مختصرالرسالة الحيدرية – الجزء الثانی
في فقه الصلوة اليومية
من مؤلفات
اشيخ الاجل الاوحد
الشيخ احمد بن زينالدين الاحسائي
اعلي الله مقامه
الباب الثاني: في الصلوة و فيه مقاصد :
المقصد الاول: في المقدمات و فيه مطالب :
المطلب الاول: معرفة اعداد الصلوات و الصلوة لغةً الدعاۤء و شرعاً ذات الركوع و السجود علي ما هو محدود و هي من اركان الاسلام و الايمان و هي عمود الدين اذا قبلت قبل ما سواها و اذا ردّت رُدَّ ما سواها و وجوبها ثابت بالنص و الاجماع و هو من ضروريات الدين و منكر وجوبها كافر يجب قتله و لاتقبل توبته ظاهراً و تحرم عليه نساۤؤه و تقسم امواله و لو تاب و فرض قبول توبته و لميتمكن من قتله لمتحل عليه نساۤؤه الا بعقد جديد و لمتعد اليه امواله ابداً و هي واجبة و مندوبة فالواجبة تسع اليومية و الجمعة و العيدانِ و الكسوف و الزلزلة و الآيات و الطواف و الاموات و ما يلتزم بنذر و شبهه و المندوب ما عداه و يأتي ذكره ان شاۤء الله و اليومية خمس الظهر و العصر كل واحد منهما اَربع ركعات في الحضر بتشهدين و تسليم و في السفر ركعتان و المغرب ثلاث ركعات سفراً و حضراً بتشهدين و تسليم و العشاۤء كالظهرين و الصبح ركعتان سفراً و حضراً بتشهدٍ و تسليم و امّا المندوب فهو اما راتبة او غير راتبة فغير الراتبة منها موقتة و منها غير موقتة و سنذكر النوعين في المسئلة الاولي من اللواحق و الراتبة منها احدي و عشرون تتبع الفراۤئض في اوقاتها و هي ثمان نافلة الظهر قبله و ثمان للعصر قبله و بعد المغرب اربع ركعات و ركعتان من جلوس بعد العشاۤء تعدّانِ بركعة و ركعتان للصبح قبله و قدتكون بعده و قدتُدَسّان في صلوة الليل علي تفصيل يأتي ان شاۤء الله تعالي و منها ما لاتتبع و هي احديعشرة ثمان ركعات صلوة الليل بعد انتصافه و ركعتا الشفع و مفردة الوتر و غير الراتبة نذكرها في محلها و افضلها الرواتب و افضل الرواتب ركعتا الفجر
«* جوامع الكلم جلد 7 صفحه 143 *»
ثم نافلة الزوال ثم نافلة المغرب ثم صلوة الليل و قيل صلوة الليل ثم نافلة المغرب و كلها ركعتان ركعتان بتشهد و تسليم و قنوت في الثانية قبل الركوع الا ما استثني من مفردة الوتر و صلوة الاعرابي و بعض صلوات نذكر شيئاً منها ان شاۤء الله تعالي و تسقط نوافل الظهرين في السفر و الركعتان بعد العشاۤء من جلوس علي الاصح.
المطلب الثاني: في الاوقات و فيه ابحاث في وقت الاختيار و في الاضطرار و في اللواحق:
البحث الاوّل: في وقت الاختيار اعلم انه قدقام الاجماع من العدليّة علي انه لايصح التكليف بالفعل الموقت اذا لميسعه وقته فيسقط وجوبه الا الزّلزلة و لهذا كان صلاتها وقتها العمر و ليس من الموسع و اما ما كان في الاصل وقته واسعاً فقصر لعارض كالعصر مثلاً اذا لميدرك من وقتها الا قدر الطهارة و ركعة فيصليها اداۤء علي الاصح و الاصح صحة سعة الوقت و زيٰادته علي الفعل الموقت له فيكون كل جزء منه ظرفاً صالحاً للايقاع.
فصل: و لكل صلوةٍ وقتان فالاوّل للفضيلة و الثاني للاجزاۤء اختياراً علي الاصح خلافاً للشيخين فالثاني لمن له عذر لا غير عندهما و اول فريضة فرضت الظهر و اول وقتها زوال الشمس و هو الدلوك و هو ميلها الي جهة الغرب عن دائرة نصف النهار و يعلم بزيادة الظل بعد انتهاۤء نقصه في البلدان التي لها عرض و فيما لا عرض لها اذا لمتسامت الشمس رؤسهم و بوجوده بعد عدمه في حالة المسامتة و تكون في المدينة المشرفة يوماً واحداً اذا نزلت الشمس اول السرطان و في مكة المشرفة قبله بستة و عشرين يوماً, يوماً واحداً و بعده اذا انصرفت بستة و عشرين يوماً, يوماً واحداً و هكذا الي آخر عمارة الاقليم الاول كل بلد تسامت الشمس رؤس اهلها يومين و تعرف الزيادة بعد النقصان تقريباً بالداۤئرة الهنديّة و كيفيتها انتعمد الي مكان معتدل تشرق عليه الشمس و تغرب ثم تخط عليه دائرة بالپركار و تنصب علي قطبها شاخصاً دقيق الرأس و الاحسن فيه انيكون بقدر ربع قطرها فاذا اشرقت عليه الشمس كان له ظل الي
«* جوامع الكلم جلد 7 صفحه 144 *»
جهة المغرب خارجاً من محيط الداۤئرة و كلما ارتفعت الشمس نقص فاذا دخل من المحيط فعلم مكان الدخول فاذا انحطّت الشمس عن كبد السماۤء زاد من جهة الشرق و كلما انحطّت زاد فاذا خرج من المحيط فعلّم مكان الخروج ثم اقسم ما بين العلامتين بخطّ مستقيم ثم اقسم القطعتين بخط مستقيم منصف للدائرة بحيث يكون قطراً لها ماۤرّاً بقطبها مقاطعاً للاوّل علي قوائم و هذا هو دائرة نصف النهار فيها فاذا انطبق ظل الشاخص المذكور علي هذا الخط فقدقامت الشمس في كبد السماۤء و هو نصف النهار فاذا خرج الظل عنه بقليل فقدزالت الشمس و هو الدلوك و يعلم ايضاً بميل الشمس الي جهة العين اليمني لمن قابل نقطة الجنوب الي غير ذلك من العلامات.
فصل: و هذا اول الفضيلة للظهر لايمنعك منه الا سبحتك و آخر وقت فضيلته اذا صار ظل كلّ شئ مثله علي الاظهر و اول الفضيلة خير من آخرها الا لمن يجمع بين الفرضين لعذر فيجمعهما في الفضيلتين و المراد بالمثل للشاخص من الظل الزائد علي ما بقي عند اول الزوال علي الاصح و اول وقت الاجزاۤء بعد وقت الفضيلة الي انيبقي للغروب قدر اربع ركعات فتختص بها العصر كما ان الظهر تختصّ من اول الوقت الي انيمضي مقدار ادائهاۤ في الحالة التي هو عليها عند اول الزوال بما تتوقف عليه ان كان من الطهارة و تطهير الساتر و تحصيله و المكان او حصولها قبله او عدمها بحيث لايحتاج الي شئ عنده و كذا حالها من القصر و التمام او نقصانها مطلقاً بما لايبطلها كما لو نسي القراۤءة في كل ركعة حتّي تجاوز محلها بل لو كان في شدة الخوف بحيث تكون فرضه عوض الركعة تسبيحات اربع او ظن الزوال فصلي الظهر ثم دخل الوقت قبل اكمالها بلحظة صدق عليه ذلك و امكن فعل العصر بعد الزوال بلحظة و كذا حال نفسه من خفة الحركة و ثقلها و سرعة القراۤءة و بطؤها و غير ذلك و لو سها فيها عن واجب يتلافا فوقت تلافيه من المختص و كذا ما يلحق به من موجبه كما لو نسي سجدة فوقت قضائها و جبرانها منه و كذا جبران الزيادة و صلوة الاحتياط و قيل مقدار اخف ما يمكن بانيقتصر علي الواجبات خاصة و الاول
«* جوامع الكلم جلد 7 صفحه 145 *»
اجود ثم بعد وقت ذلك يشترك الفرضان و هو اول وقت العصر علي المشهور فلو اوقعها ناسياً في المختص بالظهر او ظاناً دخول المشترك بطلت ما لميعدل الي الظهر حيث يمكن او يدخل المشترك قبل الاكمال علي الاصح لان البطلان مراعاً فيه الاكمال قبل احد الامرين لامكان الاشتراك فيما سوي اول جزء من الوقت و الاختصاص منوط بايقاع المكلف صح قصده و يمتد المشترك الي انيبقي للغروب قدر اربع ركعات في الحضر او ركعتين في السفر علي النحو السابق فيختص بالعصر و لو اوقع الظهر في ذلك بطلت و لو ظن السعة نعم لو بقي قدر خمس ركعات حضراً او ثلث سفراً زاحم بها العصر و صلي العصر اداۤء علي الاصح و لايعدل في باقيها الي نية القضاۤء و الذي يظهر لي ان اول فضيلة العصر للمتنفل بعد فراغه من الظهر و نوافل الفرضين و لغيره الفراغ من الاولي و هي في التقريب الاغلبي بعد القدمين الي الاربعة الي انيصير الفيء مثلي الشاخص و قديجعل اولها المثل بناء علي ارجحية التفريق العامي و الحق حصول التفريق بالنوافل اخذاً بالرخصة و الاصح ان وجوبهما في اول وقتهما موسع خلافاً لظاهر المفيد.#
فصل: و اول وقت فريضة المغرب غروب الشمس اجماعاً و المشهور انه يعلم بذهاب الحمرة المشرقية من المشرق الي المغرب و يطلق الدلوك عليه ايضاً علي قول كثير من العلماۤء لانه ميل الشمس فما قبل ذلك وقت العصر و تختص من اوله بمقدار اداۤئها علي نحو ما ذكرنا في الظهر ثم يشترك مع العشاۤء الي انيبقي لانتصاف الليل قدر اربع ركعات او ركعتين في السفر كما مر فتختص بها العشاۤء و لو اوقع المغرب فيه مطلقاً بطلت و ان بقي لها ركعة خلافاً للعلامة و لو كان مسافراً و ادرك اربعاً وجب الفرضان قطعاً و اول فضيلة المغرب اول وجوبها و آخرها ذهاب الحمرة المغربية و هو اول فضيلة العشاء و آخرها الي ثلث الليل و ما بعد الفضيلتين للاجزاۤء و ليس البياض من الشفق المعبر عنه بالحمرة و ان كانت به شائبة صفرة.
فصل: و اول وقت صلوة الصبح طلوع الفجر الثاني و هو البياض المعترض
«* جوامع الكلم جلد 7 صفحه 146 *»
في افق السماۤء علي هيئة قطعة دائرة وترها منطبق علي دائرة الافق و يسمي الصبح الصادق و الخيط الابيض و لا عبرة بالفجر الاول الخارج مستدقاً صاعداً كذنب السرحان منفصلاً عن دائرة الافق و يسمي الصبح الكاذب و الخيط الاسود و يمتد وقت فضيلته الي الاسفار و التنوير و بعده وقت الاجزاء الي طلوع قرص الشمس بل لو بقي للطلوع قدر الطهارة لو كان محدثاً و ركعة فانه من وقت الاجزاۤء فتصلي اداۤء.
فصل: و اما النوافل الموقتة فمنها الرواتب و هي لليومية اربع و ثلاثون ركعة فاولها نافلة الظهر و هي صلوة الاوابين و نافلة الزوال و وقتها من زوال الشمس الي انتصير فيء الزوال مثل الشٰاخص علي الاصح و افضله لها الي انيصير الفيء سبعي الشٰاخص و وقت نٰافلة العصر و تسمي السبحة و تطلق السبحة علي نافلة الظهر و علي كل نافلة من بعد نافلة الظهر علي نحو مٰا ذكرنٰا في الظهرين فتصلي اداء و ان كان قبل فرض الظّهر او بعد فرض العصر الي انيصير فيء الزوال مثلي الشاخص كذلك و افضله الي انيصير الفيء اربعة اسباع الشاخص و تزاد يوم الجمعة اربع ركعات و يجوز تقديمهٰا كلهٰا علي الزوال بل يستحب و الافضل انتصلي في اربعة اوقات ستاً و ستاً و ستاً و اثنتين و افضل ذلك انيصلي ستاً اذا انبسطت الشمس و كان ظلك اربعةعشر قدماً و ستاً اذا كان ظلك سبعة اقدام و ستاً اذ كان قدمين و اثنتين بعد الزوال و يجوز تفريقهٰا قبل الزوال كيفما اتفق و جمعهٰا قبله و بعده و بعد الصلوة و نافلة المغرب اربع ركعات بتسليمين بعدها الي انتذهب الحمرة المغربية و وقت نافلة الوتيرة من بعد صلوة العشاء و يمتد وقتهٰا بامتداد وقتهٰا لانهٰا تتبعهٰا و وقت صلوة الليل بعد انتصٰافه و كلما قرب من الفجر كان افضل و اولي و فضيلتها اول الثلث الاخير من الليل و اۤخره افضل و لهذا ورد كراهة النوم بعدهٰا لان صٰاحبه لايحمد علي مٰا قدم من صلاته و الاصح ان وقت ركعتي الفجر بعد صلوة الليل مطلقاً و فضيلتهمٰا بين الفجرين و قال المرتضي لايدخل وقتهما الا بطلوع الفجر الاول و الاصح الاول و ان استحب تأخيرهمٰا اليه و اعٰادتهمٰا بعده لو صلاهمٰا قبله و لو نام قبل
«* جوامع الكلم جلد 7 صفحه 147 *»
الفجر الثاني فالظاهر استحبٰاب اعادتهمٰا و ان صلاهما بعد الاول و تصلّي اداۤء الي الاسفار و التنوير و لو بعد الفريضة علي الاظهر و بعده قضاء.
البحث الثاني: في الاضطرار ، و يكون عند وجود المانع من الفعل اي التكليف به و اذا زال المانع فان كٰان بعد الوقت فالفعل المكلف به قسمان قسم قام الدليل علي عدم قضائه كالصلوة زمن الحيض و لا كلام فيه و كذلك الكافر لو اسلم بعد الوقت و الصغر و الجنون و الاغماء المستوعبان للوقت و لايعيد المخالف ما فعله اذا استبصر اذا كان عنده صحيحاً علي الاصح الا الزكوة و لو كان صحيحاً عندنا فاسداً عنده علي الاجود و قسم قام علي وجوب قضاۤئه و هو الناسي للواجب فذكر بعد الوقت فوقته حين الذكر و لو تعددت الفوائت ترتب في القضاۤء كالاداۤء ان ذكر الترتيب و لو جهل و امكن تحصيله بالتكرير وجب ان ظن الادراك و الا فمٰا امكن و الظاهر ان اوقاتهٰا علي التوسعة و ترتبهٰا علي الحواضر احوط ما لمتتضيق الحٰاضرة فوقتها من حين الفراغ من الحاضرة و المنذورة الموقتة كاليومية بالنسبة الي الفوائت و كالفوائت بالنسبة الي اليومية و ما كان وقتها معيّنا الا انيعين بوقت الحٰاضرة المتضيقة فلاتزاحمهٰا فيبطل النذر.
فصل: و المرتد يقضي ما فاته حٰال اسلامه قبل الرّدة اذا اسلم و يقضي ما فاته حال الرّدة و لو جنّ في ردّته وجب قضٰاء ما فٰاته الا ايام جنونه علي الاظهر و لو ارتدت المرأة ثم حٰاضت قضت مٰا تركته الا ايام حيضهٰا و ان كٰان حيضها بشرب دواۤء مدّر له و كذا النفساۤء و لو بدواۤء مسقط و ان قصدتا ذلك للعموم و لو شرب مسكراً فجنّ فان علم انّ جنونه ليس بسبب المسكر فالظاهر انه لايقضي ايٰام جنونه و ان استوعبت وقت السّكر و الا فاشكال و الاقرب انه كالاوّل و لو شرب دواۤء ليس الغٰالب فيه ذهٰاب العقل فذهب عقله فلا قضاۤء مٰا لميقصد ذلك و لو كان الغالب فيه ذلك وجب القضٰاء مطلقاً و الاغمٰاء اذ كان بفعله كالسّكر و الا فلا قضاۤء و لو عم النوم الوقت وجب القضاۤء اجمٰاعاً و كذا الصغر فلو خرج الوقت قبل البلوغ فلا قضاۤء و الوقت لهذه الفوائت بعد خروج
«* جوامع الكلم جلد 7 صفحه 148 *»
اوقاتهٰا زوال موانعها كما مر و الموانع اربعة امّا الجنون و في حكمه الاغماء او الحيض و مدة النفاس او الكفر او الصغر.
فصل: و ان كان زوال المٰانع في الوقت فقسمان ايضاً قسم زال المانع بعد ايقاع الفعل و قسم قبله فالاول الصبي اذا بلغ بعد ان صلي و الوقت بٰاق استحبت الاعادة و لو بلغ في اثنٰاء الصلوة بغير مبطل الطهٰارة اتمهٰا و اعاد استحبٰاباً و قيل تجب الاعٰادة لان الاولٰي تمرينيّته و الاجود الاول و لو كان ذلك بعد ان صلي الجمعة فالاعٰادة علي القولين ظهراً و لو امكن ادراك جمعة قدبعدت عن جمعته بفرسخ او كٰان صلي ظهراً قبل فوات الجمعة صلي جمعة.
فصل: و القسم الثاني الصبي اذا بلغ في الوقت و لميكن صلي وجبت عليه الصلوة ان ادرك منه قدر الطهٰارة و الصّلوة بل و لو ركعة و علي ما اخترنٰاه ان كان متطهّراً قبل البلوغ فبلغ بغير المبطل وجبت عليه الصلوة اذا ادرك من الوقت و لو ركعة و اما الكافر و المجنون و المغمي عليه و الحائض و النفساۤء فشرط الوجوب ادراك الطهٰارة و ركعة تامة فما زاد و لو افاقت و قدبقي لهٰا قدر الطهٰارة و ركعة و حاضت عند خروج الوقت فالاقرب مسٰاواته لاول الوقت فلا عليهٰا الا مٰا ادركته تاماً كاملة و كذا لو طهرت كذلك ثمّ جنبت و المعتبر من الصّلوة او الركعة اخف مٰايمكن بانيقتصر علي الواجبات خٰاصة او مراعاة حٰال المصلي علي الاجود كما تقدم فلو قصر الوقت في الكمال بين المسقطين بسبب فعل المندوبات وجبت القضٰاۤء و لو ادرك اقل من ركعة بعد الشروط نوي القضٰاء قال الشيخ بلا خلاف بيننٰا فلو كان لميصل الظهر قدّمها ح علي العصر لوجوب الترتيب و كذا لو كان عليه فائتة قدمهٰا وجوباً او استحبٰاباً علي الخلاف هذا اذا زال العذر في آخر الوقت و لو حدث المانع في اوله فشرطه ادراك الصلوة تامّة و الطهٰارة لمن لميكن متطهراً قبله.
فصل: و ذات الوقت اذا تضيّق لايزاحمهٰا فيه غيرهٰا الا مٰا كان يجمع بينهمٰا في الوقت المشترك لهما كالظهر مع العصر و كالمغرب مع العشاۤء لا كالصّبح مع الظهر او مع العشاۤء و لا كالعصر مع المغرب و ان امكن المزاحمة كما لو ادرك
«* جوامع الكلم جلد 7 صفحه 149 *»
ركعة من وقت العصر فانهٰا مزاحمة مع السعة بخلاف الصلوة كما لو نسي العصر و ذكرها بعد ان صلي المغرب و قدبقي من وقت العشاۤء خمس ركعات بل و لو سبع ركعات فانه لايزاحم بها العشاۤء بل يقدم العشاۤء ثم يصلي العصر و اما ما يجمع بينهما فيه فتزاحم فلو ادرك خمس ركعات صلي الظهر و العصر او ثلاثاً في السفر صلاهما كما مر و كذا لو ادرك خمساً في العشائين او اربعاً في السفر و قدتقدم و لو ظن الضيق الا عن اربع فصلي العصر ثم تبين سعة الوقت فان كان في الاثناۤء عدل الي الظهر وجوباً و ان تجاوز محل العدول فهل تبطل العصر فيعيدها ام تجزي فيصلي الظهر قضاۤءً ان لميدرك خمساً و الا فاداۤء ام الصحة مرٰاعاة بدخول المختص في اثنائهٰا احتمٰالات اجودها الاوسط و لو وجب احتيٰاط في الظهر قدمه علي العصر مع سعة وقتهٰا وجوباً و لو دخل في العصر ناسياً قبل فعله احتمل بطلانهٰا مع ادراك ركعة منها بعد فعل الاحتياط و الاجود العدول الي الاحتيٰاط مع امكٰانه و مع تجاوز محله احتمل صحة العصر فتأتي بالاحتيٰاط بعدهٰا اداء ان كان في الوقت المشترك و ان وقع في المختص او خٰارج الوقت قضا و الاجود انه اداۤء ايضاً لو قلنا بصحة الظهر مع تخلل الفصل و ان قلنٰا ببطلانه للفصل بالاجنبي كما هو الاجود فان وقعت العصر في المختص او اصلّت به (كذا) صلي الظهر قضاۤءً و الا فاداۤء و كذا لو ضٰاق الوقت الا عن العصر و لو بادراك ركعة و الحٰال هذه صلي العصر قبل الاحتياط و جٰاء التفصيل المذكور.
البحث الثالث: في اللّواحق و فيه مسٰائل:
الاولي: النوافل الموقتة غير الرّواتب كثيرة منهٰا نوافل شهر رمضان و هي الف ركعة يصلي في عشرين ليلة من اوله كل ليلة عشرين ركعة بعد ما تصلّي المغرب و نافلته ثمٰان ركعات و بعد العشاۤء اثنتيعشرة ركعة علي اشهر الروايتين و ليلة تسععشرة زيادة مائة ركعة و في العشر الاواخر كل ليلة ثلاثون ركعة بعد المغرب و نافلتيه اثنتاعشرة و بعد العشاۤء ثمانيعشرة و في ليلة احدي و عشرين و ثلث و عشرين زيٰادة مائة ركعة علي الموظف فيها كل ليلة
«* جوامع الكلم جلد 7 صفحه 150 *»
ففي العشرين الاول خمسمائة و في العشر الاواخر خمسمائة و روي الاقتصار في ليالي الافراد الثلاث علي المائة فتبقي ثمانون فيصلي في كل جمعة عشر ركعات بصلوة علي و فاطمة عليهما السلام و جعفر و في آخر جمعة من الشهر عشرين ركعة بصلوة علي عليه السلام و في عشية تلك الليلة ليلة السبت عشرين بصلوة فاطمة عليها السلام و روي انه يقرأ في المئات الثلاث في ليالي الافراد في كل ركعة بعد الحمد التوحيد عشراً و لاتشرع الجماعة في هذه الصلوة عندنا.
فصل: و من الموقتة ركعتان بعد المغرب بينه و بين العشاۤء يقرأ في الاولي بعد الحمد و ذا النون اذ ذهب مغاضباً الآية ، و في الثانية بعد الحمد و عنده مفاتح الغيب لايعلمها الا هو الآية ، و يدعو فيها بما يحب فانها ساعة اجابة و هي نافلة الغفيلة فاذا ذهبت الحمرة المغربية خرج وقتها و لا قضاۤء لها و منها صلوة ليلة الفطر و هي ركعتان في الاولي بعد الحمد سورة الاخلاص الف مرة و في الثانية بعد الحمد سورة الاخلاص مرة واحدة و تدعو بعدهما بالمنقول و منها صلوة فاطمة عليها السلام علي رواية انها تستحب اول يوم من ذيالحجة و فيه زوجها رسول اللّه صلي الله عليه و آله من علي عليه السلام و روي انه اليوم السادس و هذه الصلوة ركعتان في الاولي بعد الحمد القدر مائة و في الثانية بعد الحمد التوحيد مائة و روي انها اربع ركعات في كل ركعة بعد الحمد التوحيد خمسون مرة و في هذا اليوم ولد ابراهيم الخليل و فيه اتخذه خليلاً و منها صلوة الغدير و هو الثامنعشر من ذيالحجة ركعتان قبل الزوال بنصف ساعة في كل منهما بعد الحمد التوحيد عشراً و آيةالكرسي عشراً و القدر عشراً و منها صلوة يوم المباهلة و هو الرابع و العشرون من ذيالحجة و قيل الخامس و العشرون منه و هي ركعتان كصلوة يوم الغدير و منها صلوة عاشورا و هي اربع ركعات في الاولي الحمد و الجحد و في الثانية الحمد و الاخلاص و في الثالثة الحمد و الاحزاب و في الرابعة الحمد و المنافقين او ما تيسر ثم يسلم و يحوّل وجهه الي قبر الحسين (ع) ثم يسلم عليه بالمنقول و منها صلوة النصف من رجب و هي اثنتاعشرة ركعة و منها نافلة رجب و هي ثلاثون ركعة عشر في العشر الاول و عشر في الثاني و عشر في
«* جوامع الكلم جلد 7 صفحه 151 *»
الثالث في كل ركعة بعد الحمد الاخلاص ثلاث مرات و الجحد ثلاث مرات و يدعو بالمنقول و منها صلوة ليلة المبعث اثنتاعشرة ركعة اي وقت شئت من الليل تقرأ في كل ركعة الحمد و المعوذتين و قل هو الله احد اربع مرات فاذا فرغت قُلْتَ و انت في مكانك اربع مرات لا اله الا الله و الله اكبر و الحمد لله و سبحن الله و لا حول و لا قوة الا باللّه و في رواية فاذا صليت العشاء الآخرة و اخذت مضجعك ثم استيقظت اي ساعة من الليل شئت قبل الزوال صليت اثنتيعشرة ركعة تقرأ في كل ركعة الحمد و سورة من خفاف المفصل الي الحمد فاذا سلمتَ في كل شفع جلستَ بعد التسليم و قرأتَ الحمد سبعاً و المعوذتين سبعاً و قل هو الله احد و قل يا ايها الكافرون سبعاً سبعاً و انا انزلناه و آيةالكرسي سبعاً سبعاً و قل بعقب ذلك هذا الدعاۤء الحمد لله الذي لميتخذ ولداً و لميكن له شريك في الملك و لميكن له ولي من الذل و كبره تكبيراً اللهم اني اسألك بمعاقد عزك علي اركان عرشك و منتهي الرحمة من كتابك و باسمك الاعظم الاعظم و ذكرك الاعلي الاعلي الاعلي و كلماتك التاماۤت انتصلي علي محمد و آله و انتفعل بي ما انت اهله ، و للعامل بهذا العمل من الشيعة اجر عمل ستين سنة و منها صلوة يومها يوم المبعث السابع و العشرون من شهر رجب و هي اثنتاعشرة ركعة تقرأ في كل ركعة الحمد و سورة فاذا فرغت قرأت الحمد اربعاً و قل هو اللّه احد و المعوذتين اربعاً و قل لا اله الا اللّه و الله اكبر و سبحان اللّه و الحمد لله و لا حول و لا قوة الا بالله العلي العظيم اربعاً الله اللّه ربي لااشرك به شيئاً اربعاً لااشرك بربي احداً اربعاً و يدعو بالمأثور و في رواية تجلس و تقول بين كل ركعتين الحمد لله الذي لميتخذ ولداً و لميكن له شريك في الملك و لميكن له ولي من الذل و كبّره تكبيراً يا عدّتي في مدتي و يا صاحبي في شدتي يا وليي في نعمتي يا غياثي في رغبتي يا نجاحي في حاجتي يا حافظي في غيبَتي يا كافي في وحدتي يا انسي في وحشتي انت الساتر عورتي فلك الحمد و انت المقيل عثرتي فلك الحمد و انت المُنْعِش صرعتي فلك الحمد اللهم صل علي محمد و اۤلمحمد و استر عورتي و اۤمن روعتي و اقلني عثرتي و
«* جوامع الكلم جلد 7 صفحه 152 *»
اصفح عن جرمي و تجاوز عن سيئاتي في اصحاب الجنّة وعدَ الصدق الذي كانوا يوعدون فاذا فرغت من الصلوة و الدعاۤء و الظاهر ان المراد به الفراغ من الكل قرأت الحمد و الاخلاص و المعوذتين و قل يا ايها الكافرون و انا انزلناه و آيةالكرسي سبع مرات ثم تقول لا اله الا اللّه و الله اكبر و سبحن الله و لا حول و لا قوة الا بالله العلي العظيم سبع مرات ثم تقول سبع مرات الله الله ربي لااشرك به شيئاً و تدعو بما احببت و منها صلوة النصف من شعبان اربع ركعات في كل ركعة الحمد و قل هو الله احد مائة مرة فاذا فرغ دعا بالمأثور و منها صلوة آخر يوم من ذيالحجة ركعتان في الاولي بعد الحمد التوحيد عشراً و في الثانية بعد الحمد آيةالكرسي عشراً فاذا سلّمت قلتَ اللهم ما عملتُ في هذه السنة من عمل نهيتني عنه و لمترضه لي و نسيتُه و لمتنسَهُ و دعوتني الي التوبة منه بعد جراۤءتي عليك اللهم فاني استغفرك منه فاغفر لي اللهم و ما عملت من عمل يقربني اليك فاقبله مني و لاتقطع رجائي منك يا كريم فانه يغفر له عمل سنة قال و يصيح الشيطان عند ذلك و يقول واتعباه هذه السنة و منها صلوة اول يوم من المحرم ركعتان بما شئت فاذا سلمتَ فقل بسم الله الرحمن الرحيم اللهم انت الابدي القديم العفو الغفور الرحيم و هذه سنة جديدة فاسألك العصمة فيها من الشيطان و العون علي هذه النفس الامارة بالسوء و الاشتغال بما يقربني اليك يا ذا الجلال و الاكرام و الفضل و الانعام يا ارحم الراحمين ثلاثاً فانه تعالي يؤكل به ملكا يَذُبّ عنه الشيطان و يعينه علي نفسه و يوفقه لمرضاته فيما بقي من عمره و منها صلوة اول يوم من كل شهر ركعتان في الاولي بعد الحمد التوحيد ثلاثين مرة و في الثانية بعد الحمد القدر ثلاثين مرة ثم يتصدق بما تيسر فيشتري به سلامة ذلك الشهر كله و في رواية تقول اذا فرغت من الركعتين بسم الله الرحمن الرحيم و ما من دابة في الارض الا علي اللّه رزقها و يعلم مستقرها و مستودعها كل في كتاب مبين بسم اللّه الرحمن الرحيم و انيمسسك اللّه بضر فلا كاشف له الا هو و انيردك بخير فهو علي كل شئ قدير بسم الله الرحمن الرحيم سيجعل اللّه بعد عسر يسراً ما شاۤء الله لا قوة الا بالله و حسبنا اللهُ و نعم الوكيل و افوض
«* جوامع الكلم جلد 7 صفحه 153 *»
امري الي الله ان اللّه بصير بالعباد لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين ربّ اني لما انزلتَ الي من خير فقير ربّ لاتذرني فرداً و انت خير الوارثين رواه ابنطاووس و روي صلوة ركعتين في كل ليلة بين المغرب و العشاۤء من ليالي عشر ذيالحجة في كل ركعة بعد الحمد التوحيد مرة و قوله تعالي و واعدنا موسي ثلاثين ليلة و اتممناها بعشر فتم ميقات ربه اربعين ليلة و قال موسي لاخيه هرون اخلفني في قومي و اصلح و لاتتبع سبيل المفسدين فمن فعل ذلك شارك الحاج في ثوابهم و ان لميحج و منها صلوة الوصية قبل العشاۤء الآخرة ركعتان في الاولي بعد الحمد الزلزلة ثلاثعشرة مرة و في الثانية بعد الحمد التوحيد خمسعشرة مرة.
فصل: و منها صلوة الاسبوع فليلة السبت ركعتان في كل منهما بعد الحمد سبح اسم ربّك و آيةالكرسي و القدر و في يوم السبت عن القاۤئم عجل الله فرجه قرأت في كتب آبائي انه من صلي يوم السبت اربع ركعات يقرأ في كل ركعة فاتحة الكتاب و قل هو الله احد و آيةالكرسي كتبه الله عز و جل في درجة النبيين و الصديقين و الشهداۤء و الصالحين
و ليلة الاحد اربع ركعات قال رسول الله صلي الله عليه و آله من صلي ليلة الاحد اربع ركعات يقرأ في كل ركعة الحمد مرة و آيةالكرسي احديعشرة مرة حفظه الله في الدنيا و الآخرة و غفر له ذنوبه فان توفي و هو مخلص لله اعطاه الشفاعة يوم القيمة فيمن اخلص و اعطاه الله اربع مدائن في الجنة
و يوم الاحد من صلي يوم الاحد اربع ركعات يقرأ في كل ركعة فاتحة الكتاب و آية آخر البقرة للّه ما في السموات و ما في الارض الي آخر السورة فاذا فرغ منهما يقرأ آيةالكرسي و يصلي علي النبي صلي الله عليه و آله و آله عليهم السلام و يلعن (اليهود و ظ) النصاري مائة مرّة و يسأل الله حواۤئجه قال صلي الله عليه و آله كتب الله له بكل يهودي و يهودية عبادة سنة و اعطاه الله ثواب الف نبي و يكتب له بكل نصراني و نصرانيّة الف غزاة و فتح له ثمانية ابواب الجنّة
و ليلة الاثنين قال رسول اللّه صلي الله عليه و آله من صلّي ليلة الاثنين ركعتين يقرأ في كل ركعة فاتحة الكتاب خمسعشرة مرّة و الفلق خمسعشرة مرة و الناس خمسعشرة مرة فاذا فرغ
«* جوامع الكلم جلد 7 صفحه 154 *»
من صلاته يقرأ خمسعشرة مرّة آيةالكرسي جعل الله اسمه من اهل الجنّة و ان كان من اصحاب النار و غفر له العلانية و يكتب له بكل آية قرأها حجة و عمرة و كأنما اعتق رقبتين من ولد اسمعيل و مات شهيداً
و يوم الاثنين قال رسول اللّه صلي الله عليه و آله من صلي الاثنين عند ارتفاع النهار اربع ركعات يقرأ في كل ركعة الحمد و التوحيد و المعوذتين مرة مرة اعطاه الله اربع بيوت في الجنّة كل بيت انتصابه في الجنة الف ذراع كل بيت اربع طبقات كل طبقةٍ بها سرير من ياقوت و حوريّة من حورالعين و وصٰائف و ولدان و اشجار و اثمار
و ليلة الثلاثا قال رسول الله صلي الله عليه و آله من صلّي ليلة الثلاثا ركعتين يقرأ في الاولي الحمد مرة و القدر مائة مرة و في الثانية الحمد مرة و التوحيد سبع مرات يغفر له و يرفع له الدرجات و يؤتي من لدن الله خيمة في الجنّة علي درة بيضاء كاوسع مدينة في الدنيا
و يوم الثلاثا قال رسول اللّه صلي الله عليه و آله من صلي يوم الثلثا ست ركعات يقرأ في كل ركعة فاتحة الكتاب و اۤمن الرسول الي آخرها و الزلزلة مرة غفر الله له كل ذنوبه حتييخرج من الدنيا كيوم ولدته امه
و ليلة الاربعاء قال رسول الله صلي الله عليه و آله من صلي ليلة الاربعاۤء اربع ركعات يقرأ في كل ركعة الحمد و اذا انشقت فاذا بلغ السجدة سجد خرج من ذنوبه كيوم ولدته امه و كتب الله له بكل آية عبادة سنة
و يوم الاربعاۤء قال رسول الله صلي الله عليه و آله من صلي يوم الاربعاء اربع ركعات يقرأ في كل ركعة فاتحة الكتاب و قل هو الله احد و انا انزلناه مرة مرّة تاب الله عليه من كل ذنبٍ و زوجه بزوجة من الحورالعين
و ليلة الخميس من صلي ليلة الخميس بين المغرب و العشاۤء الآخرة ركعتين يقرأ في كل ركعة فاتحة الكتاب مائة مرّة و يروي مرة و آيةالكرسي خمس مرات و القلاقل الاربع كل واحدة منهن خمسعشرة مرة فاذا فرغ من صلاته استغفر الله خمسعشرة مرة و جعل ثوابهما لوالديه فقد ادّي حقهما يقول اللهم اجعل ثوابها لوالدي و اعطاه الله ما اعطي الشهداۤء الحديث
و يوم الخميس فعن الحسن العسكري من صلي يوم الخميس عشر ركعات يقرأ في كل ركعة فاتحة الكتاب و قل هو الله احد عشراً قالت له الملائكة سل تعط
و ليلة الجمعة قال رسول
«* جوامع الكلم جلد 7 صفحه 155 *»
الله صلي الله عليه و آله من صلي في ليلة الجمعة ركعتين يقرأ في كل ركعة الحمد و آيةالكرسي مرة مرة و قل هو الله احد خمسعشرة و يقول في آخر صلاته الف مرة اللهم صل علي محمد و آلمحمد اعطاه الله شفاعة الف نبي و كتب له عشر حجج و عشر عمر و اعطاه الله قصراً في الجنة كاوسع مدينة في الدنيا
و في يوم الجمعة يصلي ركعتين يقرأ في كل ركعة فاتحة الكتاب اربع مرات و آيةالكرسي ثلاث مرات و التوحيد ثلاث مرات و آخر الحشر ثلاث مرات من قوله لو انزلنا فاذا جلس فليتشهد و ليثن علي الله عز و جل و ليصل علي النبي و آله و يدعو للمؤمنين و المؤمنات و يدعو علي اثر ذلك فيقول اللهم اني اسألك بحق كل اسم هو لك يحق عليك اجابة الدعاۤء اذا دعيتَ به و اسألك بحق كلّ ذي حق عليك و اسألك بقدرتك علي جميع من هو دونك انتفعل بي كذا و كذا و هذه الصلوة علمها علياً و فاطمة عليها السلام فقد روي عن النبي صلي الله عليه و آله انه قال لامير المؤمنين و لابنته فاطمة عليها السلام اني اريد اناخصكما بشئ من الخير مما علمني الله و اطلعني عليه فاحتفظا به قالا نعم يا رسول الله صلي الله عليه و آله فما هو ثم ذكر لهما هذه الصلوة و هذه الصلوات ذكرها ابنطاووس في كتاب المهمات.
فصل: و منها صلوة الهدية روي عنهم عليهم السلام انه يصلي يوم الجمعة ثمان ركعات اربعاً تهدي الي رسول اللّه صلي الله عليه و آله و اربعاً تهدي الي فاطمة عليها السلام و يوم السبت اربع ركعات تهدي الي اميرالمؤمنين عليه السلام ثم كذلك الي الحسن عليه السلام في الاحد و الي الحسين عليه السلام في الاثنين و الي علي بن الحسين عليه السلام في الثلاثا و الي الباقر عليه السلام في الاربعاۤء و الي جعفر الصادق عليه السلام في الخميس و الي رسول الله صلی الله عليه و آله اربعاً و الي فاطمة عليها السلام اربعاً في يوم الجمعة و الي موسي بن جعفر اربع ركعات في السبت و الي علي بن موسي في الاحد و الي محمد بن علي في الاثنين و الي علي بن محمد في الثلاثا و الي الحسن بن علي العسكري في الاربعاۤء و الي صاحبالزمان عليه السلام في الخميس و تدعو بين كل ركعتين منها اللهم انت السلام و منك السلام و اليك يعود السلام حَيِّنا ربَّنَا منك بالسلام اللهم ان هذه الركعات هدية مني الي وليك فلان فصل علي محمد و آلمحمد و بلغه اياها
«* جوامع الكلم جلد 7 صفحه 156 *»
و اعطني افضل املي و رجاۤئي فيك و في رسولك صلواتك عليه و تدعو بما احببت.
فصل: و منها لصلوة الحاجة يوم الجمعة و هي كثيرة منها ما رواه عاصم ابن حميد قال قال ابوعبدالله عليه السلام اذا حضرت احدكم الحاجة فليصم يوم الاربعاۤء و يوم الخميس و يوم الجمعة فاذا كان الجمعة فليغتسل و يلبس ثوباً نظيفاً ثم يصعد الي اعلا موضع في داره ثم يصلي ثم يمد يده الي السماۤء و يقول اللهم اني حللت بساحتك الخ ، كما هو مذكور في المصباح للشيخ و منها لطلب الولد بين الظهرين يوم الجمعة ركعتين يطيل فيهما الركوع و السجود و يقول اللهم اني اسألك بما سألك به زكريّا ربّ لاتذرني فرداً و انت خير الوارثين اللهم هب لي ذريّة طيبة انّك سميع الدعاۤء اللهم باسمك استحللتها و في امانتك اخذتها فان قضيت في رحمها ولداً فاجعله غلاماً و لاتجعل للشيطان فيه نصيباً و لا شركاً الخ ، و منها لطلب الامان من العدو يصلي يوم الجمعة ركعتين بين الظهرين يقرأ في الاولي الحمد و التوحيد سبع مرّات و كذلك في الثانية كذلك و يقول بعدها اللهم اجعلني من اهل الجنة التي حشوها البركة و عمارها الملائكة مع نبيّنا محمد صلی الله عليه و آله و ابينا ابراهيم روي عنهم عليهم السلام ان من فعل ذلك لمتضره بلية و لمتصبه فتنة الي الجمعة الاخرٰي و جمع بينه و بين محمد و ابراهيم عليه السلام في الجنة و منها الصلوة الكاملة يوم الجمعة لدفع شر اهل السمٰاء و دفع شر اهل الارض عن الصادق عن ابيه عن جدّه عليه السلام عن علي عليه السلام عن رسول الله صلی الله عليه و آله يصلي اربع ركعات يوم الجمعة قبل الصّلوة يقرأ في كل ركعة فاتحة الكتاب عشر مرات و المعوذتين عشراً و التوحيد عشراً و آيةالكرسي عشراً و القدر عشراً و شهد الله عشراً فاذا فرغ من الصلوة استغفر الله مائة مرة ثم يقول سبحان الله و الحمد لله و لا الۤه الا اللّه و اللّه اكبر و لا حول و لا قوة الا باللّٰه العليّ العظيم مائة مرة و يصلي علي النبي و آله مائة مرة و منها صلوة علي عليه السلام يوم الجمعة اربع ركعات
«* جوامع الكلم جلد 7 صفحه 157 *»
بتشهدين و تسليمين يقرأ في كل ركعة الحمد مرة و الاخلاص خمسين مرة ثم يدعو بالمنقول فعن الصادق عليه السلام من صلاهٰا خرج من ذنوبه كيوم ولدته امه و منهٰا صلوة الحسين يوم الجمعة اربع ركعات في الاولي الحمد خمسين مرة و التوحيد خمسين مرة فاذا ركع قرأ الحمد عشراً و الاخلاص عشراً فاذا رفع كذلك و اذا سجد كذلك و اذا رفع كذلك و اذا سجد الثانية كذلك و اذا رفع كذلك و يفعل في باقي الركعات ما مر و يدعو بالمنقول و منها صلوة الاعرابي عند ارتفاع الشمس يوم الجمعة عشر ركعٰات يقرء في الاولي بعد الحمد الفلق سبعاً و في الثانية بعد الحمد الناس سبعاً ثم يسلم و يقرأ آيةالكرسي بعد تسليمه سبعاً ثم يصلي ثمان ركعات كالظهرين بتسليمين و اربع تشهدات يقرء في كل ركعة بعد الحمد النصر مرة و الاخلاص خمساً و عشرين مرة يقول بعد الفراغ سبعين مرة سبحان الله رب العرش الكريم و لا حول و لا قوة الا باللّه العلي العظيم.
الثانية و النوافل الغير الموقتة كثيرة:
منهٰا: صلوة سيد المرسلين صلی الله عليه و آله و هي ركعتان يقرء في كل ركعة الحمد و انا انزلناه خمسعشرة فاذا ركع قرأهٰا خمسعشرة فاذا انتصب قرأهٰا خمسعشرة فاذا سجد قرأهٰا خمسعشرة فاذا رفع رأسه من السجود قرأها خمسعشرة فاذا سجد ثانياً قرأها خمسعشرة فاذا رفع رأسه من السجود قرأها خمسعشرة فاذا سلم دعٰا بالمنقول فينصرف و ليس بينه و بين الله ذنب الا غفر له و روي فعلهٰا يوم الجمعة فعلي هذه الرّواية من الموقتة
و منها صلوة جعفر ابن ابيطالب و يسمي صلوة الحبوة و صلوة التسبيح شرعت يوم فتح خيبر لانه هو اليوم الذي قدم فيه جعفر و من معه من الحبش قال رسول الله صلی الله عليه و آله لجعفر الاامنحك الااعطيك الااحبوك الااعلمك صلوة اذا انت صليتهٰا و كنت فررت من الزحف و كان عليك مثل زبد البحر و رمل عالج ذنوب غفرت لك قال بلي يا رسول الله قال تصلي اربع ركعات ان شئت كل ليلة و ان شئت ففي كل يوم و ان شئت ففي كل جمعة و ان شئت ففي كل شهر و ان شئت ففي
«* جوامع الكلم جلد 7 صفحه 158 *»
كل سنة و في رواية غفر اللّه لك مٰا بينهمٰا تصلي اربع ركعات فتبتدئ و تقرء و تقول اذا فرغت سبحان اللّه و الحمد لله و لا اله الا اللّه و اللّه اكبر خمسعشرة مرة بعد القراۤءة فاذا ركعت قلته عشر مرّات فاذا رفعت قلته عشراً و هكذا في كل سجدة و في الرفع منهٰا ففي كل ركعة ثلاثمائة تسبيحة و في اربع ركعات الف و مائتا تسبيحة و تحميدة و تهليلة و تكبيرة و روي تقرء في الاولي الزلزلة و في الثانية العاديات و في الثالثة النصر و في الرابعة التوحيد.
فصل: ذكر في الذكري انه يظهر من بعض الاصحاب جواز جعلها من الفرائض اذ ليس فيه تغيير فاحش و يشكل بمثل ما بعد القراءة و ما بعد السجدتين و ما بعد الركوع لانه (يغير)بغير الهيئة المعهودة اما جعلها من النوافل الرواتب و غيرهٰا فممٰا لا اشكال فيه و يجوز تجريدها من التسبيح ثم قضاؤه بعدها لمن كان مستعجلاً و هو ذاهب في حوائجه و تصل (كذا) علي كل حٰال سفراً و حضراً و في المحمل و علي الراحلة و لو صلي منهٰا ركعتين و عرض له عٰارض جٰاز له انيبني عليهٰا بعده و لو قرأ فيهٰا بالتوحيد او مع الجحد جاز او مع مٰا شٰاۤءَ من السور و ان كان المذكور سابقاً افضل.
فصل: و يستحب انيقول في آخر سجدة منها يا من لبس العز و الوقار يا من تعطّف بالمجد و تكرم به يا من لاينبغي التسبيح الا له يا من احصي كل شئ علمه يا ذا النعمة و الطول يا ذا المن و الفضل يا ذا القدرة و الكرم اسألك بمعاقد العز من عرشك و منتهي الرحمة من كتابك و باسمك الاعظم الاعلي و كلماتك التامة انتصلي علي محمد و آلمحمد و ان تفعل بي كذا و كذا و في رواية سبحان من ليس له مكان يا من ليس و كذا ما بعده.
و منها: صلوة الاستسقاء و سيأتي ذكرها مفصلاً في باقي المندوبات.
و منها لطلب العافية روي عن اسمعيل الارقط و امه امسلمة اخت ابيعبداللّه عليه السلام قال مرضتُ في شهر رمضان مرضاً شديداً حتي ثقلت و اجتمعت بنوهاشم ليلاً للجنازة و هم يرون انّي ميّت فجزعت امي عليّ فقال لها ابوعبدالله خالي عليه السلام اصعدي الي فوق البيت فابرزي الي السماۤء و صلّي ركعتين فاذا
«* جوامع الكلم جلد 7 صفحه 159 *»
سلمتِ فقولي اللهم انّك وهبته لي و لميك شيئاً اللهم اني استوهبه مبتدئاً فَاَعِرْنيه قال ففعلَتْ فافقتُ و قعدتُ و دعوا لسحور لهم هريسة فتسحّروا بها و تسحّرتُ معهم و عن جميل قال كنتُ عند ابيعبدالله عليه السلام فدخلت عليه امرأة و ذكرت انها تركت ابنها و قد القت الملحفة علي وجهه ميتاً فقال لها لعله لميمت فقومي فاذهبي الي بيتك فاغتسلي و صلّي ركعتين و ادعي و قولي يا من وهبه لي و لميك شيئاً جدِّد هبتَهُ لي ثم حرّكيه و لاتخبري بذلك احداً قالت ففعلتُ فحركتُه فاذا هو قدبكي.
و منها صلوة من خاف شيئاً عن ابيعبداللّه عليه السلام قال اتخذ مسجداً في بيتك فاذا خفتَ شيئاً فالبس ثوبين غليظين من اغلظ ثيابك و صل فيهما ثم اجث علي ركبتيك فاصرخ الي الله و اسأله الجنة و تعوذ بالله من شرّ الذي تخافه و ايّاك انيُسمع منك كلمة بغي و ان اعجبتك نفسك و عيّرتك.
و منها لطلب الاطعام قال ابوعبدالله عليه السلام من جاع فليتوضأ و يصلي ركعتين ثم يقول يا رب اني جائع فاطعمني فانه يطعم من ساعته.
و منها صلوة الاهتمام بالتزويج عن ابيعبدالله عليه السلام قال اذا هم بذلك فليصلِّ ركعتين و يحمد الله تعالي ثم يقول اللهم اني اريد اناتزوج فقدر لي من النساۤء اعفهن فرجاً و احفظهن لي في نفسها و مالي و اوسعهنّ رزقاً و اعظمهن بركة و قدر ولداً طيباً تجعله خلفاً صالحاً في حيوتي و بعد مماتي.
و منها صلوة الدخول بالزوجة قال رجل لابيجعفرعليه السلام جعلتُ فداك اني قداسننت و قدتزوجت امرأة بكراً صغيرة و لمادخل بها و انا اخاف ان دخلت عليّ انتكرهني لخضابي و كبري فقال ابوجعفر عليه السلام اذا دخلتَ فمرهم قبل انتصل اليك انتكون متوضية ثم انت لاتصل اليها حتي تتوضأ و تصلي ركعتين ثم مجّد الله تعالي و صل علي محمد و آلمحمد ثم ادع الله و مُر مَن معها انيُؤَمِّنوا علي دعاۤئك و قل اللهم ارزقني الفها و ودّها و رضاها و رضّني بها ثم اجمع بيننا باحسن اجتماع و اسرّ ائتلاف فانّك تحبّ الحلال و تكره الحرام.
و منها صلوة السفر عن ابيعبدالله عليه السلام قال قال رسول اللّٰه صلی الله عليه و آله مااستخلف عبد علي اهله افضل من ركعتين يركعهمٰا اذا اراد سفراً و تقول اللّهمّ انّي استودعك نفسي و اهلي و مٰالي و ديني و دنيٰاي و آخرتي
«* جوامع الكلم جلد 7 صفحه 160 *»
و خواتيم عملي الا اعطٰاۤه الله مٰا يسأل.
و منها زيارة النبي صلی الله عليه و آله و الائمة عليهم السلام و هي ركعتان بعد الفراغ من الزيارة تصلي عند الرّأس و اذا زار اميرالمؤمنين صلي معه ست ركعات لان معه آدم و نوح و علي رواية ان رأس الحسين عليه السلام دفن عند ابيه و انه يزار هنٰاك يصلي لزيٰارة رأسه ركعتٰان و قال ابنزهرة من زاره و هو مقيم في بلده قدم الصلوة ثم زار بعدهٰا.
و منها صلوة الشكر عند تجدد نعمة او دفع نقمة ركعتان يقرء في الاولٰي بعد الحمد الاخلاص و في الثانية بعد الحمد الجحد و ليقل في الركوع و السجود الحمد لله شكراً شكراً او حمداً و بعد التسليم الحمد لله الذي قضٰي حٰاجتي و اعطاني مسألتي ثم يسجد سجدتي الشكر و روي و تقول في الركعة الاولي في ركوعك و سجودك الحمد لله شكراً شكراً او حمداً و تقول في الركعة الثانية في ركوعك و سجودك الحمد لله الذي استجاب دعائي و اعطاني مسئلتي. و منها تحية المسجد عن النبي صلی الله عليه و آله قال اذا دخل احدكم المسجد فلايجلس حتييركع و ليدع اللّه عقيبهمٰا و ليصل علي النبي صلی الله عليه و آله و آله و دعا الله و سأل حٰاجته و تتأدي السنة بصلوة فريضة او نافلة.
و منها من صلوة الحوائج الغير الموقتة عن ابيعبدالله عليه السلام قال ان احدكم اذا مرض دعا الطبيب و اعطاه و اذا كٰانت له حٰاجة الي السلطان رشا البوّاب و اعطاه و لو ان احدكم اذا فدحه امر فزع الي اللّه فتطهر و تصدق بصدقة قلّت او كثرت ثم دخل المسجد فصلي ركعتين فحمد الله و اثني عليه و صلي علي محمد و آله ثم قال اللّهم ان عٰافيتني من مرضي او رددتني من سفري او عافيتني مما اخاف من كذا و كذا الا اتاه اللّه ذلك و هي اليمين الواجبة و مٰا جعله الله عليه في الشكر و عن يونس ابن عمٰار شكوت الي ابيعبدالله عليه السلام رجلاً كان يؤذيني فقال ادع عليه فقلت قددعوت قال ليس هكذا و لكن اقلع عن الذنوب و صم و صل و تصدق فاذا كان آخر الليل فاسبغ الوضوء ثم قم فصل ركعتين ثم قل و انت ساجد اللهم ان فلان بن فلان قدآذاني اللهم اسقم بدنه و اقطع اثره و انقص اجله و عجل له ذلك في عٰامه هذا قال ففعلت فلمالبث ان هلك.
و منها صلوة الاستخارة و هي كثيرة و منهٰا ذات الرقاع عن
«* جوامع الكلم جلد 7 صفحه 161 *»
ابيعبدالله عليه السلام قال اذا اردت امراً فخذ ستّ رقاع و اكتب في ثلاث منهٰا بسم اللّه الرّحمٰن الرّحيم خيرة من اللّه العزيز الحكيم لفلان بن فلانة افعل و في ثلاث منها بسم اللّه الرّحمن الرحيم خيرة من الله العزيز الحكيم لفلان بن فلانة افعل و في ثلاث منها بسم الله الرحمن الرحيم خيرة من الله العزيز الحكيم لفلان بن فلانة لٰاتفعل ثم ضعهٰا تحت مصلاك فاذا فرغت فاسجد سجدة و قل فيهٰا مائة مرة استخير اللّه برحمته خيرة في عٰافية ثم استو جٰالساً و قل اللهم خر لي في جميع اموري في يسر منك و عٰافية ثم اضرب بيدك الي الرقاع فشوشهٰا و اخرج واحدة فان خرج ثلاث متواليات افعل فلتفعل الامر الذي تريده و ان خرج ثلاث متواليات لاتفعل لاتفعله و ان خرج واحدة افعل و الاخري لاتفعل فاخرج من الرّقاع الي خمس فانظر اكثرها فاعمل به و دع السٰادسة لاتحتاج اليهٰا و روي عن علي بن محمد الهٰادي عليه السلام قال لبعض اصحٰابه و قدسأله عن الامر يمضي فيه و لايجد احداً يشٰاوره فكيف يصنع قال شاور رّبك فقال له كيف فقال انو الحاجة في نفسك و اكتب رقعتين في واحدة لا و في واحدة اخري نعم و اجعلهمٰا في بِندقتين من طين ثم صل ركعتين و اجعلهما تحت ذيلك و قل يٰا اللّه اني مشاورك في امري و انت خير مستشٰار فاشر عليّ بمٰا فيه صلاح و حسن عٰاقبة ثم ادخل يدك فان كان فيهٰا نعم فافعل و ان كان فيهٰا لا لاتفعل هكذا تشاور ربّك.
