 39 *»

بالقرح ادخلت اصبعها فان وجدته خارجا من الايسر فهو حيض و من الايمن دم قرح.

الفصل الثالث في محلّه: لايكون الحيض ممن لم‌تبلغ تسع سنين فمتي نقص من التسع و لو قليل كان استحاضة و كذلك من كملت خمسين سنة ما لم‌تكن قرشية او نبطيّة فالي تمام الستين و ذلك تحقيق لا تقريب و لا فرق في هذه الاسنان بين المزاج الحار و البارد و لا بين البلاد الحارة و الباردة لتعلق الحكم بظهوره و هو يجامع الحمل علي الصحيح سواۤء كان الحمل مستبيناً ام لا و لو رأت الدم لاينقص عن ثلاثة و لايزيد علي عشرة ثم انقطع ثم ولدت فان كان بين الولادة و الدم المنقطع اقل الطهر عشرة ايام فالمنقطع دم حيض و ان كان بينهما اقل من عشرة ايّام فالاصح ان المنقطع دم استحاضة و ان كان في ايام عادتها فتقضي ما تركته من صلوة و صيام في ايام دمها و كذا بعد طهرها من نفاسها اذا رأت دماً بصفة الحيض و قدره و بينهما عشرة كذلك فالثاني حيض و الا فاستحاضة علي الاصح و ان كان في ايام عادتها.

الفصل الرابع في مقداره: اقل الحيض ثلاثة ايّام و اكثره عشرة باجماع علماۤئنا فالاقل من ثلاثة ليس بحيض كالزائد علي العشرة و الاصح اعتبار توالي الثلاثة فلايكفي كونها في عشرة و ما بين الثلاثة و العشرة حيض اذا انقطع علي العشرة ثم اعلم ان الليالي معتبرة في الايام الثلاثة علي الاصح و التوالي المعتبر في الثلاثة فيه خلاف و الاظهر حصول الدم في الاغلب بحيث يصدق عليها عدم النقاۤء و اِنْ فُقِد في بعض اللحظات بحصول الفترات النادرة و اقل الطهر عشرة ايام و لا حدّ لاكثره علي الصحيح.

و المبتدأة و هي من لم‌تثبت لها عادة علي الاظهر الاشهر و المراد انها منذ ابتدأها استمرّ بها او لم‌تستقر لها عادة لعدم انقطاعه مع عدم اختلافه او مع اختلافه ترجع الي التمييز ان امكن و هو ان تنظر فان كان مجموع الدمين المختلفين يزيد علي عشرة و وجدت ما هو بصفة الحيض لايزيد علي عشرة و لاينقص عن ثلاثة تحيّضت به و ان وجدته ثانياً كذلك بعد مضي عشرة ايام ليس فيها ما هو بصفة الحيض ثبتت لها بذلك عادة

 

«* جوامع الكلم جلد 7 صفحه 40 *»

ان اتفقا عدداً و وقتاً او وقتاً او عدداً او بما يثبت لها من الاعتياد بان كلّما تراه قوياً تحصل فيه الشروط علي نحو ما نذكر بعد فهو حيض و طريق التمييز ان تجعل القوي حيضاً و الضعيف ليس بحيض و تعرف ذلك باللون فالاسود قوي الاحمر و الاحمر قوي الاشقر و الاشقر قوي الاصفر و الاصفر قوي الكدر و بالرائحة فشديد النتن قويّ ضعيف النتن و الضّعيف قوي ما لا رائحة له و بالقوام فالغليظ قوي الرقيق ثم تعتبر الاوصاف في الاجتماع كثرة و قلةً فالاسود المنتن الغليظ, قوي الاحمر المنتن الغليظ و قوي الاحمر المنتن الرقيق و قوي الاحمر الرقيق و الاحمر المنتن الغليظ, قوي الاسود الرقيق و الاحمر المنتن الرقيق و هكذا و ذو الثلاث قوي ذي الاثنتين و ذو الاثنتين قوي ذي الواحدة فان تساويا عدداً و قوةً و ان اختلفا في نوع الصفات كالاسود المنتن الرقيق و الاحمر المنتن الغليظ فلا تمييز بخلاف ما لو تساويا عدداً و اختلفا قوة او بالعكس فانه تمييز.

فصل: اذا فقدت التمييز, رجعت الي عادة اهلها كالاخوات ثم الام ثم الخالات ثم العمات ثم ما قرب من ابوين ثم من ام ثم من اب و الاقرب اولي من الابعد في النسب و البلاد فان اختلفن او فقدن فالي اقرانها اللاتي ولدن معها في سنة ثم ما يقرب منها قبلاً و بعداً و كذا قرب الامكنة فان اختلفن فالي الاكثر و مع التساوي و الفقدان ترجع الي الروايات كالمضطربة مع فقد التمييز و هي التي نسيت عادتها الوقتية او العددية او هما مع استمرار الدم و الروايات عشرة من شهر و ثلاثة من آخر او ستة من كل شهر او سبعة كذلك و الاختيار في الابتداۤء بما شاۤءت اليها لا الي الزوج ثم توافقه علي ارادته في الوقت لا في العدد كذا قيل و الاولي اَلّا اختيار له مطلقاً و هذا للمبتدأة و المضطربة المتحيرة.

فصل: لو كانت ناسية العَدَدِ اخذته في وقتها من الروايات و ان كانت ناسية الوقت تخيرت في وضع العدد فيما شاۤءت من ايام الدم و لو ذكرت واحداً من اوله تحيضت بيومين بعده بيقين و اكملت العدد بالروايات او يومين فبيومٍ بعده ثم اكملت كذلك او آخَرهُ فبيومين قبله بيقين و اكملت قبلهما او يومين من آخره فيوم قبلهما و اكملت قبله او يوماً من وسطه فيوم قبله و يوم بعده بيقين و

 

«* جوامع الكلم جلد 7 صفحه 41 *»

تخيرت في الاكمال قبله او بعده او ذكرت يوماً هو وسطه فيوم قبله و يوم بعده كذلك و اخذت السبعة فاكملت بيومين قبلُ و يومين بعدُ او يومين هما وسطه حفّتهما بيومين و اختارت الستة و اكملت الاربعة بيوم قبلها و يوم بعدها فكل ما ذكرته ان كان اقل من ثلاثة اكملتها بيقين و الباقي بالروايات و ان كان ثلاثة فهي المتيقّن و اكملت بالروايات و لو نسيت العادة فعملت بما يلزمها من تمييز او تخيير او ظنّت العادة فقعدت ثم ذكرت عادتها فان كان قعودها قبل العادة قعدت عادتها و قضت عبادة الاولي و ان كان بعدها قضت صيام العادة و عبادة قعودِها.

فصل: لوذكرت العدد في وقتٍ يزيد العددُ علي نصفه فالزائد و مثله حيض كالسّتة في عشرة فالخامس و السادس حيض و الاربعة الاُوَل و الاُخَر ان خيرناها كما هو الظاهر فلا كلام و ان امرناها بالاحتياط عملت في الاربعة الاول ماتعمله المستحاضة و في الآخر تغتسل لكل صلوة لاحتمال الانقطاع بنية رفع الحدث و تجتنب زوجها و قراءة العزائم و دخول المساجد و تقضي صوم ستة ايام و لو كان الحيض نصف الوقت او اقل فلا تعيين و اذا رأت ثلاثة حيضاً و يوماً بياضاً و يوماً دماً و هكذا و انقطع علي العشرة فالجميع حيض و ان تجاوز رجعت الي عادتها سواء وجد بعد الثلاثة نقاء ام لم‌يوجد و تثبت العادة باستواۤء شهرين وقتاً و عدداً و ان اختلف العدد ثبت الوقت فتترك الصلوة عند رؤية الدم كذات الوقتية العددية و ان اختلف الوقت ثبت العدد و هل ترك الصلوة عند اول رؤية الدم او بعد رؤيتها له في الثالث الاصح الثاني ما لم‌تظن عند اول الرؤية انه حيض ظناً مستفاداً من التمييز او مثله كما لو لم‌تر دماّ الا الحيض الا انه اوّل مرّة تراه اول الشهر و هو مثلاً خمسة و لاتري غيرها و مرّة تراه وسط الشهر و لم‌تر غير الخمسة الا ما لم‌يزد علي العشرة و مرة آخر الشهر كذلك و لم‌تر غير الحيض و ان اختلف وقته و عدده الا انه لم‌يتجاوز العشرة و استمرت علي هذه الحال كما شاهدنا كثيراً منهن فان مثل هذه تترك برؤية الدم و ذلك هو الحيض خاۤصة الا ان ينقطع ما زاد عليه علي العشرة و ان استمر بها الدم قبلاً و بعداً تخيرت في وضع

 

«* جوامع الكلم جلد 7 صفحه 42 *»

العدد كما مر.

فصل: العادة المتّسقة في دَوْرَين او اكثر تأخذ نوبة ذلك الشهر كما لو رأت في شهر اربعة من اوّله و الذي بعده خمسة من اوله او من وسطه اخذت الاربعة في نوبة الاول من اوله و الخمسة في نوبة الثاني في العادة و هكذا لو تعددت الادوار فان نسيت النوبة رجعت الي الاقل منها لانه المتيقن و هي ايضاً عادة فيرجع اليها و تثبت العادة باستواۤء المرّتين في وقت واحد و لو كان في شهر مرتين او ثلاثاً فتثبت الاولي مثلاً في الاولي من الشهر الثاني و الثانية في الثانية منه و الثالثة في الثالثة منه و لو اختلفت العادة و التمييز فان لم‌يزد مجموعهما عن اكثر الحيض فالكل حيض و الا فان كان بينهما اقل الطهر فحيضتان و الا فالعادة, و كل دم يمكن ان يكون حيضاً فهو حيض علي المشهور بل ادّعي عليه الاجماع و منه ايام الاستظهار اذا لم‌يتجاوز العشرة.
فصل: يجب علي الحائض عند الانقطاع ظاهراً قبل العشرة الاستبراۤء بان تستدخل قطنة فان خرجت نقية فهي طاهر و الاظهر شمول هذا الحكم لذات الوقتية العدديّة اذا كانت عادتها اقل من عشرة و ان لم‌تخرج نقية استظهرت علي المشهور بيوم او يومين او ثلاثة ثم هي مستحاضة و في الذكري التخيير بين الكل الي العشرة و الاظهر الاستظهار الي العشرة وفاقاً للمرتضي و جماعة و هل هو واجب ام مستحب الاظهر الاستحباب و علي المشهور هل اليوم و اليومان و الثلاثة علي التخيير ام راجع الي اجتهادها في قوة المزاج و ضعفه فان انقطع علي العشرة ظهر ان الجميع حيض فتقضي صيام عشرة ايام و ان صامت بعد ايام الاستظهار و ان عبر العشرة قضت صيام العادة و ايام الاستظهار ايضاً و صلاتهما لانها علي الصحيح طهر.

الفصل الخامس: يحرم علي الحاۤئِض كلّ عبادة مشروطةٍ بالطهارة كالصلوة و الصوم و الطواف و لو نذرتها لم‌ينعقد و يجب عليها تركها برؤية الدم ان كانت ذات الوقتية و الاصح ان غير ذات الوقتية و من بحكمها لاتترك العبادة الا بعد الثلاثة الايام و يحرم عليها اللبث في المساجد اجماعاً الا من سلار و يجوز

 

«* جوامع الكلم جلد 7 صفحه 43 *»

لها الاجتياز في المساجد علي كراهة علي الاصح الا المسجدين المسجد الحرام و مسجد النبي (ص‌) فيحرم و لو حاضت في احدهما تيمّمت للخروج و باقي احكامها في هذه المسئلة كما مر في الجنب سابقا و يحرم عليها وضع شئ في المساجد و ان كان قرآنا لا الاخذ منها فيجوز و كذلك ضرائح النّبي و الائمة عليه و عليهم السلام وَ بُيُوتهم علي ما روي عنهم عليهم السلام لانهم مساجد قال تعالي و اجعلوا بيوتكم قبلة اي مساجد و يحرم عليها مس كتابة القرءان و ما يقوم مقامها من المد المتصل و التشديد الذي هو عوض عن حرف لم‌تكتب صورته و الاحوط تجنّب ما تكتب صورته و كذا الكلمة الخاصة او المقصود منها القرآن و لو حرفا كذلك مثل ص و ن و ق و اسماۤء اللّه الخاصة بالوضع او الاستعمال او بالصفات و اسمٰاء النبي (ص‌) و الائمة (ع‌) و اجسادهم و قراۤءة العزائم و ابعاضها حتي البسملة اذا قصدت منها و الكلمة كذلك و يكره لها القراءة من غيرها ما زاد علي سبع آيات الي سبعين و ما زاد عليها اغلظ علي الاصح.

فصل: يحرم وطئها قبلاً فان كان عامداً عالماً بالتحريم كفر في اوّله بدينار قيمته عشرة دراهم و هو الدينار الموجود الآن المسكوك المسمّي في اوقاتنا بالمشخص و في وسطه بنصف دينار كذلك و في آخره بربع دينار كذلك و لاتكفي القيمة علي الاصح الاحوط و التثليث تحقيقي فاوّل الثلاثة يوم و اوّل الاربعة يوم و ثلث و اول الخمسة يومان الّا ثلث يوم و كذلك الباقي و الاحوط وجوبها ثم ان فعل ذلك ناسياً او جاهلاً فلا شَئ عليه و ان كان متعمداً عُزِّر قيل ثمن حد الزاني اثني‌عشر سوطاً و نصف سوط بان يقبض السوط من نصفه و لو استحلَّه و انكر تحريمه كفر و لو اخبرته بالحيض وجب قَبُولُ قولِها لانها مصدقة الا ان‌يظن كذبها فالاظهر عدم القبول مع التهمة و يجب عليها الامتناع فلو طاوعت عزرت و لا كفارة عليها و لو اكرهته عُزِّرت و لا كفارة علي احد و يجب عليه الاستغفار لو عجز عن الكفارة و لو عجز عن بعضها وجب الميسور علي الاصح و لو حاضت في اثناء الوطئ وجب عليه النزع و لو اهمل, فعامد و لو كرّر الوطي تكررت الكفارة مع تخلّلِها و التكرر كفارة الوقت فلو وطئ ثلاثاً

 

«* جوامع الكلم جلد 7 صفحه 44 *»

ففي الاول ثلاثة دنانير و لو وقع اثنان في الوسط فدينارانِ و في الآخر فدينار و نصف و هكذا و الزوجة و غيرها سواۤء و لو كانت امته فالاصح التكفير بثلاثة امداد من طعام سواۤء الاوّل و الوسط و الآخر.

فصل: يجوز الاستمتاع منها بما سوي ذلك و يكره ما بين السُّرة و الركبة لا ان اتّزرت فتزول اما لو وطئ في الدبر فعلي الخلاف فيه و الجواز اظهر علي كراهة شديدة جدّاً و لا كفارة علي التحريم و يحرم اعتكافها و طلاقها و خلعها و ظهارها اذا كانت مدخولاً بها و الزوج حاضر و لم‌تكن حاملاً و لو طلق و الحال هذه لم‌يقع عندنا ما لم‌تكن في ايام الاستظهار و عبر العشرة او استبان حملها بعدُ او كان تحيّضها حُكماً كناسية العادة مع استمرار الدم فطلقت في ايام قعودها ثم ذكرت العادةَ بعد ذلك فكانت متقدمة علي الطلاق او متأخرة و كان في طهرٍ لم‌يواقعها فيه و يجب عليها قضاء الصوم دون الصلوة و لو دخل الوقت و لم‌تصل ثم حاضت قضت الصلوة ان مضي من اوله قدر الطهارة ان لم‌تكن متطهرة قبله و الصلوة و كذا لو طهرت و قدبقي من الوقت قدر الطهارة و ركعة من الصلوة و لو ادركت قبل الغروب خمس ركعات و الطهارة و اهملت قضتهما و ان وسع اربعاً قضت العصر خاصة.

فصل: يستحب لها الوضوء عند كل صلوة تنوي القربة لا رفع الحدث او الاستباحةَ و تذكر الله تعالي في مصلاها بقدر صلاتها ان اعتادت موضعاً للصلوة او علي ما تُصلي عليه و الا فحيث يصلح للصلوة و لو اغتسلت عوضاً عنه لم‌تأت بالسنة و يجوز لها التيمم بدل هذا الوضوء علي الاصح و لو سمعت سجدة التلاوة سجدت وجوباً علي الاظهر و لايتكرر ما لم‌تستمع و اذا نقت حل لزوجها وطئها قبل الغسل علي كراهة علي الاصح و تغسل الموضع استحباباً و علي المنع فالظاهر عدم اعتبار الوضوء مع الغسل و لو تيممت للوطئ فنية وجهه مبنية علي الخلاف و عرقها طاهر كالجنب و ان كان من حرام و كعرق الابل الجلالة و لو كانت جنباً فحاضت قبل ان‌تغتسل لم‌يجب عليها غسل الجنابة ما دامت حائضاً و يتداخلان بعد و تتخير و لو اغتسلت للجنابة قبل الطهر ارتفع حدث الجنابة علي

 

«* جوامع الكلم جلد 7 صفحه 45 *»

الاقوي.

القسم الثالث المستحاضة ، دم الاستحاضة في الاغلب اصفر رقيق بارد و هو الخارج من الفرج و ليس بحيض و لا نفاس و لا عذرة و لا قرح و تراه قبل التسع و بعد اليأس و هو خمسون سنة في غير القرشية و النبطيّة و ستون فيهما و ما تراه بعد ايام حيضها و بعد اكثر نفاسها مما لايحتمل ان‌يكون حيضاً فيهما و انما قلنا في الاغلب لان الصفرة و الكدرة في ايام الحيض حيض كما ان الاسود و الاحمر و الاشقر الغليظ المنتن في ايام الطهر طهر و استحاضة و هي تنقسم باعتبار الدم قلة و كثرة الي قليلة و متوسطة و كثيرة :

فاما القليلة فهي التي اذا استدخلت القطنة الاستدخال المعتاد و ربطتها بخرقة فاذا جاء وقت الصلوة او ساعة الاعتبار لحالها نظرت القطنة فان كان لم‌يغمسها بان بقي فيها بياض و لو قليلاً فهي القليلة و يجب عليها تغيير الخرقة ( القطنة خ‌ل ) او تطهيرها و الوضوء لكل صلوة خلافاً لابن ابي‌عقيل فلم‌يوجب عليها وضوءً, و لا غسل فاذا غيرت القطنة او غسلتها و طهرت الموضع ان ظهر شئ و توضأت, صلت بلا مهلة فان حصل مهلة و تجدد فيها حدث اعادت العمل الاول و يعفي عن الحدث مع عدم المهلة لو تجدد و لم‌تكلف العمل و تعمل ذلك لكل صلوة من فرض و نفل فلاتجمع بين صلاتين نعم لو صلت صلوة من فرض او نفل و اخرجت القطنة فلم‌تر فيها شيئاً و لا مثل رؤس الابر بل خرجت نقية لم‌يجب عليها عمل و لم‌ينتقض وضؤها الا ان‌تعلم انقطاعه عن برء او تظن فان الاحوط بل الاظهر وجوب الوضوء بنية الرفع و لاتعتد بالاول.

و اما المتوسطة فهي ان‌تري القطنة بعد ان اخرجتها منغمسة في الدم جميعها بحيث لايبقي في باطنها و لا ظاهرها قليل و لا كثير من البياض و يجب عليها زيادة علي عمل الاولي الغسل لصلوة الغداة خاصة و ابن ابي‌عقيل اوجب عليها مثل الكثيرة ،
و اما الكثيرة فهي ان‌تري القطنة اذا اخرجتها قدغمسها الدم جميعها و

 

«* جوامع الكلم جلد 7 صفحه 46 *»

سال الي الخرقة و لو بقدر رأس الابرة بسيلان الدم اليها لا بلطخ القطنة فهذه هي الكثيرة و عليها ان‌تعمل جميع ما ذكر من تغيير القطنة او غسلها و الوضوء لكل صلوة و غسل لصلوة الصبح و زيادةً غسلاً للظهر و تغيير القطنة و تتوضّأ و تصلي العصر بلا مهلة ليس فيهما الا ما ذكر و الاقامة للعصر او مثل ستر العورة و غسلاً للمغرب و تغيّر القطنة و تتوضأ و تصلّي العشاۤء كذلك بلا مهلة كذلك و تغتسل غسلاً للغداة و لصلوة الليل الا انها لاتجمع بين نافلتين بوضوء او بدون تغيير القطنة او الخرقة اذا سال الدم اليها اَوْ لطخها من القطنة.

فصل: و اما احكامها فيجب عليها الاحتياط في التوقي من النجاسة فتغسل فرجها قبل الوضوء او التيمم و تحشوه بقطن او خرقة دفعاً للنجاسة و تخفيفاً لها فان كان قليلاً يندفع به اقتصرت عليه و الا تلجّمت و استثفرت بان‌تشد خرقة علي وسطها كالتكة و خرقة مشقوقة الرأسين تجعل احدهما من قدامها و الآخر من وراۤئها و تشدها بتلك الخرقة و لاتترك الصائمة الحشو نهاراً فان اعتبرت القطنة عند الصلوة فرأتها مُلَوّثة غيّرتها او غسلتها و عملت ما ذكر سابقاً و الا فلايجب عليها شئ ثم ان كان الانقطاع عن برء وجب عليها تجديد الوضوء ان كانت طهارتها عن وضوء كما في القليلة و في المتوسطة في غير الصبح او هو مع الغسل كما في المتوسطة في الصبح و الكثيرة في الكل و تنوي بطهارة الانقطاع الرفع و هي ح طاهر حتي يقع منها حدث فان حصل الانقطاع عن برء بعد الطهارة قبل الصلوة تطهرت كما مر و بعد الصلوة تطهرت لما تستقبل من الصلوات و في اثناۤء الصلوة فالاصح بطلانها و الطهارة و تعيد الصلوة و لو انقطع لا للبرء و نقت و ظنّت عوده بعد وقت يسع الطهارة و الصلوة فالاجود وجوب الطهارة الرافعة و الصلوة وفاقاً للخلاف و لو توانت عن الصلوة حتي عاد جددت طهارة الاستباحة و صلّت و هل تعيد هذه الصلوة بعد البرء الاحوط ذلك.
فصل: يعرف البرء بالعلم العادي كالتجربة و اخبار العارف البصير و الاجود الحاق الظن به و الاظهر ان الاعتبار في معرفة القلّة و التوسط و الكثرة بما قبل الصلوة الي الصلوة التي قبلها فتعمل علي اكثر الدفعات المختلفة ما

 

«* جوامع الكلم جلد 7 صفحه 47 *»

لم‌يتعقب انقطاع للبرء فعلي ما مر و الاصح توقف صحة الصوم علي غسل الغداة و غسل الظهرين و لايجب تقديم غسل الغداة علي الفجر علي الاظهر و الاظهر عدم اشتراط الاحتياط و التحفظ في الصوم لا في الصلوة و الاحوط الاتدخل ذات الكثيرة و المتوسطة المساجد الا بعد الغسل الواجب عليها للصلوة و كذا في قراۤءة العزاۤئم و في الوطئ و لايشترط غير الغسل في غير الصلوة علي الاظهر عندي و قول احدهما (ع‌) في المستحاضة فاذا حلت لها الصلوة حل لزوجها ان‌يغشيها محمول علي الاستحباب او علي ان المراد منها الحاۤئض و لو كان لدمها فترات انقطاع تسع الصلوة وجب انتظارها فتتطهر لرفع الحدث و تصلّي و الا جاز لها الطهارة و الصلوة علي كل حال و لو انتقض وضؤها بريح لزمها الوضوء و هل عليها تغيير الخرقة و القطنة ام لا الاقرب انه ان زالت الخرقة عن موضعها و ظهر الدم علي جوانبها وجب و الا فلا و ان كان بالبول لزم مطلقاً و لو ظهر الدم لتقصيرها في الشّد بطلت طهارتها لا ان كان لغلبته و تبطل الصلوة حيث يحكم ببطلان الطهارة في الاثناء.

فصل: و حكم التيمم حيث يجب لعدم الماۤء حكم مبدله فبدل الوضوء لاتصلي به صلاتين و ينتقض بما ينتقض به الوضوء و بدل الغسل تجمع به بين الظهرين و العشائين ما لم‌تفرق فان فرقت و تجدّد موجب مبدله بطل هو و وجب التيمم بدلاً من الغسل و الاقرب عدم الاكتفاۤء بواحد عن الوضوء و الغسل و لو كان الدم قليلاً و صامت ثم كثر في اثناء النهار فان كان قبل الزوال وجب الغسل للصلوة و الصوم فان اخلت به فالاصح بطلان الصوم و ان كان بعد الصلوة فالظاهر عدم الوجوب للصوم.
تذنيب يجب علي صاحب السلس و من به داۤء البطن الاستظهار و التحفظ في منع النجاسة بقدر الامكان كما قال الصادق (ع‌) اذا كان الرجل يقطر منه البول و الدم اذا كان في الصلوة اتخذ كيساً و جعل فيه قطنا ثم علّقه عليه و ادخل ذكره فيه ثم صلّي يجمع بين صلوتي الظهر و العصر باذان و اقامتين و يؤخر المغرب و يعجل العشاۤء باذان و اقامتين و يفعل ذلك في الصبح ه‍ ، و لايجمعان

 

«* جوامع الكلم جلد 7 صفحه 48 *»

بين صلاتين بوضوء واحدٍ و هل يجب علي المبطون الذي لم‌يتمكن من التحفظ اذا فجأه الحدث في الصلوة تجديد الوضوء و البناۤء ام لا كصاحب السلس الاقوي الوجوب للفرق.

القسم الرابع في النفاس ، و هو الدم الذي تراه المرأة مع وضع الحمل او بعده و ان لم‌يكن تاماً بل و لو كان مضغة او علقة اذا علم انه نشو آدَمِي و ما تراه قبل ذلك فليس بنفاس و ان كان عند الطلق ما لم‌يصاحب جزءاً من الولد و لو ولدت و لم‌تر دماً فلا نفاس اجماعاً منا و ذات الدم نفساۤء و ان وضعت مضغة او علقةً و قدعلم انه مبدأ خلق آدمي سواۤء كان حياً ام ميتاً تاماً ام ناقصاً و اذا ادعت الحمل فيما يمكن قبل قولها هنا و اذا ادعت الوضع و انه سرق او اكل او مات صدقت بعد تحقق الحمل و تقدم ان ما تراه الحامل من الدم بصفة الحيض في ايام عادتها حيض و ان وضعت بعد انقطاعه فان كان بينهما اقل الطهر فالاول حيض و الا فالمشهور الاصح انه استحاضة و لو اتصل بالولادة فالاظهر علي القول بانه حيض مع الفصل انه استحاضة و لو ولدت و لم‌تر دماً الا الخامس او العاشر كان هو النفاس لا غير و لو رأتهما معاً فهما و ما بينهما نفاس و لو رأت الاول و العاشر كانت العشرة كلها نفاساً و لا حدّ لاقله فاللحظة نفاس.

فصل: قداختلفوا في اكثره و الاصح انه لذات العادة في الحيض عادتها المستقيمة العددية الوقتية او العددية و للمبتدأة و المضطربة عشرة ايام و مع تجاوز الدم العادة تستظهر الي العشرة و ان انقطع لدونها فهو النفاس و ابتداء مدته علي الظاهر من حين الولادة لا من حين خروج الدم الذي مع الولادة و ان كان متّصلاً لجواز تقدم جزء منه عليها فلايكون نفاساً و لا ما بعدها لسبق المصاحب و لا ما قبلها لانه ليس بنفاس فان رأته بعدها فالمدة منها و لو صادف بقية المدة لحقها حكم النفاس و لو رأته بعد المدة فلا نفاس و الاصح ان المتخلل بين التوأمين نفاس و ما بعد الثاني نفاس فان تمت مدة الاول ثم وضعت الثاني فالنفاسان تامان و الا فان اتصل الدم الاول بالثاني فالابتداء بوضع الاول و المدة من وضع الثاني و يتداخل ما بقي من الاولي في الثانية و لو سقط

 

«* جوامع الكلم جلد 7 صفحه 49 *»

عضو من الولد و رأت الدم فنفاس علي الاظهر فان مضي اكثر العدد و سقط الباقي و رأت الدم تضاعفت المدة علي الاظهر و الا تداخل باقي الاولي في الثانية.

فصل: هذا المذكور كله مع عدم تخلّل النقاۤء بعد وضع الاول او العضو و عدم تخلله بين الدم الاول و وضع الثاني او العضو الثاني و اما مع التخلل فالنفاس هو الدم لا غير و لايضم اليه النقاۤء الا اذا كان بين دمين في الاول او في الثاني كما مر و لو طهرت من الاول و اغتسلت ثم وضعت الثاني و لم‌تر دماً لم‌تنتقض طهارتها عندنا و علي ما اخترناه فان تجاوز العشرة رجعت الي عادتها في الحيض ان كانت ذات عادة و الا فالعشرة و لاترجع الي الروايات و ان انقطع علي العشرة فهي النفاس و ان كانت ذات عادة في الحيض و عليها اذا رأت الاول و انقطع ان‌تغتسل و تعمل فان رأته الي العشرة قضت صومها و الا فلا و اذا انقطع لدون عشرة ادخلت قطنة فاذا رأت النقاۤء اغتسلت و صلّت و حلّ لزوجها وطؤها و ان خرجت ملوثة صبرت الي النقاۤء او مضي العشرة و لو رأت الدم بعد الوضع لحظة او يوماً ثم النقاۤء عشرة ايام ثم الدم عشرة ايام متوالية فالاول نفاس و النقاۤء طهر و الثاني حيض و لو كان عادتها في حيضها كل شهر عشرة و العشرون طهر فولدت و كان نفاسها عشرة و النقاۤء شهراً ثم رأت الدم و اتصل بها لم‌تبطل عادتها فترجع اليها نعم لو تحيضت بعد الشهر النقاۤء بعشرة ثم انقطع و لم‌تره الا بعد شهر من العشرة التي جلست فيها فالظاهر تغير عادتها لاستوائها من ( في ظ ) شهرين.

فصل: و حكمها في جميع الاحكام مما يحرم عليها و يكره و يستحب و يجب حكم الحائض الا ما استثني و ذلك امور: الاول في الاقل فللحيض حد بثلاثة ايام و لا حد لاقل النفاس الثاني في الاكثر فاكثر الحيض عندنا عشرة اتفاقاً و في اكثر النفاس خلاف الثالث في الدلالة علي البلوغ فانها تحصل بالحيض و النفاس يدل علي

 

«* جوامع الكلم جلد 7 صفحه 50 *»

سبق البلوغ بستة اشهر فصاعداً الرابع الدلالة علي انقضاء العدة فانها تحصل بالحيض دون النفاس اذ لو وضعت و لم‌تر دماً انقضت العدة و لا نفاس و لو حملت من زني عدّ نفاسها قرءاً و لاتنقضي بهذا الوضع الا مع قرئين ان رأت دماً و الا لم‌يحسب الوضع لان الحمل ليس للمطلق فتخرج بوضعه الخامس ان الحائض ترجع الي عادتها في الحيض عند التجاوز و النفساء ترجع مع التجاوز الي عادتها في الحيض لا في النفاس السادس ان الحائض ترجع الي نسائها اذا كانت مبتدأة بخلاف النفساۤء السابع ان الحائض اذا كانت مبتدأة او مضطربة ترجع الي التمييز بخلاف النفساۤء الثامن ان الحائض المبتدأة و المضطربة مع فقد التمييز ترجعان الي الروايات بخلاف النفساۤء التاسع يشترط بين الحيضتين اقل الطهر و لايشترط بين النفاسين كما في التؤمين العاشر ان الحيض لا استظهار بعد اكثره بخلاف النفاس فان عند بعض من يقول ان اكثره ثمانية‌عشر تستظهر مع التجاوز بعده بيوم او يومين و ان كانت كثيرة الدم بثلاثة الحادي‌عشر ان الاستظهار في الحائض اما واجب و اما مستحب بخلاف النفساۤء فانه مباح الثاني‌عشر في نية الغسل فالحائض تنوي رفع حدث الحيض و النفساۤء تنوي رفع حدث النفاس و ان كان حيضاً في الحقيقة الثالث‌عشر ان الحائض المبتدأة و المضطربة تستظهر بالعبادة الي ثلاثة ايام بخلاف النفساۤء فانها تترك العبادة بمجرد رؤية الدم الرابع‌عشر ان الحيض لايجامع اليأس بخلاف النفاس فانه قديجامع اليأس كما لو حملت قبل عام سن اليأس ثم وضعت بعده

«* جوامع الكلم جلد 7 صفحه 51 *»

الخامس‌عشر ان الحيض يجامع الحمل علي خلاف بخلاف النفاس فانه يجامع الحمل بلا خلاف كما في التوأمين السادس‌عشر ان بعض العلماۤء لايشترطون بين الحيض و النفاس اقل الطهر سواء وقع قبل النفاس او بعده بخلاف الحيضتين السابع‌عشر ان الحيض قديشتبه بالعذرة فيعتبر بالتطوق بخلاف النفاس الثامن‌عشر ان الحيض اذا اشتبه بالقرح اعتبر خروجه فان كان من الجانب الايسر فحيض و الا فقرح بخلاف النفاس التاسع‌عشر ان الحائض في كل احوالها لايختلف حكم الوطي بالنسبة الي الكفارة و تعددها و اختلافها باعتبار الاول  و الآخر بخلاف بعض احوال النفساۤء فانه لو كان لحظة و وطئ و استغرق الوطئ كل النفاس فانه يصدق عليه تعدد الازمنة لغة لا عرفاً ففي تعدد الكفارة ح خلاف لتعارض العرف و اللغة و لذا قال في البيان اما لو قصر زمانه عما يحتمل الوطئ ثلاثاً فلا و فيه نظر انتهي ، و قداشتملت هذه الرسالة من الامور الفارقة علي ما لايحويه كتاب مبسوط و لا مختصر.

القسم الخامس الموت اعاننا الله عليه و فيه مطالب :

المطلب الاول في الاحتضار ، يستحب الاكثار من ذكر الموت و الاستعداد له بالاعمال الصالحة و ملازمة الآداب الشرعية و اعداد الكفن و النظر اليه و الايبيت الا و وصيته تحت رأسه في صحته و تتأكد للمريض بان‌يشهد جماعة من المؤمنين و يقر عندهم بالعقائد الدينية و يشهدهم عليه ليشهدوا بها له يوم القيمة و تجب الوصية علي من عليه حق واجب سواۤء كان مالياً محضاً كالزكوة و الخمس و الدين و الكفارات و نذر المال او مالياً مشوباً بالبدن الا ان جانب المالية فيه اغلب كالحج اما البدني المحض كالصلوة و الصوم فان كان له ولي قضي عنه و الا فهل تجب الوصية به للعموم ام لا الاول احوط و الثاني اوجه و الاولي ان‌يوصي علي اطفاله و من لم‌يبلغ رشده.

