06-08 جوامع الکلم المجلد السادس ـ رسالة ذو رأسين ـ مقابله

رسالة ذو رأسین

فی شرح خاتمة کتاب کشف الغطاء فی احکام شخصین علی حقو واحد

 

من مصنفات الشيخ الاجل الاوحد المرحوم

الشيخ احمد بن زين‌الدين الاحسائي اعلي اللّه مقامه

 

«* جوامع الکلم جلد 6 صفحه 268 *»

بسم اللّه الرحمن الرحيم

الحمدللّه رب العالمين و صلي اللّه علي محمد و آله الطاهرين.

اما بعد فيقول العبد المسكين احمد بن زين الدين الاحسائي ان من نعم اللّه سبحانه الجزيلة علي ان تشرفت ببعض التفريعات في المسائل الشرعيات لشيخنا فخر العلماء و زينة (زبدة خ‌ل) الحكماء و جمال العصر و ناموس الدهر منتهي مطلب المحصول و باني الفروع علي الاصول المولي الافخر و البدر الازهر الشيخ جعفر بن المرحوم الشيخ خضر ادام اللّه ظل بقائه علي العباد و حفظ بمستجاب دعائه ثغور البلاد انه علي كل شي‏ء قدير و تلك خاتمة مسائل الاصول من مقدمات كتابه المسمي بكشف الغطا ذكر فيها تفريعات لم‏تجر علي خاطر احد من العلماء ممن تقدم عليه و لا من بعده الاّ ان ينسبها اليه و لم‏تخطر لاحد من الافضل علي بال و لم‏يتضمنها (لايتضمنها خ‌ل) جواب و لا سوال و قد نبه في كل مسئلة علي ماتعطيه شقوقها من الاحتمال الذي يكون منشأ للاستدلال بطريق الاشارة و التلويح بمايحصل به لمن له بصيرة امارة الترجيح فاحببت ان اشير في تلك الاحتمالات الي بعض التنبيه علي بعض ما هي متفرعة عليه (اعانة خ‌ل) للفقيه علي ما يرجحه فيها و يقويه مستعينا باللّه و به المستعان و عليه التكلان.

قال اطال اللّه في بقائه و جعل له خير ايامه يوم لقائه آمين رب العالمين خاتمة في ان مقتضي القاعدة ان لكل مكلف في عبادة او معاملة او حكم حكم نفسه و بدنه مستقلا من دون ربط بغيره.

اقول اعلم ان اللّه سبحانه بمقتضي علمه و حكمته جعل احكامه التي اجراها علي المكلفين اسبابا لمااقتضته ذواتهم بما هي عليه من صفاتهم التي يؤل امرهم اليه بالتكليف الاختياري ليميز الخبيث من الطيب و ذلك بامره و نهيه فاذا امتثل المكلف امر اللّه كان سببا لايجاد صفة اقتضتها ذاته من فضل اللّه و رحمته و اذا خالف امره كان ذلك سببا لايجاد صفة اقتضتها ذاته (ذلك خ‌ل) من عدل اللّه و نقمته

 

«* جوامع الکلم جلد 6 صفحه 269 *»

و اذا (لما خ‌ل) كانت الاوامر و النواهي المعبر عنها (عنهما خ‌ل) بالاحكام ظاهراً اسبابا لتلك الصفات التي هي نفس الثواب و العقاب او صور الثواب (للثواب خ‌ل) و العقاب علي الخلاف (وجب خ ل) في الحكمة و سببا ربطها بموضوعات بها (بما خ‌ل) تتقوم مسبباتها و موضوع الحكم قد يكون بسيطا ذاتيا و هو ما ارتبط بالنفس و البدن كما اشار اليه اطال اللّه بقاءه بقوله حكم نفسه و بدنه او نسبيا كما اذا تعلق بماله بالنسبة اليه من وجوب زكوة او خمس او كفارة مثلاً او من جهة امر اكتسابه له او انفاقه اياه او بمباح كالمياه المباحة و الارضين في احكام تصرفه فيها او بمال لايعرف له مالك مثلاً و ادعاء (ادعاه خ‌ل) من غير معارض و امثال ذلك فانها نسبة (نسبية خ‌ل) تعلقت الاحكام بها بالنسبة اليها و هي لاحقة بالموضوع البسيط اذ لاتناط احكامها بغيره و ان نسبت الاحكام اليها لكنها في الحقيقة معراة عن الاحكام في ذاتها لان الاحكام ترتبط في الحقيقة بافعاله فان كانت افعاله في نفسه و بدنه قلنا نفسية و بدنية و ان كانت في غير النفس و البدن قلنا نسبية و لماكانت تلك الامور معراة في ذاتها عن الاحكام و انما ارتبطت بها من جهة تكليف المكلف بها قلنا انها بسيطا يعني ان موضوعها بسيط و هو فعل المكلف فيها و يكون حكم المكلف في البسيط حكم نفسه حتي انه لايجب عليه اتباع حكم الحاكم فيما تيقنه منها لان المقلد طريقه الظن فاذا تيقن كان اليقين اولي فيتيمم اذا علم بنجاسة الماء المحكوم بطهارته و يصوم اذا انفرد برؤية هلال شهر رمضان و قديكون متعلق لحكم الذي هو الموضوع مركبا اما علي جهة التمازج او علي جهة التمايز فالاول كان يكون لزيد علي عمرو مال و لابينة لزيد و ينكره عمرو و يحلف مع قطع زيد باستحقاقه و يحكم الحاكم فيسقط حق زيد و يجب عليه اتباع حكم الحاكم و ان كانت (كان خ‌ل) ظنية بالنسبة اليه و عمله بالاستحقاق قطعي كماتقدم في العالم بالنجاسة و السر في وجوب الاتباع هنا (هذا خ‌ل) ضعف عمله (علمه خ‌ل) عن مقابلة حكم الحاكم لارتباطه بالغير فيكون الحكم لعمرو بالبراءة شاغلا لذمة زيد فيضعف عمله بالبراءة من الحكم عليه فيقوي الحكم (الحاكم خ‌ل) بذلك الارتباط و ان كان ظنيا و يضعف علم زيد لعدم الاستقلال و لايتوهم ان ذلك انما كان لحصول