و منها صلوة عند نزول المطر قال رسول اللّه صلی الله عليه و آله اذٰا رأيتم المطر فصلّوا ركعتين فمن فعل ذلك بحسن نيّة و خشوع و تمام من الركوع و السّجود كتب الله تعالي له بكل قطرة من ذلك المطر عشر حسنٰات.
و منها صلوة الغني و التوبة ركعتان ركعتان تقرأ فيهما مٰا شئت ثم تسئل الله الغني في الاولٰي و في الصلوة الثانية تسأله التوبة.
و منها صلوة هدية الميّت ليلة الدّفن و الذي وقفتُ عليه اربع صور فيها : الاولٰي عن حذيفة بن اليمان قال قال رسول اللّه لايأتي علي الميّت سٰاعة اشدّ من اول اللّيلة فارحموا موتاكم بالصدقة فان لمتجد فليصل احدكم ركعتين يقرأ في الاولٰي فاتحة الكتاب مرّة و آيةالكرسي مرّة و قل هو اللّه احد ثلاث مرٰات و في الثّانية فاتحة الكتاب مرّة و الهيكم التكاثر عشر مرٰات و يتشهّد و يسلّم ثم يقول اللّهم صل علي محمد و آلمحمد و ابعث ثوابهمٰا الي قبر فلان بن
«* جوامع الكلم جلد 7 صفحه 162 *»
فلان فيبعث اللّه في ذلك السّٰاعة الف ملك الي قبره مع كل ملك ثوب و حلّة و يوسع في قبره من الضّيق الي يوم ينفخ في الصّور و يعطي المصلي بعده مٰا طلعت عليه الشّمس و يرفع له اربعون درجة الصورة الثّانية يقرأ في الركعة الاولي فاتحة الكتاب مرّة و آيةالكرسي مرّة و التّوحيد مرتين و في الثّانية فاتحة الكتاب مرّة و التكاثر عشر مرّٰات و بعد التسليم يدعو بالدعٰاء المذكور الصّورة الثّالثة يقرء في الركعة الاولٰي الحمد مرّة و آيةالكرسي مرّة و في الثانية الحمد مرّة و القدر عشراً و بعد التّسليم يدعو بالدعٰاۤء المذكور الصورة الرٰابعة يقرء في الاولي الحمد مرّة و التوحيد مرتين و في الثّٰانية الحمد مرّة و التكاثر عشراً و بعد التّسليم يدعو بالدّعٰاۤء المذكور و في فلاح السٰائل للسيد علي بن طٰاووس رحمه الله هكذا يروي عن اميرالمؤمنين عليه السلام قال قال رسول اللّه صلی الله عليه و آله اذا دفنتم ميتكم و نزعتم من دفنه فليقم وٰارثه او قرابته او صديقه مِن جانب القبر و يصلّي ركعتين يقرأ في الركعة الاولٰي الفاتحة مرّة و المعوذتين مرّة (سقط من الاصل وصف بالركعة الثّانية) فيقرء بالحمد و قل هو اللّه احد و انا انزلنٰاه ان شاۤء فانهما من مهمّات مٰا يقرأ في النّوٰافل و يركع و يسجد و يقول في سجوده سبحان من تعزز بالقدرة و قهر عبٰاده بالموت ثم يسلّم و يرجع الي القبر و يقول يا فلان بن فلان هذه لك و لاصحٰابك فان اللّه يدفع عنه عذٰاب القبر و ضيقته و لو سئل ربه ان يغفر للمؤمنين و المؤمنٰات و المسلمين و المسلمٰات حيّهم و ميّتهم استجٰاب اللّه دعٰائه فيهم و يقول اللّه تعالي لصٰاحبه يا فلان بن فلان كن قرير العين قدغفر اللّه عزّ و جل لك و يعطي المصلّي بكل حرف الف حسنة و يمحي عنه الف سيئة فاذٰا كان يوم القيمة بعث اللّه تعالي صنفاً من الملائكة يشيعونه الي بٰاب الجنّة فاذٰا دخل الجنّة استقبله سبعونالف ملك مع كلّ ملك طبق من نور مغطي بمنديل من استبرق و في يد كل ملك كوز من نور فيه مٰاء السّلسبيل فيأكل من الطّبق و يشرب من الماۤء و رضوان اللّه اكبر ثم قال رحمه الله اقول و لعل بعض من يقف علي هذه الصلوة يقول مٰارأٰي احداً صلّيها
«* جوامع الكلم جلد 7 صفحه 163 *»
عند ميته بعد الوفاة و الجواب انك اذا اعتبرت سنن الشرايع و الاحكام و مندوبات الاسلام رأيت اكثرهٰا قددرست آثاره و طمست انواره و لهذه الصلوة في التهوين بحالهٰا اسوة بمٰا درست من امثالهٰا و قدذكرنا في بعض مٰا صنفناه عدة احٰاديث انه اذا بلغ المكلف حديث بعبادة فعمل بهٰا كان ظافراً بتلك السّعٰادة و ان لميكن الامر كما بلغ اليه تكرمّاً من اللّه جل جلاله و كرامة لرسوله صلّي اللّه عليه و اۤله انتهي.
و اعلم ان من الموقتة صلوة كثيرة لمنذكرها مثل صلوة كل ليلة من شهر رجب و من شعبٰان و من شهر رمضٰان و غير ذلك و كذلك غير الموقتة تركنٰا ذكرهٰا خوف الاطالة و هي مذكورة في مصنفات اصحابنٰا و كتب الادعية من اراد الوقوف عليهٰا هنٰالك.
الثالثة: تكره النّٰافلة المبتدأة في خمسة اوقات مٰا بين صلوة الصبح الي طلوع الشمس و عند طلوع الشمس حتّيتذهب الحمرة و هو ارتفٰاعهٰا و عند قيٰامهٰا الي انتزول الا يوم الجمعة و بعد صلوة العصر و النهي عن الصّلوة بعدهٰا متعلق بفعل الصّلوة فمن لميصل لميكره له التنّفل و ان صلّي غيرهٰا و اذا صلاهٰا كره له الي انيسقط جرم الشمس و بعده الي انتذهب الحمرة المشرقية و لا بأس بقضاۤء الرواتب و ذوات الاسباب كالعيد و الاستسقاء و صلوة الطّواف و نوافل الاحرام و كذا صلوة الكسوف المعٰادة و غير ذلك كلّ ذلك علٰي اجود الاقوال و قول الحجة عليه السّلام في التوقيع فان كان كما يقول النٰاس ان الشمس تطلع بين قرني شيطان و تغرب بين قرني شيطٰان فمٰاارغم انف الشيطٰان شئ افضل من الصّلوة فصلهٰا و ارغم الشيطان جٰاء لبيٰان الجواز حيث توهم السّٰائل المنع كالاغيار و ردا عليهم و ترجيحاً لفعل العبٰادة علٰي تركهٰا و لان النهي ليس لمٰا ذكروا اذ لو كٰان لمٰا ذكروا لكان الاولي الفعل.
فصل: من قال بان النهي هنا للتحريم تقع عنده العبٰادة باطلة و لاتنعقد لو نذرهٰا و الاصح انّه للكراهة جمعاً بينه و بين الامر بذلك و عليه فالاصح انهٰا تقع صحيحة و ينعقد نذرهٰا و قدقلنا ان ذات السبب لا كراهة في فعلهٰا و هو اطلاق فلو تعمد السبب في هذه الاوقٰات كما لو احرم او طٰاف كذلك لميكره منها
«* جوامع الكلم جلد 7 صفحه 164 *»
شئ و كذا لو زار احداً من الائمة عليهم السلام فصلّي ركعتي الزيارة او دخل المسجد لغرض و صلي تحية المسجد بل و لو لغير غرض علي الاظهر او احدث فتطهر فصلي ركعتين او للاستخٰارة او الحٰاجة و غير ذلك من الاسباب و قال الفاضل في التذكرة الصلوة التي لها اسباب اذا قصد تأخيرها في هذه الاوقات كانت كالمبتدءة لقوله عليه السلام لايتحري احدكم فيصلي عند طلوع الشمس و عند غروبهٰا و الظاهر من الخبر ان المراد به المبتدءة لا ذوات الاسبٰاب لان ذلك من وقتها فلايخرجها القصد عنه و قال في الذكري ليس سجود التلاوة صلوة فلايكره في هذه الاوقات و ليس بجيّد فانهٰا ذات سبب و هو التلاوة فلو كٰانت ح صلوة جازت بلا كراهة و رواية عمٰار بالنهي عن سجدتي السهو حتيتطلع الشمس و يذهب شعٰاعهٰا متروكة لما ثبت من فوريتهما و عمار من جنس الممطورة فلايلتفت الي ما ينفرد به مع المعارض الاقوي و لو ائتم المسافر بالحاضر في فرض العصر جاز انيجعل فرضه في الاخيرتين و يجعل الاولتين نافلةً و بالعكس فان صلي النافلة في الاخيرتين فمن عمم الكراهة حكم بها في هذه النافلة لوقوعها بعد العصر كذا قال بعضهم و الاجود انه ان قصد بها ذات سبب اداءاً و قضاۤءً فلا كراهة و لكن كيف يفرض ايقاعها جماعة و هي نافلة محضة و الا فلا فائدة في فرضها لمساواتها لغيرها فلا فرق بين المسافر و غيره و ان اريد بها المؤدّاة معادةً فيصح و لا كراهة علي الاظهر كذلك و لكن يبني علي جواز اعادة المؤدّاة في جماعةٍ جماعةً و الا فلا.
فصل: يستحب قضاۤء النوافل الراتبة فعن ابيعبدالله عليه السلام في رجل فاته من النوافل ما لايدري ما هو من كثرته كيف يصنع؟ قال يصلي حتيلايدري كم صلي من كثرته فيكون قدقضي ما عليه قلت فانه ترك و لايقدر علي القضاۤء من شغله قال ان كان شغله في طلب معيشةٍ لا بد منها او حاجة لاخ مؤمن فلا شئ عليه و ان كان شغله للدنيا و تَشَاغلَ بها عن الصلوة فعليه القضاۤء و الا لقي اللّه مستخفّاً متهاوناً مضيِّعاً لسنة رسول اللّه صلی الله عليه و آله قلت فانه لايقدر علي القضاۤء فهل يصلح انيتصدّق فسكتَ مليّاً ثم قال ليتصدّق بصدقة قلتُ و ما يتصدق قال بقدر
«* جوامع الكلم جلد 7 صفحه 165 *»
قوته و ادني ذلك مدّ لكل مسكين مكان كل صلوة قلتُ و كم الصلوة التي لها مدّ فقال لكل ركعتين من صلوة الليل و كل ركعتين من صلوة النهار قلتُ لايقدر فقال مد لكل اربع صلوات قلت لايقدر قال مد لصلوة الليل و مد لصلوة النهار و الصلوة افضل و الصلوة افضل و الصلوة افضل و لو فاتت بمرض استحب قضاؤها الا انه لا تتأكد لقوله عليه السلام لما قال له نوح كنت مريضا لم اصل نافلة فقال عليه السلام ليس عليك قضاۤء ان المريض ليس كالصحيح كلّما غلب اللّه فهو اولي بالعذر و لو كان عليه فرائض فواۤئت فالافضل له و الاحوط الايقضي شيئاً من النوافل فاذا فرغ من قضاۤء الفرائض استحب له الاشتغال بقضاۤء النوافل.
الرابعة: قداشرنا فيما سبق ان لكل صلوة وقتين وقت فضيلة و وقت اجزاۤء مجملاً و اما تفصيله فللظهر وقتان وقت الفضيلة من اول الزوال الي انيصير فيئك مثلك و وقت الاجزاۤء الي انيبقي للغروب قدر اربع ركعات لعصر الحاضر او ركعتين لعصر المسافر و للفضيلة وقتان وقت فسحة و وقت اداۤء و الاول من الزوال الي القدمين و فيها تؤدي نافلة الزوال مقدمة علي الظهر فان كان فيئك قدمين فان صلاها بدأ بالفريضة و ان صلّي منها ركعة تامة زاحم بها الفريضة و اتممها مقدمة و الا فالافضل له تقديم الفريضة لان تقديمها فيه افضل من اصل النافلة ثم يصلي النافلة اداۤء الي المثل و لو قدّمها علي الفريضة في وقت اداۤء الفضيلة جاز هذا للمنتفل و لغيره وقت فسحة الفضيلة للظهر من الزوال الي القدمين وقت اداۤء الفضيلة من القدمين الي المثل و فسحة الفضيلة للعصر بعد اداۤء النافلة و الظهر للمنتفل الي انيصير فيئك اربعة اقدام و فيه تقدم سبحتها فاذا كانت الاربعة و قدصلي السبحة ادّي العصر و ان صلي منها ركعة زاحم بها العصر و الا قدم العصر استحباباً مؤكداً الي المثلين و يُصلّي بعدها السبحة اداۤء الي المثلين و لو قدّمها في وقت الاداۤء جازت اداء الا ان فضل تقديمها فيه اعظم من اصل النافلة و هو وقت الاداۤء فيها و لغير المنتفل وقت الفسحة من بعد اداۤء الاولي الي الاربعة الاقدام و وقت الاداۤء الي المثلين فاذا كان المثل في الظهر و المثلان في العصر خرج اداۤء الفضيلة فيهما و بقي اداۤء الفريضة و هو الاجزاء اي
«* جوامع الكلم جلد 7 صفحه 166 *»
مشتركاً الي المختص بالعصر و لاتصلي النافلة في وقت اداۤء الفريضة الا قضاۤء و ان قدمت علي الفريضة.
فصل: ليس للمغرب وقت فسحة الفضيلة و لها وقت اداۤء الفضيلة فوقتها واحد اوله تحقق الغروب كما مر و آخره ذهاب الحمرة المغربية و نافلتها بعدهٰا فاذا خرج صليت قضاۤء و فيه تصلي اداۤء و ان وقعت بعد العشاۤء كما اذا اجمع المسافر و ذووا الاعذار و للعشاء وقتٰان وقت فضيلة و وقت اجزاء فوقت الفضيلة وقت فسحة و وقت اداۤء فالاول بعد الفراغ من المغرب و نافلته الي ذهاب الحمرة المغربية علي الاصح و الثاني من ذهاب الحمرة الي ثلث الليل و منه الي نصف الليل وقت اداۤء الفريضة و هو الاجزاۤء و لاتزاحم في الثاني بنٰافلة المغرب لان الفريضة لاتزاحم في وقتهٰا بنافلة غيرهٰا نعم لو دخل و هو متلبس بنٰافلة اتمهٰا وحدها و اما نافلتها فتمتد بامتداد وقتهٰا مرتبة عليها فلو ظن انه صلي العشاۤء فاوتر ثم ذكر صلي العشاۤء و اعادها
و اما الصبح فوقت فسحة فضيلته بعد تحقق الفجر الثاني بكون النور معترضاً في الاثر كنصف دائرة الي قدر ادائها تامة الاركان بمثل قراءة طوال المفصل ثم منه الي الاسفٰار بانيصلي الضيٰاء الي الرأس و هو وقت اداء الفضيلة ثم منه الي طلوع قرص الشمس و هو وقت اداۤء الفريضة و الاجزاۤء ففي الاول تزاحمه نافلة الليل اذا صلي منهٰا اربعاً قبل طلوع الفجر و الظاهر انه لو تلبس بثلاث كذلك و منها الشفع و الوتر و ركعتا الفجر و لو لمتصل اربعاً قبله لمتزاحمه و لو نسي ركعتين من صلوة الليل و ذكر بعد ان صلي الوتر صلآهٰا اداء في الوقت و قضٰاء في خارجه و اعاد الوتر استحباباً و تزاحمه ركعتا الفجر الي الثاني اداۤء فاذا كان الثالث قدم الفرض و صلي مٰا سواه قضاء بعده و اذا زاحم بصلوة خفَفهٰا مقتصراً علي الحمد وحدها اذا خاف ضيق الوقت و انما يزاحم بها اذا ظن اتّسٰاع الوقت لهٰا قبل الفجر فاخطأ و لو ظن العدم اقتصر علي اداۤء الشفع و الوتر و قضي صلوة الليل بعد الفريضة
تتمة يجوز تقديم صلوة الليل علي الانتصاف لشاب تمنعه رطوبة رأسه عن الانتباۤه و المسافر اذا بعد به السير بل مريد الجمٰاع و خٰائف البرد كذلك
«* جوامع الكلم جلد 7 صفحه 167 *»
لانها عذر للفعل الجايز و منع بعضهم من التقديم و الاصح ما قلنا نعم لو تعارض التقديم و القضاۤء قدم القضاۤء لانه افضل.
الخامسة: يستحب تقديم الصلوة في اول وقتها لان اولها جزور و آخرها عصفور اولهٰا رضوان الله و آخرهٰا عفو اللّه و ربّمٰا تكون الرجحان في تأخيرهٰا عنه فيكون الفضل فيه كالمفيض من عرفة تؤخر المغرب الي المزدلفة و لو الي ربع الليل استحباباً و المتنفل يؤخر الاولٰي و القصر (العصرظ)لاداۤء سبحته و مصلي الجماعة في الحرّ يؤخرهٰا ليبرد الحرّ فتكثر الجماعة و قاضي الفرائض تؤخر الحاضرة كذلك الي آخر وقتها استحبٰاباً علي الاصح و المستحاضة تؤخر الظهر عن فسحة الفضيلة الي ادائهٰا لانه وقت فسحة فضيلة العصر لتجمع بينهمٰا بغسل و كذا اصحاب الاعذار يؤخرون رجاء لزوال اعذارهم كصاحب البطن ينتظر فترة (كذا) محتملة و الا لوجب و المتيمم اذا علم عدم حصول الماۤء و العشٰاء تؤخر حتي تسقط الحمرة المغربية و للابراد للظهر علي احد معنييه و في الظهر و المغرب في الغيم للاستظهار و ما اشبه ذلك كتأخير الصبح حتييكمل نافلة الليل اذا ادرك منهٰا اربعاً قبل الفجر و تأخير المغرب للصلاة (للصّائم) في مواضع و تأخير المشتغل بقضاء الفوائت للحاضرة و تأخير المربية للصّبي ذات الثوب الواحد للظهرين و تأخير مدافع الاخبثين للصلوة الي انيتخلي و تأخير الظان للوقت حتييتحقق او يقوّي و تأخير مريد الاحرام للفريضة ليحرم عقيبها و تأخير صلوة الليل الي ما تقرب من الفجر و تأخير ركعتي الفجر الي طلوع الفجر الاول.
تنبيه لو تعارض الصلوة جماعة في آخر وقت الفضيلة و فرادي في اولها او تقديم الثانية علي اول فضيلتها جمٰاعة و تأخيرها الي ذلك فرادي فاحتمالان و الاجود ترجيح جانب الجماعة اما لو تعارض الانفراد في اول الوقت و الجمٰاعة في الاجزاء ترجح الفرادي علي الاظهر و لو تعٰارض حضور الجنٰازة و الصلوة عليها و التشييع و الدفن مع صلوة الجماعة قدمت الجماعة اذا علم قيام الغير بذلك كما تقدم ظناً متاخماً في العادة للعلم.
السادسة اذا امكن العلم بحصول الوقت وجب و لايجوز ح التعويل علي
«* جوامع الكلم جلد 7 صفحه 168 *»
الظن لاحتماله الخطاء فلو تعذر العلم كفي الظن المستند الي الاجتهاد المستفاد من الامارات من الاوراد و الاحزاب و الصنٰائع و تجاوب بعض الطيور و الحيوانات كالحمام و الديكة و الخطاف و ابنآوي اذا عوي و غير ذلك بعد اعتبارها فاني قد اعتبرت كثيراً من هذه في الصحو و الغيم فلميختلف شئ منها و هو شاهد ما روي عنهم عليهم السلام في قوله تعالي كل قدعلم صلاته و تسبيحه و اما مثل الساعة الفرنقية المعروفة فمما لا اشكال في حصول الظن الذي يجوز التعويل عليه بها بل ربما حصل اليقين و مع هذا كله فعليك بالحائطة فانه مما ينبغي الاحتياط فيه فان صلي مع الظن المذكور و صادف او دخل الوقت عليه قبل الفراغ اجزأت كما مر و لو صلي بدون مراعاة او مع الشّك مع امكان الظن بطلت و لايجوز له التقليد مع امكان العلم و لو تعذر عليه العلم فالظاهر الاكتفاۤء باخبار العدل العارف عن علم.
اما لو اخبره العارف عن اجتهاد فلايكفي بل يجب عليه الاجتهاد و لو عرف رجحان اجتهاد العدل المخبر علي اجتهاده فالاجود الاخذ باجتهاد ذلك العدل لان ترجيح الراجح اجتهاد فهو في الحقيقة آخذ باجتهاد و لو ظن عن اجتهادٍ فصلي ثم ظن عن اجتهاد عدم دخول الوقت فان تساوت امارات الاجتهادين فالظاهر عدم نقض الاول و ان كانت امارات الثاني اقوي فالاقوي انقلاب الاول شكاً فهو كما لو تبين فساده فيعيد و لو كان بانتظار يحصل له رجحان اجتهاده عند نفسه تربص بل لو ظن حصول العلم بالتأخير تعين و لميجتهد ما لميخف الفوات بالصبر فيجتهد.
و الاعمي يقلد العارف العدل و يجوز له التعويل علي اذان العارف العدل الذي علم من حاله المحافظة علي الاوقات و كذا المحبوس و العامي الذي لايقدر علي تحصيل الظن من الامارات و لو لميجد الاعمي مخبراً عدلاً عارفاً توخّا بحسب جهده و احتاط.
تنبيه: قطع في المعتبر بجواز التعويل علي اذان العارف الثقة الذي يعرف منه الاستظهار للقادر علي المراعاة و الاجتهاد و الاظهر المنع.
تتمة لو صلي بالظن فانكشف فساد ظنه و لمّايدخل الوقت او دخل و
«* جوامع الكلم جلد 7 صفحه 169 *»
لمنكتف به لميكتف بها عن الفرض و هل تقع نافلة الاجود نعم و لو كان عليه فائتة ذكرها ح فهل يجوز له العدول بها اليها؟ الاقرب نعم اما لو ذكرها قبل ظهور فساد ظنه فعدل بها اليها ثم ظهر له الفساد صحت قطعاً و لو ظن خروج الوقت و نوي القضاۤء ثم ظهرت المخالفة فالاقرب الاجزاۤء و ان كان الوقت باقياً لان القضاۤء اداۤء الفرض خارج الوقت فالخطأ في ظنه خروج الوقت فصادف الاداۤء وقته فكان اولي من الخارج لو صادف فلو كانت الاولي و المختص بالعصر باق ادّاَهُ فيه و في المشترك ايضاً و لايعيد الاولي و لو كانت العصر في المختص او في المشترك المتصل بالمختص قضا الظهر و ان كان المشترك باقياً و لو قدر ركعة صلاها اداۤء.
السَّابعة قدمضي انّ الصلوة تجب من اول وقتها وُجُوباً موسّعاً و يستقر بامكان الادَاۤء علي الاشهر الاصح فلو اخّر الي ما بعد امكان الاداۤء و مات لميكن عاصياً و يقضي عنه وليّه و لو ظن الضيق عصي مع التّأخير فان عاش حتّي ادّي فالاوجه انه يكون عاصياً بالتأخير لا بترك الفرض و ان مات قبل الاداۤءِ كان عاصِياً بهمٰا و يغني قضاۤء الولي عنه علي الخلاف.
الثامنة: تارك الصلوة الواجبة مستحلا يقتل اجماعاً من غير استتابةٍ ان ولد علي الفطرة و لو تاب لميسقط القتل و لو كان كافراً لميقتل و لو كان اسلامه عن كفر فهو مرتدّ الا انه لا عن فطرة فيستتاب فان تاب و الا قتل و لو ادّعي عدم معرفة الوجوب كقريب العهد بالاسلام او اسلم في البادية قبل منه و اُعْلِمَ بوجوبها و تاركها غير مستحلٍّ يعزر فان امتنع ثانياً عزر و الاجود انه مع ذلك يقتل في الرابعة و هذا ليس بمرتد بل يغسل و يكفن و يصلي عليه و يدفن في مقابر المسلمين و لو تعلّل بالمرض طولب بصلوة مثله من المرضي فان امتنع فكما مر و لايقتل بالمرة الثالثة بل الاجود انه يقتل في الرابعة مع تخلل التعزير ثلاثاً ابلاءً للعذر و يقتل بالسيف لا بالضرب حتييموت و هو قتلُ حدّ و لو اعتذر بالنسيان او بحصول المانع كعدم احدي الطهارتين قبل منه و يؤمر بالقضاۤء فان امتنع لميقتل بتركه اذا ادّي الحاضرة لانه ليس علي الفور و في كل
«* جوامع الكلم جلد 7 صفحه 170 *»
ما مضي لا فرق بين الصلوة و بين اجزاۤئها و شروطها المجمع عليها كالركوع و الطهارة امّا ما فيه الخلاف و ان كان شاذّاً فلاتجري فيه هذه الاحكام كترك ازالة النجاسة و قراۤءة الفاتحة و الجهر و الاخفات و ان وجب عليه ذلك و التعزير مع الترك من الفقيه الا انه لايقتل لشبهة الخلاف.
خاتمة: في الوقت الثاني للفعل الموقت و هو وقت القضاۤء و في بعض الاحكام المترتبة عليه و فيه مسائل :
الاولي: وقت الفائتة الواجبة حين يذكرها ان كانت منسية او لميعلم بوجوب اعادتها ان كان جاهلاً به ما لميتضيق وقت الحاضرة سواء كان في مثل وقتها اَمْ لا في ليل ام نهار و لايكره لها وقت و لايمنع من قضاۤئها الا في وقت ذات الوقت مع الضيق و وقت ضيقها قدر ادائهاۤ تاۤمة بعد الطهارة لا قدر ركعة لان الفائتة لاتزاحمها في وقتها المختص و ان زاحمها ما يشاركها فيه او يُلاصقها كالعصر و المغرب.
الثانية: هل تجب المبادرة ام لا ظاهر الاكثر الوجوب مطلقا فلو صلّي الحاضرة عندهم مع السعة ح متعمداً بطلت و ناسياً يجب العدول و ان تجاوز محله صحت بل منع المرتضي من اكل ما يفضل عن امساك الرمق و عما زاد عن حفظ الحيوة من النوم و عن تعيشٍ يزيد علي قدر الضرورة و من الاشتغال بجميع المباحات و المندوبات و الواجبات الموسعة حتييتضيق وقتها و ذهب ابنا بابويه الي المواسعة المحضة حتي نقل عنهما انهما قالا باستحباب تقديم الحاضرة مع السعة و تبعهما اكثر المتأخرين و ذهب بعض المتأخرين الي وجوب تقديم الفايتة مع الوحدة علي الحٰاضرة مع السعة و ذهب العلامة الي وجوب تقديم الفائتة ليومها و ان تعددت مع السعة و ذهب بعضهم الي استحباب تقديم الفائتة مع السعة مطلقاً يعني تعددت او اتّحدت ليومها او لغيره و هو الاجود.
الثالثة: يجب قضاءَ ما فات من الفراۤئض مع البلوغ و العقل و الاسلام و خلو المرأة من الحيض و النفاس عمداً فاتت او سهواً او نسياناً بنوم او سكر و قدتقدم
«* جوامع الكلم جلد 7 صفحه 171 *»
ما يبين حكم السكر و الاغماء هنا و اما فاقد الطهور ففيه اوجه خمسة اصحها عندي وجوب الاداۤء و القضاۤء.
الرابعة: يجب ترتيب الفوائت في القضاۤء بحسب الفوات مع العلم بذلك علي الصحيح و اما ترتيبها مع الحاضرة مع السعة فمستحب و الفرق اشتراك الفواۤئت لها في الوقت النوعي و لمتشارك الحاضرة في الوقت الشخصي فلذا قلنا باستحباب تقديم الفواۤئت و علي الاستحباب او الوجوب لو صلي الحاضرة ناسياً او ظاناً بَراۤءته فذكر في الاثناۤء عدل الي الفاۤئتة مع السعة استحباباً او وجوباً و لو قدم الحاضرة مع السعة عامداً صحت علي الاصح و ليس له العدول الي الفاۤئتة و يعدل من الاداۤء الي الاداۤء و من القضاۤء الي القضاۤء وجوباً و من القضاۤء الي الاداۤء وجوباً مع ضيق الوقت كما لو ظن السعة فقدم القضاۤء ثم تبين له في الاثناۤء ضيق وقت الحاضرة بحيث لاتؤدي الا بالعدول علي الاظهر خلافاً للاكثر.
الخامسة: لو جهل ترتيب الفواۤئِت فقيل يكرر حتييحصل الترتيب ففي الظهرين يصلي ظهرين بينهما عصراً و بالعكس و مع المغرب يصلي الثلاث قبل المغرب و بعده و مع العشاۤء يصلي السّبع قبل العشاۤء و بعده و مع الصبح يصلي الخمسعشرة قبل الصُبح و بعده و هكذا و كذا لو فاته قصر و تمام و جهل السّابق و الاقرب سقوطه ح لاستلزامه الحرج المنفي بالزام التكرار و كذا لا ترتيب بين الفوائت اليومية و بين غيرها من الفوائت علي الصحيح و لا بينها في انفسها الا النوافل الراتبة فلا ترتب بين الكسوف و الخسوف و لا المنذورات و لا صلوات الاموات و لا غير ذلك.
السادسة: الاعتبار عند القضاۤء في القصر و التمام بحال الفوات فان فاتت تماماً قضيت تماماً و ان كانت في السفر و ان فاتت قصراً قضيت قصراً و ان كانت في الحضر و لو وجبت حضراً و تمكن من اداۤئها و لميصل حتي سافر و بَلغ الترخص فان ادّاهَا فهي مقصورة و ان فاتته ح قضاها تماماً علي الاقوي و كذا لو وجبت سفراً كذلك و لميصل حتي دخل منزله صلاها تماماً فان فاتت حينئذ
«* جوامع الكلم جلد 7 صفحه 172 *»
قضاها قصراً علي الاقوي لقوله (ص) فليقضها كما فاتته و قدفاتت في الاول تماما و في الثاني قصراً و انما عكسنا في الاداۤء لخصوصية حاله في الوقت و للنص علي خلاف الاصل و في كيفيّة صلوة الخوف و حال المرض الموجب للقعود او الاضطجاع يقضيها الآمن و الصحيح علي حالِه لا كما فاتته بل لو انعكس الفرض و استوعب لعذر الوقت و في القضاۤء و قلنا بالتضييق او ظنّ الموت قضاها كحاله و لميكلف حال الفوات و لو لميستوعب الوقت بل بقي قدر الطهارة و ركعة فالاقرب وجوب ترقبها و فعلها تاۤمّة فلو لميصلِّها و الحال هذه فالاقرب قضاۤؤها تامةً ايضاً.
السابعة: تقضي الجهرية جهراً و الاخفاتية اخفاتاً و ان كانت في غير اوقاتها و لو كان القضاۤء للتحمل عن المرأة فالظاهر عدم وجوب الجهر و الاحوط وجوب الاخفات في الاخفاتية و كذا عن الخنثي الا ان الاحوط للقاضي عنه التزام الجهر و الاخفات و علي كل حال فلايشترط فيه من عدم سماع الاجنبي ما يشترط فيهما و لو كان القاضي امرأة عن امرأة فلا اختلاف بينهما و عن رجل وجب عليها الجهر و الاخفات و تحترز عن سماع الاجنبي فان لمتحترز و سمعها الاجنبي فالاحوط عدم الاجزاۤء.
الثامنة: لو فاته من الفرائض ما لايحصيه قضي حتييغلب علي ظنه الوفاء و لو كان ظن الوفاۤء منحصراً او مترجحاً في عدد و احتماله المرجوح منحصراً في اقل منه فللعلامة وجهٌ بالبناۤء علي الاقل لانه المتيقن و الاول اولي.
التاسعة: لو لميعلم تعيين الفاۤئتة صلّي عددها عما في ذمته و لو انحصر في اعداد صلي اثنتين صبحاً و مغرباً و اربعاً عما في ذمّته و يتخير فيها بين الجهر و الاخفات و لو اشتبهت بالسفر و الحضر صلّي اثنتين عما في ذمته ان كانت صبحاً و ان كانت ظهراً او عصراً او عشاۤء مقصورة علي الاجود و مغرباً و اربعاً ان كانت ظهراً او عصراً او عشاۤء تامة و قيل يصلي صبحاً و اثنتين مردداً و الاول اجود و هكذا لو كانت اكثر من واحدة و لو اشتبهت بالجمعة فالظاهر دخولها في اليوميّة و تدخل في الاربع و لما قيل انها ظهر مقصورة فيقضي ظهراً بخلاف ما
«* جوامع الكلم جلد 7 صفحه 173 *»
اختلفت هيئته كالكسوف لمتدخل في الاثنتين و الاظهر دخول ركعتي الطواف تحت الاثنتين
العاشرة: الترتيب واجب في الحواضر بلا خلاف و هو شرط في الصحة مع العمد فاذا اخلّ به عمداً بطلت المقدمة و وجب اعادة المتقدمة ثم الثانية فلو لميصل الاولي حتي خرج الوقت وجب عليه اعادتهما ما لمتصل الثانية في المختص بها فلايقضيها بل يقضي الاولي و لو قدّم الثانية ناسياً او ظاناً ايقاع الاولي ثم تبين الخطاء فان كان في الاثناۤء عدل الي الاولي كما مر و ان كان بعد الفراغ فان وقعت كلها اَوْ بَعضها في الوقت المشترك صحت و صلّي الاولي اداۤءً و الا بطلت و صلاهما علي الترتيب و لو صلي الثانية ناسياً للاولي او ظاناً لفعلها لظنه بدخول الوقت قبل ذلك ثم ظهر كذب ظنه فان دخل المختص بالاولي قبل فراغه فان كان قدذكر في الاثناۤء و عدل الي الاولي فالوجه الصحة لان البطلان مراعي بظهور بطلان ظن الدخول و كان العدول قبل الظهور و الا بطلت
الحاديةعشرة: لو تلبّس بالحاضرة ثم ذكر الفائتة في الاثناۤء عدل اليها مع السعة و لو ظن سعة الحاضرة ثم تبيّن له الضيق عدل اليها كما مر و ان تعذر بان تجاوز محل العدول قطعها و صلي الحاضرة و لو تلبس بنافلة فذكر فائتة قطعها و صلّي الفاۤئِتة مطلقاً.
الثانيةعشرة: قال في الذكري انه اشتهر بين متأخري الاصحاب قولاً و فعلاً الاحتياط لقضاۤء صلوة يتخيل اشتمالها علي خلل قيل جميع العبادات الموهوم فيها ذلك و ربما تداركوا ما لا مدخل للوهم في صحته و بطلانه في الحيوة و بالوصية بعد الوفاة و لمنظفر بنصّ في ذلك بالخصوص و للبحث فيه مجال اذ يمكن انيقال بشرعيته لوجوه الخ ، و ذكر العمومات الدالة عليه ثم ذكر حجة المانعين و رجح الاول اقول و ما رجحه راجح فلا بأس به.
الثالثةعشرة: الاصح و المشهور شرعية قضاء الصلوات عن الميت و اختلف العلماۤء فيما يقضي عنه فقيل جميع ما فات الميت علي كل حال و قيل اذا وجبت فأخرها عن وقتها الي ان مات قضاها عنه وليه كما يقضي عنه حجة
«* جوامع الكلم جلد 7 صفحه 174 *»
الاسلام و الصيام ببدنه و ان جعل بدل ذلك مدّاً لكل ركعتين اجزأ فان لميقدر فلكل اربع فان لميقدر فمد لصلوة النهار و مد لصلوة الليل و الصلوة افضل و به قال المرتضي و قال ابنادريس.
و العليل اذا وجبت عليه فأخرها عن وقتها حتي مات قضاها عنه وليه الاكبر من الذكران و يقضي عنه ما فاته من الصيام الذي فرط فيه و لايقضي عنه الا الصلوة الفائتة في حال مرض موته و قال نجمالدين بن سعيد في المسائل البغدادية الذي يظهر لي ان الولد يلزمه قضاۤء ما فات الميت من صلوة و صيام لعذر كالمرض و السفر و الحيض لا ما تركه الميتُ عمداً مع قدرته عليه و الاجود ان ما فاته لعذر كالمرض و الحيض و تمكن من استدراكه قضاء و سوف حتي مات و هو عازم علي قضاۤئه بل و لو كان غير عازم علي تركه يقضي عنه و يقضي ما فاته للسفر لتمكنه من الاقامة للاستدراك اداۤء و قضاۤء لان الاداۤء ليس واجباً لتوقفه علي الاقامة و هي ح غير واجبة و اما ما تعمّد تركه او تعمّد ترك قضاۤئه مع القدرة علي ذلك فلايتحمله الولي لقوله تعالي و لاتزر وازرة وزر اخري و لو قال لابيه اقض ما فاتك فاني لااتحمل منه شيئا و تمكن من القضاء فلميقض فاحتمالات و الاجود عدم وجوبه علي الولي الي زمان القول مطلقاً و يحتمل قضاء ما بعده و يحتمل قضاۤء الجميع مطلقاً و يحتمل عدم القضاء مطلقاً
الرابعةعشرة: قال الاكثر الذي يتحمل عن الميت ولده الاكبر و هل يتعلق بمن لميكن بالغاً حال الموت لو كان اكبر ولده بعد البلوغ ام لا الاقرب العدم و كذا لو كان الاكبر انثي و يجب علي اكبر الذكور ان كان بالغاً و الا سقط و لو خلف وليين الاكبر سناً غير بالغ و الاصغر بالغ بالاحتلام او الانبات فالاقرب اختصاص التعلق بالبالغ و لايجب مع عدم الولد الذكر البالغ علي احد من الوراث كالاخوة و الآباء و الاجداد و الاعمام و الاخوال و المعتق و ضامن الجريرة و الازواج علي الاقرب ايضاً.
تنبيه: لو تعدد الاولياۤء المتساوون في السن فالاظهر انهم يتساوون في القضاۤء فيقسط عليهم بالسوية ما فات الميت فان بقي شئ لاينقسم وجب عليهم
«* جوامع الكلم جلد 7 صفحه 175 *»
كفاية و يتعين اذا لميقم به احد و لو شرعوا فيه نووا جميعاً الوجوب و لو كان صياماً فصاموا فان افطروا جميعاً بعد الزوال اثموا و لا كفارة علي احد منهم علي الاقرب و ان افطروا الا واحداً فان ظنوا انه يتمه فلا شئ عليهم و الا اثموا و لو استأجروا شخصاً آخر للقضاۤء بني علي انه هل هو تكليف للولي فلايجوز تحمل العبادة عن الحي ام الغرض المنظور شرعاً فعلها عن الحي فتسقط بالاستيجار عنهم و الاجود الثاني و اولي منه لو استأجروا واحداً منهم او تبرع واحد منهم به بل لو تبرع اجنبيّ به سقط و اولي منه لو كان باذنهم او واحداً منهم باذن الباقين.
الخامسةعشرة: الذي يقضي عنه هو الذكر و هل يقضي عن المرأة ام لا الاقوي الاحوط انه يقضي عنها لشمول لفظ الميت و عدم كون الحبوة عنها لاينفيه لعدم الملازمة و كذلك العبد و وليهما اكبر ولدهما لا مولي العبد لشمول الاطلاق لولده.
السادسةعشرة: لو اوصي الميت بقضاء ذلك باجرة من ماله سقطت عن الولي علي الاقرب و كذا لو اسندها الي احد الاولياۤء او الي اجنبي و لو اوصي بقضاۤء ما تعمد تركه او قيل بتحمل الولي له و لا ولي له نفذت الوصية و لو لميوص فالظاهر عدم الاستيجار من ماله عن ذلك و قيل بالوجوب كالحج و ليس بشئ لان الصلوة ليست عملاً مالياً كالزكوة و لا مشوباً به كالحجّ.
السابعةعشرة: لو مات هذا الولي فهل يتحمل وليّه ما حمّل من جهة الميت الاول لتكليفه به ام لا لاصل البراۤءة الاقوي الثاني و لو اوصي بها نفذت الوصية فان قلنا بتعلقها به و قلنا انها كالحج اخرجت من اصل المال باقل ما يحصل به الاجزاۤء و الا فمن الثلث و هذا جار في الميت الاول فيما تعمد تركه او لا ولي له.
المطلب الثالث في المكان و فيه ثلاثة مباحث:
المبحث الاول فيما يصلي فيه و فيه مسائل :
الاولي: تصح الصلوة في المكان المملوك و ما في حكمه كالمستأجر و المباح و المأذون فيه صريحاً او فحويً بشاهد الحال الخالي من النجاسة علي ما سنبينه ان شاۤء الله تعالي و الصحيح ان المغصوب لايصح الصلوة فيه مع العلم
«* جوامع الكلم جلد 7 صفحه 176 *»
بالغصب و الاحوط ان الناسي للغصب غير معذور و كذلك الناسي للحكم الشرعي او الوصفي و اما الجاهل فيهما فلايعذر قطعاً الا فيمٰا تشهد الحال به قبل الغصب ككونه صحراۤء لغير الغٰاصب وفاقاً للمرتضي للاستصحاب و خلافاً لابنادريس نعم لو علم كراهة مٰالك الصحراۤء لمتجز لغير الغالب و لو شهدت به بعده لوقف علي صريح الاذن و لا فرق بين غصب رقبة الارض او منفعتها او اخذ احدهمٰا باطلاً بالدعوي و لو بوضع يده علي ذلك مدة مخصوصة و انه يردّهٰا بعدهٰا و لو اخرج روشناً من ملكه علي ملك الغير او بني ساباطاً بعضه علي ملك الغير و لو في الهواۤء فكذلك و لو اغتصب سفينة فصلّي فيهٰا او لوحاً جعله في سفينته و كان ممّٰا يمنعهٰا عن الغرق فكذلك بخلاف مٰا لو كان اللوح غير مانع من المٰاء بحيث لايكون له مدخل في استقرارهٰا فانه كما لو اغتصب مٰالاً و وضعه فيهٰا و يبني علي ان الامر بالشئ يستلزم النهي عن ضده فان قلنا بالخاص فكذلك لكن الظاهر انه العٰام فلايقع الصلوة باطلة علي الاقرب.
فصل: لا فرق بين الغٰاصب و غيره علي الصحيح و ان اذن له الغاصب و يصح للمالك الصلوة فيه علي الصحيح بل قيل ان المخالف ليس منٰا و ان احتمله بعض شٰاذ للعموم و لو اذن المالك بالاذن العٰام جٰاز لغير الغاصب فلايدخل الا بالتخصيص علي الصحيح و ربما قيل بعدم الدخول و الاجود و الصحيح الدخول كظاهر المبسوط و لو اذن المالك بالدخول الي داره جازت له الصلوة للفحوٰي و كذا لو علم بشٰاهد الحال و مٰا تجري العٰادة بعدم المنع كالصحاري و البساطين الغير المحجورة تجوز الصلوة فيها مٰا لمتعلم من مٰالكهٰا الكراهة او تظن و لو كانت البساطين مغصوبة توقفت علي الاذن الصريح.
تنبيه: لو غصب مالاً و اشتري به ارضاً فان اشتري في الذمة ثم دفع ذلك عما في ذمته فالظاهر جواز الصلوة فيهٰا سواۤء نوي انه يدفع المغصوب حين الشراۤء في الذمة ام غيره ام لمينو شيئاً علي الاشبه و ان اشتري بعين المال المغصوب فان علم البايع بذلك فالاقرب الجواز ايضاً و الا فالمشهور المنع و للنظر فيه مجال.
«* جوامع الكلم جلد 7 صفحه 177 *»
فصل: لو امره بعد الاذن بالخروج منه خرج فان ضاق الوقت خرج مصلياً و اومي و لو علم ادراك ركعة في المبٰاح بعد مٰا يتوقف عليه لو كٰان آخرهٰا علي الاظهر و لو امره بالكون في المكان فامره بالخروج فان كان قبل التلبّس بالصلوة و الوقت واسع خرج و صلي و ان كان ضيقاً صلي خارجاً و ان كٰان الامر بعد التلبس بهٰا بان كبر للاحرام فقيل يتم الصلوة في المكان سواۤء كان الاذن صريحاً ام فحوي ام بشاهد الحٰال و قيل يصلي خٰارجاً و قيل يقطع و يصلي خٰارج المكٰان و قيل يقطع مع السعة و يصلي خارجٰاً مع الضيق و قيل ان كان الاذن في الصلوة صريحاً اتمهٰا في المكان مٰا لميحصل بذلك ضرر علي المالك مع علم المصلّي بذلك او يكن الاذن ضمناً او فحوي او شاهد الحال فيقطع و يصلي بعد خروجه و بعضهم قيد هذا الاخير بالسعة و مع الضيق يصلي خٰارجا فكانت الاقوال ستة و الاقوي عندي الرابع و حكم النافلة هنا حكم الفريضة و قدتقدم حكم الطهارة في المغصوب و انها تبطل.
الثانية: يشترط فيه الاستقرار و عدم الاضطراب مع التمكن فلاتجوز الصلوة علي الراحلة اختيٰاراً و لو كان بعيراً معقولاً بحيث يتمكن من استيفٰاۤء الافعال و من الاستقرار فالاجود عدم الجواز بخلاف الارجوحة المعلقة بالحبال اذا تمكن من استيفاء الافعٰال و من الاستقرار بحيث لايضطرب فان الاجود الجواز و كذا الزورق المشدود علي السّٰاحل مع عدم الاضطراب و السرير اذا حمله قوم علي اكتافهم فالاجود المنع مطلقاً بخلاف الرف المعلق بين نخلتين او مثبت في جدار او سرير له قوائم علي الارض و لميكن اضطراب و تجوز في السفينة سائرة و واقفة مع الاستقرار و ان تمكن من الشاطي و لو لميتمكن فالظاهر المنع مع التمكن من الجدد لما رواه حماد بن عيسي عن الصّادق عليه السّلام.
الثالثة: يشترط فيه الطهٰارة من النجٰاسة المتعدية في مسقط الجبهة امّٰا فيهٰا فتشترط و ان لمتتعد خلافاً للمرتضي في اشتراط مطلقها في مسقط الجسد و لابيالصّلاح في مسٰاقط المسٰاجد السبعة و حيث نشترط خلوه من المتعدية
«* جوامع الكلم جلد 7 صفحه 178 *»
نستثني من ذلك مٰا لو تعدت بما يعفي عنه كاقل من الدرهم من الدم فان الاظهر جوازه و لو كان نجساً بما لايتعدي و بسط عليه طاهر فالظاهر علي قول المرتضي الصحة و قيل تبطل و لو سقط طرف ثوبه او عمٰامته علي شئ من النجاسة امكن علي قوله البطلان لانه من مكان المصلي و الظاهر عدم اشتراط طهارة كل مسقط الجبهة علي(او ظ) مسٰاقط السبعة علي قول ابيالصّلاح فلو كٰان في بعضه او بعضها نجٰاسة لاتتعدي بحيث يبقي من المسقط او الجبهة او المسجد جزء سٰالم منهٰا يحصل به المسمّي صح علي الاصح و المراد مسمّي كلّ مسجد بمٰا يعتبر فيه و لايشترط طهارة السقف اذا كان يحك رأس المصلي او عمٰامته من النجٰاسة الجٰافة و لا مٰا في الحٰائط الممٰاس حٰال القيام او الجلوس او غيرهمٰا و لا النجٰاسة الجٰافة المعلقة في الهواۤء المماسّة للمصلّي في بعض حركٰاته و لٰا محٰاذي الصدر و البطن فتصح في ذلك الصّلوة خلافاً للمرتضي و لو سجد علي طٰاهر تحته نجاسة صحت الصّلوة بخلاف المغصوب فلو صلي علي مبٰاح معتمد علي مغصوب و لو كثرت الوسٰائط المبٰاحة بطلت الصّلوة.
فصل: و لو اشتبه المكٰان الطّاهر بالنجس فان كان في محصور لميجز السجود علي شئ منه علي الاشهر و ان لمتتعد ما لميضع علي مسقط الجبهة طاهراً يجوز السجود عليه و يجوز في الغير المحصور علي المشهور و لايجزي التحري في المحصور عندنا و لو اضطر الي الصلوة في المشتبه وجب عليه التكرير و الزيادة بصلوة واحدة علي عدد الامكنة المشتبهة بالطاهر فلو نجس مكٰان و اشتبه بآخر او باثنين صلّي صلوتين و لو نجس اثنان و اشتبها بواحد او باكثر صلّي ثلاثاً و لو نجس ثلاثة و اشتبهت بواحد او باكثر صلّي اربعاً و هكذا كالثياب و لو ضٰاق الوقت عن التكرير قيل يتخير و قيل يتحرّي و يجتهد سواۤء تعددت او اتحدت و هو الاقرب.
الرابعة: من سبق الي مكٰان من المسجد فهو اولي به مٰا دام بٰاقياً فيه سواۤء كٰان جلوسه فيه لصلوة او تدريس او افتاۤء او تلاوة او دعاۤء و ان فارقه لا بنية العود و رحله غير بٰاق و المراد بالرحل شئ من امتعته كسبحته و مصحفه و مصلاه و
«* جوامع الكلم جلد 7 صفحه 179 *»
منطقته بطل حقه بلا خلاف و ان كان باقياً بطل حقه علي الاجود و جاز رفعه و يضمن الرافع علي الاصح و بنية العود يكون اولي به و في الذكرٰي ان لميطل الزمٰان و استثني بعضهم وجود فرجة في الصف و آخرون سقوط حقه مطلقاً و فرق المحقق بين من فارق لضرورة فلايسقط او لا (بد زائد ظ) فيسقط و هو جيد و بعضهم بين من يألف بقعة كفرض راجح شرعاً كتدريس او ائتمام فلايسقط و بين غيره فيسقط و تعلم نيته العود بقوله و يقبل مٰا لميكن متهماً فمع يمينه و مع بقاۤء رحله لبقاۤئه او بقاۤء رحله فلايجوز ازعاجه و الصحيح ان مزعجه لايكون اولٰي منه فان صلي فيه بطلت صلوته حتييصدق علي الاوّل انه لا حق له شرعاً علي مٰا ذكر و لو استبق اثنان الي مكٰان فان امكن الجمع بينهمٰا بحٰال و الا اخرج الاولي به بالقرعة و مثل المساجد جميع المنٰافع المشتركة بين المسلمين كمدارسهم و اسواقهم و الحضرات المشرفة في جميع ما ذكر من الاحكام.
الخامسة: لو صلي الرجل و بين يديه او الي احد جٰانبيه امرأة تصلي فقد اختلف العلماۤء فيه فقال قوم لايجوز و تبطل صلوة المتأخر منهما و تصح صلوة السٰابق و لو بتكبيرة الاحرام و ان تقارنا بالتكبير بطلتٰا و قيل تبطل صلوة كل منهمٰا مطلقاً و قيل مع سعة الوقت و الاختيٰار تبطل لا مع الضيق و الاضطرار و قال الشيخ لو حاذت الامٰام بطلت صلوتهمٰا دون من خلفهمٰا و قيل تكره الصلوة لكل منهمٰا و هو الاجود و الاجود في تحقق الكراهة او التحريم انما هو في الاقتران بالتكبير او في المتأخرة فظاهر اطلاقهم عدم الفرق بين علمهمٰا و عدمه و لا فرق ايضاً بين المحرمة و الاجنبية و الزوجة و غيرهٰا و لا بين المتقدمة(المقتدية ظ) و المتفردة و لا بين كونهمٰا في المحمل او احدهما او في الارض و لا بين الصلوة الفريضة و النافلة نعم يشترط كون كل من الصلاتين جامعة لشرايط الصحة ليحصل التدافع بينهمٰا فلو كان احدهمٰا غير متطهر او غير مقتسر مع امكٰانه او الي غير القبلة كذلك لمتبطل صلوة الآخر و ان كان متأخراً في التكبير علي الصحيح و يزول التحريم او الكراهة بانيكون بين مسقط جسد احدهمٰا و مسقط جسد الآخر بعد عشرة اذرع من الامام و الجانبين او بالتأخر اما الوراۤء
«* جوامع الكلم جلد 7 صفحه 180 *»
فالمعتبر في ذلك انيكون الجزء المتقدم منهٰا متأخراً عن الجزء المتأخر منه بحيث يمكن انيفرض بينهما خط مستقيم من اليمين الي الشمال قدقاطعاه بمحاذاة كل منهما علي زوٰايٰا قوٰائم و لايمٰاسّٰانه في جميع الاحوٰال او بان يكون بينهما حٰائل كثيف كالجدار و نحوه يمتنع المشاهدة و لا عبرة بالظّلمة و لا بفقد البصر و لا بتغميض عينيهما او عينيه و لا بمثل الغبٰار و غير ذلك علي الاصحّ في ذلك كلّه.
فصل: و لو اراد الصلوة في مكان لايمكن فيه البعد و لا وجود الحٰائل و لا تأخيرهٰا عنه فان كٰان الوقت واسعاً صلي الرجل قبلها فاذا فرغ صلّت بعدهٰا و هذا التّقديم واجب او مستحب و الاجود الاستحبٰاب و ان كان ضيّقاً لايسع صلوتهما علي التّعٰاقب فالاقرب جوٰاز صلوٰتهما معاً و عليه فلها الائتمام به مع المحاذاة لزوال المنع بالضرورة هذٰا اذٰا كان المكٰان مبٰاحاً او وقفاً عٰاماً كالمساجد و لو كٰان ملكاً لها لميجب عليها التأخّر و ليس له مدٰافعتها و لا التقدّم في الصّلوة امّٰا لو كان كل مكان ملكاً لصٰاحبه فالاولٰي تقدمه مع السعة للعموم و لو كٰانا مشتركين بينهما في العين و المنفعة او المنفعة فاشكال و تقديمه مع السعة ليس ببعيد للعموم و المنخفص منهما بالمنفعة اولي و لو كانت الي جنبيه او امامه قاعدة لمتصل او مضطجعة مستورة او لا و هو يصلي لميكن به بأس و بالعكس و كذا لو كبرت ثم شرعها الحيض قبل انيكبّر.
