رسالة في حد السارق و المحارب
من مصنفات العالم الربانی و الحکیم الصمدانی
مولانا المرحوم الحاج محمد کریم الکرمانی اعلی الله مقامه
«* مکارم الابرار عربي جلد 22 صفحه 263 *»
بسم الله الرحمن الرحیم
الحمدلله و سلام علي عباده الذين اصطفي.
و بعــد يقول العبد الاثيم كريم بن ابرهيم انه قد امرني فخر النبلاء و ذخر الاجلاء صاحب المكنة و الاقتدار و مالك زمام العز و الفخار صاحب الرياستين و جامع المنقبتين سناد الدولة البهية و عماد السلطنة العلية صاحب العز و الفخر و النجار سبهدار لازال محروساً بحراسة الله مؤيداً بتأييدات الله ان اكتب في حد السارق و المحارب فاحببت ان اكتب حدهما مشيراً الي الادلة علي نهج الاختصار ففي هذه الرسالة بابان:
الباب الاول
في السارق و الكلام فيه اما في نفسه و اما في المسروق و اما فيما تثبت به السرقة و اما في حدها و اما في الاحكام النادرة ففي هذا الباب خمسة فصول.
الفصل الاول
في السارق و يشترط فيه امور:
الاول: يشترط في السارق الذي يجري عليه الحد التام البلوغ لقول ابيجعفر7 الجارية اذا بلغت تسع سنين ذهب عنها اليتم و زوجت و اقيمت عليها الحدود التامة لها و عليها قيل الغلام اذا زوجه ابوه و دخل باهله و هو غير مدرك اتقام عليه الحدود علي تلك الحال قال اما الحدود الكاملة التي يؤخذ بها الرجال فلا ولكن يجلد في الحدود كلها علي مبلغ سنه و لاتبطل حدود الله في خلقه و لاتبطل حقوق المسلمين بينهم. و عن علي7 لاحد علي مجنون حتي يفيق و لا علي صبي حتي يدرك الخبر. فاذا سرق الصبي فامره الي الحاكم و ذلك
«* مکارم الابرار عربي جلد 22 صفحه 264 *»
ان مناط التكليف العقل و درجات سن الصبيان مختلفة و معذلك اشخاص الصبيان يختلفون في التمييز و عدمه فامرهم الي الحاكم الشاهد و ليس لهم امر يضبط و يحكم به كلية و لذلك اختلفت الاخبار في تأديبهم و روي عن ابيجعفر7 ان كان له سبع سنين او اقل رفع عنه فان عاد بعد سبع سنين قطعت بنانه او حكت حتي تدمي فان عاد قطع منه اسفل من بنانه فان عاد بعد ذلك و قد بلغ تسع سنين قطع يده و لايضيع حد من حدود الله و في بعض الاخبار العفو مرة و في بعضها مرتين و في بعضها التعزير في الثانية و في بعضها في الثالثة ثم في الرابعة قطع اطراف اصابعه و الظاهر هو قطع اللحم و في الخامسة اسفل من ذلك و في بعضها لاتعزير بل يقطع بنانه في الثالثة ثم اسفل من ذلك ان عاد و عن ابيجعفر7 في الصبي يسرق ان كان له تسع سنين قطعت يده و لايضيع حد من حدود الله. بالجملة الاخبار مختلفة جداً و فيها قراين علي ان المراد بالقطع قطع اللحم و شقه و في ما رويناه هنا اشارة الي ذلك و فيما استنبطناه جمع بين جميعها و مرجع الجميع الي الامام هذا و يدرؤ الحدود بالشبهات و المشهور كمانقل رفع الحد عنه و رجوع تأديبه الي الحاكم.
الثاني: العقل فلاحد علي المجنون فانه غير مكلف حتي يفيق كمامر في الخبر فلو كان ادوارياً و سرق حال الافاقة قطع و لو سرق عاقلاً ثم جن اقيم عليه الحد لماروي عن ابيجعفر7 في رجل وجب عليه الحد فلميضرب حتي خولط فقال ان كان اوجب علي نفسه الحد و هو صحيح لاعلة به من ذهاب عقله اقيم عليه الحد كائناً ماكان انتهي. و العبرة بعموم اللفظ.
