08-10 جوامع الکلم المجلد الثامن ـ الرسالة الصالحية في جواب الشيخ احمد …بن طوق عن عشرين مسألة ـ مقابله

الرسالة الصالحیة فی جواب الشیخ احمدبن الشیخ صالح بن طوق

عن عشرین مسألة

 

من مصنفات الشيخ الاجل الاوحد المرحوم

الشيخ احمد بن زين‌الدين الاحسائي اعلي اللّه مقامه

 

«* جوامع الکلم جلد 8 صفحه 480 *»

بسم الله الرحمن الرحيم

و به نستعين

الحمد لله رب العالمين و صلى الله على محمد و آله الطاهرين.

اما بعد؛ فيقول العبد المسکين احمد بن زين‌الدين الاحسائى، قد بعث الى الاکرم المسدد و الشيخ الاسعد الشيخ احمد بن المقدس المرحوم الصالح الشيخ صالح بن طوق([1]) اصلح الله احواله و بلغه آماله فى مبدئه و مآله بحرمة محمد و آله مسائل طلب من محبه جوابها و کشف نقابها مع ما انا فيه من اشتغال الانتقال من دار الزوال الى دار القرار و المآل بکثرة الامراض و توالى الضعف بسبب اختلاف الاعراض ولکن لما لم‌يمکنّى رده اسعد الله جده اتيت بالمقدور اذ لايسقط الميسور بالمعسور و الى الله ترجع الامور.

قال سلمه الله: مسألة ـــ رجل ادعى على ميت ديناً و اقام بينة و اراد الحاکم يستحلفه يمين الاستظهار فقال ان هذا الدين الذى اقمت عليه البينة نصفه لى و نصفه لزيد و يدى على النصف يد وکالة و موکلى لايعلم به عند الميت فبماذا يثبت حکم النصف الذى اعترف به الوکيل و کيف الحکم فيه؟

اقول: يحلف المدعى يمين الاستظهار على اثبات نصفه و لايحلف عن موکله فان استقر امر حال النصف الآخر على هذه الحال بقى الحکم به لزيد موقوفاً على يمينه فان حصل له العلم بتذکر او غيره حلف و حکم له به و الا فلا لان الشارع؟ع؟ نزّل يمين الاستظهار منزلة جزء البينة تقريراً لاصل البرائة.

قال سلمه الله: مسألة ـــ ما يرى مولانا فى ماء الغسالة و على فرض القول بنجاسته هل حکمه فى التطهير کاصله ام ‌لا؟ و کم‌ جريه يکفى فى الغسل بالقليل

 

 

«* جوامع الکلم جلد 8 صفحه 481 *»

و هل يطهر الثوب بغسله فى الطشت ام لا؟ و على تقدير طهره فيه فهل فرق بين وضعه فيه و صب الماء عليه و عکسه (خ) ام لا؟

اقول: الغسالة عندى حکمها کحکم النجاسة لا فرق بين الغسالة الاولى او الثانية او غيرها و کلها نجسة کالنجاسة الاولى فى تعددها و اتحادها الا فى التراب فى غسالة ولوغ الکلب فحکم ماء الغسالة کحکم اصله و سواء کان التطهير عن اصل النجاسة ام عن الملاقى لها حتى ان حکم ما نقص عن الدرهم من المانع الملاقى للدم حکم الدم فى العفو عنه و وجوب غسل ما بلغ الدرهم منه. و النجاسة ان کانت عن ولوغ الکلب فثلاث غسلات اولاهن بالتراب و يعتبر القطع بين غسلتى الماء و التراب يغسل به الاناء يابساً اى بدلک بالتراب بدون ماء و ان کانت عن موت الفارة و عن الخنزير و الخمر فسبع يقطع بين کل غسلة و ان کانت عن بول فمرتان بينهما قطع و عصر ما لم‌يکن فى کثير فيسقط القطع و العصر، و ان کانت من غير ذلک فالى ان‌تزول عين النجاسة و لا قطع و الاحسن فى کل مغسول القطع و العصر و التعدد و ان کان ثلاث مرات فى غير الفارة و الخنزير و الخمر و ولوغ الکلب فافضل و اذا وضع الثوب فى الطشت و صب عليه الماء او صب الماء قبل وضع الثوب فانه يطهر و لا اعتبار باعتبار الورود لعدم الورود عن اهل اليقين و الشهود صلى الله عليهم اجمعين.

