06-02 فصل الخطاب الکبير المجلد السادس – مقابله – الجزء الثانی

فصل الخطاب الکبير المجلدالسادس – الجزء الثانی

 

من مؤلفات العالم الرباني و الفقيه الصمداني
مولانا المرحوم الحاج محمدكريم الكرماني اعلي الله مقامه

«* فصل الخطاب جلد 6 صفحه 163 *»

(ا) ابوٰاب بعض الدعاوي الخاصة المنصوص عليهٰا
(ب‌) )٤١٧٢( باب اختلاف البٰايع و المشتري ف۪ي قدر الثمن
* ٤١٧٢//١ قال ابوعبدالله عليه السلام قال رسول الله صلي الله عليه و اله اذا التاجران صدقا بورك لهمٰا فاذا كذبا و خانا لم‌يبٰارك لهمٰا و هما بالخيٰار ما لم‌يفترقا فان اختلفا فالقول قول رب السلعة او يتتاركٰا
* ٤١٧٢//٢ و عن ابي‌عبداللّه عليه السلام في الرجل يبيع الشي‌ء فيقول المشتري هو بكذا و كذا باقل مما قال البايع فقال القول قول البايع مع يمينه اذا كان الشي‌ء قائماً بعينه
(ب‌) )٤١٧٣( باب من ادعي علي غيره بدراهم انها دين فقال بل هي وديعة
* ٤١٧٣//١ عن ابي‌عبدالله عليه السلام في رجل قال لرجل لي عليك الف درهم فقال الرجل لا و لكنها وديعة فقال ابوعبدالله عليه السلام القول قول صٰاحب المال مع يمينه
* ٤١٧٣//٢ و سئل ابوالحسن عليه السّلام عن رجل استودع رجلاً الف درهم فضاعت فقال الرجل كانت عندي وديعة و قال الاخر انما كانت لي عليك قرضاً فقال المال لازم له الا ان يقيم البيّنة انها كانت وديعة
(ب‌) )٤١٧٤( باب دعوي المرتهن تلف الرّهن
* ٤١٧٤//١ سئل ابوعبدالله عليه السلام كيف يكون الرهن بمٰا فيه اذا كان حيوٰاناً او دٰاۤبّة او ذهباً او فضّةً او متاعاً فاصٰابه جائحة حريق او لصوص فهلك ماله او نقص متاعه و ليس له علي مصيبته بيّنة قال اذا ذهب متاعه كله فلم‌يوجد له شي‌ء فلا شي‌ء عليه و قال ان قال ذهب من بين مالي و له مٰال فلايصدق
(ب‌) )٤١٧٥( بٰاب اذا اختلفا فقال القابض هو رهن و قال المالك هو وديعة
* ٤١٧٥//١ قال ابوجعفر عليه السلام في رجل رهن عند صٰاحبه رهناً فقال الذي عنده الرّهن ارتهنته عندي بكذا و كذا و قال الاخر انما هو عندك وديعة فقال البينة هنا قال البينة علي المدعي رهنا لانه ادعي الدين و ادعي الرهن فهو علي خلاف الاصل فهو المدعي و قال في الحديثين الاخرين البينة علي مدعي الوديعة و يجمع بان البينة في الحديث الاول لاثبات مقدار الدين كما يشعر قوله انه بكذا و كذا و الا فصاحب الرهن هو ذو يد امينة يقول يدي يد استيثاق و انا ذو اليد فالمدعي وديعة خلاف الظاهر من افعال المسلمين و ما تحمل عليه فالقول قول الراهن بيمينه و علي صاحب الوديعة البينة – منه روحي له الفداء .
علي الذي عنده الرّهن انه بكذا و كذا فان لم‌يكن له بيّنة فعلي الذي له الرّهن اليمين
* ٤١٧٥//٢ و

 

 

«* فصل الخطاب جلد 6 صفحه 164 *»

قال في حديث فان كان الرّهن اقل ممّا رهن به او اكثر و اختلفا فقال احدهمٰا هو رهن و قال الاخر هو وديعة قال علي صٰاحب الوديعة البيّنة فان لم‌يكن بيّنة حلف صٰاحب الرّهن
* ٤١٧٥//٣ و سئل عن متاع في يد رجلين احدهما يقول استودعتكه و الاخر يقول هو رهن فقال القول قول الذي يقول انه رهن الا ان يأتي الذي ادّعي انه اودعه بشهود
(ب‌) )٤١٧٦( بٰاب اذا اختلفا فيمٰا به الرّهن
* ٤١٧٦//١ عن السكوني عن جعفر خبر السكوني علي خلاف المشهور و القواعد الشرعية فليحمل علي التقية لاجل السكوني – منه ادام الله ظله العالي علي رؤس العباد .
عن ابيه عن علي عليه السلام في رهن اختلف الراهن و المرتهن فقال الراهن هو بكذا و كذا و قال المرتهن هو باكثر قال علي عليه السلام يصدق المرتهن حتي يحيط بالثمن لانه امينه
* ٤١٧٦//٢ و عن ابي‌جعفر عليه السلام في رجل يرهن عند صٰاحبه رهناً لا بينة بينهمٰا فادعي الذي عنده الرّهن انه بالف درهم فقال صٰاحب الرهن انّه بمائة قال البينة علي الذي عنده الرّهن انّه بالف و ان لم‌يكن له بيّنة فعلي الراهن اليمين
(ب‌) )٤١٧٧( بٰاب انه اذا اختلف مالك الدّابّة و غاصبهٰا في القيمة و الارش
* ٤١٧٧//١ قيل لابي‌عبدالله عليه السلام فيمن استأجر بغلاً الي مكان فتجاوزه أرأيت لو عطب البغل و نفق أليس كان يلزمني قال نعم قيمة البغل يوم خالفته قيل فان اصاب البغل كسر او دبر او عقر فقال عليك قيمة مٰا بين الصحة و العيب يوم ترده عليه فقيل من يعرف ذلك قال انت و هو اما ان يحلف هو علي القيمة فتلزمك فان رد اليمين عليك فحلفت علي القيمة لزمك ذلك و يأتي صٰاحب البغل بشهود يشهدون ان قيمة البغل حين اكتري كذا و كذا فيلزمك ، الخبر و يأتي تمٰامه في كتاب الغصب
(ب‌) )٤١٧٨( باب الوكيل في النكاح اذا خالف ما امر به او انكر الموكل الوكالة
* ٤١٧٨//١ عن ابي‌عبدالله عليه السلام في رجل امر رجلا ان يزوّجه امرأة من اهل البصرة من بني‌تميم فزوجه امرأة من اهل الكوفة من بني‌تميم قال خالف امره و علي المامور نصف الصّدٰاق لاهل المرأة و لا عدة عليهٰا و لا ميرٰاث بينهمٰا فقال بعض من حضر فان امره ان يزوجه امرأة و لم‌يسمّ ارضاً و لٰا قبيلة ثم جحد الٰامر ان يكون امره

 

 

«* فصل الخطاب جلد 6 صفحه 165 *»

بذلك بعد ما زوّجه فقال ان كان للمأمور بيّنة انه كان امره ان يزوّجه كان الصداق علي الامر و ان لم‌يكن له بيّنة كان الصداق علي المأمور لاهل المرأة و لا ميرٰاث بينهمٰا و لٰا عدة عليهٰا و لهٰا نصف الصّدٰاق ان كان فرض لهٰا صدٰاق و ان لم‌يكن سمي صدٰاقاً فلا شي‌ء لهٰا
(ب‌) )٤١٧٩( بٰاب من زوج رجلاً امرأةً بدعوي الوكالة فانكر الموكّل
* ٤١٧٩//١ سئل ابوعبداللّٰه عليه السّلام عن رجل قال لٰاخر اخطب لي فلانة فما فعلت من شي‌ءٍ ممٰا قاولت من صدٰاق او ضمنت من شي‌ءٍ او شرطت فذلك لي رضا و هو لازم ل۪ي و لم‌يشهد علي ذلك فذهب فخطب له و بذل عنه الصداق و غير ذلك مما طالبوه و سألوه فلما رجع اليه انكر ذلك كله قال يغرم لها نصف الصداق عنه و ذلك انه هو الّذي ضيّع حقّهٰا فلما لم‌يشهد لها عليه بذلك الذي قال له حلّ لها ان تتزوج و لٰايحل للاوّل فيمٰا بينه و بين اللّٰه عز و جل الا ان يطلّقها لان اللّٰه تعالي يقول فامسٰاك بمعروف او تسريح باحسٰان فان لم‌يفعل فانه مأثوم فيمٰا بينه و بين الله عز و جل و كان الحكم الظاهر حكم الاسلام و قد ابٰاح اللّٰه عز و جل لها ان تتزوج
(ب‌) )٤١٨٠( باب لو خلا الرجل بالمرأة فادّعت الوطء او تصٰادقا علي عدمه
* ٤١٨٠//١ قيل لابي‌عبدالله عليه السلام الرجل يتزوج المرأة فيرخي عليهٰا و عليه الستر و يغلق الباب ثم يطلقها فتسأل المرأة هل اتاك فتقول مااتاني و يسأل هو هل اتيتهٰا فيقول لمٰ‌اتهٰا فقال لايصدقان و ذلك انها تريد ان تدفع العدة عن نفسهٰا و يريد هو ان يدفع المهر عن نفسه يعني اذا كانا متّهمين ، و سئل في رواية عليها عدة قال لا قيل فانه شي‌ء دون شي‌ءٍ قال ان خرج الماء اعتدت يعني اذا كانا مأمونين صدقا
(ب‌) )٤١٨١( بٰاب دعوي المرأة بعد العقد انها حبلي او اخت الزوج او علي غير عدة
* ٤١٨١//١ سئل ابوجعفر عليه السلام عن رجل تزوج امرأة فقالت انا حبلي و انا اختك من الرّضٰاعة و انا علي غير عدة فقال ان كان دخل بهٰا و وٰاقعهٰا فلايصدّقهٰا و ان كان لم‌يدخل بهٰا و لم‌يوٰاقعهٰا فليختبر و ليسأل اذا لم‌يكن عرفهٰا قبل ذلك
(ب‌) )٤١٨٢( بٰاب لو ادّعت امرأة زوجية رجل و اقرّ بهٰا
* ٤١٨٢//١ قيل لابي‌عبدالله عليه السلام رجل اخذ مع امرأة في بيت فاقرّ انها امرأته و اقرّت انه زوجهٰا فقال ربّ رجل لو اتيت به لاجزت له ذٰلك و رب رجل لو اتيت به لضربته

 

 

«* فصل الخطاب جلد 6 صفحه 166 *»

(ب‌) )٤١٨٣( بٰاب من ادّعي زوجية امرأة و اقام بيّنة فانكرت و ادّعت اختهٰا زوجيّته و اقامت البيّنة
* ٤١٨٣//١ عن علي بن الحسين عليه السلام في رجل ادعي علي امرأة انه تزوّجهٰا بوليٍّ و شهودٍ و انكرت المرأة ذلك فاقامت اخت هذه المرأة علي هذا الرجل البيّنة انه تزوّجهٰا بوليّ و شهودٍ و لم‌يوقّتا وقتاً فكتب ان البيّنة بيّنة الرجل و لٰاتقبل بيّنة المرأة لان الزوج قد استحق بضع هذه المرأة و تريد اختهٰا فساد النكاح فلاتصدّق و لاتقبل بيّنتهٰا الّا بوقتٍ قبل وقتهٰا او بدخول بهٰا
(ب‌) )٤١٨٤( بٰاب من تزوّج امرأة فادّعي اخر انه تزوّجهٰا و انكرت
* ٤١٨٤//١ قيل للرضا عليه السلام جعلت فداك ان اخي مٰات و تزوجت امرأته فجاء عمّي فادّعي انه كٰان تزوّجهٰا سرّاً فسألتهٰا عن ذلك فانكرت اشد الانكار و قالت مٰاكان بيني و بينه شي‌ء قط فقال يلزمك اقرارهٰا و يلزمه انكٰارهٰا
* ٤١٨٤//٢ و عن سمٰاعة قال سألته عن رجل تزوّج امةً و في نسخة جٰاريةً او تمتع بهٰا فحدثه رجل ثقة او غير ثقة فقال ان هذه امرأتي و ليست لي بيّنة فقال ان كان ثقة فيه قبول دعوي الثقة بلا بينة – منه روحي له الفداء .
فلايقربهٰا و ان كان غير ثقة فلايقبل منه
* ٤١٨٤//٣ و عن يونس قال سألته عن رجل تزوّج امرأةً في بلد من البلدٰان فسألهٰا لك زوج فقالت لٰا فتزوجهٰا ثم ان رجلا اتاه فقال هي امرأتي فانكرت المرأة ذلك ما يلزم الزوج فقال هي امرأته الّا ان يقيم البيّنة
(ب‌) )٤١٨٥( بٰاب المرأة اذا ادّعت ان مهرهٰا مائة و ادّعي الزوج انه خمسون
* ٤١٨٥//١ عن ابي‌جعفر عليه السلام في رجل تزوج امرأة فلم‌يدخل بهٰا فادّعت ان صدٰاقهٰا مائة دينار و ذكر الزوج ان صداقهٰا خمسون دينٰاراً و ليس لهٰا بيّنة علي ذلك قال القول قول الزوج مع يمينه
(ب‌) )٤١٨٦( بٰاب اذا ادّعت المرأة العنن و انكر الزوج
* ٤١٨٦//١ عن اسحق بن عمّار عن جعفر عن ابيه انّ عليّاً عليه السّلام سئل عن المرأة تزعم ان زوجهٰا لايمسّهٰا و يزعم انه يمسّهٰا قال يحلف ثم يترك
* ٤١٨٦//٢ و قال ابوجعفر عليه السّلام اذا تزوج الرجل المرأة الثيب التي تزوّجت زوجاً غيره فزعمت انه لم‌يقربهٰا منذ دخل بهٰا فان القول في ذلك قول الرجل و عليه ان يحلف باللّٰه لقد جٰامعهٰا لانّهٰا المدعية

 

 

«* فصل الخطاب جلد 6 صفحه 167 *»

(ب‌) )٤١٨٧( بٰاب من وهب لولده جٰارية فوطئهٰا ثم ادّعت ان الاب كٰان وطئها
* ٤١٨٧//١ سئل ابوالحسن الاوّل عليه السّلام عن امّ ولد لرجل كان ابو الرّجل وهبهٰا له فولدت منه اولاداً ثم قالت بعد ذلك ان اباك كان وطئني قبل ان يهبني لك قال لاتصدق انّمٰا تهرب من سوء خلقه
(ب‌) )٤١٨٨( بٰاب اذا اختلف الزوجٰان في متٰاع البيت
* ٤١٨٨//١ عن عبدالرحمن بن الحجاج عن ابي‌عبدالله عليه السلام قال سألني هل يقضي ابن ابي‌ليلي بالقضاء ثم يرجع عنه فقلت له بلغني انه قضي في متاع الرجل و المرأة اذا مٰات احدهمٰا فادعاه ورثة الحيّ و ورثة الميّت او طلّقهٰا فادعاه الرجل و ادّعته المرأة باربع قضايٰا فقال و مٰا ذاك قلت امّا اوّلهن فقضي فيه بقول لابرهيم النخعي كان يجعل متاع المرأة الذي لايصلح للرجل للمرأة و متاع الرجل الذي لايكون للمرأة للرّجل و ما كان للرّجٰال و النساء بينهمٰا نصفين ثم بلغني انه قال انهما مدّعيٰان جميعاً فالذي بايديهمٰا جميعاً يدّعيٰان جميعاً بينهمٰا نصفٰان ثم قال الرجل صٰاحب البيت و المرأة الداخلة عليه و هي المدّعية فالمتاع كله للرجل الا متاع النّسٰاء الذي لايكون للرّجٰال فهو للمرأة ثم قضي بقضاء بعد ذلك لولا اني شهدته لم‌اروه عنه مٰاتت امرأة منّا و لهٰا زوج و تركت متاعاً فرفعته اليه فقال اكتبوا المتاع فلما قرأه قال للزوج هذا يكون للرّجٰال و المرأة فقد جعلناه للمرأة الا الميزان فانه من متاع الرجل فهو لك فقال لي فعلي ايّ شي‌ءٍ هو اليوم فقلت رجع الي ان قال بقول ابرهيم النخعي ان جعل البيت (كذا) للرجل ثم سألته عن ذلك فقلت ما تقول انت فيه فقال القول الذي اخبرتني انك شهدته و ان كان قد رجع عنه فقلت يكون المتاع للمرأة فقال أرأيت ان اقامت بيّنة الي كم كانت تحتاج فقلت شاهدين فقال لو سألت من بين لابتيهٰا يعني الجبلين و نحن يومئذ بمكّة لاخبروك ان الجهٰاز و المتاع يهدي علانية من بيت المرأة الي بيت زوجهٰا فهي التي جٰاءت به و هذا المدّعي فان زعم انه احدث فيه شيئاً فليأت عليه البيّنة
* ٤١٨٨//٢ و عنه في امرأة تموت قبل الرجل او رجل قبل المرأة قال ما كان من متاع النساء فهو للمرأة و ما كان من متاع الرجال و النساء فهو بينهمٰا و من استولي يفهم من قوله عليه السلام من استولي علي شي‌ء منه فهو له معني اليد و انها تتحقق بمحض الاستلزام العرفي – منه (اع‌) .
علي شي‌ءٍ منه فهو له
* ٤١٨٨//٣ و قال

 

 

«* فصل الخطاب جلد 6 صفحه 168 *»

اذا طلق الرجل امرأته و في بيتهٰا متاع فلهٰا ما يكون للنساء و مٰا يكون للرجال و النّسٰاء قسم بينهمٰا قال و اذا طلق الرجل المرأة فادّعت ان المتاع لهٰا و ادعي الرجل ان المتاع له كان له مٰا للرجال و لهٰا ما يكون للنساء و مٰا يكون للرّجٰال و النساء قسم بينهمٰا
* ٤١٨٨//٤ و عن سمٰاعة قال سألته عن رجل يموت مٰا له من متاع البيت قال السّيف و السّلٰاح و الرّحل و ثياب جلده

 

 

«* فصل الخطاب جلد 6 صفحه 169 *»

(ا) ابوٰاب احكٰام السّجن
(ب‌) )٤١٨٩( بٰاب من يجب حبسهم
* ٤١٨٩//١ عن علي عليه السّلام يجب علي الامٰام ان يحبس الفسّاق من العلمٰاء و الجهّال من الاطبّاء و المفاليس من الاكريٰاء
(ب‌) )٤١٩٠( بٰاب من يخلد في السّجن
* ٤١٩٠//١ عن علي عليه السلام في السارق بعد قطع يده و رجله انّي لاستحيي من اللّه ان اتركه لٰاينتفع بشي‌ء و لكني اسجنه حتي يموت في السّجن
* ٤١٩٠//٢ و قال في السّارق بعد قطع يده و رجله استودعه السجن و انفق عليه من بيت المال
* ٤١٩٠//٣ و عن السكوني عن ابي‌عبدالله عليه السّلام عن اميرالمؤمنين عليه السلام انه قضي فيمن امسك رجلاً حتي قتله اخر ان يسجن حتي يموت و في الذي قتل ان يقتل
* ٤١٩٠//٤ و عنه عنه عليه السّلام قال قال اميرالمؤمنين عليه السلام فيمن امر عبده ان يقتل رجلاً يقتل السيد و يستودع العبد في السجن حتي يموت
* ٤١٩٠//٥ و عن علي بن الحسين عليه السلام في الرجل يقع علي اخته قال يضرب ضربة بالسيف بلغت منه مٰا بلغت فان عٰاش خلد في السجن حتي يموت
* ٤١٩٠//٦ و عن ابي‌جعفر عليه السّلام في حديث اذا ارتدت المرأة عن الاسلام استتيبت فان تابت و الا خلدت في السجن
* ٤١٩٠//٧ و عنه في رجل امر رجلا اخر بقتل رجل يقتل به الذي قتله و يحبس الامر بقتله حتي يموت
* ٤١٩٠//٨ و حكم ابوعبدالله عليه السلام في رجل امسك رجلاً فقتله الاخر ان يقتل القاتل ثم امر بالاخر فضرب جبينه و حبسه و وقع علي رأسه بحبس عمره و يضرب في كل سنة خمسين جلدة
* ٤١٩٠//٩ و قال اذا اخذ السارق قطعت يده من وسط الكف فان عاد قطعت رجله من وسط القدم فان عاد استودع السجن فان سرق في السجن قتل
* ٤١٩٠//١٠ و قال لايخلد في السجن الا ثلثة الذي يمثل و المرأة ترتد عن الاسلام و السارق بعد قطع اليد و الرجل
* ٤١٩٠//١١ و قال في الايلاء و ان رفعته الي الامٰام انظره اربعة اشهر ثم يقول له بعد اما ان ترجع الي المناكحة و اما ان تطلق فان ابي حبسه ابداً
(ب‌) )٤١٩١( بٰاب من اخاف السبيل من قطاع الطّريق
* ٤١٩١//١ قال ابوجعفر عليه السلام في حديث اشار الي المعتصم في قطاع و الذي يجب في ذلك ان ينظر امير المؤمنين في هؤلاء الذين قطعوا الطريق فان كانوا اخافوا السبيل فقط و لم‌يقتلوا احدا و لم‌يأخذوا مٰالاً امر بايداعهم الحبس فان ذلك معني نفيهم من الارض باخٰافتهم

 

 

«* فصل الخطاب جلد 6 صفحه 170 *»

السبيل
* ٤١٩١//٢ اقول في الفقه‌الرضوي و روي النفي الحبس سنة او يتوب
(ب‌) )٤١٩٢( بٰاب الحبس في الدّين و بيع مٰال المديون ان كان له مٰال و تخلية المفلس
* ٤١٩٢//١ عن علي عليه السلام انه قضي ان يحجر علي الغلام حتي يعقل و قضي في الدين انه يحبس صٰاحبه فان تبيّن افلاسه و الحٰاجة فيخلي سبيله حتي يستفيد مالا و قضي في الرجل يلتوي علي غرمٰائه انه يحبس ثم يؤمر به فيقسم ماله بين غرمائه بالحصص فان ابي باعه فقسمه بينهم
* ٤١٩٢//٢ و عن ابي‌جعفر عليه السلام كان علي عليه السلام لايحبس في الدّين الا ثلثة الغاصب و من اكل مال اليتيم ظلما و من اؤتمن علي امٰانة فذهب بهٰا و ان وجد له شيئاً باعه غائباً كان او شاهداً
* ٤١٩٢//٣ و عن عبدالرحمن بن الحجاج رفعه ان اميرالمؤمنين عليه السلام لايري الحبس الا في ثلاث رجل اكل مال اليتيم او غصبه او رجل اوتمن علي امٰانة فذهب بهٰا
* ٤١٩٢//٤ و عن السكوني عن جعفر عن ابيه ان عليا عليه السلام كان يحبس في الدين ثم ينظر فان كان له مال اعطي الغرمٰاء و ان لم‌يكن له مٰال دفعه الي الغرمٰاء فيقول لهم اصنعوا به مٰا شئتم ان شئتم وٰاجروه و ان شئتم استعملوه
* ٤١٩٢//٥ و بالاسناد ان امرأة استعدت علي زوجهٰا انه لاينفق عليهٰا و كان زوجهٰا معسراً فابي ان يحبسه و قال ان مع العسر يسراً
(ب‌) )٤١٩٣( بٰاب حبس الكفيل حتي يحضر المكفول
* ٤١٩٣//١ عن ابي‌عبداللّه عليه السلام قال اتي اميرالمؤمنين عليه السلام برجل قد تكفل بنفس رجل فحبسه و قال اطلب صٰاحبك
(ب‌) )٤١٩٤( باب من يحبس ايّاماً
* ٤١٩٤//١ عن السكوني عن ابي‌عبدالله عليه السلام قال ان النبي صلي الله عليه و آله كان يحبس في تهمة الدم ستة ايام فان جٰاء اوليٰاء المقتول يثبت و الا خلي سبيله
* ٤١٩٤//٢ و عنه عن علي عليهما السّلام انه رفع اليه رجل عذب عبده حتي مٰات فضربه مائة نكالا و حبسه سنة و اغرمه قيمة العبد فتصدق بهٰا عنه ، و في روٰايةٍ ترك لفظ سنة
* ٤١٩٤//٣ و عن غياث بن ابرهيم عن جعفر عن ابيه ان عليّاً عليه السلام اذا اخذ شاهد زور فان كان غريباً بعث به الي حيّه و ان كان سوقيّاً بعث به الي سوقه فطيف به ثم يحبسه اياماً ثم يخلي سبيله
* ٤١٩٤//٤ و عن ابي‌جعفر عليه السلام ان اميرالمؤمنين عليه السلام امر بحبس امرأة اقرت بالزني اربع مرّات و

 

 

«* فصل الخطاب جلد 6 صفحه 171 *»

هي حٰامل حتي وضعت ثم امر برجمهٰا
* ٤١٩٤//٥ و عن ابي‌عبدالله عليه السلام انه حكم في قوم خلصوا القاتل من ايدي الاوليٰاء ان يحبس الذين خلصوا القاتل من ايدي الاوليٰاۤء ابداً حتي يأتوا بالقاتل قيل فان مٰات القاتل و هم في السجن قال ان مٰات فعليهم الدية
* ٤١٩٤//٦ و قال في رجل وثب علي امرأة فحلق رأسهٰا يضرب ضرباً وجيعاً و يحبس في سجن المسلمين حتي يستبرئ شعرهٰا
(ب‌) )٤١٩٥( باب من روي فيهم الحبس
* ٤١٩٥//١ قال ابوعبدالله عليه السّلام كان قوم يشربون فيسكرون فيتباعجون بسكاكين كانت معهم فرفعوا الي اميرالمؤمنين عليه السلام فسجنهم
* ٤١٩٥//٢ و عنه انه قال انّ اميرالمؤمنين عليه السلام اتي برجل اختلس درة من اذن جٰارية فقال هذه الدغارة المعلنة فضربه و حبسه
* ٤١٩٥//٣ و عن ابي‌جعفر عليه السلام في عشرة قتلوا رجلاً بعد ان خيرهم في قتل الكل و اداء تسع ديٰات او قتل رجل واحد و اداء كل واحد من الباقين عشر الدية الي اوليٰاء المقتول قال ثم الوالي بعد يلي ادبهم و حبسهم
* ٤١٩٥//٤ و عن ابي‌الحسن عليه السلام في رجل قتل مملوكه او مملوكته قال ان كان المملوك له ادّب و حبس الا ان يكون معروفاً بقتل المماليك فيقتل به
(ب‌) )٤١٩٦( بٰاب الحبس بعد الحد
* ٤١٩٦//١ عن علي عليه السلام حبس الامٰام بعد الحدّ ظلم
(ب‌) )٤١٩٧( بٰاب اخراج المحبسين في الدين في الجمعٰات و الاعيٰاد
* ٤١٩٧//١ قال ابوعبدالله عليه السلام علي الامام ان يخرج المحبّسين في الدين يوم الجمعة الي الجمعة و يوم العيد الي العيد فيرسل معهم فاذا قضوا الصلوة و العيد ردّهم الي السجن

 

 

«* فصل الخطاب جلد 6 صفحه 172 *»

(ك‌) كتٰاب الاقرار و فيه مقدمة و ابوٰاب :
(ا) المقدّمة في الاصول التي يتفرّع عليهٰا في هذا الكتاب
* م‌٤١٩٨//١ عن النبي صلّي اللّٰه عليه و اله اقرار العقلاء علي انفسهم جٰايز
* م‌٤١٩٨//٢ و قال علي عليه السلام لا وصية لوٰارثٍ و لا اقرار له بدين
* م‌٤١٩٨//٣ و قال ابوعبدالله عليه السلام لايجوز اقرار العبد علي سيّده
(ب‌) )٤١٩٨( باب اقرار العقلاء علي انفسهم
* ٤١٩٨//١ عن النبي صلي الله عليه و آله اقرار العقلاء علي انفسهم جايز
* ٤١٩٨//٢ و قال ابوعبدالله عليه السلام المؤمن اصدق علي نفسه من سبعين مؤمناً
* ٤١٩٨//٣ و قال لااقبل شهٰادة الفاسق الا علي نفسه
(ب‌) )٤١٩٩( بٰاب الاقرار عند الخوف
* ٤١٩٩//١ عن ابي‌البختري عن جعفر عن ابيه ان عليا عليه السّلام قال من اقر عند تجريد او حبس او تخويف او تحديد فلا حدّ عليه
* ٤١٩٩//٢ اقول في كشف‌الغمّة عن علي عليه السلام عن النبي صلي الله عليه و اله لا حد علي معترف بعد بلاءٍ
(ب‌) )٤٢٠٠( بٰاب من اقر علي نفسه بحدّ و لم‌يعين
* ٤٢٠٠//١ عن محمد بن قيس عن ابي‌جعفرٍ عليه السّلام عن اميرالمؤمنين عليه السلام في رجل اقر علي نفسه بحدّ و لم‌يسمّ ايّ حد هو قال امر ان يجلد حتي يكون هو الذي ينهي عن نفسه في الحدّ
(ب‌) )٤٢٠١( باب من اقر بحدّ ثم انكر
* ٤٢٠١//١ عن ابي‌عبداللّه عليه السّلام في رجل اقرّ علي نفسه بحدّ ثم جحد بعد فقال اذا اقر علي نفسه عند الامٰام انه سرق ثم جحد قطعت يده و ان رغم انفه و ان اقر علي نفسه انه شرب خمرا او بفرية فاجلدوه ثمٰانين جلدة قيل فان اقر علي نفسه بحد يجب فيه الرجم أكنت راجمه فقال لا و لكن كنت ضاربه الحدّ
* ٤٢٠١//٢ و قال اذا اقر الرجل علي نفسه بحدّ او فرية ثم جحد جلد
* ٤٢٠١//٣ و عن احدهما عليهما السّلام اذا اقر الرجل علي نفسه بالقتل قتل اذا لم‌يكن عليه شهود فان رجع و قال لم‌افعل ترك و لم‌يقتل
* ٤٢٠١//٤ و عن احدهما عليهما السّلام في رجل اقرّ علي نفسه بالزني اربع مرات و هو محصن رجم الي ان يموت او يكذب نفسه قبل ان يرجم فيقول لم‌افعل فان قال ذلك ترك و لم‌يرجم و قال لايقطع السارق حتي يقر بالسرقة مرتين فان رجع ضمن السرقة و لم‌يقطع اذا

 

 

«* فصل الخطاب جلد 6 صفحه 173 *»

لم‌يكن شهود
* ٤٢٠١//٥ و قال لايرجم الزاني حتي يقر اربع مرّات بالزّني اذا لم‌يكن شهود فان رجع ترك و لم‌يرجم
(ب‌) )٤٢٠٢( بٰاب الاقرار في مرض الموت
* ٤٢٠٢//١ عن السكوني عن جعفر عن ابيه عن علي عليه السلام انه كان يرد النحلة في الوصية و مٰا اقرّ به عند موته بلا ثبت و لٰا بيّنة رده
* ٤٢٠٢//٢ و عن مسعدة بن صدقة عن جعفر بن محمّد عن ابيه عليه السلام قال قال علي عليه السلام لا وصية لوارث و لا اقرار له بدين يعني اذا اقر المريض لاحد من الورثة بدين له فليس له ذلك
* ٤٢٠٢//٣ و سئل ابوعبدالله عليه السّلام عن رجل اوصي لبعض ورثته ان له عليه ديناً فقال ان كان الميت مرضيّاً فاعطه الذي اوصي له
* ٤٢٠٢//٤ و سئل عن امرأة استودعت رجلاً مالاً فلما حضرهٰا الموت قالت له ان المال الذي دفعته اليك لفلانة و ماتت المرأة فاتي اولياؤها الرجل فقالوا انه كان لصٰاحبتنا مال و لانرٰاه الا عندك فاحلف لنا ما لهٰا قبلك شي‌ء أفيحلف لهم فقال ان كانت مأمونة فيه جواز الاعتماد علي قول الامين اعتمادا يجوز معه الحلف – منه ادام الله تعالي اجلاله العالي و ظله علي رؤس العباد و البلاد .
عنده فليحلف لهم و ان كانت متهمة فلايحلف و يضع الامر علي مٰا كان فانما لهٰا من مٰالهٰا ثلثه
* ٤٢٠٢//٥ و سئل عن رجل اقر لوارث له و هو مريض بدين له عليه قال يجوز عليه اذا اقر به دون الثلث
* ٤٢٠٢//٦ و سئل عن رجل مريض اقر عند الموت لوارث بدين له عليه قال يجوز ذلك قيل فان اوصي لوارث بشي‌ءٍ قال جايز
* ٤٢٠٢//٧ و قيل له الرجل يقرّ لوٰارث بدينٍ فقال يجوز اذا كٰان مليّا
* ٤٢٠٢//٨ و سئل عن رجل معه مال مضٰاربة فمٰات و عليه دين و اوصي ان هذا الذي ترك لاهل المضٰاربة أيجوز ذلك قال نعم اذا كان مصدقا
* ٤٢٠٢//٩ و سئل الرضا عليه السلام عن رجل مسٰافر حضره الموت فدفع مالا الي احد من التجار فقال له ان هذا المال لفلان بن فلان ليس له فيه قليل و لا كثير فادفعه اليه يصرفه حيث يشاء فمات و لم‌يأمر فيه صٰاحبه الذي جعله له بامر و لايدري صٰاحبه ما الذي حمله علي ذلك كيف يصنع قال يضعه حيث شاء
* ٤٢٠٢//١٠ و كتب الي العسكري عليه السلام امرأة اوصت الي رجل و اقرت له بدين ثمانية‌الاف درهم و كذلك مٰا كٰان لهٰا من متاع البيت من صوف و شعر و شبه و صفر و نحاس و كل ما لهٰا اقرت به للموصي اليه و اشهدت

 

 

«* فصل الخطاب جلد 6 صفحه 174 *»

علي وصيتهٰا و اوصت ان يحج عنهٰا من هذه التركة حجتان و تعطي مولاة لهٰا اربعمائة درهم و مٰاتت المرأة و تركت زوجاً فلم‌ندر كيف الخروج من هذا و اشتبه علينا الامر و ذكر كاتب ان المرأة استشارته فسألته ان يكتب لها مٰا يصح لهذا الوصي فقال لها لاتصح تركتك لهذا الوصي الّا باقرارك له بدين يحيط بتركتك بشهادة الشهود و تأمريه بعد ان ينفذ مٰا توصينه به و كتبت له بالوصية علي هذا و اقرت للوصي بهذا الدّين فرأيك ادام الله عزك في مسألة الفقهٰاء قبلك عن هذا و تعريفنا ذلك لنعمل به ان شاء الله فكتب بخطه ان كٰان الدين صحيحاً معروفاً مفهوماً فيخرج الدين من رأس المال ان شاء الله و ان لم‌يكن الدين حقا انفذ لهٰا ما اوصت به من ثلثهٰا كفي او لم‌يكف
* ٤٢٠٢//١١ و عن سماعة قال سألته عمّن اقرّ للورثة بدين عليه و هو مريض قال يجوز عليه ما اقرّ به اذا كان قليلاً
* ٤٢٠٢//١٢ و عن علي بن مهزيٰار قال سألته عن رجل له امرأة لم‌يكن له منهٰا ولد و له ولد من غيرهٰا فاحب ان لايجعل لهٰا في ماله نصيباً فاشهد بكل شي‌ءٍ له في حيوته و صحته لولده دونهٰا و اقامت معه بعد ذلك سنين أيحلّ له ذلك اذا لم‌يعلمهٰا و لم‌يتحلّلها و انّما عمل به علي ان المال له يصنع به مٰا شاء في حيوته و صحته فكتب عليه السلام حقها واجب فينبغي ان يتحللهٰا
(ب‌) )٤٢٠٣( بٰاب من اقرّ لوٰاحدٍ من اثنين بمٰالٍ ثم مٰات و لم‌يعيّن
* ٤٢٠٣//١ عن السكوني عن جعفر عن ابيه عن علي عليهم السلام في رجل اقر عند موته لفلان و فلان لاحدهما عندي الف درهم ثم مات علي تلك الحال فقال علي عليه السّلام فيه دلالة علي ان المبهم بين اثنين يقسم بنصفين و قد مر في تعارض البينتين ايضا ما يدل علي ذلك – منه روحي له الفداء .
ايّهما اقام البينة فله المال و ان لم‌يقم واحد منهمٰا البينة فالمال بينهمٰا نصفٰان
(ب‌) )٤٢٠٤( بٰاب ما لو اقر عند موته ببنوة صبيّ و اوصي بعتق عبد فاشتبهٰا
* ٤٢٠٤//١ عن ابي‌حمزة الثمالي قال قال ان رجلا حضرته الوفاة و اوصي الي ولده غلامي يسار هو ابني فورثوه مثل مٰا يرث احدكم و غلامي يسٰار فاعتقوه فهو حر فذهبوا يسألونه ايّما يعتق و ايما يورث فاعتقل لسانه قال فسألوا الناس فلم‌يكن عند احد جواب حتي اتوا اباعبداللّٰه عليه السلام فعرضوا المسألة عليه فقال معكم احد من نسٰائكم

 

 

«* فصل الخطاب جلد 6 صفحه 175 *»

قال فقالوا نعم معنا اربع اخوات لنا و نحن اربعة اخوة قال فاسألوهنّ ايّ الغلامين كان يدخل عليهن فيقول ابوهنّ لاتسترن منه فانما هو اخوكن قالوا (كذا) نعم كان الصغير يدخل علينا فيقول ابونا لاتسترن منه فانما هو اخوكن فكنا نظن انه انما يقول ذلك لانه ولد في حجورنا و انا ربّيناه قال فيكم اهل البيت علامة قالوا نعم قال انظروا أترونهٰا بالصغير قال فرأوهٰا به قال تريدون اعلمكم امر الصغير قال فجعل عشرة اسهم للولد و عشرة اسهم للعبد قال ثم اسهم عشر مرات فيه ما يدل علي تعدد القرعة علي امر واحد – منه ادام الله ظله العالي علي رؤس العباد .
قال فوقعت علي الصغير سهٰام الولد فقال اعتقوا هذا و ورثوا هذا
(ب‌) )٤٢٠٥( بٰاب اقرار بعض الورثة بوارث او عتق او دين
* ٤٢٠٥//١ عن وهب بن وهب عن جعفر بن محمد عن ابيه عليه السلام قال قضي عليّ عليه السّلام في رجل مات و ترك ورثة فاقرّ احد الورثة بدين علي ابيه انه يلزمه ذلك في حصته بقدر مٰا ورث و لايكون ذلك في مٰاله كله و ان اقرّ اثنان من الورثة و كانا عدلين اجيز ذلك علي الورثة و ان لم‌يكونا عدلين الزمٰا في حصتهمٰا بقدر ما ورثا و كذلك ان اقر بعض الورثة باخ او اخت انّما يلزمه ف۪ي حصته
* ٤٢٠٥//٢ و بالاسنٰاد قال قال عليّ عليه السّلام من اقر لاخيه فهو شريك في المال و لٰايثبت نسبه فان اقر اثنان فكذلك الا ان يكونا عدلين فيثبت نسبه و يضرب في الميرٰاث معهم
* ٤٢٠٥//٣ و عن الحكم بن عتيبة قال كنا ببٰاب ابي‌جعفر عليه السّلام فجاءت امرأة فقالت ايكم ابوجعفر فقيل لها مٰا تريدين فقالت اسأله عن مسألة فقالوا لها هذا فقيه اهل العراق فاسأليه فقالت ان زوجي مٰات و ترك الف درهم و لي عليه مهر خمسمائة درهم فاخذت مهري و اخذت ميرٰاثي مما بقي ثم جٰاء رجل فادّعي عليه بالف درهم فشهدت له بذلك علي زوجي فقال الحكم فبينما نحن نحسب مٰا يصيبهٰا اذ خرج ابوجعفر عليه السلام فاخبرناه بمقالة المرأة و مٰا سألت عنه فقال ابوجعفر عليه السّلام اقرت و ذلك ان الدين اذا الف و خمسمائة درهم و المال الف فلا ميراث لها و لها ثلث الخمسمائة لاقرارها علي نفسها – منه ادام الله ظله العالي علي رؤس العباد و البلاد .
بثلثي ما في يدهٰا و لا ميرٰاث لهٰا قال الحكم فوالله مارأيت احدا افهم من ابي‌جعفر عليه السّلام
* ٤٢٠٥//٤ و قال في رجل مات و ترك امرأته و عصبة و ترك الف درهم فاقامت المرأة

 

 

«* فصل الخطاب جلد 6 صفحه 176 *»

البيّنة علي خمسمائة درهم فاخذتهٰا و اخذت ميرٰاثهٰا ثم ان رجلاً ادعي عليه الف درهم و لم‌يكن له بينة فاقرت له المرأة فقال ابوجعفر عليه السلام اقرت بذهاب ثلث مالهٰا و لٰا ميرٰاث لهٰا تأخذ المرأة ثلثي الخمسمائة و ترد عليه مٰا بقي لان اقرارهٰا علي نفسهٰا بمنزلة البيّنة
* ٤٢٠٥//٥ و عن ابي‌عبداللّٰه عليه السلام في رجل مٰات فترك عبداً فشهد بعض ولده انا اباه اعتقه فقال تجوز عليه شهٰادته و لايغرم و يستسعي الغلام فيما كٰان لغيره من الورثة
* ٤٢٠٥//٦ و عنه في رجل مٰات فاقرّ بعض ورثته لرجل بدين قال يلزم ذلك في حصته
* ٤٢٠٥//٧ و سئل عن رجل مٰات و ترك غلاماً مملوكاً فشهد بعض ورثته انه حرّ فقال ان كان الشاهد مرضيّاً جٰازت شهٰادته في نصيبه و استسعي فيمٰا كان لغيره من الورثة
* ٤٢٠٥//٨ و سئل احدهمٰا عليهما السّلام عن رجل ترك مملوكاً بين نفر فشهد احدهم ان الميّت اعتقه قال ان كان الشاهد مرضيّاً لم‌يضمن و جٰاز شهٰادته في نصيبه و استسعي العبد فيمٰا كان للورثة
(ب‌) )٤٢٠٦( بٰاب اقرار العبد علي سيّده
* ٤٢٠٦//١ سئل ابوعبداللّه عليه السّلٰام عن قوم ادّعوا علي عبد جناية تحيط برقبته فاقر العبد بهٰا قال لايجوز اقرار العبد علي سيّده فان اقاموا البيّنة علي ما ادعوا علي العبد اخذ العبد بهٰا او يفتديه مولٰاه

«* فصل الخطاب جلد 6 صفحه 177 *»

(ك‌) كتٰاب الشهادات و فيه مقدمة و انواع من الابوٰاب :
(ا) المقدّمة في الاصول التي يتفرع عليهٰا في هذا الكتاب
* م‌٤٢٠٧//١ قال رسول اللّٰه صلّي اللّه عليه و آله لاتشهد بشهادة لاتذكرهٰا فانه من شاء كتب كتاباً و نقش خٰاتماً
* م‌٤٢٠٧//٢ و قال انا معٰاشر الانبيٰاء لانشهد علي الحيف
* م‌٤٢٠٧//٣ و قال ابوعبداللّٰه عليه السّلام كان رسول الله صلي الله عليه و اله لايبطل حق مسلم و لايردّ شهٰادة مؤمن
* م‌٤٢٠٧//٤ و قال صلي اللّٰه عليه و اله من عامل الناس فلم‌يظلمهم و حدثهم فلم‌يكذبهم و وعدهم فلم‌يخلفهم فهو ممّن كملت مروّته و ظهرت عدالته و وجبت اخوته و حرمت غيبته
* م‌٤٢٠٧//٥ و قال لم‌تجز شهٰادة الصبي و لٰا خصم و لٰا متهم و لا ظنين
* م‌٤٢٠٧//٦ و قال علي عليه السّلام لااقبل شهٰادة الفاسق الا علي نفسه
* م‌٤٢٠٧//٧ و قال كل من كٰان علي فطرة الاسلام جٰازت شهادته
* م‌٤٢٠٧//٨ و قال ليس من العدل القضاء علي الثقة بالظن
* م‌٤٢٠٧//٩ و قال ضع امر اخيك علي احسنه حتي يأتيك ما يغلبك منه
* م‌٤٢٠٧//١٠ و عنه لاتجوز شهٰادة النساء في الحدود و لا في القود
* م‌٤٢٠٧//١١ و قال لاتوسروا انفسكم و اموالكم بشهٰادات الزور
* م‌٤٢٠٧//١٢ و قال ابوجعفر عليه السلام ابي الله ان يظن بالمؤمن الا خيراً
* م‌٤٢٠٧//١٣ و قال ابوعبداللّه عليه السلام اذٰا دعيت الي الشهادة فاجب
* م‌٤٢٠٧//١٤ و قال العلم شهٰادة اذا كان صٰاحبه مظلوماً
* م‌٤٢٠٧//١٥ و قال لاتشهدن بشهٰادة حتي تعرفهٰا كما تعرف كفك
* م‌٤٢٠٧//١٦ و قال اذا كان ظاهر الرجل ظاهراً مأموناً جٰازت شهٰادته و لٰايسأل عن بٰاطنه
* م‌٤٢٠٧//١٧ و قال اذا شهدت علي شهٰادة فاردت ان تقيمهٰا فغيرهٰا كيف شئت و رتبها و صحّحهٰا بما استطعت حتي يصح الشي‌ء لصٰاحب الحق بعد ان لاتكون تشهد الّا بحقه و لاتزيد في نفس الحقّ ما ليس بحق فانما الشاهد يبطل الحق و يحق الحق الخبر
* م‌٤٢٠٧//١٨ و قال ابوالحسن الماضي عليه السلام اقم الشهادة لهم و ان خفت علي اخيك ضرراً فلا

 

 

«* فصل الخطاب جلد 6 صفحه 178 *»

(ب‌) )٤٢٠٧( باب الاجٰابة عند الدّعٰاء الي تحمل الشهادة * قال اللّٰه عز و جل و لايأب الشهدٰاء اذٰا ما دعوا
* ٤٢٠٧//١ و عن ابي‌عبدالله عليه السّلام في قول اللّٰه عزّ و جلّ و لٰايأب الشهدٰاء قال قبل الشهادة
* ٤٢٠٧//٢ و قال في قوله تعٰالي و لايأب الشهداء اذا مٰا دعوا قال لاينبغي لاحدٍ اذا دعي الي شهٰادةٍ ليشهد عليهٰا ان يقول لااشهد لكم عليهٰا
* ٤٢٠٧//٣ و قال اذا دعيت الي الشهادة فاجب
* ٤٢٠٧//٤ و قال لايأب الشاهد ان يجيب حين يدعي قبل الكتٰاب
* ٤٢٠٧//٥ و قال ابوالحسن عليه السّلام في قول اللّٰه عزّ و جلّ و لايأب الشّهدٰاۤء اذا مٰا دعوا فقال اذا دعٰاك الرّجل لتشهد له علي دين او حق لم‌ينبغ لك ان تتقاعس عنه
(ب‌) )٤٢٠٨( بٰاب ادٰاء الشهادة و كتمانهٰا * قال اللّه عزّ و جلّ اقيموا الشّهٰادة للّٰه * و قال و لاتكتموا الشّهٰادة و من يكتمهٰا فانّه اثم قلبه و اللّٰه بمٰا تعملون عليم * و قال و من اظلم ممّن كتم شهٰادةً عنده من اللّٰه
* ٤٢٠٨//١ و عن النّبيّ صلّي اللّه عليه و آله ف۪ي حديث في الشّهٰادة من رجع عن شهٰادته او كتمهٰا اطعمه اللّٰه لحمه علي رؤس الخلايق و يدخل النار و هو يلوك لسٰانه
* ٤٢٠٨//٢ و قال ابوجعفرٍ عليه السّلام قال رسول اللّٰه صلّي اللّه عليه و آله من كتم شهادة او شهد بها ليهدر بها دم امرئٍ مسلمٍ او ليزوي بهٰا مال امرئ مسلمٍ اتي يوم القيمة و لوجهه ظلمة مدّ البصر و في وجهه كدوح تعرفه الخلايق باسمه و نسبه و من شهد شهٰادة حق ليحيي بهٰا حق امرئ مسلمٍ اتي يوم القيمة و لوجهه نور مد البصر تعرفه الخلايق باسمه و نسبه ثم قال ابوجعفر عليه السّلام ألاتري انّ اللّٰه عزّ و جلّ يقول اقيموا الشّهٰادة للّٰه
* ٤٢٠٨//٣ و عن الحسن بن عليّ العسكري عليه السّلام عن اميرالمؤمنين عليه السّلام في قوله تعٰالي و لايأب الشّهدٰاء اذٰا مٰا دعوا قال من كٰان في عنقه شهٰادة فلايأب اذا دعي لاقامتهٰا و ليقمهٰا و لينصح فيهٰا و لاتأخذه فيهٰا لومة لٰائم و ليأمر يظهر منه ان الشهادة نوع من الامر بالمعروف و النهي عن المنكر – منه ادام الله عزه العالي .
بالمعروف و لينه عن المنكر قال و في خبر آخر قال نزلت فيمن اذا دعي بسمٰاع الشّهٰادة ابي و نزلت فيمن امتنع عن ادٰاء الشّهٰادة اذا كانت عنده و لٰاتكتموا الشّهٰادة و من يكتمها فانّه آثم قلبه يعني كافر

 

 

«* فصل الخطاب جلد 6 صفحه 179 *»

قلبه
* ٤٢٠٨//٤ و قال ابوعبداللّٰه عليه السّلام في قول اللّٰه عزّ و جلّ و من يكتمهٰا فانّه اثم قلبه قال بعد الشّهٰادة
* ٤٢٠٨//٥ و قال الرّضٰا عليه السّلام و ان سئلت عن الشّهٰادة فادّهٰا فانّ اللّٰه يقول انّ اللّٰه يأمركم ان تؤدّوا الامٰانات الي اهلهٰا و قال و من اظلم ممّن كتم شهٰادةً عنده من اللّٰه
(ب‌) )٤٢٠٩( بٰاب اقامة الشهادة و لو للعٰامّة الا ان يخاف الضيم علي مؤمن
* ٤٢٠٩//١ كتب ابوالحسن عليه السّلام في رسٰالة و سألت عن الشّهٰادٰات لهم فاقم الشّهادة للّٰه و لو علي نفسك او الوالدين و الاقربين فيمٰا بينك و بينهم فان خفت علي اخيك ضيماً فلا
(ب‌) )٤٢١٠( بٰاب تصحيح الشّهٰادة بكل وجهٍ ليجيزها القٰاضي اذا كانت حقّاً
* ٤٢١٠//١ قال ابوعبداللّٰه عليه السلام اذا شهدت علي شهٰادة فاردت ان تقيمهٰا فغيّرها كيف شئت و رتّبهٰا و صحّحهٰا بما استطعت حتّي يصحّ الشي‌ء لصٰاحب الحقّ بعد ان لاتكون تشهد الّا بحقّه و لٰاتزيد في نفس الحقّ ما ليس بحقّ فانّما الشاهد يبطل الحقّ و يحقّ الحقّ و بالشاهدين يوجب الحقّ و بالشاهد يعطي و ان للشاهد في اقامة الشّهٰادة بتصحيحهٰا بكل مٰا يجد اليه السّبيل من زيٰادة الالفاظ و المعاني و التفسير في الشهادة مٰا به يثبت الحقّ و يصحّحه و لايؤخذ به زيٰادة علي الحقّ مثل اجر الصائم القائم المجاهد بسيفه ف۪ي سبيل اللّٰه
* ٤٢١٠//٢ و سئل عن الرجل يكون عنده الشهادة و هؤلاء القضاة لايقبلون الشهادٰات الا علي تصحيح ما يرون فيه من مذهبهم و انّي اذا اقمت الشهادة احتجت الي ان اغيرها بخلاف ما اشهدت عليه و ازيد في الالفاظ مٰا لم‌اشهد عليه و الا لم‌يصح في قضٰائهم لصٰاحب الحق مٰا اشهدت عليه أفيحلّ لي ذلك فقال اي واللّٰه و لك افضل الاجر و الثواب فصحّحهٰا بكل ما قدرت عليه مما يرون التصحيح به في قضٰائهم
* ٤٢١٠//٣ و قيل له يكون للرجل من اخوٰاني عندي الشّهٰادة ليس كلّهٰا تجيزها القضاة عندنا قال اذا علمت انّها حقّ فصحّحهٰا بكلّ وجهٍ حتي يصحّ له حقّه
(ب‌) )٤٢١١( بٰاب الشّهٰادة بمٰا يجده بخطّه و خاتمه
* ٤٢١١//١ عن السّكوني عن ابي‌عبداللّٰه عليه السّلام قال قال رسول اللّٰه صلّي اللّٰه عليه و آله لٰاتشهد بشهادة لاتذكرها فانه من شاء كتب كتاباً و نقش خٰاتماً
* ٤٢١١//٢ و قيل لابي‌عبداللّٰه عليه السّلام الرجل

 

 

«* فصل الخطاب جلد 6 صفحه 180 *»

يشهدني علي شهٰادة فاعرف خطي و خٰاتمي و لااذكر من البٰاقي قليلاً و لا كثيراً فقال اذا كان صٰاحبك يدل علي انه اذا شهد عندك ثقة بشي‌ء يجوز لك ان تشهد به لان العلم الشرعي يحصل بشهادة الثقة و يدل علي ذلك ما مر في المقدمة من الاكتفاء بخبر الثقة و يأتي في باب الشهادة بشهادة ثقة ما يدل عليه – منه .
ثقة و معه رجل ثقة فاشهد له
* ٤٢١١//٣ و عن الحسين بن سعيد قال كتب اليه جعفر بن عيسي جعلت فداك جٰاءني جيرٰان لنا بكتاب زعموا انهم اشهدوني علي مٰا ف۪يه و في الكتاب اسمي بخطي قد عرفته و لست اذكر الشهادة و قد دعوني اليهٰا فاشهد لهم علي معرفتي ان اسمي في الكتٰاب و لست اذكر الشهادة او لٰاتجب الشهادة علي حتي اذكرهٰا كان اسمي في الكتٰاب او لم‌يكن فكتب لٰاتشهد
(ب‌) )٤٢١٢( بٰاب الشّهٰادة بملكيّة صٰاحب اليد
* ٤٢١٢//١ قيل لابي‌عبداللّه عليه السّلام اذا رأيت شيئاً في يدي رجل يجوز لي ان اشهد انه له قال نعم قال الرجل اشهد انّه في يده و لااشهد انّه له فلعلّه لغيره فقال ابوعبداللّٰه عليه السّلام أفيحلّ الشراء منه قال نعم فقال ابوعبداللّٰه عليه السّلام فلعلّه لغيره فمن اين جٰاز لك ان تشتريه و يصير ملكا لك ثم تقول بعد الملك هو لي و تحلف عليه و لٰايجوز ان تنسبه الي من صٰار ملكه من قبله اليك ثم قال ابوعبداللّه عليه السّلام لو لم‌يجز هذا لم‌يقم للمسلمين سوق
(ب‌) )٤٢١٣( بٰاب الشّهادة بمٰا يتيقّن به
* ٤٢١٣//١ سئل النّبيّ صلّي اللّه عليه و آله عن الشهادة قال هل تري الشمس علي مثلهٰا فاشهد او دع
* ٤٢١٣//٢ و قال ابوعبداللّٰه عليه السّلام لٰاتشهدن بشهادة حتي تعرفهٰا كما تعرف كفّك
(ب‌) )٤٢١٤( بٰاب الشهٰادة بوجود مٰا يعلم و نفي ما لايعلم اذا لم‌يعٰارضه يد
* ٤٢١٤//١ عن معوية بن وهب قال قلت لابي‌عبدالله عليه السلام الرجل يكون في دٰاره ثم يغيب عنهٰا ثلثين سنة و يدع فيهٰا عياله ثم يأتينا هلاكه و نحن لاندري مٰا احدث في دٰاره و لاندري ما احدث له من الولد الا انا لانعلم انه احدث في دٰاره شيئاً و لٰاحدث له ولد و لٰاتقسم هذه الدّار علي ورثته الذين ترك في الدّار حتي يشهد شاهدا عدل ان هذه الدّار دار فلان بن فلان مٰات و تركهٰا ميراثاً بين فلان و فلان اونشهد علي هذا

 

 

«* فصل الخطاب جلد 6 صفحه 181 *»

قال نعم قيل الرّجل يكون له العبد و الامة فيقول ابق غلام۪ي او ابقت امتي فيؤخذ في البلد فيكلفه القاضي البيّنة ان هذا غلام فلان لم‌يبعه و لم‌يهبه أفنشهد علي هذا اذا كلّفناه و نحن لم‌نعلم انه احدث شيئاً فقال كلمٰا غٰاب الظاهر ان قوله كلما غاب الخ ، استفهام انكار و ليس بنهي كما زعمه بعضهم و يؤيد ذلك قوله المسلم – منه ادام الله تعالي ظله العالي علي رؤس العباد و البلاد .
من يد المرء المسلم غلامه او امته او غاب عنك لم‌تشهد به
* ٤٢١٤//٢ و عن معوية بن وهب قال قلت له ان ابن ابي‌ليلي يسألني الشّهادة عن هذه الدار مات فلان و تركهٰا ميرٰاثاً و انه ليس له وارث غير الذي شهدنا له فقال اشهد بما هو علمك قيل ان ابن ابي‌ليلي يحلفنا الغموس فقال احلف انما هو علي علمك
(ب‌) )٤٢١٥( بٰاب اقامة الشهادة علي المعسر مع خوف ظلم الغريم
* ٤٢١٥//١ قال ابوعبداللّه عليه السّلام اقيموا الشهادة علي الوالدين و الولد و لاتقيموها علي الاخ في الدين الضير قيل و ما الضير قال اذا تعدّي فيه صٰاحب الحقّ الذي يدّعيه قبله خلاف ما امر اللّه به و رسوله و مثل ذلك ان يكون لٰاخر علي اخر دين و هو معسر و قد امر اللّٰه بانظاره حتي ييسر فقال تعٰالي فنظرة الي ميسرة و يسألك ان تقيم الشهادة و انت تعرفه بالعسر فلايحل لك ان تقيم الشهادة في حال العسر
* ٤٢١٥//٢ و سئل ابوالحسن عليه السلام رجل من مواليك عليه دين لرجل مخالف يريد ان يعسره و يحبسه و قد علم اللّٰه انه ليس عنده و لايقدر عليه و ليس لغريمه بيّنة هل يجوز له ان يحلف له ليدفعه عن نفسه حتّي ييسر اللّٰه له و ان كان عليه الشهود من مواليك قد عرفوه انّه لٰايقدر هل يجوز ان يشهدوا عليه قال لٰايجوز ان يشهدوا عليه و لٰاينوي ظلمه
* ٤٢١٥//٣ و قيل لابي‌الحسن المٰاضي عليه السّلام يشهدني هؤلاء علي اخواني قال نعم اقم الشّهادة لهم و ان خفت علي اخيك ضرراً ، و في نسخة و ان خفت علي اخيك ضرراً فلٰا
(ب‌) )٤٢١٦( بٰاب الرّجوع عن الشهادة
* ٤٢١٦//١ قال رسول اللّه صلّي اللّٰه عليه و آله من رجع عن شهادةٍ او كتمهٰا اطعمه اللّٰه لحمه علي رؤس الخلايق و يدخل النار و هو يلوك لسٰانه
(ب‌) )٤٢١٧( بٰاب شهٰادة الزّور
* ٤٢١٧//١ قال رسول اللّه صلّي اللّه عليه و آله من شهد شهٰادة زور علي احد من النّٰاس علق بلسٰانه مع المنٰافقين في الدرك الاسفل من النّار و من

 

 

«* فصل الخطاب جلد 6 صفحه 182 *»

حبس عن اخيه المسلم شيئاً من حقّه حرم الله عليه بركة الرزق الا ان يتوب الا و من سمع فاحشة فافشاهٰا فهو كالذي اتاهٰا
* ٤٢١٧//٢ و قال من شهد شهادة زور علي رجل مسلم او ذمي او من كان من الناس علق بلسٰانه يوم القيمة و هو مع المنٰافقين في الدرك الاسفل من النار
* ٤٢١٧//٣ و قال ابوجعفر عليه السلام مٰا من رجل يشهد بشهادة زور علي مال رجل مسلم ليقطعه الا كتب الله له مكٰانه صكا الي النار
* ٤٢١٧//٤ و قال ابوعبدالله عليه السلام شاهد الزور لاتزول قدمٰاه حتي تجب له النار
* ٤٢١٧//٥ و قال لاينقضي كلام شاهد الزور من بين يدي الحاكم حتي يتبوء مقعده من النار و كذلك من كتم الشهٰادة
Top of Form

(ب‌) )٤٢١٨( بٰاب عقاب شاهد الزور
* ٤٢١٨//١ عن غياث بن ابرهيم عن جعفر عن ابيه ان عليا عليهم السلام كان اذا اخذ شاهد زور فان كان غريباً بعث به الي حيه و ان كٰان سوقيّاً بعث به الي سوقه فطيف به ثم يحبسه ايّاماً ثم يخلي سبيله
* ٤٢١٨//٢ و قال ابوعبدالله عليه السلام ان شهود الزور يجلدون جلدا ليس له وقت قوله وقت اي تحديد معين – منه روحي له الفداء .
ذلك الي الامام و يطاف بهم حتي تعرفهم الناس و تلا قوله تعٰالي و لٰاتقبلوا لهم شهادة ابداً و اولئك هم الفاسقون الا الذين تابوا قيل بم تعرف توبته قال يكذب نفسه علي رؤس الاشهاد حيث يضرب و يستغفر ربه عز و جل فاذا هو فعل ذلك فثم ظهرت توبته
* ٤٢١٨//٣ و في روٰاية قيل فان تابوا و اصلحوا تقبل شهٰادتهم بعد قال اذا تابوا تاب الله عليهم و قبلت شهٰادتهم بعد
(ب‌) )٤٢١٩( بٰاب دفع الضرر بشهادة الزور الزور الكذب و الباطل – منه .
او احيٰاء حق بهٰا
* ٤٢١٩//١ كتب ابوعبدالله عليه السلام في كتاب و اما ما ذكرت انهم يستحلون الشهادٰات بعضهم لبعض علي غيرهم فان ذلك لايجوز و لايحل و ليس هو علي ما تأولوا الا لقول الله عز و جل و ذكر حكم الوصية ثم قال و كان رسول الله صلي الله عليه و اله يقضي بشهادة رجل واحد مع يمين المدعي و لٰايبطل حق مسلم و لايرد شهادة مؤمن فاذا اخذ يمين المدعي و شهادة الرجل الواحد قضي له بحقه و ليس يعمل بهذا فاذا كٰان لرجل مسلم قبل اخر فجحده و لم‌يكن له شاهد غير واحد فهو اذا رفعه الي بعض ولٰاة

 

 

«* فصل الخطاب جلد 6 صفحه 183 *»

الجور ابطل حقه و لم‌يقضوا فيه بقضٰاء رسول اللّٰه صلي الله عليه و اله و كان في الحق ان لٰايبطل حق رجل مسلم فيستخرج الله علي يديه حق رجل مسلم و يأجره الله عز و جل و يحيي عدلاً كان رسول الله صلي الله عليه و اله يعمل به
* ٤٢١٩//٢ و قيل له ان لي خصماً يستكثر علي شهٰادة شهود الزور و قد كرهت مكافاته مع اني لاادري يصلح لي ذلك ام لا فقال أمابلغك عن اميرالمؤمنين عليه السلام انه كان يقول لاتوسروا انفسكم و اموالكم بشهادٰات الزور فما علي امرئ من وَكَفٍ الوَكَف الاثم و العيب و الفساد و الضعف – منه دام مجده العٰالي .
في دينه و لا مأثم من ربه ان يدفع ذلك عنه كما انه لو دفع بشهٰادته عن فرج حرام او سفك دم حرٰام كان ذلك خيراً له ، و زاد في روٰاية و كذلك مال المرء المسلم
* ٤٢١٩//٣ و سئل عن الرجل يكون له علي الرجل الحق فيجحده حقه و يحلف انه ليس له عليه شي‌ء و ليس لصٰاحب الحق علي حقه بينة يجوز لنا احيٰاء حقه بشهٰادات الزور اذا خشي ذهٰابه فقال لايجوز ذلك لعلة التدليس يدل الخبر علي قبح التدليس و المنع منه مطلقا و التدليس كتم العيب لغة – منه .
* ٤٢١٩//٤ اقول في الفقه‌الرضوي يدل خبر الفقه علي انه لايجوز شهادة رجل علي فسق رجل و جرحه به لان فيه ثلمه و ثلم مروته و الثلم الكسر – منه .
و اروي عن العالم انه قال من شهد علي مؤمن بما يثلمه او يثلم ماله او مروته سمّاه اللّٰه كٰاذباً و ان كان صٰادقاً و ان شهد له بمٰا يحيي مٰاله او يعينه علي عدوه او يحقن دمه سماه الله صٰادقاً و ان كان كٰاذباً و معني ذلك ان يشهد له و يشهد عليه فيمٰا بينه و بين مخالف فاما بينه و بين موٰافق فليشهد له و عليه بالحق
(ب‌) )٤٢٢٠( بٰاب الشهادة بشهادة ثقة لئلايتوي حق مسلم
* ٤٢٢٠//١ في الفقه‌الرضوي بلغني عن العالم عليه السلام انه قال اذا كان لاخيك المؤمن علي رجل حق فدفعه عنه و لم‌يكن له من البينة الا وٰاحدة و كان الشاهد ثقة فسألته عن شهٰادته فاذا اقامهٰا عندك شهدت معه عند الحاكم علي مثال ما شهد لئلايتوي حق امرئ مسلم * و قد مر هنا في باب الشهادة بما يجده بخطه مٰا يدل علي ذلك

 

 

«* فصل الخطاب جلد 6 صفحه 184 *»

(ب‌) )٤٢٢١( بٰاب الشهادة بالعلم يدل علي جواز الشهادة بالعلم الحاصل من خبر الثقة ما في باب الشهادة بشهادة ثقة و في باب الشهادة بما يجد بخطه و يؤيد ذلك انه ليس شي‌ء اقوي من العلم و اخبار العمل بالعلم مطلقا – منه .
* ٤٢٢١//١ عن عمٰارة بن خزيمة بن ثابت عن عمه في حديث منازعة النبي صلي الله عليه و اله و الاعرابي في مبٰايعة الفرس فقال الاعرابي هلم شهيدا يشهد اني قد بايعتك فقال خزيمة اني اشهد الوجه في هذا الخبر انه يجب في الحقوق الحكم بشهادة رجل مع يمين المدعي و العامة لايجيزون ذلك فاذا كان لاخيك شاهد واحد و شهد عنك جاز شهادتك عند حاكم العامة لاحياء حق اخيك – منه .
انك قد بايعته فاقبل النبي صلي الله عليه و اله علي خزيمة فقال بم تشهد فقال بتصديقك يٰا رسول الله فجعل رسول الله صلي الله عليه و اله شهادة خزيمة بن ثابت شهٰادتين و سماه ذا الشهادتين * و قد مر هنا و يأتي مٰا يدلّ علي ذلك
(ب‌) )٤٢٢٢( بٰاب الشّهٰادة بما لم‌يشهد عليه
* ٤٢٢٢//١ قال ابوجعفر عليه السّلام اذا سمع الرجل الشّهٰادة و لم‌يشهد عليهٰا فهو بالخيار ان شاء شهد و ان شاء سكت و قال اذا اشهد لم‌يكن له الا ان يشهد ، و ف۪ي روٰايةٍ الا اذا علم من الظّالم فيشهد و لايحلّ له الا ان يشهد
* ٤٢٢٢//٢ و عنه في الرجل يشهد حساب الرجلين ثم يدعي الي الشّهادة قال يشهد
* ٤٢٢٢//٣ و قال الصّادق عليه السّلام العلم الظاهر ان المراد بقوله العلم شهادة يعني اذا شهدت و لم‌يشهدك صاحب الحق جازت شهادتك اذا كان صاحب الحق مظلوما – منه .
شهٰادة اذا كان صٰاحبه مظلوماً
* ٤٢٢٢//٤ و سئل ابوالحسن عليه السّلام عن رجل طهرت امرأته من حيضهٰا فقال فلانة طالق و قوم يسمعون كلامه لم‌يقل لهم اشهدوا أيقع الطلاق عليهٰا قال نعم هذه شهٰادة أفيتركها معلقة
(ب‌) )٤٢٢٣( بٰاب شهٰادة الشهود بحدود الارض اذا لم‌يعرفهٰا البايع و عرفت من غيره
* ٤٢٢٣//١ كتب الي ابي‌محمّد عليه السّلام في رجل باع ضيعته من رجل اخر و هي قطٰاع ارضين و لم‌يعرف الحدود في وقت مٰا اشهده و قال اذا اتوك بالحدود فاشهد بهٰا هل يجوز له ذلك او لٰايجوز له ان يشهد فوقع عليه السّلام نعم يجوز و الحمد للّٰه و كتب اليه هل يجوز للشاهد الذي اشهده بجميع هذه القرية ان يشهد بحدود قطاع الارض التي له فيهٰا اذا تعرف حدود هذه القطاع بقوم من اهل هذه القرية اذا كانوا عدولاً فوقع عليه السّلام نعم يشهدون علي شي‌ء مفهوم معروفٍ
* ٤٢٢٣//٢ و كتب اليه رجل قال لرجلين اشهدا انّ جميع الدّار التي له في موضع كذا و كذا بحدودهٰا كلّهٰا

 

 

«* فصل الخطاب جلد 6 صفحه 185 *»

لفلان بن فلان و جميع مٰا له في الدار من المتاع هل يصلح للمشتري ما في الدار من المتاع و البيّنة لاتعرف المتاع ايّ شي‌ءٍ هو فوقع عليه السلام يصلح له مٰا احاط الشراء بجميع ذلك ان شاء اللّٰه
* ٤٢٢٣//٣ و كتب اليه هل يجوز ان يشهد علي الحدود اذا جٰاء قوم اخرون من اهل تلك القرية فشهدوا ان حدود هذه القرية التي بٰاعهٰا الرجل هذه فهل يجوز لهذا الشاهد الّذي اشهده بالضيعة و لم‌يسم الحدود ان يشهد بالحدود بقول هؤلاء الذين عرفوا هذه الضّيعة و شهدوا له ام لٰايجوز له ان يشهد و قد قال لهم البٰايع اشهدوا بالحدود اذا اتوكم بهٰا فوقع عليه السّلام لايشهد الّا علي صٰاحب الشي‌ء و بقوله ان شاء اللّٰه
(ب‌) )٤٢٢٤( بٰاب الشّهٰادة مع ظن عدم قبولهٰا عند الادٰاء
* ٤٢٢٤//١ قيل لابي‌عبداللّٰه عليه السّلام ان شريكاً يرد شهٰادتنا فقال لاتذلّوا انفسكم
(ب‌) )٤٢٢٥( باب الشّهٰادة علي الشّهٰادة
* ٤٢٢٥//١ عن طلحة بن زيد عن ابي‌عبداللّٰه عليه السّلام عن ابيه عن عليّ عليهم السلام انه كان لٰايجيز شهٰادة رجل علي رجل الّا شهٰادة رجلين علي رجل
* ٤٢٢٥//٢ و عن غيٰاث بن ابرهيم عن جعفر عن ابيه انّ عليّاً عليه السّلام قال لااقبل شهٰادة رجل علي رجل حي و ان كٰان باليمن
* ٤٢٢٥//٣ و عن ابي‌جعفرٍ عليه السّلام في الشّهٰادة علي شهٰادة الرجل و هو بالحضرة في البلد قال نعم و لو كٰان خلف سارية يجوز ذلك اذا كٰان لايمكنه ان يقيمهٰا هو لعلّة تمنعه عن ان يحضره و يقيمهٰا فلا بأس باقامة الشّهٰادة علي شهادته
* ٤٢٢٥//٤ و عن عمرو بن جميع عن ابي‌عبداللّٰه عن ابيه عليهما السّلام قال اشهد علي شهادتك من ينصحك قالوا كيف يزيد و ينقص قال لا و لكن من يحفظهٰا عليك و لٰاتجوز شهٰادة علي شهٰادة علي شهٰادة
* ٤٢٢٥//٥ و قال ابوعبداللّٰه عليه السّلام اذا شهد رجل علي شهٰادة رجل فان شهٰادته تقبل و هي نصف شهٰادة و ان شهد رجلان عدلان علي شهٰادة رجل فقد ثبتت شهٰادة رجلٍ واحدٍ
* ٤٢٢٥//٦ اقول في الفقه‌الرّضوي في الشاهدين علي شاهد و لو انهمٰا حضرا فشهد احدهما علي شهٰادة الاخر و انكر صٰاحبه ان يكون اشهده علي شهٰادته فانه تقبل قول اعدلهمٰا
(ب‌) )٤٢٢٦( بٰاب الشّهٰادة علي الشّهٰادة في الحدود
* ٤٢٢٦//١ عن طلحة بن زيد عن ابي‌عبداللّٰه عن ابيه عن عليّ عليهم السّلام انه كان لايجيز شهادة علي شهٰادة في