الثالث: ان لايكون بارض العدو لماروي عن اميرالمؤمنين7 لااقيم علي رجل حداً بارض العدو حتي يخرج منها مخافة انتحمله الحمية فيلحق بالعدو.
الرابع: ان لايلحق بعد السرقة بالحرم اللهم الا انيسرق في الحرم لماروي عن ابيعبدالله7 في الرجل يجني في غير الحرم ثم يلجأ الي الحرم قال
«* مکارم الابرار عربي جلد 22 صفحه 265 *»
لايقام عليه الحد و لايطعم و لايسقي و لايكلم و لايبايع فانه اذا فعل به ذلك يوشك انيخرج فيقام عليه الحد و ان جني في الحرم جناية اقيم عليه الحد في الحرم فانه لمير للحرم حرمة.
الخامس: ان لايكون جاهلاً بالتحريم لماروي عموماً اي رجل ركب امراً بجهالة فلاشيء عليه و خصوصاً عن ابيجعفر7 لو وجدت رجلاً كان من العجم اقر بجملة الاسلام لميأته شيء من التفسير زنا او سرق او شرب خمراً لماقم عليه الحد اذا جهله الا انتقوم عليه بينة انه قد اقر بذلك و عرفه.
السادس: عدم الشبهة له او للحاكم عند الترافع اليه اما الاول فانه غير سارق حقيقة غاية الامر انه فعل صدر عنه من قلة المبالاة و ذلك كان يحسبه ماله او مال من له ولاية علي ماله او يظن ان صاحبه راض بذلك و امثال ذلك و اما الثاني فكان يشتبه الموضوع علي الحاكم او يختلط الدعاوي او يتعارض القرائن او غير ذلك لما روي عن النبي9 ادرأوا الحدود بالشبهات.
السابع: ان لايكون شريكاً فان اخذ الشريك من المال المشترك فان اخذ بقدر ماله او اقل فلاحد عليه و ان اخذ اكثر و بلغ النصاب فعليه الحد للاشارة التي تفهم من ما رواه عبدالله بن سنان عن ابيعبدالله7 قال قلت رجل سرق من المغنم الشيء الذي يجب عليه القطع ايش الذي يجب عليه ايقطع قال ينظر كم نصيبه فان كان الذي اخذ اقل من نصيبه عزر و دفع اليه تمام ماله و ان كان اخذ مثل الذي له فلاشيء عليه و ان كان اخذ فضلاً بقدر ثمن مجن و هو ربع دينار قطع و هذا الخبر و ان كان خاصاً في المغنم الا ان اشارة ادارة الحكم مدار نصيبه تدل علي العموم في المشتركات مع ما روي عن اميرالمؤمنين7 لااقطع احداً له فيما اخذ شرك و علة ذكرت في ما روي ان علياً7 اتي برجل سرق من بيت المال فقال لايقطع فان له فيه نصيباً و ما روي عن ابيعبدالله7 اذا سرق السارق من البيدر من امام جاير فلاقطع عليه انما اخذ حقه مع نسبة الحكم الي الاكثر و امكان الحاقه بالشبهة فيما يساوي حقه و اقل لاسيما اذا
«* مکارم الابرار عربي جلد 22 صفحه 266 *»
احتمل انه اراد اقتطاع حصته او ظن جوازه لشركته و اما السرقة من مال الغنيمة فكذلك للنصوص و عليها القطع اذا سرق بعد ما اخذ حصته و اما ما روي عن علي7 من عدم قطع الشريك مطلقاً فسبك الرواية موهم للتقية فلانعمل به علي الاطلاق و نقيده بمايساوي حقه او ينقص و اما السارق من بيت المال فهو قضية فلعله سرق من مال ليس له فيه حد محدود او كان فقيراً مضطراً و كان له فيه نصيب مباح لاجل ضرورته فلاتعارض و روي في عبد من مال الله اذا سرق من مال الله لاحد عليه و مال الله اكل بعضه بعضاً.
