06-11 جوامع الکلم المجلد السادس ـ الرسالة الفقهية ـ مقابله

الرسالة الفقهیة

فی تکلیف الکافر و المخالف بالفروع

فی جواب الشاهزاده محمد علی میرزا

 

من مصنفات الشيخ الاجل الاوحد المرحوم

الشيخ احمد بن زين‌الدين الاحسائي اعلي اللّه مقامه

 

«* جوامع الکلم جلد 6 صفحه 642 *»

بسم اللّه الرحمن الرحيم

الحمدللّه رب العالمين و صلي اللّه علي محمد و آله الطاهرين.

اما بـعد فيقول العبد المسكين احمد بن زين الدين الاحسائي انه قد وردت الي مسئلة شريفة تشتمل علي ابحاث لطيفة من الجناب العالي الشأن شديد الاركان عضد الدولة الغراء و ركن السلطنة الزهراء حليف السعادة و جليل الرفادة المحترم الاعظم و الاجل الاكرم ذي الطالع المسعود الاشم الاميرزا محمد علي الشاه زاده زاد اللّه ارفاده و اجزل امداده و امدّه بنصره و تأييده و زاده و مدّ ظلال شفقته و رأفته علي عباده و احيي بماء تعطفه و بركة شفقته ميت بلاد انه علي كل شي‏ء قدير و بالاجابة جدير و هي قوله الشريف اصلح اللّه احواله و بلّغه من الخيرات اماله في مبدئه و مئاله آمين

قال هل الكافر مكلف بالفروع ام لا و علي التكليف هل يجب عليه القضاء اذا سلم ام لا و ان كانت التكاليف وضعية و اذا استبصر من كان علي غير طريقة الحقة من فرق المسلمين هل تكون عبادته التي وقعت منه موافقة لتلك الطريقة صحيحة ام لا و ايضاً المعاملات الواقعة منه و المناكح و سائر العقود و الايقاعات الواقعة علي الطريقة التي كان عليها هل يقرّ عليها و تقبل منه ام لا.

اقول اما الكافر فهو علي قسمين كافر اصلي و كافر بالارتداد و الكافر بالارتداد فطري و ملي فاما الكافر الاصلي فاختلف العلماء في شأنه هل هو مكلف بالفروع ام لا و المشهور بين اصحابنا انه مكلف بل ادّعي كثير من العلماء اجماع الفرقة المحقة علي ان الكفار مكلفون بجميع الفروع و انما لم‏يصحّ منهم الصلوة مثلاً لو صلّوا لان شرط صحتها و هو التقرب ممتنع منهم لتوقفه علي الاسلام و ليس امتناع شرط الصحة منهم مانعاً من ايجابها عليهم لان هذه الشرط ممكن في حقهم فانهم قادرون علي الاسلام متمكنون منه و اي فرق بين تكليف المحدث بالصلوة بان يتطهر و يصلي و بين تكليف الكافر بالصلوة بان يسلم و يصلّي مع ما في ذلك

 

«* جوامع الکلم جلد 6 صفحه 643 *»

من مصلحة المكلف لانه اذا نبه علي ان الاسلام وحده ليس هو المطلوب بل المطلوب هو و فروعه و احكامه عرف بان نفع الفروع للمكلف و دفع العذاب علي تركها من اعظم مصالح المكلف و هذا معلوم عند جميع الكفار بان محمداً9 انما يأمر بالاسلام لاقامة حدود فروعه و مايترتب عليه و لهذا اخبر سبحانه عن حال الكفار يوم القيمة حين قيل لهم ماسلككم في سقر قالوا لم‏نك من المصلين و لم‏نك نطعم المسكين و كنا نخوض مع الخائضين و الدليل علي ان هؤلاء كفار قوله تعالي حكاية عنهم و كنا نكذّب بيوم الدين نعم خالف بعض شذاذ منا مثل الملا محسن و حكم بان الكفار غير مكلفين بالفروع لتوهم دلالة حديث الكافي في قوله7 كيف يصلي و هو لا يشهد ان محمداً رسول اللّه9 و الظاهر ان المراد منه انه اذا لم‏يقر بهذه الشهادة التي هي ركن الاسلام واصله كيف يفعل ما هو فرع كالصلوة و هذا احتمال مساو ان لم‏يكن راجحاً و اذا قام الاحتمال المساوي بطل الاستدلال و قد وافق مذهب كثير من العامة في ذلك فان اكثرهم قائل بعدم تكليف الكفار بالفروع لعدم الفائدة و قد سمعت بعض ما فيه من الفائدة و اما ان كان كافر الاصلي اذا اسلم هل يجب عليه القضاء ام لا فالمعلوم بين المسلمين انه لايجب عليه القضاء لمافات وقته من الاحكام الشرعية كالصلوة و الصوم و اما الزكوة فنص المحقق في المعتبر و العلامه بسقوطها لحديث الاسلام يجبّ ماقبله و توقف في المدارك و اما مثل الحج فانه يجب عليه ان بقيت استطاعته الي بعد الاسلام لانه لم‏يفت وقته و هذه مستندها اجماع المسلمين و الادلة النقلية و كذلك العقلية لان عدم القضاء لطف به داع الي طلب الاسلام تفضّلاً منه و تخفيفاً كما لم‏يوجب قضاء الصلوة علي الحائض اذا طهرت تخفيفاً لانها ليست مكلفة و لا مخاطبة بها بل هي مخاطبة بها و لهذا وجب عليها الصوم قضاء و وجبت عليها الصلوة و لكنها اسقطها عنها تخفيفاً و لهذا قال7 تقعد ايام اقرائها يعني عن الصلوة و لم‏يقل لم‌تجب عليها الصلوة فلما اسقط القضاء تخفيفاً لكثرة الصلوة بقي وجوب الصوم بالامر الاول لقلته و قد حقّقناه في الاصول ان وجوب القضاء ليس بامر جديد بل بالامر الاول و ان الامر الثاني انما هو لبيان ما

 

«* جوامع الکلم جلد 6 صفحه 644 *»

وجب في الوقت فيجب قضاؤه اذا فات و ما وجب للوقت فلايجب قضاؤه اذا فات و الاّ لكان هذا الامر الثاني مؤسساً للحكم فيكون الفعل اداء لا قضاء فكذلك حكم الكافر فانه كان مكلفاً فلما اسلم تفضّل اللّه عليه باسقاط مافات وقته و اليه الاشارة بقوله تعالي قل للذين كفروا ان ينتهوا يغفر لهم ماقدسلف و قوله ص الاسلام يجب ماقبله اما ماكانت من الاحكام الوضعية مثل الجنابة اذا وقعت منه حال الكفر فانه اذا اسلم وجب عليه الغسل و ان اغتسل حال كفره هذا حكم العبادات علي سبيل الاجمال و اما العقود و الايقاعات فيقرون عليها اذا لم‏تناف الحق كما لو اسلم علي اكثر من اربع نساء فانه يتخير منهن اربعاً و يخلي الباقي و كذا لو كان تحته مالاتحلّ له في مذهب الحق كالام و البنت فانه يفرق بينهما و اذا ترافع الخصمان منهم الينا تخير الحاكم بين ان يحكم بينهم بالحق و بين ان يردهم الي ملتهم و بالجملة هذه و مااشبهها مفصلة في كتب الفقه هذا اذا كان الكافر اصلياً سواء كان منتحلاً ام معطلاً و اما ان كان كفره عن ارتداد سواء كان مسلماً ثم كفر و هذا هو الفطري و هو ما كان حين تولده ابواه مسلمين او احدهما و كذا ابو ابيه علي الظاهر ام كان كافراً ثم اسلم ثم كفر و هذا الملي فانه يجب عليه قضاء ما وجب عليه زمان ردّته لانه ترك ماكلّف به عمداً (متعمداً خ‏ل) اما وجوب القضاء علي المرتد الملي اذا طاب فهو ظاهر لانه اذا تاب قبلت توبته اذا اعترف بما انكر و ندم علي ما صدر منه و هذا لا اشكال فيه و حكم هذا لو ارتدّ ثانياً و استتيب و تاب و كذلك فان فعل ذلك ثلاثاً قتل في الثالثة او في الرابعة علي الاحتياط و امواله باقية مادام في الحيوة علي ملكه و قال في المبسوط اذا التحق بدار الحرب يزول ملكه و ينتقل المال الي ورثته و الي بيت المال ان لم‏يكن له وارث و قال العلامة يحفظها الحاكم فان عاد فهو احق و ان مات فهي لورثته و هذا اولي لجواز عوده الي الاسلام مادام حيّاً هذا اذا كان رجلا و اما اذا كان المرتد فطريا فانه لايستتاب بل يجب قتله فان لم‏يعلم بردّته احد او لم‏يقدر علي قتله و تاب و ندم فهل تقبل توبته ام لا قيل لاتقبل توبته و عليه يكون القضاء لماوقع زمان ردته واجباً و يجوز لوليه القضاء عنه ان كان حجاً او مطلقاً علي احتمال سواء قتل قبل التوبة او بعدها او لم‏يقتل لعدم التمكن من قتله

 

«* جوامع الکلم جلد 6 صفحه 645 *»

و ان تاب و لم‏يحكم بقبولها لانه يوسع عليه بعمل وليه و ان كان في النار يخفّف عنه بعض العذاب عند اول دخول النار مفرقاً بحيث لايشعر بالتخفيف ليصدق عليه قوله تعالي و لا يخفّف عنهم من عذابها جمعاً بينه و بين مادلّ علي التخفيف بحمل التخفيف علي حال الابتداء مثل ما لو استحق بعمله خمسين ضِعفاً من العذاب و كان عمل وليه له يقابل ثلثين ضعفا عشر سنين فانه عند اول دخوله النار يعذّب بعشرين ضعفاً من العذاب عشر سنين و بعد عشر سنين يعذّب بالخمسين فقد خفّف عنه ثلاثين و لم‏يجد التخفيف بخلاف ما لو عذّب بالخمسين اولاً ثم بالعشرين فانه يجد التخفيف و اللّه سبحانه قد اخبر بنفيه فافهم و قيل بقبول توبته بالاخرة خاصةً بمعني انه لايسقط عنه القتل بعد ثبوته عند الحاكم و اما في الاخرة فانه يغفر له اذا علم اللّه منه صدق الندم و هو الاصحّ عندي و علي هذا تحل له زوجته بعقد جديد بعد العدة بل و قبل انقضاء العدة علي الظاهر بعقد جديد كذلك و لا يرجع اليه امواله لانها انتقلت الي ورثته و لايملك شيئا الاّ مايستأنفه و يجب عليه قضاء جميع مافاته و يؤل امره ان شاء اللّه تعالي الي عفو اللّه سبحانه لانه مخاطب بالتوبة و مطلوب بقضاء ماقصّر فيه فلو انه لم‏يقبل منه لزم منع المكلف من اللطف المبذول له و تكليف مالايطاق و اللّه سبحانه اكرم من ذلك لانه كان بالمؤمنين رحيما و ان كان امرأة استتيبت فان تابت و الاّ ضربت اوقات الصلوة و تحبس و تضرب اوقات الصلوة و يضيق عليها في المطعم و المشرب حتي تتوب او تموت و ان كانت عن فطرة و حكمها حكم الرجل في غير القتل و قضاء الولي عنه فانه لايكون لها ولي يقضي عنها شيئا من العبادات بل يلزمها قضاء زمان ردّتها بعد التوبة و يجوز ان توصي بقضائها من مالها.

