04-02 فصل الخطاب الکبير المجلد الرابع – مقابله – الجزء الثانی

فصل الخطاب الکبير المجلدالرابع – الجزء الثانی

 

من مؤلفات العالم الرباني و الفقيه الصمداني
مولانا المرحوم الحاج محمدكريم الكرماني اعلي الله مقامه

«* فصل الخطاب جلد 4 صفحه 217 *»

(ا) ابوٰاب تروك الاحرام و مٰا يتعلق بهٰا
(ب‌) )٢٦٠٤( باب صيد البرّ و الدلالة عليه و الاشارة اليه و اخذ البيض و الفراخ * قال الله عز و جل لاتقتلوا الصيد و انتم حرم * و قال و حرم عليكم صيد البر ما دمتم حرماً
* ٢٦٠٤//١ و قال الصادق عليه السلام في قوله عز و جل ليبلونكم الله بشي‌ء من الصيد تناله ايديكم و رمٰاحكم حشرت لرسول الله صلي الله عليه و اله عمرة الحديبية الوحوش حتي نالتها ايديهم و رمٰاحهم
* ٢٦٠٤//٢ و قال لاتستحلن شيئاً من الصيد و انت حرام و لا و انت حلال في الحرم و لاتدلن عليه محلا و لا محرماً فيصطاده و لاتشر اليه فيستحل من اجلك فان فيه فداءاً لمن تعمّده
* ٢٦٠٤//٣ و قال و اجتنب في احرامك صيد البر كله و لاتأكل ممّا صاده غيرك و لاتشير اليه فيصيده
* ٢٦٠٤//٤ و قال اذا فرض علي نفسه الحج ثم اتم بالتلبية الخبر نص علي ان التلبية تمام الاحرام و محض فرض الحج ليس باحرام- منه ادام الله ظله العالي علي رؤس العباد. فقد حرم عليه الصيد و غيره و وجب عليه في فعله مٰا يجب علي المحرم
* ٢٦٠٤//٥ و قال في المحرم يشهد علي نكاح محلّين قال لايشهد ثم قال يجوز قوله يجوز للمحرم يجوز ان يكون استفهام انكار و تمثيل لحرمة شهادة النكاح – منه ادام الله مجده العالي .
للمحرم ان يشير بصيد علي محل
* ٢٦٠٤//٦ و عن احمد بن محمّد رفعه في قول الله تبارك و تعٰالي تناله ايديكم و رمٰاحكم قال ما تناله الايدي البيض و الفراخ و مٰا تناله الرماح فهو ما لاتصل اليه الايدي
(ب‌) )٢٦٠٥( بٰاب اذي الصّيد
* ٢٦٠٥//١ قال رسول الله صلي اللّه عليه و آله في حديث في مكة لاينفر صيدهٰا
* ٢٦٠٥//٢ و عن ابي‌عبدالله عليه السلام في قول الله عز و جل و من عاد فينتقم الله منه قال ان رجلاً انطلق و هو محرم فاخذ ثعلباً فجعل يقرب النار الي وجهه و جعل الثعلب يصيح و يحدث من استه و جعل اصحابه ينهونه عما يصنع ثم ارسله بعد ذلك فبينما الرجل نائم اذ جاءته حية فدخلت في فيه فلم‌تدعه حتي جعل يحدث كما احدث الثعلب ثم خلت
* ٢٦٠٥//٣ و سئل عن قول الله عز و جل و من دخله كان امناً البيت عني او الحرم فقال من دخل الحرم من الناس مستجيراً به فهو امن من سخط الله عز و جل و من فيه استعمال من لغير العقلاء – منه ادام الله مجده العالي .
دخله من الوحش و الطير كان امنا من ان يهاج او

 

 

«* فصل الخطاب جلد 4 صفحه 218 *»

يؤذي حتي يخرج من الحرم
* ٢٦٠٥//٤ و سئل احدهمٰا عليهما السلام عن الظبي يدخل الحرم فقال لايؤخذ و لايمسّ لان الله تعٰالي يقول و من دخله كان امنا
(ب‌) )٢٦٠٦( بٰاب اكل المحرم من صيد البرّ
* ٢٦٠٦//١ سئل ابوعبدالله عليه السلام عن لحوم الوحش تهدي للرجل و هو محرم لم‌يعلم بصيده و لم‌يأمر به ايأكله قال لا
* ٢٦٠٦//٢ و زٰاد في رواية و سئل ايأكل قديد الوحش محرم قال لا
* ٢٦٠٦//٣ و قال لاتأكل شيئاً من الصيد و انت محرم و ان صاده حلال
(ب‌) )٢٦٠٧( بٰاب اكل المحلّ ممّا صاده المحرم في الحلّ
* ٢٦٠٧//١ قيل لابي‌عبداللّه عليه السلام رجل اصٰاب من صيد اصٰابه محرم و هو حلال قال فليأكل منه الحلال و ليس عليه شي‌ء انما الفداء علي المحرم
* ٢٦٠٧//٢ و قيل له المحرم يصيب الصيد فيفديه ايطعمه او يطرحه قال اذا يكون عليه فداء اخر قيل فما يصنع به قال يدفنه
* ٢٦٠٧//٣ و قال اذا اصاب المحرم الصيد في الحرم و هو محرم فانه ينبغي له ان يدفنه و لايأكله احد و اذا اصاب في الحل فان الحلال يأكله و عليه هو الفداء ، و في روٰاية ينبغي ان يفديه
* ٢٦٠٧//٤ و قيل له رجل اصاب صيداً و هو محرم آكل منه و انا حلال قال انا كنت فاعلاً قيل له فرجل اصاب مالاً حرٰاماً فقال ليس هذا مثل هذا يرحمك الله ان ذلك عليه
* ٢٦٠٧//٥ و عن المفيد قال قال عليه السّلام المحرم لايأكل من الصيد و ان صٰاده الحلال و علي المحرم في صيده في الحل فداء و عليه في الحرم القيمة مضاعفة و يأكل الحلال من صيد المحرم لٰا حرج عليه ف۪ي ذلك * و يأتي هنا ما يدلّ علي ذلك
(ب‌) )٢٦٠٨( بٰاب صيد الحرم و تنفيره
* ٢٦٠٨//١ عن ابي‌عبداللّه عليه السّلام في حديث قال قال رسول اللّٰه صلي اللّٰه عليه و آله الا ان الله قد حرم مكة يوم خلق السموات و الارض و هي حرام بحرام اللّٰه الي يوم القيمة لاينفر صيدهٰا و لايعضد شجرهٰا و لايختلي خلاهٰا و لاتحل لقطتها فقال العباس يا رسول الله الا الاذخر فانه للقبر و البيوت فقال رسول اللّه صلي الله عليه و آله الا الاذخر * و قد مرّ ما يدل علي ذلك هنا و يأتي في الكفّارات
(ب‌) )٢٦٠٩( بٰاب صيد حمٰام الحرم في الحل
* ٢٦٠٩//١ سئل موسي بن جعفرٍ عليه السّلام عن حمام الحرم يصٰاد في الحل فقال لايصٰاد حمام الحرم حيث كان اذا علم انه من حمٰام الحرم

 

 

«* فصل الخطاب جلد 4 صفحه 219 *»

(ب‌) )٢٦١٠( بٰاب اكل المحل و المحرم صيد الحرم
* ٢٦١٠//١ سئل ابوعبداللّٰه عليه السّلام عن محرم اصٰاب صيداً و اهدي اليّ منه قال لا انه صيد في الحرم
* ٢٦١٠//٢ و سئل موسي بن جعفر عليه السلام عن الرجل هل يصلح له ان يُصعِدَ بصيد حمام الحرم في الحل فيذبحه فيدخله في الحرم فيأكله قال لايصلح اكل حمام الحرم علي حٰال
(ب‌) )٢٦١١( بٰاب اكل المحل في الحرم للصيد المذبوح في الحل ان ذبحه محل و المذبوح في الحرم
* ٢٦١١//١ قيل لابي‌جعفر عليه السلام ما تقول في حمام اهلي ذبح في الحلّ و ادخل الحرم قال لا بأس باكله لمن كان محلّاً فان كان محرماً فلا و قال ان ادخل الحرم فذبح فيه فانه ذبح بعد ما دخل مأمنه ، و في رواية بمعناه اذا ادخل الحرم حيا ثم ذبح في الحرم فلايأكله لانه ذبح بعد ما دخل مأمنه
* ٢٦١١//٢ و سئل ابوعبدالله عليه السلام عن صيد رمي في الحل ثم ادخل الحرم و هو حي فقال اذا ادخله الحرم و هو حي فقد حرم لحمه و امساكه و قال لاتشتره في الحرم الّٰا مذبوحاً قد ذبح في الحل ثم دخل الحرم فلا بأس به للحلال
* ٢٦١١//٣ و قيل له الصيد يصاد في الحل و يذبح في الحلّ و يدخل الحرم و يؤكل قال نعم لا بأس به
* ٢٦١١//٤ و قيل له اهدي لنا طير مذبوح فاكله اهلنا فقال لايري به اهل مكة بأساً قيل فايّ شي‌ءٍ تقول انت قال عليهم ثمنه
* ٢٦١١//٥ و قيل له ان هؤلاء يأتوننا بهذه اليعاقيب فقال لاتقربوهٰا في الحرم الا ما كان مذبوحاً فقيل انا نأمرهم ان يذبحوها هنالك فقال نعم كل و اطعمني
* ٢٦١١//٦ و قال لاتشترين في الحرم الا مذبوحاً قد ذبح في الحل ثم جيئ به الي الحرم مذبوحاً فلا بأس به للحلال
* ٢٦١١//٧ و قال لايذبح الصيد في الحرم و ان صيد في الحل
(ب‌) )٢٦١٢( بٰاب مٰا ذبح من صيد الحرم
* ٢٦١٢//١ عن وهب عن جعفر عن ابيه عن علي عليهم السلام قال اذا ذبح المحرم الصيد لم‌يأكله الحلال و الحرام و هو كالميتة و اذا ذبح الصيد في الحرم فهو ميتة حلال ذَبَحَهُ او حرٰام
* ٢٦١٢//٢ و عن اسحق عن جعفر عليه السلام ان عليّاً عليه السّلام كان يقول اذا ذبح المحرم الصيد في غير الحرم فهو ميتة لايأكله محل و لا محرم و اذا ذبح المحل الصيد في جوف الحرم فهو ميتة لايأكله محل و لا محرم
* ٢٦١٢//٣ و عن ابي‌عبدالله عليه السلام في رجل ذبح حمامة من حمام الحرم قال عليه الفداء قيل فيأكله قال لا قيل فيطرحه قال اذا طرحه فعليه

 

 

«* فصل الخطاب جلد 4 صفحه 220 *»

فداء اخر قيل فما يصنع به قال يدفنه
* ٢٦١٢//٤ و عن الحلبي قال المحرم اذا قتل الصيد فعليه جزاؤه و يتصدق بالصيد علي مسكين
(ب‌) )٢٦١٣( بٰاب قتل السبع المؤذي لحمام الحرم
* ٢٦١٣//١ قيل لابي‌عبدالله عليه السلام ان سبعاً من سبٰاع الطير علي الكعبة ليس يمرّ به شي‌ء من حمام الحرم الا ضربه فقال فانصبوا له و اقتلوه فانه قد الحد
(ب‌) )٢٦١٤( بٰاب اخراج السّبٰاع من الحرم
* ٢٦١٤//١ سئل ابوعبدالله عليه السّلام عن رجل ادخل فهداً الي الحرم اله ان يخرجه فقال هو سبع و كلما ادخلت من السبع الحرم اسيراً فلك ان تخرجه
* ٢٦١٤//٢ و قيل له فهود تباع علي باب المسجد ينبغي لاحد ان يشتريهٰا و يخرج بهٰا قال لا بأس
(ب‌) )٢٦١٥( بٰاب صيد الجراد و اكله و قتله
* ٢٦١٥//١ قال ابوجعفر عليه السلام مرّ علي صلوات الله عليه علي قوم يأكلون جراداً فقال سبحان الله و انتم محرمون فقالوا انما هو صيد البحر فقال لهم ارمسوه في الماء اذاً
* ٢٦١٥//٢ و قال ابوعبدالله عليه السلام ليس للمحرم ان يأكل جرٰاداً و لايقتله
* ٢٦١٥//٣ و قال الجراد من البحر
* ٢٦١٥//٤ و عن احدهما عليهما السلام المحرم يتنكب الجراد اذا كان علي الطريق فان لم‌يجد بدّاً فقتل فلا شي‌ء عليه
* ٢٦١٥//٥ و عن ابي‌بصير قال سألته عن الجراد يدخل متاع القوم فيدوسونه من غير تعمد لقتله او يمرّون به في الطريق فيطأونه قال ان وجدت معدلاً فاعدل عنه فان قتلته غير متعمد فلا بأس
(ب‌) )٢٦١٦( بٰاب اخراج ما لايصف من الطّير من الحرم
* ٢٦١٦//١ سئل ابوعبدالله عليه السلام عن الدجاج الحبشي قيل الدجاج الحبشي طاير اغبر اللون في قدر الدجاج الاهلي و قيل طير اسود مشهور في المغرب بالدجاج الحبشي كان بحريا في الاصل فصار بريا – منه ادام الله تعالي ظله العالي علي رؤس العباد .
فقال ليس من الصيد انما الصيد ما كان بين السماء و الارض
* ٢٦١٦//٢ و قال ما كان من الطير لايصف فلك ان تخرجه من الحرم و مٰا صف منهٰا فليس له ان يخرجه ( لك ان تخرجه خ‌ل )
* ٢٦١٦//٣ و سئل عن الدجاج السندي يخرج به من الحرم فقال نعم لانها لم‌تستقل بالطيران
* ٢٦١٦//٤ و عن الصدوق و في خبر اخر انها تدف دفيفاً
* ٢٦١٦//٥ و سئل عن دجاج مكة و طيرهٰا فقال ما لم‌يصف

 

 

«* فصل الخطاب جلد 4 صفحه 221 *»

فكله و ما كان يصف فخلّ سبيله
* ٢٦١٦//٦ و قال كل ما لم‌يصف من الطير فهو بمنزلة الدجاج
(ب‌) )٢٦١٧( بٰاب صيد البحر * قال الله عز و جل احل لكم صيد البحر و طعامه متاعاً لكم و للسيّارة و حرم عليكم صيد البر ما دمتم حرماً
* ٢٦١٧//١ و قال ابوعبدالله عليه السلام في حديثٍ و السّمك لا بأس باكله طريّه و مٰالحه و يتزوّد قال الله تعٰالي احل لكم صيد البحر و طعامه متاعاً لكم و للسيارة قال فليختر الذين يأكلون و قال فصل ما بينهما كل طير يكون في الاجٰام يبيض في البر و يفرخ في البرّ فهو من صيد البر و ما كان من الطير يكون في البحر و يفرخ في البحر فهو من صيد البحر ، و في روٰايةٍ بمعناه الا انه فيها بدل الحكم الاخير و ما كان من صيد البر يكون في البر و يبيض في البحر فهو من صيد البحر و قال بعد قوله متاعاً لكم فليختبر الذين يأكلون
* ٢٦١٧//٢ و قال الجراد من البحر
* ٢٦١٧//٣ و قال كل شي‌ء يكون في البر و البحر فلاينبغي للمحرم ان يقتله فان قتله فعليه الجزاء كما قال الله عز و جل
* ٢٦١٧//٤ و عن احدهما عليهما السلام لايأكل المحرم طير الماء
(ب‌) )٢٦١٨( بٰاب الشرب في جلود الصّيد
* ٢٦١٨//١ سئل الرجل عليه السلام عن المحرم يشرب المٰاء من قربة او سقاء اتخذ من جلود الصيد هل يجوز ذلك ام لٰا فقال يشرب من جلودهٰا
(ب‌) )٢٦١٩( بٰاب الصيد و مسّ الطّيب و الجماع قبل التلبية
* ٢٦١٩//١ عن ابي‌عبدالله عليه السلام في الرجل يقع علي اهله بعد ما يعقد الاحرام و لم‌يلبّ قال ليس عليه شي‌ء
* ٢٦١٩//٢ و عن احدهما عليهما السلام في رجل صلي الظهر في مسجد الشجرة و عقد الاحرٰام ثم مس طيباً او صاد صيداً او واقع اهله قال ليس عليه شي‌ء ما لم‌يلبّ * و قد مرّ ما يدل علي ذلك في ابواب الاحرام
(ب‌) )٢٦٢٠( بٰاب من احرم و في منزله صيد او معه
* ٢٦٢٠//١ قيل لابي‌عبدالله عليه السلام الصيد يكون عند الرجل من الوحش في اهله او من الطير يحرم و هو في منزله قال و ما به بأس لايضرّه
* ٢٦٢٠//٢ و سئل عن رجل خرج الي مكة و له في منزله حمٰام طيارة و الفها طير من الصيد و كان مع حمامه قال فلينظر اهله في المقدار الي الوقت الذي يظنون انه يحرم فيه و لايعرضون لذلك الطير و لايفزعونه و يطعمونه حتي

 

 

«* فصل الخطاب جلد 4 صفحه 222 *»

يوم النحر و يحل صاحبهم من احرامه
* ٢٦٢٠//٣ و قال لايحرم احد و معه شي‌ء من الصيد حتي يخرجه من ملكه
* ٢٦٢٠//٤ و سئل عن الرجل يحرم و عنده في اهله صيد امّا وحش و امّا طير قال لا بأس
(ب‌) )٢٦٢١( بٰاب اذا كان مع المحرم لحم صيد
* ٢٦٢١//١ عن علي بن مهزيار قال سألته عن المحرم معه لحم من لحوم الصيد في زاده هل يجوز ان يكون معه و لايأكله و يدخل مكة و هو محرم فاذا احل اكله فقال نعم اذا لم‌يكن صٰاده
(ب‌) )٢٦٢٢( بٰاب قتل هوامّ الجسد و رميهٰا و نقلهٰا
* ٢٦٢٢//١ سئل ابوجعفر عليه السلام عن رجل قتل قملة و هو محرم قال بئس مٰا صنع قيل فما فداؤهٰا قال لا فداء لهٰا
* ٢٦٢٢//٢ و قال ابوعبدالله عليه السلام لايرمي المحرم القملة من ثوبه و لٰا من جسده متعمدا فان فعل شيئاً من ذلك فليطعم مكانها طعاماً قيل كم قال كفا واحداً
* ٢٦٢٢//٣ و قال في المحرم يحكّ رأسه ما لم‌يتعمد قتل دابّة
* ٢٦٢٢//٤ و قال المحرم يلقي عنه الدواب كلها الا القملة فانها من جسده و ان اراد ان يحول قملة من مكان الي مكان فلايضره
* ٢٦٢٢//٥ و سئل عن المحرم يلقي القملة فقال القوها ابعدها الله غير محمودة و لا مفقودة
(ب‌) )٢٦٢٣( بٰاب طرح المحرم القراد و الحلم و قتله البقة و البرغوث اذا اذٰاه
* ٢٦٢٣//١ قيل لابي‌عبدالله عليه السلام ارأيت ان وجدت علي قرادا او حلمة اطرحهمٰا عني و انا محرم قال نعم و صغار لهما انهما رقيا في غير مرقاهما
* ٢٦٢٣//٢ و سئل احدهما عليهما السلام عن المحرم يقتل البقة و البرغوث اذا رٰاه قال نعم ، و في روٰايةٍ اذا اذاه
(ب‌) )٢٦٢٤( بٰاب طرح المحرم القراد و نحوه عن بعيره
* ٢٦٢٤//١ عن الحسين بن علوان عن جعفر عن ابيه ان عليا عليه السلام كان يقول في المحرم ينزع عن بعيره القردان و الحلم ان عليه الفدية
* ٢٦٢٤//٢ و قال ابوعبدالله عليه السلام ان القي المحرم القراد عن بعيره فلا بأس و لايلقي الحلمة
* ٢٦٢٤//٣ و قال ان القراد ليس من البعير و الحلمة من البعير بمنزلة القملة من جسدك فلاتلقهٰا و الق القراد
* ٢٦٢٤//٤ و سئل عن المحرم يعالج دبر الجمل فقال يلقي عنه الدواب و لايدميه
(ب‌) )٢٦٢٥( بٰاب قتل المحرم مٰا يخافه علي نفسه و مٰا لٰايخاف
* ٢٦٢٥//١ قال ابوجعفر عليه السلام امر رسول الله صلي الله عليه و اله بقتل الفارة في الحرم و الافعي و العقرب

 

 

«* فصل الخطاب جلد 4 صفحه 223 *»

و الغراب الابقع ترميه فان اصبته فابعده الله و كان يسمي الفارة الفويسقة و قال انها توهي السقاء و تحرق البيت علي اهله
* ٢٦٢٥//٢ و عن وهب بن وهب عن جعفر بن محمد عن ابيه عن علي عليهم السلام قال يقتل المحرم ما عدا عليه من سبع او غيره و يقتل الزنبور الي ان قال و الاسد و مٰا خاف ان يعدو عليه من السباع و الكلب العقور
* ٢٦٢٥//٣ و عن ابي‌الحسن عن ابيه عن علي عليهم السلام قال يقتل المحرم كلما خشيه علي نفسه
* ٢٦٢٥//٤ و قال ابوعبدالله عليه السلام كلما يخاف المحرم علي نفسه من السباع و الحيات و غيرها فليقتله و ان لم‌يردك فلاترده
* ٢٦٢٥//٥ و قال يقتل المحرم الاسود الاسود الحية العظيمة – منه دام مجده العالي .
الغدر و الافعي و العقرب و الفارة فان رسول الله صلي الله عليه و اله سمّاها الفاسقة و الفويسقة و يقذف الغراب و قال اقتل يدل هذه الاخبار علي جواز قتل الموذي الذي يخاف منه علي نفسه – منه روحي له الفداء .
كل واحد منهن يريدك
* ٢٦٢٥//٦ و قال يقتل في الحرم و الاحرام الافعي و الاسود الغُدَر الغدر كصُرَد معدول عن الغادر و هو من لا وفاء له او هو غدر ككتف نعت من غدر كفرح اي اظلم فالاسود الغدر الحية الشديدة السواد – منه .
و كل حية سوء و العقرب و الفارة و هي الفويسقة و يرجم الغراب و الحدأة رجما فان عرض لك لصوص امتنعت منهم
* ٢٦٢٥//٧ و قال يقتل المحرم الزنبور و النسر و الاسود الغُدَر و الذئب و ما خاف ان يعدو عليه و قال الكلب العقور هو الذئب
* ٢٦٢٥//٨ و سئل عن محرم قتل زنبوراً قال ان كان خطأ فليس عليه شي‌ء قلت لٰا بل متعمّداً قال يطعم شيئاً من طعام قيل انه ارادني قال كل شي‌ء ارٰادك فاقتله
* ٢٦٢٥//٩ و سئل ابوالحسن عليه السلام عن المحرم و ما يقتل من الدّوٰابّ فعدّ جملة و ذكر منها كل حية
(ب‌) )٢٦٢٦( باب النحر و الذبح لغير الصّيد في الحل و الحرم
* ٢٦٢٦//١ سئل ابوعبدالله عليه السلام عما يؤكل من اللحم في الحرم قال كان رسول اللّه صلي اللّه عليه و اله لايحرم الابل و البقر و الغنم و الدجاج
* ٢٦٢٦//٢ و قال تذبح في الحرم الابل و البقر و الغنم و الدجاج
* ٢٦٢٦//٣ و قال المحرم يذبح مٰا حل للحلال في الحرم ان يذبحه و هو في الحل و الحرم جميعاً
* ٢٦٢٦//٤ و قال المحرم يذبح الابل و البقر و الغنم و كلما لم‌يصف من الطير و ما احل للحلال ان يذبحه في الحرم و هو محرم في الحل و

 

 

«* فصل الخطاب جلد 4 صفحه 224 *»

الحرم
* ٢٦٢٦//٥ و قال لايذبح بمكة الا الابل و البقر و الغنم و الدجاج
(ب‌) )٢٦٢٧( بٰاب الجماع و النظر و التقبيل و المس بشهوة و تعمّد الانزال للمحرم
* ٢٦٢٧//١ سئل ابوعبدالله عليه السلام عن رجل وقع علي اهله فيمٰا دون الفرج قال عليه بدنة و ان كانت المرأة تابعته علي الجماع فعليها مثل مٰا عليه
* ٢٦٢٧//٢ و قال حال المحرم ضيقة ان قبّل امرأته علي غير شهوة و هو محرم فعليه دم شاة و ان قبّل امرأته علي شهوة فامني فعليه جزور و يستغفر اللّٰه و من مسّ امرأته و هو محرم علي شهوة فعليه دم شاة و من نظر الي امرأته نظر شهوة فامني فعليه جزور
* ٢٦٢٧//٣ و سئل ابوالحسن عليه السلام عن رجل محرم واقع اهله قال قد اتي عظيماً
(ب‌) )٢٦٢٨( بٰاب فساد الحج و العمرة بالجماع
* ٢٦٢٨//١ قال ابوعبدالله عليه السلام في السبٰاب و الفسوق بقرة و الرفث فساد الحج
* ٢٦٢٨//٢ و قال في رجل يعتمر عمرة مفردة ثم يطوف بالبيت طواف الفريضة ثم يغشي اهله قبل ان يسعي بين الصفا و المروة قال قد افسد عمرته الخبر
* ٢٦٢٨//٣ اقول في الفقه‌الرضوي و الذي يفسد الحج و يوجب الحج من قابل الجماع للمحرم في الحرم و ما سوي ذلك ففيه الكفارات * و يأتي ما يدلّ علي ذلك في الكفارات
(ب‌) )٢٦٢٩( بٰاب نظر المحرم الي امرأته بغير شهوة و ضمّهٰا اليه و انزالهٰا من المحمل و مسّهٰا
* ٢٦٢٩//١ قيل لابي‌عبداللّه عليه السّلام المحرم ينظر الي امرأته و هي محرمة قال لا بأس
* ٢٦٢٩//٢ و سئل عن الرجل ينزل المرأة من المحمل فيضمها اليه و هو محرم فقال لا بأس الا ان يتعمد و هو احق ان ينزلها من غيره
* ٢٦٢٩//٣ و قال في حديث و ان مسّ امرأته او لازمهٰا من غير شهوة فلا شي‌ء عليه
(ب‌) )٢٦٣٠( بٰاب تزويج المحرم و الشهادة عليه و خطبة امرأة و تزويجه المحرم و المحلّ و تزويج المحلّ محرماً
* ٢٦٣٠//١ قال ابوعبدالله عليه السلام ليس للمحرم ان يتزوّج و لايزوج و ان تزوج او زوج محلا فتزويجه باطل ، و في روٰاية مثله الا انه قال و لايزوج محلاً
* ٢٦٣٠//٢ و قال في المحرم يشهد نكاح محلين قال لايشهد
* ٢٦٣٠//٣ و قال المحرم لاينكح و لا ينكح و لايخطب و لٰايشهد النكاح و ان نكح فنكاحه باطل
* ٢٦٣٠//٤ و قال لاينبغي للرجل الحلال ان يزوج محرماً و هو يعلم انه لايحل له قيل فان فعل فدخل بهٰا المحرم فقال ان كانا عالمين فانّ علي كل وٰاحدٍ منهمٰا بدنة

 

 

«* فصل الخطاب جلد 4 صفحه 225 *»

و علي المرأة ان كانت محرمة بدنة و ان لم‌تكن محرمة فلا شي‌ء عليهٰا الا ان تكون قد علمت ان الذي تزوّجهٰا محرم فان كانت علمت ثم تزوجته فعليهٰا بدنة
(ب‌) )٢٦٣١( بٰاب من تزوّج محرماً عٰامداً عالماً بالتحريم او جٰاهلاً
* ٢٦٣١//١ عن محمد بن قيس عن ابي‌جعفر عليه السلام قال قضي حديث قضاء علي عليه السلام قضية خاصة لايمكن الاستدلال به علي اطلاقه فلعل الرجل ملك بضع المرأة بجهالة و الجاهل هنا معذور – منه ادام الله مجده العالي .
اميرالمؤمنين علي عليه السلام في رجل ملك بضع امرأة و هو محرم قبل ان يحل فقضي ان يخلّي سبيلهٰا و لم‌يجعل نكاحه شيئاً حتي يحل فاذا احلّ خطبها ان شاء فان شاء اهلها زوّجوه و ان شاؤا لم‌يزوّجوه
* ٢٦٣١//٢ و قال ابوعبدالله عليه السلام ان المحرم اذا تزوج و هو محرم فرّق بينهما ثم لايتعاودٰان ابداً
* ٢٦٣١//٣ و قال في حديث المحرم اذا تزوج و هو يعلم انه حرام عليه لم‌تحل له ابدا * و يأتي ما يدل علي ذلك في النكاح
(ب‌) )٢٦٣٢( باب شراء الجوٰاري و بيعهٰا
* ٢٦٣٢//١ سئل ابوالحسن الرضا عليه السلام عن المحرم يشتري الجواري و يبيعهٰا قال نعم
(ب‌) )٢٦٣٣( بٰاب طلاق المحرم
* ٢٦٣٣//١ قال ابوعبدالله عليه السلام المحرم يطلق و لايتزوج
(ب‌) )٢٦٣٤( بٰاب تطيّب المحرم بالمسك و العنبر و الزعفران و الورس في المخزن الورس ثمر شجر حجازي مخصوص ببلاد اليمن ينشق بعد ما ادرك عن شي‌ء شبيه بالشعر الاصفر يميل الي الحمرة كالزعفران يصبغ به الثياب – منه ادام الله ظله العالي علي رؤس العباد .
و العود و غيرهٰا
* ٢٦٣٤//١ قال ابوعبدالله عليه السلام لاتمسّ شيئا من الطيب و لا من الدّهن في احرامك و اتق الطيب في طعامك و امسك علي انفك من الرائحة الطيبة و لاتمسك عليه من الرائحة المنتنة فانه لاينبغي للمحرم ان يتلذذ بريح طيبة
* ٢٦٣٤//٢ و زاد في رواية بمعناه و اتق الطيب في زادك فمن ابتلي بشي‌ءٍ من ذلك فليعد غسله و ليتصدق بصدقةٍ بقدر مٰا صنع و انما يحرم عليك من الطيب اربعة اشياء المسك و العنبر و الورس و الزعفران غير انه يكره للمحرم الادهٰان الطيبة الا المضطر الي الزيت او شبهه يتدٰاوي به
* ٢٦٣٤//٣ و قال الطيب المسك و العنبر و الزعفران و الورس ، و في رواية بدل الورس العود
* ٢٦٣٤//٤ و قال لايمسّ المحرم شيئا من الطيب

 

 

«* فصل الخطاب جلد 4 صفحه 226 *»

و لا الريحان و لايتلذذ به و لا بريح طيّبة فمن ابتلي بذلك فليتصدّق بقدر مٰا صنع قدر سعته
* ٢٦٣٤//٥ و قال لاتمسّ الريحان و انت محرم و لاتمس شيئا فيه زعفران و لاتأكل طعاماً فيه زعفران
* ٢٦٣٤//٦ و قال لايمسّ المحرم شيئا من الطيب و لا الريحان و لايتلذذ به فمن ابتلي بشي‌ءٍ من ذلك فليتصدق بقدر مٰا صنع بقدر شبعه يعني من الطعام
* ٢٦٣٤//٧ و قال اذا كنت متمتعا فلاتقربن شيئاً فيه صفرة حتي تطوف بالبيت
* ٢٦٣٤//٨ و قيل له اني جعلت ثوبي احرامي مع اثواب قد جمرت فاخذ من ريحهٰا قال فانشرها في الريح حتي يذهب ريحهٰا
* ٢٦٣٤//٩ و عن احدهمٰا عليهما السلام في قول الله عز و جل ثم ليقضوا تفثهم حفوف الحفوف بعد العهد بالدهن – منه دام مجده العالي .
الرجل من الطيب
* ٢٦٣٤//١٠ و رؤي ابوالحسن عليه السلام كشف بين يديه طيب لينظر اليه و هو محرم فامسك بيده علي انفه بثوبه من ريحه
* ٢٦٣٤//١١ و قال ان المرأة المحرمة لاتمسّ طيباً
(ب‌) )٢٦٣٥( بٰاب استعمال الطيب في الضرورة
* ٢٦٣٥//١ عن اسمعيل رواه جابر بن بشير عن اسمعيل – منه ادام الله تعالي ايام افاضته و افادته .
بن جابر و كانت عرضت له ريح في وجهه من علة اصٰابته و هو محرم قال فقلت لابي‌عبدالله عليه السلام ان الطبيب الذي يعٰالجني وصف لي سعوطا فيه مسك فقال استعط به
* ٢٦٣٥//٢ و عن اسمعيل عن ابي‌عبدالله عليه السلام قال سألته عن السّعوط للمحرم و فيه طيب فقال لا بأس
(ب‌) )٢٦٣٦( بٰاب شم المحرم ريح العطّارين بين الصّفا و المروة
* ٢٦٣٦//١ قال ابوعبداللّٰه عليه السّلام لا بأس بالريح الطيّبة فيمٰا بين الصفا و المروة من ريح العطارين و لايمسك علي انفه
(ب‌) )٢٦٣٧( بٰاب خلوق الكعبة
* ٢٦٣٧//١ سئل ابوعبدالله عليه السلام عن خلوق الكعبة للمحرم ايغسل منه الثوب قال لا هو طهور ثم قال ان بثوبي منه لطخا
* ٢٦٣٧//٢ و قيل له المحرم يصيب ثيابه الزعفران من الكعبة قال لايضرّه و لايغسله
* ٢٦٣٧//٣ و سئل عن خلوق الكعبة و خلوق القبر يكون في ثوب الاحرام فقال لا بأس بهما همٰا طهورٰان
(ب‌) )٢٦٣٨( بٰاب غسل المحرم الطّيب و مسحه
* ٢٦٣٨//١ قال ابوعبدالله عليه السلام لا بأس ان يغسل الرجل الخلوق عن ثوبه و هو محرم
* ٢٦٣٨//٢ و سئل عن المحرم يمسّ

 

 

«* فصل الخطاب جلد 4 صفحه 227 *»

الطيب و هو نائم لايعلم قال يغسله و ليس عليه شي‌ء و عن المحرم يدهنه الحلال بالدهن الطيب و المحرم لايعلم مٰا عليه قال يغسله ايضاً و ليحذر
* ٢٦٣٨//٣ و عن احدهمٰا عليهما السلام في محرم اصٰابه طيب فقال لا بأس ان يمسحه بيده او يغسله
(ب‌) )٢٦٣٩( بٰاب الامساك علي الانف من الريح الطّيّبة دون الكريهة
* ٢٦٣٩//١ قال ابوعبدالله عليه السلام المحرم يمسك علي انفه من الريح الطيبة و لٰايمسك علي انفه من الريح الخبيثة ، و في رواية المنتنة
* ٢٦٣٩//٢ و قال المحرم اذا مر علي جيفة فلايمسك علي انفه
(ب‌) )٢٦٤٠( بٰاب شم المحرم الريحان و الاذخر و القيصوم و الخزامي و الشيح و اشباهه
* ٢٦٤٠//١ قال ابوعبداللّٰه عليه السلام لا بأس ان تَشَمَّ الاِذخِر و القَيْصُوم و الخُزٰامٰي و الشيح و اشباهه و انت محرم
* ٢٦٤٠//٢ و قال لاتمس ريحانا و انت محرم
* ٢٦٤٠//٣ و سئل عن المحرم يشم الرّيحٰان قال لٰا
(ب‌) )٢٦٤١( باب اكل المحرم التفاح و الاترج و النبق و ما طاب ريحه
* ٢٦٤١//١ سئل ابوعبدالله عليه السلام عن المحرم يأكل الاترج قال نعم قيل له له رائحة فيه استدلال بمصداق الاسم – منه روحي له الفداء .
طيبة قال الاترج طعام ليس هو من الطيب
* ٢٦٤١//٢ و سئل عن التفاح و النبق و الاترج و ما طاب ريحه فقال يمسك علي شمه و يأكله
(ب‌) )٢٦٤٢( باب غسل المحرم يده بالاشنٰان
* ٢٦٤٢//١ سئل ابوعبدالله عليه السلام عن المحرم يغسل يده بالاشنان قال كان ابي يغسل يده بالحرض الابيض
* ٢٦٤٢//٢ و قيل لابي‌عبدالله عليه السلام الاشنان فيه الطيب فاغسل به يدي و انا محرم فقال اذا اردتم الاحرٰام فانظروا مزاودكم فاعزلوا ما لاتحتاجون اليه
* ٢٦٤٢//٣ و قال تصدق بشي‌ء كفارة للاشنان الّذي غسلت به يدك
* ٢٦٤٢//٤ و كتب الي ابي‌الحسن عليه السلام المحرم يغسل يده باشنان فيه اذخر فكتب لااحبّه لك
(ب‌) )٢٦٤٣( بٰاب استعمال الحناء
* ٢٦٤٣//١ سئل ابوعبدالله عليه السلام عن الحنّاء فقال ان المحرم ليمسّه و يدٰاوي به بعيره و مٰا هو بطيب و مٰا به بأس
* ٢٦٤٣//٢ و سئل عن امرأة خافت الشقاق فارادت ان تحرم هل تخضب يدها بالحنّاء قبل ذلك قال مايعجبني

 

 

«* فصل الخطاب جلد 4 صفحه 228 *»

ان تفعل
(ب‌) )٢٦٤٤( بٰاب الادهٰان للمحرم
* ٢٦٤٤//١ سئل ابوجعفر عليه السّلام عن الطيب عند الاحرٰام و الدهن قال كان علي عليه السلام لايزيد علي السليخة
* ٢٦٤٤//٢ و عن الحسين بن ابي‌العلا قال سألت اباعبدالله عليه السلام عن الرجل المحرم يدّهن بعد الغسل قال نعم فادّهنا عنده بسليخة بان و ذكر ان اباه كان يدّهن بعد مٰا يغتسل للاحرٰام و انه يدهن بالدهن ما لم‌يكن فيه غالية او دهنا فيه مسك او عنبر
* ٢٦٤٤//٣ و قال ابوعبداللّٰه عليه السّلام لاتدهن حين تريد ان تحرم بدهن فيه مسك و لا عنبر من اجل ان رائحته تبقي في رأسك بعد مٰا تحرم و ادهن بمٰا شئت من الدهن حين تريد ان تحرم فاذا احرمت فقد حرم عليك الدهن حتي تحل
* ٢٦٤٤//٤ و قال لاتمسّ شيئاً من الطيب و انت محرم و لا من الدهن الي ان قال و يكره للمحرم الادهٰان الطيّبة الا المضطر الي الزيت يتدٰاوي به
* ٢٦٤٤//٥ و قال الرجل يدهن بايّ دهن شاء اذا لم‌يكن فيه مسك و لا عنبر و لا زعفران و لا ورس قبل ان يغتسل للاحرام قال و لاتجمر ثوباً لاحرامك
* ٢٦٤٤//٦ و عنه انه كٰان لايري بأساً بان تكتحل المرأة و تدهن و تغتسل بعد هذا كله للاحرام
* ٢٦٤٤//٧ و قال لا بأس بان يدهن الرجل قبل ان يغتسل للاحرام و بعده و كان يكره الدهن الخاثر الذي يبقي
* ٢٦٤٤//٨ و عن هشام بن سٰالم قال قال ابن ابي‌يعفور ما تقول في دهنة بعد الغسل للاحرام فقال قبل و بعد و مع ليس به بأس قال ثم دعا بقارورة بان سليخة ليس فيهٰا شي‌ء فامرنا فادّهنا منهٰا
* ٢٦٤٤//٩ و عن محمد الحلبي انه سأله عن دهن الحنّاء و البنفسج اندّهن به اذا اردنا ان نحرم فقال نعم
(ب‌) )٢٦٤٥( بٰاب الاكتحال بمٰا فيه طيب و بالكحل الاسود للزينة و غيره
* ٢٦٤٥//١ قال ابوجعفر عليه السلام يكتحل المحرم عينيه ان شاء بصبر ليس فيه زعفران و لا ورس
* ٢٦٤٥//٢ و قال ابوعبدالله عليه السلام لا بأس ان يكتحل و هو محرم بما لم‌يكن فيه طيب يوجد ريحه فاما للزينة فلا
* ٢٦٤٥//٣ و قال لا بأس للمحرم ان يكتحل بكحل ليس فيه مسك و لا كافور اذا اشتكي عينيه و تكتحل المرأة المحرمة بالكحل كله الا كحل اسود لزينة
* ٢٦٤٥//٤ و قال لايكتحل الرجل و المرأة المحرمان بالكحل الاسود الا من علة
* ٢٦٤٥//٥ و قال في روٰاية ان السّواد زينة
* ٢٦٤٥//٦ و قال يكتحل المحرم ان هو رمد بكحل ليس فيه زعفران
* ٢٦٤٥//٧ و قال لايكحل المحرم عينيه بكحل فيه

 

 

«* فصل الخطاب جلد 4 صفحه 229 *»

زعفران و ليكحل بكحل كحل فارس الانزروت و كحل خولان الحضض – معيار .
فارسيّ
* ٢٦٤٥//٨ و سئل عن الكحل للمحرم فقال اما بالسواد فلا و لكن بالصبر و الحضض
* ٢٦٤٥//٩ و قال اذا اشتكي المحرم عينيه فليكتحل بكحل ليس فيه مسك و لا طيب و سأله ضرير فقال اكتحل اذا احرمت قال لا و لم تكتحل قال اني ضرير البصر و اذا انا اكتحلت نفعني و ان لم‌اكتحل ضرّني قال فاكتحل قال فاني اجعل مع الكحل غيره قال و ما هو قال آخذ خرقتين فاربعهمٰا فاجعل علي كل عين خرقة و اعصبهمٰا بعصابة الي قفاي فاذا فعلت ذلك نفعني و اذا تركته ضرّني قال فاصنعه
(ب‌) )٢٦٤٦( بٰاب النظر في المرٰاة في الاحرٰام
* ٢٦٤٦//١ قال ابوعبدالله عليه السلام لاتنظر في المرٰاة و انت محرم فانه من الزينة
* ٢٦٤٦//٢ و قال لاتنظر المرأة المحرمة في المرٰاة للزينة
* ٢٦٤٦//٣ و قال لاينظر المحرم في المرٰاة لزينة فان نظر فليلبّ
(ب‌) )٢٦٤٧( بٰاب لبس المحرم ثوباً يزرّ او يدرع و لبس السراويل و الخفين و الطيلسان و غيره
* ٢٦٤٧//١ سئل ابوعبدالله عليه السّلام عن المحرم يلبس الطيلسان المزرر فقال نعم و في كتاب علي عليه السلام لايلبس طيلسانا حتي ينزع ازرٰاره فحدثني ابي انه انما كره ذلك مخافة ان يزره الجاهل فاما الفقيه فلا بأس ان يلبسه
* ٢٦٤٧//٢ و قال ابوعبدالله عليه السلام لاتلبس ثوباً له ازرٰار و انت محرم الا ان تنكسه و لا ثوباً تدرعه و لا سراويل الا ان لايكون لك ازار و لا خفين الا ان لايكون لك نعل
* ٢٦٤٧//٣ و قال لاتلبس و انت تريد الاحرام ثوباً تزره و لٰاتدرعه و قال و ان لبس الطيلسان فلايزره عليه
* ٢٦٤٧//٤ و سئل احدهما عليهما السّلام عما يكره للمحرم ان يلبسه فقال يلبس كل ثوب الا ثوبا يتدرّعه * و يأتي في ادعية الاحرام ما يدل علي الثياب المطلقة و مر في الاحرام ايضاً
(ب‌) )٢٦٤٨( بٰاب لبس المحرم الثوب النجس
* ٢٦٤٨//١ سئل ابوعبداللّٰه عليه السّلام عن المحرم يصيب ثوبه الجنابة قال لايلبسه حتي يغسله و احرامه تام
* ٢٦٤٨//٢ و سئل عن المحرم يقارن بين ثيابه التي احرم فيهٰا و بين غيرهٰا قال نعم اذا كانت طاهرة
(ب‌) )٢٦٤٩( بٰاب لبس المحرم الثوب الوسخ و تحويله
* ٢٦٤٩//١ سئل احدهما عليهما

 

 

«* فصل الخطاب جلد 4 صفحه 230 *»

السلام عن الرجل يحرم في ثوب وسخ قال لا و لااقول انه حرام و لكن تطهيره احب اليّ و طهوره غسله و لايغسل الرجل ثوبه الذي يحرم فيه حتي يحل و ان توسخ الا ان تصيبه جنابة او شي‌ء فيغسله
* ٢٦٤٩//٢ و قال لا بأس ان يحوّل المحرم ثيٰابه قيل اذا اصٰابهٰا شي‌ء يغسلهٰا قال نعم ان احتلم فيهٰا
(ب‌) )٢٦٥٠( بٰاب الاحرام في المعلم
* ٢٦٥٠//١ سئل ابوعبدالله عليه السلام عن الثوب المعلم هل يحرم فيه الرجل قال نعم انما يحرم الملحم
* ٢٦٥٠//٢ و قال لا بأس ان يحرم الرجل في الثوب المعلم و تركه احب الي اذا قدر علي غيره
* ٢٦٥٠//٣ و قال اما الخز و العلم في الثوب فلا بأس ان تلبسه المرأة و هي محرمة
* ٢٦٥٠//٤ و سئل عن المرأة تحرم في العمامة و لهٰا علم قال لا بأس
(ب‌) )٢٦٥١( باب الاحرام في الثوب المصبوغ
* ٢٦٥١//١ قال ابوجعفر عليه السّلٰام كان عليّ عليه السلام محرماً و معه بعض صبيٰانه و عليه ثوبان مصبوغان فمرّ به عمر بن الخطاب و قال يا اباالحسن ما هذان الثوبان المصبوغان فقال عليه السلام مٰانريد احدا يعلّمنا السنة انما هما ثوبان صبغا بالمشق يعني الطين
* ٢٦٥١//٢ و قيل لابي‌عبدالله عليه السلام مصبغات الثياب يلبسهٰا المحرم فقال لا بأس به الا المفدم المشهور و القلادة المشهورة
* ٢٦٥١//٣ و في رواية المفدم المشهور تلبسها المرأة المحرمة
* ٢٦٥١//٤ و سئل عن الثوب يكون مصبوغاً بالعصفر ثم يغسل البسه و انا محرم قال نعم ليس العصفر من الطيب و لكن اكره ان تلبس ما يشهرك به الناس
* ٢٦٥١//٥ و قال لا بأس ان يحرم الرجل في ثوب مصبوغ ممشق
(ب‌) )٢٦٥٢( بٰاب الاحرام في الثوب الملحم
* ٢٦٥٢//١ سئل ابوعبدالله عليه السلام عن الثوب المعلم هل يحرم فيه الرجل قال نعم انما يحرم الملحم
* ٢٦٥٢//٢ و عن الرضا عليه السلام لا بأس بالاحرام في الثوب الملحم
(ب‌) )٢٦٥٣( بٰاب الاحرام في الثوب المصبوغ بالطيب
* ٢٦٥٣//١ سئل ابوعبدالله عليه السلام عن الثوب يصيبه الزعفران ثم يغسل فلايذهب ايحرم فيه فقال لا بأس به اذا ذهب ريحه و لو كان مصبوغاً كله اذا ضرب الي البياض و غسل فلا بأس به
* ٢٦٥٣//٢ و قال في حديث المحرمة لاتلبس الحلي و لا الثياب المصبغات الا صبغا لايردع
* ٢٦٥٣//٣ و سئل عن الرجل يلبس لحافا ظهارته حمراء و باطنته صفراء قد اتي له سنة او

«* فصل الخطاب جلد 4 صفحه 231 *»

سنتان قال ما لم‌يكن له ريح فلا بأس و كل ثوب يصبغ و يغسل يجوز الاحرام فيه و ان لم‌يغسل فلا
* ٢٦٥٣//٤ و سئل عن المحرم يلبس الثوب قد اصابه الطيب قال اذا ذهب ريح الطيب فليلبسه
* ٢٦٥٣//٥ و قال ابوالحسن عليه السلام ان المرأة المحرمة تلبس الثياب كلهٰا الا المصبوغة بالزعفران و الورس
* ٢٦٥٣//٦ و سئل عن الثوب المصبوغ بالزعفران اغسله و احرم فيه قال لا بأس به
(ب‌) )٢٦٥٤( بٰاب لبس المحرم القبٰاء مقلوباً
* ٢٦٥٤//١ قال ابوجعفر عليه السّلام في حديث و يلبس المحرم القباء اذا لم‌يكن له ردٰاء و يقلب ظهره لباطنه
* ٢٦٥٤//٢ و قال ابوعبدالله عليه السلام اذا اضطر المحرم الي القبٰاء و لم‌يجد ثوباً غيره فليلبسه مقلوباً و لايدخل يديه في يدي القباء
* ٢٦٥٤//٣ و قال يلبس المحرم الخفّين اذا لم‌يجد نعلين و ان لم‌يكن له رداء طرح قميصه علي عنقه ( عاتقه خ‌ل ) او قباه بعد ان ينكسه
* ٢٦٥٤//٤ و قال من اضطر الي ثوب و هو محرم و ليس معه الا قباء فلينكسه و ليجعل اعلاه اسفله و يلبسه
(ب‌) )٢٦٥٥( بٰاب من لبس قميصاً بعد مٰا احرم او احرم فيه بجهٰالةٍ
* ٢٦٥٥//١ قال ابوعبداللّه عليه السلام اذا لبست قميصاً و انت محرم فشقه و اخرجه من تحت قدميك
* ٢٦٥٥//٢ و قال في رجل احرم و عليه قميصه فقال ينزعه و لايشقه و ان كان لبسه بعد ما احرم شقّه و اخرجه مما يلي رجليه
* ٢٦٥٥//٣ و عنه في حديث ان رجلاً اعجميا دخل المسجد يلبي و عليه قميصه فقال لابي‌عبدالله عليه السلام اني كنت رجلا اعمل بيدي و اجتمعت لي نفقة فجئت احج لم‌اسأل احداً عن شي‌ء و افتوني هؤلاء ان اشق قميصي و انزعه من قبل رجلي و ان حجي فاسد و ان عليّ بدنة فقال له متي لبست قميصك بعد ما لبّيت ام قبل قال قبل ان البي قال فاخرجه من رأسك فانّه ليس عليك بدنة و ليس عليك الحج من قابل ايّ رجل ركب امراً بجهٰالةٍ فلا شي‌ء عليه طف بالبيت سبعاً و صل ركعتين عند مقام ابرهيم عليه السلام و اسع بين الصفا و المروة و قصّر من شعرك فاذا كان يوم التروية فاغتسل و اهلّ بالحجّ و اصنع كما يصنع الناس
* ٢٦٥٥//٤ و قال ان لبست ثوباً في احرامك لايصلح لك لبسه فلبّ و اعد غسلك و ان لبست قميصاً فشقه و اخرجه من تحت قدميك
* ٢٦٥٥//٥ و روي انه دخل رجل المسجد و هو محرم فدخل في الطواف و عليه قميص و كساء فقال له

 

 

«* فصل الخطاب جلد 4 صفحه 232 *»

ابوعبدالله عليه السلام كيف صنعت فقال احرمت هكذا في قم۪يصي و كسٰائي فقال انزعه من رأسك ليس ينزع هذا من رجليه انما جهل
(ب‌) )٢٦٥٦( باب شد العمامة علي البطن
* ٢٦٥٦//١ قال ابوعبدالله عليه السلام المحرم يشد علي بطنه العمامة و ان شاء يعصبهٰا علي موضع الازار و لايرفعها الي صدره
* ٢٦٥٦//٢ و سئل عن المحرم يشد علي بطنه العمٰامة قال لا
(ب‌) )٢٦٥٧( بٰاب لبس السّرٰاويل في الاحرٰام
* ٢٦٥٧//١ قال ابوجعفر عليه السلام المحرم يلبس السراويل اذا لم‌يكن معه ازار و يلبس الخفين اذا لم‌يكن معه نعل
* ٢٦٥٧//٢ و قال ابوعبداللّٰه عليه السلام لاتلبس سراويلك الا ان لايكون لك ازار
* ٢٦٥٧//٣ و سئل عن المرأة اذا احرمت اتلبس السراويل قال نعم انما تريد بذلك الستر
* ٢٦٥٧//٤ و سئل موسي بن جعفر عليه السلام عن المحرم هل يصلح له ان يؤمّ في سراويل و قلنسوة قال لايصلح
(ب‌) )٢٦٥٨( بٰاب لبس الخفّين و الجوربين
* ٢٦٥٨//١ قال ابوعبدالله عليه السلام و ايّ محرم هلكت نعلاه فلم‌يكن له نعلان فله ان يلبس الخفين اذا اضطر الي ذلك و الجوربين يلبسهمٰا اذا اضطر الي لبسهمٰا
* ٢٦٥٨//٢ و عنه في رجل هلك نعلاه و لم‌يقدر علي نعلين قال له ان يلبس الخفين اذا اضطر الي ذلك و ليشقه عن ظهر القدم
* ٢٦٥٨//٣ و سئل عن المحرم يلبس الجوربين قال نعم و الخفين اذا اضطر اليهمٰا * و قد مر هنا ما يدل علي ذلك
(ب‌) )٢٦٥٩( بٰاب عقد المحرم ثوبه و شدّه
* ٢٦٥٩//١ عن عبدالله بن ميمون القداح عن جعفر عليه السلام ان عليّاً عليه السلام كان لايري بأساً بعقد الثوب اذا قصر ثم يصلي فيه و ان كان محرماً
* ٢٦٥٩//٢ و سئل ابوعبدالله عليه السلام عن المحرم يعقد ازاره في عنقه قال لا
* ٢٦٥٩//٣ و قال موسي بن جعفر عليه السلام المحرم لايصلح له ان يعقد ازاره علي رقبته و لكن يثنيه علي عنقه و لايعقده
* ٢٦٥٩//٤ و كتب الي صاحب الزمان عليه السلام يسأل عن المحرم يجوز ان يشد المئزر من خلفه علي عنقه بالطول و يرفع طرفيه الي حقويه و يجمعهمٰا في خٰاصرته و يعقدهمٰا و يخرج الطرفين الاخيرين من بين رجليه و يرفعهمٰا الي خاصرته و يشد طرفيه الي وركيه فيكون مثل السراويل يستر ما هناك فان المئزر الاول كنا نتزر به اذا ركب الرجل

 

 

«* فصل الخطاب جلد 4 صفحه 233 *»

جمله يكشف ما هناك و هذا استر فاجاب عليه السلام جائز ان يتزر الانسٰان كيف شاء اذا لم‌يحدث في المئزر حدثا بمقراض و لا ابرة تخرجه عن حد المئزر و غرزه الغرز النخس بالابرة و غيرها – منه دام مجده العالي .
غرزا و لم‌يعقده و لم‌يشد بعضه ببعض و اذا غطي سرته و ركبتيه كلاهمٰا فان السنة المجمع فيه استدلال بالمجمع عليه بغير خلاف و هو الضروري – منه ادام الله ظله العالي علي رؤسنا .
عليهٰا بغير خلاف تغطية السرة و الركبتين و الاحب الينا و الافضل لكل احد شده علي السبيل المألوفة المعروفة للناس جميعاً ان شاء الله
* ٢٦٥٩//٥ و سئل هل يجوز ان يشد عليه مكان العقد تكة فاجاب لايجوز شد المئزر بشي‌ء سوٰاه من تكة او غيرها
(ب‌) )٢٦٦٠( بٰاب شد النفقة و الهميان في الوسط
* ٢٦٦٠//١ عن ابي‌عبدالله عليه السلام في المحرم يشد علي بطنه العمامة قال لا ثم قال كان ابي يقول يشد علي بطنه المنطقة التي فيهٰا نفقته يستوثق منهٰا فانّهٰا من تمام حجه
* ٢٦٦٠//٢ و سئل ابوعبدالله عليه السلام عن المحرم يصرّ الدراهم في ثوبه قال نعم و يلبس فيه اطلاق اللبس علي المنطقة و الهميان – منه روحي له الفداء .
المنطقة و الهميان
* ٢٦٦٠//٣ و قيل له يكون معي الدراهم فيهٰا التماثيل و انا محرم و اجعلهٰا في همياني و اشده في وسطي فقال لا بأس اوليس هي نفقتك و عليهٰا اعتمادك بعد الله عز و جل ، و في روٰايةٍ اليس هي نفقتك تعينك بعد الله ، و في روٰايةٍ بعد الاجٰازة و مٰا خيره بعد نفقته
(ب‌) )٢٦٦١( بٰاب لبس الخاتم في الاحرٰام
* ٢٦٦١//١ سئل ابوعبدالله عليه السلام ايلبس المحرم الخاتم و كذا الخاتم لباس – منه ادام الله مجده العالي .
قال لايلبسه للزينة
* ٢٦٦١//٢ و قال تلبس المرأة المحرمة الخاتم من ذهب
* ٢٦٦١//٣ و رؤي العبد الصالح (ع‌) و هو محرم و عليه خاتم و هو يطوف طوٰاف الفريضة
* ٢٦٦١//٤ و قال لا بأس بلبس الخاتم للمحرم
(ب‌) )٢٦٦٢( باب لبس المحرم السّلاح
* ٢٦٦٢//١ قال ابوعبدالله عليه السلام المحرم اذا خاف العدوّ فلبس فيه اطلاق اللبس علي السلاح – منه ادام الله سبحانه ظله العالي علي رؤس العباد .
السلاح فلا كفارة عليه
* ٢٦٦٢//٢ و قال اذا خاف المحرم عدوّاً او سرقا فليلبس السلاح

 

 

«* فصل الخطاب جلد 4 صفحه 234 *»

(ب‌) )٢٦٦٣( بٰاب تغطية المرأة وجههٰا
* ٢٦٦٣//١ عن عبدالله بن ميمون عن جعفر عن ابيه عليهما السلام قال المحرمة لاتتنقب لان احرام المرأة في وجههٰا و احرام الرجل في رأسه
* ٢٦٦٣//٢ و قال مرّ ابوجعفر عليه السلام بامرأة متنقّبة و هي محرمة فقال احرمي و اسفري و ارخي ثوبك من فوق رأسك فانّك ان تنقّبت لم‌يتغير لونك فقال رجل الي اين ترخيه قال يغطي عينهٰا قيل يبلغ فمهٰا قال نعم
* ٢٦٦٣//٣ و عن ابي‌الحسن عليه السلام مر ابوجعفر عليه السلام بامرأة محرمة قد استترت وجههٰا بمروحة فاماط المروحة بنفسه عن وجههٰا ، و في روٰايةٍ بقضيبه
* ٢٦٦٣//٤ و عن ابي‌عبداللّٰه عليه السلام انه كره للمحرمة البرقع و القفازين القفاز دست‌كش است – منه روحي له الفداء .
* ٢٦٦٣//٥ و قال كره النقاب يعني للمرأة المحرمة
* ٢٦٦٣//٦ و قال تسدل الثوب علي وجههٰا قيل حدّ ذلك الي اين قال الي طرف الانف قدر مٰا تبصر
* ٢٦٦٣//٧ و قال لاتطوف المرأة بالبيت و هي متنقّبة
* ٢٦٦٣//٨ و قال المرأة تسدل الثوب علي وجههٰا الي الذّقن
* ٢٦٦٣//٩ و قال ان المحرمة تسدل ثوبها الي نحرهٰا
* ٢٦٦٣//١٠ و قال تسدل المرأة الثوب علي وجههٰا من اعلاهٰا الي النحر اذا كانت راكبة
* ٢٦٦٣//١١ و سئل عن المحرمة فقال ان مرّ بهٰا رجل استترت منه بثوبهٰا و لاتستتر بيدهٰا من الشمس
(ب‌) )٢٦٦٤( باب لبس المرأة الحلي و الثياب و اظهٰارهٰا
* ٢٦٦٤//١ قال ابوعبدالله عليه السلام المحرمة لاتلبس الحلي و لا المصبغات الا صبغاً لايردع ردعه صبغه بالزعفران و الطيب – منه ادام الله مجده العالي و ايام افاضته .
* ٢٦٦٤//٢ و قال المحرمة تلبس الحلي كله الّا حليّا مشهوراً للزينة
* ٢٦٦٤//٣ و قال تلبس المحرمة الخاتم من ذهب
* ٢٦٦٤//٤ و قال تلبس المرأة المحرمة الحليّ كلّه الا القرط المشهور و القلادة المشهورة المشهورة اي الظاهرة – منه دام مجده العالي .
* ٢٦٦٤//٥ و قال اذا كان للمرأة حلي لم‌تحدثه للاحرام لم‌تنزع حليّهٰا
* ٢٦٦٤//٦ و قال لا بأس ان تحرم المرأة في الذهب و الخز
* ٢٦٦٤//٧ و سئل ابوالحسن عليه السّلام عن المرأة يكون عليهٰا الحلي و الحجال و المسكة و القرطان من الذهب و الورق تحرم فيه و هو عليهٰا و قد كانت تلبسه في بيتهٰا قبل حجّها اتنزعه اذا احرمت او تتركه علي حٰاله قال تحرم فيه و تلبسه من غير ان تظهره للرجال في مركبهٰا و مسيرهٰا
* ٢٦٦٤//٨ و سئل عن المرأة المحرمة اي شي‌ءٍ تلبس من

 

 

«* فصل الخطاب جلد 4 صفحه 235 *»

الثياب قال تلبس الثياب كلها الا المصبوغة بالزعفران و الورس و لٰاتلبس القفازين و لٰا حليّاً تتزيّن به لزوجهٰا و لاتكتحل الا من علّة و لاتمس طيبا و لاتلبس حليّاً و لٰا فرندا الفرند معرب پرند – منه ادام الله مجده العالي .
و لا بأس بالعلم في الثوب
(ب‌) )٢٦٦٥( بٰاب لبس الحائض المحرمة غلالة تحت ثيابهٰا
* ٢٦٦٥//١ قال ابوعبدالله عليه السلام تلبس المحرمة الحائض تحت ثيابهٰا غلالة الغلالة ثوب تعظم به المرأة عجيزتها – منه ادام الله ظله العالي علي رؤسنا .
(ب‌) )٢٦٦٦( بٰاب الاحتباء للمحرم
* ٢٦٦٦//١ قال ابوعبداللّٰه عليه السلام يكره الاحتباء للمحرم و يكره في المسجد الحرام
(ب‌) )٢٦٦٧( بٰاب تغطية الرأس و الاذنين و الوجه في الاحرٰام
* ٢٦٦٧//١ عن ابي‌البختري عن جعفر عن ابيه عن علي عليهم السلام قال المحرم يغطي وجهه عند النوم و الغبار الي طِرٰارِ طرار جمع طرة كجباب جمع جبة و طرة كل شي‌ء طرفه – منه ادام الله ايام افاضته .
شعره
* ٢٦٦٧//٢ و قيل لابي‌جعفر عليه السلام الرّجل المحرم يريد ان ينام يغطي وجهه من الذباب قال نعم و لايخمّر راسه و المرأة لا بأس ان يغطي وجههٰا كله
* ٢٦٦٧//٣ و عن عبدالله بن ميمون عن جعفر عن ابيه عليهما السلام قال المحرمة لاتتنقب لان احرام المرأة في وجههٰا و احرام الرجل في رأسه
* ٢٦٦٧//٤ و سئل ابوعبداللّٰه عليه السلام المحرم غطّي رأسه ناسياً قال يلقي القناع عن رأسه و يلبّي و لا شي‌ء عليه
* ٢٦٦٧//٥ و قال المحرم اذا غطي وجهه فليطعم مسكيناً في يده
* ٢٦٦٧//٦ و سئل عن المحرم يغطي رأسه ناسياً او نائماً فقال يلبي اذا ذكر
* ٢٦٦٧//٧ و قيل له الرجل يتوضأ ثم يجلل وجهه بالمنديل يخمره كله قال لا بأس
* ٢٦٦٧//٨ و قال يكره للمحرم ان يجوز بثوبه فوق انفه و لا بأس ان يمدّ المحرم ثوبه حتي يبلغ انفه
* ٢٦٦٧//٩ و قال يكره للمحرم ان يجوز ثوبه انفه من اسفل
* ٢٦٦٧//١٠ و قال اضح لمن احرمت له
* ٢٦٦٧//١١ و عن احدهمٰا عليهما السّلام في المحرم قال له ان يغطي رأسه و وجهه اذا اراد ان ينام
* ٢٦٦٧//١٢ و سئل ابوالحسن عليه السلام عن المحرم يجد البرد في اذنيه يغطيهمٰا قال لا
* ٢٦٦٧//١٣ و سئل عن المحرم هل يصلح له ان يطرح الثوب علي وجهه من الذباب و ينام قال لا بأس
* ٢٦٦٧//١٤ و عن زرارة قال سألته عن المحرم ايتغطي قال

 

 

«* فصل الخطاب جلد 4 صفحه 236 *»

اما من الحر و البرد فلا * و قد مر هنا ما يدل علي ذلك
(ب‌) )٢٦٦٨( بٰاب تغطية المحرم رأسه في الضّرورة
* ٢٦٦٨//١ عن ابي‌عبدالله عليه السلام قال لا بأس بان يعصب المحرم رأسه من الصداع
(ب‌) )٢٦٦٩( بٰاب وضع عصٰام القربة علي رأسه
* ٢٦٦٩//١ سئل ابوعبدالله عليه السلام عن المحرم يضع عصام القربة علي رأسه اذا استسقي فقال نعم
(ب‌) )٢٦٧٠( بٰاب الارتماس حال الاحرٰام
* ٢٦٧٠//١ قال ابوعبداللّٰه عليه السّلام لاتمسّ الريحان و انت محرم الي ان قال و لاترتمس في ماءٍ تدخل فيه رأسك
* ٢٦٧٠//٢ و قال لايرتمس المحرم في الماء
* ٢٦٧٠//٣ و سئل هل يدخل الرجل الصائم رأسه في الماء قال لا و لا المحرم
(ب‌) )٢٦٧١( باب نوم المحرم علي وجهه علي راحلته
* ٢٦٧١//١ سئل ابوعبدالله عليه السلام المحرم ينام علي وجهه و هو علي راحلته قال لا بأس بذلك
(ب‌) )٢٦٧٢( باب نوم المحرم علي فراش اصفر او مرفقة صفراء
* ٢٦٧٢//١ قال ابوعبدالله عليه السلام كره ان ينام المحرم علي فراش اصفر او مرفقة صفراء
(ب‌) )٢٦٧٣( بٰاب التظليل في الاحرٰام و الاستتار من الشمس
* ٢٦٧٣//١ قيل لابي‌الحسن الاول عليه السلام اظلل و انا محرم قال لا قيل افاظلل و اكفر قال لا قيل فان مرضت قال ظلل و كفر ثم قال امٰاعلمت ان رسول الله صلي الله عليه و اله قال ما من حاج يضحي ملبّيا حتي تغيب الشمس الا غابت ذنوبه معهٰا
* ٢٦٧٣//٢ و عن قاسم بن الصيقل قال مارأيت احداً كٰان اشد تشديداً في الظل من ابي‌جعفر عليه السلام كان يأمر بقلع القبة و الحاجبين اذا احرم
* ٢٦٧٣//٣ و سئل ابوعبدالله عليه السلام عن المحرم يركب في القبة قال مٰايعجبني الا ان يكون مريضاً قيل فالنساء قال نعم
* ٢٦٧٣//٤ و سئل عن المحرم يظلل عليه و هو محرم قال لا الا مريض او من به علة و الذي لايطيق حر الشمس
* ٢٦٧٣//٥ و سئل عن المحرم يركب في الكنيسة الهودج .
فقال لا و هو للنساء جٰائز
* ٢٦٧٣//٦ و سئل هل يستتر المحرم من الشمس فقال لا الا ان يكون شيخاً كبيراً او قال ذا علّة
* ٢٦٧٣//٧ و قال لا بأس بالظلال للنساء و قد رخص فيه للرجال
* ٢٦٧٣//٨ و قال لا بأس

 

 

«* فصل الخطاب جلد 4 صفحه 237 *»

بالقبة علي النساء و الصبيٰان و هم محرمون
* ٢٦٧٣//٩ و سئل عن المرأة يضرب عليهٰا الظلال و هي محرمة قال نعم
* ٢٦٧٣//١٠ و سئل احدهمٰا عليهما السلام عن المحرم يركب القبة فقال لا قيل فالمرأة المحرمة قال نعم
* ٢٦٧٣//١١ و سئل ابوالحسن عليه السلام عن الرجل المحرم و كان اذا اصابته الشمس شق عليه و صدع فيستتر منها فقال هو اعلم بنفسه اذا علم انه لايستطيع ان تصيبه الشمس فليستظل منها
* ٢٦٧٣//١٢ و سئل عن الظلال للمحرم فقال اِضْحَ لمن احرمت له قيل اني محرور و ان الحر يشتد علي فقال امٰاعلمت ان الشمس تغرب بذنوب المحرمين
* ٢٦٧٣//١٣ و قيل له ان علي بن شهاب يشكو رأسه و البرد شديد و يريد ان يحرم فقال ان كٰان كما زعم فليظلل و اما انت فَاضحِ اضح لمن احرمت من ضحي للشمس كرمي اي برز للشمس و قيل انه من باب رضي لقوله تعالي لاتظمأ فيها و لاتضحي – منه ادام الله ظله العالي علي رؤس العباد و البلاد .
لمن احرمت له
(ب‌) )٢٦٧٤( بٰاب التظليل حال النّزول
* ٢٦٧٤//١ قال ابوحنيفة لابي‌عبدالله عليه السلام ايش فرق مٰا بين ظلال المحرم و الخباء فقال ابوعبدالله عليه السلام ان السنة لاتقاس
* ٢٦٧٤//٢ و سأل محمد بن الحسن اباالحسن موسي عليه السلام بمحضر من الرشيد و هم بمكة فقال له ايجوز للمحرم ان يظلل عليه محمله فقال له موسي عليه السلام لايجوز ذلك مع الاختيار فقال له محمد بن الحسن افيجوز ان يمشي تحت الظلال مختاراً فقال نعم فتضاحك محمد بن الحسن من ذلك فقال له ابوالحسن عليه السلام اتعجب من سنة النبي صلي الله عليه و اله و تستهزئ بهٰا ان رسول الله صلي الله عليه و اله كشف ظلاله في احرامه و مشي تحت الظلال و هو محرم ان احكام اللّه يا محمد لاتقاس علم منه ان تنقيح المناط ليس بحجة – منه روحي له الفداء .
فمن قاس بعضهٰا علي بعض فقد ضل سواء السبيل فسكت محمد بن الحسن لايرجع جواباً
* ٢٦٧٤//٣ و عن جعفر بن محمد المثني الخطيب عن محمد بن الفضيل و بشر بن اسمعيل قال قال لي محمد الااسرّك يا ابن مثني فقلت بلي فقمت اليه فقال لي دخل هذا الفاسق انفا فجلس قبالة ابي‌الحسن عليه السلام ثم اقبل عليه فقال يا اباالحسن ما تقول في المحرم يستظل علي المحمل فقال له لا فقال فيستظل في الخباء فقال له نعم فاعاد عليه القول شبه المستهزئ يضحك يا اباالحسن

 

 

«* فصل الخطاب جلد 4 صفحه 238 *»

فما فرق بين هذين فقال يا ابايوسف ان الدين ليس يقاس الخبر يدل علي بطلان قياس تنقيح المناط و استنباط العلة و عدم جواز استنباط قاعدة كلية من مورد او موردين و من الاستقراء – منه اطال الله ايام افادته و تقويمه العوج .
كقياسكم انتم تلعبون انا صنعنا كما صنع رسول الله صلي الله عليه و اله و قلنا كما قال رسول الله كان رسول الله صلي الله عليه و اله يركب راحلته فلايستظل عليهٰا و تؤذيه الشمس فيستر بعض جسده ببعض و ربما يستر وجهه بيده و اذا نزل استظل بالخباء و في البيت و بالجدار ، و في رواية قال يا ابايوسف انّ الدّين ليس يقاس كقياسك و قياس اصحابك ان الله عز و جل امر في كتابه بالطلاق و اكد فيه بشاهدين و لم‌يرض بهمٰا الا عدلين و امر في كتابه بالتزويج و اهمله الخبر يدل علي عدم جواز تقييد ما اهمله الله و كذا اهمال ما قيده الله و لا تنقيح المناط في احكام الله و لا استنباط العلة فيها و لايجب معرفة علل الاحكام زيادة علي ما صنع رسول الله صلي الله عليه و اله و كفي به علة اذ الاسوة به اعظم اسباب الرجحان و النجاة – منه ادام الله تعالي ايام افاضته و تقويمه العوج .
بلا شهود فاتيتم بشاهدين فيمٰا ابطل الله و ابطلتم شاهدين فيمٰا اكد الله عز و جل و اجزتم طلاق المجنون و السكران حج رسول الله صلي الله عليه و اله فاحرم و لم‌يظلل و دخل البيت و الخباء و استظل بالمحمل و الجدار ففعلنا كما فعل رسول الله صلي الله عليه و اله فسكت
* ٢٦٧٤//٤ و سئل ابوجعفر الثاني عليه السلام ما فرق بين الفسطاط و بين ظل المحمل فقال لاينبغي ان يستظل في المحمل و الفرق بينهمٰا ان المرأة تطمث في شهر رمضٰان فتقضي الصيام و لاتقضي الصلوة قال صدقت جعلت فداك
(ب‌) )٢٦٧٥( باب مشي المحرم تحت ظلال المحمل و ستر بعض جسده ببعض و بثوب و ركوبه في المحمل المكشوف
* ٢٦٧٥//١ عن قاسم بن الصيقل قال مارأيت احدا كان اشد تشديداً في الظل من ابي‌جعفر عليه السلام كان يأمر بقلع القبة و الحٰاجبين اذا اَحْرم
* ٢٦٧٥//٢ و قال ابوعبدالله عليه السلام لايستتر المحرم من الشمس بثوب و لا بأس ان يستر بعضه ببعض
* ٢٦٧٥//٣ و شكا اليه رجل حر الشمس و هو محرم و هو يتأذي به فقال تري ان استتر بطرف ثوبي فقال لا بأس بذلك ما لم‌يصب رأسك
* ٢٦٧٥//٤ و سئل عن المحرم يستتر من الشمس بعود و بيده قال لا الا من علة
* ٢٦٧٥//٥ و

 

 

«* فصل الخطاب جلد 4 صفحه 239 *»

كتب الي الرضا عليه السلام هل يجوز للمحرم ان يمشي تحت ظل المحمل فكتب نعم
* ٢٦٧٥//٦ و كتب الي صاحب الزمان عليه السلام يسأل عن المحرم يرفع الظلال هل يرفع خشب العمارية و الكنيسة و يرفع الحاجبين ام لا فكتب اليه لا شي‌ء عليه في تركه رفع الخشب
* ٢٦٧٥//٧ و سئل عن المحرم يستظل من المطر بنطع او غيره حذراً علي ثيابه و مٰا في محمله ان يبتلّ فهل يجوز ذلك الجواب : ان فعل ذلك في المحمل في طريقه فعليه دم
(ب‌) )٢٦٧٦( بٰاب اذا زامل الرجل عليلاً او امرأة
* ٢٦٧٦//١ سئل ابوعبدالله عليه السلام عن المحرم له زميل فاعتل فظلل العليل او صاحبه – منه دام مجده العالي .
علي رأسه رأس العليل – منه دام مجده العالي .
اله للعليل – منه دام عزه العالي .
ان يستظلّ فقال نعم
* ٢٦٧٦//٢ و كتب الي ابي‌جعفر الثاني عليه السلام ان عمتي معي و هي زميلتي و يشتد عليهٰا الحر اذا احرمت فتري ل۪ي ان اظلل عليّ و عليها فكتب ظلل عليهٰا وحدهٰا
(ب‌) )٢٦٧٧( بٰاب الحجامة للمحرم
* ٢٦٧٧//١ روي الرضا عن ابيه عن ابيه عن ابٰائه عن علي عليهم السلام ان رسول الله صلي الله عليه و اله احتجم و هو صائم الصوم محرما لعله في مكة و هي وطنه و لايدل علي الصوم في السفر – منه ادام الله مجده العالي .
محرم
* ٢٦٧٧//٢ و قال ابوجعفر عليه السلام لايحتجم المحرم الا ان يخاف علي نفسه ان لايستطيع الصلوة
* ٢٦٧٧//٣ و سئل ابوعبدالله عليه السلام عن المحرم يحتجم قال لا الا ان لايجد بدّاً فليحتجم و لايحلق مكان المحاجم
* ٢٦٧٧//٤ و سئل في المحرم يحتجم قال لا الا ان يخاف التلف و لايستطيع الصلوة
* ٢٦٧٧//٥ و قال اذا اذاه الدم فلا بأس به و يحتجم و لايحلق الشعر
* ٢٦٧٧//٦ و سئل عن المحرم يحتجم قال لااحبه
* ٢٦٧٧//٧ و قال لا بأس ان يحتجم المحرم ما لم‌يحلق او يقطع الشعر
* ٢٦٧٧//٨ و سئل عن المحرم يحتجم فقال نعم اذا خشي الدم
* ٢٦٧٧//٩ و قال ابوالحسن عليه السلام في حلق القفا للمحرم و ان كان احدكم يحتاج الي الحجامة فلا بأس به و الا فليرم قوله فليرم اي يتركه و لايحجمه – منه ادام الله ظله العالي علي رؤس العباد .
( فيلزم خ‌ل ) ما جري عليه الموسي اذا حلق
* ٢٦٧٧//١٠ و عن مقاتل بن مقاتل قال رأيت اباالحسن عليه السلام في يوم الجمعة في وقت الزوال علي ظهر الطريق يحتجم و هو محرم
* ٢٦٧٧//١١ و سئل

 

 

«* فصل الخطاب جلد 4 صفحه 240 *»

عن المحرم هل يصلح له ان يحتجم قال نعم و لكن لايحلق مكان المحاجم و لايجزه
(ب‌) )٢٦٧٨( بٰاب مٰا يتداوي به المحرم
* ٢٦٧٨//١ عن ابي‌عبدالله (ع‌) اذا اشتكي المحرم فليتداو بمٰا يأكل و هو محرم
* ٢٦٧٨//٢ و سئل عن رجل تشققت يدٰاه و رجلاه و هو محرم ايتداوي قال نعم بالسمن و الزيت
* ٢٦٧٨//٣ و زاد في رواية في تشقق اليدين الاهالة الاهالة الشحم او ما اذيب منه – معيار .
* ٢٦٧٨//٤ و سئل عن المحرم يكون به الجرح فيتداوي بدواءٍ فيه زعفران قال ان كان الزعفران الغالب علي الدواء فلا و ان كان الادوية الغالبة عليه فلا بأس
* ٢٦٧٨//٥ و سئل عن المحرم تكون به القرحة او البثرة او الدمل فقال اجعل عليه البنفسج او الشيرج و اشباهه مما ليس فيه الريح الطيبة
(ب‌) )٢٦٧٩( بٰاب استعمال الدهن دوٰاءاً
* ٢٦٧٩//١ قال ابوعبدالله عليه السلام اذا خرج بالمحرم الخراج او الدمل فليبطّه بطه اي شقه – منه دام مجده العالي .
( فليربطه ، في رواية ) و ليدٰاوه بسمن او زيت
* ٢٦٧٩//٢ و سئل عن المحرم تكون به القرحة او البثرة او الدمل فقال اجعل عليه البنفسج و اشباهه مما ليس فيه الريح الطيبة
* ٢٦٧٩//٣ و سئل احدهما عليهما السلام عن محرم تشققت يداه فقال يدهنهما بزيت او سمن او اهالة * و يأتي في الكفارات في دهن البنفسج ما ينافي ذلك
(ب‌) )٢٦٨٠( بٰاب استعمٰال المرتك و التوتيا دوٰاءاً
* ٢٦٨٠//١ عن صٰاحب الزمان عليه السلام انه كتب اليه يسأل عن المحرم هل يجوز له ان يصيّر علي ابطيه المرتك او التوتيا لريح العرق ام لايجوز فاجاب عليه السلام يجوز ذلك و بالله التوفيق
(ب‌) )٢٦٨١( بٰاب عصب العينين و الرأس و الجسد و عصر الدمل و قطع البثور و سدّ الاذن في الاحرٰام
* ٢٦٨١//١ سئل ابوعبدالله عليه السلام عن المحرم يعصر الدمل و يربط عليه الخرقة فقال لا بأس
* ٢٦٨١//٢ و سئل عن الرجل المحرم تكون به القرحة يربطها او يعصبها بخرقة قال نعم
* ٢٦٨١//٣ و قال لا بأس بان يعصب المحرم رأسه من الصداع
* ٢٦٨١//٤ و قال ان خرج بالرجل منكم الخراج او الدمل فليربطه و ليتداو بزيت او سمن
* ٢٦٨١//٥ و سئل عن المحرم يكون به شجة ايدٰاويهٰا او يعصبهٰا بخرقة

 

 

«* فصل الخطاب جلد 4 صفحه 241 *»

قال نعم و كذلك القرحة تكون في الجسد
* ٢٦٨١//٦ و سئل عن المحرم يصيب اذنه الريح فيخاف ان يمرض هل يصلح له ان يسدّ اذنيه بالقطن قال نعم لا بأس بذلك اذا خاف ذلك و الا فلا
* ٢٦٨١//٧ و سئل موسي بن جعفر عليه السلام عن المحرم تكون به البثرة تؤذيه هل يصلح له ان يقطع رأسهٰا قال لا بأس
* ٢٦٨١//٨ و كتب اليه يسأل عن المحرم يكون به الجرح فتكون به المدة يؤذي صٰاحبه يجد فيه حرقة قال لا بأس ان يفتحه

(ب‌) )٢٦٨٢( بٰاب الرفث و الفسوق و الجدٰال * قال الله عز و جل فمن فرض فيهن الحج فلا رفث و لا فسوق و لا جدال في الحج
* ٢٦٨٢//١ و قال ابوجعفر عليه السلام قال رسول الله صلي الله عليه و اله سباب المؤمن فسوق الحديث
* ٢٦٨٢//٢ و قال ابوعبدالله عليه السلام اذا احرمت فعليك بتقوي اللّٰه و ذكر الله و قلة الكلام الا بخير فان تمام الحج و العمرة ان يحفظ المرء لسانه الا من خير كما قال الله عز و جل فان الله عز و جل يقول فمن فرض فيهن الحج فلا رفث و لا فسوق و لا جدال في الحج فالرفث الجماع و الفسوق الكذب و السباب و الجدال قول الرجل لا واللّٰه و بلي واللّٰه
* ٢٦٨٢//٣ و في حديث عن موسي بن جعفر عليه السلام و الفسوق الكذب و المفاخرة
* ٢٦٨٢//٤ و سئل ابوعبدالله عليه السلام عن هذه الاية فقال انّ اللّه اشترط علي الناس شرطا و شرط لهم فمن وفي وفي الله له قيل فما الذي اشترط عليهم و ما الذي اشترط لهم فقال اما الذي اشترط عليهم فانه قال الحج اشهر معلومٰات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث و لا فسوق و لا جدال في الحج و اما الذي شرط لهم فانه قال فمن تعجل في يومين فلا اثم عليه و من تأخر فلا اثم عليه لمن اتقي قال يرجع لا ذنب له
* ٢٦٨٢//٥ و سئل عن رجل يقول لا لعمري و هو محرم قال ليس بالجدال انما الجدال قول الرجل لا واللّٰه و بلي واللّٰه و اما قوله لاها اعلم ان هذا الحديث عن الشيخ و فيه سهو ظاهر فان لا هاء ليس لطلب الاسم و انما لاها الله بمنزلة لا والله كما يشهد به الحديث في الايمان و اللغة و يا هناه لطلب الاسم كما يشهد به حديث في الايمان و اللغة و كذا قوله لا بل شانئك فانه سهو املائي و انما هو لاب لشانئك مخفف لا اب لشانئك كما يشهد به الحديث في الايمان و اللغة فلاتغفل و ليس امثال هذا السهو من الشيخ ببعيد – منه .
فانما طلب الاسم و قوله يا هناه فلا بأس به