الثامن: هتك الحجاب و الحرز لما روي لايقطع الا من نقب بيتاً او كسر قفلاً و نفي عنه الخلاف و ادعي عليه الاجماع فمن اخذ المال من غير حرز او لميكن محجوباً عن الدخول فلاقطع عليه.
اما الاول: فكالحمامات و الخانات الغير المحروزة و الارحية و امثال ذلك لماروي عن اميرالمؤمنين7 كل مدخل يدخل فيه بغير اذن فسرق منه السارق فلاقطع فيه.
اما الثاني: فكالعبد و الخادم و العيال من البنين و البنات و الازواج و كل من لايحجب عن الدخول لمارواه ابوبصير قال سألت اباجعفر7 عن قوم اصطحبوا في سفر رفقاء فسرق بعضهم متاع بعض فقال هذا خائن لايقطع ولكن يتبع بسرقته و خيانته قيل له فان سرق من ابيه فقال لايقطع لان ابن الرجل لايحجب عن الدخول الي منزل ابيه هذا خائن و كذلك ان اخذ من منزل اخيه او اخته ان كان يدخل عليهم لايحجبانه عن الدخول انتهي. فكذلك المكاري و الجمال و السفان و الاجير لمامر من العلة عموماً و خصوص ما روي عن ابيعبدالله7 في رجل استأجر اجيراً و اقعده علي متاعه فسرقه قال هو مؤتمن و روي في الاجير السارق هذا مؤتمن ليس بسارق هذا خائن و عنه7 لايقطع الاجير و الضيف اذا سرقا لانهما مؤتمنان انتهي. و كذلك السارق من المغنم مادام في يده لميوصله الي الوالي و الشريك مما في يده و اما ضيف الضيف فيقطع اذا سرق لانه محجوب و هتك الحجاب لماروي عن ابيجعفر7 الضيف اذا سرق لميقطع و اذا
«* مکارم الابرار عربي جلد 22 صفحه 267 *»
اضاف الضيف فسرق قطع ضيف الضيف.
التاسع: انيأخذ المتاع من الحرز و يخرجه فلو اخذ قبل الاخراج فلاقطع بل يعاقب لماروي عن ابيعبدالله7 قال قال اميرالمؤمنين7 في السارق اذا اخذ و قد اخذ المتاع و هو في البيت لميخرج بعد قال ليس عليه القطع حتي يخرج به من الدار و عنه7 لاقطع علي السارق حتي يخرج بالسرقة من البيت و يكون فيه ما يجب فيه القطع انتهي. فلو كانا اثنين و هتك احدهما و اخرج الآخر لاقطع علي واحد منهما و ان هتك و اخذ قبل انيصل الي مال فلاقطع لماروي عن ابيعبدالله7 في ذلك انه يعاقب.
العاشر: انيأتي خفية و خيفة و يسرق و يختفي كماهو المتبادر من لفظ السارق فلو جاء مجاهراً فهو اما غاصب او محارب و ليس بسارق لماروي عن اميرالمؤمنين7 اقطع من يأخذ ثم يخفي و في آخر يقطع من يأخذ و يخفي.
الحاديعشر: ان لايأخذ المال اختلاساً و لاطراً و لادعارة فان هؤلاء ليسوا بسارقين و لايهتكون حرزاً و قد روي عن علي7 ليس علي الطرار و المختلس قطع لانها دعارةمعلنة ولكن يقطع من يأخذ و يخفي و روي في الطرار ان كان طر من قميصه الاعلي لماقطعه و ان كان طر من قميصه الداخل قطعته انتهي. و انما ذلك لاجل ان القميص الداخل محجوب محروز بالقميص الاعلي و روي ان الطرار يقطع و يحمل علي طر المحروز فكأنه اذا قطع الكيس من الخارج بما فيه و سلبه لايقطع و اذا ادخل يده في الكيس المحروز و هتكه قطع فان الكيس حرز و لابأس بهذا الجمع اللهم الا انيكون كيس غير محروز مشدد و روي فيمن اكتري حماراً فرهنه و اخذ ثوباً او ثوبين يرد الحمار علي صاحبه و يتبع الذي ذهب بالثوبين و ليس عليه قطع انما هي خيانة.