 

 

«* فصل الخطاب جلد 6 صفحه 186 *»

حدّ ، و زٰاد ف۪ي روٰاية و لا كفالة في حدّ
(ب‌) )٤٢٢٧( بٰاب اذا كذب شاهد الاصل شاهد الفرع
* ٤٢٢٧//١ عن ابي‌عبداللّٰه عليه السلام في رجل شهد علي شهٰادة رجل فجاء الرجل فقال اني لم‌اشهده قال تجوز شهٰادة اعدلهما و ان كانت عدالتهمٰا واحدة لم‌تجز شهٰادته

 

 

«* فصل الخطاب جلد 6 صفحه 187 *»

(ا) ابوٰاب الشاهد و مٰا يعتبر فيه
(ب‌) )٤٢٢٨( بٰاب معني عدالة الشاهد
* ٤٢٢٨//١ عن الرّضا عن آبٰائه عن عليّ عليهم السلام قال قال رسول اللّٰه صلّي اللّه عليه و آله من عامل الناس فلم‌يظلمهم و حدثهم فلم‌يكذبهم و وعدهم فلم‌يخلفهم فهو ممّن كملت مروته و ظهرت عدالته و وجبت اخوته و حرمت غيبته
* ٤٢٢٨//٢ و عن الحسن بن علي العسكري عليه السّلام عن رسول اللّٰه صلّي اللّه عليه و آله قال في قوله تعٰالي و استشهدوا شهيدين من رجٰالكم ليكونوا من المسلمين منكم فان اللّٰه انّما شرف المسلمين العدول بقبول شهادتهم و جعل ذلك من الشرف العٰاجل لهم و من ثواب دنيٰاهم
* ٤٢٢٨//٣ و قيل لابي‌عبداللّٰه عليه السّلام يا ابن رسول اللّٰه اخبرني عمن تقبل شهٰادته و من لٰاتقبل فقال كل من كٰان علي فطرة الاسلام جٰازت شهٰادته فقيل له تقبل شهٰادة مقترف بالذنوب فقال لو لم‌تقبل شهٰادة المقترفين للذنوب لماقبلت الّا شهٰادة الانبيٰاء و الاوصيٰاء عليهم السّلام لانهم المعصومون دون سٰاير الخلق فمن لم‌تره بعينك يرتكب ذنبا او لم‌يشهد عليه بذلك شاهدٰان فهو من اهل العدٰالة و الستر و شهٰادته مقبولة و ان كٰان في نفسه مذنباً و من اغتابه بما فيه فهو خارج من ولاية اللّٰه داخل ف۪ي ولٰاية الشّيطٰان و لقد حدّثني ابي عن ابيه عن آبٰائه انّ رسول اللّه صلّي اللّه عليه و اله قال من اغتاب مؤمناً بمٰا ف۪يه لم‌يجمع اللّه بينهمٰا في الجنّة ابداً و من اغتاب مؤمناً بمٰا ليس فيه فقد انقطعت العصمة بينهمٰا و كان المغتاب يدل علي ان المغتاب مخلد في النار نعوذ بالله – منه .
في النار خالداً فيهٰا و بئس المصير الخبر
* ٤٢٢٨//٤ و قيل لابي‌عبداللّٰه عليه السّلام بم تعرف عدالة الرجل بين المسلمين حتي تقبل شهٰادته لهم و عليهم منقول من حاشية الوسائل ( النسخة المطبوعة ) :
اقول من نظر في هذا الخبر عرف بينا واضحاً انه جعل مدار العدالة اخيراً ان من لزم جماعتهم حرمت عليهم غيبته و ثبتت عدالته و هو و ان قال في الاول ان تعرفوه بالستر الي آخره ثم قال و ذلك ان الصلوة ستر و كفارة للذنوب فقوله ان تعرفوه بالستر معناه ان تعرفوه بملازمة الجماعة فان الصلوة ستر و كفارة و الحال انه قال و الدلالة علي ذلك كله ان يكون ساترا الي ان قال و يجب عليهم تزكيته و اظهار عدالته في الناس فمن كان ساتراً لعيوبه يجب اظهار عدالته و الصلوة ستر ثم اخذ النتيجة في آخر الخبر من لزم جماعتهم ثبتت عدالته فالمراد من ان تعرفوه بالستر الخ ، ان تعرفوه بعدم ظهور هذه المنافيات منه فالعدالة بمقتضي هذا الخبر عدم ظهور الفسق مع ملازمة الصلوة و يؤيده رواية ابرهيم بن زياد الكرخي الاتية و يعرف من قوله و لولا ذلك لم‌يمكن احداً ان يشهد علي آخر بصلاح ان الصلاح الوارد في ساير الاخبار كرواية عبدالله بن المغيرة ملازمة الصلوة فملازم الصلوة من اهل الصلاح مع عدم ظهور الفسق و عرف من قوله مارأينا الا خيراً مع ما ذكرنا ان ملازمة الصلوة هو خيره مع عدم ظهور الفسق فيحمل عليه رواية محمد بن مسلم عن ابي‌جعفر عليه السلام و رواية عمار بن مروان فتبيّن ان هذه الروايات المذكورة اجتمعت علي ان العدالة ملازمة الجماعة مع عدم ظهور الفسق و اذا كان ذلك معني الستر و العفاف فيحمل عليه رواية ابي‌بصير ايضاً و لكن من البين ان صلوة الجماعة ليست بواجبة اجماعاً من الشيعة و ان الضار تركه تهاونا و استخفافا و رغبة عن جماعة المسلمين كما شهد آخر الخبر بان هذا التأكيد لمن رغب عن جماعة المسلمين و هو من علامة النفاق و بالاجماع لايجب حرق من لايصلي جماعة فتبين ان ترك الصلوة رغبة هو ايضاً احد اسباب الفسق كساير المعاصي فانتهي الامر الي ان العدالة عدم ظهور الفسق و من الفسق عدم (كذا) ظهور تركه الجماعة رغبة عن جماعة المسلمين و ايضاً ليس يمكن الحكم بالفسق في هذه الازمان لتارك الجماعة مع اختلاف اصحابنا في معني العدالة المشروط في الامام فلعل الرجل لايعرف عادلاً علي ما وصفوه و يعرف من سبك الخبر ان ذلك وقع تأكيداً فمع معارضته الاجماع و ظهوره في التأكيد لايمكن القول باشتراط الجماعة في العدالة بل قال في اثنائه ان الصلوة مطلقاً ستر و ان الجماعة وضعت لامكان الشهادة علي انه يصلي و لان يعرف من يصلي ممن لايصلي فمن علم انه يصلي علم بالصلاح و الخير فان انضم اليه عدم ظهور الفسق كفي و للاجماع علي عدم وجوب الجماعة و لما كان فيها هذا الاضطراب ينبغي الرجوع الي ساير الاخبار ايضاً فاما مرسلة يونس اذا كان ظاهر الرجل مأموناً جازت شهادته و لايسأل عن باطنه تدل علي حسن الظاهر انصافاً و لايقال ظاهر فلان مأمون بمحض رؤيته و يحتاج الي معاشرة حتي يأمنه الانسان الا انّها مجملة انصافاً اذ لايعلم انه ينبغي ان يكون مأمونا من كل رذيلة فلايمكن الا في المعصوم او مأمونا في البعض فما هو و اما رواية عبدالله فقد عرفت انها بلحاظ تحمل علي المصلين فان من رأي انه يصلي عرف بالصلاح و ان اخذت لفظ الصلاح للعموم لجميع الصلاح فهو مخصوص بالمعصوم و اما رواية العلا فهي نص في عدم ظهور الفسق و من رواية محمد بن مسلم كما عرفت يكتفي بالصلوة و اما رواية عمار بن مروان فهي ظاهرة في حسن الظاهر الا انها مجملة و كذا رواية ابي‌بصير و رواية ابرهيم تفسير رواية عمار فانها فسرت الخير فالخيّر من يصلي جماعة و رواية علقمة ايضاً نص في ان الاصل في المسلم العدالة و تشرح خبر عبدالله ان ترك الجماعة مطلقاً ليس يحل الغيبة و يحرم غيبة من لم‌تره يذنب و اما حديث عامر فهو ظاهر في حسن الظاهر و يحتاج الي المعاشرة التامة و لكن اثبات عدالة مثل ذلك الرجل لاينفي عدالة غيره و مثله رواية عبدالله بن سنان و رواية حريز ايضاً نص في اصل العدالة و رواية السكوني مجملة و رواية عبدالكريم دالة علي حسن الظاهر الا انها مجملة و كذلك رواية العسكري عليه السلام دالة علي حسن الظاهر و حديث سلمة بن كهيل ايضا نص علي اصل العدالة و احاديث باب عدم قبول شهادة الفاسق دالة ناصة علي رد شهادة الفاسق و دالة بالمفهوم علي قبول شهادة المجهول علي ان الاصل العدالة و اية ان جاءكم فاسق بنبأ دالة بالمفهوم علي ان المجهول لايرد و آية ذوا عدل هي محل الكلام و آية من ترضون كذلك فانا نرضي من رضيه الله و هو المراد و رواية العلا في باب المكاري ايضاً مجمل و اجمال هذه الاخبار مع مس الحاجة الي المعرفة يدل علي ان الامر ليس باشكال اشكله الفقهاء فان ما يقولون من الملكة و حسن الظاهر علي ما يقولون بعد الاختبار سفراً و حضراً و حال المعاملات و تقلب الاحوال مما يلحق العادل بالكبريت الاحمر و الاكسير الاعظم و يتعطل جميع ما يتوقف علي العدالة فان قيل بالاخبار المجملة فلتؤخذ علي المفاهيم العرفية التي فيها من المسامحة ما شاء الله فمن تدبر في هذه الاخبار وجدها علي نوعين منها ما يدل علي الاكتفاء بظاهر الاسلام مع عدم ظهور الفسق و منها ما يدل علي ان يكون معروفاً بالستر و الصلاح و الامانة التي حاصلها حسن الظاهر بحيث يحتاج الي معاشرة ما و اما ما يقولون من الملكة او حسن الظاهر بعد معاشرات سفراً و حضراً و في تقلب الاحوال فلا اثر فيها و اما ما يدل علي مطلق اشتراط العدالة فهي محل الكلام و المقصود معرفة العدل عند الشارع ففي الاخبار تعارض بحسب الظاهر اما الكتاب المجمع علي تأويله فليس في البين و لا السنة الجامعة غير المتفرقة و لا اجماع العامة و اما الاحتياط فلايمكن اذ مع اخبار حسن الظاهر يحتمل تضييع حقوق قامت الشهود عليها و مع اخبار اصل العدالة يحتمل تضييع بعض الحقوق بشهادة قوم آخر فبقيت الاخبار في قالب الاشكال و يؤيد اصل العدالة ضرورة الاسلام علي حمل اعمال المسلمين علي الصحة و امانة كل ذي عمل علي عمله فهم مأمونون علي صنايعهم و هو حديث سلمة بن كهيل ان المسلمين عدول بعضهم لبعض و يؤيده عزة الاسلام (ظ) و شرفه و سهولة هذا الدين و يؤيده انه علي ما (ظ) يقولون لايكاد يحصل عادل في بلد الا واحدا او اثنين و يحتاج الي العدل في حفظ اموال المسلمين الغيب و اليتامي و في الولايات و الوصايا و الشهادات و النيابات و كثير من الامور و اشد من ذلك كله قول من يقول باصل الفسق فان الاشتغال ثابت و البراءة غير ثابتة فالانسان ينبغي ان يفسق جميع اهل الاسلام و يكون سيئ الظن بالكل فهذه الاسباب تؤيد اخبار اصل العدالة و لايجر (ظ) ذلك الي تعديل (ظ) السني و المخالفين اذا كانوا غير مستضعفين اذ هم كفار مشركون و اما المستضعفون (ظ) فعلي القول بان ميزان النصب تقديم الجبت و الطاغوت فلا اشكال و لكن (ظ) اذا عادوا الشيعة فانها نصب ظاهر فلما رجعنا الي اخبار العلاج قالوا (ظ) سلام الله عليهم بايهما اخذت من باب التسليم وسعك هذا و . . . ايضاً تأييد لجواز اصل العدالة و اخبار حسن الظاهر فيها اجمال في الجملة فانه لايعرف منها مقدار (ظ) المعاشرة فانا نري ان رجلاً نراه كل يوم ساعة لانرٰي منه في تلك الساعة خلافاً (ظ) و الذي يعاشره دائماً يرٰي منه او لايرٰي منه خلافاً من لايعامله و يرٰي من يعامله او . . . لم‌نر منه شيئاً و يسيئ الثناء في حقه من سافر معه فلايعلم من تلك الاخبار مقدار (ظ) المعاشرة حتي يعرف مع ان الفحص عن احوال المسلمين محظور عنه بنص قوله تعالي و لاتجسسوا فيحرم الفحص و التجسس عن احوالهم فان اظهر هو بنفسه فسقاً نقول فاسق و الا فلاينبغي استبطان احوال المسلمين و الفحص عن فسوقهم و ليس (ظ) السؤال (ظ) و الفحص الا طلباً لما ظهر منه من فسق او صلاح و الله يقول ان الذين يحبون ان تشيع الفاحشة الاية و في الفحص افتضاح حال المسلمين و هتك استارهم و يحتمل ان يكون المراد من قولهم معروفاً بالصلاح و الخير و الامانة انها كناية عن التشيع فان التشيع هو الخير و الصلاح كما هو ظاهر في حديث ابن‌المغيرة و يؤيد ذلك كله ما امروا به من حسن الظن بالناس و لايحصل من العدالة بعد الفحص الذي يقولون الا حسن الظن و ظن الحسن و هو المأمور به اول مرة و روي في روايات تحريم تتبع عثرات المسلمين و روي في قوله تعالي و قولوا للناس حسناً لاتقولوا الا خيراً حتي تعلموا ما هو فالاصل الخير (ظ) حتي تعلم ما هو و ان قلت باصل الفسق يجب عليك بغض جميع الناس و سوء القول فيهم حتي تعلم ما هو و ان قلت باصل التوقف ينافي حمل جميع اعمال المسلمين علي الصحة فليس الاصل طاعتهم لله في جميع صنايعهم و معاملاتهم و اذ لم‌يكن الاصل طاعتهم لم‌يكن الاصل صحة اعمالهم جميعاً و ان قلت ان الاصل صحة جميع اعمالهم فهم مطيعون في جميع اعمالهم فمن اطاع الله في جميع اعماله فهو عادل بالجملة كل ذلك يدل علي ان الاصل العدالة حتي يظهر خلافه فمن تربق بربقة الاسلام يعمل بمقتضاه الي ان يظهر منه خلافه و من تتبع احاديث العشرة و ما يتعلق باكرام المؤمنين و اداء الحقوق و امثالها عرف ان الاصل العدالة و اما ما بظاهره يدل علي حسن الظاهر بعد معاشرة ما فهي محمولة علي المعاريف (ظ) و اهل البلد المعروفين يعني الذين تعاشرونهم و تعارفونهم فالعادل منهم من لم‌تروا منه المعاصي و كان ساتراً و مأموناً و صالحاً و خيّراً (ظ) فان الذين تعاشرونهم ان كانوا فاسقين ظهر منهم الفسق لامحة في مدة (ظ) المعاشرة و ان كانوا معروفين بالستر فهم العدول و ليس في حديث الفحص و استعلام الحال و وجوب المعاشرة و هذا الوجه بين ظاهر في (ظ) الاخبار و اما ما في حديث ابن ابي‌يعفور اذا سئل فيحتمل ان يكون من (ظ) الصدوق اذ ليس ذلك في التهذيب و يفعل كثيراً ذلك فيخلط كلامه مع الحديث تكلاناً علي ضبط (ظ) الحديث في الاصول هذا و مآل حديث ابن ابي‌يعفور ان من يلازم الجماعة عادل فحاصل الاخبار ان الاصل العدالة و لايجب الفحص و من عاشرته و عرفته مدة فان ظهر منه الفسق فهو فاسق و ان كان ساتراً لعيوبه فهو عادل و علي هذا يجتمع كل الاخبار و الحمد لله علي الهام الخير و الصواب و الحق – كريم بن ابرهيم .
هر جا كه بالاي كلمات ظ نوشته‌ام بعلت افتادگي قسمتي از كلمه هنگام دم‌بري نسخه وسائل است يا آنكه نتوانسته‌ام درست كلمه را بخوانم – زين‌العابدين .
فقال ان تعرفوه بالستر و العفٰاف و كف

 

 

«* فصل الخطاب جلد 6 صفحه 188 *»

البطن و الفرج و اليد و اللّسان و يعرف باجتناب الكبٰاير الّتي اوعد اللّٰه عليهٰا النّار من شرب الخمر و الزني و الربوا و عقوق الوالدين و الفرار من الزحف و غير ذلك و الدلالة علي ذلك كله ان يكون سٰاتراً لجميع عيوبه حتي يحرم علي المسلمين ما ورٰاء ذلك من عثرٰاته و عيوبه و تفتيش ما وراء ذلك و يجب عليهم تزكيته و اظهٰار عدالته في الناس و يكون منه التعاهد للصلوات الخمس اذا وٰاظب عليهن و حفظ موٰاقيتهن بحضور جمٰاعة من المسلمين و ان لايتخلف عن جمٰاعتهم في مصلاهم الا من علة فاذا كان كذلك لازماً لمصلاه عند حضور الصلوات الخمس فاذا سئل عنه في قبيلته و محلّته قالوا مارأينا منه الا خيراً مواظبا علي الصلوات متعٰاهداً لاوقاتهٰا في مصلاه فان ذلك يجيز شهٰادته و عدالته بين المسلمين و ذلك ان الصلوة ستر و كفارة للذنوب و ليس يمكن الشهادة علي الرجل بانه يصلي اذا كان

 

 

«* فصل الخطاب جلد 6 صفحه 189 *»

لايحضر مصلاه و يتعاهد جمٰاعة المسلمين و انما جعل الجماعة و الاجتماع الي الصلوة لكي يعرف من يصلي ممن لايصلي و من يحفظ مواقيت الصلوة ممن يضيع و لولا ذلك لم‌يمكن احدا ان يشهد علي اخر بصلاح لان من لايصلي لا صلاح له بين المسلمين فان رسول الله صلي الله عليه و اله هم بان يحرق قوماً في منازلهم لتركهم الحضور لجماعة المسلمين و قد كان فيهم من يصلي في بيته فلم‌يقبل منه ذلك و كيف تقبل شهٰادة او عدالة بين المسلمين ممن جري الحكم من الله عز و جل و من رسوله صلي الله عليه و اله فيه الحرق في جوف بيته بالنار و قد كان يقول لا صلوة لمن لايصلي في المسجد مع المسلمين الا من علّة ، و نقص في روٰاية فاذا كان كذلك لازماً لمصلّاه الي قوله ممن يضيع و كذا نقص قوله فان رسول الله صلي الله عليه و اله همّ بان يحرق الي قوله بين المسلمين و زاد و قال رسول الله

 

 

«* فصل الخطاب جلد 6 صفحه 190 *»

صلي الله عليه و اله لا غيبة الا لمن صلي في بيته و رغب عن جمٰاعتنا و من رغب عن جمٰاعة المسلمين وجبت علي المسلمين غيبته و سقطت بينهم عدالته و وجب هجرانه و اذا رفع الي امام المسلمين انذره و حذّره فان حضر جمٰاعة المسلمين و الا احرق عليه بيته و من لزم جمٰاعتهم حرمت عليهم غيبته و ثبتت عدالته بينهم
* ٤٢٢٨//٥ و قال علي عليه السلام لااقبل شهٰادة الفاسق الا علي نفسه
* ٤٢٢٨//٦ و عنه في قوله تعٰالي ممّن ترضون من الشهداء قال ممن ترضون دينه و امانته و صلاحه و عفته و تيقظه فيما يشهد به و تحصيله و تمييزه فما كل صالح مميزا و لا محصلا و لا كل محصل مميز صٰالح
* ٤٢٢٨//٧ و قال ابوجعفر عليه السلام لو كٰان الامر الينا لاجزنا شهٰادة الرجل اذا علم منه خير مع يمين الخصم في حقوق الناس
* ٤٢٢٨//٨ و قال شهٰادة القابلة جٰايزة علي انه استهل او برز ميّتاً اذا سئل عنهٰا فعدلت
* ٤٢٢٨//٩ و قال تقبل

 

 

«* فصل الخطاب جلد 6 صفحه 191 *»

شهٰادة المرأة و النسوة اذا كن مستورٰات من اهل البيوتات معروفات بالستر و العفاف مطيعٰات للازوٰاج تاركات لِلبَذاء و التبرج الي الرجال في انديتهم
* ٤٢٢٨//١٠ و عن اسمعيل بن ابي‌زياد السكوني عن جعفر عن ابيه عليهما السلام ان شهٰادة الاخ لاخيه تجوز اذا كان مرضيّاً و معه شاهد آخر
* ٤٢٢٨//١١ و سئل ابوعبدالله عليه السلام عن شهٰادة من يلعب بالحمام قال لا بأس اذا كان لايعرف بفسق
* ٤٢٢٨//١٢ و قال ثلث من كنّ فيه اوجبت له اربعاً علي الناس من اذا حدثهم لم‌يكذبهم و اذا وعدهم لم‌يخلفهم و اذا خالطهم لم‌يظلمهم وجب ان يظهروا في الناس عدالته و تظهر فيهم مروته و ان تحرم عليهم غيبته و ان تجب عليهم اخوته
* ٤٢٢٨//١٣ و عنه في الرجل يشهد لابنه و الابن لابيه و الرجل لامرأته فقال لا بأس بذلك اذا كان خيّراً
* ٤٢٢٨//١٤ و قال لا بأس بشهٰادة الضيف اذا كان عفيفاً صائنا
* ٤٢٢٨//١٥ و عن ابرهيم بن زياد

 

 

«* فصل الخطاب جلد 6 صفحه 192 *»

الكرخي عن الصادق جعفر بن محمد عليهما السلام من صلي خمس صلوات في اليوم و الليلة في جمٰاعة فظنوا به خيراً ( كل خير خ‌ل في مجالس الصدوق هكذا – منه .
) و اجيزوا شهٰادته
* ٤٢٢٨//١٦ و عنه في اربعة شهدوا علي رجل محصن بالزني فعدل منهم اثنان و لم‌يعدل الاخران فقال اذا كانوا اربعة من المسلمين ليس يعرفون بشهٰادة الزور اجيزت شهٰادتهم جميعاً و اقيم الحد علي الذي شهدوا عليه انما عليهم ان يشهدوا بما ابصروا و علموا و علي الوالي ان يجيز شهٰادتهم الا ان يكونوا معروفين بالفسق
* ٤٢٢٨//١٧ و قيل للرضا عليه السلام رجل طلق امرأته و اشهد شاهدين ناصبيين قال كل من ولد علي الفطرة و عرف بالصلاح في نفسه جازت شهٰادته
* ٤٢٢٨//١٨ و في روايةٍ من ولد علي الفطرة اجيزت شهٰادته علي الطلاق بعد ان يعرف منه خير
* ٤٢٢٨//١٩ و عنهم عليهم السلام لا بأس بشهٰادة المملوك اذا كان عدلاً
(ب‌) )٤٢٢٩( باب عدالة من ولد علي الفطرة
* ٤٢٢٩//١ عن اميرالمؤمنين عليه السلام في حديث اعلم ان المسلمين عدول بعضهم علي بعض الا مجلود في حد لم‌يتب منه او معروف بشهادة زور او ظنين الظنين المتهم – منه روحي له الفداء .
* ٤٢٢٩//٢ و قال ابوعبدالله عليه السلام في حديث في صفة رسول الله صلي الله عليه و اله و لايبطل حق مسلم و لايردّ شهٰادة مؤمن
* ٤٢٢٩//٣ و قيل لابي‌عبدالله عليه السلام يا ابن رسول الله اخبرني عمن تقبل شهٰادته و من لاتقبل فقال كل من كان علي فطرة الاسلام جازت شهٰادته الي ان قال فمن لم‌تره بعينك يرتكب ذنبا او لم‌يشهد عليه بذلك شاهدان فهو من اهل العدالة و الستر و

 

 

«* فصل الخطاب جلد 6 صفحه 193 *»

شهٰادته مقبولة الخبر
* ٤٢٢٩//٤ و قال في الزني اذا كانوا اربعة من المسلمين ليس يعرفون بشهٰادة الزور اجيزت شهٰادتهم جميعاً
* ٤٢٢٩//٥ اقول في الفقه‌الرضوي و نروي انه من ولد علي الفطرة و لم‌يعرف منه جرم فهو عدل و شهٰادته جٰايزة
(ب‌) )٤٢٣٠( بٰاب ترك التجسّس * قال الله تعٰالي و لاتجسّسوا
* ٤٢٣٠//١ و قال ابوعبدالله عليه السلام قال رسول الله صلي الله عليه و اله يا معشر من اسلم بلسٰانه و لم‌يخلص الايمٰان الي قلبه لاتذمّوا المسلمين و لاتتبّعوا عورٰاتهم فانه من تتبع عورٰاتهم تتبع الله عورته و من تتبع الله عورته يفضحه و لو في بيته
* ٤٢٣٠//٢ و قال ابوعبدالله عليه السلام لاتفتش الناس فتبقي بلا صديق
* ٤٢٣٠//٣ و قال اذا كان ظاهر الرجل ظاهراً مأمونا جازت شهٰادته و لايسأل عن باطنه
* ٤٢٣٠//٤ و قد مر في حديث معرفة العادل و الدلالة علي ذلك كله ان يكون ساتراً لجميع عيوبه حتي يحرم علي المسلمين ما ورٰاء ذلك من عثراته و عيوبه و تفتيش ما وراء ذلك و يجب عليهم تزكيته و اظهار عدالته في الناس
(ب‌) )٤٢٣١( بٰاب حمل اقوٰال المسلم و افعٰاله علي الخير حتي يظهر خلافه
* ٤٢٣١//١ عن ابي‌عبدالله عليه السلام قال اميرالمؤمنين عليه السلام في كلام له ضع امر اخيك علي احسنه حتي يأتيك مٰا يغلبك منه و لاتظنن بكلمة خرجت من اخيك سوءاً و انت تجد لهٰا في الخير محملا
* ٤٢٣١//٢ و قال ابوجعفر عليه السلام في قول الله عز و جل قولوا للناس حسنا قولوا للناس احسن مٰا تحبون ان يقال لكم
* ٤٢٣١//٣ و قال ابي الله ان يظن بالمؤمن الا خيراً
* ٤٢٣١//٤ و عن ابي‌عبدالله عليه السلام في قول الله عز و جل قولوا للناس حسنا قال قولوا للناس حسنا و لٰاتقولوا الا خيرا حتي تعلموا مٰا هو
* ٤٢٣١//٥ و قال اذا اتهم المؤمن اخاه انمٰاث الايمان في قلبه كما ينماث الملح في الماء
* ٤٢٣١//٦ و قال من اتهم اخاه في دينه فلا حرمة بينهمٰا
* ٤٢٣١//٧ و قال ابوالحسن عليه السلام اذا كان الجور اغلب من الحق لم‌يحل لاحد ان يظن باحد خيراً حتي يعرف ذلك منه
* ٤٢٣١//٨ و عن سمٰاعة قال سألته عن الرجل يكون معه المال مضٰاربة الي ان قال قلت أرأيت لو قالوا انا نزكيه و الرجل يعلم انهم لايزكونه فقال اذا هم اقروا بانهم يزكونه فليس عليه غير ذلك الخبر
* ٤٢٣١//٩ اقول في نهج‌البلاغة قال صلي الله عليه اذا استولي الصلاح علي الزمان و اهله ثم اساء رجل الظن برجل لم‌تظهر منه

 

 

«* فصل الخطاب جلد 6 صفحه 194 *»

خزية ( حوبة خ‌ل ) فقد ظلم و اذا استولي الفساد علي الزمان و اهله فاحسن رجل الظن برجل فقد غرر
* ٤٢٣١//١٠ و في الفقه‌الرضوي في دار الكفر قال لايحل ان يحسن الظن فيهٰا باحد الا من عرفت ايمٰانه و قال في دار الايمٰان لاينبغي ان يظن باحد فيهٰا الا خيراً
(ب‌) )٤٢٣٢( بٰاب اذا عرف الحاكم عدٰالة الشهود او فسقهم او اشتبه عليه امرهم
* ٤٢٣٢//١ عن الحسن بن علي العسكري عليه السلام عن ابائه عن اميرالمؤمنين عليه السلام قال كان رسول الله صلي الله عليه و اله اذا تخاصم اليه الرجلان في حق قال للمدعي ألك بينة فان اقام بينة يرضٰاها و يعرفهٰا انفذ الحكم علي المدعي عليه و ان لم‌يكن له بينة حلف المدعي عليه بالله ما لهذا قبله ذلك الذي ادّعٰاه و لٰا شي‌ء منه و اذا جٰاء بشهود لايعرفهم بخير و لٰا شر قال للشهود اين يظهر من هذا الخبر ان الفحص عن عدالة الشهود كان في زمان النبي صلي الله عليه و اله ايضا و الذي قيل انه لم‌يكن في زمن النبي و لا الصحابة و لا التابعين و انما احدثه شريك القاضي كلام مناف لهذا الحديث – منه عمر الله تعالي بافاضاته جميع البلاد و انار باناراته قلوب العباد .
قبائلكما فيصفان اين سوقكمٰا فيصفان اين منزلكما فيصفٰان ثم يقيم الخصوم و الشهود بين يديه ثم يأمر فيكتب اسامي المدعي و المدعي عليه و الشهود و يصف ما شهدوا به ثم يدفع ذلك الي رجل من اصحابه الخيار ثم مثل ذلك الي رجل اخر من خيار اصحٰابه ثم يقول ليذهب كل واحد منكمٰا من حيث لايشعر الاخر الي قبائلهمٰا و اسوٰاقهما و محالهما و الربض الذي ينزلانه فيسأل عنهمٰا فيذهبٰان و يسألان فان اتوا خيراً و ذكروا فضلاً رجعا الي رسول الله صلي الله عليه و آله فاخبراه و احضر القوم الذين اثنوا عليهمٰا و احضر الشهود فقال للقوم المثنين عليهمٰا هذا فلان بن فلان و هذا فلان بن فلان أتعرفونهما فيقولون نعم فيقول ان فلانا و فلانا جٰاءني عنكم فيمٰا بيننا بجميل و ذكر صالح أفكما قالا فان قالوا نعم قضي حينئذ بشهادتهمٰا علي المدعي عليه فان رجعٰا بخبر سي‌ء و ثناء قبيح دعٰا بهم فيقول لهم أتعرفون فلانا و فلاناً فيقولون نعم فيقول اقعدوا حتي يحضرا فيقعدون فيحضرهمٰا فيقول للقوم أهمٰا همٰا فيقولون نعم فاذا ثبت عنده ذلك لم‌يهتك ستر الشّاهدين و لٰاعٰابهمٰا و لٰاوبخهما و لكن يدعو الخصوم الي الصلح فلايزال بهم حتي يصطلحوا لئلايفتضح الشهود و يستر عليهم و

 

 

«* فصل الخطاب جلد 6 صفحه 195 *»

كان رؤفاً رحيماً عطوفاً علي امته فان كان الشهود من اخلاط الناس غرباء لايعرفون و لٰا قبيلة لهمٰا و لٰا سوق و لا دار اقبل علي المدعي عليه فقال مٰا تقول فيهمٰا فان قال ماعرفت الا خيراً غير انهما قد غلطا فيمٰا شهدا عليّ انفذ عليه شهادتهمٰا و ان جرحهمٰا و طعن عليهمٰا اصلح بين الخصم و خصمه و احلف المدعي عليه و قطع الخصومة بينهمٰا
* ٤٢٣٢//٢ و سئل ابوعبدالله عليه السلام عن البيّنة اذا اقيمت علي الحقّ أيحل للقاضي ان يقضي بقول البيّنة اذا لم‌يعرفهم من غير مسألةٍ فقال خمسة اشيٰاء يجب علي الناس ان يأخذوا فيهٰا بظاهر الحكم الي ان قال و الشهادٰات فاذا كان ظاهره ظاهراً مأموناً جٰازت شهٰادته و لايسأل عن باطنه
(ب‌) )٤٢٣٣( بٰاب ترك قول الجٰارح مع معرفة وثاقة المؤمن
* ٤٢٣٣//١ قال اميرالمؤمنين عليه السلام ايها الناس من عرف من اخيه وثيقة في دين و سدٰاد طريق فلايسمعن فيه اقاويل الرجال اما انه قد يرمي المرامي و تخطئ السهٰام و يجيئك الكلام و باطل ذلك يبور و الله سميع و شهيد الا انه ما بين الحق و الباطل الّا اربع اصابع و جمع اصابعه و وضعها بين اذنيه و عينيه ثم قال الباطل ان تقول سمعت و الحق ان تقول رأيت
* ٤٢٣٣//٢ و قال ليس من العدل القضاء علي الثقة بالظن
* ٤٢٣٣//٣ و قال ابوعبدالله عليه السلام لما نزلت المٰائدة علي عيسي قال للحواريين لاتأكلوا منها حتي آذن لكم فاكل منها رجل منهم فقال بعض الحواريين يا روح الله اكل منها فلان فقال له عيسي اكلت منهٰا فقال لا فقال الحواريون بلي واللّٰه يا روح الله لقد اكل منهٰا فقال عيسي صدق اخاك و كذب بصرك
* ٤٢٣٣//٤ و قال في حديث فمن لم‌تره بعينك يرتكب ذنبا و لم‌يشهد عليه عندك شاهدان فهو من اهل العدالة و الستر و شهادته مقبولة الخبر
* ٤٢٣٣//٥ و قيل لابي‌الحسن موسي عليه السلام جعلت فداك الرجل من اخواني يبلغني عنه الشي‌ء الذي اكرهه فاسأله عنه فينكر ذلك و قد اخبرني عنه قوم ثقٰات فقال له كذب سمعك و بصرك عن اخيك فان شهد عندك خمسون قسامة منقول من حاشية الوسائل ( النسخة المطبوعة ) :
القسامة كسحابة الجماعة المقسمون ، ١٢ .
فقال لك قولاً فصدقه و كذبهم و لاتذيعن عليه شيئا تشينه به و تهدم به مروته فتكون من الذين قال الله ان الذين يحبون ان تشيع الفاحشة في الذين امنوا لهم

 

 

«* فصل الخطاب جلد 6 صفحه 196 *»

عذاب اليم في الدنيا و الٰاخرة
(ب‌) )٤٢٣٤( بٰاب جملة ممّن لٰاتقبل شهٰادتهم
* ٤٢٣٤//١ قال النبي صلي الله عليه و اله لاتجوز شهٰادة خٰائن و لا خائنة و لا ذي غمز عن الصدوق الغمز الشحناء و العداوة و الظنين المتهم في دينه و الظنين في الولاء و القرابة الذي يتهم بالدعاء الي غير ابيه و المتولي غير مواليه و القانع مع اهل البيت الرجل يكون مع قوم في حاشيتهم كالخادم لهم و التابع و الاجير و نحوه – ١٢ .
علي اخيه و لا ظنين في ولٰاء و لا قرابة و لا القانع مع اهل البيت
* ٤٢٣٤//٢ و قال ابوجعفر عليه السلام كان اميرالمؤمنين عليه السلام يقول لااٰخذ بقول عراف و لٰا قائف و لا لص و لااقبل شهٰادة الفاسق الا علي نفسه
* ٤٢٣٤//٣ و عن السكوني عن ابي‌عبدالله عليه السلام قال ان اميرالمؤمنين عليه السلام كان لايقبل شهادة فحاش و لا ذي مخزية في الدين
* ٤٢٣٤//٤ و عن عمرو بن خالد عن زيد بن علي عن آبٰائه عن علي عليه السلام في الاغلف لاتقبل له شهادة و لايصلي عليه الا ان يكون ترك ذلك خوفاً علي نفسه
* ٤٢٣٤//٥ و عن اسمعيل بن مسلم عن الصادق جعفر بن محمد عن ابيه عن آبٰائه عليهم السلام قال لاتقبل شهادة ذي شحناء او ذي مخزية في الدّين
* ٤٢٣٤//٦ و قال ابوجعفر عليه السلام لايصلي خلف من يبتغي علي الاذان و الصلوة الاجر و لٰاتقبل شهٰادته
* ٤٢٣٤//٧ و كتب الي صٰاحب الزمان عليه السلام يسأل عن الابرص و المجذوم و صاحب الفالج هل تقبل شهٰادتهم فقد روي لنا انهم لايؤمّون الاصحّاء فكتب ان كان مٰا بهم حادثاً جٰازت شهٰادتهم و ما كٰان ولٰادة لم‌تجز
* ٤٢٣٤//٨ و عن سمٰاعة قال سألته عمّا يردّ من الشهود قال المريب و الخصم و الشريك و دٰافع مغرم و الاجير و العبد و التابع و المتهم كل هؤلاء ترد شهٰاداتهم
* ٤٢٣٤//٩ و في رواية لاتقبل شهٰادة شٰارب الخمر و لٰا شهادة اللاعب بالشطرنج و النرد و لٰا شهادة المقامر
* ٤٢٣٤//١٠ اقول في الفقه‌الرضوي و نروي انه لايجوز شهٰادة عرٰاف و لٰا كاهن و يجوز شهٰادة المسلمين في جميع اهل الملل و لٰايجوز شهٰادة اهل الذمة علي المسلمين و فيه لايجوز شهٰادة ظنين و لٰا (ظ) حٰاسد و لا باغ و لٰا متهم و لٰا خصم و لا متهتك و لٰا مشهور (ظ) و قال و اعلم انه لايجوز شهادة شارب الخمر و لا اللاعب بالشطرنج و النرد و لٰا مقامر و لٰا متهم و لٰا تابع لمتبوع و لٰا اجير لصٰاحبه و لا امرأة لزوجهٰا و لٰا المشهور بالفسق و الفجور و لا

 

 

«* فصل الخطاب جلد 6 صفحه 197 *»

المربي الي ان قال و لايجوز شهٰادة المفتري حتي يتوب من الفرية و توبته ان يوقف في الموضع الذي قال فيه ما قال يكذّب نفسه و لٰايجوز شهٰادة علي شهٰادة في الحدود و لايجوز شهادة الرجل لشريكه الا فيما لايعود نفعه عليه
(ب‌) )٤٢٣٥( بٰاب شهٰادة الفاسق و المتّهم و الخصم * قال الله عز و جل يا ايها الذين امنوا ان جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا ان تصيبوا قوماً بجهٰالةٍ فتصبحوا علي مٰا فعلتم نادمين
* ٤٢٣٥//١ و عن ابي‌جعفر عليه السلام قال رسول الله صلي الله عليه و اله لم‌تجز شهٰادة الصبي و لٰا خصم و لٰا متهم و لٰا ظنين
* ٤٢٣٥//٢ و قيل لابي‌عبدالله عليه السلام ما يرد من الشهود فقال الظنين و المتهم قيل فالفاسق و الخائن قال ذلك يدخل في الظنين ، و في رواية بدل المتهم الخصم و في رواية جمع بينهمٰا
* ٤٢٣٥//٣ و قال لااقبل شهٰادة فاسق الا علي نفسه * و يأتي في شهٰادة المرأة و تقدم هنٰا ما يدلّ علي ذلك
(ب‌) )٤٢٣٦( بٰاب شهٰادة صٰاحب النرد و الاربعة‌عشر و الشطرنج
* ٤٢٣٦//١ قال ابوعبدالله عليه السلام لاتقبل شهٰادة صٰاحب النرد و الاربعة‌عشر و صٰاحب الشاهين يقول لا واللّه و بلي واللّٰه مات واللّٰه شاه و قتل والله شاه و مٰامٰات و لٰاقتل ، و في رواية مات والله شاهه و قتل والله شاهه و الله تعٰالي ذكره شاهه مامٰات و لٰاقتل
(ب‌) )٤٢٣٧( باب شهٰادة القاذف بعد التوبة * قال الله عز و جل و لٰاتقبلوا لهم شهادة ابداً و اولئك هم الفاسقون الا الذين تابوا من بعد ذلك و اصلحوا الاية
* ٤٢٣٧//١ و عن السكوني عن جعفر عن ابيه عن علي عليهم السلام قال ليس احد يصيب حدا فيقام عليه ثم يتوب الا جٰازت شهٰادته الّا القٰاذف فانه لٰاتقبل شهٰادته ان توبته فيما كٰان بينه و بين اللّه تعٰالي
* ٤٢٣٧//٢ و سئل ابوعبدالله عليه السلام عن الرجل يقذف الرجل فيجلد حداً ثم يتوب و لٰايعلم منه الا خيرٌ اَتَجُوزُ شهٰادته قال نعم ما يقال عندكم قيل يقولون توبته فيمٰا بينه و بين اللّه و لاتقبل شهادته ابداً فقال بئس ما قالوا كان ابي يقول اذا تاب و لم‌يعلم منه الا خيرٌ جٰازت شهٰادته
* ٤٢٣٧//٣ و سئل ابوعبدالله عليه السلام عن القاذف بعد ما يقام عليه الحد مٰا توبته قال يكذب نفسه قيل أرأيت ان اكذب نفسه و تاب أتقبل شهٰادته قال نعم
* ٤٢٣٧//٤ و سئل احدهما عليهما السّلام عن الذي يقذف المحصنٰات تقبل شهٰادته بعد الحدّ اذا تاب قال نعم قيل و مٰا توبته قال يجي‌ء فيكذب نفسه عند الامٰام و يقول قد افتريت علي فلانة و يتوب ممّا قال

 

 

«* فصل الخطاب جلد 6 صفحه 198 *»

(ب‌) )٤٢٣٨( باب شهٰادة المحدود
* ٤٢٣٨//١ عن السكوني عن ابي‌عبدالله عليه السلام قال اميرالمؤمنين عليه السّلام ليس يصيب احد حداً فيقام عليه ثم يتوب الا جٰازت شهٰادته
* ٤٢٣٨//٢ و عنه عن ابي‌عبدالله عليه السلام ان اميرالمؤمنين عليه السلام شهد عنده رجل و قد قطعت يده و رجله شهٰادة فاجٰاز شهادته و قد كٰان تاب و عرفت توبته
* ٤٢٣٨//٣ و سئل ابوعبدالله عليه السلام عن المحدود اذا تاب أتقبل شهٰادته فقال اذا تاب و توبته ان يرجع ممّا قال و يكذب نفسه عند الامٰام و عند المسلمين فاذا فعل فان علي الامٰام ان يقبل شهادته بعد ذلك
(ب‌) )٤٢٣٩( بٰاب شهٰادة سابق الحاج و المكاري و الجمال و الملاح
* ٤٢٣٩//١ عن ابي‌عبدالله عليه السلام ان اباجعفر عليه السلام قال لاتقبل شهادة سٰابق الحاج لانه قتل راحلته و افني زٰاده و اتعب نفسه و استخف بصلوته قيل فالمكٰاري و الجمٰال و الملاح فقال و ما بأس بهم تقبل شهٰادتهم اذا كانوا صلحاء
(ب‌) )٤٢٤٠( بٰاب شهٰادة السّائل بكفه
* ٤٢٤٠//١ عن ابي‌جعفر عليه السلام قال ردّ رسول الله صلي الله عليه و اله شهٰادة السائل الذي يسأل في كفه قال ابوجعفر عليه السلام لانه لايؤمن علي الشهادة و ذلك لانه ان اعطي رضي و ان منع سخط
* ٤٢٤٠//٢ و سئل ابوالحسن عليه السلام عن السائل الذي يسأل بكفّه هل تقبل شهٰادته فقال كان ابي لايقبل شهٰادته اذا سأل في كفه
(ب‌) )٤٢٤١( بٰاب شهٰادة ولد الزّني
* ٤٢٤١//١ سئل ابوجعفر عليه السلام عن ولد الزّني أتجوز شهٰادته فقال لا فقيل ان الحكم بن عتيبة يزعم انّها تجوز فقال اللهم لاتغفر ذنبه ماقال الله للحكم و انه لذكر لك و لقومك فليذهب الحكم يميناً و شمالاً فوالله لايوجد العلم فيه ان العلم منحصر باهل البيت عليهم السلام – منه ادام الله تعالي مجده العالي و ظله علي رؤس العباد و البلاد .
الا في اهل بيت نزل عليهم جبرئيل
* ٤٢٤١//٢ و قال لو ان اربعة شهدوا عندي بالزني علي رجل و فيهم ولد زني لحددتهم جميعاً لانه لاتجوز شهٰادته و لايؤم الناس
* ٤٢٤١//٣ و سئل ابوعبدالله عليه السلام عن شهٰادة ولد الزّني فقال لاتجوز الا في الشي‌ء اليسير اذا رأيت منه صلاحاً
* ٤٢٤١//٤ و سئل عن شهٰادة ولد الزني فقال لا و لٰا عبد
* ٤٢٤١//٥ و سئل موسي بن جعفر عليه السلام عن ولد الزني هل تجوز شهٰادته

 

 

«* فصل الخطاب جلد 6 صفحه 199 *»

قال نعم تجوز شهٰادته و لايؤم ، و في روايةٍ عنه لٰاتجوز
(ب‌) )٤٢٤٢( بٰاب شهٰادة الاعمي و الاصم
* ٤٢٤٢//١ سئل ابوجعفر عليه السلام عن الاعمي تجوز شهٰادته قال نعم اذا اثبت
* ٤٢٤٢//٢ و سئل ابوعبدالله عليه السلام عن شهادة الاصم في القتل فقال يؤخذ باول قوله و لايؤخذ بالثاني
* ٤٢٤٢//٣ و كتب الي صاحب الزمان عليه السلام يسأل عن الضرير اذا اشهد في حال صحته علي شهٰادة ثم كف بصره و لايري خطه فيعرفه هل تجوز شهٰادته ام لا و ان ذكر هذا الضرير الشهادة هل يجوز ان يشهد علي شهادته ام لايجوز فاجاب عليه السلام اذا حفظ الشهادة و حفظ الوقت جٰازت شهٰادته
(ب‌) )٤٢٤٣( بٰاب شهادة من ذهب بعض اعضائه
* ٤٢٤٣//١ عن ابي‌عبدالله عليه السلام في حديث ان عمر قال لعلي عليه السلام فهل تجوز شهٰادة الخصي فقال ما ذهاب لحيته الّا كذهاب بعض اعضٰائه ، و في روايةٍ مٰا ذهاب انثييه الا كذهاب بعض اعضٰائه
(ب‌) )٤٢٤٤( بٰاب شهٰادة الولد لوالده و بالعكس و الاخ لاخيه و الولد علي وٰالده
* ٤٢٤٤//١ عن السكوني عن جعفر عن ابيه عليهمٰا السلام ان شهٰادة الاخ لاخيه تجوز اذا كان مرضيّاً و معه شاهد آخر
* ٤٢٤٤//٢ و قال ابوعبداللّٰه عليه السّلام تجوز شهٰادة الولد لوالده و الوالد لولده و الاخ لاخيه
* ٤٢٤٤//٣ و في روٰايةٍ اذا كان خيراً جٰازت شهادته لابيه و الاب لابنه و الاخ لاخيه
* ٤٢٤٤//٤ و عن الصدوق و في خبر آخر لاتقبل شهٰادة الولد علي وٰالده
(ب‌) )٤٢٤٥( بٰاب شهٰادة الشريك لشريكه و شهٰادة الرفقة علي اللصّ
* ٤٢٤٥//١ سئل ابوعبدالله عليه السلام عن ثلثة شركاء شهد اثنان عن وٰاحد قال لاتجوز شهادتهمٰا
* ٤٢٤٥//٢ و سئل عن شريكين شهد احدهمٰا لصٰاحبه قال تجوز شهٰادته الا في شي‌ء له فيه نصيب
* ٤٢٤٥//٣ و سئل عن ثلثة شركٰاء ادعي واحد و شهد الاثنان قال يجوز
* ٤٢٤٥//٤ و سئل ابوالحسن الرضا عليه السلام عن رفقة كانوا في طريق فقطع عليهم الطريق و اخذوا اللصوص فشهد بعضهم لبعض قال لاتقبل شهادتهم الا باقرار من اللّصوص او شهادة من غيرهم عليهم
(ب‌) )٤٢٤٦( بٰاب شهادة الوصي للميت و الوٰارث و عليهمٰا
* ٤٢٤٦//١ كتب الي ابي‌محمد عليه السلام هل تقبل شهٰادة الوصي للميت بدين له علي رجل مع شاهد آخر عدل

 

 

«* فصل الخطاب جلد 6 صفحه 200 *»

فوقع اذا شهد معه آخر عدل فعلي المدعي يمين و كتب أيجوز للوصي ان يشهد لوارث الميت صغيراً او كبيراً و هو القابض للصغير و ليس للكبير بقابض فوقع عليه السلام نعم و ينبغي للوصي ان يشهد بالحق و لايكتم الشهادة و كتب أوتقبل شهٰادة الوصي علي الميّت مع شاهد آخر عدل فوقع عليه السلام نعم من بعد يمين
(ب‌) )٤٢٤٧( بٰاب شهٰادة بعض الورثة بعتق
* ٤٢٤٧//١ سئل ابوعبداللّه عليه السّلام عن رجل هلك و ترك غلاماً مملوكاً فشهد بعض الورثة انه حرّ فقال تجاز شهادته في نصيبه و يستسعي الغلام فيما كٰان لغيره من الورثة
(ب‌) )٤٢٤٨( بٰاب شهٰادة الاجير
* ٤٢٤٨//١ قال ابوعبدالله عليه السلام كان اميرالمؤمنين عليه السّلام لايجوز شهٰادة الاجير
* ٤٢٤٨//٢ و قال تكره شهٰادة الاجير لصٰاحبه و لا بأس بشهادته لغيره و لا بأس به له بعد مفٰارقته
* ٤٢٤٨//٣ و سئل ابوالحسن عليه السلام عن رجل اشهد اجيره علي شهٰادة ثم فارقه أتجوز شهادته له بعد ان يفارقه قال نعم و كذلك العبد اذا اعتق جٰازت شهٰادته
(ب‌) )٤٢٤٩( بٰاب شهادة الضيف
* ٤٢٤٩//١ قال ابوعبدالله عليه السّلام لا بأس بشهادة الضيف اذا كان عفيفا صائناً
(ب‌) )٤٢٥٠( باب شهٰادة اللّاعب بالحمام و صٰاحب السّبٰاق
* ٤٢٥٠//١ سئل ابوعبدالله عليه السلام عن شهٰادة من يلعب بالحمٰام قال لا بأس اذا كان فيه قبول شهادة المسلم اذا كان لايعرف بفسق – منه ادام الله ظله العالي علي رؤس العباد .
لايعرف بفسق قيل فان من قبلنا يقولون قال عمر هو شيطٰان فقال سبحٰان اللّٰه أمٰاعلمت ان رسول اللّٰه صلي الله عليه و آله قال ان الملئكة لتنفر عند الرهان و تلعن صٰاحبه مٰا خلا فيه ان كل رهان حرام الا ما استثني – منه ادام الله تعالي مجده العالي و ظله .
الحافر و الخف و الريش و النصل فانها تحضره الملئكة و قد سابق رسول اللّٰه صلي الله عليه و اله اسامة بن زيد و اجري الخيل
* ٤٢٥٠//٢ و قال لا بأس بشهٰادة الذي يلعب بالحمام و لا بأس بشهٰادة صاحب السباق و المراهن عليه فان رسول اللّٰه صلي الله عليه و آله قد اجري الخيل و سٰابق و كان يقول ان الملائكة تحضر الرّهٰان في الخف و الحٰافر و الريش و مٰا سوي ذلك قمار حرٰام
* ٤٢٥٠//٣ و سئل ابوعبداللّٰه عليه السّلام عن شهٰادة

 

 

«* فصل الخطاب جلد 6 صفحه 201 *»

من يلعب بالحمام فقال لا بأس فيه ان عدم ظهور الفسق كاف في العدالة – منه مد الله عز و جل ايام افادته و افاضته .
اذا كان لايعرف بفسق
(ب‌) )٤٢٥١( بٰاب شهٰادة المرأة لزوجهٰا و بالعكس
* ٤٢٥١//١ قال ابوعبداللّه عليه السّلٰام تجوز شهٰادة الرّجل لامرأته و المرأة لزوجهٰا اذٰا كٰان معهٰا غيرهٰا
* ٤٢٥١//٢ و سئل عن الرّجل يشهد لامرأته قال اذا كٰان خيراً جٰازت شهٰادته لامرأته
* ٤٢٥١//٣ و عن سمٰاعة في حديثٍ قال سألته عن شهٰادة الرّجل لامرأته قال نعم و المرأة لزوجهٰا قال لٰا الا ان يكون معها غيرها
(ب‌) )٤٢٥٢( بٰاب مٰا تقبل فيه شهٰادة الصّبيٰان قبل البلوغ
* ٤٢٥٢//١ عن طلحة بن زيد عن الصّادق جعفر بن محمد عن ابيه عن آبٰائه عن عليّ عليهم السّلام قال شهٰادة الصبيٰان جايزة بينهم ما لم‌يتفرقوا او يرجعوا الي اهليهم
* ٤٢٥٢//٢ و قيل لابي‌عبدالله عليه السلام تجوز شهٰادة الصبيٰان قال نعم في القتل يؤخذ باول كلامه و لايؤخذ بالثاني منه
* ٤٢٥٢//٣ و سئل عن شهٰادة الصبي و المملوك فقال علي قدرهٰا يوم اشهد تجوز في الامر الدّون و لاتجوز في الامر الكبير
(ب‌) )٤٢٥٣( بٰاب الصبي اذا تحمل الشهادة قبل البلوغ و شهد بعده
* ٤٢٥٣//١ عن السكوني عن ابي‌عبدالله عليه السلام قال قال اميرالمؤمنين عليه السلام ان شهٰادة الصبيٰان اذا اشهدوهم و هم صغار جٰازت اذا كبروا مٰا لم‌ينسوهٰا
* ٤٢٥٣//٢ و سئل ابوعبدالله عليه السلام عن الذي يشهد علي الشي‌ء و هو صغير قد رٰاه في صغره ثم قام به بعد ما كبر فقال تجعل شهادته نحواً ( خيرا خ‌ل ) من شهٰادة هؤلاء
* ٤٢٥٣//٣ و قال احدهما عليهما السلام في الصبي يشهد علي الشهادة فقال ان عقله حين يدرك انه حق جازت شهادته
(ب‌) )٤٢٥٤( بٰاب شهٰادة المملوك و المكٰاتب لغير مواليهمٰا
* ٤٢٥٤//١ عن الحسن بن علي العسكري عليه السلام عن اميرالمؤمنين عليه السلام قال كنا عند رسول الله صلي الله عليه و اله و هو يذاكرنا بقوله تعٰالي و استشهدوا شهيدين من رجالكم قال احراركم دون عبيدكم فان الله شغل العبيد بخدمة مواليهم عن تحمل الشهادات و عن ادٰائهٰا
* ٤٢٥٤//٢ و عن اسمعيل بن ابي‌زيٰاد عن جعفر عن ابيه عن علي عليه السلام

 

 

«* فصل الخطاب جلد 6 صفحه 202 *»

ان شهٰادة الصبيٰان اذا شهدوا و هم صغٰار جٰازت اذا كبروا ما لم‌ينسوهٰا و كذلك اليهود و النّصٰاري اذا اسلموا جٰازت شهٰادتهم و العبد اذا شهد بشهٰادة ثم اعتق جٰازت شهٰادته اذا لم‌يردّها الحاكم قبل ان يعتق
* ٤٢٥٤//٣ و قال علي عليه السلام و اذا اعتق لموضع الشهٰادة لم‌تجز شهٰادته
* ٤٢٥٤//٤ و قال ابوعبداللّٰه عليه السلام قال اميرالمؤمنين عليه السلام لٰا بأس بشهٰادة المملوك اذا كان عدلاً
* ٤٢٥٤//٥ و قال ابوجعفر عليه السلام تجوز شهٰادة المملوك من اهل القبلة علي اهل الكتاب
* ٤٢٥٤//٦ و قال تجوز شهٰادة العبد المسلم علي الحر المسلم ، و في روايةٍ لاتجوز
* ٤٢٥٤//٧ و سئل ابوعبداللّٰه عليه السّلام عن المملوك تجوز شهٰادته قال نعم ان اول من ردّ شهٰادة المملوك لفلان
* ٤٢٥٤//٨ و عنه في شهٰادة المملوك اذا كان عدلاً فانه جٰايز الشهٰادة فان اول من رد شهٰادة المملوك عمر بن الخطاب و ذلك انه تقدم اليه مملوك في شهٰادة فقال ان اقمت الشهٰادة تخوفت علي نفسي و ان كتمتهٰا اثمت بربّي فقال هٰات شهٰادتك اما انا لانجيز شهٰادة مملوك بعدك
* ٤٢٥٤//٩ و سئل عن رجل كان في سفر و معه جٰارية و غلامٰان مملوكٰان فقال لهما انتما حران لوجه اللّٰه و اشهدا ان مٰا في بطن جٰاريتي هذه مني فولدت غلاماً فلما قدموا علي الورثة انكروا و استرقوهم ثم ان الغلامين اعتقا بعد فشهدا بعد مٰا اعتقا ان مولاهما الاول اشهدهمٰا ان مٰا في بطن جاريته منه قال تجوز شهادتهمٰا للغلام و لايسترقهمٰا الغلام الذي شهدا له لانّهما اثبتا نسبه
* ٤٢٥٤//١٠ و قيل له في المكاتب أرأيت ان اعتق نصفه تجوز شهٰادته في الطلاق قال ان كان معه رجل و امرأة جٰازت شهٰادته
* ٤٢٥٤//١١ و عنه في رجل مٰات و ترك جٰارية و مملوكين فورثهمٰا اخ له فاعتق العبدين و ولدت الجٰارية غلاماً فشهدا بعد العتق ان مولاهمٰا كان اشهدهمٰا انه كان يقع علي الجارية و ان الحمل منه قال تجوز شهٰادتهمٰا و يردٰان عبدين كما كانا
* ٤٢٥٤//١٢ و سئل عن الرجل المملوك المسلم تجوز شهٰادته لغير مواليه قال تجوز في الدين و الشي‌ء اليسير
* ٤٢٥٤//١٣ و سئل عن المكٰاتب تجوز شهٰادته فقال في القتل وحده
* ٤٢٥٤//١٤ و قال احدهما عليهما السلام العبد المملوك لاتجوز شهٰادته
* ٤٢٥٤//١٥ و سئل موسي بن جعفر عليه السلام عن المكاتب هل عليه فطرة رمضان او علي من كاتبه أو تجوز شهٰادته فقال الفطرة عليه و لاتجوز شهٰادته
* ٤٢٥٤//١٦ و عن ابي‌بصير قال سألته عن شهادة المكاتب كيف تقول

 

 

«* فصل الخطاب جلد 6 صفحه 203 *»

فيهٰا قال فقال تجوز علي قدر ما اعتق منه ان لم‌يكن اشترط عليه انك ان عجزت رددناك فان كان اشترط ذلك عليه لم‌تجز شهٰادته حتي يؤدي او يستيقن انه قد عجز قال فقلت فكيف يكون بحسٰاب ذلك قال اذا كان ادي النصف او الثلث فشهد لك بالفين علي رجل اعطيت من حقك ما اعتق النصف من الالفين
* ٤٢٥٤//١٧ اقول في الفقه‌الرضوي يجوز شهٰادة الاعمي اذا اثبت و شهٰادة العبد لغير صاحبه * و مر في شهادة ولد الزني ما يدل علي ذلك
(ب‌) )٤٢٥٥( بٰاب شهٰادة النّسٰاء فيما يتعلق بالنساء و غيره
* ٤٢٥٥//١ عن السكوني عن جعفر عن ابيه ان اميرالمؤمنين عليه السلام قال في امرأة ادّعت انها حٰاضت ثلث حيض في شهر واحد فقال كلفوا نسوة من بطانتها ان حيضهٰا كان فيمٰا مضي علي ما ادعت فان شهدن صدقت و الا فهي كاذبة
* ٤٢٥٥//٢ و عنه عن جعفر عن ابيه عن علي عليهم السلام انه كان يقول شهٰادة النساء لاتجوز في طلاق و لا نكٰاح و لا في حدود الا في الديون و ما لايستطيع الرجال النظر اليه
* ٤٢٥٥//٣ و قال ابوجعفر عليه السلام شهادة القابلة جٰايزة علي انه استهل او برز ميتا اذا سئل عنهٰا فعدلت
* ٤٢٥٥//٤ و سئل ابوعبدالله عليه السلام عن شهٰادة القابلة في الولادة قال تجوز شهٰادة الواحدة
* ٤٢٥٥//٥ و قال تجوز شهٰادة النساء في المنفوس و العذرة
* ٤٢٥٥//٦ و سئل عن رجل مات و ترك امرأته و هي حٰامل فوضعت بعد موته غلاماً ثم مٰات الغلام بعد ما وقع الي الارض فشهدت المرأة التي قبلتهٰا انه استهلّ و صٰاح حين وقع الي الارض ثم مات قال علي الامٰام ان يجيز شهٰادتهٰا في ربع ميراث الغلام
* ٤٢٥٥//٧ و قال تجوز شهٰادة النساء في العذرة و كل عيب لايرٰاه الرجل
* ٤٢٥٥//٨ و قال تجوز شهٰادة النساء وحدهن بلا رجٰال في كل ما لايجوز للرّجل النظر اليه و تجوز شهٰادة القابلة وحدهٰا في المنفوس
* ٤٢٥٥//٩ و قال اجيز شهٰادة النساء في الغلام صٰاح او لم‌يصح و في كل شي‌ء لاينظر اليه الرّجٰال تجوز شهٰادة النساء فيه
* ٤٢٥٥//١٠ و قال تجوز شهٰادة القابلة في المولود اذا استهلّ و صٰاح في الميرٰاث و يورث الربع من الميرٰاث بقدر شهٰادة امرأة وٰاحدة قيل فان كانت امرأتين قال شهٰادتهما في النصف من الميرٰاث
* ٤٢٥٥//١١ و عن احدهما عليهما السلام في اربعة شهدوا علي امرأة بالزني فقالت انا بكر فنظر اليهٰا النساء فوجدنها بكراً فقال تقبل شهٰادة النساء
* ٤٢٥٥//١٢ و سئل الرضا عليه السلام هل

 

 

«* فصل الخطاب جلد 6 صفحه 204 *»

تجوز شهٰادة النساء في التزويج من غير ان يكون معهن رجل قال لا هذا لايستقيم
* ٤٢٥٥//١٣ و عن ابي‌الحسن الثالث عليه السلام في حديث و اما شهٰادة المرأة وحدها التي جٰازت فهي القابلة جٰازت شهٰادتهٰا مع الرضا فان لم‌يكن رضا فلا اقل من امرأتين تقوم المرأة بدل الرجل للضرورة لان الرجل لايمكنه ان يقوم مقامهٰا فان كانت وحدهٰا قبل قولهٰا مع يمينهٰا
* ٤٢٥٥//١٤ و عن ابي‌بصير قال سألته عن شهٰادة النساء فقال تجوز شهٰادة النساء وحدهن علي ما لايستطيع الرّجٰال النظر اليه و تجوز شهٰادة النساء في النكاح اذا كان معهن رجل و لاتجوز في الطلاق و لا في الدم غير انّهٰا تجوز شهٰادتهنّ في حدّ الزّني اذا كان ثلثة رجٰال و امرأتان و لٰاتجوز شهٰادة رجلين و اربع نسوة
* ٤٢٥٥//١٥ و اطلق في روٰايةٍ و تجوز شهٰادة النساء في النّكٰاح
* ٤٢٥٥//١٦ و عن سمٰاعة قال قال القابلة تجوز شهٰادتهٰا في الولد علي قدر شهٰادة امرأة وٰاحدة
* ٤٢٥٥//١٧ و عن عبدالله بن سنان قال سألته عن امرأة حضرها الموت و ليس عندها الا امرأة أتجوز شهٰادتهٰا فقال لاتجوز شهٰادتهٰا الا في المنفوس و العذرة
* ٤٢٥٥//١٨ اقول في الفقه‌الرضوي و روي انه يجوز شهٰادة امرأتين في استهلال الصبي و نروي انه يجوز شهٰادة القابلة وحدهٰا
(ب‌) )٤٢٥٦( بٰاب شهٰادة النساء في الحدود و الدّم
* ٤٢٥٦//١ عن غياث بن ابرهيم عن جعفر بن محمّد عن ابيه عن علي عليهم السلام لاتجوز شهٰادة النساء في الحدود و لا في القود
* ٤٢٥٦//٢ و قال ابوعبدالله عليه السلام قال علي عليه السلام في حديث تجوز شهٰادة النساء في الدم مع الرجال
* ٤٢٥٦//٣ و عن محمد بن قيس عن ابي‌جعفر عليه السلام قال قضي اميرالمؤمنين عليه السلام في غلام شهدت عليه امرأة انه دفع غلاماً في بئر فقتله فاجٰاز شهٰادة المرأة ، و زاد ف۪ي روٰايةٍ بحسٰاب شهٰادة المرأة
* ٤٢٥٦//٤ و قيل لابي‌عبدالله عليه السلام أتجوز شهٰادة النساء في الحدود فقال في القتل وحده ان عليّاً عليه السلام كان يقول لايبطل دم امرئ مسلم
* ٤٢٥٦//٥ و سئل ابوجعفر عليه السّلام في حديث تجوز شهٰادة النساء مع الرّجال في الدم قال لا
* ٤٢٥٦//٦ و سئل ابوعبدالله عليه السلام عن شهٰادة النساء في الرجم فقال اذا كان ثلثة رجٰال و امرأتان و اذا كان رجلان و اربع نسوة لم‌تجز في الرجم
* ٤٢٥٦//٧ و في روٰايةٍ و لاتجوز شهادتهن في الرجم
* ٤٢٥٦//٨ و قال ف۪ي حديث تجوز شهٰادة النساء في الحدود مع

 

 

«* فصل الخطاب جلد 6 صفحه 205 *»

الرّجال
* ٤٢٥٦//٩ و قال اذا شهد ثلثة رجال و امرأتان لم‌تجز في الرجم و لاتجوز شهٰادة النساء في القتل
* ٤٢٥٦//١٠ و سئل عن امرأة شهدت علي رجل انه دفع صبيّاً في بئر فمات قال علي الرجل ربع دية الصبي بشهٰادة المرأة
* ٤٢٥٦//١١ و عن ابي‌بصير قال سألته عن شهٰادة النساء الي ان قال و لاتجوز في الطلاق و لا في الدم غير انهٰا تجوز شهٰادتهٰا في حد الزني اذا كان ثلثة رجٰال و امرأتان و لاتجوز شهٰادة رجلين و اربع نسوة
* ٤٢٥٦//١٢ و عن زيد الشحام قال سألته عن شهٰادة النساء الي ان قال فقلت أفتجوز شهٰادة النساء مع الرجال في الدم قال نعم
(ب‌) )٤٢٥٧( بٰاب شهٰادة المرأة في ساير الموارد
* ٤٢٥٧//١ قال ابوعبدالله عليه السلام ان اباه اخبره ان رسول الله صلي الله عليه و آله اجٰاز شهٰادة النساء في الدين مع يمين الطالب يحلف بالله ان حقه لحق
* ٤٢٥٧//٢ و قال ابوعبداللّه عليه السلام ان رسول الله صلي الله عليه و اله اجٰاز شهٰادة النسٰاء في الدين و ليس معهنّ رجل
* ٤٢٥٧//٣ و سئل ابوعبدالله عليه السلام عن شهٰادة النساء في النكاح فقال تجوز اذا كان معهن رجل و كان علي عليه السلام يقول لٰااجيزها في الطلاق قيل تجوز شهٰادة النساء مع الرجل في الدين قال نعم
* ٤٢٥٧//٤ و عن محمد بن قيس عن ابي‌جعفر عليه السّلام قال قضي اميرالمؤمنين عليه السّلام في وصية لم‌يشهدهٰا الا امرأة فقضي ان تجاز شهٰادة المرأة في ربع الوصية
* ٤٢٥٧//٥ و قال ابوجعفر عليه السلام تجوز شهٰادة امرأتين في استهلٰال
* ٤٢٥٧//٦ و سئل عن شهٰادة النساء تجوز في النكاح قال نعم و لاتجوز في الطلاق
* ٤٢٥٧//٧ و سئل ابوعبدالله عليه السلام عن شهادة النساء في النكاح بلا رجل معهن اذا كانت المرأة منكرة فقال لا بأس ثم قال ما يقول في ذلك فقهاؤكم قيل يقولون لاتجوز الا شهادة رجلين عدلين فقال كذبوا لعنهم الله هونوا و استخفوا بعزائم الله و فرائضه و شدّدوا و عظموا مٰا هوّن اللّه ان الله امر في الطلاق بشهٰادة رجلين عدلين فاجازوا الطلاق بلا شاهد وٰاحد و النكاح لم‌يجئ من اللّه في تحريمه عزيمة فسنّ رسول اللّه صلي الله عليه و اله في ذلك الشاهدين تأديباً و نظرا لئلّاينكر الولد و الميرٰاث و قد ثبتت عقدة النكاح و استحل الفروج و لا ان يشهد و كان اميرالمؤمنين عليه السلام يجيز شهٰادة المرأتين في النكاح عند الانكار و لايجيز في الطلاق الا شاهدين عدلين فقلت فانّي ذكر الله تعٰالي قوله عز و جل فرجل و

 

 

«* فصل الخطاب جلد 6 صفحه 206 *»

امرأتان و قال ( فقال ظ ) ذلك في الدين اذا لم‌يكن رجلان فرجل و امرأتان و رجل واحد و يمين المدعي اذا لم‌يكن امرأتان قضي بذلك رسول الله صلي الله عليه و آله و اميرالمؤمنين عليه السلام بعده عندكم
* ٤٢٥٧//٨ و قال في حديث لاتجوز شهٰادة النساء في الفطر الا شهادة رجلين عدلين و لا بأس في الصوم بشهٰادة النساء و لو امرأة وٰاحدة
* ٤٢٥٧//٩ و قال تجوز شهٰادة المرأة في الشي‌ء الذي ليس بكثير في الامر الدون و لاتجوز في الكثير
* ٤٢٥٧//١٠ و سئل عن المرأة يحضرهٰا الموت و ليس عندهٰا الا امرأة تجوز شهٰادتهٰا قال تجوز شهادة النساء في العذرة و المنفوس
* ٤٢٥٧//١١ و في مضمرة لاتجوز شهٰادتهٰا الا في المنفوس و العذرة
* ٤٢٥٧//١٢ و عن ابي‌الحسن عليه السلام قال اذا شهد لصٰاحب الحق امرأتان و يمينه فهو جٰايز
* ٤٢٥٧//١٣ و كتب اليه امرأة شهدت علي وصية رجل لم‌يشهدهٰا غيره و في الورثة من يصدقهٰا و فيهم من يتهمهٰا فكتب لا الا ان يكون رجل و امرأتان و ليس بواجب ان تنفذ شهٰادتهٰا
* ٤٢٥٧//١٤ و سئل الرضا عليه السلام تجوز شهٰادة النسٰاء في نكٰاح او طلاق او رجم قال تجوز شهٰادة النساء في ما لايستطيع الرجٰال ان ينظروا اليه و ليس معهن رجل و تجوز شهادتهن في النكاح اذا كان معهن رجل و تجوز شهٰادتهن في حد الزني اذا كان ثلثة رجٰال و امرأتان و لٰاتجوز شهٰادة رجلين و اربع نسوة في الزني و الرجم و لاتجوز شهٰادتهن في الطلاق و لا في الدم
* ٤٢٥٧//١٥ و سئل عن امرأة ادعي بعض اهلها انها اوصت عند موتهٰا من ثلثها بعتق رقيق لهٰا أيعتق ذلك و ليس علي ذلك شاهد الا النساء قال لاتجوز شهٰادة النسٰاء في هذا
* ٤٢٥٧//١٦ و عنه علة ترك شهٰادة النساء في الطلاق و الهلال لضعفهن عن الرؤية و محاباتهن المحاباة المسامحة – منه روحي له الفداء .
النساء في الطلاق فلذلك لاتجوز شهٰادتهن الا في موضع ضرورة مثل شهٰادة القابلة و ما لايجوز للرجٰال ان ينظروا اليه كضرورة تجويز شهٰادة اهل الكتاب اذا لم‌يوجد غيرهم و في كتاب اللّٰه عز و جل اثنان ذوٰا عدل منكم مسلمين او اخرٰان من غيركم كٰافرين و مثل شهٰادة الصبيان علي القتل اذا لم‌يوجد غيرهم
* ٤٢٥٧//١٧ و كتب الي ابي‌الحسن الماضي عليه السلام في رجل مٰات و له ام ولد و قد جعل لها سيدها شيئاً في حيوته