 

 

«* فصل الخطاب جلد 4 صفحه 242 *»

و اما قوله لا بل شانيك فانه من قول الجاهلية
* ٢٦٨٢//٦ و سئل عن الرجل يقول لا لعمري و بلي لعمري قال ليس هذا من الجدال الحديث
* ٢٦٨٢//٧ و قال في حديث اتق المفاخرة و عليك بورع يحجزك عن معٰاصي الله فان الله عز و جل يقول ثم ليقضوا تفثهم و ليوفوا نذورهم و ليطوفوا بالبيت العتيق قال من التفث ان تتكلم في احرامك بكلام قبيح فاذا دخلت مكة و طفت بالبيت تكلمت بكلام طيب فكان ذلك كفارة
* ٢٦٨٢//٨ و سئل عن الرفث و الفسوق و الجدال فقال اما الرفث فالجماع و اما الفسوق فهو الكذب الاتسمع قوله تعٰالي يا ايهٰا الذين امنوا ان جٰاءكم فاسق بنبأٍ فتبينوا ان تصيبوا قوماً بجهالةٍ و الجدال هو قول الرجل لا والله و بلي والله و سباب الرجل الرجل
* ٢٦٨٢//٩ و عن عبدالله بن سنان في قول الله عز و جل و اتموا الحج و العمرة للّه قال اتمامهٰا ان لا رفث و لا فسوق و لا جدال في الحج
* ٢٦٨٢//١٠ و عن ابي‌بصير يعني ليث بن البختري قال سألته عن المحرم يريد ان يعمل العمل فيقول له صٰاحبه والله لٰاتعمله فيقول والله لاعملنه فيخالفه مرارا ايلزمه ما يلزم الجدال قال لا انما اراد بهذا اكرام اخيه انما كان ذلك ما كان فيه معصية
(ب‌) )٢٦٨٣( بٰاب اقتتال المؤمنين و اصطراعهم في الاحرٰام
* ٢٦٨٣//١ سئل ابوعبدالله عليه السلام عن رجلين اقتتلا و همٰا محرمٰان قال سبحٰان الله بئس مٰا صنعٰا
* ٢٦٨٣//٢ و سئل ابوالحسن عليه السلام عن المحرم يصٰارع هل يصلح له قال لايصلح له مخافة ان يصيبه جراح او يقع بعض شعره
(ب‌) )٢٦٨٤( بٰاب تأديب المحرم عبده
* ٢٦٨٤//١ قال ابوعبدالله عليه السلام لا بأس ان يؤدّب المحرم عبده مٰا بينه و بين عشرة اسوٰاط
(ب‌) )٢٦٨٥( بٰاب حلق الرأس * قال الله عز و جل و لاتحلقوا رؤسكم حتي يبلغ الهدي محلّه
* ٢٦٨٥//١ و قال ابوجعفر عليه السلام من حلق رأسه او نتف ابطه ناسياً او ساهياً او جاهلاً فلا شي‌ء عليه و من فعله متعمّداً فعليه دم
(ب‌) )٢٦٨٦( بٰاب ازالة الشّعر و اخراج الدّم للمحرم و حك الجسد
* ٢٦٨٦//١ سئل ابوعبدالله عليه السلام عن المحرم كيف يحكّ رأسه قال باظافيره ما لم‌يدم او يقطع الشعر
* ٢٦٨٦//٢ و قال اذا حككت رأسك فحكّه حكا رفيقا و لاتحكن بالاظفار و لكن باطراف الاصٰابع
* ٢٦٨٦//٣ و سئل عن المحرم يكون به الجرب فيؤذيه قال يحكه فان سال الدم

 

 

«* فصل الخطاب جلد 4 صفحه 243 *»

فلا بأس
* ٢٦٨٦//٤ و قال لا بأس بحك الرأس و اللحية ما لم‌يلق الشعر و يحك الجسد ما لم‌يدمه
* ٢٦٨٦//٥ و قال يحكّ رأسه ما لم‌يتعمد قتل دابّة
(ب‌) )٢٦٨٧( بٰاب التخلّل و الاستياك للمحرم
* ٢٦٨٧//١ قيل لابي‌عبدالله عليه السلام في المحرم يستاك قال نعم قيل فان ادمي يستاك فيه اشارة الي ان كلما هو سنة مطلقا ينبغي ان يأتي به و ان ادّي الي محظور كمضمضة الصائم و استياكه – منه ادام الله تعالي ظله العالي علي رؤس العباد و البلاد .
قال نعم هو من السنة
* ٢٦٨٧//٢ و سئل عن المحرم يتخلل قال لا بأس
* ٢٦٨٧//٣ و سئل عن المحرم يستاك قال نعم و لايدمي
(ب‌) )٢٦٨٨( بٰاب قلع الضّرس للمحرم
* ٢٦٨٨//١ سئل ابوعبدالله عليه السلام عن المحرم يؤذيه ضرسه ايقلعه قال نعم لا بأس به
(ب‌) )٢٦٨٩( بٰاب اغتسال المحرم
* ٢٦٨٩//١ سئل ابوعبدالله عليه السّلٰام عن المحرم يغتسل فقال نعم يفيض الماء علي رأسه و لايدلكه
* ٢٦٨٩//٢ و قال اذا اغتسل المحرم من الجنابة صب علي رأسه الماء و يميز الشعر بانامله بعضه عن بعض
* ٢٦٨٩//٣ و سئل هل يغتسل المحرم بالماء قال لا بأس ان يغتسل بالماء و يصب علي رأسه ما لم‌يكن ملبدا فان كان ملبدا فلايفض علي رأسه الماء الا من الاحتلام
(ب‌) )٢٦٩٠( بٰاب دخول المحرم الحمّام
* ٢٦٩٠//١ قال ابوعبدالله عليه السلام لا بأس ان يدخل المحرم الحمام و لكن لايتدلك
* ٢٦٩٠//٢ و سئل عن المحرم يدخل الحمام قال لايدخل
(ب‌) )٢٦٩١( بٰاب غسل الرأس بالخطمي في الاحرٰام
* ٢٦٩١//١ قيل لابي‌عبدالله عليه السلام للرجل ان يغسل رأسه بالخطمي قبل ان يحلق قال يقصّر و يغسله
* ٢٦٩١//٢ و سئل موسي بن جعفر عليه السلام عن الرجل هل يصلح له ان يغسل رأسه يوم النحر بالخطمي قبل ان يحلقه فقال كان ابي ينهي ولده عن ذلك
* ٢٦٩١//٣ و سئل احدهما عليهما السلام عن المحرمة اذا طهرت تغسل رأسها بالخطمي فقال يجزيهٰا الماء
(ب‌) )٢٦٩٢( بٰاب اخذ المحرم من شعر الحلال
* ٢٦٩٢//١ قال ابوعبدالله عليه السلام لايأخذ المحرم من شعر الحلال
(ب‌) )٢٦٩٣( بٰاب تقليم الاظفار للمحرم
* ٢٦٩٣//١ سئل ابوعبدالله عليه السلام عن الرجل المحرم تطول اظفاره قال لايقصّ شيئاً منهٰا ان استطاع فان كانت تؤذيه فليقصها و

 

 

«* فصل الخطاب جلد 4 صفحه 244 *»

ليطعم مكان كل ظفر قبضة من طعام
* ٢٦٩٣//٢ و سئل ابوالحسن عليه السلام عن رجل احرم فنسي ان يقلم اظفاره فقال يدعهٰا قيل انها طوال قال و ان كانت قيل فان رجلا افتاه ان يقلّمهٰا و يغتسل و يعيد احرامه ففعل قال عليه دم
(ب‌) )٢٦٩٤( باب احتشاش المحرم و قطعه الشجر
* ٢٦٩٤//١ قيل لابي‌عبدالله عليه السلام المحرم ينحر بعيره او يذبح شاته قال نعم قيل له ان يحتش لدابته و بعيره قال نعم و يقطع ما شاء من الشجر قال حتي يدخل الحرم فاذا دخل الحرم فلا
* ٢٦٩٤//٢ و قيل لاحدهمٰا عليهما السلام المحرم ينزع الحشيش من غير الحرم قال نعم قيل فمن الحرم قال لا
(ب‌) )٢٦٩٥( باب انشاد الشعر للمحرم و في الحرم
* ٢٦٩٥//١ قال ابوعبدالله عليه السلام تكره رواية الشعر للصائم و المحرم و في الحرم و في يوم الجمعة و ان يروي بالليل قيل و ان كان شعر حق قال و ان كان شعر حق
(ب‌) )٢٦٩٦( بٰاب تلبية المحرم من ينٰاديه
* ٢٦٩٦//١ قال ابوعبدالله عليه السلام ليس للمحرم ان يلبّي من دعاه حتي يقضي احرامه قيل كيف يقول قال يقول يا سعد
* ٢٦٩٦//٢ و عن الصدوق قال قال الصادق عليه السلام يكره للرجل ان يجيب بالتلبية اذا نودي و هو محرم
(ب‌) )٢٦٩٧( بٰاب المحرم اذٰا مٰات
* ٢٦٩٧//١ سئل ابوجعفر عليه السلام عن المحرم اذا مات كيف يصنع به قال يغطّي وجهه و يصنع به كما يصنع بالحلال غير انه لايقربه طيباً

 

 

«* فصل الخطاب جلد 4 صفحه 245 *»

(ا) ابوٰاب كفارات الصيد و مٰا يتبعهٰا
(ب‌) )٢٦٩٨( باب المحرم اذا صٰاد او دلّ علي صيد محلّاً او محرماً او اشار اليه فقتل
* ٢٦٩٨//١ قال ابوعبدالله عليه السلام لاتستحلن شيئا من الصيد و انت حرٰام و لا و انت حلال في الحرم و لاتدلن عليه محلا و لا محرماً فيصطٰاده و لٰاتشر اليه فيستحل من اجلك فان فيه فدٰاءاً لمن تعمّده
* ٢٦٩٨//٢ و قال المحرم لايدل علي الصيد فان دل عليه فقتل فعليه الفداء
(ب‌) )٢٦٩٩( بٰاب كفارة الصّيد عمداً و خطأ و جهلاً انما ذلك لان الصيد حيوان و هو في مأمنه و له حق وضعه الشارع له فلايعذر الجاهل كما لايعذر الجاهل في حقوق الناس – منه ادام الله ظله العالي علي رؤس العباد و البلاد .
* قال الله عز و جل و من قتله منكم متعمدا فجزاء مثل مٰا قتل من النعم يحكم به ذوا عدل منكم هدياً بالغ الكعبة او كفارة طعام مساكين او عدل ذلك صياماً ليذوق وبال امره عفا الله عما سلف و من عاد فينتقم الله منه و الله عزيز ذو انتقام
* ٢٦٩٩//١ و قال ابوعبدالله عليه السلام لاتأكل من الصيد و انت حرام و ان كان اصابه محل و ليس عليك فداء ما اتيته بجهالةٍ الا الصيد فان عليك فيه الفداء بجهل كان او بعمدٍ
* ٢٦٩٩//٢ و قال ما وطئته او وطئه بعيرك و انت محرم فعليك فداؤه
* ٢٦٩٩//٣ و قال اعلم انه ليس عليك فداء شي‌ء اتيته و انت محرم جاهلاً به اذا كنت محرماً في حجّك او عمرتك الا الصيد فان عليك الفداء بجهالةٍ كان او عمد
* ٢٦٩٩//٤ و قال في حديث في الصيد فان اصبته و انت حلال في الحرم فعليك قيمة واحدة و ان اصبته و انت حرٰام في الحل فعليك القيمة و ان اصبته و انت حرٰام في الحرم فعليك الفداء مضٰاعفا الخبر
* ٢٦٩٩//٥ و قال اذا رمي المحرم صيداً و اصاب اثنين فان عليه كفارتين جزاءهمٰا
* ٢٦٩٩//٦ و سئل الرضا عليه السلام عن المحرم يصيب الصيد بجهٰالةٍ او خطأٍ او عمد أهم فيه سوٰاء قال لا فقيل جعلت فداك ما تقول في رجل اصاب الصيد بجهٰالةٍ قال عليه كفارة قيل فان اصابه خطأ قال و ايّ شي‌ء الخطأ عندك قيل ترمي هذه النخلة فتصيب نخلة اخري فقال نعم هذا الخطاء و عليه الكفارة قيل فانه اخذ ظبياً متعمّداً فذبحه و هو محرم قال عليه الكفارة قيل جعلت فداك ألست قلت ان الخطأ و الجهالة و العمد ليسوا فيه استعمال واو الجمع المذكر لغير العقلاء – منه مد الله ظله العالي علي رؤس العباد .
بسواء فبايّ شي‌ءٍ يفضل

 

 

«* فصل الخطاب جلد 4 صفحه 246 *»

المتعمد الخاطئ قال انه اثم و لعب بدينه
(ب‌) )٢٧٠٠( بٰاب مٰا يطأه المحرم او يطأه بعيره او دابّته
* ٢٧٠٠//١ قال ابوعبدالله عليه السلام ما وطئته او اوطأته بعيرك او دابّتك و انت محرم فعليك فداؤه ، و في روٰايةٍ او وطئه بعيرك
* ٢٧٠٠//٢ و قال اعلم ان مٰا وطئت من الدَبٰي او اوطأته بعيرك فعليك فداؤه
(ب‌) )٢٧٠١( بٰاب اذا اشترك جمٰاعة محرمون في قتل صيد عمداً او الاكل منه
* ٢٧٠١//١ قال ابوعبدالله عليه السلام اذا اجتمع قوم علي صيد و هم محرمون في صيده او اكلوا منه فعلي كل واحد منهم قيمته يدل علي القيمة في مطلق الصيد – منه جعلني الله فداه و صيرني من كل مكروه وقاه .
* ٢٧٠١//٢ و قال و ايّ قومٍ اجتمعوا علي صيد فاكلوا منه فان علي كل انسان منهم قيمة فان اجتمعوا في صيد فعليهم مثل ذلك
* ٢٧٠١//٣ و سئل عن محرمين اصابوا فراخ نعٰام فذبحوها و اكلوهٰا فقال عليهم مكان كل فرخ اصابوه و اكلوه بدنة يشتركون فيهن فيشترون علي عدد الفراخ و عدد الرجال قيل فان منهم من لايقدر علي شي‌ء قال يقوم بحسٰاب مٰا يصيبه من البدن و يصوم لكل بدنة ثمانية‌عشر يوماً
* ٢٧٠١//٤ و سئل عن قوم محرمين اشتروا صيداً فاشتركوا فيه فقالت رقيقة لهم اجعلوا لي منه بدرهم فجعلوا لهٰا فقال علي كل انسان منهم شاة ، و في روٰايةٍ فداء بدل شاة
* ٢٧٠١//٥ و قيل له صيد اكله قوم محرمون قال عليهم شاة شاة و ليس علي الذي ذبحه الا شاة
* ٢٧٠١//٦ و سئل موسي بن جعفر عليه السلام عن قوم اشتروا ظبياً فاكلوا منه جميعاً و هم حرم مٰا عليهم قال علي كل من اكل منهم فداء صيد كل انسان منهم علي حدته فداء صيد كاملاً
* ٢٧٠١//٧ و سئل عن رجلين اصابا صيداً و هما محرمٰان الجزاء بينهمٰا او علي كل واحد منهما جزاء فقال لا بل عليهمٰا جميعاً و يجزي كل واحد منهمٰا الصيد قيل ان بعض اصحابنا سألني عن ذلك فلم‌ادر مٰا عليه فقال اذا اُصِبْتم فيه عدم جواز الجسارة علي الفتوي اذا لم‌يعلم حكمه من قبلهم صلوات الله عليهم و السكوت حتي يسألوا – منه روحي له الفداء .
بمثل هذا فلم‌تدروا فعليكم بالاحتياط حتي تسألوا عنه فتعلموا
(ب‌) )٢٧٠٢( بٰاب اذا اشترك محل و محرم في قتل صيد
* ٢٧٠٢//١ قال ابوعبدالله عليه السلام كان علي عليه السلام يقول في محرم و محل قتلا صيداً فقال علي المحرم الفداء

 

 

«* فصل الخطاب جلد 4 صفحه 247 *»

يحتمل ان يكون المراد بالفداء الكامل الفداء المضاعف فان المحرم في الحرم يفدي فداءا مضاعفا و المحل في الحرم يفدي نصفه فتدبر – منه ادام الله مجده العالي .
كاملاً و علي المحل نصف الفداء و هذا انما يجب علي المحل ان كان صيده في الحرم فاما اذا كان صيده في الحل فليس عليه شي‌ء
(ب‌) )٢٧٠٣( بٰاب اذٰا رمي محرمٰان صيداً فاصاب احدهمٰا
* ٢٧٠٣//١ سئل ابوجعفر عليه السلام عن رجلين محرمين رميا صيداً فاصابه احدهمٰا قال علي كل واحد منهما الفداء
* ٢٧٠٣//٢ و عن احدهمٰا عليهما السّلام في محرمين اصابا صيداً فقال علي كل واحد منهما الفداء
(ب‌) )٢٧٠٤( بٰاب فداء صيد العبد
* ٢٧٠٤//١ قال ابوعبدالله عليه السلام كل ما اصاب العبد و هو محرم في احرامه فهو علي السيد اذا اذن له في الاحرٰام ، و في رواية المملوك كل ما اصاب الصيد
* ٢٧٠٤//٢ و سئل عن محرم معه غلام له ليس بمحرم اصٰاب صيداً و لم‌يأمره سيّده قال ليس علي سيده شي‌ء
* ٢٧٠٤//٣ و سئل ابوالحسن عليه السلام عن عبد اصٰاب صيداً و هو محرم هل علي مولاه شي‌ء من الفداء فقال لا شي‌ء علي مولٰاه
(ب‌) )٢٧٠٥( بٰاب الصّيد فيمٰا بين البريد و الحرم
* ٢٧٠٥//١ قال ابوعبداللّٰه عليه السّلام اذا كنت محلا في الحل فقتلت صيداً فيما بينك و بين البريد الي الحرم فان عليك جزاءه فان فقأت عينه او كسرت قرنه تصدقت بصدقةٍ ، و زٰاد في روٰايةٍ بعد قرنه او جرحته
(ب‌) )٢٧٠٦( بٰاب صيد مٰا يؤمّ الحرم او تحامل حتي دخل الحرم
* ٢٧٠٦//١ قال ابوعبدالله عليه السلام كان يكره ان يرمي الصيد و هو يؤمّ الحرم
* ٢٧٠٦//٢ و عنه في رجل حل رمي صيداً في الحل فتحامل تحامل الصيد يعني حمل السهم علي نفسه علي مشقة – منه روحي له الفداء .
الصيد حتي دخل الحرم فقال لحمه حرٰام مثل الميتة
* ٢٧٠٦//٣ و سئل عن رجل قضي حجه ثم اقبل حتي اذا خرج من الحرم فاستقبله صيد قريباً من الحرم و الصيد متوجه نحو الحرم فرماه فقتله مٰا عليه في ذلك قال يفديه علي نحوه
* ٢٧٠٦//٤ و عنه في الرجل يرمي الصيد و هو يؤمّ الحرم فتصيبه الرّمية فيتحامل بهٰا حتي يدخل الحرم فيموت فيه قال ليس عليه شي‌ء انما هو بمنزلة رجل

 

 

«* فصل الخطاب جلد 4 صفحه 248 *»

نصب شبكة في الحل فوقع فيهٰا صيد فاضطرب حتي دخل الحرم فمات فيه قيل هذا المقصود ان الحكم مأثور من رسول الله صلي الله عليه و اله و ليس بغير منصوص يقاس بمنصوص و انما شبهته بعد النص لتقريب الذهن و ذلك غير مضر – منه ادام الله ظله العالي علي رؤس العباد .
عندهم من القياس قال لا انّما شبّهت لك شيئاً بشي‌ءٍ
(ب‌) )٢٧٠٧( بٰاب من كان في الحرم و لو محلاً فرمي صيداً في الحلّ
* ٢٧٠٧//١ قال ابوعبدالله عليه السلام في رجل حل في الحرم رمي صيداً خارجاً من الحرم فقتله فقال عليه الجزاء لانّ الافة جٰاءت الصيد من ناحية الحرم
(ب‌) )٢٧٠٨( بٰاب من ربط صيداً في الحل فدخل الحرم
* ٢٧٠٨//١ سئل ابوعبدالله عليه السلام عن رجل اصاب صيداً في الحل فربطه الي جٰانب الحرم فمشي الصيد بربٰاطه حتي دخل الحرم و الرباط في عنقه فاجتره الرجل بجهله حتي اخرجه من الحرم و الرجل في الحل فقال ثمنه و لحمه حرٰام مثل الميتة
(ب‌) )٢٧٠٩( باب اذا كان شجرة اصلهٰا في الحرم و اغصٰانها في الحل و علي غصن منهٰا طير فصٰاده
* ٢٧٠٩//١ عن السكوني عن جعفر عن ابيه عن علي عليه السلام انه سئل عن شجرة اصلهٰا في الحرم و اغصٰانهٰا في الحلّ علي غصن منهٰا طير رمٰاه رجل فصرعه قال عليه جزاؤه اذا كان اصلهٰا في الحرم
(ب‌) )٢٧١٠( بٰاب من دخل الحرم بظبي او طير
* ٢٧١٠//١ سئل ابوجعفر عليه السلام عن رجل اصاب ظبياً فادخله الحرم فمات الظبي في الحرم فقال ان كان حين ادخله خلّي سبيله فلا شي‌ء عليه و ان كان امسكه حتي مات فعليه الفداء ، و في روٰايةٍ نحوه الا انه قال من اصاب طيراً
* ٢٧١٠//٢ و سئل ابوعبدالله عليه السلام عن ظبي دخل الحرم قال لايؤخذ و لايمسّ ان الله تعٰالي يقول و من فيه استدلال بان مَنْ يطلق علي غير ذوي العقول ايضا – منه ادام الله تعالي ايام افاضته .
دخله كان امناً
* ٢٧١٠//٣ و قيل لابي‌الحسن عليه السلام نشتري الصقور فندخلهٰا الحرم فلنا ذلك فقال كل مٰا ادخل الحرم من الطير ممّا يصف جناحه فقد دخل مأمنه فخلّ سبيله
(ب‌) )٢٧١١( بٰاب مٰا يجب في اعضاء الصّيد
* ٢٧١١//١ قيل لابي‌عبداللّه عليه السّلام ما تقول في محرم كسر احدي قرني غزال في الحل قال عليه ربع قيمة الغزال قيل فان هو

 

 

«* فصل الخطاب جلد 4 صفحه 249 *»

كسر قرنيه قال عليه نصف قيمته يتصدّق به قيل فان هو فقأ عينيه قال عليه قيمته قيل فان هو كسر احدي يديه قال عليه نصف قيمته قيل فان هو كسر احدي رجليه قال عليه نصف قيمته قيل فان هو قتله قال عليه قيمته قيل فان فعل به و هو محرم في الحرم قال عليه دم يهريقه و عليه هذه القيمة اذا كان محرماً في الحرم
* ٢٧١١//٢ و سئل عن محرم كسر قرن ظبي قال يجب عليه الفداء قيل فان كسر يده قال ان كسر يده و لم‌يرع فعليه دم شاة
* ٢٧١١//٣ و سئل موسي بن جعفر عليه السلام عن رجل رمي صيداً فكسر يده او رجله و تركه فرعي الصيد قال عليه ربع الفداء
* ٢٧١١//٤ اقول في الفقه‌الرضوي ان كسرت قرنه اي الظبي او جرحته تصدقت بشي‌ءٍ من الطّعٰام * و قد مر هنا ما يدل علي ذلك و يأتي
(ب‌) )٢٧١٢( بٰاب المحرم اذا رمي صيداً فلم‌يدر ما صنع او رءاه سويّاً
* ٢٧١٢//١ عن السكوني عن جعفر بن محمد عن ابائه عليهم السلام قال قال اميرالمؤمنين عليه السلام في المحرم يصيب الصّيد فيدميه ثم يرسله قال عليه جزاؤه
* ٢٧١٢//٢ و سئل ابوعبداللّٰه عليه السلام عن محرم رمي صيداً فاصاب يده و عرج ( جرح خ‌ل ) فقال ان كان الظبي قد مشي عليهٰا و رعي و هو ينظر اليه فلا شي‌ء عليه و ان كان الظبي ذهب علي وجهه و هو رٰافعها فلايدري مٰا صنع فعليه لم‌يقل ان الاصل عدم هلاكه بل قال عليه فداؤه لانه لايدري لعله قد هلك – منه اطال الله سبحانه ايام افاضته و افادته .
فدٰاؤه لانه لايدري لعله قد هلك ، و في رواية ان كان الظبي مشي عليهٰا و رعي فعليه ربع قيمته
* ٢٧١٢//٣ و سئل عن محرم كسر قرن ظبي قال عليه الفداء قيل فان كسر يده قال ان كسر يده و لم‌يَرْعَ فعليه دم شاة
* ٢٧١٢//٤ و سئل موسي بن جعفر عليه السّلام عن رجل رمي صيداً و هو محرم فكسر يده او رجله فمضي الصيد علي وجهه فلم‌يدر الرجل مٰا صنع الصيد قال عليه الفداء كاملاً اذا لم‌يدر مٰا صنع الصّيد
(ب‌) )٢٧١٣( باب المحرم او المحلّ اذا صادا في الحل او الحرم
* ٢٧١٣//١ قال ابوجعفر عليه السلام اذا اصاب المحرم حمامة من حمام الحرم الي ان يبلغ الظبي فعليه دم يهريقه و يتصدق مثل ثمنه و ان اصٰاب منه و هو حلال فعليه ان يتصدق بمثل ثمنه
* ٢٧١٣//٢ و قال اذا قتل المحرم حمامة في الحرم فعليه شاة و ثمن الحمامة درهم او شبهه

 

 

«* فصل الخطاب جلد 4 صفحه 250 *»

يتصدق به او يطعمه حمام مكة فان قتلها في الحرم و ليس بمحرم فعليه ثمنهٰا
* ٢٧١٣//٣ و قيل له محرم قتل طيراً فيما بين الصفا و المروة عمداً قال عليه الفداء و الجزاء و يعزّر قيل فانه قتله في الكعبة عمداً قال عليه الفداء و الجزاء و يضرب دون الحدّ و يقام للناس كي ينكل غيره
* ٢٧١٣//٤ و سئل عن رجل اكل بيض حمٰام الحرم و هو محرم قال عليه لكل بيضة دم و عليه ثمنها سدس او ربع الدرهم الوهم من الراوي ثم قال ان الدماء لزمته لاكله و هو محرم و ان الجزاء لزمه لاخذ بيض حمام الحرم
* ٢٧١٣//٥ و قال ان اصبت الصيد و انت حرام في الحرم فالفداء مضاعف عليك و ان اصبته و انت حلال في الحرم فقيمة وٰاحدة و ان اصبته و انت حرٰام في الحل فانما عليك فداء وٰاحد
* ٢٧١٣//٦ و عنه في رجل مرّ و هو محرم فاخذ عنز ظبية فاحتلبهٰا و شرب لبنها قال عليه دم و جزاء الحرم ( في الحرم خ‌ل ) عن ( ثمن خ‌ل ) اللبن
* ٢٧١٣//٧ و سئل مٰا في القمري و الدُبسي الدّبسي ككرسي طير جمع دباسي – منه دام مجده العالي .
( و الزنجي خ‌ل ) و السُّمٰاني السماني كفرادي طاير معروف جمع سمانيات – منه دام مجده العالي .
و العصفور و البلبل قال قيمته فان اصابه المحرم في الحرم فعليه قيمتان ليس عليه دم
* ٢٧١٣//٨ اقول في الفقه‌الرضوي و متي اصبت شيئاً من الصيد في الحل و انت محرم فعليك دم علي مٰا وصفناه و متي مٰا اصبته في الحرم و انت محل فعليك قيمة الصيد فان اصبته و انت محرم في الحرم فعليك الفداء و القيمة * و يأتي هنا ما يدل علي ذلك
(ب‌) )٢٧١٤( باب اخراج صيد الحرم و مٰا دخله منه
* ٢٧١٤//١ سئل ابوعبدالله عليه السلام عن شراء القماري يخرج من مكة و المدينة فقال مٰااحب ان يخرج منها شي‌ء
* ٢٧١٤//٢ و سئل موسي بن جعفر عليه السلام عن رجل خرج بطير من مكة حتي ورد به الكوفة كيف يصنع قال يرده الي مكة فان مات تصدق بثمنه
* ٢٧١٤//٣ و قيل له حمام اخرج بهٰا من المدينة الي مكة ثم اخرجهٰا من مكة الي الكوفة قال له اري انهن كن فَرَهَةً قل له ان يذبح عن كل طير شاة ليس في هذا الخبر انها تلفت و حكم بالشاة لمحض الاخراج من مأمنه و التصدق بالثمن للتلف قبل الادخال – منه عمر الله بافاضاته البلاد و انار باناراته قلوب جميع العباد .
* ٢٧١٤//٤ و قال اذا ادخلت الطير المدينة فجائز لك ان تخرجه منهٰا ما ادخلت و اذا ادخلت مكة فليس لك ان تخرجه

 

 

«* فصل الخطاب جلد 4 صفحه 251 *»

(ب‌) )٢٧١٥( بٰاب اكل الصيد اذا ذبح في الحل او الحرم
* ٢٧١٥//١ سئل موسي بن جعفر عليه السلام عن الصيد يصٰاد في الحل ثم يجاء به الي الحرم و هو حي قال اذا ادخله الي الحرم فقد حرم عليه اكله و امساكه فلاتشترين في الحرم الا مذبوحاً ذبح في الحل ثم جي‌ء به الي الحرم مذبوحاً فلا بأس به للحلال
* ٢٧١٥//٢ و قيل له اهدي لنا طائر مذبوح بمكة فاكله اهلنا فقال لايري به اهل مكة بأساً قيل فايّ شي‌ء تقول انت قال عليهم ثمنه
* ٢٧١٥//٣ و عن المفيد قال سئل عليه السلام عن رجل اهدي له ظبي مذبوح فاكله فقال يجب عليه ثمنه
(ب‌) )٢٧١٦( بٰاب من اصطٰاد طيراً في الحرم فضرب به الارض
* ٢٧١٦//١ قال ابوعبدالله عليه السلام في محرم اصطاد طيراً في الحرم فضرب به الارض فقتله قال عليه ثلاث قيمات قيمة لاحرامه و قيمة للحرم و قيمة لاستصغاره ايّاه
(ب‌) )٢٧١٧( بٰاب تضاعف فداء الصيد علي المحرم في الحرم
* ٢٧١٧//١ قال ابوعبداللّه عليه السلام انما يكون الجزاء مضاعفا فيما دون البدنة حتي يبلغ البدنة فاذا بلغ البدنة فلاتضاعف لانه اعظم ما يكون قال الله عز و جل و من يعظم شعائر الله فانها من تقوي القلوب
* ٢٧١٧//٢ و قال في الصيد يضاعف ما بينه و بين البدنة فاذا بلغ البدنة فليس عليه التضعيف * و قد مر هنا ما يدل علي ذلك
(ب‌) )٢٧١٨( بٰاب المحرم اذا تكرّر منه الصّيد * قال الله عز و جل عفا الله عما سلف و من عاد فينتقم الله منه
* ٢٧١٨//١ و قال ابوعبدالله عليه السلام المحرم اذا قتل الصيد فعليه جزاؤه و يتصدق التصدق بالصيد علي المسكين لاجل ان صيد المحرم بنفسه لايحرم علي المحل و انما يحرم اذا كان من الحرم – منه دام مجده العالي .
بالصّيد علي مسكين يشعر بحلية اكل الصيد للمسكين – منه روحي فداه .
فان عاد فقتل صيداً اخر لم‌يكن عليه جزاؤه و ينتقم الله منه و النقمة في الاخرة
* ٢٧١٨//٢ و قال اذا اصاب المحرم الصيد خطأ فعليه كفارة فان اصابه ثانية خطأ فعليه الكفّارة ابداً اذا كان خطأ فان اصابه متعمدا كان عليه الكفّارة فان اصابه ثانية متعمّداً فهو ممّن ينتقم الله منه و النقمة يشعر الخبر بان كل اثم لا عقوبة له في الدنيا ليس لصغره بل لكبره و عقوبته في الاخرة – منه ادام الله ظله العالي علي رؤس العباد .
في الاخرة و لم‌يكن عليه الكفارة
* ٢٧١٨//٣ و قال اذا اصاب المحرم الصيد فقولوا له هل اصبت

 

 

«* فصل الخطاب جلد 4 صفحه 252 *»

صيداً قبل هذا و انت محرم فان قال نعم فقولوا له ان الله منتقم منك فاحذر النقمة فان قال لا فاحكموا عليه جزاء ذلك الصيد
* ٢٧١٨//٤ و عنه في محرم اصاب صيداً قال عليه الكفارة قيل فان اصاب آخر قال اذا اصاب آخر فليس عليه كفارة و هو ممن قال الله عز و جل فمن عٰاد فينتقم الله منه
* ٢٧١٨//٥ و عنه في المحرم يصيب الصيد قال عليه الكفارة في كل ما اصٰاب قوله كل ما اصاب يحتمل ان يراد به في كل جنس اصاب فليس بنص في المرات و اما قوله في الحديث الثاني عليه كلما عاد كفارة تعجب و انكار لا حكم و ليس ببعيد في مقام الجمع – منه ادام الله مجده العالي .
* ٢٧١٨//٦ و قيل له محرم اصاب صيداً قال عليه الكفارة قيل فان هو عٰاد قال عليه كلما عاد كفارة
(ب‌) )٢٧١٩( باب دفن المحرم الصّيد اذا صٰاد
* ٢٧١٩//١ عن ابي‌عبدالله عليه السلام في رجل ذبح حمٰامة من حمام الحرم قال عليه الفداء قيل فيأكله قال لا قيل فيطرحه قال اذا طرحه فعليه فداء آخر قيل فما يصنع به قال يدفنه
* ٢٧١٩//٢ و عن محمد بن الحكيم قال قلت لغلام لنا هيئ لنا غداءنا فاخذ لنا اطياراً فذبحهٰا و طبخها فدخلت علي ابي‌عبداللّه عليه السلام فقال ادفنهن و افد عن كل طير منهن
(ب‌) )٢٧٢٠( بٰاب كفارة قتل النعامة و حمار الوحش و الظبي و بقرة الوحش و مٰا سوي ذلك
* ٢٧٢٠//١ قال ابوجعفر عليه السلام في قوله تعالي لاتقتلوا الصيد و انتم حرم و من قتله منكم متعمدا فجزاء مثل مٰا قتل من النعم قال من اصاب نعامة فبدنة اعلم انه اختلف كلام الفقهاء و اهل اللغة في البدنة ما هي و الذي يظهر من هذه الاخبار انها الابل و كذلك الظاهر من اخبار الاضحية انها الابل و هي مطابقة لظاهر الكتاب فليحمل عليه – منه ادام الله ظله العالي علي رؤس العباد .
و من اصاب حمارا او شبهه فعليه بقرة و من اصٰاب ظبياً فعليه شاة هدياً بالغ الكعبة حقا واجباً عليه ان ينحر ان كان في حج فبمني حيث ينحر الناس و ان كان في عمرة نحر بمكة و ان شاء تركه حتي يشتريه بعد مٰا يقدم فينحره فانه يجزي عنه ، و في رواية في تفسير الاية نحوه و فيهٰا و في الحمامة و اشباههٰا و ان كان فراخاً فعدتها من الحملان ، و في رواية نحوه و زاد يحكم به ذوا عدل منكم و قال عدله ان يحكم بما رأي من الحكم او جزاء صيام يقول الله هدياً بالغ الكعبة و الصيام لمن لم‌يجد الهدي فصيام ثلثة ايام قبل التروية بيوم و يوم التروية و يوم عرفة
* ٢٧٢٠//٢ و قال ابوعبدالله

 

 

«* فصل الخطاب جلد 4 صفحه 253 *»

 

عليه السلام في قول الله عز و جل فجزاء مثل مٰا قتل من النعم قال في النعامة بدنة و في حمار وحش بقرة و في الظبي شاة و في البقرة بقرة
* ٢٧٢٠//٣ و قال في رواية نحوه الا انه قال و في الحمار بدنة و فيما سوي قوله فيما سوي ذلك قيمته اصل يجري في جميع ما لا تقدير له فتدبر – منه ادام الله تعالي مجده العالي و ظله علي رؤس العباد .
ذلك قيمته
* ٢٧٢٠//٤ و قيل له المحرم يقتل نعامة قال عليه بدنة من الابل قيل يقتل حمار وحش قال عليه بدنة قيل فالبقرة قال بقرة
* ٢٧٢٠//٥ و سئل عن قول الله عز و جل في الصيد من قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم قال في الظبي شاة و في حمار وحش بقرة و في النعامة جزور * و قد مر في باب اذا اشترك جماعة محرمون في قتل صيد ما يدل علي جزاء فراخ النعامة
(ب‌) )٢٧٢١( بٰاب من احتلب ظبية فشرب من لبنهٰا
* ٢٧٢١//١ عن ابي‌عبدالله عليه السلام في رجل مر و هو محرم فاخذ عنق ( عنز ، يب ) ظبية فاحتلبهٰا و شرب من لبنهٰا قال عليه دم و جزاء في الحرم ثمن اللبن
(ب‌) )٢٧٢٢( باب المحرم اذا قتل قطاة او يعقوباً او حجلة او درّاجة او نظيرهنّ
* ٢٧٢٢//١ قال ابوجعفر عليه السلام في كتاب اميرالمؤمنين عليه السلام من اصاب قطاة او حجلة او دراجة او نظيرهن فعليه دم
* ٢٧٢٢//٢ و قال ابوعبدالله عليه السلام في كتاب علي عليه السلام في القطاة اذا اصابهٰا المحرم حمل قد فطم من اللبن و اكل من الشجر
* ٢٧٢٢//٣ اقول في الفقه‌الرضوي اليعقوب الذكر و الحجلة الانثي ففي الذكر شاة و ان قتلت زنبوراً تصدقت بكف طعام و الحجلة او بلبلا او عصفورا و اصنافه دم شاة
(ب‌) )٢٧٢٣( باب المحرم اذا ذبح حمٰامة و نحوهٰا من الطير و حكم بيضتهٰا و فرخهٰا
* ٢٧٢٣//١ قال ابوعبدالله عليه السلام المحرم اذا اصاب حمامة من القاموس الحمام كسحاب طاير بري لايألف البيوت او كل ذي طوق و من المصباح الحمام عند العرب كل ذي طوق من الفواخت و القماري و القطا و الدواجن و الوراشين و اشباه ذلك الي ان قال و كان الكسائي يقول الحمام هو البري و اليمام هو الذي يألف البيوت و قال الاصمعي اليمام حمام الوحش و في الصحاح و الحمام عند العرب ذوات الاطواق من نحو الفواخت و القطا و القماري و ساق‌حر و الوراشين و اشباه ذلك انتهي ، فعلي ذلك الحمام كل طير ذي طوق – منه ادام الله ظله العالي علي رؤس العباد و البلاد .
ففيهٰا شاة و ان قتل فراخه

 

 

«* فصل الخطاب جلد 4 صفحه 254 *»

ففيه حمل في المصباح المنير الحمل بفتحتين ولد الضأن في السنة الاولي و من المجمع الحمل محركة الخروف اذا بلغ ستة اشهر و قيل ولد الضأن الجذع فما دونه و من القاموس الحمل محركة الخروف او الجذع من اولاد الضأن فما دونه و الجدي هو الذكر من اولاد المعز و الانثي عناق و قيده بعضهم في السنة الاولي كذا في المصباح – منه ادام الله تعالي ايام افاضته و ظله العالي علي رؤس العباد .
و ان وطئ البيض فعليه درهم
* ٢٧٢٣//٢ و قال في الحمام و اشباهها ان قتلهٰا المحرم شاة و ان كان فراخاً فعدلها ( فعدتها ، نسخة ) من الحملان
* ٢٧٢٣//٣ و سئل عن رجل قتل فرخا و هو محرم و هو في غير الحرم فقال عليه حمل و ليس عليه قيمته لانه ليس في الحرم
* ٢٧٢٣//٤ و عنه في حمام مكة الطير الاهلي من غير حمام الحرم من ذبح طيرا منه و هو غير محرم فعليه ان يتصدق بصدقة افضل من ثمنه فان كان محرماً فشاة عن كل طير
* ٢٧٢٣//٥ و قال في محرم ذبح طيرا ان عليه دم شاة يهريقه و ان كان فرخا فجدي او حمل صغير من الضأن
* ٢٧٢٣//٦ و قال ان وطئ المحرم بيضة و كسرهٰا فعليه درهم كل هذا يتصدق به بمكة و مني و هو قول الله تعالي تناله ايديكم و رمٰاحكم
* ٢٧٢٣//٧ و سئل عن محرم قتل حمامة من حمام الحرم خارجاً من الحرم فقال عليه شاة الي ان قيل فمن قتل فرخا من حمٰام الحرم و هو محرم قال عليه حمل
* ٢٧٢٣//٨ و سئل موسي بن جعفر عليه السلام عن رجل كسر بيض حمٰام و في البيض فرٰاخ قد تحرك قال عليه ان يتصدق عن كل فرخ قد تحرك بشاة و يتصدق بلحومهٰا ان كان محرماً و ان كان الفرخ لم‌يتحرك تصدق بقيمته ورقا يشتري به علفاً يطرحه لحمام الحرم
* ٢٧٢٣//٩ اقول في الفقه‌الرضوي فان كان الصيد طيراً اشتريت بقيمته علفا علفت به حمام الحرم و ان كنت محرماً و اصبته و انت محرم في الحرم فعليك دم و قيمة الطير درهم فان كان فرخاً فعليك دم و نصف درهم فان كان (كذا) اكلت بيضة تصدقت بربع درهم و ان كان بيض حمٰام فربع درهم و ان كان الصيد قطاة فعليك حمل قد رضع و فطم من اللبن و رعي من الشجر و ان كان غير طائر تصدقت بقيمته و ان كان فرخاً تصدقت بنصف درهم فان اكلت بيضة تصدقت بربع درهم و ان نفرت حمٰام الحرم فرجعت فعليك في كلها شاة و ان لم‌ترهٰا رجعت فعليك لكل طير دم شاة

 

 

«* فصل الخطاب جلد 4 صفحه 255 *»

(ب‌) )٢٧٢٤( بٰاب من اوقد ناراً فوقع فيهٰا طائر
* ٢٧٢٤//١ عن ابي‌ولاد الحناط قال خرجنا ستة نفر من اصحابنا الي مكة فاوقدنا ناراً عظيمة في بعض المنازل اردنا ان نطرح عليها لحما نكببه و كنا محرمين فمرّ بنا طائر صٰافّ مثل حمٰامة او شبههٰا فاحترق جناحاه فسقط في النار فمات فاغتممنا لذلك فدخلت علي ابي‌عبدالله عليه السلام بمكة فاخبرته و سألته فقال عليكم فداء واحد تشتركون فيه جميعاً ان كان ذلك منكم علي غير تعمّد و لو كان ذلك منكم تعمّداً ليقع فيها الصيد فوقع الزمت كل رجل منكم دم شاة قال ابوولٰاد كان ذلك منا قبل ان ندخل الحرم
(ب‌) )٢٧٢٥( بٰاب المحرم اذا قتل حمٰامة في الحرم
* ٢٧٢٥//١ قال ابوجعفر عليه السلام اذا اصاب المحرم في الحرم حمامة الي ان يبلغ الظبي فعليه دم يهريقه و يتصدق بمثل ثمنه ايضاً فان اصاب منه و هو حلال فعليه ان يتصدّق بمثل ثمنه
* ٢٧٢٥//٢ و سئل ابوعبدالله عليه السلام عن محرم قتل حمٰامة من حمام الحرم خارجاً من الحرم قال عليه شاة قيل فان قتلهٰا في جوف الحرم قال عليه شاة و قيمة الحمامة
* ٢٧٢٥//٣ و قال ان قتل المحرم حمٰامة في الحرم فعليه شاة و ثمن الحمامة درهم او شبهه يتصدق به او يطعمه حمام مكة فان قتلهٰا في الحرم و ليس بمحرم فعليه ثمنهٰا
* ٢٧٢٥//٤ و عنه في رجل قتل طيراً من طير الحرم و هو محرم في الحرم قال عليه شاة و قيمة الحمٰامة درهم يَعْلِفُ به حمام الحرم و ان كان فرخا فعليه حمل و قيمة الفرخ نصف درهم يعلف العَلْف كضرب اطعام الدابة و يظهر من الاخبار اطلاقه علي اطعام الطير ايضا – منه ادام الله مجده العالي .
به حمام الحرم
* ٢٧٢٥//٥ و سئل ابوالحسن عليه السلام عن رجل قتل حمٰامة من حمام الحرم و هو محرم قال ان قتلهٰا و هو محرم في الحرم فعليه شاة و قيمة الحمامة درهم و ان قتلهٰا في الحرم و هو غير محرم فعليه قيمتهٰا و هو درهم يتصدق به او يشتري به طعاما لحمام الحرم و ان قتلها و هو محرم في غير الحرم فعليه دم شاة فان قتل فرخاً و هو محرم في غير الحرم فعليه حمل قد فطم و ليس عليه قيمته لانه ليس في الحرم و يذبح الفداء ان شاء في منزله بمكة و ان شاء بالجزورة بين الصفا و المروة قريب من موضع النخاسين و هو معروف فان قتله و هو محرم في الحرم فعليه حمل و قيمة الفرخ نصف

 

 

 

«* فصل الخطاب جلد 4 صفحه 256 *»

درهم و في البيضة ربع درهم الحديث
* ٢٧٢٥//٦ و اخرجنا بعد قوله و قيمة الحمامة درهم تتمة الحديث من الفقيه
(ب‌) )٢٧٢٦( بٰاب من اغلق باباً علي حمام الحرم
* ٢٧٢٦//١ عن ابي‌عبداللّٰه عليه السلام في رجل اغلق باب بيت علي طير من حمام الحرم فمات قال يتصدق بدرهم او يطعم به حمام الحرم
* ٢٧٢٦//٢ و قيل له رجل اغلق بابه علي طائر فقال ان كٰان اغلق الباب بعد ما احرم فعليه شاة و ان كان اغلق الباب قبل ان يحرم فعليه ثمنه
* ٢٧٢٦//٣ و سئل عن رجل اغلق بابه علي حمام من حمٰام الحرم و فراخ و بيض فقال ان كان اغلق عليهٰا قبل ان يحرم فان عليه لكل طير درهماً و لكل فرخ نصف درهم و البيض لكل بيضة ربع درهم و ان كان اغلق عليهٰا بعد مٰا احرم فان عليه لكل طائر شاة و لكل فرخ حملا و ان لم‌يكن تحرّك فدرهم و للبيض نصف درهم
* ٢٧٢٦//٤ و سئل ابوالحسن عليه السلام عن قوم اغلقوا البٰاب علي حمٰام من حمام الحرم فقال عليهم قيمة كل طائر درهم يشتري به علفا لحمام الحرم
(ب‌) )٢٧٢٧( باب الفرق بين حمامة الحرم و غيره
* ٢٧٢٧//١ قيل لابي‌عبداللّٰه عليه السلام رجل اصاب طيرين واحداً من حمٰام الحرم و الاخر من غير حمام الحرم قال يشتري بقيمة الذي من حمام الحرم قمحا فيطعمه حمام الحرم و يتصدق بجزاء الاخر
* ٢٧٢٧//٢ و قال في رجل اغلق باب بيت علي طير من حمام الحرم فمات قال يتصدق بدرهم او يطعم به حمام الحرم ، و اكتفي في حديث اخر بعلف حمام الحرم
* ٢٧٢٧//٣ و قال ان قتل المحرم حمامة في الحرم فعليه شاة و قيمة الحمامة درهم او شبهه يتصدق به او يطعمه حمٰام مكة
* ٢٧٢٧//٤ و سئل موسي بن جعفر عليه السلام عن رجل اخرج حمٰامةً من حمٰام الحرم الي الكوفة او غيرهٰا قال عليه ان يردها فان مٰاتت فعليه ثمنهٰا يتصدق به
* ٢٧٢٧//٥ و قال الرضا عليه السلام من اصٰاب طيراً في الحرم و هو محل فعليه القيمة و القيمة درهم يشتري به عَلَفاً لحمام الحرم
* ٢٧٢٧//٦ و قال ابوجعفر الجواد عليه السلام في حديث ان قتل فرخا في الحل فعليه حمل قد فطم و ليس عليه القيمة لانه ليس في الحرم و ان قتله في الحرم فعليه الحمل و قيمته لانه في الحرم * و قد مر هنا و يأتي مٰا يدل علي ذلك
(ب‌) )٢٧٢٨( بٰاب المحل اذا قتل حمامةً او طيراً في الحرم
* ٢٧٢٨//١ قال ابوعبدالله عليه

 

 

«* فصل الخطاب جلد 4 صفحه 257 *»

السلام في قيمة الحمامة فيه قيمة الحمامة و فرخها و بيضها – منه ادام الله ظله العالي علي رؤس العباد و البلاد .
درهم و في الفرخ نصف درهم و في البيضة ربع درهم ، و في رواية في الحمام درهم
* ٢٧٢٨//٢ و سئل عن رجل اكل من بيض حمام الحرم و هو محرم قال عليه لكل بيضة دم و عليه ثمنهٰا سدس او ربع درهم الوهم من الراوي ثم قال ان الدماء لزمته لأكله و هو محرم و ان الجزاء لزمه لاخذه بيض حمٰام الحرم
* ٢٧٢٨//٣ و سئل عن فرخين مسرولين ذبحتهمٰا و انا بمكة محل فقال له لم ذبحتهما فقيل جٰاءتني بهمٰا جٰارية قوم من اهل مكة فسألتني ان اذبحهما لهٰا فظننت اني بالكوفة و لم‌اذكر اني بالحرم فذبحتهما فقال تصدق بثمنهمٰا فقيل و كم ثمنهمٰا فقال درهم خير من ثمنهمٰا
* ٢٧٢٨//٤ و سأله من ذبح طيراً ناسياً و هو حلال قال عليك الثمن
* ٢٧٢٨//٥ و سئل عن رجل اهدي اليه حمام اهلي جي‌ء به و هو في الحرم محل قال ان اصاب منه شيئاً فليتصدق مكٰانه بنحو من ثمنه
* ٢٧٢٨//٦ و سئل ابوالحسن عليه السلام عن رجل قتل حمٰامةً من حمام الحرم و هو غير محرم قال عليه قيمتها و هو درهم يتصدق به او يشتري طعاماً لحمام الحرم و ان قتلهٰا و هو محرم في الحرم فعليه شاة و قيمة الحمامة ، و في روٰايةٍ و هو في الحرم غير محرم
* ٢٧٢٨//٧ و عن الرّضا عليه السلام من اصٰاب طيراً في الحرم و هو محل فعليه القيمة و القيمة درهم يشتري عَلَفاً لحمام الحرم
(ب‌) )٢٧٢٩( بٰاب من نفر حمام الحرم
* ٢٧٢٩//١ في الفقه‌الرضوي ان نفرت حمام الحرم فرجعت فعليك في كلهٰا شاة و ان لم‌ترهٰا رجعت فعليك لكل طير دم شاة
(ب‌) )٢٧٣٠( بٰاب من نتف ريش حمٰام الحرم
* ٢٧٣٠//١ قال ابوعبداللّه عليه السلام من نتف ريشة من حمام الحرم يتصدق بصدقةٍ علي مسكين و يعطي باليد التي نتف بهٰا ، و في روٰاية من نتف حمامة من حمام الحرم
(ب‌) )٢٧٣١( بٰاب اذا وجد طير في الحرم
* ٢٧٣١//١ سئل ابوجعفر عليه السلام عن رجل اهدي له في الحرم حمامة مقصوصة فقال انتفهٰا و احسن علفهٰا حتي اذا استوي ريشها فخل سبيلهٰا
* ٢٧٣١//٢ و عن ابي‌عبدالله عليه السلام فيمن اصٰاب طيراً في الحرم قال ان كان مستوي الجناح فليخل عنه و ان كان غير مستو نتفه و اطعمه و اسقاه فاذا

 

 

«* فصل الخطاب جلد 4 صفحه 258 *»

استوي جناحاه خلّي عنه
* ٢٧٣١//٣ و سئل عن رجل اهدي اليه حمام اهلي و جي‌ء به و هو في الحرم محل قال ان اصاب منه شيئاً فليتصدّق بنحو من ثمنه
* ٢٧٣١//٤ و قيل له اني أتسحر بفراخ اوتي بهٰا من غير مكة فتذبح في الحرم فاتسحّر بهٰا فقال بئس السحور سَحورك امٰاعلمت ان مٰا دخلت به الحرم حيّاً فقد حرم عليك ذبحه و امساكه
* ٢٧٣١//٥ و قيل له مٰا تقول في قماري اصطدناها و قصصناها فقال تنتف و تعلف فاذا استوت خلّي سبيلهٰا
* ٢٧٣١//٦ و سئل عن طائر اهلي يدخل الحرم حيّاً فقال لايمس لان الله تعٰالي يقول و من دخله كان آمناً
* ٢٧٣١//٧ و سئل عن طير اشتري فقص فادخل الحرم فقال استودعه رجلاً من اهل مكة مسلماً او امرأة مسلمة فاذا استوي ريشه خلّوا سبيله
* ٢٧٣١//٨ و سئل احدهمٰا عليهما السلام عن رجل اصاب طيراً في الحل فاشتراه فادخله الحرم فمات فقال ان كان حين ادخله الحرم خلي سبيله فمات فلا شي‌ء عليه و ان كان امسكه حتي مات عنده في الحرم فعليه الفداء ، و في روٰاية اصٰاب ظبياً ثم قال فمات الظبي في الحرم
* ٢٧٣١//٩ و قيل لابي‌الحسن عليه السلام نشتري الصقور فندخلها الحرم فلنا ذلك فقال كل ما ادخل الحرم من الطير مما يصف جناحه فقد دخل مأمنه فخلّ سبيله
(ب‌) )٢٧٣٢( بٰاب المحرم اذا قتل قنبرة او صعوة او عصفوراً
* ٢٧٣٢//١ عن ابي‌عبدالله عليه السلام في القنبرة و العصفور و الصعوة يقتلهم فيه استعمال ضمير العاقل لغير العاقل – منه اطال الله ايام افاضته و افادته .
المحرم قال عليه مد من طعام لكل واحد
* ٢٧٣٢//٢ و قد مر من الفقه‌الرضوي ان عليه دم شاة و من غيره قيمته
(ب‌) )٢٧٣٣( بٰاب من اكل لحم صيد لايدري مٰا هو
* ٢٧٣٣//١ عن ابي‌عبدالله عليه السلام في رجل اكل من لحم صيد لايدري مٰا هو و هو محرم قال عليه دم شاة
(ب‌) )٢٧٣٤( بٰاب صيد الجراد و مٰا يكون في البر و البحر
* ٢٧٣٤//١ سئل ابوجعفر عليه السلام عن محرم قتل جرادة قال كف من طعٰام و ان كان كثيرا فعليه دم شاة
* ٢٧٣٤//٢ و قال ابوعبدالله عليه السلام ليس للمحرم ان يأكل جرٰاداً و لايقتله قيل ما تقول في رجل قتل جرادة و هو محرم قال تمرة خير من جرٰادة و هي فيه ان الجراد اصله من البحر – منه ادام الله سبحانه ايام افاضته و افادته .
من البحر و كل شي‌ء اصله من البحر و يكون في البر و البحر فلاينبغي للمحرم ان يقتله فان قتله متعمدا

 

 

«* فصل الخطاب جلد 4 صفحه 259 *»

فعليه الفداء كما قال الله
* ٢٧٣٤//٣ و قال في محرم قتل جرادة يطعم تمرة و تمرة خير من جرٰادة
* ٢٧٣٤//٤ و سئل عن محرم قتل جرادا قوله قتل جرادا كثيرا الظاهر انه سهو من قلم الشيخ لشهادة اخر الخبر و شهادة خبر اول الباب – منه ادام الله تعالي مجده العالي و ظله علي رؤس العباد .
كثيرا قال كف من طعٰام و ان كان اكثر فعليه شاة
* ٢٧٣٤//٥ و عنه في رجل اصاب جرادة فاكلها قال عليه دم
(ب‌) )٢٧٣٥( بٰاب مٰا يوطأ من الجرٰاد
* ٢٧٣٥//١ قال ابوعبدالله عليه السلام اعلم ان ما وطئته من الدبي او اوطأته بعيرك فعليك فدٰاؤه
* ٢٧٣٥//٢ و قال علي المحرم ان يتنكب الجراد اذا كان علي طريقه فان لم‌يجد بدّا فقتل فلا بأس
* ٢٧٣٥//٣ و قال في الجراد في ظهر الطريق و القوم محرمون يتنكبونه ما استطاعوا قيل فان قتلوا منه شيئاً فما عليهم قال لا شي‌ء عليهم
* ٢٧٣٥//٤ اقول في الفقه‌الرضوي فان قتلت جرٰادة تصدقت بتميرات و تميرات خير من جرٰادة فان كان الجراد كثيرا ذبحت الشاة و قال و ان اكلت جرٰادة واحدة فعليك دم شاة
(ب‌) )٢٧٣٦( بٰاب اذا كسر المحرم بيض النعام او اشتراه او كسر بيض القطاة
* ٢٧٣٦//١ قال ابوعبدالله عليه السلام في كتاب علي عليه السلام في بيض القطاة كفارة مثل مٰا في بيض النعام
* ٢٧٣٦//٢ و في حديث اخر منه في بيض القطاة بِكارة بكارة جمع بكر كفحالة جمع فحل – صحاح .
من الغنم اذا اصابه المحرم مثل ما في بيض النعام بِكارة من الابل
* ٢٧٣٦//٣ و قال ابوعبدالله عليه السلام في رجل وطئ بيض نَعامة ففدغهٰا الفدغ كسر الشي‌ء المجوف – معيار .
و هو محرم فقال قضي فيه علي عليه السلام ان يرسل الفحل علي مثل عدد البيض من الابل فما لقح و سلم حتي ينتج كان النتاج هدياً بالغ الكعبة
* ٢٧٣٦//٤ و سأل اميرالمؤمنين عليه السلام رجل فقال يا اميرالمؤمنين انّي خرجت محرماً فوطئت ناقتي بيض نعامة و كسرته فهل عليّ كفّارة فقال له امض فسل ابني الحسن عنها و كان بحيث يسمع كلامه فتقدم اليه الرجل فسأله فقال له الحسن يجب عليك ان ترسل فحولة الابل في اناثها بعدد ما انكسر من البيض فما نتج فهو هدي لبيت الله عز و جل فقال له اميرالمؤمنين عليه السلام يا بنيّ كيف قلت ذلك و انت تعلم ان الابل ربما ازلقت او كان فيهٰا ما يزلق فقال يا اميرالمؤمنين و البيض ربما امرق او كان فيهٰا مٰا يمرق فتبسّم اميرالمؤمنين عليه

 

 

«* فصل الخطاب جلد 4 صفحه 260 *»

السلام و قال له صدقت يا بني ثم تلا ذرّيّة بعضها من بعض و اللّه سميع عليم
* ٢٧٣٦//٥ و سئل ابوجعفر عليه السلام عن رجل محل اشتري لرجل محرم بيض نعامة فاكله المحرم قال علي الذي اشتراه للمحرم فداء و علي المحرم فداء قيل و مٰا عليهمٰا قال علي المحل جزاء قيمة البيض لكل بيضة درهم و علي المحرم الجزاء لكل بيضة شاة
* ٢٧٣٦//٦ و قال ابوعبدالله عليه السلام من اصاب بيض نعٰام و هو محرم فعليه ان يرسل الفحل في مثل عدد البيض من الابل فانه ربما فسد كله و ربما خلق كله و ربمٰا صلح بعضه و فسد بعضه فما نتجت الابل فهدياً بالغ الكعبة
* ٢٧٣٦//٧ و قال ما وطئته او اوطأته بعيرك او دابتك و انت محرم فعليك فدٰاؤه
* ٢٧٣٦//٨ و قال في بيضة النعام شاة فان لم‌يجد فصيام ثلثة ايام فمن لم‌يستطع فكفارته اطعام عشرة مسٰاكين اذا اصابه و هو محرم
* ٢٧٣٦//٩ و سئل موسي بن جعفرٍ عليه السلام عن رجل كسر بيض نعٰام و في البيض فرٰاخ قد تحرّك فقال عليه لكل فرخ قد تحرّك بعير ينحره في المنحر
* ٢٧٣٦//١٠ و سئل عن رجل اصاب بيض نعٰام و هو محرم قال يرسل الفحل في الابل علي عدد البيض قيل فان البيض يفسد كله و يصلح كله قال مٰا ينتج من الهدي فهو هدي بالغ الكعبة و ان لم‌ينتج فليس عليه شي‌ء فمن لم‌يجد ابلاً فعليه لكل بيضةٍ شاة فان لم‌يجد تصدق علي عشرة مسٰاكين لكل مسكين مدّ فان لم‌يقدر فصيٰام ثلثة ايام
* ٢٧٣٦//١١ و سئل عن بيض القطاة قال يصنع فيه في الغنم كما يصنع في بيض النعام في الابل
* ٢٧٣٦//١٢ و عن سليمن بن خالد قال سألته عن رجل وطئ بيض قطاة فشدخه قال يرسل الفحل في عدد البيض من الغنم كما يرسل الفحل في عدد البيض من الابل و من اصاب بيضة فعليه مَخاض المخاض الحوامل ظاهرا و الذي في المعيار الحوامل من النوق واحدتها خَلِفَة ككلمة و لا واحد لها من لفظها – منه ادام الله عز و جل ظله العالي علي رؤس العباد و البلاد .
من الغنم
* ٢٧٣٦//١٣ اقول في الفقيه عن ابي‌الحسن عليه السلام في حديث و في القطاة حمل قد فطم من اللبن و رعي من الشجر و اذا اصاب المحرم بيض نعام ذبح عن كل بيضة شاة بقدر عدد البيض فان لم‌يجد شاة فعليه صيام ثلثة ايام فان لم‌يقدر فاطعام عشرة مساكين و اذا وطئ بيض نعام ففدغها و هو محرم و فيهٰا افراخ تتحرك فعليه ان يرسل فحولة من البدن علي الاناث بقدر عدد البيض فما لقح و سلم حتي ينتج فهو هدي لبيت الله الحرام فان

 

 

«* فصل الخطاب جلد 4 صفحه 261 *»

لم‌ينتج شيئاً فليس عليه شي‌ء فان وطئ بيض قطاة فشدخه فعليه ان يرسل فحولة من الغنم علي عددهٰا من الاناث بقدر عدد البيض فما سلم فهو هدي لبيت الله الحرام
* ٢٧٣٦//١٤ و في الفقه‌الرضوي بعد ذكر النعامة فان اكلت بيضهٰا فعليك دم شاة و كذلك ان وطئتها فان وطئتها و كان فيهٰا فرخ يتحرك فعليك ان ترسل فحولة من البدن علي عددهٰا من الاناث بقدر عدد البيض فما نتج منهٰا فهو هدي لبيت الله و قال في بيض القطاة اذا اصبتهٰا قيمته فان وطئتها و فيهٰا فراخ تتحرك فعليك ان ترسل الذكران من المعز علي عددهٰا من الاناث علي قدر عدد البيض فما نتج فهو هدي لبيت اللّٰه
(ب‌) )٢٧٣٧( بٰاب من كسر بيض حمٰام الحرم
* ٢٧٣٧//١ عن الحلبي قال حرّك الغلام مكتلا فكسر بيضتين في الحرم فسألت اباعبدالله عليه السلام فقال جديين او حملين ، و في روٰاية نحوها في بيض حمام الحرم و قال عليه ثمن طيرين تطعم به حمام الحرم ، و في رواية اخري نحوها ايضاً في بيض حمام الحرم ، و قال عليه قيمة البيضتين يعلف به حمام الحرم
* ٢٧٣٧//٢ و سئل موسي بن جعفر عليه السلام عن رجل كسر بيض الحمام و في البيض فراخ قد تحرك فقال عليه ان يتصدق عن كل فرخ قد تحرك فيه بشاة و يتصدق بلحومهٰا ان كان محرماً و ان كان الفراخ لم‌يتحرك تصدق بقيمته ورقا يشتري به علفا يطرحه لحمام الحرم ، و في روٰاية يتصدق بثمنه درهماً او شبهه او يشتري به علفا لحمام الحرم * و قد مر ما يدل علي ذلك هنا
(ب‌) )٢٧٣٨( بٰاب من قتل اسداً في الحرم
* ٢٧٣٨//١ قيل لابي‌عبدالله عليه السلام رجل قتل اسداً في الحرم قال عليه كبش يذبحه
(ب‌) )٢٧٣٩( بٰاب اذا قتل المحرم ثعلباً او ارنباً
* ٢٧٣٩//١ سئل ابوعبداللّٰه عليه السلام عن محرم قتل ثعلباً قال عليه دم قيل فارنبا قال مثل ما في الثعلب
* ٢٧٣٩//٢ و سئل عن الارنب يصيبه المحرم فقال شاة هدياً بالغ الكعبة
* ٢٧٣٩//٣ و سئل ابوالحسن عليه السلام عن محرم اصاب ارنبا او ثعلباً فقال في الارنب دم شاة
* ٢٧٣٩//٤ و عن الجواد عليه السلام في حديث اذا اصاب ارنبا و ثعلباً فعليه شاة و يتصدق بثمنهٰا الخبر و هو في صيد الحرم
(ب‌) )٢٧٤٠( باب اذا قتل المحرم يربوعاً او قنفذا او ضبا او عظاية
* ٢٧٤٠//١ قال ابوعبدالله عليه السلام في اليربوع و القنفذ و الضب اذا اصابه المحرم فعليه جدي و الجدي

 

 

«* فصل الخطاب جلد 4 صفحه 262 *»

خير منه و انما جعل هذا لكي ينكل عن فعل غيره من الصيد و قيل له محرم قتل عظاية قال كف من طعٰام
(ب‌) )٢٧٤١( بٰاب المحرم اذا قتل زنبوراً
* ٢٧٤١//١ سئل ابوعبدالله عليه السلام عن محرم قتل زنبوراً قال ان كان خطأ فليس عليه شي‌ء قيل لا بل متعمدا قال يطعم شيئا من طعام قيل انه ارادني قال ان ارادك فاقتله
* ٢٧٤١//٢ اقول في الفقه‌الرضوي ان قتلت زنبوراً تصدقت بكف من طعٰام
(ب‌) )٢٧٤٢( بٰاب اعلم ان الفقهاء قالوا ان ما لا نص فيه فان كان له مثل فمثله و الا فانه يرجع الي قول عدلين يقومانه و يجب عليه القيمة عملا بظاهر الاية و المأثور في اخبارنا ان الاية محرفة و الحق ذو عدل منكم و هو الحجة فمنها ما روي عن ابي‌جعفر عليه السلام في قول الله عز و جل يحكم به ذوا عدل منكم العدل رسول الله صلي الله عليه و اله و الامام من بعده يحكم به و هو ذو عدل فاذا علمت ما حكم به رسول الله صلي الله عليه و اله و الامام فحسبك فلاتسأل عنه و سئل عن هذه الاية فقال العدل رسول الله صلي الله عليه و اله و من بعده ثم قال و هذا مما اخطأت به الكتاب الي غير ذلك من الاخبار فلا وجه لقول الفقهاء – منه ادام الله عز و جل ايام افاضته و تقويمه العوج .
اقول قد روي عن ابي‌عبدالله عليه السلام في قول الله عز و جل فجزاء مثل ما قتل من النعم قال في النعامة بدنة و في الحمار بدنة و في الظبي شاة و في البقرة بقرة و في ما سوي ذلك قيمته انتهي ، فلم‌يبق غير منصوص حتي يحكم فيه بالمثل – منه .
جملة من كفارات الصيد و احكٰامهٰا
* ٢٧٤٢//١ روي ان القاضي يحيي بن اكثم استأذن المأمون ان يسأل اباجعفر الجواد عليه السلام عن مسألة فاذن له فقال مٰا تقول في محرم قتل صيداً فقال ابوجعفر عليه السلام قتله في حل او حرم عالماً كان المحرم ام جٰاهلا قتله عمداً او خطأ حرا كان المحرم او عبداً صغيراً كٰان او كبيراً مبتدئا بالقتل ام معيداً من ذوات الطير كان الصيد ام من غيره من صغار الصيد كان ام من كبارهٰا مصرّاً كان او نادماً في الليل كان قتله للصيد ام بالنهار محرما كان بالعمرة اذ قتله او بالحج كان محرماً فتحير يحيي بن اكثم الي ان قال فقال المأمون لابي‌جعفر عليه السلام ان رأيت جعلت فداك ان تذكر الفقه فيما فصلته من وجوه قتل المحرم لنعلمه و نستفيده فقال ابوجعفر عليه السلام ان المحرم اذا قتل صيداً في الحل و كان الصيد من ذوات الطير و كان الطير من كبارها فعليه شاة و ان اصابه في الحرم فعليه الجزاء مضٰاعفا و اذا قتل فرخا في الحل فعليه حمل فطم من اللبن و

 

 

«* فصل الخطاب جلد 4 صفحه 263 *»

اذا قتله في الحرم فعليه الحمل و قيمة الفرخ و ان كان من الوحش و كان حمار وحش فعليه بقرة و ان كان نعامة فعليه بدنة و ان كان ظبياً فعليه شاة و ان كان قتل من ذلك في الحرم فعليه الجزاء مضاعفا هدياً بالغ الكعبة و اذا اصاب المحرم مٰا يجب عليه الهدي فيه و كان احرامه بالحج نحره بمني و ان كان احرامه بالعمرة نحره بمكة و جزاء الصيد علي العالم و الجاهل سوٰاء و في العمد عليه المأثم و هو موضوع عنه في الخطاء و الكفارة علي الحر في نفسه و علي السيد في عبده و الصغير لا كفارة عليه و هي علي الكبير واجبة و النادم يسقط ندمه عنه عقاب الٰاخرة و المصرّ يجب عليه العقاب في الاخرة
* ٢٧٤٢//٢ و في رواية قال هكذا ان المحرم اذا قتل صيداً في الحل و كان الصيد من ذوٰات الطير من كباره فعليه شاة فان اصابه في الحرم فعليه الجزاء مضاعفاً و ان قتل فرخاً في الحل فعليه حمل قد فطم و ليس عليه القيمة لانه ليس في الحرم و ان قتله في الحرم فعليه الحمل و قيمته لانه في الحرم و ان كٰان من الوحش فعليه في حمار وحش بدنة و كذلك في النعامة بدنة فان لم‌يقدر فاطعام ستين مسكيناً فان لم‌يقدر فليصم ثمانية‌عشر يوماً فان كان بقرة فعليه بقرة فان لم‌يقدر فليطعم ثلثين مسكيناً فان لم‌يقدر فليصم تسعة ايام و ان كان ظبياً فعليه شاة فان لم‌يقدر فليطعم عشرة مسٰاكين فان لم‌يجد فليصم ثلثة ايام و ان اصابه في الحرم فعليه الجزاء مضاعفاً هدياً بالغ الكعبة حقا وٰاجباً ان ينحره ان كٰان في حج بمني حيث ينحر الناس و ان كان في عمرة ينحره بمكة في فناء الكعبة و يتصدق بمثل ثمنه حتي يكون مضٰاعفاً و كذلك اذا اصاب ارنباً او ثعلباً فعليه شاة و يتصدق بمثل ثمن شاة و ان قتل حمٰامة من حمام الحرم فعليه درهم يتصدق به و درهم يشتري به علفا لحمام الحرم و في الفرخ نصف درهم و في البيضة ربع درهم و كل ما اتي به المحرم بجهالةٍ او خطأٍ فلا شي‌ء عليه الا الصيد فان عليه فيه الفداء بجهٰالةٍ كان ام بعلم بخطأٍ كان ام بعمد و كل ما اتي به العبد فكفارته علي صٰاحبه مثل ما يلزم صٰاحبه و كل ما اتي به الصغير الذي ليس ببٰالغ فلا شي‌ء عليه فان عٰاد فهو ممن ينتقم الله منه و ان دل علي الصيد و هو محرم و قتل الصيد فعليه فيه الفداء و المصرّ عليه يلزمه بعد الفداء العقوبة في الاخرة و النادم لا شي‌ء عليه بعد الفداء في الاخرة و ان اصابه ليلاً في وكرها خطأ فلا شي‌ء عليه الا ان يتصيد فان تصيّد بليل

 

 

«* فصل الخطاب جلد 4 صفحه 264 *»

او نهار فعليه فيه الفداء و المحرم بالحج ينحر الفداء بمني حيث ينحر الناس و المحرم بالعمرة ينحر الفداء بمكة قال فامر ان يكتب ذلك عن ابي‌جعفر عليه السلام
(ب‌) )٢٧٤٣( بٰاب موضع ذبح مٰا يلزمه في العمرة او الحج او نحره
* ٢٧٤٣//١ قال ابوعبدالله عليه السلام من وجب عليه فداء صيد اصابه و هو محرم فان كان حاجّاً نحر هديه الذي يجب عليه بمني و ان كان معتمراً نحره بمكّة قبالة الكعبة
* ٢٧٤٣//٢ و قال من وجب عليه هدي في احرامه فله ان ينحره حيث شاء الا فداء الصيد فانّ اللّه عز و جل يقول هدياً بالغ الكعبة
* ٢٧٤٣//٣ و سئل عن كفارة العمرة المفردة اين تكون فقال بمكة الا ان يشاء صٰاحبهٰا ان يؤخرها الي مني و يجعلهٰا بمكة احب اليّ و افضل
* ٢٧٤٣//٤ و سئل ابوالحسن عليه السلام عن الظل للمحرم من اذي مطر او شمس فقال ارٰي ان يفديه بشاة يذبحها بمني
* ٢٧٤٣//٥ و قال لكل شي‌ء خرجت من حجك فعليه (كذا) ( فعليك ظ ) فيه دم تهريقه حيث شئت
* ٢٧٤٣//٦ اقول في الفقه‌الرضوي كلما اتيته من الصيد في عمرة او متعة فعليك ان تذبح او تنحر ما لزمك من الجزاء بمكة عند الجزورة قبالة الكعبة موضع النحر و ان شئت اخرته الي ايام التشريق فتنحره بمني و قد روي ذلك ايضاً و اذا وجب عليك في متعة و مٰا اتيته مما يجب عليك فيه من جزاء الحج فلاتنحره الا بمني فان كان عليك دم وٰاجب قلدته او اشعرته فلاتنحره الا في يوم النحر بمني * و قد مر ما يدل علي ذلك هنٰا
(ب‌) )٢٧٤٤( بٰاب ايّ موضع من مكة او مني يذبح او ينحر
* ٢٧٤٤//١ جٰاء عباد البصري الي ابي‌عبدالله عليه السلام و قد دخل مكة بعمرة مبتولة و اهدي هدياً فامر به فنحر في منزله بمكة فقال له عباد نحرت الهدي في منزلك و تركت ان تنحره بفناء الكعبة و انت رجل يؤخذ منك فقال له ألم‌تعلم ان رسول الله صلي الله عليه و اله نحر هديه بمني في المنحر و امر الناس فنحروا في منازلهم و كان ذلك موسّعاً عليهم فكذلك هو موسّع علي من ينحر الهدي بمكة اذا كان معتمراً
(ب‌) )٢٧٤٥( بٰاب متي يشتري المحرم فداء الصّيد
* ٢٧٤٥//١ قال ابوجعفر عليه السلام المحرم اذا اصاب صيداً فوجب عليه الفداء فعليه ان ينحره ان كان في الحج بمني حيث ينحر الناس و ان كٰان في عمرة نحره بمكة و ان شاء تركه الي ان يقدم مكة و يشتريه فانه يجزي عنه
* ٢٧٤٥//٢ و عن معوية بن عمار قال يفدي المحرم فداء الصيد

 

 

«* فصل الخطاب جلد 4 صفحه 265 *»

من حيث اصٰابه ، و في نسخة صٰاده
* ٢٧٤٥//٣ و عن المفيد قال عليه السلام من اصاب صيداً فعليه فداؤه من حيث اصٰابه
(ب‌) )٢٧٤٦( بٰاب من لزمه فدٰاء صيد او غيره و لم‌يجد
* ٢٧٤٦//١ عن اسحق بن عمّار عن ابي‌عبدالله عليه السلام قال قلت له الرجل يخرج من حجه و عليه شي‌ء يلزمه فيه دم يجزيه ان يذبح اذا رجع الي اهله فقال نعم و قال فيما اعلم يتصدق به
* ٢٧٤٦//٢ و سيأتي في باب المضطر الي الميتة تقضيه اذا رجعت الي مالك
(ب‌) )٢٧٤٧( بٰاب بدل الكفارات
* ٢٧٤٧//١ سئل ابوجعفر عليه السلام عن قوله او عدل ذلك صياماً قال عدل الهدي مٰا بلغ يتصدق به فان لم‌يكن عنده فليصم بقدر مٰا بلغ لكل طعٰام مسكين يوماً
* ٢٧٤٧//٢ و قال ابوعبدالله عليه السلام اذا اصاب المحرم الصيد و لم‌يجد مٰا يكفر من موضعه الذي اصٰاب فيه الصيد قوّم جزاؤه من النعم دراهم ثم قوّمت الدراهم طعاماً لكل مسكين نصف صٰاع فان لم‌يقدر علي الطعام صام لكل نصف صٰاع يوماً
* ٢٧٤٧//٣ و عنه في الرجل يكون عليه بدنة واجبة في فداء قال اذا لم‌يجد بدنة فسبع شيٰاه فان لم‌يقدر صٰام ثمانية‌عشر يوماً ، و في رواية مثله و زاد في اخرها بمكة او في منزله
* ٢٧٤٧//٤ و عنه في قوله عز و جل او عدل ذلك صيٰاماً قال يثمن قيمة الهدي طعٰاماً ثم يصوم لكل مدّ يوماً فاذا زادت الامداد علي شهرين فليس عليه اكثر منه
* ٢٧٤٧//٥ و عنه في محرم قتل نعامة قال عليه بدنة اعلم انه قد نقل في الحدائق عن كافة العامة ان من لم‌يجد البدنة يتصدق بمثلها حنطة علي كل مسكين نصف صاع و ان لم‌يجد صام لكل نصف صاع يوما و هذا القول هو المشهور بين اصحابنا و عن بعضهم انه ان لم‌يجد فاطعام ستين مسكينا و ان لم‌يجد فصيام ثمانية‌عشر و عن بعضهم انها علي التخيير و عن بعضهم انها علي الترتيب و لاادري ما حمل اصحابنا علي مخالفة الكتاب و موافقة العامة و امرنا بموافق الاول و مخالف الثاني فالعمل علي حديث اخر الباب و ما يخالفه تقية – منه ادام الله ظله العالي علي رؤس العباد و البلاد .
فان لم‌يجد فاطعام ستّين مسكيناً فان كانت قيمة البدنة اكثر من اطعام ستين مسكيناً لم‌يزد علي اطعام ستين مسكيناً و ان كٰانت قيمة البدنة اقلّ من طعام ستّين مسكيناً لم‌يكن عليه الا قيمة البدنة
* ٢٧٤٧//٦ و سئل عن محرمين اصٰابوا فراخ نعام و ذبحوهٰا و اكلوها فقال عليهم مكان كل فرخ اصابوه و اكلوه بدنة يشتركون فيهنّ فيشترون علي عدد الفراخ و عدد الرّجٰال

 

 

«* فصل الخطاب جلد 4 صفحه 266 *»

قيل فان منهم من لايقدر علي شي‌ء فقال يصوم بحسٰاب مٰا يصيبه من البدن و يصوم لكلّ بدنة ثمانية‌عشر يوماً
* ٢٧٤٧//٧ و قال من اصٰاب شيئاً فداؤه بدنة من الابل فان لم‌يجد مٰا يشتري بدنة فاراد ان يتصدق فعليه ان يطعم ستين مسكيناً كلّ مسكين مدّاً فان لم‌يقدر علي ذلك صام مكان ذلك ثمانية‌عشر يوماً مكٰان كل عشرة مساكين ثلثة ايام و من كان عليه شي‌ء من الصيد فداؤه بقرة فان لم‌يجد فليطعم ثلثين مسكيناً فان لم‌يجد فليصم تسعة ايام و من كان عليه شاة فلم‌يجد فليطعم عشرة مساكين فمن لم‌يجد فصيام ثلثة ايام
* ٢٧٤٧//٨ و سئل عن قول اللّه فيمن قتل صيداً متعمدا و هو محرم فجزاء مثل مٰا قتل من النعم يحكم به ذوا عدل منكم هدياً بالغ الكعبة او كفارة طعام مساكين او عدل ذلك صيٰاماً ما هو قال ينظر الي الذي عليه الجزاء ما قتل فاما ان يهديه و اما ان يقوم فيشتري به طعٰاماً فيطعمه المسٰاكين يطعم كل مسكين مدّاً و اما ان ينظر كم يبلغ عدد ذلك من المسٰاكين فيصوم مكان كل مسكين يوماً
(ب‌) )٢٧٤٨( بٰاب المحرم اذا اضطرّ الي الصّيد او الميتة
* ٢٧٤٨//١ عن اسحق اقول حديث اسحق و لحن الاخبار يشهد بان ترجيح الميتة من مذاهب العامة و ترجيح الميتة تقية هذا و قد نقل ذلك من رؤساء العامة كابي‌حنيفة و الحسن البصري و الثوري و مالك و احمد فهو محمول علي التقية – منه ادام الله ظله العالي علي رؤس العباد و البلاد .
عن جعفر عن ابيه ان عليا عليه السلام كان يقول اذا اضطر المحرم الي الصيد و الي الميتة فليأكل الميتة الّتي احلّ اللّه له
* ٢٧٤٨//٢ و سئل ابوعبداللّٰه عليه السّلام عن المضطر الي الميتة و هو يجد الصيد قال يأكل الصيد قيل ان الله عز و جل قد احل له الميتة اذا اضطر اليهٰا و لم‌يحل له الصيد قال تأكل من يدل قوله تأكل من مالك علي ان الصيد مملوك صاحبه و ان كان يجب عليه ارساله – منه ادام الله مجده العالي و ظله .
مالك احب اليك او ميتة قيل من مالي قال هو مالك لان عليك فدٰاءه قيل فان لم‌يكن عندي قال تقضيه اذا رجعت الي مالك
* ٢٧٤٨//٣ و عنه في رجل اضطر الي ميتة و صيد و هو محرم قال يأكل الصيد و يفدي
* ٢٧٤٨//٤ و سئل عن المحرم اذا اضطر الي ميتة فوجدهٰا و وجد صيداً فقال يأكل الميتة و يترك الصّيد
* ٢٧٤٨//٥ و قال ابوالحسن الثاني عليه السلام يذبح الصيد و يأكله و يفدي احب الي من الميتة * و قد مرّ هنٰا مٰا يدلّ علي ذلك