و يستحب الصبر علي البلاء فان حمّي ليلة كفارة سنة و حسن الظن بالله و عدم تمني الموت لضرٍّ حل به و

 

«* جوامع الكلم جلد 7 صفحه 52 *»

يستحب عيادة المريض من اهل الايمان او للعلة استحباباً مؤكداً الا في وجع العين و ان تكون العيادة غباً و ان‌يهدي اليه هدية و يستحب له الاذن في الدخول عليه للعائدين و الدعاۤء بالشفاۤء له و ترغيبه في التوبة و في الوصية و تخفيف الجلوس الا ان‌يحب الاطالة و ينبغي ان‌يسألهم الدعاء بالشفاۤء له و ان‌يلي امره ارفق اهله به و تجب مداواته و القيام به فيما لا بد له منه.

فصل: و اذا ظهرت منه امارات الاحتضار, و معني الاحتضار ان الملائكة تحضره لقبض روحه او النبي (ص‌) او الائمة او اعماله من خير او شر او اهله و اقاربه و ذلك عند اشتغاله و انتشار بصره فينظر من غير تشخيص فاذا ظهرت امارات الرحيل عن هذه الدنيا وُجّه الي القبلة بان يلقي علي ظهره و يجعل وجهه و باطن قدميه اليها وجوباً علي المشهور الاحوط و يستحب ان‌يلقّن الشهادتين و الاقرار بالنبي (ص‌) و الائمة (ع‌) و بما جاۤء به محمد (ص‌) من احوال النشأتين و كلمات الفرج و نقله الي مصلاه ان كان له شئ او موضع يعتاد الصلوة عليه او فيه مع تعسر نزعه و قراۤءة الصافات لرفع كربه و يس للبركة و تغميض عينيه و شد لحييه اذا لم‌يضق به نفَسه و اطباق فيه و مد ساقيه و يديه الي جنبيه و تغطيته بثوب و عدم حضور الجنب و الحائض عنده و تعجيل تجهيزه الا ان‌يشتبه موته فيستبرئ بعلامات الموت كاسترخاۤء رجليه و انخلاع كفيه و ميل انفه و امتداد جلدة وجهه و انخساف صدغيه و تقلص انثييه الي فوق مع تدلي الجلدة قيل و منه زوال النور من العين من سوادها و بياضها و انقطاع النفس بفتح الفاۤء و يستعلم بوضع قطنة او ريشةٍ و سكون النبض و مع الاشتباه يترك ثلاثة ايام ثم يغسل و يكفن و ان مات ليلاً اسرج عنده مصباح و لايترك وحده بل ينبغي ان‌يترك معه من يقرء القرءان فاذا مات فالاحوط استمرار توجيهه الي القبلة اذا امكن الي ان‌يفرغ من غسله و مع اشتباه القبلة يسقط و لا فرق بين المسلم و المؤمن و الصغير و الكبير و الذكر و الانثي و كذا من بحكم المسلم كالطفل المتولد من مسلمَين و لو بوسائط او بتجدد اسلام ابويه او احدهما و هو صغير او احد ابوي ابويه و مثله المجنون و لقيط دار الاسلام او دار الكفر و فيها مسلم

 

«* جوامع الكلم جلد 7 صفحه 53 *»

يمكن تولده منه و مسبي المسلم لتبعيته له فيه علي مذهب الاكثر و هو الاظهر و كذلك ابن الزني من المسلم و يدخل في المسلم كل من شهد الشهادتين من اهل القبلة عدا الخوارج و النواصب و الغلاة و المجسمة و واجبات هذا المطلب اغلبها كفائيّة و اولي الناس به اولاهم بها و آكد في حقه.

المطلب الثاني في تكفينه و احكامه ، اذا فرغ من تغسيله و يأتي بيانه وجب تكفينه كفاية في ثلاثة اثواب مئزر بكسر الميم فالهمزة الساكنة و ربما اطلق عليه الازار لغة و المفهوم في مقداره عرفاً ان يستر ما بين السرة و الركبة و هذا واجب و الي القدم افضل و تقف الزيادة علي اذن الوارث علي الظاهر و كذا وصيته النافذة او مسبوقة باجازة الوارث لو زادت علي الثلث و الثاني ثوب يصل الي نصف الساق وجوباً و قدر بان‌يكون طوله قدر ذراعين و نصف بذراع الميت و الي القدم افضل مع الوصية النافذة او الاجازة و لايكفي الثوب الواحد الساتر لجميع البدن اختياراً و الثالث ازار بكسر الهمزة و هو ثوبٌ شامل لجميع البدن و يزيد عليه ليمكن شدّه من قِبَل رأسه و رجليه طولاً و عرضاً ما يشمل البدن و لو بالخياطة و الافضل زيادة العرض ايضاً ليجعلَ احد الجانبين علي الآخر كما في النص.

فصل: قيل يراعي في جنس الاثواب التوسط بما يليق بحال الميت فلايقتصر علي الادون و ان ماكس الورثة او كانوا صغاراً و الاحوط للورثة الايماكسوا و للوصي ان‌يقتصر علي اقل الواجب اذا كانت الورثة صغاراً ما لم‌تكن وصية نافذة و الاحوط كون كلٍ منها ساتراً و ان كان الاجتزاء بستر الثلاثة قوياً و يجب كونها مما تصح فيه الصلوة للرجل و ان كان الميت امرأة فلايجوز في الحرير المحض و يجوز بالخليط و لا من شعر و وبر ما لايؤكل لحمه و منع ابن‌الجنيد ما كان من الحيوان مطلقاً و الظاهر الجواز و اما الجلد فالاصح المنع منه و لا في النجس و لا في المغصوب و مع الضرورة فالاقوي الجواز في النجس بخلاف المغصوب فيدفن عارياً و يكره الكتان.
فصل: و يستحب القطن و ان‌يكون ابيض و اَنْ يُزَادَ للرجل حِبَرة يمنيّة غير

 

«* جوامع الكلم جلد 7 صفحه 54 *»

مطرزة بالذهب و في الذكري المنع من المطرزة بالحرير و هو ممنوع حمراۤء للنص فان لم‌توجد فلفافة اخري و المشهور استحبابها للمرأة و تزاد للرجل و المرأة خرقة للفخذين طولها ثلاثة اذرع و نصف و عرضها شبر الي شبر و نصف يلفّ بها الفخذان لفاً شديداً و تزاد للرجل عمامة يعمم بها محنكاً يلف بها رأسه لفاً و يخرج طرفاها من تحت الحنك و يلقيهما علي صدره و تزاد المرأة نمطاً و الظاهر انه غير الحبرة و هو فوق الجميع فان لم‌يوجد فلفافة اخري او الحبرة و هي اولي فيكون لها ثلاث لفافات النمط و الحبرة و اللفافة التي هي احد الثلاثة الواجبة و بعضهم استحب النمط للرجل فيكون له ثلاث ايضا و المشهور انه لفافتان و تزاد المرأة قناعاً بدل العمامة للرجل و خرقة لثدييها و يستحب ان‌يطيّب الكفن بالذريرة.

فصل: يستحب اذا اراد الغاسل تكفينه ان يغسل يديه الي المنكبين و لو بعد غسل المس او الوضوء الذي يجامعه و روي تغسل يديك الي المرفقين و رجليك الي الركبتين ثم تكفنه و يستحب تجفيفه بثوب طاهر بعد فراغ الغسل صوناً للكفن فيبسط الحبرة و يضع عليها الحنوط ثم يحنط الميت و تشد الخامسة و عليها قطن و حنوط و كيفية شدها ان يشد احد طرفيها علي وسطه اما بشق رأسها او يجعل فيها خيط ثم يدخلها بين فخذيه و يضم بها عورته ضماً شديداً و يخرجها من بين رجليه من الجانب الايمن و يردّها علي عورته و يضمها بها ضماً شديداً و يخرجها من الجانب الايسر كذلك فاذا انتهت ادخل رأسها تحت الشّد الذي علي وسطه او تحت بعضها و ذلك ان يحشو بين الييه القطن لئلايخرج منه شئ و ليكثر في قبل المرأة ثم يؤزّره بالمئزر ثم تنقله الي الاكفان فيوضع علي قميصه فيرد مقدم القميص عليه و يجوز نقلها اليه و تطوي اللفافتان جانبهما الايسر علي جانبه الايمن و جانبهما الايمن علي جانبه الايسر و يأخذ جريدتين خضراوين من النخل طولهما قدر عظم الذراع علي المشهور و الافضل ان تؤخذ جريدة كذلك و تشق نصفين و تجعل احديهما من الجانب الايمن مع الترقوة لاصقة بجلده و الاخري من الايسر بين القميص و الازار و الاولي كونها تحت

 

«* جوامع الكلم جلد 7 صفحه 55 *»

ابطه و ان لم‌يوجد النخل فمن السدر فان لم‌يكن فمن الخلاف و هو الصفصاف فان لم‌يكن فمن شجر رطب و روي تقديم الرمان علي الخلاف و روي بالعكس ثم يعممه فيثني وسط العمامة علي رأسه بالتدوير و يحنكه بها و يطرح طرفيها علي صدره و يجعل الشق الايمن منها علي الايسر مما يلي خلفه و بالعكس اي يجعل الشق الايمن منها و هو الذي كان ايسر علي الشق الايسر الذي كان ايمن علي صدره و يجب تحنيطه بان يمس مساجده السبعة بالكافور و ان فضل شئ جعل علي صدره و الافضل ان يكون الكافور ثلاثة‌عشر درهماً و ثلث درهم و هو تسعة مثاقيل شرعية و ثلث عبارة عن وزن تسعة مشاخصة و ثلث يكون وزنه بالمثاقيل الصيرفية سبعة مثاقيل و المشهور ان خليط الغسل غيره و الاصح عندي انّه منه و المجزي في التحنيط و الغسل المسمي علي الاصح و يستحب سحقه باليد و لايجب استيعاب المحل بل يكفي المسمي و لو كان محرماً لم‌يقربه كافور في غسل و لا حنوط و يربط الوسط بخيوط و مما يلي الرأس و الرجلين خوفاً من الانتثار اذا حمل او يخيطها فاذا الحد حلّ ذلك.

فصل: يستحب ان يخاط الكفن بخيوط منه و ان يكتب اسمه و انه يشهد الشهادتين و الاقرار بالنبي (ص‌) و الائمة (ع‌) بتربة الحسين (ع‌) او طين طاهر او باصبعه و يكره بل خيوط الكفن بالريق و قطعه بالحديد و كتابته بالسواد.

فصل: و يخرج الكفن من صلب المال مقدماً علي الديون و الوصايا و الورثة و هو الواجب منه و الاصح تقديمه علي غرماء المفلّس و لو كانت التركة عبداً قدجني عمداً قدم حق الجناية علي الكفن لا في الخطأ فيقدم الكفن و كذا الرهن علي الاجود في ذلك كله و لو كان الجاني هو الميت او كانت الجناية بعد الموت و ان كانت عمداً قدم الكفنُ قطعاً و كفن المرأة علي زوجها و ان كانت مؤسرة ان كان قادراً و لو لم‌يملك الا كفناً واحداً قدم كفنها علي كفن عبده و لو مات هو قبلها او معها قدم كفنه و دفنت عارية ان لم‌تملك هي شيئاً و لو قذفه السيل فوجد الكفن و لم‌يوجد الميت فان لم‌تدفن هي او دفنت و قذفها السيل كفنت به و الا رجع ميراثاً لورثته ان ماتت قبله و الا فاشكال و لو كان من الوقف

 

«* جوامع الكلم جلد 7 صفحه 56 *»

او الزكوة او بيت المال او من متبرع عاد الي اهله و من الناذر فان عينه قيل يعود اليه و يحتمل التصدق به عنه و هو اولي و ان لم‌يعيّن صرف الي غيره و لو ماتت قبله فكفنت فيه فمات قبل دفنها فاحتمالان و الظاهر انها اولي و يدفن عارياً و لو تعددت الازواج و اتحد الكفن فان امكن تفريقه عليهن بحيث يكون لكل واحدة ثوب فالظاهر ذلك و قيل يتخيّر هو و ان امكن و قيل بالقرعة و الا فالاجود ح القرعة و لو كانت مؤسرة و هو معسر فقيل يخرج من اصل مالها كما تقدم و قيل ان كان الزوج وارثاً كما لو زادت التركة علي كفنها بحيث يرث منها ما يكفنها وجب عليه كفنها و هو الاظهر خلافاً للاكثر و وفاقاً للعلامة و ابن‌فهد كما نقل عنه و لو اعسر عن البعض اكمل من تركتها علي المشهور و من نصيبه علي ما اخترناه و لو كان معسراً و امكن اقتراضه او استعانته من الغير فهل يجب عليه ام لا المشهور الثاني و في الاول قوة و لو اوصت بكفنها اخرج من ثلثها مطلقاً او باجازة الوارث بعد الدين و كذا لو اوصي به هو له او لها هذا ان لم‌يستغرق الدين التركة و الا قدم الواجب منه علي الدين و ان اوصي به و اذا اوصت به سقط عنه و ان كان مؤسراً و هل يشمل المستمتع بها و الناشز ام يختص بالدائمة المطيعة الاظهر الثاني و لا فرق في الدائمة المطيعة بين الحرة و الامة و المطلقة رجعياً زوجة بخلاف الباۤئن و لو شرط في المنقطع النفقة فالاقرب الوجوب.

فصل: لايلحق واجب النفقة بالزوجة في وجوب الكفن علي المنفق علي المشهور و قيل بالالحاق نظراً الي العلة و هو الاجود اما المملوك فيجب كفنه اجماعاً و لا فرق بين القن و المدبّر و ام‌الولد و المكاتب المشروط و غيره ما لم‌يتحرر منه شئ فيجب بالنسبة و لو تبرع به احد سقط عمن وجب عليه و تجب علي من وجب عليه الكفن باقي المؤن من الكافور الواجب و السدر و الماۤء.

و لايجب التكفين و لا التغسيل و لا حفر القبر و لا الحمل عيناً و انما تجب كفاية كغيره و مع فقد الكفن و توابعه الواجبة يصرف فيها من الزكوة الواجبة و الفطرة و لو من المتبرع و هل ذلك علي الاستحباب او الوجوب المشهور الاول

 

«* جوامع الكلم جلد 7 صفحه 57 *»

و ظاهر النص يفيد الثاني و الاول اظهر و الثاني احوط و الاحوط عدم التكفين بمال الزكوة مع وجود غيره و لو من المتبرع.

فصل: اذا اصاب بدن الميت نجاسة وجب غسله و كفنه ان كان قبل وضعه في القبر و بعده يجب القرض و لو كان الحدث مستمراً كالنفساۤء و دائم الحدث كالمبطون و صاحب السلس لو استمر بعد الموت و التغسيل فالاحوط حجب النجاسة عن الكفن بحسب القدرة و لو بادخال البدن الي السّرّة في اديم نظيف او خرقة مشمّعة اذا لم‌يضبط بحشو القطن و لو وجد عضو من الميت مما يجب تغسيله كالقطعة فيها عظم كفّنت بالثلاث القطع علي الظاهر و قيل ان كانت ممّا تناله الثلاث كالورك كفن بها او الاثنتان كفّن بهما كالكتف او واحدة كالرأس كفّن بها و الاوّل هو الظاهر و الظاهر ان الحنوط انما يجب اذا وجدت مواضعه او بعضها و جميع عظام الميت تكفّن بالثلاث للصحيح و كذا السقط لاربعة اشهر و اما القطعة الخالية من العظم و السقط لدون اربعة فيلف في خرقة و يدفن من غير غسل ،
فصل: و الشهيد كذلك و هو المسلم الذي يموت مقتولاً في المعركة بامر النّبي (ص‌) او الوصي (ع‌) او نائبهما الخاص علي الاشهر الاصح فمن مات بعد نقله من المعركة يجب تغسيله و تكفينه او قتل بغير امر النبي (ص‌) و الامام (ع‌) او نائبهما الخاص كذلك و ان كان الجهاد سائغاً اما المقتول دون ماله و اهله في حرب قطاع الطريق و السراق فليس بشهيد بالمعني المصطلح عليه بل يجب تغسيله و تكفينه و المطعون و الغريق و المهدوم و النفساۤء و الميت غريبا و المتّبع لامامه في الاقوال و الافعال الميت علي فراشه ليسوا بشهداء بذلك المعني و ان شاركوا في الرتبة بالتّبعية فيغسلون و يكفنون و الشهيد المشار اليه يصلّي عليه و يدفن بثيابه و ان لم‌يصبها دم و لايكفن الا ان يجرد كما فعل بحمزة لما جرّد كفّنه و صلي عليه سبعين تكبيرة و ينزع عنه الفرو و الجلود و الخفّان و لو اصابها دم و لاتنزع السراويل و لو جرد بعض الثياب او نقصت تممت للشهيد و غيره لانه (ص‌) كفن حمزة في ثيابه مع برده (ص‌) و لو

 

«* جوامع الكلم جلد 7 صفحه 58 *»

قصر الكفن غطّي الرأس و جعل علي الرجلين حشيش كما فعل بمصعب بن عمير لما قتل يوم احد و لم‌يبق الا نمرة اذا غطّي بها رأسه بدت رجلاه و بالعكس فقال (ص‌) غطوا بها رأسه و اجعلوا علي رجليه من الاذخر و النمرة بردة من صوف يلبسها الاعرابي و اما المحرم فيغطي رأسه كالحلال و المحرمة يغطي وجهها و اذا كثرت الموتي و قلّت الاكفان جعل الواحد و الاثنان و اكثر في ثوب.

تتمة و القبر حرز الكفن فيقطع سارقه و الاجود ان العمامة كذلك ،
و يسقط الواجب من هذه الاحكام عن الكل بفعل البعض اذا علم البعض الآخر بفعلها و الظاهر ان الظن الغالب بذلك كالعلم للاكتفاۤء بالامور العادية.

المطلب الثالث في الصلوة علي الميت و حمله و فيه مباحث :
المبحث الاول في الميت :

لاتجب الصلوة علي غير المسلم و من بحكمه و لاتجوز علي الكافر و ان كان ذميّاً او مرتدّا مطلقاً و يصلّي علي مظهر الشهادتين ما لم‌يصدر عنه ما ينافيهما كالخارجي و الناصب و الغالي لانه كافر و لايصلي علي اولاد من لاتجوز الصلوة عليهم الا اذا كان في آبائهم او اجدادهم من تجوز الصلوة عليه او مسبياً للمسلم قال الشيخ بشرط ان يكون منفرداً عن ابويه و الا فلايلحق بالاسلام و يصلي علي لقيط دار الاسلام و دار الكفر اذا كان فيها مسلم يمكن تولده منه و كذا المجنون المتولد من مسلم او احد اللقيطين و اسلام الاخرس بالاشارة اذا كان بالغاً عاقلاً و الا فكما مر و يصلي علي ولد الزنا بعد البلوغ و قبله فيه اشكال و لايبعد الحاقه بالمسلم لكونه ابنا في اللغة و لعموم آية الفطرة و لو اشتبه المسلم بالكافر صلي علي الجميع بنية الصلوة علي المسلم علي الظاهر و يحتمل الرجوع الي العلامة ككميش الذكر ان امكن او القرعة او اشتراط الاسلام في النية و لو وجد ميت لايعلم حاله الحق بالدار التي وجد فيها الا ان يغلب الظن علي اسلامه و هو في دار الكفر لا العكس و لو صلّي علي الخارجي و الجبري و المفوّض تقية دعا عليه عقيب الرابعة و يصلي علي المستضعف و يدعوا له

 

«* جوامع الكلم جلد 7 صفحه 59 *»

بدعائه و اذا وجد بعض الميت فان كان فيه الصدر وجبت الصلوة عليه و كذلك القلب وحده او الصدر وحده و لايصلي علي البعض اذا خلا من ذلك و ان كان عضواً تامّاً علي الاشهر الاصح اما جميع عظام الميت فيصلي عليها و علي القول بالعضو التام يشترط كونه مباناً من ميت فلو ابين من حي لم‌يصل عليه اجماعاً و اذا صلي علي البعض كالصدر او القلب او العضو التام علي القول به فهل ينوي بها الكل او البعض الحاضر و الاشبه قصد الحاضر خاۤصّة و الاصح وجوب الصلوة علي من بلغ ست سنين و استحبابها علي من نقص عنها اذا استهل و لو خرج بعضه و استهل ثم مات قبل خروج الباقي استحبت عليه لا ان خرج ميتاً و لا عبرة بالاختلاج و التقلّص و لايصلي علي الغائب الا المشاهد و ان كان بعيداً و من بحكمه كالمقبور و لايقدر البعد بينه و بين المصلي.

فصل: و يستحب التباعد يسيراً ليراه المصلّون و لايصلّي علي من لم‌يغسل و لو حكماً فتعاد بعده لو فعل و لا علي العريان فان لم‌يكن له كفن سترت عورته ان امكن بحشيش و نحوه و الا وضع في القبر و سترت عورته باللبن و الحجارة و روي و التراب ثم يصلي عليه و يدفن و تعاد الصلوة علي من صلي عليه و كان رأسه الي يسار المصلي بعد ان‌يسوّي ما لم‌يدفن (و) لو علم بذلك قبل الدفن و ان وضع في قبره قبل ان‌يشرج عليه اللبن و الطين و لم‌يصل عليه وجبت الصلوة عليه علي قبره و لو بعد الثلاثة الايام علي الاصح لانه بحكم من لم‌يصل عليه و لو علم بعد الدفن كفت الاولي و بعد الدفن لاينبش للتغسيل و لا للتكفين علي الاصح و لا للصلوة عليه بل الاصح وجوب الصلوة عليه مطلقاً و لايقدر الزمان بيوم و ليلة و لا بثلاثة ايام و يكره ان‌يصلي المأموم علي الجنازة مرتين علي الاولي الاجود من الاقوال و لو صلّي علي قبره فكشفه السيل فالاحوط اعادة الصلوة عليه و علي القول بالاكتفاء بالاولي فهل تستحب لشبهة الخلاف ام لا الظاهر ذلك و الظاهر عدم التقدير باليوم و الليلة و الثلاثة الايام علي القول به و لايشترط كون المصلي ممن حضر الموت ليتعلق به التكليف بل لو لم‌يكن حين الموت مكلفاً علي الاظهر فيهما و لو صلي علي قبره وجب الاستقبال و جعل

 

«* جوامع الكلم جلد 7 صفحه 60 *»

رأس القبر عن يمينه فلو عكس اعاد و علي القول بالتكرار لم‌يختص بالولي و يصلي علي من غسله كافر لما يأتي من صحة تغسيله مع العذر و كذا الميمم و من تعذر تغسيله كمن وقع في بئر او انهدم عليه معدن او وقع عليه جبل و تعذر اخراجه و تغسيله او تيممه.

المبحث الثاني في المصلي ، اولي الناس بميراثه اوليهم بالصلوة عليه و الاب اولي من الابن ثم الابن ثم ابن الابن و هكذا ثم الجد ثم الاخ للابوين ثم الاخ للاب ثم الاخ للام ثم ابن الاخ لهما ثم ابن الاخ للاب ثم ابن الاخ للام و هكذا ما في هذه المرتبة من الاجداد علي ترتيب الميراث مع ملاحظة الابوة و الحجب و كثرة النّصيب ثم العم ثم الخال ثم ابن العم ثم ابن الخال و هكذا مراتب الاولياۤء و الخال اولي من ابن العم بخلاف ما في المرتبة الثانية فان ابن ابن الاخ هناك اولي من جد الاب و الذكر اولي من الانثي و لها ان‌تؤم مثلها و لو كان الذكر صغيراً و الانثي كاملة فالاولي تقديمها و كذا لو كان مجنوناً و لو لم‌يكن اولي من المجنون فالاظهر تقديم الابعد علي حاكم الشرع و ان كان وليّه و الحر اولي من العبد و ان كان فقيهاً فاذا عدمت المراتب الثلاث كانت الولاية للمنعم ثم لعصبته فاذا عدمت فلمولاه ثم لعصبته و هكذا فاذا فقد اولياۤء العتق كانت لضامن الجريرة ثم لحاكم الشرع ثم لعدول المسلمين و الزوج اولي من كل احد و امام الاصل عليه السلام اولي من الجميع و لايستأذن غيره و لايجوز لاحد ان‌يتقدمه الا مثله و يجب علي الولي تقديمه فان منعه الولي جاز له التقدم بدون اذنه و القول بالمنع ضعيف لايلتفت اليه و لو اوصي الميتُ بالصلوة عليه الي شخص فالظاهر انّ الاَولي اولي من الموصي اليه و لو اجاز الاَولي في حياته فالظاهر انه ليس له الرجوع و يستحب للولي اجازة الوصي في ذلك و لو فقد الولي الشرائط استناب المستجمع لها و له الاستنابة مع الشرائط و ليس للنائب الاستنابة الا مع الاذن الخاصّ او مع الاستنابة المقيدة بالاطلاق.

فصل: و لو اجتمعت الجنائز و تشاح الاولياء قدم الاولي بالامامة فالاولي تقديم الاقرأ علي الافقه فالافقه فالاسن للعموم و يستحب تقديم الهاشمي مع

 

«* جوامع الكلم جلد 7 صفحه 61 *»

اجتماع الشرائط علي الاظهر و يستحب للولي في التقديم تحري الاورع الافضل و مع التساوي يقرع بينهم او يتراضون و يقدم العم الحر علي الاخ العبد و تصح امامته و اذا امت المرأة النساۤء قامت في وسطهن و يكره لها التقدم و الحاۤئض تنفرد عنهن في صف وحدها و العُراة يقف امامهم في وسطهم و غير العاري يتقدم امام المأمومين و لو كان المأموم واحداً و لايتحمل الامام شيئاً عن المأموم.

المبحث الثالث في حمل الجنازة و كيفية الصلوة عليها و فيه فصول :

الفصل الاول في الحمل و توابعه، يستحب اعلام المؤمنين و لمن سمع, السعي اليها متفكراً في امر الآخرة ذاكراً للموت فاذا رآها سأل الله الايجعله من السَواد المخترم اي الهالك و يستحب حمل الجنازة فانه كفارة اربعين كبيرة و يستحب التربيع و هو ان‌يحملها من جوانبها كيفما اتّفق و افضله الهيئة المأثورة شرعاً و هي علي المشهور ان‌تبتدي بيد السرير اليمني التي عليها يد الميت اليسري فيحملها بيده اليسري ثم رجل السرير اليمني بيده اليسري كذلك ثم رجل السرير اليسري بيده اليمني ثم يد السرير اليسري بيده اليمني و علي ما ذكره الفاضل في التحرير هو ان‌يبدأ بالجانب الايمن من مقدم السرير فيضعه علي كتفه الايمن الخ ، و في الخلاف عن الشيخ مدعياً عليه الاجماع ان‌يبدأ بميسرة الجنازة و يأخذها بيمينه و يتركها علي عاتقه و يربع الجنازة و يمشي الي رجليها و يَدُور دَوْر الرّحا الي ان‌يرجع الي ميمنة الجنازة فيأخذ ميامن الجنازة بمياسره و هذا هو الاصح و يستحبّ الايسرع بها علي الصحيح الا اذا خيف علي الميت فيجوز اجماعاً و الايجلس حتي‌توضع عن الاعناق و يكره المشي امامَها الا لعارض كالتقيّة او مانع كضيق الطريق بل يمشي خلفها او الي احد جانبيها.
فصل: يكره خروج النساۤء في الجنائز و اتباع الجنازة بنارٍ و لو كان الدفن ليلاً و احتيج الي الضوء لم‌يكن به بأس و الركوب خلفها للتشيع في التشيع لا في الرجوع و كون المنكر مع الجنازة لايمنع من اتباعها و حمل ميتين علي جنازة واحدة الا في موضع الحاجة و قلة الناس و

 

«* جوامع الكلم جلد 7 صفحه 62 *»

لايحمل الرجل و المرأة علي سرير واحد كما في الرواية و النهي للكراهة و مع الضيق يجوز بدون كراهة بل ربّما يجب في بعض الفروض و التحدث بشئ من امور الدنيا و رفع الصوت عندها و الضحك و لايستحب لمن رأي الجنازة ان‌يقوم و يحمل علي سرير او لوح او محمل او اي شئ حمل عليه و لا بأس بالتابوت و هو اول من وضعه فاطمة (ع‌) لانه استر خصوصاً للنساۤء و لو خيف عليه من الانفجار قبل ان‌يُجٰاء له بما يحمل عليه حمل علي الايدي و الرّقاب و يجوز بدون ضرورة و المراد بالنعش الذي امرت به فاطمة (ع‌) في الرواية التابوت و قال علي بن بابويه اياك ان‌تقول ارفقوا به او ترحموا عليه او تضرب بيدك علي فخذك فيحبط عملك و لا بأس به تفصياً من المكروه و المضي مع الجنازة بدون رداۤء نعم يستحب خلع الرداء لصاحب الجنازة ليعرف و الظاهر ان الوضيفتين تتأدي بالعباۤءة و قال ابوالصلاح يستحب لصاحب الجنازة التحفي و حل الازرار و لا بأس به.

الفصل الثاني: في الصلوة عليها و كيفيتها و توابع ذلك و فيه مسائل :

المسئلة الاولي يجب استقبال القبلة فيها مع التمكن فلو تعذر استقباله مع القبلة سقط كما لو كان في عكس القبلة و المصلي الي القبلة و تعذر ايصاله الي قبلة المصلي او انتقال المصلي الي خلف الميت صلّي كيفما امكن و ليتحر اقرب الجهات اليها كالمصلوب علي خشبته و تعذر انزاله فروي ابوهاشم الجعفري عن الرضا (ع‌) اذا كان وجه المصلوب الي القبلة فقم علي منكبه الايمن و ان كان قفاه الي القبلة فقم علي منكبه الايسر فان بين المشرق و المغرب قبلة و ان كان منكبه الايسر الي القبلة فقم علي منكبه الايمن و ان كان منكبه الايمن الي القبلة فقم علي منكبه الايسر فكيف كان منحرفاً فلاتزائل مناكبه و ليكن وجهك الي بين المشرق و المغرب و لاتستقبله و لاتستدبره البتّة و الرواية و ان كانت غريبة الا انه ليس لها معارض و بالجملة لو لم‌يمكن الا الاستدبار لم‌تسقط الصلوة فيأتي بما يستطيع و يجب الاستقبال بالميت و هو كونه علي قفاه و رأسه عن يمين المصلي و رجلاه عن يساره فلو صلي عليه علي غير هذه

 

«* جوامع الكلم جلد 7 صفحه 63 *»

الحالة اعيدت الصلوة عليه ما لم‌يدفن.

المسئلة الثانية تجب فيها النية و هي القصد البسيط الباعث علي ايقاع الفعل المأمور به تقرباً الي الله تعالي و هي تفعل بالقلب و لا حظّ للسان فيها و لو جمع بينهما كان الاعتماد علي الباعث القلبي و لا عبرة باللفظ و لو تلفظ و غفل عن القصد لم‌تصح و تجب استدامتها الي اخر الفعل و معناها العزم علي مقتضاها الي الفراغ علي الاصح و يجب فيها التعيين و لايشترط فيها ذكر كل مميّز فلايشترط التمييز بالفرض الكفائي علي الاصح بل يكفي هنا مطلق الفرض ثم ان كان ذكراً او انثي او مفرداً او جمعا نواه و كني عنه بضميره في الادعية و لايشترط ذكر الاسم و يكفي قصد المشار اليه و لو عين زيداً الميت و خرج عمرواً الميت فالاقرب البطلان و ان ضم الاشارة ما لم‌تكن هي المعيّنة و الاسم موضحاً فيصح علي الاصح و نية الامامة زيادة في الفضيلة و نية المأمومية شرط فيها.

المسئلة الثالثة: القيام فيها شرط مع القدرة و لو عجز عن القيام و لم‌يمكن(لم يكن ظ) غيره سقط بصلاته الوجوب و لو وجد من يمكنه القيام فهو اولي من العاجز و في الاجتزاۤء بصلوة العاجز ح نظر و الاحوط العدم و لو كان العاجز هو الاولي استناب القادر و لاتجوز الصلوة راكباً اختياراً كغيرها من الفرائض.

الرابعة: الستر و هو علي الاقرب شرط في الصحة و عدم سقوط التكليف مع الامكان كغيرها و مع التعذر يسقط و لايبرز عنهم الامام لكونهم استر فيقف وسطهم و قال العلامة ليس شرطاً و الاول اصح و اما ستر الميت فهو شرط فيها و قدتقدم الاشارة اليه فلو صلي عليه عارياً اعاد بل يجب ستر عورته بالكفن او بالحشيش و التراب و الطين كما مر او بوضعه في القبر و ستر عورته ثم يصلي عليه.

المسئلة الخامسة التكبير يجب التكبير خمساً بينها اربعة ادعية اجماعاً منّاً اذا لم‌تكن الصلوة علي مخالف و الا كبّرتَ عليه اربعاً.

المسئلة السادسة: الادعية الاربعة واجبةٌ علي الاقرب مع التمكن و

 

«* جوامع الكلم جلد 7 صفحه 64 *»

الاختيار فلو لم‌يتمكن كالمسبوق عند رفع الجنازة لم‌تجب و الاقوي انه لايتعين فيه دعاۤء مخصوص لاختلاف الاخبار في ترتيبها و فيها نفسها بالزيادة و النقيصة و التقديم و التأخير و التباين لفظاً الا انّها تجتمع علي معني واحد و هو ان‌يكبر بعد النية و يتشهد الشهادتين و يكبر و يصلي علي النبي (ص‌) و آله (ع‌) و يكبر و يدعو للمؤمنين و يكبر و يدعو للميت ان كان مؤمناً و عليه ان كان منافقاً فيقول } اللهم العن عبدك الف لعنة مؤتلفة غير مختلفة اللهم اخز عبدك في عبادك و بلادك و اصله حرّ نارك و اذقه اشد عذابك فانه كان يوالي اعداءك و يعادي اولياۤئك و يبغض اهل بيت نبيك و نحو ذلك من الدعاء عليه و ان كان الميت مستضعفاً و هو الذي لايعرف الحق و لايعاند عليه و لايوالي احداً بعينه و ان تلفظ بموالاة احد الا انه غير عاقد عليها قلبه تقول في الدعاۤءِ له اللهم اغفر للذين تابوا و اتبعوا سبيلك و قهم عذاب الجحيم و زاد الجعفي الي آخر الآيات الي قوله و ذلك هو الفوز العظيم و ان كان مجهولاً فقل اللهم انك خلقت هذه النفوس و انت اَمتّها و انت تحييها و انت اعلم بسرائرها و علانيتها منا و مستقرها و مستودعها اللهم و هذا عبدك و لااعلم منه شراً و انت اعلم به و قد جئناك شافعين بعد موته فان كان مستوجباً فشفعنا فيه و احشره مع من كان يتولاه  و في رواية اخري فولّها ما تولت و احشرها مع من احبّت و ان كان طفلا فقل اللهم اجعله لنا و لابويه سلفا و اجعله لهما فرطاً و اجعله لهما نوراً و رشداً و اَعْقِبْ والديه الجنّة انك علي كل شئ قدير و تكبر و تنصرف و علي القول بوجوب الادعية فالظاهر وجوبها للمستضعف و المجهول و الطّفل لوجوب التكبير الخامس عليه اما الطفل فظاهر و اما المستضعف و المجهول فلاحتمال الاستحقاق و اما المنافق ففيه احتمالان و العدم اقوي.

