06-12 جوامع الکلم المجلد السادس ـ الرسالة القطيفية ـ مقابله

الرسالة القطیفیة

فی جواب الشیخ احمدبن الشیخ صالح بن طوق القطیفی

 

من مصنفات الشيخ الاجل الاوحد المرحوم

الشيخ احمد بن زين‌الدين الاحسائي اعلي اللّه مقامه

 

«* جوامع الکلم جلد 6 صفحه 678 *»

بسم اللّه الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين و صلي اللّه علي محمد و آله الطاهرين.

و بعد فيقول العبد المسكين احمد بن زين الدين الاحسائي قدارسل الشيخ الارشد الشيخ احمد بن الشيخ صالح بن طوق القطيفي مسائل يريد جوابها فكتبت الجواب علي جهة الاستعجال و حسبنا اللّه و نعم الوكيل.

قال سلمه اللّه تعالي مسئلة هل يجب في النية مراعاة الوجه ام يكفي مطلق القربة.

اقول الاصح الاشهر انه لاتجب مراعاة الوجه لعدم الدليل عليه و الدليل الاعتباري معارض باقوي منه.

قال سلمه اللّه و ما معني الوجه.

اقول الوجه هو الوجوب و الندب و الكراهة و الحرمة و الاباحة علي احتمال و المراد به ان الفعل الواجب انما كان واجباً لتعلق الامر به و المنع من تركه و كذا باقي الاحكام و معني ذلك ان الشي‏ء انما يصدر و يتقوم في وجوده بعلته التي هي اصله و ذلك الاصل هو الوجه مثاله اذا اخترعت صورة في خيالك ثم نقشتها في شي‏ء كانت الصورة المنقوشة فرعاً و التي في خيالك اصلها و وجوبها (و وجهها خ‌ل) من نفسك فالافعال من العباد صورة الثواب و العقاب فبمادة امر اللّه و صورة امتثالك له كما امر هو الثواب و بمادة امر اللّه و صورة ترك الامتثال هو العقاب فالامر و النهي هما علة الوجوب و الحرمة الذين هما وجه الواجب و الحرام من الامر و النهي بهذا المعني علي قياس ماقيل في تفسير قوله تعالي كل شي‏ء هالك الاّ وجهه بان ضمير وجهه راجع الي شي‏ء فعلي هذا لو قيل باعتبار الوجه في العمل كان المعني ان العمل الذي هو الصورة يشترط في ايقاعه و صحته ملاحظة انك مأمور به و انت لم‏تؤمر بملاحظة انك مأمور انما امرت بامتثال الامر و هو فعل المأمور به لا ملاحظة انك مأمور و لا ملاحظة انك ممتثل

 

«* جوامع الکلم جلد 6 صفحه 679 *»

فان كلا الملاحظتين خارج عن حقيقة الفعل المأمور به فلايحتاج اليهما في صحة الامتثال و من لاحظهما او احدهما لم‏يضرّ ذلك العمل الاّ انه ربما كان نقصاً في الاخلاص الكامل كما لوقرن بالتقرب الي اللّه تعالي انه مأمور و انه ممتثل و هذا معلوم و قدتحقق (حقق خ‌ل) في محله و يتفرع علي ماقلنا انه فعل الفعل كما هو في الواقع صحّ و ان لم‏يؤمر به او ملاحظة (لم‌يلاحظ خ‌ل) مبدء تكليفه به لو لم‏يعلم ذلك كما في قصة الانصاري لمااستنجي من الغائط بالماء و لم‏يعلم استحبابه انزل اللّه فيه ان اللّه يحبّ التوابين و يحبّ المتطهّرين فهذا معني الوجه و هو الوجوب الذي هو اثر الامر نعم من الكمال بالعلم بالوجه قبل العمل لتعلّم مايراد منك فتفعل ماامرت به و تترك مانهيت عنه و تقع (و لاتقع خ‌ل) فيما لايجوز بغير علم و هذا سابق علي العمل فافهم.

قال سلمه اللّه تعالي و هل ملاحظة الوجوب او الندب علي القول به يكفي (تکفي خ‌ل) ام لابد من التعليل.