 

 

«* فصل الخطاب جلد 6 صفحه 207 *»

ثم مات فكتب عليه السلام لها ما اثابها به سيدها في حيوته معروف لهٰا ذلك تقبل علي ذلك شهٰادة الرجل و المرأة و الخدم غير المتهمين
* ٤٢٥٧//١٨ و روي ان كانت امرأتين تجوز شهٰادتهمٰا في نصف الميراث و ان كن ثلث نسوة جازت شهادتهن في ثلثة ارباع الميراث و ان كن اربعاً جٰازت شهادتهن في الميراث كله
* ٤٢٥٧//١٩ و عن محمد بن مسلم قال قال لاتجوز شهٰادة النساء في الهلال و لا في الطلاق
* ٤٢٥٧//٢٠ اقول في الفقه‌الرضوي و لايجوز شهٰادة النسٰاء في الطلاق و لٰا رؤية هلال و لا حدود و يجوز في الديون و ما لايستطيع الرجل ان ينظر اليه اروي عن العالم عليه السلام انه يجوز في الدم و القسٰامة او التدبير و روي انه يجوز شهٰادة امرأتين في استهلال الصبي و نروي انه يجوز شهٰادة القابلة وحدهٰا و قال في موضع آخر و تقبل شهٰادة النسٰاء في النكاح و الدين و في كل ما لايتهيأ للرجال ان ينظروا اليه و لاتقبل في الطلاق و لا في رؤية الهلال و تقبل في الحدود و اذا شهد امرأتان و ثلثة رجٰال فلاتقبل شهٰادتهن اذا كن اربع نسوة و رجلان
(ب‌) )٤٢٥٨( بٰاب المرأة اذا نسيت فذكرتها الاخري
* ٤٢٥٨//١ عن الحسن بن علي العسكري عليه السلام عن اميرالمؤمنين عليه السلام في قوله تعٰالي ان تضل احديهمٰا فتذكر احديهما الاخري قال اذا ضلت احديهمٰا عن الشهٰادة فنسيتهٰا ذكرت احديهمٰا الاخري بهٰا فاستقام في ادٰاء الشهٰادة عند الله شهادة امرأتين بشهادة رجل لنقصٰان عقولهن و دينهن ثم قال معٰاشر النسٰاء خلقتن ناقصٰات العقول فاحترزن من الغلط في الشهٰادٰات فان الله يعظم ثوٰاب المتحفظين و المتحفظات في الشهٰادة و لقد سمعت رسول الله صلي الله عليه و اله يقول ما من امرأتين احترزتا في الشهٰادة فذكرت احديهما الاخري حتي تقيمٰا الحق و تنفيٰا الباطل الا و اذا بعثهمٰا اللّٰه يوم القيمة عظم ثوٰابهمٰا الخبر
(ب‌) )٤٢٥٩( بٰاب شهٰادة المسلم علي الكٰافر و بالعكس
* ٤٢٥٩//١ قال ابوجعفر عليه السّلام تجوز شهٰادة المملوك من اهل القبلة علي اهل الكتٰاب
* ٤٢٥٩//٢ و عن ابي‌عبداللّه عليه السّلام تجوز شهٰادة المسلمين علي جميع اهل الملل و لاتجوز شهٰادة اهل الملل علي المسلمين
* ٤٢٥٩//٣ و سئل عن شهادة اهل الملّة فقال لاتجوز الّا علي اهل ملتهم
(ب‌) )٤٢٦٠( بٰاب اذا اشهد الكٰافر علي شهٰادةٍ ثمّ اسلم
* ٤٢٦٠//١ عن السكوني عن

 

 

«* فصل الخطاب جلد 6 صفحه 208 *»

ابي‌عبداللّه عليه السلام قال قال اميرالمؤمنين عليه السلام اليهودي و النصرانيّ اذا اشهدوا ثم اسلموا جٰازت شهٰادتهم
* ٤٢٦٠//٢ و سئل ابوجعفر عليه السلام عن الذّمّي و العبد يشهدان علي شهٰادة ثم يسلم الذّمّي و يعتق العبد أتجوز شهٰادتهمٰا علي ما كانا اشهدا عليه قال نعم اذا علم منهمٰا بعد ذلك خير جٰازت شهٰادتهمٰا
* ٤٢٦٠//٣ و سئل ابوعبداللّٰه عليه السّلام عن نصراني اشهد علي شهٰادة ثم اسلم بعد أتجوز شهٰادته قال لا
(ب‌) )٤٢٦١( بٰاب شهٰادة اليهود و النصاري و المجوس و غيرهم علي الوصيّة في الضّرورة
* ٤٢٦١//١ سئل ابوعبداللّه عليه السّلام هل تجوز شهٰادة اهل الذمة علي غير اهل ملّتهم قال نعم ان لم‌يوجد من اهل ملّتهم جٰازت شهٰادة غيرهم انه لايصلح ذهٰاب حقّ احدٍ
* ٤٢٦١//٢ و قال في قول اللّه عز و جل او اخران من غيركم فقال اذا كان الرجل في ارض غربة لايوجد فيها مسلم جٰازت شهٰادة من ليس بمسلم في الوصية
* ٤٢٦١//٣ و سئل عن شهادة اهل الملة فقال لاتجوز الا علي اهل ملتهم فان لم‌يوجد غيرهم جٰازت شهادتهم علي الوصيّة لانه لايصلح ذهٰاب حقّ احدٍ
* ٤٢٦١//٤ و عن احمد بن عمر قال سالته عن قول اللّه عز و جل ذوا عدل منكم او اخران من غيركم قال اللذان منكم مسلمان و اللذان من غيركم من اهل الكتاب فان لم‌يجد من اهل الكتاب فمن المجوس لان رسول اللّه صلّي اللّه عليه و آله قال سنوا بهم سنة اهل الكتٰاب و ذلك اذا مات الرّجل بارض غربة فلم‌يجد مسلمين يشهدهمٰا فرجلان من اهل الكتاب

 

 

«* فصل الخطاب جلد 6 صفحه 209 *»

(ا) ابوٰاب احكٰام الشّهٰادات
(ب‌) )٤٢٦٢( باب مٰا ينبغي من عدد الشهود في الموٰارد
* ٤٢٦٢//١ عن ابي‌حنيفة قال قلت لابي‌عبداللّه عليه السّلام كيف صٰار القتل يجوز فيه شاهدٰان و الزني لايجوز فيه الا اربعة شهود و القتل اشد من الزني فقال لان القتل فعل واحد و الزني فعلان فمن ثم لايجوز الا اربعة شهود علي الرجل شاهدان و علي المرأة شاهدٰان
* ٤٢٦٢//٢ و في روٰاية فقال له مٰا عندكم يٰا اباحنيفة فقلت مٰا عندنا فيه الا حديث عمر ان اللّه اخذ في الشهادة كلمتين علي العباد فقال لي ليس كذلك يا اباحنيفة و لكن الزني فيه حدان و لايجوز الا ان يشهد كل اثنين علي وٰاحد لان الرجل و المرأة جميعاً عليهمٰا الحد و القتل انما يقام علي القاتل و يدفع عن المقتول
* ٤٢٦٢//٣ و قال الرضا عليه السلام في حديث علل الاذان اصل الايمان انما هو الشهادتان فجعل شهادتين شهٰادتين كمٰا جعل في سٰائر الحقوق شاهدان * و قد مرّ و يأتي هنا مٰا يدلّ علي ذلك
(ب‌) )٤٢٦٣( بٰاب التقدم علي الشهود في الزني
* ٤٢٦٣//١ عن محمد بن قيس عن ابي‌جَعْفر عليه السلام قال قال اميرالمؤمنين عليه السلام لايجلد رجل و لا امرأة حتي يشهد عليهمٰا اربعة شهود علي الايلاج و الاخراج و قال لااكون اول الشهود الاربعة اخشي الروعة ان ينكل بعضهم فاجلد
* ٤٢٦٣//٢ و عن زرٰارة قال لاتقبل الشهود متفرقين فان كانوا ثلثة قبل الرابع بعد
(ب‌) )٤٢٦٤( بٰاب عدد الشهود في الزندقة و السحر
* ٤٢٦٤//١ سئل رسول الله صلي الله عليه و اله عن الساحر فقال اذا جٰاء رجلان عدلٰان فيشهدان عليه فقد حل دمه
* ٤٢٦٤//٢ و عن ابي‌عبداللّٰه عليه السّلام ان اميرالمؤمنين عليه السّلام كان يحكم ف۪ي زنديق اذا شهد عليه رجلان عدلٰان مرضيّان و شهد له الف بالبرٰاءة يجيز شهٰادة الرجلين و يبطل شهٰادة الالف لانه دين مكتوم
(ب‌) )٤٢٦٥( بٰاب الشهادة بالوقف و ان تغير المتولي
* ٤٢٦٥//١ كتب الي صٰاحب الزمان عليه السلام يسأل عن الرجل يوقف ضيعة او دٰابّة و يشهد علي نفسه باسم بعض وكلاء الوقف ثم يموت هذا الوكيل او يتغير امره و يتولي غيره هل يجوز ان يشهد الشاهد لهذا الّذي اقيم مقامه اذا كان اصل الوقف لرجل وٰاحدٍ أم لايجوز فاجاب عليه السّلام لايجوز غير ذلك لان الشهادة لم‌تقم للوكيل و انما قامت للمالك و قد

 

 

«* فصل الخطاب جلد 6 صفحه 210 *»

قال اللّٰه تعٰالي و اقيموا الشّهٰادة للّٰه
(ب‌) )٤٢٦٦( بٰاب الشهادة علي الحيف و الربوا و الطّلاق علي غير السنة
* ٤٢٦٦//١ عن عبدالله بن ميمون عن الصّٰادق جعفر بن محمّد عن ابيه عليهما السّلام قال جٰاء رجل من الانصٰار الي النبي صلي الله عليه و آله فقال يا رسول اللّٰه احب ان تشهد لي علي نحل نحلتها ابني فقال ما لك ولد سوٰاه قال نعم قال فنحلتهم كما نحلته قال لا قال فانا معٰاشر الانبيٰاء لانشهد علي الحيف
* ٤٢٦٦//٢ و عن ابي‌عبدالله عن ابيه عليهما السلام انه قال تبطل الشهادة في الربوا و الحيف و اذا قال الشهود انا لانعلم خلي سبيلهم و اذا علموا عزّرهم
* ٤٢٦٦//٣ و قال الصّادق عليه السّلام لاتشهد علي من يطلق لغير السنة * و يأتي في كتاب الدين في بٰاب قبول الهدية و في ابواب الربوا ما يدل علي ذلك
(ب‌) )٤٢٦٧( بٰاب اذا رجع الشهود قبل الحكم و بعده
* ٤٢٦٧//١ عن احدهمٰا عليهما السّلام في الشهود اذا رجعوا عن شهٰادتهم و قد قضي علي الرجل ضمنوا مٰا شهدوا به و غرموا و ان لم‌يكن قضي طرحت شهٰادتهم و لم‌يغرموا الشهود شيئاً
(ب‌) )٤٢٦٨( بٰاب لو شهد اربعة بالزني ثم رجعوا او رجع احدهم بعد الرّجم
* ٤٢٦٨//١ عن السكوني عن جعفر عن ابيه عن علي عليهم السّلام في اربعة شهدوا علي رجل انهم رأوه مع امرأة يجٰامعهٰا و هم ينظرون فرجم ثم رجع وٰاحد منهم قال يغرم ربع الدية اذا قال شبه علي و اذا رجع اثنان و قالا شبه علينا غرمٰا نصف الدية و ان رجعوا كلهم و قالوا شبه علينا غرموا الدية فان قالوا شهدنا بالزور قتلوا جميعاً
* ٤٢٦٨//٢ و عن ابي‌عبدالله عليه السلام في اربعة شهدوا علي رجل محصن بالزني ثم رجع احدهم بعد مٰا قتل الرجل قال ان قال الراجع ( الرابع خ‌ل ) اوهمت ضرب الحد و اغرم الدية و ان قال تعمدت قتل
* ٤٢٦٨//٣ و سئل عن اربعة شهدوا علي رجل بالزني فلما قتل رجع احدهم عن شهٰادته فقال يقتل الرّاجع و يؤدي الثلثة الي اهله ثلثة اربٰاع الدية
* ٤٢٦٨//٤ و قال في اربعة شهدوا علي رجل بالزّني فرجم ثم رجع احدهم فقال شككت في شهٰادتي عليه الدية قيل فانّه قال شهدت عليه متعمّداً قال يقتل
(ب‌) )٤٢٦٩( بٰاب اذا شهد شاهدان بالسرقة ثم رجعٰا بعد القطع
* ٤٢٦٩//١ عن محمد بن قيس عن ابي‌جعفر عليه السلام قال قضي اميرالمؤمنين عليه السّلام في رجل شهد عليه

 

 

«* فصل الخطاب جلد 6 صفحه 211 *»

رجلان بانه سرق فقطع يده حتي اذا كٰان بعد ذلك جاء الشاهدٰان برجل آخر فقالا هذا السّارق و ليس الذي قطعت يده انما شبهنا ذلك بهذا فقضي عليهمٰا ان غرمهمٰا نصف الدية و لم‌يجز شهٰادتهمٰا علي الاخر ، و في روٰايةٍ فلم‌يقبل شهٰادتهمٰا و غرمهما دية الاوّل
* ٤٢٦٩//٢ و عن السكوني عن جعفر عن ابيه عن علي عليهما السّلام في رجلين شهدٰا علي رجل انه سرق فقطعت يده ثم رجع احدهمٰا فقال شبه علينا غرما دية اليد من اموالهمٰا خٰاصّة
(ب‌) )٤٢٧٠( بٰاب اذا شهد شاهدٰان بطلاق فانكر الزوج او بموت فظهر حيوته
* ٤٢٧٠//١ قال ابوجعفر عليه السلام في رجلين شهدٰا علي رجل غايب عن امرأته انه طلّقهٰا فاعتدت المرأة و تزوّجت ثم ان الزوج الغايب قدم فزعم انه لم‌يطلقها و اكذب نفسه احد الشاهدين فقال لٰا سبيل للاخير عليهٰا و يؤخذ الصداق من الذي شهد و رجع فيرد علي الاخير و يفرق بينهمٰا و تعتد من الاخير و لايقربها الاوّل حتي تنقضي عدتها
* ٤٢٧٠//٢ و عن ابي‌عبداللّٰه عليه السّلام في شاهدين شهدٰا علي امرأة بان زوجهٰا طلقها فتزوّجت ثم جٰاء زوجهٰا فانكر الطلاق قال يضربان الحد و يضمنان الصّدٰاق للزوج ثم تعتد ثم ترجع الي زوجهٰا الاول
* ٤٢٧٠//٣ و عنه في امرأة شهد عندهٰا شاهدٰان بان زوجهٰا مات فتزوجت ثم جٰاء زوجهٰا الاول قال لها المهر بما استحلّ من فرجهٰا الاخير و يضرب الشاهدٰان الحدّ و يضمنان المهر لها عن الرجل ثم تعتد و ترجع الي زوجهٰا الاوّل
(ب‌) )٤٢٧١( باب اذا تاب شٰاهد الزّور و اكذب نفسه
* ٤٢٧١//١ عن السكوني عن جعفر عن ابيه عن علي عليهم السلام انّ النّبي صلّي اللّه عليه و آله قال من شهد عندنا ثم غير اخذناه قوله اخذناه بالاوّل يعني ضمناه و عاقبناه بالاوّل و طرحنا الاخير لانه فاسق – منه اطال الله تعالي بقاه و صيرني من كل مكروه وقاه .
بالاول و طرحنا الاخير
* ٤٢٧١//٢ و عن ابي‌عبدالله عليه السّلام في شاهد الزور ما توبته قال يؤدي من المال الذي شهد عليه بقدر مٰا ذهب من مٰاله ان كان النصف او الثلث ان كان شهد هذا و اخر معه ، و في رواية ان كان شهد هو و آخر معه ادّي النصف
* ٤٢٧١//٣ و قال في شاهد الزور ان كان الشي‌ء قائماً بعينه رد علي صٰاحبه و ان لم‌يكن قائماً ضمن بقدر ما اتلف من مال الرجل

 

 

«* فصل الخطاب جلد 6 صفحه 212 *»

(ب‌) )٤٢٧٢( بٰاب في الشهٰادة علي المرأة
* ٤٢٧٢//١ قال ابوالحسن الاول عليه السلام لا بأس بالشهادة علي اقرار المرأة و ليست بمسفرة اذا عرفت بعينهٰا او حضر من يعرفهٰا و لاتجوز عندهم ان يشهد الشهود علي اقرارهٰا دون ان تسفر فينظر اليهٰا ، و في رواية بعد من يعرفهٰا فاما اذا كانت لاتعرف بعينهٰا و لٰايحضر من يعرفهٰا فلايجوز للشهود ان يشهدوا عليهٰا و علي اقرارها دون ان تسفر و ينظرون اليهٰا و ترك البٰاقي
* ٤٢٧٢//٢ و كتب اليه في رجل اراد ان يشهد علي امرأة ليس لها بمحرم هل يجوز له ان يشهد عليهٰا من وراء السّتر و يسمع كلامهٰا اذا شهد رجلان عدلان انّهٰا فلانة بنت فلان التي تشهدك و هذا كلامها او لاتجوز له الشهادة عليهٰا حتي تبرز و يثبتها بعينهٰا فوقع عليه السلام تتنقب و تظهر للشهٰادة ان شاء اللّٰه
(ب‌) )٤٢٧٣( بٰاب قبول شهٰادة الشاهد لكلّ احدٍ و ان لم‌يكن مرٰافعة * قال الله عز و جل يؤمن بالله و يؤمن للمؤمنين
* ٤٢٧٣//١ و قال ابوعبدالله عليه السلام لاسمعيل حيث ائتمن شارب خمر فقال يا ابه اني لم‌اره يشرب الخمر انما سمعت الناس يقولون فقال يا بني ان الله عز و جل يقول في كتابه يؤمن بالله و يؤمن للمؤمنين يقول يصدق الله و يصدق للمؤمنين فاذا شهد عندك المؤمنون فصدقهم و لاتأتمن شارب الخمر الخبر
* ٤٢٧٣//٢ و قال كل شي‌ء لك حلال حتي يجيئك شاهدان يشهدان ان فيه ميتة
* ٤٢٧٣//٣ و قال صم لرؤية الهلال و افطر لرؤيته فان شهد عندك شاهدان مرضيٰان بانهما رأياه فاقضه
(ب‌) )٤٢٧٤( باب الاشهٰاد علي الارض اذا دفن فيهٰا شي‌ء
* ٤٢٧٤//١ قال الصادق عليه السلام اذا دفنت في الارض شيئا فاشهد عليهٰا فانها لاتؤدي اليك شيئاً

 

 

«* فصل الخطاب جلد 6 صفحه 213 *»

(ك‌) كتاب الصّلح و فيه مقدّمة و ابوٰاب :
(ا) المقدّمة في اصول يتفرع عليهٰا في هذا الكتاب
* م‌٤٢٧٥//١ قال رسول الله صلي الله عليه و اله الصلح جٰايز بين المسلمين الا صلحاً احلّ حرٰاماً او حرّم حلٰالاً
* م‌٤٢٧٥//٢ و قال علي بن الحسين عليهما السلام في حق الخليط ان لاتغرّه و لاتغشّه و لاتخدعه
* م‌٤٢٧٥//٣ و قال ابوعبداللّٰه عليه السلام انّ المسلمين عند شروطهم الا شرطا حرم حلالا او احلّ حرٰاماً
* م‌٤٢٧٥//٤ و قال لا ضرر و لا ضرٰار
* م‌٤٢٧٥//٥ و قال غبن المؤمن حرٰام
* م‌٤٢٧٥//٦ و قال غبن المسترسل سحت
* م‌٤٢٧٥//٧ و قال انما يحلّ الكلٰام و يحرّم الكلام * و يأتي في مقدمٰات كتب المعٰاملٰات مٰا ينبغي ان يرٰاجع
(ب‌) )٤٢٧٥( بٰاب الاصلاح بين النّاس * قال اللّه عز و جل فاتقوا الله و اصلحوا ذات بينكم * و قال انما المؤمنون اخوة فاصلحوا بين اخويكم
* ٤٢٧٥//١ و قال رسول الله صلي الله عليه و آله اصلاح ذٰات البين افضل من عامة الصلوة و الصيام
* ٤٢٧٥//٢ و قال من مشي في صلح بين اثنين صلي عليه ملئكة اللّه حتي يرجع و اعطي ثواب ليلة القدر و من مشي في قطيعة بين اثنين كان عليه من الوزر بقدر ما لمن اصلح بين اثنين من الاجر مكتوب عليه لعنة الله حتي يدخل جهنّم فيضٰاعف له العذاب
* ٤٢٧٥//٣ و قال ابوعبدالله عليه السلام لان اصلح بين اثنين احب الي من ان اتصدق بدينٰارين
* ٤٢٧٥//٤ و قال صدقة يحبّهٰا الله اصلاح بين الناس اذا تفاسدوا و تقارب بينهم اذا تباعدوا
* ٤٢٧٥//٥ و قال لمفضل اذا رأيت بين اثنين من شيعتنا منازعة فافتدهٰا من مٰالي
* ٤٢٧٥//٦ و قال في قول الله عز و جل و لاتجعلوا اللّه عرضة لايمٰانكم ان تبرّوا و تتقوا و تصلحوا بين الناس اذا دعيت لصلح بين اثنين فلاتقل عليّ يمين ان لاافعل
(ب‌) )٤٢٧٦( بٰاب الكذب في الاصلاح و الصّدق في الافسٰاد
* ٤٢٧٦//١ عن معوية بن ابي‌وهب او معوية بن عمّار عن ابي‌عبداللّٰه عليه السلام قال ابلغ عني كذا و كذا في اشياء امر بهٰا قلت فابلغهم عنك و اقول علي مٰا قلت ل۪ي و غير الذي قلت قال نعم ان المصلح ليس بكذاب
(ب‌) )٤٢٧٧( بٰاب جوٰاز الصلح
* ٤٢٧٧//١ قال رسول اللّه صلّي اللّٰه عليه و آله البيّنة علي

 

 

«* فصل الخطاب جلد 6 صفحه 214 *»

المدّعي و اليمين علي المدعي عليه و الصلح اعلم انه يقال صلح الشي‌ء صلوحاً و صلاحاً نقيض فسد و اصلحه خلاف افسده و الي فلان احسن و فلان اتي بالصلاح و هو الخير و الصواب و صالحه علي كذا وفق بينه و بين صاحبه عليه و في الامر مصلحة خير و هذا الشي‌ء يصلح لك اي يناسبك و هو صالح لكذا اي له اهلية القيام به و هل يصلح ان افعل كذا اي يجوز و يصح و صلح العدو سلمه فعلي ذلك ليس الصلح مخصوصاً برفع النزاع فالمصالحة في المعاملات يمكن ان تكون بمعني التوافق و التراضي كما يشعر بذلك حديث ابي‌جعفر عليه السلام لا بأس بذلك اذا تراضيا و طابت انفسهما و علي ذلك يجوز الصلح في كل معاملة توافق كل منهما صاحبه عليها و تراضيا بها كما هو المعروف بين فقهاء الشيعة – منه .
جٰايز بين المسلمين الّا صلحاً احلّ حراماً او حرّم حلالاً
* ٤٢٧٧//٢ و قال ابوعبداللّٰه عليه السّلام الصلح جٰايز بين النّاس
(ب‌) )٤٢٧٨( بٰاب الصلح مع علم المصطلحين بالمتنازع فيه و مع جهٰالتهمٰا و علم احدهمٰا و جهل الاخر
* ٤٢٧٨//١ قال ابوجعفر عليه السلام في رجلين كان لكل واحدٍ منهمٰا طعٰام عند صٰاحبه و لٰايدري كل واحد منهمٰا كم له عند صٰاحبه فقال كل واحد منهمٰا لصاحبه لك مٰا عندك يعلم من هذه الاخبار ان العقود المتعارفة و كثيراً من احكامها بدع مخترعة و انما اكتسبها اصحابنا من كتب العامة و لا اثر لها في اخبار العترة عليهم السلام – منه اطال الله ايام افادته و تقويمه العوج .
و لي مٰا عندي فقال لا بأس بذلك اذا تراضيٰا و طابت انفسهمٰا
* ٤٢٧٨//٢ و عن ابي‌عبدالله عليه السلام في الرجل يكون عليه الشي‌ء يظهر من هذا الخبر ان الصلح شي‌ء برأسه و ليس بمعني البيع هنا اذ لايجوز بيع المجهول هكذا – منه روحي له الفداء .
فيصالح فقال اذا كان بطيبة نفس من صٰاحبه فلا بأس
* ٤٢٧٨//٣ و قال اذا كان لرجل علي رجل دين فمطله حتي مٰات ثم صالح ورثته علي شي‌ء فالذي اخذ الورثة لهم و ما بقي فللميت حتي يستوفيه منه في الاخرة و ان هو لم‌يصٰالحهم علي شي‌ءٍ حتي مٰات و لم‌يقض عنه فهو كله للميت يأخذه به
* ٤٢٧٨//٤ و قيل لابي‌الحسن عليه السلام رجل يهودي او نصراني كانت له عندي اربعة‌الاف درهم مات ألي ان اصالح ورثته و لااعلمهم كم كٰان قال لايجوز حتي تخبرهم
(ب‌) )٤٢٧٩( بٰاب اذٰا صٰالح رجل بشي‌ءٍ باعتقاد ان لا حق له و كان له حقّ
* ٤٢٧٩//١ عن ابي‌ولاد الحناط قال اكتريت بغلا الي قصر ابن‌هبيرة و ذكر قصته و رفعه القضية الي ابي‌حنيفة و انه افتي ان صٰاحب البغل لا حق له قال فرحمته و اعطيته شيئاً و تحللت منه ثم ذكر انه سأل اباعبدالله عليه السلام عن ذلك فافتاه بان عليه الكرٰاء قال فقلت اني كنت اعطيته دراهم و رضي بهٰا و حللني فقال انما رضي بهٰا و حللك

 

 

«* فصل الخطاب جلد 6 صفحه 215 *»

حين قضي ابوحنيفة بالجور و الظلم و لكن ارجع اليه فاخبره بما افتيتك به فان جعلك في حل بعد معرفته فلا شي‌ء عليك بعد ذلك * و يأتي الحديث في كتاب الغصب
(ب‌) )٤٢٨٠( بٰاب اذا صٰالح الضّٰامن باقل من الحق
* ٤٢٨٠//١ سئل ابوعبدالله عليه السلام عن رجل ضمن عن رجل ضماناً ثم صٰالح عليه قال ليس له الّا الذي صٰالح عليه
(ب‌) )٤٢٨١( باب اصطلاح الشّريكين علي ان يعطي احدهما الاخر رأس المال و له الربح و عليه الخسران
* ٤٢٨١//١ عن ابي‌عبداللّه عليه السّلام في رجلين اشتركٰا في مٰال فربحٰا فيه و كان من المال دين و عليهمٰا دين فقال احدهمٰا لصٰاحبه اعطني رأس المٰال و لك الرّبح و عليك التوي فقال لا بأس اذا اشترطا فاذا كان شرط يخالف كتاب الله فهو ردّ الي كتاب اللّه عز و جل
(ب‌) )٤٢٨٢( بٰاب الصّلح علي الدّين المؤجّل باقل منه حالا و عكسه
* ٤٢٨٢//١ قال ابوجعفر و ابوعبداللّه عليهمٰا السّلام في الرجل يكون عليه الدين الي اجل مسمي فيأتيه غريمه فيقول انقدني من الذي لي كذا و كذا و اضع لك بقيته او يقول انقد لي بعضاً و امدّ لك في الاجل فيمٰا بقي عليك قال لااري به بأساً ما لم‌يزدد علي رأس مٰاله شيئا يقول اللّه لكم رؤس اموالكم لاتظلمون و لٰاتظلمون
* ٤٢٨٢//٢ و سئل ابوعبدالله عليه السلام عن الرجل يكون له علي الرجل الدين فيقول له قبل ان يحلّ الاجل عجل لي النصف من حقي علي ان اضع عنك النصف أيحل ذلك لواحد منهما قٰال نعم
(ب‌) )٤٢٨٣( بٰاب صلح الوصيّ علي مال الميّت و ان يصٰالح من يدّعي عليه ديناً بعد البيّنة و اليمين
* ٤٢٨٣//١ سئل ابوعبداللّٰه عليه السلام عن الرجل يكون عنده المال لايتام فلايعطيهم حتي يهلكوا فيأتيه وٰارثهم و وكيلهم فيصٰالحه علي ان يأخذ بعضاً و يدع بعضاً و يبريه مما كان أيبرأ منه قال نعم
* ٤٢٨٣//٢ و سئل ابوالحسن الرضا عليه السلام عن رجل الظاهر ان معني الحديث ان الميت يوصي انه علي دين علي نحو الاجمال و لايقول لمن ثم يموت و يأتي اشخاص و كل واحد يدعي ان له علي الميت كذا و كذا و كل واحد اما يقيم بينة او يحلف بلا بينة فهيهنا يصالح الوصي حتي يؤدي امانة الوصية و يبرئ ذمة الميت في الواقع – منه ادام الله عز و جل ايام افاضته و افادته و ظله العالي علي رؤسنا .
اوصي بدين فلايزال يجي‌ء من يدعي عليه الشي‌ء فيقيم عليه البينة او يحلف كيف تأمر فيه قال اري ان يصالح عليه حتي يؤدي امٰانته

 

 

«* فصل الخطاب جلد 6 صفحه 216 *»

(ب‌) )٤٢٨٤( بٰاب الصّلح علي طحن الحنطة بدرٰاهم و حنطة منهٰا
* ٤٢٨٤//١ عن ابي‌عبدالله عليه السلام في الرجل يعطي اقفزة من حنطةٍ معلومةٍ يطحنون بالدراهم فلما فرغ الطحان من طحنه نقده الدراهم و قفيزا منه و هو شي‌ء قد اصطلحوا عليه فيما بينهم قال لا بأس به و ان لم‌يكن سٰاعره علي ذلك
(ب‌) )٤٢٨٥( بٰاب اذا ادّعيٰا عيناً و اقام كلّ منهمٰا بيّنة
* ٤٢٨٥//١ عن ابن‌طرفة ان رجلين ادّعيٰا بعيراً فاقام كل منهمٰا بيّنة فجعله علي عليه السّلام بينهمٰا
(ب‌) )٤٢٨٦( بٰاب اذٰا كٰان بين اثنين درهمٰان فقٰال احدهمٰا هما لي و قال الاخر هما بين۪ي و بينك
* ٤٢٨٦//١ عن ابي‌عبداللّه عليه السّلام في رجلين كان معهمٰا درهمٰان فقال احدهمٰا الدرهمان ل۪ي و قال الاخر هما بيني و بينك فقال اما الذي قال همٰا بيني و بينك فقد اقر بان احد الدرهمين ليس له و انه لصٰاحبه و يقسم الاخر بينهمٰا ، و في رواية يقسم الدرهم الثاني بينهمٰا نصفين
(ب‌) )٤٢٨٧( بٰاب اذا كان لوٰاحد ثوب بعشرين درهماً و لاخر ثوب بثلثين فاشتبهٰا
* ٤٢٨٧//١ قال ابوعبداللّه عليه السلام في الرجل يبضعه الرجل ثلثين درهماً في ثوب و آخر عشرين درهماً في ثوب فبعث الثوبين و لم‌يعرف هذا ثوبه و لا هذا ثوبه قال يبٰاع الثوبان فيعطي صٰاحب الثلثين ثلثة اخماس الثمن و الاخر خمسي الثمن قيل فان صٰاحب العشرين قال لصٰاحب الثلثين اختر ايّهمٰا شئت قال قد انصفه
(ب‌) )٤٢٨٨( بٰاب من اودعه انسٰان دينٰارين و آخر دينٰاراً فامتزجت و ضٰاع وٰاحد
* ٤٢٨٨//١ عن السّكوني عن الصادق عن ابيه عليهما السّلٰام في رجل استودع رجلا دينٰارين فاستودعه اخر دينٰاراً فضاع دينار منهٰا قال يعطي صٰاحب الدينارين ديناراً و يقسم الاخر بينهمٰا نصفين

 

 

«* فصل الخطاب جلد 6 صفحه 217 *»

(ك‌) كتٰاب الحدود و التّعزيرٰات و فيه مقدّمة و انواع من الابوٰاب :
(ا) المقدّمة في الاصول التي يتفرع عليهٰا في هذا الكتاب
* م‌٤٢٨٩//١ في القدسي من عطّل حدا من حدود۪ي فقد عاندني و طلب بذلك مضادّتي
* م‌٤٢٨٩//٢ و عن النبي صلي الله عليه و اله ان الله عز و جل قد جعل لكلّ شي‌ء حدّاً و جعل لمن تعدّي ذلك الحدّ حدا
* م‌٤٢٨٩//٣ و قال من بلغ حدّاً في غير حد فهو من المعتدين
* م‌٤٢٨٩//٤ و قال لا كفٰالة في حد
* م‌٤٢٨٩//٥ و قال ادرؤا الحدود بالشبهٰات و لا شفاعة و لا كفٰالة و لا يمين في حدّ
* م‌٤٢٨٩//٦ و وجد في قراب سيفه لايحل لمسلم ان يشفع في حد
* م‌٤٢٨٩//٧ و عنه لا حد في التعريض
* م‌٤٢٨٩//٨ و قال من سب نبيّا قتل و من سب صٰاحب نبيّ جلد
* م‌٤٢٨٩//٩ و قال احيوا القصٰاص و احيوا الحق لصٰاحب الحقّ
* م‌٤٢٨٩//١٠ و نهي عن الادب عند الغضب
* م‌٤٢٨٩//١١ و عن علي عليه السلام لا حد علي مجنون حتي يفيق و لا علٰي صبيّ حتي يدرك و لا علي النائم حتي يستيقظ
* م‌٤٢٨٩//١٢ و قال لا يمين في حد و لٰا قصٰاص في عظم
* م‌٤٢٨٩//١٣ و قال ليس في الحدود نظر سٰاعة
* م‌٤٢٨٩//١٤ و قال اذا كٰان في الحدّ لعل او عسي فالحد معطل
* م‌٤٢٨٩//١٥ و عنه لايقيم الحدّ من للّٰه عليه حد
* م‌٤٢٨٩//١٦ و قال كل مدخل يدخل فيه بغير اذن فسرق منه السّارق فلا قطع ف۪يه
* م‌٤٢٨٩//١٧ و قال لايقطع الا من نقب بيتاً او كسر قفلاً
* م‌٤٢٨٩//١٨ و عن ابي‌عبداللّٰه عليه السّلام عن عليّ عليه السّلام انه ماكان يبطل حدّاً من حدود اللّٰه عز و جلّ
* م‌٤٢٨٩//١٩ و عن ابي‌البختري عن جعفر عن ابيه عن علي عليه السّلام ليس في كلام قصٰاص
* م‌٤٢٨٩//٢٠ و عن طلحة بن زيد عن ابي‌جعفر عن ابيه عليه السلام عن علي عليه السلام ليس علي زان عقر و لا علي مستكرهة حد
* م‌٤٢٨٩//٢١ و عن ابي‌جعفر عليه السلام قال اميرالمؤمنين عليه السلام لايقام علي احدٍ حد بارض العدو
* م‌٤٢٨٩//٢٢ و عنه عن ابي‌جعفر عن ابيه عليهما السلام قال لايجرد في حد و لايشج
* م‌٤٢٨٩//٢٣ و قال ابوجعفر عليه السلام لاتبطل حدود الله في خلقه و لاتبطل حقوق المسلمين بينهم
* م‌٤٢٨٩//٢٤ و قال ان حرمة الميت كحرمة الحي
* م‌٤٢٨٩//٢٥ و عن زرارة عن ابي‌جعفر عليه السلام كان لايري ان يعفي عن شي‌ء من الحدود
* م‌٤٢٨٩//٢٦ و قال ابوعبداللّٰه عليه السّلام لٰا حدّ قوله لا حد لمن لا حد عليه ذلك كالمجنون لا حد عليه اذا قذف فلا حد له اذا قذفه احد – منه ادام الله مجده العالي و اجلاله و عمره و عزه .
لمن لٰا حدّ عليه

 

 

«* فصل الخطاب جلد 6 صفحه 218 *»

* م‌٤٢٨٩//٢٧ و قال اقامة الحدود الي من اليه الحكم
* م‌٤٢٨٩//٢٨ و قال انّ الحقّ اذا كان للّٰه فالواجب علي الامٰام اقامته و اذا كان للناس فهو للناس
* م‌٤٢٨٩//٢٩ و قال لا قصٰاص بين الحر و العبد
* م‌٤٢٨٩//٣٠ و سئل عن مملوك قذف حرّاً قال يجلد ثمانين هذا من حقوق الناس فامّا ما كان من حقوق اللّٰه فانّه يضرب نصف الحدّ
* م‌٤٢٨٩//٣١ و قال حدّ المملوك نصف حدّ الحرّ
* م‌٤٢٨٩//٣٢ و قال كلّ مسكرٍ من الاشربة يجب فيه كما يجب في الخمر من الحد
* م‌٤٢٨٩//٣٣ و عنه في الرجل ينكح بهيمة او يدلك فقال كل ما انزل به الرجل مٰاءه من هذا و شبهه فهو زني
* م‌٤٢٨٩//٣٤ و قال كل قوم يعرفون النكٰاح من السفاح فنكاحهم جٰايز
* م‌٤٢٨٩//٣٥ و قال الرّضا عليه السّلام الفسٰاد محرّم
* م‌٤٢٨٩//٣٦ و عن ابي‌الحسن المٰاضي عليه السّلام قال اصحاب الكبٰاير كلّهٰا اذا اقيم عليهم الحد مرتين قتلوا في الثالثة
* م‌٤٢٨٩//٣٧ و عن زرٰارة قال سألته عن المجوس مٰا حدّهم فقال هم من اهل الكتٰاب و مجريهم مجري اليهود و النّصٰاري في الحدود و الدّيٰات

 

 

«* فصل الخطاب جلد 6 صفحه 219 *»

(ا) ابوٰاب الاحكٰام العٰامة في الحدود
(ب‌) )٤٢٨٩( بٰاب انّ لكلّ في المصابيح عن عبدالله بن عمرو بن العاص ان رسول الله صلي الله عليه و سلم قال تعافوا الحدود فيما بينكم فما بلغني من حد فقد وجب و عن عايشة قالت قال رسول الله صلي الله عليه و سلم ادرأوا الحدود عن المسلمين ما استطعتم فان كان له مخرج فخلوا سبيله فان الامام ان يخطي في العفو خير من ان يخطئ في العقوبة .
شي‌ءٍ حدّاً
* ٤٢٨٩//١ قال ابوعبداللّه عليه السلام ان اصحاب رسول اللّه صلّي اللّه عليه و آله قالوا لسعد بن عبٰادة أرأيت لو وجدت علي بطن امرأتك رجلاً مٰا كنت صٰانعاً به قال كنت اضربه بالسيف قال فخرج رسول اللّه صلّي اللّه عليه و آله فقال ماذا يٰا سعد فقال سعد قالوا لو وجدت علي بطن امرأتك رجلاً ما كنت صٰانعاً به فقلت اضربه بالسّيف فقال يا سعد كيف بالاربعة الشهود فقال يا رسول اللّٰه صلي الله عليه و آله بعد رأي عيني و علم اللّه ان قد فعل قال اي واللّه بعد رأي عينك و علم اللّه ان قد فعل انّ اللّه عز و جل قد جعل لكل شي‌ء حدا و جعل لمن تعدّي ذلك الحد حدّاً ، و زٰاد ف۪ي روٰايةٍ و جعل ما دون الاربعة الشهداء مستوراً علي المسلمين
* ٤٢٨٩//٢ و قال ابوعبداللّه عليه السّلام لرجل أَشَعُرت انّ اللّه ارسل رسولاً و انزل عليه كتاباً و انزل في الكتاب كل مٰا يحتاج اليه و جعل له دليلاً يدل عليه و جعل لكلّ شي‌ء حدّاً و لمن جٰاوز الحد حدّاً الي ان قال قلت و كيف جعل لمن جٰاوز الحدّ حدّاً قال انّ اللّه حدّ في الاموٰال ان لاتؤخذ الّا من حلّهٰا فمن اخذهٰا من غير حلها قطعت يده حدّاً لمجاوزة الحدّ و انّ اللّه حد ان لاينكح النكاح الا من حلّه و من فعل غير ذلك ان كان عزبا حدّ و ان كٰان محصناً رجم لمجاوزته الحد
* ٤٢٨٩//٣ و قال الرّجم حدّ اللّه الاكبر و الجلد حد الله الاصغر
(ب‌) )٤٢٩٠( بٰاب اقامة الحدود و تعطيلهٰا
* ٤٢٩٠//١ قال رسول اللّه صلّي اللّه عليه و آله ساعة امام عادل افضل من عبٰادة سبعين سنة و حد يقام للّٰه في الارض افضل من مطر اربعين صبٰاحاً
* ٤٢٩٠//٢ و روي انّ امرأة اتت اميرالمؤمنين عليه السلام فاقرّت عنده بالزّني اربع مرّات قال فرفع رأسه الي السّمٰاء و قال اللّهمّ انه قد ثبت عليهٰا اربع شهٰادٰات و انّك قد قلت لنبيّك صلّي اللّه عليه و اله فيما اخبرته من دينك يٰا محمّد من عطل حدّاً من حدودي فقد عاندني و طلب بذلك مضادّتي
* ٤٢٩٠//٣ و عن

 

 

«* فصل الخطاب جلد 6 صفحه 220 *»

ابي‌عبداللّٰه عليه السّلام قال ان في كتاب عليّ عليه السّلام انه كان يضرب بالسّوط و بنصف السّوط و ببعضه في الحدود و كان اذا اتي بغلام و جٰارية لم‌يدركا لايبطل حدّا من حدود اللّٰه عز و جل قيل له و كيف كان يضرب قال كان يأخذ السوط بيده من وسطه او من ثلثه ثم يضرب به علي قدر اسنانهم و لايبطل حدّا من حدود اللّه عزّ و جلّ
* ٤٢٩٠//٤ و قال ابوجعفر عليه السّلام حد يقام في الارض ازكا فيهٰا من مطر اربعين ليلة و ايّامها
* ٤٢٩٠//٥ و عن ابي‌ابرهيم عليه السلام في قول الله عز و جل يحيي الارض بعد موتهٰا قال ليس يحييهٰا بالقطر و لكن يبعث اللّه رجٰالاً فيحيون العدل فتحيي الارض لاحيٰاء العدل و لاقامة الحد فيه انفع في الارض من القطر اربعين صبٰاحاً
(ب‌) )٤٢٩١( بٰاب تأخير اقامة الحدّ
* ٤٢٩١//١ عن السكوني عن جعفر عن ابيه عليهما السّلام عن عليّ عليه السّلام ف۪ي حد۪يثٍ ليس في الحدود نظر سٰاعة
* ٤٢٩١//٢ و قال اميرالمؤمنين عليه السّلام اذا كٰان في الحد لعل او عسي فالحدّ معطّل
(ب‌) )٤٢٩٢( بٰاب اذا اقيم علي صٰاحب الكبيرة الحدّ مرّتين
* ٤٢٩٢//١ قال ابوعبداللّٰه عليه السّلام الزاني اذا زني يجلد ثلثا و يقتل في الرّٰابعة
* ٤٢٩٢//٢ و قال الرّضٰا عليه السّلام ان علة القتل بعد اقامة الحدّ في الثّالثة علي الزّٰاني و الزّانية لاستخفافهمٰا و قلّة مبٰالٰاتهمٰا بالضرب حتي كأنه مطلق لهما ذلك الشي‌ء و علّة اخري انّ المستخفّ باللّه و بالحد كٰافر فوجب عليه القتل لدخوله في الكفر
* ٤٢٩٢//٣ و عن ابي‌الحسن المٰاضي عليه السّلام قال اصحاب الكباير كلّهٰا اذا اقيم عليهم الحد مرّتين قتلوا في الثالثة ، و زاد في فقه‌الرّضا و شٰارب الخمر في الرابعة
(ب‌) )٤٢٩٣( بٰاب حبس المحدود
* ٤٢٩٣//١ في الفقه‌الرضوي اروي عن العٰالم عليه السلام انه قال حبس الامام بعد الحدّ ظلم
(ب‌) )٤٢٩٤( بٰاب من ضرب حدّاً فمٰات
* ٤٢٩٤//١ قال الصّادق عليه السّلام من ضربناه حدّا من حدود اللّٰه فمٰات فلا دية له علينا و من ضربناه حدّاً من حدود النّاس فمٰات فان ديته علينا
(ب‌) )٤٢٩٥( بٰاب من تجاوز الحدّ
* ٤٢٩٥//١ قال ابوعبداللّٰه عليه السّلام قال رسول اللّه صلّي اللّٰه عليه و آله من بلغ حدّاً في غير حد فهو من المعتدين
* ٤٢٩٥//٢ و خطب

 

 

«* فصل الخطاب جلد 6 صفحه 221 *»

اميرالمؤمنين عليه السّلام فقال انّ اللّه حدّ حدوداً فلاتعتدوهٰا
* ٤٢٩٥//٣ و عن ابي‌جعفرٍ عليه السّلام ان اميرالمؤمنين عليه السّلام امر قنبرا ان يضرب رجلا حدّا فغلط قنبر فزاده ثلثة اسواط فاقاده علي عليه السّلام من قنبر بثلثة اسوٰاط
* ٤٢٩٥//٤ و عن ابي‌جعفر عليه السّلام في قول اللّه تلك حدود اللّٰه فلاتعتدوهٰا و من يتعد حدود اللّٰه فاولئك هم الظالمون فقال انّ اللّه غضب علي الزّاني فجعل له جلد مائة فمن غضب عليه و زٰاده فانا الي اللّه منه بري‌ء
* ٤٢٩٥//٥ و قال من الحدود ثلث جلد و من تعدّي ذلك كان عليه حد
* ٤٢٩٥//٦ و قال ابوعبداللّٰه عليه السّلام انّ لكلّ شي‌ءٍ حدّا و من تعدّي ذلك الحد كان له حدّ
(ب‌) )٤٢٩٦( بٰاب درء الحدود بالشّبهٰات
* ٤٢٩٦//١ قال رسول اللّه صلّي اللّه عليه و آله ادرؤا الحدود بالشبهات و لا شفاعة و لا كفالة و لٰا يمين في حدّ
(ب‌) )٤٢٩٧( بٰاب من يجي‌ء منه الشي‌ء علي وجه الغضب
* ٤٢٩٧//١ سئل ابوعبداللّه عليه السلام عن رجل يجي‌ء منه الشي‌ء علي جهة الغضب يؤاخذه اللّٰه به فقال اللّه اكرم من ان يستغلق عبده و في نسخة بالعين المهملة و في نسخة بالقاف
(ب‌) )٤٢٩٨( باب من افلت منه القذف او غيره
* ٤٢٩٨//١ سئل ابوعبداللّه عليه السلام عن رجل قال لامرأته يا زانية قال يجلد حدّا و يفرّق بينهمٰا بعد مٰا يجلد و لايكون امرأته قال و ان كان قال كلاما افلت منه من غير ان يعلم شيئاً اراد ان يغيظها به فلايفرق بينهمٰا شيئاً
(ب‌) )٤٢٩٩( بٰاب انّ اقامة الحدّ يدفع عقٰاب الٰاخرة
* ٤٢٩٩//١ سئل ابوجعفرٍ عليه السّلام عن رجل اقيم عليه الحدّ في الدنيا يعاقب في الاخرة فقال اللّه اكرم من ذلك
* ٤٢٩٩//٢ اقول في الفقه‌الرضوي و اروي انه قال كل شي‌ء وضع الله فيه حدا فليس من الكباير التي لاتغفر
(ب‌) )٤٣٠٠( بٰاب من يقيم الحدّ
* ٤٣٠٠//١ سئل ابوعبداللّه عليه السّلام من يقيم الحدود السّلطان او القاضي فقال اقامة الحدود الي من اليه الحكم
(ب‌) )٤٣٠١( بٰاب اقامة الحدّ لمن عليه حدّ مثله
* ٤٣٠١//١ روي انّ امرأة اقرّت عند اميرالمؤمنين عليه السّلام بالزّني اربع مرّات فامر قنبرا فنادي بالنّاس فاجتمعوا و قام اميرالمؤمنين عليه السّلام فحمد اللّٰه و اثني عليه ثم قال ايّها النّاس ان امامكم

 

 

«* فصل الخطاب جلد 6 صفحه 222 *»

خارج بهذه المرأة الي هذا الظّهر ليقيم عليهٰا الحدّ ان شاء اللّٰه فعزم عليكم اميرالمؤمنين لمّا خرجتم و انتم متنكّرون و معكم احجاركم لايتعرف منكم احد الي احد فانصرفوا الي منازلكم ان شاء اللّٰه ثم نزل فلمّا اصبح الناس بكرة خرج بالمرأة و خرج النّاس معه متنكرين متلثمين بعمٰائمهم و بارديتهم و الحجارة في ارديتهم و في اكمامهم حتي انتهي بهٰا و الناس معه الي الظهر بالكوفة فامر ان يحفر لهٰا حفيرة ثم دفنها فيه ثم ركب بغلته و اثبت رجله في غرز الغرز ركاب من جلد – منه ادام الله مجده العالي .
الرّكٰاب ثم وضع اصبعيه السّبّابتين في اذنيه و نادي باعلي صوته ايّها النّاس انّ اللّه عهد الي نبيّه صلّي اللّه عليه و اله عهداً عهده محمّد صلّي اللّه عليه و اله اليّ بانّه لايقيم الحد من للّه عليه حدّ فمن كان للّٰه عليه مثل ما له عليهٰا فلايقيم عليهٰا الحدّ فانصرف النّاس كلّهم يومئذ ما خلا اميرالمؤمنين و الحسن و الحسين عليهم السّلام فاقام هؤلاء الثلثة عليها الحد يومئذ و مٰا معهم غيرهم و انصرف يومئذ فيمن انصرف محمّد بن اميرالمؤمنين عليه السلام ، و في روٰاية مثل هذه القضية في رجل و في اخره فرمٰاه كلّ وٰاحدٍ ثلثة احجٰار فمات الرّجل فاخرجه اميرالمؤمنين عليه السّلام فامر فحفر له و صلّي عليه و دفنه الخبر ، و في روٰايةٍ امرهم ان يغلسوا حتي لايبصر بعضهم بعضاً ففعلوا كذا
* ٤٣٠١//٢ و عن ابي‌جعفرٍ عليه السّلام اتي اميرالمؤمنين عليه السّلام برجل قد اقرّ علي نفسه بالفجور فقال اميرالمؤمنين عليه السّلام لاصحابه اغدوا غدا عليّ متلثّمين فقال لهم من فعل مثل فعله فلايرجمه و لينصرف قال فانصرف بعضهم و بقي بعضهم فرجمه من بقي منهم
(ب‌) )٤٣٠٢( بٰاب متي يقام علي الانسان الحدّ
* ٤٣٠٢//١ قال ابوجعفر عليه السّلام الجارية اذا بلغت تسع سنين ذهب عنهٰا اليتم و زوّجت و اقيمت عليهٰا الحدود التّامّة لهٰا و عليهٰا قيل الغلام اذا زوّجه ابوه و دخل باهله و هو غير مدرك أتقام عليه الحدود علي تلك الحال قال اما الحدود الكٰاملة التي يؤخذ بها الرّجال فلا و لكن يجلد في الحدود كلّهٰا علي مبلغ سنّه و لاتبطل حدود اللّٰه في خلقه و لاتبطل حقوق المسلمين بينهم ، و زٰاد ف۪ي روٰايةٍ بعد قوله مبلغ سنّه فيؤخذ بذلك مٰا بينه و بين خمس‌عشرة سنة

 

 

«* فصل الخطاب جلد 6 صفحه 223 *»

* ٤٣٠٢//٢ و سئل متي يجب علي الغلٰام ان يؤخذ بالحدود التّامّة و تقام عليه و يؤخذ بهٰا قال اذا خرج عنه اليتم و ادرك قيل فلذلك حدّ يعرف به فقال اذا احتلم او بلغ خمس‌عشرة سنة او اشعر او انبت قبل ذلك اقيمت عليه الحدود التّامّة و اخذ بهٰا و اخذت له قيل فالجارية متي تجب عليهٰا الحدود التّامّة و تؤخذ بهٰا و يؤخذ لهٰا قال انّ الجارية ليست مثل الغلٰام انّ الجٰارية اذا تزوّجت و دخل بهٰا و لهٰا تسع سنين ذهب عنها اليتم و دفع اليهٰا مٰالهٰا و جاز امرهٰا في الشّرٰاء و البيع و اقيمت عليهٰا الحدود التّامّة و اخذ لهٰا و بهٰا و قال و الغلام لايجوز امره في الشّرٰاء و البيع و لٰايخرج من اليتم حتي يبلغ خمس‌عشرة سنة او يحتلم او يشعر او ينبت قبل ذلك
* ٤٣٠٢//٣ و عن سليمن بن حفص المروزي عن الرجل عليه السّلام قال اذا تم للغلام ثمٰان سنين فجايز امره و قد وجبت عليه الفرايض و الحدود و اذا تم للجارية تسع سنين فكذلك
(ب‌) )٤٣٠٣( بٰاب المجنون و الصّبي و النّاۤئم
* ٤٣٠٣//١ عن حماد بن عيسي عن جعفر بن محمد عن ابيه عليهما السّلام عن عليّ عليه السّلام قال لا حدّ علي مجنون حتّي يفيق و لٰا علي صبيّ حتّي يدرك و لٰا علي النّائم حتّي يستيقظ
(ب‌) )٤٣٠٤( بٰاب من اوجب الحدّ علي نفسه ثم جنّ
* ٤٣٠٤//١ عن ابي‌جعفرٍ عليه السّلام في رجلٍ وجب عليه الحدّ فلم‌يضرب حتّي خولط فقال ان كان اوجب علي نفسه الحدّ و هو صحيح لا علّة به من ذهٰاب عقل اقيم عليه الحدّ كائناً ما كٰان
(ب‌) )٤٣٠٥( بٰاب انّه لا حد لمن لٰا حدّ عليه
* ٤٣٠٥//١ قال ابوعبداللّه عليه السّلام لا حد لمن لا حدّ عليه يعني لو انّ مجنونا قذف رجلاً لم‌ار عليه شيئاً و لو قذفه رجل فقال يٰا زان لم‌يكن عليه حدّ
(ب‌) )٤٣٠٦( بٰاب المريض و الاعمي و الاخرس و الاصم و صٰاحب القروح و المستحٰاضة اذٰا لزمهم الحدّ
* ٤٣٠٦//١ عن ابي‌عبداللّه عليه السّلام عن ابيه عن آبٰائه عن النّبيّ صلّي اللّه عليه و آله انه اتي برجل كبير البطن قد اصٰاب محرما فدعٰا رسول اللّٰه صلّي اللّه عليه و آله بعرجون فيه مائة شمرٰاخ فضربه مرّة وٰاحدةً فكان الحدّ
* ٤٣٠٦//٢ و عن يحيي بن عباد المكّي قال قال لي سفيان الثوري انّي اري لك عند ابي‌عبداللّٰه عليه السلام منزلة فسله عن رجل زني و هو مريض ان اقيم عليه الحد مات مٰا تقول فيه

 

 

«* فصل الخطاب جلد 6 صفحه 224 *»

فسألته فقال هذه المسألة من تلقاء نفسك او قال لك انسان ان تسألني عنهٰا فقلت سفيٰان الثوري سألني ان اسألك عنهٰا فقال ابوعبداللّٰه عليه السّلام انّ رسول اللّه صلّي اللّه عليه و آله اتي برجل احبن الاحبن المستسقي – نهاية .
مستسقي البطن قد بدت عروق فخذيه و قد زني بامرأة مريضةٍ فامر رسول اللّٰه صلّي اللّه عليه و آله بعذق فيه شمرٰاخ فضرب به الرجل ضربة و ضربت به المرأة ضربة ثم خلّي سبيلهمٰا ثم قرأ هذه الاية و خذ بيدك ضغثاً فاضرب به و لٰاتحنث
* ٤٣٠٦//٣ و قال اتي رسول اللّٰه صلّي اللّه عليه و آله برجل دميم قصير قد سقي بطنه و قد درت عروق بطنه قد فجر بالمرأة فقالت المرأة ماعلمت به الّا و قد دخل علي فقال له رسول اللّٰه صلّي اللّه عليه و آله أزنيت فقال له نعم و لم‌يكن احصن فصعد رسول اللّٰه صلّي اللّه عليه و آله بصره و خفضه ثم دعا بعذق فعده مائة ثم ضربه بشمٰاريخه
* ٤٣٠٦//٤ و عن موسي بن جعفرٍ عليه السّلام قال انّ رسول اللّٰه صلّي اللّه عليه و آله اتي بامرأةٍ مريضةٍ و رجل اجرب مريض قد بدت عروق فخذيه قد فجر بامرأةٍ فقالت المرأة يا رسول اللّه اتيته فقلت له اطعمني و اسقني فقد جهدت فقال لا حتي افعل بك ففعل فجلده رسول اللّٰه صلّي اللّه عليه و آله بغير بيّنة مائة شمرٰاخ ضربة وٰاحدة و خلي سبيله و لم‌يضرب المرأة قال و يضرب (ظ) الزّاني فيه ان ضرب الزاني اشد من ضرب المفتري – منه مد الله ظله العالي علي رؤس العباد .
اشد الجلد و جلد المفتري بين الجلدين
* ٤٣٠٦//٥ و قال ابوعبداللّٰه عليه السّلام اتي اميرالمؤمنين عليه السّلام برجل اصٰاب حدّاً و به قروح في جسده كثيرة فقال اميرالمؤمنين عليه السّلام اقروه حتي تبرأ و لٰاتنكؤها عليه فتقتلوه
* ٤٣٠٦//٦ و عنه ان اميرالمؤمنين عليه السلام اتي برجل اصاب حدّا و به قروح و مرض و اشبٰاه ذلك فقال اميرالمؤمنين عليه السّلام اخّروه حتّي تبرأ لاتنكأ قروحه عليه فيموت و لكن اذا برئ حدّدنٰاه
* ٤٣٠٦//٧ و قال ابوجعفرٍ عليه السّلام لو ان رجلاً اخذ حزمة من قضبٰان او اصلا فيه قضبٰان فضربه ضربةً وٰاحدةً اجزأه عن عدة مٰا يريد ان يجلد من عدة القضبٰان
* ٤٣٠٦//٨ و قال ابوعبداللّٰه عليه السّلام لايقام الحدّ علي المستحٰاضة حتّي ينقطع الدّم عنهٰا
* ٤٣٠٦//٩ و سئل احدهمٰا عليهما السّلام عن حد الاخرس و الاصم و الاعمي فقال عليهم الحدود اذا كانوا يعقلون ما يأتون

 

 

«* فصل الخطاب جلد 6 صفحه 225 *»

(ب‌) )٤٣٠٧( بٰاب من فعل مٰا يوجب الحدّ جٰاهلاً بالتحريم
* ٤٣٠٧//١ قال ابوعبداللّه عليه السّلام في حديث ان ابابكر اتي برجل قد شرب الخمر فقال له لم شربت الخمر و هي محرّمة فقال انّي اسلمت و منزلي بين ظهراني قوم يشربون الخمر و يستحلّونهٰا و لو اعلم انّهٰا حرام اجتنبتها فقال علي عليه السلام لابي‌بكر ابعث معه من يدور به علي مجٰالس المهاجرين و الانصٰار فمن كان تلا عليه اية التحريم فليشهد عليه فان لم‌يكن تلا عليه اية التّحريم فلا شي‌ء عليه ففعل فلم‌يشهد عليه احد فخلي سبيله
* ٤٣٠٧//٢ و قيل لابي‌جعفر عليه السّلام رجل دعوناه الي جملة الاسلام فاقرّ به ثم شرب الخمر و زني و اكل الرّبوا و لم‌يتبيّن له شي‌ء من الحلال و الحرٰام اقيم عليه الحدّ اذا جهله قال لٰا الّا ان تقوم عليه بيّنة انه قد كان اقر بتحريمهٰا
* ٤٣٠٧//٣ و قال ابوعبداللّٰه عليه السّلام لو انّ رجلاً دخل في الاسلٰام و اقر به ثم شرب الخمر و زني و اكل الربوا و لم‌يتبيّن له شي‌ء من الحلٰال و الحرام لم‌اقم عليه الحدّ اذا كٰان جاهلاً الا ان تقوم عليه البيّنة انّه قرأ السّورة التي فيها الزني و الخمر و اكل الرّبوا و اذا جهل ذلك اعلمته و اخبرته فان ركبه بعد ذلك جلدته و اقمت عليه الحدّ
(ب‌) )٤٣٠٨( بٰاب من تاب قبل ان يؤخذ
* ٤٣٠٨//١ عن اميرالمؤمنين عليه السّلام ف۪ي حديث الزّان۪ي الذي اقر اربع مرّات انه قال لقنبر احتفظ به ثم غضب و قال ما اقبح بالرجل منكم ان يأتي بعض هذه الفواحش فيفضح نفسه علي رؤس المَلَأِ أَفَلٰاتاب في بيته فواللّه لتوبته فيمٰا بينه و بين اللّٰه افضل من اقامتي عليه الحد
* ٤٣٠٨//٢ و اتاه رجل فقال يا اميرالمؤمنين اني زنيت فطهّرني فاعرض عنه بوجهه ثم قال له اجلس فقال أيعجز احدكم اذا قارف هذه السّيّئة ان يستر علي نفسه كمٰا ستر اللّه عليه فقام الرّجل فقال يا اميرالمؤمنين انّي زنيت فطهّرني فقال و مٰا دعٰاك الي مٰا قلت قال طلب الطّهٰارة قال و ايّ طهٰارة افضل من التوبة ثم اقبل علي اصحٰابه يحدثهم فقام الرّجل فقال يٰا اميرالمؤمنين انّي زنيت فطهرني فقال له أتقرأ شيئاً من القران قال نعم قال اقرأ فقرأ فاصاب فقال له أتعرف مٰا يلزمك من حقوق اللّه في صلوتك و زكوتك قال نعم فسأله فاصٰاب فقال هل بك مرض يعروك او تجد وجعاً في رأسك او بدنك قال لا قال اذهب حتّي نسأل عنك في السّرّ كما سألناك في العلانية فان لم‌تعد الينا لم‌نطلبك
* ٤٣٠٨//٣ و قال ابوعبداللّه عليه السّلام السارق اذا جٰاء من قبل نفسه تائباً الي

 

 

«* فصل الخطاب جلد 6 صفحه 226 *»

الله عزّ و جل ترد سرقته الي صٰاحبهٰا و لٰا قطع عليه
* ٤٣٠٨//٤ و عنه في رجل اقيمت عليه البيّنة بانه زني ثم هرب قبل ان يضرب قال ان تاب فمٰا عليه شي‌ء و ان وقع في يد الامٰام اقام عليه الحدّ و ان علم مكٰانه بعث اليه
* ٤٣٠٨//٥ و عن ابن ابي‌عمير عن جميل بن درّٰاج عن رجل عن احدهمٰا عليهما السّلام في رجل سرق او شرب الخمر او زني فلم‌يعلم ذلك منه و لم‌يؤخذ حتي تٰاب و صلح فقال اذا صلح و عرف منه امر جميل لم‌يقم عليه الحدّ قال ابن ابي‌عمير قلت فان كٰان امراً قريباً لم‌يقم قال لو كان خمسة اشهر او اقل و قد ظهر منه امر جميل لم‌يقم عليه الحد ، و روي ذلك بعض اصحٰابنٰا عن احدهمٰا عليهما السّلام
(ب‌) )٤٣٠٩( بٰاب من جني ثم لجأ الي الحرم
* ٤٣٠٩//١ عن ابي‌عبداللّه عليه السّلام في الرّجل يجني في غير الحرم ثم يلجأ الي الحرم قال لاتقام عليه الحدّ و لايطعم و لٰايسقي و لايكلم و لٰايبٰايع فانه اذا فعل به ذلك يوشك ان يخرج فيقام عليه الحد و ان جني في الحرم جناية اقيم عليه الحدّ في الحرم فانه لم‌ير للحرم حرمة * و قد مرّ ما يدلّ علي ذلك في الحجّ
(ب‌) )٤٣١٠( بٰاب اقامة الحدود علي المملوك
* ٤٣١٠//١ قال ابوجعفرٍ عليه السّلام من ضرب مملوكاً له بحدّ من الحدود من غير حدّ وجب للّه علي المملوك لم‌يكن لضاربه كفّارة الّا عتقه
* ٤٣١٠//٢ و قال ابوعبداللّه عليه السّلام ف۪ي حديث في ضرب الغلٰام ان كنت تدري حد ما اجرم فاقم الحدّ فيه و لاتعد حدود اللّٰه
* ٤٣١٠//٣ و قيل له جارية ل۪ي زنت احدّهٰا قٰال نعم قيل ابيع ولده قال نعم قيل احج بثمنه قال نعم
* ٤٣١٠//٤ و قيل له ان زنت جٰارية لي احدهٰا قال نعم و ليكن ذلك في سرّ فاني اخاف عليك السّلطان
* ٤٣١٠//٥ و سئل موسي بن جعفر عليه السّلام عن رجل هل يصلح له ان يضرب مملوكه في الذّنب يذنبه قال يضربه علي قدر ذنبه ان زني جلده و ان كان غير ذلك فعلي قدر ذنبه السّوط و السّوطين و شبهه و لٰايفرط في العقوبة * و يأتي في المخادم ما يدلّ عليه
(ب‌) )٤٣١١( بٰاب جنٰاية ام الولد
* ٤٣١١//١ قال ابوعبداللّٰه عليه السّلام ام الولد جنايتها في حقوق الناس علي سيّدهٰا قال و ما كان من حقّ اللّه عز و جل كان ذلك في بدنهٰا
(ب‌) )٤٣١٢( بٰاب حدّ العبد بين شريكين اعتق احدهمٰا نصيبه اذا جني مٰا يوجب الحدّ

 

 

«* فصل الخطاب جلد 6 صفحه 227 *»

* ٤٣١٢//١ سئل ابوعبداللّه عليه السّلام عن عبد بين شريكين اعتق احدهمٰا نصيبه ثمّ انّ العبد اتي حدّاً من حدود اللّٰه فقال ان كان العبد حين اعتق نصفه قوم ليغرم الذي اعتقه قيمته فنصفه حر يضرب نصف حدّ الحرّ و نصف حدّ العبد و ان لم‌يكن قوّم فهذا عبد يضرب حدّ العبد
(ب‌) )٤٣١٣( بٰاب اقٰامة الحدّ علي الكفّار
* ٤٣١٣//١ سئل ابوعبداللّه عليه السّلام ف۪ي حديث عن اليهود و النّصٰاري و المجوس ان اخذوا في بلاد المسلمين و هم يعملون الفاحشة أيقام عليهم الحدّ قال نعم يحكم فيهم باحكام المسلمين
* ٤٣١٣//٢ و سئل موسي بن جعفرٍ عليه السّلام عن يهوديّ او نصرٰانيّ او مجوسيٍّ اخذ زانياً او شارب خمر مٰا عليه قال يقام عليه حدود المسلمين اذا فعلوا ذلك في مصر من امصار المسلمين او في غير امصٰار المسلمين اذا رفعوا الي حكام المسلمين
* ٤٣١٣//٣ و عن زرٰارة قال سألته عن المجوس مٰا حدهم فقال هم من اهل الكتاب يدل الحديث علي ان المجوس ايضا من اهل الكتاب و يجري عليهم حكم اهل الكتاب – منه .
و مجريٰهم مجري اليهود و النّصٰاري في الحدود و الدّيٰات
(ب‌) )٤٣١٤( بٰاب اقامة الحدّ اذا كان من حقوق اللّٰه او من حقوق النّاس
* ٤٣١٤//١ قال ابوعبداللّٰه عليه السّلام من اقرّ علي نفسه عند الامٰام بحق من حدود اللّٰه مرّةً وٰاحدةً حرّا كان او عبداً او حرّة كٰانت او امةً فعلي الامام ان يقيم الحدّ عليه للذي اقرّ به علي نفسه كائنا من كان الّا الزّاني المحصن فانه لايرجمه حتي يشهد عليه اربعة شهدٰاء فاذا شهدوا ضربه الحدّ مائة جلدة ثم يرجمه و قال من اقرّ علي نفسه عند الامام بحق حدّ من حدود اللّٰه في حقوق المسلمين فليس علي الامام ان يقيم عليه الحدّ الّذي اقر به عنده حتي يحضر صٰاحب الحقّ او وليّه فيطٰالبه بحقّه فقال له بعض اصحٰابنٰا يا اباعبداللّٰه فمٰا هذه الحدود التي اذا اقر بهٰا عند الامٰام مرة واحدة علي نفسه اقيم عليه الحدّ فيهٰا فقال اذا اقرّ علي نفسه عند الامٰام بسرقة قطعه فهذا من حقوق اللّٰه و اذا اقر علي نفسه انه شرب خمراً حدّه فهذا من حقوق اللّه و اذا اقر علي نفسه بالزّني و هو غير محصن فهذا من حقوق اللّٰه قال و اما حقوق المسلمين فاذا اقر علي نفسه عند الامام بفرية لم‌يحدّه حتي يحضر صٰاحب الفرية او وليّه و اذا

 

 

«* فصل الخطاب جلد 6 صفحه 228 *»

اقر بقتل رجل لم‌يقتله حتي يحضر اوليٰاء المقتول فيطالبوا بدم صٰاحبهم
* ٤٣١٤//٢ و قال الواجب علي الامٰام اذا نظر الي رجل يزني او يشرب الخمر ان يقيم عليه الحد و لايحتاج الي بينة مع نظره لانه امين اللّٰه في خلقه و اذا نظر الي رجل يسرق ان يزبره و ينهٰاه و يمضي و يدعه قيل و كيف ذلك قال لانّ الحق اذا كان للّٰه فالوٰاجب علي الامام اقامته و اذٰا كٰان للنّاس فهو للنّاس
(ب‌) )٤٣١٥( بٰاب اقامة الحدّ في الشّتٰاء و الصّيف
* ٤٣١٥//١ مرّ ابوعبداللّه عليه السّلام برجل يضرب بالسّيٰاط فقال ابوعبداللّٰه عليه السّلام في مثل هذا الوقت يضرب قيل له و للضّرب حدّ قال نعم اذا كان في البرد ضرب في حرّ النّهار و اذا كان في الحرّ ضرب في برد النّهٰار
* ٤٣١٥//٢ و عن هشام بن احمر عن العبد الصّٰالح عليه السلام قٰال كان جٰالساً في المسجد و انا معه فسمع صوت رجل يضرب صلوة الغدٰاة في يوم شديد البرد فقٰال ما هذا قالوا رجل يضرب فقال سبحٰان اللّٰه في هذه السّٰاعة انه لايضرب احد في شي‌ء من الحدود في الشتاء الا في اخر سٰاعة من النّهٰار و لا في الصيف الّا في ابرد ما يكون من النّهٰار
(ب‌) )٤٣١٦( بٰاب اقامة الحدّ بارض العدو
* ٤٣١٦//١ قال ابوجعفرٍ عليه السّلام قال اميرالمؤمنين عليه السّلام لايقام علي احد حدّ بارض العدو
* ٤٣١٦//٢ و عن غياث بن ابرهيم عن جعفر عن ابيه عن عليّ عليهم السّلام انه قال لااقيم علي رجل حدا بارض العدو حتي يخرج منهٰا مخافة ان تحمله الحمية فيلحق بالعدو
(ب‌) )٤٣١٧( بٰاب تولية الشهود القطع
* ٤٣١٧//١ عن محمد بن قيس قال قضي اميرالمؤمنين عليه السّلام في رجل جاء به رجلان و قالا ان هذا سرق درعاً فجعل الرجل يناشده لما نظر في البينة و جعل يقول واللّٰه لو كان رسول اللّه صلّي اللّٰه عليه و آله مٰاقطع يدي ابداً قال و لم قال يخبره ربه انّي بري‌ء فيبرأني ببرٰاءتي فلما رأي مناشدته ايّاه دعا الشاهدين فقال اتّقيا اللّه و لاتقطعوا يد الرّجل ظلما و ناشدهمٰا ثم قال ليقطع احدكما يده و يمسك الاخر يده الحديث
(ب‌) )٤٣١٨( بٰاب من وجب عليه حدود
* ٤٣١٨//١ عن ابي‌عبداللّه عليه السّلام قال قضي اميرالمؤمنين عليه السّلام فيمن قتل و شرب خمراً و سرق فاقام عليه الحد فجلده لشربه الخمر و قطع يده في سرقته و قتله بقتله
* ٤٣١٨//٢ و قال ابوجعفر عليه السّلام