و قوله ايده اللّه بمدده و وفقه للخيرات و الاعمال الصالحات في امسه لغده و اذا استبصر من كان علي غير الطريقة الحقة من فرق المسلمين هل تكون عبادته التي وقعت منه موافقة لتلك الطريقة صحيحة ام لا؟

اقول ظاهر عبارات اكثر الاصحاب ان فتاويهم متوافقة علي ان المخالف للحق اذا استبصر لايقضي شيئاً من اعماله التي عملها في وقت ضلالته اذا اوقعها

 

«* جوامع الکلم جلد 6 صفحه 646 *»

موافقة لمذهبه او لما يعتقده و قال ابن الجنيد و ابن البراج اذا حجّ المخالف ثم استبصر وجبت عليه الاعادة و ان كان ما اتي به موافقاً لمذهبه و الذي يظهر لي عن النظر في مستند احكامهم ان المخالف بقول مطلق اذا استبصر لم‏يجب عليه قضاء الصلوة و الصوم اذا وقع منه ذلك موافقاً لمذهبه و معتقده معاً لانه اذا كان كذلك كان متمثلاً لامر اللّه في تدينه فيكون بذلك خارجاً عن عهدة التكليف ظاهراً و ان كان مقصراً في الحقيقة حيث انه لا ينفعه هذا العمل في الاخرة و لايدخل به الجنة لانه لم‏يكن متوالياً باهل البيت: و قد تظافرت الروايات من طرقنا و طرق العامة ان كل عمل لايكون مشفوعا بولاية علي بن ابي‏طالب7يكون يوم القيمة هباءً منثوراً فمن ذلك مارواه الصدوق باسناده الي علي بن الحسين8 قال لو ان رجلا عمر ما عمر نوح في قومه الف سنة الاّ خمسين عاما يصوم النهار و يقوم الليل بين الركن و المقام ثم لقي اللّه عزوجل بغير ولايتنا لم‏ينفعه ذلك شيئاً و عن جعفر بن محمد عن آبائه: قال قال رسول اللّه9 لعلي لو ان عبداً عبد اللّه الف عامٍ ماقبل اللّه ذلك منه الاّ بولايتك و ولاية الائمة: من ولدك و ان ولايتك لايقبلها اللّه الاّ بالبراءة من اعدائك و اعداء الائمة: من ولدك بذلك اخبرني جبرئيل فمن شاء فليؤمن و من شاء فليكفر و من طرقهم عن ابي‏سعيد الخدري قال سمعت رسول اللّه9 اذا كان يوم القيمة امر اللّه الملكين يقعدان علي الصراط فلايجوز احد الاّ ببراءة اميرالمؤمنين7 و من لم‏تكن له براءة اميرالمؤمنين7 اكبّه اللّه علي منخريه في النار و ذلك قوله تعالي و قفوهم انهم مسئولون قلت فداك ابي و امّي يا رسول اللّه ما معني براءة اميرالمؤمنين قال مكتوب لا اله الاّ اللّه محمد رسول اللّه9 علي بن ابي‏طالب اميرالمؤمنين وصي رسول اللّه9 و عن ابي‏سلمان راعي رسول اللّه9 قال سمعت رسول اللّه9 يقول ليلة اسري بي الي السماء قال لي الجليل جل جلاله آمن الرسول الي ان قال تعالي يا محمد لو ان عبداً من عبيدي عبدني حيت ينقطع و يصير كالشن البالي ثم اتاني جاحداً  لولايتكم الحديث و عن عبداللّه بن العباس قال قال رسول اللّه9 الي ان قال قال تعالي في حق علي7 و اني آليته بعزتي

 

«* جوامع الکلم جلد 6 صفحه 647 *»

الاّ ادخل النار احداً تولاه و سلم له و للاوصياء من بعده و لا ادخل الجنة من ترك ولايته و التسليم له و الاوصياء من بعده و حق القول مني لاملئن جهنم و اطباقها من اعدائه و لاملئن الجنة من اوليائه و شيعته و الاحاديث من الفريقين لاتحصي فاذا ثبت انه ممتثل لظاهر الامر كان لعمله ثواب ينفعه في الدنيا او في البرزخ و قد يخفّف عنه بعض العذاب كما مرّ و قول الشهيد الثاني (ره) في الروض و اعلم ان هذا الحكم لايقتضي صحة عبادة المخالف في نفسها بل الحق انها فاسدة و ان جمعت الشرائط المعتبرة فيها غير الايمان و ان الايمان شرط في صحة الصلوة كما ان الاسلام شرط فيها اذ لو كانت صحيحة لاستحقّ عليها الثواب و هو لا يحصل الاّ في الاخرة بالجنة و شرط دخولها عندنا الايمان اجماعاً و لان جلّ المخالفين او كلهم لايصلون بجميع الشرائط المعتبرة عندنا و قد وقع الاتفاق و دلّت النصوص علي بطلان الصلوة بالاخلال بشرط او فعلٍ مناف من غير تقييد الخ انتهي فيه ابحاث عليه لايحسن الاستقصاء فيها لعدم الفائدة الاّ انه لابد للتنبيه علي شي‏ء منها علي جهة الاقتصار فنقول قوله لايقتضي الصحة فيه ان الصحة لها وجوه منها كونها مسقطة للقضاء و ما نحن فيه منها فان المخالف لو اخلّ بشي‏ء مبطل عنده فان الشهيد; يحكم بوجوب القضاء عليه مع انه ان كان مافعل منافياً عندنا فما حكم فيه بعدم القضاء قد فعل فيه منافياً عندنا و لو انه غسل الرجلين اختياراً فما الفرق بين الحالين الاّ الحكم بالصحة المسقطة للقضاء و هذا منها لانه قبل هذا الكلام قال و لاتجب عليهم اعادة ما صلّوه صحيحاً و يجب قضاء ماتركوه او فعلوه فاسداً الخ فاذا كان مافعلوه صحيحاً عندهم فاسداً عندنا مطلقا و مافعلوه فاسداً عندهم فاسداً عندنا فما الفرق بينهما و يلزم من هذه الصحة عندهم عدم القضاء اذا استبصر عندنا و ليس ذلك الاّ لكونها مقبولة غاية ما يقال ان الصحة قديستلزم الثواب و نحن نقول بموجبه ففي صحيح العجلي عن ابي‏عبد اللّه 7قال و سئلته عن رجلٍ و هو من بعض هذه الاصناف من اهل القبلة ناصب متدين ثم من اللّه عليه بمعرفة هذا الامر يقضي حجة الاسلام فقال يقضي احبّ الي و قال و كل عمل عمله و هو في حال نصبه و ضلالته ثم من اللّه عليه بمعرفة الولاية فانه يوجر

 

«* جوامع الکلم جلد 6 صفحه 648 *»

عليه الاّ الزكوة فانه يعيدها لانه قدوضعها في غير موضعها لانها لاهل الولاية و اما الصلوة و الحج و الصيام فليس عليه قضاء فقوله7 فانه يوجر عليه صريح في استحقاقه الثواب المستلزم للصحة فقول الشهيد اذ لو كانت صحيحة لاستحق عليه الثواب ليس بشي‏ء و انما حكم بذلك حيث جعل الصحة واحدة و هي في الحقيقة متعددة فصحيحة ثوابها في الدنيا خاصة و صحيحة ثوابها في البرزخ و صحيحة ثوابها في الاخرة بدخول الجنة فالاولي و الثانية لايشترط فيهما الايمان بل يكفي الاسلام و اما الثالثة فيشترط فيها الايمان و هذا المقام يطول في بيانه و تفصيله الكلام و لسنا بصدده و الحاصل ان الذي يظهر لي ان المخالف بقول مطلق اذا استبصر لم يجب عليه قضاء صلاته و صومه اذا كانا موافقين لمذهبه و معتقده معاً قال العلامة في المختلف لنا انه مأمور به فيخرج عن العهدة و في الصحيحة المتقدمة و الاخبار الاتية دلالة صريحة عليه و اما زكوته فانه يجب عليه قضاؤها اجماعا و للصحيحة المتقدمة و الاحاديث الاتية المعللة بانه دفعها الي غير مالكها لان مالكها المستحقون من اهل الولاية خاصة للاخبار و الاجماع و لعموم قوله تعالي قل هي للذين آمنوا في الحيوة الدنيا خاصة يوم القيمة و لو دفعها المخالف الي المستحق من اهل الولاية جهلا بحكم مذهبه ظنا منه انها تجزي اجزأت و لم‏تجب عليه الاعادة كما دلّت عليه مفاهيم الاخبار و لو ظن انها لاتجزي و قلنا انها تجب في العين فلايبعد السقوط و لو قلنا انها تجب في الذمة فالظاهر وجوب الاعادة حينئذ و زكوة الفطرة بحكم الزكوة و اما حجه فانه لايجب عليه قضاؤه علي جهة الفرض و انما يستحب له قضاؤه و لقائل ان يقول انما يستحبّ الاستحباب المؤكد قضاء الحج خاصة لخصوص النصوص فيه دون غيره و عدم ذكر غيره من الصلوة و الصيام في الاعادة بل ربما ورد النهي عن الاعادة كما في خبر سليمان بن خالد الاقطع حين استبصر و كان زيدياً و في كتاب سعد انه خرج مع زيد فافلت فمن اللّه عليه و تاب من ذلك و رجع الي الحق قبل موته و رضي ابوعبد اللّه7 عنه بعد سخطه و توجع لموته قال للصادق7 اني مذ عرفت هذا الامر اصلي في كل يوم صلاتين و اقضي مافاتني قبل معرفتي فقال

 

«* جوامع الکلم جلد 6 صفحه 649 *»

7 لاتفعل فان الحال التي كنت عليها اعظم من ترك ماتركت من الصلوة قال الشهيد الثاني ره بعد نقل هذا الخبر و الاجماع واقع علي عدم العمل بظاهره فان ماتركه المخالف يجب عليه قضاءه انما الكلام فيما يفعله و قد ذكر الاصحاب ان سليمان بن خالد كان يقضي صلاته التي صلاها فسماها فائته فاعتبار اخلاله فيها بما اخلّ به من الشرائط و الاركان و هذا الحديث يؤيد ماقلناه من ان الصلوة فاسدة و لكن لايجب قضاؤها انتهي.

اقول المفهوم من هذا الخبر ان المراد منه غير مافهمه; بل المراد انه يعيد ما صلاه و يقضي مافاته مما لم‌يفعله لان الاصل في العطف المغايرة و التفسير علي خلاف الاصل فنهاه7 عن قضاء ما صلاّه و ما لم يصلّه يعلم السائل حكمه لانه من اهل العلم فقوله ره و الاجماع واقع علي عدم العمل بظاهره انما يتوجه علي الوجه الثاني الذي ذكره من جعل العطف تفسيريّاً و لا ضرورة داعية الي ذلك مع امكان حمل العطف علي اصله من اقتضاءه و قوله7 فان الحالة التي كنت عليها الخ لايوجب حمل العطف علي التفسير لان لنا مندوحة عنه و ذلك انه لما نهاه عن اعادة ما صلاّه لزعمه انه اذا لم‏يأت بها علي هيئة ما بعد استبصاره فقد ترك منها من الشرائط و الاركان مايوجب القضاء فاخبره7انه كما عفي عنه في الركن الاعظم الذي هو عمود الدين بل هو كل الدين حقيقة مع انه لم‏يأت بشي‏ء منه و هو ولايتهم و الائتمام بهم عفي عنه في بعض الشرائط و الاركان من عمل اتي به و اجتهد فيه و اما ما ذكره علي الوجه الثاني فلابأس به و لكن لايحسن ان يقال ان الاجماع واقع علي عدم العمل بظاهره بقول مطلق لان ظاهره ان العطف يقتضي المغائرة و اما حمله علي التفسيري فهو خلاف ظاهره و ممايدلّ علي ما ادعيناه من كون الصلوة و الصيام لايجب فيهما القضاء و لايستحب الاّ علي وجه الاحتياط الاستحبابي لمن يقول به و ان لم‏يتعين الموجب للقضاء بل مع ظهور الصحة و اسقاط القضاء و هذا شي‏ء آخر غير ما نحن فيه ماتقدم من رواية بريد بن معاوية العجلي من قول الصادق7و كل عمل عمله و هو في حال نصبه و ضلالته ثم من اللّه عليه بالولاية فانه يوجر عليه.