اقول ملاحظة ذلك كافية عليه عند من اعتبرها لتخلّص  (ليخلص خ‌ل) الفعل عن التبرع و التشريع و ربما اعتبر بعض الاصحاب التعليل و هو عند المحققين منهم عليل و اما عندنا فان استعملها ينبغي ان يلحظ انها انيس العمل في طريق القربة الي اللّه تعالي.

قال سلمه اللّه تعالي هل يكفي في اثبات الدعوي علي الميت شاهد و يمين ام لابد من البينة و يمين الاستظهار و هل فرق بين الدعوي عليه في عين او دين ام لا و هل فرق بين الدعوي عليه في الحال و المؤجل ام لا كل ذلك في الاكتفاء بالبينة او لابد من يمين معها و ايضاً هل فرق بين الدعوي عليه و وصيته به و بين اعترافه عند الموت او قبله او حضور الشاهد في الحاجة الي اليمين مع البينة ام تكفي البينة في بعضها و علي فرض كفاية البينة في بعض الصور فهل تقوم يمين الدعوي (المدعي خ‌ل) مقامها ام لا.

اقول هذه المسئلة اختلف في شقوقها و الاقوي عندي في كلها الاكتفاء بيمين واحدة مع الشاهد لافرق بين الدين و العين و الحال و المؤجل الخ نعم يجب

 

«* جوامع الکلم جلد 6 صفحه 680 *»

في تلك اليمين الواحدة ان تشتمل علي الجهات المحتملة من نفي و اثبات عما (مما خ‌ل) يطابق دعواه كان يقول مثلاً واللّه اني استحقّ هذا الشي‏ء عند زيد لم‏يقضي (لم‌يعطني خ‌ل) هذا الدين و لا عوضه و لم‏ابرء ذمته و لم‏اهبه اياه و لم‏ابعه اياه و اني مستحق له الي الان في ذمته و كذا في العين و مااشبه ذلك بان يجمع في يمينه مايرفع الاحتمالات المنافية لدعواه و كذا باقي الفروع و يحترز الحاكم عن توريته و استينافه للكلام بل يأتي به متصلاً معرباً لمن يفهم ذلك ليدلّ بصورته علي معناه فان فهم الحاكم توريتا او استينافاً كرّر عليه القول و اعاد اليمين في المحتمل لئلاينوي الاستيناف (لئلا يقصد خ‌ل) و عدم الارتباط بالقسم و الظاهر عدم اشتراط حضور الشاهد و يمين المدعي لاتكفي عن البينة الاّ في ردّ اليمين من المدعي عليه الحي او من الحاكم اذا لم‏يقض بالنكول فتكون حينئذ بحكم البينة مطلقا علي الاصح لابحكم اقرار المنكر و لاالبينة الخاصة الاّ في الرد من المملوك علي تفصيل و لاتكفي البينة عن اليمين في الدعوي علي الميت.

قال سلمه اللّه تعالي هل محرم اهل المدينة نفس المسجد او الوادي و علي كلا الفرضين فماحده من الجهات الاربع و هل يجوز تأخير الاحرام لمن قربه اختياراً (مر به خ‌) و اضطراراً ام لا و ما حدّ الضرورة ان سوّغت و هل يجوز لمن سلك طريقاً من المدينة لا يمر به ان يحرم من الجحفة او يجب عليه محازاته.

اقول ميقات اهل المدينة مختلف فيه و الروايات المطلقة بالوادي كثيرة و صحيحة الحلبي في ظاهر اللفظ مفسرة له بالمسجد و الاعتبارات في الترجيح عندي متعارضة فقوله7في صحيحة الحلبي ذا الحليفة و هو مسجد الشجرة كمايحتمل التقييد لذلك الاطلاق لتفسيره بالمسجد يحتمل ان يكون من باب بيان الشي‏ء باظهر حدوده و اشهرها و قوله9خذوا عني مناسككم و احرامه من المسجد لايرفع الاحتمال الارادة الوادي لان اخذ المناسك عنه كماتؤخذ بفعله تؤخذ بقوله و تقريره و قوله اهل بيته:و تقريره (تقريرهم خ‌ل) قوله و تقريره و قداطلقوا الاحرام من ذي الحليفة

 

«* جوامع الکلم جلد 6 صفحه 681 *»