قال ايده الله: مسألة ـــ ما معنى ما ورد فى تأويل ان السمع و البصر و الفؤاد بأن ابا فلان سمعى و الثانى بصرى و الثالث فؤادى؟ فقد اشکل علىّ مأخذ التأويل و طريق العلاقة فيه.

اقول: ان قوله؟ص؟ سمعى من معناه انه يکذب على السماع منى و يقول سمعت رسول‌الله؟ص؟ يقول کذا و کذا و لم‌يقل رسول‌الله؟ص؟ و لم‌يسمع منه شيئاً. و الثانى يکذب على بصره؟ص؟ و يقول رأيت رسول‌الله؟ص؟ يفعل کذا و کذا و لم‌يفعل؟ص؟ شيئاً و لم‌ير منه شيئاً. و الثالث يکذب على فؤاده؟ص؟ و يقول اراد رسول‌الله؟ص؟ کذا و کذا و لم‌يرد من ذلک الذى

 

 

«* جوامع الکلم جلد 8 صفحه 482 *»

زعمه الثالث شيئاً. و من معناه ان اولياءهم يزعمون لهم تلک الرتب. و من معناه ان کل شىء خلقه الله سبحانه فله ضد و کان سمعه؟ص؟ سمع الهداية و خلق الله سبحانه ضدّه فى الثرى و ما تحته و هو سمع الضلالة ليعلم الّا ضد له تعالى و لان المصنوع لايمکن ان‌يکون بسيطاً لانه لابد ان‌يکون له اعتبار من نفسه و هو الظلمة و اعتبار من ربه و هو النور و کذلک البصر و الفؤاد و الى هذا النوع الاشارة بقوله عزوجل باطنه فيه الرحمة و ظاهره من قبله العذاب.

قال ايّده الله تعالى: مسألة ـــ رجل مات و ترک ابناً و زوجة حبلى و القت جنينها فى البحر و لم‌يدر ميت هو ام حىّ، ثم ان علم حياته و جهل انه ذکر ام انثى ما حکم ميراثه؟

اقول: اذا لم‌تعلم حياته فهو ميت و الميت لايرث. و لو علم حياته و جهل انه ذکر او انثى قسم له ثلاثة ارباع ميراث الذکر بأن‌يؤخذ له نصف ميراث الذکر و نصف ميراث الانثى و قيل يستخرج حکم ميراثه بالقرعة و لا بأس به و الکل مروىّ.

قال سلمه الله: مسألة ــــ ما يرى مولانا فى الحبوة و ما يحبى [به خ‌ل] و من يحبى و لو اوصى الميت بعين ما يحبى به ما حکمه؟ و لو اوصى رجل بثلث ماله هل يدخل فيه ثلث الحبوة ام لا؟

اقول: الحبوة ثابتة فى اربعة اشياء؛ الاول الثياب و يدخل فيها کل ما کان مخيطاً او مفصلاً عليه و الظاهر عدم دخول ما يتحزّم به و تدخل العمامة. و الثانى السيف. و الثالث المصحف. و الرابع الخاتم. فان تعدد شیء من هذه الثلاثة فللمحبوّ واحد و الخيار للورثة و الذى يحبى اکبر الاولاد الذکور و اذا اوصى الميت بها مضت الوصية و لو فى کلها و اذا اوصى بثلث ماله دخلت فى ثلث ما يحبى به.

قال سلمه الله: مسألة ـــ هل کفن المتمتع بها و باقى مؤونة تجهيزها على الزوج ام لا؟ و کذا من ماتت و هى ناشزة؟

اقول: المتمتع بها اذا اشترطت عليه النفقة کالدائم کانت کالدائم کفنها

 

 

«* جوامع الکلم جلد 8 صفحه 483 *»

عليه و الا فلا و ان لم‌تشترط عليه کانت کالدائم الناشز ليس عليه کفنها لان وجوب الکفن تابع لوجوب النفقة و لهذا لايجب کفن التى ماتت و هى ناشزة لسقوط نفقتها بالنشوز.

قال: ما السر فى حب النبى؟ص؟ للنساء؟ و ما ورد ان ماازداد امرؤ فى الايمان الا ازداد حباً للنساء، هذا معناه لا لفظه.