المسئلة السابعة في التوابع من الاحكام و المندوبات و المكروهات ، لو كبر الامام اكثر من خمس لم‌يتابعه المأموم و ينصرف لانه لايستحب له انتظار رفع الجنازة و لا تسليم فيها عندنا فينتظره و لو كان الميت ذكراً او انثي مفرداً او جمعاً الحق به علامته و ليس فيها قراءة خلافاً للخلاف فتكره و الاصح العدم فلو

 

«* جوامع الكلم جلد 7 صفحه 65 *»

فعل اعاد للبدعية ان اعتقد المشروعية فيها و لايسقط بها التكليف علي الاصح و لا تسليم فيها كما ذكرنا خلافاً لابن‌الجنيد فجوزه مرجوحاً و الاصح المنع و لو فعل لم‌تبطل و ان اعتقد المشروعية و لاتجب الطهارة فيها باجماعنا فتصح من الجنب و الحائض و المحدث لانها دعاۤء نعم تستحب الطهارة و يجوز التيمم مع وجود الماء و التمكن من استعماله و المائية افضل و الاحوط تجنّب ما يجب تجنبه في ذات الركوع و الابطال بما تبطل به سوي ما يناط بالحدث و الخبث كما سيأتي فلو شك في التكبيرات بني علي الاقل لانه في محله فيأتي به فلو اتي به ثم تبين انه فعله فهل يبطل لانه ركن ام لا لانه ذكر و الثاني اقرب و لاتضر زيادة الادعية قطعاً و لو صلي قاعداً ناسياً فالاصح البطلان و الاجود الاصح عدم وجوب ازالة النجاسة عن ثوب المصلي و بدنه.

فصل: يستحب الجماعة و ليست شرطاً في الصحة و يستحب كثرة المصلين عليه و ان كانوا اربعين فصاعداً كان افضل فعن الصادق (ع‌) اذا مات المؤمن و حضر جنازته اربعون رجلاً من المؤمنين فقالوا اللهم انا لانعلم منه الا خيراً و انت اعلم به منا قال الله تعالي قداجزتُ شهادتكم و غفرتُ له ما علمت مما لاتعلمون ، و يستحب نزع الحذاۤء لا الخف و استحب في المعتبر التحفّي و لا بأس به و ايقاعها في المواضع المعتادة و يكره ايقاعها في المساجد و لاتكره في الاوقات الخمسة و لا في غيرها و انما يكره عند طلوع الشمس و غروبها ذات الركوع و السجود فاذا دخل وقت فريضة مع سعة الفرضين بدأ بذات الوقت و اخّر صلوة الجنازة و ان خيف علي الميت بدأ بالصلوة عليه و ان تضيقتا بدأ بالمكتوبة علي الاشهر الاصح خلافاً للمبسوط لانه ليس كانقاذ الغريق و الافضل تكثير الصفوف و افضلها الاخير لانه سترة للنساۤء و تسوية الصفوف كاليومية و ان يقف الامام عند وسط الرجل و صدر المرأة علي الاشهر.

فصل: لو اجتمعت جنائز الرجال جعل رأس الميت الابعد محاذياً لورك الاقرب الي الامام ليكون صفاً مدرّجاً ثم يقف الامام وسط الصف للرواية فيصلي عليهم صلوة واحدة و التفريق افضل ما لم‌يخف حدوث امر بالاموات او

 

«* جوامع الكلم جلد 7 صفحه 66 *»

باحدها و لو اختلفوا جعل الاكمل مما يلي الامام فيجعل الرجل مما يلي الامام ثم الصبي لست ثم العبد ثم الخنثي ثم المرأة علي الاشهر و قيل ثم الخنثي ثم المرأة ثم العبد و الاول اشهر ثم البنت لستّ ثم الطفل لدون ست ثم الطفلة لدون ست فيقف الامام عند وسط الرجل و الصبي و العبد و يجعل رأس الخنثي محاذياً لوسط العبد و رأس المرأة محاذياً لوسط الخنثي و الطفل يحاذي وسطه وسط العبد و صدر الطفلة محاذياً لصدر المرأة و يحتمل ان‌يكون رأس الطفلة محاذياً لوسط الطفل فاذا كبّر الرابعة كنّي عنهم بضمير المذكرين تغليباً و افرد للطفلين بعد ذلك دعاۤءهما الخاص بلفظ التثنية و بلفظ الجمع لابائهما كان يقول اللهم اجعلهما لابائهما فرطاً و لو قال اللهم اجعل كل واحدٍ منهما لابويه فرطاً جاز و يقصد في النية الوجوب علي من تجب عليه و الندب علي من لاتجب عليه و الاقرب ان الحرة مقدمة علي الامة لفحوي الحر و العبد و لا بأس بتقديم الاسن من المتساويين وَ لو اجْتمعت الرّجال و النساۤء صفّت الرجال مدرّجاً ثم تصفّ النساۤء كذلك و تجعل رأس اول امرأة عند وسط الرجل الاخير و يقف الامام عند وسط صفّ الرجال و ما ذكر من تقديم الرجال علي النساء ليس شرطاً في الصحة و انما هو شرط في الفضل فلو قدّمها عليه جاز.

فصل: يستحب رفع اليدين بالتكبير الاول و الاظهر كذلك في باقي التكبيرات و الجهر بالتكبير للامام ليعلم من خلفه و في الادعية و الاسرار للمأموم و يجوز الدخول للمأموم في اثناء الدعاۤء فيكبر و هل يكتفي بمتابعة دعاۤء الامام و ان كان الاخير عن دعائه الخاص بكل تكبيرة له ام بالخاص خاصة ام يدعو و يتابع مع الامكان و مع عدمه فهل يدعو ام يتابع و الاظهر انه يدعو بالخاص و الاَولي له اذا كبّر الامام و لم‌يفرغ هو من دعاۤئه الخاص قطع الدعاۤء و كبّر معه و لو سبق المأموم الامامَ بتكبيرة فصاعداً متعمداً اثم و اجزأ و لايعيدها معه و يستمر حتي‌يلحق الامام علي الاظهر و لو كان ناسياً او ظاناً فلا اثم و يعيد معه و لو تخلّف عن الامام عمداً حتي سبقه بتكبيرة فصاعداً فالاشبه الصحة و بعد الفراغ يأتي بالفاۤئت و لو كان سهواً لم‌يؤثر.

 

«* جوامع الكلم جلد 7 صفحه 67 *»

فصل: اذا حضرت اخري فان كان بعد الفراغ من الاولي صلي علي الثانية و ان كان في الاثناۤء قال الشيخ و الصدوقان تخير في الاتمام علي الاولي و يستأنف علي الثانية و في ابطال الاولي و استيناف الصلوة عليهما اما لو خيف علي الجناۤئز الآتية بالانتظار فلا اشكال في القطع و الاستيناف و امّا مع عدمه فان اتم علي الاولي و استأنف علي الثانية فحسن و هو افضل بل حكم العلامة بتعيّنه ح اذا كانت الثانية مندوبة كالطفل لدون ستٍّ و ان قطع و استأنف فالظاهر الجواز بدون محذور فلايدخل في ابطال العمل و ان كانت الثانية مندوبة و حجة المنع رواية علي بن جعفر عن اخيه موسي (ع‌) و ظاهرها قاصر الدلالة علي ما ذكروا و لذلك احتمل بعضهم لظاهر دلالتها ان يجدّد النيّة علي الثانية في الاثناۤء و يلاحظ التشريك فيما بقي من التكبير و يكرّر الادعية ثم يتم علي الثانية ما بقي لها و الادعية فتكون التكبيرة الثانية مثلاً للاولي هي الاولي للثانية و يصلي علي النبي و آله (ص‌) للاولي و يتشهّد للثانية و تكون الثالثة للاولي ثانية للثانية و يدعو للمؤمنين للاولي و يصلي علي النبي و آله (ص‌) للثانية و تكون الرابعة للاولي ثالثة للثانية فيدعو للميت للاولي و للمؤمنين للثانية و تكون الخامسة للاولي رابعة للثانية فينوي بها الانصراف للاولي و يدعو للميت للثانية و يكبر للثانية فتتّحدُ التكبيرة و يتعدد الدعاۤء و يتخيّر في تقديم ما شاء من دعاۤئهما و قال هذا الظاهر من دلالة الرواية و قال و لا فرق بين الواجبة و المندوبة اقول و لا بأس بهذا لعدم المانع من اقحام النية و تعدّد المقاصد و يتخيّر الامام بعد فراغ صلوة الاولي بين ان‌يشير الي اهلها فيرفعونها و بين ان‌يتركها حتي‌يفرغ من الاولي.

فصل: لو ادرك المأموم بعض التكبيرات مع الامام اتم ما بقي من صلاته بعد الفراغ بالادعية فان خاف ان‌ترفع قبل الاتمام اتم التكبير ولاءً من غير ادعية و لو رفعت قبل الاتمام اتم ولاءً و هي علي ايدي الرّجال و لا بأس بالصلوة و الدفن ليلاً و ان كان في النهار افضل كما في التحرير و تكره الصلوة علي الجنازة الواحدة مرتين لا لمن لم‌يصل و تكره لمن صلي جماعة علي الظاهر لا للامام و

 

«* جوامع الكلم جلد 7 صفحه 68 *»

لايشترط الاربعة بل يجوز الواحد و قد‌مرّ انه تجوز الصلوة الواحدة علي الجنائز المتعددة و لو صلي علي كل طائفة صلوة واحدة كان افضل و افضل منه ان‌يفرق بين من تجب عليه و من لاتجب عليه و افضل منه ان‌يصلي علي كل واحد صلوة.

الثامنة: لو اذن الولي لشخص بالصلوة فهل له الرجوع ام لا اما قبل الشروع فلا اشكال في ذلك و اما بعد الفراغ فلا اشكال في العدم و اما في الاثناۤء فقيل ليس له ذلك و قيل له ذلك و يصلون فرادي و الاقوي جواز الرجوع فللولي ان‌يتركهم فرادي و ان يستنيب واحداً منهم و يتقدم من حين الاستنابة و يجهر في الدعاۤء و ان كان سبقه واحد من المأمومين استحب لذلك السابق عند العدول الي الائتمام به متابعته فيعيد ما سبقه به.

المطلب الرابع في الدفن و فيه مساۤئل :

الاولي يجب دفن الميت المسلم و من بحكمه في حفرة تحرسه عن السباع و تكتم رائحته اجماعاً و يجب عندنا اضجاعه علي الجانب الايمن موجّهاً الي القبلة خلافاً لابن‌حمزة فيستحب و يستحب تعميق القبر قدر قامةٍ او الي الترقوة و ان‌يشقّ له لحد في حائطه مما يلي القبلة ليوضع الميت فيه و هو افضل من الشقّ و هو ان‌يشق في وسط القبر شقاً يجعل الميت فيه و يسقف و لو كانت الارض رخوة يخاف من اللحد ان يسقط كان الشق افضل و ان يكون اللحدُ واسعاً بقدر مايتمكن فيه من الجلوس و ان‌توضع له وسادة من تراب و ان‌يقرب من حاۤئط اللحد لئلاينكب و يسند ظهره بمدرة او تراب لئلاينقلب.

فصل: يجب كون القبر في مكان مملوكٍ له و لو بالاستيجار او الهبة او مأذون فيه باستعارةٍ و شبهها او موقوف للدفن فيه او مباحٍ خال عن ميتٍ دُفِنَ فيه و يجوز دفن ميتين في قبر واحدٍ مع الاختيار علي كراهةٍ و اما مع الضرورة فلا كراهة و لو اتخذ سربٌ للدفن فيه جاز و ان كُرِه لانه لايعدّ نبشاً و لو كثرت الموتي و عسر الافراد بحيث يبلغ الحال الي جمع الاموات في قبر واحد فالافضل تقديم الافضل الي القبلة فيجعل الرجل قبلة و خلفه الصبي ثم الخنثي

 

«* جوامع الكلم جلد 7 صفحه 69 *»

ثم المرأة و يقدم الاب المفضول علي الابن الفاضل دون الام و لو كان التفاضل بالرياسة الكليّة كالامامة و النبوة قدم علي الاب ما لم‌يكن كذلك و ان كان الظاهر ان هذا لايجري في حقهم عليهم السلام و لايجوز الدفن في المكان المغصوب و يجب نبشه و اخراجه منه و في المكان المستعار للدفن يجوز للمعير الرجوع ما لم‌يقبر فاذا دفن فيه لم‌يجز له نقله الا ان‌يبلي الميت و من مات في البحر وجب نقله الي البر فان تعذر وضع في خابية و يوكي رأسها و يطرح في البحر علي هيئة الملحود وجوباً علي الاقرب و يراعي في موضع الدفن الاقرب فالاقرب للتعجيل الي مضاجعهم.

فصل: يكره نقله الي الابعد الا ان‌يكون الي احد المشاهد المشرفة فيستحبُ تمسُكاً بمن له اهلية الشفاعة و الظّاهر وجوبه بالوصيّة و ان استحب بدونها بل يستحب النقل الي القوم الصالحين او الشهداۤء اما لو دفن فالظاهر انه لايجوز نقله نعم لو اوصي بالنقل الي احد المشاهد فدفن في مكان او بقصد الاستيداع الي مدة لينقل الي المشاهد فالظاهر الجواز لان الاستيداع ليس دفناً في الحقيقة و يستحب ان‌يدفن في اشرف البقاع فان كان بمكة ففي مقبرتها و كذا في المدينة و فيما يكثر فيه الصالحون لتناله بركتهم اما الشهداء فالاولي دفنهم حيث قُتِلُوا و يستحب جمع الاقارب في مقبرة و لو طلب بعض الورثة الدفن في الملك و الآخر في المسبّلة قدُم طالب المسبّلة دفعاً لضرر بعض الورثة بخلاف ما لو اراد تكفينه في المبذول و الآخر في الملك قدم طالب الملك دفعاً للمنة و لو اوصي بان‌يدفن في داره كان من الثلث.

الثانية: يستحب اذا قرّب الرجل من قبره وضعه عند رجليه و الصبر هنية ثم نقله ثلاث دفعات كل دفعة يصبر عليه فيه قليلاً ثم ينزل في الثالثة سابقاً برأسه و تؤخذ المرأة دفعة واحدةً عرضاً توضع علي شفير القبر من القبلة و يوضع الرجل من قِبَل رجلي القبر علي الاشهر و يسل في انزاله القبر سَلاً رَفيقاً و يستحبّ لمن ينزل القبر لالحاده و هو الوَلي اوْ مَنْ يأمره حل ازاره و كشف رَأسه و حفاۤؤه الا من ضرورة فيحلّ الحذا و لا بأس بالخفّ من ضرورةٍ او تقية و ان‌يكون علي

 

«* جوامع الكلم جلد 7 صفحه 70 *»

طهارة و اَلاينزل عليه ذو رَحِمه ان كان رجلاً بخلاف المرأة فينزلها ذو رحمها و الزوج اولي من كلِّ احدٍ فان لم‌يكونوا فالنساۤء فان لم‌يكنّ فالاجانب الصلحاۤء و المشائخ اولي من الشُبّانِ و يستحب الدعاۤء عند معاينته القبر اللهم اجعله روضة من رياض الجنّة و لاتجعله حفرة من حفر النار و اذا تناوله قال  بسم الله و باللّه و علي ملّةِ رسول اللّه (ص‌) اللّهم ايمانا بك و تصديقا بكتابك هذا ما وعد الله و رسوله و صدق اللّه و رسوله اللهم زدنا ايماناً و تسليماً و بعد وضعه يستحب قراۤءة الفاتحة و الاخلاص و المعوذتين و آية‌الكرسي ثم يقول بسم الله و بالله و في سبيل اللّه و علي ملة رسول اللّه (ص‌) اللهم عبدك نزل بك و انت خير منزول به اللهم افسح له في قبره و الحقه بنبيّه (ص‌) اللهم ان كان محسناً فزد في احسانه و ان كان مسيئاً فاغفر له و ارحمه و تجاوز عنه و كان علي بن الحسين (ع‌) اذا دخل القبر ( يقول ظ ) اللهم جاف الارض عن جنبه و صاعد عمله و لقه منك رضواناً و عندك نحتسبه يا ربَّ العالمين.
فصل: يستحب حلّ عقد كفنه من قبل رأسه و رجليه و لايشقّ الكفن ثم يضع خده علي التّراب و يجعل له وسادة من التّراب و يضع معه شيئاً من تربة الحسين (ع‌) فاذا طرح في القبر لقنه الولي او من يأمره و هو التلقين الثاني فعن الصادق (ع‌) ليكن اعقل من ينزل في قبره عند رأسه و يكشف عن خده الايمن حتي‌يفضي به الي الارض و يدني فاه الي سمعه و يقول اسمع و افهم ثلاثا الله ربّك و محمد صلي الله عليه و آله نبيّك و الاسلام دينك و فلان امامك اسمع و افهم و اعدها عليه ثلاثاً و عنه (ع‌) تضع يدك اليسري علي عضده الايسر و تحرّكه تحريكاً شديداً ثم تقول يا فلان بن فلان اذا سئلت فقل اللّه ربي و محمد نبيّي و الاسلام ديني و القرءان كتابي و علي (ع‌) امامي حتي تستوفي الائمة (ع‌) ثم تعيد القول ثم تقول افهم يا فلان فانه يقول نعم ثم تقول ثبّتك اللّه بالقول الثابت و هداك الله الصراط المستقيم  و قال (ع‌) لكل شئ باب و باب القبر مما يلي الرجلين و قال (ع‌) من دخل القبر فلايخرج الا من قبل الرجلين و الظاهر استحباب تغشية قبر المرأة بثوب عند وضعها و حل عقد اكفانها و نزول زوجها

 

«* جوامع الكلم جلد 7 صفحه 71 *»

عليها و لاينزل الوالد علي ولده و بالعكس و يكره فرش القبر بساجٍ او جص او غيره الا للضرورة كنداوة القبر و الافضل ابتداۤء التشريج من الرأس و يشرج اللحد بالطين و اللبن و تقول ما دمت تضعه اللهم صل وحدته و آنس وحشته و آمِن روعته و اسكن اليه من رحمتك رحمة تغنيه بها عمن سواك فانما رحمتك للظالمين فاذا خرجتَ من قبره فقل  انا للّه و انا اليه راجعون و الحمد للّه رب العالمين اللهم ارفع درجته في اعلي عليّين و اخلف علي عقبه في الغابرين و عندك نحتسبه يا ربّ العالمين.

فصل: و يهيل عليه الحاضرون التراب بظهور الاكف استحباباً و اقلّه ثلاث حثيات باليدين جميعا ممّا يلي رأسه و ليدع و ليقل اللهم جاف الارض عن جنبه و صعّد اليك روحه و لقّه منك رضواناً و اسكن قبره من رحمتك رحمة تغنيه بها عن رحمة من سواك  و يرفع القبر من الارض مقدار اربع اصابع مضمومات لا ازيد من ذلك و يستحب الاقتصار علي ما خرج منه من التراب و لايوضع عليه تراب غيره و يكره تطيينه من غير طينه و يستحب تربيعه مسطّحاً و ان‌توضع عند رأسه حجرٌ او خشبةٌ او علامة ليزار و يترحم عليه و لو طُيّن او جُصِّصَ ابتداۤء لاجل ذلك لم‌يكن به بأس فقدحصّب النبي (ص‌) قبر ابنه ابراهيم و يستحبّ رش القبر بالماء يبتدئ من عند رأسه مستقبل القبلة و يدور دور الرَحي علي جوانب القبر ثم يصب علي وسطه رواه النميري عن الصادق (ع‌) و عمل الاكثر علي الابتداۤء بالرأس و يدور علي يمينه و هو جائز و الافضل الاول و يستحبّ اَنْ‌يلقّنه وليّه او من يأمره بعد انصراف الناس عنه مستقبلاً للقبر و القبلة و هو التلقين الثالثُ و قال ابن‌البراج و الشيخ يحيي بن سعيد يستدبر القبلة و القبر امامه و الاول اولي و اشهر و الافضل ان‌يكون عند الرأس و ان كانت تقيةً فعل سراً.

الثالثة في اللواحق و فيه فوائد:

الاولي: لو اجتمعت جنائز و لم‌يمكن الجمع بين تجهيزهم بُدِئَ بمن يخشي فسادُه و لو تساويا في الفساد او العدم قال الشيخ يقدم الاب ثم الابن ثم

 

«* جوامع الكلم جلد 7 صفحه 72 *»

ابن الابن ثم الجد و ان كان اخوان في درجة قدم اسنّهما فان تساويا اقرع بينهما و يقدم الاقوي سبباً و يقدم اسن الزوجتين و مع التساوي فالقرعة و هذا استحباب و لو تيقن الفساد فالظاهر الوجوب و الظاهر تخيير الولي فيما لايجب.

الثانية: البناۤء علي القبور مكروه و جعلُها مسجداً و القعود عليها و الصلوة عليها و الاتّكاۤء عليها و المشي بقصد الاهانة او عدم الاحترام لا للصيانة و منفعة الزوار و لا بأس بالصلوة الي قبلة فيها قبر امام و لو صلي الزاۤئر مما يلي رأس الامام كان افضل و الاصح استحباب الفريضة و النافلة عند قبور الائمة عليهم السلام فعن الباقر (ع‌) ان الصلوة الفريضة عند قبر الحسين (ع‌) تعدل عمرة و عن الصادق (ع‌) من اتاه و زاره و صلي عنده ركعتين او اربع ركعات كتب الله له حجة و عمرة.

الثالثة: يكره الحدث بين القبور من بول و غائط و الضحك بين القبور.

الرابعة: لايجوز ان‌يدفن كافر في مقابر المسلمين بالاجماع سواۤء كان اصلياً ام مرتدّاً و المقبرة وقفاً ام لا و يجب اخراجه لو دفن و ان ادي الي المثلة اذ لا حرمة له و لو لم‌تكن وقفاً بل كانت مباحة فالاجود ذلك ايضاً نعم لو دفن في مباح و لم‌يكن مجاوراً للمسلمين لم‌يجب و اما الذمية الحامل من مسلم فتدفن في مقابر المسلمين لاجل الجنين فالدفن له و هي بالتبع فتكون كالتابوت له فيجعل وجهها الي دبر القبلة ليقابل الجنين القبلة لان وجهه الي ظهر امه و لو سقط منها قبل الدفن دفن هو و لم‌تدفن هي.

الخامسة: لو مات في بئر فان امكن اخراجه وجب ليغسل و يكفّن و يصلّي عليه و ان لم‌يمكن الا بالمثلة او لايمكن اصلاً طمّت و عطّلت و جُعِلَتْ قبرَهُ و هذا في المباح اما المملوكة للغير اذا اضطروا اليها و طلبوا حقّهم اخرج بكلّ هيئة و لو بالكلاليب او التقطيع نعم يجب الاقتصار علي الاسهل ثم الي العنف مع عدم التمكن من الاسهل و لو كان الحاجة لغير اهلها كالماۤرّة.

السادسة: اذا دفن في قبره ثم بيعت الارض فالاولي ان‌يقال ان كان المشتري عالماً بذلك و كان الدفن قبل ذلك جاۤئزا كالعارية و الاباحة و لو

 

«* جوامع الكلم جلد 7 صفحه 73 *»

بالفحوي او شاهد الحال لم‌يجز له النقل و ليس له الخيار في البيع و ان كان جاهلاً بذلك او كان الدفن غصباً تخيّر في ذلك مع الجهل بين النقل و الفسخ و الرضي و مع العلم بين النقل والرضي.
السابعة: اذا ماتت الحامل دون الولد شق بطنها من الجانب الايسر و يخاط و لو شك في حياته فالاولي الصبر حتي‌يتيقن و يرجع الي اهل المعرفة بذلك و الاعتبار بالحيوة لا التقلص و لو مات دونها اخرج بالدواۤء المسقط او تدخل القابلة يدها في فرجها او الزوج و لو تعذر من النساۤء و الزوج فالاجنبي و اخرج و لو بالتقطيع و لو بلع الحي جوهرة او مالاً للغير ثم مات اختار في التذكرة شق جوفه و اخراج المال و هو قوي خلافا للخلاف فلايشق.

الثامنة: نبش القبر حرام الا في مواضع :

الاول اذا وقع في القبر مال له قيمة جاز نبشه و لو دفع اهل الميت قيمته فالظاهر عدم وجوب القبول و لا فرق بين قليل المال و كثيره و ان كان النبش في القليل مكروهاً الثاني لو دفن في ارض مغصوبة او مشتركة بينه و بين غيره و لم‌يأذن الشريك فللمالك قلعه مطلقا الثالث لو كفن في كفن مغصوب فطلب المالك عين ماله نبش و لايجب عليه اخذ القيمة لو بذلت له و ان استحب له ذلك الرابع للشهادة علي عينه ليضمّن المال الذي اتلفه او لقسمة ميراثه و اعتداد ازواجه اذا امكن تحصيل عينه نعم لو مضت مدة لاتبقي الصورة المميزة غالباً فيها حرم النبش الا اذا انحصر فيما لايمكن فيه الاشتباه و لو بعد تغيّر الصورة كما في ذي القبر بين رجل و طفل فانه يعرف بالعظام الخامس اذا دفن بغير غسل او كفن او صلوةً او الي غير القبلة استوجه في التذكرة النبش للغسل و للدفن الي القبلة اذا لم‌يؤد الي الفساد و اما في الكفن و الصلوة فمنع و قال الشيخ في الخلاف بعدم الجواز مطلقاً و هو الاجود السادس لو كفن في الحرير المحض فالوجه عدم جواز النبش و قال في

 

«* جوامع الكلم جلد 7 صفحه 74 *»

الذكري فهو كالمغصوب و اولي (بعدم ) بالنبش لان الحق فيه للّه و حقوق الآدميين اشد تضييقاً و الاول اوجه السابع اذا صار رميماً جاز نبشه و يعرف باخبار اهل المعرفة لاختلافه باختلاف البقاع و لو ظنه كذلك فنبشه فظهر بقاؤه وجبت اعادته و لو علم كونه رميماً لم‌يجز تصوير القبر بصورة الباقي اذا كان في المسبّلة لانه يمنع من الهجوم علي الدفن و لو دفن معه مال و قلنا بعدم جواز النبش هناك جاز هنا لزوال المانع فاذا نبش و وجد المال فان لم‌يؤد الوارث مثل العين او القيمة عاد الي صاحبه و ان ادّي فهل يستحقه الوارث او يحتاج الي امر جديد و الاجود الثاني فيترادّان لاحتمال تساهل المالك لعدم التمكن لا للرضي او الوارث كذلك الثامن اذا دفن في ارض مستأجرة و انقضت المدة جاز نبشه و اخراجه و لايجب علي المالك ايجارها ثانياً و لايجب بذل الاجرة لو رضي نعم لو تعذر المباح او الملك وجب نقله الي المباح او ما بحكمه كالبحر كفاية و لو تعذر او استلزم تغيره وجب شراۤء حفرة او استيجارها من اصل التركة.

فروع : الاول: لايختتن الاغلف بعد موته لان فيه جناية علي الميت فيحرم و لو اختتن وجب دفن القلفة معه و قيل يضمن المباشر للقطع عشر ارش الحي لانه معتدٍ و قيل لايضمن لعدم الضمان في الحي او تبني المسئلة فيهما علي اذن الولي و عدمه و المسئلة محل اشكال الثاني لو وجد جزء من الميت بعد الدفن دفن الي جانبه و لاينبش له الثالث لو كان في اصبعه خاتم او في اذنه حلقة فان لم‌يمكن اخراجهما كُسِرَا او قُطعَا بالمبرد و لايتركان لانه اضاعة مال منهي عنها نعم لو اوصي بدفنه معه فان كان لغرضٍ صحيح كالتبرك مثل خاتم فصّه عقيق مكتوب عليه اسم الله او الاسماۤء المحترمة فاحتمالان و علي الانفاذ يحتسب من الثلث الا ان يُجيز الوارث و ان كان لا لغرض لم‌تنفذ الوصيّة.

تذنيب: يشتمل علي مسائل :

الاولي: البكاۤء جاۤئز اجماعاً قبل خروج الروح و بعده و لايكره عندنا بعد

 

«* جوامع الكلم جلد 7 صفحه 75 *»

الموت و ما ورد من النهي فمحمول علي رفع الصوت بالبكاء و يستحب الاسترجاع عند المصيبة و الحمد و الاستغفار و الصبر و الرضي بالقضاۤء قال الباقر (ع‌) ما من مؤمن يصاب بمصيبة في الدنيا فيسترجع عند المصيبة الا غفر الله له ما مضي من ذنوبه الا الكبائر التي اوجب الله عليها النار و كلما ذكر مصيبة فيما يستقبل من عمره استرجع عندها و حمد الله عز و جل الا غفر اللّه له كل ذنبٍ فيما بين الاسترجاع الاول الي الاسترجاع الآخر الا الكبائر من الذنوب و لاتنبغي الشكاية و عدم الرضي فيحرم لو اسندها الي الله تعالي و لايضر الميت بكاء اهله و لا ندبه بما ليس فيه و لا بأس بتعداد الفضائل التي في الميت و النياحة بالحق و يجوز الوقف علي النائحة بالحق كما امر الصادق (ع‌) ابنه بذلك و لا بأس بالمأتم للتعزية و البكاۤء و المراثي المنظومة و الوصية بذلك و الاحوط تجنب شقّ الثوب مطلقاً و ان كان علي اب او اخ و الاكثر علي كراهته عليهما.

المسئلة الثانية: في التعزية تستحب تعزية اهل الميت بالاجماع و لقوله (ع‌) من عزّي حزيناً كسي في الموقف حلّة يحبر بها و الترغيب في الرضي بالقضاء و طلب الخلف من اللّه و تذكيره باللّحوق به و بانتقاله من هذه الدار الي ما هو قادم عليه و قضاۤء حقوقهم و التقرب اليهم و اطفاۤء نار الحزن عنهم و لا كراهة فيها بعد الدفن عندنا بل هي كما قبل الدفن بل جعلها الشيخان و الفاضلان بعد الدفن افضل بل روي ابن‌بابويه وجوبها بعد الدفن عن الصادق (ع‌) و يكفي في التعزية اَنْ يراه صاحب المصيبة و لا حد لها قال الشهيد في الذكري و يمكن القول بثلاثة ايام لنقل الصدوق عن ابي‌جعفر (ع‌) يضع للميت مأتم ثلاثة ايام من يوم مات و يستحب اطعام اهل الميت اجماعاً و ان كره الاكل عندهم لقول الصادق (ع‌) الاكل عند اهل المصيبة من عمل الجاهلية هذا اذا تبرعوا به او تبرع به غيرهم اما لو اوصي به نفذت وصيته و زالت كراهة الاكل منه لانه نوع بر و لو كان الي غير اهله كان اليق و يستحب تعزية جميع اهل البيت من الرجال و النساۤء و الصغار و الكبار لاسيما النساۤء الا الشاۤبّة خوف الفتنة و يستحب المسح علي رأس اليتيم فان وجده باكياً سكّتَهُ بلطفٍ و يعزيّ

 

«* جوامع الكلم جلد 7 صفحه 76 *»

المسلم بقريبه الذمي و لايعزيّ الذمي و ان كان بقريبه المسلم علي الاجود لانها مودة منهي عنها الا بالدّعاۤء بالبقاۤء لوروده في النصوص.

المسئلة الثالثة: في زيارة القبور و هي مستحبة للرجال اجماعاً و يطلب حاجته عند قبر ابيه و امّه بعد ما يدعو لهما و يستحب زيارة قبر اخيه المؤمن و يضع يده عليه و يقرأ القدر سبعاً بعد ان يقول اللهم ارحم غربته و صل وحدته و آنس وحشته و اسكن اليه من رحمتك رحمة يستغني بها عن رحمة من سواك و الحقه بمن كان يتولاه و ان يسلّم علي اهل القبور اذا اتي المقبرة فيقول السلام عليكم اهل الديار من المؤمنين و المسلمين رحم الله المستقدمين و المستأخرين و انا ان شاۤء الله بكم لاحقون و قراۤءة القرءان عند زيارة الميت و لايستحبّ لمن دخل المقبرة خلع النعل.
المسئلة الرابعة: تستحب الصدقة عن الميت و الهديّة عنه و قضاء الدين عنه و الصلوة و الزكوة و الصيام و الحج و جميع الاعمال و الدعاۤء للميت و الاستغفار و كذلك اداۤء الواجبات التي تدخلها النيابة و لو بعد الممات.