و لعل فعله9انما هو للافضلية و لانه جزء الوادي و يصدق عليه و لايتعيّن المسجد بتفسيره به لجواز كون ذلك لشهرته و تسمية الوادي به كما قال بعضهم و لاستقرار عمل الاكثر علي ان الميقات هو الوادي المسمي بذي الحليفة قالوا و هو ماء لبني جشم و سمي ذلك الوادي به لتحالف طوائف من العرب به و قدكان ذلك قبل المسجد لان تحالفهم كان علي الماء المذكور و لشهرة العمل علي ذلك قال بعض الاصحاب كالشهيد و المحقق الشيخ علي (الشيخ عليّ علي خ‌ل) ان جواز الاحرام من الموضع المسمي بذي الحليفة و ان كان خارج المسجد لايكاد يدفع و قداحرم رسول اللّه9في حجة الوداع من المسجد و حج معه سبعون الفاً او يزيدون و لو جمعهم علي الاحرام من خصوص المسجد لكانت واقعة ملئت منها الدفاتر بل لو قطع قاطع باحرام اكثرهم من خارج المسجد لكان صادقاً و انما حجج9ليعلم الناس مناسكهم و سكوته عن ذلك و سكوت اهل بيته:عن ذلك دليل علي جواز الاحرام من الوادي و ان كان من المسجد افضل و لو اريد خصوص المسجد بالتفسير لا كبت عليه الشيعة في كل عصر و لو كان كذلك لعرفوا به و لم‏يكن من هذا شي‏ء و لم‏يترك ذلك للتقية لان الحكمة من الشارع اقتضت ان الاعمال التي لايمكن التستّر بها من الغير في الغالب لاتخالف مذاهبهم لئلا تقع الضرورة و تلزم التقية في هذا العمل في كل وقت فيهجر حكم اللّه فيها من المؤمنين و ليس بذلك من ان الرشد في خلافهم بل لاجل تلك العلة وقفوا (وفقوا خ‌ل) للصواب حفظاً للدين كمطلق الصلوات اعدادها و مطلق اوقاتها و افعال الحج ادخل في هذه الحكمة من غيرها لان صورة الاحرام بدنية تري لاقلبية تخفي و لايخلوا الميقات من الاغيار فلو استدل المستدل بعملهم هنا لكان مصيباً و لايرد عليه هنا ان الرشد في خلافهم لمااشرنا اليه و هم لايعرفون الاّ الوادي هذا و امثاله و مايعطيه الاعتبار و علي كل حال فالاحوط الاحرام من المسجد و علي ارادته فقدالحق به الان حجراً خارجة عنه و هي معروفة فالمحتاط يتجنبها و لم‏يحضرني اسمائها حال الكتابة و لااتمكن في المراجعة و اما حدّ الوادي فهو معروف و اسماء

 

«* جوامع الکلم جلد 6 صفحه 682 *»

الامكنة الخارجة عن المحددة له من الجهات الاربع لم‏اقف عليها الان و لايجوز للخارج من المدينة المريد دخول مكة شرفها اللّه اذا مر علي هذا الميقات ان يتجاوزه اختيار الاّ محرماً فان فعل ذلك مختاراً او جاهلاً او ناسياً وجب عليه الرجوع منه ليحرم منه فان لم‏يتمكن بطل حج العامد و لو تمكن من الاحرام من الحجفة حينئذ فالظاهر الصحة و ان اثم و غيره يحرم من اقرب مكان اليه ممايقدر عليه و يجوز التأخير الي الحجفة للمضطر و حد الضرورة للمريض مايخاف معه زيادة المرض او بطؤ برئه او المشقة التي لاتحتمل عادة او يخاف علي نفسه او ماله المضرّ تلفه بحاله ضرراً لايتحمل عادة و لو في طريقه هذا و لو لم‏يمر بالميقات اذا خرج من المدينة و ان كان مختاراً قبل اجزاء (قيل اجزءه خ‌ل) الاحرام من الجحفة فان فعل ذلك لا لغرض الاّ لشهوة نفسه و تسهيل الامر اهلها (عليها خ‌ل) كان اثماً و يجزيه و الاقوي ان المختار يجب عليه (عليه الاحرام خ‌ل) من محاذي الوادي او المسجد و لو ظناً لان المحاذاة بدله.