اقول: روى العامة عن النبى؟ص؟ ماازداد امرؤ حباً فى الايمان الا ازداد حباً فى النساء و روى الخاصة ماازداد احد حباً فى ولايتنا الا ازداد حباً للنساء عن الصادق؟ع؟. و المعنى فى الروايتين واحد و السرّ فى ذلک منه ان الانسان اذا کان مؤمناً متوالياً کان مستقيم الايمان بما جاء عن الله عزوجل و منه ان کثرة الطروقة من سنن النبيين؟عهم؟ فيکون قائماً بهذه السنة و لانه يلزم من ذلک کسر النفس و غضّ البصر اللذين هما من الايمان و يکون سبباً لکثرة النسل التى هى من الايمان و من سنة محمد؟ص؟ کما قال؟ص؟ تناکحوا تناسلوا فانى مباه بکم الامم الماضية و القرون السافلة يوم القيمة و لو بالسقط و قال؟ص؟ من رغب عن سنتى فليس منى و ان من سنتى النکاح، و امثال هذا کثير و کل هذا و امثاله من ولاية على صلوات‌الله‌عليه.

قال سلمه الله: مسألة ـــ هل تثبت الوصية بشهادة الرجل الواحد نصفها او ربعها ام لايثبت بشهادة وحدها شيء؟

اقول: الظاهر لى انه يثبت بشهادته النصف لفحوى قوله؟ص؟ ان رسول‌الله؟ص؟ امر باشياء و نهى عن اشياء و سکت عن اشياء و لم‌يکن سکوته عنها غفلة فابهموا ما ابهمه الله و اسکتوا عما سکت الله هـ، و قولهم؟ص؟ من قوله؟ص؟ فيثبت بشهادة الرجل العدل نصف الموصى به و لايحتاج الى يمين استظهار فى ثبوت الربع لان شهادته موجبة لنصف المدعى و اليمين فى غير هذا الموضع و ان کان نزلها الشارع؟ع؟ منزلة جزء البينة لم‌تکن موجبة للحق لذاتها و انما اعتبرت فى غير هذا

 

 

«* جوامع الکلم جلد 8 صفحه 484 *»

الموضع لاحتمال سقوطه الحق [بعد خ‌ل] ثبوته فهى شرط لا شطر.

قال ايده الله: مسألة ـــ لو بانت المتمتع بها فحاضت حيضة فارتفع حيضها فهل‌يجرى فيها حکم المسترابة ام لا؟

اقول: الظاهر ان حکمها حکم من ارتفع حيضها بعد ان حاضت حيضة بعد الطلاق فتکمل عدتها باثنين و عشرين يوماً و نصف يوم على الاشبه او بثلاثة و عشرين يوماً على الاحوط.

قال سلمه الله: مسألة ـــ من تحيض فى کل ثلاثة اشهر حيضة هل تبين بالشهور ام بالحيض؟

اقول: صريح النص حاکم بانها تحيض بالاشهر اذا انقضت العدة بالاشهر قبل ان‌تحيض لانها اذا طلقت فى طهر لم‌يواقعها فيه و کانت فى کل ثلثة اشهر تحيض مرة ربما لاتتم الثلاثة الاشهر قبل ان‌تحيض فان اتفق انها بعد الطلاق تمت لها ثلاثة اشهر قبل ان‌تحيض بانت کما هو مقتضى ظاهر السؤال و ان اتفق انها حاضت قبل تمام الثلاثة الاشهر انتظرت حصول الحيضتين و لاتبين هذه بالاشهر الا ان‌تمضى عليها تسعة اشهر و لم‌تتم لها الثلاث الحيضات فانها حینئذ تبين بالاشهر فتعتد بعد التسعة بثلثة اشهر.

قال سلمه الله: لو افسد المتمتع عمرته بجماع ما حکمه؟ و هل‌ يفسد معها حجها فيلزم الحج و العمرة من قابل ام لا؟

اقول: لو افسد العمرة المفردة لم‌يتعلق شىء من حکمها بالحج و يعيدها خاصة بعد شهر او بعد عشرة ايام او من غير تقدير على الاحتمالات الثلاثة، و لو افسد العمرة المتمتع بها وجب عليه اکمالها و قضاؤها على الاقرب الاحوط و على هذا فالاحوط اکمال الحج ثم قضاؤهما اذ الذى يظهر لى من عدم شرعية طواف النساء بعد عمرة التمتع انها مع حجها بحکم النسک الواحد فاذا لحقها فساد لحق الحج و انما اجاز الشارع؟ع؟ مقاربة النساء و الادهان و غيرهما بعدها لاختبار المطيع و العاصى من قوله تعالى و ما جعلنا القبلة التى کنت عليها الا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه و الى ذلک الاشارة بقوله

 

 

«* جوامع الکلم جلد 8 صفحه 485 *»

؟ص؟ دخلت العمرة فى الحج هکذا الى يوم القيامة و شبّک بين اصابع احدى يديه على الاخرى.