 

 

«* فصل الخطاب جلد 6 صفحه 229 *»

ايما رجل اجتمعت عليه حدود فيهٰا القتل يبدأ بالحدود التي هي دون القتل ثم يقتل بعد ذلك
* ٤٣١٨//٣ و سئل موسي بن جعفرٍ عليه السلام عن رجل اخذ و عليه ثلثة حدود الخمر و الزني و السرقة بايّها يبدأ من الحدود قال بحد الخمر ثم السرقة ثم الزّني
(ب‌) )٤٣١٩( بٰاب اجتماع النّاس للنظر الي المحدود
* ٤٣١٩//١ اتي اميرالمؤمنين عليه السلام و هو بالبصرة برجل يقام عليه الحدّ فلما قربوا و نظر في وجوههم قال فاقبل جمٰاعة من الناس فقال اميرالمؤمنين عليه السلام يا قنبر انظر ما هذه الجمٰاعة قال رجل يقام عليه الحد قال فلما قربوا و نظر في وجوههم قال لا مرحبا بوجوه لٰاتري الا في كل سوء هؤلاء فضول الرّجٰال امطهم عني يٰا قنبر
(ب‌) )٤٣٢٠( بٰاب الشّفاعة في الحدّ
* ٤٣٢٠//١ عن محمد بن قيس عن ابي‌جعفر عليه السّلام قال كان لام‌سلمة زوج النّبيّ صلّي اللّه عليه و اله امة فسرقت من قوم فاتي بها النّبيّ صلّي اللّه عليه و آله فكلّمته امّ‌سلمة فيهٰا فقال النّبيّ صلّي اللّه عليه و آله يا ام‌سلمة هذا حدّ من حدود اللّٰه لايضيع فقطعهٰا رسول اللّه صلّي اللّه عليه و آله
* ٤٣٢٠//٢ و قال ابوعبداللّه عليه السلام كان اسامة بن زيد يشفع في الشي‌ء الّذي لا حد فيه فاتي رسول اللّه صلّي اللّه عليه و آله بانسان قد وجب عليه حد فشفع له اسامة فقال رسول اللّه صلي اللّه عليه و آله لاتشفع في حدّ
* ٤٣٢٠//٣ و قال قال اميرالمؤمنين عليه السلام لايشفعنّ احد في حدّ اذا بلغ الامام فانه لايملكه و اشفع فيمٰا لم‌يبلغ الامٰام اذا رأيت الندم و اشفع عند الامٰام في غير الحد مع الرّجوع من المشفوع له و لٰايشفع ف۪ي حقّ امرئٍ مسلمٍ و لٰا غيره الّا باذنه
* ٤٣٢٠//٤ و عنه عن علي عليه السّلام انه وجد في قراب سيف رسول اللّٰه صلي اللّه عليه و آله لايحل لمسلم ان يشفع في حدّ
(ب‌) )٤٣٢١( بٰاب العفو عن الحدود الّتي للّه
* ٤٣٢١//١ عن بعضهم عليهم السّلام قال جاء رجل الي اميرالمؤمنين عليه السّلام و اقرّ بالسرقة فقال له أتقرأ شيئاً من القران قال نعم سورة البقرة قال قد وهبت يدك لسورة البقرة فقال له الاشعث أتعطل حدّا من حدود اللّٰه فقال و ما يدريك مٰا هذا اذا قامت البيّنة فليس للامام ان يعفو و اذا اقر الرجل علي نفسه فذاك الي الامام ان شاء عفا و ان شاء قطع
* ٤٣٢١//٢ و قال ابوجعفر عليه السّلام لايعفي عن الحدود التي للّه دون الامٰام فامّا مٰا كان من حقّ النّاس في حدّ فلا بأس بان يعفي عنه دون الامٰام
* ٤٣٢١//٣ و عن زرٰارة عن ابي‌جعفر عليه السّلام

 

 

«* فصل الخطاب جلد 6 صفحه 230 *»

ف۪ي حديثٍ و كان لايري ان يعفي عن شي‌ء من الحدود
* ٤٣٢١//٤ و عن ابي‌الحسن الثالث عليه السلام ف۪ي حديث و امّا الرّجل الذي اعترف باللّواط فانه لم‌يقم عليه البيّنة و انّما تطوّع بالاقرار من نفسه و اذٰا كٰان للامٰام الذي من اللّه ان يعاقب عن اللّه كان له ان يمنّ عن اللّه أماسمعت قول اللّه هذا عطٰاؤنا فامنن او امسك بغير حسٰاب
(ب‌) )٤٣٢٢( بٰاب العفو عن الحدود الّتي للنّاس قبل المرافعة الي الامٰام
* ٤٣٢٢//١ سئل ابوعبداللّه عليه السّلام عن الرجل يأخذ اللصّ يرفعه او يتركه فقال ان صفوان بن اميّة كان مضطجعاً في المسجد الحرام فوضع ردٰاءه و خرج يهريق المٰاء فوجد ردٰاءه قد سرق حين رجع اليه فقال من ذهب بردٰائي فذهب يطلبه فاخذ صٰاحبه فرفع الي النّبيّ صلّي الله عليه و آله فقال النبي صلي الله عليه و اله اقطعوا يده فقال الرجل تقطع يده من اجل ردائي يٰا رسول اللّٰه قال نعم قال فانا اهبه له فقال رسول اللّٰه صلّي اللّه عليه و آله فهلاكان هذا قبل ان ترفعه الي قيل فالامٰام بمنزلته اذا رفع اليه قال نعم
* ٤٣٢٢//٢ و سئل عن العفو قبل ان ينتهي الي الامٰام فقال حسن
* ٤٣٢٢//٣ و قيل لابي‌جعفر عليه السلام رجل جني الي اعفو عنه او ارفعه الي السلطان قال هو حقك ان عفوت عنه فحسن و ان رفعته الي الامٰام فانّما طلبت حقّك و كيف لك بالامٰام
* ٤٣٢٢//٤ و قال من اخذ سٰارقاً فعفا عنه فذلك له فاذا رفع الي الامٰام قطعه فان قال الذي سرق له انا اهبه له لم‌يدعه الامٰام حتّي يقطعه اذا رفعه اليه و انما الهبة قبل ان يرفع الي الامام و ذلك قول الله عزّ و جلّ و الحٰافظين لحدود اللّه فاذا انتهي الحد الي الامٰام فليس لاحد ان يتركه
* ٤٣٢٢//٥ اقول في الفقه‌الرّضوي و ما كان بين الناس فالقصٰاص اولي
(ب‌) )٤٣٢٣( بٰاب الكفالة في الحدّ
* ٤٣٢٣//١ عن السكوني عن ابي‌عبداللّٰه عليه السّلام قال قال رسول اللّٰه صلّي اللّه عليه و آله لا كفالة في حدّ
(ب‌) )٤٣٢٤( بٰاب ارث الحدّ
* ٤٣٢٤//١ قال ابوعبداللّه عليه السّلام انّ الحدّ لايورث كمٰا تورث الدّية و المال و العقٰار و لكن من قام به من الورثة فطلبه فهو وليّه و من تركه فلم‌يطلبه فلا حقّ له و ذلك مثل رجل قذف رجلاً و للمقذوف اخ فان عفا عنه احدهمٰا كان للاخر ان يطلبه بحقّه لانّهٰا امّهمٰا جميعاً و العفو اليهمٰا جميعاً
(ب‌) )٤٣٢٥( بٰاب اليمين في الحدّ
* ٤٣٢٥//١ عن غياث بن ابرهيم عن جعفر عن ابيه عن

 

 

«* فصل الخطاب جلد 6 صفحه 231 *»

اميرالمؤمنين عليه السّلام في حديث لٰايستحلف صٰاحب الحدّ
* ٤٣٢٥//٢ و قال ابوعبداللّٰه عليه السّلام اتي رجل اميرالمؤمنين عليه السّلام برجل فقال هذا قذفني و لم‌تكن له بيّنة فقال يا اميرالمؤمنين استحلفه فقال لٰا يمين في حد و لٰا قصٰاص في عظم
(ب‌) )٤٣٢٦( بٰاب الحضور عند من يضرب او يقتل ظلماً
* ٤٣٢٦//١ عن مسعدة بن صدقة عن جعفر عن ابيه عليهما السّلام قال لايحضرنّ احدكم رجلاً يضربه سلطان جاير ظلما و عدوٰاناً و لٰا مقتولاً و لا مظلوماً اذا لم‌ينصره لانّ نصرة المؤمن علي المؤمن فريضة وٰاجبة اذا هو حضره و العٰافية اوسع ما لم‌تلزمك الحجّة الظّاهرة

 

 

«* فصل الخطاب جلد 6 صفحه 232 *»

(ا) ابوٰاب حدّ الزّني و القيٰادة
(ب‌) )٤٣٢٧( بٰاب جمل من احكٰام الزّني
* ٤٣٢٧//١ عن ابي‌عبداللّه عليه السّلام قال رجم لعل من معني الخبر انه لم‌يتفق في زمان النبي صلي الله عليه و اله ما فيه الجلد و لم‌يتفق في زمان علي عليه السلام بالكوفة الرجم و الجلد – منه ادام الله عز و جل ايام افاضته و افادته و انارته .
رسول اللّٰه صلّي اللّه عليه و آله و لم‌يجلد و ذكروا انّ عليّا عليه السلام رجم بالكوفة و جلد فانكر ذلك ابوعبداللّه عليه السّلام و قال مٰانعرف هذا
* ٤٣٢٧//٢ و عن محمد بن قيس عن ابي‌جعفر عليه السّلام قال قضي اميرالمؤمنين عليه السلام في الشيخ و الشيخة ان يجلدا مائة و قضي للمحصن الرجم و قضي في البكر و البكرة اذا زنيا جلد مائة و نفي سنة في غير مصرهمٰا و هما اللذان قد املكٰا و لم‌يدخل بهٰا
* ٤٣٢٧//٣ و قال ابوجعفر عليه السّلام قضي عليّ عليه السّلام في امرأةٍ زنت فحبلت فقتلت ولدهٰا سرّاً فامر بهٰا فجلدهٰا مائة جلدة ثم رجمت و كٰانت اول من رجمهٰا
* ٤٣٢٧//٤ و قال ابوعبداللّه عليه السّلام كان علي عليه السّلام يضرب الشّيخ و الشّيخة مائة و يرجمهمٰا و يرجم المحصن و المحصنة و يجلد البكر و البكرة و ينفيهمٰا سنة
* ٤٣٢٧//٥ و عنه عن آبٰائه عن اميرالمؤمنين عليهم السّلام في حديث قال كٰان من شريعتهم في الجاهلية انّ المرأة اذا زنت حبست ف۪ي بيتٍ و اقيم بأودهٰا حتّي يأتيهٰا الموت و اذا زني الرّجل نفوه عن مجالسهم و شتموه و آذوه و عيّروه و لم‌يكونوا يعرفون غير هذا قال اللّه تعٰالي في اوّل الاسلٰام و اللّاتي يأتين الفٰاحشة من نسٰائكم فاستشهدوا عليهنّ اربعة منكم فان شهدوا فامسكوهنّ في البيوت حتّي يتوفّيهنّ الموت او يجعل اللّٰه لهنّ سبيلاً و اللّذٰان يأتيانهٰا منكم فاذوهمٰا فان تابا و اصلحا فاعرضوا عنهمٰا انّ اللّه كان توّاباً رحيماً فلمّا كثر المسلمون و قوي الاسلام و استوحشوا امور الجاهليّة انزل اللّه تعٰالي الزّانية و الزّاني فاجلدوا كلّ وٰاحدٍ منهمٰا مائة جلدة الاية فنسخت هذه اية الحبس و الاذي
* ٤٣٢٧//٦ و روي انّه اتي عمر بخمسة نفر اخذوا في الزّني فامر ان يقام علي كل واحدٍ منهم الحد و كٰان اميرالمؤمنين عليه السلام حٰاضراً فقال يا عمر ليس هذا حكمهم قال فاقم انت الحد عليهم فقدم وٰاحداً منهم فضرب عنقه و قدم الاخر فرجمه و قدم الثالث فضربه الحدّ و قدم الرابع فضربه

 

 

«* فصل الخطاب جلد 6 صفحه 233 *»

نصف الحد و قدم الخامس فعزره فتحير عمر و تعجب الناس من فعله فقال عمر يا اباالحسن خمسة نفر في قضية واحدة اقمت عليهم خمسة حدود ليس شي‌ء منهٰا يشبه الاخر فقال اميرالمؤمنين عليه السلام اما الاوّل فكٰان ذمّيّاً فخرج عن ذمته لم‌يكن له حد الا السّيف و اما الثاني فرجل محصن كان حدّه الرجم و اما الثالث فغير محصن حده الجلد و امّا الرابع فعبد ضربنٰاه نصف الحدّ و امّا الخامس فمجنون مغلوب علي عقله ، و في رواية انهم كٰانوا ستة نفر ثم قال و امّا الخامس فكان ذلك عنه بالشبهة فعزرناه و اما السادس فمجنون مغلوب علي عقله سقط عنه التكليف
* ٤٣٢٧//٧ و قال ابوجعفر عليه السلام الذي لم‌يحصن يجلد مائة جلدة و لاينفي و الذي قد املك و لم‌يدخل بهٰا يجلد مائة و ينفي و قال في المحصن و المحصنة جلد مائة ثم الرّجم
* ٤٣٢٧//٨ و قال ابوعبداللّه عليه السّلام الرّجم حدّ اللّه الاكبر و الجلد حدّ اللّٰه الاصغر فاذا زني الرّجل المحصن رجم و لم‌يجلد
* ٤٣٢٧//٩ و قال الحرّ و الحرّة اذا زنيا جلد كلّ وٰاحدٍ منهمٰا مائة جلدة فامّا المحصن و المحصنة فعليهمٰا الرّجم
* ٤٣٢٧//١٠ و قال الرجم في القران قول اللّه عز و جل اذا زني الشيخ و الشيخة فارجموهمٰا البتة فانّهمٰا قضيا الشهوة
* ٤٣٢٧//١١ و قال في الشيخ و الشيخة جلد مائة و الرجم و البكر و البكرة جلد مائة و نفي سنة و النفي من بلد الي بلد
* ٤٣٢٧//١٢ و قال اذا زني الشيخ و العجوز جلدا ثم رجما عقوبة لهمٰا و اذا زني النصف من الرّجٰال رجم و لم‌يجلد اذا كان قد احصن و اذا زني الشاب الحدث السن جلد و نفي سنة من مصره
* ٤٣٢٧//١٣ و قال من اقر علي نفسه عند الامٰام الي ان قال الّا الزّاني المحصن فانه لايرجمه الّا ان يشهد عليه اربعة شهداء فاذا شهدوا ضربه الحد مائة جلدة ثم يرجمه
* ٤٣٢٧//١٤ اقول في الفقه‌الرّضوي و من زني بمحصنة و هو محصن فعلي كل وٰاحد منهما الرّجم و من زني بمحصنة و هو غير محصن فعليهٰا الرجم و عليه الجلد و تغريب سنة و التغريب خمسون فرسخاً
(ب‌) )٤٣٢٨( بٰاب مٰا به يثبت الاحصٰان
* ٤٣٢٨//١ قيل لابي‌جعفر عليه السّلام ما المحصن رحمك اللّه قال من كان له فرج يغدو عليه و يروح فهو محصن
* ٤٣٢٨//٢ و قٰال في الّذي يأتي وليدة امرأته بغير اذنهٰا عليه مثل مٰا علي الزّاني يجلد مائة جلدة قال و لٰايرجم ان زني بيهوديّة او نصرٰانيّة او امةٍ فان فجر بامرأةٍ حرّة و له امرأة حرّة فانّ

 

 

«* فصل الخطاب جلد 6 صفحه 234 *»

عليه الرّجم
* ٤٣٢٨//٣ و قال و كما لاتحصنه الامة و اليهوديّة و النصرانية ان زني بحرّة كذلك لايكون عليه حد المحصن ان زني بيهوديّة او نصرٰانيّة او امةٍ و تحته حرّة
* ٤٣٢٨//٤ و سئل ابوعبداللّه عليه السّلام عن المحصن فقال الّذي يزني و عنده ما يغنيه
* ٤٣٢٨//٥ و قال لايحصن الحرّ المملوكة و لا المملوك الحرّة
* ٤٣٢٨//٦ و قال لايحصن الحرّ المملوكة و لايحصن المملوكة الحرّ و اليهوديّ يحصن النّصرٰانيّة و النصراني يحصن اليهودية
* ٤٣٢٨//٧ و سئل عن قول اللّٰه عز و جل و المحصنٰات من النساء قال هن ذوٰات الازوٰاج قيل و المحصنٰات من الذين اوتوا الكتاب من قبلكم قال هن العفائف
* ٤٣٢٨//٨ و سئل ابوابرهيم عليه السلام عن الرجل اذا هو زني و عنده السرية و الامة يطأهٰا تحصنه الامة و تكون عنده فقال نعم انما ذلك لان عنده مٰا يغنيه عن الزني قيل فان كانت عنده امة زعم انه لايطأهٰا فقال لايصدق قيل فان كٰانت عنده امرأة متعة أتحصنه فقال لا انمٰا هو علي الشي‌ء الدائم عنده * و يأتي في باب من زني بذات بعل بجهٰالة مٰا يدل علي ثبوت الاحصٰان مع الغيبة
(ب‌) )٤٣٢٩( باب من طلّق زوجته ثم زني
* ٤٣٢٩//١ سئل موسي بن جعفر عليه السلام عن رجل طلق او بانت امرأته ثم زني ما عليه قال الرجم
* ٤٣٢٩//٢ و سئل عن امرأة طلّقت فزنت بعد مٰا طلقت هل عليهٰا الرّجم قال نعم
(ب‌) )٤٣٣٠( بٰاب من زني بجارية زوجته
* ٤٣٣٠//١ عن وهب عن جعفر عن ابيه عليهما السّلام انّ عليّاً عليه السلام اتي برجل وقع علي جارية امرأته فحملت فقال الرجل وهبتهٰا ل۪ي و انكرت المرأة فقال لتأتيني بالشهود علي ذلك او لارجمنك بالحجٰارة فلمّا رأت المرأة ذلك اعترفت فجلدهٰا عليّ عليه السّلام الحد
* ٤٣٣٠//٢ و عن ابي‌جعفر عليه السّلام في الذي يأتي وليدة امرأته بغير اذنهٰا عليه مثل ما علي الزّاني يجلد مائة جلدة
* ٤٣٣٠//٣ و قال احدهمٰا عليهما السّلام اذا جٰامع الرجل وليدة امرأته فعليه ما علي الزّاني
* ٤٣٣٠//٤ و سئل الرّضٰا عليه السّلام عن رجل وطأ جٰارية امرأته و لم‌تهبهٰا له قال هو زٰان عليه الرّجم
(ب‌) )٤٣٣١( بٰاب من زني بذات بعل بجهٰالة و كذا ان تزوّجت ذٰات البعل و كفارته او ذٰات العدّة او في النفاس او زنت في العدّة
* ٤٣٣١//١ عن ابي‌عبداللّه عليه السّلام انّ عليّاً عليه السّلام ضرب رجلاً تزوج امرأة في نفاسهٰا قبل ان تطهر الحدّ
* ٤٣٣١//٢ و عنه

 

 

«* فصل الخطاب جلد 6 صفحه 235 *»

ان عليّاً عليه السّلام قضي في رجل تزوج امرأة لها زوج فرجم المرأة و ضرب الرّجل الحدّ ثم قال لو علمت انك علمت لفضخت رأسك بالحجٰارة
* ٤٣٣١//٣ و سئل ابوجعفرٍ عليه السّلام عن امرأة كان لها زوج غائباً عنها فتزوّجت زوجاً اخر قال ان رفعت الي الامام ثم شهد عليهٰا شهود انّ لها زوجاً غائباً و ان مارّته و خبره يأتيهٰا منه و انّها تزوّجت زوجاً اخر كان علي الامٰام ان يحدّها و يفرق بينهٰا و بين الّذي تزوّجهٰا قيل فالمهر الذي اخذت منه كيف يصنع به قال ان اصٰاب منه شيئاً فليأخذه و ان لم‌يصب منه شيئاً فان اكل ما اخذت منه حرٰام عليهٰا مثل اجر الفاجرة
* ٤٣٣١//٤ و سئل عن امرأةٍ تزوّجت في عدّتها فقال ان كانت تزوّجت في عدّة من بعد موت زوجهٰا من قبل انقضاء الاربعة الاشهر و عشر فلا رجم عليهٰا و عليهٰا ضرب مائة جلدة و ان كانت تزوّجت في عدّة طلاق لزوجهٰا عليهٰا رجعة فانّ عليهٰا الرّجم و ان كانت تزوّجت في عدة ليس لزوجهٰا عليهٰا فيهٰا رجعة فان عليهٰا حد الزّاني غير المحصن
* ٤٣٣١//٥ و سئل ابوعبداللّٰه عليه السّلام عن امرأة تزوّجت رجلاً و لهٰا زوج فقال ان كٰان زوجهٰا الاول مقيماً معهٰا في المصر الّتي هي فيه تصل اليه و يصل اليهٰا فان عليهٰا ما علي الزانية المحصنة الرجم و ان كان زوجهٰا الاول غائباً عنهٰا او كان مقيماً معهٰا في المصر لايصل اليهٰا و لاتصل اليه فان عليهٰا مٰا علي الزانية غير فيه ايضا استعمال غير بلا الف و لام صفة المعرف – منه روحي له الفداء .
المحصنة و لا لعٰان بينهمٰا قيل من يرجمهٰا و يضربهٰا الحد و زوجهٰا لايقدمهٰا الي الامٰام و لايريد ذلك منهٰا فقال ان الحدّ لايزال للّٰه في بدنهٰا حتي يقوم به من قام او تلقي اللّه و هو عليهٰا ساخط قيل فان كانت جٰاهلة بمٰا صنعت فقال أليس هي في دار الهجرة قيل بلي قال مٰا من امرأة اليوم من نساء المسلمين الا و هي تعلم ان المرأة المسلمة لايحل لها ان تتزوج زوجين قال و لو ان المرأة اذا فجرت قالت لم‌ادر او جهلت ان الذي فعلت حرٰام و لم‌يقم عليهٰا الحد اذا لتعطلت الحدود
* ٤٣٣١//٦ و سئل عن امرأة تزوجت في عدتهٰا فقالت ان كانت تزوجت في عدة طلاق لزوجها عليهٰا الرجعة فانّ عليهٰا الرّجم و ان كانت تزوّجت في عدّة ليس لزوجهٰا عليهٰا الرجعة فان عليهٰا حد الزّاني غير فيه استعمال غير صفة للمعرف بغير الالف و اللام – منه ادام الله تعالي ظله العالي علي رؤس العباد و البلاد .
المحصن و ان كانت تزوجت في عدة بعد موت زوجهٰا

 

 

«* فصل الخطاب جلد 6 صفحه 236 *»

من قبل انقضاء الاربعة اشهر و العشرة ايام فلا رجم عليهٰا و عليهٰا ضرب مائة جلدة قيل أرأيت ان كٰان ذلك منهٰا بجهٰالةٍ فقال ما من امرأة اليوم من نساء المسلمين الا و هي تعلم ان عليهٰا عدة في طلاق او موت و لقد كن نسٰاء الجاهلية يعرفن ذلك قيل فان كانت تعلم ان عليهٰا عدة و لاتدري كم هي يدل الخبر علي ان من علم بتكليف مبهم تلزمه الحجة ثم عليه الفحص عن تفصيله و ان لم‌يفحص فليس بمعذور كمن علم ان عليه صلوة ثم لايدري حدودها يجب عليه الفحص عن حدودها و اما اذا لم‌يعلم بصلوة مطلقا و لم‌يصل اليه فليس يلزمه حجة و لايجب عليه فحص و لا طلب و هو تكليف شطط فتدبر و تنبه – منه اطال الله تعالي ظله العالي علي رؤس العباد و البلاد .
فقال اذا علمت ان عليهٰا العدة لزمتهٰا الحجة فتسئل حتي تعلم
* ٤٣٣١//٧ و سئل عن امرأة تزوّجهٰا رجل فوجد لهٰا زوجاً قال عليه الجلد و عليهٰا الرجم لانه تقدم بغير علم و تقدّمت هي بعلم و كفارته ان لم‌يقدم الي الامٰام ان يتصدق بخمسة اصيع دقيقاً
* ٤٣٣١//٨ و سئل عن رجل كانت له امرأة فطلقهٰا او مٰاتت فزني قال عليه الرجم و عن امرأة كان لهٰا زوج فطلقها او مات ثم زنت عليهٰا الرجم قال نعم
* ٤٣٣١//٩ و عنه في امرأة تزوجت و لهٰا زوج فقال ترجم المرأة و ان كان للذي تزوّجهٰا بينة علي تزويجهٰا و الا ضرب الحدّ
* ٤٣٣١//١٠ و قيل له مٰا تري في رجل تزوج امرأة فمكثت معه سنة ثم غابت عنه فتزوجت زوجاً اخر فمكثت معه سنة ثم غابت عنه ثم تزوّجت آخر ثم ان الثالث اولدهٰا قال ترجم لان الاول يدل الخبر علي ان الزوج الغايب يحصن المرأة – منه .
احصنهٰا قيل فما تري في ولدهٰا قال ينسب الي ابيه قيل فان مات الاب يرثه الغلام قال نعم
* ٤٣٣١//١١ و سئل ابوالحسن عليه السلام عن رجل تزوج امرأة لهٰا زوج قال يفرق بينهمٰا قيل فعليه ضرب قال لا ما له يضرب
(ب‌) )٤٣٣٢( بٰاب من باع امرأته فزنت
* ٤٣٣٢//١ قيل لابي‌عبدالله عليه السلام اخبرني عن رجل بٰاع امرأته قال علي الرّجل ان تقطع يده و ترجم المرأة و علي الذي اشتراهٰا ان وطأهٰا ان كان محصناً ان يرجم ان علم و ان لم‌يكن محصناً ان يجلد مائة جلدة و ترجم المرأة ان كان الذي اشتراهٰا وطأهٰا
(ب‌) )٤٣٣٣( بٰاب المرأة اذا زنت فحملت فقتلت ولدهٰا
* ٤٣٣٣//١ سئل ابوجعفر عليه السلام عن امرأة ذات بعل زنت فحملت فلما ولدت قتلت ولدهٰا سرّاً فقال تجلد مائة جلدة

 

 

«* فصل الخطاب جلد 6 صفحه 237 *»

لقتلهٰا ولدهٰا و ترجم لانها محصنة و سئل عن امرأة غير ذات بعل زنت فحملت فلما ولدت قتلت ولدهٰا سرّاً قال تجلد مائة لانها زنت و تجلد مائة لانها قتلت ولدهٰا
(ب‌) )٤٣٣٤( بٰاب مٰا يثبت به الزّني * قال الله عز و جل و اللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن اربعة منكم
* ٤٣٣٤//١ و عن محمد بن قيس عن ابي‌جعفر عليه السلام قال قال اميرالمؤمنين عليه السلام لايرجم رجل و لا امرأة حتي يشهد عليه اربعة شهود علي الايلاج و الاخراج
* ٤٣٣٤//٢ و عن السكوني عن جعفر عن ابيه عن علي عليه السّلام في ثلثة شهدوا علي رجل بالزني فقال علي عليه السلام اين الرابع قالوا الان يجي‌ء فقال علي عليه السلام حدّوهم فليس في الحدود نظر سٰاعة
* ٤٣٣٤//٣ و قال اميرالمؤمنين عليه السلام في حديث لااكون اول الشهود الاربعة اخشي الروعة ان ينكل بعضهم فاجلد
* ٤٣٣٤//٤ و سئل ابوجعفر عليه السلام عن ثلثة شهدوا علي رجل بالزني و قالوا الان نأتي بالرابع قال يجلدون حد القاذف ثمٰانين جلدة كل رجل منهم
* ٤٣٣٤//٥ و قال اذا قال الشاهد انه قد جلس منها مجلس الرجل من امرأته اقيم عليه الحد
* ٤٣٣٤//٦ و قال ابوعبدالله عليه السلام حد الرجم ان يشهد اربع انهم رأوه يدخل و يخرج
* ٤٣٣٤//٧ و قال لايجب الرجم حتي يشهد الشهود الاربع انهم قد رأوه يجٰامعهٰا
* ٤٣٣٤//٨ و قال لايرجم الرجل و المرأة حتي يشهد عليهمٰا اربعة شهداء علي الجماع و الايلاج و الادخال كالميل في المكحلة
* ٤٣٣٤//٩ و سئل عن رجل يشهد عليه ثلثة رجل انه قد زني بفلانة و يشهد الرابع انه لايدري بمن زني قال لايحد و لايرجم
* ٤٣٣٤//١٠ و عن عبدالله بن جزاعة قال سألته عن اربعة نفر شهدوا علي رجلين و امرأتين بالزني قال يرجمون
* ٤٣٣٤//١١ اقول في الفقه‌الرضوي و لاتقبل شهادة الشهود في الزني الا شهٰادة العدول فان شهد اربعة بالزني و لم‌يعدلوا ضربوا بالسوط حدّ المفتري
(ب‌) )٤٣٣٥( بٰاب علّة كون الشاهد علي الزّني اربعة و في غيره اثنين
* ٤٣٣٥//١ قال الرضا عليه السلام العلة في شهٰادة اربعة في الزّني و اثنين في سٰائر الحقوق لشدة حد المحصن لان فيه القتل فجعل فيه الشهٰادة مضٰاعفة مغلظة لما فيه من قتل نفسه و ذهاب نسب ولده لفسٰاد الميرٰاث * و قد مرّ في ابواب احكام الشهادٰات ما يدل علي ذلك

 

 

«* فصل الخطاب جلد 6 صفحه 238 *»

(ب‌) )٤٣٣٦( بٰاب ثبوت الزني بالاقرار و كيفيّة الاقرار و جملة من احكٰام الحدّ
* ٤٣٣٦//١ روي انه اتت امرأة تحج تحج اي تقصد و تكثر الاختلاف اليه – منه ادام الله تعالي ظله العالي علي رؤس العباد و البلاد .
اميرالمؤمنين عليه السلام فقالت يٰا اميرالمؤمنين اني زنيت فطهّرني طهرك اللّٰه فان عذاب الدنيا ايسر من عذاب الاخرة الذي لاينقطع فقال لها مما اطهرك فقالت اني زنيت فقال لهٰا و ذات بعل انت اذ فعلت مٰا فعلت ام غير ذلك قالت بل ذات بعل فقال لهٰا افحاضراً كان بعلك اذ فعلت مٰا فعلت ام غائبا كان عنك قالت بل حٰاضراً فقال لها انطلقي فضعي ما في بطنك ثم ائتيني اطهّرك فلما ولت عنه المرأة فصارت حيث لاتسمع كلامه قال اللهم انّها شهٰادة فلم‌تلبث ان اتته فقالت قد وضعت فطهرني فتجاهل عليهٰا فقال اطهرك يا امة الله من ماذا قالت انّي زنيت فطهّرني قال و ذات بعل انت اذ فعلت مٰا فعلت قالت نعم قال فكان زوجك حٰاضراً ام غائباً قالت بل حٰاضراً قال فانطلقي فارضعيه حولين كاملين كما امرك الله فانصرفت المرأة فلما صارت منه حيث لاتسمع كلامه قال اللهم انهما شهٰادتان قال فلما مضي الحولان اتت المرأة فقالت قد ارضعته حولين فطهرني يٰا اميرالمؤمنين فتجاهل عليهٰا و قال اطهرك مماذا فقالت اني زنيت فطهّرني فقال و ذات بعل انت اذ فعلت مٰا فعلت فقالت نعم قال و بعلك غايب عنك اذ فعلت مٰا فعلت فقالت بل حٰاضر قال فانطلقي فاكفليه حتي يعقل ان يأكل و يشرب و لايتردي من سطح و لايتهور في بئر فانصرفت و هي تبكي فلما ولت و صٰارت حيث لاتسمع كلامه قال اللهم هذه ثلث شهٰادٰات قال فاستقبلهٰا عمرو بن حريث المخزومي فقال لها مٰا يبكيك يا امة الله و قد رأيتك تختلفين الي علي تسألينه ان يطهرك فقالت اني اتيت اميرالمؤمنين عليه السلام فسألته ان يطهرني فقال اكفلي ولدك حتي يعقل ان يأكل و يشرب و لايتردي من سطح و لايتهور في بئر و قد خفت ان يأتي علي الموت و لم‌يطهرني فقال لها عمرو بن حريث ارجعي اليه فانا اكفله فرجعت فاخبرت اميرالمؤمنين عليه السلام بقول عمرو بن حريث فقال لهٰا اميرالمؤمنين عليه السلام و هو متجاهل عليهٰا و لم يكفل عمرو ولدك فقالت يا اميرالمؤمنين اني زنيت فطهرني فقال و ذات بعل انت اذ فعلت مٰا فعلت قالت نعم

 

 

«* فصل الخطاب جلد 6 صفحه 239 *»

قال أفغائبا كان بعلك اذ فعلت مٰا فعلت قالت بل حٰاضراً فرفع رأسه الي السماء فقال اللهم انه قد ثبت عليهٰا اربع شهٰادات الي ان قال الراوي فنظر اليه عمرو بن حريث و كأنما الرّمّان يفقأ في وجهه فلما رأي ذلك عمرو قال يا اميرالمؤمنين اني انما اردت ان اكفله اذ ظننت انك تحبّ ذلك فاما اذا كرهته فاني لست افعل فقال اميرالمؤمنين عليه السلام أبعد اربع شهٰادٰات بالله لتكفلنه و انت صٰاغر الحديث و ذكر انه رجمهٰا
* ٤٣٣٦//٢ و روي انه اتي اميرالمؤمنين عليه السلام رجل بالكوفة فقال يا اميرالمؤمنين اني زنيت فطهرني قال ممّن انت قال من مزينة قال أتقرأ من القران شيئاً قال بلي قال فاقرأ فقرأ فاجاد فقال أبك جنة قال لا قال فاذهب عني حتي نسأل عنك فذهب الرجل ثم رجع اليه بعد فقال يا اميرالمؤمنين اني زنيت فطهرني قال ألك زوجة قال بلي قال فمقيمة معك في البلد قال نعم فامره اميرالمؤمنين عليه السلام فذهب فقال حتي نسأل عنك فبعث الي قومه فسأله عن خبره فقالوا يٰا اميرالمؤمنين صحيح العقل فرجع اليه الثالثة فقال مثل مقالته فقال اذهب حتي نسأل عنك فرجع اليه الرابعة فلما اقر قال اميرالمؤمنين عليه السلام لقنبر احتفظ به ثم غضب الحديث و فيه انه رجمه
* ٤٣٣٦//٣ و عن ابي‌جعفر عليه السلام قال اتت امرأة اميرالمؤمنين عليه السّلام فقالت اني قد فجرت فاعرض بوجهه عنهٰا فتحوّلت حتي استقبلت وجهه فقالت اني قد فجرت فاعرض عنهٰا ثم استقبلته فقالت انّي قد فجرت فاعرض عنهٰا ثم استقبلته فقالت اني فجرت فامر بهٰا فحبست و كانت حٰاملاً فتربص بهٰا حتي وضعت ثم امر بهٰا بعد ذلك فحفر لهٰا حفيرة في الرحبة و خاط عليهٰا ثوباً جديداً و ادخلها الحفيرة الي الحقو و موضع الثديين و اغلق بٰاب الرحبة و رمٰاهٰا بحجر و قال بسم الله اللهم علي تصديق كتابك و سنة نبيّك ثم امر قنبر فرماهٰا بحجر ثم دخل منزله ثم قال يا قنبر ائذن لاصحاب محمد فدخلوا فرموهٰا بحجر حجر ثم قاموا لايدرون أيعيدون حجٰارتهم او يرمون بحجارة غيرهٰا و بهٰا رمق فقالوا يٰا قنبر اخبره انا قد رمينا بحجارتنا و بهٰا رمق كيف نصنع فقال عودوا في حجٰارتكم فعادوا حتي قضت فقالوا له قد مٰاتت فكيف نصنع بهٰا قال فادفعوها الي اوليٰائهٰا و مروهم ان يصنعوا بهٰا كما يصنعون بموتاهم
* ٤٣٣٦//٤ و عن اميرالمؤمنين عليه السلام انه قال لعمر و قد اتي بحٰامل قد زنت فامر برجمهٰا فقال له علي عليه

 

 

«* فصل الخطاب جلد 6 صفحه 240 *»

السلام هب لك سبيل عليهٰا اي سبيل لك علي مٰا في بطنها و الله يقول و لاتزر وٰازرة وزر اخري فقال عمر لاعشت لمعضلة لايكون لها ابوالحسن ثم قال فما اصنع بهٰا يا اباالحسن قال احتط عليهٰا حتي تلد فاذا ولدت و وجدت لولدهٰا من يكفله فاقم الحد عليهٰا
* ٤٣٣٦//٥ و قال ابوعبداللّٰه عليه السّلام لايقطع السارق حتي يقر بالسّرقة مرتين و لايرجم الزاني حتي يقرّ اربع مرّات
* ٤٣٣٦//٦ و سئل عن محصنة زنت و هي حبلي فقال تقر حتي تضع مٰا في بطنها و ترضع ولدهٰا ثم ترجم
(ب‌) )٤٣٣٧( باب اذا شهد اربعة علي امرأة بالزني احدهم زوجهٰا
* ٤٣٣٧//١ سئل ابوعبداللّه عليه السلام عن اربعة شهدوا علي امرأة بالزني احدهم زوجهٰا قال تجوز شهادتهم
* ٤٣٣٧//٢ و عن احدهمٰا عليهما السّلام في هذه المسألة يلاعن الزوج و يجلد الاخرون * و يأتي مٰا يدل علي ذلك في اللعان
(ب‌) )٤٣٣٨( بٰاب اذا شهد علي المحصن ثلثة رجٰال و امرأتان او رجلان و اربع نسوة
* ٤٣٣٨//١ عن ابي‌عبداللّه عليه السلام انه سئل عن رجل محصن فجر بامرأة فشهد عليه ثلثة رجال و امرأتان وجب عليه الرجم و ان شهد عليه رجلان و اربع نسوة فلاتجوز شهٰادتهم و لايرجم و لكن يضرب حدّ الزّاني
(ب‌) )٤٣٣٩( بٰاب كيفيّة الرّجم و جملة من احكٰامه
* ٤٣٣٩//١ عن احمد بن محمد بن خالد رفعه الي اميرالمؤمنين عليه السلام انه اتاه رجل بالكوفة فقال يا اميرالمؤمنين انّي زنيت فطهّرني ثم ذكر انه اقرّ اربع مرّات الي ان قال فاخرجه الي الجبٰان فقال يا اميرالمؤمنين انظرني اصلي ركعتين ثم وضعه في حفرته الي ان قال فاخذ حجرا فكبّر اربع تكبيرات ثم رماه بثلثة احجٰار في كل حجر ثلث تكبيرٰات ثم رمٰاه الحسن مثل مٰا رمٰاه اميرالمؤمنين عليه السّلام ثم رمٰاه الحسين عليه السلام فمات الرّجل فاخرجه اميرالمؤمنين عليه السلام فامر فحفر له و صلي عليه و دفنه فقيل يٰا اميرالمؤمنين الاتغسله فقال قد اغتسل بمٰا هو طاهر الي يوم القيمة لقد صبر علي امرٍ عظيم
* ٤٣٣٩//٢ و روي انه خرج اميرالمؤمنين عليه السلام بسراقة الهمدانية فكاد الناس يقتل بعضهم بعضاً من الزحام فلما رأي ذلك امر بردّهٰا حتي اذا خفت الزحمة اخرجت و اغلق البٰاب فرموهٰا حتي ماتت ثم امر بالباب ففتح فجعل كل من يدخل يلعنهٰا فلما رأي ذلك نادي مناديه ايّها الناس ارفعوا السنتكم عنها فانه

 

 

«* فصل الخطاب جلد 6 صفحه 241 *»

لايقام حدّ الا كان كفّارة ذلك الذنب كما يجزي الدين بالدين
* ٤٣٣٩//٣ و قال ابوجعفر عليه السلام الذي يجب عليه الرّجم يرجم من ورٰائه و لايرجم من وجهه لان الرجم و الضّرب لايصيبٰان الوجه و انما يضربان علي الجسد علي الاعضٰاء كلّهٰا
* ٤٣٣٩//٤ و قال ابوعبدالله عليه السلام تدفن المرأة الي وسطها اذا ارادوا ان يرجموها و يرمي الامام ثم يرمي الناس بعد باحجار صغٰار
* ٤٣٣٩//٥ و في روٰاية عنه و لايدفن الرجل اذا رجم الا الي حقويه
* ٤٣٣٩//٦ و قال اذا اقر الزاني المحصن كان اول من يرجمه الامام ثم الناس فاذا قامت عليه البيّنة كان اول من يرجمه البينة ثم الامام ثم الناس
* ٤٣٣٩//٧ اقول في الفقه‌الرضوي و الرجم ان يحفر بئر بقامة الرجل الي صدره و للمرأة الي فوق ثدييهٰا و ترجم
(ب‌) )٤٣٤٠( بٰاب الزاني اذا هرب من الحفيرة
* ٤٣٤٠//١ قال ابوعبداللّه عليه السلام اتي النبي صلي اللّه عليه و آله رجل فقال انّي زنيت فصرف النبي صلي الله عليه و آله وجهه عنه فاتاه من جٰانبه الاخر ثم قال مثل ما قال فصرف وجهه عنه ثم جاء الثالثة فقال يا رسول الله اني زنيت و عذاب الدنيا اهون من عذاب الاخرة فقال رسول اللّه صلّي اللّٰه عليه و آله أبصٰاحبكم بأس يعني جنة فقالوا لا فاقرّ علي نفسه الرابعة فامر به رسول الله صلي الله عليه و آله ان يرجم فحفروا له حفيرة فلمّا ان وجد مسّ الحجارة خرج يشتد فلقيه الزبير فرماه بسٰاق بعير فعقله به فادركه الناس فقتلوه فاخبروا النبي صلي الله عليه و آله بذلك فقال هلاتركتموه ثم قال لو استتر ثم تاب كان خيراً له
* ٤٣٤٠//٢ و قيل لابي‌الحسن عليه السلام اخبرني عن المحصن اذا هو هرب من الحفيرة هل يرد حتي يقام عليه الحد فقال يردّ و لايردّ فقيل و كيف ذلك فقال ان كان هو المقر علي نفسه ثم هرب من الحفيرة بعد مٰا يصيبه شي‌ء من الحجارة لم‌يرد و ان كان انما قامت عليه البيّنة و هو يجحد ثم هرب ردّ و هو صٰاغر حتي يقام عليه الحدّ و ذلك ان مٰاغر بن مالك اقر عند رسول اللّٰه صلي الله عليه و آله بالزّني فامر به ان يرجم فهرب من الحفرة فرمٰاه الزبير بن العوام بسٰاق بعير فعقله فسقط فلحقه الناس فقتلوه ثم اخبروا رسول اللّٰه صلّي اللّه عليه و آله بذلك فقال لهم فهلّاتركتموه اذا هرب يذهب فانما هو الذي اقر علي نفسه و قال لهم اما لو كٰان عليّ حٰاضراً معكم لماضللتم قال و وداه رسول الله صلي اللّه عليه و آله من بيت مال

 

 

«* فصل الخطاب جلد 6 صفحه 242 *»

المسلمين
* ٤٣٤٠//٣ و قيل لابي‌عبداللّٰه عليه السلام المرجوم يفر من الحفيرة فيطلب قال لٰا و لايعرض له ان كٰان اصٰابه حجر واحد لم‌يطلب فان هرب قبل ان تصيبه الحجارة رد حتي يصيبه الم العذاب
(ب‌) )٤٣٤١( باب من اكره المرأة علي الزّني
* ٤٣٤١//١ سئل ابوجعفر عليه السلام اغتصب امرأة فرجهٰا فقال يقتل محصنا كٰان او غير محصن
* ٤٣٤١//٢ و عنه في رجل غصب امرأةً فرجهٰا قال يضرب ضربة بالسيف بالغة منه مٰا بلغت
* ٤٣٤١//٣ و قال ابوعبداللّٰه عليه السّلام اذا كابر الرجل المرأة علي نفسهٰا ضرب ضربة بالسّيف مات منهٰا او عاش
(ب‌) )٤٣٤٢( بٰاب من زني بذات محرم
* ٤٣٤٢//١ عن اسمعيل بن ابي‌زيٰاد عن جعفر عن ابيه عن اميرالمؤمنين عليه السّلام انه رفع اليه رجل وقع علي امرأة ابيه فرجمه و كٰان غير محصن
* ٤٣٤٢//٢ و قيل لابي‌عبداللّٰه عليه السلام الرجل يأتي ذات محرم اين يضرب بالسيف قال رقبته
* ٤٣٤٢//٣ و سئل عن رجل وقع علي اخته قال يضرب ضربة بالسّيف قيل فانه يخلص قال يحبس ابداً حتي يموت
* ٤٣٤٢//٤ و قال اذا زني الرجل بذات محرم حدّ حد الزّاني الا انه اعظم ذنباً
* ٤٣٤٢//٥ و عن احدهمٰا عليهما السّلام قال من زني بذات محرم حتي يوٰاقعهٰا ضرب ضربة بالسّيف اخذت منه ما اخذت و ان كانت تٰابعة ضربت ضربة بالسّيف اخذت منهٰا مٰا اخذت قيل له فمن يضربهمٰا و ليس لهمٰا خصم قال ذاك علي الامٰام اذا رفعٰا اليه
(ب‌) )٤٣٤٣( بٰاب من رأٰي زوجته تزني
* ٤٣٤٣//١ عن ابي‌عبدالله عليه السّلام قال سعد بن عبٰادة أرأيت يا رسول اللّٰه ان رأيت مع اهلي رجلاً فاقتله قال يٰا سعد فاين الشهود الاربعة
* ٤٣٤٣//٢ و عن محمد بن مكي الشهيد قال روي ان من رأي زوجته تزني فله قتلهمٰا
(ب‌) )٤٣٤٤( بٰاب اليهودي و النّصرٰاني اذا زني بمسلمة
* ٤٣٤٤//١ سئل ابوعبداللّٰه عليه السلام عن يهودي فجر بمسلمة قال يقتل
* ٤٣٤٤//٢ و روي انه قدم الي المتوكل رجل نصرٰانيّ فجر بامرأة مسلمة و اراد ان يقيم عليه الحد فاسلم فقال يحيي بن اكثم قد هدم ايمٰانه شركه و فعله و قال بعضهم يضرب ثلثة حدود و قال بعضهم يفعل به كذا و كذا فامر المتوكل بالكتٰاب الي ابي‌الحسن الثالث عليه السلام و سؤاله عن ذلك

 

 

«* فصل الخطاب جلد 6 صفحه 243 *»

فلما قدم الكتاب كتب ابوالحسن عليه السّلام يضرب حتي يموت فانكر يحيي بن اكثم و انكر فقهٰاء العسكر ذلك و قالوا يا امير المؤمنين سله عن هذا فانه شي‌ء لم‌ينطق به كتاب و لم‌تجئ به السنة فكتب ان فقهٰاء المسلمين قد انكروا هذا و قالوا لم‌تجئ به سنّة و لم‌ينطق به كتاب فبيّن لنٰا بمٰا اوجبت عليه الضرب حتي يموت فكتب عليه السلام بسم اللّٰه الرّحمن الرّحيم فلما رأوا باسنا قالوا امنّا بالله وحده و كفرنا بمٰا كنّا به مشركين فلم‌يك ينفعهم ايمٰانهم لمّا رأوا باسنا سنة الله التي قد خلت في عبٰاده و خسر هنالك الكافرون قال فامر به المتوكّل فضرب حتّي مٰات
(ب‌) )٤٣٤٥( باب اذا كان له زوجة لايقدر علي الوصول اليهٰا و اذا كان لهٰا زوج غائب ثم تزوجت
* ٤٣٤٥//١ عن ابي‌جعفر عليه السلام قال قضي اميرالمؤمنين عليه السّلام في رجل محبوس في السجن و له امرأة حرّة في بيته في المصر و هو لايصل اليهٰا فزني في السجن قال عليه الحد و يدرأ عنه الرجم
* ٤٣٤٥//٢ و قال ابوعبدالله عليه السلام المغيب و المغيبة ليس عليهمٰا رجم الّا ان يكون الرجل مع المرأة و المرأة مع الرجل
* ٤٣٤٥//٣ و قيل لابي‌عبداللّه عليه السلام اخبرني عن الغائب عن اهله يزني هل يرجم اذا كان له زوجة و هو غايب عنهٰا قال لايرجم الغائب عن اهله و لا المملك الذي لم‌يبن باهله و لا صٰاحب المتعة قيل ففي اي حد سفره لايكون محصناً قال اذا قصر و افطر فليس بمحصن * و قد مرّ في بٰاب من زني بذات بعل بجهٰالةٍ مٰا يدلّ علي ذلك
(ب‌) )٤٣٤٦( باب الزّني قبل الدّخول بالزّوجة
* ٤٣٤٦//١ عن السكوني عن جعفر عن ابيه عن آبٰائه عليهم السلام في المرأة اذا زنت قبل ان يدخل بهٰا قال يفرق بينهمٰا و لا صدٰاق لها لانّ الحدث كٰان من قبلهٰا
* ٤٣٤٦//٢ و سئل ابوجعفر عليه السّلام عن الرّجل يزني و لم‌يدخل باهله أيحصن قال لا و لايحصن بالامة
* ٤٣٤٦//٣ و سئل ابوعبداللّه عليه السّلام عن الرّجل يزني قبل ان يدخل باهله أيرجم قال لٰا قيل هل يفرق بينهمٰا اذا زني قبل ان يدخل بهٰا قال لا
* ٤٣٤٦//٤ و سئل عن البكر يفجر و قد تزوّج ففجر قبل ان يدخل باهله فقال يضرب مائة و يجز شعره و ينفي من المصر حولا و يفرق بينه و بين اهله
* ٤٣٤٦//٥ و سئل احدهمٰا عليهما السّلام عن قول اللّه عز و جل فاذا احصن قال احصٰانهنّ ان يدخل بهنّ قيل ان لم‌يدخل بهنّ أما عليهنّ حدّ قال بلي
* ٤٣٤٦//٦ و سئل

 

 

«* فصل الخطاب جلد 6 صفحه 244 *»

موسي بن جعفرٍ عليه السّلام عن رجل تزوّج امرأة و لم‌يدخل بهٰا فزني مٰا عليه قال يجلد الحدّ و يحلق رأسه و يفرق بينه و بين اهله و ينفي سنة
(ب‌) )٤٣٤٧( بٰاب اذا اعتق العبد و تحته حرّة و زني و لمّايطأهٰا بعد العتق
* ٤٣٤٧//١ قال ابوعبداللّه عليه السّلام في العبد يتزوج الحرّة ثم يعتق فيصيب فٰاحشة فقال لا رجم عليه حتّي يوٰاقع الحرّة بعد مٰا يعتق قيل فللحرة خيار عليه اذا اعتق قال لا قد رضيت به و هو مملوك فهو علي نكٰاحه الاوّل
(ب‌) )٤٣٤٨( بٰاب من زوّج جٰاريته رجلاً ثم وقع عليهٰا
* ٤٣٤٨//١ عن ابي‌عبداللّه عليه السلام في رجل زوّج امته رجلاً ثم وقع عليهٰا قال يضرب الحدّ
(ب‌) )٤٣٤٩( بٰاب زني غير البٰالغ بالبٰالغة و بالعكس
* ٤٣٤٩//١ عن ابي‌عبداللّه عليه السّلام ف۪ي غلٰامٍ صغير لم‌يدرك يدل علي ان الغلام لايدرك لعشر سنين – منه مد الله ظله العالي علي رؤسنا .
ابن عشر سنين زني بامرأة قال يجلد الغلام دون الحدّ و تجلد المرأة الحد كٰاملاً قيل فان كانت محصنة قال لاترجم لانّ الذي نكحهٰا ليس بمدرك و لو كان مدركا رجمت
* ٤٣٤٩//٢ و قيل له جٰارية لم‌تبلغ وجدت مع رجل يفجر بهٰا قال تضرب الجارية دون الحدّ و يقام علي الرجل الحدّ
* ٤٣٤٩//٣ و قال لايحدّ الصّبي اذا وقع علي المرأة و يحدّ الرّجل اذا وقع علي الصّبيّة
* ٤٣٤٩//٤ و سئل موسي بن جعفر عليه السّلام عن رجل وقع علي صبية مٰا عليه قال الحدّ
* ٤٣٤٩//٥ و سئل عن صبيّ وقع علي امرأة قال تجلد المرأة و ليس علي الصّبيّ شي‌ء
(ب‌) )٤٣٥٠( بٰاب من زني بجارية يملك بعضهٰا
* ٤٣٥٠//١ عن ابي‌جعفر عليه السّلام في رجلين اشتريٰا جٰارية فنكحهٰا احدهمٰا دون صاحبه قال يضرب نصف الحدّ و يغرم نصف القيمة اذا احبل
* ٤٣٥٠//٢ و سئل ابوعبداللّٰه عليه السّلام عن جٰاريةٍ بين رجلين اعتق احدهمٰا نصيبه منهٰا فلمّا رأي ذلك شريكه وثب علي الجٰارية فوقع عليهٰا فقال يجلد الّذي وقع عليهٰا خمسين جلدة و يطرح عنه خمسين جلدة و يكون نصفهٰا حرّاً و يطرح عنهٰا من النصف البٰاقي الّذي لم‌يعتق ان كانت بكراً عشر قيمتهٰا و ان كٰانت غير بكر فنصف عشر قيمتهٰا و تستسعي هي في البٰاقي
* ٤٣٥٠//٣ و عن عبٰاد البصري قال كان جعفر يقول يدرأ عنه من الحدّ بقدر حصته منهٰا و يضرب مٰا سوي ذلك

 

 

«* فصل الخطاب جلد 6 صفحه 245 *»

يعني في الرجل اذا وقع علي جٰارية له فيهٰا حصة
* ٤٣٥٠//٤ و قيل له قوم اشتركوا في شرٰاء جٰارية فائتمنوا بعضهم و جعلوا الجٰارية عنده فوطأها قال يجلد الحد و يدرأ عنه من الحدّ بقدر ما له فيهٰا و تقوم الجٰارية و يغرم ثمنهٰا للشركاء فان كانت القيمة في اليوم الّذي وطأ اقل مما اشتريت به فانه يلزمه اكثر الثمن لانه افسدها علي شركٰائه و ان كانت القيمة في اليوم الّذي وطأ اكثر مما اشتريت به يلزمه الاكثر لاستفسٰادهٰا
* ٤٣٥٠//٥ و سئل عن رجل وقع علي مكٰاتبته قال ان كانت ادّت الرّبع جلد و ان كٰان محصناً رجم و ان لم‌تكن ادّت شيئاً فليس عليه شي‌ء
* ٤٣٥٠//٦ و سئل عن رجل اصٰاب جٰارية من الفي‌ء فوطأهٰا قبل ان يقسم قال تقوم الجٰارية و تدفع اليه بالقيمة و يحطّ له منهٰا مٰا يصيبه من الفي‌ء و يجلد الحد و يدرأ عنه من الحدّ بقدر مٰا كٰان له فيهٰا فقيل و كيف صٰارت الجٰارية تدفع اليه هو بالقيمة دون غيره قال لانه وطأهٰا و لايؤمن ان يكون ثم حبل
(ب‌) )٤٣٥١( بٰاب من زني في اليوم مرٰاراً
* ٤٣٥١//١ سئل ابوجعفرٍ عليه السّلام عن الرجل يزني في اليوم الواحد مراراً كثيرة فقال ان زني بامرأة واحدة كذا و كذا مرّة فانّما عليه حدّ وٰاحد فان هو زني بنسوةٍ شتّي في يومٍ وٰاحدٍ و ف۪ي سٰاعةٍ وٰاحدةٍ فان عليه في كل امرأةٍ فجر بهٰا حدّاً
(ب‌) )٤٣٥٢( بٰاب من زني ثمّ جنّ
* ٤٣٥٢//١ عن ابي‌جعفرٍ عليه السّلام في رجل وجب عليه حدّ فلم‌يضرب حتي خولط فقال اذا اوجب علي نفسه الحدّ و هو صحيح لٰا علّة به من ذهٰاب عقله اقيم عليه الحدّ كائناً مٰا كٰان
(ب‌) )٤٣٥٣( بٰاب الزّني ف۪ي حٰال الجنون
* ٤٣٥٣//١ قال ابوعبداللّه عليه السّلام اذا زني المجنون او المعتوه جلد الحدّ و ان كان محصناً رجم قيل و ما الفرق بين المجنون و المجنونة و المعتوه و المعتوهة فقال المرأة انما تؤتي و الرّجل يأتي و انما يزني اذا عقل كيف يأتي اللّذّة و ان المرأة انّما تستكره و يفعل بهٰا و هي لٰاتعقل مٰا يفعل بهٰا
* ٤٣٥٣//٢ و عن احدهمٰا عليهما السّلام في امرأة مجنونة زنت قال انّهٰا لاتملك امرهٰا ليس عليهٰا شي‌ء
(ب‌) )٤٣٥٤( بٰاب وطء المطلّقة في العدّة و بعدهٰا
* ٤٣٥٤//١ عن ابي‌جعفر عليه السّلام قال قضي اميرالمؤمنين عليه السّلام في مملوك طلّق امرأته تطليقتين ثم جٰامعهٰا بعد فامر

 

 

«* فصل الخطاب جلد 6 صفحه 246 *»

رجلاً يضربهمٰا و يفرق بينهمٰا و يجلد كلّ وٰاحدٍ منهمٰا خمسين جلدة
* ٤٣٥٤//٢ و قال ابوعبداللّٰه عليه السّلام من غشي امرأته بعد انقضاء العدّة جلد الحدّ و ان غشيهٰا قبل انقضٰاء العدّة كٰان غشيانه ايّاهٰا رجعة فيه احد وجوه الرجعة – منه ادام الله مجده العالي .
لهٰا
(ب‌) )٤٣٥٥( بٰاب المرأة اذا تشبّهت لرجل فوٰاقعهٰا
* ٤٣٥٥//١ عن ابي‌روح انّ امرأة تشبهت بامة لرجل و ذلك ليلاً فوٰاقعهٰا و هو يري انّهٰا جٰاريته فرفع الي عمر فارسل الي عليّ عليه السّلام فقال اضرب الرّجل حدّاً في السر و اضرب المرأة حدّاً في العلانية
(ب‌) )٤٣٥٦( بٰاب المرأة اذا اقرّت بانّهٰا زنت بفلان
* ٤٣٥٦//١ عن السكوني عن جعفر عن ابيه عليهما السّلام عن عليّ عليه السّلام قال قال رسول اللّه صلّي اللّه عليه و آله لاتسألوا الفاجرة من فجر بك فكما هان عليها الفجور يهون عليهٰا ان ترمي البري‌ء المسلم
* ٤٣٥٦//٢ و قال عليّ عليه السّلام اذا سألت الفاجرة من فجر بك فقالت فلان جلدتهٰا حدّين حدّا للفجور و حدّا لفريتهٰا علي الرّجل المسلم
(ب‌) )٤٣٥٧( بٰاب من زني بالمرأة اليهوديّة و النّصرانيّة
* ٤٣٥٧//١ كتب محمد بن ابي‌بكر الي علي عليه السّلام يسأله عن رجل مسلم فجر بامرأة نصرانية فكتب اليه عليّ عليه السّلام ان اقم الحد فيهم علي المسلم الذي فجر بالنصرانية و ادفع النصرانية الي النصاري يقضون فيهٰا ما شاؤا
* ٤٣٥٧//٢ و كتب اليه في الرجل زني بالمرأة اليهوديّة و النصرانية فكتب ان كان محصناً فارجمه و ان كان بكراً فاجلده مائة جلدة ثم انفه و اما اليهودية فابعث بها الي اهل ملّتهٰا فليقضوا فيهٰا ما احبّوا
* ٤٣٥٧//٣ و قال ابوجعفر عليه السّلام في حديث لايرجم ان زني بيهوديّة او نصرانيّة او امة
(ب‌) )٤٣٥٨( بٰاب كيفيّة الجلد * قال اللّه عز و جل الزّانية و الزّاني فاجلدوا كلّ وٰاحدٍ منهمٰا مائة جلدة و لٰاتأخذكم بهمٰا رأفة ف۪ي دين اللّٰه ان كنتم تؤمنون باللّٰه و اليوم الاخر و ليشهد عذابهمٰا طائفة من المؤمنين
* ٤٣٥٨//١ و عن غياث بن ابرهيم عن جعفر عن ابيه عن اميرالمؤمنين عليه السّلام في قول الله عز و جل و لٰاتأخذكم بهما رأفة ف۪ي دين اللّٰه قال في اقامة الحدود و في قوله تعٰالي و ليشهد عذابهمٰا طائفة من المؤمنين قال الطائفة وٰاحد
* ٤٣٥٨//٢ و عن ابي‌البختري عن جعفر عن ابيه عن عليّ

 

 

«* فصل الخطاب جلد 6 صفحه 247 *»

عليهم السّلام قال حد الزّاني قوله حد الزاني اشد من حد القاذف يحتمل التحريف و لعل الصواب من حد الشارب لما يأتي في حد الشرب – منه .
اشد من حدّ القاذف و حدّ الشّارب اشد من حدّ القاذف
* ٤٣٥٨//٣ و عن طلحة بن زيد عن جعفر عن ابيه عليهما السّلام قال لايجرد في حد و لايُشْبَحْ شبح الجلد اذا مده بين اوتاد – منه روحي له الفداء .
يعني يمدد قال و يضرب الزاني علي الحال التي وجد عليهٰا ان وجد عريٰانا ضرب عريٰاناً و ان وجد و عليه ثيٰابه ضرب و عليه ثيٰابه
* ٤٣٥٨//٤ و قال ابوجعفر عليه السلام يضرب الرّجل الحدّ قائماً و المرأة قاعدة و يضرب علي كلّ عضو و يترك الرأس و المذاكير و قال يفرق الحد علي الجسد كله و يتقي الفرج و الوجه و يضرب بين الضربين
* ٤٣٥٨//٥ و عن ابي‌عبداللّه عليه السّلام قال حد الزاني كأشد ما يكون من الحدود
* ٤٣٥٨//٦ و سئل ابوابرهيم عليه السّلام عن الزاني كيف يجلد قال اشد الجلد قيل فمن فوق ثيٰابه قال بل تخلع ثيٰابه قيل فالمفتري قال يضرب بين الضّربين جسده كلّه فوق ثيٰابه
(ب‌) )٤٣٥٩( بٰاب علّة تفريق الضرب علٰي جسد الزّاني
* ٤٣٥٩//١ قال الرّضا عليه السلام و علة ضرب الزّاني علي جسده باشد الضرب لمبٰاشرته الزّني و استلذاذ الجسد كلّه به فجعل الضرب عقوبة له و عبرة لغيره و هو اعظم الجنايات
(ب‌) )٤٣٦٠( بٰاب علّة زيٰادة حدّ الزّني علي حدّ شرب الخمر
* ٤٣٦٠//١ قيل لابي‌عبداللّه عليه السّلام الزني شرّ او شرب الخمر و كيف صٰار في الخمر ثمٰانين و في الزني مائة فقال الحدّ وٰاحد و لكن زيد هذا لتضييعه النّطفة و لوضعه ايّاهٰا في غير الموضع الذي امر اللّه عز و جل به
(ب‌) )٤٣٦١( بٰاب الزّاني الحرّ اذا زني ثلثا و حدّ ثم زني
* ٤٣٦١//١ قال ابوعبداللّٰه عليه السّلام الزّاني اذا زني يجلد ثلاثا و يقتل في الرابعة يعني جلد ثلث مرّات
* ٤٣٦١//٢ و قيل له امة زنت قال تجلد خمسين جلدة الي ان قال اذا زنت ثماني مرّات يجب عليهٰا الرجم قيل كيف صٰار في ثماني مرّات فقال لانّ الحرّ اذا زني اربع مرّات و اقيم عليه الحد قتل فاذا زنت الامة ثمٰاني مرّات رجمت في التّٰاسعة
* ٤٣٦١//٣ و قال الرّضٰا عليه السلام علة القتل بعد اقامة الحد في الثالثة علي الزّاني و الزانية لاستخفافهمٰا و قلّة مبٰالٰاتهما بالضرب حتّي كانّه مطلق لهمٰا ذلك و علة اخري ان المستخف باللّٰه و

 

 

«* فصل الخطاب جلد 6 صفحه 248 *»

بالحدّ كٰافر فوجب عليه القتل لدخوله في الكفر * و قد مرّ مٰا يدل علي ذلك في الابواب السّابقة
(ب‌) )٤٣٦٢( بٰاب حدّ نفي الزّان۪ي
* ٤٣٦٢//١ قال ابوجعفرٍ عليه السّلام كان اميرالمؤمنين عليه السّلام اذا نفي احداً من اهل الاسلٰام نفاه الي اقرب بلد من اهل الشرك الي الاسلام فنظر في ذلك فكانت الديلم اقرب اهل الشرك الي الاسلام
* ٤٣٦٢//٢ و قال ابوعبداللّٰه عليه السّلام النفي من بلدة الي بلدة و قال قد نفي عليّ عليه السّلام رجلين من الكوفة الي البصرة
* ٤٣٦٢//٣ و سئل ابوعبداللّٰه عليه السّلام عن الزاني اذا زني أينفي فقال نعم من التي جلد فيهٰا الي غيرهٰا
* ٤٣٦٢//٤ و سئل عن الزاني اذا جلد الحد قال ينفي من الارض الي بلدة يكون فيهٰا سنة
* ٤٣٦٢//٥ و قال اذا زني الرّجل ينبغي للامٰام ان ينفيه من الارض التي جلد فيهٰا الي غيرهٰا فانّمٰا علي الامٰام ان يخرجه من المصر الّذي جلد فيه
* ٤٣٦٢//٦ اقول في الفقه‌الرّضوي خمسون فرسخاً
(ب‌) )٤٣٦٣( بٰاب الزّاني اذٰا هرب قبل تمٰام الجلد
* ٤٣٦٣//١ قيل لابي‌عبداللّٰه عليه السّلام الزاني يجلد فيهرب بعد ان اصٰابه بعض الحد أيجب عليه ان يخلّي عنه و لٰايردّ كمٰا يجب للمحصن اذا رجم قال لا و لكن يرد حتي يضرب الحد كاملاً قيل فما فرق بينه و بين المحصن و هو حد من حدود اللّٰه قال المحصن هرب من القتل و لم‌يهرب الّا الي التوبة لانه عاين الموت بعينه و هذا انّما يجلد فلا بد من ان يوفي الحد لانه لايقتل
(ب‌) )٤٣٦٤( بٰاب درء الحدّ بشهٰادة النّسٰاء
* ٤٣٦٤//١ عن اسمعيل بن ابي‌زيٰاد عن ابي‌عبداللّٰه عليه السّلام عن ابيه عن عليّ عليه السّلام انه اتي رجل بامرأة بكر زعم انها زنت فامر النساء فنظرن اليهٰا فقلن هي عذرٰاء فقال عليّ عليه السّلام ماكنت لاضرب من عليهٰا خاتم من اللّه و كان يجيز شهٰادة النّسٰاء في مثل هذا * و قد مرّ في الشّهٰادٰات ما يدلّ علي ذلك
(ب‌) )٤٣٦٥( بٰاب المستكرهة علي الزّني و المضطرّة
* ٤٣٦٥//١ قال ابوجعفرٍ عليه السّلام انّ عليّاً عليه السّلام اتي بامرأة مع رجل فجر بهٰا فقالت استكرهني واللّٰه يٰا اميرالمؤمنين فدرأ عنهٰا الحد و لو سئل هؤلاء عن ذلك لقالوا لاتصدّق و قد واللّٰه فعله اميرالمؤمنين عليه السلام
* ٤٣٦٥//٢ و عن طلحة بن زيد عن جعفر عن ابيه عن

 

 

«* فصل الخطاب جلد 6 صفحه 249 *»

عليّ عليه السّلام ليس علي زان عقر و لا علي مستكرهة حدّ
* ٤٣٦٥//٣ و روي انه اتت امرأة الي عمر فقالت يا امير المؤمنين اني فجرت فاقم فيّ حدّ اللّه فامر برجمهٰا و كٰان عليّ عليه السّلام حٰاضراً فقال له سلهٰا كيف فجرت قالت كنت في فلٰاة من الارض فاصٰابني عطش شديد فرفعت لي خيمة فاتيتهٰا فاصبت فيهٰا رجلاً اعرابيّاً فسألته المٰاء فابي عليّ ان يسقيني الّا ان امكنه من نفسي فوليت منه هٰاربة فاشتد بي العطش حتي غٰارت عينٰاي و ذهب لساني فلمّا بلغ مني اتيته فسقاني و وقع علي فقال له عليّ عليه السّلام هذه التي قال اللّه عزّ و جلّ فمن اضطرّ غير باغ و لا عٰاد هذه غير بٰاغية و لٰا عٰادية فخلّ سبيلهٰا فقال عمر لولٰا عليّ لهلك عمر
* ٤٣٦٥//٤ و عن احدهمٰا عليهما السّلام في امرأة زنت و هي مجنونة قال انّها لٰاتملك امرهٰا و ليس عليهٰا رجم و لٰا نفي
* ٤٣٦٥//٥ و ف۪ي روٰايةٍ مثل السّٰائبة لٰاتملك امرهٰا و ليس عليهٰا رجم و لا جلد و لٰا نفي
* ٤٣٦٥//٦ و قال في امرأة اقرّت علي نفسهٰا انّه استكرههٰا رجل علي نفسهٰا قال هي مثل السّٰائبة لٰاتملك نفسهٰا فلو شاء قتلهٰا ليس عليهٰا جلد و لٰا نفي و لا رجم
* ٤٣٦٥//٧ و عن موسي بن بكر قال سمعته و هو يقول ليس علي المستكرهة حد اذا قالت انما استكرهت
(ب‌) )٤٣٦٦( بٰاب المملوك اذا زني * قال اللّه عزّ و جلّ في الامٰاء فان اتين بفٰاحشة فعليهنّ نصف مٰا علي المحصنٰات من العذٰاب
* ٤٣٦٦//١ و قال ابوجعفر عليه السّلام قضي اميرالمؤمنين عليه السّلام في مملوك طلّق امرأته تطليقتين ثم جٰامعهٰا بعد فامر رجلاً يضربهمٰا و يفرق بينهمٰا يجلد كلّ وٰاحدٍ منهمٰا خمسين جلدة
* ٤٣٦٦//٢ و قال قضي اميرالمؤمنين عليه السّلام في العبيد اذا زني احدهم ان يجلد خمسين جلدة و ان كٰان مسلماً او كافراً او نصرانياً و لايرجم و لٰاينفي
* ٤٣٦٦//٣ و قال علي عليه السلام ف۪ي حديثٍ و لايكون حدّ الزّاني الا اذا زني بمسلمةٍ حرّة
* ٤٣٦٦//٤ و عن ابي‌جعفرٍ عليه السّلام في الامة تزني قال تجلد نصف الحدّ كان لهٰا زوج او لم‌يكن لهٰا زوج
* ٤٣٦٦//٥ و قيل لابي‌عبداللّه عليه السّلام ف۪ي حديث فان زني و هو مكاتب و لم‌يؤدّ شيئاً من مكاتبته قال هو حقّ اللّه يطرح عنه من الحد خمسين جلدة و يضرب خمسين
* ٤٣٦٦//٦ و قال اذا زني العبد و الامة و هما محصنٰان فليس عليهمٰا الرّجم انّما عليهمٰا الضّرب خمسين نصف الحدّ

 

 

«* فصل الخطاب جلد 6 صفحه 250 *»