 

 

«* فصل الخطاب جلد 4 صفحه 267 *»

(ا) ابوٰاب كفارات الاستمتاع في الاحرام و مٰا يتبعهٰا
(ب‌) )٢٧٤٩( بٰاب المحرم اذا تزوج و دخل عالماً و المحرمة و المحلة العالمتين و من يتولي العقد
* ٢٧٤٩//١ قال ابوعبداللّه عليه السلام لاينبغي للرجل الحلال ان يزوج محرماً و هو يعلم انه لايحل له قيل فان فعل فدخل بهٰا المحرم قال ان كانا عالمين فان علي كل وٰاحدٍ منهمٰا بدنة و علي المرأة ان كانت محرمة بدنة و ان لم‌تكن محرمة فلا شي‌ء عليهٰا الا ان تكون قد علمت ان الذي تزوجهٰا محرم فان كانت علمت ثم تزوجته فعليهٰا بدنة
(ب‌) )٢٧٥٠( باب اذا جٰامع المحرم ناسياً او جٰاهلاً او سٰاهياً
* ٢٧٥٠//١ قيل لابي‌جعفر عليه السلام رجل وقع علي اهله و هو محرم قال أجاهل او عٰالم قيل جاهل قال يستغفر الله و لٰايعود و لا شي‌ء عليه
* ٢٧٥٠//٢ و سئل عن الرجل اتي اهله في شهر رمضٰان او اتي اهله و هو محرم و هو لايري الا ان ذلك حلال له قال ليس عليه شي‌ء
* ٢٧٥٠//٣ و قال ابوعبداللّٰه عليه السلام فيمن جامع و هو محرم ان كنت ناسياً او سٰاهياً او جٰاهلاً فلا شي‌ء عليك
(ب‌) )٢٧٥١( بٰاب من وٰاقع امرأته و عجز عن الكفّارة
* ٢٧٥١//١ سئل ابوعبدالله عليه السلام عن رجل واقع امرأته و هو محرم قال عليه جزور كوماء الكوماء الناقة العظيمة السنام – قاموس .
فقيل لايقدر فقال ينبغي لاصحٰابه ان يجمعوا له و لايفسدوا عليه حجّه
* ٢٧٥١//٢ و عن موسي بن جعفر عليه السلام في حديث فمن رفث فعليه بدنة ينحرهٰا فان لم‌يجد فشاة الحديث * و يأتي في البٰاب الاتي ما يدل علي ذلك
(ب‌) )٢٧٥٢( باب من اكره زوجته علي الجماع
* ٢٧٥٢//١ سئل ابوالحسن عليه السلام عن محرم وٰاقع اهله قال قد اتي عظيماً قيل افتني فقال استكرههٰا او لم‌يستكرههٰا قيل افتني فيهمٰا جميعاً قال ان كان استكرههٰا فعليه بدنتان و ان لم‌يكن استكرههٰا فعليه بدنة و عليهٰا بدنة و يفترقان من المكان الذي كان فيه ما كان حتي ينتهيا الي مكّة و عليهمٰا الحج من قابل لا بد منه قيل فاذا انتهيا الي مكة فهي امرأته كما كانت فقال نعم هي امرأته كما هي فاذا انتهيا الي المكان الذي كان منهما ما كان افترقا حتي

 

 

«* فصل الخطاب جلد 4 صفحه 268 *»

يحلّا فاذا احلّا فقد انقضي عنهما فان ابي كان يقول ذلك ، و عن الكليني و في روٰايةٍ اخري فان لم‌يقدر علي بدنة فاطعام ستين مسكيناً لكل مسكين مدّ فان لم‌يقدر فصيٰام ثمانية‌عشر يوماً و عليهٰا ايضاً كمثله ان لم‌يكن استكرههٰا
(ب‌) )٢٧٥٣( بٰاب المحل اذا جٰامع امته المحرمة بغير اذنه
* ٢٧٥٣//١ قال ابوعبدالله عليه السلام في رجل كانت معه امّ ولد له فاحرمت قبل سيّدهٰا أله ان ينقض احرامهٰا و يطأها قبل ان يحرم قال نعم
* ٢٧٥٣//٢ و قيل لابي‌الحسن موسي عليه السلام اخبرني عن رجل محل وقع علي امة له محرمة قال موسرا او معسراً قيل اجبني فيهمٰا قال هو امرها بالاحرٰام او لم‌يأمرهٰا او احرمت من قبل نفسهٰا قيل اجبني فيهمٰا فقال ان كان موسراً و كان عالما انه لاينبغي له و كان هو الذي امرها بالاحرام فعليه بدنة و ان شاء بقرة و ان شاء شاة و ان لم‌يكن امرها بالاحرام فلا شي‌ء عليه موسراً كان او معسرا و ان كان امرها و هو معسر فعليه دم شاة او صيام ، و زاد في رواية او صدقة
* ٢٧٥٣//٣ و سئل عن رجل امر جٰاريته ان تحرم من الوقت فاحرمت و لم‌يكن هو احرم فغشيهٰا بعد ما احرمت قال يأمرها فتغتسل ثم تحرم و لا شي‌ء عليه
(ب‌) )٢٧٥٤( بٰاب المعتمر عمرة مفردة اذا جٰامع قبل السّعي
* ٢٧٥٤//١ سئل ابوجعفر عليه السلام عن رجل اعتمر عمرة مفردة فغشي اهله قبل ان يفرغ من طوافه و سعيه قال عليه بدنة لفساد عمرته و عليه ان يقيم الي الشهر الاخر فيخرج الي بعض المواقيت فيحرم بعمرة
* ٢٧٥٤//٢ و عن ابي‌عبدالله عليه السلام في الرجل يعتمر عمرة مفردة ثم يطوف بالبيت طواف الفريضة ثم يغشي اهله قبل ان يسعي بين الصفا و المروة قال قد افسد عمرته و عليه بدنة و عليه ان يقيم بمكة حتي يخرج الشهر الذي اعتمر فيه ثم يخرج الي الوقت الذي وقته رسول اللّه صلي الله عليه و اله لاهله فيحرم منه و يعتمر
(ب‌) )٢٧٥٥( بٰاب من جٰامع بعد السّعي و قبل التّقصير
* ٢٧٥٥//١ سئل ابوعبدالله عليه السلام عن متمتع طاف بالبيت و بين الصفا و المروة و قبّل امرأته قبل ان يقصّر من رأسه قال عليه دم يهريقه و ان كان الجماع فعليه جزور او بقرة
* ٢٧٥٥//٢ و سئل عن متمتع وقع علي امرأته قبل ان يقصّر قال ينحر جزوراً و قد خشيت ان يكون قد ثلم حجّه ، و زاد في روٰايةٍ ان كان عالماً و ان كان جاهلا فلا شي‌ء عليه و قيل له متمتع وقع علي

 

 

«* فصل الخطاب جلد 4 صفحه 269 *»

امرأته قبل ان يقصّر فقال عليه دم شاة * و يأتي هنا ما يدل علي ذلك
(ب‌) )٢٧٥٦( بٰاب تعمّد الجماع مع العلم بانّه حرٰام في الاحرٰام
* ٢٧٥٦//١ قيل لابي‌جعفر عليه السلام أرأيت من ابتلي بالرفث مٰا عليه قال يسوق الهدي و يفرق بينه و بين اهله حتي يقضيا المناسك و حتي يعودا الي المكان الذي اصابا فيه ما اصابا فقيل أرأيت ان ارادا ان يرجعا في غير ذلك الطريق قال فليجتمعا اذا قضيا المناسك
* ٢٧٥٦//٢ و سئل ابوعبدالله عليه السلام عن رجل محرم وقع علي اهله فقال ان كان جاهلاً فليس عليه شي‌ء و ان لم‌يكن جٰاهلاً فان عليه ان يسوق بدنة و يفرق بينهمٰا حتي يقضيا المناسك و يرجعٰا الي المكان الذي اصٰابا فيه ما اصٰابا و عليه الحج من قابل
* ٢٧٥٦//٣ و سئل عن محرم وقع علي اهله قال عليه بدنة قيل عليه شي‌ء غير هذا قال عليه الحج من قابل
* ٢٧٥٦//٤ و عنه في المحرم يقع علي اهله فقال يفرق بينهمٰا و لايجتمعان في خباء الا ان يكون معهمٰا غيرهمٰا حتي يبلغ الهدي محله
* ٢٧٥٦//٥ و سئل عن رجل واقع امرأته و هو محرم قال عليه جزور كوماء فقيل لايقدر فقال ينبغي لاصحٰابه ان يجمعوا له و لايفسدوا عليه حجّه
* ٢٧٥٦//٦ و قيل له أرأيت من ابتلي بالجماع مٰا عليه قال عليه بدنة و ان كانت المرأة اعانت بشهوة مع شهوة الرجل فعليهمٰا بدنتان ينحرانهما و ان كان استكرهها و ليس بهوي منها فليس عليهٰا شي‌ء و يفرق بينهما حتي ينفر الناس و يرجعا الي المكان الذي اصٰابا فيه ما اصٰابٰا قيل أرأيت ان اخذا في غير ذلك الطريق الي ارض اخري أيجتمعان قال نعم
* ٢٧٥٦//٧ و عنهما عليهما السلام قال المحرم اذا وقع علي اهله يفرق بينهمٰا يعني بذلك لايخلوان و ان يكون معهما ثالث
* ٢٧٥٦//٨ و عن موسي بن جعفر عليهما السلام في حديث فمن رفث فعليه بدنة ينحرهٰا و ان لم‌يجد فشاة
* ٢٧٥٦//٩ و سئل عن الرفث و الفسوق و الجدال ما هو و ما علي من فعله قال الرفث جماع النساء و الفسوق الكذب و المفاخرة و الجدال قول الرجل لا والله و بلي والله فمن رفث فعليه بدنة ينحرهٰا فان لم‌يجد فشاة و كفارة الجدال و الفسوق شي‌ء يتصدق به اذا فعله و هو محرم
* ٢٧٥٦//١٠ و عن زرٰارة قال سألته عن محرم غشي امرأته و هي محرمة قال جاهلين او عالمين قلت اجبني في الوجهين جميعاً قال ان كانا جاهلين استغفرا ربهمٰا و مضيا علي حجهما و ليس عليهما شي‌ء و ان كانا عالمين فرق بينهما من المكان الذي احدثا فيه و عليهمٰا بدنة

 

 

«* فصل الخطاب جلد 4 صفحه 270 *»

و عليهما الحج من قابل فاذا بلغا المكان الذي احدثا فيه فرق بينهما حتي يقضيا نسكهما و يرجعا الي المكان الذي اصابٰا فيه ما اصابا قيل فاي الحجتين لهما قال الاولي التي احدثا فيها ما احدثا و الاخري عليهمٰا عقوبة ، و في رواية فرق محملاهمٰا فلم‌يجتمعا في خباء وٰاحد الا ان يكون معهما غيرهمٰا حتي يبلغ الهدي محلّه
* ٢٧٥٦//١١ اقول في الفقه‌الرضوي الرفث الجماع فان جامعت و انت محرم في الفرج فعليك بدنة و الحج من قابل و يجب ان يفرق بينك و بين اهلك حتي تؤدي المناسك ثم تجمعٰان فاذا حججتما من قابل و بلغتما الموضع الذي واقعتمٰا فرق بينكما حتي تقضيا المناسك ثم تجتمعان فان اخذتما علي غير الطريق الذي كنتما احدثتما فيه العام الاول لم‌يفرق بينكما و تلزم المرأة بدنة اذا جٰامعها الرجل فان اكرهها لزمه بدنتان و لم‌يلزم المرأة شي‌ء فان كان الرجل جٰامعهٰا دون الفرج فعليه بدنة و ليس عليه الحج من قابل فان كان الرجل جٰامعهٰا بعد وقوفه بالمشعر فعليه بَدَنَة ( دم خ‌ل ) و ليس عليه الحج من قابل
(ب‌) )٢٧٥٧( بٰاب من جٰامع بعد الوقوف بالمشعر
* ٢٧٥٧//١ قال ابوعبداللّٰه عليه السّلام اذا وقع الرجل بامرأته دُوْنَ مُزْدَلِفةَ او قبل ان يأتي مُزْدَلِفَةَ فعليه الحج من قابل
* ٢٧٥٧//٢ و قال ان جٰامعت و انت محرم قبل ان تقف بالمشعر فعليك بَدَنَة و الحج من قابل و ان جٰامعت بعد وقوفك بالمشعر فعليك بَدَنَةٌ و ليس عليك الحج من قابل
* ٢٧٥٧//٣ و سئل عن متمتع وقع علي اهله و لم‌يزر قال ينحر جزورا الجزور من الابل تقع علي الذكر و الانثي و زاد بعضهم و الناقة التي تنحر و زاد اخر و ما يذبح من الشاء و لفظ الجزور انثي – معيار .
و قد خشيت ان يكون قد ثُلِمَ حَجُّهُ ان كان عالماً و ان كان جٰاهلاً فلا شي‌ء عليه و سئل عن رجل وقع علي امرأته قبل ان يطوف طواف النساء قال عليه جزور سمينة و ان كان جٰاهلاً فليس عليه شي‌ء
* ٢٧٥٧//٤ و سئل عن رجل واقع اهله حين ضحي قبل ان يزور البيت قال يهريق دماً
* ٢٧٥٧//٥ و سئل عن رجل وقع علي اهله يوم النحر قبل ان يزور قال ان كان وقع عليهٰا بشهوة فعليه بدنة و ان كان غير ذلك فبقرة قيل او شاة قال او شاة
* ٢٧٥٧//٦ اقول في الفقيه قال الصادق عليه السلام ان وقعت علي اهلك بعد مٰا تعقد الاحرٰام و قبل ان تلبي فلا شي‌ء عليك و ان جٰامعت و انت محرم قبل ان تقف بالمشعر فعليك بدنة

 

 

«* فصل الخطاب جلد 4 صفحه 271 *»

و الحج من قابل و ان جٰامعت بعد وقوفك بالمشعر فعليك بدنة و ليس عليك الحج من قابل و ان كنت ناسياً او سٰاهياً او جٰاهلاً فلا شي‌ء عليك
(ب‌) )٢٧٥٨( بٰاب من جٰامع بعد التقصير و قبل تقصيرهٰا او قبل تقصيره
* ٢٧٥٨//١ قيل لابي‌عبدالله عليه السلام رجل اَحَلَّ من احرامه و لم‌تُحِلَّ امرأته فوقع عليهٰا قال عليهٰا بدنة يَغْرَمُهٰا زوجهٰا
* ٢٧٥٨//٢ و قيل له اني لما قضيت نسكي للعمرة وقعت علي اهلي و لم‌اقصّر فقال عليك بدنة
(ب‌) )٢٧٥٩( بٰاب الجماع في اثناء الطواف و السّعي
* ٢٧٥٩//١ سئل ابوجعفر عليه السلام عن رجل كان عليه طواف النساء وحده فطاف منه خمسة اشوٰاط ثم غمزه قوله غمزه بطنه اي عصره قوله فنفض مأخوذ من نفض المريض من مرضه اذا برئ كني به عن انه تبرز فبرئ من ذلك العصر الذي كان يجده – منه .
بطنه فخاف ان يبدره فخرج الي منزله فنفض ثم غشي جٰاريته قال يغتسل ثم يرجع فيطوف بالبيت طوافين تمام ما كان قد بقي عليه من طوافه و يستغفر الله و لايعود و ان كان طاف طواف النساء فطاف منه ثلثة اشواط ثم خرج فغشي فقد افسد حجه و عليه بدنة و يغتسل ثم يعود فيطوف اسبوعاً
* ٢٧٥٩//٢ و سئل عن رجل طاف بالبيت اسبوعاً طواف الفريضة ثم سعي بين الصفا و المروة اربعة اشواط ثم غمزه بطنه فخرج فقضي حٰاجته ثم غشي اهله قال يغتسل ثم يعود و يطوف ثلثة اشواط و يستغفر ربه و لا شي‌ء عليه قيل فان كان طاف بالبيت طواف الفريضة فطاف اربعة اشواط ثم غمزه بطنه فخرج فقضي حٰاجته فغشي اهله فقال افسد حجّه و عليه بدنة و يغتسل ثم يرجع فيطوف اسبوعاً ثم يسعي و يستغفر ربّه قيل كيف لم‌تجعل عليه حين غشي اهله قبل ان يفرغ من سعيه كما جعلت عليه هدياً حين غشي اهله قبل ان يفرغ من طوافه قال ان الطواف فريضة و فيه صلوة و السعي فيه ان السعي سنة من رسول الله صلي الله عليه و اله – منه ادام الله تعالي مجده العالي .
سنة من رسول الله صلي الله عليه و اله قيل أليس الله يقول ان الصفا و المروة من شعٰائر الله قال بلي و لكن قد قال فيهٰا و من تطوع خيراً فان الله شاكر عليم فلو كان السعي فريضة لم‌يقل و من تطوع خيراً * و يأتي ما يدل علي ذلك في الطواف
(ب‌) )٢٧٦٠( بٰاب الجماع قبل طواف النّسٰاء
* ٢٧٦٠//١ سئل ابوجعفر عليه السلام عن رجل

 

 

«* فصل الخطاب جلد 4 صفحه 272 *»

وقع علي امرأته قبل ان يطوف طواف النساء قال عليه جزور سمينة
* ٢٧٦٠//٢ و عن سلمة يفهم من هذا الخبر انهم اذا خصوا رجلا بحكم ثم خصوا اخر بخلافه يمكن ان يكون لكل واحد خصوصية رأوها فيه فافتوه بما افتوا لاجل تلك الخصوصية و قد مر نظير ذلك في قضاء نوافل النهار ليلا في السفر و ذلك باب يمكن جمع الاخبار عليه – منه عمر الله بافاضاته البلاد و انار باناراته قلوب العباد .
بن محرز قال سألت اباعبدالله عليه السلام عن رجل وقع علي اهله قبل ان يطوف طواف النساء قال ليس عليه شي‌ء فخرجت الي اصحٰابنا فاخبرتهم فقالوا اتقاك هذا ميسر قد سأله عن مثل مٰا سألت فقال له عليك بدنة قال فدخلت عليه و قلت جعلت فداك اني اخبرت اصحابنا بمٰا اجبتني فقالوا اتقاك هذا ميسر قد سأله عما سألت فقال له عليك بدنة فقال ان ذلك كان بلغه فهل بلغك قلت لٰا قال ليس عليك شي‌ء
* ٢٧٦٠//٣ و سئل عن رجل اتي اهله و عليه طواف النساء قال عليه بدنة ثم جٰاءه آخر فقال عليك بقرة ثم جٰاءه آخر فقال عليك شاة فقيل بعد ما قاموا اصلحك الله كيف قلت عليه بدنة فقال انت موسر و عليك بدنة و علي الوسط بقرة و علي الفقير شاة
* ٢٧٦٠//٤ و سئل عن رجل اتي امرأته متعمّدا و لم‌يطف طواف النساء قال عليه بدنة و هي تجزي قوله و هي تجزي عنهما لايخالف القواعد المقررة عنهم اذ ليس في الخبر ان امرأته كانت حاجّة و عليها طواف – منه ادام الله سبحانه ظله العالي علي رؤس العباد و البلاد .
عنهمٰا
(ب‌) )٢٧٦١( باب اذا قضت المرأة المناسك حٰايضاً و واقعهٰا زوجهٰا
* ٢٧٦١//١ سئل ابوالحسن عليه السلام عن جارية لم‌تحض خرجت مع زوجهٰا و اهلهٰا فحاضت و استحيت ان تعلم اهلهٰا و زوجهٰا حتي قضت المناسك و هي علي تلك الحال فواقعهٰا زوجهٰا ثم رجعت الي الكوفة فقالت لاهلهٰا قد كان من الامر كذا و كذا قال عليهٰا سوق بدنة و عليهٰا الحج من قابل و ليس علي زوجهٰا شي‌ء
(ب‌) )٢٧٦٢( بٰاب المحرم اذا جٰامع فيما دون الفرج
* ٢٧٦٢//١ سئل ابوعبدالله عليه السلام عن رجل محرم وقع علي اهله اعلم انا ذكرنا الحديث الثاني في هذا الباب لان الاصحاب يستدلون به ههنا و عندي انه ظاهر في الجماع في القبل و انما يجب حمل اطلاق الاخبار علي الافراد الشايعة المعروفة و المعروف من الوقوع علي الاهل الجماع في القبل و ان لم‌يكن قولنا ظاهرا فلا اقل من الاحتمال المساوي فلايمكن الاستدلال به و لايعارض الخبر الاول – منه اطال الله ايام افاضته و افادته .
فيما دون الفرج قال عليه بدنة و ليس عليه الحج من قابل و ان كانت المرأة تابعته علي الجماع فعليهٰا مثل مٰا عليه و ان كان استكرههٰا فعليه بدنتان و عليه الحج من قابل الخبر
* ٢٧٦٢//٢ و عنه في المحرم يقع علي اهله قال

 

 

«* فصل الخطاب جلد 4 صفحه 273 *»

ان كان افضي اليهٰا فعليه بدنة و الحج من قابل و ان لم‌يكن افضي اليهٰا فعليه بدنة و ليس عليه الحج من قابل
(ب‌) )٢٧٦٣( بٰاب من لاعب اهله و هو محرم حتي انزل
* ٢٧٦٣//١ سئل ابوالحسن عليه السلام عن الرجل يعبث باهله و هو محرم حتي يمني من غير جماع او يفعل ذلك في شهر رمضٰان ماذا عليهمٰا قال عليهمٰا جميعاً الكفارة مثل ما علي الذي يجامع
(ب‌) )٢٧٦٤( باب المحرم اذا نظر الي غير اهله فامني
* ٢٧٦٤//١ سئل ابوجعفر عليه السلام عن رجل محرم نظر الي غير اهله فانزل قال عليه جزور او بقرة فان لم‌يجد فشاة
* ٢٧٦٤//٢ و قيل لابي‌عبدالله عليه السلام رجل محرم فهم بعض الاصحاب من هذا التعليل ان هذه الكفارة لاجل النظر لا لاجل الامناء و الذي اري ان معني الخبر ان هذا الحكم ليس لاجل الامناء وحده فيجري في ساير اقسام الامناء بل الامناء الحاصل بالنظر الي غير محرم و شاهد هذا المعني رواية معوية بن عمار و قوله في اخره و ان لم‌يكن انزل الي اخر فتدبر – منه ادام الله سبحانه ظله العالي علي رؤس العباد و البلاد .
نظر الي ساق امرأة او الي فرجهٰا فامني فقال ان كان موسراً فعليه بدنة و ان كان وسطا فعليه بقرة و ان كان فقيراً فعليه شاة ثم قال اما اني لم‌اجعل عليه هذا لانه امني انما جعلته عليه لانه نظر الي ما لايحل له
* ٢٧٦٤//٣ و عن معوية بن عمار في محرم نظر الي غير اهله فانزل قال عليه دم لانه نظر الي غير مٰا يحل له و ان لم‌يكن انزل فليتق اللّه و لايعد و ليس عليه شي‌ء
(ب‌) )٢٧٦٥( بٰاب المحرم اذا نظر الي اهله او مسّهٰا بشهوة او غير شهوة فامني او امذي
* ٢٧٦٥//١ سئل ابوجعفر عليه السلام عن رجل قبّل امرأته و قد طاف طواف النساء و لم‌تطف هي قال عليه دم يهريقه من عنده
* ٢٧٦٥//٢ و سئل ابوعبدالله عليه السلام عن محرم نظر الي امرأته فامني او امذي و هو محرم قال لا شي‌ء عليه و لكن ليغتسل و يستغفر ربه و ان حملهٰا من غير شهوة فامني او امذي و هو محرم فلا شي‌ء عليه و ان حملهٰا او مسّهٰا بشهوة فامني او امذي فعليه دم
* ٢٧٦٥//٣ و قال في المحرم ينظر الي

 

 

«* فصل الخطاب جلد 4 صفحه 274 *»

امرأته او ينزلهٰا بشهوة حتي ينزل قال عليه بدنة
* ٢٧٦٥//٤ و سئل عن المحرم يضع يده من غير شهوة علي امرأته قال نعم يصلح عليها خمارها و يصلح عليهٰا ثوبهٰا قيل أفيمسّها و هي محرمة قال نعم قيل المحرم يضع يده بشهوة قال يهريق دم شاة قيل فان قبّل قال هذا اشد ينحر بدنة
* ٢٧٦٥//٥ و قال ان حال المحرم ضيّقة فمن قبل امرأته علي غير شهوة و هو محرم فعليه دم شاة و من قبل امرأته علي شهوة فامني فعليه جزور و يستغفر ربه و من مسّ امرأته بيده و هو محرم علي شهوة فعليه دم شاة و من نظر الي امرأته نظر شهوة فامني فعليه جزور و من مس امرأته او لازمهٰا من غير شهوة فلا شي‌ء عليه
* ٢٧٦٥//٦ و قيل له المحرم يضع يده علي امرأته قال لا بأس قيل فينزلهٰا من المحمل و يضمّهٰا اليه قال لا بأس قيل فانه اراد ان ينزلهٰا من المحمل فلما ضمّهٰا اليه ادركته الشهوة قال ليس عليه شي‌ء الا ان يكون طلب ذلك
* ٢٧٦٥//٧ و سئل عن رجل حمل امرأته و هو محرم فامني او امذي قال ان كان حملها او مسّهٰا بشي‌ء من الشهوة فامني او لم‌يمن امذي او لم‌يمذ فعليه دم يهريقه فان مسّهٰا لغير شهوة فامني او امذي فليس عليه شي‌ء
* ٢٧٦٥//٨ و عنه في محرم نظر الي امرأته بشهوة فامني قال ليس عليه شي‌ء
* ٢٧٦٥//٩ و سئل عن رجل و امرأة تمتّعا جميعاً فقصّرت امرأته و لم‌يقصّر فقبّلها قال يهريق دماً و ان كانا يمكن حمل هذا الخبر علي الاستفهام الانكاري في مقام الجمع – منه روحي له الفداء .
لم‌يقصّرٰا جميعاً فعلي كل واحد منهمٰا ان يهريق دماً
* ٢٧٦٥//١٠ و سئل عن المحرم يقبّل امّه قال لا بأس هذه قبلة رحمة انما تكره قبلة الشهوة
* ٢٧٦٥//١١ و سئل ابوالحسن عليه السلام عن رجل قال لامرأته او لجاريته بعد مٰا حلق و لم‌يطف و لم‌يسع بين الصفا و المروة اطرحي ثوبك و نظر الي فرجهٰا قال لا شي‌ء عليه اذا لم‌يكن غير النظر
* ٢٧٦٥//١٢ و سئل عن رجل قبّل امرأته و هو محرم قال عليه بدنة و ان لم‌ينزل و ليس له ان يأكل منهٰا
(ب‌) )٢٧٦٦( بٰاب المحرم اذا وصفت له المرأة او استمع الي كلامهٰا او تسمع علي مجامع فامني
* ٢٧٦٦//١ عن ابي‌عبدالله عليه السلام في المحرم تنعت له المرأة الجميلة الخلقة فيمني قال ليس عليه شي‌ء
* ٢٧٦٦//٢ و عنه في محرم استمع علي رجل يجامع اهله فامني قال ليس عليه شي‌ء
* ٢٧٦٦//٣ و سئل عن رجل تسمع كلام امرأة من خلف حائط

 

 

«* فصل الخطاب جلد 4 صفحه 275 *»

و هو محرم فتشهي حتي انزل قال ليس عليه شي‌ء
(ب‌) )٢٧٦٧( بٰاب من عبث بذكره حتي امني
* ٢٧٦٧//١ قيل لابي‌الحسن عليه السلام ما تقول في محرم عبث بذكره فامني قال أري عليه مثل ما علي من اتي اهله و هو محرم بدنة و الحج من قابل

 

 

«* فصل الخطاب جلد 4 صفحه 276 *»

(ا) ابوٰاب بقية كفارات ما منع منه في الاحرام
(ب‌) )٢٧٦٨( بٰاب كفارة ما منع منه
* ٢٧٦٨//١ قال موسي بن جعفر عليه السلام لكل شي‌ء خرجت الرواية في الوسائل و قرب‌الاسناد هكذا و الظاهر انه حرجت بالحاء مهملة بمعني اثمت و يشهد بذلك ما قيل لابي‌ابرهيم عليه السلام الرجل يحرج من حجته ما يجب عليه الدم و لايهريقه و يأتي في باب مذبح الفداء – منه .
من حجّك فعليك فيه دم تهريقه حيث شئت
(ب‌) )٢٧٦٩( بٰاب تعمّد السبٰاب و الفسوق
* ٢٧٦٩//١ قال ابوعبداللّٰه عليه السلام في السباب و الفسوق بقرة و الرفث فسٰاد الحج
* ٢٧٦٩//٢ و قيل له أرأيت من ابتلي بالفسوق مٰا عليه قال لم‌يجعل الله له حدّاً يستغفر الله و يلبّي
* ٢٧٦٩//٣ و عن موسي حديث موسي بن جعفر عليه السلام برواية الشيخ عفي الله عنه و فيه تحريف و الرواية في قرب‌الاسناد هكذا و كفارة الجدال و الفسوق شي‌ء يتصدق به اذا فعله و هو محرم – منه ادام الله سبحانه ايام افاضته و افادته و تقويمه العوج .
بن جعفر عليه السلام كفارة الفسوق يتصدق به اذا فعله و هو محرم
* ٢٧٦٩//٤ اقول في الفقه‌الرضوي الفسوق الكذب فاستغفر الله و تصدق بكف طعيم
(ب‌) )٢٧٧٠( بٰاب الجدٰال
* ٢٧٧٠//١ سئل ابوجعفر عليه السلام عن الجدال في الحج فقال من زاد علي مرّتين فقد وقع عليه الدّم فقيل له الذي يجادل و هو صادق قال عليه شاة و الكاذب عليه بقرة
* ٢٧٧٠//٢ و قال ابوعبدالله عليه السلام في الجدال شاة
* ٢٧٧٠//٣ و قيل له في حديث فمن ابتلي بالجدال مٰا عليه قال اذا جٰادل فوق مرّتين فعلي المصيب دم يهريقه و علي المخطئ بقرة و قال و الجدال قول الرجل لا والله و بلي واللّه و اعلم ان الرجل اذا حلف بثلثة اَيْمٰان ولٰاءاً في مقام وٰاحد و هو محرم فقد جادل فعليه دم يهريقه و يتصدق به و اذا حلف يميناً واحدة كاذبة فقد جٰادل و عليه دم يهريقه و يتصدّق به
* ٢٧٧٠//٤ و سئل عن المحرم يقول لا والله و بلي والله و هو صادق عليه شي‌ء قال لٰا
* ٢٧٧٠//٥ و قال اذا جادل الرجل و هو محرم فكذب متعمّداً فعليه جزور
* ٢٧٧٠//٦ و عن احدهمٰا عليهما السّلام اذا حلف بثلثة ايمٰان متتابعٰات صٰادقاً فقد جادل و عليه دم و اذا حلف بيمين واحدة كاذباً فقد جادل و عليه دم
* ٢٧٧٠//٧ و عن ابي‌الحسن موسي عليه السلام من جادل في الحج فعليه اطعٰام ستة مساكين لكل مسكين نصف صٰاع ان كان صادقاً او كاذباً فان عٰاد مرّتين فعلي الصادق شاة و علي

 

 

«* فصل الخطاب جلد 4 صفحه 277 *»

الكاذب بقرة لان الله تعالي قال فلا رفث و لا فسوق و لا جدال في الحج و الرفث الجماع و الفسوق الكذب و الجدال قول لا واللّٰه و بلي واللّه و المفاخرة
* ٢٧٧٠//٨ اقول في الفقه‌الرضوي و اتق في احرامك الكذب و اليمين الكاذبة و الصادقة و هو الجدال الذي نهي الله تعٰالي و الجدال قول الرجل لا والله و بلي والله فان جادلت مرّة او مرتين و انت صٰادق فلا شي‌ء عليك فان جادلت ثلثا و انت صادق فعليك دم شاة و ان جادلت مرّة و انت كاذب فعليك دم شاة و ان جادلت مرتين كاذباً فعليك دم بقرة و ان جادلت ثلثا و انت كٰاذب فعليك بدنة
(ب‌) )٢٧٧١( بٰاب المحرمين اذا اقتتلٰا
* ٢٧٧١//١ سئل ابوعبدالله عليه السلام عن رجلين اقتتلا و همٰا محرمٰان قال سبحان اللّٰه بئس مٰا صنعٰا قيل قد فعلا فما الذي يلزمهمٰا قال علي كل واحدٍ منهمٰا دم
(ب‌) )٢٧٧٢( بٰاب اذا لبس المحرم ضروباً من الثياب
* ٢٧٧٢//١ قال ابوجعفر عليه السلام من لبس ثوباً لاينبغي له لبسه و هو محرم ففعل ذلك ناسياً او جاهلا فلا شي‌ء عليه و من فعله متعمدا فعليه دم
* ٢٧٧٢//٢ و سئل عن المحرم اذا احتاج الي ضروب من الثياب يلبسهٰا قال عليه لكل صنف منهٰا فداء
* ٢٧٧٢//٣ و سئل ابوعبدالله عليه السلام عن المحرم يلبس القميص متعمدا قال عليه دم
* ٢٧٧٢//٤ اقول في الفقه‌الرضوي ان لبس ثوباً من قبل ان يلبّي فنزعه (ظ) من فوق و اعٰاد الغسل و لا شي‌ء عليه و ان لبسه بعد مٰا لبي فينزعه من اسفل و عليه دم شاة * و يأتي هنا مٰا يدل علي ذلك
(ب‌) )٢٧٧٣( بٰاب اذا نظر في المرٰاة لزينة
* ٢٧٧٣//١ قال ابوعبدالله عليه السلام لاينظر المحرم في المراة لزينة فان نظر فليلب
(ب‌) )٢٧٧٤( بٰاب اذا غطي المحرم رأسه عمداً او نسيٰاناً
* ٢٧٧٤//١ سئل ابوعبدالله عليه السلام عن محرم غطي رأسه ناسياً قال يلقي القناع عن رأسه و يلبّي و لا شي‌ء عليه
* ٢٧٧٤//٢ و عن الحلبي قال المحرم اذا غطي رأسه ( وجهه خ‌ل ) فليطعم مسكينا في يده
(ب‌) )٢٧٧٥( بٰاب اذا ظلل علي نفسه
* ٢٧٧٥//١ سئل موسي بن جعفر عليه السلام اظلل و انا محرم فقال نعم و عليك الكفارة
* ٢٧٧٥//٢ و سئل عن الظل للمحرم من اذي مطر او شمس فقال اري ان يفديه بشاة يذبحهٰا بمني
* ٢٧٧٥//٣ و سئل الرضا عليه السلام عن المحرم يظلل علي نفسه فقال أمن علّة فقال يؤذيه حر الشمس و هو محرم فقال هي

 

 

«* فصل الخطاب جلد 4 صفحه 278 *»

علة يظلل و يفدي
* ٢٧٧٥//٤ و قيل له المحرم يظلل علي محمله و يفدي اذا كانت الشمس و المطر يضرّان به قال نعم قيل كم الفداء قال شاة
* ٢٧٧٥//٥ و عن ابي‌بصير قال سألته عن المرأة يضرب عليهٰا الظلال و هي محرمة قال نعم قيل فالرجل يضرب عليه الظلال و هو محرم قال نعم اذا كانت به شقيقة و يتصدق بمدّ لكل يوم
* ٢٧٧٥//٦ و عن ابي‌علي بن رٰاشد قال قلت له عليه السلام جعلت فداك انه يشتد عليّ كشف الظلال في الاحرام لاني محرور يشتدّ عليّ حر الشمس فقال ظلل و ارق دماً فقلت له دماً او دمين قال للعمرة قلت انا نحرم بالعمرة و ندخل مكة فنحلّ و نحرم بالحج قال فارق دمين
(ب‌) )٢٧٧٦( بٰاب استعمال الطيب عمداً او ناسياً او جهلاً
* ٢٧٧٦//١ قال ابوجعفر عليه السّلام من اكل زعفرانا متعمّداً او طعٰاماً فيه طيب فعليه دم فان كان ناسياً فلا شي‌ء عليه و يستغفر الله و يتوب اليه
* ٢٧٧٦//٢ و سئل ابوعبدالله عليه السلام عن رجل مسّ الطيب ناسياً و هو محرم قال يغسل يده و يلبّي
* ٢٧٧٦//٣ و قيل له وضّأني الغلام باشنان فيه طيب فغسلت يدي و انا محرم فقال تصدّق بشي‌ءٍ لذلك
* ٢٧٧٦//٤ و قال لايمسّ المحرم شيئاً من الطيب و لا الريحان و لا يتلذذ به و لا بريح طيّبة فمن ابتلي بشي‌ء من ذلك فليتصدق بقدر مٰا صنع قدر سعته (شبعه يعني من الطعام خ‌يب)
* ٢٧٧٦//٥ و سئل عن المحرم يمس الطيب و هو نائم لايعلم قال يغسله و لا شي‌ء عليه و عن المحرم يدهنه الحلال بالدهن الطيب و المحرم لايعلم مٰا عليه قال يغسله ايضا و ليحذر
* ٢٧٧٦//٦ و عن معوية بن عمار في محرم كانت به قرحة فداواها بدهن بنفسج قال ان كان فعله بجهالة فعليه طعٰام مسكين و ان كان تعمّد فعليه دم شاة يهريقه
* ٢٧٧٦//٧ و عن المفيد قال عليه السلام كفارة مسّ الطيب للمحرم ان يستغفر اللّٰه
(ب‌) )٢٧٧٧( بٰاب اذا اكل ما لايحل له او لبس ما لاينبغي متعمّداً او ناسياً او جٰاهلاً
* ٢٧٧٧//١ قال ابوجعفر عليه السلام من نتف ابطه او قلّم ظفره او حلق رأسه او لبس ثوباً لاينبغي له لبسه او اكل طعٰاماً لاينبغي له اكله و هو محرم ففعل ذلك ناسياً او جٰاهلاً فليس عليه شي‌ء و من فعله متعمّداً فعليه دم شاة
* ٢٧٧٧//٢ و قال ابوعبدالله عليه السلام لرجل اعجمي احرم في قميصه اخرجه من رأسك فانه ليس عليك بدنة و ليس عليك الحج من قابل ايّ رجل ركب امراً بجهٰالة فلا شي‌ء عليه
* ٢٧٧٧//٣ و قال المحرم

 

 

«* فصل الخطاب جلد 4 صفحه 279 *»

اذا خاف العدو فلبس السلاح فلا كفارة عليه
(ب‌) )٢٧٧٨( بٰاب اذا حلق المحرم رأسه عمداً * قال الله عز و جل فمن كان منكم مريضاً او به اذي من رأسه ففدية من صيٰام او صدقة او نسك
* ٢٧٧٨//١ و روي انه مرّ رسول الله صلي الله عليه و اله علي كعب بن عُجْرَةِ الانصاري و القمل يتناثر من رأسه و هو محرم فقال أتؤذيك هوٰامّك فقال نعم قال فانزلت هذه الاية فمن كان منكم مريضاً او به اذي من رأسه ففدية من صيام او صدقة او نسك فامره رسول الله صلي الله عليه و اله بحلق رأسه و جعل عليه الصيام ثلثة ايام و الصدقة علي ستة مسٰاكين لكل مسكين مدّان و النسك شاة ، و في رواية لكل مسكين صٰاع من تمر ، و عن الصدوق و روي مدّ من تمر و النسك شاة لايطعم منها احد الا المساكين
* ٢٧٧٨//٢ و قال ابوعبدالله عليه السلام قال الله تعالي في كتابه فمن كان منكم مريضاً او به اذي من رأسه ففدية من صيام او صدقة او نسك فمن عرض له اذي او وجع فتعاطي استدل بعضهم باطلاق قوله فتعاطي ما لاينبغي للمحرم اذا كان صحيحاً علي ان من ظلل لاذي الشمس او الحر او البرد فعليه صيام و صدقة و نسك كما في الخبر و الظاهر بعده لصراحة اخبار الظل في الاستظلال و الظاهر ان المراد بهذا الاطلاق انواع التغطية – منه عمر الله تعالي بافاضاته البلاد و انار باناراته قلوب العباد .
ما لاينبغي للمحرم اذا كان صحيحاً فالصيام ثلثة ايام و الصدقة علي عشرة مساكين يشبعهم من الطعام و النسك شاة يذبحهٰا فيأكل و يطعم و انما عليه واحد من ذلك
* ٢٧٧٨//٣ و قال اذا احصر الرجل فبعث بهديه فاذاه رأسه قبل ان ينحر هديه فانه يذبح شاة في المكان الذي احصر فيه او يصوم او يتصدق علي ستة مساكين و الصوم ثلثة ايام و الصدقة نصف صٰاع لكل مسكين
(ب‌) )٢٧٧٩( بٰاب اذا مسّ المحرم شعره فسقط منه شي‌ء
* ٢٧٧٩//١ عن ابي‌عبدالله عليه السلام في المحرم اذا مس لحيته فوقع منهٰا شعرة قال يطعم كفا من طعام او كفّين
* ٢٧٧٩//٢ و قيل له المحرم يعبث بلحيته فيسقط منها الشعرة و الثنتان قال يطعم شيئاً ، و عن الصدوق و في خبر آخر مد من طعام او كفين
* ٢٧٧٩//٣ و قيل لابي‌عبدالله عليه السلام اني اولع بلحيتي و انا محرم فتسقط الشعرات قال اذا فرغت من احرامك فاشتر بدرهم تمراً و تصدق به فان تمرة خير من شعرة
* ٢٧٧٩//٤ و قال اذا وضع احدكم

 

 

«* فصل الخطاب جلد 4 صفحه 280 *»

يده علي رأسه او لحيته و هو محرم فسقط شي‌ء من الشعر فليتصدق بكف من طعام او كف من سويق
* ٢٧٧٩//٥ و سئل عن المحرم يريد اسبٰاغ الوضوء فتسقط من لحيته الشعرة او الشعرتان فقال ليس بشي‌ءٍ مٰاجعل عليكم في الدين من حرج
* ٢٧٧٩//٦ و قيل له ما تقول في محرم مسّ لحيته فسقط منهٰا شعرتان فقال لو مسست لحيتي فسقط منهٰا عشر شعرٰات ماكان عليّ شي‌ء
* ٢٧٧٩//٧ و سئل عن رجل يتناول لحيته و هو محرم يعبث بهٰا فينتف منها الطاقات يبقين في يده خطأً او عمداً فقال لايضره
* ٢٧٧٩//٨ و قال ان نتف المحرم من شعر لحيته و غيرهٰا شيئا فعليه ان يطعم مسكيناً في يده
(ب‌) )٢٧٨٠( بٰاب المحرم اذا قلّم اظفاره او نتف ابطه او حلق رأسه
* ٢٧٨٠//١ قال ابوجعفر عليه السلام من حلق رأسه او نتف ابطه ناسياً او سٰاهياً او جٰاهلاً فلا شي‌ء عليه و من فعله متعمّداً فعليه دم
* ٢٧٨٠//٢ و قال من قلّم اظافيره ناسياً او سٰاهياً او جٰاهلاً فلا شي‌ء عليه و من فعله متعمّداً فعليه دم
* ٢٧٨٠//٣ و قال ابوعبدالله عليه السلام اذا نتف الرجل ابطيه رواية ابطيه عن الشيخ و سهوه معروف – منه ادام الله مجده العالي .
بعد الاحرٰام فعليه دم ، و ف۪ي روٰاية الصدوق ابطه من غير تثنية
* ٢٧٨٠//٤ و عنه في محرم نتف ابطه قال يطعم ثلثة مسٰاكين
* ٢٧٨٠//٥ و سئل عن رجل قلّم ظفراً من اظافيره و هو محرم قال } عليه في كل ظفر قيمة مد يب { ( عليه مد ، في الفقيه كذا ) من طعام حتي يبلغ عشرة فان قلّم اصٰابع يديه كلها فعليه دم شاة فان قلم اظافير يديه و رجليه جميعاً فقال ان كان فعل ذلك في مجلس واحد فعليه دم و ان كان فعله متفرقا في مجلسين فعليه دمٰان
* ٢٧٨٠//٦ و عنه في المحرم ينسي فيقلم يسد هذا الخبر باب القياس علي اصحابه و من هذا القبيل كثير و لكن نظر الاعتبار منهم كليل – منه ادام الله تعالي ظله العالي و ايام افاضته و تقويمه العوج .
ظفرا من اظافيره قال يتصدق بكف من الطعام قيل فاثنين قال كفين قيل فثلثة قال ثلثة اكف كل ظفر كف حتي يصير خمسة فاذا قلّم خمسة فعليه دم واحد خمسة كان او عشرة او ما كان
* ٢٧٨٠//٧ و سئل عن المحرم تطول اظفاره او ينكسر بعضهٰا فيؤذيه قال لايقص شيئاً منهٰا ان استطاع فان كانت تؤذيه فليقصها و ليطعم مكان كل ظفر قبضة من طعام
* ٢٧٨٠//٨ و عن الحلبي انه سأله عن محرم قلم اظافيره قال عليه مد في كل اصبع

 

 

«* فصل الخطاب جلد 4 صفحه 281 *»

فان هو قلم اظافيره عشرتها فان عليه دم شاة
(ب‌) )٢٧٨١( باب اذا افتي المحرم مفت بالتّقليم
* ٢٧٨١//١ قيل لابي‌ابرهيم عليه السلام ان رجلا احرم فقلم اظفاره فكانت له اصبع عليلة فترك ظفرهٰا لم‌يقصه فافتاه رجل بعد ما احرم فقصه فادماه فقال علي الذي افتي شاة
* ٢٧٨١//٢ و سئل عن رجل نسي ان يقلم اظفاره عند احرامه قال يدعهٰا قيل فان رجلاً من اصحابنا افتاه بان يقلّم اظفاره و يعيد احرامه ففعل قال عليه دم يهريقه ، و زاد في رواية قيل فانها طوال قال و ان كانت
(ب‌) )٢٧٨٢( بٰاب اذٰا قلع المحرم ضرسه
* ٢٧٨٢//١ روي في محرم قلع ضرسه فكتب يهريق دماً
(ب‌) )٢٧٨٣( باب المحرم اذا طرح قملة او قتلهٰا
* ٢٧٨٣//١ سئل ابوجعفر عليه السلام عن رجل قتل قملة و هو محرم قال بئس مٰا صنع قيل فما فدٰاؤها قال لا فدٰاء لهٰا
* ٢٧٨٣//٢ و سئل ابوعبدالله عليه السلام عن المحرم يبين القملة القمل بفتح القاف و سكون الميم الدابة التي تقع في بدن الانسان و القمل كسكر من جنس القردان تقع في بدن الابل – منه ادام الله عز و جل مجده العالي و ظله علي رؤس العباد .
عن جسده فيلقيهٰا قال يطعم مكانهٰا طعٰاماً
* ٢٧٨٣//٣ و قال المحرم لاينزع القملة من جسده و لٰا من ثوبه متعمدا و ان قتل شيئاً من ذلك خطأ فليطعم مكانهٰا طعٰاماً قبضة بيده
* ٢٧٨٣//٤ و قيل له المحرم يحك رأسه فتسقط منه القملة و الثنتان قال لا شي‌ء عليه و لايعود ( و لايعيدها خ‌ل ) قيل كيف يحك رأسه قال باظافيره ما لم‌يدم و لايقطع الشعر
* ٢٧٨٣//٥ و قيل له ما تقول في محرم قتل قملة قال لا شي‌ء عليه في القملة و لاينبغي ان يتعمد قتلهٰا
* ٢٧٨٣//٦ و عن الحلبي قال حككت رأسي و انا محرم فوقع منه قملات فاردت ردّهنّ فنهٰاني و قال تصدّق بكف من طعٰام
(ب‌) )٢٧٨٤( بٰاب من قلع شجرة او قطع شيئاً منهٰا
* ٢٧٨٤//١ سئل ابوعبدالله عليه السلام عن الاراك يكون في الحرم فاقطعه قال عليك فداؤه
* ٢٧٨٤//٢ و سئل عن الرجل يقطع من الاراك الذي بمكة قال عليه ثمنه يتصدق به و لٰاينزع من شجر مكة شيئاً الا النخل و شجر الفواكه
* ٢٧٨٤//٣ و عن احدهمٰا عليهما السلام اذا كان في دار الرجل شجرة من شجر الحرم لم‌تنزع فان اراد نزعهٰا كفر بذبح بقرة يتصدق بلحمهٰا علي المسٰاكين
(ب‌) )٢٧٨٥( بٰاب كفارة ما لايعلم من الاحدٰاث
* ٢٧٨٥//١ قيل لابي‌عبدالله عليه السلام

 

 

«* فصل الخطاب جلد 4 صفحه 282 *»

اكلت خبيصاً فيه زعفران حتي شبعت و انا محرم قال اذا فرغت من مناسكك و اردت الخروج من مكة فاشتر بدرهم تمرا ثم تصدق به يكون كفارة لما اكلت و لما دخل عليك في احرامك ممّا لاتعلم ، و اسقط في رواية قوله فيه زعفران
* ٢٧٨٥//٢ و قال اذا دخلت مكة فاشتر بدرهم تمرا فتصدق به لما كان منك في احرامك للعمرة فاذا فرغت من حجّك فاشتر بدرهم تمراً فتصدق به فاذا دخلت المدينة فاصنع مثل ذلك

 

 

«* فصل الخطاب جلد 4 صفحه 283 *»

(ا) ابواب من حبس عن الحج لصدّ او حصر او عجز
(ب‌) )٢٧٨٦( باب من حج قارناً او تمتع او افرد ثم احصر
* ٢٧٨٦//١ سئل ابوعبدالله عليه السلام عن رجل ساق الهدي ثم احصر قال يبعث هديه قيل هل يستمتع من قابل فقال لا و لكن يدخل في مثل قوله يدخل في مثل ما خرج منه يعني انه خرج عن احرام القران لا التمتع فيدخل في القابل في الحج القران لا التمتع – منه ادام الله مجده العالي و ظله .
مٰا خرج منه
* ٢٧٨٦//٢ و سئل عن الرجل يشترط و هو ينوي المتعة فيحصر هل يجزيه ان لٰايحج من قابل قال يحج من قابل و الحاج مثل ذلك اذا احصر
* ٢٧٨٦//٣ و قال القارن يحصر و قد قال و اشترط فحلّني حيث حبستني قال يبعث بهديه قيل هل يتمتع في قابل قال لا و لكن يدخل في مثل مٰا خرج منه
(ب‌) )٢٧٨٧( بٰاب من احصر فبعث هديه ثم وجد في نفسه خفّة او صدّ ثم خلّي سبيله
* ٢٧٨٧//١ قال ابوجعفر عليه السلام اذا احصر الرجل بعث بهديه فاذا افاق و وجد في نفسه خفة فليمض ان ظن انه يدرك الناس ( هديه خ‌ل يب ) فان قدم مكة قبل ان ينحر الهدي فليقم علي احرامه حتي يفرغ من جميع المناسك و لينحر هديه و لا شي‌ء عليه و ان قدم مكة و قد نحر هديه عليه الحج من قابل و العمرة قيل فان مٰات و هو محرم قبل ان ينتهي الي مكة قال يحج عنه ان كان حجة الاسلام و يعتمر انما هو شي‌ء عليه ، و في روٰاية نحوه الا انه قال ان ظن انه يدرك هديه قبل ان ينحر
* ٢٧٨٧//٢ و سئل ابوالحسن عليه السلام عن رجل عرض له سلطان فاخذه ظالما له يوم عرفة قبل ان يعرف فبعث به الي مكة فحبسه فلما كان يوم النحر خلي سبيله كيف يصنع فقال يلحق فيقف بجمع ثم ينصرف الي مني فيرمي و يذبح و يحلق و لٰا شي‌ء عليه قيل فان خلي عنه يوم النفر كيف يصنع قال هذا مصدود عن الحج ان كان دخل متمتعاً بالعمرة الي الحج فليطف بالبيت اسبوعاً ثم يسعي اسبوعاً و يحلق رأسه و يذبح شاة فان كان مفرداً للحج فليس عليه ذبح و لٰا شي‌ء عليه
(ب‌) )٢٧٨٨( بٰاب من احصر فبعث هديه ثم اذاه رأسه
* ٢٧٨٨//١ قال ابوعبدالله عليه السلام اذا احصر الرجل فبعث بهديه فاذاه رأسه قبل ان ينحر هديه فانه يذبح شاة في المكان الذي احصر فيه او يصوم او يتصدق علي ستة مسٰاكين و الصوم ثلثة ايام و الصدقة نصف صٰاع لكل مسكين

 

 

«* فصل الخطاب جلد 4 صفحه 284 *»

(ب‌) )٢٧٨٩( بٰاب تعجيل التحلل و الذبح للمحصور و المصدود
* ٢٧٨٩//١ قال ابوجعفر عليه السلام ان رسول الله صلي الله عليه و اله حين صدّ بالحديبيّة قصّر و احلّ و نحر ثم انصرف منهٰا و لم‌يجب عليه الحلق حتي يقضي النُسُك فاما المحصور فانما يكون عليه التقصير
* ٢٧٨٩//٢ و قال ابوعبداللّٰه عليه السلام خرج الحسين عليه السّلام معتمراً و قد ساق بدنة حتي انتهي الي السقيا فبرسم فحلق شعر رأسه و نحرهٰا مكانه ثم اقبل حتي جٰاء فضرب البٰاب فقال علي عليه السلام ابني و رب الكعبة افتحوا له و قد كانوا قد حمّوا له الماء فاكبّ عليه و شرب ثم اعتمر بعد
* ٢٧٨٩//٣ و قال ابوعبدالله عليه السلام المحصور و المضطر ينحرٰان بدنتهما في المكان الذي يضطران فيه * و قد مر في ابواب ازالة الشعر في كتاب التحلية ما يدل علي ذلك
(ب‌) )٢٧٩٠( بٰاب المحصور ان سٰاق هدياً بعث و ان لم‌يسق ينسك فان لم‌يجد هدياً صٰام
* ٢٧٩٠//١ قيل لابي‌عبدالله عليه السلام رجل ساق الهدي ثم احصر قال يبعث بهديه
* ٢٧٩٠//٢ و عنه في المحصور و لم‌يسق الهدي قال يَنْسُكُ ينسك كينصر اي يذبح – منه روحي له الفداء .
و يرجع قيل فان لم‌يجد هدياً قال يصوم
(ب‌) )٢٧٩١( بٰاب مٰا ينبغي للمحصور و المصدود * قال الله عز و جل فان احصرتم فما استيسر من الهدي و لاتحلقوا رؤسكم حتي يبلغ الهدي محلّه
* ٢٧٩١//١ و قال ابوعبدالله عليه السلام ان الحسين بن علي عليه السلام خرج معتمراً فمرض في الطريق فبلغ عليّاً عليه السلام و هو بالمدينة فخرج في طلبه فادركه في السقيا و هو مريض فقال يا بنيّ ما تشتكي فقال اشتكي رأسي فدعا علي عليه السلام ببدنة فنحرهٰا و حلق رأسه و ردّه الي المدينة فلما برأ من وجعه اعتمر فقيل أرأيت حين برأ من وجعه احل له النساء فقال لاتحل له النساء حتي يطوف بالبيت و يسعي بين الصفا و المروة قيل فما بال النبي صلي الله عليه و اله حين رجع الي المدينة حل له النساء و لم‌يطف بالبيت فقال ليس هذا مثل هذا النبي صلي الله عليه و اله كان مصدوداً و الحسين عليه السلام محصوراً
* ٢٧٩١//٢ و قال ابوجعفر عليه السلام المصدود يذبح حيث صدّ و يرجع صٰاحبه فيأتي النساء و المحصور يبعث بهديه

 

 

«* فصل الخطاب جلد 4 صفحه 285 *»

فيعدهم يوماً فاذا بلغ الهدي احلّ هذا في مكٰانه قيل أرأيت ان ردّوا عليه دراهمه و لم‌يذبحوا عنه و قد احل فاتي النساء قال فليعد قوله فليعد يعني فليعد بعث الهدي من قابل و اذا بعث امسك عن النساء حتي يبلغ الهدي محله – منه ادام الله مجده العالي و عزه و عمره .
و ليس عليه شي‌ء و ليمسك الان عن النساء اذا بعث
* ٢٧٩١//٣ و قال ابوعبدالله عليه السلام المحصور غير المصدود و قال المحصور هو المريض و المصدود هو الذي يردّه المشركون كما ردّوا رسول الله صلي الله عليه و اله و اصحابه ليس من مرض و المصدود تحل له النساء و المحصور لاتحل له النساء
* ٢٧٩١//٤ و سئل عن رجل احصر فبعث بالهدي فقال يواعد اصحابه ميعٰاداً فان كان في حج فمحل الهدي يوم النحر اذا كان يوم النحر فليقصّر من رأسه و لايجب عليه الحلق حتي يقضي مناسكه و ان كان في عمرة فلينتظر مقدار دخول اصحابه مكة و الساعة التي يعدهم فيهٰا فاذا كان تلك السّٰاعة قصّر و احلّ و ان كان مرض في الطريق بعد مٰا احرم فاراد الرجوع الي اهله رجع و نحر بدنة او اقام مكانه حتي يبرأ اذا كان في عمرة فاذا برأ فعليه العمرة وٰاجبة و ان كان عليه الحج فرجع الي اهله او اقام ففاته الحج كان عليه الحج من قابل فان ردّوا الدراهم عليه و لم‌يجدوا هدياً ينحرونه و قد احل لم‌يكن عليه شي‌ء و لكن يبعث من قابل و يمسك ايضاً و قال ان الحسين بن علي خرج معتمرا و حكي الحكاية كما مر
* ٢٧٩١//٥ و سئل ابوالحسن عليه السلام عن محرم انكسرت سٰاقه ايّ شي‌ء يكون حاله و ايّ شي‌ء عليه قال هو حلال من كل شي‌ء قيل من النساء و الثياب و الطيب فقال نعم من جميع مٰا يحرم علي المحرم و قال امٰابلغك قول ابي‌عبدالله عليه السلام حلي حيث حبستني لقدرك الذي قدرت عليّ قيل اخبرني عن المحصور و المصدود همٰا سوٰاء فقال لا
* ٢٧٩١//٦ و عن المفيد قال قال عليه السلام المحصور بالمرض ان كٰان ساق هدياً اقام علي احرامه حتي يبلغ الهدي محله ثم يحل و لايقرب النساء حتي يقضي المناسك من قابل هذا اذا كان حجة الاسلام فاما حجة التطوع فانه ينحر هديه و قد احل مما كان احرم منه فان شاء حج من قابل و ان شاء لايجب عليه الحج و المصدود بالعدوّ ينحر هديه الذي سٰاقه بمكانه و يقصر من شعر رأسه و يحل و ليس عليه اجتناب النّساء سواءاً كانت حجته فريضة او سنة
* ٢٧٩١//٧ و عن زرعة قال

 

 

«* فصل الخطاب جلد 4 صفحه 286 *»

سألته عن رجل احصر في الحج قال فليبعث بهديه اذا كان مع اصحابه و محلّه ان يبلغ الهدي محلّه و محلّه مني يوم النحر اذا كان في الحج و ان كان في عمرة نحر بمكة فانما عليه ان يعدهم لذلك يوماً فاذا كان ذلك اليوم فقد وفي و ان اختلفوا في الميعٰاد لم‌يضرّه ان شاء اللّه
* ٢٧٩١//٨ اقول في الفقه‌الرضوي اذا قرن الرجل الحج و العمرة فاحصر بعث هدياً مع هدي اصحٰابه و لٰايحل حتي يبلغ الهدي محلّه فاذا بلغ محلّه احل و انصرف الي منزله فعليه الحج من قابل و لايقرب (ظ) النساء حتي يحج (ظ) من قابل و ان صدّ رجل عن الحج و قد احرم فعليه الحج من قابل و لا بأس بموٰاقعة النساء لان هذا مصدود و ليس كالمحصور و لو ان رجلاً حبسه سلطان بمكّة و هو متمتع بالعمرة الي الحج ثم اطلق عنه ليلة النحر فعليه ان يلحق الناس بجمع ثم ينصرف الي مني و يذبح و يحلق و لا شي‌ء عليه و ان خلي يوم النحر بعد الزوال فهو مصدود عن الحج ان كان دخل مكة متمتّعاً بالعمرة الي الحج فليطف بالبيت اسبوعاً و يسعي اسبوعاً و يحلق رأسه و يذبح شاة و ان كان دخل مكة مفرداً للحج فليس عليه ذبح و لا شي‌ء عليه
* ٢٧٩١//٩ اقول في مجمع‌البيان في قوله تعٰالي فان احصرتم فما استيسر من الهدي فيه قولان احدهمٰا ان معناه ان منعكم خوف او عدوّ او مرض فامتنعتم الي ان قال و هو المروي عن ائمتنا عليهم السلام
(ب‌) )٢٧٩٢( بٰاب من اشترط علي ربّه ان يحلّه حيث حبسه ثم احصر او صدّ هل عليه الحج من قابل
* ٢٧٩٢//١ سئل ابوعبدالله عليه السلام عن الرجل يشترط و هو ينوي المتعة فيحصر هل يجزيه ان لايحج من قابل قال يحج من قابل و الحاج مثل ذلك اذا احصر
* ٢٧٩٢//٢ و سئل عن الذي يقول حلّي حيث حبستني فقال هو حل حيث حبسه قال اولم‌يقل و لايسقط الاشتراط عنه الحج من قابل
* ٢٧٩٢//٣ و سئل عن الرجل يشترط في الحج ان يحله حيث حبسه أعليه الحج من قابل قال نعم
* ٢٧٩٢//٤ و سئل ابوالحسن عليه السلام عن محرم انكسر سٰاقه اي شي‌ء يكون حٰاله و اي شي‌ء عليه قال هو حلال من كل شي‌ء فقيل من النساء و الثياب و الطيب قال نعم من جميع مٰا يحرم علي المحرم ثم قال امابلغك قول ابي‌عبدالله عليه السلام حلي حيث حبستني لقدرك الذي قدرت عليّ قيل اصلحك الله ما تقول في الحج قال لا بد ان يحج من قابل فقيل اخبرني عن المحصور و المصدود هما سوٰاء فقال لا قيل فاخبرني عن

 

 

«* فصل الخطاب جلد 4 صفحه 287 *»

النبي صلي الله عليه و اله حين صدّه المشركون قضي عمرته قال لا و لكنه اعتمر بعد ذلك * و قد مر ما يدل علي ذلك في الاحرٰام
(ب‌) )٢٧٩٣( بٰاب من عجز عن الحج بنفسه و اراد ان يبعث بهدي او ثمنه
* ٢٧٩٣//١ قال ابوعبدالله عليه السلام ان عليا عليه السلام كان يبعث بهديه ثم يمسك عما يمسك عنه المحرم غير انه لايلبي و يواعدهم يوم ينحر بدنة فيحل
* ٢٧٩٣//٢ و قال ان ابن‌عباس و عليا كٰانٰا يبعثان هدييهمٰا من المدينة ثم يتجردان و ان بعثا بهمٰا من افق من الافاق واعدا اصحابهمٰا بتقليدهمٰا و اشعٰارهمٰا يوماً معلوماً ثم يمسكٰان يومئذ الي يوم النحر عن كل مٰا يمسك عنه المحرم و يجتنبان كلما يجتنب المحرم الا انه لايلبي الا من كان حاجا او معتمراً
* ٢٧٩٣//٣ و سئل ابوعبدالله عليه السلام عن رجل بعث بهدي مع قوم و واعدهم يوماً يقلدون فيه هديهم و ينحرون فيه فقال يحرم عليه ما يحرم علي المحرم في اليوم الذي واعدهم حتي يبلغ الهدي محله فقيل أرأيت ان اخلفوا في ميعٰادهم و ابطأوا في السير عليه جناح في اليوم الذي واعدهم قال لا و يحل في اليوم الذي واعدهم
* ٢٧٩٣//٤ و سئل عن رجل بعث بهديه مع قوم فسّاق و واعدهم يوماً يقلدون فيه هديهم و يحرمون قال يحرم عليه ما يحرم علي المحرم في اليوم الذي واعدهم فيه حتي يبلغ الهدي محله قيل أرأيت ان اختلفوا في الميعٰاد و ابطأوا في المسير عليه و هو يحتاج ان يحل هو في اليوم الذي وعدهم فيه قال ليس عليه جناح ان يحل في اليوم الذي وعدهم فيه
* ٢٧٩٣//٥ و سئل عن الرجل يرسل ( يبعث خ‌ل ) بالهدي تطوّعا ( و ليس بواجب ، في حديث يه ) فقال يواعد اصحٰابه يوماً يقلدون فيه فاذا كان تلك الساعة من ذلك اليوم اجتنب ما يجتنبه المحرم الي يوم النحر فاذا كان يوم النحر اجزأ عنه
* ٢٧٩٣//٦ و قال ما يمنع احدكم من ان يحج كل سنة فقيل لايبلغ ذلك اموالنا فقال امايقدر احدكم اذا خرج اخوه ان يبعث معه بثمن اضحية يحتمل هذا الخبر ان يكون هذا عمل غير ما يدل عليه ساير الاخبار و لاجل ذلك لم‌يحكم فيه بما حكم به في ساير الاخبار – منه اطال الله تعالي ايام افاضته و افادته .
و يأمره ان يطوف عنه اسبوعاً بالبيت و يذبح عنه فاذا كان يوم عرفة لبس ثيابه و تهيأ و اتي المسجد فلايزال في الدعاء حتي تغرب الشمس
(ب‌) )٢٧٩٤( بٰاب من بعث هدياً تطوّعاً ثم لبس الثياب
* ٢٧٩٤//١ عن هرون بن خارجة قال

 

 

«* فصل الخطاب جلد 4 صفحه 288 *»

ان ابامراد بعث بدنة و امر الذي بعثهٰا معه ان يقلد و يشعر في يوم كذا و كذا فقلت له انه لاينبغي لك ان تلبس الثياب فبعثني الي ابي‌عبدالله عليه السلام و هو بالحيرة فقلت له ان ابامراد فعل كذا و كذا و انه لايستطيع ان يدع الثياب لمكان ابي‌جعفر فقال مره فليلبس الثياب و لينحر بقرة يوم النحر عن لبسه الثياب

 

 

«* فصل الخطاب جلد 4 صفحه 289 *»

(ا) ابوٰاب آدٰاب دخول الحرم و مكة و فضلهٰا و مٰا يتبعهٰا
(ب‌) )٢٧٩٥( باب الغسل لدخول الحرم و بعض آدٰابه
* ٢٧٩٥//١ عن ابان بن تغلب قال كنت مع ابي‌عبدالله عليه السلام مزامله فيما بين مكة و المدينة فلما انتهي الي الحرم نزل و اغتسل و اخذ نعليه بيديه ثم دخل الحرم حافياً فصنعت مثل مٰا صنع فقال يا ابان من صنع مثل ما رأيتني صنعت توٰاضعاً لله محا الله عنه مائة‌الف سيئة و كتب له مائة‌الف حسنة و بني الله له مائة‌الف درجة و قضي الله له مائة‌الف حٰاجة
* ٢٧٩٥//٢ و في روٰايةٍ عن ابي‌جعفر عليه السلام فلما انتهي الي الحرم اغتسل و اخذ نعليه بيديه ثم مشي في الحرم سٰاعة
(ب‌) )٢٧٩٦( باب تقديم الغسل و تاخيره
* ٢٧٩٦//١ قال ابوعبدالله عليه السلام اذا انتهيت الي الحرم ان شاء الله فاغتسل حين تدخله و ان تقدمت فاغتسل من بئر ميمون او من فخ او من منزلك بمكة
* ٢٧٩٦//٢ و عن ذريح قال سألت عن الغسل في الحرم قبل دخوله او بعد دخوله قال لايضرّك اي ذلك فعلت و ان اغتسلت بمكّة فلا بأس و ان اغتسلت في بيتك حين تنزل بمكة فلا بأس
(ب‌) )٢٧٩٧( بٰاب مضغ الاذخر عند دخول الحرم
* ٢٧٩٧//١ قال ابوعبدالله عليه السلام اذا دخلت الحرم فخذ من الاذخر فامضغه
(ب‌) )٢٧٩٨( بٰاب الغسل لدخول مكة و بعض آدٰابه
* ٢٧٩٨//١ عن طلحة بن زيد عن جعفر عن ابيه عن علي عليهم السلام انه كان اذا قدم مكة بدا بمنزله قبل ان يطوف
* ٢٧٩٨//٢ و عن الحلبي قال امرنا ابوعبدالله عليه السلام ان نغتسل من فخ قبل ان ندخل مكة
* ٢٧٩٨//٣ و قال اذا انتهيت الي بئر ميمون او بئر عبدالصمد فاغتسل و اخلع نعليك و امش حٰافياً و عليك السكينة و الوقار
* ٢٧٩٨//٤ و قال ان الله عز و جل يقول في كتابه و طهّرٰا بيتي للطائفين و العٰاكفين و الركع السجود فينبغي للعبد ان لايدخل مكة الا و هو طاهر قد غسل عرقه و الاذي و تطهّر
(ب‌) )٢٧٩٩( باب من اغتسل لدخول مكة ثم نام
* ٢٧٩٩//١ سئل ابوابرهيم عليه السلام عن الرجل يغتسل لدخول مكة ثم ينام فيتوضأ قبل ان يدخل أيجزيه ذلك او يعيد قال لايجزيه انما دخل بوضوء
* ٢٧٩٩//٢ و قال ان اغتسلت بمكة ثم نمت قبل

 

 

«* فصل الخطاب جلد 4 صفحه 290 *»

ان تطوف فاعد غسلك يدل الخبر علي ان الغسل ينتقض بالنوم – منه روحي له الفداء .
* و قد مر ما يدل علي ذلك في الاغسال المستحبة و ابواب الاحرام و يأتي في زيارة البيت
(ب‌) )٢٨٠٠( باب دخول مكة من اعلاهٰا و الخروج من اسفلهٰا
* ٢٨٠٠//١ عن ابي‌عبدالله عليه السلام في وصف حج رسول الله صلي الله عليه و اله قال و دخل من اعلي مكة من عقبة المدنيين و خرج من اسفل مكة من ذي‌طوي
* ٢٨٠٠//٢ و قيل له من اين ادخل مكة و قد جئت من المدينة قال ادخل من اعلي مكة و اذا خرجت تريد المدينة فاخرج من اسفل مكة
(ب‌) )٢٨٠١( بٰاب دخول مكة بسكينة و وقار و تواضع خالياً من الكبر لابساً خلقان الثيٰاب
* ٢٨٠١//١ قال ابوعبدالله عليه السلام من دخلهٰا بسكينة غفر له ذنبه قيل كيف يدخل بسكينة قال يدخلهٰا غير متكبر و لا متجبر ، و في رواية قيل و ما السكينة قال يتواضع
* ٢٨٠١//٢ و قال انظروا اذا هبط الرجل منكم وادي مكة فالبسوا خلقان ثيابكم او سمل ثيابكم فانه لم‌يهبط وادي مكة احد ليس في قلبه من الكبر الا غفر له
(ب‌) )٢٨٠٢( بٰاب دخول المسجد الحرام من باب بني‌شيبة
* ٢٨٠٢//١ عن سليمان بن مهرٰان عن جعفر بن محمد عليه السلام في حديث المأزمين قال انه موضع عبد فيه الاصنام و منه اخذ الحجر الذي نحت منه هبل الذي رمي به علي عليه السلام من ظهر الكعبة لما علا ظهر رسول الله صلي الله عليه و اله فامر به فدفن عند باب بني‌شيبة فصار الدخول الي المسجد من باب بني‌شيبة سنة لاجل ذلك
(ب‌) )٢٨٠٣( بٰاب السوٰاك لقرب الكعبة
* ٢٨٠٣//١ عن ابي‌جعفر عليه السلام شكت الكعبة الي الله مٰا يلقي من انفاس المشركين فاوحي اللّه اليها قرّي كعبة فاني مبدلك بهم اقواما يتنظفون بقضبان الشجر يدل الخبر علي ان السواك بالقضيب و يؤيده لفظ السواك فانه العود – منه ادام الله تعالي اجلاله العالي و ظله علي رؤس العباد و البلاد .
فلما بعث الله محمدا صلي الله عليه و اله اوحي اليه مع جبرئيل بالسواك و الخلال
(ب‌) )٢٨٠٤( بٰاب فضل الحرم
* ٢٨٠٤//١ قال ابوجعفر عليه السلام حرم الله حرمه ان يختلي خلاه او يعضد شجره الا الاذخر او يصٰاد طيره
* ٢٨٠٤//٢ و عن عيسي بن عبدالله عن

 

 

«* فصل الخطاب جلد 4 صفحه 291 *»

جعفر بن محمد عليه السلام قال اودية الحرم تسيل في الحل و اودية الحل لاتسيل في الحرم
* ٢٨٠٤//٣ و سئل عن قول الله عز و جل و من دخله كان امناً البيت عني ام الحرم قال من دخل الحرم من الناس مستجيراً به فهو امن من سخط الله و من فيه استعمال من لغير ذوي العقول – منه اعلي الله مقامه .
دخل من الوحش و الطير كان امنا من ان يهاج او يؤذي حتي تخرج من الحرم
* ٢٨٠٤//٤ و سئل ابوالحسن عليه السلام عن الحرم و اعلامه فقال ان ادم عليه السلام لما هبط علي ابي‌قبيس شكا الي ربه الوحشة و انه لايسمع ما كان يسمع في الجنة فاهبط الله عز و جل عليه ياقوتة حمرٰاء فوضعهٰا في موضع البيت فكان يطوف بهٰا ادم فكان ضوؤهٰا يبلغ من موضع الاعلام فيعلم الاعلام علي ضوئهٰا فجعله الله حرماً
(ب‌) )٢٨٠٥( بٰاب نبات الحرم و صيده و لقطته
* ٢٨٠٥//١ قال رسول الله صلي الله عليه و اله ان الله عز و جل حرم مكة يوم خلق السموات و الارض و لايختلي خلٰاها و لايعضد شجرهٰا و لاينفر صيدهٰا و لايلتقط لقطتها الا المنشد فقام اليه العباس بن عبدالمطلب فقال يا رسول الله الا الاذخر فانه للقبر و لسقوف بيوتنا فسكت رسول الله صلي الله عليه و اله سٰاعة و ندم العباس علي ما قال ثم قال رسول الله صلي الله عليه و اله الا الاذخر
* ٢٨٠٥//٢ و قال ابوعبدالله عليه السلام راني علي بن الحسين عليه السلام و انا اقلع الحشيش من حول الفسٰاطيط بمني فقال يا بني ان هذا لايقلع
* ٢٨٠٥//٣ و قال ان علي بن الحسين عليه السلام كان يتقي الطاقة من العشب ينتفهٰا من الحرم قال و رأيته و قد نتف طاقة و هو يطلب ان يعيدهٰا مكانهٰا
* ٢٨٠٥//٤ و قال ابوجعفر عليه السلام حرم الله حرمه بريداً في بريد ان يختلي خلاه او يعضد شجره الا الاذخر او يصاد طيره و حرم رسول الله صلي الله عليه و اله المدينة مٰا بين لابتيهٰا صيدهٰا و حرم مٰا حولهٰا بريداً في بريد ان يختلي خلاهٰا او يعضد شجرها الا عودي الناضح
* ٢٨٠٥//٥ و قال رخص رسول الله صلي الله عليه و اله في قطع عودي المَحالة المحالة كمقالة الدولاب و البكرة العظيمة – منه ادام الله سبحانه مجده العالي و ظله علي رؤس العباد و البلاد .
و هي البكرة التي يستقي بهٰا من شجر الحرم و الاذخر
* ٢٨٠٥//٦ و قيل لابي‌عبدالله عليه السلام المحرم ينحر بعيره او يذبح شاته قال نعم قيل له ان يحتش لدابته و بعيره قال نعم و يقطع مٰا شاء من الشجر قال حتي يدخل الحرم فاذا دخل الحرم فلا
* ٢٨٠٥//٧ و قال كل شي‌ء ينبت في الحرم فهو

 

 

«* فصل الخطاب جلد 4 صفحه 292 *»

حرام علي الناس اجمعين
* ٢٨٠٥//٨ و سئل عن النبت الذي في الحرم أينزع فقال اما شي‌ء تأكله الابل فليس به بأس ان تنزعه
* ٢٨٠٥//٩ و قال كل شي‌ء ينبت في الحرم فهو حرام علي الناس اجمعين الا ما انبته انت و غرسته
* ٢٨٠٥//١٠ و قيل لاحدهما عليهما السلام المحرم ينزع الحشيش من غير الحرم قال نعم قيل فمن الحرم قال لٰا
(ب‌) )٢٨٠٦( بٰاب مٰا ينبت في ملك الانسان في الحرم
* ٢٨٠٦//١ قال ابوجعفر عليه السلام فيمن يدخل مكة فيقطع من شجرهٰا اقطع ما كان داخلاً عليك و لاتقطع مٰا لم‌يدخل منزلك عليك
* ٢٨٠٦//٢ و قال ابوعبدالله عليه السلام لاينزع من شجر مكة شي‌ء الا النخل و شجر الفاكهة
* ٢٨٠٦//٣ و سئل عن الرجل يقلع الشجرة من مضربه او داره في الحرم فقال ان كانت الشجرة لم‌تزل قبل ان يبني الدار او يتخذ المضرب فليس له ان يقلعهٰا و ان كانت طرية عليهٰا فله قلعهٰا ، و في روٰايةٍ ان كانت نبتت في منزله و هو له فليقلعهٰا
(ب‌) )٢٨٠٧( بٰاب ترك الابل ترعي
* ٢٨٠٧//١ قال ابوعبدالله عليه السلام يخلي عن البعير في الحرم يأكل ما شاء
(ب‌) )٢٨٠٨( بٰاب شجرة اصلهٰا في الحرم و فرعهٰا في الحل و بالعكس
* ٢٨٠٨//١ سئل ابوعبدالله عليه السلام عن شجرة اصلهٰا في الحرم و فرعهٰا في الحل فقال حرم فرعها لمكان اصلهٰا قيل فان اصلها في الحل و فرعهٰا في الحرم فقال حرم اصلهٰا لمكان فرعهٰا
(ب‌) )٢٨٠٩( بٰاب قتل القمل و البرغوث و النمل و البق في الحرم
* ٢٨٠٩//١ قال ابوعبدالله عليه السلام لا بأس بقتل البرغوث و القملة و البقة في الحرم
* ٢٨٠٩//٢ و قال لا بأس بقتل النمل و البق في الحرم و لا بأس بقتل القملة في الحرم
(ب‌) )٢٨١٠( بٰاب من جني ثم لجأ الي الحرم او جني في الحرم * قال الله عز و جل و من دخله كان آمناً * و قال فمن اعتدي عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدي عليكم
* ٢٨١٠//١ و عن ابي‌عبدالله عليه السلام ان امرأة كانت تطوف بالبيت و خلفهٰا رجل فاخرجت ذراعهٰا فقال بيده حتي وضعهٰا علي ذراعهٰا فاثبت الله يده منقول من حاشية الوسائل (النسخة المطبوعة ) :
اعجاز للحسين عليه السلم ، ١٢ .
في ذرٰاعهٰا حتي قطع الطواف و ارسل الي الامير و اجتمع الناس و ارسل الي الفقهاء فجعلوا يقولون اقطع يده فهو الذي جني الجناية فقال هيهنا احد من ولد محمد رسول الله صلي الله عليه و

 

 

«* فصل الخطاب جلد 4 صفحه 293 *»

اله فقالوا نعم الحسين بن علي عليه السلام قدم الليلة فارسل اليه فدعٰاه فقال انظر ما لقيٰا ذان فاستقبل القبلة و رفع يده و مكث طويلاً يدعو ثم جٰاء اليها حتي خلص يده من يدهٰا فقال الامير الاتعاقبه بمٰا صنع فقال لا
* ٢٨١٠//٢ و سئل ابوجعفر عليه السلام عن قوله و من دخله كان امنا قال يأمن فيه كل خائف ما لم‌يكن عليه حد من حدود الله ينبغي ان يؤخذ به قيل فيأمن فيه من حارب الله و رسوله و سعي في الارض فسٰاداً قال هو مثل الذي يكن ( كذا ، يكمن ظ ) في الطريق فيأخذ الشاة او الشي‌ء فيصنع به الامام ما شاء
* ٢٨١٠//٣ و سئل عن طائر ادخل الحرم قال لايؤخذ و لٰايمس لان الله يقول و من دخله كان امنا
* ٢٨١٠//٤ و سئل الرضا عليه السّلام عن الرجل يؤدب مملوكه في الحرم فقال كٰان ابوجعفر عليه السلام يضرب فسطاطه في حد الحرم بعض اطنابه في الحرم و بعضهٰا في الحل فاذا اراد ان يؤدب بعض خدمه اخرجه من الحرم فادبه في الحل
* ٢٨١٠//٥ و سئل ابوعبدالله عليه السلام عن رجل قتل رجلاً في الحل ثم دخل الحرم فقال لايقتل و لايطعم و لايسقي و لايبٰايع و لايؤذي حتي يخرج من الحرم فيقام عليه الحد قيل فما تقول في رجل قتل في الحرم او سرق قال يقام عليه الحد في الحرم صٰاغراً لانه لم‌ير للحرم حرمة و قد قال الله عز و جل فمن اعتدي عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدي عليكم فقال هذا هو في الحرم و قال لا عدوان الا علي الظالمين ، و قد روي هذا الحكم في تفسير قوله و من دخله كان آمناً و في روٰايات و لايكلم في عدٰاد مٰا نفي
* ٢٨١٠//٦ و سئل ايما افضل الحرم او عرفة فقال الحرم
* ٢٨١٠//٧ و قال الرضا عليه السلام من رأي المراد الرؤية في المنام و ذاك تعبير رؤياه – منه روحي و جسمي له الفداء .
انه في الحرم و كان خائفاً امن
* ٢٨١٠//٨ و عن بعض اصحٰابنا يرفعه التحصن بالحرم الحاد
(ب‌) )٢٨١١( بٰاب مطالبة الغريم في الحرم
* ٢٨١١//١ عن سمٰاعة بن مهرٰان عن ابي‌عبدالله عليه السلام قال سألته عن رجل لي عليه مال فغٰاب عنّي زمٰاناً ثم رأيته يطوف حول الكعبة أفاتقاضٰاه مالي قال لا لاتسلم عليه و لاتروعه حتي يخرج من الحرم
(ب‌) )٢٨١٢( بٰاب اظهار السلاح بالحرم و بمكة
* ٢٨١٢//١ قال علي عليه السلام لاتخرجوا بالسيوف الي الحرم
* ٢٨١٢//٢ و قال ابوعبداللّٰه عليه السلام لاينبغي ان يدخل الحرم