 

«* جوامع الکلم جلد 6 صفحه 650 *»

اقول فدخل فيه جميع الاعمال المأمور بها و منها الحج فانه يؤجر عليه و ما يؤجر عليه لايجب قضاءه عن عدم امتثال كما لو ترك العمل او افسده فانه يجب قضاؤه عن عدم امتثال و لا يؤجر علي ما ترك او افسد متعمداً او مفرّطاً و قولنا عن عدم امتثال احتراز عن القضاء الواجب بعد الامتثال في بعض الاحكام كاعادة الصلوة وجوباً للمتيمم عند بعض العلماء في بعض الصور كمن منعه الزحام يوم الجمعة عن الوضوء و المجامع اختياراً مع العلم بعدم الماء و كفاقد الطهورين علي قول و قد اخترناه فلما اقتضي حكم العموم شمول جميع الاعمال مع عروض موانع لبعضها تمنعها من مطلق التساوي و في الموضوعية لان هذه الموانع اذا عرضت تغير الموضوع و تغيّره موجب لتغيّر الحكم استثني7 الزكوة فقال7 الاّ الزكوة يعني لايؤجر عليها فانه يعيدها لانه وضعها في غير موضعها لانها لاهل الولاية يعني انها مال الغير و لا يجوز التصرف في مال الغير بغير اذنه فلما تصرف فيه بغير اذنه کان غير ممتثل للامر فلم‏يوجر علي اخراجها فتجب عليه اعادتها و هل يجوز له الرجوع علي من اعطاه الزكوة و هو غير مستحق لها لكونه من اهل الخلاف ام لا لانه تصرف فيه باذنه احتمالات فيحتمل ان له الرجوع لانه لم يعطه مجانا و تبرعا و انما اعطاه لانه اهل لذلك فكما يطالب هو بها و ان كان يزعم انه ماقصّر في الاخراج كذلك الاخذ لها لانه انما اخذها علي جهة الاستحقاق و هو لايستحقّ و يحتمل انه ان كانت موجودة فله الرجوع لماذكر و ان تصرف فيها و اتلفها فليس له ذلك لانه تصرف في مال باذن مالكه و لم‏يعلم ان الزكوة تعينت بالمدفوع و لاسيما ان قيل بانها يتعلق بالذمة و علي القول بانها تتعلق بالعين فالمالك مخير في اخراجها من اي الانواع و الاصناف من ماله المماثل او بالقيمة من غير المماثل و يحتمل انه ليس له الرجوع مطلقا لانه ملّكه اياها بالاعطاء معتقداً لذلك و الاول عندي اجود و عليه فللفقير الامامي الرجوع علي ايهما شاء لاناه قد تعينت بالاعطاء فان رجع علي المالك رجع المالك علي الفقير المخالف و ان رجع علي الفقير المخالف فالظاهر براءة ذمة المالك و استثني7 الحج مع انه قال قد قضي فريضته فقال7 و لو حج لكان احب الي و هو مارواه بريد بن معاوية

 

«* جوامع الکلم جلد 6 صفحه 651 *»

العجلي في الصحيح قال سئلت اباعبد اللّه7 عن رجل حج و هو لايعرف هذا الامر ثم من اللّه عليه بمعرفته و الدينونة به فعليه حجة الاسلام او قد قضي فريضته قال7 قد قضي فريضته و لو حجّ لكان احبّ الي و عن عمر بن اذينة في الحسن قال كتبت الي ابي‏عبداللّه7 اسئله عن رجل حج و لايدري و لايعرف هذا الامر ثمّ منّ اللّه عليه بمعرفته و الدينونة به عليه حجة الاسلام او قد قال قد قضي فريضة اللّه و الحج احبّ الي فقوله7 قد قضي فريضة اللّه يدلّ صريحاً علي عدم وجوب القضاء و كذلك مارواه محمد بن مسلم و بريد و زراره و الفضيل بن يسار عنهما8 في الرجل يكون في بعض هذه الاهواء كالحرورية و المرجئة و العثمانية و القدرية ثم يتوب و يعرف هذا الامر و يحسن رايه أيعيد كل صلوة صلاها او صوم او زكوة او حجّ او ليس له اعادة شي‏ء من ذلك قال7 ليس عليه اعادة شي‏ء من ذلك غير الزكوة فانه لابد ان يؤديها لانه وضع الزكوة في غير موضعها و انما موضعها اهل الولاية.

اقول و في آخر رواية ابن اذنيه المتقدمة و اما الصلوة و الحج و الصيام فليس عليه قضاؤه فجعل7 في كل ما رووا من روايات الباب الحج من جملة لايجب قضائه و افرده من بينها باستحباب قضائه فقال و لو حج لكان احبّ الي و علي الاستحباب يحمل مادلّ ظاهراً مثل مكاتبة ابراهيم بن محمد بن عمران الهمداني علي الايجاب في قوله7 اعد حجّك فان الامر هنا للاستحباب جمعاً بينها و بين مثل قوله فليس عليه قضاؤه هذا و نحوه مماسمعت ادلّتنا علي ماذهبنا اليه و اما المشهور فحجّتهم ما اوردناه من الادلة و اطلقوا في عباراتهم و لم‏يفرقوا بين الحج و غيره مع وجود الفرق في الاحاديث التي هي مأخذ حكمهم و لعل ذلك لما لم‏يجدوا في الادلة في الاعتبار فرقا لم‏يفرقوا من اطلاقهم ان الصلوة و الصوم و الحج واحد لايجب قضاء شي‏ء منها و يظهر من مساواتهم استحباب قضاء الصلوة و الصيام كما يستحب قضاء الحج و لاجل لحاظهم المساواة توحش الشهيد الثاني رحمه الله من خبر سليمان بن خالد الاقطع و قال و في خبر سليمان بن خالد مايوهم الهدم حيث نهاه الصادق7 عن القضاء و حاول

 

«* جوامع الکلم جلد 6 صفحه 652 *»

طرح الرواية بالطعن فيها بضعف السند ثم فرّع علي ضعف السند عدم صلوحها للهدم و يريد بالهدم المتوهم انه7 انما نهي عن القضاء لان الايمان يهدم ماقبله كما ان الاسلام يهدم ماقبله فيسقط القضاء و ردّها بضعف السند يشير الي التساوي بين الحج و غيره و لو لحظ مااشرنا اليه من عدم التساوي كما هو صريح الادلة لمااحتاج الي ذلك و احتج ابن الجنيد و ابن البراج علي وجوب الاعادة و ان لم‏يخل بشي‏ء بان الايمان شرط لصحة العبادة و لم‏يحصل لان فائدة العبادة انما هي تحصيل السعادة الابدية و لم‏يحصل بعمل خال عن الايمان اجماعاً منا و بما رواه ابوبصير عن ابي‏عبداللّه7 قال و كذلك الناصب اذا عرف فعليه الحج ان كان قد حج و عن علي بن مهزيار قال كتب ابراهيم بن محمد بن عمران الهمداني الي ابي‏جعفر7 اني حججت و انا مخالف و كنت صرورة فدخلت متمتعاً بالعمرة الي الحج فكتب اليه اعد حجك و الجواب عما احتجا به انا لانسلم ان الايمان شرط في مطلق العبادة لما اشرنا اليه سابقاً ان العبادة قدتكون الفائدة منها و الثواب عليها في الدنيا بدفع البلايا و الامراض و كفاية شرّ الاعداء و سعة الرزق و ما اشبه ذلك و هذه العبادة ليس الايمان شرطاً لها فقد حقن رسول اللّه9 دماء اقوام و اجري عليهم احكام الاسلام من المناكح و المواريث و الديات و غير ذلك بمجرد الشهادتين حين تلفظوا بها و ليسوا بمؤمنين و قد نفي عنهم الايمان فقال تعالي قالت الاعراب آمنا قل لن‏تؤمنوا و لكن قولوا اسلمنا و لمايدخل الايمان في قلوبكم و جميع الاعمال يجري فيها هذا الاعتبار و قدتكون الفائدة فيها و الثواب عليها في البرزخ كما كان من كثير ممن له عمل صالح و لم‏يعرف هذا الامر باثبات و لانفي ففي الصحيح ما معناه انه يخدّ له خدّاً الي الجنة في قبره يدخل عليه من الروح فاذا كان يوم القيمة حاسبه بعمله فاما الي الجنة و اما الي النار و هذه الاعمال لم‏يكن الايمان شرطاً فيها لان هذا المذكور في الحديث المنقول بالمعني ليس من اهل الايمان و قدتكون الفائدة فيها و الثواب عليها في الاخرة و هذه الاعمال يكون الايمان شرطاً فيها و بها يدخل الجنة و الاولي و الثانية من نحو العبادة التي نحن بصددها و الايمان لم‏يكن شرطا فيها و لو كان شرطاً فيها

 

«* جوامع الکلم جلد 6 صفحه 653 *»

لمااحتيج الي الثالثة و لما كانت الاولي و الثانية حاقنة للدماء و دافعة للبلاء و مجوزة للمناكح و المواريث و اما عن الحديث فلانا نقول باعادة الحج استحباباً و قوله7 فعليه الحج اي يراد منه ذلك استحباباً جمعاً بين احاديثهم و لان قوله ان كان حج ان حملنا قوله فعليه الحج علي الاستحباب كان مفهومه صحيحاً متجهاً و هو اي مفهوم الشرط حجة و ان لم‏نحتمل قوله فعليه الحج علي الاستحباب بل علي الوجوب لم‏يكن المفهوم صحيحاً لان المعني يكون ان كان قد حجّ يجب عليه الحج ثانياً و ان لم‏يكن قد حجّ فلايجب عليه و هو باطل مع ان في طريق الرواية علي بن ابي حمزة البطائي احد الكلاب الممطورة و احد اوعية السوء التي امرنا بان نتنكبها و ايضاً علي ظاهر الرواية من قوله و كذلك الناصب يلزم بطلان حجه و ان حج لانه كافر و الكافر لايصحّ منه العبادة فاذا اسلم وجب عليه الحج ان كان مستطيعاً و لكن يرد اشكال آخر و هو انه ان كان نصبه عن غير معرفةٍ لم‏يحكم بكفره و ان كان عن معرفة يشكل وقوع الايمان منه لانه ربما لايوفق لذلك و ان امكن الوقوع عقلا و اما الرواية الثانية فيقال ان الامر فيها الاستحباب و نحن قائلون باستحباب الحج علي انها مكاتبة و راويها سهل بن زياد و هو ضعيف بقي شي‏ء هو ان الاحاديث الواردة في هذه المسئلة مشتملة علي المخالف و الناصب و ظاهر الاخبار التشريك في الحكم و يشكل الحكم علي جهة التشريك لان الناصب كافر و المخالف علي ظاهر الاسلام فان عاملنا الناصب معاملة الكفار و جوزنا عليه وقوع الايمان منه كما هو اختيار بعض علمائنا فلااشكال في التشريك و ان لم‏نجوز كما هو ظاهر كلام المرتضي فانه حمل قوله تعالي ان الذين آمنوا ثم كفروا ثم آمنوا ثم كفروا ثم ازدادوا كفرا علي انهم اظهروا الايمان ثم اظهروا الكفر لان تجويز انقلاب المؤمن كافرا يستلزم تجويز انقلاب الكافر مؤمنا و التجويزان مبنيان علي الاحباط و الموافاة و هما عنده باطلان اما الاحباط فلاستلزامه ان يكون الجامع بين الاحسان و الاساءة بمنزلة من لم‏يفعل الاحسان و الاساءة او يساوي من يستحقّ من مدح و ذمّ علي اساءته و احسانه او يكون بمنزلة

 

«* جوامع الکلم جلد 6 صفحه 654 *»

من لم‏يحسن ان زاد المستحق علي الاساءة او بمنزلة من لم‏يسي‏ء ان زاد المستحق علي الاحسان و اللازم باطل قطعا فالملزوم مثله و اما الموافاة فليست عنده شرطاً في استحقاق الثواب بالايمان لان وجوه الافعال و شروطها التي يستحق بها مايستحق لايجوز ان تكون منفصلةً عنها و متأخرة عن وقت حدوثها و الموافاة منفصلةً عن حدوث الايمان فلايكون وجهاً و لا شرطاً في استحقاق الثواب به.