(ب‌) )٤٣٦٧( بٰاب المملوك اذا تحرر بعضه ثمّ زني
* ٤٣٦٧//١ روي انّ مكاتبة زنت علي عهد عثمن قد عتق منهٰا ثلثة اربٰاع فسأل عثمن اميرالمؤمنين عليه السلام فقال يجلد منهٰا بحسٰاب الحرّية و يجلد منهٰا بحساب الرق و سأل زيد بن ثابت فقال يجلد منهٰا بحسٰاب الرّقّ فقال اميرالمؤمنين عليه السلام كيف يجلد بحسٰاب الرّقّ و قد اعتق ثلثة اربٰاعهٰا و هلاجلدتهٰا بحسٰاب الحرّية فانّها اكثر فقال زيد لو كان ذلك كذلك لوجب توريثها بحساب الحرّيّة فقال له اميرالمؤمنين عليه السّلام اجل ذلك وٰاجب فافحم زيد و خالف عثمن اميرالمؤمنين عليه السّلام
* ٤٣٦٧//٢ و عن محمد بن قيس عن ابي‌جعفر عليه السّلام قال قضي اميرالمؤمنين عليه السّلام في مكاتبة زنت قال ينظر ما ادت من مكٰاتبتهٰا فيكون فيهٰا حدّ الحرّ و ما لم‌تقض فيكون فيه حدّ الامة
* ٤٣٦٧//٣ و قال في مكاتبة زنت و قد اعتق منهٰا ثلثة اربٰاع و بقي الرّبع جلدت ثلثة اربٰاع الحد حسٰاب الحرة علي مائة فذلك خمس و سبعون جلدة و ربعهٰا حساب خمسين من الامة اثني‌عشر سوطاً و نصف فذلك سبعة و ثمٰانون جلدة و نصف و ابي ان يرجمهٰا و ان ينفيهٰا قبل ان يبين عتقهٰا ، و ف۪ي رواية يؤخذ السّوط من نصفه فيضرب به و كذلك الاقل و الاكثر
* ٤٣٦٧//٤ و قال ابوجعفرٍ عليه السّلام يجلد المكاتب علي قدر مٰا اعتق منه و ذكر انه يجلد ببعض السّوط و لٰايجلد به كلّه
* ٤٣٦٧//٥ و عن ابي‌عبداللّٰه عليه السّلام في المكٰاتب قال يجلد في الحدّ بقدر مٰا اعتق منه
* ٤٣٦٧//٦ و عنه في عبد بين رجلين اعتق احدهمٰا نصيبه ثم ان العبد اتي حدّاً من حدود اللّه قال ان كٰان العبد حيث اعتق نصفه قوّم ليغرم الذي اعتقه نصف قيمته فنصفه حرّ يضرب نصف حدّ الحرّ و يضرب نصف حدّ العبد و ان لم‌يكن قوّم فهو عبد يضرب حدّ العبد
(ب‌) )٤٣٦٨( بٰاب من وطئ مكٰاتبته و قد تحرّر بعضها
* ٤٣٦٨//١ سئل ابوعبدالله عليه السّلام عن رجلٍ كانت له امة كاتبهٰا فقالت الامة مٰا ادّيت من مكٰاتبتي فأنا به حرّة علي حسٰاب ذلك فقال لهٰا نعم فادّت بعض مكٰاتبتهٰا و جٰامعهٰا مولٰاهٰا بعد ذلك فقال ان كان استكرههٰا علي ذلك ضرب من الحدّ بقدر ما ادّت له من مكٰاتبتهٰا و درئ عنه من الحدّ بقدر مٰا بقي له من مكٰاتبتهٰا و ان كانت تابعته كانت شريكته في الحدّ ضربت مثل مٰا يضرب
* ٤٣٦٨//٢ و سئل عن الرّجل وقع علي مكٰاتبته قال ان كٰانت ادّت

 

 

«* فصل الخطاب جلد 6 صفحه 251 *»

الرّبع جلد و ان كٰان محصناً رجم و ان لم‌تكن ادّت شيئاً فليس عليه شي‌ء
(ب‌) )٤٣٦٩( بٰاب ام الولد اذا زنت
* ٤٣٦٩//١ قال ابوجعفر عليه السّلام ام الولد حدّها حدّ الامة اذا لم‌يكن لهٰا ولد
* ٤٣٦٩//٢ و قال ابوعبداللّٰه عليه السّلام ام الولد جنايتهٰا في حقوق النّاس علي سيّدهٰا قال و مٰا كان من حقّ اللّه عزّ و جلّ في الحدود فانّ ذلك في بدنهٰا قال و يقاص منهٰا للمماليك و لٰا قصٰاص بين الحرّ و العبد
(ب‌) )٤٣٧٠( بٰاب من زني بميّتة
* ٤٣٧٠//١ عن ابي‌جعفر عليه السّلام في رجل نبش امرأة فسلبهٰا ثيابهٰا ثم نكحهٰا قال ان حرمة الميّت كحرمة الحيّ تقطع يده لنبشه و سلبه الثّيٰاب و يقام عليه الحد في الزني ان احصن رجم و ان لم‌يكن احصن جلد مائة
* ٤٣٧٠//٢ و عن ابي‌عبداللّه عليه السّلام في الذي يأتي المرأة و هي ميتة فقال وزره اعظم من ذلك الذي يأتيهٰا و هي حيّة
* ٤٣٧٠//٣ و سئل عن رجل زني بميتة قال لا حد عليه
(ب‌) )٤٣٧١( بٰاب المملوك اذا جلد ثمٰان مرّات
* ٤٣٧١//١ قيل لابي‌عبداللّٰه عليه السّلام امة زنت قال تجلد خمسين جلدة قيل فانها عٰادت قال تجلد خمسين قيل فيجب عليهٰا الرجم في شي‌ء من الحٰالٰات قال اذا زنت ثماني مرّات يجب عليهٰا الرجم قيل كيف صٰار في ثماني مرّات فقال لانّ الحرّ اذا زني اربع مرّات و اقيم عليه الحدّ قتل فاذا زنت الامة ثماني مرّات رجمت في التّٰاسعة قيل و ما العلّة في ذلك قال لانّ اللّه عز و جل رحمها ان يجمع عليهٰا ربق الرّقّ و حدّ الحرّ ثم قال و علي امٰام المسلمين ان يدفع ثمنه الي مواليه من سهم الرّقاب
* ٤٣٧١//٢ و قال اذا زني العبد جلد خمسين فان عٰاد ضرب خمسين فان عٰاد ضرب خمسين الي ثماني مرّات فان زني ثماني مرّات قتل و ادّي الامٰام قيمته الي موٰاليه من بيت المٰال
(ب‌) )٤٣٧٢( بٰاب حدّ القيٰادة
* ٤٣٧٢//١ قيل لابي‌عبداللّٰه عليه السّلام اخبرني عن القوٰاد مٰا حدّه قال لا حدّ علي القوٰاد أليس انّما يعطي الاجر علي ان يقود قيل جعلت فداك انما يجمع بين الذّكر و الانثي حرٰاماً قال ذلك المؤلف بين الذكر و الانثي حرٰاماً فقيل هو ذاك قال يضرب ثلثة اربٰاع حدّ الزّاني خمسة و سبعين سوطاً و ينفي من المصر الذي هو فيه ، اقول و زٰاد في الفقه‌الرّضوي و روي النفي هو الحبس سنة او يتوب

 

 

«* فصل الخطاب جلد 6 صفحه 252 *»

(ا) ابوٰاب حدّ اللّوٰاط
(ب‌) )٤٣٧٣( بٰاب من قبّل غلاماً بشهوةٍ
* ٤٣٧٣//١ قيل لابي‌عبدالله عليه السلام مجذم قبل غلاماً بشهوة قال يضرب مائة سوط
(ب‌) )٤٣٧٤( بٰاب حد اللوطي و الملوط
* ٤٣٧٤//١ عن ابي‌البختري عن جعفر بن محمد عن ابيه ان علي بن ابي‌طالب عليه السلام كان يقول حد اللوطي مثل حد الزاني ان كان محصناً رجم و ان كان عزبا جلد مائة و يجلد الحد من يرمي به بريئا
* ٤٣٧٤//٢ و قال ابوعبداللّه عليه السّلام قال اميرالمؤمنين عليه السّلام لو كان ينبغي لاحد ان يرجم مرتين لرجم اللوطي
* ٤٣٧٤//٣ و عنه عن ابيه عليهما السلام قال اتي عمر برجل قد نكح في دبره فهمّ ان يجلده فقال للشهود رأيتموه يدخله كما يدخل الميل في المكحلة قالوا نعم فقال لعلي عليه السلام ما تري في هذا فطلب الفحل الذي نكح فلم‌يجده فقال علي عليه السلام اري فيه ان تضرب عنقه قال فامر فضربت عنقه ثم قال خذوه فقال بقيت له عقوبة اخري قال و مٰا هي قال ادع بطنّ من حطب فدعا بطن من حطب فلف فيه ثم احرقه بالنار
* ٤٣٧٤//٤ و عن السكوني عن ابي‌عبدالله عليه السلام قال قال اميرالمؤمنين عليه السلام اذا كٰان الرجل كلامه كلام النساء و مشيته مشية النساء و يمكن من نفسه ينكح كما تنكح المرأة فارجموه و لٰاتستحيوه
* ٤٣٧٤//٥ و قال في كتاب علي عليه السلام اذا اخذ الرجل مع غلام في لحاف مجردين ضرب الرجل و ادب الغلام و ان كان ثقب و كان محصناً رجم
* ٤٣٧٤//٦ و عنه ف۪ي حديث في رجل يؤتي في دبره قال علي عليه السلام احرقه بالنار فان العرب لاتري القتل شيئاً
* ٤٣٧٤//٧ و قال ابوجعفر عليه السلام الملوط حده حد الزاني و قال ان الرجم علي الناكح و المنكوح ذكرا كان او انثي اذا كانٰا محصنين و هو علي الذكر اذا كان منكوحاً احصن او لم‌يحصن
* ٤٣٧٤//٨ و عن ابي‌عبدالله عليه السلام في الرجل يفعل بالرجل فقال ان كان دون الثقب فالجلد و ان كان ثقب اقيم قائماً ثم ضرب بالسيف ضربة اخذ السيف منه مٰا اخذ فقيل له هو القتل قال هو ذاك
* ٤٣٧٤//٩ و قال حد اللوطي مثل حد الزاني و قال ان كان قد احصن رجم و الا جلد
* ٤٣٧٤//١٠ و قيل له رجل اتي رجلاً قال عليه ان كان محصناً القتل و ان لم‌يكن محصناً فعليه الجلد قيل فما علي المؤتي قال عليه القتل علي كل حال محصنا كان او غير محصن
* ٤٣٧٤//١١ و عن

 

 

«* فصل الخطاب جلد 6 صفحه 253 *»

الحسين بن سعيد قال قرأت بخط رجل اعرفه الي ابي‌الحسن عليه السلام و قرأت جوٰاب ابي‌الحسن عليه السلام بخطه هل علي رجل لعب بغلام بين فخذيه حد فان بعض العصابة روي انه لا بأس بلعب الرجل بالغلام بين فخذيه فكتب لعنة الله علي من فعل ذلك و كتب ايضاً هذا الرجل و لم‌ار الجواب مٰا حد رجلين نكح احدهما الاخر طوعاً بين فخذيه ما توبته فكتب القتل و ما حد رجلين وجدا نائمين في ثوب واحد فكتب مائة سوط
* ٤٣٧٤//١٢ و عن ابي‌يحيي الواسطي رفعه قال سألته عن رجلين يتفاخذان قال حدهما حد الزاني فان دعم احدهمٰا علي صٰاحبه ضرب الداعم ضربة بالسيف اخذت منه مٰا اخذت و تركت منه مٰا تركت يريد بهٰا مقتله و الداعم عليه يحرق بالنار
* ٤٣٧٤//١٣ اقول في الفقه‌الرضوي و في اللواطة الكبري ضربة بالسيف او هدمة او طرح الجدار و هي الايقاب و في الصغري مائة جلدة و روي ان اللواطة هي التفخيذ (ظ) و ان علي فاعله القتل و الايقاب الكفر بالله و ليس العمل علي هذا و انما العمل علي الاولي و اللواط و قال و من لاط بغلام فعقوبته ان يحرق بالنار او يهدم عليه حٰائط او يضرب ضربة بالسّيف
(ب‌) )٤٣٧٥( بٰاب الرجل اذا لاط بغلام
* ٤٣٧٥//١ عن ابي‌عبداللّه عليه السلام قال اتي اميرالمؤمنين عليه السلام بامرأة و زوجهٰا قد لاط زوجهٰا بابنهٰا من غيره و ثقبه و شهد عليه بذلك الشهود فامر به فضرب بالسّيف حتي قتل و ضرب الغلام دون الحد و قال اما لو كنت مدركاً لقتلتك لامكانك اياه من نفسك بثقبك
* ٤٣٧٥//٢ و قال اتي علي بن ابي‌طالب (ع‌) برجل معه غلام يأتيه فقامت عليهمٰا بذلك البينة فقال يا قنبر النطع و السيف ثم امر بالرجل فوضع علي وجهه و وضع الغلام علي وجهه ثم امر بهمٰا فضربهمٰا بالسيف حتي قدهما بالسيف جميعاً
(ب‌) )٤٣٧٦( بٰاب مٰا يثبت به اللواط
* ٤٣٧٦//١ عن ابي‌عبدالله عليه السلام قال بينمٰا اميرالمؤمنين عليه السلام في ملأ من اصحٰابه اذ اتاه رجل فقال يا اميرالمؤمنين اني اوقبت علي غلام فطهّرني فقال له يا هذا امض الي منزلك لعل مراراً هاج بك فلما كان من غد عٰاد اليه فقال له يا اميرالمؤمنين اني اوقبت علي غلام فطهّرني فقال له اذهب الي منزلك لعلّ مراراً هٰاج بك حتي فعل ذلك ثلثا بعد مرّته الاولي فلما كان في الرابعة قال له يا هذا ان رسول الله صلي الله عليه و اله حكم في مثلك بثلثة احكام

 

 

«* فصل الخطاب جلد 6 صفحه 254 *»

فاختر ايّهنّ شئت قال و مٰا هن يا اميرالمؤمنين قال ضربة بالسّيف في عنقك بالغة ما بلغت او اهدار من جبل مشدود اليدين و الرجلين او احراق بالنار قال يا اميرالمؤمنين ايهن اشد علي قال الاحراق بالنار قال فانّي قد اخترتهٰا يا اميرالمؤمنين فقال خذ لذلك اهبتك فقال نعم قال فصلي ركعتين ثم جلس في تشهده فقال اللّهمّ اني قد اتيت من الذنب ما قد علمته و اني تخوفت من ذلك فاتيت الي وصيّ رسولك و ابن عم نبيّك فسألته ان يطهّرني فخيّرني ثلثة اصناف من العذاب اللهم فاني اخترت اشدهن اللهم فاني اسألك ان تجعل ذلك كفارة لذنوبي و ان لاتحرقني بنارك في اخرتي ثم قام و هو باك حتي دخل الحفيرة التي حفرها له اميرالمؤمنين عليه السلام و هو يري النار تتأجج حوله قال فبكي اميرالمؤمنين عليه السلام و بكي اصحابه جميعاً فقال له اميرالمؤمنين عليه السلام قم يا هذا فقد ابكيت ملئكة السماء و ملئكة الارض فان الله قد تاب عليك فقم و لاتعاودن شيئاً مما فعلت
* ٤٣٧٦//٢ اقول في الفقه‌الرضوي و لايحد اللوطي حتي يقر اربع مرّات

 

 

«* فصل الخطاب جلد 6 صفحه 255 *»

(ا) ابوٰاب حد السحق و مٰا يتعلّق به
(ب‌) )٤٣٧٧( بٰاب حدّ السّحق
* ٤٣٧٧//١ قال النبي صلي الله عليه و اله السحق في النساء بمنزلة اللواط في الرجال فمن فعل ذلك شيئا فاقتلوهمٰا ثم اقتلوهمٰا
* ٤٣٧٧//٢ و عن ابي‌عبدالله عليه السلام اتي اميرالمؤمنين عليه السلام بامرأتين وجدتا في لحاف واحد و قامت عليهمٰا البينة انهما كٰانتا تتساحقان فدعا بالنطع ثم امر بهمٰا فاحرقتا بالنار
* ٤٣٧٧//٣ و قال ابوجعفر عليه السلام السحاقة تجلد
* ٤٣٧٧//٤ و عن ابي‌عبدالله عليه السلام انه دخل عليه نسوة فسألته امرأة منهن عن السحق فقال حدّها حد الزاني فقالت المرأة ماذكر الله ذلك في القران فقال بلي قالت و اين هنّ قال هنّ اصحاب الرس
* ٤٣٧٧//٥ اقول في الفقه‌الرضوي اعلم ان السحق مثل اللواط اذا قامت علي المرأتين البينة بالسحق فعلي كل واحدة منهمٰا ضربة بالسيف او هدمة او طرح جدٰارة و هن الرّسّيّات (ظ) اللواتي ذكرن في القران
(ب‌) )٤٣٧٨( باب لو جٰامع الرجل امرأته فسٰاحقت بكراً فحملت
* ٤٣٧٨//١ عنهمٰا عليهما السلام بينما الحسن بن علي في مجلس اميرالمؤمنين عليه السلام اذ اقبل قوم فقالوا يا ابامحمد اردنا اميرالمؤمنين عليه السلام قال و مٰا حٰاجتكم قالوا اردنا ان نسأله عن مسألة قال و مٰا هي تخبرونا بهٰا قالوا امرأة جٰامعهٰا زوجهٰا فلما قام عنها قامت بحموتهٰا بحموتها اي حرارتها – منه ادام الله تعالي مجده العالي .
فوقعت علي جٰارية بكر فسٰاحقتهٰا فوقعت النطفة فيهٰا فحملت فما تقول في هذا فقال الحسن معضلة و ابوالحسن لهٰا و اقول فان اصبت فمن الله و من اميرالمؤمنين و ان اخطأت فمن نفسي فارجو ان لااخطئ ان شاء اللّٰه يعمد الي المرأة فيؤخذ منهٰا مهر الجٰارية البكر في اول وهلة لان الولد لايخرج منهٰا حتي تشق فتذهب عذرتهٰا ثم ترجم المرأة لانها محصنة و ينتظر بالجٰارية حتي تضع مٰا في بطنها و يرد الولد الي ابيه صٰاحب النطفة ثم تجلد الجارية الحد قال فانصرف القوم من عند الحسن عليه السلام فلقوا اميرالمؤمنين عليه السلام فقال ما قلتم لابي‌محمد و ما قال لكم فاخبروه فقال لو انني المسئول ماكٰان عندي فيهٰا اكثر مما قال ابني
* ٤٣٧٨//٢ و سئل ابوعبداللّٰه عليه السّلام عن مثل ذلك الا ان فيه انها سٰاحقت

 

 

«* فصل الخطاب جلد 6 صفحه 256 *»

جٰارية فقال ترجم المرأة و تجلد الجارية و يلحق الولد بابيه
(ب‌) )٤٣٧٩( بٰاب لو وجدت المرأتان في لحٰافٍ وٰاحدٍ او رجلان او رجل و امرأة
* ٤٣٧٩//١ عن ابي‌عبداللّٰه عليه السلام ليس لامرأتين ان تبيتا ف۪ي لحاف واحد الا ان يكون بينهمٰا حٰاجز فان فعلتا نهيتا عن ذلك و ان وجدتا مع النهي جلدت كل وٰاحدة منهما حدّاً حدّا فان وجدتا ايضاً في لحاف جلدتا فان وجدتا الثالثة قتلتا ، و في رواية فان وجدتا الرابعة قتلتا
* ٤٣٧٩//٢ و عن سماعة بن مهرٰان قال سألته عن المرأتين توجدٰان في لحاف واحد قال تجلد كل وٰاحدة منهمٰا مائة جلدة
* ٤٣٧٩//٣ اقول في الفقه‌الرضوي اذا وجد رجلان عراة في ثوب واحد و همٰا متهمٰان علي كل واحدٍ منهما مائة جلدة و كذلك امرأتان في ثوب واحد و رجل و امرأة في ثوب * و يأتي ما يدل علي ذلك في النكاح في ابواب السفاح

 

 

«* فصل الخطاب جلد 6 صفحه 257 *»

 

(ا) ابوٰاب حدّ القذف
(ب‌) )٤٣٨٠( بٰاب النهي عن القذف روي في مستدرك الوسائل عن الجعفريات اخبرنا عبدالله اخبرنا محمد حدثني موسي قال حدثنا ابي عن ابيه عن جده جعفر بن محمد عن ابيه عن جده عن علي عليه السلم في الذي يقذف المرأة المسلمة قال يجلد الحد حية كانت او ميتة شاهدة كانت او غائبة – عبدالرضا .
* ٤٣٨٠//١ عن النبي صلي الله عليه و آله من رمي محصناً او محصنة احبط اللّٰه عمله و جلده يوم القيمة سبعون‌الف ملك من بين يديه و من خلفه ثم يؤمر به الي النار
* ٤٣٨٠//٢ و عن غيٰاث بن ابرهيم عن جعفر عن ابيه قال جٰاءت امرأة الي رسول الله صلي الله عليه و آله فقالت يٰا رسول الله انّي قلت لامتي يٰا زٰانية فقال هل رأيت عليهٰا زني فقالت لا فقال اما انها ستقاد منك يوم القيمة فرجعت الي امتهٰا فاعطتها سوطاً ثم قالت اجلديني فابت الامة فاعتقتهٰا ثم اتت الي النبي صلي اللّه عليه و آله فاخبرته فقال عسي ان يكون به
* ٤٣٨٠//٣ و عن ابي‌عبداللّٰه عليه السّلام نهي رسول الله صلي الله عليه و اله ان يقال للامٰاء يٰا بنت كذا و كذا فان لكل قوم نكٰاحاً
* ٤٣٨٠//٤ و قال علي عليه السلام في حديث فان نكاح اهل الشرك جٰايز و ذلك انّ رسول اللّه صلّي اللّه عليه و آله قال لاتسبّوا اهل الشرك فان لكل قوم نكٰاحاً
* ٤٣٨٠//٥ و عن ابي‌الحسن الحذاء قال كنت عند ابي‌عبداللّه عليه السلام فسألني رجل مٰا فعل غريمك قلت ذاك ابن الفٰاعلة فنظر الي ابوعبدالله عليه السلام نظراً شديداً فقلت جعلت فداك انه مجوسيّ امّه اخته فقال أوليس ذلك في دينهم نكاحا
* ٤٣٨٠//٦ و نهي عن قذف من ليس علي الاسلام الا ان يطلع علي ذلك منهم و قال ايسر ما يكون ان يكون قد كذب
* ٤٣٨٠//٧ و قال كل قوم يعرفون النكاح من السفاح فنكاحهم جٰايز
(ب‌) )٤٣٨١( بٰاب علّة تحريم قذف المحصنٰات
* ٤٣٨١//١ قال الرضا عليه السلام حرّم الله قذف المحصنات لمٰا فيه من فسٰاد الانساب و نفي الولد و ابطال الموٰاريث و ترك التربية و ذهٰاب المعٰارف و مٰا فيه من الكبٰاير و العلل التي تؤدي الي فسٰاد الخلق
(ب‌) )٤٣٨٢( بٰاب قذف الرّجل زوجته و بالعكس
* ٤٣٨٢//١ عن ابي‌جعفر عليه السلام في رجل قال لامرأته يٰا زانية انا زنيت بك قال عليه حدّ واحد لقذفه ايّاهٰا و امّا قوله انا زنيت بك فلا حد فيه الا ان يشهد علي نفسه اربع شهٰادات بالزني عند الامٰام
* ٤٣٨٢//٢

 

 

«* فصل الخطاب جلد 6 صفحه 258 *»

و سئل ابوعبدالله عليه السلام عن رجل قذف امرأته فتلاعنا ثم قذفهٰا بعد ما تفرقا ايضاً بالزني أعليه حد قال نعم عليه حدّ
* ٤٣٨٢//٣ و عنه في رجل قال لامرأته يا زانية قالت انت ازني منّي فقال عليهٰا الحد فيما قذفت به و امّا اقرارها علي نفسهٰا فلاتحد حتي تقرّ بذلك عند الامام اربع مرّات
(ب‌) )٤٣٨٣( بٰاب من قال لامرأته لم‌اجدك عذرٰاء
* ٤٣٨٣//١ عن ابي‌عبدالله عليه السلام في رجل قال لامرأته لم‌تأتني عذرٰاء قال ليس بشي‌ءٍ لان العذرة تذهب بغير جمٰاع
* ٤٣٨٣//٢ و عنه في رجل قال لامرأته لم‌اجدك عذرٰاء قال يضرب قيل فان عٰاد قال يضرب فانه يوشك ان ينتهي
* ٤٣٨٣//٣ و عنه في هذه المسألة اذا لم‌يكن له بيّنة يجلد الحد و يخلي بينه و بين امرأته
* ٤٣٨٣//٤ و عنه في هذه المسألة لا حد عليه
(ب‌) )٤٣٨٤( بٰاب من وطئ امة زوجته و ادّعي الهبة و انكرت ثم اقرّت
* ٤٣٨٤//١ عن محمد بن قيس عن ابي‌جعفر عليه السلام في امرأة وهبت جٰاريتهٰا لزوجهٰا فوقع عليهٰا فحملت الامة فانكرت المرأة انها وهبتها له و قالت هي خٰادمي فلمّا خشيت ان يقام علي الرّجل الحدّ اقرّت بانّها وهبتهٰا له فلمّا اقرّت بالهبة جلدهٰا الحدّ بقذفهٰا لزوجهٰا
(ب‌) )٤٣٨٥( بٰاب قذف الاب ولده و امّه و بالعكس
* ٤٣٨٥//١ عن اسحق بن عمّار عن جعفر عن ابيه انّ عليّاً عليه السّلام كان يقول الي ان قال و لايحدّ الوالد للولد اذا قذفه و يحد الولد للوالد اذا قذفه
* ٤٣٨٥//٢ و سئل ابوجعفر عليه السّلام عن رجل قذف ابنه بالزّني قال لو قتله مٰاقتل به و ان قذفه لم‌يجلد له قيل فان قذف ابوه امّه قال ان قذفهٰا و انتفي من ولدهٰا تلاعنا و لم‌يلزم ذلك الولد الذي انتفي منه و فرق بينهمٰا و لم‌تحل له ابداً قال و ان كٰان قال لابنه و امّه حيّة يا ابن الزّانية و لم‌ينتف من ولدهٰا جلد الحدّ لهٰا و لم‌يفرّق بينهمٰا قال و ان كان قال لابنه يا ابن الزانية و امّه ميّتة و لم‌يكن لهٰا من يأخذ بحقّهٰا منه الا ولدهٰا منه فانه لايقام عليه الحدّ لان حقّ الحدّ قد صار لولده منهٰا فان كان لهٰا ولد من غيره فهو وليّها يجلد له و ان لم‌يكن لها ولد من غيره و كان لهٰا قرابة يقومون باخذ الحدّ جلد لهم
(ب‌) )٤٣٨٦( بٰاب من اقر بولدٍ ثم نفاه
* ٤٣٨٦//١ عن السّكوني عن ابي‌عبداللّٰه عليه السلام من اقرّ بولدٍ ثم نفاه جلد الحدّ و الزم الولد
* ٤٣٨٦//٢ و قيل له الرجل ينتفي من ولده و

 

 

«* فصل الخطاب جلد 6 صفحه 259 *»

قد اقرّ به فقال ان كان الولد من حرّة جلد الحد خمسين سوطاً حدّ المملوك و ان كٰان من امةٍ فلا شي‌ء عليه
(ب‌) )٤٣٨٧( بٰاب قذف الصّغير الكبير و بالعكس
* ٤٣٨٧//١ سئل ابوجعفر عليه السلام عن الغلام لم‌يحتلم يقذف الرجل هل يجلد قال لا و ذلك لو انّ رجلاً قذف الغلام لم‌يجلد
* ٤٣٨٧//٢ و عن ابي‌عبداللّٰه عليه السّلام في الرجل يقذف بالزّني قال يجلد هذا في كتاب اللّٰه و سنة نبيّه صلي اللّه عليه و آله
* ٤٣٨٧//٣ و سئل عن الرّجل يقذف الجارية الصغيرة قال لايجلد الا ان تكون ادركت او قاربت
* ٤٣٨٧//٤ و عنه في الرجل يقذف الصبية يجلد قال لا حتي تبلغ
* ٤٣٨٧//٥ و عنه قال كل بالغ من ذكر او انثي افتري علي صغير او كبير او ذكر او انثي او مسلم او كافر او حر او مملوك فعليه حد الفرية و علي غير البالغ حد الادب
(ب‌) )٤٣٨٨( بٰاب حكم المملوك في الحد قاذفاً و مقذوفاً قنّاً و مبعضاً
* ٤٣٨٨//١ عن ابي‌جعفر عليه السّلام قال قضي اميرالمؤمنين عليه السلام في المملوك يدعو الرجل لغير ابيه قال اري ان يعري جلده قال و قال في رجل دعي لغير ابيه اقم بيّنتك امكنك منه فلما اتي بالبيّنة قال ان امّه كانت امة قال ليس عليك حد سبّه فيه الامر بالسّبّ اذا سبّ – منه ادام الله تعالي مجده العالي و عزه و ظله .
كما سبّك او اعف عنه
* ٤٣٨٨//٢ و عن ابي‌جعفر عليه السّلام في العبد يفتري علي الحرّ قال يجلد حدّا الا سوطا او سوطين
* ٤٣٨٨//٣ و عنه في مملوك قذف حرّة محصنة قال يجلد ثمانين لانّه انما يجلد بحقّهٰا
* ٤٣٨٨//٤ و قال ابوعبداللّٰه عليه السّلام في الرجل اذا قذف المحصنة يجلد ثمانين حرّاً كان او مملوكاً
* ٤٣٨٨//٥ و قال لو اتيت برجل قذف عبداً مسلماً بالزّني لانعلم منه الّا خيرا لضربته الحدّ حدّ الحر الا سوطاً
* ٤٣٨٨//٦ و قال اذا قذف العبد الحر جلد ثمانين و قال هذا من حقوق الناس
* ٤٣٨٨//٧ و سئل عن المكاتب افتري علي رجل مسلم قال يضرب حدّ الحر ثمانين ان كان ادّي من مكاتبته شيئاً او لم‌يؤدّ
* ٤٣٨٨//٨ و عنه في الحرّ يفتري علي المملوك قال يسأل فان كانت امّه حرّة جلد الحدّ
* ٤٣٨٨//٩ و قال من افتري علي مملوك عزّر لحرمة الاسلام
* ٤٣٨٨//١٠ و عنه عن عبد مملوك قذف حرّاً قال يجلد ثمٰانين هذا من حقوق الناس فامّا مٰا كان من حقوق اللّه

 

 

«* فصل الخطاب جلد 6 صفحه 260 *»

فانه يضرب نصف الحدّ قيل الذي من حقوق اللّه ما هو قال اذا زني او شرب الخمر فهذا من الحقوق الّتي يضرب فيهٰا نصف الحدّ
* ٤٣٨٨//١١ و سئل عن العبد اذا افتري علي الحرّ كم يجلد قال اربعين و قال اذا اتي بفاحشة فعليه نصف العذاب
* ٤٣٨٨//١٢ و سئل احدهما عليهما السّلام عن رجل اعتق نصف جٰاريته ثم قذفهٰا بالزني قال اري عليه خمسين جلدة و يستغفر الله عز و جل قيل أرأيت ان جعلته في حل و عفت عنه قال لا ضرب عليه اذا عفت عنه من قبل ان ترفعه
* ٤٣٨٨//١٣ و عن احدهما عليهما السلام انه قال من افتري علي مسلم ضرب ثمٰانين يهودياً او نصرانياً او عبداً
* ٤٣٨٨//١٤ و عن سمٰاعة قال سألته عن المملوك يفتري علي الحرّ قال يجلد ثمٰانين قيل فانه زني قال يجلد خمسين
* ٤٣٨٨//١٥ و عنه قال سألته عن المملوك يفتري علي الحرّ قال عليه خمسون جلدة
* ٤٣٨٨//١٦ و عن ابي‌بصير قال حدّ اليهودي و النصراني و المملوك في الخمر و الفرية سواء و انّما صولح اهل الذمة علي ان يشربوها في بيوتهم
* ٤٣٨٨//١٧ اقول في الفقه‌الرضوي اذا قذف حرّ عبداً و كانت امه مسلمة في دٰار الهجرة و طالبت بحقّها جلد و ان لم‌يطٰالب فلا شي‌ء عليه
(ب‌) )٤٣٨٩( بٰاب اهل الذمة اذا قذفوا او قذفوا
* ٤٣٨٩//١ سئل ابوعبدالله عليه السلام عن نصراني قذف مسلماً فقال له يٰا زان فقال يجلد ثمٰانين جلدة لحق المسلم و ثمٰانين سوطاً الا سوطا لحرمة الاسلام و يحلق رأسه و يطاف به في اهل دينه لكي ينكل غيره
* ٤٣٨٩//٢ و سئل عن الافتراء علي اهل الذمّة و اهل الكتاب هل يجلد المسلم الحد في الافتراء عليهم قال لا و لكن يعزّر
* ٤٣٨٩//٣ و قال النصرانية و اليهوديّة تكون تحت المسلم فيقذف ابنهٰا يضرب القاذف لان المسلم قد حصنهٰا
* ٤٣٨٩//٤ و عن احدهمٰا عليهما السّلام من افتري علي مسلمٍ ضرب ثمٰانين يهوديّاً كان او نصرانيّاً او عبداً
* ٤٣٨٩//٥ و عن ابي‌بصير قال قال حدّ اليهودي و النصرانيّ و المملوك في الخمر و الفرية سواء و انّما صولح اهل الذمة علي ان يشربوهٰا في بيوتهم
(ب‌) )٤٣٩٠( بٰاب قذف ولد المقرة بالزني المحدودة
* ٤٣٩٠//١ سئل ابوعبداللّه و ابوالحسن عليهما السّلام عن امرأة زنت فاتت بولد و اقرت عند امٰام المسلمين بانّها زنت و ان ولدها ذلك من الزني فاقيم عليهٰا الحد و ان ذلك الولد نشأ حتي صٰار رجلاً فافتري عليه رجل هل يجلد من افتري عليه فقال يجلد و لٰايجلد فقيل كيف يجلد و لايجلد

 

 

«* فصل الخطاب جلد 6 صفحه 261 *»

فقال من قال له ولد الزني لم‌يجلد و يعزّر و هو دون الحدّ و من قال له يا ابن الزانية جلد الحد كاملاً قيل له كيف صٰار هكذا فقال انه اذا قال له يا ولد الزني كان قد صدق فيه و عزّر علي تعييره امّه ثانية و قد اقيم عليهٰا الحدّ فان قال له يا ابن الزانية جلد الحد تامّة يظهر منه ان بعد التوبة يزول مبدؤ الفسق من الفاسق فليس الفاسق بعد التوبة فاسقا – منه روحي له الفداء .
لفريته عليهٰا بعد اظهار التوبة و اقامة الامٰام عليهٰا الحد
(ب‌) )٤٣٩١( بٰاب قذف ولد مسلم امة نصرانية او يهوديّة
* ٤٣٩١//١ عن عبدالرحمن بن ابي‌عبدالله قال النصرانيّة و اليهوديّة تكون تحت المسلم فتجلد فتقذف ابنهٰا قال يضرب القاذف حدّاً لان المسلم حصنهٰا
(ب‌) )٤٣٩٢( بٰاب قذف الملاعنة و المغصوبة و اللقيط و ابن الملاعنة و الاصم
* ٤٣٩٢//١ عن ابي‌عبدالله عن ابيه عليهما السلام قال يجلد قاذف الملاعنة
* ٤٣٩٢//٢ و قال ابوعبدالله عليه السلام يحد قاذف اللقيط و يحدّ قاذف الملاعنة
* ٤٣٩٢//٣ و سئل عن ابن المغصوبة يدل الخبر علي ان بالغصب و الاكراه لايثبت مبدء الفسق للانسان – منه روحي له الفداء .
يفتري عليه الرّجل فيقول يا ابن الفٰاعلة فقال اري انّ عليه الحدّ ثمانين جلدة و يتوب الي اللّه ممّا قال
* ٤٣٩٢//٤ و قال قاذف اللّقيط يحد و المرأة اذا قذفت زوجهٰا و هو اصمّ يفرق بينهمٰا ثم لٰاتحلّ له ابداً
* ٤٣٩٢//٥ و قال في رجل وقع علي جٰاريةٍ لامّه فاولدهٰا فقذف رجل ابنهٰا فقال يضرب القاذف الحدّ لانّهٰا مستكرهة
(ب‌) )٤٣٩٣( بٰاب من قذف جمٰاعةً
* ٤٣٩٣//١ قال ابوعبداللّٰه عليه السّلام قضي اميرالمؤمنين عليه السّلام في رجل افتري علي نفر جميعاً فجلده حدّاً وٰاحداً
* ٤٣٩٣//٢ و عن ابي‌جعفر عليه السّلام في الرّجل يقذف القوم جميعاً بكلمةٍ وٰاحدةٍ قال اذا لم‌يسمّهم فانّما عليه حد وٰاحد و ان سمّي فعليه لكل رجل حدّ
* ٤٣٩٣//٣ و سئل ابوعبداللّه عليه السّلام عن رجل افتري علي قوم جماعة قال ان اتوا به مجتمعين ضرب حدّاً وٰاحداً و ان اتوا به متفرقين ضرب لكلّ منهم حدّاً
* ٤٣٩٣//٤ و قيل له رجل قذف قوماً قال بكلمة وٰاحدةٍ قيل نعم قال يضرب حدّاً وٰاحداً فان فرق بينهم في القذف ضرب لكلّ وٰاحد منهم حدّا
(ب‌) )٤٣٩٤( بٰاب اذا قذف جمٰاعة واحدا او شهد عليه اقل من الاربعة او لم‌يعدلوا
* ٤٣٩٤//١

 

 

«* فصل الخطاب جلد 6 صفحه 262 *»

عن محمّد بن قيس عن ابي‌جعفرٍ عليه السلام قال لااكون اوّل الشهود الاربعة في الزني اخشي ان ينكل بعضهم فاجلد
* ٤٣٩٤//٢ و سئل عن ثلثة شهدوا علي رجل بالزّني و قالوا الان يأتي الرّٰابع قال يجلدون حدّ القٰاذف ثمٰانين جلدة كل رجل منهم
* ٤٣٩٤//٣ و عن ابي‌عبداللّٰه عليه السّلام في اربعة شهدوا علي رجل بالزّني فلم‌يعدلوا قال يضربون الحدّ
(ب‌) )٤٣٩٥( بٰاب قذف بعض جٰاهلية العرب
* ٤٣٩٥//١ قيل لابي‌جعفرٍ عليه السلام جعلت فداك مٰا تقول في الرجل يقذف بعض جٰاهلية العرب قال يضرب الحدّ انّ ذلك يدخل علي رسول اللّٰه صلّي اللّه عليه و آله
(ب‌) )٤٣٩٦( بٰاب من قذف رجلاً لٰايعرفه في دٰار الكفر او في دار الايمٰان
* ٤٣٩٦//١ في الفقه‌الرّضوي اذا قذف رجل رجلاً في دٰار الكفر و هو لايعرفه فلا شي‌ء عليه لانه لٰايحلّ ان يحسن الظّنّ فيها باحدٍ الا من عرف (ظ) ايمٰانه و اذا قذف رجلاً في دٰار الايمٰان و هو لايعرفه فعليه الحد لانه لٰاينبغي ان يظن باحدٍ فيها الّا خيراً
(ب‌) )٤٣٩٧( بٰاب حدّ القٰاذف بالزّني * قال اللّٰه عزّ و جلّ و الّذين يرمون المحصنٰات ثم لم‌يأتوا باربعة شهداء فاجلدوهم ثمٰانين جلدة
* ٤٣٩٧//١ و قال ابوعبداللّٰه عليه السلام قضي اميرالمؤمنين عليه السلام ان الفرية ثلث يعني ثلث وجوه اذا رمي الرجل الرجل بالزّني و اذا قال انّ امّه زانية و اذا دعٰا لغير ابيه فذلك فيه حد ثمانون
* ٤٣٩٧//٢ و عن ابي‌جعفر عليه السّلام في امرأةٍ قذفت رجلاً قال تجلد ثمانين جلدة
* ٤٣٩٧//٣ و عن السكوني عن ابي‌عبداللّٰه عليه السّلام قال اذا سألت الفاجرة من فجر بك فقالت فلان فانّ عليها حدّين حدّاً من فجورهٰا و حدّاً من فريتهٰا علي الرجل المسلم
* ٤٣٩٧//٤ و قال القاذف يجلد ثمانين جلدة و لٰاتقبل له شهٰادة ابداً الّا بعد التوبة او يكذب نفسه فان شهد له ثلثة و ابي واحد يجلد الثلثة و لٰاتقبل شهٰادتهم حتي يقول اربعة رأينا مثل الميل في المكحلة
(ب‌) )٤٣٩٨( بٰاب حدّ القذف باللّوٰاط
* ٤٣٩٨//١ قال ابوعبداللّه عليه السلام كان عليّ عليه السّلام يقول اذا قال الرّجل للرجل يٰا معفوج يٰا منكوح في دبره فانّه عليه حدّ القاذف
* ٤٣٩٨//٢ و عن نعيم بن ابرهيم بن عباد البصري عن جعفر بن محمّد عليهما السّلام قال اذا قذف الرّجل الرجل فقال انّك تعمل عمل قوم لوط تنكح الرّجٰال قال

 

 

«* فصل الخطاب جلد 6 صفحه 263 *»

يجلد حد القاذف ثمٰانين جلدة
(ب‌) )٤٣٩٩( بٰاب اقامة حدّ القذف عند طلب صٰاحبه
* ٤٣٩٩//١ عن ابي‌عبداللّه عليه السّلام في رجل قال لرجل يا ابن الفاعلة يعني الزني فقال ان كانت امّه حيّة شاهدة ثم جٰاءت تطلب حقّهٰا ضرب ثمٰانين جلدة و ان كانت غٰائبة انتظر بهٰا حتي تقدم ثم تطلب حقّهٰا و ان كانت قد مٰاتت و لم‌يعلم منهٰا الا خير ضرب المفتري عليهٰا الحدّ ثمٰانين جلدة
(ب‌) )٤٤٠٠( بٰاب عفو صٰاحب حقّ الحدّ
* ٤٤٠٠//١ سئل ابوجعفر عليه السّلام عن الرجل يقذف الرّجل بالزني فيعفو عنه و يجعله من ذلك في حل ثم انّه بعد ذلك يبدو له في ان يقدمه حتي يجلده فقال ليس له حدّ بعد العفو قيل أرأيت ان هو قال يا ابن الزانية فعفا عنه و ترك ذلك للّٰه فقال ان كانت امّه حيّة فليس له ان يعفو العفو الي امّه متي شاءت اخذت بحقّهٰا قال فان كانت امّه قد مٰاتت فانه وليّ امرهٰا يجوز عفوه
* ٤٤٠٠//٢ و عن محمّد بن مسلم قال سألته عن الرجل يقذف امرأته قال يجلد قلت أرأيت ان عفت عنه قال لٰا و لا كرٰامة
(ب‌) )٤٤٠١( بٰاب عفو بعض وٰارث الحدّ عن القٰاذف
* ٤٤٠١//١ قيل لابي‌عبدالله عليه السلام لو انّ رجلا قال لرجل يا ابن الفاعلة يعني الزني و كان للمقذوف اخ لابيه و امّه فعفا احدهمٰا عن القاذف و ارٰاد احدهمٰا ان يقدمه الي الوٰال۪ي و يجلده أكان ذلك له قال أليس امه هي ام الذي عفا ثم قال ان العفو اليهمٰا جميعاً اذا كانت امّهمٰا ميّتة فالامر اليهمٰا في العفو و ان كٰانت حيّة فالامر اليهٰا في العفو
(ب‌) )٤٤٠٢( بٰاب تكرّر القذف قبل الحدّ و بعده
* ٤٤٠٢//١ عن ابي‌جعفر عليه السّلام في الرجل يقذف الرجل فيجلد فيعود عليه بالقذف فقال ان قال انّ الّذي قلت لك حقّ لم‌يجلد و ان قذفه بالزّني بعد مٰا جلد فعليه الحدّ و ان قذفه قبل ما يجلد بعشر قذفات لم‌يكن عليه الّا حدّ وٰاحد
(ب‌) )٤٤٠٣( بٰاب من اقرّ بالقذف ثم جحد
* ٤٤٠٣//١ قال ابوعبداللّه عليه السّلام اذا اقرّ الرّجل علي نفسه بحدّ او فرية ثمّ جحد جلد
(ب‌) )٤٤٠٤( بٰاب كيفيّة حدّ القٰاذف
* ٤٤٠٤//١ عن ابي‌عبداللّه عليه السلام قال رسول اللّٰه صلّي اللّه عليه و آله الزاني اشد ضرباً من شارب الخمر و شارب الخمر اشد ضرباً

 

 

«* فصل الخطاب جلد 6 صفحه 264 *»

من القاذف و القاذف اشد ضرباً من التعزير
* ٤٤٠٤//٢ و عن السكوني عن ابي‌عبداللّٰه عليه السّلام قال قال اميرالمؤمنين عليه السّلام امر رسول اللّٰه صلّي اللّه عليه و آله ان لاينزع شي‌ء من ثياب القٰاذف الا الرّداء
* ٤٤٠٤//٣ و سئل ابوعبدالله عليه السّلام عن الرجل يفتري كيف ينبغي للامام ان يضربه قال جلد بين الجلدين
* ٤٤٠٤//٤ و قال ابوالحسن عليه السلام يضرب المفتري ضرباً بين الضربين يضرب جسده كله ، و زٰاد في روٰاية فوق ثيٰابه
(ب‌) )٤٤٠٥( بٰاب اذا تقاذف اثنٰان
* ٤٤٠٥//١ سئل ابوعبداللّٰه عليه السلام عن رجلين افتري كلّ وٰاحدٍ منهمٰا علي صٰاحبه فقال يدرأ عنهما الحد و يعزرٰان
(ب‌) )٤٤٠٦( بٰاب السّبّ و القصٰاص في الكلام
* ٤٤٠٦//١ قال رسول اللّٰه صلي اللّٰه عليه و آله سبٰاب المؤمن فسوق
* ٤٤٠٦//٢ و عن ابي‌البختري عن جعفر عن ابيه عن علي عليه السّلام قال ليس في كلام قصٰاص
* ٤٤٠٦//٣ و قال عليّ عليه السّلام في رجل سبّه نعوذ باللّٰه فوثب القوم ليقتلوه رويداً انما هو سب بسب او عفو عن ذنب
* ٤٤٠٦//٤ و قال ابوجعفر عليه السّلام في حديث حدّ القاذف الّذي امّه كانت امة ليس عليك حد سبّه كما سبّك او اعف عنه
(ب‌) )٤٤٠٧( بٰاب التّعريض
* ٤٤٠٧//١ في الفقيه في وصية النبي لعليّ عليهما السّلام لا حدّ في التّعريض الخبر

 

 

«* فصل الخطاب جلد 6 صفحه 265 *»

(ا) ابوٰاب حدّ المسكر
(ب‌) )٤٤٠٨( باب حدّ من شرب خمراً
* ٤٤٠٨//١ عن عليّ عليه السّلام ان رسول اللّه صلّي اللّه عليه و آله ضرب في الخمر ثمانين
* ٤٤٠٨//٢ و قيل لابي‌عبداللّٰه عليه السّلام كيف كان يجلد رسول اللّٰه صلّي اللّه عليه و آله فقال كان يضرب بالنّعٰال و يزيد كلما اتي بالشارب ثم لم‌يزل النّاس يزيدون حتي وقف علي ثمانين اشار بذلك عليّ عليه السلام علي عمر فرضي بهٰا
* ٤٤٠٨//٣ و قال ابوجعفر عليه السّلام اقيم عبيداللّٰه بن عمر و قد شرب الخمر فامر به عمر ان يضرب فلم‌يتقدّم عليه احد يضربه حتي قام عليّ عليه السّلام بنسعة اعلم ان النسعة كسدرة سير ينسج عريضا لشد الرحال و السير الذي يقد من الجلد فعلم من ذلك ان السوط كان عريضا بعرض ما يشد به الرحال و كان منسوجا من السيور فالحمد لله الذي اطلعنا عليه و علم طوله من انه نصف ما يشد به الرحال – منه عمر الله تعالي بافاداته البلاد و انار باناراته قلوب جميع البلاد .
مثنية لهٰا طرفان فضربه بها اربعين
* ٤٤٠٨//٤ و قال ابوعبداللّٰه عليه السّلام الحد في الخمر ان يشرب منهٰا قليلاً او كثيراً
* ٤٤٠٨//٥ و سئل عن رجلٍ شرب حسوة خمر قال يجلد ثمٰانين جلدة قليلهٰا و كثيرهٰا حرٰام
* ٤٤٠٨//٦ و عن محمد بن مسلم قال سألته عن الشارب فقال اما رجل كانت منه زلة فاني معزّره و امّا اخر يدمن فانّي كنت مهلكه عقوبة لانّه يستحلّ المحرّمٰات كلّهٰا و لو ترك النّاس و ذلك لفسدوا
(ب‌) )٤٤٠٩( بٰاب حدّ من شرب الخمر مستحلاً
* ٤٤٠٩//١ روي انّ قدامة بن مظعون شرب الخمر فاراد عمر ان يحده فقال لايجب عليّ الحدّ انّ اللّٰه يقول ليس علي الّذين امنوا و عملوا الصّٰالحٰات جناح فيمٰا طعموا اذا مٰا اتقوا و امنوا فدرأ عنه عمر الحدّ فبلغ ذلك اميرالمؤمنين عليه السّلام فمشي الي عمر فقال ليس قدامة من اهل هذه الاية و لٰا من سلك سبيله في ارتكٰاب مٰا حرّم اللّٰه انّ الّذين امنوا و عملوا الصّٰالحات لايستحلون حرٰاماً فاردد قدامة فاستتبه ممّٰا قال فان تاب فاقم عليه الحدّ و ان لم‌يتب فاقتله فقد خرج من الملّة فاستيقظ عمر لذلك و عرف قدامة الخبر فاظهر التوبة و الاقلاع فدرأ عنه القتل و لم‌يدر كيف يحدّه فقال لعليّ عليه السلام اشر علي فقال حدّه ثمانين جلدة ان شارب الخمر اذا شربهٰا سكر و اذا سكر هذي و اذا هذي

 

 

«* فصل الخطاب جلد 6 صفحه 266 *»

افتري فجلده عمر ثمانين جلدة
(ب‌) )٤٤١٠( بٰاب من شرب الخمر جٰاهلاً
* ٤٤١٠//١ قال ابوعبداللّه عليه السّلام شرب رجل الخمر علي عهد ابي‌بكر فرفع الي ابي‌بكر فقال له أشربت خمراً قال نعم قال و لم و هي محرمة فقال له الرجل اني اسلمت و حسن اسلام۪ي و منزلي بين ظهراني قومٍ يشربون في المصابيح عن ابي‌هريرة اتي النبي صلي الله عليه و سلم برجل قد شرب فقال اضربوه فمنا الضارب بيده و منا الضارب بنعله و الضارب بثوبه فلما انصرف قال بعض القوم اخزاك الله قال لاتقولوا هكذا لاتعينوا عليه الشيطان .
الخمر و يستحلون و لو علمت انّهٰا حرام اجتنبتهٰا فالتفت ابوبكر الي عمر فقال ما تقول في امر هذا الرّجل فقال عمر معضلة و ليس لها الا ابوالحسن فقال ابوبكر ادع لنا عليّاً فقال عمر يؤتي الحكم في بيته فقام و الرجل معهمٰا و من حضرهمٰا من النّاس حتّي اتوا اميرالمؤمنين عليه السّلام فاخبرٰاه بقصّة الرجل و قصّ الرجل قصّته فقال ابعثوا معه من يدور به علي مجالس المهٰاجرين و الانصٰار من كٰان تلا عليه اية التحريم فليشهد عليه ففعلوا ذلك به فلم‌يشهد عليه احد بانّه قرأ عليه اية التحريم فخلّي سبيله فقال له ان شربت بعدهٰا اقمنا عليك الحدّ
(ب‌) )٤٤١١( بٰاب من شرب الخمر في شهر رمضٰان
* ٤٤١١//١ روي انه اتي اميرالمؤمنين عليه السّلام بالنجاشي الشاعر قد شرب الخمر في شهر رمضٰان فضربه ثمٰانين ثم حبسه ليلة ثم دعٰا به من الغد فضربه عشرين فقال له يا اميرالمؤمنين هذا ضربتني ثمٰانين في شرب الخمر و هذه العشرون مٰا هي قال هذا لتجرئك علي شرب الخمر في شهر رمضٰان
(ب‌) )٤٤١٢( بٰاب صنوف النّاس في حدّ الشرب
* ٤٤١٢//١ عن احدهما عليهما السلام كان عليّ عليه السّلام يضرب في الخمر و النبيذ ثمٰانين الحر و العبد و اليهوديّ و النّصرانيّ قيل و مٰا شأن اليهودي و النصراني قال ليس لهم ان يظهروا شربه يكون ذلك في بيوتهم
* ٤٤١٢//٢ و قال ابوعبداللّه عليه السلام كان ابي يقول حدّ المملوك نصف حدّ الحرّ
* ٤٤١٢//٣ و سئل ابوعبداللّٰه عليه السّلام عن عبد مملوك قذف حرّاً قال يجلد ثمٰانين هذا من حقوق المسلمين فامّا مٰا كٰان من حقوق اللّٰه فانه يضرب نصف الحدّ قيل الذي من حقوق اللّٰه ما هو قال اذا زني او شرب الخمر فهذا من الحقوق

 

 

«* فصل الخطاب جلد 6 صفحه 267 *»

التي يضرب فيهٰا نصف الحدّ
(ب‌) )٤٤١٣( بٰاب من تكرّر منه الشرب
* ٤٤١٣//١ قال ابوعبداللّه عليه السّلام قال رسول اللّٰه صلّي اللّٰه عليه و آله من شرب الخمر فاجلدوه فان عاد فاجلدوه فان عٰاد الثّالثة فاقتلوه
* ٤٤١٣//٢ و قال كان النّبيّ صلّي اللّه عليه و آله اذا اتي بشارب الخمر ضربه فان اتي به ثانية ضربه فان اتي به ثالثة ضرب عنقه قيل النبيذ قال اذا اخذ شٰاربه قد انتشي ضرب ثمٰانين قيل أرأيت ان اخذته ثانية قال اضربه قيل فان اخذته ثالثة قال يقتل كما يقتل شارب الخمر
* ٤٤١٣//٣ و عن الصدوق و روي انه يقتل في الرابعة
(ب‌) )٤٤١٤( بٰاب حدّ شارب النّبيذ
* ٤٤١٤//١ قال ابوعبداللّه عليه السّلام انّ في كتاب عليّ عليه السّلام يضرب شٰارب الخمر ثمانين و شٰارب النبيذ ثمانين
* ٤٤١٤//٢ و قيل لابي‌عبداللّه عليه السّلام أرأيت ان اخذ شارب النبيذ و لم‌يسكر أيجلد قال لٰا
* ٤٤١٤//٣ و في روٰاية أيجلد ثمانين قال لا و كل مسكر حرام
(ب‌) )٤٤١٥( بٰاب حدّ سٰاير المسكرٰات
* ٤٤١٥//١ قال ابوعبداللّه عليه السّلام كل مسكر من الاشربة يجب فيه كما يجب في الخمر من الحد
* ٤٤١٥//٢ و سئل ابوالحسن عليه السّلام عن الفقاع فقال هو خمر و فيه حدّ شارب الخمر
* ٤٤١٥//٣ و قال في الفقاع لو انّ الدّار دٰاري لقتلت بٰايعه و لجلدت شاربه
(ب‌) )٤٤١٦( بٰاب لو اختلف الشاهدان في الشرب و القي‌ء
* ٤٤١٦//١ عن ابي‌عبداللّه عليه السّلام عن ابيه قال اتي عمر بن الخطاب بقدامة بن مظعون و قد شرب الخمر فشهد عليه رجلان احدهمٰا خصي و هو عمرو التميمي و الاخر المعلي بن الجٰارود فشهد احدهمٰا انه راه يشرب و شهد الاخر انه رٰاه يقي‌ء الخمر فارسل عمر الي ناس من اصحاب رسول اللّٰه صلّي اللّه عليه و آله فيهم اميرالمؤمنين عليه السّلام فقال لامير المؤمنين عليه السّلام ما تقول يا اباالحسن فانك الذي قال له رسول اللّه صلي الله عليه و آله انت اعلم هذه الامّة و اقضاهٰا بالحقّ فان هذين قد اختلفا في شهٰادتهمٰا فقال اميرالمؤمنين عليه السّلام مااختلفا في شهٰادتهمٰا و ماقاءهٰا حتي شربهٰا
(ب‌) )٤٤١٧( بٰاب كيفيّة حدّ الشّرب
* ٤٤١٧//١ عن ابي‌عبداللّه عليه السّلام قال رسول اللّٰه صلّي اللّٰه عليه و آله الزّاني اشدّ ضرباً من شارب الخمر و شارب الخمر اشد ضرباً من القاذف الحديث
* ٤٤١٧//٢ و عن ابي‌بصير ف۪ي حديثٍ قال سألته عن السكران و

 

 

«* فصل الخطاب جلد 6 صفحه 268 *»

الزاني قال يجلدان بالسّيٰاط مجرّدين بين الكتفين فامّا الحدّ في القذف فيجلد علي ما به ضرباً بين الضّربين
(ب‌) )٤٤١٨( بٰاب ضرب الشارب بسوط له شعبتان
* ٤٤١٨//١ قال ابوجعفر عليه السلام ان الوليد بن عقبة حين شهد عليه بشرب الخمر قال عثمان لعليّ عليه السّلام اقض بينه و بين هؤلاء الذين زعموا انه شرب الخمر فامر علي عليه السّلام فجلد بسوط له شعبتان اربعين جلدة فصٰارت ثمٰانين جلدة * و قد مرّ هنا ما يدلّ علي ذلك
(ب‌) )٤٤١٩( بٰاب متي يضرب الشّارب الحدّ
* ٤٤١٩//١ عن السكوني عن جعفر عن ابيه عن علي عليهم السّلام انه اتي بشارب الخمر و استقرأه القران فقرأ فاخذ ردٰاءه فالقاه مع اردية النّاس و قال له خلص رداءك فلم‌يخلصه فحدّه

 

 

«* فصل الخطاب جلد 6 صفحه 269 *»

(ا) ابوٰاب حدّ السّرقة
(ب‌) )٤٤٢٠( باب تحريم السّرقة
* ٤٤٢٠//١ عن اسمعيل بن مسلم عن الصّادق عن آبٰائه عليهم السلام قال قال رسول اللّه صلي الله عليه و آله اربع لايدخل بيتا وٰاحدة منهن الا خرب و لم‌يعمر بالبركة الخيانة و السّرقة و شرب الخمر و الزني
* ٤٤٢٠//٢ و عن موسي بن جعفر عليه السلام قال قال رسول اللّه صلي اللّه عليه و اله لايزني الزاني و هو مؤمن و لٰايسرق السارق و هو مؤمن
* ٤٤٢٠//٣ و قال ابوعبداللّٰه عليه السّلام السراق ثلثة يدل علي عدم حجية مفهوم العدد فان السراق اكثر من هؤلاء – منه .
مٰانع الزكوة و مستحل مهور النساء و كذلك من استدٰان ديناً و لم‌ينو قضٰاءه
(ب‌) )٤٤٢١( بٰاب علّة قطع السّارق
* ٤٤٢١//١ قيل لابي‌عبداللّه عليه السلام اخبرني عن السارق لم يقطع يده اليمني و رجله اليسري و لٰاتقطع يده اليمني و رجله اليمني فقال مٰا احسن مٰا سألت اذا قطعت يده اليمني و رجله اليمني سقط علي جٰانبه الايسر و لم‌يقدر علي القيام فاذا قطعت يده اليمني و رجله اليسري اعتدل و استوي قائماً قيل له جعلت فداك و كيف يقوم و قد قطعت رجله فقال انّ القطع ليس من حيث رأيت يقطع انما يقطع الرجل من الكعب و يترك من قدمه ما يقوم عليه و يصلي و يعبد اللّٰه قيل له من اين تقطع اليد قال تقطع الاربع اصٰابع و يترك الابهٰام يعتمد عليهٰا في الصلوة و يغسل بهٰا وجهه للصلوة قيل فهذا القطع من اوّل من قطع قال قد كان عثمن بن عفان حسن ذلك لمعوية
* ٤٤٢١//٢ و قال الرّضٰا عليه السّلام علة قطع اليمين من السّارق لانّه يبٰاشر الاشيٰاء غالباً بيمينه و هي افضل اعضٰائه و انفعهٰا له فجعل قطعهٰا نكٰالاً و عبرة للخلق لئلّايبتغوا اخذ الاموٰال من غير حلّهٰا و لانه اكثر ما يبٰاشر السرقة بيمينه و حرم غصب الاموٰال و اخذهٰا من غير حلّهٰا لما فيه من انواع الفسٰاد و الفساد محرّم لما فيه من الفناء و غير ذلك من وجوه الفسٰاد و حرّم السّرقة لمٰا فيهٰا من فسٰاد الاموٰال و قتل الانفس لو كانت مبٰاحة و لما يأتي في التغاصب من القتل و التنازع و التحاسد و مٰا يدعو الي ترك التجارات و الصناعات في المكاسب و اقتناء الاقتناء الاتخاذ للنفس لا للتجارة – منه ادام الله مجده العالي .
الاموٰال اذا كان الشي‌ء المقتني يفهم من لحن الحديث ان من اقتني شيئا فهو احق به من غيره لاينبغي ان يعارضه غيره عليه – منه اطال الله ايام افاضته .
لايكون احد احقّ به من احد

 

 

«* فصل الخطاب جلد 6 صفحه 270 *»

(ب‌) )٤٤٢٢( بٰاب جملة ممّن يقطع و من لٰايقطع * قال اللّه عز و جل السّارق و السّٰارقة فاقطعوا ايديهمٰا جزاءاً بما كسبٰا نكٰالاً من اللّه
* ٤٤٢٢//١ و روي انه كان صفوان بن اميّة بعد اسلامه نائماً في المسجد فسرق ردٰاؤه فتبع اللّصّ و اخذ منه الرّدٰاء و جٰاء به الي رسول اللّٰه صلّي اللّه عليه و آله و اقام بذلك شاهدين عليه فامر عليه السّلام بقطع يمينه فقال صفوان يا رسول اللّٰه أتقطعه من اجل ردٰائي فقد وهبته له فقال عليه السلام الاكان هذا قبل ان ترفعه اليّ فقطعه فجرت السّنّة في الحدّ انّه اذٰا رفع الي الامٰام و قامت عليه البيّنة ان لايعطل و يقام
* ٤٤٢٢//٢ و عن السكوني عن ابي‌عبدالله عليه السّلام قال قال اميرالمؤمنين عليه السّلام كل مدخل يدخل فيه بغير اذن فسرق منه السّارق فلا قطع فيه يعني الحمامٰات و الخانات و الارحية و المسٰاجد
* ٤٤٢٢//٣ و بهذا الاسنٰاد عنه قال لٰايقطع الا من نقب بيتا او كسر قفلاً
* ٤٤٢٢//٤ و سئل ابوجعفر عليه السّلام عن قوم اصطحبوا في سفر رفقاء فسرق بعضهم متاع بعض فقال هذا خائن لٰايقطع و لكن يتبع بسرقته و خيانته قيل له فان سرق من ابيه فقال لايقطع لان ابن الرّجل لايحجب عن الدخول الي منزل ابيه هذا خائن و كذلك ان اخذ من منزل اخيه او اخته ان كان يدخل عليهم لٰايحجبانه عن الدخول
(ب‌) )٤٤٢٣( بٰاب الضيف و الاجير الذي لايحرز المال من دونه
* ٤٤٢٣//١ قال ابوجعفر عليه السّلام الضيف اذا سرق لم‌يقطع و اذا اضٰاف الضيف ضيفاً فسرق قطع ضيف الضّيف
* ٤٤٢٣//٢ و قال ابوعبداللّٰه عليه السّلام في رجل استأجر اجيراً و اقعده علي متٰاعه فسرقه قال هو مؤتمن ، و ف۪ي روٰايةٍ بمعناه هذا مؤتمن ليس بسٰارقٍ هذا خٰائن
* ٤٤٢٣//٣ و قال لايقطع الاجير و الضيف اذا سرقا لانّهمٰا مؤتمنان فيه ان الاجير مؤتمن و الضيف امين – منه ادام الله ظله العالي علي رؤسنا .
* ٤٤٢٣//٤ و عن سمٰاعة قال سألته عن رجل استأجر اجيراً فاخذ الاجير متاعه فسرقه فقال هو مؤتمن ثم قال الاجير و الضيف امناء ليس يقع عليهم حدّ السّرقة
(ب‌) )٤٤٢٤( بٰاب سرقة الصّبيّ منقول من حاشية الوسائل ( النسخة المطبوعة ) :
بسم الله – لا شك ان مقتضي اخبار بلوغ الصبيان و رفع القلم عنهم قبله انهم لايؤخذون بالحدود التامة الا بعد البلوغ و اما قبله فيجري عليهم بعض الحد علي مبلغ سنهم فاذا لا حد عليهم تاماً قبله و منه قطع اليد من اصول الاصابع في اول سرقة سرق فيلاحظ الوالي مبلغ سنه فيجري عليه الحد الناقص علي حسب سنه و الذي يظهر من هذه الاخبار ان ما دون سبع يعفي عنه و في الثامنة فما فوق يؤخذ بهذه التعزيرات – كريم .
و الصبية
* ٤٤٢٤//١ قال ابوجعفرٍ عليه السّلام اتي عليّ عليه

 

 

«* فصل الخطاب جلد 6 صفحه 271 *»

السّلام بغلام قد سرق فطرف اصٰابعه ثم قال امٰا لئن عدت لاقطعنّهٰا ثم قال امٰا انّه مٰاعمله الّا رسول اللّٰه صلّي اللّه عليه و آله و انا
* ٤٤٢٤//٢ و قال ابوعبداللّٰه عليه السّلام اذا سرق الصّبي و لم‌يحتلم قطعت اطراف اصٰابعه و قال و لم‌يصنعه الّا رسول اللّٰه صلّي اللّٰه عليه و آله و انا
* ٤٤٢٤//٣ و قال اتي اميرالمؤمنين عليه السّلام بغلام قد سرق و لم‌يبلغ الحلم فقطع من لحم اطراف اصٰابعه ثم قال ان عدت قطعت يدك
* ٤٤٢٤//٤ و قال اتي عليّ عليه السلام بغلام يشكّ يدل علي اجراء الاستصحاب في المشكوك البلوغ – منه .
في احتلامه فقطع اطراف الاصٰابع
* ٤٤٢٤//٥ و عن السّكوني عن ابي‌عبداللّٰه عليه السّلام قال اتي عليّ عليه السّلام بجارية لم‌تحض قد سرقت فضربهٰا اسواطاً و لم‌يقطعهٰا
* ٤٤٢٤//٦ و سئل ابوجعفرٍ عليه السّلام عن الصّبي يسرق قال ان كٰان له تسع سنين قطعت يده و لايضيع حدّ من حدود اللّٰه
* ٤٤٢٤//٧ و سئل عن الصّبي يسرق فقال ان كان له سبع سنين او اقل رفع عنه فان عٰاد بعد سبع سنين قطعت بنانه او حكت حتّي تدمي فان عاد قطع منه اسفل من بنٰانه فان عاد بعد ذلك و قد بلغ تسع سنين قطع يده و لٰايضيع حدّ من حدود اللّه عزّ و جلّ
* ٤٤٢٤//٨ و سئل ابوعبداللّٰه عليه السّلام عن الصبي يسرق قال يعفي عنه مرّة و مرّتين و يعزّر في الثالثة فان عاد قطعت اطراف اصٰابعه فان عاد قطع اسفل من ذلك منقول من حاشية الوسائل ( النسخة المطبوعة ) :
بسم الله – اعلم انه كما يطلق قطع اليد علي قطع الاصابع من اصولها و هي بعض اليد كذلك اطلق قطع الاصابع و قطع الانامل علي قطع بعضها و هو اللحم كما يقال لمن قطع السكين لحم يده انه قطع السكين يده فعلي ذلك لا اختلاف في اكثر الاخبار ففي رواية عبدالله بن سنان يعفي عنه مرة و مرتين و يعزر في الثالثة فان عاد قطع اطراف اصابعه فان عاد قطع اسفل من ذلك علي ادمانها اكثر حتي يبلغ اسفل من الطرف و كذا في رواية محمد بن مسلم من قطع البنان و اسفل من ذلك فيقطع اللحم علي طول الاصبع من طرفها الي منتهي البنان و اسفل و اما رواية اسحق بن عمار ان عليا (ع‌) قطع من المفصل فتحمل علي قطع اللحم من المفصل الي طرف الانملة و يشهد بحمل القطع علي قطع اللحم و شقه ما في رواية عبدالله بن سنان قطعت انامله اذ حكت حتي تدمي فانه لا ترديد بين شيئين غير متساويين و شاهد آخر فيه انه قال فان عاد قطعت اصابعه فان عاد قطعت اسفل من ذلك فان كان المراد قطع الاصابع من اصولها لمابقي لاسفل من ذلك موضع فالمراد ان في الثاني يشق الانملة فان عاد فالمفاصل دونها و ان عاد فالمفاصل دونها و اما تطريف الاصابع فهو تخضيبها و ادماؤها و لعله كتقشير الجلد ثم قال لاقطعنها اي كالشق و كذا حديث عبدالرحمن قطعت اطراف اصابعه اي لحمها بالجملة جميع اخبار الباب محمول علي ذلك و جميع ما في الباب حدود ناقصة و تعزيرات و تختلف بحسب تميز الطفل و قربه من الحلم و درجات سنه و اختلاف الاخبار علي حسب اختلاف الاسنان و التميز و رأي الامام الشاهد – كريم .
،

 

 

«* فصل الخطاب جلد 6 صفحه 272 *»

و ف۪ي روايةٍ اذا سرق الصّبي عفي عنه فان عاد عزّر ثم باقي الحكم كما مرّ ، و ف۪ي روٰايةٍ بعد العفو مرّتين فان عٰاد قطع بنانه فان عٰاد قطع اسفل من ذلك ، و ف۪ي روٰايةٍ فان عاد قطع اسفل من بنٰانه فان عاد قطع اسفل من ذلك
* ٤٤٢٤//٩ و عنه في الصبي يسرق قال يعفي عنه مرّة فان عاد قطعت انامله او حكت حتي تدمي فان عٰاد قطعت اصٰابعه فان عاد قطع اسفل من ذلك
* ٤٤٢٤//١٠ و عن محمّد بن خٰالد بن عبداللّه القسري قال كنت علي المدينة فاتيت بغلام قد سرق فسألت ابٰاعبداللّٰه عليه السّلام عنه فقال سله حيث سرق هل كٰان يعلم انّ عليه في السرقة عقوبةً فان قال نعم قيل له ايّ شي‌ءٍ تلك العقوبة فان لم‌يعلم انّ عليه في السّرقة قطعاً فخلّ عنه فاخذت الغلام و سألته فقلت له أكنت تعلم ان في السرقة عقوبة قال نعم قلت ايّ شي‌ء هو قال الضّرب فخليت عنه
* ٤٤٢٤//١١ و قيل لابي‌ابرهيم عليه السّلام الصّبيٰان اذا اتي بهم عليّ عليه السّلام قطع اناملهم من اين قطع فقال من المفصل مفصل الانامل
* ٤٤٢٤//١٢ و قيل له الصّبي يسرق قال يعفي عنه مرّتين فان عاد الثالثة قطعت انامله فان عاد قطع المفصل الثّاني فان عاد قطع المفصل الثالث و تركت راحته و ابهٰامه
* ٤٤٢٤//١٣ و عن سليمن بن حفص المروزي عن الرّجل عليه السّلام قال اذا تم للغلام ثمٰان سنين فجايز امره و قد وجبت عليه الفرايض و الحدود و اذٰا تمّ للجارية تسع سنين فكذلك
* ٤٤٢٤//١٤ و عن سمٰاعة قال اذا سرق الصّبيّ و لم‌يبلغ الحلم قطعت انامله
* ٤٤٢٤//١٥ اقول في الفقه‌الرّضوي اتي اميرالمؤمنين عليه السّلام بصبيّ قد سرق فامر بحكّ اصٰابعه علي الحجر حتّي خرج الدّم ثم اتي به ثانية و قد سرق فامر باصٰابعه فشرطت ثم اتي به ثالثة و قد سرق فقطع انامله
(ب‌) )٤٤٢٥( بٰاب سرقة العبيد
* ٤٤٢٥//١ عن محمد بن قيس عن ابي‌جعفرٍ عليه السّلام قال قضي اميرالمؤمنين عليه السّلام في عبد سرق و اختان من مال مولٰاه قال ليس عليه قطع
* ٤٤٢٥//٢ و عنه عن ابي‌جعفرٍ عليه السّلام قال

 

 

«* فصل الخطاب جلد 6 صفحه 273 *»