 

 

«* فصل الخطاب جلد 4 صفحه 294 *»

بسلاح الّا ان يدخله في جوٰالق او يغيبه يعني يلف علي الحديد شيئاً
* ٢٨١٢//٣ و سئل عن الرجل يريد مكة او المدينة يكره ان يخرج معه بالسلاح فقال لا بأس بان يخرج بالسلاح من بلده و لكن اذا دخل مكة لم‌يظهره
(ب‌) )٢٨١٣( بٰاب انشاد الشعر في الحرم
* ٢٨١٣//١ قال ابوعبداللّٰه عليه السّلام تكره روٰاية الشعر للصّٰائم و المحرم و في الحرم و في يوم الجمعة و ان يروي بالليل قيل و ان كان شعر حق قال و ان كٰان شعر حقّ
* ٢٨١٣//٢ و سئل ابوالحسن عليه السلام عن انشاد الشعر في الطواف قال مٰا حٰاصله ما كٰان لا بأس به لا بأس به
* ٢٨١٣//٣ اقول في الحدٰائق عن الباقر عليه السلام قال بينا رسول اللّٰه صلي الله عليه و آله ذٰات يوم بفناء الكعبة ثم ساق الحديث الي ان قال ثم قال رسول الله صلي الله عليه و اله رحم الله قيساً يحشر يوم القيمة امة وٰاحدة ثم قال هل فيكم احد يحسن من شعره شيئاً فقال بعضهم سمعته يقول : في الاولين الذاهبين من القرون لنا بصائر – لما رأيت موٰارد للموت ليس لهٰا مصٰادر ، و رأيت قومي نحوهٰا يمضي الاصٰاغر و الاكابر – لايرجع الماضي الي و لٰا من الباقين غابر ، ايقنت اني لا محٰالة حيث صار القوم صٰائر ، الحديث
(ب‌) )٢٨١٤( باب امٰاطة الاذي عن طريق مكة
* ٢٨١٤//١ قال ابوعبدالله عليه السلام من اماط اذي عن طريق مكة كتب الله له حسنة و من كتب له حسنة هذا اصل حسن – منه ادام الله مجده العالي و ظله علي رؤس العباد .
لم‌يعذّبه
(ب‌) )٢٨١٥( بٰاب دفن الميت في الحرم
* ٢٨١٥//١ قال ابوعبدالله عليه السلام من دفن في الحرم امن من الفزع الاكبر فقيل من بر الناس و فاجرهم قال من بر الناس و فاجرهم
* ٢٨١٥//٢ و كتب الي ابي‌الحسن عليه السلام يسأل عن الميت يموت بمني او بعرفات الوهم من الراوي يدفن بعرفات او ينقل الي الحرم فايهما افضل فكتب يحمل الي الحرم يدل الخبر علي جواز حمل الجنازة الي الحرم – منه اجل الله تعالي شأنه و ادام ايام افاضته .
و يدفن فهو افضل
(ب‌) )٢٨١٦( باب الخروج من الحرمين بعد ارتفاع النهار
* ٢٨١٦//١ عن ابرهيم بن عبدالحميد قال سمعته يقول من خرج من الحرمين بعد ارتفاع النهار قبل ان يصلي الظهر و العصر نودي من خلفه لاصحبك اللّٰه

 

 

«* فصل الخطاب جلد 4 صفحه 295 *»

(ب‌) )٢٨١٧( بٰاب المجٰاورة بمكة و سكناهٰا
* ٢٨١٧//١ عن ابي‌الحسن عليه السلام قال ان عليا عليه السلام لم‌يبت بمكة بعد اذ هٰاجر منهٰا حتي قبضه الله عز و جل اليه قيل و لم ذلك قال كان يكره ان يبيت بارض قد هٰاجر منهٰا فكان يصلي العصر و يخرج منهٰا و يبيت بغيرهٰا
* ٢٨١٧//٢ و قال ابوجعفر عليه السلام من جاور سنة غفر له ذنوبه و لاهل بيته و لكل من استغفر له ذنوبه و لاهل بيته و لكل من استغفر له و لعشيرته و لجيرانه ذنوب تسع سنين و قد مضت و عصموا من كل سوء اربعين و مائة سنة و الانصرٰاف و الرجوع افضل من المجٰاورة و النائم بمكة كالمجتهد في البلدان و الساجد بمكة كالمتشحط بدمه في سبيل الله
* ٢٨١٧//٣ و قال لاينبغي للرجل ان يقيم بمكة سنة قيل كيف يصنع قال يتحول عنهٰا الي غيرهٰا و لاينبغي لاحد ان يرفع بناءاً فوق الكعبة
* ٢٨١٧//٤ و سئل ابوعبدالله عليه السلام عن قول اللّٰه عز و جل و من يرد فيه بالحاد بظلم نذقه من عذاب اليم فقال كل الظلم فيه الحاد حتي لو ضربت خادمك ظلما خشيت ان يكون الحٰاداً فلذلك كان الفقهٰاء يكرهون سكني مكّة
* ٢٨١٧//٥ و قال اذا فرغت من نسكك فارجع فانه اشوق لك الي الرجوع
* ٢٨١٧//٦ و قال اذا قضي احدكم نسكه فليركب راحلته و ليلحق باهله فان المقام بمكة يقسي القلب
* ٢٨١٧//٧ و سئل ابوالحسن عليه السلام المقام بمكة افضل او الخروج الي بعض الامصٰار فكتب المقام عند بيت الله افضل
* ٢٨١٧//٨ و سئل عن تلك الاية فقال كل ظلم يظلمه الرجل نفسه بمكة من سرقة او ظلم احد او شي‌ء من الظلم فاني اراه الحاداً و لذلك كان يتقي ان يسكن الحرم
(ب‌) )٢٨١٨( باب اتيان مكة قبل الحج و المقام فيهٰا
* ٢٨١٨//١ قال ابوعبدالله عليه السلام مقام يوم قبل الحج افضل من مقام يومين بعد الحج
(ب‌) )٢٨١٩( باب احترام مكة و تعظيمهٰا و فضلهٰا
* ٢٨١٩//١ قال ابوعبدالله عليه السلام احب الارض الي الله تعالي مكة و مٰا تربة احب الي الله عز و جل من تربتهٰا و لٰا حجر احب الي اللّٰه من حجرهٰا و لٰا شجر احب الي اللّٰه من شجرهٰا و لا جبٰال احبّ الي اللّٰه من جبٰالهٰا و لا مٰاء احب الي الله من مائهٰا
* ٢٨١٩//٢ و قال وجد في حجر اني انا الله ذو بكة صنعتهٰا يوم خلقت السموات و الارض و يوم خلقت الشمس و القمر و حففتها بسبعة املاك حقا مبارك لاهلهٰا في الماء و اللبن يأتيها رزقهٰا من ثلث سبل من اعلاهٰا

 

 

«* فصل الخطاب جلد 4 صفحه 296 *»

و اسفلها و الثنية
* ٢٨١٩//٣ و عن الصدوق و روي انه في حجر اخر مكتوب هذا بيت الله الحرام بمكة تكفل الله برزق اهلهٰا من ثلثة سبل مبٰارك لهم في اللحم و الماء قال و روي في اسمٰاء مكة انها مكة و بكة و ام‌القري و ام‌رحم و البساسة كانوا اذا ظلموا بهٰا بستهم اي اهلكتهم و كانوا اذا ظلموا رحموا
(ب‌) )٢٨٢٠( بٰاب مضٰاعفة الاجر بمكة
* ٢٨٢٠//١ قال علي بن الحسين عليه السلام تسبيحة بمكة افضل من خراج العراقين ينفق في سبيل اللّٰه
* ٢٨٢٠//٢ و قال من ختم القران بمكة لم‌يمت حتي يري رسول اللّٰه صلي الله عليه و اله و يري منزله من الجنة و من صلي بمكة سبعين ركعة فقرأ في كل ركعة بقل هو الله احد و انا انزلناه و اية السخرة و اية الكرسي لم‌يمت الا شهيداً و الطاعم بمكة كالصائم فيما سوٰاهٰا و صيام يوم بمكة يعدل صيٰام سنة فيما سوٰاهٰا و الماشي بمكة في عبٰادة الله
* ٢٨٢٠//٣ و قال ابوعبدالله عليه السلام كان علي بن الحسين عليه السلام يقول النائم بمكة كالمتشحط في البلدان
* ٢٨٢٠//٤ و قال ابوجعفر عليه السلام من ختم القران بمكة من جمعة الي جمعة او اقل من ذلك او اكثر و ختم في يوم جمعة كتب له من الاجر و الحسنات من اول جمعة كانت في الدنيا الي اخر جمعة تكون فيهٰا و ان قرأه في ساير الايّام فكذلك
* ٢٨٢٠//٥ و قال الساجد بمكة كالمتشحط بدمه في سبيل اللّٰه
(ب‌) )٢٨٢١( بٰاب الصّلوة في موٰاضع من المسجد
* ٢٨٢١//١ في الفقه‌الرضوي و اكثر الصلوة في الحجر و تعمد تحت الميزاب و ادع عنده كثيراً و صل في الحجر علي ذرٰاعين من طرفه مما يلي البيت فانه موضع الشَبير شبير كامير و سكين و شبر كبقم ابنا هرون عليه السلام – منه روحي له الفداء .
و شَبَّر ابني هرون عليه السلام و ان تهيأ لك ان تصلي صلواتك كلهٰا عند الحطيم فانه افضل بقعة علي وجه الارض و الحطيم ما بين الباب و الحجر الاسود و هو الموضع الذي فيه تاب الله علي ادم عليه السلام و بعده الصّلوة في الحجر افضل و بعده ما بين الركن العراقي ( الشامي ظ ) و الباب و هو الموضع الذي كان فيه المقام في عهد ابرهيم عليه السلام الي عهد رسول الله صلي الله عليه و اله و بعده خلف المقام الذي هو الساعة و مٰا قرب من البيت فهو افضل

 

 

«* فصل الخطاب جلد 4 صفحه 297 *»

(ب‌) )٢٨٢٢( بٰاب جعل الابواب لدور مكة * قال الله عز و جل ان الذين كفروا و يصدّون عن سبيل الله و المسجد الحرٰام الذي جعلناه للناس سوٰاءاً العاكف فيه و الباد
* ٢٨٢٢//١ و عن الحسين بن علوان عن جعفر عن ابيه عن علي عليه السلام انه نهي اهل مكة ان يوجروا دورهم و ان يعلقوا عليهٰا ابواباً
* ٢٨٢٢//٢ و قال ابوعبدالله عليه السلام ان معوية اول من علّق علي بٰابه مصرٰاعين بمكة و منع حٰاج بيت الله ما قال الله عز و جل سواءاً العاكف فيه و الباد و كان الناس اذا قدموا مكة نزل البادي علي الحاضر حتي يقضي حجه
* ٢٨٢٢//٣ و قال لم‌يكن لدور مكة ابواب و كان اهل البلدان يأتون بقطراتهم في الوافي قطراتهم و قال هو جمع قطار و قال في بعض قطوان و في الوسائل بخط الشيخ قطرانهم بالنون – منه اطال الله سبحانه ايام افاضته و افادته و هدايته و تعليمه .
فيدخلون فيضربون بهٰا و كان اول من بوّبهٰا معوية
* ٢٨٢٢//٤ و قال في حديث لم‌يكن ينبغي ان يصنع علي دور مكة ابواب لان للحاج ان ينزلوا معهم في دورهم في سٰاحة الدار ، و في روٰايةٍ حتي يقضوا حجهم
* ٢٨٢٢//٥ و قال في حديث في صفة مكة ليس لاحد ان يمنع الحاج شيئاً من الدّور و منازلهٰا
* ٢٨٢٢//٦ و قال موسي بن جعفر عليه السلام ليس ينبغي لاهل مكة ان يمنعوا الحاج شيئاً من الدور ينزلونهٰا
(ب‌) )٢٨٢٣( باب من احدث في المسجد الحرام و الكعبة
* ٢٨٢٣//١ قيل لابي‌عبدالله عليه السلام ما تقول فيمن احدث في المسجد الحرام متعمّداً قال يضرب رأسه ضرباً شديداً ثم قيل ما تقول فيمن احدث في الكعبة متعمّداً قال يقتل
(ب‌) )٢٨٢٤( باب احترٰام الكعبة
* ٢٨٢٤//١ قال الصادق عليه السلام ان الله اختار من كل شي‌ء شيئاً و اختار من الارض موضع الكعبة
* ٢٨٢٤//٢ و قال لايزال الدين قائما مٰا قامت الكعبة
* ٢٨٢٤//٣ و قال مٰاخلق الله تعالي بقعة في الارض احب اليه منهٰا و اومأ بيده الي الكعبة و لا اكرم علي الله عز و جل منهٰا لها حرم الله الاشهر الحرم في كتابه يوم خلق السموات و الارض
* ٢٨٢٤//٤ و قال من اتي الكعبة فعرف من حقهٰا و حرمتهٰا لم‌يخرج من مكة الا و قد غفر الله له ذنوبه و كفاه الله مٰا يهمّه من امر اخرته و دنياه
* ٢٨٢٤//٥ و روي انه سمّي البيت العتيق لانه اعتق من الغرق
* ٢٨٢٤//٦ و روي انه سمّي عتيقا لانه بيت عتيق من النّاس و لم‌يملكه احد و وضع البيت في وسط الارض لانه

 

 

«* فصل الخطاب جلد 4 صفحه 298 *»

الموضع الذي من تحته دحيت الارض و ليكون الفرض لاهل المشرق و المغرب سواءاً و حرم المسجد لعلة الكعبة
(ب‌) )٢٨٢٥( بٰاب من اخذ من ترٰاب الكعبة و مٰا حولهٰا
* ٢٨٢٥//١ قال ابوعبدالله عليه السلام لاينبغي لاحد ان يأخذ من تربة مٰا حول الكعبة و ان اخذ من ذلك شيئاً ردّه
* ٢٨٢٥//٢ و قيل له اخذت سكّاً من سكّ المقام و تراباً من تراب البيت و سبع حصيٰات فقال بئس مٰا صنعت امّا التراب و الحصي فردّه
* ٢٨٢٥//٣ و قيل له ان عمّي كنس الكعبة و اخذ من ترٰابهٰا فنحن نتدٰاوي به فقال ردّه اليه
(ب‌) )٢٨٢٦( بٰاب اكل مٰال الكعبة و مٰا يهدي اليهٰا او يوصي لها به
* ٢٨٢٦//١ قال ابوجعفر عليه السلام ان قوماً اقبلوا من مصر فمات منهم رجل فاوصي بالف درهم للكعبة فلمّا قدم الوصي مكة سأل فدلوه علي بني‌شيبة فاتاهم فاخبرهم الخبر فقالوا قد برئت ذمّتك ادفعهٰا الينا فقام الرجل فسأل الناس فدلّوه علي ابي‌جعفر محمد بن علي عليهما السّلام قال ابوجعفر عليه السلام فاتاني فسألني فقلت ان الكعبة غنيّة عن هذا انظر الي من امّ هذا يفهم من هذا الخبر ان من اظهر الفقر لا بينة عليه و لا يمين و يقبل قوله و يعطي ما ينبغي ان يعطي – منه روحي له الفداء .
البيت فقطع به او ذهبت نفقته او ضلّت راحلته و عجز ان يرجع الي اهله فادفعهٰا الي هؤلاء الذين سمّيت لك فاتي الرجل بني‌شيبة فاخبرهم بقول ابي‌جعفر عليه السلام فقالوا هذا ضالّ مبتدع ليس يؤخذ عنه و لٰا علم له و نحن نسألك بحقّ هذا و بحق كذا و كذا لما ابلغته عنا هذا الكلام قال فاتيت اباجعفر عليه السلام فقلت له لقيت بني‌شيبة فاخبرتهم فزعموا انك كذا و كذا و انك لا علم لك ثم سألوني بالعظيم الا ابلغتك ما قالوا قال و انا اسألك بما سألوك لما اتيتهم فقلت لهم ان من علمي ان لو وليت شيئاً من امر المسلمين لقطعت ايديهم ثم علقتهٰا في استار الكعبة ثم اقمتهم علي المصطبة ثم امرت منادياً ينادي الا ان هؤلاء سراق الله فاعرفوهم
* ٢٨٢٦//٢ و عن بعض اصحابنا قال دفعت اليّ امرأة غزلاً فقالت ادفعه بمكة ليخاط به كسوة للكعبة فكرهت ان ادفعه الي الحجبة و انا اعرفهم فلما صرت بالمدينة دخلت علي ابي‌جعفر عليه السلام فقلت له جعلت فداك ان امرأة اعطتني غزلاً و امرتني ان ادفعه بمكة ليخاط به كسوة للكعبة فكرهت ان ادفعه الي الحجبة فقال اشتر به عسلاً و زعفراناً و خذ طين قبر ابي‌عبدالله عليه السلام و اعجنه بمٰاء السماء و اجعل فيه شيئاً من العسل و الزعفران و فرقه علي الشيعة ليداووا به

 

 

«* فصل الخطاب جلد 4 صفحه 299 *»

مرضاهم
* ٢٨٢٦//٣ و عنه في جٰارية اوصي بهٰا هدياً للكعبة انه قال ان الكعبة اقول يفهم من هذا الخبر ان الذي يهدي به الي قبور الائمة عليهم السلام ينبغي ان ينفق علي زوارهم علي ان القبر لايأكل و لايشرب – منه ادام الله ظله العالي علي رؤس العباد و البلاد .
لاتأكل و لاتشرب و مٰا اهدي لهٰا فهو لزوّارها
* ٢٨٢٦//٤ و سئل موسي بن جعفر عليه السلام عن رجل جعل جاريته هدياً للكعبة فقال مر منادياً يقوم علي الحجر فينادي الا من قصرت به نفقته او قطع به او نفد طعٰامه فليأت فلان بن فلان و مره ان يعطي اولا فاولا حتي ينفد ثمن الجارية ، و في حديث اخر اعط كل منقطع به و كل محتاج من الحاج
* ٢٨٢٦//٥ و في حديث آخر في جٰارية نذرت للكعبة ان البيت لايأكل و لايشرب فبع جاريتك و استقص و انظر اهل بلادك ممن حج هذا البيت فمن عجز منهم عن نفقة فاعطه حتي يفيئوا الي بلادهم
(ب‌) )٢٨٢٧( بٰاب الانتفاع بكسوة الكعبة
* ٢٨٢٧//١ سئل ابوعبداللّه عليه السلام عما يصل الينا من ثياب الكعبة هل يصلح لنا ان نلبس منهٰا شيئاً قال يصلح للصبيٰان يدل الخبر علي جواز لبس الصبيان الحرير و يجوز للولي ان يكسوهم الحرير – منه ادام الله مجده العالي .
و المصٰاحف و المخدّة يبتغي بذلك البركة ان شاء الله
* ٢٨٢٧//٢ و قال لا بأس ان يأخذ من ديبٰاج الكعبة فيجعله غلاف مصحف او مصلي يصلي عليه
* ٢٨٢٧//٣ و سئل ابوالحسن عليه السّلام عن رجل اشتري من كسوة الكعبة شيئاً فاقتضي ببعضه حٰاجة و بقي بعضه في يده هل يصلح بيعه قال يبيع ما اراد و يهب ما لم‌يرد و يستنفع به و يطلب بركته قيل أيكفن به الميت قال لا
(ب‌) )٢٨٢٨( باب حلي الكعبة
* ٢٨٢٨//١ روي انه ذكر عند عمر في ايامه حلي الكعبة و كثرته فقال قوم لو اخذته فجهزت به جيوش المسلمين كان اعظم للاجر و ما تصنع الكعبة بالحلّي فهمّ عمر بذلك و سأل عنه اميرالمؤمنين عليه السلام فقال ان القران انزل علي رسول الله صلي الله عليه و اله و الاموال اربعة اموال المسلمين فقسّمها بين الورثة في الفرائض و الفي‌ء فقسمه علي مستحقيه و الخمس فوضعه اللّٰه حيث وضعه و الصّدقات فجعلهٰا اللّٰه حيث جعلهٰا و كان حلي الكعبة يدل الخبر علي ان عدم قول النبي صلي الله عليه و اله في امر شيئا هو تقريره علي ما كان و يجب ان يبقي علي ما كان و لايجوز فيه تحليل و لا تحريم من احد و هو اصل يفتح منه الف باب – منه ادام الله تعالي ايام افاضته و افادته .
فيهٰا يومئذ فتركه الله

 

 

«* فصل الخطاب جلد 4 صفحه 300 *»

علي حٰاله و لم‌يتركه نسياناً و لم‌يخف عليه مكانا فاقره حيث اقره اللّه و رسوله فقال عمر لولاك لافتضحنا و ترك الحلي بحٰاله
(ب‌) )٢٨٢٩( باب الاهداء الي الكعبة
* ٢٨٢٩//١ عن الصدوق عن النبي و الائمة عليهم السلام انما لايستحب الهدي الي الكعبة لانه يصير الي الحجبة دون المسٰاكين
* ٢٨٢٩//٢ و عن السكوني عن جعفر بن محمد عن ابيه عن علي عليهم السلام قال لو كان لي واديٰان يسيلان ذهباً و فضّة مااهديت الي الكعبة شيئاً لانه يصير الي الحجبة دون المسٰاكين
(ب‌) )٢٨٣٠( بٰاب التعلق باستار الكعبة
* ٢٨٣٠//١ سئل علي عليه السلام عن التعلق باستار الكعبة لايّ معني هو قال هو مثل رجل له عند اخر جناية و ذنب فهو يتعلق بثوبه يتضرع اليه و يخضع له ان يتجافي له عن ذنبه
* ٢٨٣٠//٢ و عن محمد بن عثمن العمري اعلي الله مقامه قال رأيته صلوات الله عليه و اله متعلقا باستار الكعبة في المستجار و هو يقول اللهم انتقم لي من اعدائك
(ب‌) )٢٨٣١( بٰاب كسوة الكعبة
* ٢٨٣١//١ عن ابي‌البختري عن جعفر بن محمد عن ابيه عليهما السلام ان علي بن ابي‌طالب عليه السلام كان يبعث لكسوة البيت كل سنة من العراق
(ب‌) )٢٨٣٢( بٰاب النظر الي الكعبة
* ٢٨٣٢//١ عن اسمعيل بن مسلم عن جعفر عن ابيه عن النبي صلي الله عليه و اله قال النظر الي الكعبة حبّاً لهٰا يهدم الخطايا هدماً
* ٢٨٣٢//٢ و قال ابوعبدالله عليه السلام قال اميرالمؤمنين عليه السلام اذا خرجتم حجّاجاً الي بيت الله فاكثروا النظر الي بيت الله الخبر
* ٢٨٣٢//٣ و عن زرٰارة قال كنت قاعداً الي جنب ابي‌جعفر عليه السلام و هو محتب مستقبل الكعبة فقال اما ان النظر اليهٰا عبٰادة فجاءه رجل من بجيلة يقال له عاصم بن عمر فقال لابي‌جعفر عليه السلام ان كعب‌الاحبار كان يقول ان الكعبة تسجد لبيت‌المقدس في كل غداة فقال ابوجعفر عليه السلام فما تقول فيما قال كعب‌الاحبٰار فقال صدق القول ما قال كعب فقال

 

 

«* فصل الخطاب جلد 4 صفحه 301 *»

ابوجعفر عليه السلام كذبت و كذب كعب‌الاحبار معك و غضب قال زرٰارة مارأيته استقبل احدا بقول كذبت غيره قال مٰاخلق الله بقعة في الارض احب اليه منهٰا ثم اومأ بيده نحو الكعبة و لا اكرم علي الله عز و جل منها لها حرم الله الاشهر الحرم في كتابه يوم خلق السموات و الارض ثلثة متوالية للحج شوال و ذوالقعدة و ذوالحجة و شهر مفرد للعمرة رجب
* ٢٨٣٢//٤ و قال ابوعبدالله عليه السلام ان الله تبارك و تعالي جعل حول الكعبة عشرين و مائة رحمة منهٰا ستّون للطّائفين و اربعون للمصلّين و عشرون للناظرين
* ٢٨٣٢//٥ و قال النظر الي الكعبة عبٰادة و النظر الي الوالدين عبٰادة و النظر الي الامام عبٰادة
* ٢٨٣٢//٦ و قال من نظر الي الكعبة كتبت له حسنة و محيت عنه عشر سيّئٰات
* ٢٨٣٢//٧ و في روٰاية بعد الوالدين و النظر الي المصحف من غير قراءة عبٰادة و النظر الي وجه العالم عبٰادة و النظر الي آل‌محمد عليهم السلام عبادة
* ٢٨٣٢//٨ و قال من نظر الي الكعبة بمعرفة فعرف من حقنا و حرمتنا مثل الذي عرف من حقها و حرمتها غفر الله له ذنوبه و كفاه هم الدنيا و الاخرة
* ٢٨٣٢//٩ و قال من نظر الي الكعبة لم‌يزل تكتب له حسنة و تمحي عنه سيّئة حتي ينصرف ببصره عنهٰا
* ٢٨٣٢//١٠ و قال من ايسر ما يعطي من ينظر الي الكعبة ان يعطيه اللّٰه بكل نظرة حسنة و تمحي عنه سيئة و ترفع له درجة
(ب‌) )٢٨٣٣( بٰاب الاحتبٰاء مستقبل الكعبة في المسجد الحرٰام
* ٢٨٣٣//١ عن زرٰارة قال كنت قاعداً عند ابي‌جعفر عليه السلام و هو محتب مستقبل الكعبة
* ٢٨٣٣//٢ و قال ابوعبدالله عليه السلام يكره الاحتباء للمحرم و يكره في المسجد الحرام
* ٢٨٣٣//٣ و قال لاينبغي لاحد ان يحتبي قبالة البيت
* ٢٨٣٣//٤ و قال لايجوز للرجل ان يحتبي قبالة الكعبة
* ٢٨٣٣//٥ و قال يكره الاحتباء في المسجد الحرام اعظٰاماً للكعبة
(ب‌) )٢٨٣٤( بٰاب رفع البناء فوق الكعبة
* ٢٨٣٤//١ قال ابوجعفر عليه السلام في حديث و لاينبغي لاحد ان يرفع بناءاً فوق الكعبة
(ب‌) )٢٨٣٥( بٰاب العلّة لتسمية مكّة بكّة
* ٢٨٣٥//١ قال ابوعبداللّٰه عليه السّلام انما سميت مكة بكة لان الناس يتباكّون تباكّ القوم ازدحموا – قاموس .
فيهٰا
* ٢٨٣٥//٢ و سئل لم سميت الكعبة بكة فقال لبكاء و اخذ بكة من البكاء بالاشتقاق الكبير – منه ادام الله مجده العالي .

 

 

«* فصل الخطاب جلد 4 صفحه 302 *»

الناس حولهٰا و فيهٰا
(ب‌) )٢٨٣٦( بٰاب مٰاء الزمزم و الشرب منه و اسمائه
* ٢٨٣٦//١ عن ابي‌جعفر عليه السلام قال جاء رسول اللّٰه صلي الله عليه و اله و هم يجرّون دلٰاءاً من زمزم فقال نعم العمل الذي انتم عليه لولا اني اخشي ان تغلبوا عليه لجررت معكم اترعوا دلوا فتناوله فشرب منه
* ٢٨٣٦//٢ و عن عبدالله بن ميمون عن جعفر عن ابيه قال كان النبي صلي اللّه عليه و اله يستهدي من مٰاء زمزم و هو بالمدينة
* ٢٨٣٦//٣ و قال علي عليه السلام في بئر زمزم يذهب الدّٰاء فاشربوا من مٰائهٰا ممّٰا يلي الرّكن الذي فيه الحجر الاسود فان تحت الحجر اربعة انهار من الجنّة
* ٢٨٣٦//٤ و قال الصادق عليه السلام ماء زمزم لما شرب له
* ٢٨٣٦//٥ و روي من روي مٰاء زمزم احدث به شفاءاً و صرف عنه دٰاءاً
* ٢٨٣٦//٦ و قال اسماء زمزم ركضة جبرئيل و حفيرة اسمعيل و حفيرة عبدالمطلب و زمزم و برّة و المضمونة و الردا و شبعة و طعام مطعم و شفاء سقم ، و في روٰاية سقيا اسمعيل و المصونة و السقياء بدل حفيرة اسمعيل و المضمونة و الردا
* ٢٨٣٦//٧ و عن بعض اصحٰابنا رفعه يقول اذا شربت من مٰاء زمزم فقل اَللّٰهُمَّ اجْعَلْهُ عِلْماً نٰافِعاً وَ رِزْقاً وٰاسِعاً وَ شِفٰاءاً مِنْ كُلِّ دٰاءٍ وَ سَقَمٍ ( سُقْمٍ )
* ٢٨٣٦//٨ و قال كان ابوالحسن عليه السلام يقول اذا شرب من زمزم بِسْمِ اللّٰهِ الحَمْدُ لِلّهِ الشُّكْرُ لِلّٰهِ

 

 

«* فصل الخطاب جلد 4 صفحه 303 *»

(ا) ابوٰاب الطّواف و مٰا يتبعه
(ب‌) )٢٨٣٧( باب فرض الطواف في الحج و العمرة
* ٢٨٣٧//١ قال ابوعبدالله عليه السلام ان الطواف فريضة و فيه صلوة
(ب‌) )٢٨٣٨( بٰاب علة وضع الطّواف
* ٢٨٣٨//١ قال ابوجعفر عليه السّلام امر الله ملكا من الملائكة ان يجعل له بيتاً في السماء السادسة يسمي الضُراح بازاء عرشه فصيّره لاهل السماء يطوف به سبعون‌الف ملك في كل يومٍ لايعودون و يستغفرون فلما ان هبط ادم الي السماء الدنيا امره بمرمّة هذا البيت و هو بازاء ذلك فصيّره لادم و ذريته كما صير ذلك لاهل السماء
* ٢٨٣٨//٢ و سئل ابوعبدالله عليه السلام عن سبب الطواف بهذا البيت فقال ان الله امر الملئكة ان يطوفوا بالضُرٰاح و هو البيت المعمور فمكثوا يطوفون به سبع سنين فهذا كان اصل الطواف ثم جعل الله البيت الحرام حذو الضراح توبة لمن اذنب من بني ادم و طهوراً لهم
* ٢٨٣٨//٣ و قال الرضا عليه السلام علة الطواف بالبيت ان الله قال للملائكة اني جاعل في الارض خليفة قالوا أتجعل فيهٰا من يفسد فيهٰا و يسفك الدماء فردوا علي اللّه فندموا فلاذوا بالعرش و استغفروا فاحب الله ان يتعبّد بمثل ذلك العبٰاد فوضع في السماء الرابعة بيتاً بحذاء العرش يسمي الضُراح ثم وضع في السماء الدنيا بيتاً يسمي المعمور بحذاء الضراح ثم وضع البيت بحذاء البيت المعمور ثم امر ادم عليه السلام فطاف به فتاب عليه و جري ذلك في ولده الي يوم القيمة
(ب‌) )٢٨٣٩( بٰاب من ترك الطواف متعمّداً
* ٢٨٣٩//١ عن علي عليه السلام في حديث و اما حدود الحج فاربعة و عدّ منها الطواف هذا الخبر مطلق عن طواف الزيارة و طواف النساء فيشملهما الحكم – منه ادام الله تعالي ظله العالي علي رؤس البلاد و العباد .
الي ان قال فمن ترك هذه الحدود وجب عليه الكفارة و الاعٰادة
(ب‌) )٢٨٤٠( بٰاب من ترك الطواف جهلاً
* ٢٨٤٠//١ سئل ابوالحسن عليه السلام عن رجل جهل ان يطوف بالبيت طواف الفريضة قال ان كان علي وجه جهالة في الحج اعاد و عليه بدنة ، و في رواية اعاد الحج و عليه بدنة ، و في روٰاية كالثانية و فيهٰا بدل جهل سهٰا

 

 

«* فصل الخطاب جلد 4 صفحه 304 *»

(ب‌) )٢٨٤١( بٰاب من نسي الطواف حتي اتي اهله و وٰاقع
* ٢٨٤١//١ سئل موسي بن جعفر عليه السلام عن رجل نسي و كذلك هذا الخبر يشمل الطوافين – منه ادام الله تعالي مجده العالي و ظله .
طواف الفريضة حتي قدم بلاده و واقع النساء كيف يصنع قال يبعث بهدي ان كان تركه في حج بعث به في حج و ان كان تركه في عمرة بعث به في عمرة و وكل ان يطوف عنه ما تركه من طوافه
(ب‌) )٢٨٤٢( بٰاب طوٰاف النّسٰاء في الحجّ و العمرة
* ٢٨٤٢//١ قال ابوجعفر عليه السلام اذا قدم المعتمر مكة و طاف و سعي فان شاء فليمض علي راحلته و ليلحق باهله
* ٢٨٤٢//٢ و قيل لابي‌عبدالله عليه السلام المعتمر يطوف و يسعي و يحلق قال و لا بد له بعد الحلق من طواف اخر
* ٢٨٤٢//٣ و قال العمرة المبتولة يطوف بالبيت و بالصفا و المروة ثم يحل فان شاء ان يرتحل من سٰاعته ارتحل
* ٢٨٤٢//٤ و قال في الرجل يجيئ معتمراً عمرة مبتولة قال يجزيه اذا طاف بالبيت و سعي بين الصفا و المروة و حلق ان يطوف طوافاً واحدا بالبيت و من شاء ان يقصر قصر
* ٢٨٤٢//٥ و عن سليمن بن حفص المروزي عن الفقيه عليه السلام قال اذا حج الرجل فدخل مكة متمتّعاً فطاف بالبيت و صلي ركعتين خلف مقام ابرهيم عليه السلام و سعي بين الصفا و المروة و قصر فقد حل له كل شي‌ء ما خلا النساء لان عليه لتحلة النساء طوافاً و صلوةً
* ٢٨٤٢//٦ و سئل عن العمرة المفردة علي صٰاحبهٰا طوٰاف النساء فجاء الجواب ان نعم هو وٰاجب لا بد منه
* ٢٨٤٢//٧ و سئل عن مفرد العمرة عليه طواف النساء قال ليس عليه طواف النساء ، و في رواية مثله الا انه قال عن مفرد الحج
* ٢٨٤٢//٨ و كتب الي الرجل عليه السلام يسأل عن العمرة المبتولة هل علي صٰاحبهٰا طواف النساء او العمرة التي يتمتع بهٰا الي الحج فكتب اما العمرة المبتولة فعلي صٰاحبهٰا طواف النساء و اما التي يتمتع بهٰا الي الحج فليس علي صٰاحبهٰا طواف النساء
* ٢٨٤٢//٩ و عن يونس روٰاه ليس طواف النساء الا علي الحاجّ
* ٢٨٤٢//١٠ و عن صفوان بن يحيي قال سأله ابوحرث عن رجل تمتع بالعمرة الي الحج فطاف و سعي و قصّر هل عليه طواف النساء قال لا انما طواف النساء بعد الرجوع من مني * و قد مر ما يدل علي ذلك في اقسام الحج و يأتي في العمرة

 

 

«* فصل الخطاب جلد 4 صفحه 305 *»

(ب‌) )٢٨٤٣( بٰاب من يطوف طواف النسٰاء
* ٢٨٤٣//١ قال ابوعبدالله عليه السلام لولا مٰا منّ اللّه به علي الناس من طواف الوداع لرجعوا الي منازلهم و لٰاينبغي لهم ان يمسّوا نسٰاءهم يعني لاتحل لهم النساء حتي يرجع فيطوف بالبيت اسبوعاً اخر بعد مٰا يسعي بين الصفا و المروة و ذلك علي الرجال و النساء واجب ، و في روٰاية الكليني يحتمل ان يكون المعني من الشيخ لان الكليني روي نحوه و ليس فيه يعني الي اخره – منه روحي له الفداء .
بدل الوداع النساء و ليس فيهٰا يعني الي اخرهٰا
* ٢٨٤٣//٢ و سئل ابوالحسن عليه السلام عن الخصيان جمع خصي – ص .
و المرأة الكبيرة أعليهم طواف النساء قال نعم عليهم الطواف كلهم
* ٢٨٤٣//٣ و قال في قول الله عز و جل و ليطوفوا بالبيت العتيق قال طواف الفريضة طواف النسٰاء
(ب‌) )٢٨٤٤( بٰاب ان طواف النساء بعد الفراغ من السّعي
* ٢٨٤٤//١ قال ابوعبدالله عليه السلام بعد ذكر اعمال يوم النحر و الطواف و السعي و طف بينهمٰا سبعة اشواط تبدأ بالصفا و تختم بالمروة فاذا فعلت ذلك فقد احللت من كل شي‌ء احرمت منه الا النساء ثم ارجع الي البيت و طف به اسبوعاً اخر ثم تصلي ركعتين عند مقام ابرهيم عليه السلام ثم قد احللت من كل شي‌ء و فرغت من حجك كله و كل شي‌ء احرمت منه * و يأتي هنا ما يدل علي ذلك
(ب‌) )٢٨٤٥( بٰاب من نسي طوٰاف النسٰاء حتي يرجع الي اهله
* ٢٨٤٥//١ سئل ابوعبدالله عليه السلام عن رجل نسي طواف النساء حتي يرجع الي اهله قال لاتحل له النّسٰاء حتي يزور البيت فان هو مٰات فليقض عنه وليه او غيره فاما مٰا دام حيّاً فلايصلح ان يقضي عنه و ان نسي الجمار فليسٰا بسوٰاء ان الرّمي سنة و الطواف فريضة
* ٢٨٤٥//٢ و سئل عن رجل نسي طواف النساء حتي يرجع الي اهله قال يرسل فيطاف عنه فان توفّي قبل ان يطاف عنه فليطف عنه وليّه
* ٢٨٤٥//٣ و عنه في رجل نسي طواف النساء حتي اتي الكوفة قال لاتحل له النساء حتي يطوف بالبيت قيل فان لم‌يقدر قال يأمر من يطوف عنه
* ٢٨٤٥//٤ و سئل عن الرجل نسي ان يطوف طواف النساء حتي رجع الي اهله قال عليه بدنة ينحرهٰا بين الصفا و المروة
* ٢٨٤٥//٥ و قيل له رجل نسي طواف النساء حتي دخل اهله قال لاتحل له النّسٰاء حتي يزور البيت و قال يأمر ان يقضي

 

 

«* فصل الخطاب جلد 4 صفحه 306 *»

عنه ان لم‌يحجّ فان توفّي قبل ان يطاف عنه فليقض عنه وليّه او غيره
* ٢٨٤٥//٦ و سئل عن المرأة المتمتعة تطوف بالبيت و بالصفا و المروة للحج ثم ترجع الي مني قبل ان تطوف بالبيت فقال أليس تزور البيت قيل بلي قال فلتطف
* ٢٨٤٥//٧ و عنه في رجل نسي طواف النساء قال اذا زاد علي النصف و خرج ناسياً امر من يطوف عنه و له ان يقرب النساء اذا زاد علي النصف
* ٢٨٤٥//٨ و عن الصدوق و روي فيمن نسي طواف النساء انه ان كٰان طاف طواف الودٰاع فهو طواف النّسٰاء
(ب‌) )٢٨٤٦( بٰاب الطواف عريٰاناً
* ٢٨٤٦//١ قال الرضا عليه السلام قال اميرالمؤمنين عليه السلام ان رسول اللّه صلي اللّه عليه و آله امرني عن الله ان لايطوف بالبيت عريان و لايقرب المسجد الحرام مشرك بعد هذا العام
* ٢٨٤٦//٢ و قال ابوعبدالله عليه السلام ان رسول اللّه صلي الله عليه و آله بعث عليا عليه السلام بسورة برٰاءة فوافي الموسم فبلّغ عن الله و عن رسوله بعرفة و المزدلفة و يوم النحر عند الجمٰار و في ايام التشريق كلها ينادي برٰاءة من اللّه و رسوله الي الذين عاهدتم من المشركين فسيحوا في الارض اربعة اشهر و لايطوفن بالبيت عريٰان
(ب‌) )٢٨٤٧( باب طواف من عليه برطلة
* ٢٨٤٧//١ قال ابوعبدالله عليه السلام لاتطوفن بالبيت و عليك برطلة
* ٢٨٤٧//٢ و عن بريد بن خليفة قال راني ابوعبداللّٰه عليه السّلام اطوف حول الكعبة و عليّ برطلّة فقال لي بعد ذلك قد رأيتك تطوف حول الكعبة و عليك برطلّة لاتلبسهٰا حول الكعبة فانّها من زيّ اليهود
(ب‌) )٢٨٤٨( بٰاب طواف المرأة متنقّبة
* ٢٨٤٨//١ قال ابوعبداللّه عليه السلام لاتطوف المرأة بالبيت و هي متنقّبة
(ب‌) )٢٨٤٩( بٰاب اشتراط الطّهٰارة في الطّواف
* ٢٨٤٩//١ سئل ابوجعفر عليه السلام أينسك المناسك و هو علي غير وضوء فقال نعم الا الطواف بالبيت فان فيه صلوة
* ٢٨٤٩//٢ و قال ابوعبداللّٰه عليه السلام لا بأس ان يقضي المناسك كلها علي غير وضوء الا الطواف بالبيت و الوضوء افضل
* ٢٨٤٩//٣ و قال لا بأس ان يطوف الرجل النافلة علي غير وضوء ثم يتوضأ و يصلي فان طاف متعمّدا علي غير وضوء فليتوضأ و ليصلّ و من طاف تطوّعاً و صلي ركعتين علي غير وضوء فليعد الركعتين و لايعد الطواف
* ٢٨٤٩//٤ و قيل له اني اطوف طواف النافلة و انا علي غير وضوء قال توضأ و صل و ان

 

 

«* فصل الخطاب جلد 4 صفحه 307 *»

كنت متعمّداً
* ٢٨٤٩//٥ و عنه في رجل طاف بالبيت علي غير وضوء قال لا بأس
* ٢٨٤٩//٦ و سئل احدهمٰا عليهما السّلام عن رجل طاف طواف الفريضة و هو علي غير طهور قال يتوضأ و يعيد طوافه و ان كان تطوّعاً توضأ و صلي ركعتين
* ٢٨٤٩//٧ و سئل ابوالحسن عليه السلام عن رجل طاف بالبيت و هو جنب فذكر و هو في الطواف قال يقطع الطواف و لايعتد بشي‌ءٍ مما طاف
* ٢٨٤٩//٨ و سئل عن رجل طٰاف ثم ذكر انه علي غير وضوء قال يقطع طوافه و لايعتد به
(ب‌) )٢٨٥٠( بٰاب من احدث في اثناء الطواف
* ٢٨٥٠//١ عن احدهما عليهما السلام في الرجل يحدث في طواف الفريضة و قد طاف بعضه قال يخرج و يتوضأ فان كان جٰاز النصف بني علي طوافه و ان كان اقل من النصف اعاد الطواف
(ب‌) )٢٨٥١( بٰاب المرأة اذا قضت المناسك و هي حٰائض
* ٢٨٥١//١ سئل ابوابرهيم عليه السلام عن جارية لم‌تحض خرجت مع زوجهٰا و اهلها فحاضت و استحيت ان تعلم اهلهٰا و زوجهٰا حتي قضت المناسك و هي علي تلك الحال فواقعهٰا زوجهٰا و رجعت الي الكوفة فقالت لاهلهٰا قد كان من الامر كذا و كذا فقال عليهٰا سوق بدنة و الحج من قابل و ليس علي زوجهٰا شي‌ء
(ب‌) )٢٨٥٢( باب من منعهٰا الحيض من الطّواف
* ٢٨٥٢//١ قال ابوعبدالله عليه السلام المرأة المتمتعة اذا قدمت مكة ثم حاضت تقيم مٰا بينهٰا و بين التروية فان طهرت طافت بالبيت و سعت بين الصفا و المروة و ان لم‌تطهر الي يوم التروية اغتسلت و احتشت ثم سعت بين الصفا و المروة ثم خرجت الي مني فاذا قضت المناسك و زارت البيت طافت بالبيت طوافا لعمرتهٰا ثم طافت طوافا للحج ثم خرجت فسعت فاذا فعلت ذلك فقد احلّت من كل شي‌ء يحل منه المحرم الا فراش زوجهٰا فاذا طافت طوافا اخر حل لها فراش زوجهٰا
* ٢٨٥٢//٢ و سئل الرواية الثانية هي رواية عجلان بن ابي‌صالح التي قد ذكرت في باب عدول المتمتع الي حج الافراد – منه ادام الله مجده العالي و ظله .
عن امرأة متمتعة قدمت مكة فرأت الدم قال تطوف بين الصّفا و المروة ثم تجلس في بيتهٰا فان طهرت طافت بالبيت و ان لم‌تطهر فاذا كان يوم التروية افاضت عليهٰا الماء و اهلّت بالحج من بيتهٰا و خرجت الي مني و قضت المناسك كلها فاذا قدمت مكّة طافت بالبيت طوافين ثم

 

 

«* فصل الخطاب جلد 4 صفحه 308 *»

سعت بين الصفا و المروة فاذا فعلت ذلك فقد حل لها كل شي‌ء ما خلا فراش زوجهٰا
* ٢٨٥٢//٣ و قال اذا اعتمرت المرأة ثم اعتلت قبل ان تطوف قدمت السعي و شهدت المناسك فاذا طهرت و انصرفت من الحج قضت طواف العمرة و طواف الحج و طواف النسٰاء ثم احلت من كلّ شي‌ءٍ
* ٢٨٥٢//٤ و قيل له المرأة تجي‌ء متمتعة فتطمث قبل ان تطوف بالبيت فيكون طهرها يوم عرفة فقال ان كانت تعلم انها تطهر و تطوف بالبيت و تحل من احرامهٰا و تلحق بالناس فلتفعل
* ٢٨٥٢//٥ و قال في المرأة المتمتعة اذا احرمت و هي طاهر ثم حاضت قبل ان تقضي متعتهٰا سعت و لم‌تطف حتي تطهر ثم تقضي طوافهٰا و قد تمت متعتهٰا و ان هي احرمت و هي حٰائض لم‌تسع و لم‌تطف حتي تطهر
* ٢٨٥٢//٦ و قيل له متمتعة قدمت مكة فرأت الدم كيف تصنع قال تسعي بين الصفا و المروة و تجلس في بيتها فان طهرت طافت بالبيت و ان لم‌تطهر فاذا كان يوم التروية افاضت عليهٰا الماء و اهلت بالحج و خرجت الي مني فقضت المناسك كلها فاذا فعلت ذلك فقد حل لها كل شي‌ء مٰا عدا فراش زوجهٰا
* ٢٨٥٢//٧ و سئل عن امرأة متمتعة طمثت قبل ان تطوف فخرجت مع الناس الي مني أوليس هي علي عمرتها و حجتها قال فلتطف طوافاً للعمرة و طوافا للحج
* ٢٨٥٢//٨ و قال في حديث في المتمتعة بالعمرة الي الحج فان اعتللن كنّ علي حجّهنّ و لم‌يفردن حجّهنّ
* ٢٨٥٢//٩ و قيل له او لابي‌الحسن عليه السلام امرأة متمتعة تطوف ثم تطمث قال تسعي بين الصّفا و المروة و تقضي متعتهٰا
* ٢٨٥٢//١٠ اقول في الفقه‌الرضوي ان حٰاضت بعد مٰا احرمت سعت بين الصفا و المروة و فرغت من المناسك كلها الا الطواف بالبيت فاذا طهرت قضت الطواف بالبيت و هي متمتعة بالعمرة الي الحج و عليهٰا ثلثة اطواف طواف للمتعة و طواف للحج و طواف للنساء
(ب‌) )٢٨٥٣( بٰاب اذا حٰاضت المرأة في اثناء الطواف
* ٢٨٥٣//١ قال ابوعبدالله عليه السلام اذا حٰاضت المرأة و هي في الطواف بالبيت او بين الصفا و المروة فجاوزت النصف فعلمت ذلك الموضع فاذا طهرت رجعت فاتمت بقية طوٰافهٰا من الموضع الذي علمته فان هي قطعت طوافهٰا في اقل من النصف فعليها ان تستأنف الطواف من اوّله
* ٢٨٥٣//٢ و سئل عن امرأة طافت ثلثة اشواط او اقل من ذلك ثم رأت دماً قال

 

 

«* فصل الخطاب جلد 4 صفحه 309 *»

تحفظ مكانهٰا فاذا طهرت طافت و اعتدت بمٰا مضي
* ٢٨٥٣//٣ و سئل عن امرأة طافت اربعة اشواط و هي معتمرة ثم طمثت قال تتم طوافهٰا و ليس عليهٰا غيره و متعتهٰا تامة و لها ان تطوف بين الصفا و المروة لانها زادت علي النصف و قد قضت متعتهٰا فلتستأنف بعد الحج و ان هي لم‌تطف الا ثلثة اشواط فلتستأنف للحج فان اقام بهٰا جمّالهٰا بعد الحج فلتخرج الي الجعرانة او الي التنعيم فلتعتمر
* ٢٨٥٣//٤ و قال في المرأة المتمتعة اذا طافت بالبيت اربعة اشوٰاط ثم حٰاضت فمتعتها تامّة و تقضي ما فاتهٰا من الطواف بالبيت و بين الصفا و المروة و تخرج الي مني قبل ان تطوف الطواف الاخر
* ٢٨٥٣//٥ و سئل ابوالحسن عليه السلام عن امرأة طافت خمسة اشواط ثم اعتلت قال اذا حٰاضت المرأة و هي في الطواف بالبيت او بالصفا و المروة و جاوزت النصف علمت ذلك الموضع الذي بلغت فاذا هي قطعت طوافهٰا في اقل من النصف عليهٰا ان تستأنف الطواف من اوّله
* ٢٨٥٣//٦ اقول في الفقه‌الرضوي و متي حٰاضت المرأة في الطواف خرجت من المسجد فان كانت طافت ثلثة اشواط فعليهٰا ان تعيد و ان كانت طافت اربعة اقامت علي مكانهٰا فاذا طهرت بنت و قضت مٰا بقي عليهٰا و لاتجوز علي المسجد حتي تتيمم و تخرج منه و كذلك الرجل اذا اصابته علة و هو في الطواف لم‌يقدر علي اتمامه خرج و اعٰاد بعد ذلك طوافه ما لم‌يجز نصفه فان جاز نصفه فعليه ان يبني علي ما طاف
(ب‌) )٢٨٥٤( بٰاب المرأة اذا حٰاضت بعد الطواف و قبل الركعتين
* ٢٨٥٤//١ سئل ابوعبدالله عليه السلام عن امرأة طافت بالبيت في حج او عمرة ثم حٰاضت قبل ان تصلي الركعتين قال اذا طهرت فلتصل ركعتين عند مقام ابرهيم و قد قضت طوافهٰا
(ب‌) )٢٨٥٥( باب اذا حٰاضت المرأة في اثناء طواف النساء او قبله
* ٢٨٥٥//١ قال ابوجعفر عليه السلام اذا طافت المرأة طواف النساء فطافت اكثر من النصف فحاضت نفرت ان شٰاءت
* ٢٨٥٥//٢ اقول في الفقه‌الرضوي ان حاضت بعد مٰا سعت بين الصفا و المروة و فرغت من المناسك كلها الا الطواف بالبيت فاذا طهرت قضت الطواف بالبيت و هي متمتعة بالعمرة الي الحج و عليهٰا ثلثة اطواف طواف للمتعة و طواف للحج و طواف للنساء * و يأتي هنا ما يدل علي ذلك
(ب‌) )٢٨٥٦( بٰاب ودٰاع الحائض
* ٢٨٥٦//١ قال ابوعبدالله عليه السلام اذا طافت المرأة

 

 

«* فصل الخطاب جلد 4 صفحه 310 *»

الحائض ثم ارادت ان تودع البيت فلتقم علي ادني باب من ابواب المسجد فلتودع البيت
(ب‌) )٢٨٥٧( باب وقوف جمال الحائض و رفقتهٰا حتي تطهر
* ٢٨٥٧//١ عن ابي‌ايوب الخزاز ابوايوب الخزاز بالخاء المعجمة ثم الزاي المعجمة ثم الالف ثم الزاي المعجمة – منه .
قال كنت عند ابي‌عبدالله عليه السلام فدخل عليه رجل ليلاً فقال له اصلحك الله امرأة معنا حٰاضت و لم‌تطف طواف النساء فقال لقد سئلت عن هذه المسألة اليوم فقال اصلحك الله انا زوجهٰا و قد احببت ان اسمع ذلك منك فاطرق كأنه يناجي نفسه و هو يقول لايقيم عليهٰا جمّالهٰا و لٰاتستطيع ان تتخلف عن اصحابهٰا تمضي و قد تم حجهٰا
* ٢٨٥٧//٢ و قيل لابي‌الحسن عليه السلام في حديث في الحائض و طوافها طواف النساء ابي الجمال ان يقيم عليهٰا و الرفقة قال ليس لهم ذلك تستعدي عليهم حتي يقيم عليهٰا حتي تطهر و تقضي مناسكهٰا
(ب‌) )٢٨٥٨( بٰاب طواف المستحاضة
* ٢٨٥٨//١ قال ابوجعفر عليه السلام ان اسماء بنت عميس نفست بمحمد بن ابي‌بكر فامرهٰا رسول الله صلي الله عليه و اله حين ارادت الاحرٰام من ذي‌الحليفة ان تحتشي بالكرسف و الخرق و تهلّ بالحج فلما قدموا و قد نسكوا المناسك و قد اتي لهٰا ثمانية‌عشر يوماً فامرها رسول الله صلي الله عليه و اله ان تطوف بالبيت و تصلي و لم‌ينقطع عنها الدم ففعلت ذلك
* ٢٨٥٨//٢ و قال ابوعبدالله عليه السلام المستحاضة تطوف بالبيت و تصلي و لاتدخل الكعبة
(ب‌) )٢٨٥٩( بٰاب اشتراط طهٰارة الجسد و الثوب في الطواف
* ٢٨٥٩//١ عن حبيب بن مظاهر قال ابتدأت في طواف الفريضة فطفت شوطاً واحداً فاذا انسان قد اصاب انفي فادماه فخرجت فغسلته ثم جئت فابتدأت الطواف و ذكرت ذلك لابي‌عبدالله المراد بابي‌عبدالله عليه السلام الحسين – منه دام مجده العالي .
عليه السلام فقال بئس مٰا صنعت كان ينبغي لك ان تبني علي ما طفت ثم قال امٰا انه ليس عليك شي‌ء
* ٢٨٥٩//٢ و قيل لابي‌عبدالله عليه السلام رأيت في ثوبي شيئاً من دم و انا اطوف قال فاعرف الموضع ثم اخرج فاغسله ثم عد فابن علي طوافك
* ٢٨٥٩//٣ و قيل له رجل في ثوبه دم مما لاتجوز الصلوة في مثله فطاف في ثوبه فقال اجزأه الطواف ثم ينزعه و يصلي في ثوب طاهر

 

 

«* فصل الخطاب جلد 4 صفحه 311 *»

(ب‌) )٢٨٦٠( بٰاب اشترٰاط الختان في الطواف
* ٢٨٦٠//١ قال ابوعبدالله عليه السلام لا بأس ان تطوف المرأة غير المخفوضة قوله غير المخفوضة بلا الف و لام لان غيرا لايقبل التعرف كقوله غير المغضوب عليهم – منه ادام الله مجده العالي و ظله .
فاما الرجل فلايطوف الا و هو مختتن
* ٢٨٦٠//٢ و قال الاغلف لايطوف بالبيت و لا بأس ان تطوف المرأة
(ب‌) )٢٨٦١( باب الطواف بالمريض و عنه
* ٢٨٦١//١ قال ابوعبدالله عليه السلام امر رسول الله صلي الله عليه و اله ان يطاف عن المبطون و الكسير
* ٢٨٦١//٢ و عن الربيع بن خثيم قال شهدت اباعبدالله المراد ابوعبدالله الحسين عليه السلام لان الربيع من اصحاب علي عليه السلام – منه ادام الله تعالي ايام افادته .
عليه السلام و هو يطاف به حول الكعبة في محمل و هو شديد المرض فكان كلما بلغ الركن اليماني امرهم فوضعوه بالارض فاخرج يده من كوّة المحمل حتي يجرّها علي الارض ثم يقول ارفعوني فلما فعل ذلك مرارا في كل شوط قلت له جعلت فداك يا ابن رسول الله ان هذا يشق عليك فقال اني سمعت الله عز و جل يقول ليشهدوا منافع لهم فقلت منافع الدنيا او منافع الاخرة فقال الكل
* ٢٨٦١//٣ و عن ابي‌بصير ان اباعبدالله عليه السلام مرض فامر غلمانه ان يحملوه و يطوفوا به فامرهم ان يخطّوا برجليه الارض حتي تمس الارض قدمٰاه في الطواف
* ٢٨٦١//٤ و قال المريض المغلوب و المغمي عليه يرمي عنه و يطاف عنه
* ٢٨٦١//٥ و سئل عن الرجل يطاف به و يرمي عنه فقال نعم اذا كان لايستطيع
* ٢٨٦١//٦ و قال اذا كانت المرأة مريضة لاتعقل فليحرم عنهٰا و يتقي عليهٰا ما يتقي علي المحرم و يطاف بهٰا او يطاف عنهٰا و يرمي عنهٰا
* ٢٨٦١//٧ و قال الكسير يحمل فيطاف به
* ٢٨٦١//٨ و قال المريض المغلوب و المغمي عليه يرمي عنه و يطاف عنه
* ٢٨٦١//٩ و قال المبطون و الكسير و في نسخة الكبير يطاف عنهمٰا و يرمي عنهمٰا
* ٢٨٦١//١٠ و قال الكسير يحمل فيطاف به و المبطون يرمي و يطاف عنه و يصلي عنه
* ٢٨٦١//١١ و قال الكسير يحمل فيرمي الجمار الخبر
* ٢٨٦١//١٢ و سئل ابوالحسن عليه السلام عن الرجل المريض يقدم مكّة فلايستطيع ان يطوف بالبيت و لا بين الصفا و المروة قال يطاف به محمولاً يخط الارض برجليه حتي تمس الارض قدميه في الطواف ثم يوقف به في اصل الصفا و المروة اذا كان معتلّاً
* ٢٨٦١//١٣ و قيل له المريض المغلوب

 

 

«* فصل الخطاب جلد 4 صفحه 312 *»

يطاف عنه قال لا و لكن يطاف به
* ٢٨٦١//١٤ و سئل عمن سقط من جمله فلايستمسك بطنه اطوف عنه و اسعي قال لا و لكن دعه فان برئ قضي هو و الا فاقض انت عنه
(ب‌) )٢٨٦٢( بٰاب من اعلم ان الموجود في الوسائل بخط الشيخ الحر ثلثة اشواط و نقله عن الكافي و الموجود في الكافي و كتب الفقهاء اشواطا و ان كان يحتمل ذلك اختلاف النسخ الا ان الظاهر الغالب علي النفس ان الشيخ قد سهي و ذلك ان في الكافي الحديث السابق عن الحلبي و فيه ثلثة اشواط و هذا الحديث ايضا عن الحلبي و كلاهما عن ابي‌عبدالله عليه السلام و الظاهر ان نظر الشيخ وقع علي الحديث الاول في هذه الكلمة و راجعنا الوافي ايضا فوجدنا فيه اشواطا نحو كتب الفقهاء و لذلك كتبنا الحديث كما في النسخ العديدة – منه عمر الله بافاضاته البلاد و انار باناراته قلوب العباد .
مرض قبل تجاوز نصف الطّواف
* ٢٨٦٢//١ قال ابوعبدالله عليه السلام اذا طاف الرجل بالبيت اشواطا ثم اشتكي اعاد الطواف يعني الفريضة
* ٢٨٦٢//٢ و عن ابي‌الحسن عليه السلام في رجل طاف طواف الفريضة ثم اعتل علة لايقدر معهٰا علي اتمام الطواف فقال ان كان طاف اربعة اشواط امر من يطوف عنه ثلثة اشوٰاط فقد تم طوافه و ان كان طاف ثلثة اشواط و لايقدر علي الطواف فانّ هذا ممّا غلب اللّٰه عليه فلا بأس ان يؤخر الطواف يوماً او يومين فان خلته العلّة عٰاد فطاف اسبوعاً و ان طالت علته امر من يطوف عنه اسبوعاً و يصلي هو ركعتين و يسعي عنه و قد خرج من احرامه و كذلك يفعل في السعي و في رمي الجمار * و قد مرّ هنا في الحايض ما يدل عليه
(ب‌) )٢٨٦٣( بٰاب المرأة تحمل من غير علّة و يُطاف بهٰا
* ٢٨٦٣//١ سئل ابوعبدالله عليه السلام عن المرأة تحمل في محمل فتستلم الحجر و تطوف بالبيت من غير مرض و لٰا علّة فقال اني لاكره لهٰا ذلك و امٰا ان تحمل فتستلم الحجر كراهية الزّحٰام فلا بأس به حتي اذا استلمت طٰافت مٰاشيةً
(ب‌) )٢٨٦٤( بٰاب من طاف بغيره يجزي عنه ام لٰا
* ٢٨٦٤//١ عن محمد بن الهيثم التميمي عن ابيه قال حججت بامرأتي و كانت قد اقعدت بضع عشرة سنة قال فلما كان في الليل وضعتهٰا في شق محمل و حملتهٰا انا بجانب المحمل و الخادم بالجانب الاخر قال فطفت بهٰا طواف الفريضة و بين الصفا و المروة و اعتددت به انا لنفسي ثم لقيت اباعبدالله عليه السلام فوصفت له مٰا صنعته فقال قد اجزأ عنك
* ٢٨٦٤//٢ و عنه في

 

 

«* فصل الخطاب جلد 4 صفحه 313 *»

المرأة تطوف بالصبي و تسعي به هل يجزي ذلك عنهٰا و عن الصبي فقال نعم
(ب‌) )٢٨٦٥( بٰاب الطواف رٰاكباً
* ٢٨٦٥//١ قال ابوعبدالله عليه السلام طاف رسول الله صلي الله عليه و آله علي ناقته العضباء و جعل يستلم الاركان بمحجنه و يقبل المحجن ، و في رواية و سعي علي راحلته بين الصفا و المروة
(ب‌) )٢٨٦٦( بٰاب الطّواف بالصّبي
* ٢٨٦٦//١ قال ابوعبدالله عليه السلام الصّبيٰان يطاف بهم و يرمي عنهم
(ب‌) )٢٨٦٧( بٰاب من ولد يوم عرفة
* ٢٨٦٧//١ عن ابي‌عبداللّٰه عليه السلام في امرأة تلد يوم عرفة كيف تصنع بولدهٰا أيطاف عنه ام كيف يصنع به قال ليس عليه شي‌ء
(ب‌) )٢٨٦٨( باب القراءة في الطواف
* ٢٨٦٨//١ قيل لابي‌عبدالله عليه السلام القراءة و انا اطوف افضل او ذكر الله تبارك و تعٰالي قال القراءة قيل فان مر بسجدة و هو يطوف قال يومئ برأسه الي الكعبة
(ب‌) )٢٨٦٩( بٰاب الصلوة علي محمد و اله في اثناء الطواف و السّعي
* ٢٨٦٩//١ قيل لابي‌عبدالله عليه السلام دخلت الطواف فلم‌يفتح لي شي‌ء من الدعاء الا الصلوة علي محمد و ال‌محمد و سعيت فكان ذلك فقال مااعطي احد ممن سأل افضل ممّا اعطيت
* ٢٨٦٩//٢ و قيل له ما اقول اذا استقبلت الحجر فقال كبّر و صل علي محمد و آله
* ٢٨٦٩//٣ و سمع اذا اتي الحجر يقول الله اكبر السلم علي رسول الله
* ٢٨٦٩//٤ و قال ان في هذا الموضع يعني حين تجوز الركن اليمٰاني ملكا اعطي سماع اهل الارض فمن صلي علي رسول الله صلي الله عليه و آله حين يبلغه ابلغه ايّاه
(ب‌) )٢٨٧٠( بٰاب الكلام و الشعر و الضحك في اثناء الطواف
* ٢٨٧٠//١ سئل ابوالحسن عليه السلام عن الكلام في الطواف و انشاد الشعر و الضحك في الفريضة او غير الفريضة أيستقيم ذلك قال لا بأس به و الشعر ما كان لا بأس به منه ، و في نسخة بدل منه مثله
* ٢٨٧٠//٢ و عن محمد بن علي الرضا عليه السلام في حديث قال طوٰاف الفريضة لاينبغي ان تتكلم فيه الا بالدعاء و تلاوة القران قال و النافلة يلقي الرجل اخاه فيسلّم عليه و يحدثه بالشي‌ء من امر الدنيا و الاخرة لا بأس به
(ب‌) )٢٨٧١( بٰاب الشرب في اثناء الطواف
* ٢٨٧١//١ قيل لابي‌عبدالله عليه السلام هل نشرب و نحن في الطواف فقال نعم

 

 

«* فصل الخطاب جلد 4 صفحه 314 *»

(ب‌) )٢٨٧٢( بٰاب تقديم الطواف علي السّعي و ان لو خالف الترتيب
* ٢٨٧٢//١ سئل ابوعبدالله عليه السلام عن رجل بدأ بالسعي بين الصفا و المروة قال يرجع فيطوف بالبيت ثم يستأنف السعي قيل ان ذلك قد فاته قال عليه دم ألاتري انك اذا غسلت شمٰالك قبل يمينك كان عليك ان تعيد علي شمالك
* ٢٨٧٢//٢ و قيل له رجل طاف بالكعبة ثم خرج فطاف بين الصفا و المروة فبينما هو يطوف اذ ذكر انه قد ترك من طوافه بالبيت قال يرجع الي البيت فيتم طوافه ثم يرجع الي الصفا و المروة فيتم مٰا بقي قيل فانه بدأ بالصفا و المروة قبل ان يبدأ بالبيت فقال يأتي البيت فيطوف به ثم يستأنف طوافه بين الصفا و المروة قيل فما الفرق بين هذين قال لان هذا قد دخل في شي‌ء من الطواف و هذا لم‌يدخل في شي‌ءٍ منه
(ب‌) )٢٨٧٣( بٰاب تقديم المتمتع الطواف و السّعي و طواف النساء علي الوقوف بعرفة لضرورة و غير ضرورة
* ٢٨٧٣//١ سئلا عليهما السلام عن المتمتع يقدم طوافه و سعيه في الحج فقالٰا همٰا سيّٰان قدّمت او اخّرت
* ٢٨٧٣//٢ و قال ابوعبدالله عليه السلام لا بأس ان يعجل الشيخ الكبير و المريض و المرأة و المعلول طواف الحج قبل ان يخرج الي مني
* ٢٨٧٣//٣ و قال لا بأس بتعجيل الطواف للشيخ الكبير و المرأة تخاف الحيض قبل ان تخرج الي مني
* ٢٨٧٣//٤ و قال ابوالحسن الاول عليه السلام لا بأس بتعجيل طواف الحج و طواف النساء قبل الحج يوم التروية قبل خروجه الي مني و كذلك من خاف امراً لايتهيأ له الانصراف الي مكة ان يطوف و يودع البيت ثم يمرّ كما هو من مني اذا كان خائفاً
* ٢٨٧٣//٥ و سئل عن امرأة تمتّعت بالعمرة الي الحج ففرغت من طواف العمرة و خافت الطمث قبل يوم النحر أيصلح لها ان تعجّل طوافهٰا طواف الحج قبل ان تأتي مني قال اذا خافت ان تضطرّ الي ذلك فعلت
* ٢٨٧٣//٦ و عنه في تعجيل الطواف قبل الخروج الي مني فقال هما سواء اخّر ذلك او قدّمه يعني للمتمتع
* ٢٨٧٣//٧ و سئل عن الرجل يتمتع ثم يهلّ بالحج فيطوف بالبيت و يسعي بين الصفا و المروة قبل خروجه الي مني فقال لا بأس
* ٢٨٧٣//٨ و سئل عن المتمتع اذا كان شيخاً كبيراً او امرأة تخاف الحيض تعجل طواف الحج قبل ان يأتي مني فقال نعم من كان هكذا يعجّل
* ٢٨٧٣//٩ و سئل عن الرجل يحرم بالحج من مكة ثم يري البيت خالياً فيطوف به قبل ان يخرج عليه شي‌ء فقال لٰا
* ٢٨٧٣//١٠ و سئل عن رجل

 

 

«* فصل الخطاب جلد 4 صفحه 315 *»

يدخل مكة و معه نساء قد امرهن فتمتعن قبل التروية بيوم او يومين او ثلثة فخشي علي بعضهن الحيض فقال اذا فرغن من متعتهنّ و احللن فلينظر الي التي يخاف عليهٰا الحيض فيأمرهٰا فتغتسل و تهلّ بالحج من مكانهٰا ثم تطوف بالبيت و بالصفا و المروة فان حدث بهٰا شي‌ء قضت بقية المناسك و هي طامث فقيل أليس قد بقي طواف النساء قال بلي فقيل فهي مرتهنة حتي تفرغ منه قال نعم قيل فلم لايتركها حتي تقضي مناسكهٰا قال يبقي عليهٰا منسك واحد اهون عليهٰا من ان يبقي عليهٰا المناسك كلها مخافة الحدثان قيل ابي الجمال ان يقيم عليهٰا و الرفقة قال ليس لهم ذلك تستعدي عليهم حتي يقيم عليهٰا حتي تطهر و تقضي مناسكهٰا
* ٢٨٧٣//١١ و عن لا شك ان خبر ابي‌بصير مضمر لايقاوم ساير الاخبار و ان قيل ان ضعفه مجبور بالشهرة فنطالبهم بجابرية الشهرة و اخبارنا كلها مشهورة – منه جعلني الله فداه و صيرني من المكاره وقاه .
ابي‌بصير قال قلت رجل كٰان متمتّعاً و اهل بالحج قال لايطوف بالبيت حتي يأتي عرفات فان هو طاف قبل ان يأتي مني من غير علة فلايعتد بذلك الطواف
(ب‌) )٢٨٧٤( باب تقديم اعلم ان المحكي من صاحب المنتقي ان المنع من تقديم الطواف و السعي علي المواقف قول العامة و اطبقوا علي ذلك و المحكي من المعتبر انه قول ابن‌عباس و عطاء و مالك و اسحق و احمد و نقل عن الشافعي الجواز و كذلك في التذكرة فالرشد في خلافهم و عليه يدل خبر حجة الوداع الذي هو السند في جل احكام الحج فتدبر – منه ادام الله تعالي مجده العالي .
المفرد و القارن طواف الحج و السعي علي الموقفين
* ٢٨٧٤//١ سئل ابوجعفر عليه السلام عن مفرد الحج يقدم طوٰافه او يؤخره قال يقدمه فقال رجل الي جنبه لكن شيخي لم‌يفعل ذلك كان اذا قدم اقام بفخ حتي اذا رجع الناس الي مني راح معهم فقيل له من شيخك فقال علي بن الحسين فسئل عن الرجل فاذا هو اخو علي بن الحسين لامّه
* ٢٨٧٤//٢ و سئل ابوعبدالله عليه السلام عن مفرد الحج أيعجّل طوافه او يؤخّره قال هو والله سوٰاء عجّله او اخّره
* ٢٨٧٤//٣ و سئل ابوالحسن عليه السلام عن المفرد للحج اذا طاف بالبيت و بالصفا و المروة أيعجل طواف النساء قال لا انما طواف النساء بعد ما يأتي من مني * و قد مرّ في صفة حجة الودٰاع ما يدلّ علي ذلك و كذا في عدول المتمتع الي الافراد و يأتي هنا
(ب‌) )٢٨٧٥( باب تأخير طواف النساء عن السعي و تقديمه عليه
* ٢٨٧٥//١ قيل لابي‌الحسن

 

 

«* فصل الخطاب جلد 4 صفحه 316 *»

عليه السلام جعلت فداك متمتع زار البيت فطاف طواف الحج ثم طاف طواف النساء ثم سعي قال لايكون السعي الا من قبل طواف النساء فقيل أفعليه شي‌ء فقال لايكون السعي الا قبل طواف النساء
* ٢٨٧٥//٢ و سئل ابوالحسن الماضي عليه السلام عن رجل طاف طواف الحج و طواف النساء قبل ان يسعي بين الصفا و المروة قال لايضرّه يطوف بين الصّفا و المروة و قد فرغ من حجّه
(ب‌) )٢٨٧٦( بٰاب مكٰان الطّوٰاف
* ٢٨٧٦//١ سئل ابوعبدالله عليه السلام عن الطواف خلف المقام قال لااحب ذلك و مااري به بأساً فلاتفعله الا ان لاتجد منه بدّاً
* ٢٨٧٦//٢ و عن محمد بن مسلم قال سألته عن حد الطواف بالبيت الذي من خرج عنه لم‌يكن طائفاً بالبيت قال كان الناس علي عهد رسول الله صلي الله عليه و اله يطوفون بالبيت و المقام و انتم اليوم تطوفون مٰا بين المقام و بين البيت فكٰان الحد موضع المقام اليوم فمن جازه فليس بطٰائفٍ و الحد قبل اليوم و اليوم واحد قدر مٰا بين المقام و بين البيت من نواحي البيت كلهٰا فمن طاف فتباعد من نواحيه ابعد من مقدار ذلك كان طائفاً بغير البيت بمنزلة من طاف بالمسجد لانه طاف في غير حدّ و لا طواف له
(ب‌) )٢٨٧٧( بٰاب انّ الحجر ليس من البيت و هو من المطاف و لايختصر فيه
* ٢٨٧٧//١ عن الصدوق عن النبي و الائمة عليهم السلام صار الناس يطوفون حول الحجر و لايطوفون فيه لان ام اسمعيل دفنت في الحجر ففيه قبرهٰا فطيف كذلك لئلّايوطأ قبرها
* ٢٨٧٧//٢ و عن حفص بن البختري عن ابي‌عبدالله عليه السلام في الرجل يطوف بالبيت فيختصر في الحجر قال يقضي ما اختصر من طوافه
* ٢٨٧٧//٣ و سئل عن الحجر أمن البيت هو او فيه شي‌ء من البيت قال لا و لا قلامة ظفر و لكن اسمعيل دفن امّه فيه فكره ان يوطأ فجعل عليه حجراً و فيه قبور انبيٰاء
* ٢٨٧٧//٤ و قال الحجر بيت اسمعيل و فيه قبر هٰاجر و قبر اسمعيل
* ٢٨٧٧//٥ و قال دفن في الحجر ممّا يلي الرّكن الثالث عذاري بنات اسمعيل
* ٢٨٧٧//٦ و قيل له رجل طاف بالبيت فاختصر شوطا واحداً في الحجر قال يعيد ذلك الشوط
* ٢٨٧٧//٧ و كتب الي الرضا عليه السّلام امرأة طافت طوٰاف الحجّ فلما كانت في الشوط السابع اختصرت و طافت في الحجر و صلت ركعتي الفريضة و سعت و طافت طواف النساء ثم اتت مني فكتب عليه السلام تعيد

 

 

«* فصل الخطاب جلد 4 صفحه 317 *»

(ب‌) )٢٨٧٨( بٰاب الابتداء بالحجر الاسود و الاختتٰام به و الطّوٰاف علي يسٰار البيت
* ٢٨٧٨//١ قال ابوعبدالله عليه السّلام من اختصر في الحجر الطواف فليعد طوافه من الحجر الاسود الي الحجر الاسود
* ٢٨٧٨//٢ و قال اذا كنت في الطواف السابع الي ان قال ثم استلم الركن اليماني ثم ائت الحجر فاختم به
* ٢٨٧٨//٣ و قال اذا اردت ان تطوف بالبيت عن احد من اخوانك فائت الحجر الاسود و قل بِسْمِ اللّٰهِ اَللّٰهُمَّ تَقَبَّلْ مِنْ فلان
* ٢٨٧٨//٤ اقول في الفقه‌الرضوي ثم تطوف بالبيت و تبدأ بركن الحجر الاسود و قل اَمٰانَت۪ي اَدَّيْتُهٰا وَ م۪يثاق۪ي تَعٰاهَدْتُهُ لِتَشْهَدَ ل۪ي بِالمُوٰافٰاةِ الي ان قال و قل عند بٰاب البيت سٰائلك مسكينك الي ان قال فاذا بلغت مقابل الميزاب فقل اللهم اعتق الي ان قال فاذا بلغت الركن اليمٰاني فاستلمه فان فيه باباً من ابوٰاب الجنة لم‌يغلق منذ فتح و تشير منه الي زٰاوية المسجد مقابل هذا الركن و يقول اُصَلّ۪ي عَلَيْكَ يٰا رَسُولَ اللّٰهِ و يقول بين الركن اليمٰاني و الحجر الاسود ربّنٰا آتنا الدّعٰاء * و يأتي الدعوات في كتاب الدّعٰاء ان شاء اللّٰه
(ب‌) )٢٨٧٩( بٰاب انّ الطّواف سبعة اشوٰاط
* ٢٨٧٩//١ عن حماد بن عمرو و انس بن محمد عن ابيه عن جعفر بن محمد عن ابائه في وصية النبي لعلي عليهم السلام قال يا علي ان عبدالمطلب سنّ في الجاهلية خمس سنن اجراها الله عز و جل له في الاسلام الي ان قال و لم‌يكن للطواف عدد عند قريش فسنّ لهم عبدالمطلب سبعة اشواط فاجري الله عز و جل ذلك في الاسلام
(ب‌) )٢٨٨٠( بٰاب علة وضع الاشوٰاط سبعاً
* ٢٨٨٠//١ قيل لعلي بن الحسين عليه السلام لايّ علة صار الطواف سبعة اشوٰاط فقال ان الله قال للملائكة اني جاعل في الارض خليفة فردّوا عليه و قالوا أتجعل فيهٰا من يفسد فيهٰا و يسفك الدّمٰاء فقال اني اعلم مٰا لاتعلمون و كان لايحجبهم عن نوره فحجبهم عن نوره سبعة‌الاف عٰام فلاذوا بالعرش سبعة‌الاف سنة فرحمهم و تاب عليهم و جعل لهم البيت المعمور في السماء الرابعة و جعله مثٰابة و جعل البيت الحرام تحت البيت المعمور و جعله مثابة للناس و امناً فصٰار الطواف سبعة اشواط واجباً علي العبٰاد لكل الف سنة شوطاً واحداً
* ٢٨٨٠//٢ و قال ابوعبدالله عليه السلام في حديث ان الله امر ادم ان يأتي هذا البيت فيطوف به اسبوعاً و يأتي مني و عرفة فيقضي مناسكه كلّهٰا فأتي هذا البيت

 

 

«* فصل الخطاب جلد 4 صفحه 318 *»

فطاف به اسبوعاً و اتي منٰاسكه فقضاهٰا كما امره الله فقبل منه التوبة و غفر له قال فجعل طواف ادم لما طافت الملئكة بالعرش سبع سنين فقال جبرئيل هنيئاً لك يٰا ادم لقد طفت هذا البيت قبلك ثلثة‌الاف سنة الحديث
(ب‌) )٢٨٨١( بٰاب احصٰاء الغير لعدد الاشواط
* ٢٨٨١//١ سئل ابوعبدالله عليه السلام عن الطواف أيكتفي الرجل باحصاء صٰاحبه فقال نعم
* ٢٨٨١//٢ و عنه في الرجل يتكل علي عدد صٰاحبته في الطواف أيجزيه عنهٰا و عن الصبي فقال نعم ألاتري انك تأتمّ بالامٰام اذا صلّيت خلفه فهو مثله
* ٢٨٨١//٣ و عن صفوٰان قال سألت اباالحسن عليه السلام عن ثلثة دخلوا في الطواف فقال واحد منهم احفظوا الطواف فلما ظنوا انهم قد فرغوا قال واحد معي سبعة اشواط و قال الاخر معي ستة اشوٰاط و قال الثالث معي خمسة اشواط قال ان شكّوا كلهم فليستأنفوا و ان لم‌يشكّوا و علم كل واحد منهم ما في يديه فليبنوا
(ب‌) )٢٨٨٢( باب من نسي من الطواف بعضه
* ٢٨٨٢//١ سئل ابوعبدالله عليه السلام عن رجل طاف بالبيت ستة اشواط قال و كيف طاف ستة اشواط قال استقبل الحجر و قال الله اكبر و عقد واحدا فقال يطوف شوطا فقيل فان فاته ذلك حتي اتي اهله قال يأمر من يطوف عنه
* ٢٨٨٢//٢ و قيل له رجل طاف بالبيت ثم خرج الي الصّفا فطاف بين الصفا و المروة فبينما هو يطوف اذ ذكر انه قد ترك بعض طوافه بالبيت قال يرجع الي البيت فيتم طوافه ثم يرجع الي الصفا و المروة فيتم ما بقي
* ٢٨٨٢//٣ اقول في الفقه‌الرضوي و ان نسيت شيئاً من الطواف فذكرته بعد مٰا سعيت بين الصفا و المروة فابن علي ما طفت و تمّم طوافك بالبيت ان كنت قد طفت اربعة اشوٰاط و ان طفت اقل من اربعة اشواط اعدت الطواف و ان نسيت الطواف كله ثم ذكرت بعد مٰا سعيت فطف اسبوعاً و صل ركعتين و اعد السعي بين الصفا و المروة
(ب‌) )٢٨٨٣( باب من زٰاد علي الطّواف
* ٢٨٨٣//١ عن احدهما عليهما السلام في كتاب علي عليه السلام اذا طاف الرجل بالبيت ثمانية اشواط الفريضة فاستيقن ثمانية فيه جواز نقل النية في اثناء العمل لان الثامن كان بنية الفريضة – منه ادام الله مجده و ظله العالي علي رؤس العباد .
اضاف اليها ستّاً و كذلك اذا استيقن انه سعي ثمانية اضاف اليهٰا ستّاً
* ٢٨٨٣//٢ و روي كان