القسم السادس: مما يوجب الغسلَ المسّ و هو مسّ ميت الآدمي بعد برده بالموت و قبل تطهيره علي الصحيح اذا كان ممن يقبل التطهير كالميت المسلم لانه نجس باجماعنا كما ادّعاه غير واحد منا و اختلف علماؤنا و غيرهم في هذه النجاسة هل هي حكميّة ام عينية ام حكمية مع اليبوسة عينية مع الرّطوبة و الاصح الاخير و هو خيرة العلامة في المنتهي فينجس الملاقي لميت الانسان و ان لم‌تكن بينهما رطوبة و لاينجس الملاقي لذلك الملاقي و ان كان برطوبةٍ اذا كان الملاقي للميت لاقاه بيبوسة و لو لاقاه برطوبة نجس ما لاقاه برطوبة فينتقل الاثر مع الرطوبة من الميت الي الملاقي و هو معني النجاسة العينية فينجس الملاقي له برطوبة و لاينتقل الاثر مع اليبوسة من الميت الي الملاقي و انما حكمنا بنجاسته لوجوب غَسله بفتح الغين المعجمة و هو معني النجاسة الحكمية و يجب غسل المسّ علي الصحيح اذا تحقّق الموت و مع الاشتباه بالعلامات المتقدمة في النجاسات و ذلك بعد برده بالموت و قبل تطهيره بالخليطين و

 

«* جوامع الكلم جلد 7 صفحه 77 *»

القراح علي الوجه الصحيح فلو مسه قبل بردهِ فاِنْ علم انّ الحرارة الموجودة ليست هي الغريزية و انما هي لامرٍ آخر وجب الغسل اَيْضاً و ان لم‌يعلم ذلك لم‌يجب و لايجب ح غسل اليد علي الاصح بل الاقرب الاستحباب و الاصح ان المس حدث اكبر و يستثني من ذلك امور : الاول مس الشهيد بالمعني المعروف كما تقدم فلايجب بمسه غسل الملاقي و لا غسلٌ الثاني من قدم غسله ليقتل شرعاً فان قتل بذلك السبب الذي اغتسل له لم‌يجب بمسه غسل علي الاصح سواۤء اتحد طالب القصاص او تعدد اذا قتل لقصاصهما او لاحدهما و قدعفا الآخر اما لو قتل بغير ما اغتسل له وجب الغسل بمسه كما لو زني و هو محصن و قتل شخصاً و اغتسل للقصاص منه ثم عفا ذو الحقّ و قتل رجماً او قتل شخصَين فاغتسل ليقتص منه شخص ثم عفا و قتله الآخر بذلك الغسل و لم‌يجدد له غسلاً الثالث لو مس قطعة فيها عظم وجب الغسل سواۤء ابينت من ميت ام من حيّ و لو لم‌يكن فيها عظم فلا غسل و يجب غسل يده خاصّة و اما العظم المجرد فلايجب علي من مسَّهُ شئ علي الاصح و علي القول به لو مس عظماً في مقبرة المسلمين فلا غسل و في مقبرة الكفّار فالاقرب الوجوب و لو جهلت المقبرة تبعت الدار و لو تناوبَ عليها الكفار و المسلمون فالاجود السقوط و لو فقدت الامارات فالاحوط الوجوب الرابع لو مس فاقد الخليطين او احدهما بعد تغسيله وجب عليه الغسل علي الاصح سواۤء غسل بدل المفقود بالقراح ام لا علي الاصح و كذا لو يُمِّم بدلاً من الاغسال او احدها و لو فقد المماثل فغسّله الذّمي بعد اغتسالِه بامر المسلمة لم‌يَجب علي من مسّه الغسل علي الاصح و يجب عليه غسل العضو الماۤس لمباشرة الكافِرِ له ان كان بينهما رطوبة الخامس لو مس شيئاً ممّا لاتحلّه الحيوة منه كالشعر لم‌يجب عليه الغسل علي الاصح سواۤء كان متصلا ام منفصِلاً و لو مس عضواً قدتم غسله لم‌يجب به

 

«* جوامع الكلم جلد 7 صفحه 78 *»

شئ علي الاصح السادس لو غسل الكافر ثم مَسَّهُ وجب غسل العضو اللامس برطوبة او يبوسة و وجب غسل المسّ لانّه لايطهر و لا فرق بين المسلم و الكافر في وجوب الغسل بمسّه بعد برده و قبل تطهيره السابع الاصح وجوب الوضوء مع هذا الغسل و كيفية هذا الغسل مثل غسل الجنابة في الكيفية و مثل غسل الحيض في افتقاره الي الوضوء قبله او بعده للصلوة وَ اذا احدث حدثاً اصغر بعد الغسل توضّأ و كذا بعد الوضُوء ثم يغتسل و في اثناۤء الغسل اتم غُسْلَهُ وَ توضأ سواۤء قدّم الغسل ام اخَّرَهُ علي الاشبه و لو بدت عورة الميت حال الغسل صح علي الاصح فلايجب بمسه شئ و كذا لو غسله مكشوف العورة بخلاف ما لو خالف الترتيب في الغسل و ان كان ناسياً او جاهلاً فانه يجب بمسه الغسل و السقط ان تمّت له اربعة اشهر فانسان تامّ بخلاف السقط لدونها فلايجب بمسه غير غسل اليد كمسّ مَيتِ غير الانسان و لو مع اليبوسة علي الاصح و لايجب بمس ما لاتحلّه الحيوة من غير الانسان كالصوف و الريش الثامن ان المسّ و ان كان حدثاً اكبر في الحقيقة لايترتب عليه من الاحكام مَا يترتب علي الحدث الاكبر بل يجري مجري الاصغر فلايمنع من الصوم و لا من دخول المساجد و لا قراۤءة العزائم و يمنع من الدخول في الصلوة و لايمس كتابة القرءان علي الاظهر و خالف فيه كثير من الاصحاب فاجروه مجري الاحداث الكبري و الاول اشبه و اجود.
تتمة: و مما يلحق بهذا القسم اشياۤء تجب بها الطهارة و لم‌تكن احداثا منها النذر و العهد و اليمين و قد تجب بها الاقسام الثلاثة اما الوضوء فيجب بها مطلقاً فاذا نذر الوضوء فان اطلق فهل ينصرف الي الرافع او المبيح او الاعم و الظاهر الاخير ثم ان كان الاطلاق لفظا و قصداً كان وقته العمر و كذا ان قيده فيهما بالاطلاق بطريق اولي و ان اطلق لفظاً و وقته بوقت او صفة قصداً فالاشبه توقيته بذلك و ان وقت لفظاً و اطلق قصداً لم يقع التوقيت سواء قصد نفي التوقيت

 

«* جوامع الكلم جلد 7 صفحه 79 *»

اللفظي ام لم‌يقصده و ان وقّت فيهما لزم ثم اذا ثبت التوقيت فان اتّفق الوقتُ و هو محدث فحسن فينوي ما يلزمه من الرافع او المبيح او الاعم و ان لم‌يكن محدثاً فان لم‌تعتبر الاستباحة او الرفع وجب التجديدي و ان اعتبر احدهما او هما لم‌يجب الوضوء و لايجب عليه ان يحدث و قيل علي القول بان الوضوء المجرد رافع يجب لاحتمال خلل في الاول و ليس بشئ و قيل يجب وفاۤء بالنذر و هو ضعيف لاستحالة تحصيل الحاصل في ذلك كله و كذا لو كانت في الوقت المعيّن حائضاً و اما الغسل فان اطلقه في نذره اوقعه علي احد اسبابه الراجحة و ان قيده باحدها اوقعه علي ما تعين به و ان وقته حينئذٍ فان اتفق الوقت و السبب وجب و الا بطل النذر.

فصل: و امّا التيمّم فما كانت مشروعيته مشروطة بعدم التمكن من استعمال الماۤء اشترط في انعقاد نذره ذلك فان اطلق توقع الشرط و ان عيّن فان اتفق الزمان المعيّن مع تعذر التمكن من الاستعمال فحسن و الا بطل النذر و لايجب عليه تحصيل شرطه كما مر و شرط صحة انعقاد نذره شرط صحة انعقاد نذر مبدله من التعلق بالاسباب الراجحة مع عدم التمكن من الاستعمال فيما يشترط في صحته ذلك لا فيما لايشترط فيه ذلك كالتيمم لصلوة الجنازة و لاحظ ما تقدم في نذر الوضوء من التفصيل و الغسل اذا نذرتَ بدلاً مِنْها و هذا يشمل ما لو نذرَ واحداً من الثلاثة معيّنا او غير معيّنٍ اما لو نذر الطهارة و لم‌يعيّن شيئاً منها لا قصداً و لا لفظاً فهل يتخير بين الثلاثة او يحمل علي المائية و يتخيّر او علي المائية و علي التّرابية اقوال و الظاهر ان الطهارة تقال علي الثلاثة بالتّشكيك فيتخير مع ترجيح المائية و يتخير بين الوضوء و الغسل و علي التواطي فكذا و علي الحقيقة و المجاز تتعين المائيّة ايضاً و يتخير بينهما و اذا اخذ واحداً منها بالتعيّن او الاختيار جري فيه التفصيل المتقدم.

المطلب الرابع ما تحصل له الطهارة ، قدمر ان الطهارة قسمان ازالة خبث و ازالة حدث فاما ازالة الخبث فتجب للصلوة عن اللباس الساۤتر للمصلي و جسده الّا المعفو عنه من الدم ما لم‌يتلوث به لباس المصلّي او المسجد علي

 

«* جوامع الكلم جلد 7 صفحه 80 *»

الاصح و عن محموله علي نحو ما مر و يأتي ان شاۤء الله تعالي و عن مطلق اللباس و الاواني للاستعمال و عن المساجد و ان لم‌تتعد و عن المشاهد المشرفة كذلك و عن خط القرءان و كتب الحديث و الفقه و التُرَب المحترمة كالتربة الحسينية علي مشرفها السلام و عن المطاعم المحترمة كالتمر و الخبز و اللبن و غيرها و عن موضع السجود كذلك و عن مسقط جسد المصلي اذا كانت تلوث شيئاً من جسده او ثيابه الا مع العفو علي الاصح و عن قطنة المستحاضة و خرقتها قبل ان تبدلها و عن كل ما كان للعبادة و للاستعمال و للاكل و للعبادة المشروطة بالطهارة منها و يستحب ازالتها عن كل ما يحتمل ان يؤل الي الاستعمال او الاكل او العبادة مطلقاً.

فصل: و اما رفع الحدث فيجب علي صاحب الحدث الاصغر الوضوء للصلوة و الطواف الواجبين و يلحق بالصلوة اجزاۤؤها المقضية كالسجدة و التشهد و كالاحتياط و سجود السهو و لايجب لسجود التلاوة علي الاصح و يجب لمس كتابة القرءان ان وجب بنذر و شبهه لراجحيته فينعقد نذره او اصلاح يتوقف علي المس صوناً للمعجز عما ينافيه و يتعين بالنذر و شبهه و بتحمل المشروط به عن الغير فيجب لما ذكر و شبهه.

و يستحب للصلوة و الطواف المندوبين و لايجب في الصلوة المندوبة و ان لم‌تصح بدونه علي الصحيح و مثله لمس خط المصحف ان لم‌يجب و ان حرم بدونه و اما الطواف المندوب فيصح بدونه علي الاصح و لدخول المساجد و قراءة القرءان و حمل المصحف و نسخه و لجماع الحامل و لجماع غاسل الميت قبل الغسل و كذا المحتلم و لطلب الحاجة و للدعاۤء و الاستخارة و لباقي افعال الحج غير الطواف الواجب و صلاته و للكون علي طهارة و للتأهب لصلوة الفريضة قبل الوقت علي الصحيح و لسجود الشكر و التّلاوة علي الاصح و لصلوة الجنازة و زيارة قبور المؤمنين و لمس قرطاس المصحف الغير المكتوب منه و لو ما بين السطور و للنوم علي طهارة و يرتفع به الحدث و ليس غايته الحدث و لنوم الجنب و لمريد غسل الميت و هو جنب و لذكر الحائض في مصلاها اوقات الصلوة و النفسٰاۤء و

 

«* جوامع الكلم جلد 7 صفحه 81 *»

لايمكن رفع الحدث في هذه الاربعة و للتجديد و لايراد منه الرفع و ان رفع لو كان في الاول خلل علي الاصح و يستحب بعد ان يصلي بالاول و لو نافلة و هل يكفي الطواف و سجود الشكر و التّلاوة و ان لم‌نلحقه بسجود الصلوة في الشروط كما هو الظاهر الارجح نعم و هل يستحب قبل فعل الصلوة او شئ مما يلحق بها ام لا و هل يستحب تعدده لصلوة واحدة ام لا و الارجح الاستحباب في الكل و لأكل الجنب و الحاۤئض و لمعاودة الجماع قبل الغسل و للجماع مطلقاً و دخول المسافر الي اهله من سفره و ادخال الميت القبر و لوطئ جارية بعد اخري و روي للغضب و في غسل الميت و لزيارة الائمة (ع‌) و للاذان للصلوة و لخروج المذي بشهوة و لكل ما وردت به الاخبار مما ليس بناقض كالرعاف و القي و الودي و الدم و للخارج من الذكر بعد الاستبراۤء و للزيادة علي اربعة ابيات من الشعر الباطل و القهقهة في الصلوة و للتقبيل بشهوة و قيل و لنسيان التسمية في الوضوء و كذا للشك في الطهارة في اثناء الصلوة و دخوله فيها بيقين الطهارة و لنسيان الاستنجاۤء من البول بعد الوضوء.

فصل: و الغسل يجب باصل الشرع علي صاحب الحدث الاكبر لما يجب له الوضوء من الصلوة و الطواف الواجبَين و المس كذلك و لدخول المسجدين و المساجد مع اللبث و قراءة سور العزائم الاربع او شئ منها حتي البسملة اذا قصدها لاحديها و انما يجب لهما اذا وجبا بنذر و شبهه او تحمل عن الغير او اصلاحٍ كما مر و يستثني حدث مس الميت علي المشهور الاصح و لصوم الجنب خِلافاً للصدوق و لصوم الحائض و النفساء اذا انقطع دمهما قبل الفجر علي الظاهر و كذا المستحاضة اذا انقطع دمها للبرء قبل الفجر اما بقية اغسالها فلاتجب لغير الصلوة نعم يجب له غسل الظهرين لا غسل العشائين و لا بقية الاعمال علي الارجح و لو كانت الكثرة بعد الانتصاف و حصلت القلة قبل الصبح فالاجود لمن علق الحكم بحال وجوب الصلوة, وجوب الغسل للصوم و الاحوط لمن وجب عليها الغسل للصوم ان تضم اليه الوضوء في غير الجنابة بل باقي اعمال المستحاضة و ان كان الاظهر عدم الوجوب و المندوب من الغسل ما

 

«* جوامع الكلم جلد 7 صفحه 82 *»

عداه و يأتي ان شاۤء الله تعالي.

فصل: و يجب التيمم باصل الشرع لما تجب له الطهارتان و بالسبب لما يجب لهما بالسبب كما مر علي الاصح و يزيد عليهما لخروج المحتلم من المسجدين و كذا من اجنب فيهما اَوْ دَخلهما و هو مجنب علي الاجود و كذلك الحاۤئض و النفساۤء سواۤء طرء ذلك فيهما ام دخلتا و هما كذلك علي الاصح و اما المستحاضة فاولي بالحكم منهما و لايبيح هذا التيمم في المسجدين الدخول في الصلوة ما لم‌يعلم اجتماع شروطه خارج المسجدين فيصح له اللبث به فيهما و الصلوة.

و المندوب منه ما عدا ما ذكر فيستحب بدلاً من الوضوء المستحب في محل الرافع و هل يستحب بدلاً من غير الرافع الظاهر نعم فيستحب لنوم الجنب و ذكر الحاۤئض و النفساۤء بل يستحب لما ذكر سابقاً مع اجتماع شروطه و يستحب لغسل الاحرام عند تعذّره و للنوم مع وجود الماء و لصلوة الجنازة كذلك علي المشهور و ادّعي الشيخ عليه الاجماع.

تتمة: قدبقيت مواضع شرعت لها الطهارة منها مع الحدث و منها مع الحدث و عدمه و اختلف في وجوبها و استحبابها فقيل باستحباب الطهارة للخطبتين و الاصح وجوبها و هو المشهور و الاقامة قيل بوجوبها فيها و الاصح الاستحباب و الاصح استحبابها للسعي بين الصفي و المروة و لرمي الجمار و لقراءة القرءان و لذكر الحائض و لصلوة النافلة و للطواف المندوب و لجميع المناسك من السعي و الرمي و الذبح و الاحرام و الحَلق و غيره و التعقيب عقيب الفريضة و النافلة و للشك في الحدث في اثناۤء الصلوة بعد الدخول فيها بيقين الطهارة و قيل بالوجوب في ذلك كله و الحق الاستحباب.

المطلب الخامس: في بيان كيفية الطهارة وَ هِي ثلاثة الوُضُوۤء و الغسل و التيمم و بيان ما يلحق كل واحدٍ منها و فيه مباحث :

المبحث الاول: في واجبات الوضوء و احكامه و ما يلحق به و فيه مساۤئل :

المسئلة الاولي: تجب في الوضوء سبعة اشياۤء النية و غسل الوجه و غسل اليدين و مسح الرأس و مسح الرجلين و الترتيب و الموالاة :

 

«* جوامع الكلم جلد 7 صفحه 83 *»

الاول: النية و هي روح العمل و هي القصد البسيط الباعث علي الفعل الخاصّ و يعتبر فيها قصد التقرب الي اللّه تعالي فلايصح من الكافر مطلقاً و صحة غسل الذمي للميت مع عدم المماثل فللامتثال و لتبعية قصده فسدّ ذلك مسدّ التقرب شرعاً و الاصح صحة نية الطمع في الجنة لكونها دار رضاه و ثوابه و الخوف من ناره لكونها دار غضبه و عقابه لا نية التلذّذ في الجنّة و الخوف من التألم بالنار فكل نية لاتقع بقصد ما لِلّهِ و لا اليه فباطلة و لو صلي للّه لكونه اهلاً للعبادة او شكراً لنعمته و رجاۤءً لما عنده من الثواب الذي فيه رضاه و التوقي من العقاب الذي فيه سخطه في الآخرة و الدنيا كما لو صلي ليدخل الجنة التي هي دَارُ رضي الله او ليثيبه مالاً يستعين به علي طاعة الله او عقلاً او علماً يوصله الي البصيرة في دين اللّه فيتقوّي علي امتثال اوامره تعالي و اجتناب نواهيه او يحترز به عن خدع الشيطان عدوّه لتخلص جميع اراداته لله و امثال ذلك وقعت صحيحة و لو صلّي ليرضي الله عنه بسبب طاعته له فيثيبه عَرضاً راجعاً الي نفسه كالجاه و المال في الدنيا و التّنعم في الجنّة و التلذذ بما ذكر و كالتوقي من الفقر و الآلام في الدنيا و الآخرة وقعت باطلة علي الاصح و قدكانت هذه عبادة ابليس لعنه الله حين اسرته الملائكة و صعدت به الي السموات فكان بين الملائكة اشدهم عبادة و اقبالاً علي الله يريد به هوي نفسه فافهم و الاصح الاكتفاء بالقربة فلاتجب نية الوجوب الغاۤئي و ان كان لازماً للعلم بان الوضوء قبل الوقت يجوز تركه و بعده لايجوز و كذا رفع الحدث و الاستباحة لانهما وسائط للغاية التي هي التقرب لان غاية الرفع الاستباحة و غاية الاستباحة القربة و تجب استدامة النية حكماً الي الفراغ و معني الاستدامة العزم علي مقتضاها و البقاۤء عليها علي الاصح و قيل الايحدث نيّة تنافي الاولي.

فصل: يستحب تقديمها عند غسل اليدين المستحب علي المشهور او عند المضمضة و الاستنشاق و انما يستحب غسل اليدين اذا كان الحدث من البول و النوم و الغاۤئط لا من الريح بل اشترط بعضهم اذا كان الوضوء من ماۤء قليل في اناۤء واسع الرأس يمكن الاغتراف منه باليد ليغترف بها فيغسلهما من الزند مرة

 

«* جوامع الكلم جلد 7 صفحه 84 *»

من البول و النوم و من الغائط مرّتين و لو وجب غسلهما لنجاسة فيهما او حرم لنقص ماۤء الطهارة حيث يؤدي معه الي التيمم او كره كتوهّم نقص الماۤء به اوْ ابيح كما لو توضّأ من كثير عند من اشترط القلّة او مما لايمكن الاغتراف منه عند مشترطه او كان من حدث الريح او الاستحباب لغير الوضوء كالاكل لم‌يجز ايقاع النية عند غسلهما و انما استحب التقديم لئلايخلو ما هو من الوضوء عن النية و كثير منهم لم‌يستحب ذلك و ان جوّزه و تتضيّق عند اول غسل الوجه و لو قدمها ثم احضرها اُثِيبَ علي ما تقدّم و صحّت فيما بعده و لو لم‌يحضرها عند اول غسل الوجه بل عزبت فظاهر الاكثر الصّحة و قال العلامة في التذكرة بطل و هو اقوي وجهي الشافعية و قال في موضعٍ آخر منها ايضاً اما الوجه فان عزبت النية حال غسله بطل و توقف ابن‌زهرة و صاحب البُشري في مقارنتها لهذه السنن كلها و هو مؤيّد لقول العلامة و هو قوي للقطع بالصّحة عند احضارها عند غسل الوجه فالاَوْلي تأخيرها عنده او احضارها عنده اذا قدمت.
تتمّة فيها فروع :

الاول: لايجوز تقديمها علي غسل اليدين و لو بيسير و لو نوي ما لايجب له الوضوء و لايستحب لم‌يرتفع حدثه و لو نوي المنافي كالريا بَطلت و لو نوي النية المعتبرة و ضمّ اليها شيئاً فالضماۤئم اربع : الاولي: ضميمة اللازم المنافي كالرياۤء و الصحيح البطلان خلافاً لما يظهر من المرتضي الثانية: ضميمة اللازم الاجنبي القريب كدخول السوق و الاظهر عندي الصحة الثالثة: ضميمة اللازم الاجنبي البعيد كالتّبرد و الاصح الصحة الرابعة: ضميمة اللازم المؤكد كضميمة الرفع و الاستباحة و لا شبهة في الصحة بل الاحوط الاتيان بها لاعتبارها عند كثيرين.

الثاني: لو نوي استباحة صلوة معينة استباح ما عداها و ان نفي استباحته و كذا لو تعددت الاحداث و نوي رفع حدث منها علي الاصح لا في المستحاضة اذا نوت رفع الحدث السابق علي الاولي و لو نوي حدثاً غير واقع او استباحة صلوة مضت متعمداً بطل لا ان كان غالطاً في احضاره غير الواقع او ظاناً وقوعه و

 

«* جوامع الكلم جلد 7 صفحه 85 *»

لو نوي وضوءاً مطلقاً او استباحة مطلقةً لم‌يكتف بذلك لا ان نوي ما الطهارة مستحبة له كقراءة القرآن فان الاصح الصحة و لو نوي من وجب عليه الوضوء الندب بمعني نفي الوجوب لم‌يصح و ان لم‌نعتبر الوجه و ان كان بمعني عدم قصده بني علي اعتبار الوجه و عدمه و الاقوي الصحّة.

الثالث: لو وضّأه غيره لِعُذْرِه اعتبرت نية المتوضئ لانه المخاطب و طهارة المميّز معتبرة فلو بلغ لم‌تبطل طهارته علي الاصح و كذا لو اجنب و كذا الصبية المميزة لو وطئت قبل البلوغ فاغتسلت ثم بلغت و اذا انقطع دم المجنونة و شرطنا الغسل في اباحة الوطئ غسّلَها الزوج و نوي و تصحّ لما بالنسبة اليه فلو عقلت لم‌تستبح بها الصلوة بخلاف العاقلة لو اغتسلت لذلك علي الاجود.

الرابع: لو نوت المستحاضة الرفع صح علي الاصح و كذا المبطون و صاحب السلس و يصرف الي رفع السابق و لو ضموا الي الاستباحة الرفع صحت الاستباحة و لغي الرفع ان لم‌يصرف الي السابق و لو نووا رفع السابق خاصة صح و لايستلزم الاستباحة ما لم‌تقصد.

الخامس: من وجبت عليه الطهارتان قالوا ينوي رفع الحدث ان قدم الغسل و الاستباحة ان قدم الوضوء و الاقرب ان له ان‌ينوي بكل منهما الرفع مطلقاً وفاقاً للمنتهي و لو نوي الجنب قراۤءة القرءان و دخول المساجد و الحائض بعد طهرها اباحة الوطئ فالاقرب الصحة و الاَولي صحة الطهارة للنوم و لايكون الحدث غاية للطهارة بل لو فعل كذلك و لم‌ينم امكن القول بصحة الاستباحة بها.

السادس: لو نسي بعض الاعضاۤء ثم تطهر احتياطاً او جدد ندباً ثم صلي ثم تبين له نقصان الطهارة الاولي فالاصح صحة الطهارة و الصلوة و لو نوي الندب قبل دخول الوقت ثم دخل في الاثناۤء فالاقوي الصحة و جواز الاستمرار علي ما شرع فيه و العدول الي الوجوب احوط و لو شك في دخول الوقت نوي الندب و في خروجه فرضه الوجوب فان تبين الخلاف فالاجود الصحة و لو توضأ للنافلة جاز ان‌يصلي بها الفريضة كالعكس.

السابع: الجزم معتبر في النيّة فلو تردّد عند غسل وجهه فقصد هل اغسله

 

«* جوامع الكلم جلد 7 صفحه 86 *»

للوضوء فالحقه بغسل اليدين و المسحين ام لا بطل بخلاف ما لو تردد عند الوضوء هل دخل الوقت فاقصد الوجوب ام لا فانوي الاستحباب و لو قصد هل انا علي طهارة فاكون مجدّداً ام لا فاتوضأ واجباً فالاكثر علي البطلان و الاقرب الصحة لان التردد في اللوازم المؤكدة لايضرها و الشك في الاثناۤء في النية يوجب الاستيناف و بعد الفراغ لم‌يلتفت اليه و لو فرق النية علي الاعضاۤء فالاجود ان‌يقال ان نوي الرفع لكل عضو بغسله وحده لا مع غسل غيره و هكذا لم‌يصح لان الوضوء لايتبعض و ان قصد رفع الحدث عنه عند غسله في ضمن رفع الحدث المطلق صح و لو نوي قطع الطهارة بعد الفراغ لم‌يؤثر شيئاً و الاقرب عدم التّأثير في الاثناۤء فيما مضي منه و ان جدد لما بقي صحت بشرط عدم الجفاف في الوضوء و المتابعة في غسل المستحاضة فان جف السابق قبل تجديد النية للباقي او تجدد الحدث في المستحاضة بالتراخي قبل التجديد للباقي بطل و يحتمل في المستحاضة الاكتفاۤء بالاتمام و الوضوء لو تجدد ما لايوجب الغسل حينئذ و لو اشتغل بافعال خارجة كفاه الاتمام في الوضوء مع الاستمرار الحكمي و عدم الجفاف اذا لم‌يعزم علي ترك الباقي.

الثامن: تثنية الغسلات مستحبّة فاذا اغفل لمعة في الغسلة الاولي فانغسلت في الثانية بقصد التنفّل فالاقرب الاجزاۤء و قدتقدم استحباب تقديمها عند غسل اليدين او المضمضة و الاستنشاق لانها من سنن الوضوء و ظاهر كلام الاصحاب ان السواك و التسمية من سنن الوضوء و هما مقدمان علي غسل اليدين و لم‌نقف علي قاۤئل منهم بجواز تقديمها عندهما و الظاهر ان المانع انهما ليسا منه و ان استحبا عنده.
الثاني: غسل الوجه بما يسمّي غسلاً بحصول الجريان و لو قليلاً و يصدق بان‌ينتقل جزء من الماۤء بعد بلله الي جزء آخر و لو بمعونة اليد و لو لم‌يمكن انتقاله و لو بمعاون لم‌يُسَمّ غسلاً و لايجب امرار اليد علي البشرة علي الاصح و ان استحب استظهاراً و لو غمس الاعضاۤء في الماۤء او صب عليها من غير مس اجزأ و حد الوجه طولاً من قصاص الشعر الي محادر شعر الذقن و عرضاً ما

 

«* جوامع الكلم جلد 7 صفحه 87 *»

اشتملت عليه الابهام و الوسطي و الاعتبار في الاصابع و الوجه بمستوي الخلقة و غيره يرد اليه و كذا لاغم ( الاَغَمّ ظ ) و الانزع و البهائي حد الوجه تبعاً للعلامة بما دلت عليه صحيحة زرارة من قوله (ع‌) و ما جرت عليه الاصبعان مستديراً فهو من الوجه و ما سوي ذلك فليس من الوجه الحديث ، اقول و هو الاجود و المشهور احوط و يلحق بذلك امور :
الاول: لايجب غسل ما خرج عما حدّد الا ما يجب من باب المقدمة و لايستحب كوتد الاذن و ما يلي الصّماخ من العذار و ما انحط عنه و الاذنين.

الثاني: لايجب تخليل شعر اللحية و الشارب و العنفقة و الحاجبين و الاهداب و ان كانت خفيفة عَلي الاصح بل و لايستحب و لو نبتت للمرأة لحية فكذلك و يجب غسل ما ظهر من الشعر المسامت للوجه الذي يجب غسله و يستحب غسل ما استرسل من الشعر عن الوجه.

الثالث يجب غسل الوجه من الاعلي علي الاصح الاحوط فلايجزي منكوساً خلافاً للمرتضي و يعتبر فيه غسل الجزء الاعلي فما يليه المسامت له علي خطّه العرفي فلايكفي غسل جزء اسفل قبل ما فوقه المسامت له و ان ابتدأ باعلي الوجه اوّلا علي الاجود.

الرابع لو غسل الشعر في الوضوء و لم‌يصل الماۤء الي البشرة ثم اُزِيلَ الشعرُ لم‌يفسد الوضوء و لو احدث بعدُ عاد الفرض علي البشرة و لو ادخل يده و غسل بشرة اللحية خاصّة بدون الشعر الذي عليها لم‌يجز و ان كان الشعر خفيفاً علي الاصح.

الخامس لو غمس العضو في الماۤء بحيث يغمس اوله قبل آخره ان كان القصد في الغمس و ان كان في الاخراج فيخرج اوله قبل آخره صحّ و يكون المراد بماۤء الوضوء الممسوح بنداوته ما تخلف بعد الحكم بالغسل فاذا مسح بالبقيّة التي علي العضو التي لم‌تنفصل و لاتنفصل صح و ان كان علي العضو ما ينفصل علي الظاهر نعم نفض ما ينفصل او مسحه احوط خروجاً من الخلاف.

السادس تستحب الزيادة في ماۤء الوجه علي غيره من الاعضاء لما فيه من

 

«* جوامع الكلم جلد 7 صفحه 88 *»

الشعور و الفضول و الدواخل و الخوارج و لئلايسرع في الجفاف و الواجب في غسله المرّة و تستحب الثانية لانها تأتي علي ذلك كله و الغسلة الثالثة بدعة لايجوز اعتقاد شرعيتها فان فعل لم‌يبطل وضوءه و يأثم و بدون الاعتقاد لم‌يؤجر الا ان يريد بها حفظ الرطوبة عن الجفاف قبل الفراغ نعم لو غسل يده اليسري ثلاثاً و مسح ببقية الثالثة بطل وضوءه و ان لم‌يعتقد الشرعية لا ان مسح في قصده ببقية الاولي او الثانية و فيه الخلاف و يأتي ترجيح الصحة.

الثالث: غسل اليدين و هو واجب بالنص و الاجماع و يجب ادخال المرفقين فيهما بالاصالة فلو قطعت اليد من المرفق و بقي المرفق وجب غسله و غسل جزء قبله من باب المقدمة و يعتبر في غسلهما ما يعتبر في غسل الوجه من الجريان و يجب الابتداء من المرفقين فلو نكس بطل علي الظاهر خلافاً للمرتضي و يجب الابتداۤء باليمين فلو عكس وجب عليه الاعادة بما يحصل معه الترتيب و الا بطل اجماعاً و يلحق بذلك امُورٌ :

الاول لو قطعت يده مع المرفق سقط غسلها فان كانت اليمني غسل اليسري بعد الوجه و مسح ببلتها الرأس و الرجلين و ان كانت اليسري اكتفي باليمني و مسح ببلتها كذلك و يستحب مسح موضع القطع من اليمني قبل اليسري و منها قبل مسح الرأس و لايمسح ببلة موضع القطع.

الثاني لو وجد اقطع اليدين من يوضّيه تبرّعاً لزمه ذلك فان لم‌يجد الا باجرة فالاجود وجوب ذلك اذا تمكن من غير ضرر كشراۤء الماۤء و لو لم‌يجد احداً او وجد و لكن باجرة تضر بحاله تيمم ان امكنه و ان تعذر صلي كفاقد الطهورين و عليه الاعادة مع التمكن من احدي الطهارتين علي الاصح.

الثالث لو توضأ ثم قطعت يده لم‌يجب عليه غسل ما ظهر منها فان احدث وجب غسل موضع القطع اذا كان في المغسول و كذلك لو قلّم اظفارهُ و لو انكشطت جلدة من محل الفرض و تدلت وجب غسلها و ان خرجت بالتدلّي عنه و لو تدلّت من غيره عليه لم‌يجب غسلها الا ان يلتحم طرفها بالفرض فيجب غسل ما حاذاه منها.

 

«* جوامع الكلم جلد 7 صفحه 89 *»

الرابع لو كانت له يد زائدة فان لّم‌تتميز عن الاصلية وجب غسلهما معاً و ان تميزت وجب غسلها ان كانت تحت المرفق او معه و الاصح عدم وجوب ما حاذي الفرض منها ان كانت طويلة و لو طالت اظفاره حتي خرجت عن حَدِّ اليد فالاظهر وجوب غسل الخارج عن الحد و لو ثقبت يده وجب ادخال الماۤء الي الثقب ان كان قبل الطهارة و الا فلا كما لو التحم مطلقاً و الكف الزائدة و الاصبع كاليد و لو كان له رأسان و صدران علي حقو واحدٍ وجب غسل اعضاۤئهما و ان حكمنا بوحدته فتغسل الاربع الايدي و الوجهان و يمسح الرأسان هذا مع اشتباه الاصل بالزائد و لو لم‌يشتبه احتمل وجوب غسل الزاۤئد للعموم و عدمه و الاول اوجه و احوط و ان حكمنا انهما اثنان كما لو نُبِّها من نومِهما فاستيقظ احدهما وجب عليهما الطهارة فيغسل كل واحدٍ منهما وجهه و يديه و يمسح كل رأسه و يمسحان القدمين و لا بدّ من المباشرة منهما فلو مسح احدهما القدمين لم‌يكف الآخر و ان مسح مرة اخري عنه ان كان مختاراً بل يجب عليه المسح و ان اتّحد القدمان لانهما في الحكم متعددان فلو جفّت الاعضاۤء السابقة من واحد قبل مسحه وجب عليه الاستيناف و لو توضأ احدهما دون الآخر فان امكن جبره علي الطهارة و الا فالظاهر صحة صلوة المتطهر اذ حامل المحدث ليس بمحدث و كذلك حكم الجنابة و لايجوز لهما التزويج مطلقاً و لو حصل الحدث من احدهما فالآخر باق علي طهارته علي الاظهر.

الخامس ان كان الخاتم و الدملج يمكن ايصال الماۤء تحتهما بدون تحريك استحب تحريكهما و الا وجب و ان منع الوسخ من ايصال الماء الي البشرة وجب ازالته و ان كان تحت الاظفار الا مع المشقة و ما يعسر التحرز منه و الاَوْلي انّ ما تحت الاظفار ان خرج عن المعتاد و تفاحش فالظاهر وجوب الازالة وَ اِلا فلا و لو كان في يده جلدة ميتة بحيث لو كشطت كان تحتها جلد فهل يجب كشطها مع عدم الضرر ام لا الظاهر العدم و لو تطهر ثم كشطها فالاقوي انه لايجب غسلها و ما بعدها مع عدم الجفاف و لا الاعادة مع الجفاف و لو انكشطت في الاثناۤء او طرف منها وجب غسل ما تحتها فان ترك مع التمكن

 

«* جوامع الكلم جلد 7 صفحه 90 *»

بطلت طهارته.

الرابع: مسح الرأس و هو واجب بالنص و الاجماع و يجزي اقل ما يصدق عليه الاسم من مقدم الرأس و فيه مسائل :

الاولي الاصح ان المجزي ما يحصل به المسمي لا قدر الاصبع او ثلاث اصابع و عدم التحديد بل يحمل ما زاد علي ما يحصل به المسمّي علي الاستحباب و قيل المراد بالثلاث الاصابع عرضاً و قيل طولاً و لا بأس بالجمع بينها و اذا قلنا ان الثلاث تستحب فالاجود ان يقال ان التمييز تابع للقصد فان قصد ان الواجب هو المسمّي و ان الزائد يستحب ان يضم الي المسمّي صح و ان اوقعه دفعة و ان قصد ان الثلاث اكمل فردي الواجب صح و الزائد حينئذ لايكون مستحباً و الواجب في ضمنه لعدم قصد ذلك و لو اوقعه تدريجاً كان الزائد مستحباً قطعاً و لايستحب مسح جميع الرأس و الاصح تحريمه مع الاعتقاد فان فعل فالاصح التحريم و عدم البطلان.

الثانية تقدم جواز المسح ببقية الغسلة الثانية لانها مستحبة و اما الغسلة الثالثة فقال في الذكري فان قلنا بتحريمها لم‌يجز و ان قلنا انها كلفة امكن الاجزاۤء اقول الظاهر عدم الاجزاۤء مطلقاً و ان اتي بها لحفظ ماۤء الوضوء عن الجفاف نعم لو شك عند الغسلة الثانية في اشتمال احدي الغسلتين لليد فغسل الثالثة لتأتي علي ذلك كله جاز المسح بماۤئها لانها ح هي الاولي او الثانية و لو لم‌يشك و كان فيها من بلة الاولي او الثانية و قصد المسح ببلة احدي الاوليين فالظاهر الصحة و لو قصد المسح ببلّة الثالثة لاختلاطها بماء الوضوء فظاهر المعتبر الجواز.