قضي اميرالمؤمنين عليه السلام في رجلين قد سرقا من مٰال اللّه احدهمٰا عبد مٰال اللّه و الاخر من عرض النّاس فقال امّا هذا فمن مٰال اللّه ليس عليه شي‌ء مال اللّه اكل بعضه بعضاً و اما الاخر فقدمه و قطع يده ثمّ امر ان يطعم اللحم و السّمن حتي برئت يده
* ٤٤٢٥//٣ و عن السكوني عن ابي‌عبداللّٰه عليه السلام قال قال اميرالمؤمنين عليه السلام عبدي اذا سرقني لم‌اقطعه و عبدي اذٰا سرق غيري قطعته و عبد الامٰارة اذا سرق لم‌اقطعه لانه في‌ء
* ٤٤٢٥//٤ و عن محمّد بن قيس عن ابي‌جعفرٍ عليه السّلام قال اذا اخذ رقيق الامٰام لم‌يقطع و اذا سرق واحد من رقيقي من مال الامٰارة قطعت يده
* ٤٤٢٥//٥ و قال اذا سرق عبد او اجير من مٰال صٰاحبه فليس عليه قطع
* ٤٤٢٥//٦ و قال ابوعبداللّٰه عليه السّلام اذا اقرّ المملوك علي نفسه بالسّرقة لم‌يقطع و ان شهد عليه شاهدٰان قطع
* ٤٤٢٥//٧ اقول في الفقه‌الرّضوي فاذا سرق اي العبد فعلي مولٰاه اما يسلمه للحدّ و امّا يغرمه عما قام عليه الحدّ فان اقرّ العبد علي نفسه بالسرق لم‌يقطع و لم‌يغرم مولٰاه لانه اقرّ في مٰال غيره
(ب‌) )٤٤٢٦( بٰاب سرقة الابق و المرتد
* ٤٤٢٦//١ قال ابوعبداللّه عليه السّلام ان العبد اذا ابق من مواليه ثم سرق لم‌يقطع و هو آبق لانّه بمنزلة المرتد عن الاسلٰام و لكن يدعي الي الرّجوع الي موٰاليه و الدخول في الاسلام فان ابي ان يرجع الي موٰاليه قطعت يده بالسرقة ثم قتل و المرتد اذا سرق بمنزلته
(ب‌) )٤٤٢٧( بٰاب من اخذ مالاً له فيه شرك
* ٤٤٢٧//١ قال اميرالمؤمنين عليه السّلام في رجل اخذ بيضةً من المقسم و قالوا قد سرق اقطعه فقال انّي لم‌اقطع احداً له فيما اخذ شرك
(ب‌) )٤٤٢٨( بٰاب اقلّ مٰا يقطع فيه السّٰارق
* ٤٤٢٨//١ قال ابوعبداللّٰه عليه السّلام قطع اميرالمؤمنين عليه السّلام في بيضةٍ قيل و مٰا بيضة قال بيضة قيمتهٰا ربع دينار قيل هو ادني حدّ السّارق فسكت
* ٤٤٢٨//٢ و قال ف۪ي روٰايةٍ قد قطع عليّ عليه السّلام في بيضة حديد
* ٤٤٢٨//٣ و عن ابي‌جعفر عليه السلام قال قطع عليّ عليه السّلام في بيضة حديد و في جنة وزنهٰا ثمٰانية و ثلثون رطلاً و سئل عن ادني مٰا يقطع فيه السّٰارق قال ربع

 

 

«* فصل الخطاب جلد 6 صفحه 274 *»

دينٰار
* ٤٤٢٨//٤ و قال منقول من حاشية الوسائل ( النسخة المطبوعة ) :
و يحتمل حديث ابي‌بصير الوهم لحديث ربع دينار و يحتمل اختلاف الدنانير و يحتمل التقية و انما عملنا بالربع لانه المشهور و صونا للايدي كما في حديث محمد بن مسلم الاول و لان العامل بالاقل و الازيد نادران و ان كان القول بالخمس ايضاً لايخلو من قوة لانه اقرب الي اطلاق الكتاب – كريم .
ما يدل علي خمس دينار يمكن حمله علي اختلاف الدنانير و علي التقية كما يدل عليه حديث سماعة و علي ايقاع الخلاف – كريم .
ابوعبداللّٰه عليه السّلٰام قطع اميرالمؤمنين عليه السّلام رجلاً في بيضةٍ قيل و ايّ بيضةٍ قال بيضة حديد قيمتها ثلث دينار فقيل هذا ادني حدّ السّٰارق فسكت
* ٤٤٢٨//٥ و سئل موسي بن جعفرٍ عليه السلام عن حدّ مٰا يقطع فيه السّٰارق فقال قال اميرالمؤمنين عليه السلام بيضة حديد بدرهمين او ثلثة
* ٤٤٢٨//٦ و عن ابي‌جعفر عليه السّلام قال ادني ما يقطع فيه يد السّٰارق خمس دينٰار
* ٤٤٢٨//٧ و سئل في كم يقطع السّٰارق فجمع كفّيه ثم قال في عددهٰا من الدراهم منقول من حاشية الوسائل ( النسخة المطبوعة ) :
لعله لاختلاف قيمة الدراهم في الاعصار – كريم .
* ٤٤٢٨//٨ و قال ادني ما تقطع فيه يد السّارق خمس دينار و الخمس اخر الحد الّذي لايكون القطع في دونه و يقطع فيه و فيمٰا فوقه
* ٤٤٢٨//٩ و قيل لابي‌عبداللّٰه عليه السّلام في كم يقطع السارق قال في ربع دينار فيه دلالة علي انه قد يتعلق الحكم بالدينار او ابعاضه و لايجري في الدراهم لان قيمة الدينار تختلف في الاعصار – منه .
قيل له ف۪ي درهمين قال في ربع دينار بلغ الدينار ما بلغ قيل له أرأيت من سرق اقلّ من ربع دينار هل يقع عليه حين سرق اسم السّارق و هل هو عند اللّٰه سارق فقال كل من سرق من مسلم شيئاً قد حوٰاه و احرزه فهو يقع عليه اسم السّارق و هو عند اللّٰه سٰارق و لكن لٰايقطع الّا في ربع دينار او اكثر و لو قطعت ايدي السّرّاق فيمٰا هو اقل من ربع دينار لالفيت عٰامّة الناس مقطعين
* ٤٤٢٨//١٠ و قال يقطع السارق في كل شي‌ء بلغ قيمته خمس دينار ان سرق من سوق او زرع او ضرع او غير ذلك
* ٤٤٢٨//١١ و عنه في رجل سرق من بستان عذقا قيمته درهمٰان قال يقطع به
* ٤٤٢٨//١٢ و عن سمٰاعة قال سألته علي كم يقطع السّٰارق قال ادناه علي ثلث دينار
(ب‌) )٤٤٢٩( بٰاب من نقب بيتاً و اخرج متٰاعاً
* ٤٤٢٩//١ عن السكوني عن ابي‌عبداللّه عليه السّلام قال قال اميرالمؤمنين عليه السّلام في السّارق اذا اخذ و قد اخذ المتاع و هو في البيت لم‌يخرج بعد قال ليس عليه القطع حتّي يخرج به من الدّار
* ٤٤٢٩//٢ و سئل

 

 

«* فصل الخطاب جلد 6 صفحه 275 *»

ابوعبداللّٰه عليه السّلام عن رجل نقب بيتاً فاخذ قبل ان يصل الي شي‌ءٍ قال يعٰاقب فان اخذ و قد اخرج متاعاً فعليه القطع
* ٤٤٢٩//٣ و سئل عن رجل اخذوه و قد حمل كارة من ثياب و قال صٰاحب البيت اعطٰانيهٰا قال يدرأ عنه القطع الّا ان تقوم عليه بيّنة فان قامت البيّنة عليه قطع
(ب‌) )٤٤٣٠( بٰاب من اخذ مٰالاً بالرّسٰالة الكٰاذبة
* ٤٤٣٠//١ قال ابوعبداللّه عليه السّلام في رجل اتي رجلاً و قال ارسلني فلان اليك لترسل اليه بكذا و كذا فاعطاه و صدقه فقال له انّ رسولك اتاني فبعثت اليك معه بكذا و كذا فقال مٰاارسلته اليك و مااتٰاني بشي‌ءٍ فزعم الرسول انه قد ارسله و قد دفعه اليه فقال ان وجد عليه بيّنة انه لم‌يرسله قطع يده و معني ذلك ان يكون الرّسول قد اقرّ مرّة انّه لم‌يرسله و ان لم‌يجد بيّنة فيمينه باللّٰه ماارسلته و يستوفي الاخر من الرسول المٰال قيل أرأيت ان زعم انه انما حمله علي ذلك الحاجة فقال يقطع لانه سرق مٰال الرّجل
(ب‌) )٤٤٣١( بٰاب من اكتري حمٰاراً ثم رهنه
* ٤٤٣١//١ سئل ابوعبداللّٰه عليه السّلام عن رجل اكتري حماراً ثم اقبل به الي اصحاب الثياب فابتاع منهم ثوباً او ثوبين و ترك الحمار قال يرد الحمار علي صٰاحبه و يتبع الّذي ذهب بالثوبين و ليس عليه قطع انما هو خيانة
(ب‌) )٤٤٣٢( بٰاب من سرق حرّاً او حرّة فبٰاعهمٰا
* ٤٤٣٢//١ سئل جعفر بن محمّد عليه السّلام عن رجلٍ سرق حرّة فبٰاعهٰا فقال فيهٰا اربعة حدود اما اوّلهٰا فسٰارق تقطع يده و الثانية ان كان وطئها جلد الحد و علي الذي اشتري ان كٰان وطئها و قد علم ان كان محصناً رجم و ان كٰان غير محصن جلد الحدّ و ان كان لم‌يعلم فلا شي‌ء عليه و عليهٰا هي ان كٰان استكرههٰا فلا شي‌ء عليهٰا و ان كانت اطاعته جلدت الحدّ
* ٤٤٣٢//٢ و سئل عن الرجل يبيع الرّجل و همٰا حرّان يبيع هذا هذا و هذا هذا و يفرّان من بلد الي بلد فيبيعٰان انفسهمٰا و يفران باموٰال النّاس قال تقطع ايديهمٰا لانهما سارقا انفسهمٰا و اموال النّاس
(ب‌) )٤٤٣٣( بٰاب سٰارق الطّير
* ٤٤٣٣//١ عن ابي‌عبداللّٰه عليه السّلام انّ عليّاً عليه السّلام اتي بالكوفة برجل سرق حمٰاماً فلم‌يقطعه و قال لااقطع في الطّير
(ب‌) )٤٤٣٤( بٰاب من سرق من البيدر و المغنم و بيت المٰال
* ٤٤٣٤//١ عن محمد بن قيس

 

 

«* فصل الخطاب جلد 6 صفحه 276 *»

عن ابي‌جعفر عليه السّلام انّ عليّاً عليه السّلام قال في رجل اخذ بيضة من المغنم فقالوا قد سرق اقطعه فقال انّي لااقطع احداً له فيمٰا اخذ شرك
* ٤٤٣٤//٢ و عن ابي‌عبداللّٰه عليه السّلام انّ عليّاً عليه السّلام اتي برجل سرق من بيت المٰال فقال لايقطع فانّ له فيه نصيباً
* ٤٤٣٤//٣ و روي عن اميرالمؤمنين عليه السّلام انه رفع اليه رجلان سرقا من مال اللّه احدهمٰا عبد من مال اللّه و الاخر من عرض النّاس فقال عليّ عليه السّلام امّا هذا فهو مٰال اللّٰه و لٰا حد عليه و مٰال اللّٰه اكل بعضه بعضاً و امّا الاخر فعليه الحدّ فقطع يده
* ٤٤٣٤//٤ و سئل ابوعبداللّه عليه السّلام عن البيضة التي قطع فيهٰا اميرالمؤمنين عليه السّلام فقال كانت بيضة حديد سرقهٰا رجل من المغنم فقطعه
* ٤٤٣٤//٥ و قيل لابي‌عبداللّٰه عليه السّلام رجل سرق من المغنم الشي‌ء الذي يجب عليه القطع ايش الذي يجب عليه أيقطع قال ينظر كم نصيبه فان كٰان الّذي اخذ اقل من نصيبه عزر و دفع اليه تمٰام ماله و ان كان اخذ مثل الذي له فلا شي‌ء عليه و ان كان اخذ فضلاً بقدر ثمن مجن و هو ربع دينار قطع ، و ف۪ي روٰايةٍ نحوه الا ان فيه ان كٰان سرق بعد ما اخذ حصته منه قطع و ان كان سرق قبل ان يقسم الي ان قال و ان كان الذي اخذ مثل حقه اقرّ في يده الحديث
* ٤٤٣٤//٦ و قال اذا سرق السارق من البيدر من امام جاير فلا قطع عليه انما اخذ حقّه فاذا كان من امام عٰادل عليه القتل (كذا)
(ب‌) )٤٤٣٥( بٰاب السّٰارق في عٰام المجٰاعة
* ٤٤٣٥//١ قال ابوعبداللّه عليه السّلام لايقطع السّٰارق في سنة المحل في شي‌ء ممّا يؤكل مثل الخبز و اللحم و القثاء و اشبٰاه ذلك
* ٤٤٣٥//٢ و قال لٰايقطع السّٰارق في عام سنة يعني عام مجٰاعة
(ب‌) )٤٤٣٦( بٰاب من اخذ شيئاً من بيت المٰال عٰاريةً او غير عٰاريةٍ
* ٤٤٣٦//١ عن علي بن ابي‌رٰافع قال كنت علي بيت مٰال عليّ بن ابي‌طالب و كاتبه و كان في بيت مٰاله عقد لؤلؤ كان اصٰابه يوم البصرة قال فارسلت اليّ بنت اميرالمؤمنين عليه السلام فقالت ل۪ي بلغني ان في بيت مٰال اميرالمؤمنين عليه السلام عقد لؤلؤ و هو في يدك و انا احبّ ان تعيرنيه اتجمل به في ايّام عيد الاضحي فارسلت اليهٰا عارية مضمونة مردودة يا بنت اميرالمؤمنين قالت نعم عارية مضمونة مردودة بعد ثلثة ايّام فدفعته اليهٰا و ان اميرالمؤمنين عليه السلام رٰاه عليهٰا فعرفه فقال لهٰا من اين صار اليك هذا

 

 

«* فصل الخطاب جلد 6 صفحه 277 *»

العقد فقالت استعرته من علي بن ابي‌رافع خازن بيت اميرالمؤمنين لأتزيّن به في العيد ثم اردّه قال فبعث الي اميرالمؤمنين عليه السّلام فجئته فقال لي أتخون المسلمين يا ابن ابي‌رافع فقلت له معٰاذ اللّه ان اخون المسلمين فقال كيف اعرت بنت اميرالمؤمنين العقد الّذي في بيت مٰال المسلمين بغير اذني و رضٰاهم فقلت يا اميرالمؤمنين انّها ابنتك و سألتني ان اعيرهٰا ايّاه تزيّن به فاعرتهٰا ايّاه عاريةً مضمونة مردودة فضمنته في مٰال۪ي و عليّ ان اردّه سليماً الي موضعه قال فردّه من يومِك و ايّاك ان تعود لمثل هذا فتنالك عقوبتي ثم اولي لابنتي لو كانت اخذ العقد علي غير عارية مضمونة مردودة لكانت اذا اوّل هٰاشمية قطعت يدهٰا في سرقة الي ان قال فقبضته منهٰا و رددته الي موضعه
(ب‌) )٤٤٣٧( بٰاب اذا اشترك جمٰاعة في نحر بعير قد سرقوه و اكلوه
* ٤٤٣٧//١ عن محمّد بن قيس عن ابي‌جعفر عليه السّلام قال قضي اميرالمؤمنين عليه السّلام في نفر نحروا بعيراً فاكلوه فامتحنوا ايهم نحر فشهدوا علي انفسهم انهم نحروه جميعاً لم‌يخصوا احدا دون احد فقضي ان تقطع ايمٰانهم
(ب‌) )٤٤٣٨( بٰاب حدّ النّبّاش
* ٤٤٣٨//١ اتي اميرالمؤمنين عليه السّلام برجل نبّاش فاخذ اميرالمؤمنين عليه السّلٰام بشعره فضرب به الارض ثم امر النّاس ان يطئوه بارجلهم فوطئوا حتي مٰات
* ٤٤٣٨//٢ و قال ابوجعفرٍ عليه السّلٰام قال اميرالمؤمنين عليه السلام يقطع سارق الموتي كما يقطع سارق الاحيٰاء
* ٤٤٣٨//٣ و قال ابوعبداللّٰه عليه السّلام اتي اميرالمؤمنين عليه السّلام بنبّاش فأخّر عذابه الي يوم الجمعة فيه تأخير الحد الي الجمعة – منه دام مجده العالي .
فلمّٰا كان يوم الجمعة القاه تحت اقدٰام النّٰاس فمازالوا يتوطئونه بارجلهم حتي مٰات
* ٤٤٣٨//٤ و قال ابوعبداللّه عليه السّلام اخذ نباش في زمن معوية فقال لاصحٰابه مٰا ترون فقالوا نعٰاقبه و نخلّي سبيله فقال رجل من القوم مٰا هكذا فعل عليّ بن ابي‌طالب قال و مٰا فعل قال فقال يقطع النباش و قال هو سٰارق و هتاك للموتي
* ٤٤٣٨//٥ و كتب هشام بن عبدالملك الي ابي‌جعفرٍ عليه السّلام في رجل نبش امرأة فسلبهٰا ثيٰابهٰا ثم نكحها فان النّاس قد اختلفوا علينا طائفة قالوا اقتلوه و طائفة قالوا حرّقوه فكتب اليه

 

 

«* فصل الخطاب جلد 6 صفحه 278 *»

ابوجعفرٍ عليه السّلام انّ حرمة الميّت كحرمة الحيّ تقطع يده لنبشه و سلبه الثّيٰاب و يقام عليه الحدّ في الزّني ان احصن رجم و ان لم‌يكن احصن جلد مائة
* ٤٤٣٨//٦ و قال ابوعبداللّٰه عليه السّلام حدّ النّبّاش حدّ السّٰارق
* ٤٤٣٨//٧ و سئل عن رجل اخذ و هو ينبش قال لااري عليه قطعاً الّا ان يؤخذ و قد نبش مرٰاراً فاقطعه منقول من حاشية الوسائل ( النسخة المطبوعة ) :
و اما هذا الرجل فانه اخذ و هو ينبش و لم‌يسرق بعد فلم‌يقطع .
الخبر الدال علي عدم قطع النباش خبر واحد لايعارض الاخبار المستفيضة فيحمل علي ايقاع الخلاف و التقية – كريم .
* ٤٤٣٨//٨ و سئل عن الطرار و النّبّاش و المختلس قال لايقطع منقول من حاشية الوسائل ( النسخة المطبوعة ) :
هذه قضية خاصة فلعله نبش مرات و قطع مرات فقتله في الاخرة – كريم .
* ٤٤٣٨//٩ و قال النّبّاش اذا كان معروفاً بذلك قطع
* ٤٤٣٨//١٠ و قال في النباش اذا اخذ اوّل مرّة عزّر فان عاد قطع منقول من حاشية الوسائل ( النسخة المطبوعة ) :
الظاهر من ضم الاخبار بعضها الي بعض ان النباش الذي يقطع هو من كان عمله ذلك و عرف به و اما من اخذ بذلك و ليس عمله فيعزر و يؤيد ذلك لفظ النباش الدال علي تكرّر العمل منه و الحديث الاول قضية لاتعارض النصوص فتدبر – كريم .
(ب‌) )٤٤٣٩( بٰاب مٰا يثبت به السّرقة
* ٤٤٣٩//١ عن طلحة بن زيد عن جعفر عليه السّلام قال حدّثني بعض اهلي ان شابا اتي اميرالمؤمنين عليه السّلام فاقرّ عنده بالسّرقة قال فقال له عليّ عليه السّلام انّي اراك شابا لا بأس بهبتك فهل تقرأ شيئاً من القرٰان قال نعم سورة البقرة فقال قد وهبت يدك لسورة البقرة قال و انّما منعه ان يقطعه لانّه لم‌يقم عليه بيّنة
* ٤٤٣٩//٢ و قال ابوجعفرٍ عليه السّلام العبد اذا اقرّ علي نفسه عند الامٰام مرّة انه قد سرق قطعه و الامة اذا اقرّت بالسّرقة قطعهٰا
* ٤٤٣٩//٣ و قال ابوعبداللّٰه عليه السّلام اذا اقرّ الرّجل الحرّ علي نفسه مرّة وٰاحدة عند الامٰام قطع
* ٤٤٣٩//٤ و عنه انه قال كنت عند عيسي بن موسي فاتي بسٰارق و عنده رجل من ال عمر فاقبل يسألني فقلت ما تقول في السّارق اذا اقرّ علي نفسه انه سرق قال يقطع قلت فما تقول في الزّاني اذا اقرّ علي نفسه اربع مرّات قال نرجمه قلت و مٰا يمنعكم من السّارق اذا اقرّ علي نفسه مرّتين ان تقطعوه فيكون بمنزلة الزّاني
* ٤٤٣٩//٥ و عن احدهمٰا عليهما السّلام في حديث قال لايقطع السّارق حتّي يقرّ بالسّرقة مرّتين فان رجع ضمن السّرقة و لم‌يقطع اذا لم‌يكن شهود

 

 

«* فصل الخطاب جلد 6 صفحه 279 *»

(ب‌) )٤٤٤٠( بٰاب مٰا يلزم شاهدي الزّور عمداً اذا قطعت يد المشهود عليه بالسّرقة
* ٤٤٤٠//١ عن ابي‌الحسن عليه السّلام في رجلين شهدٰا علي رجلٍ انه سرق فقطع ثم رجع وٰاحد منهمٰا و قال وهمت في هذا و لكن كٰان غيره يلزم نصف دية اليد و لٰاتقبل شهٰادته في الاخر فان رجعٰا جميعاً و قالا وهمنا بل كٰان السّٰارق فلانا الزمٰا دية اليد و لٰاتقبل شهادتهمٰا في الاخر و ان قالٰا انا تعمدنا قطع يد احدهمٰا بيد المقطوع و يرد الّذي لم‌يقطع ربع دية الرّجل علي اوليٰاء المقطوع اليد فان قال المقطوع الاوّل لاارضي او تقطع ايديهمٰا معاً ردّ دية يد فتقسم بينهمٰا و تقطع ايديهمٰا
(ب‌) )٤٤٤١( بٰاب من اقرّ بالسّرقة خوفاً
* ٤٤٤١//١ عن اسحق بن عمّار عن جعفر عن ابيه انّ عليّاً عليه السّلام كان يقول لا قطع علي احدٍ يخوف من ضرب و لا قيد و لا سجن و لٰا تعنيف و ان لم‌يعترف سقط عنه لمكٰان التّخويف
* ٤٤٤١//٢ و سئل ابوعبداللّٰه عليه السّلام عن رجل سرق سرقة فكابر عنهٰا فضرب فجاء بهٰا بعينهٰا هل يجب عليه القطع قال نعم و لكن لو اعترف و لم‌يجئ بالسّرقة لم‌تقطع يده لانه اعترف علي العذاب
(ب‌) )٤٤٤٢( بٰاب حدّ القطع و كيفيّته منقول من حاشية الوسائل ( النسخة المطبوعة ) :
اشتبه معني الخبر علي الشيخ بل معني الخبر كذلك لا قطع علي من يعترف من ضرب و امثاله و ان لم‌يعترف سقط عنه فهو صفة بعد صفة فكأنه قال لا قطع علي الذي يعترف كرها فيحكم القاضي لمثل ذلك الاعتراف بالحد و ان لم‌يعترف لم‌يحكم لمثله اي الاعتراف الذي وجوده يوجب القطع و عدمه لايوجب بل يسقط ان صدر عن امرء كرها لا قطع عليه لمكان التخويف – كريم .
از حاشيه وسائل نقل شد از خط مبارك .
* ٤٤٤٢//١ عن اميرالمؤمنين عليه السّلام انه كان اذا قطع السّارق ترك الابهٰام و الرّاحة فقيل له يٰا اميرالمؤمنين تركت عليه يده فقال لهم فان تاب فبأي شي‌ء يتوضأ لانّ اللّه يقول و السّٰارق و السّارقة فاقطعوا ايديهمٰا الي قوله فمن تاب من بعد ظلمه و اصلح فان اللّٰه غفور رحيم
* ٤٤٤٢//٢ و عن زرٰارة عن ابي‌جعفرٍ عليه السّلام ف۪ي حديث السّرقة قال و كٰان اذا قطع اليد قطعهٰا دون المفصل فاذا قطع الرّجل قطعهٰا من الكعب قال و كان لٰايري ان يعفي فيه عدم العفو عن شي‌ء من الحدود – منه ادام الله تعالي عزه و مجده العالي .
عن شي‌ء من الحدود
* ٤٤٤٢//٣ و قيل لابي‌عبداللّه عليه السّلام من اين يجب القطع فبسط اصٰابعه و

 

 

«* فصل الخطاب جلد 6 صفحه 280 *»

قال من هيهنٰا يعني من مفصل الكف
* ٤٤٤٢//٤ و قال القطع من وسط الكف و لايقطع الابهٰام و اذا قطعت الرّجل ترك العقب لم‌يقطع
* ٤٤٤٢//٥ و قال اذا اخذ السّارق قطعت يده من وسط الكفّ فان عاد قطعت رجله من وسط القدم فان عاد استودع السّجن فان سرق في السجن قتل
* ٤٤٤٢//٦ و عن ابي‌ابرهيم عليه السّلام قال تقطع يد السّارق و يترك ابهٰامه و صدر رٰاحته و تقطع رجله و يترك له عقبه يمشي عليهٰا
* ٤٤٤٢//٧ و عن زرقان عن ابن‌دٰاود انّه رجع من عند المعتصم و هو مغتم فقلت له في ذلك الي ان قال فقال انّ سٰارقاً اقرّ علي نفسه بالسّرقة و سأل الخليفة تطهيره باقامة الحدّ عليه فجمع لذلك الفقهاء في مجلسه و قد احضر محمّد بن عليّ عليهما السّلام فسألنا عن القطع في ايّ موضع يجب ان يقطع فقلت من الكرسوع لقول اللّه في التيمم فامسحوا بوجوهكم و ايديكم و اتفق معي علي ذلك قوم و قال اخرون بل يجب القطع من المرفق قال و ما الدّليل علي ذلك قالوا لانّ اللّه قال و ايديكم الي المرافق قال فالتفت الي محمّد بن عليّ عليه السّلام فقال مٰا تقول في هذا يا اباجعفر قال قد تكلّم القوم فيه يا امير المؤمنين قال دعني ممّا تكلّموا به ايّ شي‌ء عندك قال اعفني عن هذا يٰا امير المؤمنين قال اقسمت عليك باللّٰه لما اخبرت بمٰا عندك فيه فقال امٰا اذا اقسمت علي باللّٰه اني اقول انهم اخطأوا فيه السنة فانّ القطع يجب ان يكون من مفصل اصول الاصٰابع فيترك الكف قال لم قال لقول رسول اللّه صلي اللّه عليه و آله السجود علي سبعة اعضٰاء الوجه و اليدين و الركبتين و الرّجلين فاذا قطعت يده من الكرسوع او المرفق لم‌يبق له يد يسجد عليهٰا و قال الله تبارك و تعٰالي و انّ المساجد للّٰه يعني به هذه الاعضٰاء السبعة الّتي يسجد عليهٰا فلاتدعوا مع اللّٰه احداً و ما كٰان للّه لم‌يقطع قال فاعجب المعتصم ذلك فامر بقطع يد السّٰارق من مفصل الاصٰابع دون الكف
(ب‌) )٤٤٤٣( بٰاب من تكرّر منه السّرقة
* ٤٤٤٣//١ عن محمّد بن قيس عن ابي‌جعفرٍ عليه السّلام قال قضي اميرالمؤمنين عليه السّلام في السّارق اذا سرق قطعت يمينه و اذا سرق مرّة اخري قطعت رجله اليسري ثم اذا سرق مرّة اخري سجنه و تركت رجله اليمني يمشي عليهٰا الي الغائط و يده اليسري يأكل بها و يستنجي بهٰا فقال انّي لاستحيي من اللّه ان اتركه لاينتفع بشي‌ءٍ و لكني اسجنه حتي يموت في السّجن و

 

 

«* فصل الخطاب جلد 6 صفحه 281 *»

قال مٰاقطع رسول اللّٰه صلي اللّه عليه و آله من سٰارق بعد يده و رجله ، و في روٰاية و انفق عليه من بيت مال المسلمين و قال هكذا صنع رسول الله صلي الله عليه و آله لااخٰالفه
* ٤٤٤٣//٢ و عن السكوني عن جعفر بن محمد عن ابيه عن عليّ عليهما السّلام انه اتي بسارق فقطع يده ثم اتي به مرة اخري فقطع رجله اليسري ثم اتي به ثالثة فقال اني استحيي من ربي ان لاادع له يدا يأكل بهٰا و يشرب بهٰا و يستنجي بها و لٰا رجلا يمشي عليهٰا فجلده و استودعه السجن و انفق عليه من بيت المٰال
* ٤٤٤٣//٣ و سئل ابوعبداللّٰه عليه السّلام هل كان عليّ عليه السّلام يحبس احداً من اهل الحدود قال لا الّا السّارق فانه كان يحبسه في الثالثة بعد قطع يده و رجله
* ٤٤٤٣//٤ و عن ابي‌جعفر عليه السّلام في رجل سرق فلم‌يقدر عليه ثم سرق مرّةً اخري و لم‌يقدر عليه و سرق مرة اخري فاخذ فجاءت البيّنة فشهدوا عليه بالسّرقة الاولي و السرقة الاخيرة فقال تقطع يده بالسرقة الاولي و لاتقطع رجله بالسرقة الاخيرة فقيل له و كيف ذاك قال لان الشهود شهدوا جميعاً في مقامٍ وٰاحدٍ بالسرقة الاولي و الاخيرة قبل ان يقطع بالسرقة الاولي و لو ان الشهود شهدوا عليه بالسرقة الاولي ثم امسكوا حتي يقطع ثم شهدوا عليه بالسرقة الاخيرة قطعت رجله اليسري
* ٤٤٤٣//٥ و قيل لابي‌عبداللّٰه عليه السلام السّارق يسرق العام فيقدم الي الوالي ليقطع فيوهب ثم يؤخذ في قابل و قد سرق الثانية و يقدم الي السّلطان فبأيّ السّرقتين يقطع قال يقطع بالاخير و يستسعي بالمٰال الّذي سرقه اوّلاً حتي يردّه علي صٰاحبه
* ٤٤٤٣//٦ و قال لايخلد في السجن الا ثلثة الذي يمثل و المرأة ترتد عن الاسلام و السارق بعد قطع اليد و الرّجل
(ب‌) )٤٤٤٤( بٰاب اذا قطع يد السّارق اليسري غلطاً
* ٤٤٤٤//١ عن محمد بن قيس عن ابي‌جعفر عليه السّلام قال قضي اميرالمؤمنين عليه السّلام في رجل امر به ان تقطع يمينه فقدموا شمٰاله فقطعوهٰا و حسبوهٰا يمينه و قالوا انما قطعنا شمٰاله أتقطع يمينه فقال لا لاتقطع يمينه و قد قطعت شمٰاله
(ب‌) )٤٤٤٥( بٰاب اشل اليد و مقطوعهٰا اذا سرق
* ٤٤٤٥//١ عن ابي‌عبداللّه عليه السّلام في رجل اشل اليد اليمني او اشل الشمال سرق قال تقطع يده اليمني علي كلّ حالٍ
* ٤٤٤٥//٢ و قال اذا سرق الرجل و يده اليسري شلاء لم‌تقطع يمينه و لا رجله و ان كان

 

 

«* فصل الخطاب جلد 6 صفحه 282 *»

اشل ثم قطع يد رجل قص منه يعني لاتقطع في السرقة و لكن يقطع في القصٰاص
* ٤٤٤٥//٣ و قيل له لو ان رجلاً قطعت يده اليسري في قصٰاص فسرق مٰا يصنع به فقال لايقطع و لايترك بغير سٰاق قيل لو انّ رجلاً قطعت يده اليمني في قصٰاص ثم قطع يد رجل اقتص منه ام لٰا فقال انّمٰا يترك في حقّ اللّه فامّا في حقوق النّاس فيقتص منه في الاربع جميعاً
(ب‌) )٤٤٤٦( بٰاب نفي السّٰارق
* ٤٤٤٦//١ قال ابوعبداللّه عليه السّلام اذا اقيم علي السّٰارق الحدّ نفي الي بلدة اخري
(ب‌) )٤٤٤٧( بٰاب الاحسٰان الي المقطوع حتّي يبرأ و استتابته و سؤٰاله عن عمله بحرمة السّرقة
* ٤٤٤٧//١ قال ابوعبداللّه عليه السّلام اتي اميرالمؤمنين عليه السّلام بقوم سراق قد قامت عليهم البيّنة و اقروا قال فقطع ايديهم ثم قال يا قنبر ضمّهم اليك فداو كلومهم و احسن القيام عليهم فاذا برأوا فاعلمني فلما برأوا اتاه فقال يٰا اميرالمؤمنين القوم الذين اقمت عليهم الحدود قد برئت جراحٰاتهم فقال اذهب فاكس كل رجل منهم ثوبين و اتني بهم قال فكسٰاهم ثوبين ثوبين و اتي بهم في احسن هيأة متردين مشتملين كأنهم قوم محرمون فمثلوا بين يديه قيٰاماً فاقبل علي الارض ينكتها باصبعه مليّاً ثم رفع رأسه اليهم فقال اكشفوا ايديكم ثم قال ارفعوا رؤسكم الي السّمٰاء فقولوا اللّهمّ انّ عليّاً قطعنا ففعلوا فقال اللّهمّ علي كتابك و سنة نبيّك ثم قال لهم يٰا هؤلاء ان تبتم سلمتم ايديكم و ان لم‌تتوبوا الحقتم بهٰا ثم قال يا قنبر خل سبيلهم و اعط كل واحدٍ منهم مٰا يكفيه الي بلده
* ٤٤٤٧//٢ و عن الحرث بن حضيرة قال مررت بحبشي و هو يستقي بالمدينة فاذا هو اقطع فقلت له من قطعك قال قطعني خير الناس انا اخذنا في سرقة و نحن ثمٰانية نفر فذهب بنا الي علي بن ابي‌طالب عليه السلام فاقررنا بالسرقة فقال لنا تعرفون انّها حرٰام فقلنا نعم فامر بنا فقطعت اصٰابعنا من الرّاحة و خليت الابهٰام ثم امر بنا فحبسنا ف۪ي بيتٍ يطعمنا فيه السمن و العسل حتي برئت ايدينا ثم امر بنا فاخرجنا و كسٰانا فاحسن كسوتنٰا ثم قال لنا ان تتوبوا و تصلحوا فهو خير لكم يلحقكم اللّٰه بايديكم في الجنة و الّاتفعلوا يلحقكم اللّه بايديكم في النار
* ٤٤٤٧//٣ و ف۪ي روٰايةٍ في لصوص ثم امرهم ان يدخلوا الي دٰار الضيافة و امر بايديهم ان تعٰالج فاطعمهم السّمن و العسل و اللّحم حتّي برأوا الحديث

 

 

«* فصل الخطاب جلد 6 صفحه 283 *»

(ب‌) )٤٤٤٨( بٰاب غرٰامة السّٰارق مٰا اخذ و توبته
* ٤٤٤٨//١ قال ابوعبداللّه عليه السلام اتي اميرالمؤمنين عليه السّلام برجال قد سرقوا فقطع ايديهم ثم قال انّ الّذي بان منكم من اجسٰادكم قد وصل الي النّار فان تتوبوا تجترّونها و ان لم‌تتوبوا تجترّكم
* ٤٤٤٨//٢ و قال ابوجعفر عليه السّلام السارق يتبع بسرقته و ان قطعت يده و لايترك ان يذهب بمال امرئ مسلمٍ
* ٤٤٤٨//٣ و قال ابوعبداللّٰه عليه السّلام اذا سرق السّٰارق قطعت يده و غرم مٰا اخذ
* ٤٤٤٨//٤ و سئل عن سٰارق عدا علي رجل من المسلمين فعقره و غصب مٰاله ثم انّ السّارق بعد تاب فنظر الي مثل المال الذي كان غصبه للرجل و حمله اليه و هو يريد ان يدفعه اليه و يتحلل منه مما صنع به فوجد الرّجل قد مٰات فسأل معٰارفه هل ترك وارثاً و قد سألني ان اسألك عن ذلك حتي ينتهي الي قولك فقال ابوعبدالله عليه السلام ان كان الرجل الميت توالي الي احد من المسلمين فضمن جريرته و حدثه و اشهد بذلك علي نفسه فان ميرٰاث الميّت له و ان كٰان الميّت لم‌يتوال الي احدٍ حتي مٰات فان ميرٰاثه لامٰام المسلمين فقيل فمٰا حال الغاصب فقال اذا هو اوصل المال الي امٰام المسلمين فقد سلم و اما الجراحة فان الجروح تقتص منه يوم القيمة
* ٤٤٤٨//٥ و سئل احدهمٰا عليهما السّلام عن رجل يسرق فتقطع يده باقامة البيّنة عليه و لم‌يرد مٰا سرق كيف يصنع به في مال الرّجل الّذي سرقه منه أوليس عليه ردّه و ان ادّعي انه ليس عنده قليل و لا كثير و علم ذلك منه قال يستسعي حتّي يؤدّي اخر درهم سرقه
(ب‌) )٤٤٤٩( بٰاب السّارق اذا تاب
* ٤٤٤٩//١ قال ابوعبداللّه عليه السّلام السّارق اذا جٰاء من قبل نفسه تائباً الي اللّٰه و ردّ سرقته علي صٰاحبهٰا فلا قطع عليه
(ب‌) )٤٤٥٠( بٰاب رفع السّٰارق الي ولاة الجور
* ٤٤٥٠//١ عن جميل بن درّاج قال اشتريت انا و المعلي بن خنيس طعاماً بالمدينة و ادركنا المسٰاء قبل ان ننقله فتركناه في السّوق في جواليقه و انصرفنا فلمّا كان من الغد غدونا الي السّوق فاذا اهل السوق مجتمعون علي اسود قد اخذوه و قد سرق جوالقا من طعٰامنا و قالوا ان هذا قد سرق جوالقا من طعٰامكم فارفعوه الي الوالي فكرهنا ان نتقدم علي ذلك حتي نعرف رأي ابي‌عبداللّٰه عليه السلام فدخل المعلي علي ابي‌عبداللّٰه عليه السّلام و ذكر ذلك له فامرنا ان نرفعه فرفعناه فقطع
* ٤٤٥٠//٢ و سئل عن رجل سرق فقامت عليه البيّنة أيرفع و يقطع و هو يقطع في غير حدّه قال ارفعه

 

 

«* فصل الخطاب جلد 6 صفحه 284 *»

(ا) ابوٰاب حدود المحٰارب
(ب‌) )٤٤٥١( بٰاب معني المحٰارب
* ٤٤٥١//١ قال ابوجعفر عليه السّلام من حمل السلاح باللّيل فهو محارب الّا ان يكون رجلاً ليس من اهل الريبة
* ٤٤٥١//٢ و عنه من اشار بحديدة في مصر قطعت يده و من ضرب بهٰا قتل
* ٤٤٥١//٣ و قيل لابي‌عبدالله عليه السّلام رجل يخرج من منزله يريد المسجد او يريد الحاجة فيلقاه رجل و يستعقبه فيضربه و يأخذ ثوبه قال ايّ شي‌ء يقول فيه من قبلكم قيل يقولون هذه ذعٰارة معلنة و انّما المحٰارب في قري مشركة فقال ايّهما اعظم حرمة دار الاسلام او دار الشرك فقيل دار الاسلام فقال هؤلاء من اهل هذه الاية انّما جزاء الّذين يحٰاربون اللّه و رسوله الي اخر الاية
* ٤٤٥١//٤ و سئل موسي بن جعفرٍ عليه السلام عن رجل شهر الي صٰاحبه بالرمح و السّكّين فقال ان كان يلعب فلا بأس
(ب‌) )٤٤٥٢( بٰاب اقسٰام حدوده و احكٰامهٰا * قال اللّه عز و جل انّما جزاء الّذين يحٰاربون اللّٰه و رسوله و يسعون في الارض فسٰاداً ان يقتلوا او يصلبوا او تقطّع ايديهم و ارجلهم من خلاف او ينفوا من الارض
* ٤٤٥٢//١ و قال ابوعبداللّٰه عليه السّلام قدم علي رسول اللّه صلّي اللّه عليه و آله قوم من بني‌ضبة مرضي فقال لهم رسول اللّٰه صلّي اللّه عليه و آله اقيموا عندي فاذا برئتم بعثتكم في سريّة فقالوا اخرجنا من المدينة فبعث بهم الي ابل الصّدقة يشربون من ابوالهٰا و يأكلون من البٰانهٰا فلمّا برأوا و اشتدّوا قتلوا ثلثة ممن كان في الابل فبلغ رسول اللّه صلّي اللّه عليه و آله الخبر فبعث اليهم عليّاً عليه السلام و هم في وٰادٍ قد تحيّروا ليس يقدرون ان يخرجوا منه قريباً من ارض اليمن فاسرهم و جٰاء بهم الي رسول اللّٰه صلّي اللّه عليه و آله فنزلت هذه الاية انّما جزاء الذين يحٰاربون اللّه و رسوله الاية فاختار رسول اللّه صلي اللّه عليه و اله القطع فقطع ايديهم و ارجلهم من خلاف
* ٤٤٥٢//٢ و قال ابوجعفرٍ عليه السّلام من شهر السلاح في مصر من الامصٰار فعقر اقتص منه و نفي من تلك البلدة و من شهر السلاح في مصر من الامصٰار و ضرب و عقر و اخذ المٰال و لم‌يقتل فهو محٰارب فجزاؤه جزاء المحارب و امره الي الامٰام ان شاء قتله و صلبه و ان شاء قطع يده و رجله قال و ان ضرب و قتل و اخذ المال فعلي الامٰام ان يقطع يده اليمني بالسرقة ثم يدفعه الي اوليٰاء المقتول فيتبعونه بالمال ثم يقتلونه فقيل له أرأيت ان

 

 

«* فصل الخطاب جلد 6 صفحه 285 *»

عفا عنه اوليٰاء المقتول فقال ان عفوا عنه كٰان علي الامٰام ان يقتله لانه قد حٰارب و قتل و سرق فقيل له أرأيت ان اراد اوليٰاء المقتول ان يأخذوا منه الدية و يدعونه ألهم ذلك قال لا عليه القتل و قال من حارب و اخذ المال و قتل كان عليه ان يقتل او يصلب و من حارب فقتل و لم‌يأخذ المٰال كان عليه ان يقتل و لايصلب و من حٰارب و اخذ المال و لم‌يقتل كان عليه ان يقطع يده و رجله من خلاف و من حٰارب و لم‌يأخذ المٰال و لم‌يقتل كٰان عليه ان ينفي ثم استثني عزّ و جلّ الّا الّذين تابوا من قبل ان تقدروا عليهم يعني يتوبوا قبل ان يأخذهم الامٰام
* ٤٤٥٢//٣ و سئل ابوعبداللّٰه عليه السّلام عن قول اللّٰه عزّ و جلّ انما جزاء الّذين يحٰاربون اللّه و رسوله قال ذلك الي الامٰام يفعل مٰا شاء قيل فمفوّض ذلك اليه قال لا و لكن نحو الجناية
* ٤٤٥٢//٤ و سئل عن هذه الاية ايّ شي‌ء عليه من هذه الحدود الّتي سمّي اللّه عزّ و جلّ قال ذلك الي الامٰام ان شاء قطع و ان شاء نفي و ان شاء صلب و ان شاء قتل قيل النفي الي اين قال من مصر الي مصر اخر
* ٤٤٥٢//٥ و قال انّ عليّا عليه السّلام نفي رجلين من الكوفة الي البصرة
* ٤٤٥٢//٦ و سئل عن المحٰارب و قيل له ان اصحٰابنا يقولون ان الامٰام مخير فيه ان شٰاء قطع و ان شاء صلب و ان شاء قتل فقال لا ان هذه اشيٰاء محدودة في كتاب اللّٰه عزّ و جلّ فاذا ما هو قتل و اخذ قتل و صلب و اذا قتل و لم‌يأخذ قتل و اذا اخذ و لم‌يقتل قطع و اذا هو فرّ و لم‌يقدر عليه ثم اخذ قطع الا ان يتوب فان تاب لم‌يقطع
* ٤٤٥٢//٧ و سئل عن قول الله عز و جل انما جزاء الذين يحاربون الله و رسوله الاية فقال اذا قتل و لم‌يحٰارب و لم‌يأخذ المٰال قتل و اذا حٰارب و قتل قتل و صلب فاذا حٰارب و اخذ المٰال و لم‌يقتل قطعت يده و رجله فاذا حارب و لم‌يقتل و لم‌يأخذ المال نفي و ينبغي ان يكون نفياً شبيهاً بالقتل و الصّلب تثقل رجله و يرمي في البحر
* ٤٤٥٢//٨ و سئل الرّضٰا عليه السّلام عن قول الله عز و جل انما جزاء الذين يحٰاربون الاية فما الّذي اذا فعله استوجب وٰاحدة من هذه الاربع فقال اذا حٰارب اللّٰه و رسوله و سعي في الارض فسٰاداً فقتل قتل به و ان قتل و اخذ المال قتل و صلب و ان اخذ المال و لم‌يقتل قطعت يده و رجله من خلاف و ان شهر السّيف و حٰارب اللّه و رسوله و سعي في الارض فسٰاداً و لم‌يقتل و لم‌يأخذ المٰال نفي من الارض
(ب‌) )٤٤٥٣( بٰاب نفي المحٰارب
* ٤٤٥٣//١ قال ابوجعفر عليه السّلام كٰان اميرالمؤمنين عليه

 

 

«* فصل الخطاب جلد 6 صفحه 286 *»

السّلام اذا نفي احداً من اهل الاسلٰام نفاه الي اقرب بلد من اهل الشرك الي الاسلام فنظر في ذلك فكانت الدّيلم اقرب اهل الشرك الي الاسلام
* ٤٤٥٣//٢ و عن ابي‌عبداللّٰه عليه السّلام في قول اللّٰه عز و جل انّمٰا جزاء الّذين يحٰاربون اللّه و رسوله الاية قال لايبايع و لايؤوي و لٰايتصدّق عليه
* ٤٤٥٣//٣ و عنه في قول اللّٰه عز و جل انّما جزاء الّذين يحاربون اللّٰه الاية هذا نفي المحٰارب غير هذا النفي قال يحكم عليه الحاكم بقدر مٰا عمل و ينفي و يحمل في البحر ثم يقذف به لو كان النفي من بلد الي بلد كان يكون اخرٰاجه من بلد الي بلد عدل القتل و الصلب و القطع و لكن يكون حدّا يوٰافق القطع و الصلب
* ٤٤٥٣//٤ و قيل للرّضا عليه السّلام ف۪ي حديثٍ المحارب كيف ينفي و ما حدّ نفيه قال ينفي من المصر الذي فعل فيه مٰا فعل الي مصر غيره و يكتب الي اهل ذلك المصر انه منفيّ فلاتجالسوه و لاتبايعوه و لٰاتناكحوه و لاتؤٰاكلوه و لاتشاربوه فيفعل ذلك به سنة فان خرج من ذلك المصر الي غيره كتب اليهم بمثل ذلك حتي تتم السّنة قيل فان توجّه الي ارض الشّرك ليدخلهٰا قال ان توجّه الي ارض الشّرك ليدخلهٰا قوتل اهلهٰا ، و ف۪ي روٰايةٍ نحوه الّا انه قيل له فان اتي ارض الشّرك فدخلهٰا قال يضرب عنقه ان اراد الدّخول في ارض الشّرك
* ٤٤٥٣//٥ و عن ابي‌بصير قال سألته عن الانفٰاء من الارض كيف هو قال ينفي من بلاد الاسلٰام كلّهٰا فان قدر عليه ف۪ي شي‌ءٍ من ارض الاسلٰام قتل و لا امٰان له حتي يلحق بارض الشّرك
(ب‌) )٤٤٥٤( بٰاب مدّة الصّلب
* ٤٤٥٤//١ عن السكوني عن ابي‌عبداللّه عليه السّلام ان اميرالمؤمنين عليه السّلام صلب رجلاً بالحيرة ثلثة ايّام ثم انزله في اليوم الرّابع فصلّي عليه و دفنه
* ٤٤٥٤//٢ و قال ابوعبداللّٰه عليه السّلام المصلوب ينزل عن الخشبة بعد ثلثة ايّام و يغسل و يدفن و لٰايجوز صلبه اكثر من ثلثة ايّام
(ب‌) )٤٤٥٥( باب قطّاع الطّريق
* ٤٤٥٥//١ سئل ابوعبداللّٰه عليه السّلام عن قاطع الطريق و قيل الناس يقولون انّ الامٰام فيه مخيّر ايّ شي‌ء شاء صنع قال ليس ايّ شي‌ء شٰاء صنع و لكنّه يصنع بهم علي قدر جنايتهم من قطع الطّريق فقتل و اخذ المال قطعت يده و رجله و صلب و من قطع الطريق فقتل و لم‌يأخذ المال قتل و من قطع الطّريق فاخذ المٰال و لم‌يقتل قطعت يده و رجله و من قطع الطّريق فلم‌يأخذ مالاً و لم‌يقتل نفي من الارض
* ٤٤٥٥//٢ و عن العيّٰاشي عن احمد بن الفضل الخاقاني من ال رزين قال

 

 

«* فصل الخطاب جلد 6 صفحه 287 *»

قطع الطّريق محاولا علي السابلة من الحجاج و غيرهم و افلت القطاع الي ان قال و طلبهم العٰامل حتي ظفر بهم ثم كتب بذلك الي المعتصم فجمع الفقهٰاء و ابن ابي‌دٰاود ثم سأل الاخرين عن الحكم فيهم و ابوجعفر محمد بن علي الرّضا عليه السلام حٰاضر فقالوا قد سبق حكم اللّٰه فيهم في قوله انّمٰا جزاء الّذين يحاربون اللّٰه و رسوله و يسعون في الارض فسٰاداً ان يقتّلوا او يصلبوا او تقطّع ايديهم و ارجلهم من خلافٍ او ينفوا من الارض و لامير المؤمنين ان يحكم بأيّ ذلك شاء منهم قال فالتفت الي ابي‌جعفر عليه السّلام و قال اخبرني بمٰا عندك قال انّهم قد اضلّوا فيما افتوا به و الّذي يجب في ذلك ان ينظر امير المؤمنين في هؤلاء الّذين قطعوا الطّريق فان كانوا اخافوا السّبيل فقط و لم‌يقتلوا احداً و لم‌يأخذوا مالاً امر بايداعهم الحبس فان ذلك معني نفيهم من الارض باخافتهم السّبيل و ان كانوا اخافوا السّبيل و قتلوا النّفس امر بقتلهم و ان كانوا اخافوا السبيل و قتلوا النفس و اخذوا المٰال امر بقطع ايديهم و ارجلهم من خلاف و صلبهم بعد ذلك فكتب الي العٰامل بان يمتثل ذلك فيهم
(ب‌) )٤٤٥٦( بٰاب قتل اللّصّ و المحٰارب
* ٤٤٥٦//١ عن غياث بن ابرهيم عن جعفر عن ابيه قال اذا دخل عليك اللّصّ يريد اهلك و مٰالك فان استطعت ان تبدره و تضربه فابدره و اضربه
* ٤٤٥٦//٢ و قال ابوجعفر عليه السّلام ف۪ي روٰايةٍ من فتك بمؤمن يريد نفسه و مٰاله فدمه مبٰاح للمؤمن في تلك الحٰال
* ٤٤٥٦//٣ و قال ابوعبداللّٰه عليه السّلام اللّصّ محارب للّٰه و لرسوله فاقتلوه فما دخل عليك فعليّ
* ٤٤٥٦//٤ و عنه من دخل علي مؤمن دٰاره محارباً له فدمه مبٰاح في تلك الحال للمؤمن و هو في عنقي

 

 

«* فصل الخطاب جلد 6 صفحه 288 *»

(ا) ابوٰاب حدّ المرتد و السّاحر و مٰا يتعلّق به
(ب‌) )٤٤٥٧( بٰاب حكم المرتد ارتد اي ردّ نفسه الي الكفر و الاسم الرِدة كشدة – منه .
* ٤٤٥٧//١ قال ابوجعفر عليه السّلام ف۪ي حديث و من جحد نبيّاً مرسلاً نبوته و كذبه فدمه مبٰاح فقيل أرأيت من جحد الامٰام منكم مٰا حاله فقال من جحد امٰاماً من الله و برئ منه و من دينه فهو كافر مرتد عن الاسلام لان الامٰام من الله و دينه من دين الله و من برئ من دين الله فهو كافر و دمه مبٰاح في تلك الحال الا ان يرجع و يتوب الي اللّه مما قال
* ٤٤٥٧//٢ و سئل عن المرتد فقال من رغب عن الاسلام و كفر بما انزل علي محمد صلي الله عليه و اله بعد اسلامه فلا توبة له و قد وجب قتله و بانت منه امرأته و يقسم مٰا ترك علي ولده
* ٤٤٥٧//٣ و قال ابوعبداللّٰه عليه السّلام كل مسلم بين مسلمين ارتد عن الاسلام و جحد محمدا نبوته و كذبه فان دمه مبٰاح لمن سمع ذلك منه و امرأته بائنة منه يوم ارتد و يقسم مٰاله علي ورثته و تعتد امرأته عدة المتوفي عنهٰا زوجهٰا و علي الامٰام ان يقتله و لايستتيبه
* ٤٤٥٧//٤ و قال ان رجلاً من المسلمين تنصر فاتي به اميرالمؤمنين عليه السّلٰام فاستتٰابه فابي عليه فقبض علي شعره ثم قال طئوا عبٰاد اللّٰه فوطئوه حتي مٰات
* ٤٤٥٧//٥ و عنه في الرّجل يموت مرتدّاً عن الاسلٰام و له اولٰاد و مٰال فقال ماله لولده المسلمين
* ٤٤٥٧//٦ و عنه في الصّبيّ يختار الشّرك و هو بين ابويه قال لايترك و ذاك اذا كان احد ابويه نصرٰانيّاً
* ٤٤٥٧//٧ و سئل موسي بن جعفرٍ عليه السلام عن مسلمٍ تنصّر قال يقتل و لايستتاب قيل فنصرانيّ اسلم ثم ارتدّ قال يستتاب فان رجع و الّا قتل
* ٤٤٥٧//٨ و كتب الي الرّضٰا عليه السّلام رجل ولد علي الاسلام ثم كفر و اشرك و خرج عن الاسلام هل يستتاب او يقتل و لايستتاب فكتب عليه السلام يقتل
* ٤٤٥٧//٩ اقول في التهذيب عن ابي‌جعفر عليه السلام قال اتي اميرالمؤمنين عليه السّلام برجل من بني‌تغلبة قد تنصر بعد اسلامه فشهدوا عليه فقال له اميرالمؤمنين عليه السلام مٰا تقول في هؤلاء الشهود قال صدقوا و انا ارجع الي الاسلام فقال اما انّك ان كذّبت الشهود لضربت عنقك و قد قبلت منك فلاتعد و انّك ان رجعت لم‌اقبل منك رجوعاً بعده ، و روٰاه الكليني عن ابي‌عبداللّٰه عليه السّلام
* ٤٤٥٧//١٠ و عنه عليه السّلام قال قضي

 

 

«* فصل الخطاب جلد 6 صفحه 289 *»

اميرالمؤمنين عليه السّلام في وليدة كانت نصرٰانيّة فاسلمت و ولدت لسيّدها ثمّ انّ سيّدهٰا مٰات و اوصي بهٰا عتاقة و السرية علي عهد عمر فنكحت نصرٰانيّاً ديوانيّاً الظاهر ان الديواني سهو و هو الداري و هو العطار كما هو في حديث اخر – منه .
فتنصّرت فولدت منه ولدين و حبلت بالثّالث قال فقضي ان يعرض عليها الاسلام فعرض عليهٰا فابت فقال ما ولدت من ولد نصرانيّا فهم عبيد لاخيهم الذي ولدت لسيّدها الاول و انا احبسهٰا حتي تضع ولدهٰا الّذي في بطنهٰا فاذا ولدت قتلتهٰا
* ٤٤٥٧//١١ و عن ابي‌عبداللّٰه عليه السّلام قال قال اميرالمؤمنين عليه السّلام المرتد تعزل عنه امرأته و لٰاتؤكل ذبيحته و يستتاب ثلثة ايّام فان تاب و الّا قتل يوم الرابع
* ٤٤٥٧//١٢ و عنهمٰا عليهما السلام في المرتد يستتاب فان تاب و الّا قتل و المرأة اذا ارتدّت استتيبت فان تابت و رجعت و الّا خلدت السّجن و ضيق عليهٰا ما في حبسهٰا
* ٤٤٥٧//١٣ و عن جميل بن درّاج و غيره عن احدهما عليهمٰا السّلام في رجل رجع عن الاسلٰام قال يستتاب فان تاب و الا قتل قيل لجميل فما تقول ان تاب ثم رجع عن الاسلام قال يستتاب فقيل مٰا تقول ان تاب ثم رجع ثم تاب ثم رجع فقال لم‌اسمع في هذا شيئاً
* ٤٤٥٧//١٤ و عن ابي‌عبداللّه عليه السّلام في الصبي اذا شب و اختار النّصرٰانيّة و احد ابويه نصرٰانيّ او مسلمين قال لايترك و لكن يضرب علي الاسلام
* ٤٤٥٧//١٥ و قال في المرتدة عن الاسلام لاتقتل و لكن تستخدم خدمة شديدة و تمنع الطّعام و الشّرٰاب الّا مٰا يمسك نفسهٰا و تلبس خشن الثياب و تضرب علي الصّلوٰات
(ب‌) )٤٤٥٨( بٰاب جملةٍ من اسبٰاب الكفر و الشّرك
* ٤٤٥٨//١ قال ابوعبداللّه عليه السّلام انّ محمّدا صلّي اللّه عليه و آله لم‌ير الربّ علي مشاهدة العيٰان فمن عني بالرّؤية رؤية القلب فهو مصيب و من عني بها رؤية البصر فهو كٰافر باللّٰه و بايٰاته لقول رسول اللّه صلّي اللّه عليه و آله من شبّه اللّه بخلقه فقد كفر الي ان قال و من شبّهه بخلقه فقد اتخذ معه شريكاً
* ٤٤٥٨//٢ و قال ابوجعفرٍ عليه السّلام انّ اللّه جعل عليّاً علما بينه و بين خلقه ليس بينه و بينهم علم غيره فمن تبعه كٰان مؤمناً و من جحده كان كافراً و من شك فيه كان مشركاً
* ٤٤٥٨//٣ و قال حبّنا ايمٰان و بغضنا كفر
* ٤٤٥٨//٤ و قال من المحتوم الذي لا تبديل له عند اللّٰه قيام قائمنٰا فمن شكّ فيمٰا اقول لقي اللّٰه و هو به كٰافر و له

 

 

«* فصل الخطاب جلد 6 صفحه 290 *»

جٰاحد
* ٤٤٥٨//٥ و قال من اصبح من هذه الامّة لا امام له من الله اصبح تائهاً متحيّراً ضٰالّاً ان مات علي هذه الحٰال مات ميتة كفر و نفاق
* ٤٤٥٨//٦ و قال انّ اللّه عزّ و جلّ نصب عليّاً علماً بينه و بين خلقه فمن عرفه كان مؤمناً و من انكره كان كافراً و من جهله كان ضٰالّاً و من نصب معه شيئاً كان مشركا و من جٰاء بولايته دخل الجنّة و من جٰاء بعدٰاوته دخل النّار
* ٤٤٥٨//٧ و قيل له ما ادني النصب قال ان يبتدع الرّجل رأياً فيحب عليه و يبغض عليه
* ٤٤٥٨//٨ و قال ادني الشرك ان يبتدع الرّجل رأياً فيحب عليه و يبغض
* ٤٤٥٨//٩ و قال كل بدعةٍ ضلالة و كل ضلالة سبيلهٰا الي النار
* ٤٤٥٨//١٠ و سئل عن ادني ما يكون به العبد مشركا فقال من قال للنواة انّها حصٰاة و للحصٰاة انّهٰا نوٰاة ثم دان به
* ٤٤٥٨//١١ و قال ابوعبداللّٰه عليه السّلام ثلثة لايكلّمهم اللّه يوم القيمة و لاينظر اليهم و لٰايزكيهم و لهم عذاب اليم من ادّعي امٰاماً ليست امٰامته من اللّه و من جحد امٰاماً امامته من عند اللّٰه و من زعم ان لهما في الاسلام نصيباً
* ٤٤٥٨//١٢ و قيل له ان هؤلاء العوام يزعمون ان الشرك اخفي من دبيب النمل في الليلة الظلماء علي المسح الاسود فقال لايكون العبد مشركاً حتي يصلي لغير اللّه او يذبح لغير اللّٰه او يدعو لغير اللّٰه عز و جل
* ٤٤٥٨//١٣ و قال الناس في القدر علي ثلثة اوجه رجل زعم انّ اللّه اجبر النّاس علي المعٰاصي فهذا قد ظلم اللّٰه في حكمه فهو كٰافر و رجل يزعم انّ الامر مفوّض اليهم فهذا قد وهن اللّٰه في سلطٰانه فهو كافر الحديث
* ٤٤٥٨//١٤ و قال من جالس لنا عائباً او مدح لنا قالياً او وصل لنا قاطعاً او قطع لنا وٰاصلاً او والي لنٰا عدوّاً او عٰادي لنٰا وليّاً فقد كفر بالّذي انزل السبع المثاني و القران العظيم
* ٤٤٥٨//١٥ و قال من ادّعي الامٰامة و ليس من اهلهٰا فهو كٰافر
* ٤٤٥٨//١٦ و قال من اشرك مع امٰامٍ امٰامته من عند اللّٰه من ليست امامته من اللّه كان مشركا باللّٰه
* ٤٤٥٨//١٧ و قال الامٰام علم فيمٰا بين اللّه عز و جل و بين خلقه فمن عرفه كان مؤمناً و من انكره كٰان كافراً
* ٤٤٥٨//١٨ و قال من شك في كفر اعدٰائنا و الظالمين لنا فهو كٰافر
* ٤٤٥٨//١٩ و قال من شك في اللّٰه و في رسوله فهو كافر
* ٤٤٥٨//٢٠ و قيل له قال رسول اللّه صلّي اللّه عليه و آله من مٰات و لٰايعرف امٰامه مٰات ميتة جٰاهليّةً قال نعم قيل جٰاهلية جهلاء او جاهلية لايعرف امامه قال جاهلية كفر و نفاق و ضلال
* ٤٤٥٨//٢١ و قال قل للغالية توبوا الي اللّٰه فانّكم فسّاق كفّار مشركون
* ٤٤٥٨//٢٢ و قال من طعن في دينكم هذا فقد كفر قال

 

 

«* فصل الخطاب جلد 6 صفحه 291 *»

اللّه تعٰالي و طعنوا في دينكم فقاتلوا ائمّة الكفر
* ٤٤٥٨//٢٣ و قال من عرفنا كان مؤمناً و من انكرنا كان كافراً و من لم‌يعرفنا و لم‌ينكرنا كان ضالّاً
* ٤٤٥٨//٢٤ و قال من عبد الاسم دون المعني فقد كفر و لم‌يعبد شيئاً و من عبد الاسم و المعني فقد اشرك و عبد اثنين و من عبد المعني دون الاسم فذلك التوحيد
* ٤٤٥٨//٢٥ و كتب الي رجل سألت رحمك اللّٰه عن الايمٰان الي ان قال و الاسلام قبل الايمٰان و هو يشارك الايمٰان فاذا اتي العبد بكبيرة من كبٰاير المعٰاصي او بصغيرة من صغاير المعٰاصي فيه ان العاصي و لو بالصغيرة ليس بمؤمن – منه ادام الله عزه و مجده .
الّتي نهي اللّٰه عنهٰا كان خارجاً من الايمٰان سٰاقطاً عنه اسم الايمٰان و ثابتاً عليه اسم الاسلام فان تاب و استغفر عاد الي الايمٰان و لٰايخرجه الي الكفر الّا الجحود و الاستحلال ان يقول للحلال هذا حرٰام و للحرٰام هذا حلال و دان بذلك فعندهٰا يكون خٰارجاً من الاسلام و الايمٰان و دٰاخلاً في الكفر
* ٤٤٥٨//٢٦ و قال كفر باللّٰه من تبرّأ من نسب و ان دقّ
* ٤٤٥٨//٢٧ و قيل له من شك ف۪ي رسول اللّه صلّي اللّٰه عليه و آله قال كافر قيل فمن شك في كفر الشاك فهو كٰافر فامسك عنه قال الرّاوي فرددت عليه ثلاث مرّات فاستبنت في وجهه الغضب
* ٤٤٥٨//٢٨ و سأل رجلا عن اهل البصرة فقال له ما هم فقال مرجئة و قدرية و حرورية فقال لعن اللّه تلك الملل الكافرة المشركة التي لاتعبد اللّه علي شي‌ء
* ٤٤٥٨//٢٩ و قيل له ما تقول فيمن شك في اللّٰه فقال كافر قيل فشك في رسول اللّٰه فقال كافر ثم التفت الي زرٰارة فقال انّما يكفر اذا جحد
* ٤٤٥٨//٣٠ و قال لو انّ العبٰاد اذا جهلوا وقفوا و لم‌يجحدوا لم‌يكفروا
* ٤٤٥٨//٣١ و عن المفضل بن عمر قال دخلت علي ابي‌الحسن موسي بن جعفرٍ عليه السّلام و عليّ ابنه في حجره و هو يقبّله و يمصّ لسٰانه و يضعه علي عٰاتقه و يضمه اليه و يقول بابي انت مٰا اطيب ريحك و اطهر خلقك و ابين فضلك الي ان قال قلت هو صٰاحب هذا الامر من بعدك قال نعم من اطاعه رشد و من عصٰاه كفر
* ٤٤٥٨//٣٢ و كتب في كتاب من جحد امٰاماً من اللّٰه او زاد اماماً ليست امٰامته من اللّٰه كان كمن قال انّ اللّه ثالث ثلثة ان الجاحد امر آخرنا جاحد امر اوّلنا
* ٤٤٥٨//٣٣ و قال الرّضٰا عليه السّلام من شبّه اللّٰه بخلقه فهو مشرك و من نسب اليه ما نهي عنه فهو كٰافر ، و ف۪ي روٰايةٍ بعد قوله مشرك و من

 

 

«* فصل الخطاب جلد 6 صفحه 292 *»

وصفه بالمكٰان فهو كٰافر و من نسب اليه ما نهي عنه فهو كاذب ، و ف۪ي روايةٍ بعد قوله مشرك و من انكر قدرته فهو كٰافر
* ٤٤٥٨//٣٤ و قال من وصف اللّٰه بوجهٍ كالوجوه فقد كفر
* ٤٤٥٨//٣٥ و قال من زعم انّ اللّه يفعل افعالنا ثم يعذّبنٰا عليهٰا فقد قال بالجبر و من زعم انّ اللّٰه فوّض امر الخلق و الرزق الي حججه فقد قال بالتّفويض و القائل بالجبر كافر و القائل بالتّفويض مشرك
* ٤٤٥٨//٣٦ و قال من قال بالتشبيه و الجبر فهو كافر مشرك و نحن منه برءاء في الدّنيٰا و الاخرة
* ٤٤٥٨//٣٧ و قيل له مٰا تقول في القائلين بالتناسخ فقال من قال بالتناسخ فهو كٰافر باللّٰه العظيم مكذب بالجنة و النار
* ٤٤٥٨//٣٨ و قال من رد كتاب اللّٰه فهو كافر
* ٤٤٥٨//٣٩ و عن صٰاحب الزمان عليه السلام في جواب كتاب و اما قول من قال ان الحسين عليه السلام لم‌يمت فكفر و تكذيب و ضلال انتهي * و اخرجت احٰاديث هذا البٰاب من كتب متفرقة
(ب‌) )٤٤٥٩( بٰاب من سبّ النبي صلّي اللّه عليه و اله او غيره من الانبيٰاء
* ٤٤٥٩//١ عن الرّضا عليه السلام عن آبٰائه عن رسول اللّٰه صلي اللّه عليه و اله قال من سبّ نبيّاً قتل و من سبّ صٰاحب نبيّ جلد
* ٤٤٥٩//٢ و قيل لابي‌جعفرٍ عليه السّلام أرأيت لو انّ رجلاً الان سبّ النّبيّ صلّي اللّه عليه و آله أيقتل قال ان لم‌تخف علي نفسك فاقتله
* ٤٤٥٩//٣ و قال ابوالحسن عليه السّلام شتم رجل علي عهد جعفر بن محمّد عليهما السّلام رسول الله صلي الله عليه و اله فاتي به عٰامل المدينة فجمع النّاس فدخل عليه ابوعبداللّٰه عليه السّلام و هو قريب و هو قريب العهد اي ابوعبدالله عليه السلام كما يظهر من خبر اخر – منه .
العهد بالعلّة و عليه ردٰاء له مورّد فاجلسه في صدر المجلس و استأذنه في الاتكاء و قال لهم مٰا ترون فقال له عبداللّٰه بن الحسن و الحسن بن زيد و غيرهمٰا نري ان تقطع لسٰانه فالتفت العامل الي ربيعة الرائي و اصحٰابه فقال مٰا ترون قال يؤدّب فقال ابوعبداللّٰه عليه السّلام سبحٰان اللّٰه فليس بين رسول اللّٰه صلي اللّٰه عليه و آله و بين اصحٰابه فرق ، و ف۪ي روٰايةٍ في معناه فقال الوالي دع هؤلاء يٰا اباعبداللّٰه لو اردنا هؤلاۤء لم‌نرسل اليك فقال ابوعبداللّٰه عليه السّلام اخبرني فيه عبرة من حيث حكمهم في كل مورد بنص مأثور و لا رأي في الدين – منه ادام الله ظله العالي علي رؤس العباد و البلاد .
ابي انّ رسول اللّٰه صلّي اللّه عليه و آله قال الناس في اسوة سوٰاء من سمع

 

 

«* فصل الخطاب جلد 6 صفحه 293 *»

احدا يذكرني فالواجب عليه ان يقتل من شتمني و لٰايرفع الي السّلطان و الواجب علي السّلطٰان اذا رفع اليه ان يقتل من نال منّي فقال زيٰاد بن عبيداللّٰه اخرجوا الرّجل فاقتلوه بحكم ابي‌عبداللّٰه
* ٤٤٥٩//٤ و سئل ابوعبداللّٰه عليه السّلام عمّن شتم رسول اللّه صلّي اللّه عليه و آله فقال عليه السّلام يقتله الادني فالادني قبل ان يرفع الي الامام
* ٤٤٥٩//٥ اقول في التّهذيب قيل لابي‌عبداللّٰه عليه السّلام أرأيت لو انّ رجلاً اتي النّبي صلّي اللّه عليه و آله فقال واللّٰه ماادري أنبيّ انت ام لا كٰان يقبل منه قال لٰا و لكن كان يقتله انّه لو قبل ذلك مااسلم منافق ابداً
(ب‌) )٤٤٦٠( بٰاب من زعم انّ احداً من الرّعيّة مثل رسول اللّٰه صلّي اللّه عليه و آله في الفضل او الحسب
* ٤٤٦٠//١ قال ابوعبداللّه عليه السّلام ان عبدالعزيز بن عمر الوالي بعث اليّ فأتيته و بين يديه رجلان قد تناول احدهمٰا صٰاحبه فمرس وجهه فقال مٰا تقول يا اباعبداللّٰه في هذين الرّجلين قلت و مٰا قالٰا قال قال احدهمٰا ليس لرسول اللّٰه صلي اللّه عليه و آله فضل علي احد من بني‌اميّة في الحسب و قال الاخر له الفضل علي النّاس كلّهم في كل خير و غضب الّذي نصر رسول الله صلي الله عليه و اله فصنع بوجهه مٰا تري فهل عليه شي‌ء فقلت له انّي اظنّك قد سألت من حولك فاخبروك فقال اقسمت عليك لما قلت فقلت له كٰان ينبغي لمن زعم انّ احداً مثل رسول اللّه صلي اللّه عليه و اله في الفضل ان يقتل و لٰايستحيي فقال أوما الحسب بوٰاحدٍ فقلت ان الحسب ليس النسب لو نزلت برجلٍ من بعض هذه الاجناس فقراك فقلت ان هذا الحسيب فقال أوما النسب بواحدٍ قلت اذا اجتمعا الي ادم فان النّسب وٰاحد ان رسول اللّه صلّي اللّه عليه و آله لم‌يخلطه شرك و لٰا بغي فامر به فقتل
(ب‌) )٤٤٦١( بٰاب من سبّ احداً من الائمّة عليهم السّلام او نصب لهم
* ٤٤٦١//١ قال ابوجعفرٍ عليه السّلام من قعد في مجلس يسبّ فيه امٰام من الائمّة يقدر علي الانتصاف فلم‌يفعل البسه اللّٰه عز و جل الذّلّ في الدّنيا و عذّبه في الاخرة و سلبه صالح مٰا منّ به عليه من معرفتنا
* ٤٤٦١//٢ و قيل لابي‌عبداللّٰه عليه السّلام مٰا تقول في رجل سبابة لعلي عليه السّلام فقال حلال الدّم واللّه لولا ان تعم ( تغمر ، نسخة‌ل ) بريئا قيل فما تقول في رجل مؤذ لنا قال فيمٰاذا قيل فيك يذكرك فقال له في عليّ نصيب