 

 

«* فصل الخطاب جلد 4 صفحه 319 *»

علي عليه السلام يقول اذا طاف ثمانية فليتم اربعة‌عشر قيل يصلي اربع ركعٰات قال يصلي ركعتين
* ٢٨٨٣//٣ و سئل ابوعبدالله عليه السلام عمن طاف ثمانية اشواط و هو يري انها سبعة فقال ان في كتاب علي عليه السلام انه اذا طاف ثمانية اشواط يضم اليهٰا ستة اشواط ثم يصلي الركعات بعد
* ٢٨٨٣//٤ و سئل ابوعبدالله عليه السلام عن رجل طاف بالبيت ثمانية اشواط المفروض قال يعيد حتي يثبته ( يستتمه خ‌ل عن الشيخ )
* ٢٨٨٣//٥ و سئل عن رجل نسي فطاف ثمانية اشواط قال ان ذكر قبل ان يبلغ الركن فليقطعه و قد اجزأ عنه و ان لم‌يذكر حتي بلغه فليتم اربعة‌عشر شوطا و ليصل اربع ركعات
* ٢٨٨٣//٦ و قال من طاف بالبيت فوهم حتي يدخل في الثامن فليتم اربعة‌عشر شوطاً ثم ليصل ركعتين
* ٢٨٨٣//٧ و قيل له رجل طاف بالبيت ثمانية اشوٰاط طواف الفريضة قال فليضمّ اليهٰا ستا ثم يصلي اربع ركعٰات
* ٢٨٨٣//٨ و سئل عن الركعات كيف يصلّيهن او يجمعهن او ماذا قال يصلي ركعتين للفريضة ثم يخرج الي الصفا و المروة فاذا رجع من طوافه بينهمٰا رجع يصلي ركعتين للاسبوع الاخر
* ٢٨٨٣//٩ و سئل عن رجل طاف بالبيت ثمانية اشوٰاط فقال نافلة او فريضة فقال فريضة فقال يضيف اليهٰا ستة فاذا فرغ صلي ركعتين عند مقام ابرهيم عليه السلام ثم خرج الي الصفا و المروة فطاف بينهمٰا فاذا فرغ صلي ركعتين اخرٰاوين فكان طواف نافلة و طواف فريضة ، و عن الصدوق في خبر آخر ان الفريضة هي الطواف الثاني منقول من حاشية الوسائل ( النسخة المطبوعة ) :
فيه عدم اعتبار مقارنة النية فتأمل ، ١٢ .
و الركعتان الاولتان لطواف الفريضة و الركعتان الاخيرتان و الطواف الاول تطوّع
* ٢٨٨٣//١٠ و سئل احدهمٰا عليهما السلام عن رجل طاف طواف الفريضة ثمانية اشواط قال يضيف اليهٰا ستّاً
* ٢٨٨٣//١١ و قال ابوالحسن عليه السلام الطواف المفروض اذا زدت عليه مثل الصلوة المفروضة اذا زدت عليهٰا فعليك الاعادة و كذلك السعي
* ٢٨٨٣//١٢ و عن ابي‌بصير في حديث قال قلت له فانه طاف و هو متطوّع ثماني مرّات و هو ناس قال فليتمّه طوافين ثم يصلّي اربع ركعٰات فاما الفريضة فليعد حتي يتم سبعة اشوٰاط
* ٢٨٨٣//١٣ اقول في الفقه‌الرّضوي فان سهوت فطفت طوٰاف الفريضة ثمانية اشواط فزد عليهٰا ستة اشوٰاط و صلّ عند مقام ابرهيم ركعتي الطواف ثم اسع بين

 

 

«* فصل الخطاب جلد 4 صفحه 320 *»

الصفا و المروة ثم تأتي المقام فصل خلفه ركعتي الطواف و اعلم ان الفريضة هي الطواف الثاني و الركعتين الاولتين لطواف الفريضة و الركعتين الاخيرتين ( الاخرتين ، نسخة‌ل ) للطواف الاوّل و الطواف الاوّل تطوّع
(ب‌) )٢٨٨٤( بٰاب من شك في عدد الاشوٰاط فيمٰا دون السّبعة
* ٢٨٨٤//١ سئل ابوعبدالله عليه السلام عن رجل طاف بالبيت فلم‌يدر أستة طاف او سبعة طواف فريضة قال فليعد طوافه قيل انه قد خرج و فاته ذلك قال ليس عليه شي‌ء
* ٢٨٨٤//٢ و قيل له اني طفت فلم‌ادر أستة طفت ام سبعة فطفت طوافا اخر فقال هلااستأنفت قيل طفت و ذهبت قال ليس عليك شي‌ء
* ٢٨٨٤//٣ و قال في رجل لايدري ستة طاف او سبعة قال يبني علي يقينه
* ٢٨٨٤//٤ و سئل عن رجل طاف طواف الفريضة فلم‌يدر ستة طاف ام سبعة قال فليعد طوافه قيل ففاته قال مااري عليه شيئاً و الاعادة احب اليّ و افضل
* ٢٨٨٤//٥ و قيل لابي‌الحسن الثاني عليه السلام رجل شك في طوافه فلم‌يدر ستة طاف ام سبعة قال ان كان في فريضةٍ اعاد كلما شك فيه و ان كان نافلة بني علي ما هو اقل
* ٢٨٨٤//٦ و عن الصدوق و سئل عليه السلام عن رجل لايدري ثلثة طاف او اربعة قال طواف نافلة او فريضة قيل اجبن۪ي فيهمٰا جميعاً قال ان كان طوٰاف نافلة فابن علي ما شئت و ان كان طواف الفريضة فاعد الطواف ، و في رواية ان كٰان طوٰاف نافلة فاستيقن الثلثة فهو في شك من الرّابع انه طاف فليبن علي الثلثة فانه يجوز له
* ٢٨٨٤//٧ اقول في الفقه‌الرضوي و ان لم‌تدر ستة طفت ام سبعة فاتمّهٰا بوٰاحدةٍ
(ب‌) )٢٨٨٥( بٰاب من شك بين السبعة فما زٰاد
* ٢٨٨٥//١ سئل ابوعبداللّٰه عليه السّلام عن رجل طاف بالبيت طواف الفريضة فلم‌يدر أسبعة طٰاف ام ثمانية فقال اما السّبعة فقد استيقن و انما وقع وهمه علي الثامن فليصل ركعتين
* ٢٨٨٥//٢ اقول في الفقه‌الرضوي فان شككت فلم‌تدر سبعة طفت ام ثمٰانية و انت في الطواف فابن علي السبعة و اسقط واحداً و اقطعه
(ب‌) )٢٨٨٦( بٰاب من شك بين الناقص و الزّايد
* ٢٨٨٦//١ عن ابي‌بصير قال قلت له رجل طاف بالبيت طواف الفريضة فلم‌يدر ستة طٰاف ام سبعة ام ثمانية قال يعيد طوافه حتي يحفظه
(ب‌) )٢٨٨٧( بٰاب القران بين الاسابيع
* ٢٨٨٧//١ قال ابوجعفر عليه السلام لا قران بين

 

 

«* فصل الخطاب جلد 4 صفحه 321 *»

الاسبوعين في فريضة و نافلة
* ٢٨٨٧//٢ و عن طلحة بن زيد عن جعفر عن ابيه انه كان يكره ان ينصرف في الطواف الا علي وتر من طوافه
* ٢٨٨٧//٣ و عن زرٰارة قال ربّمٰا طفت مع ابي‌جعفر عليه السلام و هو ممسك بيدي الطوافين و الثلثة ثم ينصرف و يصلي الركعات ستّاً
* ٢٨٨٧//٤ و قال في روٰايةٍ طفت مع ابي‌جعفر عليه السلام ثلثة‌عشر اسبوعاً قرنهٰا جميعاً و هو آخذ بيدي ثم خرج فتنحي ناحية فصلي ستا و عشرين ركعة و صليت معه
* ٢٨٨٧//٥ و قال ابوعبدالله عليه السلام انما يكره ان يجمع الرجل بين الاسبوعين و الطوافين في الفريضة فامّا في النافلة فلا بأس
* ٢٨٨٧//٦ و قال انما يكره القران في الفريضة فاما النافلة فلا واللّٰه ما به بأس
* ٢٨٨٧//٧ علم منه ان الفتوي ينبغي ان يكون بالرواية – منه ادام الله مجده العالي و ظله .
و سئل ابوالحسن عليه السلام عن الرجل يطوف و يقرن بين اسبوعين فقال ان شئت رويت لك عن اهل مكة فقلت لا واللّه ما لي في ذلك من حٰاجةٍ جعلت فداك و لكن ارو لي مٰا ادين الله عز و جل به فقال لاتقرن بين اسبوعين و كلما طفت اسبوعاً فصلّ ركعتين و اما انا فربّما قرنت الثلثة و الاربعة فنظرت اليه فقال اني مع هؤلاء
* ٢٨٨٧//٨ و سئل عن الرجل يطوف السبوع و السبوعين فلايصلي ركعتين حتي يبدو له ان يطوف اسبوعاً هل يصلح ذلك قال لايصلح حتي يصلي ركعتي السبوع الاول ثم ليطوف ما احبّ
* ٢٨٨٧//٩ و سئل عن الرجل هل يصلح له ان يطوف الطوافين و الثلثة لايفرق بينهمٰا بالصّلوة حتي يصلي لهمٰا جميعاً قال لا بأس غير انه يسلّم في كل ركعتين
* ٢٨٨٧//١٠ و رؤي يطوف السبوعين و الثلثة و يقرنهٰا غير انه يقف في المستجار فيدعو في كل اسبوع و يأتي الحجر فيستلمه ثم يطوف
* ٢٨٨٧//١١ و رؤي مرة طٰاف و معه رجل من بني‌العبٰاس فقرن ثلاث اسابيع لم‌يقف فيهٰا فلما فرغ من الثالث و فارقه العبّٰاسي وقف بين البٰاب و الحجر قليلاً ثم تقدم فوقف قليلاً حتي فعل ذلك ثلاث مرّات
* ٢٨٨٧//١٢ و رؤي صلي الغداة فلما سلم الامام قام فدخل الطواف فطاف اسبوعين بعد الفجر قبل طلوع الشمس ثم خرج من بٰاب بني‌شيبة و لم‌يصل
* ٢٨٨٧//١٣ و قال يضم اسبوعين و ثلثة ثم يصلي لهٰا و لايصلي عن اكثر من ذلك
* ٢٨٨٧//١٤ و سئل ابوالحسن عليه السلام عن الرجل يطوف الاسبٰاع جميعاً فيقرن فقال لا الا اسبوع و ركعتان و

 

 

«* فصل الخطاب جلد 4 صفحه 322 *»

انما قرن ابوالحسن عليه السلام لانه كان يطوف مع محمد بن ابرهيم لحال التقية
(ب‌) )٢٨٨٨( بٰاب من قطع الطواف لحاجة او دخل البيت في اثنائه
* ٢٨٨٨//١ عن ابي‌عبداللّه عليه السلام فيمن كان يطوف بالبيت فيعرض له دخول الكعبة فدخلهٰا قال يستقبل طوٰافه
* ٢٨٨٨//٢ و سئل عن رجل طاف بالبيت ثلثة اشوٰاط ثم وجد من البيت خلوة فدخله كيف يصنع قال يعيد طوٰافه و خالف السنة
* ٢٨٨٨//٣ و قال في رجل طاف شوطاً او شوطين ثم خرج مع رجل في حاجته قال ان كٰان طواف نافلة بني عليه و ان كان طواف فريضة لم‌يبن
* ٢٨٨٨//٤ و عن ابي‌الفرج قال طفت مع ابي‌عبدالله عليه السلام خمسة اشوٰاط ثم قلت اني اريد ان اعود مريضاً فقال احفظ مكانك ثم اذهب فعده ثم ارجع فاتم طوافك
* ٢٨٨٨//٥ و عن ابان بن تغلب قال كنت مع ابي‌عبدالله عليه السلام في الطواف فجاء رجل من اخوٰاني فسألني ان امشي معه في حٰاجته ففطن بي ابوعبدالله عليه السلام فقال يا ابان من هذا الرجل قلت رجل من مواليك سألني ان اذهب معه في حٰاجة قال يا ابان اقطع طوافك و انطلق معه في حٰاجته فاقضهٰا له فقلت اني لم‌اتم طوافي فقال احص مٰا طفت و انطلق معه في حٰاجته فقلت و ان كان طوٰاف فريضة فقال نعم و ان كان طواف فريضة الي ان قال لقضاء حٰاجة مؤمن خير من طواف و طواف حتي عد عشر اسابيع فقلت له جعلت فداك فريضة ام نافلة فقال يا ابان انما يسأل الله العباد عن الفرائض لا عن النوافل
* ٢٨٨٨//٦ و عن ابي‌عنزة قال مرّ بي ابوعبدالله عليه السلام و انا في الشوط الخامس من الطّواف فقال لي انطلق حتي نعود هيهنا رجلا فقلت له انما انا في خمسة اشواط من اسبوعي فاتم اسبوعي قال اقطعه و احفظه من حيث تقطعه حتي تعود الي الموضع الذي قطعت منه فتبني عليه
* ٢٨٨٨//٧ و قيل له الرجل يأتي اخاه و هو في الطواف فقال يخرج معه في حٰاجته ثم يرجع و يبني علي طوافه
* ٢٨٨٨//٨ و عن رجل من اصحٰابنا يكني ابااحمد قال كنت مع ابي‌عبدالله عليه السلام في الطواف و يده في يدي اذ عرض لي رجل له اليّ حٰاجة فاومأت اليه بيدي فقلت له كمٰا انت حتي افرغ من طوافي فقال ابوعبداللّٰه عليه السّلام مٰا هذا فقلت اصلحك اللّٰه رجل جاءني ف۪ي حٰاجةٍ فقال ل۪ي أمسلم هو قلت نعم فقال لي اذهب معه في حٰاجته فقلت له اصلحك اللّٰه فاقطع الطواف قال نعم قلت و ان كنت في المفروض قال نعم و ان كنت في المفروض و قال من مشي

 

 

«* فصل الخطاب جلد 4 صفحه 323 *»

مع اخيه المسلم في حٰاجته كتب الله له الف‌الف حسنة و محا عنه الف‌الف سيئة و رفع له الف‌الف درجة
* ٢٨٨٨//٩ و قال احدهما عليهما السّلام في الرجل يطوف ثم تعرض له الحاجة قال لا بأس ان يذهب في حٰاجته او حٰاجة غيره و يقطع الطواف و ان ارٰاد ان يستريح و يقعد فلا بأس بذلك فاذا رجع بني علي طوافه و ان كان نافلة بني علي الشوط او الشوطين و ان كان طواف فريضةٍ ثم خرج في حٰاجة مع رجل لم‌يبن و لا في حاجة نفسه ، و في روٰاية زٰاد في اثناء الخبر بني علي طوافه و ان كان اقل من النّصف
(ب‌) )٢٨٨٩( بٰاب قطع الطواف لحضور صلوة و تقديمهٰا عليه
* ٢٨٨٩//١ قال ابوعبدالله عليه السّلام في رجل كٰان في طواف الفريضة فادركته صلوة فريضة قال يقطع الطواف و يصلي الفريضة ثم يعود فيتم مٰا بقي عليه من طوافه
* ٢٨٨٩//٢ و سئل عن رجل كٰان في طواف النّسٰاء فاقيمت الصلوة قال يصلّي معهم الفريضة فاذا فرغ بني من حيث قطع
* ٢٨٨٩//٣ و عنه في رجل قدم مكة في وقت العصر قال يبدأ بالعصر ثم يطوف
* ٢٨٨٩//٤ و سئل ابوابرهيم عليه السلام عن الرجل يكون في الطواف قد طاف بعضه و بقي عليه بعضه فطلع الفجر فيخرج من الطواف الي الحجر او الي بعض المسجد اذا كان لم‌يوتر فيوتر ثم يرجع فيتم طوافه أفتري ذلك افضل ام يتم الطواف ثم يوتر و ان اسفر بعض الاسفٰار قال ابدأ بالوتر و اقطع الطواف اذا خفت ذلك ثم اتم الطواف بعد
(ب‌) )٢٨٩٠( بٰاب الاستراحة في الطواف و جميع المناسك
* ٢٨٩٠//١ قيل لابي‌عبداللّه عليه السلام الرجل يعيٰي في الطواف أله ان يستريح قال نعم يستريح ثم يقوم فيبني علي طوٰافه في فريضة او غيرهٰا و يفعل ذلك في سعيه و جميع مناسكه
* ٢٨٩٠//٢ و سئل عن الرجل يستريح في طوافه فقال نعم انا قد كانت توضع لي مرفقة فاجلس عليهٰا
(ب‌) )٢٨٩١( باب الاسراع و الابطاء و الاقتصٰاد في الطواف
* ٢٨٩١//١ سئل ابوجعفر عليه السلام عن الطواف أيرمل فيه الرجل فقال ان رسول اللّٰه صلي الله عليه و اله لما ان قدم مكّة و كان بينه و بين المشركين الكتاب الظاهر انه كتاب موٰادعة اهل مكة ثلاث سنين كتبه في غزاة الحديبية ثم دخل مكة فقضي نسكه – منه ادام الله تعالي ايام افاضته و افادته .
الذي قد علمتم امر الناس ان يتجلدوا

 

 

«* فصل الخطاب جلد 4 صفحه 324 *»

و قال اخرجوا اعضادكم و اخرج رسول الله صلي الله عليه و اله ثم رمل عن العلامة في المنتهي في الرمل في الطواف العامة متفقون علي استحباب ذلك – منه عمر الله بافاضاته البلاد و انار باناراته قلوب العباد .
بالبيت ليريهم انه لم‌يصبهم جهد فمن اجل ذلك يرمل الناس و انّي لامشي مشياً و قد كان علي بن الحسين عليه السلام يمشي مشياً
* ٢٨٩١//٢ و سئل ابوعبدالله عليه السلام عن الطواف اسرع و اكثر او ابطئ قال مشي بين مشيين
* ٢٨٩١//٣ و سئل عن المسرع و المبطئ في الطواف فقال كل واسع ما لم‌يؤذ احداً
(ب‌) )٢٨٩٢( بٰاب ترك الطواف قبل الملل
* ٢٨٩٢//١ قال ابوعبدالله عليه السلام دع الطواف و انت تشتهيه
(ب‌) )٢٨٩٣( بٰاب استلام الحجر الاسود باليد اليمني و تقبيله
* ٢٨٩٣//١ قال ابوعبداللّه عليه السلام كان رسول اللّٰه صلي اللّه عليه و اله يستلم الحجر في كل طواف فريضةٍ و نافلة
* ٢٨٩٣//٢ و قال ابوجعفر عليه السلام في حديث ادن من الحجر و استلمه
* ٢٨٩٣//٣ و قال ابوعبدالله عليه السلام اذا دنوت من الحجر الاسود فارفع يديك و احمد الله الي ان قال ثم استلم الحجر و قبّله فان لم‌تستطع ان تقبّله فاستلمه بيدك فان لم‌تستطع ان تستلمه بيدك فاشر اليه
* ٢٨٩٣//٤ و سئل عن رجل حج و لم‌يستلم الحجر فقال هو من السنة فان لم‌يقدر فالله اولي بالعذر
* ٢٨٩٣//٥ و قيل له اتيت الحجر الاسود فوجدت عليه زحٰاماً فلم‌الق الا رجلاً من اصحٰابنٰا فسألته فقال لا بد من استلٰامه يدل علي ان الاستلام مشتق من السلام كما نقل عن الازهري انه قال الذي عندي في استلام الحجر انه افتعال من السلام بالفتح و هو التحية و استلمه لمسه تحريا لقبول السلام منه تبركا به انتهي ، و الشاهد قوله عليه السلام فسلم من بعيد – منه .
فقال ان وجدته خالياً و الا فسلّم من بعيد
* ٢٨٩٣//٦ و قيل له اني لااخلص الي الحجر الاسود فقال اذا طفت طواف الفريضة فلايضرّك
* ٢٨٩٣//٧ و سئل عن الحجر اذا لم‌استطع مسه و كثر الزّحٰام قال اما الشيخ الكبير و الضعيف و المريض فمرخّص و مٰااحب ان تدع مسّه الا ان لاتجد بدّاً
* ٢٨٩٣//٨ و اتاه رجل في الطواف فقال ما تقول في استلام الحجر فقال استلمه رسول اللّٰه صلي الله عليه و اله فقال مااراك استلمته فقال اكره ان اؤذي ضعيفاً او أتأذي فقال قد زعمت ان رسول الله صلي الله عليه و اله استلمه

 

 

«* فصل الخطاب جلد 4 صفحه 325 *»

فقال بلي و لكن كان رسول اللّه صلي اللّه عليه و اله اذا رأوه عرفوا له حقّه و انا فلايعرفون لي حقي
* ٢٨٩٣//٩ و سئل عن امرأة حجت و هي حبلي و لم‌تحج قط يزاحم بهٰا حتي تستلم الحجر فقال لاتغرروا بها قيل فموضوع عنهٰا قال كنا نقول لا بد من استلامه في اول سبع واحدة ثم رأينا الناس قد كثروا و حرصوا فلا الحديث
* ٢٨٩٣//١٠ و سئل الرضا عليه السلام عن الحجر الاسود و هل يقاتل عليه الناس اذا كثروا قال اذا كان كذلك فاومئ اليه ايمٰاءاً بيدك
* ٢٨٩٣//١١ و عن عبدالله بن صٰالح انه راه يعني صٰاحب الامر عليه السلام عند الحجر الاسود و الناس يتجاذبون عليه و هو يقول مٰا بهذا امروا
* ٢٨٩٣//١٢ و عن عبدالاعلي قال رأيت ام‌فروة ام‌فروة زوجة الصادق عليه السلام – منه دام مجده العالي .
تطوف بالكعبة عليهٰا كسٰاء متنكرة فاستلمت الحجر بيدهٰا اليسري فقال لها رجل ممّن يطوف يا امة اللّٰه اخطأت السنة فقالت انا لاغنياء عن علمك
(ب‌) )٢٨٩٤( بٰاب تسليم صٰاحب النافلة الحجر و الطواف لصٰاحب الفريضة
* ٢٨٩٤//١ قال ابوعبدالله عليه السلام اول مٰا يُظهر القائم من العدل ان ينادي مناديه ان يسلم صٰاحب النافلة لصٰاحب الفريضة الحجر الاسود و الطواف
(ب‌) )٢٨٩٥( باب علة تقبيل الحجر و استلامه
* ٢٨٩٥//١ عن الصدوق قال روي عن النبي و الائمة عليهم السلام انه انما يقبل الحجر الاسود و يستلم ليؤدي الي الله العهد الذي اخذ عليهم في الميثاق و انما يستلم الحجر لان مواثيق الخلائق فيه و كان اشد بيٰاضاً من اللبن فاسود من خطايٰا بني ادم و لولا مٰا مسّه من ارجٰاس الجاهلية مامسّه ذو عاهة الا برأ
* ٢٨٩٥//٢ و قال ابوعبدالله عليه السلام مرّ عمر بن الخطاب علي الحجر الاسود فقال والله يا حجر انا لنعلم انك حجر لاتضرّ و لاتنفع الا انا رأينا رسول الله صلي الله عليه و آله يجيئك فنحن نجيئك فقال اميرالمؤمنين عليه السلام كيف يا ابن الخطاب فوالله ليبعثنه الله يوم القيمة و له لسان و شفتان فيشهد لمن وافاه و هو يمين الله عز و جل في ارضه يبٰايع بهٰا خلقه فقال عمر لاابقانا اللّه في بلد لايكون فيهٰا علي بن ابي‌طالب
* ٢٨٩٥//٣ و قيل لابي‌عبدالله عليه السلام لم جعل استلام الحجر فقال ان الله عز و جل حيث اخذ ميثاق بني ادم دعا الحجر من الجنة فامره فالتقم الميثاق فهو

 

 

«* فصل الخطاب جلد 4 صفحه 326 *»

يشهد لمن وٰافاه بالموافاة
* ٢٨٩٥//٤ و سئل لايّ علّة وضع الله الحجر في الركن الذي هو فيه و لاي علّة يقبّل الي ان قال فقال ان الله وضع الحجر الاسود في ذلك الركن لعلة الميثاق و ذلك انه لما اخذ من بني ادم من ظهورهم ذرياتهم حين اخذ عليهم الميثاق في ذلك المكان الي ان قال و اما القبلة و الالتماس فلعلة العهد تجديداً لذلك العهد و الميثاق و تجديداً للبيعة ليؤدوا اليه العهد الذي اخذ عليهم في الميثاق فيأتوه في كل سنة و يؤدوا اليه ذلك العهد و الامانة اللذين اخذا عليهم ألاتري انك تقول امانتي ادّيتها و ميثاقي تعاهدته لتشهد لي بالموافاة و والله مايؤدي ذلك احد غير شيعتنا الي ان قال و ذلك انه لم‌يحفظ ذلك غيركم فلكم والله يشهد و عليهم والله يشهد بالخفر و الجحود و الكفر ثم قال هل تدري ما كان الحجر قيل لا قال كان ملكا من عظماء الملئكة عند الله فلما اخذ الله من الملائكة الميثاق كان اول من امن به و اقر ذلك الملك فاتخذه الله اميناً علي جميع خلقه فالقمه الميثاق و اودعه عنده و استعبد الخلق ان يجدّدوا عنده في كل سنة الاقرار بالميثاق و العهد الذي اخذ الله عليهم الي ان قال ثم ان الله عز و جل لما بني الكعبة وضع الحجر في ذلك المكان لان الله حين اخذ الميثاق من ولد ادم اخذه في ذلك المكٰان و في ذلك المكٰان القم الملك الميثاق
* ٢٨٩٥//٥ و عن ابان بن تغلب قال قال ابوعبدالله عليه السلام تدري لايّ شي‌ء صار الناس يلثمون الحجر فقلت لا فقال ان ادم شكا الي ربه الوحشة في الارض فنزل جبرئيل عليه السلام بياقوتة من الجنة الي ان قال فلما راهٰا عرفهٰا فبادر بلثمها فمن ثم صار الناس يلثمون الحجر
* ٢٨٩٥//٦ و قال كنا نقول لا بد ان نستفتح بالحجر و نختم به فاما اليوم فقد كثر الناس
* ٢٨٩٥//٧ و عن احدهمٰا عليهما السلام انه سئل عن تقبيل الحجر فقال ان الحجر كان درّة بيضاء في الجنة و كان ادم يرٰاهٰا فلما انزلها الله عز و جل الي الارض نزل اليها ادم فبادر فقبّلهٰا فاجري الله تبارك و تعٰالي بذلك السنة
(ب‌) )٢٨٩٦( بٰاب استلام الاقطع
* ٢٨٩٦//١ عن السكوني عن جعفر عن ابائه ان عليا عليه السلام سئل كيف يستلم الاقطع الحجر قال يستلم الحجر من حيث القطع فان كانت مقطوعة من المرفق استلم الحجر بشماله
(ب‌) )٢٨٩٧( بٰاب استلام الركن الذي فيه الحجر و الصاق البطن به و مسحه باليد
* ٢٨٩٧//١

 

 

«* فصل الخطاب جلد 4 صفحه 327 *»

قال ابوعبدالله عليه السلام قال رسول الله صلي الله عليه و اله استلموا الركن فانه يمين الله في خلقه يصٰافح بهٰا خلقه مصٰافحة العبد او الرجل ( الدخيل خ‌ل ) يشهد لمن استلمه بالموافاة
* ٢٨٩٧//٢ و سئل ابوعبدالله عليه السلام عن استلام الحجر من قبل الباب فقال أليس انما تريد ان تستلم الركن قيل نعم قال يجزيك حيث ما نالت يدك
* ٢٨٩٧//٣ و سئل عن استلام الركن قال استلامه ان تلصق بطنك به و المسح ان تمسحه بيدك
(ب‌) )٢٨٩٨( باب استلام النساء الحجر
* ٢٨٩٨//١ قال ابوعبدالله عليه السلام ليس علي النساء جهر بالتلبية و لا استلام الحجر و لا دخول البيت و لا سعي بين الصفا و المروة يعني الهرولة
* ٢٨٩٨//٢ و قال انما الاستلام علي الرجل و ليس علي النساء بمفروض
(ب‌) )٢٨٩٩( بٰاب التزام المستجار
* ٢٨٩٩//١ قيل لابي‌جعفر عليه السلام من اين استلم الكعبة اذا فرغت من طوافي قال من دبرها يدل الخبر علي ان وجه الكعبة حيث الباب و ما يقابله دبرها – منه روحي له الفداء .
* ٢٨٩٩//٢ و قال ابوعبدالله عليه السلام اذا كنت في الطواف السابع فائت المتعوذ و هو اذا قمت في دبر الكعبة حذاء الباب الي ان قال ثم استلم الركن اليماني ثم ائت الحجر فاختم به
* ٢٨٩٩//٣ و عنه انه كان اذا انتهي الي الملتزم قال لمواليه اميطوا عني حتي اقرّ لربي بذنوبي في هذا المكان فان هذا مكان لم‌يقر عبد لربه بذنوبه ثم استغفر الا غفر اللّه له
* ٢٨٩٩//٤ و سئل عن الملتزم لايّ شي‌ء يلتزم و ايّ شي‌ء يذكر فيه فقال عنده نهر من انهار الجنة يلقي فيه اعمال العبٰاد عند كل خميس
* ٢٨٩٩//٥ و رؤي ابوالحسن موسي عليه السلام استلم الحجر ثم طاف حتي اذا كان اسبوع التزم وسط البيت و ترك الملتزم الذي يلتزمه اصحابنا و بسط يده علي الكعبة ثم تمكث ما شاء الله ثم مضي الي الحجر فاستلمه و صلي ركعتين خلف مقام ابرهيم ثم استلم الحجر فطاف حتي اذا كٰان في اخر السبوع استلم وسط البيت ثم استلم الحجر و صلي ركعتين خلف مقام ابرهيم ثم عٰاد الي الحجر فاستلمه ثم مضي حتي اذا بلغ الملتزم في اخر السبوع التزم وسط البيت و بسط يده ثم استلم الحجر ثم صلي ركعتين خلف مقام ابرهيم ثم عاد الي الحجر فاستلم ما بين الحجر الي الباب ثم مكث ما شٰاء الله ثم خرج من بٰاب

 

 

«* فصل الخطاب جلد 4 صفحه 328 *»

الحناطين حتي اذا طوي فكان وجهه الي المدينة
(ب‌) )٢٩٠٠( بٰاب من نسي الالتزام
* ٢٩٠٠//١ سئل ابوالحسن عليه السلام عمن نسي ان يلتزم في اخر طوافه حتي جٰاز الركن اليمٰاني أيصلح ان يلتزم بين الركن اليماني و بين الحجر او يدع ذلك قال يترك اللزوم و يمضي و عمن قرن عشرة اسبٰاع او اكثر او اقل أله ان يلتزم في اخرها التزاماً واحداً قال لااحب ذلك
(ب‌) )٢٩٠١( بٰاب استلام الركن اليمٰاني و تقبيله
* ٢٩٠١//١ عن ابي‌عبدالله عليه السلام قال كنت اطوف مع ابي و كٰان اذا انتهي الي الحجر مسحه بيده و قبّله و اذا انتهي الي الركن اليمٰاني التزمه فقلت جعلت فداك تمسح الحجر بيدك و تلتزم اليمٰاني فقال قال رسول الله صلي الله عليه و اله مااتيت الركن اليمٰاني الا وجدت جبرئيل عليه السلام قد سبقني اليه يلتزمه
* ٢٩٠١//٢ و عن غياث بن ابرهيم عن جعفر عن ابيه عليهما السلام قال كان رسول الله صلي الله عليه و اله لايستلم الا الركن الاسود و اليماني ثم يقبّلهمٰا و يضع خدّه عليهما و رأيت ابي يفعله
* ٢٩٠١//٣ و عن ابي‌عبدالله عليه السلام قال كنت اطوف بالبيت فاذا رجل يقول ما بال هذين الركنين يستلمان و لايستلم هذان فقلت ان رسول الله صلي الله عليه و اله استلم هذين و لم‌يعرض لهذين فلاتعرض لهمٰا اذا لم‌يعرض لهمٰا رسول الله صلي الله عليه و اله
* ٢٩٠١//٤ و رؤي ابوعبدالله عليه السلام يستلم الاركان كلهٰا
* ٢٩٠١//٥ و سئل عن استلام الركن قال استلامه ان تلصق بطنك به و المسح ان تمسحه بيدك
(ب‌) )٢٩٠٢( بٰاب علّة استلام الركن اليمٰان۪ي
* ٢٩٠٢//١ قال ابوعبدالله عليه السلام قال رسول الله صلي الله عليه و اله طوفوا بالبيت و استلموا الركن فانه يمين الله في ارضه يصٰافح بهٰا خلقه
* ٢٩٠٢//٢ و قال ابوعبدالله عليه السلام في حديث ان الحجر الاسود و الركن اليمٰان۪ي عن يمين العرش و انما امر الله ان يستلم مٰا عن يمين عرشه
* ٢٩٠٢//٣ و قال الركن اليمٰاني بابنا الذي ندخل منه الجنة
* ٢٩٠٢//٤ و قال فيه بٰاب من ابواب الجنة لم‌يغلق منذ فتح و فيه نهر من الجنة تلقي فيه اعمال العبٰاد
(ب‌) )٢٩٠٣( بٰاب الدّعٰاء عند الركن اليمٰان۪ي
* ٢٩٠٣//١ قال ابوعبدالله عليه السلام ان ملكا موكل بالركن اليمٰان۪ي منذ خلق اللّٰه السّموات و الارضين ليس له هجير الا التأمين علي دعائكم فلينظر عبد بمٰا يدعو فقيل له مٰا الهجير فقال كلام من كلام العرب اي

 

 

«* فصل الخطاب جلد 4 صفحه 329 *»

ليس له عمل غير ذلك
* ٢٩٠٣//٢ و عن ابي‌الفرج السندي عن ابي‌عبدالله عليه السلام قال كنت اطوف معه بالبيت فقال ايّ هذا اعظم حرمة فقلت جعلت فداك انت اعلم بهذا منّي فاعاد علي فقلت له داخل البيت فقال الركن اليمٰاني علي باب من ابواب الجنة مفتوح لشيعة ال‌محمد مسدود عن غيرهم و مٰا من مؤمن يدعو بدعاء عنده الا صعد دعٰاؤه حتي يلصق بالعرش مٰا بينه و بين الله حجٰاب
(ب‌) )٢٩٠٤( بٰاب استلام الاركٰان كلّهٰا
* ٢٩٠٤//١ قال ابوعبدالله عليه السلام لما انتهي رسول الله صلي الله عليه و اله الي الركن الغربي قال له الركن يٰا رسول الله ألست قعيداً من قواعد بيت ربّك فما لي لااستلم و هذا الخبر ايضا يدل علي اشتقاق الاستلام من السلام – منه .
فدنا منه النبي صلي الله عليه و اله فقال اسكن عليك السلام غير مهجور
* ٢٩٠٤//٢ و رؤي ابوعبدالله عليه السلام يستلم الاركان كلهٰا
* ٢٩٠٤//٣ و قيل للرضا عليه السّلام استلم اليمٰاني و الشامي و العراقي و الغربي قال نعم
(ب‌) )٢٩٠٥( بٰاب فرض ركعتي الطّواف
* ٢٩٠٥//١ قال ابوعبدالله عليه السلام اذا فرغت من طوافك فائت مقام ابرهيم عليه السلام فصل ركعتين الي ان قال و هٰاتان الركعتان هما الفريضة ليس يكره لك ان تصليهمٰا في ايّ السّاعات شئت عند طلوع الشمس و عند غروبهٰا و لاتؤخّرهما سٰاعة تطوف و تفرغ فصلهمٰا ، و في روٰايةٍ بعد و عند غروبهٰا ثم تأتي الحجر الاسود فتقبله و تستلمه او تشير اليه فانه لا بد لك من ذلك
(ب‌) )٢٩٠٦( بٰاب مكٰان صلوة الطواف * قال الله عز و جل و اتخذوا من مقام ابرهيم مصلّي
* ٢٩٠٦//١ و رؤي ابوالحسن عليه السلام يصلي ركعتي الفريضة بحيٰال المقام قريباً من الظلال لكثرة الناس ، و في رواية قريباً من ظلال المسجد
* ٢٩٠٦//٢ و قيل للرضٰا عليه السلام اصلي ركعتي طواف الفريضة خلف المقام حيث هو الساعة او حيث كان علي عهد رسول الله صلي الله عليه و اله قال حيث هو السّاعة
* ٢٩٠٦//٣ اقول في الفقه‌الرضوي لاتجوز ان تصلي ركعتي طواف الحج و العمرة الا خلف المقام حيث هو الساعة و لا بأس ان تصلي ركعتين لطواف النساء و غيره حيث شئت من المسجد الحرٰام
(ب‌) )٢٩٠٧( بٰاب من صلي في غير خلف المقٰام
* ٢٩٠٧//١ قال ابوعبداللّه عليه السلام ليس

 

 

«* فصل الخطاب جلد 4 صفحه 330 *»

لاحد ان يصلي ركعتي طواف الفريضة الا خلف المقام لقول الله عز و جل و اتخذوا من مقام ابرهيم مصلي فان صلّيتهٰا في غيره فعليك اعادة الصلوة
* ٢٩٠٧//٢ و سئل عن رجل نسي فصلي ركعتي طواف الفريضة في الحجر قال يعيدهما خلف المقام لانّ اللّه تعٰالي يقول و اتخذوا من مقام ابرهيم مصلي عني بذلك ركعتي طواف الفريضة
(ب‌) )٢٩٠٨( بٰاب مكٰان صلوة الطواف المندوب
* ٢٩٠٨//١ قال ابوعبدالله عليه السلام كان ابي يقول من طاف بهذا البيت اسبوعاً و صلي ركعتين في ايّ جوانب المسجد شاء كتب الله له ستة‌الاف حسنة
* ٢٩٠٨//٢ و رؤي انه طاف بالبيت ثم صلي فيما بين الباب و الحجر الاسود ركعتين فقيل له مارأيت احداً منكم صلي في هذا الموضع فقال هذا المكان الذي تيب علي ادم فيه
* ٢٩٠٨//٣ و قال احدهمٰا عليهما السلام لاينبغي ان تصلي ركعتي طواف الفريضة الا عند مقام ابرهيم عليه السلام و اما التطوع فحيث شئت من المسجد
* ٢٩٠٨//٤ و سئل موسي بن جعفر عليه السلام عن الرجل يطوف بعد الفجر فيصلي الركعتين خارجاً من المسجد قال يصلي بمكّة لايخرج منهٰا الا ان ينسي فيصلي اذا رجع في المسجد ايّ سٰاعةٍ احبّ ركعتي ذلك الطواف
(ب‌) )٢٩٠٩( بٰاب مٰا يقرأ فيهمٰا
* ٢٩٠٩//١ قال ابوعبدالله عليه السلام اذا فرغت من طوافك فائت مقام ابرهيم عليه السلام فصل ركعتين و اجعله امٰاماً و اقرأ في الاولي منهمٰا سورة التوحيد قل هو الله احد و في الثانية قل يا ايها الكافرون ثم تشهد و احمد الله و اثن عليه و صل علي النبي صلي الله عليه و آله و اسأله ان يتقبل منك
* ٢٩٠٩//٢ اقول في الفقه‌الرضوي فاذا فرغت من اسبوعك فائت مقام ابرهيم و صل ركعتين للطواف فاقرأ فيهمٰا فاتحة الكتٰاب و قل يا ايّها الكافرون و قل هو اللّٰه احد
(ب‌) )٢٩١٠( بٰاب وقت صلوة الطّواف
* ٢٩١٠//١ سئل ابوعبداللّٰه عليه السّلام عن الرجل يطوف الطواف الواجب بعد العصر أيصلي الركعتين حين يفرغ من طوٰافه فقال نعم أمابلغك قول رسول الله صلي اللّه عليه و آله يا بني‌عبدالمطلب لاتمنعوا الناس من الصلوة بعد العصر فتمنعوهم من الطواف
* ٢٩١٠//٢ و سئل ابوجعفر عليه السّلام عن رجل طاف طواف الفريضة و فرغ من طوافه حين غربت الشمس قال وجبت عليه تلك الساعة الركعتان فليصلّهمٰا قبل المغرب
* ٢٩١٠//٣ و سئل عن ركعتي طواف

 

 

«* فصل الخطاب جلد 4 صفحه 331 *»

الفريضة فقال وقتهمٰا اذا فرغت من طوٰافك و اكرهه عند اصفرٰار الشمس و عند طلوعهٰا
* ٢٩١٠//٤ و قال ابوعبدالله عليه السلام اذا فرغت من طوافك فائت مقام ابرهيم عليه السلام فصل ركعتين الي ان قال و هاتان الركعتان هما الفريضة ليس يكره لك ان تصليهمٰا في ايّ ساعةٍ من السّٰاعات شئت عند طلوع الشمس و عند غروبهٰا و لاتؤخرهٰا سٰاعة تطوف و تفرغ فصلّهما
* ٢٩١٠//٥ و سئل عن ركعتي طواف الفريضة قال لاتؤخرها سٰاعة اذا طفت فصلّ
* ٢٩١٠//٦ و سئل عن الطواف بعد العصر فقال طف طوافا و صل ركعتين قبل صلوة المغرب عند غروب الشمس و ان طفت طوافا اخر فصل الركعتين بعد المغرب
* ٢٩١٠//٧ و سئل عن الطواف بعد الفجر فقال طف حتي اذا طلعت الشمس فاركع الركعات
* ٢٩١٠//٨ و قال خمس صلوات تصليهن في كل وقت صلوة الكسوف و الصلوة علي الميت و صلوة الاحرام و الصلوة التي تفوت و صلوة الطواف من الفجر الي طلوع الشمس و بعد العصر الي الليل
* ٢٩١٠//٩ و سئل احدهما عليهما السلام عن الرجل يدخل مكة بعد الغداة او بعد العصر قال يطوف و يصلي الركعتين ما لم‌يكن عند طلوع الشمس او عند احمرارهٰا
* ٢٩١٠//١٠ و عن ابي‌الحسن عليه السلام قال مارأيت الناس اخذوا عن الحسن و الحسين عليهما السلام الا الصلوة بعد العصر و بعد الغداة في طواف الفريضة
* ٢٩١٠//١١ و سئل عن الذي يطوف بعد الغداة و بعد العصر و هو في وقت الصلوة أيصلي ركعات الطواف نافلة كانت او فريضة قال لٰا
* ٢٩١٠//١٢ و سئل الرضا عليه السلام عن صلوة طواف التطوع بعد العصر فقال لا فذكرت له قول بعض ابائه ان الناس لم‌يأخذوا عن الحسن و الحسين عليهما السّلام الا الصلوة بعد العصر بمكة فقال نعم و لكن اذا رأيت الناس يدل الخبر علي مخالفة الناس اذا اقبلوا علي امر و ان كان حقا – منه روحي له الفداء .
منقول من حاشية الوسائل ( النسخة المطبوعة ) :
الامر باجتناب ما اقبل عليه الناس اي العامة ، ١٢ .
يقبلون علي شي‌ء فاجتنبه فقيل انّ هؤلاء يفعلون فقال لستم مثلهم * و قد مر ما يدل علي ذلك في اوقات الصلوة و قضائهٰا
(ب‌) )٢٩١١( باب صلوة ركعتي الطواف جٰالساً
* ٢٩١١//١ قيل لابي‌الحسن عليه السلام اني طفت اربعة اسٰابيع و اعييت أفاصلي ركعٰاتهٰا و انا جالس قال لا قيل فكيف يصلي

 

 

«* فصل الخطاب جلد 4 صفحه 332 *»

الرجل صلوة الليل اذا اعيي او وجد فترة و هو جٰالس فقال يستقيم ان تطوف و انت جالس قيل لا قال فتصليهمٰا و انت قائم
(ب‌) )٢٩١٢( باب من نسي الركعتين حتي طاف طوافاً آخر
* ٢٩١٢//١ سئل ابوابرهيم عليه السلام عن رجل دخل مكة بعد العصر فطاف بالبيت و قد علمناه كيف يصلي فنسي فقعد حتي غابت الشمس ثم رأي الناس يطوفون فقام فطاف طوافا اخر قبل ان يصلي الركعتين لطواف الفريضة فقال جاهل قوله جاهل يعني حال النسيان جاهل بالمسألة – منه ادام الله ظله العالي علي رؤس العباد و البلاد .
قيل نعم قال ليس عليه شي‌ء
(ب‌) )٢٩١٣( بٰاب من نسي الركعتين حتي سعي
* ٢٩١٣//١ عن ابي‌جعفر عليه السلام انه رخص له ان يتم طوافه ثم يرجع فيركع خلف المقام
* ٢٩١٣//٢ و قال ابوعبدالله عليه السلام في رجل طاف طواف الفريضة و نسي الركعتين حتي طاف بين الصفا و المروة ثم ذكر قال يعلم ذلك المكان ثم يعود فيصلي الركعتين ثم يعود الي مكانه
* ٢٩١٣//٣ اقول في الفقه‌الرضوي و ان نسيت الركعتين خلف المقام ثم ذكرتها و انت تسعي فافرغ منه ثم صل ركعتين و ليس عليك اعادة السعي
(ب‌) )٢٩١٤( بٰاب من نسي الركعتين حتي خرج من مكة او تركهمٰا جهلاً
* ٢٩١٤//١ عن ابي‌عبدالله عليه السلام فيمن نسي ركعتي الطواف حتي ارتحل من مكة قال ان كان قد مضي قليلاً فليرجع فليصلّهما او يأمر بعض الناس فليصلّهما عنه
* ٢٩١٤//٢ و عن هشٰام بن المثني و حنان قالا طفنا بالبيت طواف النساء و نسينا الركعتين فلما صرنا بمني ذكرناهمٰا فاتينا اباعبدالله عليه السلام فسألناه فقال صلّيٰاهمٰا بمني
* ٢٩١٤//٣ و عن هٰاشم بن المثني قال نسيت ان اصلي الركعتين للطواف خلف المقٰام حتي انتهيت الي مني فرجعت الي مكة فصلّيتهمٰا ثم عدت الي مني فذكرنا ذلك لابي‌عبدالله عليه السلام فقال أفلاصلّاهمٰا حيث ذكر
* ٢٩١٤//٤ و سئل عن رجل نسي ان يصلي ركعتي طواف الفريضة خلف المقام و قد قال الله تعٰالي و اتخذوا من مقام ابرهيم مصلي حتي ارتحل قال ان كٰان ارتحل فاني لااشق عليه و لاامره ان يرجع و لكن يصلي حيث يذكر
* ٢٩١٤//٥ و عن حنان بن سدير قال زرت فنسيت ركعتي الطواف فاتيت اباعبداللّٰه عليه السلام و هو بقرن‌الثعالب فسألته فقال صل في مكانك
* ٢٩١٤//

 

 

«* فصل الخطاب جلد 4 صفحه 333 *»

و قال من نسي ان يصلي ركعتي طواف الفريضة حتي خرج من مكة فعليه ان يقضي او يقضي عنه وليّه او رجل من المسلمين
* ٢٩١٤//٧ و سئل عن رجل نسي ان يصلي الركعتين عند مقام ابرهيم عليه السلام في طواف الحج و العمرة فقال ان كان بالبلد صلي ركعتين عند مقام ابرهيم عليه السلام فان الله عز و جل يقول و اتخذوا من مقام ابرهيم مصلي و ان كان قد ارتحل فلاامره ان يرجع
* ٢٩١٤//٨ و قيل له رجل نسي الركعتين خلف مقام ابرهيم عليه السلام فلم‌يذكر حتي ارتحل من مكة قال فليصلهمٰا حيث ذكر و ان ذكرهمٰا و هو في البلد فلايبرح حتي يقضيهمٰا
* ٢٩١٤//٩ و سئل عن الرجل يطوف بالبيت طواف الفريضة و نسي ان يصلّي ركعتين و في رواية جهل ان يصلي عند مقام ابرهيم فقال يصليهمٰا و لو بعد ايام ان الله يقول و اتخذوا من مقام ابرهيم مصلي
* ٢٩١٤//١٠ و عن احدهمٰا عليهما السّلام ان الجاهل في ترك الركعتين عند مقام ابرهيم بمنزلة الناسي
* ٢٩١٤//١١ و سئل احدهما عليهما السلام عن رجل طاف طواف الفريضة و لم‌يصل الركعتين حتي طاف بين الصفا و المروة ثم طاف طواف النساء و لم‌يصل لذلك الطواف حتي ذكر و هو بالابطح قال يرجع الي المقام فيصلي ركعتين ، و في رواية قال يرجع فيصلي عند المقام اربعاً
* ٢٩١٤//١٢ و سئل ابوالحسن عليه السلام عن رجل نسي ان يصلي ركعتي طواف الفريضة فلم‌يذكر حتي اتي مني قال يرجع الي مقام ابرهيم فيصليهمٰا
* ٢٩١٤//١٣ و عن ابن‌مسكٰان قال حدثني من سأله عن الرجل ينسي ركعتي طواف الفريضة حتي يخرج قال يوكّل و قال و في حديث آخر ان كان جاوز ميقات اهل ارضه فليرجع و ليصلهمٰا فان اللّه تعٰالي يقول و اتخذوا من مقام ابرهيم مصلّي
(ب‌) )٢٩١٥( بٰاب التّطوّع بالطّوٰاف
* ٢٩١٥//١ عن العبد الصّٰالح عليه السلام قال قال رسول الله صلي الله عليه و آله ما من طائف يطوف بهذا البيت حين تزول الشمس حٰاسراً عن رأسه حٰافياً يقارب بين خطاه و يغضّ بصره و يستلم الحجر في كل طواف من غير ان يؤذي احداً و لايقطع ذكر الله عن لسانه الا كتب الله له بكل خطوة سبعين‌الف حسنة و محٰا عنه سبعين‌الف سيئة و رفع له سبعين‌الف درجة و اعتق عنه سبعين‌الف رقبة ثمن كل رقبة عشرة‌الاف درهم و شفع في سبعين من اهل بيته و قضيت له سبعون‌الف حاجة ان شاء فعٰاجلة و ان شاء فاجلة
* ٢٩١٥//٢ و قال ابوجعفر

 

 

«* فصل الخطاب جلد 4 صفحه 334 *»

عليه السلام من صلي عند المقام ركعتين عدلتا عتق ست نسمات
* ٢٩١٥//٣ و قال ابوعبدالله عليه السلام لرجل هل تدري ما ثواب من طاف بهذا البيت اسبوعاً فقال لا والله ماادري قال يكتب له ستة‌الاف حسنة و تمحي عنه ستة‌الاف سيئة و يرفع له ستة‌الاف درجة ، و في روٰاية يقضي له ستة‌الاف حٰاجة
* ٢٩١٥//٤ و قال ان للكعبة للحظة في كل يوم يغفر لمن طاف بهٰا او حن قلبه اليهٰا او حبسه عنهٰا عذر
* ٢٩١٥//٥ و قيل له كنت حٰاجّاً قال و تدري ما للحاج من الثواب قال لا فقال ان العبد اذا طاف بهذا البيت اسبوعاً و صلي ركعتين و سعي بين الصفا و المروة كتب الله له ستة‌الاف حسنة و حط عنه ستة‌الاف سيئة و رفع له ستة‌الاف درجة و قضي له ستة‌الاف حٰاجة للدنيا كذا و ادخر له للاخرة كذا فقيل جعلت فداك ان هذا لكثير فقال أفلااخبرك بما هو اكثر من ذلك قيل بلي فقال عليه السلام لقضاء حٰاجة امرئ مؤمن افضل من حجة و حجة و حجة حتي عد عشر حجج
(ب‌) )٢٩١٦( بٰاب طوٰاف عشرة اسٰابيع
* ٢٩١٦//١ سئل ابوعبدالله عليه السلام كان لرسول الله صلي الله عليه و اله طواف يعرف به فقال كان رسول الله صلي الله عليه و اله يطوف بالليل و النهار عشرة اسٰابيع ثلثة اول الليل و ثلثة اخر الليل و اثنين اذا اصبح و اثنين بعد الظهر و كان فيمٰا بين ذلك راحته
(ب‌) )٢٩١٧( بٰاب طواف الحاج ثلثمائة و ستين اسبوعاً
* ٢٩١٧//١ قال ابوعبدالله عليه السلام يستحب ان يطوف ثلثمائة و ستين اسبوعاً علي عدد ايام السنة فان لم‌يستطع فثلثمائة و ستين شوطا فان لم‌تستطع فما قدرت عليه من الطواف
* ٢٩١٧//٢ و قال يستحب ان يطاف بالبيت عدد ايام السنة كل اسبوع لسبعة ايّام فذلك اثنان و خمسون اسبوعاً
(ب‌) )٢٩١٨( بٰاب الطّواف في العشر
* ٢٩١٨//١ قال ابوعبداللّٰه عليه السلام طواف في العشر افضل من سبعين طوافا في الحج
(ب‌) )٢٩١٩( بٰاب تفاضل الطواف و الصلوة للمجاورين و القاطنين
* ٢٩١٩//١ قال ابوعبدالله عليه السلام من اقام بمكة سنة فالطواف افضل من الصلوة و من اقام سنتين خلط من ذا و من ذا و من اقام ثلث سنين كانت الصلوة له افضل من الطواف
* ٢٩١٩//٢ و قال الطواف لغير اهل مكة افضل من الصّلوة و الصلوة لاهل مكة و القاطنين بهٰا افضل من الطّواف
* ٢٩١٩//٣ و سئل عن الطواف لغير اهل مكة لمن جاور بهٰا افضل او الصلوة

 

 

«* فصل الخطاب جلد 4 صفحه 335 *»

قال الطواف للمجاورين افضل من الصلوة و الصلوة لاهل مكة و القاطنين بهٰا افضل من الطّواف
(ب‌) )٢٩٢٠( باب الطواف قبل الحج و بعده
* ٢٩٢٠//١ قال ابوعبدالله عليه السلام طواف قبل الحج افضل من سبعين طوافاً بعد الحجّ
* ٢٩٢٠//٢ و سئل ابوالحسن عليه السلام عن الرجل يحرم بالحج من مكة ثم يري البيت خالياً فيطوف به قبل ان يخرج عليه شي‌ء قال لا
(ب‌) )٢٩٢١( باب التطوع بالطواف قبل التقصير من العمرة
* ٢٩٢١//١ سئل ابوجعفر عليه السلام عن رجل يطوف و يسعي ثم يطوف بالبيت تطوّعاً قبل ان يقصّر قال مٰايعجبني
* ٢٩٢١//٢ و قال اذا فرغت من سعيك و انت متمتع فقصّر الي ان قال فاذا فعلت فقد احللت من كل شي‌ء يحل منه المحرم فطف بالبيت تطوّعا مٰا شئت
* ٢٩٢١//٣ و قال ابوعبدالله عليه السلام لايطوف المعتمر بالبيت بعد طواف الفريضة حتي يقصّر
(ب‌) )٢٩٢٢( بٰاب تلبية القارن و المفرد اذا طافا بعد الاحرام و قبل الوقوف
* ٢٩٢٢//١ قيل لابي‌عبدالله عليه السلام انّي اريد الجوار بمكة فكيف اصنع قال اذا رأيت الهلال هلال ذي‌الحجة فاخرج الي الجعرانة فاحرم منهٰا بالحجّ فقيل له كيف اصنع اذا دخلت مكة اقيم الي التروية و لااطوف بالبيت قال تقيم عشرا لاتأتي الكعبة ان عشرا لكثير ان البيت ليس بمهجور و لكن اذا دخلت مكة فطف بالبيت و اسع بين الصفا و المروة قيل له أليس كل من طاف و سعي بين الصفا و المروة فقد احلّ فقال انك تعقد بالتلبية ثم قال كلما طفت طوافا و صليت ركعتين فاعقد طوافا بالتلبية
* ٢٩٢٢//٢ و سئل عن المفرد للحج هل يطوف بالبيت بعد طواف الفريضة قال نعم ما شاء و يجدّد التلبية بعد الركعتين و القارن بتلك المنزلة يعقدان ما احلّا من الطواف بالتلبية
* ٢٩٢٢//٣ و قال في هؤلاء الذين يفردون الحج اذا قدموا مكة فطافوا بالبيت احلوا و اذا لبوا احرموا فلايزال يحل و يعقد حتي يخرج الي مني بلا حج و لا عمرة * و قد مر ما يدل علي ذلك في فضل التمتع
(ب‌) )٢٩٢٣( بٰاب الطواف قبل الاحرام بالحج و بعده للمتمتع
* ٢٩٢٣//١ سئل ابوالحسن الاول عليه السلام عن رجل احرم يوم التروية من عند المقام بالحج ثم طاف بالبيت

 

 

«* فصل الخطاب جلد 4 صفحه 336 *»

بعد احرامه و هو لايري ان ذلك لاينبغي أينقض طوافه بالبيت احرامه فقال لا و لكن يمضي علي احرامه
* ٢٩٢٣//٢ و عن الحلبي قال سألته عن رجل اتي المسجد الحرام و قد ازمع بالحج أيطوف بالبيت قال نعم ما لم‌يحرم
(ب‌) )٢٩٢٤( بٰاب آدٰاب بعد الطواف و الركعتين
* ٢٩٢٤//١ قال ابوعبدالله عليه السلام اذا فرغت من الركعتين فائت الحجر الاسود فقبّله و استلمه و اشر اليه فانه لا بد من ذلك
* ٢٩٢٤//٢ و قال ان قدرت ان تشرب من ماء زمزم قبل ان تخرج الي الصفا فافعل و تقول حين تشرب اَللّٰهُمَّ اجْعَلْهُ عِلْماً نٰافِعاً وَ رِزْقاً وٰاسِعاً وَ شِفٰاءاً مِنْ كُلِّ دٰاءٍ وَ سَقَمٍ قال و بلغنا ان رسول اللّٰه صلي الله عليه و آله قال حين نظر الي زمزم لولا انّي اشق علي امتي لاخذت منه ذنوباً او ذنوبين
* ٢٩٢٤//٣ و رؤي ابوجعفر عليه السلام ليلة الزيٰارة طاف طواف النساء و صلي خلف المقام ثم دخل زمزم فاستقي منهٰا بيده بالدّلو الذي يلي الحجر و شرب منه و صبّ علي بعض جسده ثم اطلع في زمزم مرّتين ، و رؤي بعد سنة فعل مثل ذلك
* ٢٩٢٤//٤ و قال ابوعبدالله عليه السلام اذا فرغ الرجل من طوافه و صلي ركعتين فليأت زمزم و يستقي منه ذنوباً او ذنوبين فليشرب منه و ليصب علي رأسه و ظهره و بطنه و يقول اللهم اجعله الي ان قال ثم يعود الي الحجر الاسود
* ٢٩٢٤//٥ و عن ابي‌عبدالله و ابي‌الحسن عليهما السلام قالا يستحب ان تستقي من ماء زمزم دلوا او دلوين فتشرب منه و تصب علي رأسك و جسدك و ليكن ذلك من الدلو الذي بحذاء الحجر
(ب‌) )٢٩٢٥( بٰاب حفظ متاع من ذهب ليطوف
* ٢٩٢٥//١ قيل لابي‌عبداللّه عليه السّلام انا اذا قدمنا مكة ذهب اصحابي يطوفون و يتركوني احفظ متاعهم قال انت اعظمهم اجراً

 

 

«* فصل الخطاب جلد 4 صفحه 337 *»

(ا) ابوٰاب السعي بين الصّفٰا و المروة و مٰا يتبعه
(ب‌) )٢٩٢٦( باب فرض السعي * قال الله عز و جل ان الصفا و المروة من شعٰائر الله فمن حج البيت او اعتمر فلا جناح عليه ان يطوف بهما و من تطوع خيراً فان الله شاكر عليم
* ٢٩٢٦//١ و سئل ابوعبدالله عليه السلام عن السعي بين الصفا و المروة فريضة ام سنة فقال فريضة قيل أوليس قد قال الله عز و جل فلا جناح عليه ان يطّوّف بهمٰا قال كان ذلك في عمرة القضاء ان رسول الله صلي الله عليه و اله شرط عليهم ان يرفعوا الاصنٰام من الصفا و المروة فتشاغل رجل حتي انقضت الايّام و اعيدت الاصنام فجاؤا اليه فقالوا يا رسول الله ان فلانا لم‌يسع بين الصفا و المروة و قد اعيدت الاصنام فانزل الله عز و جل فلا جناح عليه ان يطوف بهمٰا اي و عليهمٰا الاصنام
* ٢٩٢٦//٢ و قال السعي بين الصفا و المروة فريضة
* ٢٩٢٦//٣ و قال في حديث قصر الصلوة أوليس قال اللّٰه عز و جل ان الصفا و المروة من شعٰائر الله فمن حج البيت او اعتمر فلا جناح عليه ان يطوف بهمٰا ألاترون ان الطواف بهمٰا واجب مفروض لان الله عز و جل قد ذكره في كتابه و صنعه نبيه صلي الله عليه و اله
* ٢٩٢٦//٤ و قال في حديث الطواف فريضة و فيه صلوة و السعي اعلم انه قد يطلق السعي علي الهرولة كما في اخبار عديدة فيمكن حمل كون السعي سنة علي الهرولة – منه ادام الله مجده العالي .
سنة من رسول اللّٰه صلّي اللّه عليه و اله قيل أليس الله يقول ان الصفا و المروة من شعائر الله قال بلي و لكن قد قال فيهٰا و من تطوع خيراً فان الله شاكر عليم فلو كان السعي فريضة لم‌يقل و من تطوع خيراً
(ب‌) )٢٩٢٧( بٰاب علل فرض السّعي لاينافي كون السعي سنة كونه فريضة اذ ما فرضه رسول الله صلي الله عليه و اله سنة و فريضة- منه عمر الله بافاضاته البلاد و انار باناراته قلوب العباد. * ٢٩٢٧//١ قال ابوعبدالله عليه السلام ما من بقعة احب الي الله عز و جل من المسعي لانه يذلّ فيه كل جبّٰار
* ٢٩٢٧//٢ و عن الكليني و في روٰايةٍ انه سئل لم جعل السعي فقال مذلة للجبارين و قال ان ابرهيم لما خلف اسمعيل بمكة عطش الصبي و كان فيمٰا بين الصفا و المروة شجر فخرجت امّه حتي قامت علي الصّفا فقالت هل بالوادي من انيس فلم‌يجبهٰا احد فمضت حتي انتهت الي المروة فقالت هل بالوٰادي من انيس فلم‌تجب ثم رجعت الي الصفا فقالت

 

 

«* فصل الخطاب جلد 4 صفحه 338 *»

كذلك حتي صنعت ذلك سبعاً فاجري الله ذلك سنة
* ٢٩٢٧//٣ و قال صٰار السّعي بين الصفا و المروة لان ابرهيم عليه السلام عرض له ابليس فامر جبرئيل عليه السلام فشد عليه فهرب منه فجرت به السنة
(ب‌) )٢٩٢٨( بٰاب فضل السّعي
* ٢٩٢٨//١ قال ابوجعفر عليه السلام قال رسول اللّٰه صلّي اللّه عليه و اله لرجل من الانصٰار اذا سعيت بين الصّفٰا و المروة كان لك عند الله اجر من حج مٰاشياً من بلاده و مثل اجر من اعتق سبعين رقبة مؤمنة
* ٢٩٢٨//٢ و قال علي بن الحسين عليه السلام الساعي بين الصفا و المروة تشفع له الملئكة فتشفع فيه بالايجاب * و قد مر ما يدل علي ذلك في فضل الحج
(ب‌) )٢٩٢٩( باب الخروج الي الصفا من البٰاب المقابل للحجر علي سكينة و وقار
* ٢٩٢٩//١ قال ابوعبداللّه عليه السلام ان رسول الله صلي الله عليه و اله حين فرغ من طوافه و ركعتيه قال ابدأوا بمٰا بدأ اللّه عز و جل به من اتيان الصفا ان الله عز و جل يقول ان الصّفا و المروة من شعائر الله قال ابوعبدالله عليه السلام ثم اخرج الي الصفا من الباب الذي خرج منه رسول الله صلي الله عليه و اله و هو الباب الذي يقابل الحجر الاسود حتي تقطع الوادي و عليك السكينة و الوقار
* ٢٩٢٩//٢ و سئل ابوابرهيم عليه السلام عن باب الصفا و قيل ان اصحابنا قد اختلفوا فيه بعضهم يقول الذي يلي السقاية و بعضهم يقول الذي يلي الحجر فقال هو الذي يلي الحجر و الذي يلي السقاية محدث صنعه داود قال الشيخ الحر هو داود بن علي العباسي – منه ادام الله تعالي مجده العالي و ظله المتعالي .
و فتحه دٰاود
* ٢٩٢٩//٣ اقول في الفقه‌الرضوي ثم يخرج الي الصفا مٰا بين الاسطوانتين تحت القناديل فانه طريق النبي صلي الله عليه و اله الي الصّفا
(ب‌) )٢٩٣٠( باب تعجيل السعي و تأخيره
* ٢٩٣٠//١ سئل ابوعبدالله عليه السلام عن الرجل يقدم مكة و قد اشتد عليه الحر فيطوف بالكعبة و يؤخر السعي الي ان يبرد فقال لا بأس به و ربما فعلته قال الراوي و ربما رأيته يؤخر السعي الي الليل
* ٢٩٣٠//٢ و سئل احدهما عليهما السلام عن رجل طاف بالبيت فاعيي أيؤخر الطواف بين الصفا و المروة قال نعم
* ٢٩٣٠//٣ و عن العلاء بن رزين قال سألته عن رجل طاف بالبيت فاعيي

 

 

«* فصل الخطاب جلد 4 صفحه 339 *»

أيؤخر الطواف بين الصفا و المروة الي غد قال لا
(ب‌) )٢٩٣١( باب الطّهٰارة في السّعي
* ٢٩٣١//١ سئل ابوعبدالله عليه السلام عن الحائض تسعي بين الصفا و المروة فقال اي لعمري يدل الخبر علي جواز الحلف بقول لعمري- منه. قد امر رسول الله صلي الله عليه و اله اسمٰاء بنت عميس فاغتسلت و استثفرت فطافت بين الصفا و المروة
* ٢٩٣١//٢ و سئل عن المرأة تطوف بالبيت ثم تحيض قبل ان تسعي بين الصفا و المروة قال فاذا طهرت فلتسع بين الصّفا و المروة
* ٢٩٣١//٣ و قال لا بأس ان تقضي المناسك كلها علي غير وضوء الا الطواف فان فيه صلوة و الوضوء افضل
* ٢٩٣١//٤ و سئل عن المرأة تطوف بين الصفا و المروة و هي حٰائض قال لا ان الله يقول ان الصفا و المروة من شعٰائر اللّٰه
* ٢٩٣١//٥ و سئل عن امرأة طافت بين الصفا و المروة و حٰاضت بينهمٰا قال تتم سعيهٰا
* ٢٩٣١//٦ و سئل عن امرأة طافت بالبيت ثم حٰاضت قبل ان تسعي قال تسعي
* ٢٩٣١//٧ و قال ابوالحسن عليه السلام لاتطوف و لاتسعي الا بوضوء
* ٢٩٣١//٨ و سئل عن الرجل يصلح ان يقضي شيئاً من المناسك و هو علي غير وضوء قال لايصلح الا علي وضوء
* ٢٩٣١//٩ و قيل له رجل سعي بين الصفا و المروة فسعي ثلثة اشواط او اربعة ثم بال ثم اتم سعيه بغير وضوء فقال لا بأس و لو اتم مناسكه بوضوء لكان احبّ اليّ
* ٢٩٣١//١٠ و سئل عن امرأة متمتعة تطوف ثم تطمث قال تسعي بين الصفا و المروة و تقضي متعتهٰا
(ب‌) )٢٩٣٢( بٰاب اداب الصّعود علي الصّفا
* ٢٩٣٢//١ قد مر ان رسول الله صلي الله عليه و اله اتي الصفا فصعد عليه فاستقبل الركن اليمٰاني فحمد الله و اثني عليه و دعٰا مقدار مٰا تقرأ سورة البقرة مترسلا ثم انحدر الي المروة فوقف عليهٰا كما وقف علي الصفا ثم انحدر و عاد الي الصفا فوقف عليهٰا ثم انحدر الي المروة حتي فرغ من سعيه
* ٢٩٣٢//٢ و قال ابوعبدالله عليه السلام في حديث فاصعد علي الصفا حتي تنظر الي البيت و تستقبل الركن الذي فيه الحجر الاسود الي ان قال ان رسول الله صلي اللّه عليه و آله كان يقف علي الصفا بقدر ما يقرأ سورة البقرة مترسلا
* ٢٩٣٢//٣ و قال ابوجعفر عليه السلام ليس علي الصفا شي‌ء موقّت
* ٢٩٣٢//٤ و قال ابوعبدالله عليه

 

 

«* فصل الخطاب جلد 4 صفحه 340 *»

السلام ان ادم لما نظر الي الحجر من الركن كبر الله و هلله و مجده فلذلك جرت السنة بالتكبير و استقبٰال الركن الذي فيه الحجر من الصفا
* ٢٩٣٢//٥ و قال ان اردت ان يكثر مالك فاكثر الوقوف علي الصفا ، و في روٰايةٍ بمعناه و فيها علي الصفٰا و المروة
* ٢٩٣٢//٦ و رؤي ابوالحسن موسي عليه السلام صعد المروة فالقي نفسه علي الحجر الذي في اعلاهٰا في ميسرتهٰا و استقبل الكعبة
(ب‌) )٢٩٣٣( بٰاب كون السعي سبعة اشوٰاط و الابتداء بالصفا و الاختتام بالمروة
* ٢٩٣٣//١ قد مر عن النبي صلي الله عليه و اله انه قال ان الصفا و المروة من شعائر الله فابدأوا بما بدأ الله به
* ٢٩٣٣//٢ و قال ابوعبدالله عليه السلام في حديث ثم انحدر مٰاشياً و عليك السكينة و الوقار حتي تأتي المنارة و هي طرف المسعي فاسع ملأ فروجك و قل بِسْمِ اللّٰهِ وَ اللّٰهُ اَكْبَرُ وَ صَلَّي اللّٰهُ عَلٰي مُحَمَّدٍ وَ آلِه۪ و قل اَللّٰهُمَّ اغْفِرْ وَ ارْحَمْ وَ اعْفُ عَمّٰا تَعْلَمُ اِنَّكَ اَنْتَ الاَعَزُّ الاَكْرَمُ حتي تبلغ المنارة الاخري قال و كان المسعي اوسع مما هو اليوم و لكن ضيّقوه ثم امش و عليك السكينة و الوقار فاصعد عليهٰا حتي يبدو لك البيت فاصنع عليهٰا كما صنعت علي الصفا ثم طف بينهمٰا سبعة اشواط تبدأ بالصفا و تختم بالمروة ثم قصر ، و في روٰاية نحوهٰا الا انه قال حتي تبلغ المنارة الاخري فاذا جٰاوزتهٰا فقل يٰا ذَا المَنِّ وَ الفَضْلِ وَ الكَرَمِ وَ النَّعْمٰاءِ وَ الجُودِ اِغْفِرْ ل۪ي ذُنُوب۪ي اِنَّهُ لٰايَغْفِرُ الذُّنُوبَ اِلّٰا اَنْتَ ثم امش و ذكر بقية الحديث الي قوله و تختم بالمروة
* ٢٩٣٣//٣ اقول في الفقه‌الرّضوي فابتدئ بالصفا و قف عليه و انت مستقبل البيت فكبر تسع تكبيرٰات و احمد الله و صل علي محمد و علٰي آله و ادع لنفسك و لوالديك و للمؤمنين ثم تنحدر الي المروة و انت تمشي فاذا بلغت حد السعي و هي الميلين الاخضرين هرول و اسع اسع ملأ فروجك الفروج جمع فرج و هو بين الرجلين يعني ليكن سعيك بحسب ما تقدر ان تفرج بين رجليك في المشي – منه ادام الله تعالي ظله العالي علي رؤس العباد .
ملأ فروجك و قل رَبِّ اغْفِرْ وَ ارْحَمْ وَ تَجٰاوَزْ عَمّٰا تَعْلَمُ فَاِنَّكَ اَنْتَ الاَعَزُّ الاَكْرَمُ فاذا جزت حدّ السعي فاقطع الهرولة و امش علي السكون و التؤدة و الوقار و اكثر من التسبيح و التكبير و التهليل و التمجيد و التحميد للّٰه و الصّلوة علي رسوله صلي الله عليه و اله حتي تبلغ المروة فاصعد عليه و قل ما قلت علي الصفا و انت مستقبل البيت ثم انحدر منهٰا حتي تأتي الصفا تفعل

 

 

«* فصل الخطاب جلد 4 صفحه 341 *»

ذلك سبع مرّات يكون وقوفك علي الصّفٰا اربع مرّات و علي المروة اربع مرّات و السعي بينهمٰا سبع مرّات تبدئ ( كذا ، تبتدئ ظ ) بالصفا و تختم بالمروة
(ب‌) )٢٩٣٤( بٰاب من بدأ بالمروة قبل الصفا
* ٢٩٣٤//١ قال ابوعبدالله عليه السلام من بدأ بالمروة قبل الصّفا فليطرح مٰا سعي و يبدأ بالصفا قبل المروة
* ٢٩٣٤//٢ و سئل عن رجل بدأ بالمروة قبل الصفا قال يعيد ألاتري انه لو بدأ بشماله قبل يمينه في الوضوء اراد ان يعيد الوضوء ، و في رواية لو بدأ بشماله قبل يمينه كان عليه ان يبدأ بيمينه ثم يعيد علي شمٰاله
(ب‌) )٢٩٣٥( باب ان الذهٰاب شوط و الاياب شوط و من عدّهمٰا شوطاً وٰاحداً
* ٢٩٣٥//١ عن هشام بن سالم قال سعيت بين الصفا و المروة انا و عبدالله بن راشد فقلت له تحفظ علي فجعل يعد ذاهباً و جٰائياً شوطاً وٰاحداً فبلغ منّا ذلك فقلت له كيف تعدّ قال ذاهباً و جٰائياً شوطاً واحداً فاتممنا اربعة‌عشر شوطاً فذكرنا لابي‌عبدالله (ع‌) فقال قد زادوا علي مٰا عليهم ليس عليهم شي‌ء
(ب‌) )٢٩٣٦( بٰاب من زاد في السعي علي سبعة اشوٰاط
* ٢٩٣٦//١ قال ابوعبدالله عليه السلام ان طاف الرجل بين الصفا و المروة تسعة اشوٰاط فليسع قوله فليسع علي واحد لان الثامن ابتداء من المروة فالثامن مطروح و هو في التاسع بدأ من الصفا فاحتسب به- منه اطال الله سبحانه ايام افاضته و افادته. علي واحد و ليطرح ثمٰانية و ان طاف بين الصفا و المروة ثمانية اشوٰاط فليطرحهٰا و ليستأنف السعي
* ٢٩٣٦//٢ و عن جميل بن درّاج قال حججنا و نحن صرورة فسعينا بين الصفا و المروة اربعة‌عشر شوطاً فسألت ابٰاعبدالله عليه السلام عن ذلك فقال لا بأس سبعة لك و سبعة تطرح
* ٢٩٣٦//٣ و عن احدهمٰا عليهما السّلام في حديث و كذا اذا استيقن انه سعي علي ما فسرنا الحديث يشكل قوله ان سعي ثمانية اضاف اليها ستا فهو مردود الي قائله لمخالفته ساير اخبار الابتداء بالصفا و حديث سابقه السبعة المطروحة الثانية لانها مبدؤة بالمروة كما روي ان الطائف ثمانية خطاء يطرح واحدا – منه ادام الله مجده العالي و ظله علي رؤس العباد و البلاد .
ثمٰانية اضٰاف اليهٰا ستّاً
* ٢٩٣٦//٤ و قال ابوالحسن عليه السلام الطواف المفروض اذا زدت عليه مثل الصلوة فاذا زدت عليهٰا فعليك الاعادة و كذا السعي
* ٢٩٣٦//٥ و عنه في رجل سعي بين الصفا و المروة ثمٰانية اشوٰاط مٰا عليه فقال ان كٰان خطأ طرح

 

 

«* فصل الخطاب جلد 4 صفحه 342 *»

واحداً و اعتدّ بسبعة
* ٢٩٣٦//٦ و عن معوية بن عمّار قال من طاف بين الصفا و المروة خمسة‌عشر شوطا طرح ثمانية و اعتد بسبعة الخبر
* ٢٩٣٦//٧ اقول في الفقه‌الرضوي ان سعيت ثمانية فعليك الاعٰادة و ان سعيت تسعة فلا شي‌ء عليك و علة ذلك انّك اذا سعيت ثمٰانية كنت بدأت بالمروة و ختمت بهٰا و كان ذلك خلاف السنة و اذا سعيت تسعاً كنت بدأت بالصفا و ختمت بالمروة
(ب‌) )٢٩٣٧( باب من ظن تمام السّعي فقصّر او جٰامع ثم ذكر النقصٰان
* ٢٩٣٧//١ قيل لابي‌عبداللّٰه عليه السلام رجل متمتع سعي بين الصفا و المروة ستة اشواط ثم رجع الي منزله و هو يري انه قد فرغ منه و قلّم اظافيره و احلّ ثم ذكر انه سعي ستة اشوٰاط فقال يحفظ انه قد سعي ستة اشوٰاط فان كان يحفظ انه قد سعي ستة اشوٰاط فليعد و ليتم شوطا و ليرق دماً فقيل دم ماذا قال بقرة قال و ان لم‌يكن حفظ انه قد سعي ستة فليعد فليبتدئ السعي حتي يكمل سبعة اشوٰاط ثم ليرق دم بقرة
* ٢٩٣٧//٢ و سئل عن رجل طاف بين الصّفٰا و المروة ستة اشوٰاط و هو يظنّ انها سبعة فذكر بعد ما احلّ و واقع النساء انه انما طاف ستة اشواط قال عليه بقرة يذبحهٰا و يطوف شوطاً اخر
* ٢٩٣٧//٣ اقول في الفقه‌الرضوي و ان سعيت ستة اشوٰاط و قصّرت ثم ذكرت بعد ذلك انك سعيت ستة اشوٰاط فعليك ان تسعي شوطاً اخر و ان جٰامعت اهلك و قصّرت سعيت شوطاً اخر و عليك دم بقرة
(ب‌) )٢٩٣٨( بٰاب من لم‌يدر كم شوطاً سعي
* ٢٩٣٨//١ في الوافي عن ابي‌عبدالله عليه السلام قال ان طاف الرجل بين الصفا و المروة تسعة اشواط فليسع علي واحد و ليطرح ثمٰانية و ان طاف بين الصفا و المروة ثمانية اشوٰاط فليطرحهٰا و يستأنف السعي و ان بدأ بالمروة فليطرح مٰا سعي و يبدأ بالصفا فان سعي الرجل اقل من سبعة اشوٰاط ثم رجع الي اهله فعليه ان يرجع فيسعي تمٰامه و ليس عليه شي‌ء و ان كان لم‌يعلم ما نقص فعليه ان يسعي سبعاً
(ب‌) )٢٩٣٩( بٰاب من ترك السعي عٰامداً
* ٢٩٣٩//١ قال ابوعبدالله عليه السلام في رجل ترك السعي متعمّداً قال عليه الحج من قابل ، و في رواية لا حج له
(ب‌) )٢٩٤٠( بٰاب من ترك السعي نٰاسياً
* ٢٩٤٠//١ قيل لابي‌عبدالله عليه السلام رجل نسي السعي بين الصفا و المروة قال يعيد السعي قيل فانه خرج قال يرجع فيعيد السعي ان

 

 

«* فصل الخطاب جلد 4 صفحه 343 *»

هذا ليس كرمي الجمار ان الرّمي سنة و السعي بين الصفا و المروة فريضة
* ٢٩٤٠//٢ و سئل عن رجل نسي ان يطوف بين الصفا و المروة حتي يرجع الي اهله فقال يطاف عنه
* ٢٩٤٠//٣ و سئل ابوابرهيم عليه السلام عن رجلٍ كان معه امرأة فقدمت مكّة و هي لاتصلي فلم‌تطهر الي يوم التروية فطهرت فطافت بالبيت و لم‌تسع بين الصفا و المروة حتي شخصت الي عرفات هل تعتد بذلك الطواف او تعيد قبل الصفا و المروة قال تعتد بذلك الطواف الاول و تبني عليه
(ب‌) )٢٩٤١( بٰاب من ترك الهرولة في السّعي
* ٢٩٤١//١ سئل ابوعبداللّه عليه السلام عن رجل ترك شيئاً من الرمل في سعيه بين الصفا و المروة قال لا شي‌ء عليه
* ٢٩٤١//٢ و عنه و عن موسي بن جعفر عليهما السلام من سهٰا عن السعي حتي يصير من المسعي علي بعضه او كلّه ثم ذكر فلايصرف وجهه منصرفاً و لكن يرجع القهقري الي المكان الذي يجب فيه السّعي
(ب‌) )٢٩٤٢( بٰاب الهرولة للنّسٰاء
* ٢٩٤٢//١ عن ابي‌بصير عن ابي‌عبدالله عليه السلام ليس علي النساء سعي بين الصفا و المروة يعني الهرولة
* ٢٩٤٢//٢ و قال ليس علي النساء اذان الي ان قال و لا الهرولة بين الصفا و المروة
(ب‌) )٢٩٤٣( بٰاب الجلوس للاسترٰاحة في اثناء السّعي
* ٢٩٤٣//١ سئل ابوعبدالله عليه السلام عن الرجل يطوف بين الصفا و المروة أيستريح قال نعم ان شاء جلس علي الصفا و المروة و بينهمٰا فليجلس
* ٢٩٤٣//٢ و سئل عن الجلوس عليهمٰا قال أوليس هو ذا يسعي علي الدّوٰابّ
* ٢٩٤٣//٣ و قال لايجلس بين الصفا و المروة الا من جهد * و قد مر ما يدل علي ذلك في الطّواف
(ب‌) )٢٩٤٤( بٰاب الرّكوب في السّعي
* ٢٩٤٤//١ سئل ابوعبداللّٰه عليه السلام عن السعي بين الصّفٰا و المروة علي الدابة قال نعم و علي المحمل
* ٢٩٤٤//٢ و سئل عن الرجل يسعي بين الصفا و المروة راكباً قال لا بأس و المشي افضل
* ٢٩٤٤//٣ و سئل عن المرأة تسعي بين الصفا و المروة علي دابة او علي بعير فقال لا بأس بذلك
* ٢٩٤٤//٤ و سئل عن الرّجل يفعل ذلك فقال لا بأس به و المشي افضل
* ٢٩٤٤//٥ و قال لزرارة أسعيت بين الصفا و المروة فقال نعم قال و ضعفت قال لٰا واللّٰه لقد قويت قال فان خشيت الضعف فاركب فانه اقوي لك علي الدعاء