و اقول اما الاحباط فالحق عدمه فاما الموافات فالحق ثبوتها و ليس هذا بيان برهان ذلك و الحاصل ان لم‌نجوز عليه ذلك فالمراد بالناصب في هذه الاخبار المشرك مع المخالف في الحكم هو المخالف المعاند المظهر الاذية للشيعة او لائمتهم: عن غير معرفة و لا بصيرة و هذا و ان كان ثقيل المؤنة اثقل من بعض المخالفين فان منهم من هو كثير الملائمة و الهون و نسميه بالمخالف لمخالفته لنا في الاعتقاد و اكثر الاعمال و نسمي هذا الشديد المخالفة او المعاندة بالناصب و هو في الحقيقة ليس بناصب و يجوز فيه الانقلاب عن مذهبه الي الحق بل هو كثير الوقوع كماشاهدنا كثيراً حتي ان منهم من كان يودّ ان يتوصل الي قتل الشيعي بكل وسيلة تقرّباً منه الي اللّه في زعمه ثم منّ اللّه عليه و كان شيعياً عارفاً افضل الاعمال عنده السب لم تقدم علي من قدّمه اللّه و رسوله و الظاهر ان المراد بالناصب في هذه الاخبار هذا و يصحّ التشريك بينه و بين المخالف و اما الناصب الذي فعل عن معرفة ذوقية كما قال تعالي و من يشاقق الرسول من بعد ماتبين له الهدي فانه يجوز عليه الانقلاب عقلا لانه امر ممكن و قد قال اللّه تعالي و لو شاء اللّه لجمعهم علي الهدي فلاتكونن من الجاهلين و اما وقوعه فلايكاد يقع كما ان المؤمن الممتحن لايكاد يقع منه الانقلاب عن دينه و ان كان ممكنا عقلا و هو قول الصادق7 لايكون هؤلاء من هؤلاء و لا هؤلاء من هؤلاء فاذا ذكر الناصب في هذا الباب الذي نحن بصدده فالظاهر انه لايراد به هذا لان هذا ممن حقت عليهم كلمة العذاب و فرض الاستبصار في غيره و الامام7 يعرف هذا و لا يريده هنا و عوام الشيعة لايفرقون بين الناصب الحقيقي و المجازي فاذا سألوا الامام7 عن حكم

 

«* جوامع الکلم جلد 6 صفحه 655 *»

الناصبي اجابهم عن حكم الفرد المسئول عنه لانه يعلمه انه حقيقي او مجازي او عن نوعه باعتبار صفة يتّصف بها النوع كان يقول اذا تاب الناصب و يريد منه المجازي بقرينة تاب و لايجيبهم بحكم الحقيقي لان الحقيقي لايتوب و لو اننا نزلنا اليهم الملائكة و كلمهم الموتي و حشرنا عليهم كل شي‏ء قبلاً ماكانوا ليؤمنوا الاّ ان يشاء اللّه لايزال بنيانهم التي بنوا ريبة في قلوبهم الاّ ان تقطع قلوبهم او يجيب بحكم خصوص الشخص و بمثل هذه تختلف الاحاديث عنهم فافهم فان قلت انهم شركوا مثل ما في رواية الفضلاء المتقدمة من علم انهم كفار من غير استفصال كالحرورية بفتح الهاء و ضمها و هم الخوارج منسوبون الي حروراء تمدّ و تقصّر قرية بقرب الكوفة كانت اول مكان اجتمعوا فيه لبدعتهم لعنهم اللّه و المرجئة بالهمزة و التخفيف فرقة من فرق المسلمين قيل هم الذين يعتقدون انه لايضرّ مع الايمان معصيته كما لاينفع مع الكفر طاعة سمّوا بذلك لاعتقادهم ان اللّه ارجي تعذيبهم علي المعاصي يعني اخّره عنهم و قيل انهم الجبرية الذين يقولون ان العبد لا فعل له و اضافة الفعل اليه بمنزلة اضافته الي المجاز كجري النهر و دارت الرحي و انما سميت المجبرة مرجئة لانهم يؤخرون امر اللّه و يرتكبون الكبائر و قيل سموا بذلك لارجائهم حكم اهل الكبائر الي يوم القيمة و عن قتيبَة ان المرجئة هم الذين يقولون الايمان قول بلاعمل لانهم يقدّمون القول و يؤخرون العمل في الاخبار المرجي‏ء يقول من لم‏يصل و لم‏يصم و لم‏يغتسل من جنابة و هدم الكعبة و نكح امه فهو علي ايمان جبرئيل و ميكائيل و في حديث سماهم مرجئة لانهم زعموا ان اللّه تعالي اخّر نصب الامام ليكون نصبه باختيار الامة بعد النبي9 و في حديث فسّر المرجي‏ء بالاشعري و في حديث قال ذكرت المرجئة و القدرية و الحرورية فقال7 لعنهم اللّه تلك الفئة الكافرة المشركة التي لاتعبد اللّه علي شي‏ء و بالجملة الذي يظهر لي ان هذا الاسم يصدق علي جميع اصحاب هذه المقالات المذكورة بالتشكيك فكلهم مرجئة و ان اختلفوا في شدة الصفة التي هي مناط التسمية و ضعفها و يصدق علي جميع هؤلاء بقول مطلق اسم الكفر بمعني ان كل من قال مقاله بعد العلم بالحق و

 

«* جوامع الکلم جلد 6 صفحه 656 *»

البيان فقد كفر و هؤلاء لايكاد يقع منهم الايمان كما مرّ فلايدخلون في حكم التشريك في الحديث المتقدم و من قال بتلك المقالة و لم‏يتبين له الحق فمن وازر احدا من اولئك الذين هم كفار فهو في حالة الموازرة كافر من جهة الموازرة فاذا ترك و ان بقي علي اعتقاد مذهبه كان مسلما و كان ضالاً فهؤلاء و من لم‏يوازر ممن لم‏يتبين له الحق تجوز عليه التوبة و يدخل في المراد من الحديث و كذلك سائر الفرق الاّ من كان قولها منافياً لظاهر الشهادتين كما لولم‏يقر باحديهما كالغلاة و البراهمة فان هؤلاء كلهم كفار ظاهراً و الذي قد تقع منه التوبة من لم‏يتبين له الهدي و اما من تبين له الهدي فانه لايكاد يرجع فان قلت ذلك قلت انه لما كان العوام لايعرفون الفرق فاذا سئل العالم ع اجابه بالحكم الشامل لمطلق النوع و هو يريد من يريد علي ما يراه كما اشرنا اليه سابقا و جوابه ع انما يجري علي ما هو نفس الامر الوجودي او التشريعي فلو علق جوابه علي مايتبينه عامة المكلفين لاخطات احكامه في اكثرها طريق الثواب و ان كلفهم الاصابة كان تكليفا بمالايطاق و الحاصل اذا عرفت ماذكرنا فاعلم انه انما يسقط القضاء عمن اتي بالعمل غير مخل بركن مبطل للعمل او شرط كذلك و هل يقيد الابطال بالاخلال به عنده علي مقتضي مذهبه او علي مقتضي اعتقاده او بالاخلال به عندنا احتمالات فقال المشهور بالاخلال به عنده علي مقتضي مذهبه لانه لايخرج عن عهدة التكليف عنده الاّ بالامتثال لمقتضي مذهبه و الاّ لكان في نفسه فاعلا ما لم‏يرد منه فلايكون ممتثلا فهو تارك للعمل البتة و اعتبار عدم الاخلال بركن مبطل في سقوط القضاء و ان لم‏يكن وارداً في النصوص و لكن لاجماعهم علي ان التارك للعمل يقتضي و ان المخلّ بركن او شرط لايصحّ العمل الاّ به متعمداً تارك و احتمل بعض اشتراط الاعتقاد فلو لم‏يعتقد ان مذهبه صحيح في هذا العمل فهو تارك و هذا حق و نحن قدشاهدنا في زماننا و سمعنا من يتكلم بذلك و يقول واللّه انكم معشر الشيعة احسن منا طريقة و انكم علي الحق فاذا عرضنا له باتباع طريقتنا امتنع فمنهم من يتعلل اذا دعوناه بان طريقنا هو الذي عليه اصحاب رسول اللّه9 و هي ليست بباطلة فهو عند الناس و عند نفسه متزين (يتزين خ‌ل)

 

«* جوامع الکلم جلد 6 صفحه 657 *»

بهذا القول و منهم من يقول كيف نتبع مذهب الرافضة و لقد عرضت انا بنفسي لشخص من هؤلاء فقلت ينبغي للعاقل ان يطلب ماينجيه من النار فقال لي النار و لا العار فامسكت عنه و الذي عندي في مثل هؤلاء انه ان عمل بمذهبه المخالف لمعتقده لم‏يسقط القضاء عنه الاّ ان يتحقق اجماع علي السقوط و لا اجماع و ان عمل بحسب معتقده كما لو اعتقد ان الاعتماد علي ظاهر القرآن من اعتبار المسح في الوضوء اولي من الاعتماد علي ما هو عليه من وجوب الغسل للرجلين في الوضوء سقط عنه القضاء وفاقا لما استظهره الشهيد الثاني ره في روض الجنان و يعتبر في عدم الاعادة كون ماصلاه صحيحا عنده و ان كان فاسدا عندنا لاقتضاء النصوص كونه قد صلي و انما يحمل علي الصحيحة و لما كان الاغلب عدم صحة جميع ما يفعلونه للشرائط عندنا حمل الصحيح علي معتقده و لو انعكس الفرض بان كان صلّي ما هو صحيح عندنا لو كان مؤمنا فاسدا عنده فالظاهر انه لااعادة عليه ايضاً بل ربما كان الحكم فيه اولي و احتمل بعض الاصحاب هنا الاعادة لعدم اعتقاده صحته و لان الجواب وقع عما صلاه و في معتقده انتهي و عندي ان ما في عبارته و عبارة من نقل عنه من الاطلاق ليس بشي‏ء فان قوله و او انعكس الفرض الي آخره مطلق فلابد من تقييده بكونه وقع منه علي ما في معتقده و كذلك اولئك البعض الذين اوجبوا الاعادة اذا اتي بعمله مطابقاً لما عندنا فانه لابد من تقييده بانه اذا لم‏يعتقد صحة ما عندنا و الاّ فهو صحيح فلا اعادة عليه و هذه القيود ليست ظاهراً في احاديث المسئلة و ان كانت الاحاديث مطلقا تشير الي هذه التقييدات فان اعتبرنا شيئا منها فلا نعتبر الاّ ما يطابق ادلة الاعتبار المستنبطة من الاخبار لامطلقا فان الاعتبار عندي لايكون صحيحا و لايصح بناء شي‏ء من الاحكام عليه مطلقا الاّ اذا كان مستنبطا من آثارهم: و اخبارهم ناطقة علي تكثرها ان كل ما لايخرج عنا فهو باطل و كل ما في ايدي الناس من الحق فمن علي7 اخذ و كل ما عند جميع الخلق من حق فهو عنا و مااشبه هذا المعني و في ادعيتهم و زياراتهم ان الحق لهم و معهم و فيهم و بهم و امثال هذا مما لايتوقف فيه الاّ جاهل بهم و بمقاماتهم الذي اقامهم اللّه فيه ان جعلهم فيه ان جعلهم ابواب فيضه و محال مشيته

 

«* جوامع الکلم جلد 6 صفحه 658 *»