الثانيعشر: انيؤخذ قبل توبته و عرفان الصلاح منه ورد سرقته لماروي عن ابيعبدالله7 قال السارق اذا جاء من قبل نفسه تائباً الي الله عزوجل
«* مکارم الابرار عربي جلد 22 صفحه 268 *»
ترد سرقته الي صاحبها و لاقطع عليه.
الفصل الثاني
في المسروق
يعتبر فيه نصاب و نقل عليه الاجماع و به جرت اخبار و هو ربع دينار علي المشهور و به نصوص عديدة و روي غير ذلك و حمل علي التقية للقرائن و اما الجنس فلاقطع في الريش لقول علي7 لاقطع في الريش يعني الطير كله و لافي الثمار و الزروع قبل الحرز لماروي عن ابي,بدالله7 اذا اخذ الرجل من النخل و الزرع قبل انيصرم فليس عليه قطع فاذا صرم النخل و حصد الزرع فاخذ قطع و عن علي7 لايقطع من سرق شيئاً من الفاكهة و اذا مر بها فليأكل و لايفسد و عنه7 لاقطع في ثمر و لاكثر انتهي. و يشترط في القطع بها الحرز كماعرفت سابقاً و هو المفروغ منه كما في اخري لاقطع في شيء من طعام غير مفروغ منه و لافي الحجارة و الرخام لقول ابيعبدالله7 لاقطع علي من سرق الحجارة يعني الرخام و اشباه ذلك و لا في السرقة في عام المجاعة اذا لميجد السارق مأكولاً عيناً او ثمناً لماروي عن ابيعبدالله7 لايقطع السارق في سنة المحل في شيء ممايؤكل مثل الخبز و اللحم و اشباه ذلك و لايبعد انيقال انه لاقطع اذا سرق الثمن ايضاً اذا لميجد مأكولاً و لاثمنه لعموم رواية لايقطع السارق في ايام المجاعة و لافي مال المولي اذا سرقه عبده و اما اذا سرق العبد مال غير مولاه قطع لماروي عن ابيعبدالله7 المملوك اذا سرق من مواليه لميقطع فاذا سرق من غير مواليه قطع و النباش اذا تكرر منه ذلك و عرف به قطع و ان لميعرف بذلك يعزر لماروي عن ابيعبدالله7 اذا لميكن النبش له بعادة لميقطع و يعزر و روي اذا اخذ اول مرة عزر فان عاد قطع و روي ان علياً7 قتل النباش بالوطي تحت الارجل ولكن ليس فيه انه في اي مرة فلعله في الرابعة و بعد اجراء الحد عليه.