الثالثة يجب المسح علي بشرة المقدّم او شعرة المختص به بالانبات بحيث لايخرج بمده عن حده فلايجزي المسح علي النابت علي غير الفرض و ان اختص به وقوعاً و لا علي ما تجاوز الفرض من النابت عليه و ان عقص المسترسل عنه عليه نعم لو ادخل اصبعه تحت المعقوص فمسح علي البشرة او علي اصول النابت عليه صح و لو مسح علي المختص به حيث يتعين ثم حلقه

 

«* جوامع الكلم جلد 7 صفحه 91 *»

لم‌يبطل وضوءه و كما لايجوز علي المعقوص لايجوز علي الحائل كالعمامة و القلنسوة بطريق اولي الا للتقية فلو اقتضت ذلك و مسح ثم زال العذر فالاصح عدم الاعادة و ليس كالتيمم و لو مسح علي حائل لايمنع من ايصال البلّة الي محل الفرض فان باشرت اليد ماسحة بحيث يباشر جزؤ منها جزئين من المحل متصلين و هكذا حتي يحصل المسمّي المستوعب طولاً جاز و الا فلا و لايكفي وصول البلة بدون اليد كما لو قطر ماء الوضوء او مسح بآلةٍ كالخرقة و الخشبة و كذا وضع البلة علي المحل بدون مسح و ان استوعبت البلة علي الاصح و لا بظاهر اليد مع امكان المسح بباطنها علي الاجود و لو جف و امكن نقل الرطوبة اليه من الظاهر تعين و الّا جاز بالظاهر كما يجوز بالذراع لو تعذر بالكفّ و نقل البلّة.

الرابعة لو لم‌يبق علي يديه نداوة من ماۤء الوضوء اخذ من لحيته و اشفار عينيه و حاجبيه من نداوة ماۤء الوضوء و مسح به فلو لم‌يجد اخذ من مسترسل اللحية طولاً و عرضاً و لو لم‌يبق شئ اعاد الطهارة و لايستأنف ماۤء جديداً اختياراً و لو كان الجفاف للحر او الهواۤء المفرطين فان ظن انه يدرك ذلك مع الاعادة ثانياً وجبت لري الاعضاۤء بالاول فتكون ابطأ جفافاً او ثالثاً و هكذا و لو لم‌يظن و امكن ابقاء جزء من اليد اليسري ثم غسله بكفٍ من ماء و تعجيل المسح وجب و لو بتكثير ظ غسلها و الا استأنف ماۤء جديداً للمسح و لو زال المانع بعد ذلك لم‌تجب الاعادة و لو غسل بدلاً من المسح لم‌يجز عندنا اجماعاً و لو وجب للتقية صح و لاتجب الاعادة مع زوالها علي الاصح.

الخامسة قيل يجب علي المرأة وضع القناع في وضوء الغداة و المغرب و قيل يستحب في الثلاث و يتأكد في الغداة و المغرب و الاصح الاستحباب فيهما خاصة.
الخامس: مسح الرجلين و هو متعين مع الاختيار بالكتاب و السنة و اجماع الفرقة المحقة فلو غسلهما عوض المسح لغير تقيّة بطل بلا خلاف و هنا فوائد :

الاولي محل المسح ظهر القدمين من رؤس الاصابع الي الكعبين فلايصح

 

«* جوامع الكلم جلد 7 صفحه 92 *»

لو مسح علي باطنهما ما لم‌يمسح علي ظاهرهما و المراد بالكعبين ما عند مفصل الساق علي الاجود و الاحوط و يجب ادخالهما في المسح لان الغاية التي لاتتميز يجب ادخالها اخذاً باليقين ان ابقينا (الي) علي معناها و ان جعلناها بمعني (مع) فاظهر. و لايجب مسح القدمين عرضاً لنقل كثير الاجماع علي الاكتفاۤء بالمسمي و ما يوهم فمحمول علي الاستحباب و يستحب المسح بثلاث اصابع خروجاً من خلاف من اوجب ذلك و اما الطول فالاكثر علي وجوب الاستيعاب و هو الظاهر و الافضل البدأة من رؤس الاصابع و الانتهاء بالكعبين بآخرهما و لو من باب المقدمة و يجوز منكوساً علي الاصح و الاحوط وجوب الابتداء بالرجل اليمني لا المعيّة او العكس و لو قطع موضع المسح سقط و لو قطع البعض مسح علي الباقي و لو كانت له رجل ثالثة و اشتبهت بالاصلية مسح عليهما و علي ما اخترناه من الترتيب بين الرجلين لايجب الترتيب بينها و بين ما اشتبهت بها و يجب بينهما و بين الاخري و لو لم‌تشتبه بالاصلية فالاحوط المسح عليهما و الترتيب بحاله و لو كان محل الفرض نجساً وجب تقديم تطهيره قبل الغسل او المسح فلو مسح او غسل قبل ذلك بطل نعم لو غسله بالغمس في الكثير فان قصد بالغمس رفع الخبث و بعد الغمس رفع الحدث اما في الآن الثاني او حالة الخروج صح و كذا ان قصد رفع الحدث خاصّة ما لم‌تكن النجاسة ذات جرم فيشترط زواله قبل رفع الحدث و كذلك ان قصدهما معاً بخلاف ما لو قصد رفع الخبث خاصةً علي الصحيح.

الثانية يجب المسح بباقي نداوة الوضوء فلو استأنف ماء للمسح اختياراً بطل كما مر في الرأس و لو كان علي محل المسح رطوبة فان كانت اكثر من بلّة المسح التي لايصدق بها الغسل فالاكثر علي اعتبار التنشيف حتي‌يظهر اثر المسح حسّاً و الاظهر عدم الاشتراط و ان لم‌يظهر الاثر حسّا لصدق الاسم بذلك المسح شرعاً و عرفاً و لغةً و الافضل التنشيف خروجاً من الخلاف و لو كان علي يديه ماء لو مسح به تحقق الجريان ظاهراً فان قصد المسح بالزائد علي النداوة فصدق به اقلّ الغسلِ بطل و ان قصد المسح ببقيّة النداوة غير معتبرٍ لما زاد عليها

 

«* جوامع الكلم جلد 7 صفحه 93 *»

فصدق اقل الغسل بالزائد فقولان و الاجود عندي الصحة و الاحوط نفض اليد و لايجزي الغسل عن المسح اختياراً و يجزي للتقية و لو زالت بعد فالظاهر عدم البطلان.

الثالثة يجوز المسح علي النعل العربية اذا حصل المسمي عرضاً و استوعب الطول المذكور و لايجب ادخال اليد تحت الشراك و لو تخلف ما تحته او بعضه فالاجود الاحوط انه يجب تخليله و دلالة الحديث اعم من المدّعي لاحتمال المراد منه انه اذا لم‌يمنع و لايجوز المسح علي الخُفّين و الصحيح جوازه للضرورة كالتّقيّة و كذلك الساتر للقدم و لو زالت التّقيّة فالظّاهر البطلان لعدم ارتفاع الحدث عن الرجلين بل مطلقاً و انما جاز رخصة بخلاف الغسل بدل المسح فانه يرفع للخبر عنه (ص‌) و لايصار اليه اذا تأدّت بالغسل بدل المسح فلو مسح علي الخف مع امكان الغسل بدله لم‌تحصل الرخصة.

السادس: الترتيب و هو شرط في صحة الوضوء باجماع علمائنا فلو خالف اعاد اذا جَفّت الاعضاۤء جميعها و لو بقي شئ منها لم‌يجف اتي بما اخّره و بما بعده ليحصل الترتيب و لو كان قدغسَله اتي بما بعده و ظاهر عباراتهم عدم الفرق بين من تعمد ذلك او نسي و الظاهر ذلك اذا كان نيته الترتيب و لو لم‌ينو الترتيب او نوي التشويش و ان رتّب غافِلاً بطل و وجب عليه غسل الوجه و لايعتد بغَسله اوّلا.

تفريع: و حيث يعتبر من صحة الوضوء الترتيب وجب تعاقب اعضاۤء الوضوء فلو اوقع غسل الاعضاۤء دفعة قيل حصل غسل الوجه دخولاً و اليمني خروجاً و لو اعاد ثانياً حصل غسل اليسري و الاجود ان‌يقال ان قصد غسل اليمني دخولاً و ساوَقَ غسل الوجه بطل غسل اليمني مطلقاً و ان تأخر في الدخول عن دخول الوجه كلّه حصل غسلهما لتأخرها دخولاض و قصداً و كذا ان مضي للدخول آنانِ متعاقبان يسع الاولُ قصدَ الوجه و الآخرُ قصدَ اليمني و ان لم‌يقصد غسلها دخولاً و قصدها خروجاً حصل غسلُها و ان لم‌يقصده خروجاً و

 

«* جوامع الكلم جلد 7 صفحه 94 *»

لم‌يتأخر دخولاً عن الوجه و لم‌يمض آنانِ فهل يكفي القصد الضمني للترتيب في الخروج او مضي آنين لعدم اشتراط القصد الطاري اكتفاۤءً بالاستدامة الحكمية ام لا بدّ من القصد الذكري او تأخر الدخول احتمالان و الظاهر الثاني.

السابع: الموالاة و هي واجبة باجماعنا في الجملة و اختلف في تفسيرها علي اقوال :

الاول: انها مراعاة الجفاف.

الثاني: متابعة الافعال اختياراً و مراعاة الجفاف اضطراراً.

الثالث: مراعاة الجفاف الناشي عن نفاد الماۤء خاصة فان جف السابق قبل الفراغ لنفاۤد الماء و قلته اعاد و ان كان لغيره فلايعيد و اختلف الاولون علي اقوال فقال المرتضي و ابن‌ادريس الموالاة عدم جفاف العضو السّابق علي الذي انت فيه و قال الاسْكافي و متابعوه هي الايجف شئ من اعضاۤء الوضوء و قال الاكثر هي ان‌يوجد شئ من الرطوبة في شئ من الاعضاۤء ثم ان المرتضي و اتباعه اختلفوا هل يشترط رطوبة العضو السابق علي الذي انت فيه كله ام يكفي مجرد حصول الرطوبة و لو في البعض و ان قلّ و اختلف اصحاب القول الثاني فقال العلامة لو لم‌يتابع اختياراً اثم و لايبطل وضوءه الا بالجفاف و قال الشيخ في المبسوط انه لو لم‌يتابع اختياراً بطل وضوءه فتلخّص في المسئلة خمسة اقوال و الاصح قول الاكثر و هو الاكتفاۤء بمجرد الرطوبة الي الفراغ مطلقاً و هنا فوائد :

الاولي: لو جفّ لعذرٍ من نفاد الماۤء لم‌يضر ترك المتابعة قولاً واحداً ان حصلت التكملة قبل الجفاف فاتم و الا استأنف و ان كان لفرط الحر و الهواۤء بحيث تعذر الاتمام قبل الجفاف فان امكن بالاعادة و لو بما يزيد علي مرتين وجب كما تقدم و الا فالمشهور و الاصح جواز استيناف ماۤءٍ جديد للمسح و اغتفار اعتبار الجفاف مطلقاً و قيل ينتقل الي التيمم و هو ضعيف و لو كان الجفاف بسبب فعلٍ واجبٍ في الطهارة او مسنون فان كانا يحصلان بدونِ مٰا يحصل به الجفاف كأن يقتصر علي الاقل منهما زمانا فلم‌يقتصر عليه كان تفريقاً و الا فالاولي وجوب الاقتصار علي اقل المجزي من الواجب اذا كان ما زاد عليه مستلزماً للجفاف و الا فاكمل الواجب ثم المسنون و الحاصل اذا تعارض ما زاد

 

«* جوامع الكلم جلد 7 صفحه 95 *»

علي اقل المجزي مع موجب الجفاف او استيناف الماۤء الجديد للمسح وجب ترك ما زاد بخلاف اقل المجزي معهما فيقدم عليهما لان تقديمه عليهما من اقل المجزي

الثانية: لو كان الهواۤء رطباً بحيث لو اعتدل جف البلل لم‌يضر لوجود البلل حساً و مثله لو كثر ماۤء الوضوء بحيث لو اعتدل جف بل لو اصابه المطر و لولاه حفظ رطوبته لجفّ و يمسح بنداوة الوضوء اذا علم بقاۤءها و ان وقع عليها ماۤء جديد علي الاصح و الاحوط نفض يده ح

الثالثة: لو نذر متابعة الوضوء انعقدت لرجحانها فاذا اخلّ بها عمداً فقيل يبطل للاخلال بالشرط و ان لم‌تكن الشرطية بالاصالة و قيل لايبطل لعدم اصالة الشرطية و الاول اظهر و يجب الكفارة علي القولين اذا كان موقتاً و خرج الوقت و لو لم‌يخرج وجبت الاعادة علي القولين

الرابعة: لو تيقّن وجوب احدي الطّهٰارتين و نسي تعيينها وجبا معاً و يأتي الكلام فيه في غسل الجنابة و يلحق بذلك مسائل:

الاولي: تجب المباشرة لغسل الاعضاء و مسحها بنفسه فلاتجزي مباشرة غيره اختياراً خلافاً لابن‌الجنيد و يجوز ان‌يوضيه غيره مع العجز فان عجز عن البعض استناب فيه لا غير بل ربما وجبت و لو باستيجار و لايستنيب في النية.

الثانية: يشترط طهورية الماء و لو حكماً في الوضوء و الغسل فلو كان نجساً او مشتبهاً بالنجس في انٰائين او كٰان مضٰافاً و ان كان طاهراً لم‌تجز به الطهارة لا المشتبه بالمضاف فانه باستعمال كل منهما علي التعاقب محكوم بالطّهورية و لا ما اشتبه وقوع النجاسة بين كونها فيه او في الارض فانّه طاهر و المستعمل في الحدث الاكبر مطهّر علي الاصحّ و كذا مٰاۤء الاستنجٰاۤء علي الاجود و ان كرها.

الثالثة: اباحته و لو حكماً بان يكون مملوكاً او مباحاً و لو بالفحوي او شاهد الحال فلو كان مغصوباً بطل مع العلم بالغصب و ان جهل الحكم لا ان جهل

 

«* جوامع الكلم جلد 7 صفحه 96 *»

الغصب و لو علم بالغصب فان كٰان بعد تمٰام الوضوء صح و عليه قيمة المٰال لمالكه و يجبر المالك علي اخذ القيمة المتعارفة في مكان التصرف و ليس له طلب الزيادة و كذا بعد الفراغ من غسل اليد اليسري و يمسح بالبلة لعدم انتفاۤء المٰالك بها و لو علم قبل ذلك لم‌يجز له الاتمٰام و عليه قيمة ما تصرّف فيه و يستعمل غيره و يبني علي ما مضي ان لم‌يجف و ان لم‌يجد غيره تيمّم و المستنبط من ارض مغصوبة مغصوب لا اِن اَجْري المباح فيها او اغترف بالاناۤء المغصوب او استعمله في ذلك الاناۤء و من المغصوب مٰا لو غير ماۤء نهر الغير المباح بشٰاهد الحٰال عن مجراه و في حكم المغصوب المشتبه به فان استعملهما فكما مر و ان استعمل احدهمٰا لم‌يصح و يلزمه تسليطه علي الآخر اذا كان ملكاً له و لو بالحيازة لانّه مثلي علي الاصح فان لم‌يعلم المسٰاواة و اشتبهٰا اتمّ النّقص المحتمل و يصطلحان.

الرابعة: اباحة المكان الذي يتوضّؤ فيه فلو توضأ في مكٰان مغصوب عٰالماً اختياراً بطل وضوءه وفاقاً للاكثر و ان كٰان في مبٰاح مستقر علي مغصوب و ان كثرت الوسائط المباحة نعم لو كان الهواۤء مملوكاً دون المكان اتجه القول بالصحة.

الخٰامسة: يجب ان‌يكون اعضٰاء الوضوء طاهرة من النجاسة الخبيثة قبل الوضوء و لو تدريجاً فيطهر جزءاً و يغسله بنيّة الرفع بشرط ان‌يكون ابتداۤء التطهير من المرفقين ليحصل الترتيب لمن لم‌يجوز النّكس و لمن جوزه من المرفقين او رؤس الاصابع و لايجوز التشويش علي الصحيح و هذا لمن يفسر الموالاة بالمتٰابعة و اجتزي الشيخ برفع الخبث عن رفع الحدث و به الشيخ جواد و هو بعيد و لو نسي غسل احد المخرجين و توضأ و صلّي اعاد الصّلوة بعد تطهيره دون الطهٰارة ان لم‌يكن مخرج البول و الا استحب اعٰادة الطهٰارة ايضاً بعد تطهيره و لو خرج الوقت قبل ان‌يذكر فالاحوط اعٰادة الصّلوة قضاء فيهمٰا.

السّٰادسة: اذا شكّ في النيّة في اثنٰاۤء الوضوء اعٰاد و ان كان بعد الفراغ لم‌يلتفت و اذا شك في شئ من افعال الوضوء قبل الفراغ اتي به و بمٰا بعده و لو

 

«* جوامع الكلم جلد 7 صفحه 97 *»

بعد الفراغ فان جفّ استأنف و لا فرق بين العٰامد و غيره.

السّٰابعة: اذا تيقّن الحدث و شك في الطّهارة تطهّر و ان تيقّن الطّهارة و شكّ في الحدث فهو متطهر و لو تيقّنهما و شك في المتأخر منهما فان استفاد من التعاقب و الاتّحاد امراً بني عليه بل ليس شٰاكّاً كما اذا علم حالَهُ السابقةَ عليهما انه متطهر و كانت عادته ان حدثه ناقض و ان طهارته رافعة او علم انه محدث كذلك فانه متطهر في الاول محدث في الثاني و ان كانت عادته تعاقب الاحداث و الطهارات كان حكمه بعكس الاول و ان لم‌يَستفد شيئاً فالاصح انه محدث حكماً فيجب عليه الوضوء و لايأخذ بضد ما علمه سابقاً و لا بمثله و يسقط اعتبار الشك هنا مع الكثرة فلايأتي بالمشكوك فيه و بما بعده بل يبني علي الاقرب و هل يعتبر الكثرة بالرجوع الي العرف ام تتحقق بالثلاث و الرجوع الي العرف اشبه.

الثامنة: لو جدد ندباً و صلي و نسي اخلال عضو من احدي الطهارتين صحت صلاته و طهارته علي الاصح عندي و ان ذكر انه من الاولي و لو صلي بكل واحدة صلوة ثم علم الخلل فالاصح انه ان علم الطهارة الناقصة اعاد ما صلي بها و الا اعاد الصلوتين مع الاختلاف كالثلاثية مع الرباعية و ان كانتا رباعيتين اعاد واحدة ينوي بها ما في ذمته و كذا لو صلي بطهارة ثم احدث و توضّأ و صلّي اخري و ذكر اخلال عضو من احدي الطهارتين لا بعينها و لو لم‌يحدث اعاد الاولي خاۤصَّة و لو صلي الخمس و ذكر الحدث عقيب احدي الطهارات اعاد اربعاً ينوي بها ما في ذمته ان كانت ظهراً او عصراً او عشاۤء و ثلاثاً و اثنتين و لايصلي غير ما وقع فيه التردد مع تخلل الحدث الا بطهارة مستأنفةٍ و لو في قضاۤء ما وجب من هذه الصور الا فيما لو توضأ و صلّي و احدث و جدد وضوءه ناسياً للحدث عندي او توضّأ رافعاً للحدث ثم ذكر خلل الاولي فانه يعيد بدون وضوء جديد علي الاجود.

التّاسِعة: كلّ‌ما يمنع من ايصال الماۤء الي البشرة تجب ازالته او تحريكه حتي‌يصل البَشَرة و ما لايمنع يستحب تحريكه و مما يمنع نقطة الحبر اذا كان

 

«* جوامع الكلم جلد 7 صفحه 98 *»

لها جرم و ما حول العين من الغمص و الانف من المخاط اليابس و امثال ذلك و اما الجبائر علي الجروح و القروح و الكسر في موضع الغسل ان امكن نزعها وجب ليصل الماء البشرة و ان امكن مع ذلك تخليلها بحيث يصل البشرة و يحصل المجزي فالظاهر انه مخيّر بينه و بين النزع هذا مع طهارة المحل و الا تعيّن النزع ثم طهّره ثم غسلّه وَ اِنْ تعذر الامران مسح و كان الغسل و ان كان المحل نجساً وضع عليه طاهراً و مسح عليه و كذا الخرقة النجسة المشدودة عليه اذا تعذر نزعها و الاجود وجوب استيعاب الجبيرة بالمسح و في موضع المسح كذلك ان امكن النزع وجب و لايجزي التكرار مع امكان الايصال به و ان تعذّر او كان ما تحتها نجساً و تعذر تطهيره مسح علي ظاهرها الطاهر او وضع عليها طاهراً و مسح عليه و ان امكن ايصال البلّة الي البشرة بالتكرار بحيث يصدق به مسمّي المسح فهل يجب ام لا الاقوي الوجوب و ان امكن علي وجه لايصدق عليه المسح لم‌يجز و التضررُ بالماء مع التكرار و التخلل او امكان النزع بحكم تعذر النزع و المقارب لمحل الجبيرة الذي يتعذر فيه ما مر بحكمها و الطلا و اللصوق بحكم الجبيرة في امكان النزع و عدمه و باقي الاحكام و لو احتاج الي تضاعف الجباۤئر فهل حكم كل واحدة حكم ما تحتها من امكان النزع و عدمه و غير ذلك ام لا لحصول الحائل بالاولي فلا فائدة في تقليل الوسائط و الاقرب الثاني فيمسح علي الظاهرة و ان امكن نزعها اذا تعذر نزع السفلي و هل يجوز ذلك اوّل الوقت مطلقاً ام قبل الوقت ام لايجوز الا آخر الوقت اذا كان المانع مرجو الزوال ام مطلقاً احتمالات و الاجود المنع قبل آخر الوقت مع رجاۤء الزوال و لو لم‌يكن علي الجرح خرقة غسل ما حوله و الاقرب وجوب وضع طاهر عليه و المسح عليه و لو كانت الجبيرة علي محل التيمم و لم‌يمكن النزع فكمحل الغسل و المسح و لو امكن نزع البعض فالاقرب نزعه و استعمال الطهارة فيه علي اصلها و لو احتاج في معالجة النزع و غيره الي معينٍ وجب و لو باستيجار ممكن و لو زال العذر بعد هذه الطهارة فالاصح الصحة و لاتجب الاعادة.

 

«* جوامع الكلم جلد 7 صفحه 99 *»

العاشرة: صاحب السلس, عليه ان‌يتحفظ قدر الصلوة فيضع قضيبه في كيس فيه قطن و يربطه و عليه ان‌يتوضأ لكل صلوة و قال الشيخ, له ان‌يصلي بوضوء صلوات كثيرة و لاينتقض وضوءه بهذه القطرات و الا لماصحت صلاته و انما ينتقض بالاحداث المعتادة و في المنتهي يتوضأ و يصلي الظهرين باذان و اقامتين يجمع بينهما و كذا العشائين و الصبح بوضوء و غير اليومية لكل صلاة وضوء و الاصح الاوّل و المبطون ان كانت له فترة تسع الصلوة وجب انتظارها او التحفظ و لو بالربط و نحوه و الا وجب عليه الطهارة لكل صلوة و الاولي الاصح انه يتوضأ و يصلي فان فجأه الحدث في الاثناۤء تطهر و بني و يغتفر الفعل الكثير للنص الصحيح.

و يلحق بذلك مسائل :

الاولي: السواك مستحب في الصلوة فعن الباقر و الصّادق عليهما السلام‌ صلوة ركعتين بالسواك افضل من سبعين ركعة بغير سواك و قال الصادق عليه السلام‌ في السواك اثنتاعشرة خصلة هو من السنة و مطهرة للفم و مجلاة للبصر و يرضي الرحمن و يبيض الاسنان و يذهب بالحفر و يشد اللثة و يشهّي الطعام و يذهب بالبلغم و يزيد في الحفظ و يضاعف الحسنات و تفرح به الملائكة و هو مستحب في كل وقت للمفطر و الصاۤئم اول النهار و آخره بالرطب و اليابس و يجزي الدلك بالخرق و بالاصبع و روي التسوك بالابهام و المسبحة عند الوضوء سواك و كان للرضا عليه السلام خريطة فيها خمسة مساويك مكتوب علي كل واحد منها اسم صلوة من الخمس ليستاك به عند تلك الصلوة فاذا كان صلوة الصبح استاك بالخمسة و لو نسي السواك عند الوضوء استاك و تمضمض ثلاثاً. روي عن الصادق عليه السلام‌ و روي انه ترك السواك سنتين قبل ان‌يقبض لما ضعفت اسنانه.
الثانية: التسمية قال الصادق عليه السلام من ذكر اسم الله علي وضوئه فكأنما اغتسل و قال عليه السلام اذا وضعتَ يدك في الماۤء فقل بسم اللّه و بالله اللهم اجعلني من التوابين و اجعلني من المتطهرين  فاذا فرغتَ فقل  الحمد للّه رب العالمين  و

 

«* جوامع الكلم جلد 7 صفحه 100 *»

لو نسي التسمية في الابتداۤء فعلها في الاثناۤء و لو تركها عمداً فهل يشرع له التدارك في الاثناء ام لا و التدارك قوي.

الثالثة: يستحب غسل اليدين قبل ادخالهما الاناء من حدث النوم و البول مرّة و من الغاۤئط مرتين و من الجنابة ثلاثاً و الاغتراف باليمين و وضع الاناۤء الذي يغترف منه علي اليمين لا ما يصب منه كالابريق فيوضع علي اليسار.

الرابعة: يستحب المضمضة و الاستنشاق ثلاثاً و قدورد ذلك في حديث العَهد لاميرالمؤمنين الذي كتبه لمحمد بن ابي‌بكر و رواه ايضاً في كشف‌الغمة في حديث ام‌معبد و يستحب في كل مرّة بكفٍّ فان لم‌يكن فللمضمضة كف و الاستنشاق كف و لو جمعهما بكف واحدة جاز و تأدت السنّة و ان كان ذلك افضل و الاستنشاق بعد تمام المضمضة ثلاثاً و لو مزج لم‌تتأد السنة و الافضل المبالغة في المضمضة فيدير الماۤء في جميع فيه ثم يمجّه و كذا في الاستنشاق فيجذب الماۤء الي خياۤشيمه الا الصاۤئم.

الخامسة: يستحب تثنية الغسلات في الوجه و اليدين و ان كانت الاولي سابغة علي الصحيح و لو لم‌تكن سابغة تأكدت الثانيةُ و المراد بالغسلة ما يستوعب العضو سواۤء كان بغرفة ام غرفتين ام اكثر و بالغسلتين ما يستوعب العضو مرتين علي الصحيح و لو لم‌يستوعب وجب الاتمام فاذا استوعب صحت واحدة و يستحب الثانية كذلك و الثالثة كذلك بدعة و لو غسل بعضاً مرتين و بعضاً مرة جاز و لايجوز اعتقاد وجوب الثانية و لو شك في العدد بني علي الاكثر و لا تكرار في المسح عندنا بلا خلاف.

فصل: يستحب الاسباغ في الوضوء و الغسل فيتوضأ بمد و يغتسل بصاع و المد علي المشهور الاصح ربع الصاع و الصاع بالمثقال الشرعي ثمانمائة مثقال شرعي و تسعة‌عشر مثقالاً شرعياً و الظاهر ان المثقال الشرعي هو الدينار المعروف عندنا بالمشخص كما ذكره العلماء و وزنه ثلاثة ارباع المثقال الصيرفي و بالدرهم الشرعي احدي‌عشرة مائة درهم شرعي و سبعون درهما شرعيّاً و بالمثقال الصيرفي ستمائة مثقال صيرفي و اربعة‌عشر مثقالاً و ربع مثقال

 

«* جوامع الكلم جلد 7 صفحه 101 *»

كذلك فيكون الصاع المعتبر في الزكوة و في الفطرة و في الغسل اُوقيةً و نصفَ اوقيةٍ و اربعة‌عشر مثقالاً صيرفياً و ربع مثقال بالوزن البصري المتعارف في زماننا بان الاوقية اربعمائة مثقالٍ صيرفي و امّا المد الذي هو ربع الصاع فبالمثقال الشرعي مائتان و اربعة مثاقيل و ثلاثة ارباع مثقال و بالدرهم الشرعي مائتان و اثنان و تسعون درهماً شرعياً و نصف درهم و بالمثقال الصيرفي مائة و ثلاثة و خمسون مثقالاً صيرفياً و نصف مثقال و نصف ثمن مثقال و هو وزن ثمانية و ثلاثين قرشاً روماً عيناً و ربع قرش و تفليسيّة تقريباً و هو المد المعتبر في الوضوء و في الكفارات و هل ماۤء الاستنجاۤء من غير المد وَ الصاعَ في الوضوء و الغسل قولان و الاظهر انه منه و لايضر اختلال هذا في بعض الموارد لانه مفروض علي حالة الاستقامة و لاتستحب الزيادة في ماۤء الوضوء و الغسل علي المد و الصاع للنهي عن الاسراف فورد عنه صلي الله عليه و آله‌ الوضوء بمد و الغسل بصاع و سيأتي اقوام من بعدي يستقلون ذلك فاولۤئك علي خلاف سنتي و الثابت علي سنتي معي في حظيرة القدس.

السادسة: يستحب للرجل ان‌يبدأ في غسل يديه بظهر ذراعيه و للمرأة ان‌تبدأ ببطنهما و المشهور ان ذلك في الاولي للرجل و المرأة و في الثانية بالعكس و ادّعي العلامة في التذكرة عليه الاجماع و قيل بل هو مطلق في الغسلتين و الاجود الاول و يستحب الدلك في غسل الاعضاۤء و لاسيما اذا كان الماۤء قليلاً استظهاراً و اوجبه ابن‌الجنيد و يستحب فتح العينين عند غسل الوجه لعله لايري نار جهنم و ليدخل جزء من الاجفان في المغسول من باب المقدمة و صفق الوجه بالماۤء ان كان ناعساً او يجد البرد.

السّابعة: يستحب الدعاۤء عند افعال الوضوء و الروايات به مختلفة في بعض الالفاظ و الكلّ تتأدَّي به السنة و من ذلك ما رواه في الفقيه عن الصادق عليه السلام‌ انه قال بينما اميرالمؤمنين عليه السلام‌ ذات يوم جالس مع محمد بن الحنفيَّة اذ قال يا محمد ائتني باناۤء من ماء اتوضأ للصلوة فاتاه محمد بالماۤء فاكفي بيده اليمني علي يده اليسري ثم قال بسم الله و الحمد لله الذي جعل الماۤء طهوراً و لم‌يجعله نجساً

 

«* جوامع الكلم جلد 7 صفحه 102 *»

قال ثم استنجي فقال اللهم حصّن فرجي و اعفّه و استر عورتي و حرمني علي النار قال ثم تمضمض فقال اللهم لقني حجتي يوم القاك و اطلق لساني بذكراك ثم استنشق فقال اللهم لاتحرم علي ريح الجنّة و اجعلني ممّن يشم ريحها و روحها و طيبها قال ثم غسل وجهه فقال اللّهم بيض وجهي يوم تسوّد فيه الوجوه و لاتسوّد وجهي يوم تبيَضّ فيه الوجوه ثم غسل يده اليمني فقال اللهم اعطني كتابي بيميني و الخلد في الجنان بيساري و حاسبني حساباً يسيراً ثم غسل يده اليسري فقال اللهم لاتعطني كتابي بيساري و لاتجعلها مغلولةً الي عنقي و اعوذ بك ربي من مقطعات النيران ثم مسح رأسه فقال اللهم غشّني رحمتك و بركاتك و عفوَكَ ثم مسح رجليه فقال اللهم ثبتني علي الصراط يوم تزل فيه الاقدام و اجعل سعيي فيما يرضيك عني ثم رفع رأسه و نظر الي محمد فقال يا محمد من توضأ مثل وضوئي و قال مثل قولي خلق اللّه تعالي من كل قطرة ملكاً يقدّسه و يسبحه و يكبّره فيكتب الله عز و جل له ثواب ذلك الي يوم القيمة فاذا فرغ المتوضّئ يستحب له ان‌يقول الحمد لله رب العالمين و عن ابي‌عبدالله (ع‌) و زكوة الوضوء ان يقول اللهم اني اسألك تمام الوضوء و تمام الصلوة و تمام رضوانك و الجنّة.

الثامنة: تكره الاستعانة في الوضوء و هي طلب الاعانة و تتحقق بصب الماۤء في اليد ليغسل به المتوضئ وجهَهُ و ذراعيه.

التاسعة: يكره التمندل و هو مسح بلل الوضوء بالمنديل و الاصح ان التجفيف بالنار و الشمس لايلحق بالتمندل في الكراهة.

المبحث الثاني: في الغسل ، و هو واجب و ندب فالواجب سبعة اقسام غسل الجنابة و الحيض و الاستحاضة و النفاس و الاموات و المس و ما يلتزم بنذر و شبهه و المندوب ما عداه فالقسم الاول غسل الجنابة وَ واجباته سبعة النية و غسل الرأس مع الرقبة و الجانب الايمن و الجانب الايسر و اجراۤء الماۤء علي البشرة و الترتيب و المباشرة.

الاول: النية و قدتقدم في الوضوء بعض بيانها فلاحظه و يستحب تقديمها

 

«* جوامع الكلم جلد 7 صفحه 103 *»

عند غسل اليدين المستحب كما تقدم في الوضوء و يتضيّق عند غسل اول جزء من الرأس و يجب الاستيناف لو شرع في الغسل قبل ايقاعها و يكفي فيها قصد القربة و اما قصدَ الاستباحة و الرفع و قصد الوجه فعلي نحو ما مر في الوضوء و تجب الاستدامة الحكمية فيها دفعاً للمشقة في الاستحضار الفعلي و لاسيما في الافعال الطويلة و لا بدّ في قصد الرفع مع اعتباره او ملاحظته من قصد رفع الاكبر فلو قصد الاصغر متعمداً لم‌يصح و ان كان ناسياً او ذاهلاً لم‌يضر بعد الشروع في الفعل بجزء منه مع القصد المعتبر و قبل الشروع لم‌يصح ثم اعلم ان اختيارنا هنا في النية اذا قدمت عند غسل اليدين اعتبار احضارها عند غسل اول جزء من الرأس كما في الوضوء.

الثاني: غسل الرأس بما يسمي غسلاً و لو كالدهن بان‌يجري جزء من المٰاء علي جزئين منه و لو بمعونة اليد بحيث يصل الي البشرة و يخلل الشعر كله خف او كثف و الرقبة جزء من الرأس فيجب غسلها معه في كل غسل و تجب ازالة كل ما يمنع من وصول الماۤء كالوسخ و الغمص في العينين و المخاط اليابس حول الانف و الكحل اذا كان حاۤئلاً و لايتخلله الماۤء في الفرض و كذلك يخلل الاذنين الي ما تصل اليه الاصبع و ما حول ذلك و ما وراۤءه من الاوساخ بالازالة او التخلل و لو كان له رأسان او غير ذلك غسل معه سواۤء علم الاصلي او اشتبه و الجبائر و الطلا و اللصوق كما تقدم و لايستحب غسل البواطن و لايجب كباطن الفم و الانف و الصماخ و يجب غسل جزء من الباطن من باب المقدمة.