و خزان اوامره و نواهيه و ما كتبت لك هنا و في سائر ما كتبت من هذا النحو و الحاصل ان كانت الصلوة مثلاً صحيحة في مذهبه و اعتقاده و علمنا بذلك اسقطنا عنه القضاء و ذلك علي ماتقدم من التفضيل تفضلاً من اللّه علي من استبصر و ترغيبا لمن لم‏يستبصر في الاستبصار و لانها انما قبلت لانه لايعرف انها مخالفة لمراد اللّه تعالي فهو معذور لجهله كما قال7 ليس علي العباد ان يعلموا حتي يعلمهم اللّه و قال9 الناس في سعة ما لم يعلموا و قال تعالي و ما كان اللّه ليضلّ قوما بعد اذ هديهم حتي يبين لهم مايتقون فلو علمنا انه يعلم ان ما فعله ليس مطابقا لمراد اللّه من التكليف سواء كان صحيحة علي مقتضي مذهبه ام باطلة حكمنا عليه بوجوب القضاء و ان لم نعلم بحال ايقاعه حكمنا عليه بسقوط القضاء لان الاصل في العامل ان يكون معتقدا لمذهبه و الاّ لرجع عنه و قد ذكرنا سابقا ان الايمان ليس شرطا في جميع الاعمال بل فيما يختص جزاؤه في الاخرة و اما الاعمال التي جزاؤها في الدنيا او البرزخ فلا و مااستدلّ به الشهيد ره علي ان اعمالهم باطلة علي اطلاقه ليس بصحيح بل قد يقع بعض الاعمال من الكفار و المشركين و الدهرية و غيرهم و يستحقون بها ثوابا في الدنيا او في البرزخ او في الاخرة فروي ابوطالب الطبرسي ره اللّه في اماليه بسنده عن النبي9 انه سئل جبرئيل علي حال حاتم يوم القيمة فقال ان اللّه تعالي يبني له في جهنم بيتا من مدر كيلا يصيبه وهجها نقلته بالمعني مع انه مات علي الشرك و كرمه الذي هو سبب لحمايته من النار اغلبه من الاموال التي يأخذونها بالغصب و هذا ظاهر و ما يقع من الكفار من العدل و من العفو و الصدقات و الانصاف و نصرة مظلوم كلها يثابون عليها كل شي‏ء بحسبه و ممااستدلّ به علي بطلان اعمالهم مارواه علي بن اسماعيل التيمي عن محمد بن حكيم قال كنت عند ابي‏عبد اللّه7 اذ دخل عليه كوفيان كانا زيديين فقالا جعلنا فداك كنا نقول بقول و ان اللّه من علينا بولايتك فهل يقبل شي‏ء من اعمالنا فقال اما الصلوة و الصوم و الحج و الصدقة فان اللّه يتبعكما ذلك فيلحق بكما و اما الزكوة فلا لانكما ابعدتما حق امرء مسلم و اعطيتماه غيره.

اقول و الذي يظهر لي ان معني قوله يتبعكما ذلك ليس لان العمل

 

«* جوامع الکلم جلد 6 صفحه 659 *»

شرط صحته الايمان فاذا لم يساوقه شرطه وقع باطلا فلو تعقّبه الشرط صحّ و لحق و لا لانه باطل لافائدة فيه و لكن اللّه سبحانه تفضل به تكرمة للمؤمن بل لان مراتب الاعمال ثلثة كما مرّ عمل لايتجاوز الدنيا سواء وقع من مؤمن ام لا كما اذا عمل المؤمن عملاً للدنيا و عمل لايتجاوز البرزخ و عمل يصل الي الاخرة و الايمان شرط للثالث كما ذكرنا مراراً و الاحاديث في هذا التفصيل كثيرة جداً منها صريح و منها تلويحٌ بل و في القرآن قال تعالي من كان يريد العاجلة عجّلنا له فيها ما نشاء لمن نريد و قال تعالي و من اظلم ممن افتري علي اللّه كذبا اولئك ينالهم نصيبهم من الكتاب و امثال ذلك من الايات فاذا كان شخص عمل عملاً دنيويا او برزخيا ثم ادركته السعادة اتبع به اي يبقي له لاحد احتمالين اما لانه لما صلح لم تقع منه ذنوب تمنع ذلك العمل من البقاء و ليس من الاحباط المصطلح عليه و ان كان من الاحباط بنحو اخر يطول الكلام بذكره فان اقتضي المقام في موضع من هذه الرسالة ذكره ذكرناه و الاّ فلا و اما لانه قبل الايمان لم‏تكن منه اعمال صالحة تعضده للبقاء الي ان يلحق بالاخرة فلما آمن من وقع منه اعمال صالحة تلحق الضعيف من الاعمال بالقوي و اليه الاشارة بقوله تعالي يعمل من الصالحات و هو مؤمن فلا كفران لسعيه و انا له كاتبون يعني فمن يعمل بعض الصالحات و هو مؤمن بولايتهم و سرّهم و ظاهرهم و باطنهم: شكرنا جميع سعيه في الدنيا مطلقا و انا كاتبون لجميع ما سعي في الواح القبول و مع هذا نقول بان قبول اعماله او اسقاط القضاء تفضل منه سبحانه فلايستحق هو و لا احد من جميع الخلق شيئا الاّ بفضل اللّه سواء في هذا الانبياء و عامة الخلق فمعني الاتباع هو ما سمعت علي احد الوجهين و ليس المراد باحد الوجهين اما هذا او هذا بل المراد هذا في بعض و هذا في آخر و قد يكونان معا في شي‏ء واحد فاذا قيل انما قبلت اعمالهم استتباعا للايمان الطاري لم نقبله بمعني مجرد استتباع الايمان الطاري بل هي مقبولة للدنيا او للبرزخ او للاخرة بحيث لايحس بمنفعتها لو مات غير مؤمن و انما الحقت بالاعمال الاخروية النافعة لما قلنا من الوجهين فتفهم و اللّه يحفظ لك و عليك و اعلم ان الكافر من المسلمين من الفرق المحكوم بكفرها سواء كان كافرا من

 

«* جوامع الکلم جلد 6 صفحه 660 *»

بعد ماتبين له الهدي ام لم‌يتبين له الهدي علي ماتقدم من التفضيل ام بالارتداد عن فطرة ام عن ملة ليس حكمه بعد الايمان و التوبة حكم الكافر الاصلي بالنسبة الي القضاء و عدمه فان الكافر الاصلي و ان تبين له الحق في نفسه لم‏يحصل له العلم اذا ترك الواجبات في الجرأة علي اللّه تعالي مايحصل لهؤلاء الكفار من اهل الارتداد و اهل الغلو و النصب و الخروج علي الامام الحق من اللّه تعالي من العلم بالجرأة علي اللّه تعالي فلاجل هذه العلة ورد الاسلام يجب ماقبله ان العلم الحاصل للكفار بالاصالة اجمالي مع عدم انس نفوسهم بالاسلام و حدوده فيتطرق اليهم العفو و التسامح و العذر للجهل في الجملة بخلاف هؤلاء الذين كفروا بعد الاسلام فلاتجب الايمان ماقبله بهذا المعني فيسقط القضاء عنهم و لا التوبة ما قبلهم فيسقط القضاء عن اهل الارتداد بل يجب عليهم القضاء لجميع ما تركوه لو اخلّوا بشرط صحته عمداً لاقدامهم علي محادة اللّه و رسوله9 عن علم بعد انس نفوسهم بالاسلام و باقامة حدود الملك العلام و بقي شي‏ء آخر و هو ان الشهيد في روض الجنان قال بقي في المسئلة بحث آخر و هو ان الاصحاب صرّحوا هنا ان المخالف انما يسقط قضاء ما صلاه عنده كما قد بيناه و توقف جماعة منهم فيما صحّ عندنا خاصة و في باب الحج عكسوا الحال فشرطوا في عدم اعادة الحج الاّ يخلّ بركن عندنا لا عندهم و ممن صرّح بالقيدين المتخالفين الشهيد ره و اطلق جماعة منهم عدم اعادة ما صلوه و فعلوه من الحج و كذا النصوص مطلقة و انما حصل الاختلاف في فتوي جماعة المتأخرين و الفرق غير واضح انتهي.

اقول ان النصوص مطلقة و قد امرنا بان نسكت عما سكت اللّه و نبهم ما ابهم اللّه و لكن الاصحاب فهموا ارادة التقييد من احاديثهم: الواردة في بيان التكليف لا في خصوص هذا الباب و ذلك لما ثبت ان من فاتته صلوة فريضة فليقضها كما فاتته و ان من صلاها بحدودها كما امر لم‏يقض و ان من صلّي

 

«* جوامع الکلم جلد 6 صفحه 661 *»

و اخلّ بركن من صلوته او شرط في صحته فعليه القضاء و ان كل من دخل في الاسلام فقد قيده اللّه بهذه القيود التي هي حدود اوامره و نواهيه و انما عفا عن الكافر الاصلي لعدم حصول العلم التفصيلي له فلو جاز ان يقبل الشارع من احد من المكلفين عملاً مشروطاً عمله بغير شروطه اختياراً لقبل من غيره كذلك و لو كان كذلك لبطلت الحدود و سقطت فائدة الشروط كيف و قد سوي بين الترك و بين العمل الذي اخلّ فيه بركن او شرط صحة فلولا ان الشارع نبّههم علي التقييد لما قيدوا و اصل ذلك انا قد ثبت عندنا ان النبي9 قد امر باشياء و نهي عن اشياء و سكت عن اشياء و لم يكن سكوته عنها عن غفلة ثم قال خلفاؤه: و حفظة شريعته عنه انا لانخاطب الناس الاّ بمايعرفون فلما وصل الينا هذه الامور نظرنا فيما سكت فيه فوجدنا بعضاً منه لم‏يتعرض له بوجه فاخذنا بقوله9 الناس في سعة ما لم‏يعلموا فلما امرنا بنزح البئر اذا تنجس حتي نأخذ المقدر و سكت عن تطهير الالات و لم‏نجده تعرّض لشي‏ء لاتصريحا و لا تلويحا ثم وجدنا الناس في سعة ما لم‏يعلموا حكمنا بطهارتها تبعا لتطهير البئر و وجدنا بعضا منه تعرض له في موضع اخر كما نحن بصدده مثل ماقلنا فحكمنا بالتقييد و هو من عنده لانه لما لم‏يفرق و سوي بين افراد الصلوة مثلاً من سائر المكلفين في القبول لكذا و كذا و الرد لكذا و كذا و سقوط القضاء و عدمه لكذا و كذا ثم خاطبنا بفرد من الجملة التي اطلعنا علي حدودها و قد قال لنا انا لانخاطب الناس الاّ بمايعرفون عرفنا التقييد لانه خاطبنا به و وجدنا بعضا منه اعطانا حكم جميع افراده بقول عام و ضابطة كلية و نحن نعرف ان الكلي المتساوي الافراد تتساوي احكام افراده فحكمنا بالتساوي و وجدنا بعضا منه اعطانا حكم جميع افراده بقول عام و ضابطة كلية و كان بعض افراده في الواقع مخالفا للبعض لاسباب قدتعرض لها او موانع او شروط تكون بها مختلفة الموضوع و لكن عقولنا لاتقدر علي التمييز بينها قبل التنبيه من الشارع فلما قال لنا لاتنقض اليقين بالشك ابداً فهمنا ان هذا جميع افراده متساوية الحكم و هو يعلم ان فيها اشياء مخالفة لاسباب و موانع استثني منها ثلاثة اشياء غسالة الحمام و غيبة الحيوان و البلل

 

«* جوامع الکلم جلد 6 صفحه 662 *»