«* مکارم الابرار عربي جلد 22 صفحه 269 *»
الفصل الثالث
فيما يثبت به السرقة
و هو البينة العادلة الشاهدان العادلان يشهدان بسرقته بساير شروطه بلاخلاف و بالاقرار مرتين منه بالسرقة و يشترط في المقر بالبلوغ فلاعبرة باقرار الصبي مع رفع القلم عنه و عدم تحرزه عن الكذب و عدم كمال عقله و لا المجنون لمفهوم اقرار العقلاء علي انفسهم جايز و لاالمخوف المكره لقول اميرالمؤمنين7 من اقر عند تجريد او تخويف او حبس او تهديد فلاحد عليه فمن اقر كرهاً و ضرب حتي اتي بالمال فلاقطع اما الاقرار فانه علي الاكراه و اما اتيانه بالمال فلعله وصل اليه من سارق او علي غير شروط السرقة الموجبة للقطع و لاالعبد فانه علي مال مولاه لماروي عن ابيعبدالله7 اذا اقر المملوك علي نفسه بالسرقة لميقطع و ان شهد عليه شاهدان قطع فان اقر البالغ العاقل المختار الحر مرتين علي نفسه قطع و غرم المال و ان رجع و يستتاب و ان اقر مرة و رجع غرم و لميقطع و الامام الاصل ان شاء عفي عن حد المقر ما لميقم بينة و يدل علي هذه الجملة ماروي عن احدهما8 لايقطع السارق حتي يقر بالسرقة مرتين فان رجع ضمن السرقة و لميقطع اذا لميكن شهود و المراد الرجوع بعد المرة فانه بالمرتين يثبت السرقة و يجب الحد بلاتوقف علي شيء و اما ان رجع بعد المرتين فلاعبرة به لماروي عن ابيعبدالله7 اذا اقر علي نفسه عند الامام انه سرق ثم جحد قطعت يده و ارغم انفه و روي الاكتفاء بالاقرار مرة عند الامام في القطع و فسر علي غير الظاهر و علي مرة من المرات و علي الدفعة في وقت و فسر الاقرار بالاقرار المعتبر شرعاً و هو المرتان و يحمل بعضها علي الاستفهام الانكاري و ليس من تصاريف كلامهم ببعيد هذا و علي المرتين حكاية الاجماع و عدم ذهاب احد الي الاكتفاء بالمرة ظاهراً و درؤ الحدود بالشبهة و اما مايدل علي جواز عفو الامام مااخبروا عن انفسهم و قالوا اذا كان للامام الذي من الله انيعاقب عن الله كان له انيمن عن الله اما سمعت قول الله
«* مکارم الابرار عربي جلد 22 صفحه 270 *»
هذا عطاؤنا فامنن او امسك بغير حساب و روي هبة اميرالمؤمنين بعض السراق و له الحكم و الامر و عن ابيعبدالله7 اذا سرق السارق قطعت يده وغرم ما اخذ انتهي. و ان اقر مرة غرم المال و لميقطع لمامر و لعموم اقرار العقلاء علي انفسهم جايز و لكون الاقرار اقوي من الشهود لماروي ان المؤمن اصدق علي نفسه من سبعين مؤمناً عليه و كان علي7 يستتيبهم كماروي.
الفصل الرابع
في الحد
و هو قطع الاصابع الاربع من اصولها من اليمني و ترك الراحة و الابهام في الاولي و قطع الرجل اليسري من وسط القدم في الثانية و الحبس المخلد في الثالثة حتي يموت او يتوب و ينفق عليه فان سرق في السجن قتل و الدليل عليه ما روي اذا اخذ السارق قطعت يده من وسط الكف فان عاد قطعت رجله من وسط القدم فان عاد استودع السجن فان سرق في السجن قتل فماروي عن ابيعبدالله7 في اليد من مفصل الكف يحمل علي مفصل الاصابع في وسط الكف و علي التقية فقد روي عنه7 القطع من وسط الكف و لايقطع الابهام و اذا قطعت الرجل ترك العقب و لميقطع و اما ما روي من قطع الرجل من المفصل او الكعب فيحمل علي التقية و لابد و انيترك له ما يمسح عليه في وضوئه لقول اميرالمؤمنين7 فان تاب فبأي شيء يتوضأ و اما الانفاق فلاجل ما روي ان علياً خلد في السجن في الثالثة و انفق عليه من بيت مال المسلمين و قال هكذا صنع رسولالله9 لااخالفه و من تكرر منه السرقة و اقيم البينة علي الجميع في مجلس واحد قطع علي الاولي حسب الا انيقوم عليه بينة علي واحدة فيقطع يده ثم اذا اقيم عليه بينة بعد القطع قطع رجله و هكذا و يدل عليه ما روي عن ابيجعفر7 في رجل سرق فلميقدر عليه ثم سرق مرة اخري و لميقدر عليه و سرق مرة اخري فاخذ فجاءت البينة فشهدوا عليه بالسرقة الاولي و السرقة الاخيرة فقال تقطع يده بالسرقة الاولي و لاتقطع رجله بالسرقة الاخيرة