 

 

«* فصل الخطاب جلد 4 صفحه 344 *»

(ب‌) )٢٩٤٥( بٰاب وقوف الرّاكب تحت الصّفا و المروة و سعيه
* ٢٩٤٥//١ قال ابوعبدالله عليه السلام ليس علي الراكب سعي و لكن ليسرع شيئاً
* ٢٩٤٥//٢ و سئل ابوالحسن عليه السلام عن النساء يطفن علي الابل و الدّواب أيجزيهن ان يقفن تحت الصفا و المروة فقال نعم بحيث يرين البيت
(ب‌) )٢٩٤٦( باب من دخل عليه وقت فريضة و هو في السّعي
* ٢٩٤٦//١ قيل لابي‌عبدالله عليه السلام الرجل يدخل في السعي بين الصفا و المروة فيدخل وقت الصلوة أيخفف او يقطع و يصلي ثم يعود او يلبث كما هو علي حٰاله حتي يفرغ قال لا بل يصلي ثم يعود أوليس عليهمٰا مسجد
* ٢٩٤٦//٢ و سئل ابوالحسن عليه السلام سعيت شوطاً واحداً ثم طلع الفجر فقال صل ثم عد فاتم سعيك
(ب‌) )٢٩٤٧( باب تقديم الفريضة الحٰاضرة علي السّعي
* ٢٩٤٧//١ سئل ابوعبدالله عليه السلام عن رجل يطوف بالبيت فيدخل وقت العصر أيسعي قبل ان يصلي او يصلي قبل ان يسعي قال لا بل يصلي ثم يسعي
(ب‌) )٢٩٤٨( بٰاب قطع السعي لقضٰاء حٰاجة مؤمن
* ٢٩٤٨//١ سئل ابوالحسن عليه السلام عن الرجل يدخل في السعي بين الصفا و المروة فيسعي ثلثة اشواط او اربعة ثم يلقاه الصديق فيدعوه الي الحاجة او الي الطعام قال ان اجٰابه فلا بأس ، و روي نحوه و زٰاد و لكن يقضي حق اللّٰه احب اليّ من ان يقضي حق صٰاحبه
(ب‌) )٢٩٤٩( بٰاب نادر
* ٢٩٤٩//١ قال ابوعبداللّٰه عليه السلام كان علي الصفا و المروة اصنٰام فلما ان حج الناس لم‌يدروا كيف يصنعون فانزل اللّٰه هذه الاية ان الصفا و المروة من شعٰائر اللّٰه فمن حج البيت او اعتمر فلا جنٰاح عليه ان يطوف بهمٰا فكٰان الناس يسعون و الاصنام عليهمٰا فلما حج النّبي صلّي اللّه عليه و اله رمي بهٰا

 

 

«* فصل الخطاب جلد 4 صفحه 345 *»

(ا) ابوٰاب التقصير في العمرة و مٰا يتعلق به
(ب‌) )٢٩٥٠( باب التقصير في عمرة التّمتّع
* ٢٩٥٠//١ قال ابوعبداللّٰه عليه السلام في حديثٍ ثم قصّر من رأسك من جوانبه و لحيتك و خذ من شاربك و قلّم اظفارك و ابق منها لحجك فاذا فعلت ذلك فقد احللت من كل شي‌ء يحل منه المحرم و احرمت منه
* ٢٩٥٠//٢ و قال طواف المتمتع ان يطوف بالكعبة و يسعي بين الصفا و المروة و يقصر من شعره فاذا فعل ذلك فقد احلّ
* ٢٩٥٠//٣ و قال ثم ائت منزلك فقصر من شعرك و حلّ لك كل شي‌ء
(ب‌) )٢٩٥١( بٰاب التقصير بمٰا تيسّر
* ٢٩٥١//١ سئل ابوعبدالله عليه السلام عن متمتع قرض اظفاره و اخذ من شعره بمشقص المشقص نصل عريض او سهم فيه ذلك النصل – منه ادام الله مجده و ظله العالي علي رؤس العباد .
قال لا بأس ليس كل احد يجد جلما ، و ف۪ي روٰايةٍ قرض من اظفاره باسنانه
* ٢٩٥١//٢ اقول في الفقه‌الرضوي بعد ذكر السعي ثم تقصر من شعر رأسك من جوٰانبه و حاجبيك و من لحيتك و قد احللت من كلّ شي‌ء احرمت منه
(ب‌) )٢٩٥٢( بٰاب اقل التقصير
* ٢٩٥٢//١ قيل لابي‌عبداللّه عليه السلام جعلت فداك اني لما قضيت نسكي للعمرة اتيت اهلي و لم‌اقصّر قال عليك بدنة قيل اني لما اردت ذلك منهٰا و لم‌تكن قصّرت امتنعت فلما غلبتهٰا قرضت بعض شعرهٰا باسنانهٰا فقال رحمها الله كانت افقه منك عليك بدنة و ليس عليهٰا شي‌ء
* ٢٩٥٢//٢ و سئل عن امرأة صنعت كذلك هل عليهٰا شي‌ء قال لا ليس كل احد يجد المقاريض
* ٢٩٥٢//٣ و عنه في محرم يقصر من بعض و لٰايقصّر من بعض قال يجزيه
* ٢٩٥٢//٤ و قال يقصر المرأة من شعرهٰا لعمرتهٰا مقدار الانملة
(ب‌) )٢٩٥٣( بٰاب الحلق في عمرة التمتع
* ٢٩٥٣//١ قال ابوعبداللّه عليه السلام ليس في المتعة الا التقصير
* ٢٩٥٣//٢ و سئل المتمتع اراد ان يقصر فحلق رأسه قال عليه دم يهريقه فاذا كان يوم النحر امرّ الموسي علي رأسه حين يريد ان يحلق
* ٢٩٥٣//٣ و سئل عن متمتع حلق رأسه بمكة قال ان كان جٰاهلاً فليس عليه شي‌ء و ان تعمّد ذلك في اول شهور الحج بثلثين يوماً فليس عليه شي‌ء و ان تعمد بعد الثلثين يوماً التي يوفر

 

 

«* فصل الخطاب جلد 4 صفحه 346 *»

فيهٰا الشعر للحج فان عليه دماً يهريقه
* ٢٩٥٣//٤ و سئل عن رجل عقص رأسه و هو متمتع فقدم مكة فقضي نسكه و حل عقاص رأسه و قصّر و ادهن و احل قال عليه دم شاة
* ٢٩٥٣//٥ و قال اذا عقص الرجل رأسه او لبّده في الحج او العمرة فقد وجب عليه الحلق
* ٢٩٥٣//٦ و عن احدهمٰا عليهما السّلام في متمتع حلق رأسه فقال ان كٰان ناسياً او جٰاهلاً فليس عليه شي‌ء و ان كٰان متمتّعاً في اول شهور الحج فليس عليه اذا كان قد اعفاه شهراً * و يأتي ما يدل علي ذلك في الحلق و التقصير للحاج
(ب‌) )٢٩٥٤( بٰاب اتيان النساء بعد التقصير من عمرة التمتع
* ٢٩٥٤//١ قدم ابوالحسن عليه السلام متمتعاً ليلة عرفة فطاف و احلّ و اتي بعض جوٰاريه ثم احل بالحج و خرج
* ٢٩٥٤//٢ و عنه قال اذا حج الرجل فدخل مكة متمتعاً فطاف بالبيت و صلي ركعتين خلف مقام ابرهيم عليه السلام و سعي بين الصفا و المروة و قصر فقد حلّ له كل شي‌ء ما خلا النساء لان عليه لنحلة النساء طوافا و صلوة * و قد مر في الطواف و اقسٰام الحج ما يدل علي ذلك
(ب‌) )٢٩٥٥( بٰاب من نسي التقصير حتي احرم بالحجّ
* ٢٩٥٥//١ سئل ابوعبدالله عليه السلام عن رجل اهلّ بالعمرة و نسي ان يقصر حتي دخل في الحج قال يستغفر اللّٰه و لا شي‌ء عليه و تمت عمرته
* ٢٩٥٥//٢ و قيل لابي‌ابرهيم عليه السلام الرجل يتمتع فينسي ان يقصّر حتي يهلّ بالحج فقال عليه دم يهريقه
* ٢٩٥٥//٣ اقول في الفقه‌الرضوي ان نسي المتمتع التقصير حتي يهل بالحج كان عليه دم و روي يستغفر اللّه * و قد مر ما يدل علي ذلك في ابواب الاحرٰام
(ب‌) )٢٩٥٦( بٰاب الحلق و التقصير في العمرة المفردة
* ٢٩٥٦//١ سئل ابوعبدالله عليه السلام عن العمرة المبتولة فيهٰا الحلق قال نعم
* ٢٩٥٦//٢ و قال ان رسول الله صلي الله عليه و اله قال في العمرة المبتولة اللهم اغفر للمحلقين قيل يا رسول اللّٰه و للمقصّرين قال اللهم اغفر للمحلّقين قيل يا رسول الله و للمقصّرين فقال و للمقصّرين
* ٢٩٥٦//٣ و قال ابوعبدالله عليه السلام المعتمر عمرة مفردة اذا فرغ من طواف الفريضة و صلوة الركعتين خلف المقام و السعي بين الصفا و المروة حلق او قصّر
* ٢٩٥٦//٤ و قال ليس علي النساء حلق و عليهن التقصير ، و ف۪ي روٰاية انما يقصّرن من شعورهن
(ب‌) )٢٩٥٧( بٰاب المفرد للحج اذا طاف بالبيت و قصّر
* ٢٩٥٧//١ سئل ابوعبدالله عليه

 

 

«* فصل الخطاب جلد 4 صفحه 347 *»

السلام عن رجل افرد الحج فلما دخل مكة طاف بالبيت ثم اتي اصحٰابه و هم يقصّرون فقصر ثم ذكر بعد ما قصر انه مفرد للحج فقال ليس عليه شي‌ء اذا صلي فليجدد التلبية
(ب‌) )٢٩٥٨( بٰاب انّه ينبغي ان يتشبّه المقصّر و اهل مكة بالمحرمين
* ٢٩٥٨//١ قال ابوعبدالله عليه السلام ينبغي للمتمتع بالعمرة الي الحج اذا احل ان لايلبس قميصاً و ليتشبه بالمحرمين
* ٢٩٥٨//٢ و قال لاينبغي لاهل مكة ان يلبسوا القميص و ان يتشبهوا بالمحرمين شُعْثاً غُبْراً و قال ينبغي للسلطان ان يأخذهم بذلك
(ب‌) )٢٩٥٩( بٰاب تولية التقصير غيره و كيفيته
* ٢٩٥٩//١ رؤي ابوالحسن عليه السلام احل من عمرته و اخذ من اطراف شعره كله علي المشط ثم اشار الي شاربه فاخذ منه الحجام ثم اشار الي اطراف لحيته فاخذ منه ثم قام
* ٢٩٥٩//٢ و رؤي انه لما ارٰاد ابوجعفر يعني ابن الرضا عليه السلام ان يقصّر من شعره للعمرة اراد الحجام ان يأخذ من جوٰانب الرأس فقال له ابدأ بالناصية فبدأ بهٰا
(ب‌) )٢٩٦٠( بٰاب خروج المتمتع من مكة قبل الحج
* ٢٩٦٠//١ في الفقه‌الرضوي اذا اراد المتمتع الخروج من مكة الي بعض المواضع فليس له ذلك لانه مرتبط بالحج حتي يقضيه الا ان يعلم انه لايفوته الحج فان علم و خرج ثم رجع في الشهر الذي خرج فيه دخل مكة محلا و ان رجع في غير ذلك (ظ) الشهر دخلهٰا محرماً * و قد مر مٰا يدل علي ذلك في صنوف الحج
(ب‌) )٢٩٦١( باب التطوع بالطواف قبل التقصير من العمرة
* ٢٩٦١//١ عن ابي‌عبدالله عليه السلام قال لايطوف المعتمر بالبيت بعد طواف الفريضة حتي يقصر * و قد مر في ابواب الطواف ما يدل علي ذلك

 

 

«* فصل الخطاب جلد 4 صفحه 348 *»

(ا) ابوٰاب الاحرام بالحج الي الافاضة من عرفات
(ب‌) )٢٩٦٢( باب الاحرام بالحج
* ٢٩٦٢//١ قال ابوعبدالله عليه السلام اذا كان يوم التروية ان شاء الله فاغتسل ثم البس ثوبيك و ادخل المسجد حافياً و عليك السكينة و الوقار ثم صل ركعتين عند مقٰام ابرهيم عليه السلام او في الحجر ثم اقعد حتي تزول الشمس فصل المكتوبة ثم قل في دبر صلوتك كما قلت حين احرمت من الشجرة و احرم بالحج و عليك السكينة و الوقار فاذا انتهيت الي فضاء دون الردم فلب فاذا انتهيت الي الرّدم و اشرفت علي الابطح فارفع صوتك بالتلبية حتي تأتي مني
* ٢٩٦٢//٢ اقول في البحار في حديث طويل عن علي عليه السلام و اما حدود الحج فاربعة و هي الاحرٰام و الطواف بالبيت و السعي بين الصّفٰا و المروة و الوقوف في الموقفين و مٰا يتبعهٰا و يتصل بهٰا فمن ترك هذه الحدود وجب عليه الكفارة و الاعٰادة
(ب‌) )٢٩٦٣( بٰاب تقدّم الامٰام الامام في هذه الاحاديث امير الحاج – منه دام مجده العالي .
ليصلّي الظّهر بمني
* ٢٩٦٣//١ قال ابوعبداللّه عليه السلام علي الامٰام ان يصلي الظهر يوم التروية بمسجد الخيف و يصلي الظهر يوم النفر في المسجد الحرام
* ٢٩٦٣//٢ و قال في مني ثم تصلي بهٰا الظهر و العصر و المغرب و العشاء الاخرة و الفجر و الامام يصلي بها الظهر لايسعه الّا ذلك و موسّع لك ان تصلي بغيرها ان لم‌تقدر ثم تدركهم بعرفات
* ٢٩٦٣//٣ و قال احدهما عليهما السلام لاينبغي للامٰام ان يصلي الظهر يوم التروية الّا بمني و يبيت بهٰا الي طلوع الشمس
(ب‌) )٢٩٦٤( بٰاب انّ الامٰام لايقف
* ٢٩٦٤//١ حج اسمعيل بن علي بالناس سنة اربعين و مائة فسقط ابوعبدالله عليه السلام عن بغلته فوقف عليه اسمعيل فقال له ابوعبداللّٰه عليه السّلام سر فان الامام لايقف ، و في روٰاية مثلهٰا قال ان الامام اذا دفع لم‌يكن له ان يقف الا بالمزدلفة
(ب‌) )٢٩٦٥( بٰاب انّه لايلي الموسم مكّيّ
* ٢٩٦٥//١ قال ابوعبدالله عليه السلام لٰايلي الموسم مكّيّ
(ب‌) )٢٩٦٦( بٰاب الخروج الي مني يوم التروية عند الزوال و صلوة الفريضة في المسجد او في مني
* ٢٩٦٦//١ سئل ابوعبداللّه عليه السلام عن الذي يريد ان يتقدم فيه الذي ليس

 

 

«* فصل الخطاب جلد 4 صفحه 349 *»

له وقت اول منه قال اذا زالت الشمس و عن الذي يريد ان يتخلف بمكة عشية التروية الي ايّة سٰاعة يسعه ان يتخلف قال ذلك موسّع له حتي يصبح بمني
* ٢٩٦٦//٢ و قال في حديث ثم تلبي من المسجد الحرام كما لبّيت حين احرمت و تقول لبّيك بحجّة تمامها و بلاغها عليك و ان قدرت ان يكون رواحك الي مني زوال الشمس و الا فمتي تيسّر لك من يوم التروية
* ٢٩٦٦//٣ اقول في الفقه‌الرضوي اذا كان يوم التروية فاغتسل و البس ثوبيك اللذين للاحرام و ائت المسجد حٰافياً عليك السكينة و الوقار و صل عند المقام الظهر و العصر و اعقد احرامك دبر العصر و ان شئت في دبر الظهر بالحج مفرداً * و قد مر ما يدل علي ذلك هنٰا و في ابواب الاحرام
(ب‌) )٢٩٦٧( بٰاب الخروج الي مني قبل يوم التروية و قبل الزوال
* ٢٩٦٧//١ سئل ابوعبدالله عليه السلام هل يخرج الناس الي مني غدوة قال نعم الي غروب الشمس
* ٢٩٦٧//٢ و سئل ابوالحسن عليه السلام عن الرجل يكون شيخاً كبيراً او مريضا يخاف ضغاط الناس و زحامهم يحرم بالحج و يخرج الي مني قبل يوم التروية قال نعم قيل يخرج الرجل الصحيح يلتمس مكانا و يتروح بذلك المكان قال لٰا قيل يعجل بيوم قال نعم قيل بيومين قال نعم قيل ثلثة قال نعم قيل اكثر من ذلك قال لا
* ٢٩٦٧//٣ و قيل له يتعجل الرجل قبل يوم التروية بيوم او يومين من اجل الزحام و ضغاط الناس فقال لا بأس
* ٢٩٦٧//٤ و عن الصدوق و في خبر اخر لايتعجل باكثر من ثلثة ايام * و قد مر مٰا يدل علي ذلك في اصناف الحج و الاحرٰام
(ب‌) )٢٩٦٨( بٰاب احرام الحج للمجٰاور
* ٢٩٦٨//١ عن ابي‌الفضل قال كنت مجاوراً بمكة فسألت اباعبدالله عليه السلام من اين احرم فقال من حيث احرم رسول الله صلي الله عليه و اله من الجعرانة الي ان قال فقلت متي اخرج قال ان كنت صرورة فاذا مضي من ذي‌الحجة يوم فاذا كنت قد حججت قبل ذلك فاذا مضي من الشهر خمس * و قد مر ما يدل علي ذلك في المواقيت و اصناف الحج
(ب‌) )٢٩٦٩( بٰاب خروج الامٰام من مني
* ٢٩٦٩//١ قال ابوعبدالله عليه السلام من السنة ان لايخرج الامام من مني الي عرفة حتي تطلع الشمس
(ب‌) )٢٩٧٠( بٰاب الخروج من مني قبل طلوع الشمس و جوٰاز وادي محسر بعده
* ٢٩٧٠//١ قيل لابي‌عبدالله عليه السلام انا مشاة فكيف نصنع قال اما اصحاب الرّحال فكانوا

 

 

«* فصل الخطاب جلد 4 صفحه 350 *»

يصلّون الغدٰاة بمني و اما انتم فامضوا حتي تصلوا في الطريق
* ٢٩٧٠//٢ و عنه في التقدم من مني الي عرفات قبل طلوع الشمس لا بأس به
* ٢٩٧٠//٣ و قال لايجوز وادي محسر حتي تطلع الشمس
(ب‌) )٢٩٧١( بٰاب التلبية غادياً الي عرفات
* ٢٩٧١//١ قال ابوعبدالله عليه السلام اذا غدوت الي عرفة فقل و ذكر الدّعٰاء ثم قال ثم تلبّي و انت غاد الي عرفات
(ب‌) )٢٩٧٢( بٰاب حدود مني و عرفة و جمع
* ٢٩٧٢//١ قال ابوعبداللّه عليه السّلام اذا عرفت بعرفات فادن من الهَضَبٰات و هي الجبال فان رسول اللّه صلّي اللّه عليه و آله قال اصحاب الاراك لا حج لهم يعني الذين يقفون عند الاراك
* ٢٩٧٢//٢ و قال ابوالحسن عليه السلام قال رسول اللّه صلي اللّه عليه و اله ارتفعوا عن وادي عرنة بعرفات
* ٢٩٧٢//٣ و قيل لابي‌عبدالله عليه السلام اذا كثر الناس بمني و ضٰاقت عليهم كيف يصنعون فقال يرتفعون الي وادي محسر قيل فاذا كثروا بجمع و ضٰاقت عليهم كيف يصنعون قال يرتفعون الي المأزمين قيل فاذا كانوا بالموقف و كثروا و ضاق عليهم كيف يصنعون فقال يرتفعون الي الجبل و قف في ميسرة الجبل الخبر
* ٢٩٧٢//٤ و قال حد عرفة من بطن عُرَنَة و ثَوِيّة و نَمِرَة الي ذي‌المجٰاز و خلف الجبل موقف
* ٢٩٧٢//٥ و قال في حديث نمرة هي بطن عرنة دون الموقف الحديث
* ٢٩٧٢//٦ و قال حد عرفات من المأزمين الي اقصي الموقف
* ٢٩٧٢//٧ و قال ان اصحاب الاراك الذين ينزلون تحت الاراك لٰا حج لهم
* ٢٩٧٢//٨ و قال اتق الاراك و نمرة و هي بطن عرنة و ثوية و ذي‌المجاز فانه ليس من عرفة فلاتقف فيه
* ٢٩٧٢//٩ و قال لاينبغي الوقوف تحت الاراك فامّا النّزول تحته حتي تزول الشمس و ينهض الي الموقف فلا بأس
* ٢٩٧٢//١٠ و سئل مٰا اسم جبل عرفة الذي يقف عليه الناس قال اَلْاَلْ
* ٢٩٧٢//١١ و سئل ابوابرهيم عليه السلام عن الوقوف بعرفات فوق الجبل احبّ اليك ام علي الارض فقال علي الارض * و قد مر في حج النبي صلي الله عليه و اله مٰا يدل عليه
(ب‌) )٢٩٧٣( بٰاب الوقوف بعرفات * قال الله عز و جل ثم افيضوا من حيث افاض النّاس
* ٢٩٧٣//١ و قال ابوعبدالله عليه السلام الوقوف بالمشعر فريضة و الوقوف بعرفة سنة
* ٢٩٧٣//٢ و سئل عن قول اللّٰه ثم افيضوا من حيث افاض النّاس قال ان اهل الحرم كانوا يقفون علي المشعر الحرام و تقف الناس بعرفة و لايفيضون حتي يطلع عليهم

 

 

«* فصل الخطاب جلد 4 صفحه 351 *»

اهل عرفة الي ان قال فامرهم اللّٰه ان يقفوا بعرفة ثم يفيضوا منه
* ٢٩٧٣//٣ و قال في تفسير الاية يعني ابرهيم و اسمعيل
(ب‌) )٢٩٧٤( بٰاب علّة الوقوف بعرفة
* ٢٩٧٤//١ جٰاء نفر من اليهود الي رسول اللّه صلي الله عليه و اله فسأله اعلمهم عن مسٰائل و كان فيما سأله ان قال اخبرني لايّ شي‌ءٍ امر الله بالوقوف بعرفات بعد العصر فقال النبي صلي الله عليه و اله ان العصر هي الساعة التي عصي ادم فيهٰا ربه ففرض الله عز و جل علي امتي الوقوف و التضرع و الدعاء في احب المواضع اليه و تكفل لهم بالجنة و الساعة التي ينصرف بهٰا الناس هي السّاعة التي تلقي ادم من ربه كلمات فتاب عليه انه هو التواب الرحيم الخبر اعلم انه لا دليل علي ما يقولون ان اول وقت الوقوف زوال الشمس و اما اخره الغروب فنعم فلاتغفل – منه ادام الله تعالي ظله العالي علي رؤس العباد و البلاد .
* ٢٩٧٤//٢ و قال ابوعبداللّٰه عليه السلام سميت التروية لان جبرئيل عليه السلام اتي ابرهيم عليه السلام يوم التروية فقال يا ابرهيم ارتو من الماء لك و لاهلك و لم‌يكن بين مكة و عرفات مٰاء ثم مضي به الي الموقف فقال له اعترف و اعرف منٰاسكك فلذلك سميت عرفة ثم قال له ازدلف الي المشعر فلذلك سميت المزدلفة
(ب‌) )٢٩٧٥( بٰاب بعض سنن يوم عرفة و مضرب الخيمة
* ٢٩٧٥//١ قال ابوعبدالله عليه السلام اذا انتهيت الي عرفات فاضرب خباك بنمرة و نمرة هي بطن عرنة دون الموقف فاذا زالت الشمس يوم عرفة فاغتسل و صل الظهر و العصر باذٰان واحد و اقامتين فانما تعجل العصر و تجمع بينهمٰا لتفرغ نفسك للدعاء فانه يوم دعٰاءٍ و مسألةٍ
* ٢٩٧٥//٢ و قال الغسل يوم عرفة اذا زالت الشمس و تجمع بين الظهر و العصر باذان و اقامتين و يقطع التلبية عند زوال الشمس
* ٢٩٧٥//٣ و سئل عن غسل يوم عرفة في الامصٰار فقال اغتسل اينما كنت
* ٢٩٧٥//٤ و قال اذا زاغت الشمس يوم عرفة فاقطع التلبية و اغتسل و عليك بالتكبير و التهليل و التحميد و التسبيح و الثناء علي الله و صل الظهر و العصر باذان واحدٍ و اقامتين * و قد مضي في اصنٰاف الحج مٰا يدلّ عليه
(ب‌) )٢٩٧٦( بٰاب الوقوف في ميسرة الجبل
* ٢٩٧٦//١ قال ابوعبدالله عليه السلام قف في ميسرة الجبل فان رسول اللّه صلي اللّه عليه و اله وقف بعرفات في ميسرة الجبل فلما

 

 

«* فصل الخطاب جلد 4 صفحه 352 *»

وقف جعل الناس يبتدرون اخفاف ناقته فيقفون الي جٰانبه فنحّاها ففعلوا مثل ذلك فقال ايها الناس انه ليس موضع اخفاف ناقتي الموقف و لكن هذا كله موقف و اشار بيده الي الموقف و قال هذا كله موقف و فعل مثل ذلك في المزدلفة
* ٢٩٧٦//٢ و قال ابوعبداللّه عليه السلام عرفات كلّهٰا موقف و افضل الموقف سفح الجبل الي ان قال و اسفل ( و انتقل ظ ) عن الهِضٰابِ اي الجبال – (يم‌) .
و اتق الاراك
* ٢٩٧٦//٣ و قيل له اذا ضاقت عرفة كيف يصنعون قال يرتفعون الي الجبل
(ب‌) )٢٩٧٧( بٰاب سدّ الخلل بعرفات
* ٢٩٧٧//١ قال ابوعبدالله عليه السلام في عرفات اذا رأيت خللا فسدّه بنفسك و راحلتك فان اللّه يحب ان تسدّ تلك الخلال و انتقل عن الهضاب و اتق الاراك
(ب‌) )٢٩٧٨( بٰاب الوقوف رٰاكباً
* ٢٩٧٨//١ رؤي ابوعبدالله عليه السلام بالموقف علي بغلةٍ رافعاً يده الي السماء عن يسار وٰالي الموسم حتي انصرف و كان في موقف النبي صلي الله عليه و اله و ظاهر كفّيه الي السماء و هو يلوذ سٰاعة بعد سٰاعةٍ بسبٰابتيه
(ب‌) )٢٩٧٩( بٰاب ادٰاب الوقوف
* ٢٩٧٩//١ قال ابوعبدالله عليه السلام انما تعجل الصلوة و تجمع بينهمٰا لتفرغ نفسك للدعاء فانه يوم دعٰاءٍ و مسألة ثم تأتي الموقف و عليك السكينة و الوقار فاحمد الله و هلّله و مجّده و اثن عليه الخبر * و يأتي ان شاء الله في كتاب الدعاء ما يدل عليه
(ب‌) )٢٩٨٠( بٰاب فضل الوقوف
* ٢٩٨٠//١ قال النبي صلي اللّه عليه و اله في جواب مسائل اليهود و الذي بعثني بالحق بشيراً و نذيراً ان للّه بٰاباً في سماء الدنيا يقال له باب الرحمة و بٰاب التوبة و بٰاب الحاجٰات و باب التفضل و باب الاحسٰان و باب الجود و بٰاب الكرم و باب العفو و لايجتمع بعرفات احد الا استأهل من الله في ذلك الوقت هذه الخصال و ان لله مائة‌الف ملك مع كل ملك مائة و عشرون‌الف ملك ينزلون من اللّه بالرحمة علي اهل عرفات و لله علي اهل عرفات رحمة ينزلهٰا علي اهل عرفات فاذا انصرفوا اشهد الله ملائكته بعتق اهل عرفات من النار و اوجب لهم الجنة و نادي مناد انصرفوا مغفورين فقد ارضيتموني و رضيت عليكم (كذا)
* ٢٩٨٠//٢ و عن ابي‌عبدالله

 

 

«* فصل الخطاب جلد 4 صفحه 353 *»

عليه السلام قال سأل رجل ابي بعد منصرفه من الموقف فقال أتري يخيّب الله هذا الخلق كلّه فقال ابي مٰاوقف هذا الموقف احد الا غفر الله له مؤمناً كان او كٰافراً الا انهم في مغفرتهم علي ثلاث منازل مؤمن غفر الله له مٰا تقدم من ذنبه و ما تأخر و اعتقه من النار و ذلك قوله عز و جل ربنا اتنا في الدنيا حسنة و في الاخرة حسنة و قنا عذاب النار اولئك لهم نصيب مما كسبوا و الله سريع الحساب و منهم من غفر الله له ما تقدم من ذنبه و قيل له احسن فيمٰا بقي من عمرك و ذلك قوله عز و جل من تعجل في يومين فلا اثم عليه و من تأخر فلا اثم عليه يعني من مٰات قبل ان يمضي فلا اثم عليه و من تأخر فلا اثم عليه لمن اتقي الكبائر و اما العامّة فيقولون فمن تعجل في يومين فلا اثم عليه يعني في النفر الاوّل و من تأخر فلا اثم عليه يعني لمن اتقي الصيد أفتري ان الصيد يحرمه الله بعد مٰا احلّه في قوله تعٰالي و اذا حللتم فاصطادوا و في تفسير العامة معناه و اذا حللتم فاتقوا الصيد و كافر وقف بهذا الموقف لزينة الحيوة الدنيا غفر الله له ما تقدم من ذنبه ان تاب من الشرك فيما بقي من عمره و ان لم‌يتب وفّاه اجره و لم‌يحرمه اجر هذا الموقف و ذلك قوله عز و جل من كان يريد الحيوة الدنيا و زينتهٰا نوف اليهم اعمالهم فيهٰا و هم فيهٰا لٰايبخسون اولئك الذين ليس لهم في الاخرة الا النار و حبط مٰا صنعوا فيهٰا و باطل ما كانوا يعملون
* ٢٩٨٠//٣ و روي ان من اعظم الناس ذنباً من وقف بعرفات ثم ظن انّ اللّه لم‌يغفر له
(ب‌) )٢٩٨١( بٰاب فضل يوم عرفة
* ٢٩٨١//١ قيل لابي‌عبدالله عليه السلام ان ابن‌عبّاس يقول الحج الاكبر يوم عرفة قال قال اميرالمؤمنين عليه السلام الحج الاكبر يوم النحر و احتج بقول الله عز و جل فسيحوا في الارض اربعة اشهر فهي عشرون من ذي‌الحجة و المحرم و صفر و شهر ربيع‌الاول و عشر من شهر ربيع‌الاخر و لو كان الحج الاكبر يوم عرفة لكان السيح اربعة اشهر و يوماً
* ٢٩٨١//٢ و قال قال علي بن الحسين عليه السلام أماعلمت انه اذا كان عشية عرفة برز الله في ملائكته الي سماء الدنيا ثم يقول انظروا الي عبٰادي اتوني شعثا غبرا ارسلت اليهم رسولاً من وراء وراء فسألوني و دعوني اشهدكم انه حق علي ان اجيبهم اليوم قد شفعت محسنهم في مسيئهم و قد تقبلت من محسنهم فافيضوا مغفوراً لكم ثم يأمر ملكين فيقومان بالمأزمين هذا من هذا الجانب و هذا من هذا الجانب فيقولان اللهم سلم سلم

 

 

«* فصل الخطاب جلد 4 صفحه 354 *»

فمايكاد يري من صريع و لا كسير
* ٢٩٨١//٣ و قال ابوجعفر عليه السلام الشاهد يوم عرفة و المشهود يوم القيمة
* ٢٩٨١//٤ و قال ابوعبدالله عليه السلام في قول الله عز و جل ذلك يوم مجموع له الناس و ذلك يوم مشهود المشهود يوم عرفة و المجموع له الناس يوم القيمة
* ٢٩٨١//٥ و قال في قوله عز و جل و شاهد و مشهود الشاهد يوم الجمعة و المشهود يوم عرفة
* ٢٩٨١//٦ و سئل عن قول الله عز و جلّ الحج الاكبر فقال الحج الاكبر الموقف بعرفة و رمي الجمار
* ٢٩٨١//٧ و في رواية عنه الحج الاكبر يوم النحر و الاصغر العمرة
(ب‌) )٢٩٨٢( بٰاب الطّهٰارة و الغسل للوقوف بعرفات
* ٢٩٨٢//١ قال ابوعبدالله عليه السلام لا بأس ان يقضي المناسك كلها علي غير وضوء الا الطواف بالبيت و الوضوء افضل
* ٢٩٨٢//٢ و سئل موسي بن جعفر عليه السلام عن الرجل هل يصلح له ان يقف بعرفات علي غير وضوء قال لايصلح له الا و هو علي وضوء
* ٢٩٨٢//٣ اقول في الفقه‌الرضوي فاذا زال الشمس فاغتسل او قبل الزوال و صل الظهر و العصر باذان و اقامتين (ظ) ثم ائت الموقف و اجتهد في الدّعٰاء
(ب‌) )٢٩٨٣( بٰاب من لم‌يدرك عرفات يوم عرفة
* ٢٩٨٣//١ سئل ابوعبدالله عليه السلام عن الرجل يأتي بعد مٰا يفيض الناس من عرفات فقال ان كان في مهل حتي يأتي عرفات من ليلته فيقف بهٰا ثم يفيض فيدرك الناس في المشعر قبل ان يفيضوا فلايتم حجّه حتي يأتي عرفات و ان قدم رجل و قد فاتته عرفات فليقف بالمشعر الحرام فان الله تعٰالي اعذر لعبده فقد تم حجه اذا ادرك المشعر الحرام قبل طلوع الشمس و قبل ان يفيض الناس فان لم‌يدرك المشعر الحرام فقد فاته الحج فليجعلهٰا عمرة مفردة و عليه الحج من قابل
* ٢٩٨٣//٢ و قال في رجل ادرك الامام و هو بجمع فقال ان ظن انه يأتي عرفات فيقف بهٰا قليلاً ثم يدرك جمعا قبل طلوع الشمس فليأتها و ان ظن انه لايأتيهٰا حتي يفيضوا فلايأتها و ليقم بجمع فقد تم حجّه
(ب‌) )٢٩٨٤( بٰاب الحد الذي اذٰا ادركه الانسان ادرك الحجّ
* ٢٩٨٤//١ سئل ابوعبدالله عليه السلام عن رجل مفرد للحج فاته الموقفان جميعاً فقال له الي طلوع الشمس يوم النحر فان طلعت الشمس من يوم النحر فليس له حج و يجعلهٰا عمرة و عليه الحج من قابل
* ٢٩٨٤//٢ و قال أتدري لم جعل المقام ثلاثا قال في الوافي و لم‌يقل شططا ان المراد بثلث الاوقات الثلث بالمشعر و هو ليلة النحر و بين الطلوعين و ضحي يوم النحر الي الزوال هذا حاصل ما قاله و الرواية الاولي من الشيخ و هو تحريف البتة لمخالفته لجميع الاخبار و الثانية عن الكليني و هو اضبط – منه ادام الله تعالي مجده العالي .
بمني قيل لاي شي‌ء جعلت قال من

 

 

«* فصل الخطاب جلد 4 صفحه 355 *»

ادرك شيئاً منهٰا فقد ادرك الحج ، و في روٰاية هكذا قال تدري لم جعل ثلث هنا قيل لا قال فمن ادرك منهٰا شيئاً فقد ادرك الحج
* ٢٩٨٤//٣ و قال من ادرك المشعر يوم النحر قبل زوٰال الشمس فقد ادرك الحج و من ادرك يوم عرفة قبل زوٰال الشمس فقد ادرك المتعة
* ٢٩٨٤//٤ و قال من ادرك المشعر الحرام و عليه خمسة من الناس فقد ادرك الحج ، و زٰاد في روٰايةٍ بعد قوله من الناس قبل ان تزول الشمس
* ٢٩٨٤//٥ و قال اذا ادرك الزوال فقد ادرك الموقف
* ٢٩٨٤//٦ و سئل ابوالحسن عليه السلام عن الحد الذي اذا ادركه الرجل ادرك الحج فقال اذا اتي جَمْعا الجمع كفلس المزدلفة – منه دام مجده العالي .
و الناس في المشعر قبل طلوع الشمس فقد ادرك الحج و لا عمرة له و ان لم‌يأت جَمْعا حتي تطلع الشمس فهي عمرة مفردة و لا حج له فان شاء اقام و ان شاء رجع و عليه الحج من قابل
* ٢٩٨٤//٧ و سئل عن رجل فاته المشعر حتي طلعت الشمس كيف يصنع باحرامه قال يأتي مكة فيطوف بالبيت و يسعي بين الصفا و المروة فقيل له اذا صنع ذلك فما يصنع بعد قال ان شاء اقام بمكّة و ان شاء رجع الي الناس بمني و ليس منهم في شي‌ءٍ و ان شاء رجع الي اهله و عليه الحج من قابل
* ٢٩٨٤//٨ و قال في رجل لم‌يدرك الموقفين اذا ادرك مزدلفة فوقف بهٰا قبل ان تزول الشمس يوم النحر فقد ادرك الحج
(ب‌) )٢٩٨٥( بٰاب من لم‌يدرك يوم عرفة بعرفة و لا ليلة النحر بجمع
* ٢٩٨٥//١ قال ابوعبداللّه عليه السلام اذا ادرك الحاج عرفات قبل طلوع الفجر فاقبل من عرفات و لم‌يشهد الناس بجمع و وجدهم قد افاضوا فليقف قليلا بالمشعر الحرام و ليلحق الناس بمني و لا شي‌ء عليه
(ب‌) )٢٩٨٦( باب الافاضة من عرفات بعد الغروب
* ٢٩٨٦//١ قال ابوعبدالله عليه السلام ان المشركين كانوا يفيضون قبل ان تغيب الشمس فخالفهم رسول الله صلي الله عليه و اله و افاض بعد غروب الشمس
* ٢٩٨٦//٢ و قيل له متي نفيض من عرفات فقال اذا ذهبت الحمرة من هيهنٰا و اشار بيده الي المشرق و الي مطلع الشمس
* ٢٩٨٦//٣ و قيل

 

 

«* فصل الخطاب جلد 4 صفحه 356 *»

له متي الافاضة من عرفات قال اذا ذهبت الحمرة يعني من الجانب الشرقي
(ب‌) )٢٩٨٧( باب من افاض من عرفٰات قبل الغروب
* ٢٩٨٧//١ سئل ابوجعفر عليه السلام عن رجل افاض من عرفات قبل ان تغيب الشمس قال عليه بدنة ينحرهٰا يوم النحر فان لم‌يقدر صٰام ثمانية‌عشر يوماً بمكة او في الطريق او في اهله
* ٢٩٨٧//٢ و عن ابي‌عبدالله عليه السلام في رجل افاض من عرفات قبل غروب الشمس قال ان كان جاهلاً فلا شي‌ء عليه و ان كٰان متعمدا فعليه بدنة
* ٢٩٨٧//٣ اقول في الفقه‌الرضوي اياك ان تفيض قبل الغروب فيلزمك دم
(ب‌) )٢٩٨٨( بٰاب اجتماع الناس يوم عرفة بالامصٰار للدّعٰاء
* ٢٩٨٨//١ عن طلحة بن زيد عن جعفر عن ابيه عن علي عليه السلام انه قال لا عرفة الا بمكة و لا بأس بان يجتمعوا في الامصٰار يوم عرفة يدعون الله عز و جل
* ٢٩٨٨//٢ و قال ابوعبدالله عليه السلام في يوم عرفة يجتمعون بغير امام في الامصٰار يدعون اللّه عز و جل
(ب‌) )٢٩٨٩( بٰاب الزّينة عشية عرفة و يوم العيد
* ٢٩٨٩//١ سئل ابوجعفر عليه السلام عن قول الله عز و جل خذوا زينتكم عند كل مسجد قال عشية عرفة
* ٢٩٨٩//٢ و سئل ابوعبدالله عليه السلام عن ذلك قال الاردية في العيدين و الجمعة
(ب‌) )٢٩٩٠( بٰاب العمل بالاهلة و العدد في معرفة ايّام الحجّ
* ٢٩٩٠//١ قال ابوعبدالله عليه السلام لما ضرب الحسين بن علي عليه السلام بالسيف فسقط ثم ابتدر ليقطع رأسه نادي مناد من بطنان العرش ايتها الامّة المتحيرة الضالة بعد نبيّهٰا لاوفقكم الله لاضحي و لا لفطر ثم قال فلا جرم واللّٰه ماوفقوا و لايوفقون حتي يثار بثار الحسين ، و في خبر اخر لاوفقكم الله لصوم و لا لفطر
* ٢٩٩٠//٢ و عنه في قول اللّٰه عز و جل قل هي مواقيت للناس و الحج قال لصومهم و فطرهم و حجهم
* ٢٩٩٠//٣ و قال ليس علي اهل القبلة الا الرؤية و لا علي المسلمين الا الرؤية
* ٢٩٩٠//٤ و قال اذا تطوق الهلال فهو لليلتين و اذا رأيت ظل رأسك فيه فهو لثلاث
* ٢٩٩٠//٥ و قال اذا غاب الهلال قبل الشفق فهو لليلته و اذا غاب بعد الشفق فهو لليلتين
* ٢٩٩٠//٦ و قال اذا طلب الهلال في المشرق غدوةً فلم‌ير فهو هيهنٰا هلال جديد رؤي او لم‌ير
* ٢٩٩٠//٧ و قال الرضا عليه السلام يوم الاضحي في اليوم الذي يصٰام فيه و يوم عاشورٰاء في اليوم الذي يفطر فيه * و قد مر ما يدل علي احكام الهلال في كتاب الصّوم

 

 

«* فصل الخطاب جلد 4 صفحه 357 *»

(ا) ابوٰاب الوقوف بالمشعر و مٰا يتبعه
(ب‌) )٢٩٩١( باب الافاضة من عرفات * قال الله عز و جل فاذا افضتم من عرفات فاذكروا اللّٰه عند المشعر الحرام و اذكروه كما هديكم * و قال ثم افيضوا من حيث افاض الناس
* ٢٩٩١//١ و قال ابوعبداللّٰه عليه السلام اذا غربت الشمس فافض مع الناس و عليك السكينة و الوقار و افض من حيث افاض الناس و استغفر اللّٰه انّ اللّه غفور رحيم فاذا انتهيت الي الكثيب الاحمر عن يمين الطريق فقل اَللّٰهُمَّ ارْحَمْ مَوْقِف۪ي وَ زِدْ ف۪ي عَمَل۪ي وَ سَلِّمْ ل۪ي د۪ين۪ي وَ تَقَبَّلْ مَنٰاسِكي و ايّاك و الوجيف الوجيف الاسراع و كذا الايضاع – منه ادام الله تعالي ظله العالي علي رؤس العباد .
الذي يصنعه كثير من الناس فانه بلغنا ان الحج ليس بوجيف الخيل و لا ايضٰاع الابل و لكن اتقوا اللّه و سيروا سيراً جميلاً و لاتوطئوا ضعيفاً و لاتوطئوا مسلماً و اقتصدوا في السير فان رسول الله صلي الله عليه و اله كٰان يقف بناقته حتي كان يصيب رأسهٰا مقدم الرحل و يقول ايها الناس عليكم بالدعة فسنة رسول الله صلي الله عليه و اله تتبع
* ٢٩٩١//٢ و سمع ابوعبدالله عليه السلام يقول اللهم اعتقني من النار يكرّرهٰا حتي افاض الناس قيل الاتفيض قد افاض الناس قال اني اخاف الزحام و اخاف ان اشرك في عنت انسٰان و سمع يقول في اخر كلامه حين افاض اللهم اعوذ بك ان اظلم او اظلم او اقطع رحماً او اؤذي جٰاراً
(ب‌) )٢٩٩٢( باب المرور بالمأزمين
* ٢٩٩٢//١ عن سليمان بن مهران قال قلت لجعفر بن محمد عليه السلام كم حج رسول الله صلي الله عليه و اله فقال عشرين حجة مستسرّاً في كل حجة يمر بالمأزمين فينزل فيبول فقيل له يا ابن رسول اللّٰه فلم كان ينزل هناك فيبول قال لانه موضع عبد فيه الاصنام و منه اخذ الحجر الذي نحت منه هبل الي ان قال فقلت له فكيف صار التكبير يذهب بالضغاط هناك فقال لان قول العبد الله اكبر معناه الله اكبر من ان يكون مثل الاصنام المنحوتة و الالهة المعبودة من دونه فان ابليس في شيٰاطينه يضيق علي الحاج مسلكهم في ذلك الموضع فاذا سمع التكبير طار مع شياطينه و تبعتهم الملائكة حتي يقعوا في اللجة الخضراء
* ٢٩٩٢//٢ و قال من مرّ بالمأزمين و ليس في قلبه كبر نظر الله اليه قيل ما الكبر قال

 

 

«* فصل الخطاب جلد 4 صفحه 358 *»

يغمض الناس و يسفه الحق و قال و يوكل اللّٰه عز و جل ملكين بمأزمي عرفة فيقولان سلّم سلّم
* ٢٩٩٢//٣ و قال ملكان يفرجان للناس ليلة مزدلفة عند المأزمين الضيقين
(ب‌) )٢٩٩٣( بٰاب الوقوف بالمشعر
* ٢٩٩٣//١ قال ابوعبدالله عليه السلام الوقوف بالمشعر فريضة
* ٢٩٩٣//٢ و قال الوقوف بعرفة سنة و بالمشعر فريضة و مٰا سوي ذلك من المناسك سنة
* ٢٩٩٣//٣ و قال من افاض من عرفات الي مني فليرجع و ليأت جمعاً و ليقف بهٰا و ان كٰان قد وجد الناس قد افاضوا من جَمْع
(ب‌) )٢٩٩٤( بٰاب علة الوقوف بالمشعر و تسميته بالمزدلفة و بجمع و تسمية الابطح
* ٢٩٩٤//١ قال ابوعبدالله عليه السلام في حديث ابرهيم عليه السلام ان جبرئيل انتهي به الي الموقف و اقام به حتي غربت الشمس ثم افاض به فقال يا ابرهيم ازدلف الي المشعر الحرام فسميت مزدلفة
* ٢٩٩٤//٢ و قال سمي الابطح ابطح لان ادم عليه السلام امر ان يتبطح في بطحاء جمع فتبطح حتي انفجر الصبح ثم امر ان يصعد جبل جَمْعٍ و امره اذا طلعت الشمس بان يعترف بذنبه ففعل ذلك فارسل الله ناراً من السماء فقبضت قربان ادم
* ٢٩٩٤//٣ و عنهم عليهم السلام انما سميت المزدلفة جمعاً لانه يجمع فيهٰا بين المغرب و العشاء باذان واحد و اقامتين
(ب‌) )٢٩٩٥( بٰاب تأخير المغرب و العشاء الي جمع و الجمع بينهمٰا
* ٢٩٩٥//١ قيل لابي‌عبدالله عليه السلام الرجل يصلي المغرب و العتمة في الموقف فقال قد فعله رسول الله صلي الله عليه و اله صلاهما في الشِعْب
* ٢٩٩٥//٢ و قال صلوة المغرب و العشٰاء بجمع باذان واحد و اقامتين و لاتصل بينهما شيئا و قال هكذا صلي رسول الله صلي الله عليه و اله
* ٢٩٩٥//٣ و قال عثر محمل ابي عليه السلام بين عرفة و المزدلفة فنزل فصلي المغرب و صلي العشاء بالمزدلفة
* ٢٩٩٥//٤ و قال ابوعبدالله عليه السلام لا بأس ان يصلي الرجل المغرب اذا امسي بعرفة
* ٢٩٩٥//٥ و عن جماعة من اصحٰابنا قالوا كنا جلوساً عند ابي‌عبدالله عليه السلام فدخل زرٰارة بن اعين فقال ان الحكم بن عتيبة روي عن ابيك انه قال نصلي المغرب دون المزدلفة فقال له ابوعبداللّه عليه السلام بايمان ثلثة ماقال هذا ابي قط كذب الحكم بن عتيبة علي ابي عليه السلام
* ٢٩٩٥//٦ و قال ابوعبدالله عليه السلام لاتصل المغرب حتي تأتي جمعا فصل بهٰا

 

 

«* فصل الخطاب جلد 4 صفحه 359 *»

المغرب و العشاء الاخرة باذان و اقامتين
* ٢٩٩٥//٧ و سئل عن الركعات التي بعد المغرب ليلة المزدلفة فقال صلها بعد العشاء الاخرة اربع ركعٰات
* ٢٩٩٥//٨ و قيل له اذا صليت المغرب بجمع اصلي الركعٰات بعد المغرب قال لا صل المغرب و العشاء ثم صل الركعات بعد
* ٢٩٩٥//٩ و عن ابان بن تغلب قال صليت خلف ابي‌عبداللّٰه عليه السّلام المغرب بالمزدلفة فقام فصلي المغرب ثم صلي العشاء الاخرة و لم‌يركع فيمٰا بينهمٰا ثم صليت خلفه بعد ذلك بسنة فلما صلي المغرب قام فتنفل باربع ركعٰات
* ٢٩٩٥//١٠ و قال احدهمٰا عليهما السّلام لاتصل المغرب حتي تأتي جمعا و ان ذهب ثلث الليل
* ٢٩٩٥//١١ و عن سمٰاعة قال سألته عن الجمع بين المغرب و العشاء الاخرة بجمع فقال لاتصلهمٰا حتي تنتهي الي جمع و ان مضي من الليل مٰا مضي فان رسول الله صلي الله عليه و اله جمعهمٰا باذان واحد و اقامتين كما جمع بين الظهر و العصر بعرفات
(ب‌) )٢٩٩٦( بٰاب النزول ببطن الوٰادي عن يمين الطّريق و وطء المشعر برجله
* ٢٩٩٦//١ قال ابوعبدالله عليه السلام و انزل ببطن الوادي عن يمين الطريق قريباً من المشعر و يستحب للصرورة ان يقف علي المشعر الحرام و يطأه برجله
* ٢٩٩٦//٢ و قيل له في حديث في الصرورة كيف صٰار وطء المشعر عليه وٰاجباً فقال ليستوجب بذلك وطء بحبوحة الجنة
(ب‌) )٢٩٩٧( بٰاب حدّ المشعر
* ٢٩٩٧//١ قال ابوجعفر عليه السلام للحكم بن عتيبة مٰا حدّ المزدلفة فسكت فقال ابوجعفر عليه السلام حدّهٰا مٰا بين المأزمين الي الجبل الي حيٰاض محسر
* ٢٩٩٧//٢ و قال ابوعبدالله عليه السلام كان ابي عليه السلام يقف بالمشعر الحرام حيث يبيت
* ٢٩٩٧//٣ و قال ابوعبدالله عليه السلام لاتجاوز الحياض ليلة المزدلفة
* ٢٩٩٧//٤ و قال حد المزدلفة من وادي محسر الي المأزمين
* ٢٩٩٧//٥ و قيل له اذا كثر الناس بجمع و ضاقت عليهم كيف يصنعون قال يرتفعون الي المأزمين
(ب‌) )٢٩٩٨( بٰاب الوقوف بالمشعر بعد الفجر و قبله
* ٢٩٩٨//١ عن ابي‌جعفر عليه السلام انه كره ان يقيم عند المشعر بعد الافاضة
* ٢٩٩٨//٢ و قال ابوعبدالله عليه السلام ف۪ي حديث كان اهل الجاهلية يقولون اشرق ثبير كيما نغير و انما افاض رسول الله صلي الله عليه و اله خلاف اهل الجاهلية كانوا يفيضون بايجاف الخيل و ايضاع الابل فافاض

 

 

«* فصل الخطاب جلد 4 صفحه 360 *»

رسول الله صلي الله عليه و اله خلاف ذلك بالسكينة و الوقار و الدعة فافض بذكر الله و الاستغفٰار و حرّك به لسانك
* ٢٩٩٨//٣ و قال اصبح علي طهر بعد مٰا تصلي الفجر فقف ان شئت قريباً من الجبل و ان شئت حيث شئت الي ان قال ثم افض حيث يشرق لك ثبير و تري الابل مواضع اخفافهٰا
* ٢٩٩٨//٤ و قال لاتجاوز وادي محسر حتي تطلع الشمس
* ٢٩٩٨//٥ و قال ينبغي للامام ان يقف بجمع حتي تطلع الشمس و سائر الناس ان شاؤا عجلوا و ان شاؤا اخّروا
* ٢٩٩٨//٦ و قال في التقدم من مني الي عرفات قبل طلوع الشمس لا بأس به و التقدم من مزدلفة الي مني يرمون الجمار و يصلون الفجر في منازلهم بمني لا بأس
* ٢٩٩٨//٧ و عن ابي‌ابرهيم عليه السلام في رجل وقف مع الناس بجمع ثم افاض قبل ان يفيض الناس قال ان كان جاهلاً فلا شي‌ء عليه و ان كان افاض قبل طلوع الفجر فعليه دم شاة
* ٢٩٩٨//٨ و سئل ايّ ساعة احب اليك ان افيض من جمع قال قبل ان تطلع الشمس بقليل فهو احب الساعات اليّ قيل فان مكثنا حتي تطلع الشمس قال لا بأس
* ٢٩٩٨//٩ اقول في الفقه‌الرضوي فاذا اصبحت فصل الغدٰاة و قف بهٰا كوقوفك بعرفة و ادع اللّه كثيرا فاذا طلعت الشمس علي جبل ثبير فافض منهٰا الي مني و اياك ان تفيض منهٰا قبل طلوع الشمس و لا من عرفات قبل غروبهٰا فيلزمك الدم و روي انه يفيض من المشعر اذا انفجر الصبح و بان في الارض خفاف البعير و اثار الحوافر
(ب‌) )٢٩٩٩( بٰاب الافاضة من المشعر قبل الفجر لضرورة او غيرهٰا
* ٢٩٩٩//١ قال ابوعبدالله عليه السلام ان رسول الله صلي الله عليه و اله عجل النساء ليلاً من المزدلفة الي مني و امر من كان منهن عليهٰا هدي ان ترمي و لٰاتبرح حتي تذبح و من لم‌يكن عليهٰا منهن هدي ان تمضي الي مكة حتي تزور
* ٢٩٩٩//٢ و قال رخص رسول اللّه صلي الله عليه و اله للنساء و الضعفاء ان يفيضوا من جمع بليل و ان يرموا الجمرة بليل فاذا ارادوا ان يزوروا البيت وكّلوا من يذبح عنهم
* ٢٩٩٩//٣ و قيل له جعلت فداك معنا نساء فافيض بهنّ بليل فقال نعم تريد ان تصنع كما صنع رسول اللّٰه صلّي اللّه عليه و آله قيل نعم قال افض بهنّ بليل و لاتفض بهن حتي تقف بهن بجمع ثم افض بهن حتي تأتي الجمرة العظمي فيرمين الجمرة فان لم‌يكن عليهن ذبح فليأخذن من شعورهن و يقصرن من اظفارهنّ و يمضين الي مكّة في وجوههنّ و يطفن بالبيت و يسعين

 

 

«* فصل الخطاب جلد 4 صفحه 361 *»

بين الصفا و المروة ثم يرجعن الي البيت و يطفن اسبوعاً ثم يرجعن الي مني و قد فرغن من حجهن ، و قال ان رسول الله صلي الله عليه و اله ارسل معهن اسٰامة
* ٢٩٩٩//٤ و قال رخّص رسول الله صلي الله عليه و اله للنساء و الصبيٰان ان يفيضوا بليل و ان يرموا الجمار بليل و ان يصلوا الغداة في منازلهم فان خفن الحيض مضين الي مكة و وكّلن من يضحي عنهنّ
* ٢٩٩٩//٥ و قال في صفة حج النبي صلي الله عليه و آله ثم اقام اي بالمشعر حتي صلي فيهٰا الفجر و عجل ضعفاء بني‌هاشم بالليل و امرهم ان لايرموا الجمرة جمرة العقبة حتي تطلع الشمس
* ٢٩٩٩//٦ و قال لا بأس بان يقدم النساء اذا زال الليل فيقفن عند المشعر سٰاعة ثم ينطلق بهنّ الي مني فيرمين الجمرة ثم يصبرن سٰاعة ثم يقصرن و ينطلقن الي مكّة فيطفن الا ان يكن يردن ان يذبح عنهن فانهن يوكّلن من يذبح عنهنّ
* ٢٩٩٩//٧ و قال احدهمٰا عليهما السّلام اي امرأة او رجل خائفٍ افاض من المشعر الحرام ليلاً فلا بأس فليرم الجمرة ثمّ ليمض و ليأمر من يذبح عنه و تقصر المرأة و يحلق الرّجل ثم ليطف بالبيت و بالصفا و المروة ثم يرجع الي مني فان اتي مني و لم‌يذبح عنه فلا بأس ان يذبح هو و ليحل الشعر اذا حلق بمكة الي مني و ان شاء قصر ان كان قد حج قبل ذلك
* ٢٩٩٩//٨ و عن احدهمٰا عليهما السلام لا بأس ان يفيض الرجل بليل اذا كان خائفاً
(ب‌) )٣٠٠٠( بٰاب من لم‌يقف بالمشعر حتي اتي مني
* ٣٠٠٠//١ قال ابوعبدالله عليه السلام من افاض من عرفات الي مني فليرجع و ليأت جمعا و ليقف بهٰا و ان كان قد وجد الناس قد افاضوا من جمع
* ٣٠٠٠//٢ و قيل له رجل افاض من عرفات فمرّ بالمشعر فلم‌يقف حتي انتهي الي مني فرمي الجمرة و لم‌يعلم حتي ارتفع النهار قال يرجع الي المشعر فيقف به ثم يرجع و يرمي الجمرة
(ب‌) )٣٠٠١( بٰاب من فاته المزدلفة
* ٣٠٠١//١ قال ابوعبدالله عليه السلام اذا فاتك المزدلفة فقد فاتك الحج
* ٣٠٠١//٢ و قال من ادرك جمعا فقد ادرك الحج
* ٣٠٠١//٣ و قيل له اصلحك الله الرجل الاعجمي و المرأة الضعيفة تكون مع الجمال الاعرابي فاذا افاض بهم من عرفات مر كما هم بهم الي مني لم‌ينزل بهم جمعا قال أليس قد صلوا بهٰا فقد اجزأهم قيل فان لم‌يصلوا بهٰا قال فذكروا الله فيهٰا فان كانوا ذكروا الله فيهٰا فقد اجزأهم
* ٣٠٠١//٤ و عنه فيمن جهل و لم‌يقف بالمزدلفة و لم‌يلبث بهٰا حتي اتي مني

 

 

«* فصل الخطاب جلد 4 صفحه 362 *»

قال يرجع قيل ان ذلك قد فاته فقال لا بأس به
* ٣٠٠١//٥ و قيل له ان صٰاحبي هذين جهلا ان يقفا بالمزدلفة فقال يرجعٰان مكانهمٰا فيقفان بالمشعر سٰاعة قيل فانه لم‌يخبرهما احد حتي كان اليوم و قد نفر الناس قال فنكس رأسه سٰاعة ثم قال أليسٰا قد صليا الغداة بالمزدلفة قيل بلي قال أليس قد قنتا في صلوتهمٰا قيل بلي قال تمّ حجّهما ثم قال و المشعر من المزدلفة و المزدلفة من المشعر و انما يكفيهمٰا اليسير من الدّعٰاء
* ٣٠٠١//٦ و قال حديث ابي‌الحسن عليه السلام يخالف في بادئ النظر ساير الاخبار و لكن يمكن ان يقال انه عليه السلام قال من اتي جمعا و لم‌يقل انه احرم في وقته و محله و كان سابقا مريدا للحج بل اتي جمعا قبل طلوع الشمس فان اراد هنالك ان يحج فقد فاته الحج لانه لم‌يحرم في وقته و لم‌يقف بعرفة فعليه الحج من قابل فلا منافاة – منه ادام الله ظله العالي علي رؤس العباد .
ابوالحسن عليه السلام من اتي جمعاً و الناس في المشعر قبل طلوع الشمس فقد فاته الحج و هي عمرة مفردة ان شاء اقام و ان شاء رجع و عليه الحج من قابل
(ب‌) )٣٠٠٢( بٰاب من ترك الوقوف بالمشعر
* ٣٠٠٢//١ قال الصادق عليه السلام من افاض مع الناس من عرفات فلم‌يلبث معهم بجمع و مضي الي مني متعمدا او مستخفا فعليه بدنة
(ب‌) )٣٠٠٣( بٰاب من فاته الموقفٰان معاً
* ٣٠٠٣//١ سئل ابوجعفر عليه السلام عن رجل خرج متمتعاً بالعمرة الي الحج فلم‌يبلغ مكة الا يوم النحر فقال يقيم علي احرامه و يقطع التلبية حين يدخل فيطوف و يسعي بين الصفا و المروة و يحلق رأسه و ينصرف الي اهله ان شاء و قال هذا لمن اشترط علي ربه عند احرامه فان لم‌يكن اشترط فان عليه الحج من قابل ، و في روايةٍ مثله الا انه قال يقيم بمكة علي احرامه و يقطع التلبية حين يدخل الحرم فيطوف بالبيت و يسعي و يحلق رأسه و يذبح شاته الي ان قال عند احرامه ان يحله حيث حبسه فان لم‌يشترط فان عليه الحج و العمرة من قابل
* ٣٠٠٣//٢ و قيل له رجل جاء حاجا ففاته الحج و لم‌يكن طاف قال يقيم مع الناس حراما ايام التشريق و لا عمرة فيهٰا فاذا انقضت طاف بالبيت و سعي بين الصفا و المروة و احل و عليه الحج من قابل يحرم من حيث احرم
* ٣٠٠٣//٣ و سئل عن مفرد الحج فاته الموقفان جميعاً فقال له الي طلوع الشمس من يوم النحر فان طلعت الشمس يوم

 

 

«* فصل الخطاب جلد 4 صفحه 363 *»

النحر فليس له حج و يجعلها عمرة و عليه الحج من قابل قيل كيف يصنع قال يطوف بالبيت و بالصفا و المروة فان شاء اقام بمكة و ان شاء اقام بمني مع الناس فان شاء ذهب حيث شاء ليس هو من الناس في شي‌ءٍ
* ٣٠٠٣//٤ و قيل له بمني قدم اليوم قوم قد فاتهم الحج قال نسأل الله العافية قال اري عليهم ان يهريق كل واحد منهم دم شٰاة و يحلون ( و يحلق ، نسخة ) و عليهم الحج من قابل ان انصرفوا الي بلادهم و ان اقاموا حتي تمضي ايام التشريق بمكة ثم خرجوا الي بعض موٰاقيت اهل مكة فاحرموا منه و اعتمروا فليس عليهم الحج من قابل
* ٣٠٠٣//٥ و قال ابوعبدالله عليه السلام ايما حاج سائق للحج او مفرد للحج او متمتع بالعمرة الي الحج قدم و قد فاته الحج فليجعلهٰا عمرة و عليه الحج من قابل
* ٣٠٠٣//٦ و قال اذا فاتك المزدلفة فقد فاتك الحج
* ٣٠٠٣//٧ و سئل ابوالحسن عليه السلام عن رجل دخل مكة مفرداً للحج فخشي ان يفوته الموقف فقال له يومه الي طلوع الشمس من يوم النحر فاذا طلعت الشمس فليس له حج فقيل كيف يصنع باحرامه قال يأتي مكة فيطوف بالبيت و يسعي بين الصّفا و المروة فقيل له اذا صنع ذلك فمٰا يصنع بعد قال ان شاء اقام بمكة و ان شاء رجع الي الناس بمني و ليس منهم ف۪ي شي‌ءٍ و ان شاء رجع الي اهله و عليه الحج من قابل
(ب‌) )٣٠٠٤( بٰاب التقاط حصي الجمار من جميع الحرم
* ٣٠٠٤//١ قال ابوعبدالله عليه السلام حصي الجمار ان اخذته من الحرم اجزأك و ان اخذته من غير الحرم لم‌يجزئك
* ٣٠٠٤//٢ و قال لاترم الجمار الا بالحصي
* ٣٠٠٤//٣ و قال يجوز اخذ حصي الجمٰار من جميع الحرم الا من المسجد الحرام و مسجد الخيف
* ٣٠٠٤//٤ و سئل من اين ينبغي اخذ حصي الجمار قال لاتأخذه من موضعين من خارج الحرم و من حصي الجمٰار و لا بأس بأخذه من ساير الحرم
* ٣٠٠٤//٥ و سئل عن الحصي التي يرمي بهٰا الجمار فقال تؤخذ من جمع و تؤخذ بعد ذلك من مني و قال لاتأخذ من حصي الجمار
* ٣٠٠٤//٦ اقول في الفقه‌الرضوي و خذ حصيات الجمٰار من حيث شئت و قد روي ان افضل ما يؤخذ الجمار من المزدلفة و يكون منقطة كحلية مثل رأس الانملة و اغسلهٰا غسلا نظيفا و لاتأخذها من الذي رمي مرّة
(ب‌) )٣٠٠٥( باب صفة الحصي
* ٣٠٠٥//١ قال ابوعبدالله عليه السلام في حصي الجمار كره الصم منهٰا
* ٣٠٠٥//٢ و قال خذ البرش
* ٣٠٠٥//٣ و قال حصي الجمار تكون مثل الانملة و

 

 

«* فصل الخطاب جلد 4 صفحه 364 *»

لاتأخذهٰا سودا و لا بيضاً و لا حمراً خذهٰا كحلية منقطة
* ٣٠٠٥//٤ و قال التقط الحصي و لاتكسرن منهن شيئاً * و قد مر هنا ما يدل علي ذلك
(ب‌) )٣٠٠٦( باب السعي في وادي محسر
* ٣٠٠٦//١ قال ابوعبدالله عليه السلام في حديث الافاضة من المشعر فاذا مررت بوادي محسر و هو واد عظيم بين جمع و مني و هو الي مني اقرب فاسع فيه حتي تجاوزه فان رسول الله صلي الله عليه و اله حرّك ناقته و قال اللهم سلم لي عهدي و اقبل توبتي و اجب دعوتي و اخلفني بخير فيمن تركت بعدي
* ٣٠٠٦//٢ و قال ابوعبدالله عليه السلام الحركة في وادي محسر مائة خطوة ، و عن الصدوق و في حديث اخر مائة ذرٰاع
* ٣٠٠٦//٣ اقول في الفقه‌الرضوي فاذا بلغت طرف وادي محسر فاسع فيه مقدٰار مائة خطوة و ان كنت راكباً فحرك راحلتك قليلاً
(ب‌) )٣٠٠٧( باب من نسي السعي في وادي محسر و الاكتفاء في معرفته بسؤال الناس
* ٣٠٠٧//١ قال ابوعبدالله عليه السلام لبعض ولده هل سعيت في وادي محسر فقال لا فامره ان يرجع حتي يسعي فقال له ابنه لااعرفه فقال له سل الناس

 

 

«* فصل الخطاب جلد 4 صفحه 365 *»

(ا) ابوٰاب رمي الجمار و مٰا يتعلّق به
(ب‌) )٣٠٠٨( بٰاب رمي الجمٰار
* ٣٠٠٨//١ سئل ابوعبدالله عليه السلام عن قول الله تعٰالي الحج الاكبر قال الحج الاكبر الوقوف بعرفة و رمي الجمٰار
* ٣٠٠٨//٢ و قال من ترك رمي الجمار متعمدا لم‌تحل له النساء و عليه الحج من قابل
* ٣٠٠٨//٣ و قال الوقوف بعرفة سنة و بالمشعر فريضة و مٰا سوي ذلك من المناسك سنة
* ٣٠٠٨//٤ و قال في حديث و رمي الجمار سنة
* ٣٠٠٨//٥ و قال ان الرمي سنة و الطواف فريضة
(ب‌) )٣٠٠٩( بٰاب علّة رمي الجمار
* ٣٠٠٩//١ قال ابوعبدالله عليه السلام ان اول من رمي الجمار ادم عليه السلام
* ٣٠٠٩//٢ و سئل موسي بن جعفر عليه السلام عن رمي الجمار لم جعل قال لان ابليس اللعين كان يترااٰي لابرهيم عليه السلام في موضع الجمار فرجمه ابرهيم فجرت السنة بذلك
(ب‌) )٣٠١٠( باب فضل رمي الجمار
* ٣٠١٠//١ قال رسول الله صلي الله عليه و اله رمي الجمار ذخر يوم القيمة
* ٣٠١٠//٢ و قال الحاج اذا رمي الجمار خرج من ذنوبه
* ٣٠١٠//٣ و عن ابي‌جعفر عليه السلام قال قال رسول الله صلي اللّه عليه و اله لرجل من الانصٰار اذا رميت الجمار كان لك بكل حصٰاة عشر حسنٰات تكتب لك فيمٰا يستقبل من عمرك
* ٣٠١٠//٤ و قال ابوعبداللّٰه عليه السّلام في رمي الجمار له بكل حصٰاة يرمي بهٰا يحط عنه كبيرة موبقة
(ب‌) )٣٠١١( بٰاب مٰا يقدم من الرمي و الذبح و الحلق و مٰا يؤخر
* ٣٠١١//١ قيل لابي‌جعفر عليه السلام جعلت فداك ان رجلاً من اصحابنا رمي الجمرة يوم النحر و حلق قبل ان يذبح فقال ان رسول الله صلي الله عليه و اله لما كان يوم النحر اتاه طوائف من المسلمين فقالوا يا رسول الله ذبحنا من قبل ان نرمي و حلقنا من قبل ان نذبح فلم‌يبق شي‌ء مما ينبغي ان يقدموه الا اخروه و لا شي‌ء مما ينبغي ان يؤخروه الا قدموه فقال رسول الله صلي الله عليه و اله لا حرج
* ٣٠١١//٢ و سئل ابوعبدالله عليه السلام عن الرجل يزور البيت قبل ان يحلق قال لاينبغي الا ان يكون ناسياً ثم قال ان رسول اللّٰه صلي الله عليه و اله اتاه اناس يوم النحر فقال بعضهم يا رسول اللّٰه اني قد حلقت قبل ان اذبح و قال بعضهم حلقت قبل ان ارمي فلم‌يتركوا شيئاً كان ينبغي ان يؤخروه الا قدموه فقال لا حرج
* ٣٠١١//٣ و قال

 

 

«* فصل الخطاب جلد 4 صفحه 366 *»

ابوعبدالله عليه السلام في رجل نسي ان يذبح بمني حتي زار البيت فاشتري بمكة ثم ذبح قال لا بأس قد اجزأ عنه
* ٣٠١١//٤ و قال اذا رميت الجمرة فاشتر هديك
* ٣٠١١//٥ و سئل عن النساء قال تقف بهن بجمع ثم افض بهن حتي تاتي الجمرة العظمي فيرمين الجمرة فان لم‌يكن عليهن ذبح فليأخذن من شعورهن و يقصرن من اظفارهن ثم يمضين الي مكة
* ٣٠١١//٦ و قال تبدأ بمني بالذبح قبل الحلق و في العقيقة بالحلق قبل الذبح
(ب‌) )٣٠١٢( بٰاب الترتيب في رمي الجمٰار
* ٣٠١٢//١ قيل لابي‌عبدالله عليه السلام الرجل يرمي الجمار منكوسة قال يعيدهٰا علي الوسطي و جمرة العقبة
* ٣٠١٢//٢ و عنه في رجل نسي رمي الجمار يوم الثاني فبدأ بجمرة العقبة ثم الوسطي ثم الاولي يؤخر مٰا رمي بما رمي فيرمي الوسطي ثم جمرة العقبة
* ٣٠١٢//٣ و قيل له الرجل ينكس في رمي الجمار فيبدأ بجمرة العقبة ثم الوسطي ثم العظمي قال يعود فيرمي الوسطي ثم يرمي جمرة العقبة و ان كان من الغد
(ب‌) )٣٠١٣( بٰاب الطّهٰارة له
* ٣٠١٣//١ سئل ابوجعفر عليه السلام عن الجمار فقال لاترمي الجمار الا و انت علي طهر
* ٣٠١٣//٢ و سئل ابوعبدالله عليه السلام عن الغسل اذا رمي الجمار فقال ربّمٰا فعلت فاما السنة فلا و لكن من الحر و العرق
* ٣٠١٣//٣ و قال يستحب ان ترمي الجمار علي طهر
* ٣٠١٣//٤ و سئل عن رمي الجمٰار علي غير طهور قال الجمار عندنا مثل الصفا و المروة حيطان ان طفت بينهمٰا علي غير طهور لم‌يضرّك و الطّهر احب اليّ فلاتدعه و انت قادر عليه
(ب‌) )٣٠١٤( بٰاب المشي الي الجمار للرّمي
* ٣٠١٤//١ عن موسي بن جعفر عن ابيه عن آبٰائه عليهم السلام قال كان رسول اللّٰه صلي الله عليه و اله يرمي الجمار مٰاشياً
* ٣٠١٤//٢ و رؤي ابوجعفر عليه السلام يمشي بعد يوم النحر حتي يرمي الجمرة ثم ينصرف رٰاكباً و كان يري مٰاشياً بعد مٰا يحٰاذي المسجد بمني و نزل فوق المسجد بمني قليلا عن دٰابّته حتي توجه ليرمي الجمرة عند مضرب علي بن الحسين عليه السلام فقيل له جعلت فداك لم نزلت هيهنا فقال ان هذا مضرب علي بن الحسين عليه السلام و مضرب بني‌هاشم و انا احب ان امشي في منازل بني‌هٰاشم
* ٣٠١٤//٣ و عن عنبسة بن مصعب قال رأيت اباعبداللّٰه عليه السلام بمني يمشي و يركب فحدثت نفسي ان

 

 

«* فصل الخطاب جلد 4 صفحه 367 *»

اسأله حين ادخل عليه فابتدأني هو بالحديث منقول من حاشية الوسائل ( النسخة المطبوعة ) :
اعجاز للصادق عليه السّلم ، ١٢ .
فقال ان علي بن الحسين عليه السلام كٰان يخرج من منزله ماشياً اذا رمي الجمٰار و منزلي اليوم ابعد من منزله فاركب حتي اتي منزله فاذا انتهيت الي منزله مشيت حتي ارمي الجمٰار
(ب‌) )٣٠١٥( بٰاب كيفية الوقوف للرّمي
* ٣٠١٥//١ قال ابوعبدالله عليه السلام خذ حصي الجمار ثم ائت الجمرة القصوي التي عند العقبة فارمهٰا من قبل وجههٰا و لاترمهٰا من اعلاهٰا الي ان قال و ليكن فيمٰا بينك و بين الجمرة قدر عشرة اذرع او خمسة‌عشر ذرٰاعاً
* ٣٠١٥//٢ اقول في الفقه‌الرضوي و ارم جمرة العقبة يوم النحر سبع حصيات و تقف في وسط الوادي مستقبل القبلة يكون بينك و بين الجمرة عشر خطوات او خمس‌عشرة خطوة و تقول و انت مستقبل القبلة و الحصي في كفّك اَللّٰهُمَّ هٰذِه۪ حَصَيٰات۪ي فَاَحْصِهِنَّ ل۪ي عِنْدَكَ وَ ارْفَعْهُنَّ في عَمَلي ثم تتناول منهٰا وٰاحدة وٰاحدة و ترمي من قبل وجههٰا و لاترميهٰا من اعلاهٰا و تكبر مع كل حصٰاة الي ان قال فان رميت و دفعت في محمل و انحدرت منه الي الارض اجزأت عنك و ان بقيت في المحمل لم‌يجز عنك و ارم مكانهٰا
(ب‌) )٣٠١٦( باب الوقوف عند الجمرتين دون جمرة العقبة و كيفية الرّمي
* ٣٠١٦//١ سئل ابوعبدالله عليه السلام عن الجمار فقال قم عند الجمرتين و لاتقم عند جمرة العقبة فقيل هذا من السنة قال نعم
* ٣٠١٦//٢ و قال في حديث و ابدأ بالجمرة الاولي فارمهٰا عن يسٰارهٰا من بطن الميل ( المسيل ، ل ) و قل كما قلت يوم النحر ثم قم عن يسار الطريق فاستقبل القبلة و احمد الله و اثن عليه و صل علي النبي و اله ثم تقدم قليلا فتدعو و تسأله ان يتقبل منك ثم تقدم ايضاً ثم افعل ذلك عند الثانية و اصنع كما صنعت بالاولي و تقف و تدعو الله كما دعوت ثم تمضي الي الثالثة و عليك السكينة و الوقار فارم و لاتقف عندهٰا
* ٣٠١٦//٣ و عن سعيد الرومي قال رمي ابوعبداللّٰه عليه السلام الجمرة العظمي فرأي الناس وقوفاً فقام في وسطهم ثم نادي باعلي صوته ايّها الناس ان هذا ليس بموقف ثلاث مرّات ففعلت ، و في روٰايةٍ قال لسعيد ناد في الناس ان جعفر بن محمّد يقول ان هذا ليس بموضع وقوف فارموا و امضوا فنادي سعيد
* ٣٠١٦//٤ و قال ترمي الجمار من بطن الوٰادي و تجعل كل جمرة عن يمينك ثم تنفتل في الشق الاخر اذا رميت جمرة العقبة
* ٣٠١٦//٥ و سئل موسي بن

 

 

«* فصل الخطاب جلد 4 صفحه 368 *»

جعفر عليه السلام عن رمي جمرة العقبة اول يوم يقف من يرميهٰا قال لايقف اول يوم و لكن ليرمي و لينصرف
* ٣٠١٦//٦ و قال ابوالحسن الرضا عليه السّلام في حديث رمي الجمار و اجعلهن علي يمينك كلّهن و لاترم اعلي الجمرة و تقف عند الجمرتين الاولتين و لاتقف عند جمرة العقبة
(ب‌) )٣٠١٧( بٰاب آدٰاب الرّمي
* ٣٠١٧//١ قيل لابي‌عبداللّه عليه السّلام ما اقول اذا رميت قال كبر مع كل حصٰاة
* ٣٠١٧//٢ و قال ابوالحسن عليه السلام حصي الجمٰار تكون مثل الانملة الي ان قال تخذفهن خذفا و تضعهٰا علي الابهٰام و تدفعهٰا بظفر السبابة قال و ارمهٰا من بطن الوادي و اجعلهن علي يمينك كلّهن
(ب‌) )٣٠١٨( باب اخذ الحصي باليسري و الرّمي باليمني
* ٣٠١٨//١ قال ابوعبدالله عليه السّلام خذ حصي الجمار بيدك اليسري و ارم باليمني
(ب‌) )٣٠١٩( بٰاب اصٰابة الجمرة بالحصٰاة
* ٣٠١٩//١ قال ابوعبداللّه عليه السّلام في حديث فان رميت بحصٰاة فوقعت في محمل فاعد مكانهٰا و ان اصٰابت انساناً او جملاً ثم وقعت علي الجمار اجزأك
* ٣٠١٩//٢ و سئل عن رجل رمي جمرة العقبة بست حصيٰات و وقعت وٰاحدة في المحمل قال يعيدهٰا * و قد مرّ هنٰا مٰا يدل علي ذلك
(ب‌) )٣٠٢٠( بٰاب الرّمي رٰاكباً
* ٣٠٢٠//١ رؤي ابوجعفر عليه السلام رمي الجمار راكباً
* ٣٠٢٠//٢ و سئل ابوعبداللّه عليه السلام عن رجل رمي الجمار و هو راكب فقال لا بأس به
(ب‌) )٣٠٢١( بٰاب كون الرّمي عند الزّوٰال
* ٣٠٢١//١ قال ابوعبدالله عليه السلام ارم في كل يومٍ عند زوٰال الشمس
(ب‌) )٣٠٢٢( بٰاب الرّمي من طلوع الشمس الي الغروب
* ٣٠٢٢//١ قيل لابي‌عبداللّٰه عليه السلام الي متي يكون رمي الجمار فقال من ارتفاع النهار الي غروب الشمس
* ٣٠٢٢//٢ و قال ارم الجمار مٰا بين طلوع الشمس الي غروبهٰا
* ٣٠٢٢//٣ و قال الرضا عليه السلام لاترم الجمرة يوم النحر حتي تطلع الشمس
* ٣٠٢٢//٤ اقول في الفقه‌الرضوي و مطلق لك رمي الجمار من اوّل النهار الي زوٰال الشمس و قد روي من اول النهار الي اخره و افضل ذلك مٰا قرب من الزوال
(ب‌) )٣٠٢٣( بٰاب الرّمي باللّيل
* ٣٠٢٣//١ قال ابوعبدالله عليه السلام رخص رسول اللّٰه صلي

 

 

«* فصل الخطاب جلد 4 صفحه 369 *»

الله عليه و اله لرعاة الابل اذا جاؤا بالليل ان يرموا
* ٣٠٢٣//٢ و قال لا بأس بان يرمي الخائف بالليل و يضحي و يفيض بالليل
* ٣٠٢٣//٣ و قال رخص للعبد و الخائف و الراعي في الرمي ليلاً
* ٣٠٢٣//٤ و عنه انه كره رمي الجمار بالليل و رخص للعبد و الراعي في رمي الجمٰار ليلاً
* ٣٠٢٣//٥ و سئل عن الذي ينبغي له ان يرمي بليل من هو قال الحاطبة و المملوك الذي لايملك من امره شيئاً و الخائف و المدين و المريض الذي لايستطيع ان يرمي يحمل الي الجمار فان قدر علي ان يرمي و الا فارم عنه و هو حٰاضر
* ٣٠٢٣//٦ و رؤي ابوالحسن موسي عليه السلام رمي جمرة العقبة طلوع الفجر و انصرف
(ب‌) )٣٠٢٤( بٰاب من فاته الرّمي نهٰاراً
* ٣٠٢٤//١ سئل ابوعبدالله عليه السّلام عن رجل افاض من جمع حتي انتهي الي مني فعرض له عٰارض فلم‌يرم حتي غابت الشمس قال يرمي اذا اصبح مرتين مرّة لما فاته و الاخري ليومه الذي يصبح فيه و ليفرق بينهمٰا يكون احدهمٰا بكرة و هي للامس و الاخري عند زوال الشمس
* ٣٠٢٤//٢ و سئل عن رجل نسي رمي الجمرة الوسطي في اليوم الثاني قال فليرمهٰا في اليوم الثالث لما فاته و لما يجب عليه في يومه قيل فان لم‌يذكر الا يوم النفر قال فليرمهٰا و لٰا شي‌ء عليه
(ب‌) )٣٠٢٥( بٰاب مٰا يرمي يوم النحر من الجمٰار
* ٣٠٢٥//١ عن حمران قال سألت اباجعفر عليه السّلام عن رمي الجمٰار فقال كنّ يرمين يوم النحر فرميتهٰا جميعاً بعد ذلك ثم حدثته فقال لي امٰاترضي ان تصنع كما كان علي عليه السلام يصنع فتركته
* ٣٠٢٥//٢ و عن احدهمٰا عليهما السّلام قال كانت الجمار ترمي جميعاً قيل فارميهٰا فقال لا امٰاترضي ان تصنع كما اصنع
(ب‌) )٣٠٢٦( بٰاب الرمي عن المريض و المغمي عليه و الصّبي
* ٣٠٢٦//١ عن ابي‌البختري عن جعفر بن محمد عن ابيه ان عليّاً عليه السلام قال المريض يرمي عنه و الصبي يعطي الحصي فيرمي
* ٣٠٢٦//٢ و قال ابوعبدالله عليه السلام الكسير و المبطون يرمي عنهما قال و الصبيان يرمي عنهم
* ٣٠٢٦//٣ و سئل عن رجل اغمي عليه فقال يرمي عنه الجمٰار
* ٣٠٢٦//٤ و قال المريض المغلوب و المغمي عليه يرمي عنه و يطاف به
* ٣٠٢٦//٥ و سئل عن الرجل يطاف به و يرمي عنه فقال نعم اذا كان لايستطيع
* ٣٠٢٦//٦ و قال في