المشتبه و بين لنا ان الخطاء يعني المؤاخذة عليه قد رفع عن هذه الامة و في الواقع بعض الافراد مخالفة فقال الاّ الصيد للمحرم فانكم مؤاخذون به و ان كان خطاء و قد امرنا و تعبدنا باوامر و كانت في الواقع محدودة الوجود و البقاء مؤجلة التكليف فلما انتهت مدة الحكم و انقضي اجله نسخ و كلّفنا بغيره و هذا قد يصل الينا قدر المدة و الاغلب عدم الوصول مثل التكليف بالتوجه الي البيت المقدس ثم لما انقضت مدّته نسخ و امرنا بالتوجه الي الكعبة و اذا امر7 بشي‏ء له نظير في الظاهر يوهم تساوي الحكم و في الحقيقة مختلف نص علي الاثنين كل واحد بخصوصه امر بان البائع اذا باع و لم‏يقبض المبيع لزم البيع حتي يؤدي المشتري جميع الثمن الي ثلثة ايام فان مضت الثلاثة الايام و قد بقي من الثمن درهم و الثمن مائة الف درهم فالبائع بالخيار و قال7من ادرك ركعة من الوقت فقد ادرك الوقت و في وقت صلوة الخسوف و الكسوف اذا انجلي بعضه فقد انجلي كله فلو لم‏يفرق لنا لسوينا فلما فرق عرفنا ان امر البيع من جهة ان اجزاء الثمن متمايزة و اجزاء الوقت سيالة و امثال ذلك كثير في الشريعة ففي ما نحن فيه النصوص في الحقيقة ليست مطلقة و ان كانت مطلقة في الظاهر فمن علّق الحكم علي اطلاقها خالف الاجماع لان ظاهر اطلاقها انه اذا صلي بغير وضوء لم‏يجب عليه القضاء و ان عمل بخلاف مذهبه و اعتقاده عن علم و ان اراد المطلق ان المراد انه ان اوقعها صحيحة بقول مطلق لم‏يقض و ان اخلّ بركن او شرط للصحة غير مقيد بكونه عنده او عندنا فكيف نقول في فهم كلامه هل مراده بالركن ما هو اعمّ فان كان كذلك كان معني كلامه ان اخلّ بركن عنده بطلت او عندنا بطلت و هذا الرجل ليس منا و لا منهم و انما مذهبه مركب من مجموع المذهبين فما كان في سفر مسافته اربعة فراسخ و كان مريد الرجوع ليومه او ليلته كما هو المشهور و المختار فعندنا يجب القصر و عندهم يجب التمام فكيف يعمل هذا ان صلّي تماما او صام وجبت عليه الاعادة لانه اخلّ بركن عندنا و ان صلّي قصراً و افطر فقد اخلّ بركن عندهم و عليه القضاء و ان لم‏يصلّ و لم‏يصم وجبت عليه القضاء و ان علّقه علي ظاهر الاطلاق فكما ذكرنا انه لايقضي اذا صلّي سواء اخل بركن عنده ام عندنا ام لم‏يخل و كل

 

«* جوامع الکلم جلد 6 صفحه 663 *»

هذه متعذرة فلابد من تقييدها و اما من اشترط في وجوب القضاء الاخلال بركن عنده في الصلوة و عندنا في الحج كما نقل عن الشهيد الاول ره فلعل وجهه واللّه اعلم انه في الصلوة فلما مرّ لعدم تقصيره عند نفسه لانه فعل بمقتضي مذهبه و معتقده و لايري الا انه خرج بما فعل عن عهدة التكليف فلم‌تحصل منه جراءة علي مخالفة امر اللّه تعالي فلايجب عليه القضاء و اما في الحج فلانه علي مذهبه ادخل نسكا علي نسك قبل الاحلال منه و هذا و ان كان موافقا لمذهبه لانه عنده صحيح و لكنه عندنا باطل و عندنا و عندهم ان البطلان حكم وضعي لا شرعي كما لو ادخل العمرة علي الحج يعني قبل التقصير فانه لايجوز عندنا و يجوز عندهم علي خلاف فاذا لم‏يدخل العمرة علي الحج صحّ عندنا و عندهم و اذا ادخل لم‏يصحّ  عندنا و يصح عندهم و كذلك ادخال الحج علي العمرة فانه لايجوز عندنا اجماعاً منا و يجوز عندهم اجماعا منهم و كثير من احكام (العمرة خ‌ل) و الحج تشترط عندنا و لا تشترط عندهم كجواز القران بين نسكين عندهم و امتناعه عندنا علي الاصح و بالجملة لما كان الاشتراط عندنا مستلزم للصحة عند الجميع نحن و هم و الاشتراط عندهم مستلزم للصحة عندهم خاصة كان اشتراط عدم القضاء الا يخل بشرط عندنا لانه اتفاق بخلاف اشتراط ما عندهم مع ملاحظة حكم الوضع هنا فلعل هذا هو الذي دعاهم الي الفرق مع ان عندنا طواف النساء و ليس عندهم فاذا اتي بالحج موافقا لما عندنا صحّ حجه و الاّ فهو باق علي احرامه لعدم طوافهم طواف النساء فاذا استبصر و حج حجنا طواف النساء فتحلل من احرامه اللهم الاّ ان يقال لعله لدليل خاص فارق بين الحج و الصلوة و الظاهر عدمه و الاّ لنقله العلماء و انا الي الان لم اقف علي دليل فارق الاّ من جهة الاعتبار كما سمعت و نحوه و في النفس منه شي‏ء او نقول لعل السبب في الفرق انهم قالوا لايسقط القضاء الاّ بالاداء الصحيح و لايحصل لنا القطع بالصحة بغير الايمان او الظن الاّ بالابخل بركن عندنا و ان لم‏يخل بركن عندهم لايكفي في الصحة لعدم حصول الظن بالصحة المسقط للقضاء مع الاخلال بركن عندنا و ذلك في الحج خاصة بخلاف الصلوة و الصوم و الفارق ظاهراً بينهما تلويح النص فانه مؤكد علي

 

«* جوامع الکلم جلد 6 صفحه 664 *»

استحباب اعادة الحج خاصة بخلاف الصلوة و الصوم بل نهي عن الاعادة كما في خبر سليمان بن خالد المتقدم و لعل السر في ذلك ما اشرنا اليه سابقا او لان الحج انما هو مرة في العمر فيبني مسقط القضاء منه علي الوجه الاولي و الاحوط بخلاف الصلوة و الصوم فانهما متكرران فلو بني فيهما علي الاحتياط لزم كمال المشقة و اللّه بالناس رؤف رحيم و اما الحكم في الخمس علي مافصل في كتب الاصحاب فهو علي الصحيح واجب علي كل (من خ‌ل) ملك مايجب فيه الخمس فاذا اسلم الكافر صرّح بعض علمائنا بسقوطه عنه كغيره لعموم حديث الاسلام يجب ماقبله كما اشرنا (اشير خ‌ل) اليه في الزكوة و توقف قوم في سقوطه استضعافا لسند الحديث و لاصالة ثبوت حق الغير لانه كان واجبا عليه حالة كفره فيجب بقاؤه تحت العهدة الي ان يقوم دليل يعتدّ به علي السقوط بالاسلام و بالجملة فالمسئلة قوية الاشكال و ان كان السقوط لايخلو من قوة و اذا استبصر المخالف فالظاهر ثبوته كالزكوة لعموم الروايات الموجبة له و خصوصا في شأن المخالفين و منها صحيحة زرارة و محمد بن مسلم و ابي‏بصير عن ابي‏جعفر7 قال قال اميرالمؤمنين7 هلك الناس في بطونهم و فروجهم لانهم لايؤدون الينا حقنا الا و ان شيعتنا من ذلك و ابنائهم في حل و الاخبار في هذا المعني لاتكاد تحصي و هذا الرجل لو لم‏يستبصر يكون من الهالكين لانه لايؤدي اليهم حقهم و هو الخمس فهو مطلوب بمال الغير و اذا استبصر بقي المال في ذمته فيجب عليه اداء نصف الخمس ليتامي بني‏هاشم و مساكينهم و ابناء سبيلهم و اما النصف الذي هو حصة الامام7 و هو سهم اللّه و سهم رسوله و سهم ذوي القربي:فان كان7 حاضرا وجب ايصاله اليه او الي وكيله و نائبه و ان كان غائبا كهذا الزمان عجل اللّه فرج قائمهم و سهل مخرجه ففيه اربعة عشر قولا الاول عزله و الوصية به من ثقة الي اخر الي وقت ظهوره7 و هو قول المفيد ره فعلي هذا يؤخذ من المستبصر و يوصي به

 

«* جوامع الکلم جلد 6 صفحه 665 *»

الثاني سقوطه عن الشيعة و هو قول سلاد بن عبد العزيز الديلمي و علي هذا هل يسقط عنه لانه من الشيعة الان و لايستحل اموالهم و حين تصرف و ان كان مخالفا و يستحل اموالهم الا انه الان من عيال الامام7 ام لا لانه حين التصرف فيه كان مستحلا له و يتدين بذلك فيؤخذ به و الذي يظهر لي انه اذا استبصر و كان من خواصّ الشيعة انه يسقط عنه لانه الان منهم و من واجبي النفقة عليهم (ع) بخلاف غيره فيجب عليه الاداء و في بعض الاخبار في مخاصمة فاطمة3 لابي‏بكر في فدك و العوالي و عمر قال عمر فاري الخمس و الفي‏ء كله لكم و لمواليكم و اشياعكم فقالت فاطمة3 اما فدك فقد اوجبه اللّه لي و لولدي من دون موالينا و شيعتنا و اما الخمس فقسّمه اللّه لنا و لموالينا و لاشياعنا كما تقرأ في كتاب اللّه قال عمر فماللمهاجرين و الانصار و التابعين باحسان فقالت فاطمة3 ان كانوا من موالينا و اشياعنا فلهم مالنا و عليهم ماعلينا و ان لم‏يكونوا من اشياعنا فلهم الصدقات التي اوجبها اللّه في كتابه فقال انما الصدقات للفقراء و المساكين و العاملين عليها و المؤلفة قلوبهم و في الرقاب الاية فقال عمر فدك لكِ خاصة و الخمس و الفي‏ء لكم و لاشياعكم مااحسب اصحاب محمد9 يرضون بهذا فقالت فاطمه3 ان اللّه تعالي رضي بذلك لنا و رسوله قضاه لنا علي الموالاة و المتابعة لا علي المعادات و المخادعة (و المخاصمة خ‏ل) و من عادانا فقد عاد اللّه و من خالفنا خالف اللّه و من خالف اللّه فقد استوجب من اللّه العذاب الاليم و العقاب الشديد في الدنيا و الاخرة اه و هذا و غيره صريح في المدعي و هو مذهب ابن (ابي خ‌ل) حمزة الثالث القول بدفنه نقله الشيخ في النهاية و علي هذا فيؤخذ منه و يدفن الرابع دفن النصف علي الاصناف الثلاثة و اما حصته7 فتودع كما تقدم او تدفن و علي هذا يؤخذ منه و يودع و هو مذهب الشيخ في النهاية الخامس كسابقه في حصة الاصناف الثلاثة و اما حقه فيجب حفظه الي ان يوصل اليه و هو مذهب ابي‏الصلاح و ابن البراج و ابن ادريس و استحسنه العلامة في المنتهي و اختاره في المختلف و علي هذا فيؤخذ الكل منه

 

«* جوامع الکلم جلد 6 صفحه 666 *»

السادس تقسم حصة الاصناف الثلاثة عليهم و حصته عليه السلام تقسم علي الذرية الهاشمية و استقر به في المختلف و نقله عن جماعة من علمائنا و هو اختيار المحقق في الشرائع و الشيخ علي في حاشيته و هو المشهور بين المتأخرين كما نقله الشهيد في الروضة و اختاره الشيخ سليمان المأخوذي و علي هذا يؤخذ منه ان لم‏يكن من الذرية الهاشمية السابع صرف النصف الي الاصناف الثلاثة و يجب ايصال حصته7 اليه مع الامكان و الاّ صرفت الي الاصناف الثلاثة و علي هذا تؤخذ منه و ان تعذر الايصال اليه7 و كان المستبصر من بني‏هاشم اعطي منها او كلها الثامن صرف النصف الي الاصناف و تسقط حصته7 و هو اختيار صاحب المدارك و صاحب المفاتيح و علي هذا لاتؤخذ الحصة منه علي الظاهر التاسع صرف النصف الي الاصناف و صرف حصته الي العارفين من مواليه اهل الصلاح و السداد و الاقتصاد و هو مذهب ابن حمزه و علي هذا ينظر في حال المستبصر فان كان من مواليهم العارفين سقط عنه و الاّ اخذ منه العاشر تخصيص التحليل بخمس الارباح فلانه للامام7 و قد احل حصته خاصة و اما جميع ما فيه الخمس من غير الارباح فهو مشترك بينهم و بين الاصناف و هو اختيار الشيخ حسن بن الشيخ زين الدين في منبع (منتقي خ‏ل) الجمان و علي هذا فينظر في شأن ما في ذمة المستبصر فان لم‏يكن من الارباح اخذ منه و الاّ فيسقط علي الظاهر الحادي عشر عدم اباحة شي‏ء حتي من المناكح و المساكن و المتاجر و هو مذهب ابن الجنيد قال و تهليله7 لمالايملك عندي غير مبري‏ء للذمة و هو ضعيف فان الاصحاب قد نصّ جمهورهم علي تحليل هذه الثلاثة المناكح و المتاجر و المساكن بل كثير منهم ادّعي الاجماع علي تحليل المناكح و للاخبار المعلله و لانه انما حلّل مايملك امره و ماينطق عن الهوي فيؤخذ من المستبصر الثاني عشر قصر اخبار التحليل علي جواز التصرف في المال الذي فيه الخمس قبل اخراجه منه بان يضمن الخمس في ذمته و هو اختيار محمد باقر