السادسة: تكره الصلوة في معاطن الابل و ان خلت عن ابوالهٰا لانّها جنّ من جن خلقت و قيل ان عطنها مواطن الجن و بين القبور الا انتجعل بينك و بينها حٰاۤئلاً و لو عَنزَةً او بُعد عشر اذرع عن يمينك و شمالك و اَمامك و روي و خلفك و علي القبور و تجوز الصلوة الي قبور الائمة عليهم السلام و في الحمام اذا لمتعلم نجاسته او علمت و لمتتعدّ الي المصلي او ثيابه و الاجود عدم الكراهة في المسلخ لان النهي للنجاسة علي الاجود لا لكشف العورة و في بيوت الغائط و بيوت النيران و الي نار مضرمة بل و لو كانت مجمرة و الي قنديل و ان كان معلّقاً اَوْ سراج في القبلة و في بيوت المجوس فان رشّت بالماۤء زالت الكراهة و
«* جوامع الكلم جلد 7 صفحه 181 *»
ان تركت حتيتجف كان افضل و لا بأس بالبيع و الكنائس مع النظافة و الاحتياط يقتضي اشتراط اذن اهل الذمة في صلوة المسلم في البيع و الكناۤئس و في بيوت الخمور و المسكرات و الفقاع و في قارعة الطريق و المراد بها الجادة المسلوكة و لا بأس بالظواهر التي بين الجواۤدّ و في مرابط الخيل و البغال و الحمير و في قري النمل و هي مساكنها و مجاري المياه و بطون الاودية و في الارض السبخة لعدم تمكن الجبهة فان كانت مستوية فلا بأس و في ارض الثلج فان اضطَررتَ الي ذلك فسوّه و اسجد عليه كما رواه داود الصرمي و ربّما حمل علي عدم التمكن من غيره او وضع شئ عليه و في ارض خسف باهلها او يخسف كواديضجنان و ضجنان جبل بمكة و ذاتالصلاصل و هو الطين الحر المخلوط بالرمل و البيداۤء و هو علي ميل من ذيالحُلَيفة بين ذاتالجيش الي معرسالنبي و ذاتالجيش و هي دون الحفيرة بثلاثة اميال اَمام ذيالحُلَيفة مما يلي مكة و واديالشقرة بفتح الشين و كسر القاف و نقل بضم الشين و سكون القاف قيل هو ما فيه شقاۤئق النعمن فيشتغل المصلي بالنظر اليها و قيل هي ارض خسفٍ و في المزابل و مذابح الانعام و الي النجاسة الظاهرة كالعذرات و الي حاۤئطٍ ينزّ من بالوعة بولٍ و في الطين و الماء و مواضع المد و الجزر و الي الصور و التماثيل في القبلة فان كانت الي احد جانبيه او خلفه او تحت رجليه او فوق رأسه في السقف او طرح عليها ثوباً فلا بأس و الي مصحف مفتوح و قرطاس مكتوب و انسان مواجه و سلاح مشهور و الي من يتحدث قدامه لئلايشتغل بحديثهم و قيل و الي حديد و سلاح مستور و امرأة نائمة و في بيت فيه مجوسي و ان كان ملكاً للمصلي او تمثال او كلب او اناۤء يبال فيه او علي سطحه و علي الحنطة و كدسها المطين و الي مِرْآةٍ يري المصلي فيها نفسه اَوْ ما وَراۤءَهُ وَ اَنْ يلبس خاتماً فيه مثال حيوان او يحمل الدراهم الممثلة و جعلها في قبلته و انتصلّي الفريضة في جوف الكعبة علي الاصح و الي بابها و علي سطحها اذا ابرز شيئاً منها بين يديه ليصلي اليه كل ذلك مع الاختيار و مع الضرورة او ضيق الوقت فلا بأس و لا بأس بالنافلة جوف الكعبة بل تستحبُّ.
«* جوامع الكلم جلد 7 صفحه 182 *»
السابعة: تستحب السترة في قبلة المصلي بانيجعل شاخصاً بين يديه يستتر به ممن يمر بين يديه و ان كان في مسجد او بيت فحائطه سترته و يجوز الاستتار بكل ساترٍ و لو عنزة و هي عصاة طولها ذراع فما زاد في اسفلها حديدة يركزها بين يديه و بالبعير المعقول و الحيوان و وضع شئ كالمتاع و الرحل و الثياب المطوية و كومة التراب و الخشبة و السهم و الحجر و القلنسوة و الخط في الارض عرضاً او طولاً و الاظهر جواز الستر بالمغصوب اما النجس فيجوز قطعا و بالعصي المطروحة و نصبهٰا اولي و يستحب انتكون السترة عريضة لانها امنع للمٰارّ و لو كٰانت عنزة جٰاز جعلهٰا يميناً و شمالاً و امامه و انيدنو من السترة لايقطع الشيطان صلوته و ليكن بنحو مربض الشٰاة و في التذكرة لا بأس انيصلي في مكة الي غير سترة و لا بأس به لئلايضيق علي الطائفين و لا في الكعبة لوجود جزء منهٰا اقرب اليه من المّٰار غالباً و لو مر احد بينه و بين سترته جٰاز له دفعه برفق للتنبيه و ان ابي المٰار فلايكابره و يكره للمار المرور و كراهته و استحباب الدفع مختص بمن له سترة لا مطلقاً فاذا قلنا بالاختصاص كان من بعد عن سترته بعداً لايسمي معه مستتراً عرفاً كغير المستتر فلايستحب له الدفع و لايكره المرور للمٰارّ و قيل مطلقاً و الاوّل اجود و لو اضطر المار الي المرور لميكره له ذلك و كره الدفع للمصلي و ليست السترة واجبة و لا شرطاً اجماعاً و اذا استتر الامٰام كان سترة لمن خلفه من المأمومين و الظاهر انه سترتهم فلايستحب لهم و ان لميستتر.
المبحث الثاني في المسٰاجد :
يستحب الفريضة في المسٰاجد و المشاهد الشريفة فعن الصادق عليه السلام قال مكة حرم الله و حرم رسوله صلي الله عليه و آله و حرم علي بن ابيطالب عليه السلام الصلوة فيهٰا بمائة الف صلوة و الدرهم فيهٰا بمائة الف درهم و المدينة حرم الله و حرم رسوله صلي الله عليه و آله و حرم علي بن ابيطالب و الصلوة فيها بعشرةآلاف صلوة و الدرهم بعشرةآلاف درهم و الكوفة حرم الله و حرم رسوله صلي الله عليه و آله و حرم علي بن ابيطالب عليه السّلام الصلوة فيهٰا بالف صلوة و روي ان الصلوة
«* جوامع الكلم جلد 7 صفحه 183 *»
في المسجد الحرام بالفالف صلوة و روي ان صلوة فريضة في مسجد الكوفة تعدل حجة مع النبي صلي الله عليه و آله و صلوة نٰافلة تعدل عمرة مع النبي صلي الله عليه و آله و روي الصلوة في بيتالمقدس تعدل الف صلوة و في المسجد الاعظم تعدل مائة صلوة و في مسجد القبيلة خمساً و عشرين صلوة و في مسجد السوق اثنتاعشرة صلوة و صلوة الرجل في منزله صلوة واحدة و لا كراهة في مسٰاجدهم بل تستحب الصلوة لانهٰا من البقاع التي يحب اللّه ان يذكر فيهٰا و روي ابن ابيعمير عن بعض اصحٰابه قال قلت لابيعبدالله عليه السلام اني لاكره الصلوة في مساجدهم قال لاتكره فمٰا من مسجد بني الا علي قبر نبي او وصيّ نبي قتل فاصاب تلك البقعة رشة من دمه فاحب الله ان يذكر فيها فاد فيها الفريضة و النوافل و اقض ما فاتك و ذلك خاص بالرجال و اما النساۤء فيكره لهن اتيان المساجد لما فيه من التبرّج المنهي عنه قال الصادق عليه السلام خير مسٰاجد نسٰائكم البيوت و هو يقتضي حصول فضيلة المسجد لهن في بيوتهن و زيادة و الافضل انيعددن مكاناً في بيوتهن للصلوة فانه مسجدهن و افضله المخدع و الصفة افضل من الصحن و من السطح المحجر و هو افضل من غير المحجر و لو صلين في المساجد فالظاهر حصول الفضيلة اذا كان لحضور الجماعة و امن التبرج.
تنبيه: من المساجد المعظّمة المشرفة مسجد الغدير و هو قريب الجحفة و هو بين مشهور الي الآن و مسجد السّهلة بالكوفة ما اتٰاه مكروب قط فصلي ما بين العشائين فدعا الله عز و جل الا فرج الله كربته و هو مسجد بنيظفر و هو مشهور و منها مسجد غني و مسجد حمراء و مسجد جعفي قال الباقر عليه السلام هذه مساجد مباركة و منها مسجد قبا و هو مسجد اسّس علي التقوي من اول يوم بقرب المدينة و هو مشهور و منها مسجد براثا قال في الذكري في غربي بغداد و هو باق الي الآن رأيته و صليت فيه اقول و انا رأيته و صلّيت فيه في سنة عشر و مائتين بعد الالف صلي فيه علي عليه السلام بعد رجوعه من قتٰال الشّراة و هم الخوارج و قصته مع النّصراني مشهورة الي ان قال علي عليه السلام من صلي هيهنا قال
«* جوامع الكلم جلد 7 صفحه 184 *»
صلي عيسي بن مريم و امه فقال له علي عليه السلام و الخليل عليه السلام و من المساجد مساجد ملعونة مسجد ثقيف و مسجد الاشعث و مسجد جرير بن عبدالله البجلي و مسجد سماك و مسجد شبث بن ربعي قال الباقر عليه السلام و هذه الاربعة الاخيرة جددت بالكوفة فرحا بقتل الحسين عليه السلام.
فصل: يستحب بناء المساجد و اتخاذها قال الصادق عليه السلام من بني مسجداً و لو كمفحص قطاة بني الله له بيتاً في الجنة و لايجوز اتخاذها في المواضع المغصوبة و لا في الطرق المسلوكة و لو كان لميضر بناؤها فيها بالماۤرة لسعة الطريق فالظاهر الجواز و لو وضعت علي بئر غائط فلا بأس بعد طمها و انقطاع الرائحة و كذا الارض النجسة و لايجوز انيطين بطين نجس و لايطبق بطوابيق نجسة و لا بناؤه باللبن و الآجر النجسين و لو كان حاۤئط المسجد حائطاً لبيت لميجب تجنبه النجاسة و ان وجب ذلك من جهة المسجد و كذا سطح المسجد بخلاف ظواهر حيطانه من خارج المسجد فان الظاهر عدم وجوب التجنب و يحرم هدمها لقوله تعالي و سعي في خرابها و كذلك استعمال آلتها في غيرها من ملك او طريق او مدرسة و يجوز نقض ما استهدم لاعادته لانه من العمارة المأمور بها و ليأمنَ الداخل اليها و لو فضل من آلته شئ عن قدر الحاجة جاز صرفه في مسجد آخر و كذا ما يتعذر منها استعماله فيه و لو اخذ منها شئ وجب رده اليه او الي مسجد آخر و كذلك فاضل ما ينذر له بعد عمارته و سئل الصادق عليه السلام عن البيع و الكنائس هل يصلح نقضها لبناۤء المساجد فقال نعم و ان تبني مساجد و لايجوز ادخال شئ من المساجد و لا من البيع و الكنائس في ملك و لا آلاتها و لو كان اهلهما يلتزمون بشرائط الذمة حرم التعرض لها ما لمينقضوا او ينقرضوا و من له مسجد في بيته يصلي فيه لميخرج عن ملكه و له تغييره و زيادته و نقيصته و الظاهر انه لميلحقه احكام المساجد من تحريم تنجيسه و منع الجنب من اللبث فيه لانه لميجعله عاماً بل يجوز له بيعه ما لميجعله وقفاً فاذا جعله وقفاً بالعقد و القبض بالاقباض و لو بصلوة شخص فيه خرج عن ملكه و لحقته احكام المساجد و كذلك لو بناه خارج بيته و كذلك
«* جوامع الكلم جلد 7 صفحه 185 *»
البقعة بدون بناء اذا وقفها و صلي فيه او قبضه الحاكم او نائبه علي الاجود و صلوة الواقف فيه بعد العقد بتلك النية كذلك علي الاقرب.
فصل: لايجوز دفن الميت في المسجد و ان كان الواقف و لو بوصيته فترد و لاتنفذ ما لميستثن له منه مكانا قبل الوقف و لايجوز لاحد من المشركين دخول المساجد و يجب منعهم لانهم نَجس و منهم اهل الكتاب و ان كانوا ذميين و لو كانت في المسجد نجاسة ملوثة وجب اخراجها كفاية و يجب علي من ادخلها عيناً و لو صلّي قبل اخراجها مع الضيق صحت صلاته و مع السعة يبني علي ان الامر بالشئ يستلزم النهي عن ضده الخاص او العام و الاصح الصحة و لو كانت غير ملوثة للمسجد و لا لشئ من آلاته و ما يعتبر فيه الطهارة من المصلي و لاسيما المعفو عنها في الصلوة فالظاهر عدم وجوب ذلك و الاحتياط لايخفي و يحرم اخراج الحصي منه و يجب رده الا مايخالط الكناسة المشوهة.
فصل: يستحب كثرة الاختلاف اليها للعبادة و هو عمارتها قال تعالي انما يعمر مساجد الله من آمن بالله الآية ، و عن ابيعبداللّه (ع) من مشي الي المسجد لميضع رجلاً علي رطب و لا يابس الا سبحت له الارض الي الارضين السابعة و تعاهد النعل عند الدخول و كونه علي طهارة و تقديم الرجل اليمني و يقول بسم الله و بالله و خير الاسماۤء لله توكلت علي اللّه و لا حول و لا قوة الا بالله العلي العظيم اللّهم صل علي محمد و آلمحمد و افتح لي ابواب رحمتك و توبتك و اغلق عني ابواب معصيتك و اجعلني من زوّارِك و عمار مساجدك و ممن يناجيك بالليل و النهار و من الذين هم في صلاتهم خاشعون و ادحر عني الشيطان الرجيم و جنود ابليس اجمعين و روي غير ذلك و يستحب انيقرأ في دخوله المسجد ان في خلق السموات و الارض الي قوله لايخلف الميعاد و آيةالكرسي و المعوذتين و آية السخرة و يحمد الله و يصلي علي محمد و آله و انبياۤء الله و ملائكته و رسله و يسأل الله انيدخله في رحمته و يسلم علي الحاضرين و ان كانوا في صلوة و لو كان فيهم من ينكر ذلك سلم خفية علي ملائكتهم و يصلي تحية المسجد ركعتين قبل انيجلس و ان لميصل جلس مستقبل القبلة حامداً
«* جوامع الكلم جلد 7 صفحه 186 *»
مصلياً داعياً.
فصل: يستحب ترك احاديث الدنيا في المساجد و ترك الخذف بالحصي علي الاصح و هو وضعها علي انملة الابهام و دفعها بالسّبابة قال (ص) فيمن فعل ذلك مازالت تلعنه حتي وقعت و ترك كشف السرة و الفخذ و الركبة علي الاصح و سل السيف و بري النبل و ترك تصويرها و اتخاذها جماۤء و لاتشرف كأنها بيعة و ترك المحاريب الداخلة في المسجد فانها كمذابح اليهود و ترك البيع و الشراۤء و انشاد الضّالة و نشدانها و تجنيب المجانين و الصبيان و ترك رفع الصوت و انشاد الشعر قال صلي الله عليه و آله من سمعتموه ينشد الشعر فقولوا فض الله فاك و ورد نفي البأس عنه و حمل علي ما يقل منه و يكثر نفعه كبيت الحكمة و الموعظة و الاستشهاد به في مسئلة علم او حكمة و ترك تعليق السلاح لغير الضرورة و ترك جعل المنارة في وسطها و ترك تطويلها عليها و ترك البصاق فيه و كفارته دفنه و يستحب ابتلاع النخامة فيه فعن ابيعبدالله عليه السلام من تنخع في المسجد ثم ردّها في جوفه لمتمرّ بداۤء في جوفه الا ابرأته و اذا بصق فلايبصق في القبلة بل عن يساره و ترك النوم خصوصاً في المسجدين الا مع الضرورة و ترك قصع القمل و القائه فيه و يستحب دفنه و ترك عمل الصنائع و رطانة الاعاجم و ترك تعليتها و يستحب كنسها خصوصاً ليلة الخميس و ليلة الجمعة و الاسراج فيها و ترك الطهارة فيها من حدث البول اوالغائط و ترك جعلها طريقاً الا للضرورة و ترك زخرفتها و الاجود المنع من زخرفتها بالذهب و ترك اتخاذها لاقامة الاحكام و الحدود و جعل الميضاة علي باب المسجد قال صلياللهعليهوآله و اجعلوا مَطاهركم علي ابواب مساجدكم و يستحب انيقدم رجله اليسري عند الخروج و يقول بسم الله و بالله اعوذ بالله من الشيطان الرجيم اللهم انّك دعوتني فاجبتُ دعوتك و صلّيتُ مكتوبتك و انتشرت في ارضك كما امرتني فاسألك من فضلك العمل بطاعتِك و اجتنابَ معصيتك و سخطك و الكفاف من الرزق بفضلك انك ذو الفضل العظيم و روي اللهم اغفر لي و افتح لي ابواب فضلك.
المبحث الثالث فيما يصح السجود عليه:
«* جوامع الكلم جلد 7 صفحه 187 *»
انما يجوز السجود علي الارض و ما انبتت مما ليس بمعدن و لاخرج عن اسمها باستحالة و لا بمأكول و لا ملبوس بلا خلاف عند علمائنا فلايجوز علي شئ من المعادن كالعقيق و الياقوت و الذهب و الفضة و الكبريت و القير و الملح و غيرها اختياراً لخروجها عن مسمي الارض بالاستحالة و لو لمتبلغ ذلك كالسبخة و الرمل و اَرْض النورة و ارض الجص جاز علي كراهة لانتقالها لكنها لمتخرج عن النوعية و لايجوز ايضاً علي ما انبتت مما هو مأكول في العادة و لا ملبوس فلايجوز علي الثمار و كل مأكول عادة و لو في بعض البلاد اذا كان فيها غالباً فيعم التحريم بخلاف ما يؤكل نادراً كبعض العقاقير التي تستعمل من نباتٍ لايغلب اكله الا في الادوية او المخمصة و كذلك الملبوس و الاصح منع السجود علي القطن و الكتان سَوَاۤء كانا منسوجين ام مغزولين ام لا نعم لو كانا اخضرين فالظاهر جواز السجود عليهما اذ ليسا حينئذ ملبوسين فعلاً و لا قوة قريبة و لو كان لشئ واحد حالتان يؤكل في احديهما (كجمار)كشحم النخل فانه يؤكل شحماً (جمّارا)ً و لايؤكل اذا كان جذعاً و سعفاً اختص التحريم بحالة الاكل و لو مزج المعتاد بغيره فان تمايز غير المعتاد و وقعت الجبهة علي ما يحصل به مسمي السجود منه صح و الا فلا و قيل يجوز السجود علي الحنطة و الشعير قبل الطحن لان القشر حاجز و الاصح المنع مطلقاً و لو عمل ثوب من الليف او الخوص جاز السجود عليه لانه مما لايلبس عادة بخلاف ما لو قطع ثوب المعتاد اقطعاً صغاراً بحيث لايمكن لبسه لانه من جنس الملبوس و لو نسج بالمعتاد و غيره اختصّ المنع بالمعتاد فان امكن حصول المسمي علي غير المعتاد صح و الا فلا و لو قيل بجواز السجود علي الكتّان قبل غزله لميكن بعيداً و لو نسج ثوب من القِنّب فالصحيح المنع لانه معتاد.
فصل: يجوز السجود علي القرطاسِ مطلقاً و ان كان متخذاً من جنس الملبوس علي الاصح نعم تجنب ما هو من جنس الملبوس احوط خروجاً من
«* جوامع الكلم جلد 7 صفحه 188 *»
الخلاف و لا فرق بين المكتوب و غيره و ان كان المكتوب مكروهاً اذا كان المصلّي مبصراً و لو لميكن مبصراً او كان في ظلمة لايري فيها الكتابة فيشتغل بالنظر اليها فلا بأس و يشترط في المكتوب الايقع ما يعتبر في مسمّي السجود من الجبهة علي الكتابة لانها حائل اما لو كانت عرضاً محضاً كصبغ الثوب مثلاً فلا بأس و كذا ما كان من الارض و ما انبتت لو كان فيها شئ من صبغ و غيره فما له جرم و هو ليس مما يسجد عليه لايجوز السجود عليه و الا فلا بأس و الخمرة ان عملت بالسيور او الخيوط بحيث لايبقي موضع خال منها لما يعتبر من الجبهة لميجز السجود عليها و الا جاز اذا وضعها علي الجاۤئز منها و لايجوز علي الزجاج و لا القير لتحقق الاستحالة و امّا الجص الابيض المحرق و النورة فلايسجد عليهما كذلك بخلاف الجص الاسود المستعمل في بلداننا كالاحساۤء و القطيف و البحرين فانه يجوز و ان احرق لعدم خروجه عن مسمي الارض و في الخزف اشكال و الاجود عندي جواز السجود عليه و ان قلنا بطهارته بالنار لان حكمنا بطهارته ليس للاستحالة حتي يلزمنا المنع من السجود عليه و انما ذلك لان النار قداكلت ما فيه من الاجزاۤء الماۤئية النجسة و احالتها ابخرة لطيفة كما هو مقرر في الحكمة الطّبيعية و لا علي الثلج و ما ورد من السجود عليه عند عدم التمكن من غيره كما يسجد علي الثوب كذلك و يحتمل مخالطته للجائز او وضعه عليه.
فصل: يشترط في الجاۤئز عليه امكان تمكن الجبهة فالوحل و الرمل المنهال الذي لايستقر عليه الجبهة يمنع منه و مايمكن فيه و لو في ثاني الوضع يجوز ما لمينغمس الوجه فيومي ايماۤء الي انيصل اليه و الطهارة فلو كان نجساً لميجز علي ما مر سابقاً و كذلك المشتبه به في المحصور و الملك عيناً او منفعة او اباحة كما مر و عدم كونه جزءاً منه فلايسجد علي كفه اختياراً فلو تعذر كما في الحر الشديد سجد علي ثوبه فان تعذر سجد علي ظهر كفه و كذلك لو خاف من مثل حية و عقرب و لو سجد حينئذ علي بطن كفه بطل لفوات واحد من المساجد و اشترط الشيخ الايكون حاملاً له مثل كَور العمامة و الاصح انه ان
«* جوامع الكلم جلد 7 صفحه 189 *»
كان مما يجوز السجودُ عليه جاز كما لو كان عليه قلنسوة من ليف تستر جبهته فيسجد عليها و ان كان علي بساطٍ من صوف لعدم المانع و الايكون موضع سجوده ارفع من موقفه بلبنةٍ فيجوز علي قدر لبنة فما دون و اللبنة الآجرة و قدرها اربع اصابع مضمومة كل اصبع عرض سبع شعيرات مضمومة البطون بعضها الي بعض من متوسط الشعير و لقدرأيت كثيراً من اللبن المعمولة في زمن الشارع عليه السلام فلمتختلف عن هذا القدر الا ان الظاهر ان تقديرها بالاصابع المقدرة بالشعير تقريبي لا تحقيقي و كذا لايكون اخفض بما زاد عليها علي الاظهر و الاحوط اعتبار ذلك في باقي المساجد ارتفاعاً و انخفاضاً لعدم حصول يقين البراۤءة بدونه.
تتميم فيه مسائل :
الاولي: لو وقعت الجبهة علي ما لايصح السجود عليه فان كان ارفع من لبنة رفعها ثم وضعها علي الجاۤئز و ان كان بقدر اللبنة فما دون جرّها و لايرفعها فان رفعها عمداً و ان كان جاهلاً فالظاهر بطلان صلاته و ساهياً او ناسياً يتمها و يسجد (السهو خ ل) للسهو و كذا لو ظنه مما تجوز عليه الصلوة و ان ذكر بعد الرفع ففي ما زاد علي اللبنة يستدرك و يسجد و لو لميذكر حتي دخل في ركن فان كان في سجدة قضاها بعد الفراغ و سجد للسهو و في سجدتين اعاد الصلوة و ان كان علي لبنة فما دون فالاقرب الصحة و لو كان بعد دخوله في ركن فاولي بالصحة مطلقاً و لو ذكر قبل الرفع و تعذر جرّهٰا فالاقرب الابطال مع سعة الوقت و لو ضاق بالابطال عن ادراك ركعة فالاجود الاتمام و الاعادة قضاۤء احتياطاً.
الثانية: لو صلي في ظلمة و خاف من السجود علي الارض من مؤذ كالحية و العقرب و لميكن معه مٰا يسجد عليه الا الثوب و ظن به السلامة سجد عليه و الا اومأ كما في نظاۤئره ممٰا يتعذر فيه السجود كالمٰاء و الطين الغير المتمٰاسك و المرض المٰانع منه و يجوز السجود علي الممنوع منه للتقيّة و الحر الشديد.
الثالثة: يستحب السجود علي الارض و افضلها التربة الحسينية لانها تنور الي الارض السٰابعة و من كٰانت معه سبحة من طين قبر الحسين عليه السلام كتب مسبحاً
«* جوامع الكلم جلد 7 صفحه 190 *»
و ان لميسبح بها روي الراوندي انه لمٰا حمل علي بن الحسين الي يزيد همّ بضرب عنقه فوقف بين يديه و هو يكلمه ليستنطقه بكلمة بهٰا قتله و علي بن الحسين يجيبه حسب مٰا يكلمه و في يده سبحة صغيرة يديرهٰا باصبعه و هو يتكلم فقال له يزيد اكلمك و انت تجيبني و تدير باصبعك السبحة في يدك و كيف يجوز ذلك فقال حدثني ابي عن جده انه اذا كان الغداة و انفتل لايتكلم حتييأخذ السبحة بين يديه فيقول اللّهمّ اني اصبحت اسبّحك و امجّدك و احمدك و اهللك بعد ( بعدد ظ ) ما ادير به سبحتي و يأخذ السبحة معه و يديرهٰا و هو يتكلم بمٰا يريد من غير انيتكلم بالتسبيح و ذلك ان ذلك يحسب له و هو حرز الي انيأوي الي فراشه و اذا آوي الي فراشه قال مثل ذلك القول و وضع سبحته عند رأسه فهي محسوبة له من الوقت الي الوقت ففعلت هذٰا اقتداۤء بجدي فقال له يزيد لست اكلم احداً منكم الا و يجيبني بمٰا يعوذ به و عفا عنه و وصله و امر باطلاقه و لو شويت التربة الحسينيّة بالنٰاۤر لميكره السجود عليهٰا خلافاً لسلار فيجوز السّجود علي السّبحة لانهٰا تربة الحسين عليه السلام.
تنبيه: يستحب انيكون خيوط السّبح زرقاً لانه السنة في خيط سبحة النبي صلياللهعليهوآله قاله الشهيد الثاني في مسٰائله و روي ان السبح زرق في هذه الامة كالخيوط الزرق في اكسية بنياسرائيل و حملت علي خيوط السبح و قيل هي الحبات.
الرابعة: يكره نفخ موضع السجود و المنهي عنه و روي لا بأس به مٰا لميؤذ احداً و حمل علي الجواز و لو ادي الي النطق بحرفين قطع الصلوة و يتحقق ذلك بحصول نبرة الهمزة
المطلب الرابع: في لباس المصلي و فيه ثلاثة مبٰاحث :
الاول: يجب ستر عورة المصلي و هو شرط في صحة الصّلوة اختيٰاراً اجمٰاعاً فلو صلي مكشوف العورة اختيٰاراً و ان لميره احد او كان في ظلمة و علي كل حٰال اختيٰاراً بطلت و كذا لو انكشفت في الاثناۤء عن عمدٍ او غير عمد و لميبٰادر الي التّستّر. و عورة الرجل عند الاكثر قبله اي القضيب و الانثيٰان و دبره
«* جوامع الكلم جلد 7 صفحه 191 *»
و هو الظاهر و الاحوط ستر العجٰان و هو الحبل الممتد بين اصل القضيب و الدبر و الصحيح انه لايجب ستر مٰا بين السرة و الركبة و اما همٰا فخارجان علي القولين الا علي رأي ابيالصلاح فان العورة عنده من السرة الي نصف الساق فتدخل الركبة و ليس الاليتان من العورة و لا فرق هنا بين الحر و العبد و البٰالغ و الصّبي.
و عورة المرأة جميع بدنهٰا الا الوجه و الاحوط بل الاظهر انه مٰا يجب غسله في الوضوء لا اكثر و ترجيحاً للعرف الشرعي علي العرف اللغوي و للاحتياط الا الكفٰان و حدّهمٰا الزند كما مر في التيمم الا ان الواجب ادخاله من باب المقدمة هنٰاك بعكس مٰا هنٰا و اما القدمان فالظاهر انهمٰا من المستثنيٰات فلايجب سترهمٰا و لا فرق بين ظاهرهمٰا و باطنهمٰا علي الاقرب نعم الاحوط ستر العقبين لانهمٰا لايدخلان لغة في مسمي القدمين و حد القدمين مفصل السّاقين و تستر منهمٰا جزء من باب المقدمة و يجب عليهٰا ستر جميع شعرهٰا قليله و كثيره و كذلك العنق و الاذنان و الصدغان و ذهب ابنالجنيد الي ان المرأة كالرجل لايجب عليهٰا الا ستر القبل و الدّبر و هو ضعيف و هنا مسائل :
الاولي: الامة كالحرة في وجوب ستر جميع جسدهٰا الا الرأس و منه الرقبة و الشعر فلايجب عليهٰا ستره بل يجوز لهٰا انتصلي مكشوفة الرأس و كذلك الحرة الصّبية التي لمتبلغ التسع و لا فرق بين الامة المحضة و المدبرة و المكاتبة المشروطة و المكاتبة الغير المطلقة اذا لمتر شيئاً و امالولد لانه انسب للخفر و الحيٰاء و هل همٰا مرادان منهٰا كالحرة ام لا لتعرف الحرة من المملوكة اثبت الاستحبٰاب في المعتبر و جزم به في التذكرة و لا بأس به و لو اعتقت في اثناۤء الصّلوة و هي مكشوفة الرأس سترت وجوباً ان امكنهٰا من غير فعل كثير و بنت و ان لمتتمكن الا بالفعل الكثير فان كان الوقت واسعاً قطعت و تستّرت و صلّت و لو بادراك ركعة بعده و ان كان ضيّقاً اتمّت صلاتها مكشوفةً و لو لمتعلم حتي فرغت فان لميبق من الوقت مقدار ركعة مضت صلاتها علي الاصح و ان كان واسعاً فالاقوي الصحّة ايضاً للامتثال كما لو صلّت الحرة و قدبدا منها شئ لمتعلم به و لو علمت و لمتقدر علي ساترٍ مضت صلاتها و لا اعادة و لو علمت
«* جوامع الكلم جلد 7 صفحه 192 *»
بالعتق و لمتعلم بوجوب الستر و صلت فالصحيح وجوب الاعادة مطلقاً و لو انعتق بعضها فكالحرة تغليباً للحريّة
و الخنثي كالمرأة في الستر و لو كان رقاً فكالاَمةِ علي الاظهر
و اما الصبية فان بلغت في الاثناۤء بما يبطل الصلوة كالحيض بطلت صلاتها و ان كان بتمام التسع فظاهر كثير وجوب الاستيناف عليها مع سعة الوقت و مع الضيق اتمت نافلتها و هذا انما يتم علي القول بان عبادتها و ان كانت مميزة تمرينيةً لها علي القول بانها شرعية كما هو الاقوي فحكمها ما ذكر في الامة.
الثانية: يستحب للرجل انيستر جميع بدنه بقميص و سراويل و ازار و يتأكد منه ستر ما بين السرة و الركبة بل الي نصف الساق خروجاً من شبهة الخلاف و يجزي الثوب المنفرد و يستحب التعمم شتاءً و صيفاً و يستحب التحنك فعن الصادق (ع) من تعمم و لميتحنّك فاصابه داۤء لا دواۤء له فلايلومن الا نفسه و عنه عليه السلام من تعمم فلميدر العمامة تحت حنكه فاصابه الم لا دواۤء له فلايلومن الا نفسه و يستحب للمرأة ثلاثة اثواب درع و خمار و ازار و يستحب كون الازار غليظاً و انتجافيه عن جسدها لئلايصفها حال الركوع و السجود و يجوز للرجل انيصلي عارياً ساتراً لعورتيه نعم يستحب له ح انيجعل علي عنقه شيئاً و لو خيطاً او حبلاً و لو صلي في ثوب واسع الجيب اذا التفّ به و لمتبد عورته حال الركوع او السجود جاز و لو لمتجد المرأة ثلاثة اثواب فثوبين تأتزر باحدهما و تتقنع بالآخر و ان كان درعاً و ملحفة و ليس لها مقنعة فلا بأس اذا تقنعت بالملحفة فان لمتكفها فلتلبسها طولاً و الدرع القميص السابغ الّذي يغطي ظهر قدمها.
الثالثة: لو انكشف شئ من العورة كلّ او بعض بطلت الصلوة اذا كان عمداً او غير عمد و لميبادر الي التستر و لو لميعلم صحّت علي الاصح و لا اعادة عليه مطلقاً علي الصحيح خلافاً لابنالجنيد في الوقت.
الرابعة: لو وجد العاري قطعة يستر بها بعض عورته لزمه ذلك فان كان يكفي احد العورتين ستر بها القبل لبروزه و مقابلته القبلة ذكراً او انثي و الدبر
«* جوامع الكلم جلد 7 صفحه 193 *»
مستور بالاليتين و يؤمي في صلاته و لو ستر بها الدبر فالاقرب البطلان للمخالفة و الخنثي المشكل ان سترت القطعة القبلين وجب و الا فالاقرب وجوب ستر الذكر لبروزه و الغير المشكل يستر بها الاصلي و يترك الزاۤئد مطلقاً و لو كان في ثوبه خرق لميحاذِ احدي العورتين فلا ضرر و ان حاذي فان جمعه بيده او ربطه بخيط فكذلك و ان وضع يده عليه فتستر بها فوجهان الصحة لحصول الستر بها كما حكموا بان الدبر تستره الاليَتان و ان كانت بعضه و البطلان لعدم فهم الستر بالبعض و علي الاول لو وجد ما يستر القبل خاصة امكن الصحة بالركوع و السجود بدون ايماۤء فيستر الدبر في الركوع بيده و في السجود بعقب رجله و فيه قوة و عليه فلا بعد في جواز سترهما ببدن الغير كما لو سترت عورته زوجته و علي ما قويناه يدل قول الباقر عليه السلام فيمن خرج من سفينة عرياناً قال ان كان امرأة جعلت يدها علي فرجها و ان كان رجلاً وضع يده علي سوءته ثم يجلسان فيؤميان ايماۤءً و لايركعان و لايسجدان فيبدو ما خلفهما فجعل عليه السلام المانع من الركوع و السجود ظهور ما كان مستوراً بالاليتين اكتفاۤء بستر اليد و بهما فافهم.
الخامسة: الستر شرط في جميع الصلوات الا صلوة الجنازة لانها دعاۤء فلو فقد الساتر و تمكن من التستر بورق الشجر او الحشيش و امثال ذلك اتم ركوعه و سجوده و كذا لو تمكن من ذلك بالطين و لو لميمكن به في الركوع و السجود بسبب الحركة و امكن في القيام تستر به و لايجوز له الجلوس بحيث يستر الحجم و اللون مع وجود الناظر بل يصلي قائماً مؤمياً و لو تمكن من التستر به كالورق بلا تفاوتٍ مخلٍّ فالاقرب عدم تعين الورق مع وجوده معه و لو امكن ستر الحجم و اللون بالطين و وجد ثوب رقيق لايستر الحجم و يستر اللون فلايبعد تعين الثوب لان الطين ستر بدلية في الضرورة و لو لميجد الا ماء كدراً لايحكي استتر به و يؤمي في السجود ان ستره في الركوع و لو لميجد الا حفيرة تستره ولجها و روي انه يركع و يسجد و به قطع المحقق و في نفسي ميل اليه و مثلها الخيمة الضيقة و الاولي تقديم الماء عليهما لانه ساتر حتي عن نفسه بخلافهما و اما الخابية و نحوها فلايستتر بها مع وجود الفسطاط او الحفيرة لعدم
«* جوامع الكلم جلد 7 صفحه 194 *»
التمكن من الركوع و السجود و مع عدمهما يدخلها و يصلي قائماً مؤمياً و ان تمكن من الركوع و لو باقل ما يحصل به المسمي ركع.
السادسة: اذا صلي في ثوب تبدو منه العورة في وقتٍ ما صح الشروع فيها قبل انتبدو فاذا بدت طرء البطلان لا قبله فلايجب زرّه قبل وقت البدو لما سبق منها علي الاقوي و تجب عنده و يتفرع عليه صحة صلوة من اقتدي به عالماً بطروء ذلك علي الاظهر فينفرد اذا بدت عورة امامه فان كان في اثناۤء القراۤءة او بعدها قبل الركوع فالاجود استينافها لا بعده و لو كان ظهور العورة لنفسه خاصة كما لو كان الجيب واسعاً فالاقرب البطلان مع الاختيار و ان لميقدر رؤية الغير و لو كانت لحيته كثيفة فسترتها عنه حال الركوع فالاجود الصحة.
السابعة: لو فقد الساتر و امكن شراؤه بثمن المثل او استيجاره كذلك وجب و لو لميكن الا بازيد و امكنه فالاقرب ذلك ايضاً و الظاهر وجوب قبول الاعارة لضعف المنة بها و وجوب قبول الهبة منع العلامة من وجوب قبول الهبة بناء علي ان الموهوب ح ليس عليه رده الا بعقد جديد لتصرفه فلزمت به فيلزم من ذلك المنة لانه تمليك و ان جعلنا هذا التصرف ليس بملزم كما في العارية و جوزنا الرد وجب القبول و هو قريب ، ١٢.
ليس ببعيدٍ و لو تمكن من الساتر في اثناۤء الصلوة فحكمه ما مر في من اعتقت في الاثناۤء اذا صلت مكشوفة الرأس و لو تمكن من عمله في الاثناء انتظر علي الاظهر و كف عن الاشتغال بشئ من افعال الصلوة ما لميطل الزمان و يخرج عن كونه مصلياً او يفعل المنافي كالاستدبار و لايبطل ما قبل حصول الساتر خلافاً لابيحنيفة و لو فقد ماۤء الطهارة و الساتر و ليس عنده الا ثمن احدهما قدم الساتر مع وجود بدل الماۤء و هو التراب و لو فقد ما يصح به التيمم قدم الماۤء.
الثامنة: لو اجتمعت العراة و بذل ثوب للاولي منهم خص به المرأة لفحش عورتها ثم الخنثي لقربه منها ثم الرجل و لايبعد تقديم الحر ثم الصبية ثم الصبي و مع التساوي فالاولي تقديم الصالح للامامة ثم الافضل بالخصال الدينية و مع التساوي فالقرعة و لو امكن التناوب لسعة الوقت وجب مع عموم البذل و يقدم بالقرعة و الاولي تقديم الرجل ثم العبد ثم الخنثي ثم المرأة ثم الصبي ثم الصبية
«* جوامع الكلم جلد 7 صفحه 195 *»
و مع التساوي فالافضل في الخصال الدينية و لاتقام جماعة ليقدم الصالح لها هنا ثم القرعة و مثل المبذول بالعارية المبذول بالنذر و شبهه كذلك و مع ضيق الوقت لميجز لمالك الثوب انيعيره للاولي و يصلي هو عرياناً بل عليه الصلوة فيه و لو صلي كذلك بطلت صلاته و صحت صلوة المعار فيه علي الاصح نعم يستحب له بعد الفراغ اعارته و ذو الثوب يؤم العراة ان كان صالحاً لها و لايأتم باحدهم و ان كانوا في ظلمة تمنع الابصار او مع فقد البصر لان صلاته اكمل.
التاسعة: لو لميجد ساتراً الا جلد الميتة صلي عارياً و كذا الحرير المحض الا فيما استثني من احواله كحال الحرب و كثير القمل و لو اضطر الي لبس الحرير كشدة البرد جاز ايضاً و الظاهر ان جلد الميتة كذلك اذا تعذر عليه نزعه لشدّة البرد لعموم قول ابيعبدالله عليه السلام و ليس شئ مما حرّمه الله الا و قداحلّه لمن اضطرّ اليه و لو لميجد الا النجس فالاجود عندي افضلية الصلوة فيه اذا تعذرت طهارته و ان امكن تخفيف النجاسة او تجفيفها او تقليلها او جعلها معفواً عنها لو كانت دماً وجب و الفرق بينه و بين الاولين ان المانع عارض و المانع فيهما ذاتي و الاجود ان الثوب المذهّب حكمه حكم الحرير المحض في وجوب الالقاۤء و عدم الصلوة فيه الا من الضرورة.
العاشرة: يجب الستر من الجهات الخمس الامام و الخلف و اليمين و الشمال و الفوق و امّا من تحت فلايجب نعم يستحب فروي ان ركعة بسراويل تعدل اربعاً بغيره و لو كان علي طرف سطح تري عورته من تحت فاحتمل بعضهم الاكتفاۤء بستر ما سواها فلايضر ذلك و الاصح وجوب الستر حينئذ.
الحاديةعشرة: قيل اذا فقد الساتر جاز له الصلوة عارياً اوّل الوقت و قيل يجب التأخر كما ذكر في اصحاب الاعذار لانه منهم و الاجود الاول مع عدم ظن حصول الساتر او احتماله المساوي.
الثانيةعشرة: فاقد الساتر يصلي قائماً مع امن المطلع علي الاصح و يؤمي للركوع و للسجود من قيام علي الاشهر لانه لو جاز له الجلوس ليؤمي للسجود وجب عليه الانحناۤء للركوع و لو فعل بدا دبره المستور بالاليتين و مع عدم الامن
«* جوامع الكلم جلد 7 صفحه 196 *»
يصلّي جالساً و روي ان المرأة تجعل يديها علي فرجها و الرجل يضع يده علي سوءته و يؤمي كل منهما برأسه للركوع و السجود و السجود اخفض ايماۤء الي اقرب ما لايبدو معه الدبر و لو امكن للقاعد في الايماۤء للسجود وضع اليدين و الركبتين و ابهامي الرجلين و لميبد الدبر فالاحوط ذلك و كذا لو امكن وضع ما يسجد عليه ما لميبد معه الدبر و الا رفعه ان امكن او علي مرتفع و ان زاد علي اللبنة, لعموم فأتوا منه ما استطعتم.
الثالثةعشرة: يستحب لهم الصلوة جماعة جالسين و يتقدمهم الامام بركبتيه للعموم و الاظهر ان الامام و المؤتمّين يؤمون للركوع و السجود و ان لمتتعدد الصفوف كالمنفردين و ان كانوا في مكان مظلم و لو كان فيهم متستّرٌ فان كان اهلاً للامامة تعيّن و الا تعيّن عليه الانفراد و يصلي فيه و لو كان الوقت واسعاً استحب له اعارته غيره ليصلي و لو للجميع علي التعاقب و وجب عليهم القبول و لايصلون جماعة مع امكان استعارة الثوب لكل منهم مع السعة و لو ضاق الوقت الا عن واحد و فيهم متأهل للامامة كان اولي بالاعارة ليصلي بهم و له اعارة غيره و المرأة اولي بالاعارة من الرجل و لو كان فيهم نساۤء انفردن وجوباً علي القول بتحريم المحاذاة في صف آخر فمن حكم بسجود المأمومين اذا كانوا صفاً واحداً و ايماۤء الامام حكم عليهن بالسجود مع امن المطلع و علي المأمومين بالايماۤء كالامام و الاظهر الايماۤء للجميع مطلقاً.
الرابعةعشرة: يجب علي كل واحدٍ غضّ البصر مع امكان الرؤية فلو لميغضوا اتمّوا و الاقرب صحة صلوة المنظور لعدم تقصيره و الاظهر صحة صلوة الناظر.
المبحث الثاني: تجوز الصلوة في كل ما يستتر به مما يعمل من القطن و الكتان و القنّب و جميع انواع النبات و كذا في جلود ما يؤكل لحمه اذا ذكي و لايجوز بدون التذكية و ان دبغ و يحكم بالتذكية بالعلم بها و بوجوده في سوق المسلمين او في بلدٍ الغالب فيها المسلمون اذا علم بان صاحب اليد لايستحل جلد الميتة بالدبغ او لمتكن عادته ذلك علي الاجود و لو وجد في يد مستحله
«* جوامع الكلم جلد 7 صفحه 197 *»
بالدبغ فان اخبر بالذكاة فالاقوي قبول قوله و ان اخبر بانه ميتة فالاصح وجوب اجتنابه و ان سكت فان علمت له عادة فالاصح الاخذ بها و الا فالاجود اجتنابه للاصل و ما وجد في يد غير المسلم و عند المجهول اسلامه و في بلاد الشرك, يجتنب وجوباً و المطروح في بلاد الاسلام فان كان عليه اثر عمل المسلم كالحذاۤء و الفرو فالاظهر طهارته و الحكم بتذكيته و ما يعمل من الشعر و الصوف و الوبر و الريش فيجوز من مأكول اللحم المذكي او اخذ منه جزّاً او غسلت اصوله.
فصل: و ما يُعْمل من غير المأكول اللحم فلاتصح الصلوة في شئ منه من جلد او لحم او صوف او شعر او وبر او ريش و ان ذكّي و دبّغ نعم اذا ذكّي ما يقبل الذكاة طهر و جاز استعماله في غير الصلوة و يستثني من ذلك وبر الخز فانه تجوز الصلوة فيه اجماعاً و كذا في جلده علي الصحيح و الاقوي ان السِّنجاب كذلك نعم يكره لشبهة الخلاف و يشترط في جواز ذلك فيهما كونهما مذكيين و يكتفي في ذلك بتصرف المسلمين ما لميعلم العدم.
فروع : الاول تجوز الصلوة في الثوب الذي يلي وبر الارانب فوقه او تحته و خلاف الشيخ ضعيف الثاني لا فرق في الممنوع منه بين كونه مما تتم الصلوة فيه او لا و ان كان من المستثنيات و في محالها كالقلنسوة علي الاصح الثالث لو نسج ثوب من الجائز و الممنوع منه و ان قل حرم الصلوة فيه و لو مزج بالحرير جاز.
فصل: لاتجوز الصلوة في الحرير للرجال و الْخُنَاثَي و لا لبسُهُ في غير الصلوة الا في حال الحرب او الضّرورة ككثرة القمل و شدة البرد و غير ذلك و الا الكف به فيجوز منه قدر اربع اصابع شرعية مضمومة و كذلك ما لاتتم الصلوة فيه كالتكة الابريسم و القلنسوة و الخف و الزّنار يكون في السراويل علي الاجود اي لايجوز و يجوز حمله و افتراشه و الصلوة عليه و الوقوف و النوم علي الاقرب و الاولي اجتناب التّدثّرِ به و المبطن بالابريسم المحض و المحشو به يحرم كذلك و يجوز اتخاذ السّدا و العَلَم منه و الزر و خيوط الخياطة و يجوز
«* جوامع الكلم جلد 7 صفحه 198 *»
لبس الحرير المحض للنساۤء و الصلوة فيه علي الاصح علي كراهة و انما يحرم منه علي الرجال و الخناثي ما كان محضاً و لو مزج بغيره من الجاۤئز جاز لبسه و ان كان المزج قليلاً ما لميستهلك الخلط فيحرم و يشترط كونه بالنسج فلايكفي بالخياطة و الترقيع و يجوز للولي تمكين الصبي من لبس المحض لارتفاع التكليف عنه نعم لو كان مميّزاً فالظاهر المنع لان الاحكام تجري عليه.
فصل: يحرم لبس الذهب للرجال و الخناثي و تبطل الصلوة به اذا لميحصل الستر الا به وحدَهُ او منضماً الي غيره و لو كان الساتر غيره فهل تبطل الصلوة ام لا الاقرب البطلان لرواية الساباطي قال لايلبس الرجل الذهب و لايصلي فيه لانه من لباس اهل الجنّة و هذا الحكم ثابت علي القول به مطلقاً سواۤء كان خالصاً او مخلوطاً الا مع الاستهلاك و كذلك لو مُوِّهَ به غيره حرم كالخاتم او نسج به الثوب كذلك و يستثني منه الانف و ربط الضرس و يجوز للنساۤء و الصبي حكمه فيه كما مر في الحرير المحض.
فصل: يشترط في الساتر, الملك او الاباحة صريحاً او فحوي فيحرم لبس المغصوب مع العلم بالغصب بلا خلاف و تبطل الصلوة فيه علي الصحيح من المذهب سواۤء استتر به او قام عليه او سجد و لو لمينط به شئ من الصلوة كالخاتم المغصوب فالاجود عدم البطلان و الاحتياط لايخفي كذا قيل و الذي يقوي في نفسي البطلان لتحريكه بحركة الصلوة للنهي عنه المستلزم للنهي عن حركة الصلوة و لو جهل الغصب فلا ابطال و جاهل الحكم الشرعي او الوضعي غير معذور و كذا ناسي الحكم علي الاجود و في ناسي الغصب احتمالات ثلاث الاعادة مطلقاً و العدم مطلقاً و الاعادة في الوقت خاصة و في الاخير قوة و الاول احوط و لو اذن المالك للغاصب صحت صلاته و لو اذن مطلقاً اختص الجواز بغير الغاصب و لو صلي في المملوك بالبيع الفاسد جاهلاً بالفساد صحت صلاته و لو علم, احتمل البطلان اذا لميعلم الباۤئع بذلك و لو علم استصحب الاذن علي الاجود و في جاهل حكم الفساد وجهان و الاقرب الصحة و مثل البيع الاجارة و الهبة المعوضة و الوقف.
«* جوامع الكلم جلد 7 صفحه 199 *»
فصل: يشترط في البدن و الثوب الطهارة اِلا مَا استُثْني فلو صَلّي في النجاسة مع العلم بها اختياراً بطلت صلاته و لو لميعلم بها حتي فرغ صحت و لا اعادَة كما تقدَم و لو سقطت عليه نجاسة ثم زالت عنه او ازالها في الحال بدون فعل كثير صحت صلاته وَ لو اتّصل طرفُ ثوبِه بالنجاسة و لميتحرك ذلك الطرف بحركة صلاته بل كان موضوعاً علي الارض صحت صلاته و الا فلا و لو شدّ وسطه بحبل و طرفه الآخر مشدود بكلبٍ صحت صلاته ما لميقلّ الكلب بحركته و كذا لو كان طرفه الآخر مشدوداً بسٰاجور كلب و ان انتقل الساجور بحركته ما لميقلّ الكلب بالحركة و كذا لو كان طرفه مشدوداً بزَوْرقٍ فيه نجاسة سواۤء كان الشَّدُّ في نجس ام طاهر و لو صلي و في كمه قارورة فيها نجاسة لمتصح صلاته بخلاف ما لو كان في كمه حيوان طاهر غير مأكول اللحم اذا كان حياً لا المذبوح و ان غسل منحره و لو صلي فيما يعفي عن نجاسته في المسجد فالاصح الصحة ان لمتتعد و كذا النجاسة المعفو عنها كقليل الدم دون الدرهم.
و لو اشتبه الثوب الطاهر بالنجس صلي الصلوة الواحدة في كُلٍّ منهما ثم الثانية في كلٍّ منهما و لو تعددت الثياب النجسة صلي الواحدة بعدد النجسة و يزيد واحدة كما لو اشتبه اثنان في ثلاثة او اربعةٍ او خمسة او كثر صلي ثلاثاً و لو اشتبه ثلاثة في اربعة او اكثر صلي اربعاً و هكذا و لو وجد المتيقن طهارته مع المشتبهين تعينت الصلوة في المتيقن و لو لميعلم عدد النجس و شق يقين الزيادة علي العدد تحرّي و لو ضاق الوقت عن الصلوة في الجميع صلي فيما يحتمله الوقت و لو ادّاه اجتهاده الي نجاسة احدهما فان كان ذلك لامارة فالاقرب تعين الصّلوة في الآخر مع ضيق الوقت و في كلٍّ منهما مع السعة و لو جمع بين المغسول من المشتبهين و بين ما تحرّي طهارته باجتهاده فصلي فيهما معاً لمتصح صلاته و لو تلف احد المشتبهين لميحكم بطهارة الموجود و ان تحري طهارته باجتهاده و لو وجد ماۤء يكفي غسل احدهما لزمه ذلك تحصيلاً للطاهر بيقين و تعينت الصلوة فيه و ان كان الوقت واسعاً كما تتعين في الطاهر الصريح لو وجد و معه مشتبهانِ.
فصل: تجوز الصلوة في الثوب الذي يجامع فيه اذا لميعلم به نجاسة و في
«* جوامع الكلم جلد 7 صفحه 200 *»
ثوب الصبي و ثوب الحائض و ما عمله المشركون من الثياب خلافاً للشيخ في ط نعم يستحب غسل هذه الثياب و كذا ثياب الصبيان و الحائض لاسيما ان كانت متهمة و كذا الثوب الذي اعاره المشرك.
فصل: قدتقدّم انه يعفي عن نجاسة ثوب المربيّة للصبي و الصبية اذا لميكن لها ثوب غيره و غسلته في اليوم و الليلة مرة واحدة و لو نجس ثوبها بغير بوله كعذرته و دمه فالظاهر عدم الحاقِ الدم بالبول و امّا العذرة فاِلْحٰاقُهَا قريبٌ دفعاً للمشقّة و لو كان لها ثوبانِ او ثوب طاهر لمتكفها المرّة و يعفي عن نجاسة عظم الكلب اذا جبّر عظمه و لميمكن نزعه الا بالضرر و الا لميعف عنه و عن نجاسة ما لاتتم الصلوة فيها منفردة في محالها كما مر و عن نجاسة اسفل الخف و القدم و الحذا اذا دلكها بالارض و عن محل الاستنجاۤء بعد الاستجمار بالاحجار و يطهرانِ.
فصل: لو شرب خمراً او اكل ميتة او نجاسة لغير ضرورة لايمكنه الامتناع منها وجب عليه قيُّه علي الاقرب ان امكنه ذلك و لو تعذر عليه فالظاهر العفو و لو ادخل تحت جلده دماً نجساً وجب عليه اخراجه الا مع الضرر و كذا لو خاط جرحه بخيط نجس و لو خاطه بخيط مغصوب وجب نزعه فان استلزم الضرر او تلف الخيط بحيث لاينتفع به المالك وجبت القيمة.
تتِمّة: لو مات المجبور عظمه بالعظم النجس لميجب نزعه و لو سقطت سنه جاز انيردها مكانها او مكان غيرها و لايجوز وصل شعر المرأة بشعر امرأةٍ اخري علي الاجود و لو فعلت و صلّت فيه لمتبطل صلاتها علي الاصح ان كان شعر مسملة و لو وصلت بشعر غير الآدمي جاز اذا لميكن نجس العين و قدتقدم بعض احكام لباس المصلّي المتنجس في بحث النجاسات فراجع.
فصل: قال الشيخانِ لاتجوز الصلوة فيما يستر ظهر القدم و ليس له ساق كالنعل السندي و كرّهَهُ في المبسوط و فيه قوّة و لا بأس بالخف و الجرموق و هو خف واسع قصير يلبس فوق الخف و تستحبّ الصلوة في النعل العربية لان ذلك من السُّنَّة و لايجوز انيصلي و عليه لثام يمنعه من شئ مما يجب من
«* جوامع الكلم جلد 7 صفحه 201 *»
القراۤءة و الاذكار الواجبة و كذا النقاب للمرأة ان كان يمنع شيئاً من الواجبات و لو لميمنع اللثام او النقاب شيئاً من ذلك جاز علي كراهية و لا انيستتر برقيق يحكي البشرة و لايحكي الحجمَ علي الاجود و لا بثقيلٍ يمنع بعض الافعال اختياراً و لا بضيّقٍ كذلك الا مع الضرورة و كذا لو كان صلباً كالواح الخشب و الحديد و لو تعددت و تعارضت في المنع و لميكن سواها قدّم مانع الافعال علي مانع الاركان و مانع الركوع علي مانع السجود و مانع السجود علي مانع تكبير الاحرام و مانع الجلوس علي مانع القيام و ان كان مانع القيام في الركوع و مانع الجلوس في السجود و مانع المندوب علي مانع الواجب و مانع السورة علي مانع الفاتحة و هكذا في سائر الموانع.