قال سلمه الله: مسألة ـــ هل ادنى الحل محرم اختيارى ام لا؟

اقول: الاقرب انه محرم اختيارى و فى النفس شىء من ذلک.

قال سلمه الله: هل ينعقد نذر الاحرام قبل الميقات ام لا؟

اقول: الظاهر ذلک.

قال ايده الله: مسألةـــ اذا صعد الماء المطلق کما يصعّد الورد فهل ما يؤخذ منه من الماء مطلق ام مضاف؟

اقول: الماء الصاعد من الماء المصعّد المطلق بالالة او بکرة شمع العسل او بغيرهما مطلق بلا اشکال.

قال سلمه الله تعالى: مسألةـــ اذا صُعِّد الورد النجس فماءه نجس ام طاهر؟

اقول: اذا صعد ماء الورد النجس فقيل ان الماء الصاعد لم‌يقطع بکونه صاعداً من الماء النجس بل لعله ماء متحلل من الهواء لان الهواء اذ اوقد تحت القرع بنار لينة مثل شمس الشتاء قطر من الانبيق ماء و هو هواء تحلل فلو کان فى القرع شىء له رائحة ظهرت تلک الرائحة فى الماء القاطر لمجاورته لتلک الرائحة فلعل القاطر من ماء الورد النجس من هذا القبيل فاذا جاز ان‌يکون هواء تحلل و الرائحة التى فيه لعلها لمجاورته لذى الرائحة لم‌يحکم بکونه نجساً فيکون طاهراً و عندى فيه اشکال لان الماء النجس انتقل من القرع الى القابلة حتى لايبقى منه شىء و لايقال لعله جفّ و القاطر غيره لانه اذا فرض انه جفّ فانما جفّ لقوة النار و اذا قويت النار لم‌يقطر من الهواء بل يجفّ هو بالطريق الاولى و الطبخ غير مطهر و کون التصعيد مُطهِّراً انما هو باعتبار تجويز تحلل الهواء و مع هذا فالاحتياط لايخفى هـ .

قال سلمه الله: مسألة ـــ هل لجد الاب لامّه ولاية على ابن ابن بنته ام لا؟

اقول: الذى يظهر لى عدم ولايته على ابن ابن بنته الا انى الان ربما احتاج

 

 

«* جوامع الکلم جلد 8 صفحه 486 *»

الى المراجعة فى المسألة و انا بدنى ساقط القوة لااقدر على المراجعة لکثرة الاوجاع و توالى ادوار الضعف و الله سبحانه ولى الامور.

قال سلمه الله: هل للحاکم تزويج الصغير مع المصلحة ام لا؟ ظاهر اکثر المتأخرين المنع و يفسرون الحاکم بالامام او نائبه و هذا بظاهره مشکل.

اقول: ليس لحاکم الشرع تزويج الصغير مع المصلحة الا من باب الفضولى و اما الامام؟عهم؟ فکلامهم فى حقه غلط لانه؟ع؟ اذا کان اولى بالمرء من نفسه فکيف يمنع عما يريد ان‌يفعل بمملوکه ولکنهم لايعرفون الامام؟ع؟ و انما المراد بالحاکم الحاکم الشرعى الذى هو الفقيه و ذلک لايجوز له ذلک.

قال سلمه الله: مسألة ـــ لو وطأ الرجل زوجته الحامل فوضعت من يومها و لم‌تر دماً فهل يصح طلاقها فى ذلک اليوم ام لا؟

اقول: مقتضى الادلة صحة الطلاق اذ لا مانع منه لان طلاقها وقع فى طهر لم‌يواقعها فيه و المواقعة وقعت فى طهر تفضّى [تقضّى خ‌ل] و مضى و الذى وقع فيه الطلاق طهر آخر حدث بعد الوضع.