 

«* جوامع الکلم جلد 6 صفحه 667 *»

المجلسي و علي هذا يؤخذ من المستبصر الثالث عشر صرف حصة الاصناف عليهم و التخيير في صحة الامام7 بين الايصاء بها و الدفن كماتقدم و صلة الاصناف مع الاعواز باذن نائب الغيبة و هو الفقيه و هذا مذهب الشهيد في الدروس و عليه يؤخذ من المستبصر الرابع عشر صرف النصف الي الاصناف الثلاثة وجوباً او استحباباً و حفظ نصيب الامام7 الي حين ظهوره و لو صرفه العلماء الي من يقصر نصيبه من الاصناف كان جائزاً و هو اختيار الشهيد في البيان و عليه يؤخذ من المستبصر و ادلة الجميع ما فهم كل من الاخبار و من توجيه العلماء الاخيار و قدم تقدم في القول الثاني اختيارنا و هو موافق للقول التاسع و اما سائر الحقوق المالية فمنها زكوة الفطرة و الكلام فيها بعينه الكلام المتقدم في الزكوة لانها زكوة و مصرفها مصرفها و دليل وجوبهما علي المخالف اذا استبصر واحد فلافائدة في اعادة كلام واحد مرتين و منها الكفارات و تجب اعادتها عليه اذا اطعم غير اهل الولاية و ان اطعم اهل الولاية علي النحو المتقدم سقطت عنه بعد استبصاره كما مرّ هناك و اما النذور بالصدقات و مااشبه ذلك فيسقط الاّ ان‏يخالف مقتضي نذره كان ينذر ان شافي اللّه مريضه ان يتصدق علي اهل الولاية بكذا فتصدق بالمنذور علي غير اهل الولاية فانه يقضي و هنا شي‏ء و هو ان المخالفين اختلفوا في الشيعة علي قولين فمنهم من يقول الرافضة ليست من فرق الاسلام الثلاث و السبعين و منهم من يقول هم من فرق المسلمين الضالة فان قال في مذهبه قبل استبصاره بالاول فنذر علي ان يعطيهم فاعطي غيرهم و كان اعتقاده مطابقا لمذهبه فلايبعد السقوط لبطلان نذره و ان كان مخالفا لمذهبه كما لو اعتقد الثاني فلاتبعد الاعادة و اما ان قال بالثاني و طابق اعتقاده فعليه الاعادة و ان اعتقد الاول فلايبعد السقوط لبطلان نذره

قوله ايده اللّه بتأييده و هداه و وفقه لصلاح الدارين بتسديده و ايضاً المعاملات الواقعة و منه المناكح و ساير العقود و الايقاعات الواقعة علي الطريقة التي كان عليها هل يقرّ عليها و تقبل منه ام لا.

 

«* جوامع الکلم جلد 6 صفحه 668 *»

اقول الفقه قسموه في الاصطلاح الي اربعة اشياء العبادات و العقود و الايقاعات و الاحكام و وجه الحصر فيها انهم قالوا هذه الحدود الشرعية اما ان تحتاج في صحتها الي النية او لا و الاول هو العبادات و هي الطهارة و الصلوة و الزكوة و الصوم و الحج و الجهاد و الثاني اما ان تفتقر الي اللفظ من الطرفين او لا و الاول هي العقود كما في الشرائع قال القسم الثاني في العقود و هي خمسة عشر هكذا في اكثر النسخ و في بعضها ثمانية عشر كتابا ثم وضع في هذا القسم تسعة عشر كتابا و هي كتاب التجارة كتاب الرهن كتاب المفلس كتاب الحجر كتاب الضمان كتاب الصلح كتاب الشركة كتاب المضاربة كتاب المزارعة و المساقات كتاب الوديعة كتاب العارية كتاب الاجارة كتاب الوكالة كتاب الوقوف و الصدقات كتاب السكني و الحبس كتاب الهبات كتاب السبق و الرماية كتاب الوصايا كتاب النكاح هذه تسعة عشر كتابا زاد اربعة و الظاهر ان ذلك ليس بغلط لانه اراد بالخمسة عشر العقود الحقيقة و هي اللازمة دون الجايزة كذا قالوا و قد تزيد في العدد و قدتنقص و لافائدة في تحقيق العدد و الثاني اما ان يحتاج الي لفظ من طرف واحد او لا و الاول الايقاعات و هي احدعشر كتابا كتاب الطلاق كتاب الخلع و المبارات كتاب الظهار و كتاب الايلاء كتاب اللعان كتاب العتق كتاب التدبير و الكتابة كتاب الاقرار كتاب الجعالة كتاب الاقرار كتاب الايمان كتاب النذور و هذه اسماء الكتب التي ذكرها في قسم الايقاعات و هي الايقاعات في كل كتاب من كتب الشرع و ان كان في غير الشرائع ممتزجة بغيرها من العقود و الاحكام لانه لم‏يميّزها عن غيرها في قسم منفرد غير صاحب الشرائع و صاحب التحرير و اما الخلع و المبارات و الكتابة و ان كانت كالعقود الا ان المقصود منها ازالة قيد النكاح كالطلاق فلذا جعلت من الايقاعات و كونها معاوضة غير حقيقي و كونها ازالة قيد النكاح حقيقي و الثاني الاحكام فقوله سلمه اللّه و بلغه رضاه و اسعده بمايتمناه من امر آخرته و دنياه و ايضاً المعاملات الواقعة منه يراد من المعاملات العقود او مايعم العقود و الايقاعات و الحاصل ان احكام هذا المستبصر في هذه الامور يطول ذكرها و لا موجب لذلك و انما الواجب الاشارة

 

«* جوامع الکلم جلد 6 صفحه 669 *»

الي تمثيل شي‏ء منها و هو ان اكثر هذه الامور اذا ارتبطت بواحد من الامامية كانت بعد استبصاره يرجع حكمها الي حاكم الشرع منا فيحكم فيها بالحق و لايقرّه الاّ علي ابعاض ممايختصون به كما قال تعالي و ان احكم بينهم بماانزل اللّه و لاتتبع اهوائهم و قال تعالي فان جاؤك فاحكم بينهم او اعرض عنهم فان تعرض عنهم فلن‌يضروك شيئاً و ان حكمت فاحكم بينهم بالقسط ان اللّه يحب المقسطين و في الكافي عن الصادق7 من كان يدين بدين قوم لزمته احكامهم فنقول مثلاً يجوز عندنا بيع الخيار الي مدة معينة و عندهم هذا البيع باطل فاذا وقع هذا لبيع بخيار سنة و اشتري هذا المخالف من البائع المبيع المذكور قبل انقضاء مدة الخيار اشتراء لازما غير مشروطٍ لانه بالنسبة الي مذهبه ان بيع الخيار باطل يجوز له الشراء لانه لم‏يخرج عن ملك البائع و اذا استبصر نظرنا في ذلك البيع المذكور فان كان البيّعان مخالفين لايعتقدان صحة هذا البيع و ان اوقعاه فالظاهر اقرار هذا المستبصر علي ابتياعه لانه بيع ملك وقع من مالكه و لم‏يخرجه قبل ذلك بمخرج صحيح و ان كانا مخالفين الا انهما يعتقدان صحة البيع المذكور الخياري و ان كان بخلاف مقتضي مذهبهما فالظاهر عندي بطلان بيع المستبصر فيصالحهما علي نحو مصحّح عندنا او يرد المبيع علي مالكه منهما اما البايع او المشتري كما لو انقضت مدة الخيار و لم‏يفسخ البائع او بنحو استيهاب من المالك عندنا منهما فان رد المبيع فله الثمن الذي دفعه و ان وصل اليه من نماء ذلك الملك شي‏ء فيخبرهما بحكمه عنده بعد الاستبصار كما اخبر بحكم الاصل فان ترك مستحقه فلا كلام و ان طلب فان كان مستحقه المشتري اولا و لم‏يرض ببيع البائع المبيع علي المستبصر كان للمشتري الاول اخذه من المستبصر فان كان المستبصر قبل استبصاره يعتقد كما اعتقد من صحة البيع الخياري فعليه ان يسلم النماء او مثله ان كان مثليا او قيمته ان كان قيميا و ليس له الرجوع علي البائع لانه قد قدم باعتقاده علي اخذ ما لايملكه هو ببيع يعتقد خلافه و لايملكه المالك البائع لاعتقادهما خلافه و ان كان قبل استبصاره لايعتقد مااعتقدا فله الرجوع علي البائع بمااري للمشتري لانه تصرف فيما يملك علي مذهبه و ما يعتقده و ان كانا مؤمنين رجع الي المبيع بعد استبصاره الي

 

«* جوامع الکلم جلد 6 صفحه 670 *»

مالكه فان كان المشتري فله النماء و لايرجع به علي البائع ان كان يعتقد الصحة كما ذكر و ان لم‏يعتقد رجع بماادي الي المالك المشتري علي البائع لانه غار حيث سلطه علي اتلاف مال الغير و المخالف لايعرف ذلك انما يعرف ان المالك صرفه بالبيع فتصرف في مااله علي مايعتقده فالبائع غارّ و ان كان مستحق النماء هو البائع في هذا الفرض و فيما قبله كما لو فسخ البيع الاول قبل انقضاء مدة الخيار فان كان هذا هذا المستبصر قبل الاستبصار لايعتقد صحة بيع الخيار فليس للبائع المطالبة بالنمائ لانه سلطه علي ما قاله فاتلفه باذنه و ذلك لايعلم لانه لايملك المبيع ليكون قد قدم علي ماقديلزمه الضمان فيكون مفرطاً بل تصرف فيما يملك في مذهبه و معتقده و ان كان يعتقد صحة بيع الخيار علي خلاف مذهبه فان تصرف في النماء و اتلفه فالاصح انه ليس للبائع المطالبة بشي‏ء لانه سلّطه علي اتلافه فلايتعقبه ضمان و ان لم‏يتصرف بل النماء باق فاشكال فالظاهر ان له المطالبة لانه اعطاه اياه تبعاً لما هو مطالب به فيردّه تبعاً للاصل و لاجل هذا احتمل بعضهم الرجوع في صورة التلف و ان كان المشتري الاول مؤمناً معتقدا لصحة بيع الخيار و البائع مخالفاً يعتقد الصحة فكما مرّ و ان كان لايعتقد فهل يلزمه حكم البيع الاول لصورة الايجاب و القبول لجواز انه قد قصد بهما نقل المبيع و ان كان لايعتقد الصحة ام لايلزمه لانه كالغافل و النائم و السكران لقرينة ان المفروض انه بخلاف مذهبه و معتقده و هذا هو الذي بنينا عليه الفروع السابقة لاحتمال انه قصد نقل المبيع علي خلاف الاصل و الظاهر في ذلك حيث فرض خلاف الاعتقاد لايصار الي قصد النقل الاّ بقرينة غير لفظ الايجاب لجواز وقوع الايجاب علي جهة الحيلة و الاستهزاء و غير ذلك و لايقال ان الحيلة و الاستهزاء خلاف الاصل في الايجاب لان الاصل الصحة لانا نقول انما يكون ذلك خلاف الاصل اذا لم نعلم مخالفة الاعتقاد و المذهب و اما مع علمنا بالمنافي فالاصل عدم الصحة فعلي ان البيع من جهته باطل كما قررنا لعدم اعتقاده و كان المؤمن عالماً بذلك يكون من جهة المؤمن باطلاً فيلزم البيع للمستبصر و ان لم‏يعلم المؤمن بذلك صحّ البيع من جهة المؤمن فاذا استبصر ذلك المخالف و قد اشتري قبل انقضاء الخيار و هو يعتقد صحة بيع الخيار و ان كان خلاف مذهبه كما