«* مکارم الابرار عربي جلد 22 صفحه 271 *»
فقيل له و كيف ذاك قال لان الشهود شهدوا جميعاً في مقام واحد بالسرقة الاولي و الاخيرة قبل انيقطع بالسرقة الاولي و لو ان الشهود شهدوا عليه بالسرقة الاولي ثم امسكوا حتي يقطع ثم شهدوا عليه بالسرقة الاخيرة قطعت رجله اليسري و روي في من سرق الاولي و اخذ و قدم الي الوالي ليقطع فيوهب ثم يسرق الثانية يقطع بالاخير و يستسعي بالمال الذي سرقه اولاً حتي يرده علي صاحبه و لاتقطع اليسار مع وجود اليمين الصحيحة او الشلاء و ان كان اشل اليسري ففيه روايتان فلعل الوجه فيهما ان كانت اليسري شلاء لاينتفع بها لاتقطع اليمني و الا تقطع كمايؤمي اليه رواية اخري و اشارات ساير الاخبار لئلايبقي بغير ساق معوقاً و من قطع يسراه غلطاً لايقطع يمينه بعد لقول اميرالمؤمنين7 فيه لاتقطع يمينه و قد قطعت شماله فاذا قطع رجل ينبغي مداواة كلومه و اطعامه السمن و العسل و اللحم و كسوتهم و استيتابهم و ايصالهم اوطانهم للروايات.
الفصل الخامس
في الاحكام النادرة عن الفصول السابقة
يجب اعادة العين المسروقة و ان تلفت اغرم مثلها او قيمتها و ان مات صاحبها دفعت الي الورثة فان لمتكن فالي الامام و ان اشترك جماعة في نحر بعير قد سرقوه و اكلوه قطعت ايمانهم للنص و ان عفي صاحب المال عن السارق سقط عنه الحد قبل الرفع الي الامام و بعد الرفع فلا، و ان عفي صاحب المال ثم اقر عند الامام او قام البينة علي السرقة قطعه و نقل الاجماع علي انه ان لميطالب صاحب الحق لايقطع لانه حق الناس و ظاهر بعض الاخبار ان القطع حق الله و المال المسترد حق الناس نعم اذا عفي صاحب الحق قبل وصول الامر الي الامام فله و اما اذا وصل الامر و ثبت عند الامام قطعه و لامانع منه و المراد بخبر الحلبي في قصة صفوان بن امية انه لو وهبه و لميرفع الامر الي النبي لكان جايزاً و ليس يجب علي صاحب المال و لاغيره ايصال خبر السارق و امره الي الامام ليحده فلو وهبه كان حسناً و اما اذا وصل فان ثبت بالبينة فلاعفو و ان ثبت بالاقرار فللامام
«* مکارم الابرار عربي جلد 22 صفحه 272 *»
العفو عن الله سبحانه كمايأخذ لله و اما اذا ثبتت بالبينة فليس يعفو و بذلك يدل اخبار مرت و قد روي عن ابيعبدالله7 في حديث من اقر علي نفسه عند الامام بحق حد من حدود الله في حقوق المسلمين فليس علي الامام انيقيم عليه الحد الذي اقر به عنده حتي يحضر صاحب الحق او وليه فيطالبه بحقه فقال بعض اصحابنا يا اباعبدالله فما هذه الحدود التي اذا اقر بها عند الامام مرة واحدة علي نفسه اقيم عليه الحد فيها فقال اذا اقر عند الامام بسرقة قطعه فهذا من حقوق الله و اذا اقر علي نفسه انه شرب خمراً حده فهذا من حقوق الله و اذا اقر علي نفسه بالزنا و هو غير محصن فهذا من حقوق الله قال و اما حقوق المسلمين فاذا اقر علي نفسه عند الامام بفرية لميحده حتي يحضر صاحب الفرية او وليه و اذا اقر بقتل رجل لميقتله حتي يحضر اولياء المقتول فيطالبوا بدم صاحبهم و اما ما روي ان الامام اذا نظر الي رجل يسرق يزبره و ينهاه و يمضي و يدعه قيل و كيف ذلك قال لان الحق اذا كان لله فالواجب علي الامام اقامته و اذا كان للناس فهو للناس. و روي في من اخذ مالاً بالرسالة الكاذبة يعني اتي احداً و قال ارسلني فلان اليك لترسل اليه بكذا و كذا كذباً فصدقه و اعطاه او وجد بينة انه لميرسله قطع يده.