قال سلمه اللّه تعالي لو احرم انسان بعمرة التمتع لفعل ما يوجب الدم ثم تعين له ضيق الوقت فعدل الي الافراد هل يذبح ما وجب عليه قبل العدول بمني او بمكة زادها اللّه شرفاً و هل العدول في ذلك قهري او لابد من نية (نيته خ‌ل).

اقول يجب عليه ان يذبحه بمكة لانه في احرام العمرة و انقلاب الاحرام انما طرء لضيق الوقت بعد استقرار الوجوب بسبب مخصوص و تغير السبب لايوجب تغير المسبب الاّ اذا كان تقوّم بقاء المسبب به و ليس العدول قهرياً بل هو واجب اختياري فلايتحقق الاّ بقصده.

قال سلمه اللّه مسئلة هل الافضل الاقامة بمكة او بالمدينة اجبنا بالدليل العقلي.

اقول قال العلماء يكره لمن قضي مناسكه الاقامة بمكة لان ذلك يقسّي القلب و اما الاقامة بالمدينة فمستحبّة و في موثقة الحسن بن الجهم عن الكاظم7انها افضل من الاقامة بمكة ‏و لماورد فيها من استحباب الزيارة و الصلوة و الدعاء فيها و الدليل العقلي المطلوب لايمكن تفصيله و التلويح اليه ان

 

«* جوامع الکلم جلد 6 صفحه 683 *»

بكة انما شرفت لاجل ان اول بيت من الابواب ولد فيها قال اللّه تعالي ان اول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركاً و هدي للعالمين فيه آيات بينات و البيت المولود للناس ببكة و الايات البينات هم الابواب التي امرتم ان تأتوا البيوت منها و هم البيوت التي اذن اللّه ان ترفع و هي الانسان المدنية (لانسان المدينة خ‌ل) 9و الحاصل المقام بالمدينة ليصلي عند النبي9و يسلم عليه و علي احبائه المجاورين له افضل من المقام بمكة لان افضل الاعمال في مكة للامين لها هو الطواف حول البيت الذي هو الانسان المدنية7. (لانسان المدينة خ‌ل).

قال سلمه اللّه تعالي مسئلة هل الشهر الذي تستقر به عادة (عادة الحائض خ‌ل) هو الهلالي ام اقلّ زمان يمكن فيه حيضتان.

اقول انما ذلك الشهر (ذكر خ‌ل) في تحقق العادة اذا لم‏تحض في اثنائه و لان الحيض في كل شهر هو الاغلب في النساء و الاّ فلو حصل الحيض متكرراً بحيث تستوي بينهما (بينها خ‌ل) ايام الطهر كما لو حاضت اربعة ايام في اول الشهر ثم طهرت احد عشر يوماً مثلاً ثم حاضت اربعة ايام و طهرت احدعشر يوماً ثم رئت الدم تحققت العادة الوقتية باستواء الاحد عشر مرتين و العددية باستواء مرتين لمااتيها الحيض بعد الاحد عشر الطهر العدد الاول حكم بثبوت العددية خاصة و لو يحكم (لم‌يحكم خ‌ل) بثبوت الوقتية بالمرة في غير الشهر و الفرق ان الشهر موافق للدورة القمرية من جهة ان القمر مادة الحيوة و الدم كذلك فيتوافقان غالباً فيتحقق (فتتحقق خ‌ل) العادة بالحيضتتين بينهما شهر و لم‏تتحقق باقل من الشهر الاّ بتكرر ذلك الاقل مرتين فاذا رئت الدم الثالث بين كل دم احدعشر يوماً مثلاً تحققت الوقتية فافهم.

قال سلمه الله و مامعني نعم المنزل الطيبة (طيبة خ‌ل) و ما بثلاثين من وحشة.

اقول قدسئل عنه فاجبنا (عنه خ‌ل) في المسائل واصله (واصلة خ‌ل) اليكم ان شاء اللّه و كذا جواب السؤال عن علة النهي عن

 

«* جوامع الکلم جلد 6 صفحه 684 *»

تسمية الصاحب7.