 

«* جوامع الکلم جلد 6 صفحه 671 *»

قرّرنا سابقا و المفروض ان البائع لم‏يفسخ البيع الاول قبل انقضاء المدة رجع الملك علي المشتري الاول و النماء و اخذ الثمن من البائع و ليس له الرجوع بالنماء علي البائع و ان لم‏يعتقد المستبصر صحة بيع الخيار رجع بما ادي علي البائع لانه غارّ ان كان قد تصرف في النماء و اتفله قبل مطالبة المشتري بالنماء و ان كان النماء موجودا فالظاهر عدم الرجوع و ان فسخ البائع و الحال هذه قبل انقضاء المدة فان كان الفسخ قبل ابتياع المستبصر فله ماله و لا كلام و ان كان بعده فان كان حصول النماء قبل الفسخ فكما مرّ و ان كان بعد الفسخ فهو للمستبصر و لا كلام و ان كان البائع هو المؤمن و كان المشتري الاول مخالفاً الاّ انه يعتقد صحة بيع الخيار خلاف مذهبه فان لم‏يفسخ المؤمن حتي انقضت مدة الخيار ردّ المستبصر المبيع علي المشتري المخالف و اخذ الثمن من البائع و ردّ المستبصر النماء علي المخالف فان كان المستبصر يعتقد صحة هذا البيع لم‏يرجع بالنماء بل يضمنه للمخالف لانه نماء ملكه و ان كان لايعتقد و كان النماء موجوداً فكذلك و الاّ رجع علي المؤمن بمادفع للمخالف المشتري لان المؤمن غار و ان كان المخالف لايعتقد فعلي القاعدة التي قررنا يكون البيع من جهته باطلا لكنه صحيح من جهة المؤمن فعلي الظاهر يصح البيع و يكون ماسمعت علي تقدير الصحة و علي الباطن يكون المشتري الاول متصرفا فيما لايعتقد صحته فيكون جميع مازاد علي اصل الثمن من جميع النماء المتجدد كل سنة لايملكه في نفس الامر و الذي يختلج في نفسي انه من جملة الاموال التي لامالك لها و يقبض حاكم الشرع ماكان موجودا منها و من ذلك لو كان المستبصر قبل استبصاره اخذ بالشفعة في الاملاك المتلاصقة المتمايزة غير الشايعة فان الشفعة عندنا لاتصحّ هنا و علي مذهبه تصحّ فاذا اخذ بذلك بغير رضي المشتري بقي الملك علي ملك المشتري فاذا استبصر كان عليه ان يرد الملك الي المشتري و يحتسب المشتري عليه النماء ان وصل اليه شي‏ء من ثمنه و بالجملة هذه احكام المعاملات التي هي العقود و مااشبه ماذكرنا يرجع حكمه فيها الي الحكم الحق كما قال تعالي و ان حكمت فاحكم بينهم بالقسط ان اللّه يحب المقسطين و من النكاح مثلاً ان المخالف قبل استبصاره لو زني بذات بعل او في

 

«* جوامع الکلم جلد 6 صفحه 672 *»

عدة رجعته او عقد علي امرأة و كانت المعقود عليها في عدة رجعية مع علمه بالعدة و ان لم‏يدخل او لم‏يعلم بذلك مع الدخول بها او لاط بغلام فاوقبه ثم تزوج بامه او اخته او ابنته او زني بعمته او خالته ثم تزوج بابنتيهما و لم‏يكن مذهبه حنفياً او لاعن زوجته اللعان الشرعي ثم اكذب نفسه و كان حنفيا و امثال ذلك فعندنا انهن يحرمن عليه مؤبداً و عندهم يجوز ذلك فاذا استبصر لم‏يقره علي ذلك النكاح لمخالفته لاجماعنا و للروايات المتكثرة في كثير منها فان ولد له اولاد من احديهن قبل الاستبصار فليسوا باولاد زني عندنا بل هم بحكم اولاد الشبهة فيقع بينه و بينهم كلما يقع من النكاح الصحيح و يترتب احكام النكاح و المحرمية و المواريث و القصاص و مااشبه ذلك و اذا استبصر و نكح في واحدة من المذكورات كانت اولاده كلهم اولاد سفاح لايترتب عليهم شي‏ء من احكام النكاح و المواريث و المحرمية و القصاص و كانوا اجنبيين منه و من امّهم و ان كنا لانجوز له ان يتزوج ابنته من هذه المراة التي تزوجها بذلك فنوجب عليه تخليتهنّ فيخرجن منه بغير طلاق و يستبرين من نكاح و يتزوجن من شئن من الرجال و ايضاً المشهور الصحيح عندنا انه لايجوز للمسلم نكاح نساء من اليهود و النصاري و المجوس ابتداءاً بالعقد الدائم فان فعل وقع باطلا و يجوز ذلك عند المخالفين فاذا تزوج هذا الرجل كتابية من احد الفرق المذكورة ثم استبصر هل يقرّ علي هذا النكاح كما لو اسلم الكتابي فيكون كاستمراره عندنا ام لا فيكون كابتدائه الظاهر انه يقرّ عليه لانه عقد سائغ علي مذهبه و لا موجب لابطاله عندنا لان من منع منه فانما منع في الابتداء لا في الاستمرار لاستصحاب الصحة و من الطلاق فانا نشترط ان الطلاق لايصح الاّ بلفظ مخصوص متلقي من الشارع مثل فلانه طالق او انت طالق او هي طالق و انه لابد فيه من القصد بان ينوي المطلق الانشاء و البينونة و انه لابد فيه حين التلفظ من سماع شاهدين عدلين في الواقع او عند المطلق في اعتقاده و الاّ يوقع الطلاق في الحيض الاّ ان تكون حاملا قد استبان حملها او يكون الزوج غائباً عنها غيبة يظن انتقالها عن الحالة كالشهر او الثلاثة الاشهر او الخمسة او الستة الاشهر او كانت غير مدخول بها نعم لو استظهرت بعد عدة حيضها الي العشرة بترك الصلوة لوجود الدم ثمّ طلّقها

 

«* جوامع الکلم جلد 6 صفحه 673 *»

في ايام الاستظهار ثم تجاوز الدم الزائد علي عدتها العشرة فان الطلاق عندي صحيح وفاقاً للتحرير عملاً بالحكم الوضعي و الاّ تطلق ثلاثا لارادة الطلاق البائن بلفظ واحد كان يقول انت طالق ثلاثا و ان اردنا الطلاق البائن بالتعليقات الثلاث فلابد من تحلل المراجعة بعد كل طلقة ليكون ثلاث طلقات بينهما رجعتان و انه لابد من تعيين المطلقة عند انشاء الايقاع في القصد اليها بخصوصها فلايكفي عندنا الابهام عند انشاء الايقاع ثم يعين من شاء من نسائه بل يقع الطلاق لغوا و انه لايتبعض بدن المرءة في الطلاق فلايتعلق الطلاق برأسها خاصة مثلاً و باقي جسدها غير مطلق اذا قال رأس فلانة طالق بل يقع لغوا و انه لايكون الطلاق معلقا علي شرط كما اذا قال ان جاء زيد فانت طالق بل يقع لغوا فاذا طلّقت المرأة طلاقا لفظياً من غير قصد الانشاء و البينونة و ان كان باللفظ الصريح فيه كما قاله ابوحنيفة لفظ الطلاق الصريح ماتضمن الطلاق خاصة و الباقي كنايات يقع الطلاق بها مع النية و قال الشافعي صريح الطلاق ثلاثة الفاظ الطلاق و الفراق و السراح كان يقول فلانة طالق او فلانة مفارقة او فلانة مسرحة يقع الطلاق باحديهن بغير نية و باقي الالفاظ كنايات لايقع الطلاق الاّ مع مقارنة النية لها و يقع من ذلك ماينويه و قسّم الشافعي الكنايات علي قسمين ظاهرة نحو قوله خلية و بريه و بتة و بتلة و باين و حرام و الكنايات الباطنة نحو قوله اعتدي و استبري رحمك و تقنعي و حبلك علي غاربك و قال مالك الكنايات الظاهرة اذا لم‏ينو بها شيئا وقع الطلاق الثلث و ان نوي واحدة او اثنتين فان كانت المرأة غير مدخول بها كان علي مانواه و ان كانت مدخولا بها وقع الثلاث علي كل حال و اما الكنايات الباطنة فهي في كلمتين منها و هي قوله اعتدي و استبري رحمك ان لم‏ينو بها شيئا وقعت تطليقة رجعية و ان نوي شيئا كان علي مانواه و مالك يجعل الكنايات الظاهرة و هاتين الكلمتين من صريح الطلاق و ايضاً كان الطلاق بغير شاهدين عدلين سواء كان بفاسقين او عادل و فاسق او بواحد منهما او بغير شي‏ء او في الحيض فانهم يجوّزونه و ان كان حراما عندهم لكنه يقع او بلفظ واحد لارادة الثلاث كان يقول انت طالق ثلاثا فتحرم عليه الاّ بعد المحلل و ان رجع قبل انقضاء العدة او طلاق بعد طلاق بدون رجعة او طلق امرأة من اربع من

 

«* جوامع الکلم جلد 6 صفحه 674 *»

غير تعيين و انما يعينها بعد الطلاق او طلق جزءاً منها و طلق اخر حتي كملت و تزوّجها هذا المخالف ثم استبصر فالمشهور انها زوجته و يقر علي هذا التزويج لانه صحيح عندهم و عن علي بن ابي‏حمزة انه سئل ابي‏الحسن7 عن المطلقة علي غير السنة ايتزوّجها الرجل قال الزموهم من ذلك ماالزموا انفسهم و تزوّجوهنّ فلا بأس بذلك قال الحسن و سمعت جعفر بن سماعة و سئل عن امرأة طلقت علي غير السنة ألي اتزوّجها فقال نعم فقلت اليس تعلم ان علي بن حنظلة روي اياكم و المطلقات علي غير السنة فانهن ذوات ازواج فقال يابني رواية علي بن ابي‏حمزة اوسع علي الناس قلت و ايش روي علي بن ابي‏حمزة قال روي عن ابي‏الحسن7 انه قال الزموهم من ذلك ماالزموه انفسهم و تزوّجوهن فانه لابأس بذلك وعن عبدالاعلي عن ابي‏عبداللّه7 قال سألته عن الرجل يطلّق امرأته ثلاثا قال اذا كان مستخفّاً بالطلاق الزمته ذلك فاذا كان صحيحاً عندهم و الشارع امرنا ان نلزمهم ماالزموه انفسهم حتي انه اجاز لنا التزويج بهذه المرءة و لاتبقي بغير زوج كان جائزاً لهم بالطريق الاولي و اذا جاز لنا ابتداؤه جاز استمراره بالطريق الاولي و الحاصل ان هذا الرجل اذا استبصر و رجع الينا في دينه كان منا و احكامه ماثبت في حكمنا و رجعت احكامه الي احكامنا هذا في غير العبادات و اما في العبادات فما الحقت به منها و استتبعت له لايمانه و مايستقبل من اعماله تفضلا من اللّه و تخفيفا علي عباده المؤمنين و ترغيباً للتائبين و الحمدللّه رب العالمين و صلي الله علي محمد و آله الطاهرين كان الفراق من تسويدها بقلم مؤلفها العبد المسكين احمد بن زين الدين الاحسائي عرضا بخدمة الناصر للدين و المعز للمؤمنين اسعده برضاه و بلغه ما يتمناه من امر آخرته و دنياه بحرمة محمد و آله الهداة آمين رب العالمين رحم الله من قال آمين و جري باوائل جمادي الثانية سنة تسع و عشرين و مائتين و الف من الهجرة النبوية علي مهاجرها افضل الصلوة و ازكي السلام حامدا مصليا مستغفرا تمت.