الثالث: غَسل الجانب الايمن بعد غسل الرأس فلو قدمه عليه اعاد غسله و قبل الايسر فلو اخره عنه اعاد علي الايسر و يغسله بما يسمي غسلاً كما تقدم و كذا لو كان فيه زواۤئد من لحم او يدٍ او كفٍّ او اصبع و يزيل الموانع او يُخللها و يخلل الوسخ الذي تحت الاظفار او يزال احتياطاً الا اذا خرج عن المعتاد فيزال وجوباً و كذا اوساخ ابطي الرجلين و اليدين و اوساخهما و اما السّرة و القضيب و البيضتان و الفرج و الدبر فان شاۤء غسلهما مع الايمن او مع الايسر و الاول اولي و ان شاۤء نصفها فغسل نصفاً منها مع الايمن و نصفاً مع الايسر و الاحوط غسلها مع

 

«* جوامع الكلم جلد 7 صفحه 104 *»

الايمن و غسل نصفها الايسر مع الايسر او بالعكس و يجب تحريك مثل الخاتم و الدملج و السير اذا منعت من ايصال الماۤء و الا استحب.

الرابع: غسل الجانب الايسر بعد الايمن فلو غسله قبله اعاد عليه و حكمه في جميع احكامه حكم الايمن الا في وجود لمعةٍ فيه فانه يجب غسلها لا غير بخلاف الايمن فانها فيه يجب غسلها ثم غسل الايسر و افضلية غسل السرة و العورتين مع احدهما و التّقديم و التأخير.

الخامس: اجراۤء الماۤء و حقيقته كما تقدم في غسل الرأس.

السادس: الترتيب كما مرّ يبدأ برأسه مع رقبته و لا ترتيب بينهما و لا بين اجزائهما مطلقاً ثم الجانب الايمن و لا ترتيب بين اجزاۤئه الا فيما ذكر من امر السرة و العورتين ثم الجانب الايسر و لا ترتيب بين اجزائه كذلك و لا فرق في اللمعة المتقدم حكمها بين الصغيرة و الكبيرة علي الاصح و يسقط الترتيب عن المرتمس دفعة واحدة عرفية علي الاصح المشهور و قيل حقيقيّة و لاتصح الا اذا كان المرتمس في الماۤء كالسمكة غير معتمد علي شئ غير الماۤء و الاصح الاول و لايجب عليه ان‌يرتب حكماً و قصداً علي الاقوي و لو وقف تحت الغيث حتي بل جسده مع الجريان طهر و هل يتعين الترتيب عليه ام يكفي ذلك فيقوم مقام الارتماس مع قصده قولان و الاول اجود نعم لو اتّفق مطر غزير بحيث يبتل الجسد بلا مهلة و تصدق عليه الوحدة العرفية جاز قصد الارتماس.

السابع: المباشرة ، تجب مباشرة الفعل بنفسه مع الامكان و يَستعين مع التعذر و قدتقدم في الوضوء.

و يلحق به مسائل :

الاولي: لو توضأ الجنب معتقداً ان الغسل لايكفي كان مبدعاً و هل يصح غسله و ان قدمه علي الوضوء ام لا و الاصحّ الاوّل لعدم تجزي حدث الجنابة و الغسل علة تامة في رفعه اذا فعله كما امر و لم‌يتوقف الا علي نية القربة فلو اغتسل من جنابته قربة الي‌اللّٰه صح و ان اعتقد وجوب شئ آخر فانه ليس منه.

الثانية: يجزي غسل الجنابة عن الوضوء باجماع اهل البيت عليه السلام و ان كان

 

«* جوامع الكلم جلد 7 صفحه 105 *»

معه حدث اصغر اذا تقدم الاصغر علي الغسل بخلاف غيره من الاغسال.

الثالثة: لو اجنب الكافر وجب عليه الغسل نقل كثير من علمائنا عليه الاجماع و لايصح منه قبل الاسلام فلو اغتسل قبله وجب عليه بعده و كذلك المرتد لايصح منه ما وقع في ردته الا بعد تَوبته لا ان ارتد بعد الغسل فانه لايبطل و كذا الوضوء و التيمم و لايجب الغسل عن الكفر بعد الاسلام نعم يستحب.

الرابعة: الموالاة هنا ليست واجبة باي معني فسرت فيما بين الاعضاۤء و لا في اجزاۤء العضو الواحد و ان لم‌يكن لمعةً علي الاجود و لو خاف فجأة الحدث كصاحب السلس و المبطون فهل تجب الموالاة ام لا قيل هذا مبني علي وجوب الاعادة بتخلل الحدث و عدمه و الاولي الوجوب اذا كان له فترة تسع الصلوة و تضيّق وقتها كما تجب عند ضيق الوقت للاتحاد و الا فلا.

الخامسة: اذا وجد لمعة لم‌يصبها الماء غسلها و ان كانت في الايمن غسل بعدها الايسر كما مر هذا في الترتيب و لو وجدها المرتمس مسح عليها خاصة مطلقاً ان لم‌يمض زمان تنتفي الوحدة عرفاً فيهما و الا اعاد علي الاصح و الاقوي اشتراط الجريان في مسح اللمعة كغيرها من الاعضاۤء و لو لم‌يجد بللاً يحصل منه المسمّي استأنف ماءً جديداً و لايتوقف علي عدم البلل و لو تعذر الماۤء لها في الترتيب وجب التيمم بدلاً من الغسل حتّي يتمكن من الماۤء لغسلها و لما بعدها في غير الايسر و لو احدث حدثاً اصغر قبل غسلها فهو محدث في الاثناء علي الصحيح و يأتي حكمه.

السادسة: يستحب الاستبراء بالبول للمنزل علي الاصح و لو خرج بلل مشتبه بالمني و غيره فاحكامه خمسة: الاول: اذا بال المنزل و اجتهد فان وجد بللاً فان علم انه مني اغتسل او بول توضّأ و ان كان مشتبهاً فلا شئ عليه و لايعيد الصلوة التي صلاها قبل ذلك مطلقاً لانه حدث آخر الثاني: بال و لم‌يجتهد فان وجد منياً اغتسل او بولاً توضّأ لما يستقبل من الصلوة و لايعيد الصلوة فيهما و ان كان مشتبهاً توضأ للصلوة المستقبلة

 

«* جوامع الكلم جلد 7 صفحه 106 *»

الثالث: اجتهد و لم‌يبل مع قدرته علي البول فان وجد منياً او مشتبهاً به و بغيره اغتسل لما يستقبل من الصلوة و ان كان بولاً او مشتبهاً به توضأ كذلك الرابع: اجتهد و لم‌يبل مع عدم القدرة عليه فالاقرب انه كالاول فان وجد منياً اعاد الغسل او بولاً اعاد الوضوء او مشتبهاً فلا شئ عليه و الاحوط الغسل و حكم ما صلي كما مر الخامس: انه لم‌يجتهد و لم‌يبل مع القدرة عليه فان وجد منيّاً او مشتبهاً به اعاد الغسل او بولاً اعاد الوضوء و حكم ما صلي كمٰا مر.

السٰادسة: لو احدث في اثنٰاء الغسل فان كان الحدث منيّاً اعٰاد الغسل قولاً واحداً و ان كٰان حدثاً اصغر ففيه ثلاثة اقوال قيل يعيد من رأس و قيل يتمّ غسله و قيل يتم و يتوضأ و هو الاصح عندي وفاقاً للمرتضي و الشّهيد الثاني في شرح‌اللمعة قال و قد‌حققناه في رسالة مفردة و غيرهما و قدذكرنا الدليل علي ذلك و نقض ادلة القولين الاولين في الرسالة الحيدرية التي اختصرت هذه الرسالة منها نسأل اللّه تعالي اتمٰامهٰا.
السابعة: اذا تم غسل عضو في الجنابة فهل يجوز له ان‌يمس به كتابة القراۤن الاكثر علي المنع و الاقوي الجواز لارتفاع الحدث عنه و انما منع من الصّلوة و دخول المساجد لوجود الجنٰابة في غيره من الاعضاء.

الثامنة: لو اغتسل علي مكان نجس طهر مٰا تنجس من جسده ثم افاض عليه المٰاء بنيّته الغسل و ان كٰان تدريجاً و لايكفي تطهير الخبث عن رفع الحدث و لارفع الحدث عن تطهير الخبث.

التاسعة: لايستحبّ تجديد الغسل كما يستحب تجديد الوضوء علي الصحيح و هل يستحب تجديد الوضوء بعد الغسل ام لا لم‌اقف علي نصّ فيه للاَصحٰاب الا ما احتمله بعضهم من المنع لاخبار بدعية الوضوء مع غسل الجنابة و الذي يتلجلج في خاطري انها لاتتنٰاول ذلك و لهذا استظهر صاحب البحار الاستحباب اذا صلي بينهمٰا و قال و المتبٰادر من اخبٰار البدعية اذا وقع بلا فاصلة و اقول لو قيل باستحبابه مطلقاً لم‌يكن بعيداً.

 

«* جوامع الكلم جلد 7 صفحه 107 *»

العاشرة: هل يجب مٰاء الغسل علي الزوج للمرأة اذا ابتليت بما يوجب الغسلُ لانه من جملة المؤن و النفقات و عليه نقله اليها و لو بالثمن و التمكين منه بل لو احتاج ذلك الي عوض كالحمام وجب البذل و قيل مع غنٰاهٰا لا شئ عليه و مع فقرها فعليه ان‌يخلّيهٰا لتنتقل اليه او ينقله اليها و سكت بعضهم لعدم الدليل و الاصح الاول و الدليل عموم الكتاب و السّنة بوجوب المؤن و هذا من اعظمها و امّا الامة فقيل يجب علي السيّد مٰاۤء الغسل و قيل لايجب و هو اقرب.

الحادية‌عشر: يجب ستر العورة حالة الغسل فان انكشف لناظر محترم اختيٰاراً او تمٰاهلاً او بغير اختيٰار و لم‌يبٰادر الي الستر فعل حراماً و اثم و لايبطل غسله علي الاصح.
الثانية‌عشر: لو تيقن وجوب احدي الطهارتين و نسي تعيينها فقيل تجبان معاً الوضوء و الكبري المحتمل لتوقف حصول يقين البراءة علي ذلك و قيل يتخير لتساوي الاحتمالين و قيل تجب الصغرٰي لتيقن غسل اعضٰائهٰا خاصة و قيل تجب الكبرٰي لدخول اعضٰاء الصغري و زيٰادة و قيل يتحري لانه ظن لايعٰارضه الا شك و قيل ان كٰانت الكبري المحتملة كاملة في نظر الشٰارع كالجنٰابة تعيّنت و الا فالاحتمالات و اقربها الاول و الاصح عندي هو الاوّل مطلقاً.

و مما يستحب امور :

الاول: غسل اليدين من المرفقين ثلاثاً علي الاولي و قيل من نصف الذراع و حمل علي اقل المستحب الثاني: المضمضة و الاستنشاق ثلاثاً ثلاثاً كمٰا مر في الوضوء الثالث: يستحب امرار اليد علي البدن و الدلك و ذلك للمرتّب الرابع: تثليث الغسلات و اسباغها في الترتيب و اوجبه ابن‌الجنيد في الرأس و الاصح الاستحباب الخامس: الموالاة و هي هنٰا مستحبة لمٰا فيها من السّلامة من توسط الاحداث و المراد بهٰا المتابعة لان مرٰاعٰاة الجفٰاف لاتعتبر السٰادس: الغسل بصاع و هو تسعة ارطالٍ بالعراقي و قدتقدّم ذكر مقداره

 

«* جوامع الكلم جلد 7 صفحه 108 *»

في الوضوء السابع: ابتداۤء الرجل قبل المرأة اذا اغتسلا من اناۤء واحد فان ذلك مستحب للتأسّي به صلي الله عليه و آله الثامن: استحباب الاتّزار اذا اغتسلاً تحت السماۤء او في ماۤء جار او في الحمام اذا لم‌يكن هناك ناظر محترم و الا وجب بل يستحب في الراكد ايضاً التاسع: التسمية كما مر في الوضوء و لعموم قوله (ع‌) و كل شئ يصنعه ينبغي له ان‌يسمي العاشر: استحباب الدعاۤء تقول عند الغسل اللهم طهرني و طهر قلبي و اشرح صدري و اَجر علي لساني مدحتك و الثناۤء عليك اللهم اجعله لي طهوراً و شفاۤء و نوراً انّك علي كِّل شئ قدير و تقول بعد الفراغ اللهم طهّر قلبي و زَكّ عملي و تقبّل سعيي و اجعل ما عندك خيراً لي الحادي‌عشر: يستحب نزع الخاتم او تحريكه ليتيقن دخول الماۤء الي جميع ما تحته الثاني‌عشر: يستحب غسل المسترسل من الشعر و نقض الظفاۤئر لَها ليصل الي جميع الشعر الثالث‌عشر: اذا كانت الجنابة من غير الانزال لم‌يستحب الاستبراۤء و مع الانزال يستحب علي الاصح كما تقدم و هل يستحب للمرأة المشهور لا و قيل يستحب لها البول و الاجتهاد عرضاً و هو جيد الرابع‌عشر: لايفسد الماۤء لو ادخل الجنب يده الاناۤء قبل غسلها اذا لم‌تكن نجسة و كذا الحائض نعم يكره ذلك الخامس‌عشر: المرأة كالرجل في الغسل و كيفيته و ينبغي لها المبالغة في ايصال الماۤء الي اصول الشعر و البكر و الثيب لايجب عليهما ايصال الماۤء الي باطن فرجيهما في الجنابة و الحيض و غيرهما و انما يغسلان ما ظهر من الفرج حال الجلوس لانه من الظواهر.

و القسم الثاني و الثالث و الرابع و السادس: غسل الحيض و الاستحاضة و

 

«* جوامع الكلم جلد 7 صفحه 109 *»

النفاس و مسّ الاموات و هذه الاربعة كيفيتها كيفية غسل الجنابة و كذا احكامها الا ما استثني من انّها لاترفع الا الحدث الاكبر خاصّة و ذلك لتركب اسبابها من الحدثين فتوقف رفعهما علي الغسل و الوضوء كما مر و تقديم الوضوء افضل بخلاف الجنابة و من الخلاف في غسل الجنابة اذا احدث في اثناۤئه و عدم الخلاف فيها علي القول بعدم اجزاۤئها عن الوضوء فيتعين الاتمام و الوضوء مع تخلل الحدث و اما علي القول باجزاۤئها فيجري الخلاف و الاظهر عندي فيها علي القولين الاتمام و الوضوء فهي كالجنابة في تخلل الحدث مطلقاً كما مر و كذلك الغسل الملتزم بنذرٍ و شبهه كالجنابة في الكيفية و اما الاحكام فتتبع اصله و يتوقف صحة نذره علي حصول سبب اصله اِنْ كان ذا سبب و قدتقدم بيانه.

وَ اَمّا القِسْمُ الخامس: فهو غسل الاموات و النظر في ذكر ما يتقدّمه و كيفيته و ما يلحقه من الاحكام، يستحب تغسيل الاموات علي الاعيان و ان وجب كفاية و فيه ثواب عظيم فعن الباقر ‌عليه السلام ايّما مؤمن غسّل مؤمناً فقال اذا غسّله اللهم هذا بدن عبدك المؤمن قداخرجت روحه منه و فرقت بينهما فعفوك عفوك, الا غفر اللّه له ذنوب سنته الا الكباۤئِر و عنه عليه السلام‌ من غسّل مؤمناً فادّي فيه الامانة غفر الله له و هو الايخبر بما رأي و اذا اراد ذلك استقبل بباطن قدميه القبلة حتي‌يكون وجهه مستقبل القبلة و الاظهر انه علي الاستحباب لقول الرضا عليه السلام ‌ يوضع كيف تيسّر و يستحب ان‌يوضع علي سرير او ساجة لئلايتلوث بالغسالة و قال ابن‌الجنيد يحمل السرير الي الميت و لايحمل الميت الي السرير و ان‌يوضع تحت ظلال لئلاتبدو عورته للسماۤء و يجعل للماۤء حفيرة و تكون مما يلي الرجلين منحدرة لئلايجتمع الماۤء تحته و يكره ارساله في الكنيف و لا بأس بالبالوعة و يكره ان‌يحضر الميت جنب او حاۤئض او نفساۤء و قال الصدوق يعد الغاسل لنفسه مئزراً و لا بأس به وقايةً لثيابه من النجاسة.

فصل: فاذا اراد تغسيله فتق قَميصَهُ باذن الورثة ان كانوا كباراً حاضرين فان غسّله فيه او جمع بعضه علي عورته نزعه من تحته بان‌يخرج يديه من القميص و يجمع علي عورته و يرفع من رجليه الي فوق الركبة و الاولي ستر ما بين السرة

 

«* جوامع الكلم جلد 7 صفحه 110 *»

الي الركبة و ان كان الظاهر انه علي الاستحباب و مقتضي النص طهارته بطهارة الميت من غير احتياج الي عصرٍ و ان شاۤء نزعه قبل الغسل من تحته اذا اراد تَغسيله مجرداٌ و ستر عورته بخرقة و اوجب ابن‌حمزة تجريده الا ما يستر العورة و الصحيح الجواز و لو كانت الورثة صغاراً او غائبين لم‌يفتق القميص و نزع مما يلي الرجلين و لو كان جيبه ضيقاً فهل ينزع مما يلي الرأس للمانع او يفتق منه بقدر ما ينزع به من قبل الرجلين للاذن فيه بامر الشارع و الاحوط الاول ثم يزيل النجاسة الخبيثة عن بدنه وجوباً لعدم قبولها في نفسها للتطهير بخلاف نجاسة الموت و ان كانت عينية علي المشهور الاصح لقبولها للتطهير.

فصل: تأخذ لغسله شيئاً من السدر و الاولي كونه مطحوناً فيطرح في اناۤء و يضرب ضرباً جيداً حتي‌يرغو فتأخذ رغوته في ماۤء بحيث لايخرج به عن الاطلاق و لو لم‌يكن مطحوناً و امكن فركه باليد حتي‌يرغو في الجملة و لو قليلاً كفي ثم تلف علي يدك اليُسرٰي خرقة تنجيه بها لتحريم مس عورة الاجنبي الا ان‌ينجيه بالخرقة التي سترته بها و تغسل عورته برغوة السدر و بالاشنان ثلاثاً و توضيه وضوء الصلوة و لاتمضمضه و لاتنشقه و الاصح انه مستحب في الاغسال الثلاثة و ان غسلت يديه الي نصف الذراع ثلاثاً قبل ان‌تنجيه اجزأ عن الوضوء و تأدت به السنة في الجملة و تجب النية علي النحو السابق في الوضوء لانه عبادة و الاصح تعددها لكل غسلٍ من الثلاثة فيَستحضرها عند اول كل واحد و ان قدمها قبله كما تقدم في الوضوء فيستحضرها الغاسل و الاولي ان‌تكون من الصاب للماۤء و المقلب لصدق الغاسل علي كلٍ منهما و لو في بعض الاغسال و تمسح بطنه مسحاً رفيقاً ثم تحول الي رأسه و استحضر النية وجوبا و ابدأ بشقّه الايمن من رقبته و لحيته و رأسه ثم تثني بشقه الايسر من رأسه و لحيته و وجهه و رقبته تفعل ذلك ثلاثاً و اغسله برفق و ايّاك و العنف و اغسله غسلاً ناعماً برغوة السدر لتذهب اوساخه ثم اضجعه علي شقه الايسر ليبدو لك الايمن ثم اغسله من قرنه الي قدمه و امسح يدك علي ظهره و بطنه بثلاث غسلات و اغسل العورة في كل غسلة اما مع الشق الايمن او مع الايسر او تنصفها معهما علي نحو ما تقدم

 

«* جوامع الكلم جلد 7 صفحه 111 *»

في الجنابة و لاتكتف بغسلها اوّلاً لان ذلك مستحب للانقاء و ليس من الغسل و ان كان من سُننه ثم ردّه علي جنبه الايمن حتي يبدو لك الايسر فاغسله بماۤء السدر ايضا من قرنه الي قدمه و امسح يدك علي ظهره و بطنه كالاول بحيث لايبقي منه قدر منبت شعرة بثلاث غسلات ثم ردّه علي قفاه.

فصل: ثم تطهر كفيك و ذراعيك بان‌تغسلهما ثلاثاً ثم تأخذ شيئاً من الكافور و تسحقه بيدك و تضعه في ماۤء آخر و ابدأ بفرجه بماۤء الكافور و اصنع كما صنعتَ اول مرة اغسله ثلاث مرات بماۤء الكافور و الحرض و هو الاشنان و امسح يدك علي بطنه مسحاً رفيقاً ثم تحول الي رأسه بعد استحضار النية لغسله بماۤء الكافور فاصنع كما صنعت اوّلاً بلحيته من جانبيه و رأسه و رقبته و وجهه بماۤء الكافور ثلاث غسلات ثم رده الي الجانب الايسر حتي‌يبدو لك الايمن و تغسله بماۤء الكافور ثلاثاً و ادخل يدك تحت منكبيه و ذراعيه كما وصفنا لك في غسل ماۤء السدر و كذلك الجانب الايسر و العورة كما ذكرنا.

فصل: ثم رده علي ظهره و طهر كفيك و ذراعيك كما مر ثم اغسله بماۤءٍ قراح كما صنعتَ اولاً تبدأ بالفرج ثم تحول الي الرأس و استحضر النية لغسله بماۤء القراح و اغسل الرأس و اللحية و الوجه و الرقبة كما مر ثم الجانب الايمن ثم الجانب الايسر و العورة كما ذكرنا و اذا اراد المقلب تكفينه غسل يديه من المنكبين ثلاثاً ثم نشفه بثوب يابس و وضع علي الخرقة المذكورة في بحث الكفن التي طولها ثلاثة اذرع و نصف قطناً و اثفره بها اثفاراً شديداً كما تقدم هناك بعد سلّ الخرقة التي للستر من تحت هذه الخرقة بحيث لاتبدو عورته.

و هنا فوائد:

الاولي: لو اشترك جماعة في غسله اما في الصبّ او في التقليب او فيهما اعتبرت النية من الجميع علي الاظهر الاحوط فان ترتبوا بالتوزيع بان غسل واحد بعضاً ثم الآخر بعضاً اعتبرت النية من كل واحد عند اول فعله و لايكفي الايقاع اولا دفعة مع الترتب علي الاحوط و تجب الاستدامة فيها كغيرها و لا اشكال في اعتبار القربة فيها و اما الوجه فكما مر و اما رفع الحدث و الاستباحة

 

«* جوامع الكلم جلد 7 صفحه 112 *»

فقيل لايحتاج اليهما لانه واجب لنفسه و توقف التكفين و الصلوة و الدفن عليه لايقتضي ذلك و ليس عندي بوجيه لو اعتبرناهما في غيره و علي ما اخترناه من انه عبادة لايجزي في المكان المغصوب و لا بالماۤء المغصوب فيضمن القيمة من تصرف فيه بغير اذن المالك و يعاد الغسل بالمباح و في المباح و لو لم‌يمكن وجب علي من مسّه الغسل و اما علي القول بانه ازالة نجاسة فلاتجب النية و يجوز بهما.

الثانية: غسل الميت كغسل الجنابة في الترتيب و غيره الا ما استثني من بدعية الوضوء في الجنابة و اتحاده و التعدد هنا و حكم الحدث الاصغر فيه الا عند ابن ابي‌عقيل فانه قال ببطلانه به كالجنابة و من اعتبار الخليطين هنا و استحباب الابتداء في غسل الجانبين من القرن اما للاستظهار او من باب المقدمة او لزيادة التنظيف و ليس بواجب علي الصحيح من المذهب و يستحب فيه تثليث الغسلات كالجنابة و لاتجوز الزيادة لانه حكم شرعي فيقف علي النقل و علي هذا فاستحباب التثليث في كل غسل دليل علي انها ثلاثة لا واحد.

الثالثة: يغسل اوّلاً بالسدر ثم بالكافور ثم بالقراح فلو خالف شيئاً من ذلك وجب الاعادة و يعاد ما يترتب عليه كالصلوة علي الاصح و لو علم بعد الدفن لم‌ينبش له و مضت الصلوة و من جوّز النبش اوجب الصلوة بعده و لايرتفع حدث الموت بدون الترتيب علي ما اخترناه فيجب الغسل بمسه.

الرابعة: لو فقد الخليطان فالاظهر تغسيله بالقراح بدلاً منهما ثم بالقراح و لايجتزي بالقراح وحدَهُ و الظاهر ان حكم الحدث باق فيجب الغسل بمسه ح و لو فقد السدر فهل يغسل بما يقوم مقامه كالخطمي ام لا الاظهر الثاني و علي الاول فالاجود بقاۤء الحدث.

الخامسة: لو فقد الماۤء و وجد ما يكفي غسلاً واحداً فقيل يختصّ بالسدر لتقدمه و لو وجد لغسلين فقيل يختص الثاني بالكافور و الاجود اختصاص الواحد بالقراح بعد ان‌ييمم بدلاً من الخليطين و اختصاص احد الموجودين بالسدر ثم يُيَمم بدلا من الكافور ثم يغسل بالثاني القراح.

 

«* جوامع الكلم جلد 7 صفحه 113 *»

السادسة: الغريق يجب تغسيله كغيره بعد تيقن موته بالاستبراۤء ان احتاج اليه و لو خيف من تناثر لحمه بالغسل و لو بصب الماۤء من دون مسّ او امرار اليد يمّم و كذا الحريق و المجدور او خاف الغاسل من استعمال الماۤء و لم‌يتمكن من استعماله.

السابعة: لو لم‌يجد ماۤء يمم ثلاثاً بدل كل غسل تيمم ينوي الذي ييممه بدلاً من السدر فيضرب مرة فيمسح بها جبهته و جبينه و يضرب ثانية بدون نية غير الاولي فيمسح يده اليمني من الزند ثم يده اليسري كذلك ثم ينوي بدلاً من ماۤء الكافور كذلك ثم القراح كذلك و المسح هنا بيد الحي بخلاف ما لو يمّم العاجز فان المسح بيده مهما امكن و الاولي تطهير يده عند كلّ مسٍ في كل تيمم بل عن الجبهة لليد اليمني و عنها لليسري ان امكن ذلك.

الثامنة: يجب ستر عورته كما تقدم و لو كان صبيّاً علي الاصح الا ما يجوز للنساۤء النظر اليه و تغسيله مجرداً كابن ثلاث سنين و ابنة ثلاث سنين فانه يجوز للرجال تغسيلها مجردة.

التّاسعة: اذا مات الجنب او الحائض او النفساۤء غسلوا اوّلاً بالسدر ثم بالكافور ثم بالقراح فان شاۤء نوي به غسل الميت و ان نوي به غيره مما ذكر كفي و لايجب التعدد خلافاً للعلامة بل قال المحقق في المعتبر و لايجب غسلان بل لايستحب و هو مذهب اكثر اهل العلم.

العاشرة: السقط اذا تمت له اربعة اشهر حكمه حكم غيره في التغسيل و التحنيط و الاظهر انه في التكفين كذلك و كذلك البعض من الميت اذا كان فيه عظم و جميع عظام الميت و ان خلت من اللحم و الصدر و القلب كل ذلك بحكم الميت في الغسل و غيره تقدم حكمه في الصلوة و الحنوط و الكفن.

الحادية‌عشرة: يسقط الترتيب بغمسه في الكثير اما في القراح فظاهر و اما في الخليطين فكما لو وضع الخليط في الكثير بحيث يصدق عليه المسمي و يجب لكل غسل نية علي الاصح كما مر.

الثانية‌عشرة: الافضل ان‌يغسل كل غسل بصاع من الواجب و المستحب

 

«* جوامع الكلم جلد 7 صفحه 114 *»

فيكون ماؤه تسعة اصوع و تستحب الزيادة عليه ايضاً لو ردده بالجرّة و الابريق الحميدي و هو ابريق كبير منسوب الي صانعه يسع اكثر من صاع و لاسيما لكثير الشعر بخلاف غسل الجنابة فلاتستحب الزيادة علي الصاع و يستحب تليين اصابعه و مفاصله برفق ان حصل لها تشنّج قبل الغسل و عنده فانها اذا انبسطت تمكن من اكمل التطهير لا بعد الغسل لعدم الفائدة فان تعسّرت تركت كحالها و مسح بطنه قبل الغسلتين الاولتين و لايستحب في الثالثة اجماعاً بل يكره و لو خرجت منه نجاسة في اثناء الغسل او بعده غسلت خاصّة الا الحامل التي مات حملها في بطنها فلايمسح لئلاتجهض فان مسح و اجهضت بسببه لزم الماسح عشر دية امه كذا ذكره في البيان فان كان قبل تغسيلها غسل و بعد تمامه احتمل التغسيل للعموم و العدم لانه كالجزء من جملةٍ تم غسلها و الاول احوط و اجود و كذا في الاثناۤء بالنسبة الي الاستيناف و البناۤء و ان‌يقف الغاسل عن يمين الميت ان كان هو الصاب كما لو كان المقلّب لايجري الماۤء و انما يقلّبه للصّاۤبّ خاصة و ح فلا كراهة في وقوف المقلب عن يساره و بالعكس بالعكس و لو اشتركا فان امكن وقوفهما عن يمينه و الا فلا بأس بالافتراق.

الثالثة‌عشرة: يكره ان‌يركب الغاسلُ الميت و اَنْ‌يقعده و قصّ اظفاره و ترجيل شعره و حلق عانته و نتف ابطيه و حفّ شاربه فان سقط منه شئ جعله في كفنه و كذا يكره حلق رأسه و تسريح لحيته و ان كانت ملبدة علي الاصح و لايجوز ان‌يختن اذا لم‌يكن مختوناً و ان كان كبيراً و لو جبر في حياته بعظم ميت لم‌يقلع منه بعد الموت لانه كجزء منه و لايستحب ظفر شعره لئلايسقط شئ منه و يكره تسخين الماۤء للغسل بالنار الا مع الضرورة من البرد المانع من استعمال الغاسل له فلا كراهة.

الرابعة‌عشرة: المحرم بالحج او العمرة قبل الاحلال من الطيب بالرمي و الذبح و الحلق او بطواف الحج و سعيه علي الاحوط كالمحلّ الا انه لايقربه الكافور بل بالماۤء بدلاً من مائه و هل يرتفع حدثه بخلاف فاقده ام هو كفاقده الاظهر عندي هنا انه يرتفع فلايجب بمسّه شئ و لو ظهر فساد احرامه كما لو

 

«* جوامع الكلم جلد 7 صفحه 115 *»

احرمَ قبل الميقات عامداً غير نادرٍ او غير مريد العمرة في رجب و خاف خروجه قبله او نسي الاحرام رأساً و اتي بالمناسك او احرم و لم‌يلب فمات قبل ذلك غسل كالمحل و ان حكم بصحة نسكه و لو مات قبل طواف النساۤء فالاجود الاصح انه كالمُحِلّ و لو غسل المحرم بالكافور فالاصح فساد غسله و لا كفارة الا علي المباشر المحرم و ليس المعتكف كالمحرم بل هو كالمحلّ و ان حرم عليه الطيب في حياته لعدم النص و القياس علي المحرم باطل.

الخامسة‌عشرة: الشهيد المقتول في المعركة و المقدم غسله ليقتل في حدٍّ اَوْ قَودٍ و قتل به لايُغسّلان و ان كانا قبل ذلك جُنُبَيْنِ علي الاصح و كذا الحاۤئض و النفساۤء لو استشهِدَا بعد طهرهما قبل ان‌يغتسلا و حكم الكبير و الصغير و الذكر و الانثي و الحر و العبد سواۤء و لا فرق بين ان‌يقتل بالحديد او بالخشب و الصدم و اللطم بالرجل و اليد و لو وجد في حال القتال محترقاً او ميتاً لا اثر فيه قال الشيخ لايغسل و قال ابن‌الجنيد يغسّل و الاوّل اجود و كذا لو رجع عليه سلاحه في المعركة فقتله فهو شهيد.

السادسة‌عشرة: اولي الناس بتغسيله اولاهم به اما في الميراث فصاحب المرتبة الاولي اولي من صاحب الثانية و اما في كثرة النصيب فالاخ من الابوين اولي من الاخ من الام و اما في اشدية العلاقة الذاتية فالاب اولي من الابن و اما في اشدية العلاقة السببيّة فالزوج اولي بالزوجة و يشترط المماثلة في الذكورة و الانوثة فلايغسل الرجل الا رجل و لا المرأة الا امرأة و لو لم‌يكن الا المخالف الاجنبي دفن الميت بغير غسل علي الاصح و لاييمّم و يستثني الزوجة فيغسلها ما دامت في حباله مجردةً علي الاجود اختياراً و من وراۤء الثياب افضل و احوط و لا فرق بين الداۤئمة و المنقطع و الحرة و الامة و تغسله كذلك و لو كان طلقها و خرجت من العدة بعد موته بل لو تزوجت جاز لها تغسيله و كذا المحارم كالام و الاخت و غيرهما يجوز لمحارمهن ان‌يغسلوهن و لهن ان‌يغسلوهم الا ان ذلك من وراۤء الثياب او يستر عورة الميت بخرقة وجوباً عن المحرم الغير المماثل كالمماثل غير الزوجين كما ذكر و حكم ام‌الولد حكم الزوجة و المملوكة اذا

 

«* جوامع الكلم جلد 7 صفحه 116 *»

لم‌تكن ام‌ولد فالاجود المنع لانتقالها بالموت الي الغير و كذا الزوجة الكافرة الا مع عدم المماثل فالظاهر الجواز اذا امرتها المسلمة بالاغتسال ثم تغسله و يغسل امته و ان كانت مدبّرة و اما المكاتبة المطلقة اذا ادّت شيئاً فاجنبية كالمبعضة و ان لم‌تؤد شيئاً او كانت مشروطة فالاحوط المنع ايضاً لتحريمها عليه بعقد الكتابة و لايغسل امته المزوجة و ان كانت في العدة اما المولي منها و المظاهر منها من الزوجات و الاماۤء فكالزوجات و لو كان الميت خنثي مشكلاً و ليس بصغير يحل للرجال و النساۤء, فالاولي دفنه بغير غسل الا ان‌يكون له ذو رحم محرم من الرجال او النساۤء فيغسّله من وراۤء الثياب كما في ساۤئر المحارم مع عدم المماثلة و الصبي المميز يجوز ان‌يغسل الميت و يصح غسله لان طهارته شرعية علي الاقوي.