 

 

«* فصل الخطاب جلد 6 صفحه 294 *»

قيل انه ليقول ذاك و يظهره قال لاتعرض له ، و ف۪ي رواية الي قوله تعم به بريئا قيل لايّ شي‌ء يعم به بريئا قال يقتل مؤمن بكٰافرٍ و لم‌يزد علي ذلك
* ٤٤٦١//٣ و قيل له ايّ شي‌ء تقول في رجل سمعته يشتم عليّاً و يبرأ منه فقال لي واللّٰه هو حلال الدّم و ما الف منهم برجل منكم دعه
* ٤٤٦١//٤ و عن مرازم قال خرجنا مع ابي‌عبداللّه عليه السّلام حيث خرج من عند ابي‌جعفر من الحيرة فخرج سٰاعة اذن له و انتهي الي السالحين في اوّل اللّيل فعرض له عاشر كان يكون في السٰالحين في اول الليل فقال له لاادعك تجوز فابي ابٰاءاً و انا و مصٰادف معه فقال له مصٰادف جعلت فداك انّما هذا كلب قد آذاك و اخاف ان يردك و ماادري ما يكون من ابي‌جعفر و انا و مرٰازم أتأذن لنا ان نضرب عنقه ثم نطرحه في النّهر فقال له كف يٰا مصٰادف فلم‌يزل يطلب اليه حتّي ذهب من الليل اكثره فاذن لنا فمضي فقال يٰا مرٰازم هذا خير ام الّذي قلتماه قلت هذا جعلت فداك قال انّ الرّجل يخرج من الذّلّ الصّغير فيدخله ذلك في الذل الكبير
* ٤٤٦١//٥ و قيل لابي‌الحسن الاوّل عليه السلام انّي سمعت محمّد بن بشير يقول انّك لست موسي بن جعفر الّذي انت امٰامنا و حجّتنٰا فيمٰا بيننا و بين اللّٰه فقال لعنه اللّه ثلثا اذاقه اللّه حرّ الحديد قتله اللّٰه اخبث ما يكون من قتله فقيل له اذا سمعت ذلك منه أوليس حلال لي دمه مباح كما ابيح دم السّبّاب لرسول اللّٰه صلّي اللّه عليه و آله و الامٰام قال نعم حلّ واللّه حلّ واللّٰه دمه و ابٰاحه لك و لمن سمع ذلك منه قيل أوليس ذلك بسبّاب لك قال هذا سباب للّه و سباب لرسول اللّٰه صلّي اللّه عليه و آله و سباب لٰابٰائي و سبابي و ايّ سبّ ليس يقصر عن هذا و لايفوقه هذا القول فقيل أرأيت اذا انا لم‌اخف ان اغمر بذلك بريئا ثم لم‌افعل و لم‌اقتله ما عليّ من الوزر فقال يكون عليك وزره اضعٰافاً مضٰاعفة من غير ان ينقص من وزره شي‌ء أمٰاعلمت ان افضل الشّهدٰاء درجة يوم القيمة من نصر اللّٰه و رسوله بظهر الغيب و رد عن اللّه و عن رسوله
* ٤٤٦١//٦ اقول في الفقه‌الرّضوي و روي انّه من ذكر سيّدنا محمّداً او وٰاحداً من اهل بيته الطّاهرين عليهم السّلام بالسّوء و بما لٰايليق بهم او الطّعن فيهم صلوٰات اللّه عليهم وجب عليه القتل
(ب‌) )٤٤٦٢( بٰاب من نصب لشيعة آل‌محمّد عليهم السّلام
* ٤٤٦٢//١ قيل لابي‌عبداللّٰه عليه السّلام مٰا تقول في قتل النّاصب فقال حلال الدم و لكنّي اتقي عليك فان قدرت ان

 

 

«* فصل الخطاب جلد 6 صفحه 295 *»

تقلب عليه حٰائطاً او تغرقه في مٰاءٍ لكيلايشهد به عليك فافعل قيل فما تري في مٰاله قال توّه مٰا قدرت عليه
* ٤٤٦٢//٢ و قال خذ مال النّاصب حيث مٰا وجدته و ادفع الينا الخمس
* ٤٤٦٢//٣ و قال ليس النّٰاصب من نصب لنا اهل البيت لانّك لٰاتجد رجلاً يقول انا ابغض محمّداً و آل‌محمّد و لكنّ النّٰاصب من نصب لكم و هو يعلم انكم تتولّونا و انّكم من شيعتنٰا
* ٤٤٦٢//٤ و كتب الي عليّ بن محمّد عليهما السّلام يسأل عن النّاصب هل احتاج في امتحٰانه الي اكثر من تقديمه الجبت و الطّاغوت و اعتقاد امٰامتهمٰا فرجع الجواب من كٰان علي هذا فهو نٰاصب
(ب‌) )٤٤٦٣( بٰاب من ادّعي النّبوّة
* ٤٤٦٣//١ قال ابوجعفر عليه السّلام في حديث قال النّبيّ صلّي اللّه عليه و آله ايّها النّاس انّه لا نبيّ بعد۪ي و لٰا سنّة بعد سنّتي فمن ادّعي ذلك فدعوٰاه و بدعته في النّار فاقتلوه هذا الخبر يرد علي الذين يزعمون ان علم السحر واجب كفائي لدفع متنبي الساحر لان الحكم فيه القتل و لايحتاج الي دفعه بسحر مثله – منه .
و من تبعه فانه في النّار ايّهٰا النّاس احيوا القصٰاص و احيوا الحقّ لصٰاحب الحقّ و لٰاتفرّقوا و اسلموا و سلموا تسلموا كتب اللّٰه لاغلبنّ انا و رسل۪ي انّ اللّه قويّ عزيز
* ٤٤٦٣//٢ و قيل لابي‌عبداللّٰه عليه السّلام ان بزيعاً يزعم انه نبيّ فقال ان سمعته يقول ذلك فاقتله
* ٤٤٦٣//٣ و قال الرّضٰا عليه السّلام ف۪ي حديثٍ و شريعة محمّد صلّي اللّه عليه و اله لاتنسخ الي يوم القيمة و لا نبي بعده الي يوم القيمة فمن ادّعي نبيا (كذا) او اتي بعده بكتاب فدمه مبٰاح لكل من سمع منه
(ب‌) )٤٤٦٤( بٰاب حدّ الزّنٰادقة
* ٤٤٦٤//١ كتب محمّد بن ابي‌بكر الي عليّ يسأله عن رجل مسلم فجر بامرأةٍ نصرٰانيّة و عن قوم زنادقة فيهم من يعبد الشمس و القمر و منهم من يعبد غير ذلك و فيهم مرتد عن الاسلام الي ان قال في الجواب و امره في الزنادقة ان يقتل من كان يدعي الاسلٰام و يترك سٰائرهم يعملون مٰا شاؤا الحديث
* ٤٤٦٤//٢ اقول في التّهذيب كتب عامل اميرالمؤمنين عليه السّلام انّي اصبت قوماً من المسلمين زنادقة و قوماً من النّصٰاري زنادقة فكتب اليه امّا من كان من المسلمين ولد علي الفطرة ثم تزندق فاضرب عنقه و لٰاتستتبه و من لم‌يولد منهم علي الفطرة فاستتبه فان تٰاب و الّا فاضرب عنقه و امّا النّصٰاري فمٰا هم عليه اعظم من الزندقة
* ٤٤٦٤//٣ و عن ابي‌عبداللّٰه عليه السّلام انّ اميرالمؤمنين عليه السّلام اتي بزنديق فضرب

 

 

«* فصل الخطاب جلد 6 صفحه 296 *»

علٰاوته فقيل له انّ له مٰالاً كثيراً فلمن يجعل مٰاله قال لولده و لورثته و لزوجته
* ٤٤٦٤//٤ و قال انّ اميرالمؤمنين عليه السّلام كٰان يحكم في زنديق اذا شهد عليه رجلان مرضيان و يشهد له الف بالبرٰاءة اجٰاز شهٰادة الرجلين و ابطل شهٰادة الالف لانه دين مكتوم
(ب‌) )٤٤٦٥( بٰاب القدرية و الغلاة
* ٤٤٦٥//١ عن ابي‌جعفر عليه السلام قال ان عبدالله بن سبٰا كان يدعي النبوة و كان يزعم ان اميرالمؤمنين هو اللّه تعٰالي عن ذلك فبلغ اميرالمؤمنين عليه السلام فدعاه فسأله فاقرّ و قال نعم انت هو و قد كان القي في روعي انك انت اللّه و انا نبيّ فقال اميرالمؤمنين عليه السلام ويلك قد سخر منك الشيطان فارجع عن هذا ثكلتك امّك و تب فابي فحبسه و استتابه ثلثة ايام فلم‌يتب فاخرجه و احرقه بالنار
* ٤٤٦٥//٢ و عن الكشي عن بعض اهل العلم ان عبدالله بن سبا كان يهوديّاً فاسلم
* ٤٤٦٥//٣ و عن السكوني عن ابي‌عبدالله عليه السلام عن ابٰائه عن علي عليهم السلام انه دخل عليه مجٰاهد فقال ما تقول في كلام القدرية فقال اميرالمؤمنين عليه السلام معك احد منهم او في البيت احد منهم قال و مٰا تصنع بهم يٰا اميرالمؤمنين قال استتيبهم فان تابوا و الا قتلتهم
* ٤٤٦٥//٤ و روي ان اباالحسن العسكري عليه السلام كتب الي بعض اصحابنا في كتاب في حقّ الغلاة قال و ان وجدت من احدٍ منهم خلوة فاشدخ رأسه بالصخرة
* ٤٤٦٥//٥ اقول في التهذيب عن ابي‌عبدالله عليه السلام قال اتي قوم اميرالمؤمنين عليه السلام فقالوا السّلام عليك يا ربّنٰا فاستتابهم فلم‌يتوبوا فحفر لهم حفيرة فاوقد فيهٰا نارا و حفر حفيرة اخري الي جٰانبهٰا و افضي مٰا بينهمٰا فلما لم‌يتوبوا القاهم في الحفيرة و اوقد في الحفيرة الاخري حتي مٰاتوا
(ب‌) )٤٤٦٦( بٰاب من صلي لصنم
* ٤٤٦٦//١ عن ابي‌عبدالله عليه السلام ان رجلين من المسلمين كانا بالكوفة فاتي رجل اميرالمؤمنين عليه السلام فشهد انه راهمٰا يصلّيٰان للصنم فقال له ويحك لعله بعض من يشتبه عليك فارسل رجلاً فنظر اليهمٰا و هما يصليٰان الي الصنم فاتي بهمٰا فقال لهمٰا ارجعا فابيٰا فخدّ لهمٰا في الارض خدّاً فاجج ناراً فطرحهمٰا فيه
(ب‌) )٤٤٦٧( بٰاب من افطر من شهر رمضٰان مستحلّاً
* ٤٤٦٧//١ سئل ابوجعفر عليه السلام عن

 

 

«* فصل الخطاب جلد 6 صفحه 297 *»

رجل شهد عليه شهود انه افطر في رمضٰان ثلثة ايام فقال يسأل هل عليك في افطارك اثم فان قال لا فان علي الامٰام ان يقتله فان هو قال نعم فان علي الامٰام ان ينهكه ضرباً
* ٤٤٦٧//٢ و قال ابوعبدالله عليه السلام من اخذ في شهر رمضٰان و قد افطر فرفع الي الامٰام يقتل في الثالثة * و قد مرّ ما يدلّ علي ذلك في كتاب الصّيٰام
(ب‌) )٤٤٦٨( بٰاب العبد الابق و المرتد اذا سرقا
* ٤٤٦٨//١ قال ابوعبدالله عليه السلام العبد اذٰا ابق من موٰاليه ثم سرق لم‌يقطع و هو ابق لانه مرتد عن الاسلام و لكن يدعي الي الرجوع الي موٰاليه و الدخول في الاسلام فان ابي ان يرجع الي مواليه قطعت يده بالسرقة ثم قتل و المرتد اذٰا سرق بمنزلته
(ب‌) )٤٤٦٩( بٰاب توبة المرتد
* ٤٤٦٩//١ قال ابوجعفر عليه السلام من كان مؤمنا فعمل خيراً في ايمٰانه ثم اصٰابته فتنة فكفر ثم تاب بعد كفره كتب له و حسب له كل شي‌ء كان عمله في ايمٰانه و لايبطله الكفر اذا تاب بعد كفره
(ب‌) )٤٤٧٠( بٰاب حدّ السٰاحر
* ٤٤٧٠//١ عن السكوني عن ابي‌عبدالله عليه السلام قال قال رسول اللّه صلي اللّه عليه و آله سٰاحر المسلمين يقتل و سٰاحر الكفار لايقتل فقيل يا رسول اللّٰه و لم لايقتل سٰاحر الكفار قال لان الكفر اعظم من السحر و لان السحر و الشرك مقرونان
* ٤٤٧٠//٢ و قال ابوعبدالله عليه السلام الساحر يضرب بالسيف ضربة وٰاحدة علي رأسه
* ٤٤٧٠//٣ و عن الصدوق و روي ان توبة الساحر ان يحل و لايعقد
(ب‌) )٤٤٧١( بٰاب ثبوت السّحر
* ٤٤٧١//١ سئل رسول الله صلي الله عليه و آله عن السٰاحر فقال اذا جٰاء رجلان عدلان فشهدا بذلك فقد حلّ دمه
* ٤٤٧١//٢ و عن اسحق بن عمّار عن جعفر عن ابيه ان عليّاً عليه السلام كان يقول من تعلم شيئاً من السحر كان اخر عهده بربّه و حدّه القتل الا ان يتوب * و يأتي ما يدلّ عليه في الصناعات

 

 

«* فصل الخطاب جلد 6 صفحه 298 *»

(ا) ابوٰاب بقيّة الحدود و التعزيرات
(ب‌) )٤٤٧٢( باب تعزير من سأل بوجه اللّٰه
* ٤٤٧٢//١ قال ابوعبدالله عليه السلام جاء رجل الي النبي صلي الله عليه و آله فقال يا رسول اللّٰه انّي سألت رجلاً بوجه اللّٰه فضربني خمسة اسواط فضربه النبي صلّي اللّه عليه و اله خمسة اسواط اخري و قال سل بوجهك اللئيم
(ب‌) )٤٤٧٣( بٰاب من احدث في المسجد الحرام او في الكعبة
* ٤٤٧٣//١ قيل لابي‌عبدالله عليه السلام ايّما افضل الايمٰان او الاسلام الي ان قال فقال الايمٰان قيل فاوجدني ذلك قال مٰا تقول فيمن احدث في المسجد الحرام متعمّدا قال يضرب ضرباً شديداً قال اصبت فما تقول فيمن احدث في الكعبة متعمّدا قيل يقتل قال اصبت ألاتري ان الكعبة افضل من المسجد
* ٤٤٧٣//٢ و عن سمٰاعة قال سألته و ذكر حديثا يقول فيه لو ان رجلاً دخل الكعبة فبال فيهٰا معانداً اخرج من الكعبة و من الحرم فضربت عنقه
(ب‌) )٤٤٧٤( بٰاب من قتل طيراً بين الصفا و المروة او في الكعبة عمداً
* ٤٤٧٤//١ قيل لابي‌جعفر عليه السلام محرم قتل طيراً فيمٰا بين الصفا و المروة عمداً قال عليه الفداء و الجزاء و يعزّر قيل فانه قتله في الكعبة عمدا قال عليه الفداء و الجزاء و يضرب دون الحد و يقام للناس كي ينكل غيره
(ب‌) )٤٤٧٥( بٰاب القاصّ في المسجد
* ٤٤٧٥//١ قال ابوعبدالله عليه السّلام ان اميرالمؤمنين عليه السلام رأي قاصا في المسجد فضربه بالدرة و طرده
(ب‌) )٤٤٧٦( بٰاب من غصب امة فافتضها او افتض حرّة
* ٤٤٧٦//١ روي عن امرأة امسكت جٰاريةً ثم افترعتهٰا باصبعهٰا و رمتهٰا بالفجور فسئل الحسن عليه السلام فقال علي المرأة الحد لقذفهٰا الجارية و عليهٰا القيمة لافتراعهٰا ايّاها فقال اميرالمؤمنين عليه السلام صدقت
* ٤٤٧٦//٢ و عن ابي‌عبدالله عليه السلام في امرأة افتضت جٰارية بيدهٰا قال عليهٰا مهرها و تجلد ثمانين * و قد مرّ في قضايٰا اميرالمؤمنين عليه السّلام مٰا يدلّ علي ذلك
(ب‌) )٤٤٧٧( بٰاب من حلق رأس امرأة
* ٤٤٧٧//١ قال ابوعبدالله عليه السلام في رجل وثب علي امرأةٍ فحلق رأسهٰا قال يضرب ضرباً وجيعاً و يحبس في سجن المسلمين حتي يستبري شعرهٰا

 

 

«* فصل الخطاب جلد 6 صفحه 299 *»

(ب‌) )٤٤٧٨( بٰاب من تزوّج ذمية علي مسلمة او امة علي حرة
* ٤٤٧٨//١ سئل ابوعبدالله عليه السلام عن رجل تزوّج ذمية علي مسلمة و لم‌يستأمرها قال يفرق بينهمٰا قيل فعليه ادب قال نعم يدل هذه الاخبار علي انهم ان اجابوا عن مسألة ببعض حكمها و ببعضه في حديث اخر ليس بينهما تعارض و اثبات شي‌ء ليس نفي غيره فذكر بعض الحكم في حديث من دون نفي غيره لاينافي اثبات بعض اخر في حديث اخر فتنبه – منه .
اثناعشر سوطاً و نصف ثمن حدّ الزّاني و هو صٰاغر قيل فان رضيت المرأة الحرة المسلمة بفعله بعد مٰا كان فعل قال لايضرب و لايفرق بينهمٰا يبقيان علي النكاح الاوّل ، و في روٰايةٍ تزوج امة علي مسلمة
* ٤٤٧٨//٢ و سئل عن رجل تزوج امة علي حرة لم‌يستأذنها قال يفرق بينهما قيل عليه ادب قال نعم اثناعشر سوطاً و نصف ثمن حد الزاني و هو صٰاغر
(ب‌) )٤٤٧٩( باب وطء الزوجة في الحيض
* ٤٤٧٩//١ سئل ابوجعفر عليه السلام عن الرجل يأتي المرأة و هي حٰائض قال يجب عليه في استقبال الحيض دينٰار و في استدبٰاره نصف دينار قيل جعلت فداك يجب عليه شي‌ء من الحد قال نعم خمس و عشرون سوطا ربع حد الزاني لانه اتي سفٰاحاً
* ٤٤٧٩//٢ و عن ابي‌عبدالله عليه السلام من اتي امرأته في الفرج في ايام حيضهٰا فعليه ان يتصدق بدينار و عليه ربع حد الزاني خمسة و عشرون جلدة و ان اتاها في اخر ايام حيضهٰا فعليه ان يتصدق بنصف دينار و يضرب اثنتاعشرة جلدة و نصفاً
* ٤٤٧٩//٣ و سئل ابوالحسن عليه السلام عن رجل اتي اهله و هي حٰائض قال يستغفر الله و لايعود قيل فعليه ادب قال نعم خمسة و عشرون سوطاً ربع حد الزاني و هو صٰاغر لانه اتي سفٰاحاً * و يأتي ما يدل علي ذلك في كتاب النكاح في ابواب كيفية الدخول بهٰا
(ب‌) )٤٤٨٠( بٰاب من اتي امرأته و همٰا صٰائمان
* ٤٤٨٠//١ عن ابي‌عبدالله عليه السلام في رجل اتي امرأته و هي صٰائمة و هو صٰائم قال ان استكرههٰا فعليه كفارتان و ان كانت طاوعته فعليه كفارة و عليهٰا كفارة و ان كان اكرههٰا فعليه ضرب خمسين سوطاً نصف الحد و ان كانت طاوعته ضرب خمسة و عشرين سوطا و ضربت خمسة و عشرين سوطاً
(ب‌) )٤٤٨١( بٰاب من قال لاخر احتلمت بأمك
* ٤٤٨١//١ روي ان رجلا قال لامير المؤمنين

 

 

«* فصل الخطاب جلد 6 صفحه 300 *»

عليه السلام ان هذا زعم انه احتلم بأمي فقال ان الحلم بمنزلة الظل فان شئت جلدت لك ظله ثم قال لكني اؤدبه لئلايعود يؤذي المسلمين ، و في رواية لكنا سنوجعه ضرباً وجيعاً حتي لايؤذي المسلمين فضربه ضرباً وجيعاً
(ب‌) )٤٤٨٢( بٰاب تعزير الاستمنٰاء
* ٤٤٨٢//١ عن ابي‌عبدالله عليه السلام ان اميرالمؤمنين عليه السلام اتي برجل عبث بذكره فضرب يده حتي احمرت ثم زوجه من بيت المال
* ٤٤٨٢//٢ و سئل ابوجعفر عليه السلام عن رجل يَعْبث بيديه حتي ينزل قال لا بأس به و لم‌يبلغ به ذاك شيئاً
* ٤٤٨٢//٣ و سئل الصادق عليه السلام عن الخضخضة فقال اثم عظيم قد نهي الله عنه في كتابه و فاعله كناكح نفسه و لو علمت بما يفعله مااكلت معه فقال السائل فبين ل۪ي يا ابن رسول الله من كتاب الله فيه فقال قول الله فمن ابتغي ورٰاء ذلك فاولئك هم العٰادون و هو ممّا وراء ذلك فقال الرجل ايما اكبر الزني او هي فقال هو ذنب عظيم قد قال القائل بعض الذنب اهون من بعض و الذنوب كلهٰا عظيم عند الله لانها معٰاصي و ان الله لايحب من العباد العصيان و قد نهانا الله عن ذلك لانها من عمل الشيطان و قد قال لاتعبدوا الشيطان ان الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا انما يدعو حزبه ليكونوا من اصحاب السعير
* ٤٤٨٢//٤ و سئل عن الدلك فقال ناكح نفسه لا شي‌ء عليه
* ٤٤٨٢//٥ و عنه في الرجل ينكح بهيمة او يدلك فقال كل ما انزل به الرجل مٰاءه من هذا و شبهه فهو زني * و يأتي مٰا يدل علي ذلك في النكاح
(ب‌) )٤٤٨٣( بٰاب لو وجد رجل مع امرأة ف۪ي بيتٍ و ليس بينهمٰا رحم او تحت فراشها
* ٤٤٨٣//١ عن طلحة بن زيد عن جعفر عن ابيه انه رفع الي اميرالمؤمنين عليه السلام رجل وجد تحت فراش امرأة في بيتهٰا فقال هل رأيتم غير ذلك قالوا لا قال فانطلقوا به الي مَخْرُؤَةٍ المَخْرُؤَة كمَكْرُمَة موضع الخرء – منه ادام الله مجده العالي و ظله .
فمرّغوه عليهٰا ظهرا لبطن ثم خلوا سبيله
* ٤٤٨٣//٢ و قال ابوعبدالله عليه السلام اذا وجد الرجل مع امرأة في بيت ليلاً و ليس بينهمٰا رحم جلدا * و يأتي هنٰا ما يدل علي ذلك
(ب‌) )٤٤٨٤( بٰاب تعزير من وجد في لحاف مع آخر مجرّدين
* ٤٤٨٤//١ قال ابوجعفر عليه

 

 

«* فصل الخطاب جلد 6 صفحه 301 *»

السلام كان علي عليه السلام اذا وجد رجلين ف۪ي لِحٰافٍ واحدٍ مجردين جلدهمٰا حدّ الزاني مائة جلدة كل وٰاحد منهمٰا و كذلك المرأتان اذا وجدتا في لِحٰافٍ واحد مجردتين جلدهمٰا كل وٰاحدة منهمٰا مائة جلدة
* ٤٤٨٤//٢ و دخل علي ابي‌عبدالله عليه السلام عباد البصري و معه اناس من اصحٰابه فقال له حدثني عن الرجلين اذا اخذا في لِحٰافٍ وٰاحدٍ فقال له كان علي عليه السّلام اذا اخذ الرجلين في لِحٰافٍ وٰاحدٍ ضربهمٰا الحد فقال له عبٰاد انك قلت لي غير سوط فاعٰاد عليه ذكر الحديث حتي اعاد ذلك مرٰاراً فقال غير سوط فكتب القوم الحضور عند ذلك الحديث
* ٤٤٨٤//٣ و عن حفص البختري عن ابي‌عبداللّه عليه السّلام قال اتي اميرالمؤمنين عليه السلام برجل وجد تحت فرٰاش رجل فامر به اميرالمؤمنين عليه السّلام فلوّث في مَخْرُؤَةٍ
* ٤٤٨٤//٤ و قال ابوعبدالله عليه السلام حدّ الجلد ان يوجدا في لِحافٍ وٰاحدٍ و الرّجلان يجلدٰان اذا وجدا في لِحافٍ وٰاحدٍ الحد و المرأتان تجلدان اذا اخذتا في لِحٰافٍ واحدٍ الحدّ
* ٤٤٨٤//٥ و عنه في الرّجل و المرأة يوجدٰان في اللحاف قال يجلدان مائة مائة غير سوط ، و في روٰايةٍ جلدا مائة مائة
* ٤٤٨٤//٦ و قال اذا وجد الرجل و المرأة ف۪ي لِحافٍ وٰاحدٍ جلدا مائة جلدة
* ٤٤٨٤//٧ و سئل عن امرأة وجدت مع رجل في ثوب قال يجلدان مائة جلدة و لايجب الرجم حتي يقوم البينة الاربعة بان قد رأي يجٰامعهٰا
* ٤٤٨٤//٨ و قال اذا وجد الرجل و المرأة في لحاف واحد قامت عليهمٰا بذلك بيّنة و لم‌يطلع منهمٰا علي سوي ذلك جلد كل واحد منهمٰا مائة جلدة
* ٤٤٨٤//٩ و قيل له المرأتان تنامٰان في ثوب وٰاحد فقال تضربان فقيل حدا قال لا قيل الرجلان ينامان في ثوب واحد قال يضربان قيل الحد قال لا
* ٤٤٨٤//١٠ و قيل له جعلت فداك الرجل ينام مع الرجل في لحاف واحد فقال ذو محرم فقال لا قال من ضرورة قال لا قال يضربان ثلثين سوطاً ثلثين سوطاً قيل فانه فعل قال ان كان دون الثقب فالحد ان هو ثقب اقيم قائماً ثم ضرب ضربة بالسيف اخذ السيف منه ما اخذه فقيل له فهو القتل قال هو ذاك قيل فامرأة نامت مع امرأة في لحافٍ فقال ذواتا محرم قيل لا قال من ضرورة قيل لا قال تضربان ثلثين سوطا ثلثين سوطاً قيل فانها فعلت قيل فشق ذلك عليه فقال اف اف اف ثلثا و قال الحد
* ٤٤٨٤//١١ و عن ابي‌خديجة قال لاينبغي لامرأتين تنامٰان في لحاف وٰاحد الا و بينهمٰا حٰاجز فان فعلتا نهيتا عن ذلك فان

 

 

«* فصل الخطاب جلد 6 صفحه 302 *»

وجدهما بعد النهي في لحاف وٰاحدٍ جلدتا كل واحدة منهما حدّا حدّا فان وجدتا الثالثة في لحاف حدتا فان وجدتا الرابعة قتلتا
(ب‌) )٤٤٨٥( بٰاب ناكح البهيمة
* ٤٤٨٥//١ عن الحسين بن علوٰان عن جعفر عن ابيه عن علي عليه السّلام انه سئل عن راكب البهيمة فقال لا رجم عليه و لا حد و لكن يعٰاقب عقوبة موجعة
* ٤٤٨٥//٢ و عن ابي‌جعفر عليه السّلام في الرجل يأتي البهيمة قال يجلد دون الحد و يغرم قيمة البهيمة لصاحبهٰا لانه افسدهٰا عليه و تذبح و تحرق ان كانت مما يؤكل لحمه و ان كانت مما يركب ظهره غرم قيمتهٰا و جلد دون الحد و اخرجهٰا من المدينة التي فعل بهٰا الي بلاد اخري حيث لٰاتعرف فيبيعهٰا فيهٰا كيلايعير بهٰا صٰاحبهٰا
* ٤٤٨٥//٣ و قال الذي يأتي بالفاحشة و الذي يأتي البهيمة حدّه حد الزّاني
* ٤٤٨٥//٤ و سئل ابوعبدالله عليه السلام عن الرجل يأتي بهيمة شاة او ناقة او بقرة فقال عليه ان يجلد حدّا غير الحد ثم ينفي من بلاده الي غيرهٰا و ذكروا (كذا) ان لحم تلك البهيمة محرم و لبنهٰا
* ٤٤٨٥//٥ و عنه في رجل يقع علي بهيمة فقال ليس عليه حد و لكن تعزير
* ٤٤٨٥//٦ و عنه في رجل اتي بهيمة قال يقتل
* ٤٤٨٥//٧ و سئل عن الرجل يأتي البهيمة فقال يقام قائماً ثم يضرب ضربة بالسيف اخذ السيف منه مٰا اخذ فقيل هو القتل قال هو ذاك
* ٤٤٨٥//٨ و عنه في رجل اتي بهيمة فاولج قال عليه الحد ، و في روٰايةٍ عليه حد الزّاني
* ٤٤٨٥//٩ و عنه و عن ابي‌ابرهيم موسي و ابي‌الحسن الرضا عليهم السلام في الرجل يأتي البهيمة فقالوا جميعاً ان كانت البهيمة للفاعل ذبحت فاذا ماتت احرقت بالنار و لم‌ينتفع بهٰا و ضرب هو خمسة و عشرين سوطا ربع حدّ الزّاني و ان لم‌تكن البهيمة له قوّمت و اخذ ثمنهٰا منه و دفع الي صٰاحبهٰا و ذبحت و احرقت بالنار و لم‌ينتفع بهٰا و ضرب خمسة و عشرين سوطا فقيل و مٰا ذنب البهيمة فقال لا ذنب لهٰا و لكن رسول الله صلي الله عليه و اله فعل هذا و امر به لكيلايجترئ الناس بالبهٰائم و ينقطع النسل * و يأتي ما يدل علي ذلك في النكاح
(ب‌) )٤٤٨٦( بٰاب من سبّ او عرض تعريضاً
* ٤٤٨٦//١ عن حماد بن عمرو و انس بن محمّد عن ابيه عن جعفر بن محمّد عن آبٰائه عليهم السلام في وصية النبي صلي الله عليه و اله لعلي عليه السلام قال يا علي ليس علي زان عقر و لا حدّ في التعريض و لا شفاعة في حدّ
* ٤٤٨٦//٢ و عن ابي‌عبدالله عليه السلام قال قضي اميرالمؤمنين عليه السلام في

 

 

«* فصل الخطاب جلد 6 صفحه 303 *»

رجل دعا اخر ابن المجنون فقال له الاخر انت ابن المجنون فامر الاوّل ان يجلد صٰاحبه عشرين جلدة و قال اعلم انه مستعقب مثلهٰا عشرين فلما جلده اعطي المجلود السوط فجلده عشرين نكالا ينكل بهمٰا
* ٤٤٨٦//٣ و عن مسعدة بن صدقة عن جعفر عن ابيه عن علي عليهم السلام قال من قال لصٰاحبه لا اب لك و لٰا ام لك فليتصدق بشي‌ء
* ٤٤٨٦//٤ و عن وهب بن وهب عن جعفر بن محمد عن ابيه ان عليّاً عليه السلام لم‌يكن يحد في التعريض حتي يأتي بالفرية المصرحة يٰا زان او يا ابن الزانية او لست لابيك
* ٤٤٨٦//٥ و عنه عن جعفر بن محمد عن ابيه في رجل قال لرجل يا شارب الخمر يا آكل الخنزير قال لا حد عليه و لكن يضرب اسواطاً
* ٤٤٨٦//٦ و سئل ابوعبدالله عليه السلام عن رجل سبّ رجلاً بغير قذف يعرض به هل يجلد قال عليه تعزير
* ٤٤٨٦//٧ و قال اذا قال الرجل انت خبيث و انت خنزير فليس فيه حد و لكن فيه موعظة و بعض العقوبة
* ٤٤٨٦//٨ و سئل عن رجل قال لاخر يا فاسق قال لا حد عليه و يعزّر
(ب‌) )٤٤٨٧( باب اذا افتري رجلان كل واحد منهمٰا علي صٰاحبه
* ٤٤٨٧//١ سئل ابوعبدالله عليه السلام عن رجلين افتري كلّ وٰاحدٍ منهمٰا علي صٰاحبه فقال يدرأ عنهمٰا الحد و يعزّرٰان
(ب‌) )٤٤٨٨( بٰاب من افتري علي مملوك
* ٤٤٨٨//١ قال ابوعبدالله عليه السلام من افتري علي مملوك عزّر لحرمة الاسلام
(ب‌) )٤٤٨٩( بٰاب من افتري علي اهل الذّمّة
* ٤٤٨٩//١ سئل ابوعبداللّه عليه السلام عن الافتراء علي اهل الذمة و اهل الكتاب هل يجلد المسلم الحدّ في الافتراء عليهم قال لا و لكن يعزّر
(ب‌) )٤٤٩٠( بٰاب الهجٰاء
* ٤٤٩٠//١ عن ابي‌جعفر عليه السلام قال قضي اميرالمؤمنين عليه السلام في الهجاء التعزير
(ب‌) )٤٤٩١( بٰاب من اكل لحم الخنزير او شوٰاه و حمله و من اكل لحم الميتة و الدّم
* ٤٤٩١//١ عن السكوني عن ابي‌عبدالله عليه السلام قال اتي اميرالمؤمنين عليه السلام برجل نصراني كان اسلم و معه خنزير قد شوٰاه و ادرجه بريحان قال ما حملك علي هذا قال الرجل مرضت فقرمت الي اللحم فقال اين انت عن لحم المٰاعز فكان خلفا

 

 

«* فصل الخطاب جلد 6 صفحه 304 *»

منه ثم قال لو انك اكلته لاقمت عليك الحد و لكنّي سأضربك ضرباً فلاتعد فضربه حتي شغر ببَوْله
* ٤٤٩١//٢ و عن ابي‌عبدالله عليه السلام انه قال اكل الميتة و الدم و لحم الخنزير عليهم ادب فان عٰاد ادّب قيل فان عاد يؤدّب قال يؤدّب و ليس عليهم حد ، و ف۪ي روٰايةٍ ليس عليه قتل
(ب‌) )٤٤٩٢( بٰاب تعزير من دفع احداً
* ٤٤٩٢//١ عن رزين قال كنت اتوضأ في ميضٰاة الكوفة فاذا رجل قد جٰاء فوضع نعليه و وضع درته فوقهٰا ثم دنا فتوضأ معي فزحمته حتي وقع علي يديه فقام فتوضأ فلما فرغ ضرب رأسي بالدّرّة ثلثا ثم قال ايّاك ان تدفع فتكسر فتغرم فقلت من هذا فقالوا اميرالمؤمنين فذهبت اعتذر اليه فمضي و لم‌يلتفت اليّ
(ب‌) )٤٤٩٣( بٰاب من اطلع في دٰار قوم
* ٤٤٩٣//١ في الفقه‌الرضوي و من اطلع في دار قوم رجم فان تنحّي فلا شي‌ء عليه و ان وقف فعليه ان يرجم فان اعماه او اصمّه فلا دية له
(ب‌) )٤٤٩٤( بٰاب من سرق من المغنم
* ٤٤٩٤//١ قيل لابي‌عبدالله عليه السلام رجل سرق من المغنم الشي‌ء الذي يجب عليه القطع ايش الذي يجب عليه أيقطع قال ينظر كم نصيبه فان كان الذي اخذ اقل من نصيبه عزّر الخبر * و قد مر في حدّ السّارق
(ب‌) )٤٤٩٥( بٰاب شهود الزّور
* ٤٤٩٥//١ عن سمٰاعة قال سألته عن شهود زور فقال يجلدون حدا ليس له وقت فذلك الي الامٰام و يطاف بهم حتي يعرفهم الناس و اما قوله تعٰالي و لٰاتقبلوا لهم شهادة ابداً الا الذين تابوا قال قلت كيف تعرف توبتهم قال يكذب نفسه علي رؤس الناس حتي ( حيث ظ ) يضرب و يستغفر ربه فاذا فعل ذلك فقد ظهرت توبته ، و في روٰايةٍ قيل فان تابوا و اصلحوا تقبل شهٰادتهم بعد قال اذا تابوا تاب اللّٰه عليهم و قبلت شهٰادتهم بعد * و قد مرّ ما يدلّ علي ذلك في الشّهٰادٰات
(ب‌) )٤٤٩٦( بٰاب شهود الحيف و الرّبوٰا
* ٤٤٩٦//١ عن ابي‌عبداللّه عن ابيه عليهما السّلام انه قال تبطل الشّهادة في الرّبوا و الحيف و اذا قال الشهود انا لانعلم خلّي سبيلهم و اذا علموا عزّرهم
(ب‌) )٤٤٩٧( بٰاب اكل الرّبوا
* ٤٤٩٧//١ عن السكوني عن جعفر عن ابيه عليه السلام انه اتي باكل الربوا فاستتابه فتاب ثم خلي سبيله ثم قال يستتاب اكل الربوا كمٰا يستتاب من

 

 

«* فصل الخطاب جلد 6 صفحه 305 *»

الشرك
* ٤٤٩٧//٢ و عن ابي‌بصير قال قلت اكل الربوا بعد البينة قال يؤدب فان عٰاد ادب فان عٰاد قتل
(ب‌) )٤٤٩٨( بٰاب من سرق الحجارة من الرخام و شبهه و سرق الثمار و الطعام
* ٤٤٩٨//١ قال ابوعبداللّه عليه السلام قال رسول اللّٰه صلي الله عليه و اله لا قطع في ثمر و لا كثر و الكثر شحم النخل
* ٤٤٩٨//٢ و قال قضي النبي صلي الله عليه و اله فيمن سرق الثمار في كمه فما اكل منه فلا شي‌ء عليه و مٰا حمل فيعزر و يغرم قيمته مرتين
* ٤٤٩٨//٣ و قال اميرالمؤمنين عليه السلام لايقطع من سرق شيئاً من الفاكهة و اذا مرّ بهٰا فليأكل و لٰايفسد
* ٤٤٩٨//٤ و عن ابي‌البختري عن جعفر بن محمد عن ابيه عليهما السّلام قال لا قطع في شي‌ءٍ من طعٰامٍ غير مفروغ منه
* ٤٤٩٨//٥ و عن السكوني عن ابي‌عبداللّٰه عليه السلام قال لا قطع علي من سرق الحجارة يعني الرخام و اشباه ذلك
* ٤٤٩٨//٦ و قال اذا اخذ الرجل من النخل و الزّرع قبل ان يصرم فليس عليه قطع فاذا صرم النخل و حصد الزّرع فاخذ قطع
* ٤٤٩٨//٧ و عنه في رجل سرق من بستان عذقا قيمته درهمٰان قال يقطع به
(ب‌) )٤٤٩٩( بٰاب تعزير المختلس علٰانيةً
* ٤٤٩٩//١ عن السّكوني عن ابي‌عبداللّٰه عليه السّلام قال قال اميرالمؤمنين عليه السّلام اربعة لا قطع عليهم المختلس و الغلول و من سرق من الغنيمة و سرقة الاجير فانّهٰا خيٰانة
* ٤٤٩٩//٢ و قال انّ اميرالمؤمنين عليه السلام اتي برجل اختلس درة من اذن جٰاريةٍ فقال هذه الدغارة المعلنة فضربه و حبسه
* ٤٤٩٩//٣ و عن السّكوني عن جعفر عن ابيه عن عليّ عليهم السّلام قال ليس علي الطرار و المختلس قطع لانّها دغارة الدغارة بالمهملة ثم المعجمة بمعني الاختلاس – منه ادام الله ظله العالي علي رؤس العباد و البلاد .
معلنة و لكن يقطع من يأخذ و يخفي
* ٤٤٩٩//٤ و قال احدهمٰا عليهما السّلام قال اميرالمؤمنين عليه السّلام لااقطع في الدغارة المعلنة و هي الخلسة و لكن اعزّره
* ٤٤٩٩//٥ و عن سمٰاعة قال قال من سرق خلسة خلسهٰا لم‌يقطع و لكن يضرب ضرباً شديداً
(ب‌) )٤٥٠٠( بٰاب الطرار
* ٤٥٠٠//١ عن السّكوني عن ابي‌عبداللّٰه عليه السّلام قال اتي اميرالمؤمنين عليه السلام بطرار قد طر دراهم من كم رجل قال ان كان طر من

 

 

«* فصل الخطاب جلد 6 صفحه 306 *»

قميصه الاعلي لم‌اقطعه و ان كان طر من قميصه السافل قطعته و في نسخة الدّاخل
* ٤٥٠٠//٢ و قال ابوعبداللّٰه عليه السّلام يقطع النباش و الطرار و لايقطع المختلس
* ٤٥٠٠//٣ و سئل عن الطرار و النباش و المختلس قال لايقطع
* ٤٥٠٠//٤ و قال ليس علي الّذي يستلب قطع و ليس علي الّذي يطر الدراهم من ثوب قطع
(ب‌) )٤٥٠١( بٰاب تعزير من نبش قبراً
* ٤٥٠١//١ سئل ابوعبداللّٰه عليه السّلام عن النبّاش قال اذا لم‌يكن النبش له بعٰادةٍ لم‌يقطع و يعزّر
* ٤٥٠١//٢ و قال في النبّاش اذا اخذ اول مرّة عزّر فان عٰاد قطع
(ب‌) )٤٥٠٢( بٰاب تأديب الصّبي و المملوك و الاجير * قال اللّه عزّ و جل و جزاء سيّئة سيّئة مثلهٰا
* ٤٥٠٢//١ و عن السكوني عن ابي‌عبداللّه عليه السّلام ان اميرالمؤمنين عليه السّلام القي صبيان الكتاب الواحهم بين يديه ليخير بينهم فقال اما انه حكومة و الجور فيهٰا كالجور في الحكم ابلغوا يدل علي جواز الاعتماد علي رواية الصبيان اذا تعددوا و اتفقوا – منه ادام الله مجده العالي .
معلمكم ان ضربكم فوق ثلث ضربٰات في الادب اقتص منه
* ٤٥٠٢//٢ و عن علي عليه السلام في حديث و اما الرّخصة التي صٰاحبهٰا فيهٰا بالخيٰار فانّ اللّه تعٰالي رخص ان يعاقب العبد علي ظلمه فقال اللّه تعٰالي جزاء سيّئة سيّئة مثلهٰا و هذا هو فيه بالخيٰار فان شاء عفا و ان شاء عٰاقب
* ٤٥٠٢//٣ و قيل لابي‌عبداللّه عليه السّلام في ادب الصّبي و المملوك فقال خمسة او ستة و ارفق
* ٤٥٠٢//٤ و قيل له ما تري في ضرب المملوك قال ما اتي فيه علي يديه فلا شي‌ء عليه و امّا مٰا عصاك فيه فلا بأس قيل كم اضربه قال ثلثة او اربعة او خمسة
* ٤٥٠٢//٥ و قال لبعض غلمانه في شي‌ءٍ جري لو انتهيت و الا ضربتك ضرب الحمٰار
* ٤٥٠٢//٦ و قال لا بأس ان يؤدب المحرم عبده ما بينه و بين عشرة اسواط
* ٤٥٠٢//٧ و قيل له ربّما ضربت الغلام في بعض ما يجرم قال كم تضربه قيل ربّما ضربته مائة فقال مائة مائة فاعاد ذلك مرّتين ثم قال حدّ الزّني اتّق اللّه فقيل له جعلت فداك فكم ينبغي لي ان اضربه فقال واحدا فقيل واللّٰه لو علم انّي لااضربه الا واحداً ماترك شيئاً الّا افسده قال فاثنين فقيل هذا هو هلاكي فلم‌يزل يمٰاكسه حتّي بلغ خمسة ثم غضب فقال ان كنت تدري حدّ ما اجرم فاقم الحدّ فيه و لٰاتعدّ حدود اللّٰه
* ٤٥٠٢//٨ و سئل موسي بن جعفرٍ

 

 

«* فصل الخطاب جلد 6 صفحه 307 *»

عليه السّلام عن رجل هل يصلح له ان يضرب مملوكه في الذنب يذنبه قال يضربه علي قدر ذنبه ان زني جلده و ان كان غير ذلك فعلي قدر ذنبه السّوط و السّوطين و شبهه و لايفرط في العقوبة
* ٤٥٠٢//٩ و سئل عن الاجير يعصي صٰاحبه أيحلّ ضربه ام لٰا فاجٰاب عليه السلام لايحلّ ان يضربه ان وافقك امسكه و الّا فخل عنه
* ٤٥٠٢//١٠ و عن الاخير عليه السّلام في مملوك يعصي صٰاحبه أيحلّ ضربه ام لٰا فقال لايحلّ ان يضربه ان وافقك فامسكه و الّا فخل عنه * و تقدّم هنا ما يدلّ علي ذلك و يأت۪ي في المخادم
(ب‌) )٤٥٠٣( باب الادب عند الغضب
* ٤٥٠٣//١ روي انه نهي رسول اللّه صلي اللّه عليه و اله عن الادب عند الغضب
(ب‌) )٤٥٠٤( بٰاب حدّ التّعزير و التّأديب
* ٤٥٠٤//١ قال رسول اللّه صلّي اللّٰه عليه و اله لايحلّ لوالٍ يؤمن باللّٰه و اليوم الاخر ان يجلد اكثر من عشرة اسوٰاط الّا في حدّ و اذن في ادب المملوك من ثلثة الي خمسة
* ٤٥٠٤//٢ و قيل لابي‌عبداللّٰه عليه السّلام كم التّعزير فقال دون الحدّ قيل دون ثمٰانين قال لا و لكن دون اربعين فانّهٰا حدّ المملوك قيل و كم ذاك قال علي قدر ما يرٰاه الوالي من ذنب الرجل و قوة بدنه
* ٤٥٠٤//٣ و سئل ابوابرهيم عليه السّلام عن التعزير كم هو قال بضعة عشر سوطاً ما بين العشرة الي العشرين
* ٤٥٠٤//٤ اقول في الفقه‌الرضوي و التعزير ما بين بضعة عشر سوطا الي تسعة و ثلثين و التأديب ما بين ثلثة الي عشرة * و قد مر في خلال الابواب مٰا يدلّ علي ذلك

 

 

«* فصل الخطاب جلد 6 صفحه 308 *»

(ك‌) كتٰاب القصٰاص و فيه مقدّمة و انواع من الابوٰاب :
(ا) المقدّمة في اصول يتفرّع عليهٰا في هذا الكتٰاب
* م‌٤٥٠٥//١ قٰال رسول اللّٰه صلّي اللّه عليه و آله لايحلّ دم امرئ مسلمٍ و لٰا مٰاله الا بطيبة نفسه
* م‌٤٥٠٥//٢ و قال سبٰاب المؤمن فسوق و قتاله كفر و اكل لحمه من معصية اللّٰه و حرمة ماله كحرمة دمه
* م‌٤٥٠٥//٣ و قال من سمع رجلاً ينادي يٰا للمسلمين فلم‌يجبه فليس بمسلمٍ
* م‌٤٥٠٥//٤ و قال المسلمون اخوة تتكافا دمٰاؤهم
* م‌٤٥٠٥//٥ و قال اميرالمؤمنين عليه السّلام هل عبد الرجل الّا كسوطه او كسيفه
* م‌٤٥٠٥//٦ و قال قد اعذر من حذر
* م‌٤٥٠٥//٧ و قال في المجنون و المعتوه الّذي لايفيق و الصّبيّ الّذي لم‌يبلغ عمدهما خطأ تحمله العاقلة و قد رفع عنهما القلم
* م‌٤٥٠٥//٨ و قال ايّاكم و المُثْلة و لو بالكلب العقور
* م‌٤٥٠٥//٩ و عنه لاتجوز شهٰادة النساء في الحدود و لا في القود
* م‌٤٥٠٥//١٠ و عنه ليس في الهٰائشات عقل و لٰا قصٰاص
* م‌٤٥٠٥//١١ و قال ان ما اخطأت به القضاة في دم او قطع فعلي بيت مال المسلمين
* م‌٤٥٠٥//١٢ و قال ليس بين الرّجال و النّسٰاء قصٰاص الا في النّفس و ليس بين الاحرار و المماليك قصٰاص الّا في النّفس و ليس بين الصّبيان قصاص في شي‌ء الا في النفس
* م‌٤٥٠٥//١٣ و قال ليس بين اليهودي و النصراني و المجوسي قصٰاص فيما دون النفس
* م‌٤٥٠٥//١٤ و قال انما يكون القصٰاص من اجل الشين
* م‌٤٥٠٥//١٥ و قال لا يمين في حدّ و لا قصٰاص في عظم
* م‌٤٥٠٥//١٦ و قال اذا عفا وٰاحد من الاولياء ارتفع القود
* م‌٤٥٠٥//١٧ و قال ابوجعفر عليه السلام من قتله القصٰاص بامر الامٰام فلا دية له في قتل و لا جراحة
* م‌٤٥٠٥//١٨ و قال عورة المؤمن علي المؤمن حرام
* م‌٤٥٠٥//١٩ و قال ان عمد الاعمي مثل الخطأ
* م‌٤٥٠٥//٢٠ و قال لايبطل حق امرئ مسلم
* م‌٤٥٠٥//٢١ و قال لايبطل دم امرئ مسلم
* م‌٤٥٠٥//٢٢ و قال لايقاد مسلم بذمي في القتل و لا في الجرٰاحات
* م‌٤٥٠٥//٢٣ و قال عفو كل ذي سهم جٰايز
* م‌٤٥٠٥//٢٤ و قال لا قود لمن لايقاد منه
* م‌٤٥٠٥//٢٥ و قال ان خطاء المرأة و الغلام عمد
* م‌٤٥٠٥//٢٦ و قال ابوعبدالله عليه السلام وجد في ذؤابة سيف رسول الله صلي الله عليه و اله صحيفة فاذا فيهٰا بسم اللّه الرّحمن الرّحيم ان اعتي الناس علي اللّه يوم القيمة من قتل غير قاتله و الضارب غير ضاربه و من تولي غير مواليه فهو كافر بما انزل اللّٰه عزّ و جل علي محمّد صلّي اللّه عليه و آله و من

«* فصل الخطاب جلد 6 صفحه 309 *»

احدث حدثاً او اوي محدثا لم‌يقبل الله عز و جل منه يوم القيمة صرفاً و لٰا عدلاً
* م‌٤٥٠٥//٢٧ و قال انّما الخطاء ان تريد شيئاً فتصيب غيره فاما كلّ شي‌ء قصدت اليه فاصبته فهو العمد
* م‌٤٥٠٥//٢٨ و قال كل من قتل بشي‌ءٍ صغيراً او كبيراً بعد ان يتعمّد فعليه القود
* م‌٤٥٠٥//٢٩ و قال من قتله الحد فلا دية له
* م‌٤٥٠٥//٣٠ و قال من اقتصّ منه فمٰات فهو قتيل القران
* م‌٤٥٠٥//٣١ و قال من ضربناه حدّاً من حدود اللّٰه فمات فلا دية له علينا و من ضربناه حدّاً من حدود النّاس فمات فان ديته علينا
* م‌٤٥٠٥//٣٢ و قال من اعتدي فاعتدي عليه فلا قود له
* م‌٤٥٠٥//٣٣ و قال لا قصٰاص بين الحر و العبد
* م‌٤٥٠٥//٣٤ و قال ام الولد جنايتهٰا في حقوق النّاس علي سيّدهٰا و مٰا كٰان من حقوق اللّٰه عز و جل في الحدود فان ذلك في بدنهٰا
* م‌٤٥٠٥//٣٥ و قال ليس للنّسٰاء عفو و لٰا قود
* م‌٤٥٠٥//٣٦ و قال انّ اللّه حكم في دمٰائكم بغير ما حكم به في اموالكم حكم في اموالكم انّ البيّنة علي المدعي و اليمين علي المدعي عليه و حكم في دمائكم انّ البيّنة علي المدّعي عليه و اليمين علي من ادعي
* م‌٤٥٠٥//٣٧ و قال جراحات الرجال و النساء سوٰاء الي ان قال حتي تبلغ الجرٰاحة ثلث الدية فاذا بلغت ثلث الدية ضعفت دية الرجل علي دية المرأة
* م‌٤٥٠٥//٣٨ و قال لا تقٰاص بين المكٰاتب و بين العبد اذا كان المكاتب قد ادّي من مكاتبته شيئا
* م‌٤٥٠٥//٣٩ و قال ولد المكاتب كأمّه ان رقت رق
* م‌٤٥٠٥//٤٠ و قال ليس يجني احد اكثر من جنايته علي نفسه
* م‌٤٥٠٥//٤١ و قال لايجٰاوز بقيمة عبد دية الاحرٰار
* م‌٤٥٠٥//٤٢ و قال دية المملوك ثمنه
* م‌٤٥٠٥//٤٣ و قال احدهمٰا عليهما السّلام لٰايقاد والد بولده
* م‌٤٥٠٥//٤٤ و عن احدهمٰا عليهما السّلام لايقتل حرّ بعبد

 

 

«* فصل الخطاب جلد 6 صفحه 310 *»

(ا) ابوٰاب القصٰاص في النفس و مٰا يتعلّق به
(ب‌) )٤٥٠٥( بٰاب قتل النّفس في المصابيح عن النبي صلي الله عليه و سلم لاتقتل نفس ظلما الا كان علي ابن ادم الاول كفل من دمها لانه اول من سن القتل – منه .
و فيه قال رسول الله صلي الله عليه و سلم لايحل دم امرأ مسلم يشهد ان لا اله الا الله و اني رسول الله الا باحدي ثلث النفس بالنفس و الثيب الزاني و المارق لدينه التارك للجماعة – منه .
الّتي حرّم اللّٰه * قال اللّه عز و جل و لٰاتقتلوا النّفس الّتي حرّم اللّه الّا بالحقّ * و قال من قتل نفساً بغير نفس او فسٰادٍ في الارض فكأنّمٰا قتل النّاس جميعاً
* ٤٥٠٥//١ و قال عليّ بن الحسين عليه السلام قال رسول اللّٰه صلّي اللّٰه عليه و آله لايغرنّكم رحب الذراعين بالدّم فانّ له عند اللّٰه قاتلاً لايموت قيل يا رسول اللّٰه و ما قاتل لايموت فقال النّار
* ٤٥٠٥//٢ و قال ابوجعفرٍ عليه السّلام قال رسول اللّٰه صلي اللّه عليه و آله اوّل مٰا يحكم اللّٰه فيه يوم القيمة الدّمٰاء الحديث
* ٤٥٠٥//٣ و قال ابوعبداللّٰه عليه السّلام انّ رسول اللّه صلّي اللّه عليه و آله وقف بمني حتّي قضي مناسكهٰا في حجّة الوداع الي ان قال فقال ايّ يومٍ اعظم حرمةً فقالوا هذا اليوم فقال فايّ شهر اعظم حرمةً فقالوا هذا الشّهر قال فايّ بلد اعظم حرمةً قالوا هذا البلد قال فانّ دمٰاءكم و اموالكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا الي يوم تلقونه فيسألكم عن اعمالكم الا هل بلغت قالوا نعم قال اللّهمّ اشهد الا من كٰانت عنده امانة فليؤدّهٰا الي من ائتمنه عليهٰا فانه لايحلّ دم امرئ مسلمٍ و لٰا ماله الّٰا بطيبة نفسه و لاتظلموا انفسكم و لاترجعوا بعدي كفّاراً
* ٤٥٠٥//٤ و قال لعن رسول اللّٰه صلي اللّه عليه و اله من احدث بالمدينة حدثا او اوي محدثا قيل ما الحدث قال القتل
* ٤٥٠٥//٥ و سئل ابوجعفرٍ عليه السّلام عن قول اللّٰه عزّ و جلّ من قتل نفساً بغير نفسٍ او فسٰادٍ في الارض فكأنّمٰا قتل النّاس جميعاً قال له في النّار مقعد لو قتل الناس جميعاً لم‌يرد الّا ذلك المقعد و قال فيهٰا يوضع في موضع من جهنم اليه ينتهي شدة عذٰاب اهلهٰا لو قتل الناس جميعاً لكان انّما يدخل ذلك المكٰان قيل فانه قتل اخر قال يضاعف عليه
* ٤٥٠٥//٦ و قال من قتل مؤمناً متعمّداً اثبت اللّه علي قاتله جميع الذّنوب و برئ المقتول منهٰا و ذلك قول اللّه عزّ و جلّ اني اريد ان تبوء باثمي و اثمك فتكون من اصحٰاب النّار
* ٤٥٠٥//٧ و قال ابوعبداللّه عليه السّلام لايزال المؤمن

 

 

«* فصل الخطاب جلد 6 صفحه 311 *»

في فسحة من دينه ما لم‌يصب دماً حرٰاماً قال و لايوفق قاتل المؤمن متعمّداً للتوبة
* ٤٥٠٥//٨ و قال لايدخل الجنة سافك للدّم و لا شارب الخمر و لا مشّاءٌ بنميم
* ٤٥٠٥//٩ و قال انّ اعتي النّاس علي اللّه من قتل غير قاتله و من ضرب من لم‌يضربه
(ب‌) )٤٥٠٦( بٰاب من قتل مؤمناً علي دينه * قال اللّه عزّ و جلّ و من يقتل مؤمناً متعمّداً فجزاؤه جهنّم خالداً فيهٰا و غضب الله عليه و لعنه و اعدّ له عذاباً عظيماً
* ٤٥٠٦//١ و سئل ابوعبداللّه عليه السّلام عن المؤمن يقتل المؤمن متعمّدا هل له توبة فقال ان كان قتله لايمٰانه فلا توبة له و ان كان قتله لغضب او لسبب من امر الدنيا فان توبته ان يقاد منه و ان لم‌يكن علم به انطلق الي اوليٰاء المقتول فاقرّ عندهم بقتل صٰاحبهم فان عفوا عنه فلم‌يقتلوه اعطاهم الدية و اعتق نسمة و صٰام شهرين متتابعين و اطعم ستين مسكيناً توبة الي اللّه عز و جل
* ٤٥٠٦//٢ و سئل عن قول اللّٰه عز و جل و من يقتل مؤمناً متعمّدا فجزاؤه جهنم قال من قتل مؤمناً علي دينه فذاك المتعمّد الّذي قال اللّه عزّ و جلّ و اعد له عذاباً عظيماً قيل فالرجل يقع بينه و بين الرّجل شي‌ء فيضربه بسيفه فيقتله فقال ليس ذاك المتعمّد الّذي قال اللّه عزّ و جلّ و لكن يقاد به و الدية ان قبلت قيل فله توبة قال نعم يعتق رقبة و يصوم شهرين متتابعين و يطعم ستين مسكيناً و يتوب و يتضرّع فارجو ان يتاب عليه و قال في قول اللّه عز و جل و من يقتل مؤمناً متعمّداً فجزاؤه جهنم قال جزاؤه جهنم ان جٰازاه
* ٤٥٠٦//٣ و عن الشيخ عليه السلام في قوله خلطوا عملا صٰالحاً و اخر سيئا قال قوم اجترحوا ذنوباً مثل قتل حمزة و جعفر الطيّار ثم تابوا ثم قال و من قتل مؤمناً لم‌يوفق للتوبة الا انّ اللّه لايقطع طمع العبٰاد فيه و رجٰاءهم منه
(ب‌) )٤٥٠٧( بٰاب الاشتراك في القتل المحرّم و السّعي فيه و الرّضٰا به
* ٤٥٠٧//١ عن مسعدة بن زيٰاد عن جعفر بن محمّد عن آبٰائه عليهم السّلام انّ رسول اللّه صلّي اللّٰه عليه و اله قال انّ اشر النّاس يوم القيمة المثلث قيل يا رسول اللّٰه و ما المثلث قال الرّجل يسعي باخيه الي امٰامه فيقتله فيهلك نفسه و اخٰاه و امٰامه
* ٤٥٠٧//٢ و عن احدهما عليهما السّلام قال اتي رسول اللّٰه صلّي اللّه عليه و اله فقيل له يٰا رسول اللّٰه قتيل في جهينة فقام رسول اللّٰه صلّي اللّه عليه و آله يمشي حتي انتهي الي مسجدهم قال و تسامع النّاس فاتوه فقال من قتل ذا قالوا يا رسول اللّه ماندري فقال قتيل بين المسلمين

 

 

«* فصل الخطاب جلد 6 صفحه 312 *»

لايدري من قتله و الّذي بعثني بالحقّ لو ان اهل السّمٰاء و الارض شركوا في دم امرئ مسلمٍ و رضوا به لاكبّهم اللّه علي مناخرهم في النار او قال علي وجوههم
* ٤٥٠٧//٣ و قال ابوجعفرٍ عليه السّلام ان الرّجل ليأتي يوم القيمة و معه قدر محجمة من دمٍ فيقول واللّٰه مٰاقتلت و لٰاشركت في دمٍ فيقال بلي ذكرت عبدي فلاناً فترقي ذلك حتي قتل فاصٰابك من دمه
* ٤٥٠٧//٤ و قال ابوعبدالله عليه السّلام يجي‌ء يوم القيمة رجل الي رجل حتي يلطخه بالدّم و الناس في الحسٰاب فيقول يٰا عبد اللّٰه مٰا لي و لك فيقول اعنت علي يوم كذا و كذا بكلمة فقتلت
* ٤٥٠٧//٥ و قال من اعٰان علي مؤمن بشطر كلمة جٰاء يوم القيمة مكتوب بين عينيه ايس من رحمة اللّٰه
(ب‌) )٤٥٠٨( بٰاب من قتل نفسه * قال اللّه عزّ و جلّ و لاتقتلوا انفسكم انّ اللّه كٰان بكم رحيماً و من يفعل ذلك عدوٰاناً و ظلماً فسوف نصليه نٰاراً و كان ذلك علي اللّٰه يسيراً
* ٤٥٠٨//١ و قال ابوجعفرٍ عليه السّلام انّ المؤمن يبتلي بكل بليّة و يموت بكلّ ميتةٍ الّا انّه لايقتل نفسه
* ٤٥٠٨//٢ و قال ابوعبداللّٰه عليه السّلام من قتل نفسه متعمّداً فهو في نار جهنّم خالداً فيهٰا قال اللّه عزّ و جلّ و لٰاتقتلوا انفسكم الاية
(ب‌) )٤٥٠٩( بٰاب قتل المرأة ولدهٰا
* ٤٥٠٩//١ عن ابي‌عبداللّٰه عليه السّلام قال كانت في زمن اميرالمؤمنين عليه السّلام امرأة صدق يقال لهٰا ام‌قنان فاتاهٰا رجل من اصحٰاب عليّ عليه السّلام فسلّم عليهٰا فوٰافقها مهتمة فقال لهٰا ما لي اراك مهتمة قالت مولٰاة لي دفنتهٰا فنبذتهٰا الارض مرتين قال فدخلت علي اميرالمؤمنين عليه السّلام فاخبرته فقال ان الارض لتقبل اليهوديّ و النّصرٰانيّ فما لهٰا الا ان تكون تعذب بعذاب اللّٰه ثم قال اما انّه لو اخذت تربة من قبر رجل مسلم فالقي علي قبرهٰا لقرت قال فاتيت ام‌قنان فاخبرتهٰا فاخذوا تربة من قبر رجل مسلمٍ فالقي علي قبرهٰا فقرت فسألت عنها ما كانت تفعل فقالوا كانت شديدة الحبّ للرّجٰال لاتزال قد ولدت و القت ولدهٰا في التّنّور
* ٤٥٠٩//٢ و عن ابي‌جعفر عليه السّلام في المرأة تقتل ولدهٰا و تزني انها تجلد مائة جلدة لقتلها ولدها * و قد مر في ابواب الزني ما يدلّ علي ذلك
(ب‌) )٤٥١٠( باب شرب الدّوٰاء لطرح الحمل
* ٤٥١٠//١ قيل لابي‌الحسن عليه السّلام المرأة تخاف الحبل فتشرب الدّوٰاء فتلقي مٰا في بطنها قال لا فقيل انما هو نطفة فقال انّ اوّل ما يخلق نطفة

 

 

«* فصل الخطاب جلد 6 صفحه 313 *»

(ب‌) )٤٥١١( بٰاب كفّارة من شرب الدّوٰاء فاسقطت
* ٤٥١١//١ عن طلحة بن زيد عن جعفر بن محمّد عن ابيه عليهما السّلام في امرأة حبلي شربت دوٰاء فاسقطت قال تكفر عنه
(ب‌) )٤٥١٢( بٰاب توبة القاتل و كفّارة قتل العمد
* ٤٥١٢//١ قيل لابي‌جعفرٍ عليه السّلام الرجل يقتل الرّجل متعمّداً قال عليه ثلث كفّارات يعتق رقبة و يصوم شهرين متتابعين و يطعم ستّين مسكيناً و قد افتي عليّ بن الحسين عليه السّلام بمثل ذلك
* ٤٥١٢//٢ و قيل لابي‌عبداللّٰه عليه السّلام رجل قتل رجلاً متعمّداً ما توبته قال يمكن من نفسه قيل يخاف ان يقتلوه قال فليعطهم الدّية قيل يخاف ان يعلموا بذلك قال فيتزوج اليهم امرأة قيل يخاف ان تطلعهم علي ذلك قال فلينظر الي الدّية فليجعلهٰا صررا ثم لينظر مواقيت الصّلوة فليلقهٰا في دارهم
* ٤٥١٢//٣ و سئل عن المؤمن يقتل المؤمن متعمّداً أله توبة قال ان كان قتله لايمٰانه فلا توبة له و ان كٰان قتله لغضب او لسبب شي‌ء من امر الدّنيٰا فان توبته ان يقاد منه فان لم‌يكن علم به انطلق الي اوليٰاء المقتول فاقرّ عندهم بقتل صٰاحبهم فان عفوا عنه فلم‌يقتلوه اعطاهم الدية و اعتق نسمة و صٰام شهرين متتابعين و اطعم ستين مسكيناً توبة الي اللّه عزّ و جلّ
* ٤٥١٢//٤ و قال كفّارة الدّم اذا قتل الرجل المؤمن متعمّدا فعليه ان يمكن نفسه من اوليٰائه فان قتلوه فقد ادّي مٰا عليه اذا كان نادماً علي ما كان منه عازماً علي ترك العود و ان عفي عنه فعليه ان يعتق رقبة و يصوم شهرين متتابعين و يطعم ستين مسكيناً و ان يندم علي ما كان منه و يعزم علي ترك العود و ليستغفر الله عز و جل ابداً ما بقي
* ٤٥١٢//٥ و سئل عن رجل قتل مؤمناً و هو يعلم انه مؤمن غير انه حمله الغضب علي انّه قتله هل له من توبة ان اراد ذلك او لا توبة له قال توبته ان لم‌يعلم انطلق الي اوليٰائه فاعلمهم انه قتله فان عفي عنه اعطاهم الدّية و اعتق رقبة و صٰام شهرين متتابعين و تصدق علي ستين مسكينا
* ٤٥١٢//٦ و قيل له رجل قتل رجلاً متعمّداً قال جزاؤه جهنم قيل له هل له توبة قال نعم يصوم شهرين متتابعين و يطعم ستّين مسكيناً و يعتق رقبة و يؤدي ديته قيل له لايقبلون منه الدّية قال يتزوج اليهم ثم يجعلهٰا صلة يصلهم بهٰا قيل لايقبلون منه و لايزوجونه قال يصره صررا يرمي بهٰا في دارهم
* ٤٥١٢//٧ و عن سمٰاعة قال سألته عمّن قتل مؤمناً متعمّداً هل له من توبة قال لا حتّي يؤدي ديته الي اهله و

 

 

«* فصل الخطاب جلد 6 صفحه 314 *»

يعتق رقبة و يصوم شهرين متتابعين و يستغفر اللّٰه و يتوب اليه و يتضرّع فانّي ارجو ان يتاب عليه اذا فعل ذلك قيل فان لم‌يكن له مٰال قال يسأل فيه تجويز السؤال لمن قتل مؤمنا و ليس له مال – منه .
المسلمين حتّي يؤدّي ديته الي اهله
(ب‌) )٤٥١٣( بٰاب كفّارة قتل الخطاء * قال اللّه عز و جل و ماكان لمؤمن ان يقتل مؤمناً الّا خطأً و من قتل مؤمناً خطأ فتحرير رقبةٍ مؤمنةٍ و دية مسلمة الي اهله الّا ان يصّدّقوا فان كان من قوم عدوّ لكم و هو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنةٍ
* ٤٥١٣//١ و قال ابوعبداللّٰه عليه السّلام كفارة الدّم اذا قتل الرجل مؤمناً متعمّدا الي ان قال و اذا قتل خطأ ادّي ديته الي اوليٰائه ثم اعتق رقبة فان لم‌يجد صٰام شهرين متتابعين فان لم‌يستطع اطعم ستّين مسك۪يناً مدّاً مدّاً و كذلك اذا وهبت له دية المقتول فالكفّارة عليه فيمٰا بينه و بين ربّه لازمة
(ب‌) )٤٥١٤( باب كفارة القتل في الاشهر الحرم
* ٤٥١٤//١ سئل ابوجعفرٍ عليه السلام عن رجل قتل رجلا خطأ في الشهر الحرام قال تغلظ عليه الدية و عليه عتق رقبة او صيٰام شهرين متتابعين من اشهر الحرم قيل فانه يدخل في هذا شي‌ء قال ما هو قيل يوم العيد و ايام التشريق قال يصومه فانه حق يلزمه
* ٤٥١٤//٢ و قيل له رجل قتل رجلاً في الحرم قال عليه دية و ثلث و يصوم شهرين متتابعين من اشهر الحرم و يعتق رقبة و يطعم ستين مسكينا قيل يدخل في هذا شي‌ء قال و ما يدخل قيل العيدٰان و ايام التشريق قال يصومه فانه حق لزمه
* ٤٥١٤//٣ و قال اذا قتل الرجل في شهر حرٰام صٰام شهرين متتابعين من اشهر الحرم
(ب‌) )٤٥١٥( بٰاب من يعتق في كفارة القتل
* ٤٥١٥//١ قال ابوعبداللّٰه عليه السلام قال رسول اللّه صلي اللّه عليه و اله كل العتق يجوز له المولود الّا في كفّارة القتل فانّ اللّه تعٰالي يقول فتحرير رقبةٍ مؤمنة قال يعني بذلك مقرة قد بلغت الحنث
* ٤٥١٥//٢ و قيل لابي‌عبداللّٰه عليه السلام جعلت فداك الرجل يجب عليه عتق رقبة مؤمنة فلايجدهٰا كيف يصنع قال عليكم بالاطفال فاعتقوهم فان خرجت مؤمنة فذاك و ان لم‌تخرج مؤمنة فليس عليكم شي‌ء

 

 

«* فصل الخطاب جلد 6 صفحه 315 *»