و الظاهر ان المراد البينة علي اقرار الرسول الكاذب انه لميرسله و روي في من اكتري حماراً ثم اقبل به الي اصحاب الثياب فابتاع منهم ثوباً او ثوبين و ترك الحمار رهناً يرد الحمار علي صاحبه و يتبع الذي ذهب بالثوبين و ليس عليه قطع انما هي خيانة انتهي. و ان اخذ السارق فقال صاحب البيت اعطانيها يدرأ عنه القطع الا انيقوم عليه بينة انه سارق فيقطع للنص و روي يقطع من سرق حراً فباعه و روي اذا سرق السارق من البيدر من امام جاير فلاقطع عليه انما اخذ حقه فاذا كان من امام عادل عليه القتل و روي السراق ثلثة مانع الزكوة و مستحل مهور النساء و كذلك من استدان ديناً و لمينو قضاءه و الظاهر انه محض تشبيه في استلاب الحق لا في الحد و روي ان العبد اذا ابق من
«* مکارم الابرار عربي جلد 22 صفحه 273 *»
مواليه ثم سرق لميقطع و هو آبق لانه بمنزلة المرتد عن الاسلام ولكن يدعي الي الرجوع الي مواليه و الدخول في الاسلام فان ابي انيرجع الي مواليه قطعت يده بالسرقة ثم قتل و المرتد اذا سرق بمنزلته و رويت رخصة في رفع السارق الي الولاة الجايرين و ان قطعوا في غير حده.
الباب الثاني
في المحارب و هو من حمل السلاح بالليل الا انيكون من اهل الريبة او يشير بحديدة في مصر ليلاً كان او نهاراً لغير لعب و عرف في بعض الروايات بشهر السلاح في مصر او غير مصر و عرفه اصحابنا بانه كل من جرد السلاح او حمله لاخافة الناس و قال بعضهم لاخافة المسلمين و المطلب واحد فان الاخافة للمسلمين افساد في الارض و محاربة لعباد الله و هي محاربة الله و رسوله و اما غير من حرم الله و رسوله اخافته و امنوهم فهم من اهل المحاربة الجايزة و يعلم قصد الاخافة منه بغضبه و عدم انقلاعه مع اطلاعه علي الخوف و بساير القرائن و يستوي في ذلك الذكر و الانثي فاذا جرد السلاح في بر او بحر مصر او غير مصر في ليل او نهار و عرف منه اخافة من حرم الله اخافته فهو محارب مفسد في الارض و الحد المحدود له القتل او التصليب او تقطع ايديهم و ارجلهم من خلاف او ينفوا من الارض ثم اختلف اصحابنا رضوان الله عليهم في انها بالتخيير لمكان «او» في الآية او هي علي حسب الجناية و نظر الامام لاختلاف الاخبار و الذي افهم ان جناية المحاربين ليس لها حد محدود و يختلف اختلافات غير مضبوطة و مثل ذلك لايمكن انيعين له درجات محدودة بل لابد و انتكون موكولة علي نظر الامام حتي يعرف مقدار الجناية كماً و كيفاً و وقتاً و مكاناً و محلاً و ما في الاخبار من التحديدات المختلفة تمثيلات و الاخبار الدالة علي اختيار الامام فلاجل ان حدودهم غير محدودة فلرب جناية واحدة ينبغي لها القطع مرة و القتل اخري و النفي مرة و التصليب اخري فهو علي رأي الامام فهو مخير و لايختار بالهوي