 

 

«* فصل الخطاب جلد 4 صفحه 370 *»

المرأة المريضة التي لاتعقل انه يرمي عنها
* ٣٠٢٦//٧ و سئل ابوالحسن موسي عليه السلام عن المريض ترمي عنه الجمار قال نعم يحمل الي الجمرة و يرمي عنه قيل لايطيق ذلك قال يترك في منزله و يرمي عنه
(ب‌) )٣٠٢٧( بٰاب من نسي رمي الجمار او جهل حتي خرج من مني
* ٣٠٢٧//١ سئل ابوعبدالله عليه السلام مٰا تقول في امرأة جهلت ان ترمي الجمار حتي نفرت الي مكة قال فلترجع فلترم الجمار كما كانت ترمي و الرجل كذلك
* ٣٠٢٧//٢ و قيل له رجل نسي الجمار حتي اتي مكة قال يرجع فيرميهٰا يفصل بين كل رميتين بسٰاعة قيل فاته ذلك و خرج قال ليس عليه شي‌ء
* ٣٠٢٧//٣ و قال من اغفل رمي الجمار او بعضهٰا حتي تمضي ايام التشريق فعليه ان يرميهٰا من قابل فان لم‌يحج رمي عنه وليّه فان لم‌يكن له وليّ استعٰان برجل من المسلمين يرمي عنه فانه لايكون رمي الجمار الا ايام التشريق
(ب‌) )٣٠٢٨( بٰاب من نقص من عدد حصي الجمار فرمي اقل من النصف او اكثر
* ٣٠٢٨//١ قال ابوعبدالله عليه السلام في رجل رمي الجمار فرمي الاولي باربع و الاخيرتين بسبع سبع قال يعود فيرمي الاولي بثلث و قد فرغ و ان كان رمي الاولي بثلث و رمي الاخيرتين بسبع سبع فليعد و ليرمهن جميعاً بسبع سبع و ان كٰان رمي الوسطي بثلاث ثم رمي الاخري فليرم الوسطي بسبع و ان كان رمي الوسطي باربع رجع فرمي بثلث
* ٣٠٢٨//٢ و عنه في رجل رمي الجمرة الاولي بثلث و الثانية بسبع و الثالثة بسبع قال يعيد يرميهنّ جميعاً بسبع سبع قيل فان رمي الاولي باربع و الثانية بثلث و الثالثة بسبع قال يرمي الجمرة الاولي بثلث و الثانية بسبع و يرمي جمرة العقبة بسبع قيل فانه رمي الجمرة الاولي باربع و الثانية باربع و الثالثة بسبع قال يعيد فيرمي الاولي بثلث و الثانية بثلث و لايعيد علي الثالثة
* ٣٠٢٨//٣ و قال ابوالحسن عليه السلام اذا رمي الرجل الجمار اقل من اربع لم‌تجزئه اعٰاد عليهٰا و اعاد علي مٰا بعدهٰا و ان كان قد اتم مٰا بعدهٰا و اذا رمي شيئاً منها اربعاً بني عليهٰا و لم‌يعد علي ما بعدهٰا ان كان قد اتم رميه
(ب‌) )٣٠٢٩( بٰاب من نقص حصٰاة و اشتبهت
* ٣٠٢٩//١ قال ابوعبداللّٰه عليه السّلام في رجل اخذ احدي و عشرين حصٰاة فرمي بهٰا فزادت وٰاحدة فلم‌يدر ايّهنّ نقص قال

 

 

«* فصل الخطاب جلد 4 صفحه 371 *»

فليرجع فليرم كل واحدة بحصٰاة فان سقطت من رجل حصٰاة فلم‌يدر ايّهنّ هي قال فليأخذ من تحت قدميه حصٰاة و يرمي بهٰا
* ٣٠٢٩//٢ و قيل له ذهبت ارمي فاذا في يدي ست حصيٰات فقال خذ وٰاحدة من تحت رجليك
* ٣٠٢٩//٣ و قيل له رجل رمي الجمرة بست حصيٰات فوقعت وٰاحدة في الحصي قال يعيدهٰا ان شاء من سٰاعته و ان شاء من الغد اذا اراد الرّمي و لايأخذ من حصي الجمٰار

 

 

«* فصل الخطاب جلد 4 صفحه 372 *»

(ا) ابوٰاب الذبح و مٰا يتعلّق به
(ب‌) )٣٠٣٠( بٰاب الهدي علي المتمتّع * قال الله عز و جل فمن تمتع بالعمرة الي الحج فما استيسر من الهدي
* ٣٠٣٠//١ و قال ابوجعفر عليه السلام في المتمتع و عليه الهدي قيل و ما الهدي قال افضله بدنة و اوسطه بقرة و آخره شاة
* ٣٠٣٠//٢ و قال ابوعبدالله عليه السلام في رجل اعتمر في رجب فقال ان كان اقام بمكة حتي يخرج منهٰا حاجّاً فقد وجب عليه هدي فان خرج من مكة حتي يحرم من غيرهٰا فليس عليه هدي
* ٣٠٣٠//٣ و قال من تمتع في اشهر الحج ثم اقام بمكة حتي يحضر الحج من قابل فعليه شاة و من تمتع في غير اشهر الحج ثم جاور بمكة حتي يحضر الحج فليس عليه دم انما هي حجة مفردة و انما الاضحي علي اهل الامصٰار
* ٣٠٣٠//٤ و سئل عن المفرد قال ليس عليه هدي و لا اضحية
* ٣٠٣٠//٥ و عنه في رجل تمتع عن امّه و اهلّ بحجة عن ابيه قال ان ذبح فهو خير له و ان لم‌يذبح فليس عليه شي‌ء لانه تمتع عن امّه و اهل بحجة عن ابيه
* ٣٠٣٠//٦ و سئل احدهما عليهما السلام عن المتمتع كم يجزيه قال شاة
(ب‌) )٣٠٣١( بٰاب المملوك اذٰا تمتع باذن مولٰاه
* ٣٠٣١//١ سئل ابوعبداللّٰه عليه السلام عن رجل امر مملوكه ان يتمتع قال فمره فليصم و ان شئت فاذبح عنه
* ٣٠٣١//٢ و سئل عن رجل امر مملوكه ان يتمتع بالعمرة الي الحج أعليه ان يذبح عنه قال لا انّ اللّه يقول عبداً مملوكاً لايقدر علي شي‌ء
* ٣٠٣١//٣ و قيل له ان معنا مماليك لنا قد تمتعوا أعلينا ان نذبح عنهم قال المملوك لا حج له و لا عمرة و لا شي‌ء
* ٣٠٣١//٤ و عن الحسن بن عمّار قال سألت اباعبدالله عليه السلام عن غلمان لنا دخلوا معنا مكة بعمرة و خرجوا معنا الي عرفات بغير احرٰام قال قل لهم يغتسلون ثم يحرمون و اذبحوا عنهم كمٰا تذبحون عن انفسكم
* ٣٠٣١//٥ و سئل احدهمٰا عليهما السّلام عن المتمتع المملوك فقال عليه مثل مٰا علي الحر اما اضحية و اما صوم
* ٣٠٣١//٦ و قيل لابي‌ابرهيم عليه السلام غلام اخرجته معي فامرته فتمتع ثم اهلّ بالحج يوم التروية و لم‌اذبح عنه أفله ان يصوم بعد النفر قال ذهبت الايّام التي قال اللّٰه ألاكنت امرته ان يفرد الحج قيل طلبت الخير قال كما طلبت الخير فاذهب فاذبح عنه شاة سمينة و كان ذلك يوم النفر الاخير
* ٣٠٣١//٧ و عن سمٰاعة انه سأله عن رجل امر غلمانه ان يتمتعوا قال عليه ان يضحي عنهم قيل فانه اعطاهم دراهم فبعضهم ضحي و بعضهم امسك الدراهم و

 

 

«* فصل الخطاب جلد 4 صفحه 373 *»

صام قال قد اجزأ عنهم و هو بالخيار ان شاء تركهٰا قال و لو انه امرهم فصٰاموا كان قد اجزأهم
(ب‌) )٣٠٣٢( بٰاب ذبح الولي اذا حج بالصبي عنه او صومه
* ٣٠٣٢//١ عن عبدالرحمن بن اعين قال حججنا سنة و معنا صبيٰان فعزّت الاضٰاح۪ي فاصبنا شاة بعد شاة فذبحنا لانفسنا و تركنا صبياننا فاتي بكير اباعبداللّٰه عليه السلام فسأله فقال انما كان ينبغي ان تذبحوا عن الصبيٰان و تصوموا انتم عن انفسكم فاذا لم‌تفعلوا فليصم عن كل صبي منكم وليّه
* ٣٠٣٢//٢ و قال في حديث الاحرٰام بالصبيٰان من لٰايجد منهم هدياً فليصم عنه وليه
* ٣٠٣٢//٣ و قال يصوم عن الصبي وليّه اذا لم‌يجد له هدياً و كان متمتعاً
(ب‌) )٣٠٣٣( باب جنس الهدي و الاضحية
* ٣٠٣٣//١ قال ابوعبدالله عليه السلام ذبح رسول الله صلي الله عليه و آله عن امهات المؤمنين بقرة بقرة و نحر هو ستا و ستين بدنة و نحر علي عليه السلام اربعاً و ثلثين بدنة في هذه الاخبار تصريح بان البدنة غير البقرة و هي من الابل – منه .
* ٣٠٣٣//٢ و قيل لابي‌جعفر عليه السلام ف۪ي حديث ما الهدي قال افضله بدنة و اوسطه بقرة و اخره شاة
* ٣٠٣٣//٣ و عن داود الرقي قال سألني بعض الخوارج عن هذه الاية من الضأن اثنين و من المعز اثنين قل ءٰالذكرين حرم ام الانثيين و من الابل اثنين و من البقر اثنين ما الذي احلّ اللّه من ذلك و ما الذي حرم فلم‌يكن عندي فيه شي‌ء فدخلت علي ابي‌عبدالله عليه السلام و انا حاج فاخبرته بمٰا كان فقال ان الله عز و جل احل في الاضحية بمني الضأن و المعز الاهلية و حرم ان يضحي بالجبلية و اما قوله و من الابل اثنين و من البقر اثنين فان الله تعٰالي احل في الاضحية بمني الابل العِراب و حرم فيهٰا البخاتي البخاتي جمع البختية كاماني جمع امنية و هي الابل الخراسانية و العراب بكسر العين ما سوي البخاتي – منه ادام الله عز و جل مجده العالي و ظله علي رؤس العباد .
و احل البقر الاهلية ان يضحي بهٰا و حرم الجبلية فانصرفت الي الرجل فاخبرته بهذا الجواب فقال هذا شي‌ء حملته الابل من الحجٰاز
* ٣٠٣٣//٤ و قال اذا رميت الجمرة فاشتر هديك ان كان من البدن او البقر و الا فاجعله كبشاً سميناً فحلا فان لم‌تجد فموجأ من الضأن فان لم‌تجد فتيساً فحلا فان لم‌تجد فما تيسر عليك و عظم شعٰائر الله عز و جل فان رسول الله صلي الله عليه و اله ذبح عن امهات المؤمنين بقرة بقرة

 

 

«* فصل الخطاب جلد 4 صفحه 374 *»

و نحر بدنة
* ٣٠٣٣//٥ و عن الرضا عن آبٰائه عليهم السلام قال كٰان النبي صلي اللّه عليه و اله يضحي بكبشين اقرنين املحين
* ٣٠٣٣//٦ و كتب الي ابي‌الحسن الثالث عليه السلام يسأل عن الجاموس عن كم يجزي في الضحية فاجاب ان كان ذكراً فعن وٰاحدٍ و ان كان انثي فعن سبعة
* ٣٠٣٣//٧ و عن ابي‌بصير قال سألته عن الاضٰاحي فقال افضل الاضٰاحي في الحج الابل و البقر
(ب‌) )٣٠٣٤( بٰاب افضل الاجناس الثلثة
* ٣٠٣٤//١ قال ابوعبدالله عليه السلام افضل البدن يدل علي اطلاق البدنة علي البقرة ايضا – منه اطال الله ايام افاضته و افادته .
ذوات الارحٰام من الابل و البقر و قد تجزي الذكورة جمع ذكر .
من البدن و الضحايا من الغنم الفحولة جمع فحل .
، و في روٰاية افضل الضحايٰا
* ٣٠٣٤//٢ و قال تجوز ذكورة الابل و البقر في البلدٰان اذا لم‌يجدوا الاناث و الاناث افضل
* ٣٠٣٤//٣ و عن ابي‌بصير قال سألته عن الاضٰاحي فقال افضل الاضٰاحي في الحج الابل و البقر ، و قال ذووا الارحٰام و لايضحي بثور و لٰا جمل
(ب‌) )٣٠٣٥( بٰاب ما يجزي من الاجناس من حيث الاسنٰان
* ٣٠٣٥//١ قال ابوعبدالله عليه السلام يجزي من الضأن الجَذَع و لٰايجوز من المعز الا الثَنيّ۪ ، و علل في روٰايةٍ لان الجَذَعَ من الضأن يلقح و الجذع من المعز لايلقح
* ٣٠٣٥//٢ و قال في حديث اما البقر فلايضرّك بايّ اسنانهٰا ضحيت و اما الابل فلايصلح الا الثَنيُّ في كتاب سرالادب ولد الناقة ساعة تضعه امه سليل ثم سقب و حوار فاذا استكمل سنة و فصل عن امه فهو فصيل و في السنة الثانية ابن‌مخاض و في الثالثة ابن‌لبون و في الرابعة حق و في الخامسة جذع و في السادسة ثني و في السابعة رباع و في الثامنة سديس و في السابعة بازل و في العاشرة مخلف عام ثم مخلف عامين فصاعداً و اذا كاد يهرم و فيه بقية فهو عود فاذا انكسرت انيابه فهو ثلب فاذا ارتفع عن ذلك فهو ماج – منه .
و في سرالادب في سن البقر ولد البقر اول سنة تبيع ثم جذع ثم ثني ثم رباع ثم سديس ثم صالغ – منه .
و في سرالادب ولد الشاة حين تضعه امه سخلة ثم بهمة فاذا فصل عن امه فهو حمل و خروف فاذا اجتر فهو بذح فاذا بلغ النزو فهو عمروس و ولد المعز جفر ثم عريص ثم عتود ثم عناق و كل من اولاد المعز و الضأن في السنة الثانية جذع و في الثالثة ثني و في الرابعة رباع و في الخامسة سديس و السادسة صالغ و ليس له بعدها اسم – منه .
فما فوق
* ٣٠٣٥//٣ و قال في اسنان البقر تبيعهٰا و مُسِنُهٰا الذي طلع ثنيته- (يم‌). في الذَبْح سَوٰاء
* ٣٠٣٥//٤ و عن الصدوق و روي انه لايجزي في الاضٰاحي من البدن الا الثني و هو الذي تم له خمس سنين و دخل في

 

 

«* فصل الخطاب جلد 4 صفحه 375 *»

السادسة و يجزي من المعز و البقر رواية الصدوق و الفقه في معني ثني المعز و البقر علي خلاف تصريح اهل اللغة و يحتمل غلط الكتاب بقرينة تفسير الجذع فلاتغفل – منه .
الثني و هو الذي له سنة و دخل في الثانية و يجزي من الضان الجَذَعُ لسنة . اقول هذه عبٰارة الفقه‌الرضوي بعينهٰا الا في شي‌ء يسير لايغير المعني
(ب‌) )٣٠٣٦( بٰاب التضحية بالرّوٰاجن
* ٣٠٣٦//١ قال موسي بن جعفر عليه السلام لايضحي بشي‌ء من الرّوٰاجن
* ٣٠٣٦//٢ و قال لايضحي الا بمٰا يشتري في العشر
(ب‌) )٣٠٣٧( بٰاب استفراه الضحٰايٰا
* ٣٠٣٧//١ قال موسي بن جعفر عليه السلام قال رسول اللّٰه صلي الله عليه و اله استفرهوا ضحٰاياكم فانهٰا مطاياكم علي الصراط
(ب‌) )٣٠٣٨( بٰاب الاضحية بالخصي و المجبوب
* ٣٠٣٨//١ سئل ابوعبدالله عليه السلام عن الرجل يشتري الكبش فيجده خصيّا مجبوباً قال ان كان صٰاحبه موسراً فليشتر مكانه
* ٣٠٣٨//٢ و قال النعجة من الضأن اذا كانت سمينة افضل من الخصي من الضأن
* ٣٠٣٨//٣ و قال الكبش السمين خير من الخصي و من الانثي
* ٣٠٣٨//٤ و سئل عن الخصي و عن الانثي فقال الانثي احب اليّ من الخصي
* ٣٠٣٨//٥ و قال في حديث فان لم‌تجد كبشاً فموجأ من الضأن
* ٣٠٣٨//٦ و سئل عن النعجة احب اليك ام الماعز قال ان كان الماعز ذكراً فهو احب اليّ و ان كان المٰاعز انثي فالنعجة احبّ اليّ الي ان قيل فالخصي احب اليك ام النعجة قال المرضوض احب اليّ من النعجة و ان كان خصيّاً فالنعجة
* ٣٠٣٨//٧ و قيل له الخصي يضحي به قال لا الا ان لايكون غيره
* ٣٠٣٨//٨ و عنه الخصي لايجزي في الاضحية
* ٣٠٣٨//٩ و قال اشتر فحلاً سميناً للمتعة فان لم‌تجد فموجوءا فان لم‌تجد فمن فحولة المعز فان لم‌تجد فنعجة فان لم‌تجد فما استيسر من الهدي
* ٣٠٣٨//١٠ و سئل احدهما عليهما السّلام عن الاضحية بالخصي فقال لا
* ٣٠٣٨//١١ و عن احدهمٰا عليهما السلام في حديث و الفحل من الضأن خير من الموجوء و الموجوء خير من النعجة و النعجة خير من المعز
* ٣٠٣٨//١٢ و سئل ابوابرهيم عليه السلام عن الرجل يشتري الهدي فلما ذبحه اذا هو خصي مجبوب و لم‌يكن يعلم ان الخصي لايجزي في الهدي هل يجزيه ام يعيده قال لايجزيه الا ان يكون لا قوة به عليه
* ٣٠٣٨//١٣ و في كتاب الرضا عليه السلام الي المأمون لايجوز ان يضحي

 

 

«* فصل الخطاب جلد 4 صفحه 376 *»

بالخصي لانه ناقص و يجوز الموجأ
* ٣٠٣٨//١٤ و عن احمد بن محمد بن ابي‌نصر قال سئل عن الخصي يضحي به فقال ان كنتم تريدون اللحم فدونكم ، و روي نحوه عن ابي‌عبدالله عليه السلام
(ب‌) )٣٠٣٩( بٰاب الصفات المختارة في الاضحية
* ٣٠٣٩//١ عن السكوني عن جعفر عن آبٰائه عليهم السلام قال قال رسول الله صلي الله عليه و اله صدقة رغيف خير من نسك مهزولة
* ٣٠٣٩//٢ و قال ابوجعفر عليه السلام ضحي رسول الله صلي الله عليه و اله بكبش اجذع املح فحل سمين
* ٣٠٣٩//٣ و قال ابوعبدالله عليه السلام كان رسول الله صلي الله عليه و اله يضحي بكبش اقرن فحل ينظر في سواد و يمشي في يظهر منه ان المراد من قوله يمشي في سواد الي اخره ان يكون قوائمه و محاجره و فمه و اليته اسود لا ان يكون مرعاه سواد البلد – منه ادام الله تعالي ظله العالي علي رؤس العباد .
سوٰاد
* ٣٠٣٩//٤ و سأل محمد بن مسلم اباجعفر عليه السلام اين اراد ابرهيم عليه السلام ان يذبح ابنه قال علي الجمرة الوسطي و سأله عن كبش ابرهيم عليه السلام ما كان لونه و اين نزل قال املح و كان اقرن و نزل من السماء علي الجبل الايمن من مسجد مني و كان يمشي في سوٰاد و ينظر و يبعر و يبول في سوٰاد
* ٣٠٣٩//٥ و قال ابوعبدالله عليه السلام ضح بكبش اسود اقرن فحل فان لم‌تجد اسود فاقرن فحل يأكل في سوٰاد و يشرب في سوٰاد و ينظر في سوٰاد
* ٣٠٣٩//٦ و سئل احدهمٰا عليهما السلام عن الاضحية فقال اقرن فحل سمين عظيم العين و الاذن الي ان قال ان رسول الله صلي الله عليه و آله كان يضحي بكبش اقرن عظيم فحل يأكل في سواد و ينظر في سواد فان لم‌تجدوا من ذلك شيئاً فالله اولي بالعذر
* ٣٠٣٩//٧ و عن احدهمٰا عليهما السّلام في حديث فان اشتري اضحية و هو ينوي انهٰا سمينة فخرجت مهزولة اجزأت عنه و ان نواها مهزولة فخرجت سمينة اجزأت عنه و ان نواها مهزولة فخرجت مهزولة لم‌تجز عنه ، و عن الكليني و ف۪ي روٰايةٍ اخري ان حد الهزال اذا لم‌يكن علي كليتيه شي‌ء من الشحم
(ب‌) )٣٠٤٠( بٰاب كون الهدي ممّا عرف به
* ٣٠٤٠//١ قال ابوعبدالله عليه السلام لايضحي الا بمٰا قد عرف به
* ٣٠٤٠//٢ و قيل له انا نشتري الغنم بمني و لسنا ندري عرف بهٰا ام لٰا

 

 

«* فصل الخطاب جلد 4 صفحه 377 *»

فقال انهم لايكذبون قوله انهم لايكذبون تعليم لشيعتهم انه ينبغي حمل قول المسلم علي الصدق ان لم‌تر منه ما تتهمه و هو حكم اوسع مما بين المشرق و المغرب – منه ادام الله تعالي ايام افاضته و تقويمه العوج .
لا عليك ضح بهٰا
* ٣٠٤٠//٣ و سئل عمن اشتري شٰاة لم‌يعرف بهٰا ( و لم‌يعرف خ‌ل يه ) قال لا بأس بهٰا عرف ام لم‌يعرف
(ب‌) )٣٠٤١( بٰاب كون الهدي كامل الخلقة
* ٣٠٤١//١ عن الشيخ بسنده عن السكوني عن جعفر عن ابيه عن ابائه عليهم السّلام قال قال رسول الله صلي الله عليه و آله لايضحي بالعرجٰاء بين عرجهٰا و لا بالعورٰاء بيّن عورها و لا بالعجفاء العجفاء المهزولة و الخرقا التي في اذنها خرق مستدير كالخرماء و الجدعاء المقطوعة الاذن من اصلها و العضباء المشقوقة الاذن و المكسورة القرن و الشرقاء المنشق الاذن طولا و المقابلة و المدابرة علي وزن المفعول هي الشاة يشق من اذنها قطعة و لاتبين فان بقي القطعة معلقة من قبل فهي مقابلة او من اخر فهي مدابرة و التشريم التشقيق – منه روحي له الفداء .
و لا بالخرماء ، و في نسخة بالجربٰاء و لا بالجدعاء و لا بالعضباء العضباء مكسورة القرن و الجدعاء المقطوعة الاذن
* ٣٠٤١//٢ و عن علي عليه السلام قال امرنا رسول اللّٰه صلي الله عليه و اله في الاضٰاحي ان نستشرف نستشرف العين و الاذن اي نتفقدهما و نتأمل في سلامتهما – منه ادام الله عز و جل ظله العالي علي رؤس العباد و البلاد .
العين و الاذن و نهٰانا عن الخرقاء و الشرقاء و المقابَلَة و المدابرة
* ٣٠٤١//٣ و عن علي عليه السلام من تمام الاضحية استشراف اذنهٰا و سلامة عينهٰا فاذا سلمت الاذن و العين سلمت الاضحية و تمت و ان كانت عضبٰاء القرن تجرّ رجلهٰا الي المنسك ، و في روٰايةٍ نحوهٰا و في اخرهٰا و ان كانت عضباء القرن او تجر رجلهٰا الي المنسك فلاتجزي
* ٣٠٤١//٤ و عن ابي‌عبدالله عليه السلام عن ابيه قال كان علي عليه السلام يكره التشريم في الاذٰان و الخرم و لايري بأساً ان كان ثقب في موضع المواسم
* ٣٠٤١//٥ و سئل ابوجعفر عليه السلام عن هرمة قد سقطت ثناياهٰا تجزي في الاضحية فقال لا بأس ان يضحي بهٰا
* ٣٠٤١//٦ و قال ابوعبدالله عليه السلام في الاضحية يكسر قرنهٰا قال ان كان القرن الداخل صحيحاً فهي تجزي
* ٣٠٤١//٧ و قال في المقطوع القرن او المكسور القرن اذا كان القرن الداخل صحيحاً فلا بأس و ان كان القرن الظاهر الخارج مقطوعاً
* ٣٠٤١//٨ و سئل عن الضحية تكون الاذن مشقوقة فقال ان كٰان شقهٰا وسما فلا بأس و ان كان شقا

 

 

«* فصل الخطاب جلد 4 صفحه 378 *»

فلايصلح
* ٣٠٤١//٩ و سئل احدهمٰا عليهما السّلام عن الاضٰاحي اذا كانت الاذن مشقوقة او مثقوبة بسمة فقال ما لم‌يكن منهٰا مقطوعاً فلا بأس
* ٣٠٤١//١٠ و سئل موسي بن جعفر عليه السلام عن الرجل يشتري الاضحية عورٰاء فلايعلم الا بعد شرائهٰا هل تجزي عنه قال نعم الا ان يكون هدياً واجباً فانه لايجوز ان يكون ناقصاً
(ب‌) )٣٠٤٢( بٰاب من اشتري هدياً علي انه كامل فبان ناقصاً
* ٣٠٤٢//١ عن ابي‌عبدالله عليه السلام في رجل يشتري هدياً فكان به عيب عور او غيره فقال ان كان نقد ثمنه فقد اجزأ عنه و ان لم‌يكن نقد ثمنه رده و اشتري غيره ، و في روٰايةٍ ان كان نقد ثمنه ردّه و اشتري غيره
* ٣٠٤٢//٢ و قال من اشتري هذه الرواية رواها الشيخ من الكافي و في الكافي هو الحديث الاول و الظاهر انه من سهو الشيخ – منه ادام الله تعالي مجده العالي و ظله علي رؤسنا .
هدياً و لم‌يعلم ان به عيباً حتي نقد ثمنه ثم علم فقد تم
(ب‌) )٣٠٤٣( بٰاب الممٰاكسة في بيع الاضاحي و شرٰائهٰا
* ٣٠٤٣//١ عن ابي‌عبداللّٰه عليه السّلام عن ابيه عن آبٰائه عليهم السلام في وصية النبي صلي الله عليه و آله لعلي عليه السلام لاتماكس في اربعة اشيٰاء في شراء الاضحية الخبر
* ٣٠٤٣//٢ و عن رجل يسمي سوٰادة قال كنا جماعة بمني فعزّت علينا الاضاح۪ي فنظرنا فاذا ابوعبدالله عليه السلام واقف علي قطيع يسٰاوم بغنم و يمٰاكسهم مكاساً شديداً فوقفنا ننظر فلما فرغ اقبل علينا و قال اظنكم قد تعجبتم من مكاسي فقلنا نعم فقال انّ المغبون لا محمود و لا مأجور
* ٣٠٤٣//٣ و قال له ابوحنيفة عجب الناس منك امس و انت بعرفة تماكس الناس ببدنك اشد مكاس يكون فقال ابوعبدالله عليه السلام و ما لله من الرضا ان اغبن ف۪ي مٰال۪ي فقال ابوحنيفة لا واللّٰه و مٰا للّه في هذا من الرّضٰا قليل و لا كثير و مٰانجيئك بشي‌ءٍ الا جئتنا بما لٰا مخرج لنا منه * و يأتي في اداب التجارة ما يدل علي ذلك
(ب‌) )٣٠٤٤( بٰاب من اشتري هدياً ثم ارٰاد شرٰاء اسمن
* ٣٠٤٤//١ قيل لابي‌عبدالله عليه السلام رجل اشتري شاة ثم اراد ان يشتري اسمن منهٰا قال يشتريهٰا فاذا اشتراهٰا باع الاولي قال الراوي و لٰاادري شاة قال او بقرة
(ب‌) )٣٠٤٥( بٰاب الهدي اذا هلك قبل الوصول
* ٣٠٤٥//١ سئل ابوعبدالله عليه السلام عن رجل اهدي هدياً فانكسرت فقال ان كانت مضمونة فعليه مكٰانهٰا و المضمون ما

 

 

«* فصل الخطاب جلد 4 صفحه 379 *»

كان نذراً او جزاءاً او يميناً و له يمكن ان يكون ضمير و له ان يأكل منها راجعا الي الهدي المنكسرة التي اشتري مكانها و نحرها فله ان يأكل من المنكسرة – منه ادام الله سبحانه ايام افاضته و افادته .
ان يأكل منهٰا فان لم‌يكن مضموناً فليس عليه شي‌ء
* ٣٠٤٥//٢ و سئل عن الهدي اذا عطب قبل ان يبلغ المنحر أيجزي عن صٰاحبه فقال ان كان تطوّعاً فلينحره و ليأكل منه و قد اجزأ عنه بلغ المنحر ام لم‌يبلغ فليس عليه فدٰاء و ان كان مضموناً فليس عليه ان يأكل منه بلغ المنحر او لم‌يبلغ و عليه مكانه
* ٣٠٤٥//٣ و سئل عن رجل اشتري كبشاً فهلك قال يشتري مكانه آخر
* ٣٠٤٥//٤ و قال كل من ساق هدياً تطوّعاً فعطب هديه فلا شي‌ء عليه ينحره و يأخذ نعل التقليد فيغمسهٰا في الدم فيضرب به صفحة سنامه و لا بدل عليه و مٰا كان من جزاء صيد او نذر فعطب فعل مثل ذلك و عليه البدل و كل شي‌ء اذا دخل الحرم فعطب فلا بدل علي صٰاحبه تطوعا كٰان او غيره
* ٣٠٤٥//٥ و سئل عن البدنة يهديهٰا الرجل فتكسر او تهلك فقال ان كان هدياً مضموناً فان عليه مكٰانه و ان لم‌يكن مضموناً فليس عليه شي‌ء قيل أويأكل منه قال نعم
* ٣٠٤٥//٦ و قال اذا عرف بالهدي ثم ضل بعد ذلك فقد اجزأ
* ٣٠٤٥//٧ و سئل احدهمٰا عليهما السّلام عن الهدي الذي يقلد او يشعر ثم يعطب قال ان كان تطوّعاً فليس عليه غيره و ان كان جزاءاً او نذراً فعليه بدله
* ٣٠٤٥//٨ و عن احدهمٰا عليهما السلام في الرجل يبعث بالهدي الواجب فهلك الهدي في الطريق قبل ان يبلغ و ليس له سعة ان يهدي فقال الله سبحانه اولي بالعذر الا ان يكون يعلم انه اذا سأل اعطي
* ٣٠٤٥//٩ و سئل ابوابرهيم عليه السلام عن رجل اشتري هدياً لمتعته فاتي به منزله فربطه ثم انحل فهلك فهل يجزيه او يعيد قال لايجزيه الا ان يكون لا قوة به عليه
* ٣٠٤٥//١٠ و عن المفيد قال عليه السلام من سٰاق هدياً مضموناً في نذر او جزاء فانكسر او هلك فليس له ان يأكل منه و يفرقه علي المساكين و عليه مكانه بدل منه و ان كان تطوعا لم‌يكن عليه بدله و كٰان لصٰاحبه ان يأكل منه
(ب‌) )٣٠٤٦( بٰاب الهدي اذا مرض او اصابه كسر و نحوه و بلغ المنحر
* ٣٠٤٦//١ سئل ابوعبدالله عليه السلام عن رجل اهدي هدياً و هو سمين فاصابه مرض و انفقأت عينه فانكسر فبلغ المنحر و هو حي قال يذبحه و قد اجزأ عنه * و قد مر هنا ما يدل علي ذلك

 

 

«* فصل الخطاب جلد 4 صفحه 380 *»

(ب‌) )٣٠٤٧( بٰاب بيع الهدي الوٰاجب اذا اصٰابه كسر
* ٣٠٤٧//١ سئل احدهمٰا عليهما السلام عن الهدي الواجب اذا اصابه كسر او عطب أيبيعه صٰاحبه و يستعين بثمنه في هدي قال لايبيعه فان باعه فليتصدّق بثمنه و ليهد هدياً اخر
* ٣٠٤٧//٢ و عن الحلبي قال سألته عن الهدي الواجب اذا اصابه كسر او عطب أيبيعه صٰاحبه و يستعين بثمنه علي هدي اخر قال يبيعه و يتصدق بثمنه و يهدي هدياً اخر
(ب‌) )٣٠٤٨( بٰاب الاضحية اذا سرقت او مٰاتت بمني
* ٣٠٤٨//١ سئل ابوعبدالله عليه السلام عن رجل اشتري اضحية فماتت او سرقت قبل ان يذبحها قال لا بأس و ان ابدلهٰا فهو افضل و ان لم‌يشتر فليس عليه شي‌ء
* ٣٠٤٨//٢ و عنه في رجل اشتري شاةً فسرقت منه او هلكت فقال ان كان اوثقهٰا في رحله فضٰاعت فقد اجزأت عنه
* ٣٠٤٨//٣ و سئل عن شاة سرقت بمني فقال مٰاضحي بمني شاة افضل من شاتك
* ٣٠٤٨//٤ و عن عبدصالح عليه السلام اذا اشتريت اضحيتك و قمطتها و صارت في رحلك فقد بلغ الهدي محلّه
* ٣٠٤٨//٥ و عن المفيد سئل عليه السلام عن رجل اشتري اضحيته فسرقت منه فقال ان اشتري مكانهٰا فهو افضل و ان لم‌يشتر مكانهٰا فلا شي‌ء عليه
(ب‌) )٣٠٤٩( بٰاب الهدي اذا عجز عن الوصول
* ٣٠٤٩//١ عن حفص البختري قال قلت لابي‌عبداللّٰه عليه السلام رجل ساق الهدي فعطب في موضع لايقدر علي من يتصدق به عليه و لايعلم انه هدي قال ينحره و يكتب كتاباً انه هدي يضعه عليه ليعلم من مرّ به انه صدقة
* ٣٠٤٩//٢ و قال ايّ رجل سٰاق بدنة فانكسرت قبل ان تبلغ محلّهٰا او عرض لهٰا موت او هلاك فلينحرهٰا ان قدر علي ذلك ثم ليلطخ نعلها التي قلدت به بدم حتي يعلم من مرّ بهٰا انها قد ذكيت فيأكل من لحمهٰا ان اراد و ان كان الهدي الذي انكسر و هلك مضموناً فان عليه ان يبتاع مكان الذي انكسر او هلك و المضمون هو الشي‌ء الواجب عليك في نذر او غَيْره و ان لم‌يكن مضموناً و انما هو شي‌ء تطوع به فليس عليه ان يبتاع مكانه الّا ان يشاء ان يتطوع
(ب‌) )٣٠٥٠( بٰاب الهدي اذا هلك او ضاع فاقام بدله ثم وجد الاوّل
* ٣٠٥٠//١ سئل ابوعبدالله عليه السلام عن الرجل يشتري البدنة ثم تضل قبل ان يشعرها و يقلدهٰا فلايجدهٰا حتي يأتي مني فينحر و يجد هديه قال ان لم‌يكن قد اشعرهٰا فهي من مٰاله ان شاء نحرهٰا و ان شاء بٰاعهٰا و ان كان اشعرهٰا نحرهٰا
* ٣٠٥٠//٢ و سئل عن رجل اشتري كبشاً

 

 

«* فصل الخطاب جلد 4 صفحه 381 *»

فهلك منه قال يشتري مكانه آخر قيل فان كان اشتري مكانه آخر ثم وجد الاوّل قال ان كانا جميعاً قائمين فليذبح الاول و ليبع الاخير و ان شاء ذَبَحَه و ان كان قد ذبح الاخير ذبح الاول معه
* ٣٠٥٠//٣ و قال الهدي من الابل و البقر و الغنم و لايجب حتي يعلق عليه يعني اذا قلده فقد وجب و قال و ما استيسر من الهدي شاة
(ب‌) )٣٠٥١( بٰاب من اشتري هدياً فذبحه ثم ادعاه اخر و اقام بيّنة
* ٣٠٥١//١ عن احدهما عليهما السلام في رجل اشتري هدياً فنحره فمر بها رجل فعرفه فقال هذه بدنتي ضلت مني بالامس و شهد له رجلان بذلك فقال له لحمهٰا و لٰايجزي عن واحد منهمٰا ثم قال و لذلك جرت السنة باشعارها و تقليدهٰا اذا عرفت
(ب‌) )٣٠٥٢( بٰاب من وجد هدياً ضٰالّاً
* ٣٠٥٢//١ عن ابي‌عبدالله عليه السلام في رجل يضل هديه فيجده رجل آخر فينحره فقال ان كان نحره بمنيً فقد اجزأ عن صٰاحبه الذي ضل عنه و ان كان نحره في غير منيً لم‌يجز عن صٰاحبه
* ٣٠٥٢//٢ و قال اذا وجد الرجل بدنة ضالة فلينحرهٰا و يعلم انها بدنة
* ٣٠٥٢//٣ و قال احدهمٰا عليهما السّلام اذا وجد الرجل هدياً ضالا فليعرفه يوم النحر و الثاني و الثالث ثم ليذبحهٰا عن صٰاحبهٰا عشية الثالث
(ب‌) )٣٠٥٣( بٰاب الهدي اذا نتج
* ٣٠٥٣//١ عن ابي‌عبدالله عليه السلام في رجل ساق بدنة فنتجت قال ينحرها و ينحر ولدهٰا و ان كان الهدي مضموناً فهلك اشتري مكانهٰا و مكان ولدهٰا
(ب‌) )٣٠٥٤( بٰاب ركوب البدنة و حلب لبنهٰا * قال الله عز و جل لكم فيهٰا منافع الي اجل مسمّي ثم محلها الي البيت العتيق
* ٣٠٥٤//١ و سئل ابوعبداللّٰه عليه السلام عن الرجل يركب هديه ان احتاج اليه فقال قال رسول الله صلي الله عليه و اله يركبهٰا غير مجهد و لٰا متعب
* ٣٠٥٤//٢ و قال ابوعبدالله عليه السلام انّ عليا عليه السلام كان اذا رأي ناساً يمشون قد جهدهم المشي حملهم علي بدنه
* ٣٠٥٤//٣ و قال ان ضلت راحلة الرجل او هلكت و معه هدي فليركب علي هديه
* ٣٠٥٤//٤ و قال كان علي عليه السلام اذا ساق البدنة و مر علي المشاة حملهم علي بدنه و ان ضلت راحلة رجل و معه بدنة ركبهٰا غير مضر و لا مثقل
* ٣٠٥٤//٥ و قال كان علي عليه السلام يحلب البدنة و يحمل عليهٰا غير مضر
* ٣٠٥٤//٦ و عن السكوني عن جعفر بن محمد عليه السلام انه

 

 

«* فصل الخطاب جلد 4 صفحه 382 *»

سئل ما بال البدنة تقلد النعل و تشعر فقال اما النعل فيعرف انها بدنة و يعرفهٰا صٰاحبهٰا بنعله و اما الاشعٰار فانه يحرم ظهرهٰا علي صٰاحبهٰا من حيث اشعرهٰا فلايستطيع الشيطان ان يتسنّمها
* ٣٠٥٤//٧ و عنه في قول الله عز و جل لكم فيها منافع الي اجل مسمي قال ان احتاج الي ظهرهٰا ركبهٰا من غير ان يعنف عليهٰا و ان كان لهٰا لبن حلبهٰا حلاباً لايَنْهَكُهٰا
* ٣٠٥٤//٨ و قال ان نتجت بدنتك فاحلبهٰا ما لايضر بولدها ثم انحرهمٰا جميعاً قيل اشرب من لبنهٰا و اسقي قال نعم
(ب‌) )٣٠٥٥( بٰاب انّ الهدي الوٰاحد يجزي عن كم نفساً
* ٣٠٥٥//١ عن عبدالله بن سنان قال كان رسول الله صلي الله عليه و آله يذبح يوم الاضحي كبشين احدهما عن نفسه و الاخر عمن لم‌يجد هدياً من امته
* ٣٠٥٥//٢ و كان اميرالمؤمنين عليه السلام يذبح كبشين احدهما عن رسول الله و الاخر عن نفسه
* ٣٠٥٥//٣ و عن ابي‌عبدالله عليه السلام عن ابيه عن علي عليه السلام قال البقرة الجذعة تجزي عن ثلثة من اهل بيت واحد و المسنة تجزي عن سبعة نفر متفرقين و الجزور يجزي عن عشرة متفرقين
* ٣٠٥٥//٤ و عن حمران قال عزّت البدن سنة بمني حتي بلغت البدنة مائة دينار فسئل ابوجعفر عليه السلام عن ذلك فقال اشتركوا فيهٰا قال قلت كم قال ما خف فهو افضل قال فقلت عن كم تجزي فقال عن سبعين
* ٣٠٥٥//٥ و قال الكبش يجزي عن الرجل و عن اهل بيته يضحي به
* ٣٠٥٥//٦ و سئل ابوعبدالله عليه السلام عن البقرة يضحي بهٰا فقال تجزي عن سبعة نفر
* ٣٠٥٥//٧ و سئل عن النفر تجزيهم البقرة قال اما في الهدي فلا و اما في الاضحي فنعم
* ٣٠٥٥//٨ و قال تجزي البقرة او البدنة في الامصٰار عن سبعة و لاتجزي بمني الا عن واحد
* ٣٠٥٥//٩ و قال تجزي البقرة عن خمسة بمني اذا كانوا اهل خوان واحد
* ٣٠٥٥//١٠ و قال البدنة في هذه الاخبار تصريح بان البدنة من الابل و لاتطلق علي البقرة – منه .
و البقرة يضحي بهٰا تجزي عن سبعة اذا اجتمعوا من اهل بيت واحد و من غيرهم
* ٣٠٥٥//١١ و قيل له ان الاضٰاحي قد عزت علينا قال فاجتمعوا و اشتروا جزورا فانحروهٰا فيما بينكم قيل و لاتبلغ نفقتنا قال فاجتمعوا فاشتروا بقرة فيمٰا بينكم قيل لاتبلغ نفقتنا قال فاجتمعوا فاشتروا شاة فاذبحوها فيما بينكم قيل تجزي عن سبعة قال نعم و عن سبعين
* ٣٠٥٥//١٢ و قيل له متمتع لم‌يجد هدياً فقال اماكان معه درهم يأتي به قومه فيقول اشركوني بهذا الدرهم
* ٣٠٥٥//١٣ و عن احدهما عليهما السلام لاتجوز البدنة و البقرة الا عن واحد

 

 

«* فصل الخطاب جلد 4 صفحه 383 *»

بمني
* ٣٠٥٥//١٤ و سئل ابوابرهيم عليه السلام عن قوم غلت عليهم الاضٰاحي و هم متمتعون و هم مترافقون و ليسوا باهل بيت واحد و قد اجتمعوا في مسيرهم و مضربهم واحد ألهم ان يذبحوا بقرة قال لااحبّ ذلك الا من ضرورة
* ٣٠٥٥//١٥ و سئل عن الجزور و البقرة كم يضحي بهٰا قال يسمي رب البيت نفسه و هو يجزي عن اهل البيت اذا كانوا اربعة او خمسة
* ٣٠٥٥//١٦ و قيل للرضا عليه السلام جعلنا الله فداك عزّت الاضاحي علينا بمكة أفيجزي اثنين ان يشتركا في شاة فقال نعم و عن سبعين
* ٣٠٥٥//١٧ و قيل له عن كم تجزي البدنة قال عن نفس واحدة قيل فالبقرة قال تجزي عن خمسة اذا كانوا يأكلون علي مائدة واحدة قيل كيف صارت البدنة لاتجزي الا عن واحد و البقرة تجزي عن خمسة قال لان البدنة لم‌يكن فيهٰا من العلة ما كان في البقرة ان الذين امروا قوم موسي بعبٰادة العجل كانوا خمسة و كانوا اهل بيت يأكلون علي خوان واحد و هم الذين ذبحوا البقرة
* ٣٠٥٥//١٨ و كتب الي ابي‌الحسن الثالث عليه السلام يسأل عن الجاموس عن كم يجزي في الضحية فجاء في الجواب ان كان ذكرا فعن واحد و ان كان انثي فعن سبعة
* ٣٠٥٥//١٩ و عن الصدوق روي ان البقرة لاتجزي الا عن وٰاحد
* ٣٠٥٥//٢٠ و عن المفيد قال عليه السلام الاضحية تجزي في الامصٰار عن اهل بيت واحد لم‌يجدوا غيرهٰا
(ب‌) )٣٠٥٦( بٰاب مٰا يجزي المتمتع * قال الله عز و جل فمن تمتع بالعمرة الي الحج فما استيسر من الهدي
* ٣٠٥٦//١ و قال ابوجعفر عليه السلام في المتمتع عليه الهدي قيل و ما الهدي قال افضله بدنة و اوسطه بقرة و اخره شاة
* ٣٠٥٦//٢ و قال ابوعبدالله عليه السلام ان استمتعت بالعمرة الي الحج فان عليك الهدي ما استيسر من الهدي اما جزور و اما بقرة و اما شاة فان لم‌تقدر فعليك الصيام كما قال الله قال و نزلت المتعة علي رسول الله صلي الله عليه و اله و هو علي المروة بعد فراغه من السعي
* ٣٠٥٦//٣ و قال في قوله فمن تمتع بالعمرة الي الحج فما استيسر من الهدي قال ليكن كبشاً سميناً فان لم‌يجد فعجلا من البقر و الكبش افضل فان لم‌يجد فموجأ من الضأن و الا ما استيسر من الهدي شاة
* ٣٠٥٦//٤ و عنه في قول الله تعٰالي فمن تمتع بالعمرة الي الحج

 

 

«* فصل الخطاب جلد 4 صفحه 384 *»

فما استيسر من الهدي قال شاة
* ٣٠٥٦//٥ و قال تجزي في المتعة شاة
* ٣٠٥٦//٦ و قال في قوله فان احصرتم فما استيسر من الهدي قال يجزيه شاة و البدنة و البقرة افضل
(ب‌) )٣٠٥٧( بٰاب من يتولي الذبح
* ٣٠٥٧//١ قال رسول اللّه صلي الله عليه و اله لفاطمة عليها السلام اشهدي ذبح ذبيحتك فان اول قطرة منهٰا يغفر الله بهٰا كل ذنب عليك و كل خطيئة عليك الي ان قال و هذا للمسلمين عامة
* ٣٠٥٧//٢ و قال ابوعبدالله عليه السلام نحر رسول الله صلي الله عليه و اله بيده ثلثا و ستين و نحر علي عليه السلام مٰا غبر قيل سبعاً و ثلثين قال نعم
* ٣٠٥٧//٣ و روي ساق معه مائة بدنة فجعل لعلي عليه السلام منهٰا اربعاً و ثلثين و لنفسه ستا و ستين و نحرها كلها بيده
* ٣٠٥٧//٤ و قال كان علي بن الحسين عليه السلام يضع السكين في يد الصبي ثم يقبض علي يديه الرجل فيذبح
* ٣٠٥٧//٥ و قال ابوعبدالله عليه السلام لايذبح لك اليهودي و لا النصراني اضحيتك فان كانت امرأة فلتذبح لنفسهٰا و لتستقبل القبلة و تقول وجّهت وجهي للذي فطر السموات و الارض حنيفا مسلماً اللهم منك و لك * و قد مر احاديث عديدة في باب الافاضة من المشعر قبل الفجر ان النساء و الضعفاء يوكلون من يذبح عنهم
(ب‌) )٣٠٥٨( بٰاب التسمية و الدعاء عند الذبح * قال الله عز و جل و البدن جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيهٰا خير فاذكروا اسم الله عليهٰا صواف
* ٣٠٥٨//١ و عن الصدوق و كان علي عليه السلام يضحي عن رسول الله صلي الله عليه و اله كل سنة بكبش فيذبحه و يقول بِسْمِ اللّٰهِ وَجَّهْتُ وَجْهِيَ اِلٰي رَبِّ العٰالَم۪ينَ اَللّٰهُمَّ مِنْكَ وَ لَكَ اَللّٰهُمَّ هٰذٰا عَنْ نَبِيِّكَ و يذبح كبشا اخر عن نفسه
* ٣٠٥٨//٢ و قال ابوعبدالله عليه السلام اذا اشتريت هديك فاستقبل به القبلة و انحره او اذبحه و قل وَجَّهْتُ وَجْهِيَ لِلَّذ۪ي فَطَرَ السَّمٰوٰاتِ وَ الاَرْضَ حَن۪يفاً وَ مٰا اَنَا مِنَ المُشْرِك۪ينَ اِنَّ صَلوٰت۪ي وَ نُسُك۪ي وَ مَحْيٰايَ وَ مَمٰات۪ي لِلّٰهِ رَبِّ العٰالَم۪ينَ لٰا شَر۪يكَ لَهُ وَ بِذٰلِكَ اُمِرْتُ وَ اَنَا مِنَ المُسْلِم۪ينَ اَللّٰهُمَّ مِنْكَ وَ لَكَ بِسْمِ اللّٰهِ وَ بِاللّٰهِ وَ اللّٰهُ اَكْبَرُ اَللّٰهُمَّ تَقَبَّلْ مِنّ۪ي ثم امر السكين و لٰاتنخعهٰا حتي يموت
* ٣٠٥٨//٣ اقول في الفقه‌الرضوي فاذا اردت ذبحه او نحره فقل وجّهت وجهي الي قوله من المسلمين اَللّٰهُمَّ هٰذٰا مِنْكَ وَ بِكَ وَ لَكَ وَ اِلَيْكَ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّح۪يمِ اَللّٰهُ اَكْبَرُ اَللّٰهُمَّ تَقَبَّلْ مِنّ۪ي كَمٰا تَقَبَّلْتَ مِنْ اِبْرٰه۪يمَ خَل۪يلِكَ وَ مُوسٰي كَل۪يمِكَ وَ مُحَمَّدٍ حَب۪يبِكَ صَلَّي اللّٰهُ عَلَيْهِمْ ثم امر السكين عليهٰا و لٰاتنخعهٰا حتي يموت

 

 

«* فصل الخطاب جلد 4 صفحه 385 *»

(ب‌) )٣٠٥٩( بٰاب من ذبح هدي غيره و نوٰاه و اخطأ في اسمه
* ٣٠٥٩//١ سئل موسي بن جعفر عليه السلام عن الضحية يخطئ الذي يذبحهٰا فيسمي غير صٰاحبهٰا أتجزي عن صٰاحب الضحية فقال نعم انما له ما نوي
* ٣٠٥٩//٢ و كتب الي صٰاحب الزمٰان عليه السلام يسأل عن رجل اشتري هدياً لرجل غائب عنه و سأله ان ينحر عنه هدياً بمني فلما اراد نحر الهدي نسي اسم الرجل و نحر الهدي ثم ذكره بعد ذلك أيجزي عن الرجل ام لا ، الجواب : لا بأس بذلك و قد اجزأ عن صٰاحبه
(ب‌) )٣٠٦٠( بٰاب من حج عن غيره يجزيه هدي واحد ام لا
* ٣٠٦٠//١ كتب الي صٰاحب الزمان عليه السلام يسأل عن الرجل يحج عن احد هل يحتاج ان يذكر الذي حج عنه عند عقد احرٰامه ام لا و هل يجب ان يذبح عمن حج عنه و عن نفسه ام يجزيه هدي واحد الجواب : قد يجزيه هدي واحد و ان لم‌يفعل فلا بأس
(ب‌) )٣٠٦١( بٰاب كيفيّة نحر الابل * قال الله عز و جل و اذكروا اسم الله عليهٰا صوٰافّ
* ٣٠٦١//١ و سئل ابوعبدالله عليه السلام كيف ينحر البدنة فقال تنحر و هي قائمة من قبل اليمين
* ٣٠٦١//٢ و عنه في قول الله عز و جل و اذكروا اسم الله عليهٰا صوافّ قال ذلك حين تصف للنحر يربط يديهٰا مٰا بين الخف الي الركبة و وجوب جنوبهٰا اذا وقعت علي الارض
* ٣٠٦١//٣ و رؤي و هو ينحر بدنته معقولة يدهٰا اليسري ثم يقوم من جٰانب يدهٰا اليمني و يقول بِسْمِ اللّٰهِ وَ اللّٰهُ اَكْبَرُ اَللّٰهُمَّ هٰذٰا مِنْكَ وَ لَكَ اَللّٰهُمَّ تَقَبَّلْ مِنّ۪ي ثم يطعن في لبتهٰا ثم يخرج السكين بيده فاذا وجبت قطع موضع الذبح بيده
* ٣٠٦١//٤ و سئل موسي بن جعفر عليه السلام عن البدنة كيف ينحرهٰا قائمة او باركة قال يعقلهٰا و ان شاء قائمة و ان شاء باركة
(ب‌) )٣٠٦٢( باب ايام الذبح بمني و غيره و وقته
* ٣٠٦٢//١ عن غياث بن ابرهيم عن جعفر عن ابيه عن علي عليه السلام قال الاضحي ثلثة ايام و افضلهٰا اوّلهٰا
* ٣٠٦٢//٢ و قال ابوعبدالله عليه السلام النحر بمني ثلثة ايام فمن اراد الصوم لم‌يصم حتي تمضي الثلثة الايام و النحر بالامصٰار يوم فمن اراد ان يصوم صٰام من الغد
* ٣٠٦٢//٣ و قيل له متي نذبح قال اذا انصرف الامام الخبر
* ٣٠٦٢//٤ و سئل موسي بن جعفر عليه السلام عن الاضحي كم هو بمني قال اربعة ايام
* ٣٠٦٢//٥ و سئل عن الاضحي في غير مني فقال ثلثة ايام فقيل فما تقول في رجل مسٰافر قدم بعد الاضحي بيومين أله ان

 

 

«* فصل الخطاب جلد 4 صفحه 386 *»

يضحي في اليوم الثالث فقال نعم * و يأتي هنا ما يدل علي ذلك
(ب‌) )٣٠٦٣( بٰاب الذبح باللّيل
* ٣٠٦٣//١ قال ابوعبداللّه عليه السلام لا بأس ان يرمي الخائف بالليل و يضحي و يفيض بالليل
* ٣٠٦٣//٢ و قال في حديث لاتضح بالليل و لاتبذر بالليل فانك ان فعلت لم‌يأتك القانع و المعتر فقيل ما القانع و المعتر قال القانع الذي يقنع بمٰا اعطيته و المعتر الذي يمرّ بك فيسألك الحديث
(ب‌) )٣٠٦٤( باب محل ذبح الهدي في العمرة و الحج
* ٣٠٦٤//١ عن ابي‌عبدالله عليه السلام في رجل قدم بهديه مكة في العشر فقال ان كان هدياً واجباً فلاينحره الا بمني و ان كان ليس بواجب فلينحره بمكة ان شاء و ان كان قد اشعره او قلده فلاينحره الا يوم الاضحي
* ٣٠٦٤//٢ و قيل له ان اهل مكه انكروا عليك انك ذبحت هديك في منزلك بمكة فقال ان مكة كلها منحر
* ٣٠٦٤//٣ و قيل له سقت في العمرة بدنة فاين انحرهٰا قال بمكة قيل فاي شي‌ء اعطي منهٰا قال كل ثلثا و اهد ثلثا و تصدق بثلث
* ٣٠٦٤//٤ و قال من ساق هدياً في عمرة فلينحره قبل ان يحلق و من ساق هدياً و هو معتمر نحر هديه في المنحر و هو بين الصفا و المروة و هي بالجزورة و سئل عن كفارة المعتمر اين تكون قال بمكة الا ان يؤخرها الي الحج فتكون بمني و تعجيلهٰا افضل و احب الي
* ٣٠٦٤//٥ و قال اذا دخل بهديه في العشر فان كان اشعره و قلده فلاينحره الا يوم النحر بمني فان كان لم‌يشعره و لم‌يقلده فلينحره بمكّة اذا قدم في العشر
* ٣٠٦٤//٦ و قال لا هدي الا من الابل و لا ذبح الا بمني
* ٣٠٦٤//٧ و قال مني كله منحر و افضل المنحر كله المسجد
(ب‌) )٣٠٦٥( بٰاب مذبح الفدٰاء
* ٣٠٦٥//١ عن اسحق بن عمّار عن ابي‌عبدالله عليه السلام قال قلت له الرجل يجترح من حجته شيئا يلزمه منه دم يجزيه ان يذبحه اذا رجع الي اهله فقال نعم و قال فيما اعلم يتصدق به
* ٣٠٦٥//٢ و قيل لابي‌ابرهيم عليه السلام الرجل يَحْرَجُ اي يأثم .
من حجته مٰا يجب عليه الدم و لايهريقه حتي يرجع الي اهله قال يهريقه في اهله و يأكل منه الشي‌ء
* ٣٠٦٥//٣ و سئل عن رجل جعل لله عليه بدنة ينحرها بالكوفة في شكر فقال عليه ان ينحرهٰا حيث جعل لله عليه و ان لم‌يكن

 

 

«* فصل الخطاب جلد 4 صفحه 387 *»

سمي بلداً فانه ينحرهٰا قبال الكعبة منحر البدن
* ٣٠٦٥//٤ اقول في الفقه‌الرضوي كلما اتيته من الصيد في عمرة او متعة فعليك ان تذبح او تنحر ما لزمك من الجزاء بمكة عند الجزورة قبالة الكعبة موضع النحر و ان شئت اخرته الي ايام التشريق فتنحره بمني و قد روي ذلك ايضاً و اذا وجب عليك في متعة و مٰا اتيته ممّا يجب عليك فيه من جزاء الحج فلاتنحره الا بمني فان كان عليك دم واجب قلدته او جللته او اشعرته فلاتنحره الا في يوم النحر بمني
(ب‌) )٣٠٦٦( بٰاب اكل الانسان و اطعٰامه من هديه * قال الله عز و جل فاذا وجبت جنوبهٰا فكلوا منهٰا و اطعموا القانع و المعتر
* ٣٠٦٦//١ و قال رسول الله صلي الله عليه و اله انما جعل اللّٰه هذا الاضحي لتشبع مسٰاكينهم من اللحم فاطعموهم
* ٣٠٦٦//٢ و عنهمٰا عليهما السّلام انهما قالا ان رسول الله صلي الله عليه و اله امر ان يؤخذ من كل بدنة بضعة فامر بهٰا رسول الله صلي الله عليه و اله فطبخت فاكل هو و علي و حسوا من المرق و قد كان النبي صلي الله عليه و آله اشركه في هديه
* ٣٠٦٦//٣ و عن ابي‌البختري عن جعفر عن ابيه عليهما السلام ان علي بن ابيطالب عليه السلام كان يقول لايأكل المحرم من الفدية و لا الكفارات و لا جزاء الصيد و يأكل ممّا سوي ذلك
* ٣٠٦٦//٤ و قال ابوعبدالله عليه السلام ان علي بن الحسين عليه السلام كان يطعم من ذبيحته الحرورية قيل و هو يعلم انهم حرورية قال نعم
* ٣٠٦٦//٥ و سئل عن لحوم الاضاحي فقال كان علي بن الحسين و ابوجعفر عليهما السّلام يتصدقان بثلث علي جيرانهما و ثلث علي المساكين و ثلث يمسكٰانه لاهل البيت
* ٣٠٦٦//٦ و عن السكوني عن جعفر عن ابيه عليهما السلام قال اذا اكل الرجل من الهدي تطوّعاً فلا شي‌ء عليه و ان كان واجباً فعليه قيمة ما اكل
* ٣٠٦٦//٧ و قال ابوعبدالله عليه السلام ان سعيد بن عبدالملك قدم حاجّاً فلقي ابي فقال اني سقت هدياً فكيف اصنع فقال له ابي اطعم اهلك ثلثا و اطعم القانع و المعتر ثلثا و اطعم المسٰاكين ثلثا فقيل المساكين هم السؤال فقال نعم
* ٣٠٦٦//٨ و قال القانع الذي يقنع بمٰا ارسلت اليه من البضعة فما فوقهٰا و المعتر ينبغي له اكثر من ذلك هو اغني من القانع يعتريك فلايسألك
* ٣٠٦٦//٩ و قال ابوعبدالله عليه السلام اذا ذبحت او نحرت فكل و اطعم كما قال الله فكلوا منهٰا و اطعموا القانع و المعتر فقال القانع الذي يقنع بمٰا اعطيته و المعتر الذي يعتريك و

 

 

«* فصل الخطاب جلد 4 صفحه 388 *»

السائل الذي يسألك في يديه و البائس الفقير
* ٣٠٦٦//١٠ و سئل عن الهدي ما يأكل منه أشي‌ء يهديه في المتعة او غير ذلك قال كل هدي من نقصٰان الحج فلاتأكل منه و كل هدي من تمام الحج فكل
* ٣٠٦٦//١١ و عنه انه كره ان يطعم المشرك من لحوم الاضٰاحي
* ٣٠٦٦//١٢ و قال في قول الله جل ثناؤه فاذا وجبت جنوبهٰا قال اذا وقعت علي الارض فكلوا منهٰا و اطعموا القانع و المعتر قال القانع الذي يرضي بمٰا اعطيته و لٰايسخط و لايكلح و لايلوي شدقه غضباً و المعتر المارّ بك لتطعمه
* ٣٠٦٦//١٣ و سئل عن فدٰاء الصيد يأكل من لحمه فقال يأكل من اضحيته و يتصدق بالفدٰاء
* ٣٠٦٦//١٤ و قيل له سقت في العمرة بدنة فاين انحرهٰا قال بمكة قيل اي شي‌ء اعطي منهٰا قال كل ثلثا و اهد ثلثا و تصدق بثلث
* ٣٠٦٦//١٥ و سئل عن الهدي ما يأكل منه الذي يهديه في متعته و غير ذلك فقال كمٰا يأكل من هديه و قال يؤكل من الهدي كله مضمونا كان او غير مضمون
* ٣٠٦٦//١٦ و قال يؤكل من كل هدي نذراً كان او جزاءاً
* ٣٠٦٦//١٧ و سئل عن البدن التي تكون جزاء الايمٰان و النسٰاء و لغيره يؤكل منهٰا قال نعم يؤكل من كل البدن
* ٣٠٦٦//١٨ و رؤي ابوالحسن الاوّل عليه السلام دعٰا ببدنة فنحرهٰا فلما ضرب الجزارون عراقيبهٰا فوقعت الي الارض و كشفوا شيئاً من سنامهٰا فقال اقطعوا و كلوا منهٰا و اطعموا فان الله يقول فاذا فيه دلالة علي ان اذا تفيد توقيت حكم الجزاء – منه ادام الله مجده العالي و ظله .
وجبت جنوبهٰا فكلوا منهٰا و اطعموا
* ٣٠٦٦//١٩ و عن ليث بن البختري قال سألته عن رجل اهدي هدياً فانكسر فقال ان كان مضموناً و المضمون مٰا كٰان في يمين دل الخبر علي ان اليمين يطلق علي النذر ايضا كما يأتي – منه روحي له الفداء .
يعني نذرا او جزاءاً فعليه فداؤه قيل أيأكل منه فقال لا انما هو للمسٰاكين فان لم‌يكن مضموناً فليس عليه شي‌ء قيل أيأكل منه قال يأكل منه
* ٣٠٦٦//٢٠ اقول في الفقه‌الرضوي و كل من اضحيتك و اطعم القانع و المعتر القانع الذي يقنع بمٰا تعطيه و المعتر الذي يعتريك و قال في موضع آخر فاذا نحرت اضحيتك اكلت منهٰا و تصدقت بالباقي * و قد مر في باب الهدي اذا هلك قبل الوصول ما يدلّ عليه
(ب‌) )٣٠٦٧( بٰاب اكل لحوم الاضٰاح۪ي بعد ثلثة ايّام و ادّخارهٰا
* ٣٠٦٧//١ عن زيد بن علي عن ابيه عن جدّه عن علي عليهم السلام قال قال رسول الله صلي الله عليه و اله

 

 

«* فصل الخطاب جلد 4 صفحه 389 *»

نهيتكم عن ثلث نهيتكم عن زيٰارة القبور الا فزوروهٰا و نهيتكم عن اخراج لحوم الاضاحي من مني بعد ثلث الا فكلوا و ادّخروا و نهيتكم عن النبيذ الا فانبذوا و كل مسكر حرام يعني الذي ينبذه بالغداة و يشرب بالعشي و ينبذ بالعشي و يشرب بالغداة فاذا غلا فهو حرام
* ٣٠٦٧//٢ و قال ابوجعفر عليه السلام ان رسول الله صلي الله عليه و اله نهي ان تحبس لحوم الاضٰاحي فوق ثلثة ايام
* ٣٠٦٧//٣ و قال كان النبي صلي الله عليه و اله نهي ان تحبس لحوم الاضٰاح۪ي فوق ثلثة ايام من اجل الحاجة فاما اليوم فلا بأس به
* ٣٠٦٧//٤ و قال ابوعبدالله عليه السلام نهي رسول الله صلي الله عليه و آله عن لحوم الاضٰاحي بعد ثلث ثم اذن فيهٰا و قال كلوا من لحوم الاضاحي بعد ذلك و ادخروا
(ب‌) )٣٠٦٨( باب الاطعٰام من لحوم الاضٰاح۪ي عن كفارة اليمين
* ٣٠٦٨//١ عن اسمعيل بن ابي‌زيٰاد عن جعفر بن محمد عن ابيه عليه السلام ان عليا عليه السلام سئل هل يطعم المساكين في كفارة اليمين من لحوم الاضٰاحي قال لا لانه قربان لله عز و جل
(ب‌) )٣٠٦٩( بٰاب اخراج لحوم الاضاحي من مني
* ٣٠٦٩//١ قال ابوعبدالله عليه السلام لاتخرجن شيئاً من لحم الهدي
* ٣٠٦٩//٢ و سئل عن اخراج لحوم الاضٰاحي من مني فقال كنا نقول لايخرج منهٰا بشي‌ء لحاجة الناس اليه فاما اليوم فقد كثر الناس فلا بأس باخرٰاجه
* ٣٠٦٩//٣ و سئل احدهما عليهما السلام عن اللحم أيخرج به من الحرم فقال لايخرج منه شي‌ء الا السنام بعد ثلثة ايام
* ٣٠٦٩//٤ و عن احدهمٰا عليهما السلام لايتزود الحاج من اضحيته و له ان يأكل منهٰا بمني ايّامهٰا ، و زاد في رواية الا السنام فانه دوٰاء
* ٣٠٦٩//٥ و قال لا بأس ان يشتري الحاج من لحم مني و يتزوده
* ٣٠٦٩//٦ و سئل ابوابرهيم عليه السلام عن الهدي أيخرج شي‌ء منه من الحرم فقال بالجلد في العبارة ركاكة و الحديث عن الشيخ و لعل الباء في قوله بالجلد زيادة او وقع لفظ يخرج منه و كان يخرج بالجلد – منه ادام الله تعالي ظله العالي علي رؤس العباد .
و السنام و الشي‌ء ينتفع به قيل انه بلغنا عن ابيك انه قال لايخرج من الهدي المضمون شيئاً قال بلي يخرج بالشي‌ء ينتفع به ، و زاد في روٰايةٍ و لايخرج بشي‌ء من اللحم من الحرم
(ب‌) )٣٠٧٠( بٰاب اعطاء الجزارين جلال الاضٰاحي و الهدي و قلائدهٰا و جلودهٰا
* ٣٠٧٠//١

 

 

«* فصل الخطاب جلد 4 صفحه 390 *»

قال ابوعبدالله عليه السّلام نهي رسول الله صلي الله عليه و اله ان يعطي الجزار من جلود الهدي و جلالهٰا شيئاً
* ٣٠٧٠//٢ و قال نحر رسول الله صلي الله عليه و اله بدنة و لم‌يعط الجزارين جلودهٰا و لا قلائدهٰا و لا جلالهٰا و لكن تصدّق به و لاتعط السلاخ منهٰا شيئاً و لكن اعطه من غير ذلك
* ٣٠٧٠//٣ و سئل موسي بن جعفر عليه السلام عن جلود الاضٰاح۪ي هل يصلح لمن ضحي بهٰا ان يجعلهٰا جراباً قال لايصلح ان يجعلهٰا جراباً الا ان يتصدق بثمنهٰا
* ٣٠٧٠//٤ و عنه الرجل يعطي الاضحية من يسلخهٰا بجلدهٰا قال لا بأس به فيه استدلال بصدق اللفظ – منه روحي له الفداء .
انما قال الله عز و جل فكلوا منهٰا و اطعموا و الجلد لايؤكل منقول من حاشية الوسائل ( النسخة الخطية ) :
قوله لايؤكل يعني ليس من مأكولات الانسان لا انه حرام . كريم .
و لايطعم
(ب‌) )٣٠٧١( بٰاب الانتفاع ببعض اجزاء الاضحية
* ٣٠٧١//١ قال ابوعبدالله عليه السلام في حديث ينتفع بجلد الاضحية و يشتري به المتاع و ان تصدق به فهو افضل
* ٣٠٧١//٢ و سئل عن الاهٰاب فقال تصدق به او تجعله مصلي ينتفع به في البيت
* ٣٠٧١//٣ و سئل ابوابرهيم عليه السلام عن الهدي أيخرج شي‌ء منه من الحرم فقال بالجلد و السنام و الشي‌ء ينتفع به الخبر
(ب‌) )٣٠٧٢( باب من لم‌يجد الهدي او ثمنه * قال الله عز و جل فمن تمتع بالعمرة الي الحج فما استيسر من الهدي فمن لم‌يجد فصيٰام ثلثة ايّام في الحج و سبعةٍ اذا رجعتم تلك عشرة كاملة
* ٣٠٧٢//١ و عن ابي‌عبدالله عليه السلام عن ابيه عن علي عليه السلام في صيام ثلثة ايام في الحج قال قبل التروية بيوم و يوم التروية و يوم عرفة فان فاته ذلك تسحر ليلة الحصبة المحصب موضع بمكة علي طريق مني و يسمي الحصباء كصحراء و ليلة الحصبة علي ما في اللغة التي بعد ايام التشريق اضيفت اليها لان الناس يمرون عليهٰا في ذلك اليوم و صريح الخبر ان الحصبة اليوم الثالث‌عشر و يقال المحصب الشعب الذي مخرجه الي الابطح ساعة من الليل – منه ادام الله ظله العالي علي رؤس العباد و البلاد .
* ٣٠٧٢//٢ و سئل ابوعبدالله عليه السلام عن المتمتع لايجد الهدي قال يصوم قبل التروية و يوم التروية و يوم عرفة قيل فانه قدم يوم التروية قال يصوم ثلثة ايام بعد التشريق قيل لم‌يقم عليه جماله قال يصوم يوم الحصبة و بعده

 

 

«* فصل الخطاب جلد 4 صفحه 391 *»

يومين قيل و ما الحصبة قال يوم نفره قيل يصوم و هو مسٰافر قال نعم أليس هو يوم عرفة مسٰافرا انا اهل بيت نقول ذلك لقول الله عز و جل فصيٰام ثلثة ايام في الحج يقول في ذي‌الحجة
* ٣٠٧٢//٣ و سئل عن رجل تمتع و لم‌يجد هدياً قال يصوم ثلثة ايام بمكة و سبعة اذا رجع الي اهله فان لم‌يقم عليه اصحابه و لم‌يستطع المقام بمكة فليصم عشرة ايام اذا رجع الي اهله
* ٣٠٧٢//٤ و قال لسفيان الثوري مٰا تقول في قول الله عز و جل فمن تمتع بالعمرة الي الحج فما استيسر من الهدي فمن لم‌يجد فصيٰام ثلثة ايام في الحج و سبعة اذا رجعتم تلك عشرة كاملة ايّ شي‌ء يعني بالكاملة قال سبعة و ثلثة قال و يختل ذا علي ذي حجي ان سبعة و ثلثة عشرة قال فايّ شي‌ء هو اصلحك الله قال انظر قال لا علم لي فايّ شي‌ء هو اصلحك الله قال الكامل كمالها كمال الاضحية سواءاً اتيت بهٰا او اتيت بالاضحية تمامهٰا كمٰال الاضحية
* ٣٠٧٢//٥ و قال من لم‌يجد ثمن الهدي فاحب ان يصوم الثلثة الايام في العشر الاوٰاخر فلا بأس هذا الخبر يجمع بين اخبار فاقد الهدي مطلقا و اخبار فاقد الهدي و واجد الثمن ففاقد الثمن مخير بين ايداع الثمن و بين الصوم – منه عمر الله تعالي بافاضاته البلاد و انار باناراته قلوب العباد .
بذلك
* ٣٠٧٢//٦ و سئل عن متمتع يدخل يوم التروية و ليس معه هدي قال فلايصوم ذلك اليوم و لا يوم عرفة و يتسحر ليلة الحصبة فيصبح صٰائماً و هو يوم النفر و يصوم يومين بعده
* ٣٠٧٢//٧ و في روٰايةٍ قيل له فان لم‌يقم عليه جماله أيصومهٰا في الطريق قال ان شاء صٰامهٰا في الطريق و ان شاء اذا رجع الي اهله
* ٣٠٧٢//٨ و عن احدهمٰا عليهما السلام انه قال من لم‌يجد هدياً و احب ان يقدم الثلثة الايام في اول العشر فلا بأس
* ٣٠٧٢//٩ و قال احدهمٰا عليهما السلام الصوم الثلثة الايّام ان صٰامهٰا فاخرهٰا يوم عرفة و ان لم‌يقدر علي ذلك فليؤخّرهٰا حتي يصومهٰا في اهله و لايصومهٰا في السفر
* ٣٠٧٢//١٠ و سئل ابوالحسن عليه السلام عن قول الله عز و جل فصيٰام ثلثة ايام في الحج قال يوم قبل يوم التروية و يوم التروية و يوم عرفة فمن فاته ذلك فليقض ذلك في بقية ذي‌الحجة فان الله يقول في كتابه الحج اشهر معلومٰات
* ٣٠٧٢//١١ و سئل عن صيٰام الثلثة ايام في الحج و السبعة أيصومهٰا متوالية ام يفرق بينهٰا قال يصوم الثلثة لايفرق بينهٰا و السبعة لايفرق بينهٰا و لايجمع السبعة و الثلثة جميعاً
* ٣٠٧٢//١٢ و قيل للرضا عليه

 

 

«* فصل الخطاب جلد 4 صفحه 392 *»

السلام المتمتع يقدم و ليس معه هدي أيصوم ما لم‌يجب عليه قال يصبر الي يوم النحر فان لم‌يصب فهو ممن لٰايجد
* ٣٠٧٢//١٣ و من المقنع روي اذا لم‌يجد المتمتع الهدي حتي يقدم اهله انه يبعث
(ب‌) )٣٠٧٣( باب انه هل يبٰاع الثياب الفاضلة في ثمن الهدي ام لٰا
* ٣٠٧٣//١ سئل ابوالحسن عليه السلام عن المتمتع يكون له فضول من الكسوة بعد الذي يحتاج اليه فتسوي تلك الفضول مائة درهم يكون ممن يجب عليه فقال له بد من كراء و نفقة قيل له كراء و مٰا يحتاج اليه بعد هذا الفضل من الكسوة فقال و ايّ شي‌ءٍ كسوة بمائة درهم هذا ممن قال الله فمن لم‌يجد فصيٰام ثلثة ايام في الحج و سبعة اذا رجعتم
* ٣٠٧٣//٢ و قيل للرضا عليه السلام رجل تمتع بالعمرة الي الحج و في عيبته ثياب له أيبيع من ثيابه شيئاً و يشتري هديه قال لٰا هذا يتزين به المؤمن يصوم و لايأخذ من ثيابه شيئا
(ب‌) )٣٠٧٤( بٰاب من ترك صوم الثلثة في ذي‌الحجة
* ٣٠٧٤//١ قال ابوعبداللّٰه عليه السّلام قال رسول الله صلي الله عليه و آله من كان متمتّعاً فلم‌يجد هدياً فليصم ثلثة ايام في الحج و سبعة اذا رجع الي اهله فان فاته ذلك و كان له مقام بعد الصَدَر الصدر كسبب اليوم الرابع من ايام النحر فهو ثالث ايام التشريق – منه ادام الله تعالي مجده العالي و ظله علي رؤس العباد .
صام ثلثة ايام بمكة و ان لم‌يكن له مقام صٰام في الطريق او في اهله
* ٣٠٧٤//٢ و قال ابوعبداللّٰه عليه السلام من لم‌يصم في ذي‌الحجة حتي يهل هلال المحرم فعليه دم شاة و ليس له صوم و يذبحه بمني
* ٣٠٧٤//٣ و سئل عن رجل نسي ان يصوم الثلثة الايام التي علي المتمتع اذا لم‌يجد الهدي حتي يقدم اهله قال يبعث بدم
* ٣٠٧٤//٤ و عنه فيمن لم‌يصم الثلثة الايام في ذي‌الحجة حتي يهل عليه الهلال قال عليه دم لان الله يقول فصيٰام ثلثة ايام في الحج في ذي‌الحجة
* ٣٠٧٤//٥ و سئل عبدصالح عليه السلام عن المتمتع ليس له اضحية و فاته الصوم حتي يخرج و ليس له مقام قال يصوم ثلثة ايام في الطريق ان شاء و ان شاء صام عشرة في اهله
* ٣٠٧٤//٦ و عن المفيد سئل عليه السلام عمّن لم‌يجد هدياً و جهل ان يصوم الثلثة الايّام كيف يصنع فقال عليه السلام اما اني لاامره بالرجوع الي مكة و لااشق عليه و لااٰمره بالصيام في السفر و لكن يصوم اذا رجع الي اهله

 

 

«* فصل الخطاب جلد 4 صفحه 393 *»

(ب‌) )٣٠٧٥( بٰاب المتمتّع اذا فٰاته صوم بدل الهدي فمٰات
* ٣٠٧٥//١ سئل ابوعبدالله عليه السلام عن رجل تمتع بالعمرة و لم‌يكن له هدي فصٰام ثلثة ايام في ذي‌الحجة ثم مٰات بعد ما رجع الي اهله قبل ان يصوم السبعة الايّام أعلي وليّه ان يقضي عنه قال مااري عليه قضٰاءاً
* ٣٠٧٥//٢ و قال من مات و لم‌يكن له هدي لمتعته فليصم عنه وليّه
(ب‌) )٣٠٧٦( بٰاب الصوم عن الصبي اذا لم‌يجد وليه هدياً
* ٣٠٧٦//١ قال ابوجعفر عليه السلام الصبي يصوم عنه وليّه اذا لم‌يجد هدياً
(ب‌) )٣٠٧٧( بٰاب من يجد الثمن و لايجد الهدي
* ٣٠٧٧//١ عن ابي‌عبدالله عليه السلام في متمتع يجد الثمن و لايجد الغنم قال يخلف الثمن عند بعض اهل مكة و يأمر من يشتري له و يذبح عنه و هو يجزي عنه فان مضي ذوالحجة اخر ذلك الي قابل من ذي‌الحجة ، و في روٰايةٍ نحوه و لكنه زاد في السؤال و هو يضعف عن الصيام
* ٣٠٧٧//٢ و سئل احدهمٰا عليهما السلام عن رجل تمتع فلم‌يجد مٰا يهدي حتي اذا كان يوم النفر وجد ثمن شاة أيذبح او يصوم قال بل يصوم فان ايام الذبح قد مضت ، و في روٰايةٍ مثله الا انه قال فلم‌يجد ما يهدي و لم‌يصم الثلثة ايّام
* ٣٠٧٧//٣ و سئل ابوالحسن عليه السلام عن متمتع كان معه ثمن هدي و هو يجد بمثل ذلك الذي معه هدياً فلم‌يزل يتواني و يؤخر ذلك حتي اذا كان اخر النّهار غلت الغنم فلم‌يقدر بان يشتري بالذي معه هدياً قال يصوم ثلثة ايام بعد ايام التشريق ، و في رواية حتي كان اخر ايام التشريق و غلت الغنم
(ب‌) )٣٠٧٨( بٰاب من صٰام بدل الهدي ثم وجده
* ٣٠٧٨//١ سئل ابوعبدالله عليه السلام عن متمتع صٰام ثلثة ايام في الحج ثم اصاب هدياً يوم خرج من مني قال اجزأه صيٰامه
* ٣٠٧٨//٢ و سئل عن رجل تمتع و ليس معه مٰا يشتري به هدياً فلما ان صام ثلثة ايام في الحج ايسر أيشتري هدياً فينحره او يدع ذلك و يصوم سبعة ايّام اذا رجع الي اهله قال يشتري هدياً فينحره و يكون صيٰامه الذي صٰامه نافلة له
(ب‌) )٣٠٧٩( بٰاب المتمتع اذا فقد الهدي فصٰام ثلثة ايّام ثم رجع الي اهله هل يجزيه الصدقة ام لٰا
* ٣٠٧٩//١ كتب الي ابي‌الحسن الثالث عليه السلام في رجل تمتع بالعمرة الي الحج فلم‌يكن عنده مٰا يهدي فصٰام ثلثة ايّام فلما قدم اهله لم‌يقدر علي صوم السبعة الايام فارٰاد ان يتصدق من الطّعٰام فعلي كم يتصدق فكتب لا بد من الصّيٰام

 

 

«* فصل الخطاب جلد 4 صفحه 394 *»