و اما المندوب من الغسل فافراده كثيرة و المشهورة ثمانية و عشرون غسلاً ، ستة‌عشر للوقت و سبعة للفعل و خمسة للمكان ،
فالاول: غسل الجمعة و الاصح فيه الاستحباب المؤكد بل روي ان تاركه لا لعذر فاسق و هو مستحب للرجل و المرأة و العبد و الامة في الحضر و السفر و وقته من طلوع الفجر الثاني يوم الجُمعة الي الزوال و كلما قرب من الزوال كان افضل فان فاته قضاه بعد الزوال و ان فاته يوم الجمعة كله قضاه يوم السبت و هل يقضيه ليلة السبت المشهور لا لعدم النص و قيل نعم لانه اقرب و لايقدم علي يوم الجمعة الا لمن وجد الماۤء يوم الخميس و خاف الاعواز او عدم التمكن يوم الجمعة و لو قدمه للعذر ثم زال يوم الجمعة استحبت الاعادة و الظاهر ان الاول لايكفيه حينئذٍ و لو لم‌يتمكن منه سقط و لايتيمم بدلاً منه لان الغرض منه التنظيف و تطييب الراۤئحة و منها في شهر رمضان تستحب ستة اغسال غسل اول ليلة منه و ليلة النصف و سبع‌عشرة و هي ليلة التقي الجمعان ببدر و ليلة تسع‌عشرة و فيها يكتب وفد الحاۤج تلك السنة و ليلة احدي و عشرين و هي الليلة التي فيها اصيب اوصياۤء الانبياۤء عليهم السلام و فيها رفع عيسي بن مريم و قبض موسي بن عمران عليهما السلام و ليلة ثلاث و عشرين و فيها ترجي ليلة القدر و

 

«* جوامع الكلم جلد 7 صفحه 117 *»

في غيره يستحب الغسل يوم عيد الفطر و ليلته و يوم عيد الاضحي و ليلته و ليلة النصف من شهر رجب و يوم المبعث و هو السابع و العشرون منه و فيه نبيّ رسول اللّه صلي الله عليه و آله و ليلة نصف شعبان و يوم الغدير الثامن‌عشر من ذي‌الحجة و افضله قبل الزوال بنصف ساعة و يوم المباهلة و هو الرابعُ و العشرون من ذي‌الحجة فهذه التي للوقت.

فصل: و السبعة التي للفعل غسل الاحرام و هو مستحب علي الاصح و قال ابن ابي‌عقيل بالوجوب و الاصح الاول و يجزي غسل النهار ليومه و الليل لليلته ما لم‌ينم علي الاجود او يحدث علي الاقرب و يجوز تقديمه علي الميقات لخائف الاعواز فان قدم و زال العذر عنده استحبت الاعادة و كذا لو تطيب او اكل ما فيه طيب او صيداً او لبَس بعده ما يحرم علي المحرم لا ان قلّم اظفاره فيمسحها بالماۤء.

و الثاني غسل قاضي الكسوف و الاقوي انه مستحب خلافاً لسلار و شرطه استيعاب الاحتراق و الترك عمداً و اكتفي المفيد و المرتضي بالترك عمداً.

و الثالث غسل المولود و الاشهر الاصح استحبابه.

و الرابع غسل التوبة و هو مستحب سواۤء كان عن كفر او فسق.

و الخامس غسل السعي لرؤية المصلوب الشرعي و غيره بعد ثلاثة ايام و الاصح الاستحباب.

و السادس غسل صلوة الاستسقاۤء و هو مستحب مؤكد قبلها.

و السابع غسل الحاجة و الاستخارة و هو ايضاً مستحب.

و الخمسة التي للمكان الغسل لدخول الحرم و المسجد الحرام و الكعبة و المدينة و مسجد النبي (ص‌).

و يستحب الغسل في غير ما ذكر في مواضع منها ما يكون للوقت و منها ما يكون للفعل و ما يكون للمكان :

منها في كل فرد من شهر رمضان غير ما ذكر و في ليلة الثالثة و العشرين

 

«* جوامع الكلم جلد 7 صفحه 118 *»

غسل ثانٍ آخر الليل و غسل ليلة اربع و عشرين منه و غسل يوم مولد النبي (ص‌) و هو السابع‌عشر من شهر ربيع‌الاول و يوم عرفة و يوم التروية و هو الثامن من ذي‌الحجة و يوم النيروز و هو يوم نزول الشمس برج الحمل علي الظاهر و للطواف و رمي الجمار بمني و لزيارة النبي و الائمة عليه و عليهم السلام و لقتل الوزغ و اعادة الغسل عند زوال الترخص كالمسح علي الجباۤئر و للشك في موجبه كواجدي المني في الثوب المشترك و هذان ينوي بهما رفع الحدث و اما ما قبلهما فالاصح انها لاترفع الحدث و الاحوط في هذين تقديم الوضوء عليهما و قيل يغتسل اذا عقل بعد الجنون و افاق بعد الاغماۤء.

و يلحق هذا المبحث مساۤئل :

الاولي: لا بد في الغسل من ذكر السبب اذا انفرد فلو لم‌ينوه لم‌يجز و يكفي في الواجب منه القربة او مع نية الرفع او الاستباحة و لو اجتمع مع غيره فالاصح التداخل اذا كانت مستحبة او فيها واجب و قصد الواجب و ان لم‌يذكر سببه المحظر و لو تعددت الواجبة و فيها الجنابة لم‌يتعين قصده علي الاصح و ان كان افضل ثم اذا قصد كفي وحده و دَخْل ما سواه فيه من واجبٍ و ندبٍ و ان قصد واجباً غيره وجب معه الوضوء و دخل فيه غيره الا غسل الاموات فلم يجب الوضوء معه و ان استحب و ان قصد الغسل المندوب فالاجود انه لايدخل فيه الواجب.

الثانية: تقدم اغسال الفعل عليه الا غسل التوبة و السعي الي رؤية المصلوب و قتل الوزغ.

الثالثة: ما قيل بوجوبه آكد استحباباً و هي التي اشرنا فيها الي القول بالوجوب و اخترنا الاستحباب.

الرابعة: استحباب هذه الاغسال عام في حق الرجال و النساۤء الاحرار و المماليك كما تقدم و قدرخص للنساۤء في ترك غسل الجمعة في السفر مع قلّة الماۤء او حصول المشقّة في بعض الاحوال كمشقّة التستر.

تذنيب فيه فوائد :

 

«* جوامع الكلم جلد 7 صفحه 119 *»

الاولي: يجوز اتّخاذ الحمام و بيعه و شراۤؤه و يستحب الاستحمام و كان للباقر عليه السلام‌ حمام في المدينة و كان يدخله و قال علي عليه السلام نعم البيت الحمام تذكر فيه النار و يذهب بالدرن و ليدخل بمئزر لان النبي صلي الله عليه و آله فعل ذلك و كذا ساۤئر المياه لان لها اهلاً و ليكن ساتراً للفخذين لقول الصادق عليه السلام هما من العورة و يستحب ان‌يقول عند نزع الثياب اللهم انزع عني ربقة النفاق و ثبتني علي الايمان و عند دخول البيت الاول اللهم اني اعوذ بك من شر نفسي و استعيذ بك من اذاه و عند دخول البيت الثاني اللهم اذهب عني الرجس النجس و طهر جسدي و قلبي ثم يضع الماۤء الحاۤر علي هامته و رجليه و ابتلاع جرعةٍ منه تنقي المثانة و يلبث ساعة في البيت الثاني و يقول في الثالث مكرّرا الي خروجه اللهم اني اعوذ بك من النار و اسألك الجنة و يتجنب الماۤء البارد فانه يضعف الجسد الا علي القدمين فانه يسيل الداۤء من الجسد و ان‌يقول عند لبس الثياب اللهم البسني التقوي و جَنِبْني الردا فاذا قال ذلك امن من كل داۤء.

فصل: و يجب ستر العورة فيه كما في غيره عن الناظر المحترم و يستحب الاتزار و ليكن ساتراً ما بين السّرة و الركبة و عن ابي‌جعفر عليه السلام من كان يؤمن باللّه و اليوم الآخر فلايدخل الحمام الا بمئزر و يشمل ما لو كان وحده و يحرم النظر الي عورة المسلم غير المستثني كما مر و اما عورة الكافر فكعورة الحمار كما في صريح الاخبار ما لم‌يثر الريبة فيحرم مطلقاً و يجوز النكاح فيه و قراۤءة القراۤن للمؤتزر اذا لم‌يُرَجّع فيه فيكره للعريان و يحرم للمرجِّعِ اذا زاد بذلك او اخلّ بالنظم و يستحبّ التسليم عند دخوله للمؤتزر لا غير علي المُئْتَزِر (كذا) و يكره علي العاري ذكره الصدوق و الاستحمام غباً يورث اللحم و ادمانه يورث السل الا لمن كان كثير اللحم و يريد التخفيف و يكره علي الريق الا لمن يريد ان ينقي البلغم و علي الشبع الا لمن اراد ان ينقي المرّة و في رواية دخوله علي الشبع يزيد في اللحم و علي الريق ينقص من اللحم و يكره الاستلقاۤء في الحمام فانه يذيب شحم الكليتين و روي ( يورث ظ ) الدبيلة و التدلك بالخزف فانه يورث الجذام و في رواية البرص و يجوز بالخرق و شرب الماۤء البارد يفسد

 

«* جوامع الكلم جلد 7 صفحه 120 *»

المعدة و صبّه علي البدن يضعفه و صبه علي القدمين عند الخروج يسيل الداۤء من الجسد و التمشط فيه يورث وباۤء الشعر و السواك يورث وباۤء الاسنان و غسل الرأس فيه يسمج الوجه و الاضطجاع فانه يذهب شحم الكليتين و كذلك الاتّكاۤء فيه و روي لايدخل الرجل مع ابنه الحمام فينظر الي عورته و دخول علي بن الحسين مع ابنه محمد اما لان ذلك مخصوص بغير المعصوم كما قيل نظراً الي العلة او لبيان الجواز و كذا يكره الاغتسال من غسالة الحمام علي القول بالطهارة فانه يورث الجذام و يستحب التعمم عند الخروج من الحمام شتاۤءاً و صيفاً فانه امان من الصداع و في المكارم و لا بأس ان يتدلك بالدقيق الملتوت بالزيت و ليس فيما ينفع البدن اسراف انما الاسراف فيما اتلف المال و اضر بالبدن و غسل الرجلين بعد الخروج منه فانه يذهب بالشقيقة.

الثّانية: يستحب الاطلاء بالنورة و يجوز ان يتولاه غيره الا موضع العانة و المستحب طلاء جميع الجسد مما تحت الرقبة فانه طَهُور و لان الشعر اذا طال قطع ماۤء الصلب و ارخي المفاصل و ورّث الضعف و السلّ و ان النورة تزيد في ماۤء الصلب و تقوي البدن و تزيد في شحم الكليتين و تسمن البدن و يجوز التنظف بالموسي فروي ( من رواية العياشي ) عن الرضا عليه السلام‌ انه من اخلاق الانبياۤء و يستحب الاتزيد مدة الاطلاء علي خمسة‌عشر يوماً و يتأكد الاستحباب بعد عشرين و لو بالقرض و تتأكد الكراهة بعد شهر و بعد الاربعين اشدّ كراهة فورد فان اتت عليك عشرون يوماً و ليس عندك شئ فاستقرض علي اللّه و في المكارم عن الصادق عليه السلام‌ نقلا من كتاب طب‌الائمة قال التنظيف بالموسي في كل سبع و بالنورة في كل خمسة‌عشر يوماً و فيه ايضا عن الصادق عليه السلام‌ قال من كان يؤمن بالله و اليوم الآخر فلايترك عانته اكثر من اسبوع و لايترك النورة اكثر من شهر فمن ترك اكثر منه فلا صلوة له و روي و من اتت عليه اربعون يوماً و لم‌يتنور فليس بمؤمن و لا مسلم و لا كرامة بل روي استحبابها في اقل من ذلك عن ابي‌عبدالله (ع‌) حين دخل ابوبصير عليه الحمام و هو يتنور قال يا ابابصير تنور فقال انما تنورت اوّلاً من امس و اليوم الثالث فقال اماعلمت انه طهور فتنور

 

«* جوامع الكلم جلد 7 صفحه 121 *»

و كذلك يستحب الاطلاء للمرأة و تتأكد الكراهة بعد العشرين كما ورد.

فصل: تجوز النورة في سٰائر ايام الاسبوع و تكره في يوم الاربعاۤء و الجمعة لانها فيهما تورث البرص ما لم‌يستعمل الحنا عقيبها فانه يدفع ضررها فيهما و قيل ان النهي عنها يوم الجمعة تقية او ان فعلها فيه لمن يعتقد ذلك موجب له لاجل الطّيَرة و يستحب الاخذ من النورة عند الاطّلاء و شمّه و جعله علي طرف الانف و يقول  صلّي الله علي سليمن بن داود كما امرنا بالنورة  و روي  اللهم ارحم سليمن بن داود عليه السلام‌ الخ ، فاذا فعل لم‌تحرقه و يدعو بدعاۤء علي بن الحسين عليه السلام‌ عند الاطّلاء  اللهم طيّب ما طهر مني و ابدلني شعراً طاهراً لايعصيك اللهم اني تطهرتُ ابتغاۤء سنّة المرسلين و ابتغاۤء مرضاتك و مغفرتك فحرّم شعري و بشري علي النار و طهّر خَلْقي و طيِّب خُلُقي و زَكِّ عَملي و اجعلني ممّن يلقاك علي الحنَفِيّة السمحة السهلة ملة ابراهيم خليلك و دين محمد (ص‌) حبيبك و رسولك عاملاً بشراۤئعك تابعاً لسنة نبيك (ص‌) اۤخِذاً بها متأدِّباً بحسن تأديبك و تأديب رسولك و تأديب اولياۤئِك الذين غذوتهم بادبك و زرعتَ الحكمة في صدورهم و جعلتهم المعادن لعلمك صلواتك عليهم  من قال ذلك طهره من الادناس في الدنيا و من الذنوب و ابدله شعراً لايعصي و خلق الله له بكل شعرة من جسَدِه ملكاً يسبّح له الي ان تقوم الساعة و ان تسبيحة من تسبيحهم تعدل بالف تسبيحة من تسبيح اهل الارض و روي استحباب الاكثار من الاِطّلاء بها في الصيف و يستحب ان يطلي بنفسه و يجب ذلك في العورة و ان يخضّب جميع جسده بالحناۤء و سيما اليد و الاظفار فانه امان من الجذام و الجنون و البرص و الآكلة الي مثله من النورة و ينفي الفقر اَيْضاً و اخذ ابوجعفر عليه السلام‌ الحنا و جعله علي اظافيره و قال لحكم بن عيينة لما سأله يا حكم ان الاظافير اذا اصابتها النورة غيرتها حتي تشبه اظافير الموتي فغيرها بالحنا و يستحب التنور قائماً ففي الفقيه قال روي ان من جلس و هو متنور خيف عليه الفتق و لو اراد ح البول بال قائماً ففي الكافي عن ابي‌عبدالله (ع‌) قال سألته عن الرجل يطلي فيبول و هو قائم قال لا بأس به.

 

«* جوامع الكلم جلد 7 صفحه 122 *»
فصل: يستحب التنظيف بازالة الشعر عن البدن كالحلق في الرأس و الوجه و به و بالنتف في الابطين فعن الصادق عليه السلام‌ ان حلق الرأس في غير حج و لا عمرة مثلة لاعدائكم و جمال لكم و عن الكاظم (ع‌) ان الشعر علي الرأس اذا طال ضعف البصر و ذهب بضوء نوره و طم الشعر يجلو البصر و يزيد في ضوء نوره و طم الشعر حلقه و عنه اخذ الشعر من الانف يحسن الوجه يعني بالمقراض لورود النهي عن اخذه بالمنقاش و روي الكليني كراهة حلق النقرة وحدها و روي حلق القفا يذهب بالغم و من اتخذ شعراً و لم‌يفرق فرقه الله بمنشار من نار و المراد به اذا طال و بلغ الفرق لان رسول الله صلی الله عليه و آله كان حين اتخذ شعراً اذا طال كان الي شحمة اذنه فلم‌يفرق و يستحب قص الشارب لانه اذا طال اتخذه الشيطان مجَنّاً يستتر به و كذلك شعر الابطين و العانة و السنة في الحلق الابتداء بالناصية الي العظمين من القفا و ليقل بسم الله و علي ملة رسول اللّه (ص‌) اللهم اعطني بكل شعرة نوراً يوم القيمة فاذا فرغ فليقل اللهم زيني بالتقوي و جنبني الردا ثم تجمع شعرك و تدفنه عن ابي‌عبدالله عليه السلام‌ في قول الله عز و جل الم‌نجعل الارض كفاتاً احياۤء و امواتاً قال دفن الشعر و الظفر و روي استحباب دفن سبعة اشياء الشعر و الظفر و الدم و الحيض و المشيمة و السن و العلقة و افضل اوقات الحلق يوم الجمعة و الاطّلاء افضل من الحلق و الحلق افضل من النتف.

فصل: شعر اللحية يحرم حلقه و هو سنة المجوس و قال عليه السلام حفوا الشارب و اعفوا عن اللحا نعم يكره منها ما زاد عن قبضة و يستحب قَصُّه فعن ابي‌عبدالله عليه السلام قال ما زاد من اللحية عن القبضة ففي النار و حد القبضة من منابت الشعر قال عليه السلام تقبض بيدك ما فضل من اللحية و تجز ما فضل و ظاهر الاطلاق ان الاعتبار في كل احدٍ بيده لا انها مقدرة بيد الشارع كما في مرتفع مَحل السجود و قدر ما يباح في الكف بالحرير و غيرهما و يكره نتف الشيب من الشعر فانه نور و قال صفوان الجمال قال ابوعبدالله عليه السلام‌ لاتكثر وضع يدك في لحيتك فان ذلك يشين الوجه.

الثالثة: و من السنن المؤكدة التمشط و هو من اخذ الزينة قال تعالي خذوا

 

«* جوامع الكلم جلد 7 صفحه 123 *»

زينتكم عند كل مسجد ، قال عليه السلام من ذلك التمشط عند وقت كل صلوة فان المشط يجلب الرّزق و يحسن الشعر فللرأس يذهب الوباء و للحية يشد الاضراس اذا كان المشط من عاج او اعم و في المكارم عن ابي‌الحسن عليه السلام قال التسريح بمشط العاج ينبت الشعر في الرأس و يطرد الدود من الدماغ و يطفي المرة و ينقي اللثة و روي و يقطع البلغم و تسريح اللحية يذهب بالوباء و تسريح الذوابتين يذهب ببلابل الصدر و تسريح الحاجبين امان من الجذام و عن الصادق عليه السلام اذا اراد احدكم الامتشاط فليأخذ المشط بيده اليمني و هو جالس و يضعه علي ام رأسه ثم يسرح مقدم رأسه ثم يقول اللهم حسن شعري و بشري و طيبهما و اصرف عني الوباۤء ثم يسرح مؤخر رأسه و يقول اللهم لاتردّني علي عقبي و اصرف عني كيد الشيطان و لاتمكنه من قيادتي فيردني علي عقبي ثم يسرح علي حاجبيه و يقول اللهم زيني بزينة الهدي ثم يسرح الشعر من فوق ثم يمر المشط علي صدره و يقول في الحالين معاً اللهم سرح عني الهموم و الغموم و وحشة الصدر و وسوسة الشيطان ثم يشتغل بتسريح الشعر و يبتدي به من اسفل و يقرأ انا انزلناه الحديث ، رواه من المكارم و انما ذكرته لكثرة فوائده و عدد تسريح اللّحية من تحت الي فوق سبعون مرة يعدها و روي اربعون كذلك و من فوق الي تحت سبع مرات يعدها لم‌يقربه الشيطان اربعين يوماً و يزيد في الذهن و يقطع البلغم و عن رسول الله صلي الله عليه و آله‌ انه قال من امرّ المشط علي رأسه و لحيته و صدره سبع مرات لم‌يقاربه داء ابدا.

فصل: و يكره ان‌يكون المشط مفضّضاً كما روي و بالمشط المنكسر فانه يورث الفقر و يحدث الهم و التمشط من قيام يورث الفقر و عن النبي صلي الله عليه و آله من تمشط قائماً ركبه الدين.

و ما ذكر من السنن في التمشط و المكروهات ليس يخص الرجال و ذكر اللحية لايكون مخصصاً بل لو نبتت لها لحية احتمل ذلك للاطلاق كما قيل.
و يستحب خضاب الشعر للرجال و النساۤء لانه من اكرام الشعر و يزيد في الباه و قال صلي الله عليه و آله غيروا الشيب و لاتشبهوا باليهود و النصاري رواه في الخصال

 

«* جوامع الكلم جلد 7 صفحه 124 *»

بسند من رجال العامة عن الزبير بن العوام و مثله عن ابي‌هريرة و هو حجة علي من انكره و الدرهم فيه افضل من الف درهم في سبيل اللّه و هو شامل لجميع الخضابات من السواد و الحمرة و الصفرة و من الاخبار ان فيه خصالاً كثيرةً يطرد الريح من الاذنين و يجلو البصر و يلين الخياشيم و يطيّب النكهة و يشد اللثّة و يذهب الضنا و يقل وسوسة الشيطان و تفرح به الملائكة و يستبشر به المؤمن و يغيظ الكافر و هو زينة و طيب و يستحيي منه منكر و نكير و هو براۤءة له في قبره و عن الصادق عليه السلام  الحنا يذهب السهك و يزيد في ماۤء الوجه و يطيب النكهة و يحسن الولد و روي و يجلو البصر و ينبت الشعر و يطيب الريح و يسكن الزوجة و عن ابي‌عبدالله عليه السلام‌ قال جاء رجل الي النبي صلي الله عليه و آله فنظر الي الشيب في لحيته فقال النبي صلي الله عليه و آله نور ثم قال من شاب شيبةً في الاسلام كانت له نوراً يوم القيمة قال فخضب الرجل بالحنّا ثم جاۤء الي النبي صلي الله عليه و آله فلمّا رأي الخضاب قال نور و اسلام فخضب الرجل بالسواد فقال النبي صلي الله عليه و آله نور و اسلام و ايمان و محبة الي نساۤئكم و رهبة في قلوب عدوكم و يتأكد الخضاب في الرأس و اللحية و لاسيما بالسواد فقدقال صلي الله عليه و آله احب خضابكم الي الله الحالك و يتأكد للرجال عند لقاۤء العدو فورد في قوله تعالي و اعدوا لهم ما استطعتم من قوة انها نزلت في الخضاب بالسواد و من المستحب خضاب اليدين و الرجلين بالحنّا للرجال و ليس فيه تشبه بالنساۤء بعد ثبوت استحبابه و انه من سنن المرسلين و لاسيما للنساۤء و يتأكد استحبابه للرجال عند لقاۤء العدو و عند لقاۤء النساۤء و الزوجات نعم يكره نقوش الخضاب فورد فان في ذلك هلك بنواسراۤئيل فيمن هلك كما هلكت بالقنازع و القصص و يكره لمستعمله ان‌يتركه الي ان‌ينصل ففي صحيحة عمر بن يزيد قال قال ابوعبدالله عليه السلام اياك و نصول الخضاب فان ذلك بؤس و في ارشاد المفيد ان الحسين عليه السلام يختضب بالحنّا و الكتم و قتل عليه السلام و قدنصل الخضاب عن عارضيه فمحمول علي بيان الجواز و علي الضرورة.

الرابعة: قص الاظفار من اليدين و الرجلين سنة مؤكدة فروي انه يمنع الداۤء الاعظم و يدر الرزق و لانها مقيل الشيطان و منه يكون النسيان و عن

 

«* جوامع الكلم جلد 7 صفحه 125 *»

ابي‌عبداللّه (ع‌) قال ان استر و اخفي ما يتسلط الشيطان من ابن آدم ان صار يسكن الاظافير و روي انه احتبس الوحي عن النبي صلي الله عليه و آله فقيل له فقال و كيف لايحتبس و انتم لاتقلمون اظافيركم و لاتُنقُّونَ رَوَاجِبَكم اي لا تنظفون مفاصل اصول اصابعكم او بواطنها من الاوساخ و تنقوها من الاتفاث و قال صلي الله عليه و آله قصّوا اظفاركم فانه زين لكم و لانه يدر الرزق كما ورد عن الصادق عليه السلام انه ابلغ في استنزال الرزق من التعقيب الي طلوع الشمس.

فصل: و افضل اوقاته يوم الجمعة و ان الله يخرج من انامله الداء و يدخل فيه الشفاۤء و هو امان من الجذام و ان كانت يوم الجمعة قصاراً فحكها فانه لايصيبك جذام و لا برص و لم‌تسعف انامله و معني تسعف تشعّثها اي تفرقها و هو امان من الجنون و العما و يشيع فاعله يوم الجمعة سبعون‌الف ملك كلهم يستغفرون له و يشفعون و في جامع‌الاخبار قال رسول الله صلي الله عليه و آله من قلم اظفاره يوم السبت وقعت عليه الآكلة في اصابعه و من قلم اظفاره يوم الاحد ذهبت البركة منه و من قلم اظفاره يوم الاثنين يصير حافظاً و كاتباً و قارياً و من قلم اظفاره يوم الثلاثا اخاف الهلاك عليه و من قلم اظفاره يوم الاربعاء يصير سيئ الخلق و من قلم اظفاره يوم الخميس يخرج منه الداۤء و يدخل فيه الشفاۤء و من قلم اظفاره يوم الجمعة يزيد في عمره و ماله و قال الصادق عليه السلام  قلّموا اظافيركم يوم الثلاثا و استحمُّوا يوم الاربعاۤء فيتجه حمل الكراهة في حديث جامع‌الاخبار علي التقية و روي في الخميس شفاۤء من اوجاع العين و يستحبّ ان‌يقول عند القلم بسم الله و بالله و علي ملّة رسول اللّه صلي الله عليه و آله و في الفقيه علي سنة محمد و آل‌محمد فاذا قال ذلك لم‌تسقط منه قلامة و لا جزارة الا كتب له به عتق نسمة و لايمرض الا مرضه الذي يموت فيه.

فصل: و ترتيبه في الاصابع قد اختلفت فيه الاخبار ففي الكافي تبدء بخنصرك الايسر و تختم باليمين و مثله في الفقيه و في مكارم‌الاخلاق عن ابي‌عبدالله (ع‌) و فيه من قلم اظافيره يوم الاربعاۤء فليبدأ بالخنصر الايمن و يختم بالخنصر الايسر كان له امان من الرمد و فيه عن الباقر (ع‌) في التقليم يوم الجمعة

 

«* جوامع الكلم جلد 7 صفحه 126 *»

يبدأ بخنصر اليسري و يختم بخنصر اليمني و لعلّ الابتداۤء بالايمن مخصوص بالاربعاۤء للامان من الرمد و لو ابتدئ فيه باليسري كساۤئر الايام كان سيّئ الخلق كذا قيل و لا بأس به و يحتمل ان يكون ما ذكر في السبت و الاحد و الثلاثا و الاربعاۤء المذكورة في جامع‌الاخبار المتقدم محمولاً علي التقية و ان الاحتراز عن تلك المضار المذكورة يكون بسلوك الطريقة المستقيمة التي بعض علاماتها الابتداۤء بخنصر اليسري و الختم بخنصر اليمني قاله بعضهم و هو قوي و رأيتُ في بعض الكتب انه يبتدئ بخنصر اليمني ثم الوسطي ثم الابهام ثم السبّابة ثم البنصر ثم ابهام اليسري ثم الوسطي ثم الخنصر ثم البنصر ثم السّبابة و سمعت ايضاً الابتداۤء بالابهام اليمني و الختم بالابهام اليسري و لم‌اقف علي مستندهما و يستحب الاستقصاۤء في اظافير الرجال و تركه في اظافير النساۤء فانه اجمل لهنّ و يكره قص الاظافير بالاسنان لانه يورث الفقر و هو من الوسواس و يستحب دفن الاظفار اذا قلّمتها فانه من السنة.

الخامسة: يستحب غسل الرأس بالسدر وَ الخطمي و كذلك غسل اليدين به سيما يوم الجمعة فان غسل الرأس بالخطمي ينفي الفقر و يزيد في الرزق و يذهب بالدّرن و هو نُشرة و النشرة بالضم الرقية و العوذة و في ثواب‌الاعمال عن ابي‌عبدالله (ع‌) قال غسل الرأس بالخطمي امان من الصداع و براۤءة من الفقر و طهور للرأس من الخزاز و اما بالسدر فانه يجلب الرزق جلباً و يجلي الهم و من غسل رأسه بورق السدر صرف الله عنه وسوسة الشيطان سبعين يوماً فلم‌يعص الله سبعين يوماً و يدخل الجنة.

السادسة: في الاكتحال و هو من السنن الاكيدة و هو زينة للرجال و النساۤء و يعذب الفم و ينبت الشعر و يحد البصر و يعين علي طول السجود و يزيد في المباضعة يعني المجامعة و يجفف الدمعة و يطيب النكهة و هو عند النوم امان من الماۤء الذي ينزل في العين و افضل الاكحال و اعمها نفعاً الاثمد لاعتدال تجفيفه و لطافة تنشيفه و ليكن سبعاً اربعاً في العين اليمني و ثلاثاً في اليسري و اعظم منفعته بالليل قال الصادق (ع‌) الكحل بالليل يطيب الفم و منفعته الي اربعين

 

«* جوامع الكلم جلد 7 صفحه 127 *»

صباحاً و ان اكتحل شفعاً او ترك فلا حرج و يستحب ان يقول عند الاكتحال اللهم اني اسألك بحق محمد و آل‌محمد ان تصلي علي محمد و آل‌محمد و ان تجعل النور في بصري و البصيرة في ديني و اليقين في قلبي و الاخلاص في عملي و السلامة في نفسي و العافية في بدني و السعة في رزقي و الشكر لك ابداً ما ابقيتني و قال بعض العلماء يستحب ان يكون الميل من حديد و المكحلة من عظام لموثقة في الكافي قال اراني ابوالحسن (ع‌) ميلاً من حديد و مكحلة من عظام فقال هذا كان لابي فتكحل به فتكحلت و الاستعمال اعم من الاستحباب لاحتمال بيان الجواز اللهم الا ان يكون من باب التأسي و ذكر الحكماۤء انه ينبغي ان تكون المكحلة من الزجاج و الميل من روح التوتيا و هو الصدّ.

و اعلم انه قداشتهر كراهة الاكتحال ليلة الاربعاۤء و انكره بعض المحدثين معلّلاً بعدم النصّ و الذي عثرتُ عليه انه روي مرسلاً عن النبي (ص‌) انه كره الاكتحال ليلة الاربعاۤء و قال انه يضعف البصر و لا بأس بالعمل به لعدم المعارض و اعتضاده بالشهرة و لاسيما مع عدم الحاجة الي الاكتحال نعم لو قيل علي تقدير صحته انه مخصوص باشخاص لم‌يكن بعيداً.

السابعة: يستحب التطيب فانه من سنن المرسلين و الانبياۤء و الائمة (ع‌) و انه يضاعف ثواب العبادة الي سبعين ضعفاً بل سبعمائة و لقد روي معمر بن خلاد عن ابي‌الحسن الرضا (ع‌) انه قال لاينبغي للرجل ان يدع الطيب كل يوم و هو يشد القلب و يزيد في الجماع و عن الرضي (ع‌) عن آباۤئه (ع‌) قال الطيب نشرة و الغسل نُشرة و النظر الي الخضرة نشرة و عن النبي (ص‌) ما انفقتَ في الطيب فليس بسرف و قال الفضل بن سهل ان اباجعفر الثاني (ع‌) امر فعملت له غالية باربعة‌آلاف درهم و عن الصادق (ع‌) الطيب في الشارب من اخلاق الانبياء و كرامة للكاتبين و ان من تطيب اوّل النهار لم‌يزل معه عقله الي الليل و افضله للرجال ما خفي لونه و ظهر ريحه و للنساۤء ما ظهر لونه و خفي ريحه كما روي عن النبي (ص‌) و يتأكد الاستحباب عند دخوله في الصلوة خصوصاً المكتوبة فان ركعتين يصليهما متعطر افضل من سبعين ركعة يصليها غير متعطّر و خصوصاً يوم

 

«* جوامع الكلم جلد 7 صفحه 128 *»

الجمعة و اذا عرض عليك فلاترده فانه كرامة و قال اميرالمؤمنين (ع‌) لايأبي الكرامة الا حمار قلت ما معني ذلك قال الطيب و الوسادة و عد اشياۤء و اطيب الطيب المسك و يتأكّد التّطيب به و كذا بالدهن المطيب به و بالعنبر و كذا غيره و عن ابي‌عبدالله (ع‌) الطيب المسك و العنبر و الزعفران و العود و كذا ساۤئر انواع الطيب البسيطة كالمسك و المركبة كالغالية و نقل بعض الحكماۤء ان الغالية التي للطيب مركبة من مسك و كافور و عنبر اجزاۤء سواۤء و امّا الزباد فهل هو طيب شرعاً بمعني جواز التعطر به في الصلوة ام لا لانه من غير المأكُول فلاتجوز الصلوة فيه و الاجود الاول و الثاني احوط و من المستحبات الخلوق و هو مركب من اطياب الا ان الاخبار وردت بكراهة ادمانه و ان يبيت متخلِّقاً و اما النضوح فاصله ماۤء التمر يخمر و يجعل فيه انواع من الطيب و يجعل في قارورة و يشد رأسها ثم يشمس مدة فتجعله النساۤء في رؤسهن و ربما اختمر فلايحل استعماله ما لم‌يكن قدغلي حتي ذهب ثلثاه فانه لايختمر و روي انه (ع‌) اتي له بالنضوح فشمه فامر به ان يراق في البالوعة و نهي عن استعماله.

الثامنة: من السنن الاكيدة الادّهان فانه يذهب بالسوۤء و يليّن البشرة و يزيد في الدماغ و يسهل مجاري الماۤء و يذهب بالقشف و يسفر اللون و يظهر الغنا و كان (ص‌) اذا ادّهن بدأ برأسه و لحيته و يقول ان الرأس قبل اللحية و دهن البنفسج افضل الادهان و كان بارداً في الصيف حاراً في الشتاء و مثله في الادهان كمثل الشيعة في الناس و قال (ص‌) فضل البنفسج علي الادهان كفضل الاسلام علي سائر الاديان و كان (ص‌) اذا ادّهن به بدءَ بحاجبيه ثم شاربه ثم يدخله في انفه و يشمه و هو شفاۤء من الصِّدَاع و الادهان في الليل مستحب مؤكد فانه يجري في العروق و يروي البشرة و يبيّض الوجه و عنه (ع‌) من دهن القشف كتب الله بكل شعرة نوراً يوم القيمة و القشف درن الجلد و رثاثته و هو للرجال في كل شهر مرة او في الاسبوع مرة او مرتين و ما ورد من الادهان غباً فمحمول علي اسبوع و اسبوع جمعاً بين النصين و يكره لهم ادمانه و لايكره للنساۤء و اذا اردت التدهن فخذ الدهن علي راحتك و قل اللهم اني اسألك التزين و الزينة و

 

«* جوامع الكلم جلد 7 صفحه 129 *»

المحبّة و اعوذ بك من الشين و الشنأن و المقت ثم اجعله علي يافوخك ابدأ بما بدأ الله به و روي ان البنفسج دواۤء للخراج و الحمي و الصداع دهناً و سعوطاً و هو بارد في الصيف حار في الشتا لين علي الشيعةِ يابس علي اعداۤئهم.