 

«* جوامع الکلم جلد 6 صفحه 270 *»

نوع معارضة كما قديتوهم من ظاهر صحيحة ابن ابي‏يعفور عن الصادق7 قال اذا رضي صاحب الحق بيمين المنكر لحقه فاستحلفه فحلف ان لا حق له قبله ذهبت اليمين بحق المدعي الحديث بان يكون المدعي قد اعتاض بماله يمين المنكر بقرينة قوله (ع) اذا رضي لان رضاه باليمين اعم من فطم قصد (من قطعة خ‌ل) الاعتياض بل لعله رضي بيمينه ليخاف المنكر فيقر و ينكل فيحكم عليه بالنكول او يرد عليه اليمين فيحلف و لهذا قال بعض الاصحاب بسماع بينته (بينة خ‌ل) في غير هذا المجلس فكان موضوع الحكم فعلي المدعي و المدعي عليه علي جهة التمايز و اما ماكان علي جهة التمايز اي الموضوع المركب المتمايز اجزاءه و مايكون هذا حكمه تعدد بحسبها جهات الحكم فمثاله اذا انكرت التزويج و لابينة له فحلفت و حكم الحاكم ثم تزوجت بزوج و بعد ان دخل بها اقرت بزوجية الاول و كانت ذاكرة عند تزويجها بالثاني و يعلم باقرارها فكان موضوع الحكم بالنسبة اليها و الي زوجها الثاني مركبا من فعليهما فتعدد جهات الحكم لتمايز اجراء الموضوع فلاتستحق من المهر شيئا لانها بغي بالنسبة اليها و علي الزوج ان يصالحها عن المهر بشي‏ء بالنسبة اليه لان اقرارها لايستمع (لايسمع خ‌ل) من جهته و من هذه الجهة لزمه الصلح و لايجوز لها ان تطلب نكاحه و لا ان تمتنع عليه اذا ارادها و يجب عليها ان تفتدي منه بمايمكنها ليطلقها و الذي يصالحها عليه اقل ما يتمول (تتمول خ‌ل) و ان اخذته بالهبة كان احوط و امثال ذلك فاذا عرفت ذلك ظهر لك ان قوله سلمه اللّه من مقتضي القاعدة يريد به توطية (توخيه خ‌ل) لما سيذكره لا ضبط انواع الموضوع و ظهر لك ان قوله و قد يحصل الربط الخ من الموضوع المركب منه من المتمايز و منه من المتمازج.

قال ايده اللّه بمدده تعالي بمدده و قد يحصل (الربط خ‌ل) الرجاء في البين بالاشتراك في جزء من البدنين كما اذا خلق اللّه تعالي علي حقو واحد شخصين و يعرف اتحادهما و تعددهما بالايقاظ من النوم مكررا لتحصيل الاطمينان فان اتفقا في اليقظة كان واحدا و الاّ كانا اثنين.