المبحث الثالث: فيما تكره فيه الصلوة او تستحب و فيه امور :
الاوّل: تكره السود من الملابس لانه لباس اعداء النبي صلياللهعليهوآله و اهل النار عدا العمامة و الكساۤء و الخف و كذا تكره في الثياب المصبوغة المشبعة كالاحمر و الاصفر و تستحب الثياب البيض لانها من خير الثياب و لا بأس بسائر الالوان غير المشبعة بالحمرة و الصفرة و الخضرة و الزرقة.
الثاني: تكره الصلوة في الثوب الرقيق الذي لايحكي البشرة و لا الحجم بدون زيادة فلو حكاه بدون زيادة بان لميغيّر المقدار حرم و لو كان تحته ثوب آخر ساتر يتغير به مقدار الحجم جاز.
الثالث: تكره في الثوب الواحد الواسع الجيب اذا لميزره و لميكن عليه سراويل او مشدود الوسط لانه مظنة لتكشف العورة.
الرابع: تكره الصلوة في الثوب الملاصق لوبر الارانب او الثعالب و جلودها و كذا ساۤئر الفراۤء الممنوع من الصلوة فيها مما لايؤكل لحمه بان كان يلبس فوقها او تحتها.
الخامس: تكره في ثوب فيه صورة حيوان تامة و كذا افتراشه للصلوة عليه و جعله تجاه قبلته و استصحابها في خاتم و امثال ذلك و لو لمتكن تامة جاز لقول الصادق عليهالسلام في التماثيل في البساط و انت تصلي فقال ان كان لها عين واحدة فلا
«* جوامع الكلم جلد 7 صفحه 202 *»
بأس و ان كان لها عينان فلا و هو يشمل ما لو كانت الصورة مركبة من الحيوان و الشجر او الحجر مثلاً اذا كان ما من الحيوان تاماً لوجود ذلك في الخارج كما دلّ عليه الاثر و لقدرئي منه كثير و تزول الكراهة بستر الصورة و تغييرها بما ليس من خلقة الحيوان من زيادة و نقصان لقول الباقر عليهالسلام لا بأس انتكون التماثيل في الثوب اذا غيرت الصورة مِنْهُ و سئل الباقر عليهالسلام اصلّي و التماثيل قدامي و انا انظر اليها قال لا, اطرح عليها ثوباً و لا بأس اذا كانت عن يمينك و شمالك او خلفك او تحت رجلك او فوق رأسك و ان كانت في القبلة فالق عليها ثوباً و صلّ و ربما منع بعض الاصحاب من الثوب و الخاتم مع التّماثيل و الاصح الكراهة و عمّم الاكثر فكرهوا صور غير الحيوان من الاشجار و الاجود ما ذكرنا وفاقا لابنادريس الا انيشتغل بها المصلّي.
السادس: تكره في عمامة لا حنك لها لنهيه صلياللهعليهوآله عن الاعتقاط و امره صلياللهعليهوآله بالتَّلَحّي و قال الصادقُ عليهالسلام من اعتمّ فلميدر العمامة تحت حنكه فاصابه الم لا دواۤء له فلايلومن الا نفسه.
السابع: يكره اشتمال الصمّاۤء و اختلف الفقهاۤء و اهل اللغة في تفسيره و عن ابيجعفر عليهالسلام اياك و التحاف الصمّاۤء بانتدخل الثوب من تحت جناحك و تجعله علي منكب واحد و ربّما خصّت الكراهة بجعل طرفي الرداۤء علي المنكب الايسر لا الايمن كما روي لما فيه من التشبه باليهود او انه اعمّ لاستلزام ذلك تكشف العورة حيث يكون الثوب واحداً و لمنعه لبعض المندوبات في بعض الاحوال و اشتغاله بضم الطرفين في حركاته و ظاهر المعتبر ان الكراهة اذا لميكن ثوب ساتر للفرج.
الثامن: قال في التذكرة قيل يكره السدل و هو انيلقي طرف الرداۤء من الجانبين و لايرد احد طرفيه علي الكتف اليسري و لايضم طرفيه بيده و قال ابنادريس انه من فعل اليهود و انه اشتمال الصماۤء عند اهل اللغة.
التاسع: يكره الامامة بغير رداۤء و الظاهر ان السنة تتأدي بجعل شئ علي منكبيه غير ثوبه كطرف العمامة و العباۤءة.
«* جوامع الكلم جلد 7 صفحه 203 *»
العاشر: يكره انيأتزر فوق القميص كفعل قوم لوط و اهل الكتاب و روي انه من زي الجاهلية و لو فعله للتستر كما لو كان ما تحته يصف العورة فلا بأس و جعله تحت القميص اولي و ادعي في التذكرة علي نفي البأس عنه تحت القميص الاجماع اقول و لا ريب في كونه تحت القميص اولي لانه فوقه ربما حكي حجم ما تحته و الا ففي بعض الاخبار كراهة الائتزار تحت القميص ايضاً و انه من زي اليهود فالافضل تركه لغير التستر.
الحاديعشر: ذكر علي بن بابويه كراهة الصلوة في القباۤء المشدود الا في الحرب و لاينبغي انيصلي محلول الازرار لئلاتبدو عورته الا مؤتزراً.
الثانيعشر: يكره استصحاب الحديد في الصلوة اختياراً و لو كان مستوراً كان اخف كراهة و لا بأس بمثل السكين و المفتاح و المنطقة للمسافر.
الثالثعشر: في التذكرة قال يكره التصليب في الثوب لان عايشة قالت ان رسول الله كان لايترك في بيته شيئاً فيه تصليب الا قَصَّهُ يعني قطعه و لمٰا فيه من التشبه بالنصٰاري و التصليب وضع صورة الصّليب في الشئ و الصليب خشبة مربعة تزعم النصاري ان عيسي صلب عليها.
الرابععشر: يكره للرجل انيصلي و هو معقوص و العقص جمع الشعر في وسط الرأس و شده و قال الشيخ بالتحريم و الابطال و نقل في الخلاف الاجمٰاع علي تحريمه و الاصح الاول للاصل و الاجمٰاع لميثبت و لا بأس به للنسٰاۤء و لو وضع العقص علي الجبهة كما تفعله بعض الاعراب و منع السجود لميجز للرجٰال و النّسٰاۤء.
الخامسعشر: تكره الصلوة في ثوب المتهم بعدم التوقي من الحرام في كسبه و لبسه كالسرقة و الغصب و من النجاسة كثياب الصبيان و غير المأمون من الرجال و النسٰاۤء و يجوز انيصلّي في ثوب المرأة اذا كٰانت مأمونة و لو استعار ثوب المأمون فصلّي فيه ثم اخبر مالكه بنجاسته لمتجب الاعٰادة و لو كٰان المعير غير مأمون فاشكال من عدم تجنب الشّبهات فيعيد و من اطلاق النص بالعدم و خصوصاً بعد الوقت و لا ريب ان الاعٰادة احوط و لو اعٰار ثوبه شٰارب الخمر و
«* جوامع الكلم جلد 7 صفحه 204 *»
آكل لحم الخنزير و رده عليه لميجب غسله و جازت الصلوة فيه حتّييستيقن انه نجّسه و لو علم بنجٰاسته بعد الصّلوة فيه ففيه الاشكال السابق.
السٰادسعشر: يكره انيصلي فيدخل يديه في ثوبه اذا لميكن عليه غيره من ثوب او ازار او سراويل لانه عند الحركة مظنّة لتكشف العورة و لو كان عليه غيره او ادخل يداً واحدة فلا بأس لرواية عمّٰار و لاحتمال انيجمع بالاخرٰي مٰا يخاف فيه التكشف.
السّٰابععشر: يكره للمرأة انتصلي عُطُلاً بضم العين و الطّاء مع التّنوين و هي الّتي خلا جيدها من القلائد بل يستحب لهٰا انتضع في جيدهٰا قلادة و لو خيطاً.
الثّامنعشر: يكره للمرأة انيصلي في خلخال له صوت لاشتغٰالهٰا به.
التّاسععشر: يكره انيصلي مصٰاحباً لوعاۤء من جلد حمٰار او بغل ذكيّين.
العشرون: يجوز انيصلي الرّجل و المرأة و همٰا مختضبٰان و كذا في خرقة الخضاب مع طهٰارة الجميع اذا تمكن من السجود و كان متوضّأً قبل ذلك و الافضل نزع ذلك.
الحادي و العشرون: يجوز انيصلي الرجل و عليه برطلة و الافضل نزعهٰا.
الثاني و العشرون: تستحب الصّلوة في النّعل العربية.
تتمّة: يستحب لمن صلّي في سراويل وحده انيجعل علي عٰاتقه شيئاً و لو تكة و لو كٰان معه سيف تقلّد به و لو بٰاع ثوباً صلّي فيه استحب له الصّدقة بثمنه و انتصلي المرأة في غير الحرير و انيستر الرجل مٰا بين السّرة و الرّكبة و الصلوة في الثياب البيض و انتصلي المرأة في ثلاثة اثواب درع و ازار و قنٰاع و الصلوة في الثيٰاب الخشنة الصفيقة مبٰالغة في السّتر و تواضعاً لله عز و جلّ.
خاتمة: قال الشهيد في الذكري و يلحق بذلك آداب اللّبٰاس و ذكر اشيٰاۤء منهٰا انه يستحبّ اظهٰار النعمة و نظافة الثوب و التّزين للصّٰاحب كالغريب و اظهار اكثٰار الثيٰاب و اجٰادتهٰا فلا سرف في ثلاثين قميصاً و لا في نفٰاسة الثوب
«* جوامع الكلم جلد 7 صفحه 205 *»
فقدلبس علي بن الحسين عليه السّلام ثوبين للصّيف بخمسمائة درهم و اصيب الحسين عليهالسلام و عليه الخزّ و لبس الصادق عليهالسّلام الخزّ و يستحب استشعار الثوب الغليظ و تجنب الثوب الذي فيه شهرة و لبس القطن فانه لباس رسول الله صلياللهعليهوآله و قصر الثوب و القميص الي الكعب و الازار الي نصف الساق و الرداۤء الي الاَليتين و ليرفع الثوب الطويل و لايجره و لايتجاوز بالكُمّ اطراف الاصابع و لايبتذل ثوب الصون و رقع الثوب و الدوابة علي التحنّك و روي سدل العمامة من قدم و اخر و التحنك للامام و الخارج الي سفر آكَدُ و يجوز لبس القَلنسوة ذات الاذنين و المضربة و يستحب اجادة الحذاۤء و المداومة عليه فان الرجل لايزال راكباً ما انتعل و يستحب في اللبس الابتداۤء باليمين و الخلع باليسار و يكره المشي في نعل واحدة فعن النبي صلياللهعليهوآله اذا انقطع شسع احدكم فلايَمْشِ في الآخر حتييصلحها و يكره النعال الملس و الممسوحة بل ينبغي المُخَصَّرة و لايترك تعقيب النعل العربية و يكره عقد الشراك فان اوّل من عقد شراك نعله ابليس و من غيره و يستحب لبسهما جالساً و يقول بسم الله اللهم صل علي محمد و آلمحمد و وطئ قدمي في الدنيا و الآخرة و ثبتهما علي الصراط يوم تزل فيه الاقدامو يستحب خلعهما من قيام و يقول بسم الله الحمد لله الذي رزقني ما اوقي به قدمي من الاذي اللهم ثبتهما علي صراطك و لاتزلهما عن صراطك السوي و فيه و يستحب الخلع عند الجلوس و اختيار الصفراۤء و ترك السوداۤء و يستحب لبس الخف و يكره الابيض المقشر وَ يستحب التختم بالورق و ليكن في اليمين و يكره في اليسار الا للتقية و يكره التختم بالحديد و روي ان التختم بالعقيق ينفي الفقر و النفاق و يقضي له بالحسني و يأمن في سفره و بالياقوت ينفي الفقر و بالزُّمُرُّد يسر لا عسر فيه و روي التختم بالفيروز و يسمي الظفر و بالجزع اليماني و فصّ البلّور و الجزع بفتح الجيم و سكون الزاي خرز اليماني خرز فيها بياض و سواد و يستحب نقش الخاتم تأسّياً بالنبي صلياللهعليهوآله و الائمة عليهم السلام و يجوز تحلية النساۤء و الصبيان بالذهب و يستحب القناع بالليل و يكره بالنهار و يكره لبس البرطلّة و الزيادة علي فراش لَهَ و آخر لاهله و آخر لضيفه
«* جوامع الكلم جلد 7 صفحه 206 *»
فان الزائد للشيطان و يستحب التسرول جالساً و روي انه ينفي وجع الخاصرة و التعمم قائماً انتهي ملخصاً منقولاً من اخبار الكافي و غيره و قدذكرت في اشياۤء كثيرة مما يستحب و يكره مما يلحق باللباس لميذكرها و لكنا اقتصرنا علي ما ذكر تخفيفاً.
المطلب الخامس: في القبلة و فيه ثلاثة مباحث :
المبحث الاول: في ماهيّتها و فيها مساۤئل :
الاولي: القبلة هي عين الكعبة مع المشاهدة اجماعاً و من كان بحكم المشاهِد كالاعمي اذا كان في المسجد الحرام فان كان عند البنية المشرّفة عيّنها بالمسّ باليد و نحوه و ان بعد عنها فعليه انيستقبل اليها بتوجيه عدلٍ و يتحرّي المسامتة جهده و الاولي له انيقرب منها مع الامكان و كذلك من كان في مكة و الابطح اذا امكن انيشرف عليها من فوق سطح عال و يعيّن عينها و ان تعذّر عليه الاشراف عوّلَ علي تعيين العدل العارف ان امكن و تحرّي عينها جهدَهُ و لو لميوجد العدل فالاجود صحة التعويل علي اخبار الفاسق المحفوف بالقراۤئن بل الكافر كذلك مع الوثوق باخباره و لو امكن تحصيل المشاهدة و لو بمشقةٍ تتحمّل عادة لميرجع الي قول المخبر و ان كان عدلاً لانها تفيد اليقين و اخبار العدل يفيد الظن و لو لميفد قول الفاسق و الكافر الظن بالقبلة اصلاً صَلَّي الي اربع جهات مع سعة الوقت او الي مايسع و لو واحدة و لا اِعَادة عليه و في حكم المشاهدة المحراب المنصوب بعد المعاينة و ما اشبهه فيصلي اليه دائماً و كذا حال من نشأ بمكة بحيث يقطع باصابة عين الكعبة و الا وجبت المعاينة و لو بصعود سطح و لايجوز الاجتهاد الا مع العذر كالمحبوس و المريض او مع ضيق الوقت و كمن كان في اطراف الحرم فلايكلف الصعود علي الجبال للمعاينة و لا الصلوة في المسجد نعم لو لمتحصل المشقة بصعود الجبل للمشاهدة لميبعد الوجوب.
الثانية: المراد بعين الكعبة هذه البنية المشرفة و ما سامتَها صعوداً في السماۤء و نزولاً في الارض فلو صلي علي ابيقبيس كفاه التوجه الي مسامتها من
«* جوامع الكلم جلد 7 صفحه 207 *»
الهواۤء و كذا لو صلي في اسفل بئر فانه يكفيه مسامتها من الارض بل لو زالت البنية و العياذ باللّه توجّه الي سمت عَرصتها كذلك و لميحتج الي سترة اذا صلَي في العرصة او ملاصقاً لها لبقاء القبلة حقيقة و لو لميعلم مقدار العرصة توجّه الي المتيقّن بكل بدنه فلوخرج بعض بدنه عن مقابلتها كما لو صلي علي طرفٍ منها او من المتيقن من العرصة و بعض بدنه غير مقابل شئ منها او مسامتها بطلت صلوته نعم لو كان الخارج من بدنه عن المقابلة مقابلا للشاذروان بتمامه صحت لانه من البنية و اما حجر اسمٰعيل7 فقال في الذكري ان ظاهر كلام الاصحاب انه من الكعبة باسره و قددل عليه النقل و لا ريب في انه منها في الطواف و اما في الصلوة فالاجود انّه خارج عنها لعدم القطع بانه منها فعلي ما اخترناه لو صلي اليه اَعاد.
الثالثة: اذا صلّي جوف الكعبة جاز في النافلة و في الفريضة علي كراهة و اختياراً علي الاصح و يستقبل اي جدرانها شاۤء و ان كان الي الباب اذا قدم امامه جزءاً من عتبتها و كذلك القاۤئم علي سَطْحِهَا و يبرز بين يديه شيئاً بحيث يكون اَمامَ مسقط جبهته جزؤ منها و لو لميبرز جزءاً بطلت صلاته.
الرابعة: اذا صلي خارج الكعبة استقبل اي جدرانها شاۤء للمشاهد و من بحكمه و لو صلوا جماعة قام امامهم قريباً من اي جدرانها شاۤء و صلّوا خلفه صفوفاً بحيث لايخرج اطولها عن سمت جدارها الّذي قابَلُوهُ و لو استدارت الصفوف حول الكعبة بحيث يكون الامامُ اَقْربُ اليها من جميع افرادِ الصَّفِّ الاوَّل فالاصحّ الصّحة.
الخامسة: قدتقدّم انّ الْقِبلة هي عين الكَعْبة مَع المشاهَدَةِ وَ اَمَّا مَع البُعْدِ فَهي جهتها قال الله تعالي و حيثُما كنتم فولّوا وُجوهَكم شطره و الشطر هو النحو و المراد به الجهة و المراد بها السمت الذي يقطع بعدم خروج الكعبة عنه و لايكون جزء منه اولي بها من آخر و يحصل الظنُّ بها في كل جزء منها توجَّه اليه و ذلك كافٍ و ان كان معني الظن ترجيح احد الطرفين للقطع بها في مجموعها مع عدم الاولوية.
«* جوامع الكلم جلد 7 صفحه 208 *»
السادسة: اذا كان محراب نصبه المعصوم 7 كمحراب النبي 9 بالمدينة فالحقّ الحقيق بالتحقيق اَنْنقول انّ من صلّي فيه او عن يمينه و شماله بقدر جدار الكعبة المقابل له لايجوز له الاجتهاد لانه بحكم المعاين و ما زاد من الجناحين يجوز فيه الاجتهاد و لو كان المحراب بنصب غير المعصوم7 كأن نصبه غيره و ان كان صلي فيه كمحراب مسجد البصرة نصبه عتبة بن غزوان و صلي علي7 فيه او نصبه غيره بعد ما تهدّم ما نصبه الامام7 جاز الاجتهاد فيه لجواز انحراف الامام7 حال الاستقبال في الاول و التغيير في الثاني.
السابعة: من كان فرضه التوجه الي الجهة الخاصة المشار اليها سابقاً فيستعلمها بقبلة المسلمين و بقبورهم اذا لميعلم الغلط نعم للعارف انيجتهد هنا ايضاً يميناًً و شمالاً اذا تبين له اولوية بعض اجزاۤء تلك الجهة علي بعض لجواز تساهلهم في ذلك و تقليدهم المحاريب و القبور من غير اعتبار مع القدرة حتييطمئن علي عدم الاولوية و لايجوز له انيجتهد في العكس بل و لا الي محض اليمين و الشمال لامتناع تساهلهم و غفلتهم في الخطأ الكبير.
الثامنة: من لميعلم الجهة الخاصة عوّل علي الامارات المذكورة لذلك و للعارف الاجتهاد فيها في تضييق الجهة و تخصيصها و اكثر الامارات مأخوذة من علم الهيئة و الارصاد و منها بالنجوم و المهاۤبّ الا ان الاوّل اقرب للحصر و الضبط.
التاسعة: كل اقليم لهم علامات باعتبار العرض و لكل بلد منها علامات باعتبار الطول و لهم ركن من الكعبة يتوجهون الي جهته فلاهل العراق الركن العراقي الذي فيه الحجر الاسود و كذلك من والاهم و لاهل الشام و من والاهم الركن الشامي و لاهل المغرب و من والاهم الركن الغربي و لاهل اليمن و من والاهم الركن اليماني الذي عند المستجار.
العاشرة: لاهل العراق جعل الجدي حال ارتفاعه او انحِطاطه خلف المنكب الايمن و هو مجمع العضد و الكتف و مهب الشمال عن يمينه و مهب
«* جوامع الكلم جلد 7 صفحه 209 *»
الجنوب عن يساره و المغرب علي يمينه و المشرق علي يساره و المراد بالمغرب و المشرق ما يجامع جعل الجدي خلف المنكب الايمن لا الاعتداليين لمنافاة ذلك لعلامة الجدي و لا الاعم مطلقاً لخروج بعضها عن قبلة اهل العراق فان اعتبار آخر درجة من المغيب الي جهة الجنوب مع مقابلتها من الطلوع قبلة اهل الشام و عكس ذلك لعكسهم و انما اعتبرنا كون الجدي حال الارتفاع و الانحطاط ليكون علي داۤئرة نصف النهار تقريباً لمسامَتَتِه ح للقطب الشمالي في الجملة و اقرب الكواكب اليه نجم خفيٌّ لايكاد يدركه الا حديد البصر يسمّي القطب لمجاورته للقطب الشمالي يدور حوله في اليوم و الليلة دورة لطيفة لايتغير الاستقبال بها لصغرها حِسّاً و هو في بناتنعش الكبري بين انجمٍ مجموعها كبطن الحوت الجدي في رأسها و ذنبها الفرقدان و ذلك النجم المسمي بالقطب قريب من الجدي بقدر نصف مسافة ما بين الفرقدين تقريباً و يقابل القطب الشمالي القطب الجنوبي و هذه العلامة لاتكون ضابطة لاهل العراق كلهم علي التحقيق لاتساع بلدانهم فلاتصلح لاطراف العراق الغربية كالموصل بل علامتهم جعل القطب بين الكتفين علي فقار الظهر و القطب الجنوبي بين العينين و كذلك سهيل في غاية ارتفاعه و عين الشمس عند الزوال علي طرف الحاجب الايمن و آخر بلدانهم كعبّادان وَ البَصْرة و ما يليها ينحرفون كثيراً عن القطب الجنوبي الي جهة الغرب نحو ست و ثلاثين درجة و دقايق و اهل بغداد و المشاهد المشرفة و الحلة و من والاهم في طول بلدهم ينحرفون عن القطب الجنوبي الي اليمين نحو اثنتيعشرة درجة و ما بين ذلك بنسبتهم في الطول فكلما قل الطول قل الانحراف و لما كان للموصل طول بقدر طول مكة المشرفة كانت قبلتهم جهة نقطة الجنوب و ما زاد طوله عن طول مكة انحرف يميناً.
فائدة: قدذكر الشهيد في الذكري بعض العلامات لكثير من البلدان نقلاً من رسالة الفضل بن شاذان الموضوعة في القبلة و قداختصرها و نحن نذكر ما ذكره مع بعض الزيادة من الاصل تبركاً به و لاشتماله علي كثير من العلامات و
«* جوامع الكلم جلد 7 صفحه 210 *»
ان كان كثيراً منها لايجري علي القواعد الرصدية لسهولة امر القبلة في البعد.
و هو ان العراق و خراسان و من كان في حدوده مثل الكوفة و بغداد و حلوان الي الري و مَرْو و خوارزم يستقبلون الباب و المقام و يستدل عليها بجعل الجدي اذا طلع خلف المنكب الايمن و الهقعة اذا طلعت بين الكتفين و الدبور مقابله و الصبا خلفه و الشمال علي يمينه و الجنوب علي يساره.
و اهل سمساط و الجزيرة و مالطة الي الموصل و ما وراء ذلك من بلاد آذربيجان و الابواۤء يستقبلون ما بين الركن الشامي الي المقام و علامتهم جعل بناتنعش خلف الاذن اليمني و العيوق اذا طلع خلف الاذن اليسري و سهيل اذا تدلي للمغيب بين العينين و الجدي اذا طلع بين الكتفين و المشرق علي يده اليسري و الصبا علي مرجع الكتف و الشمال علي صفحة الخد الايمن و الدبور علي العين اليمني و الجنوب علي العين اليسري.
و اهل الشام من عسفان و ينبُع و المدينة و دمشق و حلب و حمص و حماه و آمد الي الروم و سماوة و الجونا و الي مدين شعيب و الي الطور و تبوك و بيتالمقدس و الدار و بلاد الساحل كلها يستقبلون ما بين الميزاب الي الركن الشّامي و علامتهم جعل بناتنعش الكبري اذا غابت خلف الاذن اليمني و الجدي اذا طلع خلف الكتف اليسري و مغيب سهيل علي العين اليمني و طلوعه بين العينين و المشرق علي عينه اليسري و الصبا علي الخد الايسر و الشمال علي الكتف اليمني و الدبور علي صفحة الخد الايمن و الجنوب مستقبل الوجه.
و اهل مصر و الاسكندرية و القيروان الي باهيوت الي البربر الي السوس الاقصي من المغرب الي الروم الي البحر الاسود يستقبلون ما بين الركن الغربي الي الميزاب و علامتهم جعل الصليب اذا طلع بين العينين و بناتنعش اذا غابت بين الكتفين و الجدي اذا طلع خلف الاذن اليسري و الصبا علي المنكب الايسر و المشرق علي العين اليسري و الشمال بين الكتفين و الدبور علي اليد اليمني و الجنوب علي العين اليسري.
و اهل الحبشة و النوبة و الدعاوة و الدُّمٰانِس و
«* جوامع الكلم جلد 7 صفحه 211 *»
التكروت و الزيلع( لابط بلد بمصر. زيلع بلد بساحل الحبشة).
و ما وراۤء ذلك من بلاد السودان و من دونهم من الصعيد الاعلي من بلاد مصر يستقبلون ما بين الركن الغربي و اليماني و علامتهم جعل الثريا و العيوق اذا طلعا علي اليمين و الشمال و الشولة اذا غابت بين الكتفين و الجدي علي صفحة الخد الايسر و المشرق بين العينين و الصبا علي العين اليسري و الدبور علي المنكب الايمن و الجنوب علي العين اليمني.
و اهل الصين و اليَمن و التهائم و صعدة الي صنعا و عدن و حضرموت الي البحر الاسود يستقبلون المستجار و الركن اليماني و علامتهم جعل الجدي اذا طلع بين العينين و سهيل اذا غاب بين الكتفين و المشرق علي الاذن اليمني و الصبا علي صفحة الخد الايمن و الشمال علي العين اليسري و الدبور علي المنكب الايسر و الجنوب علي الكتف اليمني.
و اهل السند و الهند و الملتان و كابل و قندهار و جزيرة سيلان و ما وراۤء ذلك من بلاد الهند يستقبلون ما بين الركن اليماني الي الحجرالاسود و علامتهم جعل بناتنعش اذا طلعت علي الخد الايمن و الجدي اذا طلع علي الخد الايمن ايضاً و الثريا اذا غابت علي العين اليسري و سهيل اذا طلع خلف الاذن اليسري و الشرق علي اليد اليمني و الصبا علي صفحة الخد الايمن و الشمال مستقبل الوجه و الدبور علي المنكب الايسر و الجنوب بين الكتفين.
و اهل البصرة و الاهواز و فارس و سجستان الي التبت الي الصين يستقبلون ما بين الباب و الحجرالاسود و علامتهم جعل النسر الطائر اذا طلع بين الكتفين و الجدي اذا طلع علي الخد الايمن و المشرق علي المنكب الايمن و الصبا علي الاذن اليمني و الشمال علي العين اليمني و الدبور علي الخد الايسر و الجنوب بين الكتفين.
الحاديةعشرة: يستحب التياسر في القبلة لاهل العراق عند الشيخ و اتباعه بناۤء علي ما اختاره من ان الكعبة قبلة لاهل المسجد و المسجد قبلة لاهل الحرم و الحرم قبلة لاهل الدنيا و الحرم عن يسار الكعبة ثمانية اميال و عن يمينها اربعة
«* جوامع الكلم جلد 7 صفحه 212 *»
اميال علي المشهور فلايستحبّ التّياسر لان العلامات امارات للجهة التي فيها الكعبة لا الحرم.
المبحث الثاني: في المستقبل و فيه فوائد :
الاولي: القادر علي معرفة عين القبلة لايجوز له الاجتهاد و قدتقدم حكمها.
الثانية: فاقد العلم يرجع الي الامارات و العارف لقواعد علم الهيئة يرجع اليها لانها اقرب الي العلم فان تعذر عليه ذلك رجع الي ما قرّروه نقلاً عن علماۤء الهيئة فان تعذر رجع الي ما ذكرنا من علامات النجوم و الرياح الا ان الاولي تقديم علامات النجوم علي الرياح لكثرة اختلاف الرياح فهو اضعف من النجوم.
الثالثة: فاقد الامارات اما لمانعٍ كالحبس و الغيم و العمي او لجهلٍ بها كالعامي اذا تعذر عليه التعلم او ضاق الوقت عنه يقلد العارفَ العدلَ علي الاصح و لو وجد العارف بها عن يقين و العارف بها عن اجتهادٍ قدم الاوّل ثم الثاني و لا فرق بين الرجل و المرأة و الحر و العبد لانه من باب الخبر لا الشهادة و مع الاجتماع و الاختلاف فالترجيح بالمعرفة و الضبط و العدالة فان فقد العدل فالاجود جواز الرجوع الي المستور ثم الفاسق ثم الكافر اذا وثق بقولهم فان تعذر ذلك اما لعدم احدهم او لعدم قرينة يحصل بها الوثوق بقوله صلي الي اربع جهات علي الاقرب و لو كان الاشتباه في ثلاث او اثنتين صلّي بقدره و لو ضاق الوقت صلّي الممكن و لو واحدة و الاجود وجوب كون الاربع الجهات متقاطعة علي قواۤئم و لو تقريباً.
الرابعة: لو اجتهد في الامارات و اخبره العدل العارف بخلاف اماراته فان تبين له الخطاء في اماراته عَدل الي تنبيه العدل او خطأ العدل عمل علي ظنه و ان لميتبين له خطأ اصلاً فالاجود العمل علي ظنه و هو المشهور و قيل يعمل علي اقوي الظنون و الاول اجود.
الخامسة: يجب تعلم امارات القبلة عيناً علي الاجود فلايجوز له التقليد مع
«* جوامع الكلم جلد 7 صفحه 213 *»
الامكان و سعة الوقت كما مر.
السادسة: اذا اجتهد في صلوة فان بقيت الامارات لمتتغير و لميطرأ عليها امارات تنافيها لميجب تجديد الاجتهاد و الا وجب و لو اجتهد فصلي الي جهةٍ غير ما ادّاه اليها اجتهاده لمتصح صلاته و ان تبين انها هي القبلة علي الاصح.
السابعة: لو دخل بلداً غير مسكونة و فيها محاريب و مساجد و قبور فان علم انها بلد مسلمين جاز التعويل علي محاريبها و مساجدها و قبورها و لميجب عليه الاجتهاد و ان جهل حال واضعها وجب عليه الاجتهاد.
الثامنة: اذا تعددت المجتهدون فان اتحدت الجهة جاز انيصلوا جماعة و ان اختلفوا انفردوا و لايجوز لاحد منهم التقليد فان قلد بعضهم بعضاً فلا صلوةَ للمأموم مطلقاً و لا صلوة للامام اذا قلّد المأمومَ لان المجتهد ليس له انيقلّد و لو كانوا في بيت مظلم و اجتهدوا و صلّوا جماعةً فلما اصبحوا علموا باختلاف جهاتهم و لميعلموا جهة امامهم فالاوجه صحة صلاتهم الا صلوةَ من تبيّن انه استدبر القبلة خاصة.
التاسعة: لو اجتهدوا و اتفقوا و صلّوا جماعة ثم تغيّر اجتهاد بعضهم الي جهةٍ اخري في الاثناۤء فَاِن كانت عكس الاولي او محض اليمين او الشمال قطع و اِنحرف و اْستَقْبَلَ صَلاته و ان كانت دُونَ محض اليمين و الشمال انحرفَ وَ بَني عَلي مٰا مضي من صلاته منفرداً و لو كان الامام انحرف و اَتمّ المأمومون منفردين و لو اختلف الامام و المأمومون قبل الدخول في الصلوة لَمْيُصَلُّوا جَمٰاعة.
العاشرة: لو ضاق الوقت الا عن صلوة و قداجتهد احد الشخصين في جهة جاز للآخر اَنْيقلده و يأتم به لضيق الوقت وَ اِنّما يمتنع التقليد مع السعة بل لو ادّي حُصول اجتهاد الآخر الي خروج الوقت وجب التقليد علي الآخر نعم لو لميتمكن من الاجتهاد لضيق الوقت و لا من التقليد تخيّر جهةً و صلّي و لو اطمئنت نفسه بجهةٍ بدون مرجّحٍ كانت اولي و ان لمتتعَيَّنْ.
الحاديةعشرة: مَنْ فرضه التقليد كالاعمي و الجاهل يقلد الاوثق الاعلم مع
«* جوامع الكلم جلد 7 صفحه 214 *»
التعدد فلو قلد المفضول عنده مع وجود الافضل و امكان تقليده اذا اختلفا فالاقرب عدم الاجزاۤء و لو اختلف المجتهدان المتساويان عنده قلد من شاۤء.
الثانيةعشرة: مَنْ فرضه الاجتهاد اذا لميتمكن من الاجتهاد و لا من التقليد لضيق الوقت تخيّر جهة اجماعاً و لو تمكن من التقليد قلدَهُ و لو تخيّر ح فالاقرب عدم الاجزاۤء.
الثالثةعشرة: لو نصب مبصر لاعمي علامة جاز له انيعوّل عليها دائماً ما لميغلب علي ظنه تغيّرها و لو صلي مقلداً لفقد بصره او جهلٍ فابصر في الاثناۤء او استبصر اجتهد فان وافق ما فعل قبل ذلك صح و استمر و ان خالف يسيراً انحرف و صح ايضاً و ان كان الي محض اليمين و الشمال فازيد اعاد.
الرابعةعشرة: لو افتقر من يجتهد في الاثناۤء الي زمان كثير تبطل به الصلوة مضي و سقط الاجتهاد علي الاقرب و احتاط في المعتبر بالاستيناف و هو في محله مع سعة الوقت و ان كان البناۤء لمن لميرد الاحتياط قويّاً.
الخامسةعشرة: لو صلي الاعمي الي اربع جهات لعدم المسدد و اتفق المسدد في الاثناۤء عول عليه و اقتصر علي صلاته ما لميقع ما مضي منها الي الجهة المبطلة فيستأنف بالمسدد و لو توقع المسدد انتظر و لميصل الي الاربع فان ضاق الوقت الا عنها او لميتوقع صلي الي الاربع الجهات و لو توقعه و صلي مع السعة بدونه ثم تبين الضيق الا عن الاربع الجهات لمتحسب منها و لو صلي بصيراً فكف في الاثناۤء فانحرف بدون قصد فان امكنه الاستقامة وجبت و الا فان حصل مسدد عوّل عليه او انتظره ما لميطل الزمان فان تعذر صلي الي اربع جهات و لميحتسب بها علي الاجود.
السادسةعشرة: لو صلي باجتهادٍ او مع ضيق الوقت فظهر له في الاثناۤء الخطأ فان كان يسيراً انحرف و ان كان كثيراً استأنف و لو كان بعد الفراغ فان كان الي نفس اليمين او الشمال اعاد في الوقت خاۤصّة و ان كان مستدبراً اعاد مطلقاً علي الاصح و لو كان بين اليمين او الشمال و بين دبر القبلة فالاجود ان مقابل ما يغتفر فيه الانحراف في القبلة بحكم دبر القبلة فيعيد مطلقاً من الجانبين
«* جوامع الكلم جلد 7 صفحه 215 *»
و مقابل ما لايغتفر فيه الانحراف بحكم اليمين و الشمال فيعيد في الوقت خاصة من الجانبين.
السابعةعشرة: اذا صلي الظهر باجتهادٍ الي جهة ثم جدّد اجتهاده فادّاه الي اخري صلي العصر اليها و لايعيد الظهر و لو تغيّر اجتهاده في الاثناۤء و لميؤده الي جهة اخري بني علي صلاته و كذا لو شك في اجتهاده الاول و لميحصل له منافٍ و كذلك حكم ما ذكر بعد الفراغ من صلاته.
الثامنةعشرة: لو صلي باجتهاد فظهر له الخطاۤء في الاثناۤء و انه استقبل ما يوجب الاعادة في الوقت كمحض اليمين و الشمال و قدخرج الوقت قبل الفراغ منها حين ظهر له الخطاء فالاظهر عندي وجوب الاعادة لانه بحكم المؤدّي في الباقي فيعيد.
التاسعةعشرة: اذا اخبر الاعمي مخبران مختلفان عارفان عدلان فان كان فيهما مخبر بيقين و آخر عن اجتهاد عول علي الاول و ان تساويا فعلي اوثقهما و اعدلهما و لو وجد محراباً للمسلمين قدمه علي المخبر مطلقاً و ان شرع في الصلوة بقول واحد فاخبره الآخر بالمنافي فيعمل بقول الراجح فان تساويا لزم حكم الاول لئلاتقع صلاته الي جهتين لغير ضرورة و لا موجب و لو علم الاعمي ان الشمس في غير جهة القبلة و اخبر انه مستقبل للشمس و كان المخبر ثقة وجب العدول و لو اخبره آخر بالعكس و هو متمكن من ادراك الشمس بضيائها او حرارتها رجّح بحسّه و الا فحكمهما كما مر.
العشرون: لو صلي اربع صلوات الي اربع جهات باربع اجتهادات لمتجب عليه الاعادة و لو اعاد صلاتين منها كان احوط.
الحادية و العشرون: تجوز الصّلوة في السفينة فرضا و نفلاً و الافضل الشط مع التمكن فان صلّي فيها وجب القيام و الاستقبال مع التمكن فان تعذّر القيام و الشط صلّي جالساً مستقبلاً و يدور الي القبلة اذا دارت السَّفينة و لو بتكبيرة الاحرام ان لميمكنه غيرها و يتم صلاته كيف ما دارت و عن الصادق 7 يصلّي قائماً فان لميستطع القيام فليجلس و يصلي و هو مستقبل القبلة فاذ دارت السفينة
«* جوامع الكلم جلد 7 صفحه 216 *»
فليدر مع القبلة ان قدر علي ذلك و ان لميقدر علي ذلك فليثبت علي مقامه و ليتحر القبلة بجهده و قال يصلي النافلة مستقبل صدر السفينة و هو مستقبل القبلة اذا كبّر ثم لايضرّه حيث دَارت و قال7 في الصلوة في السفينة ان استطعتم انتخرجوا الي الجدد فاخرجوا و ان لمتقدروا فصلوا قياماً فان لم تستطيعوا فصلوا قعوداً و تحرّوا القبلة.
المبحث الثالث: فيما يستقبل له و فيه امور :
الاول: يجب استقبال القبلة في فرائض الصلوات و سجود السهو و بالميت في بعض احواله كما تقدم و عند الذبح كل ذلك مع الاختيار و يستحب الاستقبال في التعقيب و الدعاۤء و للقضاۤء بين الناس و مطلقاً قال 7 افضل المجالس ما استقبل به القبلة و لسجود التلاوة علي الاقوي و سجود الشكر و في مواضع من احوال الميت و اما صلوة النافلة فالاستقبال شرط في صحتها مع الاختيار علي الاصح و ان قلنا باستحبابه لعدم وجوبها كما نقول باستحباب الطهارة لها و يحرم الاستقبال بالبول و الغائط كما مر مطلقاً و يكره الاستقبال بالبصاق و لبس السراويل و في الجماع و في الخطبة مطلقاً لاستحباب مقابلته للناس فيستدبر القبلة.
الثاني: يسقط الاستقبال حال الخوف في الفرائض و النوافل اجماعاً مع عدم التمكن و لايختص ذلك بالقتال بل كلما لميتمكن فيه من الاستقبال بل لو انكسرت السفينة و تشبّث راكبها بلوح و لميتمكن من الاستقبال خوف الغرق سقط و لاتجوز الفريضة علي الراحلة اختياراً لعدم الاستقرار و الاستقبال و ان تمكن من الاستقبال و استيفاۤء الافعال فالاصح العدم و مع الضرورة لعدم التمكن من النزول يجوز و اذا لميتمكن المريض من النزول عن الدابة لمرضه جاز له ذلك و يستقبل بجهده و يسقط عنه ما يتعذر عليه من الاستقبال و ينبغي لذوي الاعذار تحري الاقرب الي القبلة فالاقرب مطلقاً نعم الاجود عدم الفرق بين نقطة دبر القبلة و بين ما عن يمينها و شمالها بخمسة و اربعين جزءاً كما اشرنا اليه قبل فلايترجح له العدول الي اليمين و الشمال هنا عن دبر القبلة لعدم الفرق
«* جوامع الكلم جلد 7 صفحه 217 *»
علي الاقرب.
الثالث: اما النوافل تجوز علي الراحلة للمسافر طال سفره او قصر اتفاقاً و ان لميبلغ المسافة لقول الكاظم 7 في صلوة النافلة علي الدابة في الامصار لا بأس خلافاً لابن ابيعقيل و الماشي كالراكب لقول الصادق 7في المصلي تطوعاً و هو يمشي قال نعم و يؤمي الراكب و الماشي للركوع و السجود و السجود اخفض.
الرابع: لو حرف الدابة عن القبلة في الفريضة عامداً بطلت صلاته و لو انحرفت بفعلها لمتبطل و يتعين طريقه لقبلته في الفريضة بل لو امكنه التوجه الي القبلة بانحراف الدابة او تمايله او ركوبه مقلوباً و لو في بعض الاحوال وجَبَ اما النوافل اذا لميتمكن من القبلة فقبلته طريقه لقول الصادق 7 و صل حيث ذهب بك بعيرك و كان النبي9 يصلي سبحته حيث توجهت به ناقته.
الخامس: لو تعارض القيام و الاستقرار كالماشي و الراكب فهل يتخير بينهما لقوله تعالي فان خفتم فرجالاً او ركباناً ام يترجح المشي لحصول ركن القيام و مساواة الركوب له في عدم الاستقرار و دلالة الآية علي الترقي المفيد للترتيب و هذا اقرب و لو تمكن احدهما من الركوع او السجود وجب و لو امكن نزول الراكب لذلك وجب و لاينافي ذلك الصلاة لان النزول اذا تمكن منه للركوع و السجود يكون من افعالها كالهوي للسجود.
السادس: يسقط الاستقبال عن الخائف في الصلوة اذا لميتمكن منه كطريد السبع و اللُّصُوص و حال الحرب كما مر و المصلوب و المريض الذي لايجد مَنْ يُوَجِّهُهُ الي القبلة مع عجزه و المصلّي ماشياً و راكباً مع تعذر الوقوف و النزول كما مر و في الذبح للصاۤئلة و النطيحة و المتردّية مع التعذر و في الميت اذا تعذر في الاحتضار و الغسلِ و الدفن و لو للشرع كالذّمّية الحاملة من مُسْلم او لتقطعه و اختلاطه بحيث لاتتميز اعضاۤؤه و لايمكن نَظْمُهَا وَ كَذا الحريق كذلك و كذلك يسقط مع العذر استحبابه فيما ذكر استحبابه و كراهته و تحريمه كما لو كان في البحر و تعذر الجلوس لقضاۤء الحاجة الا مستقبلاً للقبلة كما شاهدناه
«* جوامع الكلم جلد 7 صفحه 218 *»
جاز للضرورة و كذلك لو تعارض استقبال القبلة في حال الغاۤئط و كشف العورة للمحرم جاز الاستقبال.
السابع: انما تسوغ الصلوة راكباً و ماشياً و الي غير القبلة في القتال الساۤئغ كما في الجهاد الخاۤص و العام كما في الدفاع عن النفس و المال حيث يترجح او يسوغ اما القتال المحرم كقاطع الطريق و المعتدي و الباۤغي فيجب عليهم الاستقبال لانه لو ترك تُرك و يلزمه الاعادة في الوقت و القضاء في خارجه لو لميستقبل.
المطلب السادس: في الاذان و الاقامة و فيه مباحث :
الاوّل: في ماهيتهما و توابعهما و فيه فصول :
الاول: الاذان لغة الاعلام قال تعالي و اذن في الناس بالحج و شرعاً الاعلام باوقات الصلوة بالفاظ مخصوصة و هو مستفاد من الوحي لا بالمنام و ثوابه عظيم فعن النبي 9 المؤذنون اطول الناس اعناقاً يوم القيمة و قال 9 من اذن في مصر من امصار المسلمين سنة وجبت له الجنّة و قال 9 للمؤذن فيما بين الاذان و الاقامة مثل اجر المتشحط بدمه في سبيل اللّه و قال 9 اذا انت اذّنتَ في ارض فلاة و اقمتَ صلّي خلفك صفّان من الملائكة و ان اقمتَ قبل انتؤذن صلي خلفك صف واحد و في رواية حد الصف ما بين المشرق و المغرب و عن ابيالحسن7 من صلي باذان و اقامة صلي وراۤءه صفان من الملائكة و ان اقام بغير اذان صلي واحد عن يمينه و آخر عن يساره و هو من السنن الاكيدة و ليس بواجب في شئ من الفراۤئض جماعة و فرادي جهرية و غيرها لا علي الرجال و لا علي النساۤء علي الاصح.
الفصل الثاني: الاقامة لغة الادامة من اقام الشئ بمعني اثبته و ادامه و شرعاً الفاظ معهودة عند الشروع في الصلوة للتنبيه علي القيام بها و هي آكد من الاذان و افضل و لاينبغي تركها الا من ضرورة شديدة او لمأموم او لضيق وقت و يؤيده شدة تأكد الطهارة و الاستقبال كالصلوة و ترك الكلام و غير ذلك و لهذا ورد اذا كنت في اقامةٍ فانتَ في صلوة الا ان الاصح عدم وجوبها مطلقاً و الجمع
«* جوامع الكلم جلد 7 صفحه 219 *»
بينها و بين الاذان افضل و الامامة افضل منهما و الجمع بينهما و بينها اكمل و اتم.
الثالث: عدد فصول الاذان ثمانيةعشر و الاقامة سبعةعشر علي الاشهر الاصح و مستنده مع عمل الاصحاب و الجمع بين الاخبار صحيحة اسمعيل بن جابر قال سمعتُ اباجعفر7 يقول الاذان و الاقامة خمسة و ثلاثون حرفاً فعد ذلك بيده واحداً واحداً الاذان ثمانيةعشر حرفاً و الاقامة سبعةعشر حرفاً و الصادق 7 حكي الاذان فقال الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر اشهد الاّ اله الا الله اشهد الا اله الا اللّه اشهد ان محمداً رسول اللّه اشهد ان محمداً رسول الله 9 حي علي الصلوة حي علي الصلوة حي علي الفلاح حي علي الفلاح حي علي خير العمل حي علي خير العمل الله اكبر اللّه اكبر لا اله الا الله لا اله الا اللّه و عدد الاقامة علي الاصح الاشهر سبعةعشر فصلاً و صورتها اللّه اكبر الله اكبر اشهد الا اله الا اللّه اشهد الا اله الا الله اشهد ان محمداً رسول اللّه اشهد ان محمداً رسول الله9 حي علي الصلوة حي علي الصلوة حي علي الفلاح حي علي الفلاح حي علي خير العمل حي علي خير العمل قدقامت الصلوة قدقامت الصلوة الله اكبر الله اكبر لا اله الا الله و روي الشيخ في الصحيح عن معاذ بن كثير عن ابيعبدالله7 قال اذا دخل الرجل المسجد و هو لايأتم بصاحبه و قدبقي علي الامام آية او آيتان فخشي ان هو اذّن و اقام انيركع فليقل قدقامت الصلوة قدقامت الصلوة الله اكبر الله اكبر لا اله الا الله فوحد التهليل في آخرها و قدقال في المنتهي ذهب اليه علماؤنا و نقل ابنزهرة اجماع الفرقة عليه.
الرابع: يكره الترجيع و هو تكرار الشهادتين مرتين عند علمائنا نعم لو اراد المؤذن تنبيه غيره جاز له انيكرر الشهادتين مرتين و روي ان الصادق7 قال لو ان مؤذناً اعاد في الشهادتين او في حي علي الصلوة او حي علي الفلاح المرتين و الثلاث و اكثر من ذلك اذا كان اماماً يريد القوم ليجمعهم لميكن به بأس و التثويب في الاذان و هو بدعة و هو قول المؤذن الصلوة خير من النوم مثنّي بعد الحيعلتين في اذان الصبح او غيرها واما قول اشهد ان علياً ولي الله محمد و آلمحمد خير البرية في الاذان فلايعمل عليه و ليس من فصول الاذان و
«* جوامع الكلم جلد 7 صفحه 220 *»
ان كان حقاً بل قال ابنبابويه انه من موضوعات المفوضة.
تنبيه: اذا كنتَ مستعجلاً فلا بأس بافراد فصول الاذان و الاقامة و تثنية الاقامة وحدها افضل من افرادهما قال الصادق7 لاناقيم مثني مثني احب اليّ من اناُؤذن و اقيم واحداً واحداً.
الخامس: تستحب الطهارة في الاذان لانها فيه حق و سنة و يجوز علي غير طهر و لو احدث في خلال الاذان جاز له اتمامه محدثاً و الافضل الطهارة و يبني و تستحب في الاقامة آكد و لو شرع فيها محدثاً استحب له الطهارة و الاستيناف و لو احدث في اثنائها تطهّر و استأنف لقول علي7 لابأس انيؤذّن و هو جنب و لايقيم حتييغتسل و يحمل علي تأكد الاستحباب علي الاصح خلافاً للمرتضي حيث جعل الطهارة شرطاً فيها و الاستقبال فيهما يستحب و يتأكد في الاقامة بل اوجبه فيها المفيد و المرتضي و الاصح الاستحباب المؤكد و يكره الالتفات يميناً و شمالاً و ان كان علي المنارة و لايستدبر بجميع بدنه و لاينوي عنقه عند الحيعلتين و يستحب انيكون قاۤئماً مع القدرة لقول الباقر7 لايؤذن جالساً الا راكب او مريض و انيضع اصبعيه في اذنيه و انيكون علي مرتفع لانه ابلغ لصوته و قيل يكره في الصومعة و يجوز علي الارض و راكباً و ماشياً و قاعداً و تركه افضل و في الاقامة آكد قال الصادق7 لا بأس انتؤذن راكباً او ماشياً او علي غير وضوء و لاتُقِم و انت راكب او جالس الا من علّةٍ.
السادس: يكره الكلام خلال الاذان و الاقامة لئلاينتفي توالي فصولهما و لو تكلم في الاذان لميعده و ان كان عامداً الا اذا طال فخرج به عن كونه مؤذناً اعاد و لو كان الكلام لمصلحة الصلوة لميكره اجماعاً لانه سائغ في الاقامة ففي الاذان بطريق اولي و لو زاد كلام المصلحة عن الحاجة كره و لو سكت طويلاً تعدي به العادة اعاد الاذان و الا فلا و لو اغمي عليه او جنّ او نام في اثناۤئه استحب له الاستيناف و لو نطق بعد ان تمّم غيره قال الشيخ يجوز له البناۤء علي ما فعله و لا بأس به و يستأنف لو ارتد في اثنائه ثم تاب علي الاجود و لايبني بخلاف ما لو ارتد بعد فراغه فانه يعتد به و لو تكلم في الاقامة اَعادها.
«* جوامع الكلم جلد 7 صفحه 221 *»
السابع: يستحب رفع الصوت بالاذان قال9 يغفر للمؤذن مدا صوته و يشهد له كل رطب و يابس و قدروي ان رفع الصوت بالاذان في المنزل يزيل العلل و يكثر النسل و يستحب الترسل في الاذان بانيتأنّي فيه و يقف علي فصوله بحذف الحركة و قطع النّفَس و انيحدر في الاقامة مع الوقف علي فصولها بحذف الحركة خاصة بدون قطع النفس بل يدرجها ادراجاً و ليبين الفاظها مع الادراج و لو خالف المذكور فيهما لميبطلا الا انه ترك الافضل قال الباقر7 الاذان جزم بافصاح الالف و الهاۤء و الاقامة حدر.
فصل: فلووقف بالروم و الاشمام و التضعيف ترك الافضل لان في ذلك شائبة التحريك المنافي للجزم الا انه يعتد به بل لو حرّك في الاقامة او في الاذان و وقف علي الحركة لميختل و كذا لو لحن بما لايخل بالمعني امّا به كما اذا نصب رسول اللّه في قوله اشهد انّ محمداً رسول اللّه9 او مدّ اكبر في اللّه اكبر فقال اكبار و اكبار جمع كَبر و هو الطبل الذي له وجهٌ واحد او اسقط الهاء من اللّه او من اله في لا اله الا اللّه او من الصّلوة او الحاۤء من الفلاح فالاجود عدم الاِعتداد به لماُ عن النبي 9 لايُؤذِّنُ لكم من يدغم الهاۤء قلنا و كيف يقول قال يقول اشهد الا اله الا اللّه اشهد ان محمداً رسول اللّه9 و المراد بالهاء هاۤء اله لا هاۤء اشهد لانها مبينة و لا هاۤء الله لانها موقوفة مبينة كذا قال ابنادريس و قال البهائي بل يحتمل هاء اشهد لان كثيراً من المؤذنين يقولون اشدّ و كذا الهمزات و الهاءات فالاولي حمله علي تبيين كل الف و همزة و هاۤء كما في حديث الباقر7 السابق و في الذكري الالف الف اللّه الاخيرة غير المكتوبة و هاؤه في آخر الشهادتين و كذا الالف و الهاۤء في الصلوة و الاجود ما ذكره البهاۤئي.
الثامن: لايجوز انيؤذن قبل الوقت اجماعاً و رخص في الصبح للتأهب للصلوة و ان كان المؤذن واحداً و يستحب له اعادته بعد الوقت ليعرف بالاول قرب الفجر و بالثاني طلوع الفجر فيمسك الصائم و يُصَلّي و لا حدّ لهذا التقديم عندنا.
«* جوامع الكلم جلد 7 صفحه 222 *»
التّاسع: يستحب حكاية الاذان للسامع اجماعاً و قال الباقر7 لمحمد بن مسلم لاتدعنّ ذكر الله علي كل حال و لو سمعت المنادي بالاذان و انت علي الخلا فاذكر الله تعالي و قل كما يقول و روي الصدوقان حكايته تزيد في الرزق و ليقل الحاكي اشهد الا اله الا اللّه و اشهد ان محمدا رسول اللّه اكتفي بهما عن كل من ابي و جحد و اعين بهما من اقر و شهد ليكون له من الاجر عدد من اقرّ و جحد.