فصل: و من الادهان المندوب اليها دهن البان و فيه شفاۤء من شقاق اليدين و الرجلين بان يوضع في قطنة و يجعل علي السرّة و هو امان من ضرر السلطان و دهن الزنبق و هو الرازقي و هو جيد للسعوط و قال رسول اللّه (ص‌) ليس شئ خيراً للجسد من دهن الزنبق يعني الرازقي و قال الصادق (ع‌) عليكم بالكيس فتدهنوا به فان فيه شفاۤء من سبعين داۤء قلنا يا ابن رسول الله و ما الكيس قال الزنبق يعني الرازقي و روي ان رسول اللّه (ص‌) كان اذا اشتكي رأسه استعط به يعني الجلجلان و هو السمسم و عن ابي‌عبدالله (ع‌) ان رسول اللّه كان يحب ان يتسعّط بدهن السمسم.

فصل: في استحباب البخور روي عبدالله بن سنان عن ابي‌عبدالله قال ينبغي للمرأ المسلم ان يدخن ثيابه اذا كان يقدر و التجمير من تحفة الصاۤئم و في مكارم‌الاخلاق دعا ابن‌الزبير الحسن (ع‌) الي وليمة فنهض الحسن و كان صاۤئماً فقال له ابن‌الزبير كما انت حتي نتحِفَك بتحفة الصاۤئم فدهن لحيته و جمّر ثيابه قال الحسن (ع‌) و كذلك تحفة المرأة تمشط رأسها و تجمر ثوبها و روي عن الرضا (ع‌) كان يتبخر بالعود الهندي و يستعمل بعده ماۤء ورد و مسكاً و ينبغي التبخر بالقسط و المر و اللبان لشفاۤء العين و قراۤءة الحمد و المعوذتين و آية‌الكرسي كما في الكافي.

التاسعة: يستحب شم الرياحين و يكره ردها فعن الرضي (ع‌) اذا اتي احدكم بريحان فليشمه و ليضعه علي عينيه فانه من الجنّة و اذا اتي احدكم به فلايرده و روي لما اسري بالنبي (ص‌) الي السماۤء خزنت ( حزنت ظ ) الارض فانبتت الكَبرة فلمّا رجع الي الارض فرحت و انبتت الورد فمن اراد ان يشم راۤئحة النبي (ص‌) فليشم الورد و ذلك لانه (ص‌) لما تقطر عرقه الي الارض

 

«* جوامع الكلم جلد 7 صفحه 130 *»

فانبتت الورد الاحمر فقال (ص‌) من اراد ان يشم راۤئحتي فليشم راۤئحة الورد الاحمر و يستحب تقبيل الورد و الرياحين عند تناولها و الفاكهة الجديدة و وضعها علي العينين و الصلوة علي النبي و آله (ص‌) و الدعاۤء بالمأثور فروي عن علي بن محمد الهادي (ع‌) انه اتاه صبي من صبيانه فناوله وردةً فقبّلها و وضعها علي عينيه ثم قال لابي‌هاشم رواي الحديث بعد ان ناوله اياها يا اباهاشم من تناول وردة او ريحانة فشمها و وضعها علي عينيه ثم صلي علي محمد (ص‌) و الائمة (ع‌) كتب الله له من الحسنات بعدد رمل عالج و محا عنه من السيّئات مثل ذلك و عن جعفر بن محمد (ع‌) عن آباۤئه (ع‌) اذا رأي الفاكهة الجديدة قبلها و وضعها علي عينيه ثم قال اللهم كما اريتنا اولها في عافية فارِنا آخرها في عافية و من الرياحين الآس بل من افاضلها ففي الكافي قال قال ابوعبداللّه (ع‌) الريحان احد و عشرون نوعاً سيدها الآس و منها النرجس فروي لما اضرمت النار لابراهيم (ع‌) جعلها الله عليه برداً و سلاماً و انبت تبارك و تعالي في تلك النار النرجس فاصل النرجس مما انبته الله تعالي في ذلك الزمان و هذا يدل علي شرفه الا انه ورد كراهة شمه للصاۤئم و انه ريحان الاعاجم و هو لايعارض فضله.

العاشرة: ينبغي تنظيف البدن و الثياب من الاوساخ فان الله يبغض من عباده القاذورة و روي ان غسل الثياب يذهب الهم و هو طهور للصلوة و يكبت العدو و قال (ص‌) من اتخذ ثوباً فليتنظّف و قال (ص‌) بئس العبد القاذورة و عن ابي‌عبدالله (ع‌) قال قال اميرالمؤمنين علي بن ابيطالب (ع‌) تنظفوا بالماۤء من الراۤئحة المنتنة فانّ اللّه يبغض من عباده القاذورة و حيث قام البرهان علي ان الملك مرتبط بالملكوت وَ انّ لكلٍّ منهما اثراً في الآخر حثوا عليهم السلام علي تنظيف الظاهر فان له تَأثيراً عظيماً في الباطن.

خاتمة: فيها مسئلة و هي الختان واجب في الرجال و هو شرط في صحة الطواف و لو نبتت الغلفة بعد قطعها وجب قطعها ثانياً و هو في النساۤء مكرمة و يستحب عدم الاستيصال في النساۤء لانّه انور للوجه و الذّ و احظي عند الزوج.

 

«* جوامع الكلم جلد 7 صفحه 131 *»

المبحث الثالث: في التيمم ، و هو في اللغة القصد و في الشرع يطلق علي مسح الجبهة و اليدين بالصعيد بدلاً من احدي الطهارتين عند تعذرها و بيانه يستدعي اموراً اربعة :

الاول: في شرائطه ، منها عدم الماۤء او عدم الوصلة اليه او عدم التمكن من استعماله فاما عدمه فيجب طلبه في مظانه فيطلبه في رحله و عند رفقائه و ان رأي ما يدل علي الماۤء كالخضرة و السيل قصده و استبرأ و لو وجد من يظن به الاختبار استخبره و لو دله علي ماۤء قصده و ان خاف علي نفسه او ماله و كان له رفقة طلب منهم فان تعذر طلبه في الجهات الاربع كل جهة غلوة سهم في الحزنة و غلوتين في السهلة و يبتدي في كل جهة من مكانه علي الاجود و ان علم خلو جهة او ازيد و كانت معتدلة يري حدود الغلوة و الغلوتين سقط طلبها و لو اختلفت الارض في السهولة و الحزونة وُزّع القدر بالنسبة و لو علم حصوله في ازيد من ذلك او ظن وجب ما لم‌يؤد الي خروج الوقت او احد الموانع و يجدد الطلب اذا تجدّد وقت صلوة اخري ما لم‌يعلم عدم تجدّد شئ و لو رأي ركباً سألهم و ان كان بعد الطلب و لايكفي الطلب قبل الوقت و تجب الاعادة بعده ما لم‌يستفد بالاوّل يقين العدم و الاحوط تأخيره الي ان يبقي مقدار الطلب و التيمم و الصلوة تقريباً و لو طلب اول الوقت فالظاهر الصحة و المراد بالعلم هنا الجازم فلايكفي الظن بالعدم علي الاجود.

فصل: لو اخل بالطلب حتي ضاق الوقتُ عصي و يتيمم و يصلي و لا اعادة الا ان‌يجده في رحله او اصحابه الباذلين فيعيد في الوقت علي الاظهر و قال الشيخ ان اجتهد و طلب لم‌يعد و الا اَعاد نعم لو كان الموجب للانتقال الي التيمم هو الاخلال فالاولي الاعادة مطلقاً بخلاف ما لو كان ضيق الوقت و لو كان الماۤء موجوداً عنده فاخل باستعماله حتي ضاق الوقت عن الاستعمال فالاشبه انه تيمم و يؤدي و لا اعادة وفاقاً للمنتهي خلافاً للاكثر فيتوضأ عندهم و ان خرج الوقت و يقضي و لو اراق الماۤء قبل دخول الوقت تيمم و صلي و لا اعادة و لو اراقه بعد دخول الوقت اَوْ وَهَبَهُ او كان في الوقت متطهراً فاحدثَ لغير ضرورة و لا نسيان

 

«* جوامع الكلم جلد 7 صفحه 132 *»

تيمم و صلّي و الاشبه عدم الاعادة عليه و يجري ذلك في غيره كما لو ضاق الوقت عن ازالة النجاسة و ستر العورة و عن فعل شئ من الواجبات كقراءة السورة و ترك ذكر الركوع و السجود و غيرها و يطلب بنفسه و الصحيح جواز الاستنابة فيه اختياراً و الظّاهر اعتبار العدالة فيه و يجزي لهما و لايكفي طلب غير الناۤئب الا ان‌يفيد العلم بالعدم و لو استلزم الطلب فوات ما يضطر اليه كالحطّاب و الصاۤئد فالاقرب سقوطه للضرورة كالممنوع منه.

فصل: لو وجده عند من لايبذله الا بالثمن وجب ان كان مقدوراً لَهُ غير مضر بحاله و ان زاد عن ثمن المثل علي الاصح او بالقرض و نحوه او بالهبة فيجب قبوله و لايجب قبول هبة ثمنه علي الاصح و لو توقّف حصوله علي آلةٍ وجب تحصيلها بشراۤء و ان زاد ثمنها علي ثمن المثل او باستيجارٍ و لو زادت علي اجرة المثل او بعارية و لايجب قبولها بالهبة لانها كالثمن و لو لم‌يبع الماۤء او الآلة الا بثمن مؤجل و هو يقدر عليه عند المطالبة وجب الشراۤء و ان عجز عنه في الحال ثم لو دفع له المقدور حالاً لم‌يجب القبول الا ان‌يعلم العجز عنه عند المطالبة علي الظاهر و لو كان الماۤء عند غير باذل بنوع مما ذكر من بيع او قرض او غير ذلك لم‌يجز ان‌يكابره لاجل الطهارة بل يتيمم و لو توقف حصوله علي حفر الارض فان كان يقدر و الوقت يسع وجب و ان افتقر الي استيجار و بازيد من اجرة المثل اذا قدر عليها.

فصل: و اما عدم التوصل اليه فهو ان‌يكون موجوداً الا انه يمنعه من الوصلة اليه مانع فلو كان بقربه ماۤء و خاف ان سعي اليه علي نفسه من سبع او عدو او علي ماله من لصّ او غاصب جاز له التيمم و لا اعادة عليه مع زوال المانع و كذا لو خافت المرأة اذا سعت اليه علي بضعها او الغلام سقط السعي و وجب التيمم و لا اعادة و لو كان الخوف جُبْناً لا عن شئ يخاف منه و لم‌يقدر علي التشجع فالاجود التيمم و لا اعادة و لو خاف العطش باستعماله وجب حفظه و تيمم و لا فرق بين خوفه في الحال او فيما بعد و لا بين نفسه و غيره لآدمي و غيره و المحبوس ظلماً و بحقٍ لايقدر عليه يتيمم و لا اعادة اما المحبوس بحق يقدر عليه

 

«* جوامع الكلم جلد 7 صفحه 133 *»

و ترك حتي ضاق الوقت و تيمم و صلي فالاقوي الاعادة و كذا القادر علي الاستعمال و ترك و ان كان عنده ماءانِ احدهما نجس حفظ الطاهر لشربه و اراق النجس و تيمم ان كان الطاهر يكفيه لشربه و الا حفظهما و لو اشتبها حفظ احدهما و اراق الآخر او حفظهما و لايحفظه للحربي و المرتد و الكلب العقور و الخنزير و يحفظه للمعاهد و الذمي و الحيوان المحترم و اما اهل القبلة فمن حكم باسلامه حفظ له و الا فلا الا مع التقية و لو لم‌يسع ماله المقدور عليه ما يكفيه لطهارته و شربه قدّم الشرب له و للنفس المحترمة و تيمم و لو مات صاحب الماۤء و رفقاؤه عطشي يمّموه و شربوا الماۤء و غرموا للورثة قيمة الماۤء يوم الاتلاف لا مثله و ان كان مثليّاً اذ لا قيمة لمثله بالنسبة الي الوجدان و العدم و لو كان معه ما يفضل عن شربه الا انه يحتاج الي بيع الزاۤئد لنفقته باعه و تيمم.

فصل: و اما عدم التمكن من استعماله فخاۤئف البرد الذي يضر به يتيمم ان لم‌يتمكن من اسخانه لعدم النار او الآنية او لضيق الوقت و الا وجب الاسخان ان تمكن من استعماله و لو تعمد الجنابة مع علمه بعدم الماۤء و اضطراره الي التيمم جاز له التيمم مع موجبه و ان لم‌يبلغ التلف علي الاصح و ان كان عنده من الماۤء ما يكفيه للوضوء لو لم‌يجنب و ان امكنه منع شهوته الي بعد الصلوة الاحوط لمتعمد الجنابة الغسل علي كل حال ما لم‌يخف التلف فيتيمم ، منه ( اعلي الله مقامه )
و لاتجب عليه الاعادة علي الاجود و لو خاف المريض بطلان عضو بالغسل او زيادة مرض او بطؤ برءٍ تيمم لا ان خاف المرض اليسير كوجع الرأس مع زواله و كذا الضرس كذلك و يجوز مع خوف الشين و لو لم‌يجد المريض من يناوله مع الحاجة او ظن ذلك و خشي فوات الوقت تيمم و لو زال العذر في اثناۤء الصلوة فان كان قبل الركوع ابطلها و اعاد بعد الطهارة و الا مضي و لا اعادة عليه و المرجع في معرفة التضرر الي ظنه او اخبٰار ثقة عٰارف و لو اخبره الفٰاسق او الصبي المميز العٰارفان فالاقرب القبول اذا ظن ذلك و كذلك المرأة و العبد بل الذمي مع انتفاۤء التهمة اذا ظن الصدق.

فصل: لو وجد الماۤء في بئر و قدر علي التوصّل اما بالنزول او الاغتراف

 

«* جوامع الكلم جلد 7 صفحه 134 *»

بآنية او ثوب يبلّه فيعصره بنفسه و بغيره و لو باجرة وجب و لو احتاج الي الرشاۤء و لم‌يجده و امكن بعمامته و لو بشقهٰا وجب و ان فسدت و يجوز التيمم لو خٰاف عليها من لصّ و كذا يجوز لو ضاق الوقت عمٰا ذكر و لو عن عصر الثوب بعد بلّه و لو كان الماء الممكن تحصيله قريباً منه الا انه يفوت الوقت بتحصيله تيمم و لو امكن الطهٰارة و ادراك ركعة من الصّلوة لم‌يجز التيمم و لا اعٰادة مٰا لم‌يمكن بتفريطه و لو كان ممكن التحصيل بالطلب سقط مع الضيق و لو تناوبوا علي الاغتراف من البئر لضيق موقف النازح او وحدة الآلة او غير ذلك فمن امكنه التحصيل قبل خروج الوقت وجب الصبر عليه و الا جاز له التيمم و لو مر بنهر في الوقت و لم‌يتوضّأ و بعد عنه بحيث لايصله في الوقت تيمم و لا اعٰادة عليه علي الاقرب و لو كان هناك محتاج الي الماۤء فوهبه المالك الماۤء في الوقت فان كان للشرب صحت الهبة و تيمم المالك و ان كٰان للطهٰارة لم‌تصح الهبة و لا صلوة الواهب (للواهب) بالتيمم مٰا دام الماۤء موجوداً و ان استعمله الموهوب فالاقرب صحة تيمم الواهب بعد تلف الماۤء و كذا طهٰارة الموهوب به علي اشكٰال و لو كٰانت قبل الوقت و تصرف الموهوب فيه او كٰانت معوضة صحت طهٰارته به و صح تيمم الواهب و لو كان عنده مٰا يكفيه لبعض الاعضاۤء لم‌تجب استعماله و تيمّم في الوضوء و امّٰا في الغسل فالاقوي استعمٰاله في غسل الرأس و تيمّم فاذا وجد الماۤء غسل باقي جسده و ان احدث حدثاً اصغر فقبل وجدان الماۤء تيمم بدلاً من الغسل ثم تيمم بدلاً من الوضوء و بعده يتمم غسله و يتوضّأ و كذا لو تيمم ثم وجد من المٰاء ما يكفي البعض فلايجب استعمٰاله في الوضوء و في الغسل مٰا مرّ من التفصيل.

فصل: لو وجدت الحٰائضُ مٰا يكفيهٰا للوضوء خٰاصة توضّأت و تيمّمت للغسل و ان كان يكفي احدهما اغتسلت به و تيممت للوضوء.

و لو تضرر بعض الاعضٰاء بالماۤء خاصة تيمّم و لم‌يستعمله في ما لٰايتضرر و تيمم علي الصحيح ان كٰان وضوء او في الغسل ما مر من التفصيل علي الاقوي و لو لم‌يكف الموجود من الماۤء لازالة النجٰاسة و الوضوء ازالهٰا و تيمم و كذا في

 

«* جوامع الكلم جلد 7 صفحه 135 *»

الغسل و كذا لو كانت في الثوب و ليس غيره و لو تطهر به و لم‌يزل النجٰاسة فالاقوي الاجزاء و الازالة عن البدن اولي منهٰا عن الثوب و لو خالف صحت صلوته قطعاً.

الامر الثاني: فيمٰا تيمم به و هو الصعيد الطيب و الظاهر انه التّراب الخٰالص من مخالطة مٰا لايسمي ارضاً و مٰا سواه ممٰا لايوجد عليه شئ منه و ان قل كالغبٰار الخفي و يجوز التيمم به فانه توسيع من الله كما في رواية النخّٰاس فيصح التيمّم به و ان اختلف الوانه و طبٰائعه كالابيض الذي يؤكل جهلاً و الاعفر و الاسود و الاصفر و الاحمر و منه الارمني و المدر و هو مٰا ينبت و السّبخ و هو مٰا لاينبت و( ان كره هذا ظ) اركزه هذا  و منع منه ابن‌الجنيد اختيٰاراً و من التراب البطحاء و هو التراب اللين في مسيل الماۤء و لايصح التيمم بما يخرج بالاستحالة عن مسمي الارض و لا بالاحراق كالرمٰاد كالزرنيخ و الكحل و سٰاير المعٰادن المنسحقة خلافاً لابن ابي‌عقيل و لا بمٰا ينبت فيهٰا من النبات و الشجر و الدقيق و يجوز بمٰا لايخرج عن مسمي الارض كالصخر و الخزف و منع الشيخ منهمٰا مع امكان التراب و فيه احتيٰاط و بالنورة و الجص قبل الاحراق و الظٰاهر ان المراد بالجص الابيض فيجوز بالاسود و ان احرق التراب جاز به التيمم مٰا لم‌يكن رمٰاداً بحيث لايسمي ارضاً و يجوز بتراب الغير الملاصق لجسد الميت مٰا لم‌يعلم نجاسته و لو امتزج بالتراب دقيق او اشنان او رمٰاد فالاصح جواز التيمم به اذا استهلكه التراب او علم حصول ما يشترط علوقه منه لغلبته و يستحب كونه من عوالي و يكره من وهٰادها خصوصاً الطرق و يجوز بالمستعمل منه و يكره بالسبخ و بالرمل و لو لم‌يجد الصّعيد تيمم من غبٰار ثوبه او لبد سرج فرسه او عرفهٰا و لو لم‌يجد ذلك و وجد وحلاً او طيناً فان امكن تيبيسه يتيمم بالتراب فالاحوط ذلك و الا ضرب عليه و تيمم بل الظاهر عدم وجوب التيبيس للاطلاق و لو لم‌يجد الا الثلج فان امكن اذابته او المسح به بحيث يحصل منه و لو اقل الجريٰان وجبت الطهٰارة به و لم‌يجز التيمم و ان وجد الصعيد و الا فالظاهر عدم جواز التيمم به و ان لم‌يوجد غيره فهو فاقد الطهورين يصلي و يقضي بعد وجود الطهور علي الاصح و

 

«* جوامع الكلم جلد 7 صفحه 136 *»

يشترط في الطهور ان‌يكون طاهراً فلايجوز بالنجس و لا بالممتزج به و ان‌يكون مملوكاً فلايجوز بالمغصوب و لو ضرب علي الصّخر الصّلد او علي غبار الثوب المغصوبين صح تيممه علي اشكٰال.

الامر الثالث: في كيفيته تجب فيه النيّة و هي القصد الي التيمم بدلاً من طهٰارة معيّنة النوع قربة الي الله كما مر و الاولي قصد الاستبٰاحة هنا و يشترط فيها الاستدامة حكماً و مقٰارنتهٰا للضرب و ان قارن بها ابتداء المسح جٰاز بل هو الاولٰي و لايجوز نية رفع الحدث هنٰا علي الصحيح و لو نواه فالظاهر عدم البطلان و لايرتفع و لايشترط تعيين الفرض علي الاجود بل لو نوي به النفل استباح به الفرض و بالعكس و لو نوي نفس التيمم وحده لم‌يجز و لو قارنت النية اول الفعل ثم عزبت قبل فعل شئ من الوجه فالاقوي الصحة اذا لم‌يكن بينهما فعل بان كان اول العزوب متلو اول المسح كذا قيل و الاقوي العدم لعدم اعتبٰار اول الفعل لان المعتبر المتصل المساوق لاول جزء من الفعل و لو ظن ان عليه فائتة فتيمم للاستباحة لها في غير وقت فريضة ثم ظهر كذب ظنه فالاجود الصحة كما في الوضوء علي الاصحّ و لو تيمم الصبي للنافلة و الفريضة ثم بلغ استباح به الفريضة و يجب ان‌يمسح جبهته و جبينيه علي الاجود و الافضل ايصال المسح الي طرف الانف الاعلي و هو العرنين علي الاصح و حد الجبهة طولاً قصاص الشعر من مستوي الخلقة الي الحٰاجبين و ان ادخلهمٰا في المسح فقداحتاط و يمسح بباطن كفيه معاً فلو فرق بان مسح بكل منهمٰا مكرراً او موزعاً ففي الاجزاء اشكال و كذا لو مسح بواحدة لا غير.

فصل: مٰا ذكر كله مع الاختيار اما مع الضرورة كفقد اليد او تعذر المسح بهٰا جٰاز و كذا لو كان باطنهما نجساً مسح بظهرهمٰا علي الاجود و لو نجس باطن يد مسح بظهرهٰا و بطن الاخري و يجب البدأة بالاعلي فلو نكس فالاقرب المنع و لو كان علي وجهه تراب فردده بالمسح لم‌يجز كما لو واجه مهب الريح فسفت علي وجهه فامر اليد عليه اما لو ثفله ثم مسح به لم‌تبعد الصحة و لو مَعَكَ جبهته بالتراب لم‌يصح الا اذا تعذر المسح و لو اثارت الريح تراباً علي كمه

 

«* جوامع الكلم جلد 7 صفحه 137 *»

فمسح به فالاقرب المنع و قرب العلامة في ية جواز مٰا لو اخذ التراب من الهواۤء فمسح و يجب ان‌يمسح ظهر كفه اليمني من الزند الي اطراف الاصابع بباطن كفه اليسري ثم ظهر كفه اليسري من الزند الي اطراف الاصابع ببٰاطن كفه اليمني علي الاشهر فلو نكس فالاقوي البطلان و لو مسح بطن واحدة بظهر اخري او بطنها اختيٰاراً او ظهرهٰا بظهر اخرٰي كك بطل و يجوز مع التعذر و منه النجٰاسة.

الامرالرابع: فيمٰا يتفرع علي مٰا ذكر و بعض احكٰامه و هو في فوائد :

الاولي لو اخل بجزء من محل الفرض لم‌يجز و وجب المسح علي الجزء و يعيد ما بعده ان كان. مٰا لم‌يخرج بذلك عن المتابعة لوجوب الترتيب و المتٰابعة.

الثانية: لايجب المسح علي المسترسل من اللحية عند من يوجب استيعاب الوجه و ان كان بدلاً من الوضوء و لا تخليل الاصٰابع و لايستحب.

الثالثة: يجب نزع الحائل من الممسوح كالخاتم و شبهه فلو مسح عليه اختيٰاراً بطل.

الرابعة: لو كٰان له رأسان او يد زائدة او اصبع زائدة و ان لم‌يشتبه الاصلي بالزائد مسح عليه.

الخٰامسة: اختلف العلماۤء في عدد الضربات و الاجود ان للغسل ضربتين ضربة للوجه و ضربة لليدين و للوضوء ضربة واحدة للوجه و اليدين.

السادسة: يشترط فيه وضع اليدين فلو تعرّض لمهبّ الرّيح بيديه حتّي لصق بهمٰا الصعيد او بوجهه لم‌يجز و لايجب الضّرب بل الظاهر ان المراد به في النّص الوضع كما في بعضهٰا.

السّٰابعة: المشهور عدم اشتراط علوق شئ من الصعيد لاستحباب النّفض و قال ابن‌الجنيد باشتراطه و هو قويّ و لاينٰافيه استحبٰاب النّفض لانه ورد لدفع تشوية الخلقة.

الثامنة: الترتيب واجب كما ذكر فلو خٰالف اعٰاد علي ما يحصل به الترتيب

 

«* جوامع الكلم جلد 7 صفحه 138 *»

و الا بطل.

التاسعة: الموالاة واجبة و هي هنا المتٰابعة العرفية قال في الذكري و يمكن تقدير الموالاة بزمان جفاف الماۤء في الوضوء و الاول اولي.

العاشرة: المباشرة واجبة فلو يممه غيره اختياراً بطل و يصح مع العجز و لو مسح بآلة كالخشبة لم‌يصح و لو كان العذر من العضو الماسح لفقده او عجزه معّك الممسوح بالتراب و اجزأ و لو فقد الممسوح سقط مسحه او بعضه مسح الموجود منه.

الحادية‌عشرة: يشترط الطهارة في الاعضاۤء فلو كان علي عضو ماسح او ممسوح نجاسة تتعدي الي التراب الممسوح لم‌يصح و لو كانت كذلك في كلها فهو فاقد الطهورين ان لم‌يمكن تجفيفها او كانت حاۤئلةً و لايمكن حكها علي الاقرب.

الثانية‌عشرة: لو احدث بعد الضرب و اخذ التراب قبل المسح بطل الاخذ و هل يعيد الاخذ ام لا الظاهر العدم لان الاخذ ليس جزءاً من التيمم ، ١٢.
و لو كان في اثناۤء المسح فان كان في بدل من الوضوء اعاد و في الغسل يحتمل الاتمام و الاعادة بدلاً من الوضوء كالغسل و يحتمل الاعادة من رأسٍ للفرق بدلاً من الغسل و الجمع احوط.

الثالثة‌عشرة: لو كان علي الموضع الممسوح خرقة علي جرح او قرح فان امكن نزعها وجب و الا مسح عليها و كذا لو كان الحائل نجاسة جافة حكّت و لو تعذر فالاقرب انه فاقد الطهورين.

الرابعة‌عشرة: لو نسي الجنابة فتيمم للحدث الاصغر قال في المعتبر فان قلنا بالضربة الواحدة فيهما اجزأه لان الطهارتين واحدة و ان قلنا بالتفصيل لم‌يجزه و قال الشيخ الذي يقتضيه المذهب انه لايجوز معلّلاً باشتراطه بنية البدليّة الخاۤصّة و هي منتفية و هو الاقرب.

الخامسة‌عشرة: لو تيمم كما امر ثم رأي مظنة الماۤء كالخضرة و الركب

 

«* جوامع الكلم جلد 7 صفحه 139 *»

وجب الطلب مع سعة الوقت و مع العدم لايجب و لايبطل تيممه ما لم‌يتمكن من استعماله و كذا لايبطل لو ظن وجود الماۤء او شك.

السادسة‌عشرة: لو يمم الميت و صلي عليه ثم وجد الماۤء قبل الدفن غسل و اعيدت الصلوة.

السابعة‌عشرة: اذا لم‌يستوعب الجبيرة العضو تطهّر و مسح عليها اذا لم‌يمكن نزعها او تخليلها و لو استوعبت تَيمّم و احتاط الشيخ بغسل الصحيح و التيمم الكامل و يقدم ما شاۤء و علي قوله فالاولي تقديم الغسل و لاييمم ما تعذر غسله خاصة.

الثامِنة‌عشرة: قدتقدم في الصعيد اشتراط الملك و ما في حكمه كذلك كالمباح و المأذون فيه صريحاً او فحوي او بشاهد الحال فلايكفي بالمغصوب مع العلم بالغصب و ان جهل الحكم الشرعي او الوضعي و لو لم‌يعلم بالغصب الا بعد التيمم فلا حرج بخلاف ما لو علم بالنجس بعده فيعيد.

التاسعة‌عشرة: يجوز التيمم سفراً و حضراً طال السفر او قصر في طاعة او معصية و لايعيد ما صلاه به مع الشرائط المذكورة سابقاً.

العشرون: يستبيح به كلما يستبيح بمبدله من واجب او مندوب صلوة او طواف او دخول مسجد او قراءة عزيمة و غير ذلك علي الاظهر.

الحادية و العشرون: اذا تيمم صلي ما شاۤء من الفراۤئض و النوافل ما لم‌يحدث او يجد الماۤء متمكناً من استعماله لا وجوب طلبه مع ظن الوجدان قبله.

الثانية و العشرون: اذا وجد المتيمم الماۤء و تمكن من استعماله فقبل الشروع في الصلوة يتطهر و يصلي و بعدها لايعيد الصلوة و يتطهر و في اثناۤء الصلوة يعيدها ما لم‌يركع علي الاصح فيتمها و لو وجده بعد الركوع و استمر و لم‌يفرغ حتي فقد الماۤء او انتفي التمكن من استعماله فالوجه عدم بطلانه لعدم التمكن بخلاف ما لو تمكن منه بعد السلام عليكم علي الاقوي و لو وجده في نافلة فالاقرب انه يبطل بالنسبة اليها و الي ما يتجدد و انما تقطع الصلوة لوجود

 

«* جوامع الكلم جلد 7 صفحه 140 *»

الماۤء الطاهر المباح استعماله و ان كان مكروهاً كسؤر الحمار.

الثالثة و العشرون: لو احدث المتيمم في صلاته حدثاً اصغر فوجد الماۤء توضأ و اعاد الصلوة و لم‌يبن علي ما صلّي من صلاته مطلقاً خلافاً للحسن و ابن‌البراج او كان ناسياً لم‌يتكلم و لم‌يستدبر خلافاً للشيخين.

الرابعة و العشرون: لايصح تيمم الكافر و ان نوي بتيممه الاسلام فلو اسلم بعده وجبت اعادته و كذلك المرتد و لايبطل ما وقع حال الاسلام بالارتداد.

الخامسة و العشرون: لو لم‌يجد الجنب الماۤء الا في مسجدٍ غير المسجدين جاز الدخول و الاخذ من الماۤء و الاغتسال خارجاً نعم لو كان كثيراً جاز الاغتسال مرتمساً و لو احتلم في احد المسجدين و كان بقربه ماۤء كثير او قليل و ساوي زمان التيمم زمان الاغتسال جاز و كذا لو تيمم للخروج و مر في خروجه علي حوض ماۤء في المسجد جاز الاغتسال مرتمساً اذا لم‌يستلزم مكثاً لا ان قصده لغير الخروج ما لم‌يكن ضميمةً معه فيصح علي الاصح.

السادسة و العشرون: لو كان مقطوع اليدين من فوق الزندين سقط مسحهما و يستحب مسح شئ من الذراعين قاله الشيخ و لو كان من المرفقين استحب ايضاً و لو كان القطع من الزند احتمل وجوب مسح الموضع لان الرسغ في التيمم كالمرفق في الوضوء.

السابعة و العشرون: لو احدث في الجامع يوم الجمعة و منعه الزحام من الخروج للطهارة تيمم و صلي و لايعيد صلاته علي الاصح.

الثامنة و العشرون: اذا امرنا فاقد الطهورين بالاداۤء فوجد احدهما في الاثناۤء بطلت و ان كان بعد الركوع سواۤء بقي من الوقت قدر الاداۤء ام لا علي الاقرب و ان لم‌نبطلها فيهما علي المتيمم اذا وجد الماء كما مر.

التاسعة و العشرون: لو حرمنا وطي الحاۤئض بعد النقاۤء قبل الغسل جاز اذا تيممت له مع تعذر الغسل علي الاصح و كذا وطئ المستحاضة و يكفيهما بدل الغسل علي الاجود.

الثلاثون: لو اجتمع جنب و ميت و محدث اختص الجنب بالماۤء المبذول

 

«* جوامع الكلم جلد 7 صفحه 141 *»

للاحوج علي الاصح و لو قصر عن الغسل و امكن استعماله في عضو منه فالاقرب اختصاصه به و يتيمم لباقي الاعضاۤء و لو لم‌يمكن و امكن اكتفاۤء المتوضئ به فالمشهور صرفه اليه و لو لم‌يمكن الاكتفاۤء و لو في عضو من الوضوء علي قول الشيخ تيمّموا و الاجود عندي اختصاص الجنب به مطلقاً في جميع هذه الشقوق و استعماله في الرأس او في بعض الرأس و لو فضل عن الرأس شئ استعمله في الجانب الايمن حيث ما بلغ منه و لايختص به الاعلي منه لعموم النص و تقليلاً لجانب البدلية و تيمم بدلاً من الباقي من الغسل و لو تيمم بدلاً من غسل كل عضو لم‌يتم غسله كان احوط و لو وجد المحدث ماۤء لايكفيه لم‌يجب استعماله في البعض علي الاظهر و لو ظن الكفاية فنقص في الاستعمال تيمم بدلاً من كل الوضوء و لايجب عليه الحدث لنفي التبعيض و الاولي المنع من ابطال احدي الطهارات في الاثناۤء اذا توقع الاكمال حيث يصح بها و يجوز بعد الاكمال مع سعة الوقت و يجوز بعد الصلوة و لو اجتمع معهم من علي بدنه نجاسة كان احق من الجميع.

الحادية و الثلاثون: لو اجتمع حاۤئض و امرأة جنب اختّصت الحائض بالمبذول للاحوج علي الاقوي و تيمّمت الجنب و لاسيما ان قلنا بالمنع من وطئ الحاۤئض قبل الغسل و لو كان معها رجل جنب فاحتمالان.

الثانية و الثلاثون: لو تيمم المجنب ثم احدث حدثاً اصغر تيمم بدلاً من الغسل خلافاً للمرتضي فبدلاً من الوضوء و لو وجد بعد ان احدث ماۤءً يكفيه للوضوء خاصة قال المرتضي يتوضّأ به و الاصح انه يصرفه في الغسل كما مر فان لم‌يكف غسله تيمم بدلاً من باقي غسله.

الثالثة و الثلاثون: لو سوغنا التيمم مع سعة الوقت او كان متيمماً للفريضة الاولي قبله لان التيمم لاينتقض بخروج الوقت ثم صلي كذلك ثم وجد الماء تطهر و لم‌يعد ما صَلَّي بالتيمم.

الرّابعة و الثلاثون: قيل يستحب عند التيمم السواك اما لاجل الصلوة او لاجل ما هو بدل مما يستحب فيه السوَاك و التسمية كما في مبدله و لعموم كل

 

«* جوامع الكلم جلد 7 صفحه 142 *»

امر ذي بال و تفريج الاصابع عند الضرب لتتمكن من الصعيد و نفض اليدين او مسحهما ازالة للتشويه و يكره ان‌يرفع يده عن العضو قبل ان‌يكمله و لايستحب تكراره و لا تجديده لصلوة واحدة و ان تيمم اول الوقت و صلّي آخره بخلاف مبدله.