قال سلمه اللّه تعالي مسئلة او اعسر الزوج عن نفقة الزوجة او بعضها فهل لها تسلطاً (تسلط خ‌ل) علي الفسخ هي او الحاكم ام لا.

اقول في هذه المسئلة اربعة اقوال اولها (احدها خ‌ل) قول المشهور و هو عدم الفسخ مطلقاً و وجوب الصبر عليها و ثانيها قول ابن الجنيد و تبعه محمد باقر الخراساني و هو الفسخ مطلقاً و ثالثها بعض المتأخرين و مال اليه الحر في هداية الامة و هي ان الحاكم يجبره علي الطلاق و التفرقة مطلقاً فان امتنع طلق الحاكم و رابعها قول الشيخ في النهاية يجبر مع اليسار اذا امتنع من الانفاق و مع عجزه و اعساره تصبر و فيه جمع بين الاخبار و الذي يترجح عندي من جهة الفتوي الرابع و هو انه ان كان يقدر علي الانفاق و امتنع فرق الحاكم بينهما بان يجبره علي الطلاق فان امتنع طلق الحاكم و ان تعذّر الحاكم فلايبعد ان لها الفسخ لحديث لا ضرر و لا ضرار و ان كان معسراً فلتصبر لقوله (لقول علي خ‌ل) 7في رواية السكوني ان مع العسر يسراً و لو لم‏تقدر علي الصبر بل بلغ بها الجهد الي الضرر الذي لا يحتمل فلايبعد ان يفرق (الحاكم خ‌ل) بينهما او تفسخ هي مع عدم الحاكم كما مرّ.

قال سلمه اللّه تعالي مسئلة هل يجوز لمن ملك عقاراً او بيوتاً او دنانير او نحوها عما (مما خ‌ل) فيه حاصل لايقوم بمؤنته ان يأخذ الزكوة او الخمس ام لا.

اقول يجوز ان يأخذ تمام مؤنة سنة فان فضل مما اخذ شي‏ء اما لاقتصاره او لزيادة نماء عقاره فالظاهر انه يملكه.

قال سلمه اللّه تعالي هل يجوز للمحدث مسّ نقط القرآن و اعرابه.

اقول اقول النقط ليس في الحقيقة من الحروف و انما هي علامة لتمييز الحروف المتواخيه كالباء و التاء و الثاء و الحاء و الخاء و كالدال و الذال و كالراء و الزاء و كالصاد و الضاد و كالطاء و الظاء و كالعين و الغين و الحروف المشتبه

 

«* جوامع الکلم جلد 6 صفحه 685 *»

مع الاتصال بغيرها كالباء و الياء و الثاء و النون و كالفاء و القاف و كذلك الاعراب انما هو علي الاصح علامات الاعراب (و الاعراب هو تغيير اواخر الكلم باختلاف العوامل ألاتسمعهم يقولون الحركات علامات الاعراب خ‌ل) فهي غيره فالحركات ليست من هيئات الكلم و لا عوضاً عن بعض الحروف كالتشديد الذي هو عوض عن حرف فيجوز مسّ النقط و الحركات للمحدث و لايجوز مسّ التشديد الذي هو عوض عن حرف سواء كان الحرف محذوفاً من اللفظ و النقش كالباء المحذوفة من رب (رب و هي الاولي خ‌ل) او من اللفظ خاصة كحرف التعريف من (مع خ‌ل) الحروف الشمسية بخلاف التشديد حروف الادغام في الدرج (المدرج خ‌ل) خاصة من الادغام الصغير كالحاصل من ميم من في مالهم من ناصرين فانه يجوز مسه و كذلك المد المتصل لايجوز مسّه لانه حرف او مط حرف فيسري فيه الحرف الممطوط نعم علي قول ابن الحاجب من ان الاعراب هي (هو خ‌ل) نفس الحركات قديشكل مسّ الحركات لانها علي قوله تكون بعض الهيئات الصورية التي هي جزء اللفظ الاسفل الاّ ان صحّ (الاصح خ‌ل) ان الحركات علامات للاعراب الذي هو تغيير اواخر الكلم و عندي ان الاعراب من جزء كلمة (الكلمة خ‌ل) الصوري الذي هو الهيئة.