فصل: الاجود ان الحكاية لجميع فصول الاذان حتي الحيعلات لعموم النّص و ان كانت من كلام الآدميّين كما علل لما ذكر و لمآلها الي الذكر كما هو ظاهر الخبر المتقدم و يستحب لمن سمع الاذان و هو يتكلم انيقطع كلامه و يحكي و ان كان يقرء القرءان قطع القراۤءة و حكي الاذان و داخل المسجد اذا سمعه ترك صلوة تحية المسجد و حكي حتييفرغ ثم يصلي ليجمع بين المندوبين و لو شرع في الصلوة فرضاً او نفلاً ثم سمع المؤذن فالاجود انه لايستحب له حكاية الاذان خلافاً للمبسوط و لو حكاه في اثناۤء الصلوة و حولق مكان الحيعلة قال الشيخ لمتبطل و ليس ببعيد اذا لميخل بتوالي القراۤءة كما لو كان المؤذن يتأنّي و المصلي لايتأني في قراۤئته و لو فرض وقوع الفصل مثلاً بعد ما هو بقدره من القراۤءة او اقل فالاجود المنع و لو حكي المصلي بالحيعلات بطلت صلاته و ان لمتخل بالتوالي لانها من كلام الآدميين و ان كان يراد منها الذكر كما في آمين المراد منها الدعاۤء و تقدم الحكاية علي صلوة النافلة الموقتة ثم يصلّيها ما لميخف فوات وقتها و لو فرغ من صلاته و لميحكه كان مخيّراً بين الحكاية و عدمها لفوات محلّها نعم هو ذكر فمن شاء ذكر.
تتمة: انما تستحب حكاية الاذان المشروع فلو اذن لغير صلوة لميستحب كما ذكر و ان كان يستحب لانه ذكر الله لكن لايستحب له ترك الشروع في النافلة و قطع القراۤءة و امثالهما الا في الاذان الاول للصبح و كذلك لايحكي اذان المجنون و لا الكافر و لا المرأة مع سماعه الاجنبي و لا الاذان الثاني يوم الجمعة و لا اذان الجنب في المسجد و يحكي اذان من طلب الاجرة علي الاذان لانه
«* جوامع الكلم جلد 7 صفحه 223 *»
مشروع و انما المحرم اخذ الاجرة عليه و الاقرب استحباب حكاية اذان عصر عرفة و عشاۤء مزدلفة و اولي منه حكاية اذان العصر و العشاۤء للجامع بين الفرضين في الاداۤء و اولي منه حكاية اذان الجامع بينهما في القضاء.
تنبيه: المستفاد من الادلة حكاية الاذان و اما الاقامة فلاتحكي لعدم الدليل هذا هو الاظهر الاشهر و احتمل بعضهم الحكاية لها لانها قدتسمي اذاناً في بعض الاخبار فيتناولها الاطلاق بل في بعض الاخبار عن ابيعبدالله7 قال اذا قال المؤذن الله اكبر فقل الله اكبر فاذا قال اشهد الا اله الا الله فقل اشهد الا اله الا الله فاذا قال اشهد ان محمداً رسول الله فقل اشهد ان محمّداً رسول اللّه فاذا قال قدقامت الصلوة فقل اللهم اقمها و ادمها و اجعلنا من خير صالحي اهلها عملاً الحديث ، و هو يشعر بحكايتها لان المراد بالمؤذن هنا هو المقيم كما هو ظاهر و لانها ذكر ايضاً نعم لاتحرم حكايتها لانّها ذكر اذا لميرد بها التّشريع في الاستحباب.
العاشر: يستحب الفصل بين الاذان و الاقامة بسجدةٍ او جلسةٍ او سكتة او بركعتين في الظهرين تحسبان من نافلتهما الا للمغرب فيفصل فيه بينهما بنفسٍ او تسبيحة او جلسةٍ و روي عن الصادق7 افصل بين الاذان و الاقامة بقعود او بكلام او تسبيح و قال7 يجزيه الحمد و ذكر الاصحاب الفصلَ بخطوةٍ او سكتةٍ و لا بأس به لشهرته فيدخل في عموم من بلغه شئ من الثواب و خذ ما اشتهر بين اصحابك فانه7 امر بالاخذ بالمشتهر مع المعارض فالاخذ به مع عدم المعارِض اولي و قال الصّادق7 من جلس بين اذان المغرب و الاقامة كان كالمتشحّط بدمه في سبيل اللّٰه.
تتمة: روي انه يستحب لمن سمع المؤذّن يقول اشهد الا اله الا اللّه اَن يقول و انا اشهد الا اله الا اللّه وحده لا شريك له و ان محمداً عبده و رسوله رضيتُ باللّه ربّاً و بالاسلام ديناً و بمحمد رسولاً و بالائمة الطاهرين ائمّة و تصلّي علي النبي و آله عليهم السلام لقول الباقر7 و افصح بالالف و الهاۤء و صل علي النبي9كلّما ذكرته او ذكره ذاكر عندك في اذان او غيره و تقول اللهم ربّ
«* جوامع الكلم جلد 7 صفحه 224 *»
هذه الدعوة التامة و الصلوة القائمة آتِ محمداً9 الوسيلة و الفضيلة و ابعثه المقام المحمود الذي وعدتَهُ و ارزقني شفاعته يوم القيمة و قال الصادق7من قال حين يسمع اذان الصبح اللهم اني اسألك باقبال نهارك و ادبار ليلك و حضور صلواتك و اصوات دُعَاتِك انتتوب علي انّك انت التواب الرحيم و في بعض الروايات زيادة بعد قوله وَ اصوات دُعٰاتِك و تسبيح ملائكتك و حملة عرشك انتصلي علي محمد و آلمحمد و انتتوب علي الخ ، و قال مثل ذلك حين يسمع اذان المغرب ثم مات من يومه او من ليلته مات تائباً.
الحاديعشر: يستحب انيسجد بعد اذانه و يقول ما قال علي7من سجد بين الاذان و الاقامة فقال في سجوده سجدت لك خاضعاً خاشعاً ذليلاً يقول الله ملائكتي و عزّتي و جلالي لاجعلنّ محبته في قلوب عبادي المؤمنين و هيبته في قلوب المنافقين فاذا رفع رأسه و جلس قال سبحان من لاتبيد معالمه سبحان من لاينسي من ذكره سبحان من لايخيب ساۤئله سبحان من ليس له حاجب يغشي و لا بَوّابٌ يرشي و لا تَرْجُمَانٌ يناجيَ سبحان من فلق البحر لموسي سبحان من اختار لنفسه احسن الاسماۤء سبحان من لايزداد علي كثرة العطاۤء الا كرماً و جوداً و لا علي تتابع الذنوب الا مغفرة و عفواً سبحان من هو هكذا لا هكذا غيره و روي انه اذا جلس قال اللهم اجعل قلبي بارّاً و عيشي قاراً و رزقي داۤرّاً و عملي ساۤرّاً و اجعل لي عند قبر نبيك محمّد صلي اللّه عليه و آله مستقراً و قراراً انك انت السميع العليم.
المبحث الثاني: فيما يؤذن له
لايشرع الاذان لشئ من الفراۤئض و لا النوافل كالعيدين و الكسوف و الاموات و الاستسقاۤء و غيرها بل يقول المؤذن في الكسوف و الآيات و العيدين و الاستسقاۤء الصلوة ثلاثاً بنصب الصلوةِ عَلي تأويل احضروا و رفعها علي الابتداۤء او الخبر او الفاعلية اي الصلوة قائمة او هذه الصلوة او حضرت و الظاهر استحباب ذلك في الجنازة للعموم و قدتدعو الحاجة بسبب اشتغال بعض المشيّعين او غفلتهم عند اقامتها و لا فرق في النوافل بين الرواتب و غيرها في
«* جوامع الكلم جلد 7 صفحه 225 *»
عدم مشروعيته فيها و انما يشرع في الصلوات الخمس اليومية تامّة و مقصورة واجبة اداۤء و قضاۤء بالاصالة كاليومية او بالعرض كالاستيجار فيها و نذرها او مندوبة كالمُعادة منها في جماعة لمن كان صلّي و كذلك الجمعة يؤذن لها لانها بحكمها او انها مقصورة الظهر لمكان الخطبة و يتأكد فيما يجهر فيه بالقراۤءة و لاسيما المغرب و الصبح لقول الصادق7لاتدع الاذان في الصلوات كلها فان تركته فلاتتركه في المغرب و الفجر فانه ليس فيهما تقصير و قول الباقر7ان ادني ما يجزي من الاذان ان تفتتح الليل باذان و اقامة و تفتتح النهار باذان و اقامة و يجزيك في ساۤئر الصلوات اقامة بغير اذانٍ و في صلوة الجماعة اشد تأكداً و في صلوة الجمعة كذلك و من عليه صلوات كثيرة قضاۤء لميتأكد استحباب تكريره بل يؤذّن لاول ورده و يقيم في البواقي و لو اذّن لكل صلوة في القضاۤء جاز و لو علي القول بالفورية لانه لاينافي فورية الوجوب و لا الاستحباب كما انه لو اقتصر علي الاقامة في الجميع جاز اجزأ بل و بدون اقامةٍ.
فصل: لو جمع بين صلاتين اذّن للاولي منهما و اقام و يقيم للثانية لا غير سواۤء كان في وقت الاولي او الثانية و المراد انه ان كان في وقت فضيلة الاولي اذن بنيّة انه لها و اقام و يقيم للثانية و ان كان في وقت فضيلة الثانية اذّن للاولي يعني قبل انيصليها الا انه بنيّة الثانية لانها صاحبة الوقت فالاذان لها و انما قدم الاولي لمكان الترتيب الواجب و يقيم لها لانه انّما اقام للاولي و لايُؤذن لانه اذّن لها خلافاً للشافعي في احد اقواله من انه بنية الاولي مطلقاً.
تنبيه: الجمع المسقط للاذان ثانياً هو فعل الصلاتين في وقت احديهما و الظاهر انه لايعتبر عدم الفاصلة المعتد بها و لا سقوط التعقيب نعم عدم التنفل معتبر علي الاظهر و كذلك الفصل الطويل المخرج عن مسمّي الجمع عرفاً.
فصل: يسقط اذان العصر لو جمع بين الظهرين بعرفة و اذان العشاۤء بمزدلفة و الظاهر انه نفس المسئلة الاولي فالسقوط للجمع لا لخصوصية المكان و كذلك الاذان الثاني يوم الجمعة و هو اذان العصر للجمع بينه و بين صلوة الجمعة و الظاهر انه هو الاذان الثالث في رواية حفص بن غياث عنهما
«* جوامع الكلم جلد 7 صفحه 226 *»
عليهما السلام في قولهما الاذان الثالث يوم الجمعة بدعة و عدّ ثالثاً بالنسبة الي الاقامة و بدعيته لمستحبّه للاعلام و الا فالظاهر ان السقوط في هذه المواضع رخصة لا عزيمة لان الاذان للاعلام فانتفي لانتفاۤء الحاجة الي الاعلام لحضورهم و لهذا قال في الذكري يسقط اذان الاعلام و يبقي اذان الذكر و الاعظام.
فصل: يسقط الاذان و الاقامة عن الجماعة الثانية اذا لمتتفرّق الجماعة الاولي احتراماً للامام السابق و يصدق عدم التفرق بوجود معقّب واحدٍ علي الاظهر فلو لميبق معقِّب للصلوة لميسقطا و ان لميتفرقوا و عن المنفرد ايضاً و يعتبر كون السابقين قدصلوا جماعة و الا فلايسقط عن الداخلين مطلقاً لما قلنا و يعتبر ايضاً اتحاد صلاتي الجماعتين او الوقت لو صلت الاولي العصر و الثانية المغرب لميسقطا و اتّحاد المكان عرفا فلو تعدّد مكانهما كَما لو كانت كلّ واحدة في مسجدٍ وَ اِنْ تقارَبٰا لميسقطا و يعتبر ايضاً عدم العِلم باهمال الاُولي لهما فان علم الاهمال لميسقطا عن الثانية علي الاظهر و احتمل بعضهم اعتبار ارادة الثانية الصلوة جماعة مع الاولي فلو لمترد لميسقطا و فيه قوة و يجوز للثانية انيصلّوا جماعة بل تستحب علي اصلها خلافاً للشيخ في اكثر كتبه فكرهها للاخبار و لانه ربّما ادّي الي اختلاف القلوب و احتمل بعضهم الجواز بدون كراهة اذا لميبرز لهم امام بل يكون امامهم معهم في الصف الاول تشبيهاً بالفرادي لما ذكر.
مسئلة: اذا دخل في الصلوة بدون الاذان و الاقامة مُتَعمِداً استمرّ و ناسياً تداركهما و يستقبل صلاته ما لميركع فيمضي لحصول اكثر اركانِ الركعة و لقول الصادق7اذا افتتحت الصلوة فنسيتَ انتؤذن و تقيم ثم ذكرتَ قبل انتركع فانصرف فاذن و اقم و استفتح الصلوة و ان كنت ركعت فاتم صلاتك و ان شئتَ انتستمر و تتركهما جاز و قال الشيخ و ابنادريس ان تركهما متعمداً استأنف ما لميركع وَ اِنْ تركهما ناسياً استمرّ و الاول اشهر و اظهر و يرجع للاقامة وحدها و لايرجع للاذان وحده علي الصحيح و عن الصادق7فيمن نسي من
«* جوامع الكلم جلد 7 صفحه 227 *»
الاذان جزءا فذكره حين فرغ من الاقامة اتي به و بما بعده و لايعيد الاقامة و لو شك في الاذان و قددخل في الاقامة مضي و لو كان شكه قبل الشروع في الاقامة اذن.
المبحث الثالث في المؤذّن :
يشترط في المؤذّن العقل اجماعاً اذ لايعتد بعبارة المجنون و الاسلام فلايصح من الكافر قال الصادق7لايجوز انيؤذن الا رجل مسلم عارف و يجوز انيؤذن الصبي المميّز و ان لميبلغ عندنا و في حكم المجنون السكران الذي لايملك قصده و لايعرفه و في حكم الكافر من حكم بكفره من فرق المسلمين و اهل الذمة كذلك و في حكم الصبي المميز الصبية المميزة للنساۤء اما غير المميز فلا عبرة باذانه اجماعاً و يجوز من العبد اجماعاً للعموم.
تنبيه: الذكورة شرط في حق الرجال الاجانب لانه مشروع لهنّ فيعتد باذان المرأة لهنّ و لمحارمها نعم هو في حق الرجال آكد قال الصادق7في المرأة تؤذن حسَنٌ ان فعلَتْ و عنه7يجزيها الشهادتان و عن الباقر7اذا شهدت الشّهٰادتيْنِ فحسبُهَا امّا اذانها للاجانب فالاصح عدم الاعتداد به خلافاً للمبسوط و في حكم المرأة الخنثي المشكل فيؤذّن للنساۤء خاۤصّة و هل يؤذن لمثله احتمالان و الاحوط المنع و الاذان في حقه آكد منه في حق النساۤء.
فصل: يستحب انيكون عدلاً لانه مخبر عن الوقت و يعتد باذان مستور الحال اجماعا و باذان الفاسق عند علماۤئنا الا ابنالجنيد و هل يصلح للحاكم نصبه للاذان اذا اراد انيرزقه من بيت المال قيل لا لتوقف كمال المصلحة علي العدل و قيل نعم للحكم بجواز اذانه و الاقرب الثاني مع عدم العدل و انيكون اذانه سهلاً سمحاً لا ترجيع فيه و لو رجّع بحيث لايخرج عن المعروف بافساد الكلمات بالزيادات الفاحشة و الطرب المنهي عنه جاز اما المطرب فلايصح اذانه اذا كان ملحناً مرجعاً و روي ان لرسول الله 9مؤذناً مطرباً فقال رسول الله9ان الاذان سهل سمح فان كان اذانك سهلاً سمحاً و الا فلاتؤذن نعم يجوز تحسين الصوت بدون التّلحين و الترجيع بل يستحب لانه ارق لسماعه و
«* جوامع الكلم جلد 7 صفحه 228 *»
انيكون بصيراً لان الاعمي لايعرف الوقت و لو اذن جاز و لو كان معه بصير عارف بالوقت او كان يؤذن بعد اذان غيره زالت الكراهة لان ابن اممكتوم كان يؤذن بعد بلال و ان يكون عارفاً بالاوقات لئلايقدّم او يؤخر و انيكون صيّتاً لعموم الانتفاع.
مسئلة: لو تشاحّ المؤذنون قدم العدل علي الفاسق و الاعدل علي العدل و لو تشاۤح العدول او الفاسقون قدم الاعرف بالاوقات لبعده عن الغلط و لاعتماد ذوي الاعذار عليه و مع التساوي قدم الاشد محافظة علي الاذان في الوقت ثم الاندي صوتاً ثم من ترتضيه الجماعة و مع التساوي فالقرعة و لايترجّح في الاذان مَن كان من قبيل اولاد ابيمحذورة ابومحذورة سمرة بن معبر مؤذن النبي 9.
و سعد القَرظ بل من جمع الاوصاف.
بيان: الاندي الابعد و ابومحذورة بالحاء المهملة و الذال المعجمة و سعد القرظ بفتح القاف و الراۤء و الظاۤء المعجمة مؤذنان في عهد رسول اللّه 9.
فصل: يجوز تعدّد المؤذن و ان زاد علي اثنين في وقتٍ واحد و موضع واحدٍ دفعة و الافضل ترك ما زاد علي اثنين للاجماع المدّعي و لو اذّنَ اثنان واحداً بَعْدَ واحدٍ بانيبني احدهما علي فصول الآخر جاز علي كراهة و هو التراسل و كذا لو اذّن احدهما بعد فراغ الآخر من اذانه مع ضيق الوقت او اجتماع المأمومين و الامام لما فيه من تأخير الصلوة لا لفائدة نعم لو كان ذلك لانتظار الامام و كثرة المأمين (المأمومين ظ) مع اتساع الوقت فلا بأس.
تتمّة: لاينبغي انيسبق المؤذن الراتب في المسجد في الاذان بل يؤذن بعده و لو اذن قبله جاز الاعتداد به و تبقي وضيفة الاقامة للراتب و لو اقام الاول جاز.
فصل: المؤذن املك بالاذان و الامام املك بالاقامة و يجوز انيؤذن الامام و يقيم و انيقيم غيره و ان يقيمالامام و يؤذن غيره و يستحب انيتولاهما واحدٌ
«* جوامع الكلم جلد 7 صفحه 229 *»
فان كان غير الامام اقامَ باذن الامام و يجوز انيكون الاذان في موضع و الاقامة في آخر لاستحباب الاذان في المواضع المرتفعة و الاقامة في موضع الصلوة.
و هنا مسائل :
الاولي: الترتيب شرط في الاذان و الاقامة بينهما و بين كلمات كل منهما لانه المتلقي كذلك عن مورده و لقول الصادق7 من سها في الاذان فَقَدّمَ اَوْ اَخّر اعاد علي الاوّل الذي اخّره حتييمضي علي آخره فلو اخلّ به لميعتدّ به و لميترتب عليه ما يترتب علي الصحيح من الفضيلة للمؤذن و الاعتداد به في الجماعة و اهل البلد و الاكتفاۤء به لمن سمعه بل لو اعتقد شرعيّته لكونه اذاناً كان مبتدعاً مع العمد و لو نقّص بعض الفصول اتمه السامع و لو حاكياً و يجوز له ح الاجتزاۤء به و ان كان اماماً و المؤذن منفرد و بالعكس او متساوِيين لعدم اشتراط قصد المؤذن للجماعة اذا سمع الامام و الاجود اشتراط القصد من المقيم للجماعة مع سماع الامام و عدم اكتفاء المنفرد بسماعها و لو اذن بنية الانفراد ثم اراد الجماعة استحب له الاستيناف و كذلك الاقامة هنا و لو اكتفي بهما و الحال هذه اجزأه ذلك لنفسه فكأنجماعته بغير اذان و لا اقامةٍ و معني ذلك انه مثلاً اذا صلّي مع مأمومٍ واحد كانت صلاته باربع و عشرين من صلوة المفرد واحدة منهن باذان و اقامة لا غير بخلاف ما لو استأنف فافهم.
الثانية: قدتقدم كراهة الّلحن فيه و ان غيّر المعني لميعتد به علي الاجود و يكره اتخاذ المؤذن الّلحان لانه ربّما ادّي الي ذلك و لو كان الثغ جاز لما روي ان بلالاً مؤذن رسول الله9 يجعل الشين سيناً فروي انه9 قيل له في ذلك فقال ان سين بلالٍ عند الله شين.
الثالثة: يحرم اخذ الاجرة علي الاذان لقوله9لعلي7يا علي اذا صليت فصل صلوة اضعف من خلفك و لاتتخذنّ مؤذناً يأخذ علي اذانه اجراً و لقوله7 ان من السحت اجر الاذان و لان ذلك قربة لنفسه فيحرم فيها الاجرة كالصلوة و عند المرتضي انه يكره للاصل و استوجهه الشهيد في الذكري و جوزه الشافعي تسوية بينها و بين الرزق و الاصح الاوّل و يجوز اخذ الرزق عليه
«* جوامع الكلم جلد 7 صفحه 230 *»
و الوقف بلا خلاف و ان وجد الامين المتطوع لميقدم عليه المرتزق و الا رزق من بيت المال لانه معد لمصالح المسلمين و لو احتيج الي الزيادة علي واحد و لميوجد المتطوع جاز رزق الزاۤئد من سهم المصالح و قال الشيخ لايعطي المرتزق من الصدقات و الاخماس لان لها اقواماً مخصوصين و لا بأس باعطائه من حقّ الامام من الخمس بامر الفقيه.
الرابعة: لو صلي خلف من لايقتدي به اذن لنفسه و اقام لعدم الاعتداد بذلك و لو خشي فوات الصلوة اكتفي بقوله قدقامت الصلوة الي آخر الاقامة و روي انه يقول قبل ذلك حي علي خير العمل ان كانوا ممن يتركون التعميل.
الخامسة: اذا قال المؤذن قدقامت الصلوة قام القوم المصلون لانه وقت المبالغة في الدعاۤء الي القيام اليها و قدسئل الصادق7اذا قال المؤذن قدقامت الصلوة ايقوم القوم علي ارجلهم او يجلسون حتييجيء امامهم قال بل يقومون علي ارجلهم فان جاۤء اِمامُهم و الا فليؤخذ بيد رجل من القوم فيقدم و قيل يقومون عند قوله حي علي الصلوة و قيل عند الفراغ منها و الاول اظهر و اشهر.
السادسة: اذا عرض قطع الصلوة بحدث او غيره اعادها و لايعيد الاذان و الاقامة ما لمتكن فاصلة طويلة او يتكلم فيعيد الاقامة الا انيكون لتسوية الصفوف و الامام اولي بذلك من الجماعة اذا احسّ بعدم استواۤئهم بل يستحب له الامر بذلك ذكره في الذكري.
تتمة: يستحب الاذان و الاقامة في مواضع غير الصلوة : منها يستحب الاذان في اذن المولود اليمني و الاقامة في الاذن اليسري و منها عند تغول الغول فعن الصادق7 اذا تغولت بكم الغول فاذّنوا اقول معني تغوّلت تلوّنت لان الغول تشعل نيرانَها في الفلوات الموحشة لتضلّ السَّارين في الليل عن الطريق و لقد شاهدتُ نيرانها مراراً و كنا سارين آخر الليل و منها من ساء خلقه يؤذن في اذنه قال الصادق7من لميأكل اللّحم اَرْبعين يوماً ساۤء خلقه و من سَاۤء خلقه فَاذّنوا في اذنه و منها الاذان في البيت فان اذّن فيه للصلوة فحسن و الا استحب لانه يطرد الشيطان خصوصاً عن الصبيان و منها عند خروج المسافر
«* جوامع الكلم جلد 7 صفحه 231 *»
المقصد الثاني: في الصلوة نفسها و ما يجب فيها من الافعال و التروك و يستحب و يكره و فيه مطالب :
المطلب الاول: في ذكر تلقي افعالها و تروكها و اعتبار وجوهها و كلّ منهما واجب و ندب و تجب علي كل مكلّف بذلك معرفة ما كلّف به اما بالدليل كالمجتهد او بالتقليد للمجتهد الحي بانيأخذ عنه و لو بواسطةٍ او وساۤئط بشرط عدالة الكل فلو اخذ الاحكام من غير مجتهد او من فتوي مجتهد ميتٍ لميصح صلاته و الظاهر ان هذا مع علمه بذلك اما لو لميعلم بذلك و اوقع صلاته موافقة لظاهر الشرع مما اشتهر من مذهب الفرقة المحقة غير باغ و لا عادٍ و انما عمل بمبلغ علمه فالاصح عندي صحة عبادته و يوقع كلاً من الواجب و الندب علي وجهه فلو اوقع الواجب علي جهة الندب بمعني نفي وجوبه و اعتقاد ندبيته بطل عمداً و جهلاً علي الاصح و لو اعاده ثانياً و ان كان بنية الوجوب بطل ايضاً لزيادة الفعل عمداً و ان كان بمعني عدم قصده فالاصح الصحة لان عدم قصد الثابت لاينافيه و ان نوي بالمندوب الوجوب فان كان بمعني الالتزام بفعله صح لان ذلك مؤكد للندبية و ان كان بمعني تحتم فعله في الصلوة شرعاً قال في البيان امكن الاجزاۤء و الاجود انه ان كان ذكراً او دعاۤء كالتكبير و السمعلة بطلت لمخالفته مراد الشارع عالماً عامداً و لو كان جاهلاً امكن الاجزاۤء و ان كان فعلاً كالطمأنينة فان كان كثيراً فكالذكر و الا فالارجح الصحة و هل اعتبار الكثرة هنا في ما زاد علي المندوب ام في المجموع كجلسة الاستراحة لو نوي بها الوجوب و اطال فيها حتي كان مجموع المندوب و الزيادة كثيراً الاقرب الثاني.
المطلب الثاني: في افعالها الواجبة و فيه مباحث :
الاَوّل: في القيام و فيه فصول :
الاول: القيام و هو ركن في الصلوة الواجبة مع القدرة عليه في موضعين في الركن منها كتكبيرة الاحرام و القيام المتصل بالركوع علي الاشهر الاظهر و قيل ان الموضع الثاني هو قيام الركوع و الاول اظهر و حدّه الانتصٰاب مع الاقلال
«* جوامع الكلم جلد 7 صفحه 232 *»
فلايجوز فيه الاستناد و الاتكاۤء اختياراً بحيث لو ازيل مسْنده و متكاؤه سقط او اضطرب خلافاً لابي الصلاح حيث جوّزه علي كراهة لرواية علي بن جعفر عن اخيه موسي7و الحق المنع و تحمل الرواية علي غير الاستناد الممنوع منه فان لميضطرب بازالة مُتّكِئه كُرِهَ له ذلك و يتحقق الانتصاب بنصب الفقار فلو انحني قليلاً او كثيراً اختياراً بَطلَ و لو كان انحناۤؤه لمرضٍ يمنعه عن الانتصٰاب او كبرٍ كذلك او خِلقةً او كان تحْتَ سقف يتعذّر عليه غيره لميضر و لايجوز له انيقتصر علي اَدْني المراتب بل عليه انيأتي بالممكن فلو اقتصر علي الادني لميجز وَ لَوْ تَمايلَ علي احد الجانبين بحيث يَزُولُ عن سننِ القيامِ لميجز و لو لميزل لميضر(كما ظ) لَوْ طَأْطَأَ رأسه مع انتصاب الفقار لميضر و لو خاف من اطلاع العدو عليه اذا انتصب انحني بقدر ما يختفي عنه ان لميقدر علي فرق رجليه لتقتصر قامته و الا فهو اولي و لو تعذّرا قعد و مثله الكمين للمسلمين علي العدو لئلايأخذ حذره و كذلك عين المسلمين مع الخوف و لو فرق بين رجليه بمٰا يخرجه عن حد القيام لميجز و لو تعارض هذا الانحناۤء المخرج عن حده فالاجود تقديم تبٰاعد الرجلين لتحقق مسماه معه بخلاف الانحناۤء لقربه من الركوع المغاير للقيام.
الثاني: يعتبر فيه الاستقرار علي كلا الرجلين اختياراً بحيث لايضطرب فلو صلي مٰاشياً او علي ما لاتستقر عليه قدمٰاه كالثلج الذائب و الرمل المنهٰال و الطين المانع اختياراً بطلت صلوته و لايجزي القيٰام علي رجل واحدة مع القدرة علي اثنتين اختيٰاراً و لو استقر علي الواحدة و اضطرب علي الاثنتين تعٰارضٰا فالاقوي ترجيح مٰا به الاستقرار لانه الغاية المقصودة و يجوز مع الضرورة الصلوة ماشياً و راكضاً كخائف فوات الرفقة مع الوقوف و خائف اللصوص و السّبٰاع و الغرق و لو دار الامر بينه و بين القعود فالاظهر تقديمه علي القعود اذا تمكن مع المشي من الركوع و لو استلزم الايماۤء للركوع او عدم الاستقرار فيه فاشكال و لايبعد تقديمه علي القعود مطلقاً و ان استقر بالقعود فيه و في الركوع.
الثالث: لو تمكن من القيام بالاستناد الي حائط او مثله من عصا او انسان و
«* جوامع الكلم جلد 7 صفحه 233 *»
لو بأجرة يقدر عليها و ان كثرت مٰا لمتضر بحٰاله وجب و لو تمكن منه بالمشي فكما تقدم من تقديمه علي القعود و كذا الانحناۤء و الانفراج و شرط اعتبار الاستناد انيكون معينا له علي القيام فلو استقل السند بالاقلال بحيث لاتكون رجلاه حٰاملتين من ثقل حبس (ظ) شيئاً فليس بمستند بل هو معلق فان لميقدر الا هكذا قعد و لو تعٰارض امكٰان القيٰام مضطرباً او سٰاكناً بمعاون فالاقرب تقديمه مع المعاون و المنحني خلقة كالراكع يقوم بقدر المكنة لانه قيامه و لايجب عليه مٰا يتضرر به من الانتصاب كما ينحني في الركوع زيٰادة علي خلقته بقدر المكنة و لايبلغ التضرر و لو لميمكن الا بانحناۤء العنق و لو قدر علي القيام في بعض الصّلوة وجب المقدور و لايجوز فيه القعود و ان كٰان(ركناً ظ) بطلت الصّلوة بالاخلال به عمداً و سهواً كما لو قدر علي القيٰام ليركع عنه خاصة.
الرابع: معني كون القيام ركناً في الركن انه لو اخل به فيه مع القدرة بطلت صلوته عمداً و سهواً كالقيٰام في التكبير و كذا لو ركع من غير قيام بخلاف مٰا لو اخل به في حال القراۤءة فانهٰا تبطل عمداً لا سهواً لانه فيها ليس ركناً و انما واجب فعلي فيهٰا كلهٰا فلو لميقدر فيهٰا الا علي بعض منه وجب كما لو تجدد له العزم فينتقل الي القعود قارياً علي الاجود لان الاستقرار وصف و الحالة العليٰا بالنسبة الي الدنيا بمنزلة القيٰام و هو موصوف و مع التعارض يقدم الاصل و لو تجددت القدرة قطع القراۤءة عند الانتقال الي القيام و اتم ما بقي منها بعد الانتصاب و الاستقرار و التسبيح في الاخيرين حكم القيام فيه حكم القراۤءة و هو في القنوت و ساير المندوبات و النوافل ايضاً مندوب و لو تجددت القدرة بعد القراۤءة قام للركوع وجوباً و لاتجب عليه في هذا الطمأنينة علي الاجود نعم يجب الانتصاب فيه و ان قدر في الاعتدال من الركوع قبل الطمأنينة اعتدل و اطمأن و ان كان بعد الطمأنينة فالاجود ان عليه انيقوم ليسجد عن قيٰام و لاتجب الطمأنينة و ان خف في ركوعه قاعداً قبل انيطمئن فيه ارتفع منحنياً الي حد الراكع وجوباً و اتي بالذكر قائماً و لو اتي بتسبيحة واحدة سهواً قبل الرفع فان اكتفينا بهٰا اتي بالبٰاقي مستحباً ان عين الاولي للوجوب و الا فواجباً كما لو
«* جوامع الكلم جلد 7 صفحه 234 *»
لمتكتف بالواحدة و يبني في الحالين علي الاقوي و لو ارتفع قائماً سهواً فالاجود الاكتفاۤء بركوعه الاول فان ركع بطلت صلوته و عامداً بطلت و ان لميركع و ان كان بعد الطمأنينة قبل الذكر قام منحياً منحنياً و اتم كما ذكر و بعد الذكر تم ركوعه و يجب القيام مستوياً و ان ارتفع هنٰا منحنياً فلا بأس ثم يقوم.
الخامس: اذا عجز عن القيام و عمٰا يقوم مقٰامه صلي قاعداً و معرفة العجز اليه لانه اعلم بنفسه فان قدر علي ركوع القاۤئم اتي به وجوباً و تركه ح مبطل عمداً و سهواً عند بعض الاصحاب كذلك و كذا سجود القٰادر و الا ركع ركوع العاجز و سجوده و هو انحناۤء القٰاعد كانحناۤء القاۤئم بالنسبة او ركوع القٰاعد لسجوده كركوع القاۤئم لسجوده و المراد ان الركوع للقادر كامل و مجزي فالكٰامل انيستوي ظهره و يمد عنقه فتحاذي جبهته موضع سجوده و المجزي انتبلغ راحتٰاه ركبتيه او اصٰابع يديه علي الاحتمٰالين فتحاذي وجهه او بعض مٰا وراۤء ركبتيه من الارض فينقص عن محاذاة موضع السجود فتراعي هذه النسبة في ركوع العاجز كامله ككامل القٰادر في نسبة محٰاذاة الوجه لموضع السجود و مجزيه كمجزيه.
و تلحق به مسائل :
الاولي: لو عجز المصلي قاعداً عن الركوع و السجود اومي لهما كايمٰاء القائم مع الضرورة و يدني جبهته من الارض في السجود الي اقصي ما يقدر عليه و لو قدر علي وضع جبينه علي الارض وجب.
الثانية: لو امكنه السجود بوضع مثل مخدة فعل و لميجز الايماۤء.
الثالثة: لو قدر علي اقل مٰا يتحقق به الركوع من الانحناۤء وجب و فعله ثانياً للسجود و لايجب عليه الزيٰادة له لعجزه عنهٰا و لايجوز له نقص مٰا للركوع لتحصيل الفرق لئلايكون تاركاً للركوع و لو قدر علي الركوع الكامل للقاعد لا ازيد فقيل يجوز له فعله للركوع و للسجود كالاول و قيل يجب الاقتصار علي الاقلّ تحصيلاً للفرق و هو احوط و كذلك الاحوط رفع الفخذين عن الساقين حال ركوع القاعد.
«* جوامع الكلم جلد 7 صفحه 235 *»
الرابعة: لو قدر علي زيادة انخِفَاضٍ علي الركوع الكامل وجب الاتيان به للسجود بل لو امكن السجود علي احد الصدغين او الجبينين كما مر وجب لقرب الجبهة من الارض و لانه سجود ضروري و كذا لو احتاج الي رفع ما يسجد عليه وجب.
الخامسة: لو ركع الركوع الكامل فلَمَّا رفع تعذّر عليه بلوغ ذلك للسجود اتي بالممكن و لو علم انه ان اتي بالركوع الكامل عجز عن السجود اقتصر علي الاقل و لو علم انه ان اتي بالركوع المجزي عجز عن السجود المجزي اتي بالركوع و اومي للسُّجود اِنْ طابَقَ علمه لجواز تَجدُّدِ القدرة علي السجود.
السادسة: لو قدر الارمد علي القيام فاخبره الحكيم العارف انه اذا صلّي مستلقياً رُجيَ له البرءُ جاز له ذلك و لو اخبره انّ صلاته قائماً تُحْدِث زيادة الرّمد تعيّن عليه الصلوة كما امره الطبيب.
السابعة: ينتقل كل من القادر و العاجز و القادر عن حالةٍ الي اخري عند حصول سَبَبِها و يبني.
السادس: لو عجز عن القعود مستقلاً صلّي قاعداً مستندِاً الي شَئ كما في العَاجز عن القيام مستقلاً فان عجز صلي مضطجعاً علي الجانب الايمن مؤمياً مستقبل القبلة كالملحود فان عجز فعلي الايسر كذلك و قيل يتخير بين الجانبين و الاجود الاحوط الترتيب لقول الصادق7 المريض اذا لميقدر انيصلي قاعداً توجّه كما يوجّه الرجل في لحده و ينام علي جنبه الايمن و يؤمي بالصلوة فان لميقدر علي جانبه الايمن فكيف ما قدر فانه جائز و يستقبل بوجهه القبلة ثم يؤمي بالصلوة ايماۤءً و هو مشعر بالترتيب و يقرّب ما يضع جبهته عليه ان امكن وجوباً كَما يجب علي المؤمي للسّجود قائماً وضع جبهته علي ما يصح السجود عليه ان امكن و من فرضه الايماۤء للركوع او للسجود من قائم او قاعدٍ يومي برأسه و يجعل السجود اخفض من الركوع اِن امكن فان تعذّر بالرأس اومأَ بطرفه.
السابع: ان عجز عن الاضطجاع صلي مستلقياً علي ظهره و رجلاه الي
«* جوامع الكلم جلد 7 صفحه 236 *»
القبلة كهيئة المحتضر فان امكن رفع وسادته قليلاً ليقابل القبلة بوجهه فالاوجه وجوب ذلك و الا فحيث يمكن ثم ان تمكن من الركوع و السجود اتي بهما او بما امكن منهما و الا اومأ برأسه كما مر فان عجز اَوْمَأ بطرفه لهما فيغمّض عينيه للركوع و يطمئن بقدر الذكر مع التمكن و يفتحهما للرفع منه و يطمئن مع التمكن و يغمضهما للسجود زيادة مع الامكان مطمئناً كذلك و يفتحهما للرفع مطمئناً كذلك و يغمضهما للسجود ثانياً مطمئناً و يفتحهما للرفع و لاتجب هنا الطمأنينة ثم يتشهد و ينصرف.
و لاتسقط الصلوة بحال مع وجوب القضاۤء و عدمه فان تعذر عليه الايماۤء بطرفه اجري الافعال علي قلبه و لا بد من القصد الخاص لكل فعل منها لانه اذا لميتمكن من صورته لميتحقق بدون قصده الخاص و يحرك لسانه بالقراۤءة و الاذكار فان عجز اخطرهما بالبال مع القصد المشخص لكل منها بالخيال و من لميستطع القراۤءة فليقرأ عنده القراۤءة جهراً ليسمع و يعقد بها قلبه و يسقط القضاۤء اذا فعل ما حدّد له بحيث لايأتي بحالةٍ دنيا مع امكان حالة اعلي منها و لو كان الصارف عن العليا توقّع محذور فكالواقع فيجوز الاستلقاۤء للعلاج و يصلي كذلك و ان قدر في الحال علي القيام سواۤء كان لوجع العين او غير ذلك مع حكم الطبيب الماهر به و سئل الصادق7 عن الرجل يكون في عينيه الماۤء فينزع الماۤء منهما فيستلقي علي ظهره الايام الكثيرة اربعين يوماً او اقل او اكثر فيمتنع من الصلوة الا ايماۤء و هو علي حاله فقال لا بأس و لو تعارضت الحالة العليا بالصلوة منفرداً و الدنيا بالصلوة جماعة فالاولي تقديم العليا مع الانفراد.
الثامن: يجوز التنفل قاعداً للقادر علي القيام اختياراً و ثوابه نصف ثواب القائم قال7من صلي قائماً فهو الفضل و من صلي قاعداً فله نصف اجر القائم و من صلي نائماً فله نصف اجر القاعد ثم ان احتسبت نافلة القعود بنافلة القيام اجزأك و تأدت به اصل السنة و ان احتسبت النافلتين من قعود بنافلة من قيام لعدل الاجر فقدبغيت الخير لنفسك و لو كان القعود لعذر فالظاهر عدم فوات نصف الاجر بل ربما زاد في بعض الاحوال علي القيام مع عدم العذر و لو صلي
«* جوامع الكلم جلد 7 صفحه 237 *»
جالساً لعذر استحب له القيام بعد القراۤءة ليركع عن قيام و ان ترك شيئاً من القراۤءة فاتمها قائماً و ركع ادرك صلوة القاۤئمين و الاقرب جواز الاضطجاع هنا مع القدرة علي القيام و القعود للاصل و الاقرب جواز الايماۤء فيها للركوع و السجود و استحباب تقريب ما يسجد عليه و هل يجوز الاقتصار في الاذكار و القراۤءة و التشهد علي ذكر القلب لايبعد ذلك و ما ذكر هنا لا فرق فيه بين الرواتب و غيرها كالعيد المندوب و الاستسقاۤء و غيرهما.
تتمة: في مستحبات القيام روي ابان عن الصادق7قال اذا قمتَ الي الصلوة فقل اللهم اني اقدّم اليك محمداً9 بين يدي حاجتي و اتوجه به اليك فاجعلني به وجيهاً في الدنيا و الآخرة و من المقرّبين و اجعل صلاتي به متقبلة و ذنبي به مغفوراً و دعاۤئي به مستجاباً انّك انت الغفور الرحيم و قال ابنبابويه اذا قمتَ الي الصلوة فلاتأتِها متكاسِلاً و لا متشاغلاً و لا مستعجلاً و لكن علي سكون و وقار فاذا دخلتَ في صلاتك فعليك بالتخشع و الاقبال علي صلاتك و اخشع ببصرك الي اللّه عز و جلّ و لاترفعه الي السماۤء و ليكن نظرك الي موضع سجودك و اشغل قلبك بصلاتك فانه لايقبل من صلاتك الا ما اقبلت عليه منها بقلبك و روي زرارة و محمد بن مسلم عن الباقر7 ان العبد ليرفع له من صلاته نصفها و ثلثها و ربعها و خمسها فمايرفع له الا ما اقبل عليه منها بقلبه و انما امروا بالنوافل ليتم لهم ما نقصوا من الفريضة و عن الفضيل بن يسار عنهما عليهما السلام انما لك من صلاتك ما اقبلتَ عليه منها فلو اوهمها كلها او غفل عن ادائها لفت و ضرب بها وجه صاحبها و قال ليكن قيامك في الصلوة قيام العبد الذليل بين يدي الملك الجليل و لاتقدّم رجلاً علي رجلٍ و لاتُراوِحْ بين قدميك و اجعل بينهما قدر ثلاث اصابع الي شبر و اعتدل في القيام و اَقِم نحرك و اثبت علي قدميك و لاتطأ مرّة علي هذا و مرّة علي هذا و لاتتقدم مرّة و لاتتأخر اخري و روي زرارة عن الباقر7حديثاً مشتملاً علي كثير من مندوبات افعال الصلوة و هو قال اذا قمتَ الي الصلوة فلاتلصق قدميك بالاخري دع بينهما اصبعاً اقل ذلك و الي شبر اكثره و اسدل منكبيك و ارسل يديك و لاتشبك اصابعك و ليكونا
«* جوامع الكلم جلد 7 صفحه 238 *»
علي فخذيْك قبالة ركبتيك و ليكن قدر شبر و تمكن راحتيك من ركبتيك و تضع يدك اليمني علي ركبتك اليمني قبل اليسري و بلّع باصابعك في ركوعك عين الركبة و فرج اصابعك اذا وضعتهما علي ركبتيك فان وَصَلَتْ اطراف اصابعك في ركوعك الي ركبتيك اجزأك ذلك و احب الي ان تمكن كفيك من ركبتيك فتجعل اصابعك في عين الركبة و تفرج بينهما و اقم صلبك و مد عنقك و ليكن نظرك الي ما بين قدميك فاذا اردت انتسجد فارفع يديك بالتكبير و خِرَّ ساجداً و ابدأ بيديك فضعهما علي الارض قبل ركبتيك تضعهما معاً و لاتفترش ذراعيك افتراش السبع ذراعه و لاتضعن ذراعك علي ركبتيك و فخذيك و لكن تجنح بمرفقيك و لاتلزق كفيك بركبتيك و يمدهما من وجهك بين ذلك حيال منكبيك و لاتجعلهما بين يدي ركبتيك و لاتحرفهما عن ذلك شيئاً و ابسطهما علي الارض بسطاً و اقبضهما اليك قبضاً و ان كان تحتهما ثوب فلايضرك و ان افضيتَ بهما الي الارض فهو افضل و لاتفرّجن بين اصابعك في سجودك و لكن ضمهنّ جميعاً قال و اذا قعدتَ في تشهدك فالصق ركبتيك بالارض و فرّج بينهما شيئاً و ليكن ظاهر قدمك اليسري علي الارض و ظاهر قدمك اليمني علي باطن قدمِك اليسري و الْيٰاكَ عَلي الارض و طرف ابهامك اليمني علي الارض و اياك و القعود علي قدميك فتتأذي بذلك و لاتكون قاعداً علي الارض انما قعد بعضُكَ علي بعض فلايضّر التشهد و الدعاۤء و مثله رواية حماد عن الصادق7الي ان قال فقام ابوعبدالله7مستقبل القبلة منتصباً فارسل يديه جميعاً علي فخذيه قد ضم اصابعه و فرق بين قدميه حتي كان بينهما قدر ثلث اصابع متفرجات و استقبل باصابع قدميه جميعاً القبلة لميحرفهما عن القبلة و قال بخشوع الله اكبر ثم قرأ الحمد بترتيل و قل هو الله احد ثم صبر هنيئة بقدر ما يتنفس و هو قاۤئم ثم رفع يديه حيال وجهه و قال الله اكبر و هو قاۤئم ثم ركع و ملأ كفيه من ركبتيه مفرجات الاصابع و ردّ ركبتيه الي خلفه حتي استوي ظهره لو صُبَّ عليه قطرة من ماۤء او دهن لمتزل لاستواۤء ظهره و مد عنقه و غمّض عينيه ثم سَبّح ثلاثاً بترتيل فقال سبحان ربي العظيم و بحمده ثم استوي قائماً فلما استمكن من القيام
«* جوامع الكلم جلد 7 صفحه 239 *»
قال سمع الله لمن حمده ثم كبر و هو قائم ثم رفع يَديْه حيالَ وجهه ثم سجد و بسط كفيه مضمومة الاصابع بين يدي ركبتيه حيال وجهه فقال سبحان ربي الاعلي و بحمده ثلاث مرات و لميضع شيئاً من جسده علي شئ منه و سجد علي ثمانية اعظم الكفَين و الركبتين و انامل ابهامي الرجلين و الجبهة و الانف فقال سبعة منها فرض يسجد عليها و هي التي ذكرها اللّه تعالي في كتابه فقال و ان المساجد لله فلاتدعوا مع اللّه احداً و هي الجبهة و الكفان و الابهامان و الركبتان و وضع الانف علي الارض سنة ثم رفع رأسه من السجود فلما استوي جالساً قال الله اكبر ثم قعد علي فخذه الايسر قدوضع ظاهر قدمه الايمن علي باطن قدمه الايسر و قال استغفر الله ربي و اتوب اليه ثم كبّر و هو جالس ثم سجد السجدة الثانية و قال كما قال في الاولي و لميضع شيئا من بدنه علي شئ منه في ركوع و لا سجود و كان مُجنِّحاً و لميضع ذراعيه علي الارض فصلّي ركعتين علي هذا و يداه مضمومتا الاَصٰابع و هو جالس في التشهد فلما فرغ من التشهد سلم فقال يا حماد هكذا صل ه
المبحث الثاني: في النية و فيه فصول :
الاول: في ماهيتها و حالها ، النية هي قصد فعل المقصود المقارن لاوله المساوق له فيما قبل المتصل المساوق لاوّل جزء المقصود ليس بنيّة و لا منها لانه بَسيطٌ لا تكثر فيه و لا تعدد و انما التعدد في متعلّقه و ليس تصوّر الفعل نيةً و ان قارَنَ اوله و لا المخطر بالبال ما لميكن صورةً لقصد الفعل وَ لا اللّفظ الدال علي ما يعتبر في مشخّصات متعلّقها و الاخلال بها تبطل به الصّلوة عمداً وَ سَهْواً بلا خلاف لامكان وقوع بعض الافعال علي جهات مختلفة و ليس كلها مراداً للشارع فلا بدّ من قصد مراد الشارع كما حدّد و هل هي شرط لانها تتعلق بالصلوة كلها فليست منها و الا لتعلقت بنفسها وَ اْفتقرت اِلَي نيّةٍ اُخْرَي ام ركن لاعتبارِ مقارنتها للتكبير و انضمامها مع اجزائها فتصدق الماهية بالتئامِهٰا مَعَهٰا لا بِدُونه فهي كالاجزاء كالركوع و السجود و لايعني بالركن غير هذا و الثاني اجود هذا بحسب الدليل الظاهر و الا ففي الحقيقة انها روح العمل فهي معتبرة
«* جوامع الكلم جلد 7 صفحه 240 *»
فيها كلها فعلاً و حكماً من تحريمها الي تسليمها و الاخبار و الاعتبار ناصّانِ علي ذلك و في الحقيقة ليست متقدمة عليها و لا متأخرة و انما هي مساوقة و عدم اعتبارها فيها فعلاً انما هو لدفع العسر و الحرج المنفيّين.
الثاني: فيما ينسب اليها من الصفات باعتبار احوال متعلّقها من التعين و الاداۤء او القضاۤء و الوجوب او الندب للتقرب به اليه تعالي فيعيّن المأتي بها فيه في قصده انها الظهر او العصر او الجمعة او غير ذلك لتتميز عن غيرها و لو قصد الواجبة في هذا الوقت عليّ و لميكن غيرَها من فاۤئتةٍ اوْ اداۤء فالاقرب الاجزاۤء لان التمييز انما يطلب بين المشتركات و لو كان معها غيرها و ان كانَتْ فاۤئتة فلابد من التعيين لاشتراك الوقت بينهما و لو نوي الظهر في الجمعة و اِنْ كان بنية القصر لميصح و كذلك العكس و كذا يعتبر فيها الجزم فلو تردّد في الفعل و عدمه اختياراً بطل و كذا التردد بين فعلين نعم لو وجب عليه احدهما و لميعلم المتعين ردّد بينهما و كذلك التردد عن الوسوسة فانه ليس بعد تحققه اختيارياً فلايضر و كذلك يعين في الوقت الاداۤء و في خارجه القضاۤء فلو قصد العكسَ لميصح الا انيقصد في خارج الوقت الاداۤء في الوقت الثاني فيصح و لو نوي في الاداۤء القضاۤء و اراد به معني الاداۤء كما في قوله تعالي فاذا قضيتم مناسككم فالاقرب علي ما ذهب اليه كثير من الاصحاب الاجزاۤء و عندي ان هذا لايتعقل في النية لان تعقله انما هو في الالفاظ او في مدلولاتها لا في القصد فافهم و لو حصل مانع العلم ببقاۤء الوقت فشكّ قيل اذا صلي فرضه قربة الي اللّه غير قاصد للاَدَاۤء و لا القضاۤء صح و هو كذلك لانه مؤدٍّ في الحقيقة لحكم الاستصحاب نعم لو قصد تجريدها عن الحالين فاشكال و الاجود المنع مع امكان التوقيت لانها كتاب موقوت و لو قصد ما يلزم منه التوقيت كفي كما لو نوي ظهر امس فانه يكفي عن قصد القضاۤء و كذا قصد فريضة هذا الوقت فانه يكفي عن قصد الاداۤء و قدتقدم في الوقت مسائل من هذا الفصل فراجع.
و كذلك يجب قصد ايقاع الواجب لوجوبه و المندوب لندبه او لوجه الوجوب و الندب و هو كونه لطفاً في الخليقة او شكراً لنعم اللطيف الرازق سبحانه و تعالي كذا قيل و لا ريب انه
«* جوامع الكلم جلد 7 صفحه 241 *»
احوط اما انه متعين فالاظهر لا بل القربة كافية و كذا قصد الوجوب المميّز للفعل من المندوب بل هو اولي من الغائي في الاعتبار لانه المميّز و لايجب تعيين عدد الركعات و الافعال بل يكفي الاجمال و لو عين لميضر و لو اخطأ في التعيين ناسياً فالاجود الاجزاۤء و عامداً البطلان و هل يجب تعيين المسافر في مواضع التخيير قيل لا و قيل نعم و هو اقوي و لو طرء داعي العدول جاز له ذلك و لايجب تعيين اليوم و لايجزي قصد يوم غير المقصود عمداً لعدم نية ما يجب عليه و يجزي غير العامد لقصده ما في ذمته و كذلك لايشترط نية القيام و القعود و الطهارة و الستر وَ الاستقبال و امثالها.
تتمة: يشترط في صحة النافلة تمييزها و تعيين سببها كالعيد المندوب و الاستسقاۤء و الرواتب كذلك و يُضيفها الي ما نسبت اليه قصداً من الفراۤئض و الوقت كنافلة الظهر و الليل.
الثالث: في مرتبةِ اْعتبارِ وُجُودِها وقتاً و مكاناً عند التكبير مقارنةً له فلو سبقتَ و لو بزمان يسير لمتصح صلاته و كذلك في سائر العبادات الا الصوم لما في المقارنة فيه من العسر او التعذر و معني المقارنة المعتبرة انيتوجّه القلب بالقصد الي الفعل مع شروع اللسان بالتكبير فلايصح تأخير التوجه المعتبر عن الشروع و لا تقدّمه و لايجب في التّوجه التّصور كما توهم بل ليس هو التصور لان عين القلب ناظرة الي الفعل المشروع فيه فلو نظرت الي صورته في الخيال حين الشروع لوقَع الفعلُ بغير نيةٍ و اذا توجه الي الفعل لميكن قبله و لا بعد الشروع فيه من التّوجه شئ و لهذا اذا تصورت الصلوة او الشروع فيها حصل لك نظر الي الصورة المرتسمة في الخيال فاذا اخذت في التكبير انتقل نظرك اليه لاستحالة انينظر اليهما معاً فلو كان ذلك هو النية لمتحصل مقارنة اصلاً و ذلك القصد من التوجه الي الفراغ من الصلوة فاوّل الالتفات يرسم بالقصد الفعلي و ما بعده بالحكمي و قيل باشتراط الفعلي الي تمام التكبير لتوقف الانعقاد عليه و قيل الي اغلبه و قيل بالتوزيع و الكل ليس بشئ و الحق الاول.
الرابع: تجب استدامتها حكماً الي الفراغ و معني ذلك البقاۤء علي قصده
«* جوامع الكلم جلد 7 صفحه 242 *»
حكماً و الاستمرار عليه و قيل معني ذلك الايحدث نية تنافي الاول و الاول هو الصحيح لان عدم الاحداث اعم من الاستمرار فيلزم منه الصحة اذا لميحدث منافياً و ان لميعزم علي الاستمرار و هو باطل و الخلاف مبني علي مسئلة كلاميّة و هي ان الموجود الباقي هل هو محتاج الي المؤثر ام لا و الصحيح الاول و لو قصد منافياً كما لو قصد بالركوع او السجود او القيام غير ما هو لها بطلت صلاته سواۤء نوي بقيام الظهر مثلاً للعصر ام لزيد الداخل عليه و لو نوي الخروج في الحال او تردّد فيه لا عن وسوسةٍ بطل و لو كان التردد لوسوسة كان عفواً لان الموسوس يرد عليه ما لايحبّه فهو غير مختار و كذلك لو علق نيته علي ممكن متوقع لا علي الممكن في القدرة كانقلاب الحجر ذهباً و لو نوي الخروج في الثانية فان كان في اصل النية بطلت و ان كان بعد قصد الجميع و اتي الموضع المقصود و لميقطع بل جدّد الاستمرار فالاجود الصحة و لو نوي الريا و ان كان طارياً و فعل فيه شيئا واجباً او مندوباً كثيراً فعلاً او قولاً بطلت و لو فعل فيه مندوباً قليلاً فقيل تبطل و هو الاحوط و قيل تصح فيما لايخل بالنظم و تقدم حكم من نوي بالوجوب الندب و لو نوي في الشروع فعل المنافي في الاثناۤء كالحدث و التكلم و الاستدبار بطلت و لو طرءت نية ذلك فكالتفصيل في نية الخروج في الثانية و لو كان نية الخروج عن بعض صفاتها التي تصح بدونها و ان كان من عليا الي دنيا لمتبطل كما لو نوي الخروج عن الائتمام الي الافراد في الاثناۤء و ان كان في ابتداۤء القصد و من الائتمام الي الامامة و من الامامة الي الافراد و من الائتمام بامام الي امام آخر و كذلك في مسئلة العدول فيجوز النقل من الفريضة الحاضرة الي الفاۤئتة و بالعكس مع ضيق الوقت و من الفرض الي النفل لطالب الجماعة و لمن شك في العصر في الوقت ثم شرع فيها فذكر في الاثناۤء انه صلّي العصر و لمن شرع في الاحتياط فذكر في الاثناۤء تمام صلاته و لناسي قراءة الجمعة فيها لا من النفل الي الفرض علي الصحيح كما في الصبي يبلغ في الاثناۤء فيعدل علي القول بان عبادته تمرينيّة و كذا علي قول الشيخ من انعقاد النذر بالنية بدون تلفّظ لو شرع في نافلة ثم نذر قصد الوجوب في باقيها
«* جوامع الكلم جلد 7 صفحه 243 *»
فيعدل من النفل عنده الي الواجب هنا و في مسئلة الصبي و الصحيح الاول.