(ب‌) )٣٠٨٠( بٰاب من صٰام الثلثة الايّام ثم جٰاور بمكّة
* ٣٠٨٠//١ قال ابوعبدالله عليه السلام في حديث و ان كان له مقام بمكة و اراد ان يصوم السبعة ترك الصّيٰام بقدر مسيره الي اهله او شهراً ثم صٰام بعده
* ٣٠٨٠//٢ و عن ابي‌بصير قال سألته عن رجل تمتع فلم‌يجد مٰا يهدي فصٰام ثلثة ايام فلما قضي نسكه بدا له ان يقيم سنة فقال فلينتظر منهل ( مقدم خ‌ل ) اهل بلده فاذا ظن انهم قد دخلوا بلدهم فليصم السّبعة الايّام
* ٣٠٨٠//٣ و عن المفيد سئل عليه السلام عن المتمتع بالعمرة لايجد الهدي فيصوم ثلثة ايّام ثم يجاور كيف يصنع في صيٰامه بٰاقي الايام فقال ينتظر مقدٰار مٰا يصل الي بلده من الزمان ثم يصوم باقي الايام
(ب‌) )٣٠٨١( بٰاب صوم ايام التشريق بدل الهدي
* ٣٠٨١//١ عن عبدالرحمن بن الحجاج قال كنت قائماً اصلي و ابوالحسن عليه السلام قاعد قدامي و انا لااعلم فجاءه عبٰاد البصري فسلم ثم جلس فقال له يا اباالحسن مٰا تقول في رجل تمتع و لم‌يكن له هدي قال يصوم الايام التي قال اللّٰه تعالي قال فجعلت اصغي اليهمٰا فقال له عباد و اي الايام هي قال قبل التروية بيوم و يوم التروية و يوم عرفة قال فان فاته ذلك قال يصوم صبيحة الحصبة و يومين بعد ذلك قال فلاتقول كما قال عبدالله بن الحسن قال فايش قال قال قال يصوم ايام التشريق قال ان جعفرا كان يقول ان رسول الله صلي الله عليه و آله امر بديلا ينادي ان هذه ايام اكل و شرب فلايصومن احد قال يا اباالحسن ان الله قال فصيٰام ثلثة ايام في الحج و سبعةٍ اذا رجعتم قال كان جعفر يقول ذوالحجة كله من اشهر الحج
* ٣٠٨١//٢ و عن ابي‌عبدالله عليه السلام عن ابيه انّ عليّاً عليه السلام كان يقول من فاته صيٰام الثلثة الايام في الحج و هي قبل التروية بيوم و يوم التروية و يوم عرفة فليصم ايام التشريق فقد اذن له
* ٣٠٨١//٣ و سئل ابوعبدالله عليه السلام عن رجل تمتع فلم‌يجد هدياً قال فليصم ثلثة ايام ليس فيهٰا ايام التشريق و لكن يقيم بمكة حتي يصومهٰا و سبعة اذا رجع الي اهله ، و زاد في روٰايةٍ بمعناه فان لم‌يقم عليه اصحابه و لم‌يستطع المقام بمكة فليصم عشرة ايام اذا رجع الي اهله ثم ذكر حديث بديل بن ورقا
(ب‌) )٣٠٨٢( بٰاب من صٰام يوم التّروية و يوم عرفة في بدل الهدي متي يصوم اليوم الاخر
* ٣٠٨٢//١ عن ابي‌عبدالله عليه السلام فيمن صام يوم التروية و يوم عرفة قال

 

 

«* فصل الخطاب جلد 4 صفحه 395 *»

يجزيه ان يصوم يوماً اخر
* ٣٠٨٢//٢ و سئل عن متمتع يدخل يوم التروية و ليس معه هدي قال فلايصوم ذلك اليوم و لا يوم عرفة و يتسحر ليلة الحصبة فيصبح صٰائماً و هو يوم النفر و يصوم يومين بعده
* ٣٠٨٢//٣ و سئل ابوالحسن عليه السلام عن رجل قدم يوم التروية متمتعاً و ليس له هدي فصٰام يوم التروية و يوم عرفة قال يصوم يوماً اخر بعد ايام التشريق بيوم
* ٣٠٨٢//٤ و سئل عن متمتع لم‌يكن معه هدي قال يصوم ثلثة ايام قبل يوم التروية و يوم التروية و يوم عرفة قال فان فاته صوم هذه الايام فقال لايصوم يوم التروية و لا يوم عرفة و لكن يصوم ثلثة ايام متتابعٰات بعد ايام التشريق
* ٣٠٨٢//٥ و عن علي بن الفضل الواسطي قال سمعته يقول اذا صام المتمتع يومين لايتابع الصوم اليوم الثالث فقد فاته صيٰام ثلثة ايام في الحج فليصم بمكة ثلثة ايام متتابعٰات فان لم‌يقدر و لم‌يقم عليه الجمال فليصمهٰا في الطريق او اذا قدم علي اهله صام عشرة ايام متتابعات
(ب‌) )٣٠٨٣( بٰاب التتابع في صوم الثلثة الايّام و السبعة الايّام و صومهٰا في غير بلده
* ٣٠٨٣//١ قال ابوعبدالله عليه السلام لاتصوموا الثلثة الايام متفرقة
* ٣٠٨٣//٢ و سئل موسي بن جعفر عليه السلام عن صيام الثلثة ايام في الحج و السبعة أيصومهٰا متوالية ام يفرق بينهٰا قال يصوم الثلثة لايفرق بينهٰا و السبعة لٰايفرق بينهٰا و لايجمع السبعة و الثلثة جميعاً
* ٣٠٨٣//٣ و قيل له اني قدمت الكوفة و لم‌اصم السبعة الايام حتي نزعت في حاجة الي بغداد قال صمهٰا ببغداد قيل افرقها قال نعم
* ٣٠٨٣//٤ و عن الصدوق في مرسلة عن النبي و الائمة عليهم السلام ان المتمتع اذا وجد الهدي و لم‌يجد الثمن صام ثلثة ايام في الحج يوماً قبل التروية و يوم التروية و يوم عرفة و سبعة ايام اذا رجع الي اهله الي ان قال فان فاته صوم هذه الثلثة الايام تسحر ليلة الحصبة و هي ليلة النفر و اصبح صٰائماً و صام يومين من بعدهٰا فان فاته صوم هذه الثلثة الايام حتي يخرج و ليس له مقام صٰام هذه الثلثة في الطريق ان شاء و ان شاء صٰام العشر في اهله و يفصل بين الثلثة و السبعة بيوم و ان شاء صٰامهٰا متتابعة الخبر * و قد مر هنا ما يدل علي ذلك
(ب‌) )٣٠٨٤( بٰاب من لم‌يجد الهدي او لم‌يجد الثمن هل له تقديم الصوم ام لٰا
* ٣٠٨٤//١ سئل ابوعبدالله عليه السلام عن رجل دخل متمتعاً في ذي‌القعدة و ليس معه ثمن هدي

 

 

«* فصل الخطاب جلد 4 صفحه 396 *»

قال لايصوم ثلثة ايام حتي يتحول الشهر
* ٣٠٨٤//٢ و قال احدهمٰا عليهما السلام من لم‌يجد هدياً و احب ان يقدم الثلثة الايام في اول العشر فلا بأس
* ٣٠٨٤//٣ و قيل للرضا عليه السلام المتمتع يقدم و ليس معه هدي أيصوم ما لم‌يجب عليه قال يصبر الي يوم النحر فان لم‌يصب فهو ممّن لم‌يجد
(ب‌) )٣٠٨٥( بٰاب من لزمه بدنة في فدٰاءٍ فعجز
* ٣٠٨٥//١ عن ابي‌عبدالله عليه السلام في رجل يكون عليه بدنة وٰاجبة في فدٰاء قال اذا لم‌يجد بدنة فسبع شيٰاه فان لم‌يقدر صام ثمانية‌عشر يوما بمكة او في منزله
(ب‌) )٣٠٨٦( باب الصّدقة بثمن الاضحية اذا لم‌توجد
* ٣٠٨٦//١ عن عبدالله بن عمر قال كنا بمكة فاصٰابنا غلاء في الاضٰاحي فاشترينا بدينار ثم بدينارين ثم بلغت سبعة ثم لم‌توجد بقليل و لا كثير فوقع هشام المكاري رقعة الي ابي‌الحسن عليه السلام فاخبره بما اشترينا ثم لم‌نجد بقليل و لا كثير فوقع انظروا الي الثمن الاول و الثاني و الثالث ثم تصدقوا بمثل ثلثه
(ب‌) )٣٠٨٧( بٰاب الاضحية عن النفس و العيٰال و جملة من احكٰامهٰا
* ٣٠٨٧//١ عن الصدوق ضحي رسول اللّٰه صلي الله عليه و اله بكبشين ذبح واحداً بيده و قال اللهم هذا عنّي و عمّن لم‌يضحّ من اهل بيتي و ذبح الاخر و قال اللهم هذا عنّي و عمّن لم‌يضح من امّتي قال و كان اميرالمؤمنين عليه السلام يضحي عن رسول الله صلي الله عليه و اله كل سنة بكبش يذبحه و يقول بسم اللّٰه وجّهت وجهي الاية الي ربّ العالمين اللهم منك و لك و يقول اللهم هذا عن نبيّك ثم يذبحه و يذبح كَبْشاً اخر عن نفسه
* ٣٠٨٧//٢ و سئل موسي بن جعفر عليه السلام عن الاضحية فقال ضح بكبش املح اقرن فحلا سميناً فان لم‌تجد كبشا سميناً فمن فحولة المعز او موجوء من الضان او المعز فان لم‌تجد فنعجة من الضان سمينة قال و كان علي عليه السلام يقول ضح بثني فصٰاعداً و اشتره سليم الاذنين و العينين فاستقبل القبلة و قل حين تريد ان تذبح وجهت وجهي الي قوله و انا من المسلمين اللهم منك و لك اللهم تقبّل مني بسم اللّه الذي لا اله الا هو و اللّه اكبر و صلي الله علي محمد و علي اهل بيته ثم كل و اطعم
* ٣٠٨٧//٣ و قال ابوجعفر عليه السلام الاضحية واجبة علي من وجد من صغير او كبير و هي سنة
* ٣٠٨٧//٤ و سئل ابوعبدالله عليه السلام عن الاضحي أواجب هو علي من وجد

 

 

«* فصل الخطاب جلد 4 صفحه 397 *»

لنفسه و عياله فقال اما لنفسه فلايدعه و اما لعياله ان شاء تركه
* ٣٠٨٧//٥ و سئل عن الاضحي فقال هو واجب علي كل مسلم الا من لم‌يجد
* ٣٠٨٧//٦ و عن الصدوق قال عليه السلام لايضحي عمّن في البطن
(ب‌) )٣٠٨٨( بٰاب علّة وضع الاضحية
* ٣٠٨٨//١ قال رسول الله صلي الله عليه و اله انما جعل الله هذا الاضحي لتشبع مسٰاكينكم من اللحم فاطعموهم
* ٣٠٨٨//٢ و قيل لابي‌عبدالله عليه السلام مٰا علة الاضحية فقال انه يغفر لصٰاحبهٰا عند اول قطرة يقطر من دمهٰا علي الارض و ليعلم الله عز و جل من يتقيه بالغيب قال الله عز و جل لن‌ينال الله لحومهٰا و لٰا دمٰاؤهٰا و لكن يناله التقوي منكم ثم قال انظر كيف قبل الله قربان هابيل و ردّ قربان قابيل
(ب‌) )٣٠٨٩( باب القرض للاضحية لمن لم‌يجد
* ٣٠٨٩//١ جٰاءت ام‌سلمة رضي الله عنهٰا الي النبي صلي الله عليه و اله فقالت يا رسول الله يحضر الاضحي و ليس عندي ثمن الاضحية فاستقرض و اضحي قال استقرضي فانه دين مقضي
* ٣٠٨٩//٢ و قال علي عليه السلام لو علم الناس ما في الاضحية لاستدانوا و ضحوا انه يغفر لصٰاحب الاضحية عند اول قطرة تقطر من دمهٰا
(ب‌) )٣٠٩٠( بٰاب اجزاء الهدي عن الاضحية
* ٣٠٩٠//١ قال ابوجعفر عليه السلام يجزيك من الاضحية هديك
(ب‌) )٣٠٩١( بٰاب الاضحية بالمعلوفة
* ٣٠٩١//١ قيل لابي‌عبدالله عليه السلام الرجل يعلف الشاة و الشاتين ليضحي بهٰا قال لااحب ذلك * و يأتي ما يدل علي ذلك في القصٰابة و الذباحة

 

 

«* فصل الخطاب جلد 4 صفحه 398 *»

(ا) ابوٰاب الحلق و التقصير للحاج و مٰا يتعلق بهٰا
(ب‌) )٣٠٩٢( باب تخيير الحاج و المعتمر بين الحلق و التقصير
* ٣٠٩٢//١ قال ابوعبداللّه عليه السلام قال رسول اللّٰه صلي الله عليه و اله يوم الحديبية اللهم اغفر للمحلقين مرتين قيل و للمقصّرين يا رسول اللّٰه قال و للمقصّرين
* ٣٠٩٢//٢ و قال استغفر رسول الله صلي الله عليه و اله للمحلقين ثلث مرّات
* ٣٠٩٢//٣ و قيل له دخلنا بعمرة نقصّر او نحلق فقال احلق فان رسول الله صلي اللّه عليه و آله ترحم علي المحلقين ثلث مرّات و علي المقصّرين مرّة واحدة
* ٣٠٩٢//٤ و قال ينبغي للصرورة ان يحلق و ان كان قد حج فان شاء قصّر و ان شاء حلق فاذا لبّد تلبد الشعر تداخل بعضه في بعض و لزق بعضه ببعض – منه ادام الله مجده العالي و ظله .
شعره او عَقَصَهُ عقص الشعر اي فتله او جعله كالرمانة – منه روحي له الفداء .
فان عليه الحلق و ليس له التقصير
* ٣٠٩٢//٥ و قال اذا عقص الرجل رأسه او لبّده في الحج او العمرة فقد وجب عليه الحلق
* ٣٠٩٢//٦ و قال يجب الحلق علي ثلثة نفر رجل لبد و رجل حج بدءاً لم‌يحج قبلهٰا و رجل عَقَصَ رأسه
* ٣٠٩٢//٧ و سئل عن رجل برأسه قروح لايقدر علي الحلق قال ان كان قد حج قبلهٰا فليجز شعره و ان كٰان لم‌يحج فلا بدّ له من الحلق
* ٣٠٩٢//٨ و قال علي الصرورة ان يحلق رأسه و لٰايقصّر انما التقصير لمن قد حج حجة الاسلام
* ٣٠٩٢//٩ و قال اذا احرمت فعقصت شعر رأسك او لبدته فقد وجب عليك الحلق و ليس لك التقصير و ان انت لم‌تفعل فمخيّر لك التقصير و الحلق في الحج افضل و ليس في المتعة الا التقصير
* ٣٠٩٢//١٠ و سئل عن رجل عقص شعر رأسه و هو متمتع ثم قدم مكة فقضي نسكه و حلّ عقاص رأسه فقصّر و ادهن و احل قال عليه دم شٰاة
* ٣٠٩٢//١١ و قيل له كيف صار الحلق علي الصرورة واجباً دون من قد حج قال ليصير بذلك موسما بسمة الٰامنين ألاتسمع قول الله عز و جل لتدخلن المسجد الحرام ان شاء الله آمنين محلقين رؤسكم و مقصّرين لاتخافون
* ٣٠٩٢//١٢ و قال من لبد شعره او عقصه فليس له ان يقصر و عليه الحلق و من لم‌يلبده مخير ان شاء قصّر و ان شاء حلق و الحلق افضل
* ٣٠٩٢//١٣ و قال الصدوق و روي ان من حلق رأسه بمني كان له بكل شعرة نور يوم القيمة
(ب‌) )٣٠٩٣( بٰاب الحلق و التقصير بعد الذبح
* ٣٠٩٣//١ قال ابوعبداللّٰه عليه السلام كان

 

 

«* فصل الخطاب جلد 4 صفحه 399 *»

رسول اللّٰه صلي الله عليه و اله يوم النحر يحلق رأسه و يقلم اظفاره و يأخذ من شٰاربه و من اطراف لحيته
* ٣٠٩٣//٢ و قال ابوجعفر عليه السلام في قول الله عز و جل ثم ليقضوا تفثهم قال قص الشارب و الاظفار ، و في رواية هو حفوف حفوف الرأس كسرور بعد عهده بالدهن – منه ادام الله تعالي ايام افاضته و افادته .
الرأس
* ٣٠٩٣//٣ و قال ان التفث حفوف الرجل من الطيب و اذا قضي نسكه حل له الطيب
* ٣٠٩٣//٤ و قال ابوعبدالله عليه السلام اذا ذبحت اضحيتك فاحلق رأسك و اغتسل و قلم اظفارك و خذ من شاربك
* ٣٠٩٣//٥ و قال في قول الله عز و جل ثم ليقضوا تفثهم قال هو الحفوف و الشعث قال و من التفث ان تتكلم في احرامك بكلٰام قبيح فاذا دخلت مكة فطفت بالبيت تكلمت بكلام طيب كان ذلك كفارته
* ٣٠٩٣//٦ و قال ان التفث هو الحلق و ما في جلد الانسٰان
* ٣٠٩٣//٧ و قال الرضا عليه السلام التفث تقليم الاظفار و طرح الوسخ و طرح الاحرام عنه
(ب‌) )٣٠٩٤( بٰاب الحلق بعد شراء الاضحية قبل ان يذبح
* ٣٠٩٤//١ قال ابوعبداللّه عليه السلام اذا اشتريت اضحيتك و قمطتها في جٰانب رحلك فقد بلغ الهدي محلّه فان احببت ان تحلق فاحلق
* ٣٠٩٤//٢ و قال اذا اشتري الرجل هديه و قمطه في بيته فقد بلغ محله فان شاء فليحلق
* ٣٠٩٤//٣ و سئل عن رجل حلق قبل ان يذبح قال يذبح و يعيد الموسي لان الله تعٰالي يقول لاتحلقوا رؤسكم حتي يبلغ الهدي محله
* ٣٠٩٤//٤ و سئل عن رجل حلق رأسه قبل ان يضحي قال لا بأس و ليس عليه شي‌ء و لايعودن
* ٣٠٩٤//٥ و قال ابوالحسن عليه السلام اذا اشتريت اضحيتك و وزنت ثمنهٰا و صٰارت في رحلك فقد بلغ الهدي محله فان احببت ان تحلق فاحلق * و قد مرّ في الرّمي مٰا يدل علي ذلك
(ب‌) )٣٠٩٥( بٰاب صفة الحلق
* ٣٠٩٥//١ في الفقه‌الرضوي اذا اردت ان تحلق رأسك فاستقبل القبلة و ابدأ بالناصية و احلق من العظمين الناتيين (ظ) بحذاء الاذنين و قل اللهم اعطني بكل شعرة نوراً يوم القيمة و ادفن شعرك بمني * و قد مرّ في كتاب التخلية و التحلية مٰا يدلّ علي ذلك
(ب‌) )٣٠٩٦( بٰاب من ترك الحلق و التّقصير
* ٣٠٩٦//١ سئل ابوعبداللّٰه عليه السّلام عن رجل

 

 

«* فصل الخطاب جلد 4 صفحه 400 *»

زٰار البيت قبل ان يحلق قال لاينبغي الا ان يكون ناسياً ثم قال ان رسول الله صلي الله عليه و آله اتاه اناس يوم النحر فقال بعضهم يا رسول الله ذبحت قبل ان ارمي و قال بعضهم ذبحت قبل ان احلق فلم‌يتركوا شيئاً اخّروه و كان ينبغي ان يقدّموه و لا شيئاً قدّموه كان ينبغي لهم ان يؤخروه الا قال لا حرج
* ٣٠٩٦//٢ و عن ابي‌جعفر عليه السلام في رجل زار البيت قبل ان يحلق قال ان كان زار البيت قبل ان يحلق و هو عالم ان ذلك لاينبغي له فان عليه دم شاة
(ب‌) )٣٠٩٧( بٰاب من ترك التقصير حتي طاف و سعي
* ٣٠٩٧//١ سئل ابوالحسن عليه السلام عن المرأة رمت و ذبحت و لم‌تقصّر حتي زارت البيت فطافت و سعت من الليل ما حالهٰا و ما حٰال الرجل اذا فعل ذلك قال لا بأس به يقصّر و يطوف للحج ثم يطوف للزيارة ثم قد احلّ من كل شي‌ءٍ
(ب‌) )٣٠٩٨( بٰاب من ترك الحلق و التقصير حتي خرج من مني
* ٣٠٩٨//١ سئل ابوعبدالله عليه السلام عن رجل نسي ان يقصر من شعره او يحلقه حتي ارتحل من مني قال يرجع الي مني حتي يلقي شعره بهٰا حلقاً كان او تقصيراً
* ٣٠٩٨//٢ و سئل عن رجل نسي ان يحلق رأسه او يقصّر حتي نفر قال يحلق في الطريق او اين كان
* ٣٠٩٨//٣ و سئل عن رجل نسي ان يقصر من شعره و هو حاج حتي ارتحل من مني قال مايعجبني ان يلقي شعره الا بمني
* ٣٠٩٨//٤ و قال في قول الله عز و جل ثم ليقضوا تفثهم قال هو الحلق و مٰا في جلد الانسان
* ٣٠٩٨//٥ و سئل عن رجل جهل ان يقصر من رأسه او يحلق حتي ارتحل من مني قال فليرجع الي مني حتي يحلق شعره بهٰا او يقصّر و علي الصرورة ان يحلق
(ب‌) )٣٠٩٩( بٰاب دفن الشعر بمني
* ٣٠٩٩//١ قال ابوعبدالله عليه السّلام كان علي بن الحسين عليه السّلام يدفن شعره في فسطاطه بمني و يقول كانوا يستحبون ذلك
* ٣٠٩٩//٢ و كان ابوعبدالله عليه السلام يكره ان يخرج الشعر من مني و يقول من اخرجه فعليه ان يردّه
* ٣٠٩٩//٣ و عنه في الرجل يحلق رأسه بمكة قال يرد الشعر الي مني
* ٣٠٩٩//٤ و قال في حديث ليس له ان يلقي شعره الا بمني
* ٣٠٩٩//٥ و قال ان المؤمن اذا حلق رأسه بمني ثم دفنه جٰاء يوم القيمة و كل شعرة لها لسٰان طلق يلبي باسم صٰاحبهٰا
* ٣٠٩٩//٦ و سئل عن الرجل ينسي ان يحلق رأسه حتي ارتحل من مني فقال

 

 

«* فصل الخطاب جلد 4 صفحه 401 *»

مٰايعجبني ان يلقي شعره الا بمني و لم‌يجعل عليه شيئاً
* ٣٠٩٩//٧ و قال في رجل زار البيت و لم‌يحلق رأسه قال يحلقه بمكة و يحمل شعره الي مني و ليس عليه شي‌ء
(ب‌) )٣١٠٠( بٰاب من لم‌يكن علي رأسه شعر
* ٣١٠٠//١ سئل ابوعبدالله عليه السلام عن المتمتع اراد ان يقصر فحلق رأسه قال عليه دم يهريقه فاذا كان يوم النحر امرّ الموسي علي رأسه حين يريد ان يحلق
* ٣١٠٠//٢ و سئل عن رجل حلق قبل ان يذبح قال يذبح و يعيد الموسي لان الله تعٰالي يقول و لاتحلقوا رؤسكم حتي يبلغ الهدي محلّه
* ٣١٠٠//٣ و عن زرٰارة ان رجلا من اهل خراسٰان قدم حاجّاً و كان اقرع الرأس لايحسن ان يلبّي فاستفتي له اباعبدالله عليه السلام فامر له ان يلبي عنه و ان يمرّ الموسي علي رأسه فان ذلك يجزي عنه
(ب‌) )٣١٠١( بٰاب اذا قصّر المفرد بعد الطواف سهواً
* ٣١٠١//١ في الحدائق سئل ابوعبدالله عليه السلام عن رجل افرد الحج فلما دخل مكة طاف بالبيت ثم اتي اصحٰابه و هم يقصرون فقصّر معهم ثم ذكر بعد مٰا قصّر انه مفرد فقال ليس عليه شي‌ء اذا صلّي فليجدد التلبية
(ب‌) )٣١٠٢( بٰاب من سٰاق هدياً في العمرة متي يحلق
* ٣١٠٢//١ قال ابوعبداللّٰه عليه السلام من ساق هدياً في عمرة فلينحره قبل ان يحلق
* ٣١٠٢//٢ و قال المعتمر اذا ساق الهدي يحلق قبل ان يذبح
(ب‌) )٣١٠٣( بٰاب تاخير الحلق
* ٣١٠٣//١ قال ابوعبدالله عليه السلام لايزال العبد في حد الطواف بالكعبة مٰا دٰام حلق الرأس عليه ، و في روٰايةٍ مٰا دام شعر الحلق عليه
* ٣١٠٣//٢ و قال حلق الرأس في غير حج و لا عمرة مثلة
* ٣١٠٣//٣ و عنه حلق الرأس في غير حج و لا عمرة مثلة لاعدائكم و جمال لكم
* ٣١٠٣//٤ و قيل لابي‌الحسن الرضا عليه السلام انا حين نفرنا من مني اقمنا اياما ثم حلقت رأسي طلب التلذذ فدخلني من ذلك شي‌ء فقال كان ابوالحسن عليه السلام اذا خرج من مكة فاتي بثيابه حلق رأسه
* ٣١٠٣//٥ و قال في قول الله عز و جل ثم ليقضوا تفثهم و ليوفوا نذورهم قال التفث تقليم الاظفار و طرح الوسخ و طرح الاحرام
(ب‌) )٣١٠٤( بٰاب من زار البيت قبل الحلق
* ٣١٠٤//١ عن ابي‌جعفر عليه السلام في رجل زار البيت قبل ان يحلق فقال ان كان زار البيت قبل ان يحلق و هو عالم ان ذلك لاينبغي

 

 

«* فصل الخطاب جلد 4 صفحه 402 *»

له فان عليه دم شاة
(ب‌) )٣١٠٥( بٰاب مٰا يحل للمتمتع و غيره بعد الرّمي و الحلق
* ٣١٠٥//١ قال ابوعبدالله عليه السلام سئل ابن‌عبٰاس هل كان رسول الله صلي الله عليه و آله يتطيب قبل ان يزور البيت قال رأيت رسول الله صلي الله عليه و اله يضمد رأسه بالمسك قبل ان يزور
* ٣١٠٥//٢ و عن الحسين بن علوان عن جعفر عن ابيه عن علي عليهم السلام انه كان يقول اذا رميت جمرة العقبة فقد حل لك كل شي‌ء حرم عليك الا النساء
* ٣١٠٥//٣ و قال ابوعبدالله عليه السلام في رجل كان متمتعاً فوقف بعرفات و بالمشعر و ذبح و حلق قال لايغطي رأسه حتي يطوف بالبيت و بالصفا و المروة فان ابي عليه السلام كان يكره ذلك و ينهي يدل علي انهم قد ينهون و لايريدون منه الا الكراهة – منه ادام الله تعالي مجده العالي .
عنه فقيل فان كان فعل قال مااري عليه شيئاً و ان لم‌يفعل كان احب اليّ
* ٣١٠٥//٤ و قال ابوعبدالله عليه السلام اذا ذبح الرجل و حلق فقد احل من كل شي‌ءٍ احرم منه الا النساء و الطيب فاذا زار البيت و طاف و سعي بين الصفا و المروة فقد احل من كل شي‌ء احرم منه الا النساء و اذا طاف طواف النساء فقد احل من كل شي‌ء احرم منه الا الصيد
* ٣١٠٥//٥ و سئل عن رجل رمي و حلق أيأكل شيئاً فيه صفرة قال لا حتي يطوف بالبيت و بين الصفا و المروة ثم قد حل له كل شي‌ءٍ الا النساء حتي يطوف بالبيت طوافا اخر ثم قد حل له النساء
* ٣١٠٥//٦ و قيل له تمتعت يوم ذبحت و حلقت أفالطخ رأسي بالحناء قال نعم غير ان تمس شيئاً من الطيب قيل أفالبس القميص قال نعم اذا شئت قيل أفاغطي رأسي قال نعم
* ٣١٠٥//٧ و قيل له البس قلنسوة اذا ذبحت و حلقت قال اما المتمتع فلا و اما من افرد الحج فنعم
* ٣١٠٥//٨ و سئل عن المتمتع يغطي رأسه اذا حلق فقال يا بني حلق رأسه اعظم من تغطيته ايّاه
* ٣١٠٥//٩ و سئل عن الحاج غير المتمتع يوم النحر مٰا يحل له قال كل شي‌ء الا النّسٰاء و عن المتمتع ما يحل له يوم النحر قال كل شي‌ء الا النساء و الطيب
* ٣١٠٥//١٠ و قيل له المتمتع مٰا يحل له اذا حلق رأسه قال كل شي‌ء الا النساء و الطيب قيل فالمفرد قال كل شي‌ء الا النساء ثم قال و ان عمر يقول الطيب و لانري ذلك شيئاً
* ٣١٠٥//١١ و قيل له ان مولي لنا تمتع فلما حلق لبس الثياب قبل ان يزور البيت فقال بئس مٰا صنع قيل

 

 

«* فصل الخطاب جلد 4 صفحه 403 *»

أعليه شي‌ء قال لٰا قيل فاني رأيت ابن ابي‌السماك يسعي بين الصفا و المروة و عليه خفان و قباء و منطقة فقال بئس مٰا صنع قيل أعليه شي‌ء قال لا
* ٣١٠٥//١٢ و سئل عن رجل رمي الجمار و ذبح و حلق رأسه أيلبس قميصاً و قلنسوة قبل ان يزور البيت فقال ان كان متمتعا فلا و ان كان مفرداً للحج فنعم
* ٣١٠٥//١٣ و سئل عن المتمتع قال اذا حلق رأسه قبل ان يزور البيت يطليه بالحناء قال نعم الحناء و الثياب و الطيب و كل شي‌ء الا النساء رددهٰا عليّ مرتين او ثلثا و سئل ابوالحسن عليه السلام عنهٰا قال نعم الحناء و الثياب و الطيب و كل شي‌ء الا النساء
* ٣١٠٥//١٤ و سئل عن المتمتع اذا حلق رأسه مٰا يحل له فقال كل شي‌ءٍ الا النساء
* ٣١٠٥//١٥ و رؤي بعد ما ذبح حلق ثم ضمد رأسه بمسك و في نسخة بسك و زار البيت و عليه قميص و كان متمتعاً
* ٣١٠٥//١٦ و قيل له جعلت فداك رجل اكل فالوذج (كذا) فيه زعفران بعد ما رمي الجمرة و لم‌يحلق قال لا بأس
* ٣١٠٥//١٧ و عن عبدالرحمن بن الحجاج قال ولد لابي‌الحسن عليه السلام بمني فارسل الينا يوم النحر بخبيص فيه زعفران و كنا قد حلقنا قال عبدالرحمن فاكلت انا و اَبَي الكاهلي و مرازم ان يأكلا منه و قالا لم‌نزر البيت فسمع ابوالحسن عليه السلام كلامنا فقال لمصادف و كان هو الرسول الذي جٰاءنا به في ايّ شي‌ءٍ كانوا يتكلمون فقال اكل عبدالرحمن و ابي الاخران فقالٰا لم‌نزر بعد فقال اصاب عبدالرحمن ثم قال أماتذكر حين اتينا به في مثل هذا اليوم فاكلت انا منه و اَبٰي عبدالله اخي ان يأكل منه فلما جاء ابي حرشه عليّ فقال يا ابه ان موسي اكل خبيصاً فيه زعفران و لم‌يزر بعد فقال ابي هو افقه منك أليس قد حلقتم رؤسكم
* ٣١٠٥//١٨ و كتب الي ابي‌الحسن الرضا عليه السلام هل يجوز للمحرم المتمتع ان يمسّ الطيب قبل ان يطوف طواف النساء فقال لٰا
* ٣١٠٥//١٩ اقول في الفقه‌الرضوي و اعلم انك اذا رميت جمرة العقبة حل لك كل شي‌ء الا الطيب و النساء و اذا طفت طواف الحج حل لك كل شي‌ء الا النساء فاذا طفت طواف النساء حل لك كل شي‌ءٍ الا الصيد فانه حرام علي المحل في الحرم و علي المحرم في الحل و الحرم * و يأتي ما يدل عليه في الابواب الاتية و مر في طواف من منعهٰا الحيض ايضاً ما يدل عليه
(ب‌) )٣١٠٦( بٰاب تقصير المرأة
* ٣١٠٦//١ سئل ابوعبدالله عليه السلام عن النساء فقال ان

 

 

«* فصل الخطاب جلد 4 صفحه 404 *»

لم‌يكن عليهن ذبح فليأخذن من شعورهن و يقصرن من اظفارهن
* ٣١٠٦//٢ و قال ليس علي النساء حلق و يجزيهن التقصير
* ٣١٠٦//٣ و عن احدهمٰا عليهما السّلام في حديث قال و تقصر المرأة و يحلق الرجل و ان شاء قصر ان كان قد حج قبل ذلك * و قد مر في التقصير في العمرة ما يدل علي ذلك
(ب‌) )٣١٠٧( بٰاب من حلق رأس النبي صلي اللّٰه عليه و آله
* ٣١٠٧//١ قال ابوعبدالله عليه السلام كان الذي حلق رأس رسول الله صلي الله عليه و اله يوم الحديبية خراش بن امية الخزاعي و الذي حلق رأس النبي صلي الله عليه و اله في حجته معمر بن عبدالله فقالت قريش اي معمر هذا مزاح منهم و منه فهم قالوا انت يا معمر مع ما انت عليه من الايمان اخذ باذن رسول الله و في يدك الموسي كمن يريد ذبح رجل فمازح في الجواب و قال اي والله اني لاعده من الله فضلا عظيما يريد الحلق و الخدمة في صورة المزاح – منه ادام الله ظله العالي علي رؤس العباد و البلاد .
اذن رسول الله صلي الله عليه و اله في يدك و في يدك الموسي فقال معمر اي والله اني لاعده من الله فضلا عظيما عليّ الخبر
(ب‌) )٣١٠٨( بٰاب الصّيد في ايام التشريق
* ٣١٠٨//١ قيل لابي‌عبدالله عليه السلام من نفر في النفر الاول متي يحل له الصيد قال ان زالت الشمس من اليوم الثالث
* ٣١٠٨//٢ و قال من نفر في النفر الاول فليس له ان يصيب الصيد حتي ينفر الناس

 

 

«* فصل الخطاب جلد 4 صفحه 405 *»

(ا) ابوٰاب زيٰارة البيت و مٰا يتبعهٰا
(ب‌) )٣١٠٩( باب الغسل لزيارة البيت و انتقاضه بما ينقض الوضوء
* ٣١٠٩//١ سئل ابوعبدالله عليه السلام عن الغسل اذا زرت البيت من مني فقال انا اغتسل بمني ثم ازور البيت
* ٣١٠٩//٢ و سئل أيغتسلن النساء اذا اتين البيت فقال نعم ان الله تعٰالي يقول و طهرا بيتي للطّائفين و العاكفين و الركع السجود و ينبغي للعبد ان لايدخل الا و هو طاهر و قد غسل عنه العرق و الاذي و تطهر
* ٣١٠٩//٣ اقول في الفقه‌الرضوي و تغتسل لزيارة البيت و ان اغتسلت (ظ) ( زرت ، نسخة ) نهاراً فدخل عليك الليل في طريقك او في طوافك او في سعيك فلا بأس ما لم‌ينقض الوضوء يدل علي ان ما ينقض الوضوء ينقض الغسل – منه ادام الله مجده العالي و ظله علي رؤس العباد .
و ان نقضت الوضوء اعدت الغسل و كذلك اذا خرجت من مني ليلاً و قد اغتسلت و اصبحت في طريقك او في طوافك و سعيك فلا شي‌ء عليك فيمٰا لاينقض الوضوء فان نقضت الوضوء اعدت الغسل ثم تطوف بالبيت طواف الزيارة و هو طواف الحج سبعة اشوٰاط * و قد مر ما يدل علي ذلك في الاغسال المستحبة و ابواب الاحرام و اداب دخول الحرم
(ب‌) )٣١١٠( بٰاب مٰا ينبغي فعله لطواف الحج
* ٣١١٠//١ قال ابوعبدالله عليه السلام كان رسول الله صلي الله عليه و اله يوم النحر يحلق رأسه و يقلم اظفاره و يأخذ من شاربه و من اطراف لحيته
* ٣١١٠//٢ و قال ابوعبدالله عليه السلام احلق رأسك و اغتسل و قلم اظفارك و خذ من شٰاربك و زر البيت و طف اسبوعاً تفعل كما صنعت يوم قدمت مكة
(ب‌) )٣١١١( بٰاب الزيارة يوم النحر
* ٣١١١//١ سئل ابوجعفر عليه السلام عن المتمتع متي يزور البيت قال يوم النحر
* ٣١١١//٢ و عن ابي‌عبدالله عليه السلام في زيارة البيت يوم النحر قال زره فان شغلت فلايضرّك ان تزور البيت من الغد و لاتؤخر ان تزور من يومك فانه يكره للمتمتع ان يؤخر و موسع للمفرد ان يؤخره
* ٣١١١//٣ و سئل عن رجل نسي ان يزور البيت حتي اصبح قال لا بأس انا ربّما اخرته حتي تذهب ايام التشريق و لكن لاتقرب النساء و الطيب
* ٣١١١//٤ و قال لا بأس ان اخرت زيٰارة البيت الي ان

 

 

«* فصل الخطاب جلد 4 صفحه 406 *»

تذهب ايام التشريق الا انك لاتقرب النسٰاء و لا الطيب
* ٣١١١//٥ و سئل عمن نسي زيٰارة البيت حتي اتي اهله فقال لايضرّه اذا كان قد قضي مناسكه
* ٣١١١//٦ و قال لايبيت المتمتع يوم النحر بمني حتي يزور البيت
* ٣١١١//٧ و قال ينبغي للمتمتع ان يزور البيت يوم النحر او من ليلته و لايؤخر ذلك اليوم
* ٣١١١//٨ و سئل عن المتمتع متي يزور البيت قال يوم النحر او من الغد و لايؤخر و المفرد و القارن ليسٰا بسوٰاء موسع عليهمٰا
* ٣١١١//٩ و قال لا بأس ان تؤخر زيارة البيت الي يوم النفر انما يستحب تعجيل ذلك مخافة الاحداث و المعاريض
* ٣١١١//١٠ و سئل عن رجل اخر الزيارة الي يوم النفر قال لا بأس و لايحل له النساء حتي يزور البيت و يطوف طواف النساء
* ٣١١١//١١ و سئل ابوابرهيم عليه السلام عن زيٰارة البيت تؤخر الي يوم الثالث قال تعجيلهٰا احب الي و ليس به بأس ان اخّره
(ب‌) )٣١١٢( بٰاب كيفيّة الزيارة و جمل افعٰال الحج
* ٣١١٢//١ قال ابوعبدالله عليه السلام في حديث فاذا اتيت البيت يوم النحر فقمت علي بٰاب المسجد قلت اللهم الي ان قال ثم تأتي يدل علي ان ابتداء الطواف من الحجر – منه اطال الله ايام افاضته و افادته .
الحجر الاسود فتستلمه و تقبله فان لم‌تستطع فاستلمه بيدك و قبّل يدك فان لم‌تستطع فاستقبله و كبّر و قل كما قلت حين طفت بالبيت حين قدمت مكة ثم طف بالبيت سبعة اشواط كما وصفت لك يوم قدمت مكة ثم صل عند مقام ابرهيم ركعتين تقرأ فيهمٰا بقل هو الله احد و قل يا ايها الكافرون ثم ارجع الي الحجر الاسود فقبله ان استطعت و استقبله و كبّر ثم اخرج الي الصفا فاصعد عليه و اصنع كما صنعت يوم دخلت مكة ثم ائت المروة فاصعد عليهٰا و طف بينهما سبعة اشواط تبدأ بالصفا و تختم بالمروة فاذا فعلت ذلك فقد احللت من كل شي‌ءٍ احرمت منه الا النساء ثم ارجع الي البيت و طف به اسبوعاً آخر ثم تصلي ركعتين عند مقام ابرهيم عليه السلام ثم قد احللت من كل شي‌ءٍ و فرغت من حجك كله و كل شي‌ء احرمت منه
(ب‌) )٣١١٣( بٰاب طواف النساء بعد الطّوٰاف و السّعي للزيارة
* ٣١١٣//١ قال ابوعبدالله عليه السّلام في قول اللّه عز و جل و ليوفوا نذورهم و ليطوفوا بالبيت العتيق قال طواف

 

 

«* فصل الخطاب جلد 4 صفحه 407 *»

النساء
* ٣١١٣//٢ و قال في حديث و طواف النساء فريضة و ركعتاه عند المقام فريضة و لٰا سعي بعده بين الصّفا و المروة
* ٣١١٣//٣ و قال في القارن لايكون قران الا بسياق الهدي و عليه طواف بالبيت و ركعتان عند مقام ابرهيم و سعي بين الصفا و المروة و طواف بعد الحج و هو طواف النساء و اما المتمتع بالعمرة الي الحج فعليه ثلثة اطواف بالبيت و سعيٰان بين الصفا و المروة
* ٣١١٣//٤ و قال في حديث و اما المفرد للحج فعليه طواف بالبيت و ركعتان عند مقام ابرهيم و سعي بين الصفا و المروة و طواف الزيارة و هو طواف النساء و ليس عليه هدي و لا اضحية * و قد مر ما يدل علي ذلك في ابواب اصناف الحج و ابواب الطواف
(ب‌) )٣١١٤( بٰاب مٰا يحل للحاج بكل عمل
* ٣١١٤//١ سئل ابوعبدالله عليه السلام عن الحاج غير المتمتع يوم النحر مٰا يحل له قال كل شي‌ء الا النساء
* ٣١١٤//٢ و قيل له المتمتع مٰا يحل له اذا حلق رأسه قال كل شي‌ء الا النساء و الطيب قيل فالمفرد قال كل شي‌ء الا النساء ثم قال و ان عمر يقول الطيب و لانري ذلك شيئاً
* ٣١١٤//٣ اقول في الفقه‌الرضوي و اعلم انك اذا رميت جمرة العقبة حل لك كل شي‌ءٍ الا الطيب و النساء و اذا طفت طواف الحج حل لك كل شي‌ء الا النساء فاذا طفت طواف النساء حل لك كل شي‌ء الا الصيد فانه حرام علي المحل في الحرم و علي المحرم في الحل و الحرم ثم ترجع الي مني و قال و متي لم‌يطف الرجل طواف النساء لم‌يحل له النساء حتي يطوف و كذلك المرأة لايجوز لهٰا ان تجامع حتي تطوف طواف النساء * و قد مر ما يدل علي ذلك هنا في الابواب السّٰابقة
(ب‌) )٣١١٥( بٰاب دخول الكعبة
* ٣١١٥//١ قال ابوعبدالله عليه السلام مادخل رسول الله صلي الله عليه و اله الكعبة الا مرّة و بسط فيهٰا ثوبه تحت قدميه و خلع نعليه
* ٣١١٥//٢ و عن ابن‌القداح عن جعفر عن ابيه عليهما السّلام قال سألته عن دخول الكعبة قال الدخول فيهٰا دخول في رحمة اللّٰه و الخروج منهٰا خروج من الذنوب معصوم فيما بقي من عمره مغفور له مٰا سلف من ذنوبه
* ٣١١٥//٣ و عن ابي‌جعفر عليه السلام الداخل الكعبة يدخل و الله رٰاضٍ عنه و يخرج عُطْلاً من الذنوب
* ٣١١٥//٤ و قال ابوعبدالله عليه السلام لا بد للصرورة ان يدخل البيت قبل ان يرجع
* ٣١١٥//٥ و سئل عن دخول النساء الكعبة فقال ليس عليهن و ان فعلن فهو افضل
* ٣١١٥//٦ و قال ان الله

 

 

«* فصل الخطاب جلد 4 صفحه 408 *»

وضع عن النساء اربعاً و عد منهن دخول الكعبة
* ٣١١٥//٧ و سئل عن رجل حج فلم‌يستلم الحجر و لم‌يدخل الكعبة قال هو من السنة فان لم‌يقدر فالله اولي بالعذر
* ٣١١٥//٨ و قال يستحب للصرورة ان يطأ المشعر الحرام و ان يدخل البيت
* ٣١١٥//٩ و سئل عن دخول البيت فقال اما الصّرورة فيدخله و اما من قد حج فلا
* ٣١١٥//١٠ و قال احب للصّرورة ان يدخل الكعبة و ان يطأ المشعر الحرام و من ليس بصرورة فان وجد الي ذلك سبيلاً و احب ذلك فعل و كٰان مأجوراً و ان كان علي باب الكعبة زحام فلايزاحم الناس
* ٣١١٥//١١ و عن سليمن بن مهرٰان عن جعفر بن محمد عليه السلام في حديث قيل له و كيف صار الصرورة يستحب له دخول الكعبة دون من قد حج قال لان الصّرورة قاضي فرض مدعوّ الي حج بيت الله فيجب ان يدخل البيت الذي دعي اليه ليكرم فيه
* ٣١١٥//١٢ و سئل موسي بن جعفر عليه السلام عن دخول الكعبة أواجب هو علي كل من حجّ قال هو واجب اوّل حجّه ثم ان شاء فعل و ان شاء ترك
* ٣١١٥//١٣ و عن الصدوق قال قال عليه السلام من دخل الكعبة بسكينة و هو ان يدخلهٰا غير متكبّر و لا متجبر غفر له
(ب‌) )٣١١٦( بٰاب الغسل عند دخولهٰا و آدٰاب دخولهٰا * قال الله عز و جل و عهدنا الي ابرهيم و اسمعيل ان طهرا بيتي للطائفين و العٰاكفين و الركع السجود
* ٣١١٦//١ و سئل ابوعبدالله عليه السلام عن الصلوة في الكعبة قال بين العمودين يقوم علي البلاطة الحمراء و ان رسول الله صلي الله عليه و اله صلي عليهٰا ثم اقبل علي اركٰان البيت و كبّر الي كل ركن منه
* ٣١١٦//٢ و قال ابوالحسن عليه السلام دخل النبي صلي الله عليه و اله الكعبة فصلّي في زوٰاياهٰا الاربع و صلي في كل زٰاوية ركعتين
* ٣١١٦//٣ و قال ابوعبدالله عليه السلام لا بد للصرورة ان يدخل البيت قبل ان يرجع فاذا دخلته فادخله بسكينة و وقار ثم ائت كل زاوية من زوايٰاه ثم قل اللهم انك قلت و من دخله كان امنا فٰامنّ۪ي من عذاب يوم القيمة و صل بين العمودين اللذين يليان الباب علي الرّخٰامة الحمراء و ان كثر الناس فاستقبل كل زاوية في مقامك حيث صليت و ادع اللّٰه و سله
* ٣١١٦//٤ و رؤي قد دخل الكعبة ثم اراد بين العمودين فلم‌يقدر عليه فصلي دونه ثم خرج فمضي حتي خرج من المسجد الحرام
* ٣١١٦//٥ و قال اذا اردت دخول الكعبة فاغتسل قبل ان تدخلهٰا و لاتدخلهٰا بحِذاء و تقول اذا دخلت اللهم انك

 

 

«* فصل الخطاب جلد 4 صفحه 409 *»

قلت من دخله كان آمناً فٰامنّي من عذاب النار ثم تصلي ركعتين بين الاسطوانتين علي الرخامة الحمراء تقرأ في الركعة الاولي حم السجدة و في الثانية عدد آيٰاتهٰا من القران و تصلي في زوٰاياه الي ان قال و لاتدخلهٰا بحِذاء و لٰاتبزق فيهٰا و لاتمتخط فيهٰا و لم‌يدخلها رسول الله صلي الله عليه و اله الا يوم فتح مكة
* ٣١١٦//٦ و سئل ابوعبدالله عليه السلام أيغتسلن النساء اذا اتين البيت قال نعم ان الله عز و جل يقول طهرا بيتي للطائفين و العٰاكفين و الركع السجود فينبغي للعبد ان لايدخل الا و هو طاهر قد غسل عنه العرق و الاذي و تطهر
* ٣١١٦//٧ و دخل العبد الصالح عليه السلام فصلي ركعتين علي الرخامة الحمراء ثم قام فاستقبل الحائط بين الركن اليمٰاني و الغربي فرفع يده عليه و لصق به و دعا ثم تحوّل الي الركن اليمٰاني فلصق به و دعٰا ثم الي الركن الغربي ثم خرج
(ب‌) )٣١١٧( بٰاب صلوة الفريضة و النافلة فيهٰا و علي ظهرهٰا
* ٣١١٧//١ عن ابي‌عبدالله عليه السلام عن ابائه عليهم السلام في حديث المناهي قال نهي رسول الله صلي الله عليه و اله عن الصلوة علي ظهر الكعبة
* ٣١١٧//٢ و قيل لابي‌عبدالله عليه السلام حضرت الصلوة المكتوبة و انا في الكعبة أفاصلي فيهٰا قال صل
* ٣١١٧//٣ و عن احدهمٰا عليهما السلام لاتصل المكتوبة في الكعبة
* ٣١١٧//٤ و روي لاتصل المكتوبة في جوف الكعبة و لا بأس ان تصلي فيهٰا النافلة
(ب‌) )٣١١٨( بٰاب المستحاضة لاتدخل البيت
* ٣١١٨//١ قال ابوعبدالله عليه السلام المستحاضة تطوف بالبيت و تصلي و لاتدخل الكعبة
(ب‌) )٣١١٩( بٰاب دخول المشركين الكعبة
* ٣١١٩//١ قيل لابي‌عبدالله عليه السلام لم سمي بيت اللّٰه الحرٰام قال لانه حرم علي المشركين ان يدخلوه

 

 

«* فصل الخطاب جلد 4 صفحه 410 *»

(ا) ابوٰاب العود الي مني و رمي الجمار و النفر
(ب‌) )٣١٢٠( باب النهي عن دخول المنزل بعد الزيارة
* ٣١٢٠//١ قال ابوعبدالله عليه السلام لاتدخلوا منازلكم بمكّة اذا زرتم يعني اهل مكّة
(ب‌) )٣١٢١( بٰاب رمي الجمار في ايام التشريق
* ٣١٢١//١ قال ابوعبدالله عليه السلام في حديث ان الرمي سنة و الطواف فريضة
* ٣١٢١//٢ و قال من اغفل رمي الجمار او بعضهٰا حتي تمضي ايام التشريق فعليه ان يرميهٰا من قابل فان لم‌يحج رمي عنه وليه فان لم‌يكن له ولي استعان برجل من المسلمين يرمي عنه فانه لايكون رمي الجمار الا ايام التشريق * و قد مر ما يدل علي ذلك و احكامه في ابواب الرمي
(ب‌) )٣١٢٢( بٰاب من بات ليٰالي التشريق بغير مني
* ٣١٢٢//١ قال ابوجعفر عليه السلام ان العباس استأذن رسول الله صلي الله عليه و اله ان يبيت بمكة ليالي مني فاذن له رسول الله صلي الله عليه و اله من اجل سقاية الحاج
* ٣١٢٢//٢ و عن ابي‌البختري عن جعفر عن ابيه عن علي عليهم السلام قال في الرجل افاض الي البيت فغلبت عيناه حتي اصبح قال لا بأس عليه و يستغفر الله و لايعود
* ٣١٢٢//٣ و قال ابوعبدالله عليه السلام اذا فرغت من طوافك للحج و طواف النساء فلاتبيت الا بمني الا ان يكون شغلك في نسكك و ان خرجت بعد نصف الليل فلايضرك ان تبيت في غير مني
* ٣١٢٢//٤ و سئل عن الزيارة من مني قال ان زار بالنهار او عشاءاً فلاينفجر الصبح الا و هو بمني و ان زار بعد نصف الليل او السحر فلا بأس عليه ان ينفجر الصبح و هو بمكة
* ٣١٢٢//٥ و سئل عمن بات ليالي مني بمكة فقال عليه ثلثة من الغنم يذبحهن
* ٣١٢٢//٦ و سئل عن رجل فاتته ليلة من ليالي مني قال ليس عليه شي‌ء و قد اسٰاء
* ٣١٢٢//٧ و قال لاتبيت ليالي التشريق الا بمني فان بت في غيرهٰا فعليك دم فان خرجت اول الليل فلاينتصف الليل الا و انت في مني الا ان يكون شغلك نسكك او قد خرجت من مكة فان خرجت بعد نصف الليل فلايضرّك ان تصبح في غيرهٰا و سئل قوله و سئل جزء الحديث السابق – منه (اع‌) .
عن رجل زار عشاءاً فلم‌يزل في طوافه و دعائه و في السعي بين الصفا و المروة حتي يطلع الفجر قال ليس عليه شي‌ء كان في طاعة الله
* ٣١٢٢//٨ و سئل عن الدلجة الي مكة ايام

 

 

«* فصل الخطاب جلد 4 صفحه 411 *»

مني و انا اريد ان ازور البيت فقال لا حتي ينشق الفجر كراهية ان يبيت الرجل بغير مني
* ٣١٢٢//٩ و قيل له فاتتني ليلة المبيت بمني من شغل فقال لا بأس
* ٣١٢٢//١٠ و سئل عن رجل خرج من مني يريد البيت قبل نصف الليل فاصبح بمكة قال لايصلح له حتي يتصدق بهٰا صدقة او يهريق دماً فان خرج من مني بعد نصف الليل لم‌يضره شي‌ء
* ٣١٢٢//١١ و قال من زار فنام في الطريق فان بات بمكة فعليه دم و ان كان قد خرج منهٰا فليس عليه شي‌ء و ان اصبح دون مني
* ٣١٢٢//١٢ و قال اذا زار الحاج من مني فخرج من مكة فجاوز بيوت مكة فنام ثم اصبح قبل ان يأتي مني فلا شي‌ء عليه
* ٣١٢٢//١٣ و عن احدهما عليهما السلام في الزيارة اذا خرجت من مني قبل غروب الشمس فلاتصبح الا بمني
* ٣١٢٢//١٤ و سئل موسي بن جعفر عليه السلام عن رجل بات بمكة في ليالي مني حتي اصبح قال ان كان اتاهٰا نهٰاراً فبات فيهٰا حتي اصبح فعليه دم الحديث يشعر ان الدم خلاف مذهب العامة و قد اتقي عن اخباره به فلما سأله بعض اصحابه اخبره به – منه ادام الله تعالي ظله العالي علي رؤس العباد و البلاد .
يهريقه ، و زاد في روٰاية بمعناه و ان كان خرج من مني بعد نصف الليل فاصبح بمكة فليس عليه شي‌ء
* ٣١٢٢//١٥ و قال سألني بعضهم عن رجل بٰات ليالي مني بمكة فقلت لاادري يدل الخبر علي جواز قول لاادري من العالم في حال التقية – منه .
فقيل له جعلت فداك مٰا تقول فيهٰا فقال عليه السلام عليه دم شاة اذا بات فقيل ان كٰان انما حبسه شأنه الذي كان فيه من طوافه و سعيه لم‌يكن لنوم و لا لذة أعليه مثل ما علي هذا قال مٰا هذا بمنزلة هذا و مااحب ان ينشق له الفجر الا و هو بمني
* ٣١٢٢//١٦ و سئل عن رجل زار البيت فطاف بالبيت و بالصفا و المروة ثم رجع فغلبته عينه في الطريق فنام حتي اصبح قال عليه شاة
* ٣١٢٢//١٧ و عنه في الرجل يزور فينام دون مني فقال اذا جٰاز عقبة المدنيين فلا بأس ان ينام
(ب‌) )٣١٢٣( بٰاب اتيان مكة و الطواف تطوّعاً في ايام مني
* ٣١٢٣//١ قال ابوعبدالله عليه السلام لا بأس ان يأتي الرجل مكة فيطوف بهٰا في ايام مني و لايبيت بهٰا
* ٣١٢٣//٢ و سئل عن الرجل يزور البيت في ايام التشريق قال نعم ان شاء ، و في رواية فقال حسن ، و في رواية المقام افضل و احب الي
* ٣١٢٣//٣ و سئل عن الزيارة بعد زيارة الحج في ايام التشريق فقال لا
* ٣١٢٣//٤ و قيل لابي‌ابرهيم عليه السلام رجل زار فقضي

 

 

«* فصل الخطاب جلد 4 صفحه 412 *»

طواف حجه كله أيطوف بالبيت احب اليك ام يمضي علي وجهه الي مني قال اي ذلك شاء فعل ما لم‌يبت
(ب‌) )٣١٢٤( بٰاب نفر الامام يوم الثالث قبل الزوال
* ٣١٢٤//١ قال ابوعبدالله عليه السلام يصلي الامام الظهر يوم النفر بمكة
* ٣١٢٤//٢ و عن ايوب بن نوح قال كتبت اليه ان اصحابنا قد اختلفوا علينا فقال بعضهم ان النفر يوم الاخير بعد الزوال افضل و قال بعضهم قبل الزوال فكتب أماعلمت ان رسول الله صلي الله عليه و اله صلي الظهر و العصر بمكة فلايكون ذلك الا و قد نفر قبل الزوال
(ب‌) )٣١٢٥( بٰاب النفر يوم الثاني‌عشر بعد الزّوال * قال الله عز و جل فمن تعجل في يومين فلا اثم عليه و من تأخر فلا اثم عليه لمن اتقي
* ٣١٢٥//١ و قال ابوجعفر عليه السلام لا بأس ان ينفر الرجل في النفر الاول قبل الزوال
* ٣١٢٥//٢ و قال ابوعبدالله عليه السلام كان ابي عليه السلام يقول من شاء رمي الجمار ارتفاع النهار ثم ينفر
* ٣١٢٥//٣ و قال ابوعبدالله عليه السلام لا بأس ان ينفر الرجل في النفر الاول ثم يقيم بمكة
* ٣١٢٥//٤ و قال اذا اردت ان تنفر في يومين فليس لك ان تنفر حتي تزول الشمس و ان تأخرت الي اخر ايام التشريق و هو يوم النفر الاخير فلا شي‌ء عليك ايّ ساعة نفرت قبل الزوال او بعده
* ٣١٢٥//٥ و قيل له انا نريد ان نتعجل السير و كانت ليلة النفر حين سأله فاي ساعة ننفر فقال اما اليوم الثاني فلاتنفر حتي تزول الشمس و كانت ليلة النفر فاما اليوم الثالث فاذا ابيضت الشمس فانفر علي كتاب الله فان اللّه عز و جل يقول فمن تعجل في يومين فلا اثم عليه و من تأخر فلا اثم عليه فلو سكت فيه استدلال بمفهوم الشرط – منه دام مجده العالي .
لم‌يبق احد الا تعجل و لكنه قال و من تأخر فلا اثم عليه
* ٣١٢٥//٦ و سئل عن قول الله عز و جل فمن تعجل في يومين فلا اثم عليه و من تأخر فلا اثم عليه قال ليس هو علي ان ذلك واسع ان شاء صنع ذا و ان شاء صنع ذا لكنه يرجع مغفوراً له لا اثم عليه و لا ذنب له
* ٣١٢٥//٧ و قال لا بأس بان ينفر الرجل في النفر الاول ثم يقيم بمكة
(ب‌) )٣١٢٦( باب من امسي بمني ليلة الثالث‌عشر
* ٣١٢٦//١ قال ابوعبدالله عليه السلام من تعجل في يومين فلاينفر حتي تزول الشمس فان ادركه المسٰاء بات و لم‌ينفر
* ٣١٢٦//٢

 

 

«* فصل الخطاب جلد 4 صفحه 413 *»

و قال اذا نفرت في النفر الاول فان شئت ان تقيم بمكة و تبيت بهٰا فلا بأس بذلك و قال اذا جٰاء الليل بعد النفر الاول فبت بمني فليس لك ان تخرج منهٰا حتي تصبح
* ٣١٢٦//٣ و سئل عن الرجل ينفر في النفر الاوّل قال له ان ينفر ما بينه و بين ان تصفر الشمس فان هو لم‌ينفر حتي يكون عند غروبهٰا فلاينفر و ليبت بمني حتي اذا اصبح و طلعت الشمس فلينفر متي شاء
(ب‌) )٣١٢٧( باب من لم‌يتق الصيد و النساء في احرامه متي ينفر
* ٣١٢٧//١ عن ابي‌جعفر في اية النفر لمن اتقي الرفث و الفسوق و الجدال و مٰا حرم الله عليه في احرامه ، و روي لمن اتقي الله عز و جل ، و روي يخرج من الذنوب كهيأة يوم ولدته امّه ، و روي من وفي لله وفي الله له
* ٣١٢٧//٢ و قال ابوعبدالله عليه السلام من اتي النساء في احرامه لم‌يكن له ان ينفر في النفر الاول
* ٣١٢٧//٣ و قال في اية النفر لمن اتقي الصيد يعني في احرامه فان اصابه لم‌يكن له ان ينفر في النفر الاول
* ٣١٢٧//٤ و قال اذا اصاب المحرم الصيد فليس له ان ينفر في النفر الاول و من نفر في النفر الاول فليس له ان يصيب الصيد حتي ينفر الناس و هو قول الله عز و جل و ذكر الاية
* ٣١٢٧//٥ و قيل له من نفر في النفر الاول متي يحل له الصيد قال اذا زالت الشمس من اليوم الثالث
* ٣١٢٧//٦ و قال ينبغي لمن تعجل في يومين ان يمسك عن الصيد حتي ينقضي اليوم الثالث
* ٣١٢٧//٧ و قال في قول الله عز و جل فمن تعجل في يومين فلا اثم عليه يعني من مٰات فلا اثم عليه و من تأخر اجله فلا اثم عليه لمن اتقي الكبائر
* ٣١٢٧//٨ اقول في الحدائق عن العياشي عن الباقر عليه السلام انه سئل عن تفسير هذه الاية فقال انتم والله هم ان رسول الله صلي الله عليه و اله قال لايثبت علي ولاية علي الا المتقون
(ب‌) )٣١٢٨( بٰاب تقديم الرحل و الثقل علي النفر
* ٣١٢٨//١ سئل ابوعبدالله عليه السلام عن الرجل ينفر في النفر الاول قبل ان يزول الشمس فقال لا و لكن يخرج ثقله ان شاء و لايخرج هو حتي تزول الشمس
* ٣١٢٨//٢ و قال احدهما عليهما السلام في رجل بعث بثقله يوم النفر الاول و اقام هو الي الاخير قال هو ممن تعجل في يومين
* ٣١٢٨//٣ و عن ابان بن تغلب قال سألته أيقدم الرجل رحله و ثقله فقال لا أمايخاف الذي يقدم ثقله ان يحبسه الله تعالي قال و لكن يخلف منه مٰا شاء لايدخل مكة قلت أفأتعجل من النسيان اقضي مناسكي و انا ابادر به اهلالا و احلالا قال فقال لا بأس

 

 

«* فصل الخطاب جلد 4 صفحه 414 *»

(ب‌) )٣١٢٩( بٰاب الاقامة بمني بعد النفر
* ٣١٢٩//١ قيل لابي‌عبدالله عليه السلام مٰا تري في المقام بمني بعد مٰا ينفر الناس فقال اذا كان قد قضي نسكه فليقم ما شاء و ليذهب حيث شاء
(ب‌) )٣١٣٠( بٰاب العود الي مكة بعد النفر
* ٣١٣٠//١ قال ابوعبدالله عليه السلام كان ابي يقول لو كان لي طريق الي منزلي من مني مادخلت مكة
(ب‌) )٣١٣١( بٰاب التحصيب
* ٣١٣١//١ عن معوية بن عمار عن ابي‌عبدالله عليه السلام في حديث فاذا نفرت و انتهيت الي الحصبٰاء و هي البطحاء فشئت ان تنزل قليلاً فان اباعبدالله عليه السلام قال كان ابي ينزلهٰا ثم يحمل فيدخل مكة من غير ان ينام بهٰا و قال ان رسول الله صلي الله عليه و اله انما نزلهٰا حيث بعث بعٰايشة مع اخيهٰا عبدالرحمن الي التنعيم فاعتمرت لمكان العلة التي اصٰابتهٰا فطافت بالبيت ثم سعت ثم رجعت فارتحل من يومه
* ٣١٣١//٢ و سئل ابوعبداللّه عليه السلام عن الحصبة فقال كان ابي ينزل الابطح قليلا ثم يجي‌ء فيدخل البيوت من غير ان ينام بالابطح فقيل له أرأيت ان تعجل في يومين ان كان من اهل اليمن عليه ان يحصّب قال لا ، و في روٰايةٍ في موضع الحصبة و هو دون خبط و حزمان
* ٣١٣١//٣ اقول في الفقه‌الرضوي فاذا رميت الجمار يوم الرابع ارتفاع النهار فافض منهٰا الي مكة فاذا بلغت مسجد الحصبٰاء دخلته و استلقيت فيه علي قفاك بقدر مٰا تستريح ثم تدخل مكة و عليك السكينة و الوقار
(ب‌) )٣١٣٢( بٰاب ودٰاع البيت
* ٣١٣٢//١ قال ابوعبدالله عليه السلام اذا اردت ان تخرج من مكة فتأتي اهلك فودع البيت و طف اسبوعاً و ان استطعت ان تستلم الحجر الاسود و الركن اليمٰاني في كل شوط فافعل و الا فافتح به و اختم و ان لم‌تستطع ذلك فموسع عليك ثم تأتي المستجار فتصنع عنده مثل مٰا صنعت يوم قدمت مكة ثم تخير لنفسك من الدّعٰاء ثم استلم الحجر الاسود ثم الصق بطنك بالبيت و احمد الله و اثن عليه و صل علي محمد و اله ثم قل و ذكر الدعاء ثم قال ثم ائت زمزم فاشرب منهٰا ثم اخرج فقل آئِبُونَ تٰائِبُونَ عٰابِدُونَ لِرَبِّنٰا حٰامِدُونَ اِلٰي رَبِّنٰا راغِبُونَ اِلٰي رَبِّنٰا رٰاجِعُونَ اِنْ شٰاءَ اللّٰهُ قال الراوي و ان اباعبدالله عليه السلام لما ان ودّعهٰا و اراد ان يخرج من المسجد خرّ ساجداً عند بٰاب المسجد طويلاً ثم قام فخرج
* ٣١٣٢//٢ و قال

 

 

«* فصل الخطاب جلد 4 صفحه 415 *»

لرجل فليكن آخر عهدك بالبيت ان تضع يدك علي الباب و تقول اَلْمِسْك۪ينُ عَلٰي بٰابِكَ فَتَصَدَّقْ عَلَيْهِ بِالجَنَّةِ
* ٣١٣٢//٣ و قيل له هو ذا اخرج جعلت فداك فمن اين اودع البيت قال تأتي المستجار بين الحجر و الباب فتودّعه من ثم ثم تخرج فتشرب من زمزم ثم تمضي فقيل اصبّ علي رأسي فقال لاتقرب الصب
* ٣١٣٢//٤ و رؤي ابوالحسن عليه السلام ودع البيت فلما اراد ان يخرج من بٰاب المسجد خرّ سٰاجداً ثم قام فاستقبل الكعبة فقال اَللّٰهُمَّ اِنّ۪ي اَنْقَلِبُ عَلٰي لٰا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ
* ٣١٣٢//٥ و رؤي ابوجعفر الثاني عليه السلام في سنة خمس‌عشرة و مأتين ودّع البيت بعد ارتفاع الشمس و طاف بالبيت يستلم الركن اليماني في كل شوط فلما كان الشوط السّابع استلمه و استلم الحجر و مسح بيده ثم اتي المقام فصلي خلفه ركعتين ثم خرج الي دبر الكعبة الي الملتزم فالتزم البيت و كشف الثوب عن بطنه ثم وقف عليه طويلاً يدعو ثم خرج من باب الحناطين و توجه
* ٣١٣٢//٦ و رؤي في سنة تسع‌عشرة و مأتين ودع البيت ليلاً يستلم الركن اليمٰاني و الحجر الاسود في كل شوط فلما كان في الشوط السابع التزم البيت في دبر الكعبة قريباً من الركن اليمٰاني و فوق الحجر المستطيل و كشف الثوب عن بطنه ثم اتي الحجر فقبّله و مسحه و خرج الي المقام فصلي خلفه ثم مضي و لم‌يعد الي البيت و كان وقوفه علي الملتزم بقدر مٰا طاف بعض اصحابنا سبعة اشوٰاط و بعضهم ثمانية * و يأتي ما يدل علي ذلك في كتاب الدعاء ان شاء الله
(ب‌) )٣١٣٣( بٰاب من نسي ودٰاع البيت او تركه لعلّة
* ٣١٣٣//١ سئل ابوعبدالله عليه السلام عمن نسي زيٰارة البيت حتي رجع الي اهله فقال لايضرّه اذا كان قد قضي مناسكه
* ٣١٣٣//٢ و عن احدهمٰا عليهما السلام في رجل لم‌يودّع البيت قال لا بأس به اذا كانت به علة او كان ناسياً

 

 

«* فصل الخطاب جلد 4 صفحه 416 *»

(ا) ابوٰاب العمرة
(ب‌) )٣١٣٤( بٰاب فرض العمرة * قال الله عز و جل و اتموا الحج و العمرة للّه
* ٣١٣٤//١ و عن علي عليه السلام امرتم بالحج و العمرة فلاتبالوا بايّهما بدأتم
* ٣١٣٤//٢ و سئل عن قول الله عز و جل و لله علي الناس الاية يعني به الحج دون العمرة قال لا و لكنه يعني الحج و العمرة جميعاً لانهما مفروضٰان
* ٣١٣٤//٣ و قال الحج الاكبر الوقوف بعرفة و بجمع و رمي الجمار بمني و الحج الاصغر العمرة
* ٣١٣٤//٤ و قال ابوجعفر عليه السلام العمرة وٰاجبة علي الخلق بمنزلة الحج لان الله تعٰالي يقول و اتموا الحج و العمرة للّه و انما نزلت العمرة بالمدينة قيل فمن تمتع بالعمرة الي الحج أيجزي عنه قال نعم
* ٣١٣٤//٥ و عن ابي‌عبدالله عليه السلام في قول الله عز و جل و اتموا الحج و العمرة قال همٰا مفروضان
* ٣١٣٤//٦ و سئل عن يوم الحج الاكبر فقال هو يوم النحر و الاصغر هو العمرة
(ب‌) )٣١٣٥( بٰاب من تمتع بالعمرة الي الحج يجزيه عن العمرة ام لا
* ٣١٣٥//١ قال ابوجعفر عليه السلام انما انزلت العمرة المفردة و المتعة لان المتعة دخلت في الحج و لم‌تدخل العمرة المفردة في الحج
* ٣١٣٥//٢ و عنه في حديث و العمرة في اشهر الحج متعة
* ٣١٣٥//٣ و قال ابوعبدالله عليه السلام اذا استمتع الرجل بالعمرة فقد قضي مٰا عليه من فريضة العمرة
* ٣١٣٥//٤ و قال العمرة مفروضة مثل الحج فاذا ادّي المتعة فقد ادّي العمرة المفروضة
* ٣١٣٥//٥ و سئل ابوالحسن عليه السلام عن العمرة أواجبة هي قال نعم قيل فمن تمتع تجزي عنه قال نعم
(ب‌) )٣١٣٦( بٰاب التطوع بالعمرة
* ٣١٣٦//١ قال النبي صلي الله عليه و اله الحجة ثوابهٰا الجنة و العمرة كفارة لكل ذنب و افضل العمرة عمرة رجب
* ٣١٣٦//٢ و قال مٰاخلق اللّه تعالي بقعة احب اليه من الكعبة و لها حرم الاشهر الحرم ثلثة منهٰا متوالية للحج و شهر مفرد للعمرة رجب
* ٣١٣٦//٣ و روي اعتمر رسول الله صلي الله عليه و اله تسع عمر
* ٣١٣٦//٤ و قال ابوعبدالله عليه السلام اعتمر رسول الله صلي الله عليه و اله ثلث عمر متفرقات كلهن في ذي‌القعدة عمرة اهل من عسفان و هي عمرة الحديبية و عمرة اهل من الجحفة و هي عمرة القضاء و عمرة من الجعرٰانة بعد مٰا رجع من الطائف من غزوة حنين
* ٣١٣٦//٥ و قيل له بلغنا ان عمرة في شهر

 

 

«* فصل الخطاب جلد 4 صفحه 417 *»

رمضٰان تعدل حجة فقال انما كان ذلك في مرأة وعدها رسول الله صلي الله عليه و اله فقال لها اعتمري في شهر رمضٰان فهو لك حجة
* ٣١٣٦//٦ و قيل لابي‌جعفر عليه السلام الذي يلي الحاج في الفضل قال العمرة المفردة ثم يذهب حيث شاء
* ٣١٣٦//٧ و قيل له مٰا افضل مٰا حج الناس قال عمرة في رجب و حجة مفردة في عامهٰا
* ٣١٣٦//٨ و قال و افضل العمرة عمرة رجب
* ٣١٣٦//٩ و قال المفرد للعمرة ان اعتمر ثم اقام للحج بمكة كانت عمرته تامة و حجته ناقصة مكية
* ٣١٣٦//١٠ و كتب اليه بالمدينة يسأل عن الخروج في شهر رمضٰان افضل او اقيم حتي ينقضي الشهر و اتم صوم۪ي فكتب سألت رحمك الله عن اي العمرة افضل عمرة شهر رمضان افضل يرحمك الله
* ٣١٣٦//١١ و سئل ابوعبدالله عليه السلام اي العمرة افضل عمرة في رجب او عمرة في شهر رمضان فقال لا بل عمرة في رجب افضل
* ٣١٣٦//١٢ و قال اذا احرمت و عليك من رجب يوم و ليلة فعمرتك رجبية
* ٣١٣٦//١٣ و عنه انها فيما اهللت و ليس فيمٰا احللت
* ٣١٣٦//١٤ و عنه في رجل احرم في شهر و احل في آخر فقال يكتب في الذي قد نوي او يكتب له في افضلهمٰا
* ٣١٣٦//١٥ و قال اذا اهل بالعمرة في رجب و احل في غيره كانت عمرته لرجب و اذا اهل في غير رجب و طاف في رجب فعمرته لرجب
* ٣١٣٦//١٦ و قال المعتمر يعتمر في اي شهور السنة شاء و افضل العمرة عمرة رجب
* ٣١٣٦//١٧ و عن حماد بن عثمان قال كان ابوعبدالله عليه السلام اذا اراد العمرة انتظر الي صبيحة ثلث و عشرين من شهر رمضان ثم يخرج مهلا في ذلك اليوم
* ٣١٣٦//١٨ و قال الرضا عليه السلام العمرة الي العمرة كفارة لما بينهمٰا
* ٣١٣٦//١٩ و عن بعضهم عليهم السلام اربع عمر تعدل حجة الخبر
(ب‌) )٣١٣٧( بٰاب الاعتمار في كل شهر
* ٣١٣٧//١ قال ابوعبدالله عليه السلام في كتاب علي عليه السلام في كل شهر عمرة
* ٣١٣٧//٢ و قال ابوجعفر عليه السلام لاتكون عمرتان في سنة
* ٣١٣٧//٣ و قال ابوعبدالله عليه السلام العمرة في كل سنة مرّة
* ٣١٣٧//٤ و

 

 

«* فصل الخطاب جلد 4 صفحه 418 *»

قال السنة اثناعشر شهرا يعتمر لكل شهر عمرة
* ٣١٣٧//٥ و سئل ابوالحسن عليه السلام عن رجل يدخل مكة في السنة المرة و المرتين و الاربعة كيف يصنع قال اذا دخل فليدخل ملبّياً و اذا خرج فليخرج محلا قال و لكل شهر عمرة فقيل يكون اقل قال في كل عشرة ايام عمرة ثم قال و حقك فيه تجويز الحلف بقولك و حقك – منه روحي له الفداء .
لقد كان في عامي هذه السنة ست عمر قيل و لم ذاك قال كنت مع محمد بن ابرهيم بالطائف فكان كلما دخل دخلت معه
* ٣١٣٧//٦ و سئل عن العمرة متي هي قال يعتمر في كتاب الاختلاف للعامة يجوز فعل العمرة في كل وقت مطلقا من غير حصر بلا كراهة عند ابي‌حنيفة و الشافعي و احمد و قال مالك يكره ان يعتمر في السنة مرتين و قال بعض اصحابه يعتمر في كل شهر مرة – منه ادام الله تعالي ظله العالي علي رؤس العباد و البلاد .
في ما احب من الشهور * و قد مر في ابواب كفارات الاستمتاع و اقسام الحج مٰا يدل عليه
(ب‌) )٣١٣٨( بٰاب الاعتمار في اشهر الحج
* ٣١٣٨//١ سئل ابوجعفر عليه السلام في عشر من شوال فقيل اني اريد افرد عمرة هذا الشهر فقال له انت مرتهن بالحج
* ٣١٣٨//٢ و قال ابوعبدالله عليه السلام لا بأس بالعمرة المفردة في اشهر الحج ثم يرجع الي اهله
* ٣١٣٨//٣ و سئل عن رجل خرج في اشهر الحج معتمراً ثم خرج الي بلاده قال لا بأس و ان حج من عامه ذلك و افرد الحج فليس عليه دم فان الحسين بن علي عليه السلام خرج يوم التروية الي العراق و كان معتمراً
* ٣١٣٨//٤ و قال في حديث لا بأس بالعمرة في ذي‌الحجة لمن لايريد الحج
* ٣١٣٨//٥ و سئل عن المعتمر في اشهر الحج قال هي متعة
* ٣١٣٨//٦ و قال من دخل مكة معتمرا مفرداً للعمرة فقضي عمرته ثم خرج كان ذلك له و ان اقام الي ان يدرك الحج كانت عمرته متعة و قال ليس يكون متعة الا في اشهر الحج
* ٣١٣٨//٧ و قال من دخل مكة بعمرة فاقام الي هلال ذي‌الحجة فليس له ان يخرج حتي يحج مع الناس
* ٣١٣٨//٨ و قال من اعتمر عمرة مفردة فله ان يخرج الي اهله متي شاء الا ان يدركه خروج الناس يوم التروية
* ٣١٣٨//٩ و قال العمرة في العشر متعة
* ٣١٣٨//١٠ و سئل عن المملوك يكون في الظهر يرعي و هو يرضي ان يعتمر ثم يخرج قال ان كان اعتمر في ذي‌القعدة فحسن و ان كان في ذي‌الحجة فلايصلح الا الحج
* ٣١٣٨//١١ و قال من حج معتمراً في شوال و من نيته ان يعتمر و يرجع الي بلاده فلا بأس بذلك و ان اقام الي الحج فهو متمتع لان اشهر الحج شوال و ذوالقعدة و ذوالحجة فمن اعتمر فيهن و اقام الحج فهي متعة و من رجع الي بلاده و لم‌يقم الي

 

 

«* فصل الخطاب جلد 4 صفحه 419 *»

الحج فهي عمرة الحديث
* ٣١٣٨//١٢ و قال الرضا عليه السلام اذا اهلّ هلال ذي‌الحجة و نحن بالمدينة لم‌يكن لنا ان نحرم الا بالحج لانا نحرم من الشجرة و هو الذي وقت رسول الله صلي الله عليه و آله و انتم اذا قدمتم من العراق فاهل الهلال فلكم ان تعتمروا لان بين ايديكم ذات‌عرق و غيرهٰا مما وقت لكم رسول الله صلي الله عليه و اله فقيل له فلي الان ان اتمتع و قد طفت بالبيت فقال نعم
* ٣١٣٨//١٣ و روي مضمر
انه سأله ابوبصير عمن اهل بالعمرة في اشهر الحج له ان يرجع قال ليس في اشهر الحج عمرة يرجع منها الي اهله و لكنه يحتبس بمكة حتي يقضي حجه لانه انما احرم لذلك
(ب‌) )٣١٣٩( بٰاب العمرة في ايام التشريق
* ٣١٣٩//١ قيل لابي‌جعفر عليه السلام رجل جاء حٰاجّاً ففاته الحج و لم‌يكن طاف قال يقيم مع الناس حراما ايام التشريق و لا عمرة فيهٰا فاذا انقضت طاف بالبيت و سعي بين الصفا و المروة و احل و عليه الحج من قابل * و قد مر ما يدل علي ذلك في ابواب من فاته الحج
(ب‌) )٣١٤٠( بٰاب العمرة بعد الحج
* ٣١٤٠//١ سئل ابوعبداللّٰه عليه السلام عن رجل افرد الحج هل له ان يعتمر بعد الحج قال نعم اذا امكن الموسي من رأسه فحسن
* ٣١٤٠//٢ و سئل عن المعتمر بعد الحج قال اذا امكن الموسي من رأسه فحسن
* ٣١٤٠//٣ و سئل احدهمٰا عليهما السلام عن العمرة بعد الحج في ذي‌الحجة قال حسن
(ب‌) )٣١٤١( باب كيفية العمرة
* ٣١٤١//١ عن ابي‌عبدالله عليه السلام في الرجل يجي‌ء معتمراً عمرة مبتولة قال يجزيه اذا طاف بالبيت و سعي بين الصفا و المروة و حلق ان يطوف طوافا واحداً بالبيت و من شاء ان يقصّر قصّر
* ٣١٤١//٢ و قال اذا دخل المعتمر مكة من غير تمتع و طاف بالكعبة و صلي ركعتين عند مقام ابرهيم و سعي بين الصفا و المروة فليلحق باهله ان شاء
* ٣١٤١//٣ و قال في قول الله و اتموا الحج و العمرة لله قال الحج جميع المناسك و العمرة لايجاوز بهٰا مكة
* ٣١٤١//٤ و عنهما عليهما السلام تمام الحج و العمرة ان لايرفث و لايفسق و لايجادل * و قد مرّ ما يدل علي ذلك في الابواب السابقة

 

 

«* فصل الخطاب جلد 4 صفحه 420 *»

(ب‌) )٣١٤٢( بٰاب طواف النساء في العمرة
* ٣١٤٢//١ سئل ابوالحسن عليه السلام عن مفرد العمرة عليه طواف النساء قال نعم
* ٣١٤٢//٢ و سئل ايضاً عنه بعينه قال ليس عليه طواف اخبار عدم طواف النساء في العمرة محمولة علي التقية لان العامة لايرون طواف النساء و في الاخبار لمح به – منه ادام الله تعالي مجده العالي .
النساء * و قد مر ما يدل علي ذلك هنا و في الطواف
(ب‌) )٣١٤٣( باب المشي في العمرة
* ٣١٤٣//١ عن علي بن جعفر قال خرجنا مع اخي موسي عليه السلام في اربع عمر يمشي فيهٰا الي مكة بعياله و اهله واحدة منهن مشي فيهٰا ستّةً و عشرين يوماً و اخري منهٰا خمسة و عشرين يوماً و اخري اربعة و عشرين يَوْماً و اخري احدي و عشرين يَوْماً