قال ايده الله تعالي: مسألةـــ ورد ان لکل زمان امامين صامت و ناطق، فمن الصامت و من الناطق زمن الغيبة؟

اقول: هذا الحکم مختص بما عدا الطرفين اذ لايمکن ان‌يکون آدم على محمّد و آله و عليه السلام اول ما خُلِق و خلقت حواء؟عها؟ منه ليس معه امام صامت لان شيث ابنه؟ع؟ اول الائمة الصامتين و هو من آخر اولاد آدم؟ع؟ و لان الصامت انما يکون من اولاد آدم؟ع؟ و هم متأخرون عنه فقد مضى على آدم؟ع؟ زمان و هو امام ناطق لانه حجة على حواء؟عها؟ قبل ان‌تلد شيئاً و مما يدل على ان شيث؟ع؟ اول الاوصياء و هو آخر اولاد آدم ما روى عن الصادق؟ع؟ ان حواء اتت بسبعين بطناً فى کل بطن ذکر و انثى الى ان قتل هابيل فلما قتل هابيل جزع آدم؟ع؟ جزعاً قطعه عن اتيان النساء فبقى لايستطيع ان‌يغشى حواء خمسمائة عام ثم

 

 

«* جوامع الکلم جلد 8 صفحه 487 *»

تجلى ما به من الجزع فغشِى حواء فوهب الله له شيثاً وحده و ليس معه ثان و اسم شيث هبة الله و هو اول وصى اُوصِىَ اليه من الاٰدميين فى الارض ثم ولد له من بعد شيث يافث فلما ادرکا و اراد الله عزوجل ان‌يبلغ النسل ما ترون و ان‌يکون ما جرى به القلم من تحريم ما حرم الله عزوجل من الاخوات على الاخوة انزل الله بعد العصر فى يوم الخميس حوراء من الجنة اسمها نَزلة فامر الله عزوجل آدم ان‌يزوجها من شيث فزوجها منه ثم انزل الله بعد العصر من الغد حوراء من الجنة اسمها منزلة فامر الله عزوجل آدم ان‌يزوجها من يافث الحديث. فانظر کم بقى آدم؟ع؟ فى الارض ناطقاً و لا صامت معه. هذا حکم الافتتاح فيلزم ان‌يکون حکم الاختتام کذلک فالحديث المشار اليه ليس عاماً و لا مطلق الحکم فافهم السر فى افتتاح التکليف و الحجج؟عهم؟ و نظيره فى الاختتام.

قال سلمه الله: مسألة ـــ هل الصقیع الذى ينزل آخر الليل مطلق ام لا؟ و على تقدير انه مطلق فهل حکمه حکم القليل ام حکم المطر؟ الى آخر کلامه اعلى‌الله‌مقامه.

اقول: ان الصقیع حقيقته البخار المتصاعد فى النهار بحرارة الشمس ان وصل الى الطبقة الزمهريرية انعقد سحاباً مع قدر ربعه تقريباً من الهباء الذى فى طريق صعوده بعد انحلاله ماء مع اربعة امثاله من الابخرة المائية تقريباً فينعقد سحاباً کما قلنا ثم ينحل من السحاب بحرارة اشراق الشمس عليه فيقطع مطراً و المطر مطلق و ما لم‌يصل([2]) منه الى الطبقة الزمهريرية اذا جاءه الليل و برد الهواء الذى فى کرة البخار بعد ان ذهبت عنه حرارة الشمس فاذا قویت البرودة آخر اللیل نزل لعدم ما یصعده من اجزاء حرارة اشعة الشمس وقع([3]) طلاً فهو عاجز ما يکون مطراً فهو مطلق کالمطر الا ان المطر لقوته و کبر اجزائه النازلة يقع قطراً

 

 

«* جوامع الکلم جلد 8 صفحه 488 *»

متحاذية فى نزوله بحيث يکون کالمنبسط فى الارض لتواتر قطره فيکون بحکم الجارى لانه اذا وقع اتصلت کل قطرة مع ما يليها فيکون ماء منبسطاً بخلاف قطر الصقيع  فانها لاتکاد تتمايز قطراته لضعفها فيکون بحکم النداوة التى لايعين جزء منه جزءاً اخر على الرطوبة و لا على موجب الاتصال المقتضى للجريان او ما يکون بحکم الجارى فحکمه حکم الجامد الذى يقبل انفعال الجزء الملاقى منه للنجاسة خاصة دون ما سواه و لايکون حکمه حکم القليل الذى ينفعل کله بملاقاة بعضه للنجاسة فاعتبر.

و الحمد لله ربّ العالمين و صلّى الله على محمّد و آله الطاهرين و کتب احمد بن زين‌الدين الاحسائى الهجرى فى السابع و العشرين من المحرم سنة الاربعين بعد المأتين و الالف من الهجرة النبوية على مهاجرها و آله و صحبه المهاجرين معه افضل الصلوة و ازکى السلام حامداً مصلياً مستغفراً.

([1]) فى جوامع الکلم سميت هذه الرسالة بالصالحية

([2]) مبتدأ

([3]) خبر ما لم‌يصل