تتمة: لايجوز نقل النية من صلوة الي غيرها الا فيما استثني كما ذكرنا فلو نقل النية من صلوة الي اخري بطلت الاولي لقطع نيتها و الثانية لعدم النية في اولها.
الخامس: التقرب المجعول علّة غائية لا بد من اعتباره فيها بل يكفي عن جميع المعتبرات فيها و لايكفي عنه غيره و معناه طلب قرب الشرف و الرفعة لديه في مراتب رضوانه فلو قصد قرب المكان المعلل بهذا لميضر كما لو قصد الاسكان في اعلي عليّين لقربها اليه لانها دار مرضاه و محبته لا لانّها قريبة المكان منه فتبطل.
و يلحق بهذه مسائل :
الاولي: لو نوي الفريضة ثم عزبت النية حتي فرغ صحت و لو ظن في الاثناۤء انه في نافلة حتي صلي بعض الافعال بنية النافلة او كلها فالاقرب الصحيح الصحة لانها علي ما افتتحت و كذا لو نوي فريضة ثم نسي و قصد النافلة بعد التكبير ثم ذكر فرجع الي الفرض ثم نسي فرجع الي النفل و كذا لو نوي النفل ثم نسي و قصد الفرض صحت النافلة.
الثانية: لو صلّي في يوم غيم فرض الصبح اداۤء ثم بانَ انه صلاه بعد الوقت اجزأه و ان لمينو القضاۤء لاشتراط اعتباره بالعلم و لو اعتقد فوات الوقت فنوي القضاۤء ثم بعد ذلك تبين انه في وقت صحت ايضاً بخلاف ما لو نوي الاداۤء لظنه دخول الوقت او القضاۤء لظنه خروجه فتبين انه لميدخل بعد في الصورتين.
الثالثة: لو نوي فرض الظهر اجزأه علي الاقوي قاله في التذكرة و علله بان الظهر عرفاً اسم للصلوة رداً علي الشافعيّة في احد وجهَيْهم بالمنع لان الظهر اسم للوقت فلا بد و انيقول فريضة صلوة الظهر و الظاهر عدم الحاجة الي التوجيهين فلو نوي فرض الصبح اي فرض هذا الوقت كفاه او فرض الظهر الاول اي الفرض الاول في هذا الوقت كفاه لتعينه.
الرابعة: لو نوي الفرض قاعداً ثم قام فكبر فان ذكر الفعل عند التكبير اي
«* جوامع الكلم جلد 7 صفحه 244 *»
قصد الفعل عنده صح و الا فلا.
الخامسة: يشترط نية الائتمام فلو لميقصد الائتمام لمتقع جماعة لعدم نيتها و لا فرادي ان لميقرأ لنفسه و لايشترط نيّة الامامة فتصح بدونها و لكن ينقص ثواب الجماعة بعددٍ و هل يتضاعف بالنسبة اليه احتمالان الظاهر نعم ان لمينو النفي امّا الامامة في الجمعة فتشترط نيتها علي الاجود لانها لاتصح فرادي.
السّادسة: لو فاتته صلوة نسي تعيينها صلّي اربعاً مردّداً في قصده بين الثلاث الرباعيات و مغرباً و صبحاً قاصداً فيها كلها عما في ذمته في اصل التكليف ناوياً للوجوب في كلها لتكليفه بها لذلك و يتخير في الرباعية في الجهر و الاخفات و لو فاتته رباعيتين صلي اربعاً عن واحدة مردّداً بين الثلاث كما مر ثم اربعاً كذلك و لو صلي اربعاً عن الاثنتين كذلك ثم اربعاً لميصح و كذا لو صلي اربعاً عن واحدة مردّداً بين اثنتين ثم اربعاً بين اثنتين ثم واحدة تمام الاثنتين ثم واحدة تمام الاثنتين الاخيرتين و كذا لو دخل بنية احديهما ثم شك فلميدر ما نوي فانه لايجزي عنهما و لو شك هل نوي ام لا فان عمل بعد الشك قبل الاستحضار عملاً بطلت و الا قصد و عمل و لو صلي الظهر و العصر ثم ذكر انه دخل في احديهما بدون نية صلي اربعاً عما في ذمته علي الاصح و لو شك هل نوي ظهراً او عصراً فرضاً ام نفلاً فان لميشرع في العمل قصد و عمل و ان شرع فان كان يعلم ما خوطب به مع اتحاده عمل و استمر و الا اعاد.
السابعة: لو شك في النية و قدكبر لميلتفت و كذا بعد الشروع في التكبير علي الاجود لدخوله في شئ آخر و انما حكمنا بالاعادة في هذه المسئلة في الوضوء في الاثناۤء لعموم النص هناك باعادة كلّما شك فيه و بما بعده قبل الفراغ و لو صلي صلوة ثم شك هل قصد ظهراً ام عصراً قيل يبني علي الظهر و يصلي العصر و قيل يصلي اربعاً مُرَدّداً فيها ان وقعت الاولي في الوقت المشترك و الا صلي الفرضين و هو الاقرب.
المبحث الثالث: في تكبيرة الاحرام و فيه مسائل :
«* جوامع الكلم جلد 7 صفحه 245 *»
الاولي: تكبيرة الاحرام ركن في الصلوة تبطل الصلوة بتركها عمداً و سهواً اجماعاً و هي جزء من الصلوة اتفاقاً عندنا.
الثانية: يتعين فيها لفظ التكبير فيقول( الله اكبر ) فلايجوز العدول الي معناه فلايجوز الاله او الحق اكبر او اجل من انيوصف و لا ابدال الجلالة بالرحمن نحو الرحمن اكبر او اعظم و لا ترجمته نحو (خدا بُزُرْگتر) اختياراً و لا الي لفظه مع عكس الترتيب نحو اكبر الله و لا تعريف اكبر نحو الله الاكبر و لا فصله بينهما ببعض الصفات نحو الله الجليل اكبر او الله سبحانه اكبر او الله تعالي اكبر او الله لا اله الا هو اكبر و لا الفصل بين الجلالة و اكبر بسكتة طويلة و لو كانت سكتة قصيرة كالتنفس الذي لايقطع نظم اسناد الخبر الي المبتدأ جاز و كذلك لايجوز وصل اكبر بكل شئ و لا بمن كل شئ بمن انيوصف و ان كان هو المقصود معني و لا حذف الباء من اكبر و لا التشديد و لا مدّ الباۤء فيكون بصورة جمع كبر بفتح الكاۤف و سكون الباۤء و هو طبل له وجه واحد و لا مدّ الالف الاول من اللّه الي انيكون بصورة الاستفهام فاذا مدّه حتي حصل ادني مراتب المد بطلت ان قصد الاستفهام و ان لميقصده فالاصح البطلان اذ لاتتوقف دلالة الالفاظ علي معانيها علي القصد و امّا مد الالف بعد اللام الثانية بما يزيد علي الطبيعي و هو قدر الالف فقيل يكره صرح به في الذّكري و يشكل لعدم الدليل و اما تَلقّيها عن الشارع فغير معلوم بل ربّما دلّ علي المد عموم اخبار اقرأوا كما يقرأ الناس والقراۤء نصّوا علي وجوب مدّ الف الجلالة للتعظيم فلا اقل من كونه مستحبّاً نعم ينبغي الايَكون اقل مراتب المد و هو قدر الف و نصف او الف و ربع و يجب انيأتي به علي هذه الهيئة المعروفة فَلَوْ اَتَي علي صورة السَّرْدِ او سكت علي اللّه لميجز.
الثالثة: يجب الاتيان به قائماً فلو كبر جالساً او في الاَخذ في القيام او في الهوي او قبل الطمأنينة في القيام اختياراً لميجز.
الرابعة: يجب انيقصد به افتتاح الصلوة و عقد احرامها فلو نوي بها احدي التكبيرات المستحبات او التكبير للركوع و ان كان منذوراً لميصح و كذا لو
«* جوامع الكلم جلد 7 صفحه 246 *»
قصد احدي تكبيرتي الاحرام و الركوع لا علي التعيين و لو قصدهما معاً فالاصح عدم الاجزاۤء خلافاً للخلاف و لابنالجنيد و لو كانت تكبيرة الركوع منذورة و قصدهما معاً فكذلك علي الاقرب و التّشبيه بتداخل الاغسال غلط اذ لو قصد بها الركوع خاصة بطلت قطعاً و لو نجوّز التداخل صحّت لان الحقوق يجزي منها واحد كما في الاغسال.
الخامسة: يشترط فيها جميع ما يشترط في الصلوة من الطهارة و الستر و الاستقبال و القيام و النية فلايجوز التكبير منحنياً و لا منحنياً في بعضه و لا هاوياً عَلي الصحيح فيها كلّها فان فعل فهل تنعقد نافلة الاجود لا و علي القول به فان اتمها نافلة و الا فالافضل له التسليم.
السادسة: وحدة التكبير فلو كبر للافتتاح ثم كبر ثانياً للافتتاح كما لو نسي الاولي او نوي قطعها و قلنا ان نية القطع غير مبطلة بطلتا و لو نوي ثالثاً صحت الثالثة ان لمنقل بان نية القطع مبطلة و الا بطلت الثالثة ايضاً ان كانت نية القطع بعد الاولي و تصح ان كانت بعد الثانية.
السابعة: يجب النطق به بحيث يسمع نفسه فلو حرك به لسانه و عقد به قلبه و لميسمع نفسه و لو تقديراً اختياراً بطلت و لو كان للتقية كفي النطق و ان لميسمع كما لو اضطر المسافر الي الصلوة معهم حيث لايتمكن الا من اربع ركعات فيصلي معهم الظهر في الاولتين و يقوم للعصر من الاخيرتين فيجوز انيكبّر و ان لميسمع نفسه فيحسب له ذلك علي الاصح خلافاً لابنادريس و الاخرس يحرك لسانه بقدر ما يمكنه و يحرك شفتيه و لهاته وجوباً لان التحريك جزء من النطق فان لميتمكن اشار باصبعه كذلك و لو كان مقطوع اللسان من اصله وجب استحضاره علي الترتيب و لايكفي فيه له قصده في جملة الصلوة كما يكفي السليم مع النطق به لتحققه بذلك بخلاف هذا لانَّه لايتحقق بدون القصد الخاصّ و يجب علي الاليغ اصلاح لسانه بقدر الامكان.
الثامنة: يجب كونه بالعربيّة اختياراً فلاتجزي الترجمة و لا غير العربية و لو لميحسنها وجب عليه التعليم ما لميتضيق الوقت فان صلي المتمكن قبله
«* جوامع الكلم جلد 7 صفحه 247 *»
لمتصحّ و لو لميَجد المعلِّم في الموضع الذي هو فيه وجب عليه طلبه في غيره و يجب علي المولي تمكين عبده من التعلم و كذلك زوجته و الاجود استحباب تعليم الاب ولده الصغير و لايجب.
التاسعة: يكبر المأموم بعد تكبير الامام بتمامه و ان كبر معه بان ابتدئا بالتكبير معاً فالاصح عدم صحة تكبير المأموم و لو كبر المأموم اَوَّلاً لميصح و الاولي له في الصورتين انيسلم ناوياً للخروج ثم يكبر بعد تكبير الامام و قال الشيخ في صورة تقدمه علي الامام يجب انيقطعها بتسليمة ثم يكبّر معه او بعده و ظاهره جواز المساوقة و الاصحّ العدم و لو كبّر بعد شروع الامام و قبل فراغه لميبعد القول بالصحة و ان كان الاحوط عدم الاكتفاۤء بذلك.
تتمّة: يستحب رفع اليدين بالتكبير و لميجب خلافاً للمرتضي و حدّ الرفع اعلاه محاذاة الاذنين و ادناه الي النحر و يُبْتَدأُ بهِ مع ابتداۤء الرفع و ينتهي مع انتهاۤئه و هو الافضل و بعض الاصحاب عكس فيبتدئ فيه عند ابتداۤء وضع اليدين و ينتهي بانتهائه و لا بأس به لظاهر بعض الاخبار و ان كان الاول افضل و اولي و ربّما احتمل بعضهم جعله بين انتهاۤء الرفع و بين الاخذ في الارسال و بعضهم جعله بين ابتداۤء الرفع و انتهاۤء الارسال و الاجود الاقتصار علي الاولين و لو نسي الرفع و ذكر قبل الفراغ منه رفع و بعده لميرفع و لو كانت يداه تحت ثيابه “٢-” و لميخرجهما رفعهما تحتها “٢-” و لو لميقدر علي رفعهما القدر المذكور اتي بالممكن و ان امتنع مطلقاً سقط و لو لميمكن الا فوق “٢” الرأس رفعهما بنيّة المقدّر دون الممكن “٢” و يكره قصده “٢-” لذاته كفعله مع التمكن و لو لميمكن الا فوق المنكبين و دون الاذنين كان الاول اولي لدخول المسنون فيه و مقطوع الكفّين يرفع ساعديه و مقطوعهما يرفع العضدين و مقطوع واحدةٍ يرفع الثانية.
و يستحب انيستقبل بيديه القبلة و انيكونا مبسوطتين مضمومتي الاصابع الا الابهام ففيه وجهان و فرقه ارجح للخصوص بل روي في بعض الاخبار فرق الخنصر ايضاً عن فعل الصادق7 و لايبعد انيكون لبيان الجواز و لا فرق في ذلك كله بين كونه في فريضة او نافلة للذكر و الانثي الا انه في الواجب آكد و
«* جوامع الكلم جلد 7 صفحه 248 *»
للامام اشد تأكيداً.
فصل: يستحب انيكبر سبعاً او خمساً او ثلاثاً احديها الواجبة الا ان السبع افضل قال الصادق7 اذا افتتحت الصلوة ان شئت واحدة و ان شئت ثلاثاً و ان شئت خمساً و ان شئت سبعاً كل ذلك مجزٍ غير انك اذا كنتَ اماماً لمتجهر الا بتكبيرة واحدة و يستحب له الاسرار بالبواقي و المأموم يسرّ بالجميع الا المسبوق لينبّه الامام و يتخيّر في جعل ايها شاۤء تكبير الاحرام و الاجود عندي ان الافضل جعلها الاولي و يستحب الدعاۤء عقيب الثالثة و عقيب الخامسة و الروايات كثيرة في ذلك و الذي عليه عملي انيكبر ثلاثاً و يقول اللهم انت الملك الحق المبين لا اله الا انت سبحانك و بحمدك عملتُ سوءا و ظلمتُ نفسي فاغفر لي انه لايغفر الذنوب الا انت و يكبر تكبيرتين يقول لبيك و سعديك و الخير من يديك و الشر ليس اليك و المهدي من هديتَ عبدك و ابن عبدك واقف بين يديك منك و بك و لك و اليك لا ملجأ و لا ملتجأ و لا مفرّ و لا محيص و لا مهرب منك الا اليك سبحانك و حنانيك سبحانك ربنا ربّ البيت تباركت و تعاليت و يكبر تكبيرتين و قيل و عقيب السابعة يقول يا محسن قداتاك المسيء فانت المحسن و انا المسيء و قدامرت المحسن انيتجاوز عن المسيء فتجاوز اللّهم عن ذنوبي يا كريم و لا بأس به.
فصل: و يستحب انيقرأ بعد ذلك دعاۤء التوجه و انا اقول فيه وجهت وجهي و اسلمت امري للّذي فطر السموات و الارض حنيفاً مسلماً علي ملة ابراهيم الخليل و دين محمد9و هدي علي بن ابيطالب7و ما انا من المشركين ان صلاتي و نسكي و محياي و مماتيَ لله ربّ العالمين لا شريك له و بذلك امرت و انا من المسلمين اللّهم اجعلني من المسلمين و هو ما رواه ابوطالب الطبرسي في الاحتجاج.
فصل: يستحب التوجه بالتكبيرات السبع كما ذكرنا ادعيتها الثلاثة او الاثنين قيل يختص ذلك في ستة مواضع اول كل فريضة من اليومية و اول ركعة من صلوة الليل و مفردة الوتر و اوّل نافلة الزوال و اول نافلة المغرب و اول نافلة
«* جوامع الكلم جلد 7 صفحه 249 *»
الاحرام و زاد الشيخان سابعاً و هو الوتيرة بعد العشاۤء و بعض الاصحاب عمم الاستحباب.
المبحث الرابع: في القراۤءة ، و الكلام في واجباتها و مندوباتها و لواحقها و فيه فصول :
الاول: في واجباتها و فيه فواۤئد :
الاولي: تجب قراۤءة الحمد عينا في فرض الصبح و اولتي الظّهرين و العشاۤئين و لاتجزي عنها غيرها اختياراً و تبطل الصلوة بتركها عمداً لا نسياناً فعن احدهما عليهما السلام انه قال من ترك القراۤءة متعمداً اعاد الصلوة و من نسي القراۤءة فقدتمت صلاته.
الثانية: لاتتعيّن الحمد في الاخيرتين من الرباعية و في الثالثة من الثلاثيّة بل يتخيّر بينها و بين التسبيح و صورتها سبحان الله و الحمد للّه و لا اله الا الله و الله اكبر و الاحتياط في تكريرها ثلاثاً و الاقرب اجزاۤء غيرها.
الثالثة: تجب مع الفاتحة في الثلاثيّة و الاولتين من غيرها سورة كاملة متأَخّرة عن الحمد فلو اقتصر علي الحمد وحدها اختياراً فالاصح بطلان صلاته.
الرابعة: لايجوز تبعيض السورة في غير صلوة الآيات اختياراً و لا الزيادة عليها بنية الضم اليها و لو كلمةً فمن فعل ذلك اي التبعيض و القران فالاصح بطلان صلاته و بنيّة التنبيه علي حاجته يجوز و بدون النيّتَيْن يحتمل تحكيم العرف في الفصل و الوصل و القلة و الكثرة و يحتمل اعتبار الصورة من تحقّق الزيادة علي السورة فتبطل هذا كله مع العمد لا مع السهو و النسيان للسورة او للزيادة.
الخامسة: لايجوز الاخلال بشئ من الحمد و السورة عمداً و لو بحرف زائدٍ او ناقص و لو في جوهر الحرف الاصلي بمدّ او شدّ او تكرير فاحشٍ او تطنين كذلك او صفة كذلك من زيادة او نقصان كالنبر و القلقلة و الصفير و غير ذلك فتبطل بذلك كله و لو كان ذلك التغيير خفيفاً لايذهب معه جوهر اللفظ و لا صفته و لايستلزم زيادة حرف لمتبطل و ان كان مكروهاً و كذلك الاخلال
«* جوامع الكلم جلد 7 صفحه 250 *»
بالاعراب و ان لميختلّ به المَعْنَي و كذلك التشديد و المد المتّصل.
السادسة: يجب ترتيب كلمات الحمد و السورة و آياتهما كما هو معلوم فلو خالفه عامداً اعاد الصلوة و ان كان ناسياً اعاد علي ما يحصل به الترتيب في الكلم و الآي و في السورتين ما لميركع فيمضي و ان علم في الاثناۤء و كذا يجب تقديم الحمد علي السورة فيعيد الصلوة مع المخالفة عمداً و لو سها اعاد السورة بعد الحمد ما لميركع فيمضي في صلاته و لايعذر الجاهل بذلك.
السَّابعة: تجب الموالاة بين الآيات و الكلمات فلو قرأ خلالها قرآناً غيرها او دعاۤء عمداً بطلت القراۤءة و قيل تبطل الصلوة للنهي المقتضي للفساد و قيل لاتبطل الصلوة و يستأنف القراۤءة و ليس الثاني ببعيد و يستثني من القراۤءة ما كان منها للاصلاح او التذكر لما بعدها او الجزء المعاد لاجل الموالاة او للتنبيه للغير و كذا ما كان من غيرها و من الدعاۤء ما كان لسؤال الرحمة و الاستعاذة من العذاب عند آيتيهما و تسميت العاطس و رد السلام و الحمدلةِ عند العطاس و الدعاۤء السائغ للدنيا و الدين مما لايخل بالموالاة و نحو ذلك و لو قرأ في خلالها ناسياً كذلك قيل استأنف القراۤءة و قيل بني علي قراۤءته و الاجود التفصيل بما يخل بالموالاة عرفاً فيستأنف و ما لايخلّ يبني و لو كان المقروء منها فان كان من اللاحق و لميتصل قراۤءته المشروعة به فكما مر و ان اتّصلت اعتّد به و ان كان ممّا قرأ فان انتهي الي قراۤءته قبل التذكر فالظاهر البناۤء و ربّما لُوِّحَ في بعض الاخبار الي العودِ الي جزء مقصودٍ ممّا قرأه تحصيلاً للموالاة و لا بأس به و ان لمينته الي قراۤءته فعلي الاستيناف ظاهر و علي عدمه يحتمل البناۤء علي قراۤءته المشروعة او علي الواقعة سهواً تحصيلاً لصورة الموالاة او لاشتماله علي العود الي الجزء لاجل الموالاة و لو كرر آية من الحمد او السورة او اكثر للاصلاح لميضر بالموالاة و ان لميعد الي جزء قبلها و ان قلنا به هناك و لو كان عمداً لا للاصلاح فالظاهر عدم البطلان ايضاً اما لو شك في آية او كلمة اتي بها و الاظهر اعادة ما يسمي قرآناً و لو كان المشكوك فيه حرفاً في كلمة لميقتصر علي الاتيان به بل يأتي بها ان استقلت نظماً كاحد حرفي ربّ و الا اتي بما
«* جوامع الكلم جلد 7 صفحه 251 *»
تستقلّ به كاحد حروف العالمين فيقول ربّ العالمين و لو كرر الحمد عمداً اثم و الاقوي عدم البطلان و عدم تحقق القران بذلك و اولي منه لو كرّر السورة كذلك للاختلاف في جواز القِرٰان الا ان الاجود انه ان قصد القِران بذلك بطلت الصلوة و اولي منه في البطلان لو اعتقد استحبابه او وجوبه و لو كان التكرير المفارقة نسياناً لميضر.
فصل: لو سكت في اثناۤء القراۤءة بما يخرج عن المعتاد فان كان للتذكر كما لو ارتج عليه لميضر ما لميخرج بذلك عن كونه مصلياً فتبطل صلاته او قارئاً فيستأنف القراۤءة و ان كان عمداً لا لحاجة فان طال حتي خرج عن كونه مصلياً بطلت صلاته او قارياً بطلت قراۤءته و هل تبطل صلاته قيل نعم للاخلال بالموالاة و قيل لا فيستأنف القراۤءة و هو اجود لعدم فوات المحل و اعادة ما سبق مصححة لا مبطلة و ان كان نسياناً فان انمحت به صورة الصلوة بطلت و ان خرج به عن كونه قارياً فقيل يبني و قيل يستأنف القراۤءة و هو الاقوي و ان كان قصيراً لميضر ما لمينو القطع.
فصل: لو نوي قطع القراۤءة و سكت بطلت قراءته و قال في ط و ان نوي قطعها و لميقرء بطلت صلاته و استأنفها و الاقوي عدم بُطلان صلاته و تعليله بانه نوي ما ينافي الاستدامة ليس بجيد اذ لايلزم من منافي الجزء منافي الكل بخلاف ما لو نوي قطع الصلوة فانها تبطل و ان لميقطع لانه نوي ما ينافي الاستدامة في الكل و لو نوي قطع الحمد لميضر علي الاجود لعدم احتياجها الي نية خاصة لتعتبر استدامتها لتعيّنها بخلاف السورة الا انتكون التوحيد او الجحد بعد الشروع فيهما او غيرهما مع بلوغ النصف اذا لميضق الوقت بباقيها و الا قطع فالاجود ان نيّة القطع لاتضرّ في المتعينة و كذا لو نوي قطع قراۤءة و لميسكت لعدم تحقق النية بدون اقترانها بالفعل و تقدم لو سكت بدون نيّة القطع.
الثامنة: يجب تعلم الفاتحة علي من لميحسنها و لو توقف علي تعلّم العربيّة وجب تعلم المجزي فان خالف مع المكنة لمتصح صلاته و كذلك تجب عليه القراۤءة في الواجبة عن ظهر القلب فلو ضاق الوقت قبل ذلك و امكنه القراءة من
«* جوامع الكلم جلد 7 صفحه 252 *»
المصحف وجب و ح يجب تحصيل المصحف بشراء او استيجار مع تمكّنه من العوض او استعارة و كذا السراج مع الحاجة اليه و لايجوز اختياراً في الفريضة علي الاصح و مع التعذر يتعلم ما يمكنه في الوقت من الحفظ و تعلم الكتابة و لو امكنا تعيّن الحفظ و لو امكن غير الفاتحة من القرءان قرأ بقدرها و يحتمل كون القدر حروفا او كلماتٍ او آياتٍ و الاجود الاخير لقوله تعالي سبعاً من المثاني و لايعدل الي الذكر و لايقرأ آية طويلة بقدرها علي الاجود و الاجود ايضاً اشتراط عدم قصور الآيات السبع عن آيات الفاتحة بحسب الحروف و لايجب اعتبار ذلك في كل آية مع مبدلها و يجوز جعل آيتين بدل آية مع قصور الواحدة و لو زاد مجموعهما عليها جاز له الاقتصار علي القدر و يتم الكلمة التي انتهي في اثناۤئها ان استقلت لفظاً او معني و الا اتمّ الجملةَ و جاز له انيجعل الزيادة تماماً لبدل الاخري و لو جعل آيات البدل زائدة في الحروف او الكلمات او فيهما علي المبدل فالاجود الصحة و لو احسن بعض الفاتحة قرأه مع ضيق الوقت و هل يكفيه عنها ام يكرّر منه بقدرها الاجود الثاني و ان احسن مع ذلك غيرها فهل يتم ما فاته من غيرها ام يكرّرها احسن منها الاجود الثاني و علي الاول يجعل البدل محلّ مبدله فان فاته الاول قرأ البدل ثم ما احسن و ان كان الاوسط وسّط البدل و ان لميعرفِ الاخير منها فعلي ما اخترناه كرر ما احسن و اخر البدل و ان كان ما فاته اخيراً اخّر البدل و علي ما اخترناه يراعَي الترتيب بالقصد فان احسن الاول قرأه عن نفسه قرأه بنية البدل و هكذا.
فصل: و لو لميحسنها و احسن سورة غيرها فان كانت بقدر آيات الفاتحة قرأها عنها ثم قرأها عن نفسها و ان كانت ازيد اقتصر علي القدر علي الاقرب و ان كانت اقل كالكوثر فهل تكفي بدل الحمد لانها سورة تامة ام يتمها من غيرها ان احسنه او كرّر منها بقدر السبع الاقوي الثاني و لو عرف بعض سورة و بعض اخري يقدم اتمام القدر من الاخري و لا يكفي تكريره و يجب التتالي في البدل ان امكن و الا اجزأ المتفرق و لو لميحسن السبع قرأ ما امكن منها و كرّر بقدر الفائت و لو لميحسن الا آية بقدر الفاتحة اَوْ ازيد فهل يقتصر عليها مطلقاً ام علي
«* جوامع الكلم جلد 7 صفحه 253 *»
القدر منها ان زادت ام يكرّرها سبعاً كلّ محتمل و لايبعد ترجيح التكرير مع السعة و عدمه مع الضيق و لو عرف بعض آية من الفاتحة لكن لايسمي قرآناً لميعتّد به و كان كالجاهل و لو احسن الفاتحة مترجمة و احسن سورة قدّم السورة كما مر بخلاف ما لو احسنهما مترجمتين لا غير مع ضيق الوقت اتي بهما.
فصل: لو لميحسن شيئاً من القرآن و احسن التسبيح سبح اللّه و حمده و هلّله و كبَّرهُ بقدرها و الاجود كون القدر في الحروف و يتم الكلمة او الجملة التي انتهي في اثناۤء بها و قيل يكفي بدلها ما يكون بدلاً عنها في الاخيرتين و الاول اقوي لان حكمه في الاخيرتين حكم بدل الاختيار و هو احد الواجبين كخصال الكفارة و هنا بدل اضطرار يجب انيأتي فيه بما يستطيع و القدر يستطيعه و اما كونه من غير الجنس فيجوز انيكون دون اصله كالتيمم فاحتمال مرجوح و لو احسن بعض الحمد لميتمها بالذكر بل يكرّر البعض علي ما اخترناه و لو احسنها مترجمة قدّم الذكر علي الاصح و لو لميحسنه الا مترجماً ايضاً فوجهان و الارجح عندي تقديمها عليه.
فصل: لو شرع بالاذكار لعجزه فوجد ملقِّنا للفاتحة في الاثناۤء او مصحفاً يمكنه القراۤءة منه فان لميشرع في البدل قرأ الفاتحة و الا قرأ ما لميأت ببدله و الاجود قراءة الجميع لانه في محل القراۤءة ما لميركع و استحب في التذكرة ح العدول الي النفل مع سعة الوقت و لو كان يحسن الحمد اكتفي بها و لميَأتِ بالاذكار لبدل السورة و لو تمكن في اثناۤء الذكر من الائتمام فعلي القول بجوازه للمنفرد في الاثناۤء يجب و علي المشهور يتمها بعد الركوع ان شاء و قبله يقطعها بتسليمٍ و يصلي مأموما.
فصل: اذا وجد من يأتم به وجب علي من لميحسن الفاتحة او السورة مع ضيقِ الوقت عن التعلم الائتمام فيقدمه علي كل ما ذكر من التكرير و الابدال و علي القراءة في المصحف علي الاجود و الاظهر ان الائتمام لايجب اذا وجد الملقّن فيتابعه اذا تمكن من الموالاة و لو مضي الملقّن في الاثناۤء او نسي لزمه ما
«* جوامع الكلم جلد 7 صفحه 254 *»
تقدم و لو تعذّر عليه جميع ما ذكر فالاشبه وجوب القيام بقدر الفاتحة و الاخرس يحرك لسانه و شفتيه و يعقد بها قلبه و لو لميمكنه التحريك باللسان حرك اصبعه لانه يستطيع الحركة و هي جزء اللفظ.
فصل: الفاتحة سبع آيات لمن يلزمه في البدل قدر آيات و لو اعتبرت الكلمات فهي تسع و عشرون كلمة و من اعتبر الحروف كما في الذكر فهي مائة و ثلاثة و خمسون حرفاً ثلاثة و اربعون و مائة حروف منقوشة و الحروف الملفوظة المحذوفة و المشدّدة عشرة الف الجلالة بعد اللام الثانية و الف بعد ميم الرحمن و الف الجلالة في للّه و لامها المدغمة و باۤء رب المدغمة و الف الرحمن بعد الميم و ياۤء اياك المدغمة و ياۤء و ايّاك المدغمة و لام الذين المدغمة و لام الضاۤلّين المدغمة فهذه عشرة و اما المد فهو حرف واحد و هو الالف بعد الضاد من المنقوشة و انّما تمطّ فتطوّل القدر المقدر.
تتمّة: اذا لميحسن شيئاً من القرآن او الذكر فالاجود وجوب القيام بقدر القراءة و لو كان فرضه القعود وجب بقدرها بنية ذلك لانه المستطاع من المأمور به.
التاسعة: يجب الاتيان بجميع حروف الحمد حتي المدّ الواجب و هو مد الالف بعد ضاد الضّاۤلّين و كذلك التشديد سواء كان الحرف المدغم موجوداً كلام التعريف الشمسية او محذوفاً في الخط كباقي شدّاتها و الجميع في الفاتحة اربععشرة شدّة فلو اخلّ بشئ من ذلك عمداً مع القدرة بطلت صلاته كما لو اسقط حرفاً او بدّله بغيره او اتي به بدون صفته المشخّصة له او ترك المدّ في الف الضّاۤلّين بحيث جعله بقدر حرف اللّين او لميشدّد المشدّد و ان نطق بالموجود كما لو اظهر اللام في الرحمن و الرحيم و الدين و ما اشبهه حتي جعلها قمريّة او خفف غير الموجودِ منه كباۤء رب و يجب ايضاً اخراج الحروف من مخارجها مع القدرة فتبطل الصلوة بالاخلال به عمداً لا مع عدم القدرة و لا السهو و النسيان فيعيد قراۤءته من كلمة الاخلال او مع ما يسمّي معها قرآناً ما لميركع و لاسيما الضاد في المغضوب و الضّاۤلّين لالتباسها بالظاۤء نعم لَوْ اَتَي بهٰا
«* جوامع الكلم جلد 7 صفحه 255 *»
من مخرجها و حصّل من صفتها ما يفرق به بينها و بين الظاۤء اجزأ و ان كان الافضل اِفْصاحُهَا و المشهور عدم معذوريّة الجاهل بها و يجب ايضاً الاعراب فيها فلو اخلّ به في البنية او آخر الكلمة عمداً مع القدرة بطلت صلاته سواۤء كان عالماً او جاهلاً غير مطلقٍ و سواۤء غيّر المعني ام لا.
العاشرة: يجب انيقرأ بالمتواتر من القراۤءاتِ و لايجوز القراۤءة بالشواۤذّ لعدم القطع بصحتها و المتواتر القراۤءات السبعُ و هي قراۤءة نافع و ابنكثير و ابوعمرو و ابنعامر و عاصم و حمزة و الكساۤئي و الاصح صحة القراۤءة بقراۤءة العشرة و هم السبعة المذكورة مع ابيجعفر و يعقوب و خلف لثبوت قراۤءة الثلاثة كالسبعة.
تنبيه: ليس المتواتر من قراۤءة هؤلاء كلِّ افرادها و انّما المتواتر قراۤءتهم علي سبيل الاجمال فما لميثبت من قراۤءة احدهم لايجوز القراۤءة به نعم يكفي في ثبوته نقل العدل و لو في كتابه و القراۤئن المفيدة لذلك.
الحاديةعشرة : المعوذتان من القرآن لقول الصادق7 اقرأ المعوذتين في المكتوبة و صلي المغرب فقرأهما فيها و للاجماع علي ذلك و ثبوتهما في جميع المصاحف فلا اعتبار بانكار ابنمسعود لشبهة التعوّذ بهما اذ لا منافاة بين القرآن و بَيْنَهُ.
الثانيةعشرة: قدتقدم ان الحمد متعينة في الاولتين و لاتتعين في الثالثة و الرابعة بل يتخير بينها و بين التسبيح و اختلف الروايات في البدل ما هو و الاجود الاجتزاۤء باحدي الصور الواردة في النصوص المعتبرة الا ان الاولي سبحان الله و الحمد للّه و لا اله الا اللّه و اللّه اكبر و الاحوط تكريرها ثلاثاً و التسبيح كالقراءة واجب فعلي تبطل الصلوة بتركه لا الي بدله عمداً لا نسياناً.
الثالثةعشرة:الاصح وجوب الاخفات في الاخيرتين سواۤء كان الفاتحة او التسبيح فلو اجهر في الفاتحة او التسبيح عمداً بطلت صلاته و سهواً يمضي و يخافت فيما يستقبل منه فان ذكر في اثناۤء كلمةٍ اتمّها كما شرعَ فيها و يخافت فيما بعدها فان سكت في اثناۤئها عند الذكر سهواً اتي بها اخفاتاً من اَوَّلها.
«* جوامع الكلم جلد 7 صفحه 256 *»
الرّابعةعشرة: اختلفوا في الافضل فقال ابن ابيعقيل التسبيح افضل و ان نسي القراۤءة في الاولتين و قال الشيخ في الاستبصار الامام الافضل له القراۤءة و قال ابنالجنيد ان علم الامام او جوز بان معه مسبوقاً استحب له القراۤءة و الا فَيُسْتحبّ له التسبيح و قال الشيخ في اكثر كتبه بالمُسَاواةِ و الاقرب الاوّل مطلقاً و من نسي القراءة في الاولتين لمتجب عليه في الاخيرتين بل التخيير باق.
الخامسةعشرة: يجوز انيقرأ في احدي الاخيرتين و يسبح في الاخري اختياراً.
السادسةعشرة: اذا شرع في واحد منهما بقصد فالاقرب انه ليس له العدول الي الآخر عمداً للنهي عن ابطال العمل و ان كان العدول الي الافضل فلو عدل اثم و لايبطل ما يفعله لانه بالشروع يتعين و بنيّة قطعه مع القطع يبطل و يعود التخيير و لو الي الاوّل و لو شرع بغير قصد اليه فالاقرب عدم الاستمرار عليه و يتخيّر احدهما بقصد لان المتعدد افراده لايتعيّن بدون قصد و يتخيّر ايضاً لو عيّن واحداً و سبق لسانه الي الآخر.
السابعةعشرة: تجب فيه الموالاة كما ذكر في القراۤءة و اللفظ العربي و عدم اللحن و ان لميخل بالمعني و لايعذر الجاهل بذلك و العاجز تجزيه الترجمة و الملحون مع الضرورة و ضيق الوقت عن التعلم او مع عدم امكانه و لو تمكن من قراۤءة الحمد حينئذ تعيّنت و قدّمت علي الملحون المقدّم علي الترجمة.
الثامِنةعشرة: لو شك في العدد بني علي الاقل و اتم فان ذكر الزيادة لميضرّ و لاتستحبّ الزيادة اختياراً علي المشهور و قيل بالاستحباب و قيل بالمنع و الاجود الجواز.
التاسعةعشرة: لايجوز انيقرأ في الفريضة شيئاً من العزاۤئم الاربع و هي الم السجدة التي يلي سورة لقمن و حم السّجدة و النجم و اقرأ, علي الاشهر الاصح فلو قرأها في الفريضة عمداً بطلت الصلوة للنهي عنها و لانه ان سجد لزم الزيادة و ان ترك اخلّ بالواجب الفوري فيقع محلّه من الفريضة ما هو منهي عنه
«* جوامع الكلم جلد 7 صفحه 257 *»
و ان قرأها سهواً فهل يرجع عنها اذا ذكر في اَثناۤئها ما لميتجاوز النصف لان الاستمرار كالابتداۤء اَمْ لا الاصح الاول و بعد تجاوز النّصف هل يرجع لاستلزام الاستمرار الزيادة المبطلة ام لا لعموم المنع بعد التجاوز ام يرجع ما لميتجاوز السجدة ام يرجع مطلقاً الاشبه عدم الرجوع بعد تجاوز النصف و لايسجد بل يؤمي لها كما في رواية بصير و يسجد بعد الفراغ من الصلوة و كذا بعد تجاوز السجدة و بعد الفراغ بطريقٍ اولي و علي القول بجواز التبعيض للسورة فالاجود جواز قراءة العزيمة و يتخير بين حذف آيتها و الاقتصار علي ما قبلها.
تنبيهٌ: لو كان خلف من لايقتدي به فان سجد لها سجد معه و الا اومَئ لها و سجد بعد اذا تمكن منه و كذا لو سمعها من القارئ و هو في اثناۤء الصلوة.
تذنيب: تجوز قراۤءتها في النافلة فان كان السجود في اثناۤئها سجد للعزيمة و قام و اتم قراۤءته و ان كان في آخرها سجد و قام و قرأ الحمد و ركع.
التاسعةعشرة: لايجوز انيقرأ سورة يفوت الوقت بقراۤءتها فان شرع فيها عامداً بطلت قراۤءته و وجب العدول عنها فان استمر بطلت صلاته و ساهياً وجب العدول و ان تجاوز النصف ان كان الباقي منها اكثر من اقصر سورة وَ اِلا اَتَمَّها وَ لَوْ ضَاقَ عَن التَّمامِ قَطَعها و ركع.
العشرون: الضحي و المنشرح سورة وَاحدة و كذا الفيل و لايلاف فاذا قرأ احديهما في الفريضة وجب قراۤءة الاخري و تجب البسملة بينهما لانها آية من الثانية فلو خالف عمداً بطلت صلاته علي الاصح و ما ورد من قراۤءة احديهما في الاولي و الثانية في الثانية فمحمول علي النافلة او التقية و يَجب فيهما تقديم المقدّمة في المصحف فلو خالف عمداً بطلت صلاته و سهواً تجب اعادة المقدّمة.
الحادية و العشرون: تجب الجهر في الصبح و اولتي المغرب و العشاۤء و الاخفات في البواقي الظهرين و ثالثة المغرب و اخيرتي العشاء علي المشهور الاصح بل نقل الشيخ و بعض الاصحاب عليه الاجماع مستندين الي ما رواه زرارة عن ابيجعفر7في رجل جهر فيما لاينبغي الجهر فيه او اخفي فيما
«* جوامع الكلم جلد 7 صفحه 258 *»
لاينبغي الاخفات فيه فقال ان فعل ذلك متعمّداً فقدنقض صلاته و عليه الاعادة و ان فعل ذلك ناسياً او ساهياً او لايدري فلا شئ عليه و قدتمّت صلاته و لا فرق في ذلك بين القراءة و التسبيح.
تنبيه: هذا الحكم مختص بالرجال و اما النساۤء فلايجب عليهن الجهر و يجوز لهنّ ما لميسمع الاجنبي فيحرم مع ذلك و تبطل الصّلوة به علي الاصح لان صوتها عورة و هل يجب عليهن الاخفات في مواضع الاخفات الظاهر نعم و الخنثي المشكل يتخيّر في الجهر و الاخفات و ان لميستلزم سماع الاجنبي علي الاجود و يجب عليه الاخفات في موضعه علي الصحيح.
تتمة: يستحب الاجهار في نوافل الليل و الاخفات في نوافل النهار عن ابيعبدالله7 قال السنة في صلوة النهار بالاخفات و السنة في صلوة الليل بالاجهار و الاكثر علي استحبٰاب الجهر في الخسوف و الكسوف و الآيات مطلقاً و يستحب في العيدين و لو عكس جاز في ذلك كله و امّا ظهر الجمعة فالاجود استحباب الجهر فيه و ان لمتكن خطبة و مَن اراد الاحتياط خافتَ كما رجحه صاحب المعتبر للصحيحين و لا بأس به و ان كان حملهُما علي التقية متوجهاً فالاوجه الجهر و يستحب في الجمعة ايضاً و هو ظاهر و يتخيّر بين الجهر و الاخفات فيما لايعلم ما يقتضيه منهما كمن نسي رباعيّة لايعلمها فانّه يصلّي اربعاً يقصد بها ما في ذمته من احدي الظهرين او العشاۤء و يتخير في الجهر.
الثانية و العشرون: اعلي الجهر الايبلغ به كمال العلو كصوت المؤذن بل كما قال الصادق7ليقرأ قراۤءةً وسطاً ان الله سبحانه يقول و لاتجهر بصلاتك و لاتخافت بها و اقلّه انيسمع القريب منه السامع جهورته و اعلي الاخفات انيسمعه القريب منه و لو تقديراً و لميكن مشتملاً علي جهورةٍ و ادناه انيسمع نفسه و لو تقديراً لان ما لايسمع كحديث النفس و هو لايعد كلاماً و لا قراۤءة فعن الباقر7 لايكتب من القراۤءة و الدعاۤء الا ما اسمع نفسه و امّا قول الكاظم7لا بأس الايحرك لسانه يتوهم توهّماً فمحمول علي حال التقية لقوله7في رواية محمد بن ابيحمزة الثمالي يجزيك من القراۤءة معهم مثل
«* جوامع الكلم جلد 7 صفحه 259 *»
حديث النفس.
الثالثة و العشرون: يجوز العدول من سورة غير متعينة بنذر او شبهه او استيجار علي خصوصها او عدم حفظ غيرها و لو عن ظهر القلب او ضبطها او لضيق الوقت عن غيرها او غير ما بقي منها الي اخري ما لميتجاوز النصف او كان المعدول عنها التوحيد و الجحد و لو عن احديهما الي الاخري و ان لميتجاوز النصف فيهما الا الي الجمعة و المنافقين في صلوة الجمعة و ظهرها فيجوز العدول عنهما اليهما ما لميتجاوز النّصف او شرع فيهما متعمداً علي الاجود و الاجود ايضاً ان بلوغ النصف كاف في المنع من العدول.
فروع: :
الاول: اذا رجع عن سورة الي اخري وجب انيعيد البسملة لها فلو لميأت بها عمداً بطلت صلاته و لو نسيها اعادها و سورتها و ان تجاوز النصف و ان كان المعدول اليها التوحيد او الجحد لاتتعيّن عليه بذلك ما لمتكن متعيّنة باحدي المعيّنات السابقة فيبسمل لما شاۤء من السور و يقرأها و كذا لو نسي آية غيرها اتي بها و بما بعدها و ان فرغ من السورة ان كانت من النصف الاخير او من السورتين و الا بقي التخيير.
الثاني: الظاهر ان اشتراط كون الشروع في المعدول عنها نسياناً انّما يكون في التوحيد و الجحد في الجمعة و ظهرها و اما غيرهما فلا بل يجوز العدول لعارض و غيره كما هو ظاهر كلامهم.
الثالث: لو نسي آية من السورة و ارتج عليه و لميذكر وجب العدول عنها الي سورة اخري و ان تجاوز النصف لوجوب قراۤءة سورة تاۤمّة.
الرابع: لو تبين ضيق الوقت عن اتمامها و قدبقي منها اكثر من اقصر سورة لايفوت بها الوقت وجب العدول عنها اليها و ان تجاوز النصف و ان لميبق وجب القطع و الاكتفاۤء بما فعل و لايجوز العدول و لا الاتمام.
الخامس: متي عدل حيث لايجوز للنهي عنه بطلت صلاته بالشروع في المنهي عنها في البسملة.
«* جوامع الكلم جلد 7 صفحه 260 *»
الفصل الثاني: في مندوبات القراۤءة و فيه مسائل :
الاولي: تستحب الاستعاذة قبل القراۤءة اجماعاً في الركعة الاولي خاصة علي الصحيح و القول بوجوبها ضعيف كالقول باستحبابها في الركعة الثانية و اختلف العلماۤء و القراۤء في صورته علي اقوال بحسب اختياراتهم لاختلاف رواياتهم فقيل اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم و قيل اعوذ باللّه من الشيطان الرجيم و قيل استعيذ باللّه من الشيطان الرجيم ان الله هو السميع العليم و قال ابنالبراج اعوذ باللّه السميع العليم من الشيطان الرجيم ان الله هو السميع العليم و قيل اعوذ باللّه القادر من الشيطان الغادر و قيل اعوذ باللّه القوي من الشيطان الغويّ و نقل عن حمزة استعيذ و نستعيذ و استعذتُ مكان اعوذ و قيل اعوذ باللّه العظيم من الشيطان الرجيم و قيل اعوذ باللّه من الشيطان الرجيم ان الله هو السميع العليم و قيل اعوذ باللّه العظيم السميع العليم من الشيطان الرجيم و قيل اعوذ باللّه العظيم من الشيطان الرجيم انه هو السميع العليم و قيل اعوذ باللّه العليم من الشيطان الرجيم ان اللّه هو السميع العليم و قيل اعوذ باللّه من الشيطان الرجيم و استفتح الله و هو خير الفاتحين و قيل اعوذ بالله الكريم من الشيطان الرجيم فهذه اربعةعشر قولاً هذا ما وقفتُ عليه من اقوالهم لاختلاف رواياتهم من الفريقين و الاَوْلَي عندي الاول و الاشهر الثاني و لاتتكرر بتكرر القراۤءة فلايأتي بها في الثانية خلافاً لابنحمزة و لا في الثالثة و الرابعة و يستحب الاخفات بها و لو في الجهرية قاله الاكثر و نقل الشيخ فيه الاجماع و رواية حنان بالجهر محمولة علي بيان الجواز.
الثانية: يستحب الجهر بالبسملة في مواضع الاخفات عند علمائنا و لو في الاخيرتين علي الصحيح خلافاً لابنادريس و للمأموم خلافاً لابنالجنيد بل قال ابن ابيعقيل تواترت الاخبار عنهم عليهم السلام اَلا تقيةَ في الجهر بالبسملة بقول مطلق لكن الاصح وجوب الاخفات بها عند التقية و يحرم الجهر فلو جهر بها حينئذٍ بطلت الصلوة علي الاصح و لايجب الجهر بها في الاخفاتية مطلقاً خلافاً لابنالبراج و لا في اولتي الظهرين في الحمد و السورة خلافاً لابيالصّلاح
«* جوامع الكلم جلد 7 صفحه 261 *»
لعدم الدليل و المداومة علي ذلك لاتقتضيه.
الثالثة: يستحب اظهار الحركات و تعمّدها بحيث يتميّز بعضُها عن بعضٍ تاۤمّةَ الاداۤء غير مختلسةٍ و لا مشبعة اشباعاً يتولّد منه حرف اللّين.
الرابعة: يستحب الترتيل و هو حفظ الوقوف و اداۤء الحروف و المراد بحفظ الوقوف الوقفُ بحذف الحركة و قطعِ النَّفَسِ علي الوقف التام و الحسن و الكافي و الجاۤئز و ترتُّب افضَليّتها كما ذكرنا و هي مبيّنة في كتب التجويد و لايجب شئ منها و لايحرم الا مع اعتقاد توهّم المحذور بل يجوز الوقف علي ما شاۤء و الوصل فقد روي علي بن جعفر عن اخيه موسي7في الرجل يقرأ بفاتحة الكتاب و سورة اخري في النفس الواحد قال ان شاۤء قرأ في نفَسٍ او شاۤء غيره و المراد من اداۤء الحروف ما زاد علي القدر الواجب من تبيينها بصفاتها المعتبرة من الهمس و الجهر و الاستعلاء و الاطباق و القلقلة و الشدة و اضدادها و الغنّة و الاخفاۤء و القلب و الاظهار و غير ذلك بالاداۤء المبيّن لها علي افضل ما ينبغي و قديطلق الترتيل علي التمهل المعتدلين بحيث لايمده مدّ الغناۤء و علي التدبر روي عن علي7ما معناه انه قال بيّنه بياناً و لاتهذّه هذ الشعر و لاتنثره نثر الرمل و لكن اقرع به القلوب القاسية و لايكوننَّ هَمُّ احدكم آخر السورة و علي التأني و تحسين الصوت و اللّهجة مع مراعاة كمال الاداۤء قال الصادق7في تفسيره هو انتتمكّث فيه و حسِّن صوتك و علي التدبر و التفهم مع ذلك فعنه7ينبغي للعبد اذا صلّي انيرتّل قراۤءته و اذا مر بآية فيها ذكر الجنّة و النار سأل الجنّة و تعوّذ باللّه من النار و اذا مر بيا ايّها الناس او يا ايّها الذين آمنوا قال لبيك ربّنا و ربّما استفيد من الامر به في الآية الوجوب و عليه فيراد بحفظ الوقوف اَلايَقِفَ علي الحركة فانه غير جائز باتفاق القراۤء و اهل العَربية و اما الوصل بالسكون فالاصح صحته و باداۤء الحروف اخراجها من مخارجها و الاتيان من صفاتها بما يتحقق به اصل جوهر الحرف لا الترسل و الاداۤء المندوبين كما ذكرنا و يستحب اَلايطيل التأني كثيراً فيشق علي من خلفه لقوله7من اَمَّ الناس فليخفّف بخلاف المنفرد و لو عرض في الاثناۤء مقتضي
«* جوامع الكلم جلد 7 صفحه 262 *»
التخفيف خفّف.
الخامسة: يستحب انيسكت بعد الحمد و بعد السورة قليلاً تأسّياً به صلي الله عليه و آله فان له سكتتين اذا فرغ من ام القرآن و اذا فرغ من السورة و للتأهب لتعيين القصد لما يريد انيفعله بعد من قراۤءة او دعاۤء او ركوع و في رواية حماد تقدر السكتة بنفس و الظاهر ان المراد به ما تقدره الطبيعة حال الاعتدال و الصحة و السلامة (لا ظ)من الدواعي العارضة كالتكلّف للتطويل فيه و التقصير و الخوف و التعب و المرض و غير ذلك.
السادسة: يستحب قراۤءة قصار المفصّل في العصر و المغرب و متوسطه في الظهر و العشاۤء و طواله في الصبح و كلام الاكثر اَنّ قصاره في الظهرين و المغرب و متوسّطاته في العشاۤء الآخرة و مطوّلاته في الصبح و الكلّ جاۤئز و الاوّل اجود و المراد بقصار المفصّل من سورة الضحي الي آخر القرآن و متوسطاته من سورة عمّ الي الضّحي و طِوٰالهُ في تقدير اوّلها خلاف عند العلماۤء و اهل اللغة فقيل من الحجرات و في القاموس في الاصح و قيل من محمد9و هو الاشهر و قيل من الجاثية و قيل من قاف و قيل من الصّافّات و قيل من انّا فتحنا لك و قيل من تبارك و قيل من الصّف و قيل غير ذلك و سمّي بذلك لكثرة الفصول بين سُوَرِة و سورة عم آخر طوال المفصّل و الضحي اوّل قصاره و نوافل النهار كالمغرب و صلوة الليل يستحب فيها السور الطوال مع السعة من المفصل و غيره.
السّابعة: اَنْيقرء في صلوة الجمعة بسورة الجمعة و المنافقين و كذا في ظهري يوم الجمعة اماماً كان او منفرداً حاضراً او مسافراً قال الباقر7ان اللّه اكرم بالجمعة المؤمنين فسنّها رسول اللّه صلي الله عليه و آله بشارة لهم و المنافقين توبيخاً للمنافقين فلاينبغي تركهما فمن تركهما متعمداً فلا صلوة له و الاصح الاستحباب مع العمد و السعة و رفع الموانع و قوله7فلا صلوة له نفي للكمال لقول الكاظم7في الرجل يقرأ في صلوة الجمعة بغير سورة الجمعة متعمداً فقال لا بأس خلافاً للصدوق و المرتضي و اتباعهما نعم يستحب لناسيهما
«* جوامع الكلم جلد 7 صفحه 263 *»
في الجمعة و ظهريها الرجوع اليهما ما لميبلغ النصف فان بلغ اتّم الركعتين نافلة و استقبل فرضه بهما و علي هذا يحمل قول الصادق7من صلي الجمعة بغير الجمعة و المنافقين اعاد الصلوة يعني استحباباً جمعاً بين الدليلين و في صبحها بالجمعة و في الثانية بالتوحيد و روي بالمنافقين و الاول اشهر و في مغربها و عشائها بالجمعة و الاعلي.