«* مکارم الابرار عربي جلد 22 صفحه 274 *»
و اللعب نعوذبالله بل لايفعل الا الانسب الاولي و الاصلح و بذلك يجمع بين الاخبار المختلفة و يوافق الحكم ظاهر القرآن و الحكم الراجع اليهم في كل حال و تمثيل ذلك اذا حارب الله و رسوله و سعي في الارض فساداً فقتل قتل به و ان قتل و اخذ المال قتل و صلب و ان اخذ المال و لميقتل قطعت يده و رجله من خلاف و ان شهر السيف و حارب الله و رسوله و سعي في الارض فساداً و لميقتل و لميأخذ المال نفي من الارض و روي فيمن قطع الطريق فقتل و اخذ المال قطعت يده و رجله و صلب و روي من شهر السلاح في مصر فعقر اقتص منه و نفي و ان ضرب و قتل و اخذ المال يقطع يده اليمني بالسرقة ثم يؤخذ منه المال ثم يقتل و روي اذا قتل و اخذ قتل و صلب و اذا قتل و لميأخذ قتل و اذا اخذ و لميقتل قطع و ان فر ثم اخذ قطع و ان تاب لميقطع و روي ان اخافوا السبيل فقط و لميقتلوا و لميأخذوا يودعون الحبس و ذلك نفيهم و ان اخافوا و قتلوا قتلوا و ان اخافوا و قتلوا و اخذوا قطع ايديهم و ارجلهم من خلاف و صلبوا و روي اذا قتل و لميحارب قتل و اذا حارب و قتل و صلب قتل و صلب و اذا حارب و اخذ المال و لميقتل قطعت يده و رجله فاذا حارب و لميقتل و لميأخذ المال نفي و ينبغي انيكون نفياً شبيهاً بالقتل و الصلب تثقل رجله و يرمي في البحر و روي من حارب و اخذ و قتل يقتل و يصلب و من حارب و قتل و لميأخذ يقتل و لايصلب و من حارب و اخذ و لميقتل يقطع يده و رجله من خلاف و من حارب و لميأخذ و لميقتل ينفي و من تاب قبل انيأخذه الامام مستثني من هذا الحكم و روي فيمن اشعل بنار في دار قوم فاحترقت الدار و المتاع يغرم قيمة الدار و ما فيها ثم يقتل و الذي عرفت منها انها علي حسب نظر الامام المنصف العادل في الحكم و ان نفي من بلد الي بلد يكتب الي ذلك البلد ان لايبايع و لايؤوي و لايتصدق عليه و لايجالس و لا يناكح و لايواكلوه و لايشاربوه الي سنة و ان خرج الي مصر آخر يكتب اليه ايضاً كذلك حتي يتم السنة و ان اراد دخول ارض الشرك يضرب عنقه و ان دخل
«* مکارم الابرار عربي جلد 22 صفحه 275 *»
ارض الشرك قوتل اهلها و المصلوب ينزل في اليوم الرابع و يغسل و يصلي عليه و يدفن و روي ان اللص محارب لله و رسوله فاقتلوه فمادخل عليك فعلي و نقل عليه الاجماع و روي من دخل علي مؤمن داره محارباً له فدمه مباح في تلك الحال للمؤمن و هو في عنقي. فتدل الروايتان مع غيرها من الروايات الكثيرة علي جواز دفع المحارب و قتاله و قتله فهذا منتهي القول في جواب مسألتيه ادام الله عزه.
و قد تم في عصر يوم السبت غرة شهر رجب المرجب من شهور 1272 حامداً مصلياً مستغفراً.