(ب‌) )٤٥١٦( بٰاب كفارة من قتل رجلا بينه و بين المسلمين ميثاق او كان من قوم عدوٍ لهم و هو مؤمن
* ٤٥١٦//١ في تفسير البرهٰان عن ابي‌عبداللّٰه عليه السّلام في رجل مسلم كان في ارض الشرك فقتله المسلمون ثم علم به الامٰام بعد فقال يعتق مكانه رقبة مؤمنة و ذلك قول اللّه عزّ و جلّ و ان كان من قومٍ عدوّ لكم و هو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة ثم قال و ان كٰان من قوم بينكم و بينهم ميثاق فدية مسلّمة الي اهله و تحرير رقبة مؤمنة
* ٤٥١٦//٢ و سئل عن قول اللّٰه و ماكان لمؤمن ان يقتل مؤمناً الّا خطأ و من قتل مؤمناً خطأ فتحرير رقبة مؤمنة و دية مسلمة الي اهله قال اما تحرير رقبة مؤمنة ففيمٰا بينه و بين اللّه و امّا الدية المسلّمة الي اوليٰاء المقتول و ان كان من قوم عدوّ لكم قال و ان كان من اهل الشرك الذين ليس لهم في الصلح و هو مؤمن فتحرير رقبة فيمٰا بينه و بين اللّه و دية مسلّمة الي اهله
* ٤٥١٦//٣ و قال في الاية المذكورة فان كٰان من قومٍ عدوّ لكم و هو مؤمن قال اذا كان من اهل الشّرك فتحرير رقبة مؤمنة فيمٰا بينه و بين اللّٰه و ليس عليه دية و ان كٰان من قومٍ بينكم و بينهم ميثاق فدية مسلّمة الي اهله و تحرير رقبة مؤمنة فيمٰا بينه و بين اللّٰه و دية مسلّمة الي اهله
(ب‌) )٤٥١٧( بٰاب تفسير قتل العمد و الخطٰاء و شبه العمد
* ٤٥١٧//١ قال ابوعبداللّه عليه السّلام قال اميرالمؤمنين عليه السّلام في الخطاء شبه العمد ان تقتله بالسّوط او بالعصٰا او بالحجٰارة ان دية ذلك تغلظ و هي مائة من الابل
* ٤٥١٧//٢ و عن عبدالرحمن بن الحجّاج قال قال ل۪ي ابوعبداللّٰه عليه السّلام يخالف يحيي بن سعيد قضاتكم قلت نعم قال هات شيئا ممّا اختلفوا فيه قلت اقتتل غلامٰان في الرحبة فعض احدهمٰا صٰاحبه فعمد المعضوض الي حجر فضرب به رأس صٰاحبه الذي عضه فشجه فكزّ فمٰات فرفع ذلك الي يحيي بن سعيد فاقاده فعظم ذلك علي ابن ابي‌ليلي و ابن‌شبرمة و كثر فيه الكلام و قالوا انّما هذا الخطاء فودّاه عيسي بن علي من مٰاله قال فقال ان من عندنا ليقيدون بالوكزة و انّما الخطاء ان يريد الشي‌ء فيصيب غيره
* ٤٥١٧//٣ و سئل عن رجل ضرب رجلا بعصٰا فلم‌يقلع عنه الضرب حتي مات أيدفع الي ولي المقتول فيقتله قال نعم و لكن لايترك يعبث به و لكن يجيز عليه بالسّيف و قال العمد كل ما اعتمد شيئاً فاصٰابه بحديدة او بحجر او بعصٰا او بوكزة فهذا كله عمد و الخطاء من اعتمد شيئاً فاصاب غيره
* ٤٥١٧//٤ و قال ان ضرب رجل رجلاً بعصٰا او

 

 

«* فصل الخطاب جلد 6 صفحه 316 *»

بحجر فمٰات من ضربة وٰاحدةٍ قبل ان يتكلّم فهو يشبه العمد فالدّية علي القاتل و ان علاه و الح عليه بالعصٰا او بالحجٰارة حتي يقتله فهو عمد يقتل به و ان ضربه ضربة واحدة فتكلّم ثم مكث يوماً او اكثر من يومٍ فهو شبه العمد
* ٤٥١٧//٥ و قيل له ارمي الرجل بالشي‌ء الذي لايقتل مثله قال هذا خطاء ثم اخذ حصٰاة صغيرة فرمي بهٰا قيل ارمي الشاة فاصيب رجلاً قال هذا الخطاء الذي لا شك فيه و العمد الذي يضرب بالشي‌ء الذي يقتل بمثله
* ٤٥١٧//٦ و قال لو ان رجلاً ضرب رجلاً بخزفة او باجرة او بعود فمٰات كان عمداً
* ٤٥١٧//٧ و سئل عن الخطاء الذي فيه الدية و الكفّارة أهو ان يعتمد ضرب رجل و لايعتمد قتله فقال نعم قيل رمي شاة فاصاب انسٰاناً قال ذاك الخطاء الذي لا شك فيه عليه الدّية و الكفّارة
* ٤٥١٧//٨ و قال ان العمد ان يتعمّده فيقتله بمٰا يقتل مثله و الخطاء ان يتعمده و لايريد قتله يقتله بما لايقتل مثله و الخطٰاء الّذي لا شك فيه ان يتعمد شيئاً اخر فيصيبه
* ٤٥١٧//٩ و قال جميع الحديد هو عمد
* ٤٥١٧//١٠ و قال ان الخطاء ان يعمده و لايريد قتله بما لايقتل مثله و الخطاء ليس فيه شك ان تعمد شيئاً اخر فتصيبه
* ٤٥١٧//١١ و قال انّما الخطاء ان تريد شيئاً فتصيب غيره فاما كل شي‌ء قصدت اليه فاصبته فهو العمد
(ب‌) )٤٥١٨( بٰاب تكافؤ دمٰاء جميع المسلمين
* ٤٥١٨//١ قال الصّادق عليه السّلام خطب رسول اللّه صلي اللّٰه عليه و اله بمني الي ان قال المسلمون اخوة تتكٰافا دمٰاؤهم
(ب‌) )٤٥١٩( بٰاب القصٰاص بين الاب و الامّ و الولد
* ٤٥١٩//١ روي انه قضي اميرالمؤمنين عليه السلام انه لا قود لرجل اصابه وٰالده في امر يعيب عليه فيه فاصٰابه عيب من قطع و غيره و يكون له الدّية و لايقاد
* ٤٥١٩//٢ و سئل ابوجعفر عليه السّلام عن رجل قتل امّه قال يقتل بهٰا صٰاغراً و لااظن قتله بهٰا كفارة له و لايرثهٰا
* ٤٥١٩//٣ و عنه في الرجل يقتل ابنه او عبده قال لايقتل به و لكن يضرب ضرباً شديداً و ينفي عن مسقط رأسه
* ٤٥١٩//٤ و قال ابوعبداللّٰه عليه السّلام لايقتل الوالد بولده و يقتل الولد بوالده
* ٤٥١٩//٥ و قال احدهما عليهما السّلام لايقاد والد بولده و يقتل الولد اذا قتل وٰالده عمداً
(ب‌) )٤٥٢٠( بٰاب القصٰاص بين الرّجل و المرأة * قال اللّه عزّ و جلّ النفس بالنفس * و قال من قتل مظلوماً فقد جعلنا لوليه سلطاناً فلايسرف في القتل
* ٤٥٢٠//١ و عن

 

 

«* فصل الخطاب جلد 6 صفحه 317 *»

ابي‌جعفرٍ عليه السّلام اتي رسول اللّه صلي اللّٰه عليه و اله برجل قد ضرب امرأة حٰاملاً بعمود الفسطاط فقتلهٰا فخيّر رسول الله صلي الله عليه و آله اوليٰاءهٰا ان يأخذوا الدّية خمسة‌الاف درهم و غرة الغرة في اللغة العبد و الامة و عن الفقهاء هي عبد ثمنه عشر الدية و يأتي في باب من ضرب حاملا فطرحت اخبار في معناها – منه ادام الله سبحانه ايام افاضته و افادته .
وصيف او وصيفة للذي في بطنها او يدفعوا الي اوليٰاء المقتول خمسة‌الاف و يقتلوه
* ٤٥٢٠//٢ و عن السكوني عن ابي‌عبداللّٰه عليه السّلام انّ اميرالمؤمنين عليه السّلام قتل رجلاً بامرأة قتلهٰا عمداً و قتل امرأة قتلت رجلاً عمداً
* ٤٥٢٠//٣ و عن اسحق بن عمّار عن جعفر عليه السّلام ان رجلا قتل امرأة فلم‌يجعل علي عليه السّلام بينهمٰا قصٰاصاً و الزمه الدّية
* ٤٥٢٠//٤ و سئل ابوجعفرٍ عليه السّلام عن امرأتين قتلتا رجلاً عمداً قال تقتلان به مٰايختلف في هذا احد
* ٤٥٢٠//٥ و عنه في امرأة قتلت رجلاً قال تقتل و يؤدي وليّهٰا بقيّة الدّية
* ٤٥٢٠//٦ و قال ابوعبداللّٰه عليه السّلام في رجل قتل امرأته متعمّدا قال ان شاء اهلها ان يقتلوه قتلوه و يؤدّوا الي اهله نصف الدّية و ان شاؤا اخذوا نصف الدية خمسة‌الاف درهم
* ٤٥٢٠//٧ و قال في امرأة قتلت زوجهٰا متعمّدة قال ان شاء اهله ان يقتلوهٰا قتلوهٰا و ليس يجني احد اكثر من جنايته علي نفسه
* ٤٥٢٠//٨ و عنه ف۪ي حديثٍ ان قتل رجل امرأة ان قبلوا دية المرأة فذاك و ان ابي اوليٰاؤهٰا الا قتل قاتلهٰا غرموا نصف دية الرجل و قتلوه و هو قول اللّٰه و من قتل مظلوماً فقد جعلنا لوليّه سلطاناً فلايسرف في القتل
* ٤٥٢٠//٩ و عن احدهمٰا عليهما السّلام في قول الله عز و جل النفس بالنفس الاية قال هي محكمة
(ب‌) )٤٥٢١( بٰاب القصٰاص بين البدوي و المهاجر
* ٤٥٢١//١ سئل ابوجعفر عليه السّلام عن رجل قتل و له اخ في دار الهجرة و له اخ في دار البدو و لم‌يهاجر أرأيت ان عفا المهاجري و اراد البدوي ان يقتل أله ذلك فقال ليس للبدوي ان يقتل مهاجرياً حتي يهٰاجر قال و اذا عفا المهاجري فان عفوه جايز قيل فللبدوي من الميرٰاث شي‌ء قال اما الميرٰاث فله و حظه من دية اخيه ان اخذت
(ب‌) )٤٥٢٢( بٰاب القصٰاص بين العبد و الحرّ * قال الله عز و جل كتب عليكم القصاص في القتلي الحرّ بالحرّ و العبد بالعبد
* ٤٥٢٢//١ و عن السّكوني عن ابي‌عبداللّٰه عليه

 

 

«* فصل الخطاب جلد 6 صفحه 318 *»

السّلٰام في عبد قتل مولٰاه متعمّدا قال يقتل به ثم قال و قضي رسول اللّٰه صلّي اللّه عليه و اله بذلك
* ٤٥٢٢//٢ و عن اسمعيل بن ابي‌زياد عن جعفر عن ابيه عن آبٰائه عليهم السّلام عن عليّ عليه السّلام انه قتل حرّاً بعبد قتله عمداً
* ٤٥٢٢//٣ و قال ابوعبداللّٰه عليه السّلام يقتل العبد بالحرّ و لايقتل الحرّ بالعبد و لكن يغرم ثمنه و يضرب ضرباً شديداً حتّي لايعود
* ٤٥٢٢//٤ و قال اذا قتل الحرّ العبد غرم قيمته و ادّب قيل فان كانت قيمته عشرين‌الف درهم قال لايجاوز بقيمة عبد دية الاحرٰار
* ٤٥٢٢//٥ و قال ف۪ي حديثٍ دية المملوك ثمنه
* ٤٥٢٢//٦ و قال لا قصٰاص بين الحرّ و العبد
* ٤٥٢٢//٧ و سئل عن قومٍ ادّعوا علي عبد جناية تحيط برقبته فاقر العبد بهٰا قال لايجوز اقرار العبد علي سيّده فان اقاموا البيّنة علي ما ادعوا علي العبد اخذ العبد بهٰا او يفتديه مولٰاه
* ٤٥٢٢//٨ و قال العبد اذا قتل الحرّ دفع الي اوليٰاء المقتول فان شاؤا قتلوا و ان شاؤا استحيوا
* ٤٥٢٢//٩ و قال اذا قتل العبد الحرّ فدفع الي اوليٰاء الحرّ فلا شي‌ء علي موٰاليه
* ٤٥٢٢//١٠ و عنه في عبد و حرّ قتلا حرّاً قال ان شاء قتل الحرّ و ان شاء قتل العبد فان اختار قتل الحرّ جلد جنبي العبد
* ٤٥٢٢//١١ و قيل لاحدهمٰا عليهما السّلام قول اللّه عزّ و جلّ كتب عليكم القصٰاص في القتلي الحرّ بالحرّ و العبد بالعبد و الانثي بالانثي فقال لٰايقتل حر بعبد و لكن يضرب ضرباً شديداً و يغرم ثمنه دية العبد
* ٤٥٢٢//١٢ و عن احدهما عليهمٰا السّلام في العبد اذا قتل الحرّ دفع الي اوليٰاء المقتول فان شاؤا قتلوه و ان شاؤا استرقوه ، و زٰاد ف۪ي روٰايةٍ و ان شاؤا حبسوه فيكون عبداً لهم
* ٤٥٢٢//١٣ و سئل موسي بن جعفر عليه السّلام عن قوم احرٰار و مماليك اجتمعوا علي قتل مملوك مٰا حالهم فقال يقتل من قتله من المماليك و تكاتب الاحرار
* ٤٥٢٢//١٤ و سئل عن قوم مماليك اجتمعوا علي قتل حر مٰا حالهم قال يقتلون به
* ٤٥٢٢//١٥ و سئل عن قوم احرٰار اجتمعوا علي قتل مملوك مٰا حٰالهم قال يؤدون ثمنه
* ٤٥٢٢//١٦ و عن ابرهيم قال قال علي المولي قيمة العبد ليس عليه اكثر من ذلك
(ب‌) )٤٥٢٣( باب القصٰاص بين المكاتب و العبد و بينه و بين الحرّ
* ٤٥٢٣//١ سئل ابوجعفرٍ عليه السّلام عن مكاتب قتل رجلاً خطأ فقال ان كان مولٰاه حين كاتبه اشترط عليه ان عجز فهو ردّ في الرّقّ فهو بمنزلة المملوك يدفع الي اوليٰاء المقتول فان شاؤا قتلوا و ان شاؤا باعوا و ان كان مولٰاه حين كاتبه لم‌يشترط عليه و كان قد ادي من

«* فصل الخطاب جلد 6 صفحه 319 *»

مكٰاتبته شيئاً فان عليّاً عليه السّلام كان يقول يعتق من المكاتب بقدر ما ادّي من مكٰاتبته فان علي الامٰام ان يؤدي الي اوليٰاء المقتول من الدية بقدر مٰا اعتق من المكاتب و لٰايبطل دم امرئ مسلمٍ و اري ان يكون مٰا بقي علي المكاتب مما لم‌يؤده رقا لاوليٰاء المقتول يستخدمونه حيوته بقدر ما ادّي و ليس لهم ان يبيعوه
* ٤٥٢٣//٢ و سئل ابوعبداللّٰه عليه السّلام عن مكاتب اشترط عليه مولٰاه حين كٰاتبه جني الي رجل جناية فقال ان كان ادّي من مكاتبته شيئا غرم في جنايته بقدر ما ادّي من مكٰاتبته للحرّ الي ان قال و لٰا تقاص بين المكٰاتب و بين العبد اذا كان المكاتب قد ادّي من مكٰاتبته شيئا فان لم‌يكن قد ادّي من مكاتبته شيئاً فانه يقاص العبد به او يغرم المولي كل مٰا جني المكاتب لانه عبده ما لم‌يؤد من مكٰاتبته شيئاً
(ب‌) )٤٥٢٤( بٰاب القصٰاص بين المؤمن و النّاصب
* ٤٥٢٤//١ سئل ابوجعفر عليه السّلام عن مؤمن قتل رجلاً ناصباً معروفاً بالنصب علي دينه غضباً للّٰه تعٰالي يقتل به فقال اما هؤلاء فيقتلونه و لو رفع الي امام عادل ظاهر لم‌يقتله قلت فيبطل دمه قال لا و لكن ان كٰان له ورثة فعلي الامٰام ان يعطيهم الدّية من بيت المٰال لان قاتله انّمٰا قتله غضباً للّٰه عز و جل و للامام و لدين المسلمين
(ب‌) )٤٥٢٥( بٰاب القصٰاص بين اهل الذمة
* ٤٥٢٥//١ عن السّكوني عن ابي‌عبداللّٰه عليه السّلام ان اميرالمؤمنين عليه السّلام كان يقول يقتص اليهوديّ و النصراني و المجوسي بعضهم من بعض و يقتل بعضهم بعضاً اذا قتلوا عمداً
(ب‌) )٤٥٢٦( بٰاب العاقل يقتل المجنون دفاعاً و بالعكس
* ٤٥٢٦//١ كتب الي اميرالمؤمنين عليه السلام يسأل عن رجل مجنون قتل رجلاً عمدا فجعل الدية علي قومه و جعل عمده و خطاءه سوٰاءاً
* ٤٥٢٦//٢ و سئل ابوجعفرٍ عليه السّلام عن رجل قتل رجلا مجنوناً فقال ان كان المجنون اراده فدفعه عن نفسه فقتله فلا شي‌ء عليه من قود و لٰا دية و يعطي ورثته ديته من بيت مال المسلمين قال و ان كان قتله من غير ان يكون المجنون اراده فلا قود لمن لايقاد منه و اري انّ علي قاتله الدية في ماله يدفعهٰا الي ورثة المجنون و يستغفر اللّه و يتوب اليه
* ٤٥٢٦//٣ و قيل لهما عليهما السّلام اصلحك اللّٰه رجل حمل عليه رجل مجنون فضربه المجنون ضربة فتناول الرجل السيف من المجنون فضربه فقتله فقال اري ان لايقتل به و لٰايغرم ديته و تكون ديته علي الامٰام

 

 

«* فصل الخطاب جلد 6 صفحه 320 *»

و لايبطل دمه * و يأتي هنا ما يدلّ عليه
(ب‌) )٤٥٢٧( بٰاب من قتل احداً و هو عٰاقل ثم خولط
* ٤٥٢٧//١ سئل ابوجعفرٍ عليه السّلام عن رجل قتل رجلاً عمداً فلم‌يقم عليه الحدّ و لم‌تصح الشهادة عليه حتي خولط و ذهب عقله ثم ان قوماً اخرين شهدوا عليه بعد ما خولط انه قتله فقال ان شهدوا عليه انه قتله حين قتله و هو صحيح ليس به علّة من فساد عقل قتل به و ان لم‌يشهدوا عليه بذلك و كان له مال يعرف دفع الي ورثة المقتول الدّية من مال القاتل و ان لم‌يكن له مٰال اعطي الدّية من بيت المال و لم‌يبطل دم امرئ مسلمٍ
(ب‌) )٤٥٢٨( بٰاب عمد الاعمي
* ٤٥٢٨//١ سئل ابوجعفر عليه السّلام عن اعمي فقأ عين صحيح فقال ان عمد الاعمي مثل الخطاء هذا فيه الدية في ماله فان لم‌يكن له مال فالدية علي الامام و لايبطل حق امرئٍ مسلمٍ
(ب‌) )٤٥٢٩( بٰاب غير البالغ و المجنون
* ٤٥٢٩//١ قال ابوعبداللّه عليه السّلام قال اميرالمؤمنين عليه السّلام في رجل و غلام اشتركا في قتل رجل فقتلاه فقال اميرالمؤمنين عليه السّلام اذا بلغ الغلام خمسة اشبار اقتص منه و اقتص له و اذا لم‌يكن يبلغ خمسة اشبار قضي بالدّية
* ٤٥٢٩//٢ و عن ابي‌البختري عن جعفر عن ابيه عن علي عليه السّلام انه كٰان يقول في المجنون و المعتوه الذي لٰايفيق و الصّبي الذي لم‌يبلغ عمدهمٰا خطاء تحمله العٰاقلة و قد رفع عنهمٰا القلم
(ب‌) )٤٥٣٠( بٰاب القاتل اذا قتل ثمّ استبصر
* ٤٥٣٠//١ قيل لابي‌عبداللّٰه عليه السّلام اني كنت اخرج في الحدٰاثة الي المخارجة مع شباب الحي و اني بليت ان ضربت رجلاً ضربة بعصٰا فقتلته فقال أكنت تعرف هذا الامر اذ ذاك فقيل لا فقال له ما كنت عليه من جهلك بهذا الامر اشد عليك مما دخلت فيه
(ب‌) )٤٥٣١( بٰاب اذا اشترك اثنان او اكثر في قتل احدٍ
* ٤٥٣١//١ قيل لابي‌جعفرٍ عليه السّلام عشرة قتلوا رجلاً قال ان شاء اوليٰاؤه قتلوهم جميعاً و غرموا تسع ديٰات و ان شاؤا تخيّروا رجلاً فقتلوه و ادي التسعة البٰاقون الي اهل المقتول الاخير عشر الدّية كلّ رجل منهم قال ثم الوالي بعد يلي ادبهم و حبسهم
* ٤٥٣١//٢ و سئل ابوعبداللّٰه عليه السّلام عن اربعة انفس قتلوا رجلاً مملوك و حرّ و حرّة و مكٰاتب قد ادّي نصف مكٰاتبته قال عليهم الدّية علي الحرّ ربع الدية و علي الحرّة ربع الدّية و علي المملوك

 

 

«* فصل الخطاب جلد 6 صفحه 321 *»

ان يخيّر مولٰاه فان شاء ادّي عنه و ان شاء دفعه برمته لايغرم اهله شيئاً و علي المكٰاتب في ماله نصف الرّبع و علي الّذين كاتبوه نصف الرّبع فذلك الرّبع لانّه قد عتق نصفه
* ٤٥٣١//٣ و عنه في عشرة اشتركوا في قتل رجلٍ قال يخير اهل المقتول فايّهم شاؤا قتلوا و يرجع اوليٰاؤه علي البٰاقين بتسعة اعشار الدية
* ٤٥٣١//٤ و عنه في رجلين قتلا رجلاً قال ان ارٰاد اولياء المقتول قتلهمٰا ادّوا دية كاملةً و قتلوهمٰا و تكون الدية بين اوليٰاء المقتولين فان ارادوا قتل احدهمٰا قتلوه و ادّي المتروك نصف الدّية الي اهل المقتول و ان لم‌يؤد دية احدهمٰا و لم‌يقتل احدهمٰا قبل الدية صٰاحبه من كليهمٰا و ان قبل اولياؤه الدية كانت عليهمٰا
* ٤٥٣١//٥ و قال اذا قتل الرّجلان و الثلثة رجلاً فان ارادوا قتلهم ترادوا فضل الدّيات و الا اخذوا دية صٰاحبهم
* ٤٥٣١//٦ و قال اذا اجتمع العدة علي قتل رجلٍ وٰاحدٍ حكم الوالي ان يقتل ايّهم شاؤا و ليس لهم ان يقتلوا اكثر من وٰاحدٍ انّ اللّٰه عز و جل يقول و من قتل مظلوماً فقد جعلنٰا لوليّه سلطاناً فلايسرف في القتل و اذا قتل ثلثة واحدا خيّر الوٰالي ايّ الثلثة شاء ان يقتل و يضمن الٰاخران ثلثي الدّية لورثة المقتول
* ٤٥٣١//٧ و عنه في عبد و حرّ قتلٰا رجلاً قال ان شاء قتل الحرّ و ان شاء قتل العبد فان اختار قتل الحرّ ضرب جنبي العبد
* ٤٥٣١//٨ و سئل موسي بن جعفرٍ عليه السّلام عن قوم مماليك اجتمعوا علي قتل حرّ مٰا حٰالهم فقال يقتلون به
* ٤٥٣١//٩ و سئل عن قومٍ احرار اجتمعوا علي قتل مملوك مٰا حالهم فقال يردون قيمته
(ب‌) )٤٥٣٢( بٰاب لو اشترك صبيّ و امرأة او عبد و امرأة في قتل رجلٍ
* ٤٥٣٢//١ سئل ابوجعفرٍ عليه السّلام عن غلام لم‌يدرك و امرأة قتلٰا رجلاً خطأ فقال ان خطاء المرأة و الغلام عمد فان احبّ اوليٰاء المقتول ان يقتلوهمٰا قتلوهما و يردّوا علي اوليٰاء الغلام خمسة‌الاف درهم و ان احبّوا ان يقتلوا الغلام قتلوه و ترد المرأة علي اوليٰاء الغلام ربع الدّية و ان احبّ اوليٰاء المقتول ان يقتلوا المرأة قتلوهٰا و يرد الغلام علي اوليٰاء المرأة ربع الدّية قال و ان احبّ اوليٰاء المقتول ان يأخذوا الدّية كٰان علي الغلام نصف الدّية و علي المرأة نصف الدّية
* ٤٥٣٢//٢ و سئل ابوعبداللّٰه عليه السّلام عن امرأة و عبد قتلٰا رجلاً خطاء فقال ان خطاء المرأة و العبد مثل العمد فان احبّ اولياء المقتول ان يقتلوهمٰا قتلوهمٰا فان كانت قيمة العبد اكثر من خمسة‌الاف

 

 

«* فصل الخطاب جلد 6 صفحه 322 *»

درهم فليردوا علي سيّد العبد ما يفضل بعد الخمسة‌الاف درهم و ان احبّوا ان يقتلوا المرأة و يأخذوا العبد اخذوا الا ان تكون قيمته اكثر من خمسة‌الاف درهم فليردّوا علي مولي العبد مٰا يفضل بعد الخمسة‌الاف درهم و يأخذ العبد او يفتديه سيّده و ان كٰانت قيمة العبد اقل من خمسة‌الاف درهم فليس لهم الّا العبد
(ب‌) )٤٥٣٣( بٰاب مٰا يلزم القاتل من القصٰاص او الدّية * قال اللّه عز و جل يا ايّها الّذين امنوا كتب عليكم القصٰاص في القتلي الحرّ بالحرّ و العبد بالعبد و الانثي بالانثي فمن عفي له من اخيه شي‌ء فاتّباع بالمعروف و اداء اليه باحسٰان ذلك تخفيف من ربّكم و رحمة فمن اعتدي بعد ذلك فله عذاب اليم و لكم في القصٰاص حيوة يٰا اولي الالباب لعلّكم تتّقون
* ٤٥٣٣//١ و عن عليّ عليه السّلام في عهده الي مالك الاشتر و ايّاك و الدّمٰاء و سفكهٰا بغير حلّهٰا الي ان قال و لا عذر لك عند اللّه و لا عندي في قتل العمد فان فيه قود البدن و ان ابتليت بخطاء و افرط عليك سوطك او يدك بعقوبة فان في الوكزة فما فوقهٰا مقتلة فلاتطمحن بك نخوة سلطانك عن ان تؤدي الي اولياء المقتول حقهم
* ٤٥٣٣//٢ و عن العسكري عليه السلام انّ رجلاً جٰاء الي عليّ بن الحسين عليهما السّلام برجل يزعم انه قاتل ابيه فاعترف فاوجب عليه القصٰاص فسأله ان يعفو عنه ليعظم اللّه ثوابه
* ٤٥٣٣//٣ و عنه عنه قال يٰا ايّها الّذين امنوا كتب عليكم القصٰاص في القتلي يعني المسٰاوٰاة و ان يسلك بالقاتل طريق المقتول المسلك الذي سلكه به من قتله الحرّ بالحرّ و العبد بالعبد و الانثي بالانثي تقتل المرأة بالمرأة اذا قتلتها فمن عفي له من اخيه شي‌ء فمن عفي له القاتل و رضي هو و وليّ المقتول ان يدفع الدّية و عفٰا عنه بهٰا فاتباع من الولي مطالبة بالمعروف و تقاص و ادٰاء من المعفو له القاتل باحسان لٰايضاره و لايمٰاطله لقضائهٰا ذلك تخفيف من ربّكم و رحمة اذا جاز ان يعفو وليّ المقتول عن القاتل علي دية يأخذهٰا فانه لو لم‌يكن الا العفو او القتل لقلما طابت نفس ولي المقتول بالعفو بلا عوض يأخذه فكان قلما يسلم القاتل من القتل فمن اعتدي بعد ذلك من اعتدي بعد العفو عن القتل بمٰا يأخذه من الدّية فقتل القاتل بعد عفوه عنه بالدية التي بذلهٰا و رضي هو بهٰا فله عذاب اليم في الاخرة عند اللّٰه و في الدنيا القتل بالقصاص لقتله لمن لايحل قتله له قال اللّه عزّ و جلّ و لكم في القصٰاص حيوة لان من همّ بالقتل فعرف انه يقتص

 

 

«* فصل الخطاب جلد 6 صفحه 323 *»

منه فكف لذلك عن القتل كان حيوة للّذي هم بقتله و حيوة الجٰاني قصٰاص الّذي ارٰاد ان يقتل و حيوة لغيرهمٰا من الناس اذا علموا ان القصٰاص وٰاجب لٰايجترئون علي القتل مخافة القصٰاص
* ٤٥٣٣//٤ و قال انّ اللّه بعث محمّداً صلّي اللّه عليه و آله بخمسة اسيٰاف منها سيف مغمود سله الي غيرنا و حكمه الينا و هو السّيف الذي يقام به القصٰاص قال اللّه النّفس بالنّفس فسله الي اوليٰاء المقتول و حكمه الينا
* ٤٥٣٣//٥ و قال ابوعبداللّٰه عليه السّلام من قتل مؤمناً متعمّداً فانه يقاد به الّا ان يرضي اوليٰاء المقتول ان يقبلوا الدّية او يترٰاضوا باكثر من الدّية او اقلّ من الدّية فان فعلوا ذلك بينهم جٰاز و ان لم‌يتراضوا اقيدوا و قال الدّية عشرة‌الٰاف درهم او الف دينار او مائة من الابل
* ٤٥٣٣//٦ و قال من قتل مؤمناً متعمّداً قيد منه الّا ان يرضي اوليٰاء المقتول ان يقبلوا الدّية فان رضوا بالدّية و احبّ ذلك القاتل فالدّية
* ٤٥٣٣//٧ و قال كل من قتل بشي‌ءٍ صغيراً او كبيراً بعد ان يتعمد فعليه القود
* ٤٥٣٣//٨ و قيل له في قول اللّٰه عز و جل يا ايّها الذين امنوا كتب عليكم القصٰاص اي لجمٰاعة المسلمين قال هي للمؤمنين خٰاصّة
(ب‌) )٤٥٣٤( بٰاب القاتل اذا لم‌يقدر علي دفع الدية او لم‌يقبل منه
* ٤٥٣٤//١ عن وهب بن وهب عن جعفر بن محمد عن ابيه قال قال عليّ عليه السّلام من قتل حميم قوم فليصالحهم علي ما قدر عليه فانه اخف لحسٰابه
* ٤٥٣٤//٢ و قيل لعليّ بن الحسين عليهما السّلام ان محمد بن شهٰاب الزهري اختلط عقله فليس يتكلم فخرج حتي دنا منه فلما راه محمد بن شهٰاب عرفه فقال له علي بن الحسين ما لك قال وليت ولٰاية فاصبت دماً قتلت رجلاً فدخلني مٰا تري فقال له عليّ بن الحسين عليه السّلام لَأَنَا عليك من يأسك من رحمة اللّٰه اشد خوفاً مني عليك مما اتيت ثم قال له اعطهم الدّية قال قد فعلت فابوا قال اجعلهٰا صرراً ثم انظر موٰاقيت الصّلوة فالقها في دارهم ، و في رواية بعد اخباره بِاِبٰائهم قال عليه السلام اذهب بنفر من قومك فاشهد عليهم ففعله ثم اخبره فقال عليه السّلام خذ الدية و صرهٰا متفرقة ثم ائت البٰاب في وقت الظهر و الفجر فالقها في الدّار فمن اخذ شيئاً فهو يحسب لك في الدية فان وقت الظهر و الفجر سٰاعة تخرج فيها اهل الدّار ، و نقل انه كان الزهري ضرب رجلا به قروح فمٰات من ضربه

 

 

«* فصل الخطاب جلد 6 صفحه 324 *»

(ب‌) )٤٥٣٥( بٰاب من قتل اثنين فصٰاعداً
* ٤٥٣٥//١ قال ابوعبداللّه عليه السلام اذا قتل الرّجل الرّجلين او اكثر من ذلك قتل بهم
(ب‌) )٤٥٣٦( بٰاب من وقع علي اخر فقتل او قتله
* ٤٥٣٦//١ سئل ابوعبداللّه عليه السّلام عن الرجل وقع علي رجل من فوق البيت فمٰات احدهمٰا قال ليس علي الاعلي شي‌ء و لا علي الاسفل شي‌ء
* ٤٥٣٦//٢ و قال في الرجل يقع علي رجل فيقتله فمٰات الاعلي قال لا شي‌ء علي الاسفل
* ٤٥٣٦//٣ و قال احدهمٰا عليهما السّلام في الرّجل يسقط علي الرّجل فيقتله فقال لا شي‌ء عليه
(ب‌) )٤٥٣٧( بٰاب من امر غيره بالقتل
* ٤٥٣٧//١ عن السكوني عن ابي‌عبداللّٰه عليه السّلام قال قال اميرالمؤمنين عليه السلام في رجل امر عبده ان يقتل رجلاً فقتله فقال اميرالمؤمنين عليه السّلام و هل عبد الرجل الّا كسوطه او كسيفه يقتل السيد و يستودع العبد في السجن حتي يموت
* ٤٥٣٧//٢ و عن ابي‌جعفر عليه السّلام في رجل امر رجلاً اخر بقتل رجل فقتله فقال يقتل به الذي قتله و يحبس الٰامر بقتله حتّي يموت
* ٤٥٣٧//٣ و عن الشيخ انه في بعض الرّوٰايٰات ان علي العبد القود
(ب‌) )٤٥٣٨( بٰاب من دفع انساناً علي اخر فقتله
* ٤٥٣٨//١ عن ابي‌عبداللّه عليه السّلام في رجل دفع رجلاً علي رجل فقتله قال الدّية علي الّذي دفع علي الرّجل فقتله لاوليٰاء المقتول قال و يرجع المدفوع بالدّية علي الّذي دفعه قال و ان اصاب المدفوع شي‌ء فهو علي الدّافع ايضاً
(ب‌) )٤٥٣٩( بٰاب من نفر دابّة فقتل رجلاً
* ٤٥٣٩//١ سئل ابوعبداللّه عليه السّلام عن رجل ينفر برجل فيعقره و تعقر دابته رجلاً اخر قال هو ضٰامن لمٰا كان من شي‌ءٍ
* ٤٥٣٩//٢ و سئل عن رجل كان راكباً علي دٰابّة فغشي رجلاً مٰاشياً حتي كاد ان يوطئه فزجر الماشي الدّابّة عنه فخرّ عنها فاصٰابه موت او جرح قال ليس الذي زجر بضٰامن انما زجر عن نفسه
(ب‌) )٤٥٤٠( بٰاب من امسك رجلاً فقتله آخر و اخر ينظر اليهمٰا
* ٤٥٤٠//١ عن السكوني عن ابي‌عبداللّٰه عليه السّلام ان ثلثة نفر رفعوا الي اميرالمؤمنين عليه السّلام واحد منهم امسك رجلاً و اقبل الاخر فقتله و الاخر يرٰاهم فقضي في الرّؤية ان تسمل عينيه و في الذي امسك ان يسجن حتي يموت كما امسكه و قضي في الّذي قتل ان يقتل

 

 

«* فصل الخطاب جلد 6 صفحه 325 *»

(ب‌) )٤٥٤١( بٰاب من اتي راقداً فركبه فقتله
* ٤٥٤١//١ سئل ابوعبداللّٰه عليه السّلام عن رجل اتي رجلاً و هو رٰاقد فلمّا صار علي ظهره انتبه فبعجه بعج بطنه اي شقه – معيار .
بعجة فقتله فقال لا دية له و لٰا قود
(ب‌) )٤٥٤٢( بٰاب من قال حذار ثم رمي
* ٤٥٤٢//١ قال ابوعبداللّه عليه السّلام كٰان صبيٰان ف۪ي زمٰان عليّ عليه السّلام يلعبون باخطار الخطر المقلاع الذي يرمي به – منه ادام الله ظله العالي علي رؤسنا .
لهم فرمي احدهم بخطره فدق رباعية صٰاحبه فرفع ذلك الي اميرالمؤمنين عليه السّلام فاقام الرّامي البيّنة بانه قال حذار فدرأ عنه القصٰاص ثم قال قد اعذر من حذر
(ب‌) )٤٥٤٣( بٰاب من فقأ عيني رجل و قطع اذنيه ثم قتله او جني عليه جنايتين فصٰاعدا بضربة او ضربتين
* ٤٥٤٣//١ سئل ابوعبداللّٰه عليه السّلام عن رجل ضرب علي رأسه فذهب سمعه و بصره و اعتقل لسٰانه ثم مات فقال ان كان ضربه ضربة بعد ضربة اقتصّ منه ثم قتل و ان كٰان اصٰابه هذٰا من ضربة وٰاحدةٍ قتل و لم‌يقتص منه
* ٤٥٤٣//٢ و عن محمد بن قيس عن احدهمٰا عليهما السّلام في رجل فقأ عيني رجل و قطع اذنيه ثم قتله فقال ان كان فرّق ذلك اقتص منه ثم يقتل و ان كٰان ضربه ضربة وٰاحدة ضربت عنقه و لم‌يقتص منه ، و ف۪ي روٰايةٍ و قطع انفه و اذنيه
(ب‌) )٤٥٤٤( باب من ضرب القٰاتل حتّي ظنّ انه قتله فعٰاش و اراد الولي القصاص
* ٤٥٤٤//١ عن احدهمٰا عليهما السّلام اتي عمر بن الخطاب برجل قد قتل اخا رجل فدفعه اليه و امره بقتله فضربه الرّجل حتي رأي انه قد قتله فحمل الي منزله فوجدوا به رمقاً فعالجوه فبرئ فلما خرج اخذه اخ المقتول الاوّل فقال انت قاتل اخي و لي ان اقتلك فقال قد قتلتني مرة فانطلق به الي عمر فامر بقتله فخرج و هو يقول واللّه قتلتني مرّة فمروا علي اميرالمؤمنين عليه السلام فاخبره خبره فقال لاتعجل حتي اخرج اليك فدخل علي عمر فقال ليس الحكم فيه هكذا فقال ما هو يا اباالحسن فقال يقتص هذٰا من اخ المقتول الاوّل مٰا صنع به ثم يقتله باخيه فنظر الرجل انه ان اقتصّ منه اتي علي نفسه فعفا عنه و تتاركا
(ب‌) )٤٥٤٥( بٰاب من قتل شخصاً ثم ادّعي انّه دخل بيته بغير اذنه او رٰاه يزني بزوجته

 

 

«* فصل الخطاب جلد 6 صفحه 326 *»

* ٤٥٤٥//١ عن ابي‌عبداللّه عليه السلام كنت عند داود بن علي فاتي برجل قد قتل رجلاً فقال له داود بن علي مٰا تقول قتلت هذا الرّجل قال نعم انا قتلته فقال له دٰاود و لم قتلته فقٰال انه كان يدخل منزلي بغير اذني فاستعديت عليه الولٰاة الذين كانوا قبلك فامروني ان هو دخل بغير اذن ان اقتله فقتلته فالتفت الي داود بن عليّ فقال يا اباعبداللّه ما تقول في هذا فقلت اري انه اقرّ بقتل رجلٍ مسلمٍ فاقتله فامر به فقتل ثم قال ابوعبداللّٰه عليه السّلام انّ ناساً من اصحاب رسول اللّٰه صلّي اللّه عليه و آله كان فيهم سعد بن عبٰادة فقالوا يٰا سعد مٰا تقول لو ذهبت الي منزلك فوجدت فيه رجلاً علي بطن امرأتك ما كنت صٰانعاً به فقال سعد كنت واللّه اضرب رقبته بالسّيف قال فخرج رسول اللّٰه صلّي اللّه عليه و آله و هم في هذا الكلٰام فقال يٰا سعد من هذا الّذي قلت اضرب عنقه بالسّيف فاخبره الذي قالوا و مٰا قال سعد فقال رسول اللّٰه صلّي اللّه عليه و آله يا سعد فاين الشهود الاربعة الّذين قال اللّٰه عزّ و جلّ فقال سعد يا رسول اللّٰه بعد رأي عيني و علم اللّه انّه قد فعل فقال رسول اللّه صلّي اللّه عليه و آله اي واللّٰه يٰا سعد بعد رأي عينك و علم اللّه انّ اللّه قد جعل لكلّ شي‌ء حدّاً و جعل علي من تعدّي حدود اللّٰه حدّاً و جعل ما دون الشهود الاربعة مستوراً علي المسلمين
* ٤٥٤٥//٢ و روي انّ معوية كتب الي ابي‌موسي الاشعري انّ ابن ابي‌الجرين وجد رجلاً مع امرأته فقتله فاسأل لي عليّاً عن هذا قال ابوموسي فلقيت عليّاً عليه السّلام فسألته الي ان قال فقال انا ابوالحسن ان جٰاء باربعة يشهدون علي مٰا شهدوا لادفع برمته
* ٤٥٤٥//٣ و قال ابوعبداللّٰه عليه السّلام سألني داود بن عليّ عن رجل كان يأتي بيت رجلٍ فنهاه ان يأتي بيته فابي ان يفعل فذهب الي السلطان فقال السّلطٰان ان فعل فاقتله قال فقتله فما تري فيه فقلت اري ان لٰايقتله انّه ان استقٰام هذا ثم شٰاء ان يقول كلّ انسٰان لعدوه دخل بيتي فقتلته
(ب‌) )٤٥٤٦( بٰاب من اطلع الي دار لينظر عورة اهلهٰا او دخل بغير اذن
* ٤٥٤٦//١ في حديث المناهي عن النّبي صلّي اللّه عليه و آله انه نهي ان يطلع الرّجل في بيت جٰاره
* ٤٥٤٦//٢ و قال من نظر الي عورة اخيه المسلم او عورة غير اهله متعمّداً ادخله اللّٰه مع المنافقين الّذين كٰانوا يبحثون عن عورٰات النّاس و لم‌يخرج من الدنيا حتي يفضحه اللّٰه الا ان يتوب
* ٤٥٤٦//٣ و قال ابوعبداللّٰه عليه السّلام اطلع رجل علي النّبيّ صلّي اللّه عليه و آله

 

 

«* فصل الخطاب جلد 6 صفحه 327 *»

من الجريد فقال له النّبيّ صلّي اللّه عليه و آله لو اعلم انك تثبت ل۪ي لقمت اليك بالمشقص حتي افقأ به عينيك فقيل له و ذاك لنا فقال ويحك او ويلك اقول لك انّ رسول اللّه صلّي اللّه عليه و آله فعل يدل علي التأسّي في الاعمال بهم صلوات الله عليهم – منه ادام الله مجده و عزه العالي .
و تقول ذاك لنا
* ٤٥٤٦//٤ و قال اذا اطلع رجل علي قوم يشرف عليهم او ينظر من خَلَل شي‌ء لهم فرموه فاصٰابوه فقتلوه او فقأوا عينيه فليس عليهم غرم
* ٤٥٤٦//٥ و قال ان رجلا اطلع من خَلَل حجرة رسول اللّه صلّي اللّه عليه و آله فجاء رسول اللّٰه صلّي اللّه عليه و آله بمشقص ليفقأ عينه فوجده قد انطلق فقال رسول اللّه صلّي اللّٰه عليه و اله اي خبيث اما واللّه لو ثبتّ لي لفقأت عينك
* ٤٥٤٦//٦ و قال ابوجعفرٍ عليه السّلام عورة المؤمن علي المؤمن حرام و قال من اطلع علي مؤمن في منزله فعيناه مباحة للمؤمن في تلك الحال و من دمر علي مؤمن بغير اذنه فدمه مبٰاح للمؤمن في تلك الحٰالة
* ٤٥٤٦//٧ و قال ابوعبداللّٰه عليه السّلام ايما رجل اطلع علي قوم في دارهم لينظر الي عورٰاتهم ففقأوا عينه او جرحوه فلا دية عليهم و قال من اعتدي فاعتدي عليه فلا قود له
* ٤٥٤٦//٨ و عن ابي‌الحسن عليه السّلام في رجل دخل دار آخر للتلصّص و الفجور فقتله صٰاحب الدّار أيقتل به ام لٰا فقال اعلم ان من دخل دار غيره فقد اهدر دمه و لٰايجب عليه شي‌ء
(ب‌) )٤٥٤٧( بٰاب من دفع لصّاً او محٰارباً
* ٤٥٤٧//١ قال ابوعبداللّه عليه السّلام قال اميرالمؤمنين عليه السّلام اذا دخل عليك اللّصّ المحارب فاقتله فما اصابك فدمه في عنقي
* ٤٥٤٧//٢ و قال ابوعبداللّه عليه السّلام ايّما رجل عدا علي رجل ليضربه فدفعه عن نفسه فجرحه او قتله فلا شي‌ء عليه
* ٤٥٤٧//٣ و قال من بدأ فاعتدي عليه فلا قود له
* ٤٥٤٧//٤ و قال اذا ارٰاد الرّجل ان يضرب رجلاً ظلماً فاتقاه الرّجل او دفعه عن نفسه فاصٰابه ضرر فلا شي‌ء عليه
* ٤٥٤٧//٥ و سئل عن رجلٍ سٰارق دخل علي امرأة ليسرق متٰاعهٰا فلمّا جمع الثياب تابعته نفسه فكٰابرهٰا علي نفسهٰا فواقعهٰا فتحرّك ابنهٰا فقام فقتله بفأس كان معه فلمّا فرغ حمل الثياب و ذهب ليخرج حملت عليه بالفأس فقتلته فجٰاء اهله يطلبون بدمه من الغد فقال ابوعبداللّه عليه السّلام يضمن موٰاليه الّذين طلبوا بدمه دية الغلام و يضمن السارق فيمٰا ترك اربعة‌الاف درهم بما

 

 

«* فصل الخطاب جلد 6 صفحه 328 *»

كٰابرهٰا علي فرجهٰا لانّه زٰان و هو في مٰاله يغرمه و ليس عليهٰا في قتلهٰا ايّاه شي‌ء لانه سارق
* ٤٥٤٧//٦ و قال اذا قدرت علي اللّصّ فابدره و انا شريكك في دمه
(ب‌) )٤٥٤٨( بٰاب من قتل ف۪ي قصٰاصٍ او حدٍّ
* ٤٥٤٨//١ قال ابوجعفرٍ عليه السّلام من قتله القصٰاص بامر الامٰام فلا دية له في قتل و لا جرٰاحة
* ٤٥٤٨//٢ و قالا عليهما السّلام من قتله القصٰاص فلا دية له
* ٤٥٤٨//٣ و عن السّكوني عن ابي‌عبداللّٰه عليه السّلام قال من اقتصّ منه فمٰات فهو قتيل القران
* ٤٥٤٨//٤ و سئل عن رجل قتله القصٰاص له دية فقال لو كٰان ذلك لم‌يقتص من احدٍ و قال من قتله الحد فلا دية له
* ٤٥٤٨//٥ و قال من ضربنٰاه حدّاً من حدود اللّه فمٰات فلا دية له علينا و من ضربناه حدّاً من حدود النّاس فمات فانّ ديته علينا
* ٤٥٤٨//٦ و سئل عمّن اقيم عليه الحدّ ايقاد منه او تؤدي ديته قال لا الّا ان يزاد علي القود
(ب‌) )٤٥٤٩( بٰاب مٰا اخطأت به القضٰاة في دمٍ او قطع
* ٤٥٤٩//١ قال ابوجعفر عليه السّلام قضي اميرالمؤمنين عليه السّلام انّ مٰا اخطأت به القضاة ف۪ي دم او قطع فعلي بيت مال المسلمين
(ب‌) )٤٥٥٠( بٰاب من قتل شخصاً مقطوع اليد
* ٤٥٥٠//١ سئل ابوعبداللّٰه عليه السّلام عن رجل قتل رجلاً عمداً و كان المقتول اقطع اليد اليمني فقال ان كٰانت قطعت يده في جنايةٍ جناهٰا علي نفسه او كٰان قطع فاخذ دية يده من الذي قطعهٰا فان اراد اوليٰاؤه ان يقتلوا قاتله ادّوا الي اوليٰاء قاتله دية يده التي قيد منهٰا ان كان اخذ دية يده و يقتلوه و ان شاؤا طرحوا عنه دية يد و اخذوا البٰاقي قال و ان كٰانت يده قطعت في غير جناية جناهٰا علي نفسه و لٰااخذ لها دية قتلوا قاتله و لٰايغرم شيئاً و ان شاؤا اخذوا دية كٰاملة قال و هكذا وجدناه في كتاب عليّ عليه السّلام
(ب‌) )٤٥٥١( بٰاب من قتل و عليه دين و ليس له مٰال
* ٤٥٥١//١ سئل ابوعبداللّٰه عليه السّلام عن رجل قتل و عليه دين و ليس له مٰال فهل لاوليائه ان يهبوا دمه لقاتله و عليه دين فقال انّ اصحٰاب الدّين هذه الاخبار ترد علي الذين يقولون ان المال بعد الميت للورثة و عليهم الدّين – منه اطال الله عز و جل بقاه و صيرني من كل مكروه وقاه .
هم الخصمٰاء للقاتل فان وهب اوليٰاؤه دمه للقاتل ضمنوا الدّية للغرمٰاء و الّا فلا
* ٤٥٥١//٢ و قيل لابي‌الحسن موسي عليه السّلام جعلت فداك

 

 

«* فصل الخطاب جلد 6 صفحه 329 *»

رجل قتل رجلاً متعمّداً او خطأ و عليه دين و ليس له مٰال و اراد اوليٰاؤه ان يهبوا دمه للقاتل قال ان وهبوا دمه ضمنوا ديته فقيل ان هم ارادوا قتله قال ان قتل عمداً قتل قاتله و ادّي عنه الامام الدّين من سهم الغارمين قيل فانه قتل عمداً و صالح اوليٰاؤه قاتله علي الدّية فعلي من الدّين علي اوليٰائه من الدّية او علي امام المسلمين فقال بل يؤدي دينه من ديته الّتي صالحوا عليهٰا اوليٰاؤه فانّه احقّ بديته من غيره
(ب‌) )٤٥٥٢( بٰاب من يقوم مقام الولي اذا مٰات
* ٤٥٥٢//١ قال احدهما عليهما السّلام اذا مٰات وليّ المقتول قام ولده من بعده مقٰامه بالدّم
(ب‌) )٤٥٥٣( باب المسلم اذا قتله مسلم و ليس له وليّ الّا ذمّي
* ٤٥٥٣//١ سئل ابوعبداللّه عليه السّلام عن رجل مسلم قتل رجلاً مسلماً عمداً فلم‌يكن للمقتول اوليٰاء من المسلمين الّا اوليٰاء من اهل الذّمّة من قرابته فقال علي الامٰام ان يعرض علي قرابته من اهل بيته الاسلام فمن اسلم منهم فهو وليّه يدفع القاتل اليه فان شاء قتل و ان شاء عفا و ان شاء اخذ الدّية فان لم‌يسلم احد كٰان الامام وليّ امره فان شاء قتل و ان شاء اخذ الدّية فجعلهٰا ف۪ي بيت مٰال المسلمين لانّ جناية المقتول كانت علي الامٰام فكذلك ديته تكون لامٰام المسلمين قيل فان عفٰا عنه الامٰام فقال انّما هو حقّ جميع المسلمين و انّما علي الامٰام ان يقتل او يأخذ الدّية و ليس له ان يعفو ، و ف۪ي روٰايةٍ لانّ جنايته علي بيت مٰال المسلمين
(ب‌) )٤٥٥٤( بٰاب اذا عفٰا بعض الاوليٰاء عن القٰاتل او طلب الدّية و ارٰاد بعض القصٰاص
* ٤٥٥٤//١ عن اميرالمؤمنين عليه السّلام في رجل قتل و له وليّان فعفٰا احدهمٰا و ابي الاخر ان يعفو قال ان اراد الّذي لم‌يعف ان يقتل قتل و ردّ نصف الدّية علي اوليٰاء المقتول المقاد منه
* ٤٥٥٤//٢ و سئل ابوعبداللّٰه عليه السّلام عن رجل قتل و له ام و اب و ابن فقال الابن انا اريد ان اقتل قاتل ابي و قال الاب انا اريد ان اعفو و قالت الام انا اريد ان اخذ الدّية فقال فليعط الابن ام المقتول السّدس من الدّية و يعطي ورثة القاتل السّدس من الدّية حقّ الاب الّذي عفا و ليقتله
(ب‌) )٤٥٥٥( بٰاب اذا قتل رجل رجلين و عفا وليّ وٰاحد و اراد القود ولي الاخر
* ٤٥٥٥//١ سئل ابوعبداللّه عليه السّلام عن رجل قتل رجلين عمداً و لهمٰا اوليٰاء فعفا اوليٰاء احدهمٰا و ابي الاخرون فقال يقتل الّذي لم‌يعف و ان احبّوا ان يأخذوا الدّية اخذوا

 

 

«* فصل الخطاب جلد 6 صفحه 330 *»

(ب‌) )٤٥٥٦( بٰاب اذا كٰان بعض الاوليٰاء صغٰارا و عفا الكبار او لم‌يكن كبٰار
* ٤٥٥٦//١ عن اسحق بن عمار عن جعفر عن ابيه عليهما السّلام عن عليّ عليه السّلام قال انتظروا بالصّغٰار الّذين قتل ابوهم ان يكبروا فاذا بلغوا خيروا فان احبوا قتلوا او عفوا او صٰالحوا
* ٤٥٥٦//٢ و سئل ابوعبداللّه عليه السّلام عن رجل قتل و له اولٰاد صغار و كبٰار أرأيت ان عفا الاولاد الكبٰار فقال لايقتل و يجوز عفو الاولاد الكبٰار في حصصهم فاذا كبر الصّغٰار كان لهم ان يطلبوا حصصهم من الدّية
(ب‌) )٤٥٥٧( بٰاب اذٰا عفٰا بعض الاوليٰاء كيف يقتصّ البٰاقون
* ٤٥٥٧//١ عن اسحق بن عمار عن جعفر عن ابيه انّ عليّاً عليه السّلام كان يقول من عفا عن الدّم من ذي سهم له فيه فعفوه جٰايز و سقط الدّم و تصير دية و يرفع عنه حصة الذي عفٰا
* ٤٥٥٧//٢ و روي اذا عفٰا واحد من الاوليٰاء ارتفع القود
* ٤٥٥٧//٣ و قال ابوجعفرٍ عليه السلام قضي اميرالمؤمنين عليه السلام فيمن عفا من ذي سهمٍ فانّ عفوه جٰايز و قضي في اربعة اخوة عفا احدهم قال يعطي بقيتهم الدّية و يرفع عنهم بحصة الّذي عفٰا
* ٤٥٥٧//٤ و قيل لابي‌عبداللّه عليه السّلام رجلان قتلا رجلاً عمداً و له وليّان فعفا احد الوليّين فقال اذا عفا بعض الاوليٰاء درئ عنهمٰا القتل و طرح عنهمٰا من الدّية بقدر حصّة من عفٰا و ادّي البٰاقي من اموالهمٰا الي الّذين لم‌يعفوا ، و زٰاد ف۪ي روٰايةٍ عفو كلّ ذي سهمٍ جٰايز
(ب‌) )٤٥٥٨( بٰاب عفو النّسٰاء و قودهنّ
* ٤٥٥٨//١ عن ابي‌جعفرٍ عليه السّلام عفو كل ذي سهم جٰايز
* ٤٥٥٨//٢ و قال ابوعبداللّٰه عليه السّلام ليس للنساء عفو و لٰا قود
* ٤٥٥٨//٣ و قيل له هل للنّسٰاء قود او عفو قال لا و ذلك للعصبة
(ب‌) )٤٥٥٩( بٰاب العفو عن القصٰاص او الصّلح علي الدّية او غيرها
* ٤٥٥٩//١ سئل ابوعبداللّٰه عليه السّلام عن قول اللّه عزّ و جلّ فمن تصدّق به فهو كفّارة له فقال يكفر عنه من ذنوبه بقدر مٰا عفٰا ، و ف۪ي روٰايةٍ مٰا عفا عنه من جراح او غيره
* ٤٥٥٩//٢ و سئل عن قول اللّه عز و جل فمن عفي له من اخيه شي‌ء فاتباع بالمعروف و ادٰاء اليه باحسٰان قال ينبغي للّذي له الحق ان لايعسر اخاه اذا كان قد صٰالحه علي دية و ينبغي للذي عليه الحقّ ان لايمطل اخٰاه اذا قدر علي ما يعطيه و يؤدي اليه باحسان
* ٤٥٥٩//٣ و سئل عن قول اللّٰه عزّ و جلّ فمن تصدّق به فهو كفّارة له قال يكفر عنه من ذنوبه علي قدر مٰا

 

 

«* فصل الخطاب جلد 6 صفحه 331 *»

عفا عن العمد و في العمد يقتل الرّجل بالرّجل الا ان يعفو و يقبل الدّية و له ما تراضوا عليه
* ٤٥٥٩//٤ و عنه في قوله تعٰالي فاتباع بالمعروف اي فعلي العٰافي اتباع بالمعروف اي ان لٰايشدد في الطّلب و ينظره ان كٰان معسراً و لٰايطالبه بالزّيٰادة علي حقّه و علي المعفو له اداء اليه باحسٰان اي الدّفع عند الامكٰان من غير مطل
(ب‌) )٤٥٦٠( بٰاب اذا عفٰا وليّ القصٰاص او صٰالح او رضي بالدّية هل يجوز له القصٰاص بعد ام لٰا * قال اللّه عزّ و جلّ فمن اعتدي بعد ذلك فله عذٰاب اليم
* ٤٥٦٠//١ و سئل ابوعبداللّٰه عليه السّلام عن قول اللّٰه عز و جل فمن اعتدي بعد ذلك فله عذاب اليم فقال هو الرجل يقبل الدّية او يعفو او يصٰالح ثم يعتدي فيقتل فله عذٰاب اليم كما قال اللّه عزّ و جلّ
(ب‌) )٤٥٦١( بٰاب كفّارة من قتل مملوكه و توبته
* ٤٥٦١//١ عن ابي‌عبداللّه عليه السّلام انّ اميرالمؤمنين عليه السّلام رفع اليه رجل عذب عبده حتّي مٰات فضربه مائة نكالاً و حبسه سنة و اغرمه قيمة العبد فتصدّق بهٰا عنه ، و ف۪ي روٰايةٍ ترك لفظ سنة
* ٤٥٦١//٢ و قال ابوجعفرٍ عليه السلام في الرّجل يقتل مملوكاً له يعتق رقبة و يصوم شهرين متتابعين و يتوب الي اللّه عزّ و جلّ
* ٤٥٦١//٣ و عنه في الرجل يقتل ابنه او عبده قال لايقتل به و لكن يضرب ضرباً شديداً و ينفي عن مسقط رأسه
* ٤٥٦١//٤ و قال ابوعبداللّه عليه السّلام في الرّجل يقتل مملوكه متعمّداً قال يعجبني يمكن ان يكون المعني ان الكفارات الثلث عليه الا انه ان لم‌يقدر علي العتق عليه الصيام يعني يصوم بدل العتق مع صيام الشهرين معا و ان لم‌يستطع الصيام يتصدق عوض الصيام مع صدقة ستين مسكينا معا فافهم – منه عمر الله عز و جل بافاضاته البلاد و انار باناراته قلوب جميع العباد .
ان يعتق رقبة و يصوم شهرين متتابعين و يطعم ستين مسكيناً ثم تكون التوبة بعد ذلك
* ٤٥٦١//٥ و عنه في الرجل يقتل عبده خطأ قال عليه عتق رقبة و صيٰام شهرين و صدقة علي ستّين مسكيناً فان لم‌يقدر علي الرقبة كان عليه الصّيٰام فان لم‌يستطع الصّيٰام فعليه الصّدقة
* ٤٥٦١//٦ و عنه في رجل قتل مملوكه انه يضرب ضرباً وجيعاً و تؤخذ منه قيمته لبيت المال
* ٤٥٦١//٧ و قال من قتل عبده متعمّداً فعليه ان يعتق رقبة و يصوم شهرين متتابعين و يطعم ستّين مسكيناً
* ٤٥٦١//٨ و عن ابي‌الحسن عليه السلام في رجل قتل مملوكه او

 

 

«* فصل الخطاب جلد 6 صفحه 332 *»

مملوكته قال ان كٰان المملوك له ادّب و حبس الّا ان يكون معروفاً بقتل المماليك فيقتل به
* ٤٥٦١//٩ و سئل عن رجل قتل مملوكاً مٰا عليه قال يعتق رقبة و يصوم شهرين متتابعين و يطعم ستين مسكيناً
(ب‌) )٤٥٦٢( بٰاب قصٰاص المدبّر
* ٤٥٦٢//١ سئل ابوجعفرٍ عليه السّلام عن مدبّر قتل رجلاً عمداً فقال يقتل به قيل فان قتله خطأ فقال يدفع الي اوليٰاء المقتول فيكون لهم رقا فان شاؤا باعوا و ان شاؤا استرقّوا و ليس لهم ان يقتلوه ثم قال انّ المدبّر مملوك
(ب‌) )٤٥٦٣( بٰاب جناية ام الولد
* ٤٥٦٣//١ قال ابوعبداللّه عليه السّلام ام الولد جنايتهٰا في حقوق النّاس علي سيّدهٰا و ما كٰان من حقوق اللّٰه عزّ و جلّ في الحدود فانّ ذلك في بدنهٰا قال و يقاص منهٰا للمماليك و لا قصٰاص بين الحر و العبد ، و يأتي مٰا يدلّ عليه في الديات و العٰاقلة
(ب‌) )٤٥٦٤( بٰاب من كان له مملوكٰان فقتل احدهمٰا الاخر
* ٤٥٦٤//١ سئل ابوعبداللّٰه عليه السّلام عن رجلٍ له مملوكٰان قتل احدهمٰا صٰاحبه أله ان يقيده به دون السّلطان ان احبّ ذلك قال هو مٰاله يفعل به مٰا شاء ان شاء قتل و ان شاء عفٰا
(ب‌) )٤٥٦٥( بٰاب العبد اذا قتل حرّين فصٰاعداً او جرحهمٰا
* ٤٥٦٥//١ عن ابي‌جعفرٍ عليه السّلام في عبد جرح رجلين قال هو بينهمٰا ان كانت جنايته تحيط بقيمته قيل له فان جرح رجلاً في اوّل النّهٰار و جرح اخر في اخر النّهٰار قال هو بينهمٰا ما لم‌يحكم الوالي في المجروح الاول قال فان جني بعد ذلك جناية فان جنايته علي الاخير
* ٤٥٦٥//٢ و عن ابي‌عبداللّٰه عليه السّلام في عبد شج رجلاً موضحة ثم شج آخر فقال هو بينهمٰا
* ٤٥٦٥//٣ و سئل عن عبد قتل اربعة احرٰار واحداً بعد وٰاحدٍ فقال هو لاهل الاخير من القتلي ان شاؤا قتلوه و ان شاؤا استرقوه لانه اذا قتل الاوّل استحق اوليٰاؤه فاذا قتل الثاني استحق من اوليٰاء الاوّل فصٰار لاوليٰاء الثاني فاذا قتل الثالث استحق من اوليٰاء الثاني فصٰار لاوليٰاۤء الثّالث فاذا قتل الرّابع استحق من اوليٰاء الثالث فصٰار لاوليٰاء الرابع ان شاؤا قتلوه و ان شاؤا استرقوه
(ب‌) )٤٥٦٦( بٰاب العبدين اذٰا قتلا حرّاً
* ٤٥٦٦//١ عن عبدالرحمن بن الحجاج قال خرج رجل من المدينة يريد العراق فاتبعه اسودان احدهمٰا غلام لابي‌عبداللّٰه عليه السّلام فلما اتي الاعوص نام الرّجل فاخذا صخرة فشدخٰا بها رأسه فاخذا فاتي بهمٰا محمّد

 

 

«* فصل الخطاب جلد 6 صفحه 333 *»

بن خالد فجٰاء اوليٰاۤء المقتول فسألوه ان يقيدهم فكره ان يفعل فسأل اباعبداللّه عليه السلام عن ذلك فلم‌يجبه قال عبدالرحمن فظننت انه كره ان يجيبه لانه لايري ان يقتل اثنان بوٰاحدٍ فشكا اوليٰاء المقتول محمّد بن خالد و صنيعه الي اهل المدينة فقالوا ان اردتم ان يقيدكم منه فاتبعوا جعفر بن محمد فاشكوا اليه ظلامتكم ففعلوا فقال ابوعبداللّه عليه السلام اقدهم فقتلا جميعاً
(ب‌) )٤٥٦٧( بٰاب المسلم اذا قتل كافراً او ذمّيّاً
* ٤٥٦٧//١ قال ابوجعفر عليه السّلام لايقاد مسلم بذمّي في القتل و لٰا في الجراحٰات و لكن يؤخذ من المسلم جنايته للذّمّي علي قدر دية الذّمّي ثمانمائة درهم
* ٤٥٦٧//٢ و سئل ابوعبداللّٰه عليه السّلام عن دمٰاء المجوس و اليهود و النصاري هل عليهم و علي من قتلهم شي‌ء اذا غشّوا المسلمين و اظهروا العداوة لهم قال لا الّا ان يكون متعوداً لقتلهم
* ٤٥٦٧//٣ و سئل عن المسلم هل يقتل باهل الذّمّة و اهل الكتاب اذٰا قتلهم قال لا الا ان يكون معتٰاداً لذلك لٰايدع قتلهم فيقتل و هو صٰاغر
* ٤٥٦٧//٤ و قال اذا قتل المسلم يهوديّاً او نصرٰانيّاً او مجوسيّاً فارادوا ان يقيدوا ردّوا فضل دية المسلم و اقادوه
* ٤٥٦٧//٥ و عنه في رجل قتل رجلاً من اهل الذمة فقال هذا حديث شديد لايحتمله النّاس و لكن يعطي الذّمّي دية المسلم ثم يقتل به المسلم
(ب‌) )٤٥٦٨( بٰاب النّصرانيّ اذا قتل مسلماً
* ٤٥٦٨//١ عن ابي‌جعفر عليه السّلام في نصرانيّ قتل مسلماً فلمّا اخذ اسلم قال اقتله به قيل و ان لم‌يسلم قال يدفع الي اوليٰاء المقتول فان شاؤا قتلوا و ان شاؤا عفوا و ان شاؤا استرقوه قيل و ان كٰان معه عين و في نسخة مال قال دفع الي اوليٰاء المقتول هو و مٰاله
(ب‌) )٤٥٦٩( بٰاب نٰادر
* ٤٥٦٩//١ قال رسول اللّه صلّي اللّه عليه و آله من احدث حدثاً او اوي محدثا فعليه لعنة اللّٰه و الملئكة و النّاس اجمعين لٰايقبل منه صرف و لٰا عدل قيل يٰا رسول اللّٰه ما الحدث قال من قتل نفساً بغير نفسٍ او مثل مثلة بغير قود او ابتدع بدعة بغير سنة او انتهب نهبة ذٰات شرف فقيل ما العدل قال الفدية قيل ما الصرف قال التوبة
* ٤٥٦٩//٢ و سئل عمّن احدث حدثاً او اوي محدثا ما هو فقال من ابتدع بدعة في الاسلام او قتل بغير حدّ او من انتهب نهبة يرفع اليها المسلمون ابصٰارهم او يدفع عن صٰاحب الحدث او يعينه
* ٤٥٦٩//٣ و عن السّكوني عن ابي‌عبداللّٰه عليه السّلام قال

 

 

«* فصل الخطاب جلد 6 صفحه 334 *»

قال رسول اللّٰه صلّي اللّٰه عليه و آله انّ ابغض الناس الي اللّٰه عزّ و جلّ رجل جرد ظهر مسلم بغير حقّ
* ٤٥٦٩//٤ و عن حماد بن عمرو و انس بن محمّد عن ابيه عن جعفر بن محمد عن آبٰائه عليهم السّلام في وصيّة النّبيّ صلّي اللّه عليه و آله لعليّ عليه السّلام قال يا علي من انتمي الي غير موٰاليه فعليه لعنة اللّٰه و من منع اجيراً اجره فعليه لعنة اللّٰه و من احدث حدثاً او اوي محدثاً فعليه لعنة اللّٰه قيل يا رسول اللّٰه و ما ذلك الحدث قال القتل الخبر ، و ف۪ي روٰايةٍ قيل و ما الحدث قال من قتل مؤمناً
* ٤٥٦٩//٥ و في حديث المناه۪ي عن النّبيّ صلّي اللّه عليه و اله و من لطم خدّ امرئ مسلمٍ او وجهه بدّد اللّٰه عظامه يوم القيمة و حشر مغلولاً حتي يدخل جهنّم الا ان يتوب
* ٤٥٦٩//٦ و قال ابوعبداللّٰه عليه السّلام كانت في ذؤابة سيف رسول اللّٰه صلّي اللّه عليه و اله صحيفة مكتوبة فيهٰا لعنة اللّٰه و الملئكة و الناس اجمعين علي من قتل غير قاتله او ضرب غير ضٰاربه او احدث حدثا او اوي محدثا و كفر باللّٰه العظيم الانتفاء من نسب و ان دقّ
* ٤٥٦٩//٧ و عنه انّه وجد في ذؤابة سيف رسول اللّه صلي اللّه عليه و آله صحيفة مكتوبة فيهٰا لعنة اللّٰه و الملئكة علي من احدث حدثاً او آوٰي محدثاً و من ادّعي الي غير ابيه فهو كافر بما انزل اللّٰه و من ادّعي الي غير مواليه فعليه لعنة اللّٰه
* ٤٥٦٩//٨ و قال وجد في ذؤابة سيف رسول اللّٰه صلّي اللّه عليه و آله صحيفة فاذا فيهٰا بسم اللّه الرّحمن الرّحيم انّ اعتي النّاس علي اللّه يوم القيمة من قتل غير قاتله و الضّارب غير ضٰاربه و من تولّي غير موٰاليه فهو كافر بما انزل اللّه عزّ و جلّ علي محمّد صلّي اللّه عليه و آله و من احدث حدثا او اوي محدثا لم‌يقبل اللّه عز و جل منه يوم القيمة صرفا و لٰا عدلاً ثم قال تدري مٰا يعني من تولّي غير مواليه قيل مٰا يعني به قال يعني اهل البيت و في نسخة اهل الدّين
* ٤٥٦٩//٩ و قال لو انّ رجلاً ضرب رجلاً سوطاً لضربه اللّه سوطاً من نٰار
* ٤٥٦٩//١٠ و قال موسي بن جعفرٍ عليه السّلام ابتدر الناس الي قراب سيف رسول اللّٰه صلي اللّه عليه و آله بعد موته فاذا صحيفة صغيرة وجدوا فيهٰا من اوي محدثا فهو كافر و من تولّي غير مواليه فعليه لعنة اللّه و اعتي النّاس علي اللّٰه من قتل غير قاتله او ضرب غير ضٰاربه
(ب‌) )٤٥٧٠( بٰاب كيفيّة الاقتصٰاص * قال اللّه عزّ و جلّ فلايسرف في القتل
* ٤٥٧٠//١ و ف۪ي وصيّة عليّ عليه السّلام للحسن عليه السلام يٰا بني‌عبدالمطلب لاالفينكم تخوضون

 

 

«* فصل الخطاب جلد 6 صفحه 335 *»

دمٰاء المسلمين خوضاً تقولون قتل اميرالمؤمنين الا لايقتلنّ بي الّا قاتلي انظروا اذا انا متّ من هذه الضربة فاضربوه ضربة بضربة و لايمثل بالرجل فاني سمعت رسول اللّه صلي الله عليه و آله يقول اياكم و المثلة و لو بالكلب العقور ثم اقبل علي ابنه الحسن فقال يا بني انت ولي الامر و وليّ الدّم فان عفوت فلك و ان قتلت فضربة مكٰان ضربة و لاتأثم و ف۪ي وصيّته في ابن‌ملجم لعنه اللّه ان متّ فذلك اليكم فان بدا لكم ان تقتلوه فلاتمثلوا به ، و روي انّ الحسن عليه السّلام قدمه فضرب عنقه
* ٤٥٧٠//٢ و سئل ابوعبداللّٰه عليه السّلام عن رجل ضرب رجلاً بعصٰا فلم‌يقلع عنه الضّرب حتي مٰات أيدفع الي وليّ المقتول فيقتله قال نعم و لكن لايترك يعبث به و لكن يجيز عليه بالسيف ، و ف۪ي روٰايةٍ و لكن لايترك يتلذذ به و لكن يجاز عليه بالسيف
* ٤٥٧٠//٣ و قيل له انّ اللّه يقول في كتابه و من قتل مظلوماً فقد جعلنا لوليّه سلطٰاناً فلايسرف في القتل ما هذا الاسراف الذي نهي اللّه عنه قال نهي ان يقتل غير قاتله او يمثل بالقاتل
* ٤٥٧٠//٤ و قيل له مٰا معني قوله تعٰالي انه كان منصوراً قال و ايّ نصرة اعظم من ان يدفع القاتل الي اوليٰاء المقتول فيقتله و لا تبعة يلزمه من قتله في دين و لٰا دنيٰا