الثامنة: يستحب انيقرء صبح يوم الخميس و الاثنين في الاولي هل اتي علي الانسان حين من الدهر و في الثانية الغاشية ليكون محفوظاً ذلك اليوم و انيقرأ التوحيد و الجحد في سبعة مواضع في الاولي من نافلة الزوال و الاولي من نافلة المغرب و الاولي من نافلة اللَّيْل و الاولي من نافلة الاحرام و ركعتي الفجر و الغداة اذا اصبح بها و ركعتي الطواف في الاولي في كلها التوحيد و في الثانية الجحد الا ركعتي الفجر فان الجحد في الاولي و المراد بالاصباح بالغداة ايقاعها بعد الاسفار و انتشار الضياۤء في الافق و ظهور الحمرة في المشرق و يستحب انيقرأ في اولي الركعتين الاوليين من صلوة الليل بالتوحيد ثلاثين مرة و في الثانية الجحد مرة و روي التوحيد فيها ايضاً ثلاثين مرة و يستحب في البواقي من صلوة الليل السور الطوال كالانعام و الكهف و مع ضيق الوقت يخفّف القراۤءة.
التاسعة: يستحب انيقول بعد التوحيد كما مر كذلك اللّه ربّي ثلاثاً و كان الرضا7اذا قرأ قل هو الله احد قال سرّاً الله احد فاذا فرغ منها قال كذلك اللّه ربنا ثلاثاً و كان اذا قرأ قل يا ايّها الكافرون قال في نفسه سرّاً يا ايها الكافرون فاذا فرغ منها قال ربّي اللّه و ديني الاسلام ثلاثاً و كان اذا قرأ و التين و الزيتون قال عند الفراغ منها بلي و انا علي ذلك من الشاهدين و كان اذا قرأ لااقسم بيوم القيمة قال عند الفراغ منها سبحانك اللهم و بلي و كان يقرأ في سورة الجمعة قل ما عند اللّه خير من اللهو و من التجارة للذين اتقوا و اللّهُ خير الرازقين و كان اذا فرغ من الفاتحة قال الحمد لله ربّ العالمين فاذا قرأ سبح اسم ربِّك الاعلي قال سرّاً سبحان ربي الاعلي و اذا قرأ يا ايّها الذين آمنوا قال لبّيك اللهم لبّيك قوله7في نفسه سرّاً يا ايها الكافرون اعادة منه ليصرف الكلام عن ظاهر
«* جوامع الكلم جلد 7 صفحه 264 *»
الحكاية الي قصد التقرير و التحقق الايماني و قوله7في سورة الجمعة للذين اتّقوا من قراۤءتهم عليهم السلام لايقرأ بها غيرهم ما دامت دولة الباطل نعم ينبغي للقاري انيقصد ذلك المعني و قال في الذكري انه اذا ختم و الشمس و ضحيها فليقل صدق اللّه و صدق رسوله و اذا قرأ اۤلله خير امّا يشركون قال اللّه خير الله اكبر و اذا قرأ ثم الذين كفروا بربّهم يعدلون قال كذب العادلون باللّه و اذا قرأ الحمد لله الّذي لميتخذ ولداً الي كبّره تكبيراً قال الله اكبر ثلاثاً.
العاشرة: يستحب للامام اذا اشعر بداخل قبل الشروع في السورة اختيار سورة يمكن الداخل اللحوق فيها و لايختار قصيرة لايلحق فيها الداخل و لايستحب ذلك لانتظار مَن سيأتي.
الحاديةعشرة: يستحب لمن قرأ خلف من لميأتم به انيُبقي آية لو فرغ قبله ليقرأها و يركع بعدها و لو لميفعل لميضره و الافضل انيسبّح او يستغفر و كذلك لو قرأ خلف المرضي و جوّزنا ذلك.
الثانيةعشرة: يستحب تغاير السور في الركعتين الا في التوحيد و تطويل السورة في الاولي علي الثانية الا في الموضّف و رفع الامام صوته بالقراۤءة لاسماع المأمومين ما لميخرج عن المعتاد بل يقرئ وسطاً.
الثالثةعشرة: قيل يستحب لمريد التخطي في التقدم او التأخّر و لمن رفع رجله لطرد البق و اشباهه مما لميكن فعلاً كثيراً السكوت في القراۤءة و في ساۤئر الاذكار حتي يفرغ من حركته و الاقوي الوجوب فان قرأ عامداً مختاراً فالاجود البطلان و يستثني من ذلك لحوق المسبوق بالصفوف اذا لميمكنه السكوت.
الفصل الثالث: في لواحقها و فيه مساۤئل :
الاولي: يجوز في حال الضرورة و ضيق الوقت الاقتصار علي الحمد وحدها اجماعاً و منه اذا خاف شيئاً او اعجله امر يلزم منه معها المشقة و كذلك التبعيض ح ، لقول الصادق 7نعم اذا كانت ست آيات نصفها في الركعة الاولي و النصف الآخر في الركعة الثانية المحمول علي الضرورة جمعاً و يجوز ذلك للصحيح مع السعة لقاضي النوافل بالليل و النهار.
«* جوامع الكلم جلد 7 صفحه 265 *»
الثانية: البسملة آية من الحمد و من كل سورة الا سورة براۤءة فانها لا بسملة فيها فلو بسمل لها في صلاته حرم و لاتبطل صلاته علي الاقوي و الا سورة النمل فان الثانية فيها بعض آية فلو اقتصر عليها بدل آية مِنَ الحمد مَنْ لميحسنها لمتجز علي الاجود.
الثالثة: لو لميحسن العربيّة وجب عليه التَّعلم منها بقدر الواجب من القراۤءة و الاذكار الواجبة حتي ردّ السلام علي الاظهر.
الرابعة: يحرم قول آمين آخر الحمد اختياراً و تبطل الصلوة بقولها عمداً اختياراً علي الاصح اماماً كان او مأموماً او منفرداً و كذلك قولها بعد السورة او في اي حال كانت علي الاجود لانها من كلام الآدميين و لايضر قولها سهواً او نسياناً اَوْ تقية بل تجب للتقية و يحرم تركها عندها فان تركها حال التقية اثم و لاتبطل الصلوة به علي الاقوي و لو شدد ميمها حال التقية فالظاهر بطلان صلاته ما لميقصد بها قرآنا و الاولي ح تقديم و لا و اخفاۤؤها و في آمين لغتان مد الالف و قصرها مع التخفيف فيهما وَ ادَّعي في التذكرة الاجماع علي البطلان بتشديد الميم عمداً.
المبحث الخامس: في الركوع و واجباته و مستحباته و فيه مساۤئل :
الاولي: يجب فيه الانحناۤء الي انتصِل الكفّانِ الركبتين و الافضل انتصل اطراف الاصابع عين الركبة و لو اقتصر فيه علي بُلوغ اطراف الاصابع الركبَة اَجْزأه علي الاصح كما دلت عليه صحيحة زرارة عن ابيجعفر7و هو واجب في الصلوات في كل ركعة مرة و في الكسوف و الخسوف و الآيات في كلّ ركعة خمس ركوعات و هو ركن في الاولتين و في الاخيرتين علي الصحيح تبطل الصلوة بتركه عمداً و سهواً و الرجل و المرأة سواۤء في ذلك و طويل اليدين او الاصابع و قصيرهما و كذلك فاقدهما ينحني كمستوي الخلقة و لو لميضع راحتيه علي ركبتيه و شك بعد القيام هل بلغ بانحنائه حد الاجزاء ام لا قيل يعود للاصل و قيل يمضي للانتقال و هو الاجود.
الثانية: تجب فيه الطمأنينة بعد الانحناۤء بحيث تستقر اعضاۤؤه و تسكن في
«* جوامع الكلم جلد 7 صفحه 266 *»
هيئة الركوع بقدر واجب الذكر بحيث يقع الذكر فيها بانيكون منها قبل الشروع فيه و بعده اكثر من السكون الضروري و ليست ركنا علي الصحيح فلاتبطل الصلوة بالاخلال بها سهواً و تبطل مع العمد و لاتسدّ زيادة الهوي مع اتصال الحركات مسدها.
الثالثة: يجب انيقصد بهويه الركوع فلو هوي لتناول شئ او قتل عقرب او حية او ما اشبه ذلك وجب الانتصاب التام و اِنْ بلغ حد الراكع ثم الانحناء له.
تنبيه: لو انحني لغير الركوع فان لميشعر حتي وضع جبهته علي موضع سجوده بطلت صلوته و ان كان قبل ذلك وجب الانتصاب ثم يهوي بنية الركوع و لو هوي بقصده حتي علي الارض قبل وضع الجبهة فان سهٰا عن قصده قبل بلوغ حد الراكع وجب عليه الارتفاع الي حد الراكع و اتم ركوعه و ان سهٰا بعد البلوغ فالاصح الاكتفاۤء به فينتصب للسمعلة اذ لميفته الا الذكر و الطمأنينة سهواً و هما ممٰا لايتلافي.
الرابعة: لو عجز عن الركوع الا مع الاعتمٰاد علي شئ وجب و لو بالاُجرة و لو لميتمكن من الانحناۤء الا علي احد جٰانبيه وجب و لو عجز عن الطمأنينة سقطت و لو لميتمكن من الانحناۤء المجزي من قيٰام و تمكن منه من القعود وجب و لو عجز عن الطمأنينة في الانحناۤء من قيٰام و تمكن منهٰا فيه من قعود قدم الانحناۤء من قيام.
الخامسة: تجب فيه الذكر اجمٰاعاً و يكفي مطلق الذكر علي الاقوي لقول الصٰادق7لمن سأله يجزي انتقول مكان التسبيح في الركوع و السجود لا الۤه الا الله و الله اكبر نعم كل هذا ذكر و قيل بل سبحان ربي العظيم و بحمده ثلاثاً بل قال بعضهم بتعينه و بعضهم مرة او ثلاث مرات سبحان الله مطلقاً او مع السعة و الاحتيٰاط طريق السلامة و الاقوٰي الاُولي و يكفي سبحٰان ربي العظيم و سبحان ربي و التكبير ايضاً و الافضل سبحان ربي العظيم و بحمده ثلاثاً و يتخير بين انيقصد بالجميع الوجوب او بواحدة و تتخير في ايهٰا شاۤء و لو اطلق حمل علي الاولٰي لاقتضاۤء الامر متعلقه من المكلف و الافضل جعلهٰا الاولٰي و الموالاة
«* جوامع الكلم جلد 7 صفحه 267 *»
بحيث لايخرج بفصل بعض كلماته عن كونه ذكراً و ترتيبه كذلك و كونه بالعربية فلايجزي بغيرهٰا مع الامكان و السعة و يجب التعلم و تجنّب اللّحن ايضاً و تجب فيه الطمأنينة بقدر الواجب راكعاً فلايكفي ايقاعه هٰاوياً او رافعاً عمداً و ناسياً يتدارك ما لميفارق هيئة الركوع بحيث يتعدد فيستمر و يجزي و تستحب الزيٰادة في الذكر فيسبح خمساً و الافضل سبعاً و مٰا زاد افضل فقد عد ابٰان بن تغلب علي الصادق و هو يصلي ستين مرة و ان كان المصلي امٰاماً فينبغي له التخفيف فان في الناس الضّعيف و من له الحاجة.
السادسة: يجب الرفع من الركوع بعد انتهاۤء الذكر معتدلاً قائماً مطمئناً فلا خلاف عندنٰا و لقول الصادق7اذا رفعت رأسك من الركوع فأقم صلبك فانه لا صلوة لمن لايقيم صلبه و ليس ركناً علي الاصح فلو هوي من ركوعه الي السجود ساهيا حتي وضع جبهته استمر و صحت صلوته و كذلك الاعتدال و الاطمينان فيه بطريق اولي و ينبغي الايطيل في الرفع بحيث يكون مكثاً طويلاً و ان كٰان بقراۤءة او ذكر بل لو خرج به عن كونه مصلياً بطلت صلوته و في الذكري عن بعض الاصحاب ان تطويلها عمداً بذكر او قراۤءة توجب البطلان لانهٰا واجب قصير فلايشرع فيه الطويل و ظٰاهر هذا الاطلاق الحكم بالبطلان و ان لميخرج به عن كونه مصلياً و هو مشكل لان الشارع لمينبّه عليه بل سكت عنه و مقتضي فعله اعم من المدعي و لو عرض له مٰانع من الانتصاب من علة او قصر سقف لايمكن غيره او خوف من اطلاع لص او سبع و مٰا اشبه ذلك سقط و لو زال المٰانع قبل وضع الجبهة وجب الرفع و الطمأنينة و لو شك فيه بعد وضع الجبهة مضي و قبله ينتصب وجوباً.
السابعة: السّنة في الركوع انيكبر له قائماً ثم بعد انتهٰاء التكبير يركع فلو هوي قبل انتهاۤئه او هوي به فالظاهر الجواز لوجود الوضيفة( الوظيفة ظ ) بتقدمه عليه و يرفع به يديه علي نحو ما مر في تكبيرة الاحرام و الاصح في هذا التكبير الاستحباب و يكره مده و تحريك آخره لانه جزم و يرفع يديه به و يرسلهمٰا و ان صلي قاعداً او مضطجعاً و لو نسي الرفع لميعد له التكبير و لايرفع.
«* جوامع الكلم جلد 7 صفحه 268 *»
الثامنة: يستحب حال الركوع انيضع يديه علي عيني ركبتيه مفرجات الاصٰابع لرواية حماد عن الصٰادق7ثم ركع و ملأ كفّيه ركبتيه و فرج بين اصٰابعه و انيسوي ظهره و لايتقاعس و لايحدودب و انينظر الي مٰا بين قدميه و انيستشعر عظمة الله و تنزيهه عما يقول الظالمون و انيخشع و يستكين و انيبرز يديه و لايجعلهمٰا تحت ثيابه كلهٰا و لو كان بين ثيٰابه فلا بأس و الفضل في بروزهمٰا و لايصوب رأسه و لايرفعه و يمد عنقه موازياً لظهره و انيستحضر معناه و هو آمنت بك و لو ضربت عنقي و ان لاترفع المرأة عجيزتهٰا و انيجنح بالعضدين و لايلصقهما بجنبيه و انيبدء بوضع اليد اليمني قبل اليسري و ابلاغ اطراف اصٰابعه عيني الركبتين و المرأة فبتّهمٰا (كذا) و ترتيل التسبيح و الشكر لنعمائه عند لفظ و بحمده و اسمٰاع الامٰام من خلفه الذكر مٰا لميتعد المعتاد و اسرار المأموم مٰا لميرد به التنبيه علي اللحوق و زيٰادة الطمأنينة و رفع الرأس بغير افراط و انيرد ركبتيه الي خلفه و انيطمأن حال التكبير له و لو هوي لا للركوع و انتصب استحب له الطمأنينة و التكبير له مطمئناً.
التاسعة: يستحب الدعاۤء حال الركوع قبل الذكر تقول رب لك ركعت و لك اسلمت و عليك توكلت فانت ربي خشع لك سمعي و بصري و شعري و بشري و لحمي و دمي و مخي و عصبي و عظامي و ما اقلته قدماي غير مستنكف و لا مستكبر و لا مستحسر سبحان ربي العظيم و بحمده ثلاثاً و اذا انتصب قال سمع الله لمن حمده سواۤء كان اماماً ام مأموماً ام منفرداً و روي قول المأموم الحمد لله رب العالمين و انيقول بعد السمعلة اهل الجود و الكبرياۤء و العظمة و روي الحمد لله رب العالمين بعد قوله و العظمة و روي بعد السمعلة الحمد لله ذي الملك و الملكوت و الجبروت و الكبرياۤء و العظمة و لو قال المأموم ربنا لك الحمد كما تقوله العامة جاز و لمتفسد صلاته و لو قال المصلي من حمد الله سمع له و اعتقد شرعيته بطلت صلاته علي الاظهر و لو لميعتقد فاشكال و الاقرب الصحة مع ارادته منه الثناء علي الله تعالي و لو عطس عند الرفع فقال الحمد لله رب العالمين و قصد التداخل اتي بالسنة و الا فلا علي الاقرب و لو
«* جوامع الكلم جلد 7 صفحه 269 *»
منعه مانع عن الرفع سقط و سقط ذكره و يستحب للامام الجهر به و الاسرار للمأموم.
العاشرة: حرم الشيخ اطباق احد اليدين علي الاخري و جعلهما بين الركبتين في حال الركوع و الاقوي الكراهة وفاقاً لابيالصلاح و يكره انيقرأ فيه القرآن.
الحاديةعشرة: لو نوي بركوعه او طمأنينته او رفعه غير الصلوة بطلت و كذا لو ضم الي انحناۤئه له قصد تعظيم الداخل او نوي به الرياۤء و لو نوي الريا بالزائد علي الواجب من الذكر بطلت و من الطمأنينة ان كثر.
المبحث السادس: في السجود و واجباته و مندوباته و ما يلحق بذلك و فيه مساۤئل
الاولي: يجب السّجود في كل ركعة مرّتان سجدتان اجماعاً و هو ركن تبطل الصلوة بالاخلال به عمداً و سهواً و اختلف في الركن منه ما هو؟ فقال ابن ابيعقيل تبطل الصلوة بالسهو عن سجدة واحدة مطلقاً و قال الشيخ تبطل بها سهواً ان كانت في الاوّلتين و لاتبطل بهما معاً ان كانتا من الاخيرتين مع التدارك و الاشهر ان الركن هما السجدتان معاً و قيل الركن مسمّي السجود و الاصح الاقوي ان الركن مسمّي السجود المتحقق بركعة مع القصد الحضوري و بسجدتين مطلقاً و لو بالقصد الحكمي فلو اخلّ بهما معاً من ركعة عمداً و سهواً بطلت صلاته و لو اخل بواحدة عمداً بطلت صلاته و قداشرنا الي برهان هذا القول و بيانه في حاشية علي شرح اللمعة و ممن عثر علي هذا المعني صاحب البحار.
الثانية: يجب في كل سجدة علي الاعضاۤء السّبعة الجبهة و الكفَّيْن و الركبتين و ابهامي الرجلين عند علماۤئنا و خالف المرتضي في الكفين فجعل بدلهما مفصل الكفين عند الزندين و الصحيح المشهور فلو اخل بواحد منها عمداً بطلت صلاته و ان كان ناسياً لميعد و لايتحقق الركن الا مع وضع الجبهة و لو وضع احدها بنية السجود فالاجود عدم جواز رفعه فيأثم به و لاتبطل صلاته و
«* جوامع الكلم جلد 7 صفحه 270 *»
لو احتاج ح الي نقله لتقديم شئ او تأخيره جرّه و امسك حين الجر عن الذكر و لو اتي بالواجب حين الذكر عمداً بطلت صلاته و ساهياً لمتبطل و يستحبّ علي ثامن و هو طرف الانف و قال المرتضي و ابنادريس و اتباعهما المراد به الوهدة المتّصلة بالجبهة و الاكثر انه هو العرنين عند المنخرين و هو الاصح و يجب قصد الهوي للسجود فلو هوي لاخذ شئ وجب القيام و هوي بقصده و لو جعل العارض ضميمة فالظاهر الصحة و في العكس اشكال و لو هوي لغير السجود حتي سجد فاشكل و الاحوط الاتمام و الاعادة و لو هوي بغير قصد صحت صلاته.
الثالثة: يجب وضع الجبهة علي ما يصح السجود عليه مما انبتت الارض غير مأكول و لا ملبوس و قدتقدم في المكان و يجوز في باقي الاعضاۤء الا اليدين فانه يستحب فيهما ما يجب في الجبهة اختياراً و يكفي من الجبهة المُسمي و لايجب الاستيعاب و يستحب منها قدر الدرهم و الاستيعاب افضل و كذا في باقي الاعضاۤء علي الاجود و يكفي منها المسمي و لايجزي غير الابهامين عنهما اختياراً و مع تعذرهما يجزي ايّها وضع و الاولي تقديم السّبابة فالوسطي و هكذا و الاحوط تعين رؤس الابهامين فالانملة و الاولي تقديم بطنها علي ظهرها و لو قبض علي اصابعه و سجد عليها اختياراً فالاقرب عدم الاجزاء و يجزي مع تعذر البسط و لو وضعهما علي ظهورهما اختياراً لميجزه و يجزي مع التعذر و لايجزي احد جانبي الجبهة مع الاختيار عنها و حدها من قصاص الشعر من مستوي الخلقة الي الحاجبين طولاً و عرضاً ما انعطف من جانبيها و لايجزي عنها غيرها من انفٍ او خدٍّ او رأسٍ فان كان بها دمل حفر حفيرة ليقع السليم منها علي الارض فان استوعبت سجد علي احد جبينيه و الاولي تقديم الايمن فان تعذّر عليه فالايسر فان تعذّر سجد علي ذقنه و هو مجتمع اللحيين فان تعذّر اومأ و الايماۤء للسجود اخفض منه للركوع فان تعذر عليه الاخفض كفاه الممكن و لو عجز عن الايماۤء بالرأس اومأ بطرفه فان عجز صوره بقلبه و لو عجز عن الانحناۤء لعلةٍ وجب وضع وسادةٍ ليسجد عليها او رفع ما يسجد عليه و ان زاد علي
«* جوامع الكلم جلد 7 صفحه 271 *»
اللبنة اذا لميمكن اخفض منه و لو تعذر اومأ و لو امكن الوضع بدون طمأنينة(و ظ) الرفع معها قدّم الوضع كما يقدم الرفع علي الايماۤء معها و لو تعذرت سقطت و كذلك الذكر و يجب الاعتماد علي موضع السجود فلو نقل عنه ثقل رأسه بطل مع الاختيار و لو كان فوق قطن او تبن او ما اشبه ذلك مما ينخفض او ينضغط بثقل الرأس ثقل عليه رأسه الي انيقف علي قرار يحصل به استقرار الجبهة ثم ذكر و لو ذكر قبل ذلك عمداً اختياراً بطل و لو انبطح منكباً علي بطنه و مد يديه و رجليه و وضع جبهته علي الارض لميجزه لانه لايسمي سجوداً لا شرعاً و لا عرفاً نعم لو لميتمكن من السجود الا هكذا لمرض اجزأه.
الرابعة: يجب الايكون موضع السجود ازيد من لبنة شرعية و قدّرت باربع اصابع من مستوي الخلقة و الافضل استواء الموقف مع موضع الجبهة فان كان الموقف اعلي بقدر اللبنة جاز و ان كان ازيد قيل يجوز و الاحوط المنع و كذلك في الجانبين بين اعضاۤء اليمين و الشمال علي الاحوط و لا فرق في المنع من الزيادة علي اللبنة بين البناۤء و انحدار الارض و يجب الاعتماد علي الاعضاۤء السبعة بالقاۤءِ ثقل كلٍّ عليه و لايجوز التحامل عن بعضها عمداً اختياراً و مع الضرورة يقتصر علي ما تندفع به و ما تعذر وضعه منها سقط.
الخامسة: يجب فيه الذكر و الكلام فيه كالكلام في ذكر الركوع في الخلاف و في الاحكام و الافضل سبحان ربي الاعلي و بحمده و ثلاثاً افضل و سبعاً اكمل و الصحيح اجزاۤء سبحان الله مرة واحدة اختياراً و الافضل الاحوط ثلاثاً و يجب فيه اسماع نفسه فلو لميسمع نفسه بل ذكر مثل حديث النفس اختياراً بطل و يعيد قبل الرفع فلو ترك عمداً حتي رفع اختياراً بطلت صلاته و تجب فيه الطمأنينة بقدر الذكر فلو شرع فيه قبل وصول الجبهة و سكون الاعضاۤء او رفع قبل انتهاۤئه بطلت الصلوة الا انيكون ساهياً فيصح و لو نسيه اعاده ان لميرفع و ان رفع مضي فلو عاد الي السجود لتلافيه بطلت الصلوة
السادسة: اذا اكمل الذكر وجب عليه رفع الرأس من السجود و الجلوس بين السجدتين و الطمأنينة فيه معتدلاً و في المبسوط انها ركن و يحمل علي
«* جوامع الكلم جلد 7 صفحه 272 *»
تأكد الواجب لصحة الصلوة مع الاخلال بها سهواً و يسقط الجلوس و الطمأنينة مع التعذر و السهو عنهما حتي سجد في الثانية و لو تعذر الرفع اتي بما يمكن و لو بمفارقة الجبهة الموضع فان تعذر فالظاهر الاكتفاۤء بنيته و لو سها عنه بالكلية سجد ثانية ما لميركع و بعده يقضيها بعد التسليم و يسجد للسهو و لايكتفي بنيتها عنها اذ لاتتحقق بدون الرفع مع امكانه و يجب السجود ثانية كالاولي في جميع احكامها و يجب الرفع منها للجلوس او للقيام و ان كان للقيام استحب له جلسة الاستراحة علي الاصح استحباباً مؤكداً بل قال المرتضي بالوجوب و يستحب فيها ما يعتبر في الجلسة التي بين السجدتين.
السابعة: اذا اراد الهوي للسجود استحب له انيكبّر له مؤكداً بل قيل بوجوبه و انيرفع يديه بالتكبير قائماً فاذا فرغ منه اهوي للسجود و الظاهر ان الهوي به للسجود جائز ما لميعتقد ان السنة فيه الابتداۤء فيه مع ابتداۤء الانحطاط كما يذهب اليه الشافعي فلو فعل ذلك معتقداً عدم مشروعية غيره لميبعد بطلان الصلوة لا ان اعتقد الجواز و يأتي به جزماً كما مر و كذلك يستحب بعد الرفع من السجدة الاولي بعد الاعتدال و الاطمئنان و لو فعل قبلهما جاز ثم اذا اراد السجدة الثانية كبّر لها قاعداً مطمئناً و يجوز مع الهوي و بعد الرفع منها و الاعتدال و الاطمئنان يكبر كما فعل بعد الاولي و لو لميجلس جلسة الاستراحة كبر بعد الرفع و هو آخذ في القيام و ذهب ابن ابيعقيل و سلار الي وجوب هذا التكبير كما مر و هو ضعيف و يستحب رفع اليدين بكل تكبير.
الثامنة: يستحب اذا هوي للسجود انيتلقي الارض بيديه اوّلا قبل ركبتيه و لايبرك كما يبرك البعير الا مع التقية و لو فعل لغيرها جاز و لميأت بالسنة هذا للرجل و اما المرأة فتسبق بركبتيها في الهوي و تقعد قبل السجود و لو فعلت كما يفعل الرجل جاز و تركت الافضل و كذلك الخنثي.
التاسعة: يستحب التخوية حال السجود بانيفرق بين عضديه و ساعديه و بين جنبيه و عضديه و بين مرفقيه و ركبتيه و بين بطنه و فخذيه و بين فخذيه و ساقيه و يفرق بين رجليه لما روي ان علياً7كان اذا سجد يتخوي كما يتخوّي
«* جوامع الكلم جلد 7 صفحه 273 *»
البعير الضامر هذا للرجل و امّا المرأة فيستحب لها انتضم بعضها الي بعض و تفرش ذراعيها لانه استر لها و كذلك الخنثي.
العاشرة: يستحب التورك في الجلوس بين السجدتين و في جلسة الاستراحة و في التشهد و التسليم و التعقيب و هو انيجلس علي وركه الايسر و يخرج رجليه معاً و يجعل ظهر رجله اليسري علي الارض و ظاهر قدمه اليمني علي باطن اليسري و يفضي بمقعدته الي الارض و لايجلس علي يمينه و لو جلس جٰاز و ترك الافضل الا مع الضّرورة و يستحب للمرأة انتلصق اليتيها بالارض و ترفع ركبتيهٰا و تضع بٰاطن كفيها علي فخذيها مضمومة الاصابع و كذلك الخنثي علي الاشبه و يكره الاقعاء للرجل و المرأة في كل جلوس في الصلوة و اشهر تفاسيره انيعتمد بصدور قدميه علي الارض و يجلس علي عقيبه.
الحٰاديةعشر: يستحب الدعاۤء امٰام التسبيح بقول اللهم لك سجدت و بك آمنت و عليك توكلت و انت ربي سجد وجهي شق سمعه و بصره و الحمد لله رب العٰالمين تبٰارك اللّه احسن الخٰالقين و تقول سبحان ربي الاعلي و بحمده ثلاث مرات و لك انتدعو في سجودك بمٰا شئت من مطالب الدّنيٰا و الآخرة لك و لمن شئت كما شئت مٰا لميكن محرّماً و لو دعا بالمحرم لميبعد بطلان الصلوة و يستحب انيدعو اذا جلس بين السّجدتين بعد التكبير يقول اللّهمّ اغفر لي و اجرني و عافني اني لما انزلت الي من خير فقير تبارك اللّه رب العالمين رواه عبداللّه الحلبي عن ابيعبدالله و روي 9و عنه7استغفر الله ربّي و اتوب اليه و يستحب عند الاخذ في القيٰام انتقول قبل القيٰام اللهم رب بحولك و قوّتك اقوم و اقعد و ان شئت قلت و اركع و اسجد رواه عبداللّه بن سنان في الصّحيح عن ابيعبداللّه7و في صحيحة محمد بن مسلم عنه7اذا قام الرجل من السجود قال بحول اللّٰه و قوته اقوم و اقعد و ان قلت ذلك مع الشروع في القيام جاز و ان كثرت للقيٰام جٰاز كمٰا تفعله العٰامة جاز و تركت السنة الا لتقية و ذهب المفيد الي استحبابه عند القيٰام للثالثة خٰاصة مطلقاً و الاصح الاول و يستحب ان
«* جوامع الكلم جلد 7 صفحه 274 *»
يستحضر بقلبه معني السجود فاذا وضع جبهته علي موضع السجود في الاولٰي استحضر عند الوضع معنٰاها و هو منهٰا خلقتني و عند الرفع منهٰا معنٰاه و هو منهٰا اخرجتني و عند الوضع للثانية معنٰاهٰا و هو و اليها تعيدني و عند الرفع منهٰا معناه و هو و منهٰا تخرجني تارة اخري.
الثانيةعشر: يستحب استشعار عظمة الله و التّنزيه له تعالي و الخضوع و الخشوع و الاستكانة اعظم من حٰالة الركوع اذ اقرب ما يكون العبد الي الله تعالي اذا كان ساجداً و استشعٰار القيٰام بواجب الشكر لنعمة سجوده بين يديه متقرباً منه و استقبٰال الارض بيديه سٰابقاً باليمني و تمكين الاعضٰاۤء و استغراق مٰا يمكن استغراقه منهٰا و ابرازهٰا للرجل و لاسيمٰا ابراز الجبهة عمّٰا يجوز السجود عليه و الا وجب و اطلاق عبٰارة الشيخ في المبسوط ظاهراً يتنٰاول وجوب كشفها مطلقاً كمذهب كثير من العٰامة و الاجود الاستحباب و السجود علي الارض و خصوصاً التربة الحسينية و استحب سلار اتخاذ لوح منهٰا او من خشب قبورهم:و الافضاۤء بجميع المساجد علي الارض و جعل الكفين حذاء الاذنين علي سمت المنكبين و ضم اصابعهما جميعاً خلافا لابنالجنيد في تفريج الابهامين و تفريج الركبتين و النظر ساجداً الي طرف انفه و مٰا عداه الي حجره و لايسنم ظهره و لايفترش ذراعيه كما مر و ترتيل التسبيح و استشعار التّنزيه.
الثالثةعشر: يستحب الاعتماد عند القيٰام علي يديه رافعاً ركبتيه سواۤء كان من السجدة الثٰانية او من جلسة الاستراحة لانه اشبه بالتواضع و اعون للمصلي و المرأة ترفع يديها قبل ركبتيها و تنسلّ انسلالاً و لاترفع عجيزتهٰا لانه استر لهٰا و يكره نفخ موضع السجود و لو خرج منه حرفان بطلت الصّلوة و يجوز تسوية المسجد حٰال الصلوة و مسجد الجبهة من التّراب و تأخيره حتييفرغ من الصلوة افضل.
خٰاتمة: في سجود التلاوة و فيه امور :
الاوّل: يجب سجود التلاوة في اربعة مواضع من القرءان الاول: في الم بعد سورة لقمن عند قوله تعالي و هم لايستكبرون علي الاصح و قيل عند قوله خروا
«* جوامع الكلم جلد 7 صفحه 275 *»
سجداً و الثاني: في حم السجدة عند قوله ان كنتم اياه تعبدون علي الصحيح و قيل عند قوله و اسجدوا لله و قال قراء الكوفة و الشٰافعي عند قوله و هم لايسأمون و الثالث: في و النجم عند قوله تعالي فاسجدوا لله و اعبدوا و الرابع: في اقرأ عند قوله و اسجد و اقترب علي القاري و المستمع و ان كرر للتعليم بلا خلاف و هل يجب علي السّامع قيل نعم و ادّعي عليه ابنادريس الاجماع و قيل لايجب عليه ما لميستمع و ادعي عليه في الخلاف اجماع الفرقة جمعاً بين الاخبار بحمل الامر علي الاستحباب و حمل ابنادريس اخبار النفي علي التقية لموافقته مذهب العامة و هو احوط و الاستحباب اجود و يستحب للقارئ و المستمع و السامع في احدعشر موضعاً في الاعراف و يسبحونه و له يسجدون و في الرعد و للّه يسجد من في السموات و الارض طوعاً و كرهاً و ظلالهم بالغدوّ و الآصال و في النحل و لله يسجد ما في السمٰوات و ما في الارض من داۤبّة و الملائكة و هم لايستكبرون يخافون ربهم من فوقهم و يفعلون ما يؤمرون و في الاسراء ان الذين اوتوا العلم من قبله اذا يتلي عليهم يخرون للاذقان سجداً و يقولون سبحان ربنا ان كان وعد ربنا لمفعولاً و يخرون للاذقان يبكون و يزيدهم خشوعاً و الاظهر ان السجدة هنا عند قوله خشوعاً و ربما قيل عند قوله سجّداً و في كهيۤعۤصۤ خروا سجداً و بكياً و في الحج المتر ان الله يسجد له من في السموات و من في الارض و الشمس و القمر و النجوم و الجبال و الشجر و الدواب و كثير من الناس و قوله تعالي يا ايها الذين آمنوا اركعوا و اسجدوا و في الفرقان و اذا قيل لهم اسجدوا للرحمن قالوا و ما الرحمن انسجد لما تأمرنا و زادهم نفوراً و في النمل الايسجدوا للّه الذي يخرج الخبأ في السموات و الارض و يعلم ما يخفون و ما يعلنون الله لا اله الا هو ربّ العرش العظيم و في صۤ و خر راكعاً وَ اَناب و في اذا السماۤء انشقّت و اذا قرئ عليهم القرآن لايسجدون و اطلاق عبارة الصدوق يتناول آية آلعمران يا مريم اقنتي لربك و اسجدي و اركعي مع الراكعين و نقل الشهيد و غيره الاجماع علي ان سجدات القرآن خمسعشرة اربع منها واجب و احديعشرة مستحبّة.
«* جوامع الكلم جلد 7 صفحه 276 *»
الثاني: هل الطهارة شرط فيها كسجدة الصّلوة ام لا الاقرب العدم فتجب علي القاري و المستمع مطلقاً سواۤء كان طاهراً ام محدثاً ام جنباً ام حاۤئضاً و الاحوط للحائض و الجنب عدم الاستماع و مع السماع السجود ثم القضاۤء و الاقرب الوجوب و عدم القضاۤء و اما ستر العورة و طهارة البدن و الثياب و استقبال القبلة فالاقوي عدم اشتراطها خلافاً لبعض الاصحاب.
الثالث: هل يعتبر فيها وضع غير الجبهة من المساجد الاحوط ذلك لانه السجود المعهود و لايبعد كون سكوت الشارع احالة عليه و هل يعتبر وضعها علي ما يصح السجود عليه لعلة ان الناس عبيد ما يأكلون و يلبسون فيشمل هذا ام لا لصدقه بدونه و هو اقرب.
الرابع: هل يجب التكبير عند الرفع منها ام يستحب الاقوي الثاني خلافاً للخلاف و المبسوط و اكثر العامة علي الوجوب و الرشد في خلافهم.
الخامس: اختلفوا في وقت نيّتها فقيل عند وضع الجبهة و قيل عند الهوي اليها و قيل يتخيّر و قيل عند استدامة الوضع و الاجود كونها عند الوضع كسائر الاعمال.
السادس: وجوبها علي الفور نقل كثير عليه الاجماع فلو اخرها عن موضعها و هو الفراغ من الآية او من موضعها اثم و يجب عليه فعلها بعد و هل ينوي القضاۤء المصطلح عليه من انه فعل العمل الموقت خارج وقته ام لا اختار في الذكري الاول و الثاني صاحب المعتبر و هو المعتبر فوقته العمر و ان كان علي التضييق للفورية.
السابع: يجب تعدد السجود بتعدد السبب اذا تخلّل السجود بينها و لو لميتخلل فهل يتناول هذا اذا كان لله عليك حقوق قيل نعم و قيل لا و هو الاصح فيتعدّد بتعدد السبب مطلقاً.
الثامن: اذا قرأ السجدة علي الراحلة في السفر فان امكنه السجود وجب و ان لميتمكن اومأ بالسجود حيث كان و كذا لو كان ماشياً.
التاسع: قال في المنتهي يستحب انيقول في سجوده الهي آمنا و كفروا و
«* جوامع الكلم جلد 7 صفحه 277 *»
عرفنا منك ما انكروا و اجبناك الي ما دُعوا فالعفوَ العفوَ و روي لا اله الا الله حقّاً حقّاً لا اله الا الله ايماناً و تصديقاً لا اله الا الله عبوديةً و رقاً سجدت لك يا ربّ تعبّداً و رقّاً لا مستنكفاً و لا مستكبراً بل انا عبد ذليل خائف مستجير و عن الحذا عن ابيعبدالله7 قال اذا قرأ احدكم السجدة من العزائم فليقل في سجوده سجدت لك تعبداً و رقاً لا مستكبراً عن عبادتك و لا مستنكفاً و لا متعظِّماً بل انا عبد ذليل خائِف مستجير و ربما قيل بوجوب هذا الذكر الاخير و الظاهر الاستحباب نعم يكفي مطلق الذكر و لاينبغي اخلاؤه منه و قال ابنالجنيد و اذا سجدتَ قلت ما تقول في السجود.
تذنيب: لو سبق لِسَانُهُ الي تلاوة السجدة فهل يجب السجود لصدق التّالي عليه ام لا لعدم قصده فيكون كالسامع الاحوط الاوّل و لو كان في فريضة اومأ فاذا فرغ سجد و الاقرب انه لايحرم عليه استماعها و هو في الفريضة و لو سمعها و هو في النافلة سجد فان كانت في وسط السورة قام بعد السجود و اتم ما بقي و ان كانت في آخرها سجد و قام و استحب له اعادة الحمد ليركع عن قراءة و قيل يكره اختصار السجدة اما بحذفها لئلايسجد او تجريدها ليسجد و لا بأس به و ليس فيها ركوع و لا تلاوة و لا تشهد و لا تسليم عندنا و لايجزي عنها الركوع عندنا و لا دلالة في قوله تعالي و خر راكعاً و اناب عليه خلافاً للحنفية و يجوز في الاوقات المكروهة.
تتِمّة: في سجدة الشكر و فيها امور :
الاول: تستحب سجدة الشكر عقيب الفرائض و عند تجدّد النعم و دفع النقم بلا خلاف عندنا و لو رأي مبتليً سجد سجدتي شكر نعمة العافية و لايفعله بحضوره حيث يشعر و يسجد لرؤية الفاسق و لا بأس باشعاره اذا رجي تأثيره و الاجود انها يشرع لاستدامة النعمة و التطوع بها اذ لايخلو المخلوق ذرة من تجدد النعم و الاجود صحة نذر هذه و نذر الركوع معها اما الركوع وحده فلايشرع لعدم الورود قال الصادق سجدة الشكر واجبة علي كل مسلم تتم بها صلاتك و ترضي بها ربّك و تعجب الملائكة منك و ان العبد اذا صلّي ثم سجد
«* جوامع الكلم جلد 7 صفحه 278 *»
سجدة الشكر فتح الرب تعالي الحجاب بين العبد و بين الملائكة الحديث ، و لان الصلوة موضع الخشوع و الخضوع و الشكر علي التوفيق للاداۤء الذي هو اعظم النعم.
الثاني: يستحب التعفير فيها لان التعفير ابلغ في الخضوع و التذلل للّه تعالي و الصاق الذّراعين و الصدر و البطن بالارض و عن اسحق بن عمار قال اذا ذكرت نعمة الله و كنت في موضع لايراك احد فالصق خدّيك و اذا كنتَ في ملأ الناس فضع يدك علي اسفل بطنك و اخر ظهرك و ليكن تواضعاً لله فان ذلك واجب يعني اذا خاف الرياۤء و كذلك لو كانت به علة فانه ايضاً يستلقي و يضع يده علي اسفل البطن.
الثالث: ليس فيها تكبير للافتتاح و لا للسجود و لا تشهد و لا تسليم و استحب في ط التكبير لرفع الرأس منها و الاشهر الاقوي الاول و يعتبر علي الاجود فيها وضع الاعضاۤء السبعة كالسجود الواجب و كذلك لو تجددت له نعمة و هو في اثناۤء الصلوة لميسجد له لان سببها خارج عن الصلوة.
الرابع: يستحب فيها الدعاۤء بالمأثور او بما يحصل للساجد به الرقة و الخشوع و يسأل فيها حوائج الدنيا و الآخرة او بما يوافق السبب و المأثور كثير و منه انيقول في سجدة الشكر عقيب الصلوات ما رواه عبدالله بن جندب عن موسي بن جعفر7انه قال كان يقول في سجدة الشكر اللهم اني اشهدك و اشهد ملائكتك و انبياۤئك و رسلك و جميع خلقك انك انت الله ربي و الاسلام ديني و محمداً صلّي الله عليه و آله نبيي و علياً و الحسن و الحسين و علي بن الحسين و محمد بن علي و جعفر بن محمد و موسي بن جعفر و علي بن موسي و محمد بن علي و علي بن محمد و الحسن بن علي و الحجة بن الحسن بن علي ائمتي بهم اتولَّي و من اعداۤئهم اتبرّأ و يقول اللهم اني اَنْشُدُك دَمَ المظلوم ثلثاً و يقول اللهم اني انشدك بايواۤئك علي نفسك لاعداۤئك لتهلكنّهم بايدينا و ايدي المؤمنين اللهم اني اَنْشُدُك بايواۤئك علي نفسك لاولياۤئك لتظفرنهم بعدوّك و عدوّهم انتصلي علي محمد و علي المستحفظين من آلمحمد اللهم اني اسألك
«* جوامع الكلم جلد 7 صفحه 279 *»
اليسر بعد العسر ثلثاً ثم تضع خدك الايمن علي الارض و تقول يا كهفي حينتعييني المذاهب و تضيق علي الارض بما رحبت و يا بارئ خلقي رحمةً بي و كنت عن خلقي غنياً صل علي محمد و علي المستحفظين من آلمحمد ثلثاً ثم تضع خدك الايسر علي الارض و تقول يا مذّل كل جبّار و يا معزّ كل ذليل قد و عزتك بلغ مجهودي ثلثاً ثم تقول يا حنان يا منّان يا كاشف الكرب العظام ثلثاً ثم تعود الي السجود و تقول مائة مرة شكراً شكراً ثم تسأل حاجتك و لاتسجد سجدة الشكر عند المخالف و استعمل التقية في تركها و ان شئت قلت شكراً لله مائة مرة او شكراً مائة او عفواً مائة او ثلثاً و قال ابن ابيعقيل تقول في رأس كل عشر منها شكراً للمنعم ( للمجيب خل ) و يستحب انتقول بعد العشاء في سجدة الشكر زيادة علي المذكور اللهم انت انت انقطع الرجاۤء الا منك يا احد من لا احد له يا احد من لا احد له يا احد من لا احد له يا من لايزيده كثرة العطاۤء الا كرماً و جوداً يا من لايزيده كثرة العطاۤء الا كرماً و جوداً يا من لايزيده كثرة العطاء الا كرماً و جوداً صل علي محمد و آلمحمد و افعل بي ما انت اهله و تقول ذلك اذا وضعتَ خدّك الايمن و كذا علي الايسر و اذا عدتَ الي السجود ثانياً ثم تقول يا سابغ النعم يا دافع النقم يا بارئ النسم يا مجلي الهم يا مغشي الظلم يا كاشف الضر و الالم يا ذا الجود و الكرم يا سامع كل صوت يا جامع كل فوت يا محيي العظام و هي رميم و منشئها بعد الموت صل علي محمد و آلمحمد و اجعل لي من امري فرجاً و مخرجاً يا ذا الجلال و الاكرام و يستحب انيقول فيها اللهم اني اسألك بحق من رواه و رُوي عنه صل علي جماعتهم و افعل بي كذا و كذا.
الخامس: اذا رفع رأسه منها مرّ يده اليمني علي جانب خده الايسر الي جبهته الي خده الايمن ثلاثاً و تقول في كلِّ مرّةٍ بسم الله الذي لا اله الا هو عالم الغيب و الشهادة الرحمن الرحيم اللهم اني اعوذ بك من الهم و الحزن و النقم و العدم و الصغار و الذّل و الفواحش ما ظهر منها و ما بطن و يمرّ يده علي صدره في كل مرة و ان كان به علة مسح موضع سجوده و امرّ يده علي العلة و هو يقول
«* جوامع الكلم جلد 7 صفحه 280 *»
يا من كبس الارض علي الماۤء و سدّ الهواۤء بالسماۤء و اختار لنفسه احسن الاسماۤء صل علي محمد و آلمحمد و افعل بي كذا و كذا و ارزقني و عافني من شر كذا و كذا يفعله ثلاثاً و روي سبعاً و يستحب انيسأل الله من فضله في سجوده و في سجدتي الصبح آكد و يستحب رفع اليدين فوق الرأس عند ارادة الانصراف و يستحب الانصراف عن يمينه.
السادس: يستحب انتكون سجدتا الشكر عقيب التعقيب بحيث يكونان هما خاتمته و لو كان بعد الفرض نافلة فالاجود تقديمهما علي النافلة لان فضلهما بعد الفريضة عليهما بعد النافلة كفضل الفريضة علي النافلة و هو نسبة السبعين الي الواحد ثم يسجدهما للنافلة بعدهٰا.
المبحث السابع: في التشهد و فيه مسٰائل :
الاولي: يجب التشهد في الثّنائية مرة و في الثّلاثية و الربٰاعية مرّتين بلا خلاف و هو فعل من افعٰال الصلوة تبطل الصلوة بالاخلال به عمداً عالماً كان او جٰاهلاً و لو كان الاخلال عن سهو او نسيان تداركه في موضع التدارك و قضي مٰا يجب قضٰاؤه منه و سجد للسهو و ليس بركن و لا فرق بين الشهٰادتين و بين الصلوة علي النبي و آله فيه و قول الشيخ انها ركن ان اراد به الوجوب و البطلان بتركهٰا عمداً فحسن و الا فممنوع.
الثانية: يجب فيه الجلوس بقدر الواجب منه مطمئناً فلو شرع فيه قبل الجلوس او قبل الطمأنينة او يطمأن في اثنائه عمداً او قبل الفراغ منه او قبل اتمامه و ان اتمه قائماً متعمداً مختاراً بطلت صلوته و يستحب في المستحب منه و الافضل فيه التورك و صفته كما تقدم في الجلوس بين السجدتين و قال ابنعقيل ينصب طرف ابهٰامه علي الارض و ابنالجنيد يجعل بطن سٰاقه اليمني علي رجله اليسري و الاصح الصفة المتقدمة و تأويله اللهم امت البٰاطل و اقم الحق و يستحب انيكون نظره في حجره.
الثالثة: تجب فيه الشهٰادتان الشهٰادة بالتوحيد و الشهٰادة بالرسالة و روي محمد بن مسلم انه قال للصٰادق7التشهد في الصلوة قال مرتان قلت و كيف
«* جوامع الكلم جلد 7 صفحه 281 *»
مرتان قال اذا استويت جٰالسا فقل اشهد الا اله الا اللّه وحده لا شريك له و اشهد انّ محمّداً عبده و رسوله و الاجود تعين هذا فلو ابدل اشهد باعلم او اتيقّن او اقطع او اجزم او اخبر او اعتقد و مٰا اشبه ذلك لميجز و كذا لو ابدل الا بسوي او ترك وحده لا شريك له او حذف اشهد من الثانية او حرف العطف منهٰا او لفظة عبده او ابدل الضمير منه بظاهر او من رسوله و كذا لو قدم الاولي علي الثانية او بعضاً من احدهمٰا علي بعض و اجتزي الاكثر باشهد الا اله الا الله و اشهد انّ محمدا رسول الله لاطلاق رواية سورة بن كليب و بعضهم بكل مٰا يؤدي معنٰاهمٰا لاختلاف الاخبٰار و الاول الاول و المقيد حاكم علي المطلق مع ضعف الرّواية و ضعف معارضتها للاخبار و للمعهود من الشارع و الاختلاف للتقية.
الرابعة: تجب فيه الصّلوة علي محمد و آله علي الصّحيح خلافاً للصّدوقين و ابنالجنيد و يجب فيهٰا اللّهمّ صلّ علي محمدّ و آله فلو غيّر هذا بابدال او حذف او تقديم و تأخير فالاقرب عدم الاجزاۤء و الظاهر انهٰا واجبة برأسهٰا لا جزء من التشهد و لا لذكره لا غير فعلي هذا لو نسيهٰا حتي تجٰاوز المحل قضاها و سجد للسّهو علي الاحوط و احتمل بعضهم اعادة الشهٰادتين معهٰا في القضاۤء و الاظهر الاوّل و المراد بالآل علي و فاطمة و الحسن و الحسين8و يدخل التسعة من ذرية الحسين: فيهم تغليباً فالاولٰي انيقصد بالآل الثلاثةعشر المعصوم:كما هو اصل مراده9.
الخٰامسة: يعتبر فيهمٰا و في لفظ الصلوة اللفظ العربي و التّتٰابع و التّرتيب كما ذكروا و اسمٰاع نفسه كسٰاير الاذكٰار و لو تقديراً فلايجزي مخالفة مٰا ذكر مع الامكان و سعة الوقت و الجٰاهل مع الضّيق يأتي منه بمٰا يقدر عليه و يجب عليه التعلم مع السّعة و مع العجز و ضيق الوقت بالحمد لله بقدره و لو لميحسن شيئاً جلس بقدره و لايسقط الجلوس علي الاصح.
السّٰادسة: يستحب الزيٰادة في التشهد و منه قول الصٰادق7اذا جلست في الثانية فقل بسم الله و باللّه و الحمد لله و خير الاسمٰاء لله اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له و اشهد ان محمداً عبده و رسوله ارسله بالحق بشيراً و نذيراً
«* جوامع الكلم جلد 7 صفحه 282 *»
بين يدي الساعة اشهد انك نعم الرب و ان محمّداً نعم الرسول التحيات لله الصلوات الطاهرات الطيبات الزاكيات الغاديات الراۤئحات السابغات الناعمات لله ما طاب و زكيَ و طهر و خلص و صفا فللّه اشهد الا اله الا اللّه وحده لا شريك له و اشهد ان محمداً عبده و رسوله ارسله بالحق بشيراً و نذيراً بين يدي السّاعة اشهد ان ربي نعم الرّب و ان محمداً نعم الرسول و اشهد ان الساعة آتية لا ريب فيها و ان الله يبعث من في القبور الحمد للّه الذي هدانا لهذا و ما كنا لنهتدي لولا ان هدانا اللّه الحمد لله ربّ العالمين اللهم صل علي محمد و آلمحمد و بارك علي محمد و آلمحمد و سلم علي محمد و آلمحمد و ترحّم علي محمد و آلمحمد كمٰا صلّيت و باركتَ و ترحّمت علي ابراهيم و آل ابراهيم انك حميد مجيد اللهم صل علي محمد و آلمحمد و امنن علي بالجنّة و عافني من النّار.
تنبيه: قيل معني التحيات لله العظمة للّه و قيل الملك للّه و الصلوات هي الصلوات الخمس و يحتمل الاعم و الطيبات الاعمال الصالحة و قيل الثناۤء علي اللّه و معني الزاكيات الخالصات او الناميات و معني نموها امّا في ارتفاع الدرجات بانترفعها ملائكة كل درجة الي ما فوقها فيبلغ عاملها اعلاها و اما في تأثيرها في عاملها باستنارة قلبه الموجبة للطاعات الموجبة للاستنارة و هكذا و معني الغاديات الراۤئحات اما كناية عن تردّدها في حظائر عليّين و امّا اشارة الي تأثيرها كما في الزاكيات و معني السابغات ظاهر و يحتمل انيكون كناية عن تشعشع انوارها كما اشير اليه في بعض الاخبار و معني الناعمات اما كناية عن لطفها او تلطّف عاملها لربّه او للطف ربّه به بسببها و معني ما طاب و طهر كسب الحلال من الرزق و ما خبث فالربا رواه في معانيالاخبار عن الصادق7و يحتمل معني ما تقدّم في ما طاب و اضداد تلك فيما خبث و في هذا اشارة الي ان ما ذكر اوّلاً من قوله الصلوات الخ ، علي سبيل المثال او ذكر البعض للتبيين ثم عمّم بقوله ما طاب الخ.
السٰابعة: يستحب للامام انيسمع من خلفه الشهادتين و يرفع صوته لقول الصادق7ينبغي للامام انيسمع من خلفه التشهد و لايسمعونه شيئاً.
«* جوامع الكلم جلد 7 صفحه 283 *»
الثامنة: يجوز الدعاۤء في التشهد كما يجوز في سائر احوال الصلوة من الركوع و السجود و القنوت و كما يجوز في القيام قبل القراۤءة و بعدها بالجاۤئز من مصالح الدنيا و الآخرة و يعتبر فيه الايخرجه بطوله عن الموالاة المعتبرة و هي في كلّ شئ بحسبه و يجوز بغير العربيّة و لايطيل الامام ارفاقاً بالمأمومين و يجوز لمن شاۤء ذكوراً و اناثاً كباراً و صغاراً و يجوز في التشهد الاول كالثاني و تكره القراۤءة كما تكره في الركوع و السّجود و لايشير بالسبابة في تعظيم الله خلافاً لابنالجنيد لانه من شعار الجماعة و الرشد في خلافهم.
المبحث الثامن: في التسليم و فيه امور :
الاول: في وجوبه اختلف العلماۤء فيه فقال المرتضي و الشيخ في المبسوط و ابنعقيل و اتباعهم بوجوبه و قال المفيد في المقنعة و الشيخ فيما عدا المبسوط و العلامة و ابنادريس و ابنالبراج بالاستحباب و كلّ من الفريقين و اتباعهم علي قولين انه داخل او خارج و الاصح انه واجب داخل فلو وقع من المصلّي مايبطل الصلوة قبله او في اثنائه قبل تمام المخرج منه بطلت صلاته و الصحيح انه ليس بركن خلافاً لظاهر المرتضي.
الثاني: المعتبر منه تسليمة واحدة علي الاظهر و الاقوي انها السلام عليكم و رحمة اللّه و بركاته و الاجود الاجتزاۤء بقوله السلام عليكم و قال ابوالصلاح الفريضة انيقول السلام عليكم و رحمة اللّه و لا بأس باضافته و ان كان الاول اولي و الصحيح عدم وجوب و بركاته بل ادعي عليه في المنتهي الاجماع و اما السلام علينا و علي عباد الله الصالحين فالاصح استحبابها و تقديمها علي السلام عليكم و عدم التخيير بينهما لانه قول محدث و ذكر كونها مخرجة في الاخبار اعم من المدعي بل في رواية ابيبصير انها من المستحب و كونها انصراف من الصلوة يحتمل انه انصراف ممّا قبل التسليم و اطلاق الصلوة عليه تنزيل للاكثر منزلة الكل و امّا السلام عليك ايها النبي و رحمة الله و بركاته فالقول بوجوبها شاذ ضعيف و هو منقول عن محمد بن ابراهيم الجعفي صاحب الفاخر و به قال الشيخ عبدالنبي الجزائري و يستحب علي ما اخترناه اضافة و رحمة الله و بركاته
«* جوامع الكلم جلد 7 صفحه 284 *»
مؤكداً.
الثالث: يجب الجلوس فيه و الطمأنينة بقدر الواجب منه و يستحبان في مستحبّه و الهيئة كما تقدم في التشهد و غيره.
الرابع: تجب مراعاة صورته و مادته و العربية فيه و اتمامه و الموالاة العرفية و ترتيبه فلو قال السلام علي جمعكم او الحافظ عليكم او اتي بالترجمة مع امكان العربية او تعلمها و سعة الوقت او قال سلام عليكم بالتنوين و عدمه او السلام عليك بحذف الميم او فصل بين الكلمتين بما يمنع الموالاة عرفاً و لغة او قال عليكم السلام و ما اشبه ذلك لميصح و علي ما اخترناه من الجزئيّة لو اتي بالترجمة او بما لايكون دعاۤء و لايعدّ قرآناً قبله عمداً بطلت صلاته و ان اتي بالسلام المعتبر بعده و يستحب الايجمع الرحمة و لايوحّد البركات و لايضمر مظهراً او يظهر مضمراً فان فعل لميأت بالمندوب و لمتبطل صلاته و علي القول بوجوب و رحمة اللّه و بركاته تبطل صلاته.
الخامس: لاتجب نيّة الخروج عند السّلام عليكم اكتفاۤء بنيّة الصلوة لانه فعل من افعالها نعم ينبغي انينوي ذلك خروجاً من خلاف من اوجبها و يقصد بها الانبياۤء و الائمة عليهم السلام و الملائكة و مؤمني الانس و الجن و الامام يقصد المذكورين و خصوص المأمومين و ملائكتهم و يقصد انه مترجم عن الله بالامام ( بالامان ظ ) لهم من العذاب و المأموم يقصد المذكورين سابقاً و الامام و ملكَيْه و يقصد بها الرّد علي الامام و الاصح عدم وجوب الرّد هنا لان سلام الامام ليس تحية محضة كذا قيل او لانه ليس مختصّاً بهم بل معهم غيرهم و ذلك الغير لايترك الرّد لما ثبت من الدليل فلايجب لانه كفاۤئي و يشرك في قصده مع من ذكر ممَن علي يمينه و يساره من المأمومين و ملائكتهم و لا حرج في قصد الرد و الابتداۤء بالسلام بسلام واحد لان الرد انشاۤء سلام فيصح قصد مكافاة المبتدئ بالسلام و ابتداۤء من لميبتدء علي ان تسليم المأموم في الحقيقة ليس ردّاً محضاً او يقصد بالسلام الرد علي الامام خاصة و يسلم اخري يقصد بها ما قصده الامام و قال ابنالجنيد ان كان الامام في صف يسلم عن جانبيه و روي المأموم كالامام
«* جوامع الكلم جلد 7 صفحه 285 *»
ان لميكن علي يساره احد و لا حائط و الا سلم تسليمتين عن جانبيه و قال ابن ابيعقيل يرد المأموم السلام علي من سلم عليه من الجانبَيْن و روي ان المأموم يرد علي الامام بالاولي ثم يسلم تسليمتين عن جانبيه و به قال الصدوق (ره) و لو سلم المصلّي و لميقصد شيئاً صح و ان كان قدفاته الفضل.
السادس: يؤمي المنفرد عند تسليمه عن يمينه بمؤخر عينيه و قيل بصفحة وجهه و الامام كالمأموم علي الاقرب عندي ما لمتكن تقية و قيل بصفحة وجهه و قال الشهيد في روضالجنان و اما المأموم فالظاهر انه يبتدي به مستقبل القبلة ثم يكمله الي الجانب الايمن و علي ما اخترناه من الجزئيّة لا منافاة في استحباب الالتفات به يميناً لو قلنا به لجواز اختصاصه بذلك.
السابع: يستحب انيقدم عليه السلام عليك ايّها النبي و رحمة الله و بركاته السلام علي انبياۤء الله و رسله السلام علي جبرئل و ميكائل و الملائكة المقربين السلام علي محمد بن عبدالله خاتم النبيين لا نبي بعده السلام علينا و علي عباد الله الصالحين و دونه السلام عليك ايها النبي و رحمة الله و بركاته السلام علينا و علي عباد الله الصالحين.
المطلب الثالث: في ذكر بعض ما يستحب في الصلوة و بعدها و فيه فصول :
الفصل الاول: في نظر المصلي ، يستحب شغل نظره في الصلوة حال قيامه الي موضع سجوده و عليه فتوي الاصحاب و روي انه ان كان في المسجد الحرام شغل نظره حال قيامه الي الكعبة المشرفة و لماقف علي من تعرّض له بقولٍ بل عملهم علي الاوّل و حال ركوعه الي بين رجليه و روي انه يغمض عينيه هنا و الاول اظهر و حال سجوده الي طرف انفه قاله الاصحاب و قال العلامة في التذكرة و في سجوده الي طرف انفه او يغمضهما و رواية مسمع عن الصّادق7انّ النّبي صلي الله عليه و آله نهي انيغمّض الرجل عينيه في الصلوة مشعرة بكراهة التغميض و عمل بها اكثر الاصحاب و حال قنوته الي باطن كفّيه و تكره انيرفع طرفه الي السماۤء او الي شئ غير ما ذكر او يشخّص النظر و
«* جوامع الكلم جلد 7 صفحه 286 *»
يحدّده و لو الي ما ذكر لانه يشغل قلبه عن عبادة ربه او يغمض عينيه كما مر و قال بعض العلماۤء اذا كان تغميضهما اجمع لفكره و توجّهه كان افضل من فتحهما و فيه اطلاق النّص فالاولي معالجة نفسه الي انيكون فتحهما اجمع لفكره و حال تشهده الي حجره و كذا في تسليمه الاول و اما التسليم المخرج فحكمه خاصۤ.
الفصل الثاني: في وضع اليدين و ما يستحبّ فيهما و قدتقدم اكثره و يستحب وضعهما قائماً علي فخذيه بحذاء ركبتيه مضمومتي الاصابع كلها و كذا في جلوسات الصلوة كلها و مفرجاً لها في الركوع و حال القنوت كما قال الصادق عليه السلام و ترفع يديك حيال وجهك و ان شئت تحت ثوبك و تلتقي بباطنهما السماۤء يعني حال القنوت مبسوطتين مضمومتي الاصابع مع تفريج الابهامين ، منه ( اعلي الله مقامه ).
و انتكونا مبسوطتين قوله7تحتَ ثوبك لبيان الجواز و عدم وجوب رفعهما كذلك.
الفصل الثالث: في القنوت و المراد به رفع اليدين بالدعاۤء و يستحب فيهما انيكونا مضمومتي الاصابع مع تفريج الابهامين و هو مستحب في كلّ صلوة فرضاً كانت او نفلاً اداۤء و قضاۤء و ليس بواجبٍ خلافاً لابن ابيعقيل فاوجبه في الجهرية و للصدوق فاوجبه في الخمس و لاتبطل الصلوة بتركه عمداً خلافاً للصدوق ايضاً و محله قبل الركوع في الثانية في الصلوات الخمس و في كل ثناۤئيّة الا الجمعة فان الصحيح انّ فيها قنوتين احدهما في الاولي قبل الركوع و الثاني في الثانية بعد الركوع و الصحيح ان في ركعتي الشفع قنوتاً قبل الركوع في الثانية كغيرها و في مفردة الوتر قنوتٌ قبل الركوع و روي عن الكاظم7انه كان اذا رفع رأسه من ركوعه في الوتر قال هذا مقام من حسناته نعمة منك و سيّئاته بعمله الي آخر الدعاۤء ، فجعله بعض الاصحاب كالعلامة و الشهيد الاول و غيرهما قنوتاً ثانياً و هو المعروف من رفع اليدين بالدعاۤء و منع آخرون منه و قالوا في الوتر قنوت واحد قبل الركوع و يستحب انتدعو بدعاۤء الكاظم7بعد
«* جوامع الكلم جلد 7 صفحه 287 *»
الرفع من الركوع و الرواية مطلقة و الخطب سهل و لو بسط يديه بالدعاۤء فلا بأس ما لميعتقد التوضيف(التوظيف ظ) و لا فرق في استحباب القنوت في الوتر بين النصف الاخير من شهر رمضان و غيره و في صلوة الخسوف و الآيات خمس قنوتات في كل مزدوج قنوت قبل الركوع و يكفيه فيها قنوتان في كل ركعة قنوت و يكفيه قنوت واحدة قبل الركوع العاشر و يستحب انيدعو فيه بالمأثور في المواضع الموضفة(الموظفة ظ) و في المطلقة بما شاۤء لنفسه و لمن شاۤء من جميع المسلمين و المسلمات و لشخص مخصوص بجميع المطالب الجائزة الجليلة و الحقيرة حتي ملح طعامه و بدفع جميع مكاره الدنيا و الآخرة حتي دفع البقّ و البراغيث و يحرم عليه الدعاۤء بالمحرم كالتوفيق للمعصية من زنا او سرقة و غيرهما و كطلب مراتب اهل العصمة:و تبطل الصلوة به و يجوز الدعاۤء علي من يباح الدعاۤء عليه عموماً و خصوصاً و افضله كلمات الفرج لا اله الا الله الحليم الكريم لا اله الا الله العلي العظيم الخ ، و اقلّه ثلاث تسبيحات و يجوز الدعاۤء بغير العربيّة مع امكانها علي الاظهر لانه يصدق عليه انه دعاۤء و لقوله7كلما ناجيت به ربّك في الصلوة فليس بكلام يريد ليس بكلام يبطل و يتأكد الاستحباب في الغداة و المغرب و دونه في الجهرية و يستحب الجهر به في الجهرية و في الاخفاتيّة خلافاً للمرتضي و الاطالة فيه ما لميكن اماماً او مشغولاً بمدافعة اخبثين او نوم او مرض يشتغل به او ضرورة تمنعه الاقبال علي العبادة و لو نسي حتي ركع اتي به بعد الركوع و هل هو قضاۤء ام اداۤء لانّه محلّه الثاني منها عند السهو او مطلقاً كما جوّزه صاحب المعتبر اختياراً لرواية معمر بن يحيي عن الباقر7قال القنوت قبل الركوع و ان شئت بعده و الثاني اقرب و لو لميذكر حتي سجد فالاصح استحباب قضائه بعد التسليم و لا بأس ح بسجود السّهْوِ لَهُ و لو لميذكره حتي انصرف من محلّه قضاه في الطريق و يستقبل القبلة ان امكن و يستتر او يختصر اذا خشي المطّلع و اذا قنت الامام في ثانيته استحب للمأموم المسبوق بركعةٍ او ثلاث انيقنت معه للمتابعة و يقنت ثم يقنت في ثانيته لنفسه و لو خشي فوات الركوع مع الامام اقتصر علي اللهمصلعليمحمد
«* جوامع الكلم جلد 7 صفحه 288 *»
وآلمحمد و لو اقتضي المقام التقية قنت سراً و لايرفع يديه و يستحب انتدعو فيه بهذا الدعاۤء اللهم اهدني فيمن هديتَ و عافني فيمن عافيت و تولّني فيمن تولّيت و بارك لي فيما اعطيتَ و قني شرّ ما قضيتَ فانك تقضي و لايقضي عليك انه لايُذَلُّ من واليتَ و لايُعَزّ من عاديتَ تباركتَ ربنا و تعاليت و يكره للامام انيختص بالدعاۤء بانيفرد الضمير بل يقول اللهم اغفر لنا و اللهم اهدنا فيمن هديتَ الخ ، و في ساۤئر الدعوات او يشرك غيره من المؤتمين و المؤمنين بعد فراغه من المختص فيه ليستجاب له و لو امكنه التشريك في اتيانه بضمير المتكلم بنوع من الاعتبار و القصد فالذي يظهر لي زوال الكراهة و يكره مسح الوجه و الصدر باليدين بعد الفراغ منه في الفريضة الا لتقيّة لان الشافعي استحبّ مسح وجهه بيديه اذا فرغ منه و لايستحب مسح غير الوجه و روي ابوطالب الطبرسي في احتجاجه في مكاتبة محمد بن عبدالله الحميري في جواب الحجة عليه السلام له انه روي ذلك و هو في نوافل النهار و الليل دون الفراۤئض و العمل به فيها افضل و قوله7و العمل به يعني به ان الخبر المروي بذلك صحيح و هو في النوافل و العمل به فيها افضل و يستحب له التكبير امامه و رفع اليدين به و اسقط المفيد هذا التكبير.
الفصل الرابع: في التكبيرات الزائدة علي تكبير الاحرام منها ما هو خارج عن الصلوة او جاۤئز اخراجه فالخارج ثلاث تكبيرات بعد التسليم و الست التكبيرات التي قبل تكبير الاحرام اذا قدّمت عليها او البعض المقدّم منها و المؤخر عنها هو جاۤئز الاخراج و منها ما هو في الصلوة و اتّفقوا علي اربع و تسعين تكبيرة منها تكبيرات الاحرام خمس واجبات و الباقي مستحبّ في كل ركعة خمس فهذه تسعون تكبيرة و اختلفوا في الباقي فالمفيد يسقط تكبير القنوت و يقوم من التشهد الاول الي الثالثة بتكبير فيكون الجميع عنده اربعاً و تسعين و الشيخ يكبر للقنوت و يقوم من التّشهد الاول الي الثالثة كما يقوم الي الثانية و الرابعة بحول الله و قوته اقوم و اقعد فتكون الجميع عنده خمساً و تسعين و في الكل رواية و قول الشيخ اجود و روايته اشهر و عليها العمل.
«* جوامع الكلم جلد 7 صفحه 289 *»
الفصل الخامس: في التعقيب و استحبابه اجماعي و فضله عظيم فعن الصادق7 التعقيب ابلغ في طلب الرزق من الضرب في البلاد و هو بعد الفريضة افضل من التنفل قال الصادق7الدعاۤء بعد الفريضة افضل من الصلوة نفلاً و المراد بالصلوة نفلاً المبتدءة لا الرّاتبة لان الراتبة شرعت استدراكاً لنقص الصلوة و لو ضاق وقتها قدّمت علي التعقيب و لو كانت قضاۤء كنافلة الليل بعد صلوة الغداة لمن لميصلها في وقتها فالتعقيب افضل الي طلوع الشمس نعم لو لميتمكن من قضاۤئها الا ذلك الوقت كان قضاؤها اولي و يستحب الدعاۤء فيه بالمنقول عن اهل البيت عليهم السلام و افضله تسبيح الزهراۤء عليها السلام قال الباقر7ماعبد اللّه بشئ افضل من تسبيح الزهراۤء عليها السلام و لو كان شئ افضل لنحله رسول الله صلي الله عليه و آله فاطمة عليها السلام و كان يقول تسبيح فاطمة الزهراۤء عليها السلام في كل يوم في دبر كل صلوة احب اليّ من صلوة الف ركعة في كل يوم و المشهور في ترتيبه انيبدء بالتكبير اربعاً و ثلاثين مرة ثم التحميد ثلاثاً و ثلاثين مرة ثم التسبيح ثلاثاً و ثلاثين مرة و قيل ان التسبيح قبل التحميد و روي في بعض كتب الادعية ان التكبير هو الاخير و الاول هو الاشهر الاظهر بل ادّعي بعضهم الاجماع علي تقديم التكبير و حمل تقديم التسبيح علي التحميد علي ما يعمل عند النوم و عن الصادق7من سبح تسبيح الزهراء عليها السلام قبل انيثني رجليه من صلوة الفريضة غفر اللّه له.
تتمة: يستحب انيقول سبحن الله و الحمد لله و لا اله الا الله و اللّه اكبر ثلاثين مرة قال الصادق7ان رسول اللّه صلي الله عليه و آله قال لاصحابه ارأيتم لو جمعتم ما عندكم من الثياب و الآنية ثم وضعتم بعضه فوق بعض اترونه يبلغ السماۤء قالوا لا يا رسول الله فقال يقول احدكم اذا فرغ من صلاته سبحن الله و الحمد لله و لا اله الا الله و الله اكبر ثلاثين مرة و هن يدفعن الهدم و الغرق و الحرق و التردي في البئر و اكل السبع و مِيتة السوء و البلية التي تنزل علي العبد في ذلك اليوم و تتأكد بعد الصلوة المقصورة جبراً لها و روي عن الصادق7ادني ما يجزي من الدعاۤء بعد المكتوبة انيقول اللهم صل علي
«* جوامع الكلم جلد 7 صفحه 290 *»
محمد و آلمحمد اللهم اني (انا) نسألك من كل خير احاط به علمك و نعوذ بك من كل شر احاط به علمك اللهم انا نسألك عافيتك في امورنا كلها و نعوذ بك من خزي الدنيا و عذاب الآخرة و قال اميرالمؤمنين عليه السلام من احب انيخرج من الدنيا و قدخلص من الذنوب كما يتخلص الذهب الذي لا كدر فيه و لايطلبه احد بمظلمة فليقل في دبر الصلوات الخمس نسبة الرب تبارك و تعالي ثنتيعشرة مرة ثم يبسط يده فيقول اللهم اني اسألك باسمك المكنون المخزون الطاهر الطهر المبارك و اسألك باسمك العظيم و سلطانك القديم انتصلي علي محمد و آلمحمد يا واهب العطايا يا مطلق الاساري يا فكاك الرقاب من النار اسألك انتصلي علي محمد و آلمحمد و انتعتق رقبتي من النار و تخرجني من الدنيا آمناً و تدخلني الجنة سالماً و انتجعل دعائي اوله فلاحاً و اوسطه نجاحاً و آخره صلاحاً انك علام الغيوب،
تنبيه: المراد بنسبة الرب سورة التوحيد لما روي ان جماعة من اليهود قالوا للنبي9انسب لنا ربك لنعرفه فنزلت هذه السورة،
و يستحب انيقول استغفر الله الذي لا اله الا هو الحي القيوم ذو الجلال و الاكرام و اتوب اليه ثلاث مرات فانها كفارة لاربعين كبيرة و انيقول اللهم اهدني من عندك و افض علي من فضلك و انشر عليّ من رحمتك و انزل علي من بركاتك و قال الجواد عليه السلام اذا انصرفت من صلاة مكتوبة فقل رضيت بالله رباً و بالاسلام ديناً و بالقرآن كتاباً و بمحمد نبياً و بعليّ و الحسن و الحسين و علي بن الحسين و محمد بن علي و جعفر بن محمد و موسي بن جعفر و علي بن موسي و محمد بن علي و علي بن محمد و الحسن بن علي ائمة اللهم كن لوليك من بين يديه و من خلفه و عن يمينه و عن شماله و من فوقه و من تحته و امدد في عمره و اجعله القائم بامرك و المنتصر لدينك و اره ما تحب و تقر عينه في نفسه و في ذرّيته و اهله و ماله و في شيعته و في عدوّه و ارهم منه ما يحذرون و اره فيهم ما يحب و تقر به عينه و اشف صدورنا و صدور قوم مؤمنين و قال النبي9قال اللّه يا ابن آدم اذكرني بعد الغداة سٰاعة و بعد العصر سٰاعة
«* جوامع الكلم جلد 7 صفحه 291 *»
اكفك مٰا اهمك و قال البٰاقر7مٰابسط عبد يده الي الله عزّ و جلّ الا استحيي اللّه انيردّهٰا ضعراً ( صفرا ظ ) حتييجعل فيهٰا من فضله و رحمته مٰا يشاۤء فاذا دعٰا احدكم فلايردّ يديه حتّي يمسح بهمٰا علي رأسه و وجهه و مروي في آخر علي وجهه و صدره و قدتقدّم ان هذا في كل دعاۤء الا في الفرايض و يستحب انيكبر من الفطر عقيب اربع صلوات اولها المغرب ليلة الفطر و آخرها صلوة العيد يقول اللّه اكبر اللّه اكبر لا الۤه الا اللّه و اللّه اكبر و لله الحمد الله اكبر علي مٰا هدانا و في رواية و له الشكر علي مٰا اولينٰا و في الاضحٰي عشر صلوات اولهٰا ظهر العيد و يقول كمٰا مرّ اللّه اكبر اللّه اكبر لا اله الا اللّه و اللّه اكبر و لله الحمد الله اكبر علي ما هدانا و يزيد علي رواية الله اكبر علي ما رزقنٰا من بهيمة الانعٰام و علي رواية و له الشكر علي مٰا اولينٰا و الحمد لله علي مٰا رزقنٰا من بهيمة الانعٰام و فيه روايات كثيرة مختلفة و الخطب سهل لانه علي الصحيح مستحب لا واجب و علي التقديرين لميتعين من الشٰارع لفظ لا غيره بل القصد التكبير حٰاصل و من اراد الاطالة في الدعاۤء في التعقيب فليطلبهٰا من مواضعها و يستحب للامٰام الاينصرف من مصلاه حتييتم المسبوق صلوته و يستحب للمصلي من صلوته انيرفع يديه فوق رأسه تبركاً و انينصرف عن يمينه و يكره النوم بعد الغداة كراهة مؤكدة الي بعد طلوع الشمس و بعد العصر و بعد المغرب قبل العشاۤء.
المطلب الرابع: في التروك الواجبة و فيه مسٰائل :
الاولٰي: يجب ترك الحدث في الصّلوة فان فعله عمداً او سهواً سواء كانت طهٰارته مٰائيّة او ترابيّة بطلت صلوته علي الصحيح و لو كان في اثناۤء السّلام عليكم علي الاجود و ان قعد بعد الرابعة بقدر التشهد و لو احدث عن سهو فقال السيد و الشيخ يتطهر و يبني و قال الشيخ لو سبقه الحدث فاحدث تطهر و استأنف بخلاف مٰا لو درعه فانه يبني و لو دخل في الصّلوة يتيمّم ( بتيمم ظ ) فاحدث ثم وجد الماۤء قال ابن ابيعقيل يتطهر و يبني و قال الشيخان ان كان عن سهو تطهر و بني و الا استأنف و الاصح الاوّل و مٰا ورد محمول علي التقيّة.
«* جوامع الكلم جلد 7 صفحه 292 *»
الثٰانية: يجب ترك الكلام بحرفين فصٰاعداً الا انيكون قراۤناً او دعاۤءً او ذكراً فلو تكلم في الصّلوة بغيرهمٰا بحرفين فصٰاعداً عٰامداً بطلت صلٰوته و ان كان واجباً كاجٰابة النبي9لو دعا شخصاً او كٰان لمصلحة الصلوة كدفع المار من بين و تنبيه الامام او كان للارشٰاد كتنبيه الاعمٰي علي بئر لئلايتردّي فيهٰا و الصّبي علٰي نار او غير ذلك و الجٰاهل بالتحريم او بالابطٰال كالعٰامد و المكره كالمختار علي الاقوي الا في عدم الاثم بخلاف من ظن تمٰام صلوته فتكلم ففيه خلاف فقال الشيخ في بعض اقواله تبطل لانه عٰامد و الاكثر علي الصحة فيتم صلوته و يسجد للسّهو و لو اطال الفصل او استدبر او احدث فالاصح البطلان و هذا اجود و لا فرق بين طول الكلام و قصره مع النسيان في عدم البطلان مٰا لمتنمح به الهيئة المعتبرة شرعاً للصّلوة و منه التّسليم في غير موضعه فان كان متعمّداً بطلت و ان كٰان نٰاسياً اتمّ و سجد للسّهو و التلفّظ بالحرف الواحد لايضرّ لانّه لايسمّٰي كلاماً لا شرعاً و لا عرفاً و لا لغة و امّا الحرف المفهم مثل ق و ع و ل و ف و مٰا اشبه ذلك فالاظهر البطلان به مع العمد و كذلك الحرف الذي بعده مدّة فانّه يبطل علي الاظهر و منه التأوه بحرفين و النفخ كذلك و يتحقق بوجود نبر الهمزة قبل الفاۤء و مثله التّنحنح و التخنم ( التنخم ظ ) بحرفين فصٰاعداً فان تحقّقت فيه الهمزة بالنّبرة و الحاءات الفصيحة بطلت به و قيل ان عد كلاماً بطلت به و الا فلا و الظاهر انه لايعد كلاماً الا بالافصٰاح بالحروف كما مر و بدونه لايسمي كلاماً لا شرعاً و لا اصطلاحاً بل في التّنحنح روي عمار السٰاباطي انه سئل اباعبدالله7عن الرجل يسمع صوتاً بالباب و هو في الصلوة فيتنحنح ليسمع جاريته و اهله ليأتيه فيشير اليها بيده ليعلمهٰا من بالباب لتنظر من هو قال لا بأس به و الاجوَد ان الحرف الواحد ذا المدّ يبطل لان المد و ان كان اشبٰاعاً للحركة الا انه الف او واو او ياۤء و الاجود ان ايماۤء الاخرس الذي يفٰاهم به غيره لانه كلام مثله و كذا حركة لسانه بما يفهم او بما يجري مجري التكلم و لو تكلم في نفسه من غير تلفظ او قرأ كتاباً بين يديه في نفسه كذلك لمتبطل و يستحب له تسميت العاطس المؤمن و التسميت بالسين المهملة و الشّين المعجمة ان
«* جوامع الكلم جلد 7 صفحه 293 *»
يقول للعٰاطس يرحمك الله و روي يرحمكم اللّه فان معه غيره و انما استحب في الصّلوة لانه دعاۤء و الاظهر انه لايجب رد التسميت لانه ليس تحية نعم يستحب له الرّد و ان كان في الصّلوة لانّه دعاۤء فيقول يغفر الله لكم و يرحمكم و لو كٰان المسمّت واحداً و لو قال له في الرد يغفر الله لك و يرحمك جاز و كذا لو رد عليه بمثل التّسميت فقال يرحمك اللّه و لو قال المسمّت يرحمكم الله جٰاز في الرد انيقول يرحمك اللّه او يرحمكم اللّه و يستحب له انيحمد اللّه اذا عطس و يصلي علي محمد و آلمحمد و منه قول الرجل آمين في الصلوة بعد الحمد او مطلقاً فانه مبطل للصلوة علي الاصح الا للتقيّة بل يجب لها فلو تركه عندهٰا فالاصح الصحة و ان قرأ وقت وجوبهٰا و يأثم.
فصل: يجوز التّنبيه علي الحٰاجة بالقرآن و الدعاۤء و الذكر كالصلوة علي محمد و آلمحمد و التكبير و بالتصفيق و يعتبر فيمٰا هو من القراۤن ما يسمّي قرآناً كمن اذن لقوم بقوله ادخلوها بسلام آمنين و ان قالوا له قبل ذلك هل ندخل الدار فان قصد محض التفهيم لا غير او لميقصد القرآن و لا التفهيم لكنه قال ادخلوهٰا خاصة بطلت صلوته بخلاف ما لو قصد القرآن بقوله ادخلوهٰا او لميقصد شيئاً فقال ادخلوها بسلام آمنين لانه يسمي قراۤناً و يعتبر في التصفيق الايكون فعلاً كثيراً فلو كان كثيراً بطلت به الصلوة و الايكون للعِب لا للاعلام فتبطل مطلقاً علي قول و الاجود اشتراط الكثرة.
فصل: يجب رد السلام علي المصلي لفظاً بحيث يسمع المسلم مع الامكان و عدم التقية و معهٰا يردّ مٰا بينه و بين نفسه تحصيلاً لثواب الرد و دفعاً للضّرر و يرد عليه بمثل سلامه او احسن فان قال السّلام عليك, لك انتقول السّلام عليك او سلام عليك او سلام عليكم و لايقول عليك السلام لانه ليس سلامه و لا احسن و لو قال السّلام عليكم لك انتقول السلام عليكم او سلام عليكم و لاتقول عليكم السلام و لو قال سلام عليك فاشكال من شرعيته و عدم كونه مثله او احسن و الاجود تركه في ردّ سلام عليكم او السّلام عليكم لما روي عن الصٰادق7قل سلام عليكم و لاتقل سلام عليك فان معه غيره و لو حيّاه بالصباح و المساۤء و ردّ
«* جوامع الكلم جلد 7 صفحه 294 *»
عليه بمثله و قصد الدعاۤء له فالاصح الصحّة و لو قصد مجرد الرد لا غير لميبعد الصحة لانهٰا تحيّة عرفاً و لو رد بالسلام كان احوط بل قيل بتعيّنه عند بعض من يجعلهٰا تحية و لايكره السلام علي المصلي بيٰان.
الثالثة: لو ترك مٰا يجب قوله او يجب فعله كردّ السّلام او الوديعة مع المطالبة في اثناء الصلوة مع تمكنه من الرّد من دون ابطال و كذا الدين مع التمكن من الاداء الي ان فات محله كذلك, فالاقرب الاشهر الصّحة مطلقاً و لو كانت المطالبة قبل الصلوة فصلي قبل الرّد مع التّمكن و سعة الوقت فالاجود الصحة خلافاً للمشهور و مثل الصّلوة سٰاير العبٰادات الموسّعة و مثل الدين سٰاير الحقوق المالية و الخمس و النذر باخراج مٰال او تقرب يتضيّق بفعل العبٰادة مع سعة وقتهٰا و لو امكن الجمع بينهمٰا و فعل, صح الجميع قولاً واحداً مٰا لميحصل الفعل الكثير فتبطل الصلوة و لو ضاق وقت العبٰادة قدمت مطلقاً كالمصلي في احد الامٰاكن الاربعة.
الرابعة: لو تخير عدداً فشرع فيهٰا بتلك النيّة فعدل عنه الي غيره لاسيمٰا مع اشتراط التعيين فقيل يبطل و قيل ان عدل الي النٰاقص و الاقرب ان بقائه علي عدم اشتراط التعيين يجوز لبقاۤء حكم امكان العدول الي الدخول في ركوع الثالثة كما في نظاۤئره و الاشتراط ح كعدمه و اما علي الاشتراط فلمتبعد الصحة ايضاً لعدم منافاته لجواز العدول و علي ما قربناه لا فرق بين العدول الي الناقص و بين العكس كما نقول الاجود لناوي الاقامة في الاثناۤء, الاتمام و للداخل في الرباعية بنيّة الاقامة عند العدول عن الاقامة العدول عن الاتمام ما لميركع في الثالثة و لو نوي الصلوة بسنةٍ عدل عنها ان شاۤء و كذا بسورة معينة قبل الدخول فيها و بعده ما لميبلغ النصف اذا لميضق الوقت عن باقيها او كانت التوحيد او الجحد فان عدل و الحال هذه بطلت صلاته و ان عاد الي المعدول عنها بعد الشروع في المعدول اليها لا قبله و كذلك لو نوي التطويل في الصلوة فانه يجوز له التخفيف لعارض و لغيره و يجوز في الصلوة نيّة عبادةٍ غيرها قال الشهيد في البيان حتي نية الاحرام بحيث يقارن بها التلبية بعد التسليم و في جواز التّلبية في
«* جوامع الكلم جلد 7 صفحه 295 *»
اثناۤء الصلوة نظر من انها ذكر و ثناۤء انتهي ، اقول لا بأس بذلك اذا اتي بها في موضعٍ لاينافي فيه الموالاة.
الخامسة: الدعاۤء بالمحرم مبطل للصلوة و كذا التّنبيه لطلب نكاح بمحرّمة بقراۤءةٍ او دعاۤء و في الزوجة نظر و لايبعد الجواز مع رجحانه.
السادسة: القهقة ( القهقهة ظ ) عمداً تبطل الصلوة اجماعاً مِنّا سواۤء كان ضحكه اختياراً ام علي وجه لايمكنه دفعه كرؤية مضحكٍ دون التبسم فانه لايبطل اجماعاً و الاظهر الكراهة لمنافاته الخشوع و لو قهقَهَ ناسياً لمتبطل صلاته اجماعاً و قدتقدم في الطهارة انّها لاتنقض الوضوء مطلقاً.
السابعة: البكاۤء من خشية الله تعالي غير مبطل للصلوة مطلقاً و ان اشتمل علي حرفين و ان كان لامور الدنيا فان اشتمل علي صوت بطلت الصلوة و ان لميشتمل علي حرفين و اما خروج الدموع بدون صوتٍ فلا و لو كان البكاۤء لذكر مصاب الحسين عليه السلام فقيل بالبطلان و الاصح الصحة بل لو قلتُ انها تقبل لاشتمالها عليه لكنتُ صادقاً لان اللّه لايردّه و لايردّ ما لابَسهُ و يجوز التباكي من خشية الله بل يستحبّ.
الثامنة: الفعل الخارج عن افعال الصلوة ان كان قليلاً لمتبطل به الصلوة ما لمينافي الطمأنينة او امسك حالته عن فعل الصلوة او قولها الواجبَيْن كالخطوة و الضربة و التصفيق باليد للتنبيه و الاشارة بالرأس و قتل الحية و العقرب و البصاق و المخاط و لبس العمامة و ما اشبه ذلك و ان كان كثيراً فان كان متفرّقاً و انما كان كثيراً مجموعه فالاظهر انه غير مبطلٍ كالاوّل و مرجع الكثرة و القلّة الي العرف فما يسمي كثيراً فهو كثير و الا فقليل و لو فحشت الفعلة الواحدة كالوثبة الفاحشة فالاقرب البطلان لافراطها و بعدها عن حال المصلي و الاقرب ان الكثرة لاتتحقق بثلاث حركات خفيفة كتحريك الاصابع و الحك اما الثلاث الفاحشة كالخطوات المتباعدة فانها تبطل الصلوة و لو لمتكن متباعدة بل خَفيفَة لمتبطل عَلَي الاقرب و لايبطل الصلوة الفعل الكثير مع السهو و النسيان الا انتنمحي به صورة الصلوة بحيث لايعد مصلّياً و لو كان من جنس افعال الصلوة و
«* جوامع الكلم جلد 7 صفحه 296 *»
ليس منها كما لو زاد ركعة خامسة فان كان عامداً و ان كان جاهلاً بالحكم الشرعي او الوضعي بطلت صلاته و ان كان ناسياً فان لميجلس بعد الرابعة بقدر التشهد بطلت ايضاً و ان جلس فقيل صحت صلاته للصحيحين و يضيف الي الخامسة ركعة و يسجد سجدتين ليكونا نافلةً و الاكثر علي البطلان لعموم قول الباقر7اذا استيقن انه زاد في صلاته المكتوبة لميعتدّ بها و استقبل صلاته و يحمل الخبران علي التقية و هو الاقوي و لو ذكر الزيادة قبل الركوع هدم الركعة و صحت الصلوة مطلقاً و يسجد للسهو اِنْ قام و لو ذكر بعد الركوع و قبل اكمال السجود فعند القاۤئلين بالصحة وجهان و علي ما اخترناه تبطل بالدخول في الركوع و كذا تبطل بنقصان ركعة او ما زاد عمداً و لو كان سهواً اتمّها ان لميكن تكلّم بعد ذكره للنقص او استدبر او احدث و الا بطلت و السكوت الطويل ان خرج به عن كونه مصلِّياً ابطل و الا فلا و لو كان طويلاً لايخرج به عن كونه مصلياً لميبطل الصلوة و ان ابطل القراءة اذا خرج به عن كونه قارياً كما تقدم و يجوز عَدُّ الركعات باصابعه و بالحصي و بنزع الخاتم من اصبع لركعة و لبسه في اخري اذا لميتلفّظ بالعدّ و ليس بمكروه.
التاسعة: الاكل و الشرب مبطلان للصلوة لانهما فعل كثير لان تناول الطعام و مضغه و ابتلاعه افعال كثيرة منافية لحال الصلوة و كذا الشرب و لو لمتتحقق الكثرة عرفاً لمتبطل بذلك علي الاظهر و قيل كل ما يبطل الصوم منهما يبطل الصلوة و الاصح الاوّل و يجوز ازدراد ما بين الاسنان و لو وضع سكرة في فمه قبل الصلوة فذابت لميضر ابتلاع ريقه المصاحب لما انحلّ فيه منها ان لميحتج الي التحريك لانه ليس فعلاً كثيراً و قال المقداد في التنقيح لو وضع عِلْكاً مُتَفَتِّتاً فابتلعه مع الريق ابطل اتفاقاً لانه فعل كثير وصل الي الجوف انتهي ، و هذا اذا تحلَّلَ شيئاً فشيئاً و ليس كالسكرة لانها لايحتاج في ابتلاع ما ينحل منها الي زيادة حركة علي ابتلاع الريق بخلاف العلك للزوجته و عدم ذوبانه و انما يتفتّت فيحتاج في ابتلاع ما يتحلل منه الي زيادة حركة فيحصل منه الفعل الكثير و هو ظاهر و لو اكل او شرب ناسياً لمتبطل صلاته و ان كثر ما لمتنمح به صورة
«* جوامع الكلم جلد 7 صفحه 297 *»
الصلوة فتبطل و لايضر ابتلاع النخامة و يستثني من ذلك الشرب في مفردة الوتر لمريد الصيام صبيحة تلك الليلة و هو عطشان و يخاف فُجاۤءةَ الصبح قبل اكمال غرضه من صلاته و دعاۤئه رواه سعيد الاعرج عن الصادق7 بشرط الايفعل ما ينافي الصلوة من الاستدبار و غيره الا الشرب فانه مستثني من المنافيات و امّا الفعل الكثير ففي الرواية التي هي مستند الحكم اغتفار ثلاث خطوات فامّا انتحمل علي الخفيفة التي لاتمحي صورة الصلوة و لاتتحقق بها الكثرة المبطلة او يكون الفعل الكثير مستثني هنا كما استثني الشرب و لا فرق في صلوة الوتر في هذا الحكم المستثني بين الواجب منها بنذر و شبهه و بين المندوب و لا في الصوم بين الواجب و الندب و الشيخ عدّي الحكم الي مطلق النافلة و الارجح العدم.
العاشرة: اذا التفت المصلّي الَي غير القبلة فان كان بكلّه الي ما دون محض اليمين و الشمال استقام ان كان ساهياً و لو فرغ من الصلوة قبل التذكر مضت صلاته و ان كان عامداً استقبل صلاته و اعاد و لو خارج الوقت و لو لميستقم الساهي بعد الذكري فهو عامد و ان كان بوجهه جاز علي كراهة و الي محض اليمين و الشمال بكلّه عامداً اعاد مطلقاً و ناسياً اعاد في الوقت لا غير و في الاثناۤء يقطعها و لايستقيم للباقي منها و بوجهه اشد كراهة و لايقطع الصلوة و الي ما بين محض اليمين و الشمال و بين الاستدبار و هو المقابل للقبلة التي يجوز الصلوة اليها اختياراً عمداً قال بعض الاصحاب ان حكمه حكم محض اليمين و الشمال و الاجود انيقال انّ ما يقابل القبلة و ما يغتفر فيها من التيامن و التياسر هو الاستدبار و ما انحرف عنه الي جهة اليمين و الشمال فبحكمهما و قدمرّ و الي عكس القبلة عَلَي ما قُرِّرَ بكلّهِ عامداً اَعادَ مُطْلقاً و ساهياً كذلك علي الاشهر الاحوط و الظان لها ثم تبين الخطاء كالساهي و الناسي و المصلي لشبهة كذلك و اما الالتفات بالوجه الي جهة الاستدبار فيحتمل انه مكروه و ان كان اشد كراهة مما كانَ الي محضِ اليمين و الشِّمال لقول الباقر7الالتفات يقطع الصلوة اذا كان بكلّه الشامل لنفي ابطال جميع التفاتات الوجه و هو الظاهر و يحتمل بعيداً
«* جوامع الكلم جلد 7 صفحه 298 *»
قطعهُ للصّلوة الي الاستدبار بل و الي محض اليمين و الشمال مع العمد مطلقاً او في الوقت مع السهو لاطلاق قول الصادق7اذا التفت في صلوة مكتوبة من غير فراغ فاعد اذا كان الالتفاتُ فاحشاً و الالتفات بالوجه الي دبر القبلة فاحش فتجب به اِعادةُ الصلوة و لهذا حرّمه ابنالعلامة و ابطل به الصلوة و لقول الباقر7اذا استقبلت القبلة بوجهك لاتقلِب وجهك عن القبلة فتفسد صلاتك و يشمل ما لو كان الالتفات الي اليمين و الشمال و الظاهر هو الاوّل.
الحاديةعشرة: التكفير و هو وضع اليمين علي الشمال في القراۤءة و هو مبطل للصلوة مع العمد و الاختيار لقول الباقر7النحر الاعتدال في القيام انيقيم صلبه و لايكفّر انما يصنع ذلك المجوس و غير ذلك و لا فرق في ذلك بين وضع اليمين علي الشمال او بالعكس و لا بين وضعها علي الكف او الزند و لا بين وضعهما فوق السرة او تحتها و الاجود ان وضعها علي الساعد كذلك و يجوز ذلك للتقيّة بل يجب و لاتبطل به الصلوة و لو تركه حينئذ فالاصح صحة الصلوة و ان اثم لانه ليس من الصلوة و لا بدل عن شئ منها كما في غسل الرجلين في الوضوء عند التقية فانه فيها بدل من المسح فلو تركه بطل.
الثانيةعشر: الاخلال بركن من الاركان الخمسة مبطل عمداً و سهواً من زيادة او نقصان و كذا الاخلال بفعل عمداً و يستثني من زيادة الركن مواضع :
منها: زيادة النية فان زيادتها غير مبطلة و المراد بزيادتها تجدد القصد و العزم علي الفعل كلّما ذكر و هو تأكيدٌ للاول و انما تبطل زيادتها مع مقارنتها تكبير الاحرام و هنا سائغ عمداً و سهواً.
و منها: زيادة الركن سهواً كزيادة النية مع مقارنتها للتكبير فيما لو صلي الظهر و سلم و دخل في العصر ثم ذكر انه سلم في الظهر علي اثنتين فانه يجعل ما صلي تمام الظهر و يغتفر زيادة النيّة.
و منها: زيادة التكبير كما في هذه المسئلة المتقدمة فانهٰا مغتفرة.
و منها: زيادة القيام ان جعلناه ركناً كيف ما اتّفقَ علي ما اختاره بعض الاصحاب فيما لو قام للخامسة ثم ذكر قبل الركوع فانه يجلس.
«* جوامع الكلم جلد 7 صفحه 299 *»
و منها: زيادة الركوع فيما لو سبق به المأموم الامام سهواً ثم عاد للمتابعة و اختلف هنا في ايهما الاصلي فقيل الاول و الثاني للمتابعة و قيل الثاني.
و منها: زيادة السجود اذا زاد سجدة سهواً علي قول ان الركن هو الماهية الكلية فان المسمي يتحقق بها او علي قول انها ركن او علي ان الركن مركب يختل بالزيادة و النقصان.
و منها: لو زاد ركعة سهواً آخر الصلوة و قدجلس بعد الرابعة بقدرِ التّشهد علي قول. و منها: لو اتم المسافر جاهلاً او ناسياً و لميذكر حتّي خرج الوَقتُ.
و منها: لو كان في الكسوف و تضيق وقت الحاضرة قطعها و اتي بالحاضرة ثم بني في الكسوف علي ما اختاره بعض الاصحاب.
الثالثةعشرة: ايقاع الصلوة قبل دخول الوقت عمداً او ظن دخوله و هو قادر علي العلم و مع الظن و النسيان اذا لميتمكن من العلم و لميدخل الوقت و هو فيها و كذلك ايقاعها في مكان نجس تتعدّي نجاسة او لمتتعدّ و موضع السجود نجس و كذلك في ثوب نجس او بدنه نجس او في مكان او ثوب مغصوبين مع العلم بالنجاسة و الغصب و ان نسيهما حال الصلوة فيعيد ناسي النجاسة و الغصب في الوقت و في خارجه علي الاحوط و جاهل الحكم كالعامد علي الاصح و ناسي الحكم كالعامد علي الاحوط بخلاف جاهل الاصل فانه معذور و اذا صلي في جلد اخذه مطروحاً او من يد غير مسلم او مسلم يستحل جلد الميت بالدبغ و تقدم تفصيله في بحث اللباس و اذا لميعلم انه من جنس ما يصلي فيه ثم صلي فيه و ان ظهر انه من جنس ما يصلي فيه و كذا الشعر و الصوف و العظم و غيرها من اجزاء الممنوع منه و كذلك ايقاعها بطهارةٍ طَهورُها مغصوب او تطهر في مكان مغصوب علي الاقوي و كذا تعمد كشف العورة او انكشافها و تأنّي عن المبادرة الي التستّر و لو انكشفت سهواً و لميعلم فقال ابنالجنيد اذا علم في الوقت اعاد و الاظهر العدم و كذلك الترجيع المطرب بمد الصوت بحيث يعد في العرف غناءً بالقراۤءة و الاذكار الواجبة و في المستحبّة علي الاقرب و كذلك اعتقاد
«* جوامع الكلم جلد 7 صفحه 300 *»
الوجوب في المندوب بمعني عدم جواز تركه و الاستحباب في الواجب بمعني جواز تركه و كذلك قطع الاستدامة الحكمية بالعدول عنها و قصد كون الآية المشتركة بين سورتين من غير المقرؤة فيعيدها بقصدها و ما بعدها ان لميخل بالنظم و الا بطلت صلاته و كذلك قصد غير الصلوة ببعض افعالها كقصد الركوع لتعظيم داخل و تعليق باستدامة النية علي ممكن الوقوع عادة و قصد الرياۤء بواجب منها او بمستحبّ علي الاظهر و قصد الاتمام مع ضيق الوقت عنه في مواضع التخيير و لو بالعدول و كذلك لو قصد الاقامة في اثناۤء المقصورة مع ضيق الوقت عن الاتمام و في هذا نظر لعدم تمكنه من دفع هذا العزم اذا طرءَ فيتم صلاته و ان خرج الوقت اداءً ان ادرك ركعة من اولها في الوقت و القيام علي رجل واحدة طويلاً و تباعد ما بين الرجلين بما يخرج عن حد القيام و الدخول في واجب قبل اكمال واجب قبله عمداً او كانا ركنين و التحامل عن بعض المساجد بما يخرجه عن مسمي السجود عليه اختياراً و الحالة العليا للمريض مع العجز عنها الا بالتضرر المنهي عنه و الحالة الدنيا مع القدرة علي العليا و التبعيض للسورة في الفريضة غير الآيات اختياراً و القران بين سورتين كذلك في غير الضحي و المنشرح و الفيل و الايلاف و القراۤءة خلف المرضي مع السماع او السرية علي قول و علي ما نختاره فالتحريم من دون ابطال و استمرار المتيمم قبل ركوع الاولي اذا وجد الماۤء المتمكن من استعماله و الانحناۤء حال القيام بما يخرج عن حدّه اختياراً يميناً و شمالاً و اَماماً و خلفاً و امثال ذلك مما مضي و يأتي كله يجب تركه و تبطل الصلوة بفعله علي حَدّ ما ذكر.
المطلب الخامس: في التروك المستحبة :
و قد تقدم منها كثير و منها ترك المأموم القرائة في الجهرية مع عدم سماعه القرائة و لو همهمة و ترك آية من سورته اذا نقصت قرائته عن قرائة امامه ليركع عنها و قال البهائي في اثنيعشريته و ترك الادغام الكبير فان الحرف الواحد في الصلوة قائماً بمائة حسنة و قاعداً بخمسين كما
«* جوامع الكلم جلد 7 صفحه 301 *»
ورد في الخبر عنهم عليهم السلام انتهي و مراده ان الحرفين مع الادغام بمنزلة الحرف فينقص الثواب فيكره و المراد بالادغام الكبير ادغام حرف متحرك بعد اسكانه في مثله او مجانسه او مقاربه نحو و من يبتغ غير الاسلام ديناً و الله الذي خلقكم و بيت طائفة و فيه ان الاصحاب اطلقوا جواز القراۤئة باحدي قراۤءات السبعة لتواترها من دون تقييد بكراهة او استحباب و الادغام الكبير قراۤئة ابيعمرو البصري و هو من اكابر السبعة و وافقه عاصم و حمزة في بعض الكلمات و ذكر الاصحاب ان التشديد عوض عن الحرف المدغم و قائم مقامه و حكموا بانه لايجوز مسّه للمحدث لاجل ذلك فان اَراد النقش فالمدغم موجود و ان اراد اللّفظ فهو موجود لمينقص الا الحركة و الثواب غير منوط بها مع زيادة الشّد و منها اشباع الحركات بحيث يقارب انيتولد منها حرف اللين و لو تولّد لميجز و تبطل به في الواجب لتغيير اللفظ و كذلك الهمس في الحركات بحيث تضعف به التأدية و منها قصد الثواب و الخوف من العقاب بالعمل ممّن كان يعرف التخلّص من منافي الاخلاص و الا بطل العمل علي الاقوي و الوسواس في النية و الافعال و الاقوال و التثأّب و التّمطّي و العبث و التنخّم و البصاق و المخاط و فرقعة الاصابع و تشبيكها و قبضها في الصلوة لاسيما اليمين في التشهد و التأوّه بحرفٍ و الانين به و نفخ موضع السجود اذا لميحصل منه ما يسمّي كلاماً و مدافعة الاخبثين اذا قدر مَعه علي اداۤء الواجبات كالطمأنينة و الافعال و الاقوال و رفع البصر و تغميض العينين في الصلوة و التورك و هو انيعتمد بيديه علي وركيه و هو التخصير لان النبي صلي الله عليه و آله نهي عن التخصير في الصلوة و قال الصادق7و لاتتورّك و لبس الخفّ الضيّق و الصلوة فيه اذا حصل منه ما لايزال يذكره لضيقه و يستحب نزعه قال الصادق7لا صلوة لحاقنٍ و لا لحاقب و لا لحازق و الحاقن الذي به البول و الحاقب الذي به الغائط و الحازق الذي ضغطه الخف و السّدْل و هو وضع الثوب علي الرأس او الكتف و ارسال طرفيه و التطبيق و هو وضع احدي الراحتين علي الاخري و جعلهما بين ركبتيه حال الركوع و حرمه الشيخ و
«* جوامع الكلم جلد 7 صفحه 302 *»
الاقوي الكراهة و عقص الشعر للرجل و هو جمعه و اكثر ما يجمع في وسط الرأس و قيل بتحريمه و قيل انه يبطل الصلوة و هما ضعيفان الا انيحمل علي حيلولته بين الجبهة و بين الارض في السجود كلاً او بعضاً لانّ بعض نساۤء العرب و صبيانهم قديجمعونه في مقدم الرّأس و في الثياب السُّود عدا العمامة و الكساۤء و مثله العباۤءة السَّوْداۤء في الاستثناۤء و في الثوب المزعفر و المعصفر و المشبّع بالحمرة للرجل و في الثوب الواحد الغير الحاكي للرجل و الامامة بغير رداۤءٍ و انيأتزر فوق القميص فانه من زيّ الجاهليّة و هو التّوشح و روي اِنّه من عمل قوم لوط و لا بأس بشّد المئزر علي الثوب الشافّ و اما جعله تَحْت القميص فقد ادّعَي العلامة الاجماع علي عدم كراهته و في عمامة لا حنك لها و حَرّمها الصدوق و الاصح الكراهة و انيصلّي الرجل متلثماً و المرأة متنقبة اذا لميمنعا شيئاً من القرائة او الاذكار الواجبة و في القباۤء المشدود قاله كثير من الاصحاب و عن الشيخ كراهة شدّ الوسط و لا كراهة فيهما اذا توقّف الاحتياط في الستر عليهما كستر ما تحت السرة عند الركوع لواسع الجيب او لمن يخاف تكشّف العورة و استصحاب الحديد ظاهراً و لو كان مستوراً قيل لا كراهة لرواية عمار اذا كان الحديد في غلاف فلا بأس به و قيل بالكراهة الا انها اخفّ للرواية و هو جيد و في ثوب المتّهم الذي يتساهل في التحفّظ عن النجاسة و في خلخال له صوت للمرأة و في ثوب او خاتم فيه تماثيل او صورة و خصّ ابنادريس الكراهة بتماثيل الحيوانات و صورها لا الاشجار و هو جيّد و ان كان الاوّل اوْلي للسّلامة و في ما يستر ظهر القدم و لا ساق له كالشُّمِشك بضم الشين الاولي و كسر الميم و النعل الهندي و شبههما علي الاقرب لشبهة الخلاف فان المشهور تحريمه و التبسّم و ان كان فرحاً بذكر فضل الله و رحمته و افتراش الذراعين للرجل في السجود و العجن بيديه الارض حال النهوض و هو انيقبض اصابعه كالذي يعجن العجين و يتحقّق بيدٍ واحدة و التبارخ بالراۤء المهملة و الخاء المعجمة في الركوع و هو تقويس الظهر الي فوق و التدبيخ بالدال المهملة و الباۤء الموحدة قبل المثنّاة تحت ثمّ الخاۤء المعجمة فيه و هو
«* جوامع الكلم جلد 7 صفحه 303 *»
تقويس الظهر و تحدِيبه مع طأطأة الرأس و تلاصق القدمين حال القيام للرجل و الاقعاۤء في جلوسات الصلوة و قدمر ذكره.
خاتمة: يحرم قطع الصّلوة لغير سببٍ شرعي و يجوز لذلك كطلب آبقٍ و اتّباعِ غريم او قتل حيّة يخافها علي نفسه و انقاذ غريق او حريق او ردّ صبيّ او اعمي عن التردّي في بئر او من فوق سطح او حيوانٍ كذلك و سألَ سماعةُ عن الرجل يكون قائماً في الفريضة فينسي كيسَهُ او متاعاً يتخوّف ضيعته او هلاكه قال يقطع صلاته و يحرز متاعَهُ ثم يستقبل القبلة قلتُ فيكون في الصلوة فتنفلتُ داۤبّتَهُ و يخاف انتذهب او يُصيبَ منها تعباً قال لا بأس انيقطع صلاته.
تتمّة: لايقطع الصلوة ما يمرّ بين يدي المصلّي حيواناً كان اَوْ اِنساناً ذكراً او انثي قال الصادق عليه السلام لايقطع الصلوة شئ كلب و لا حمار و لا امرأة و لكن استتروا بشئ و لو جعل بينه و بين ما يمرّ حاجزاً زالت الكراهة و قدتقدمَ ذكر السترة للمصلّي و لو لمتتّفق له استحبّ له دفع الماۤرّ بلطفٍ علي جهة التنبيه و الفرض و النافلة سواۤء هنا و ان تفاوت في القوّة و الضعف و لايقطع الصلوة وقوف الكلب بين يديه و لا قيء و لا رعاف فاذا عرض له الرعاف و بقربه ماۤء ازاله و لا بأس ما لميحتج الي فعل كثير او استدبار فيقطعها الا اَنْيتضيق الوقت عن ركعةٍ مستقبلةٍ فيتمّها و يزيله بعد الصلوة و لا اعادة و لو كان لايبلغ الدّرهم صلّي فيه و تستحبّ ازالته كما ذكر.