اقول قوله بالايقاظ من النوم مكررا ينبه علي شي‏ء خفي علي الاكثر و هو

 

«* جوامع الکلم جلد 6 صفحه 271 *»

ان العلامة الفارقة هي الايقاظ من النوم فان انتبها معا فهو واحد الخ و هذا هو الظاهر من النص و المستفاد منه بعد التدبر ان الحكم بالاتحاد و الافراد لايكون الاّ بالايقاظ انما هو بعد تحقق الوحدة او الاثنينية بالايقاظ  فقد لايتحقق ذلك بالمرة لاحتمال الاتفاق فلاتحصل الامارة التي يحسن بناء الحكم عليها الاّ بالتكرار و هو المراد بقوله لتحصيل الاطمينان و هذا احتياط حسن و لا بأس به مع سعة الوقت اما لو ضاق الوقت عما زاد عن المرة فيما يبتني علي التعدد و الاتحاد من الاحكام اقتصر علي المرة بل هي المعروفة من الاثر و ليس سكوت الشارع عن الزيادة غفلة الاّ ان يقال قد احال ذلك علي المتعارف بقوله7انا لانخاطب الناس الاّ بمايعرفون و بالجملة فالاستظهار بالزيادة عن المدة مع سعة الوقت رأي قوي و المراد بكون شخصين علي حقو واحد ان الجسدين الي الوركين تامان في الخلقة و الوركان الي القدمين لاتعدد فيهما (فيه خ‌ل) ثم اعلم ان الغالب و مقتضي هذه الصورة هو التعدد لحصول الات جميع المشاعر من القلب و الدماغ و اللسان و العينين و الاذنين و الانف و المعدة بجميع آلاتها في كل جسد و ذلك يقتضي التعدد بل يمكن القطع علي ما قرر (قرره خ‌ل)  في علم الطبيعي و علم تشريح البدن بالبراهين القطعية الاّ ان الامكان العقلي محتمل فذكره ايده اللّه لذلك اما ان يكون نظرا الي الامكان العقلي و اما ان يكون تبعا لغيره ليبني علي ذلك ما نبه عليه من الاحتمالات.

قال ايده اللّه تعالي و يتفرع علي تعددهما احكام كثيرة ليست بمحصورة.

اقول هو كما اشار اليه ايده اللّه تعالي لان كثيرا من احكام الطهارات الخبثية و الحدثية و من الصلوات اليومية و غيرها كصلوة الجماعة مثلاً فياتم احدهما بالاخر و هما اثنان في العدد المعتبر في اجمعه (الجمعة خ‌ل) و في الشهادة و منع الام عمازاد علي السدس في الميراث اذا كان من قبل الاب و لو امتنع احدهما من حضور الجمعة جاءت الاحتمالات الاتية و من الصيام علي تقدير الافطار بما وصل الي ماتحت المعدة كسائل الحقن (كمسائل الحيض خ‌ل) و غيرها و من الحج في الامتناع من السير (الستر خ‌ل) و الطهارات و قتل الصيد بالاسافل هل يكون المجبور

 

«* جوامع الکلم جلد 6 صفحه 272 *»

بحكم قتل الخطاء فلايترتب عليه حكم الخلاف في الكفارة ثانيا ام حكم العمد لانه مشترك ام لايترتب عليه شي‏ء لانه ليس بعمد و لا خطاء و الاتيان بالمناسك و بعض احكام الجهاد و بعض احكام البيع كخيار المجلس مثلاً  لواجبر احدهما الاخر علي التفرق حيث ينتفي الاختيار بالكلية لاحتمال المرجوح لعدم الاعتداد بهذا التفرق و هذه المسئلة مبنية علي مسئلتين احديهما مبنية علي الاخري الاولي اذا علق الحكم علي شي‏ء هل يحصل بحصول بعض و ان كان مستدبرا كادراك ركعة من الوقت ام اذا كان مستقبلا كانجلاء بعض القمر في خروج وقت صلوة الخسوف لان المستقبل يستدعي الكل استدعاء سيالا فهو بحكم الكل بالقوة القريبة و اما مسئلة اخر الوقت فخرج بالنص ام يفرق بين متمايز الاجزاء (مسا خ‌ل) كالثمن فلايكفي في التعليق حصول البعض و الاّ لما علم ارادة الكل و يظن ارادة احدهما علي الاشتراك فيلزم الاجمال بالتعليق علي الشي‏ء و بين سيال الاجزاء فيكفي حصول البعض لاستلزامه الكل سواء كان مستقبلا ام مستدبرا و هذا هو الاقوي ام لايحصل الاّ بالكل كحصول الخيار للبايع قيل الاقباض (بعد خ‌ل) ثلاثة ايام ما لم‏يقبض جميع الثمن و ذلك لان مرفوع الاختيار لم‏يحصل له التفرق بجميع حقائقه بل قلبه و عقله لم يفارقا بناء علي المسئلة الثانية و لانه بمنزلة العدم و هذا و ان كان المشهور الظاهر لم‏يبين (لم‌يبن خ‌ل) عليه الحكم الاّ انا في مقام بيان ما لعله (العلة خ‌ل) يكون اصلاً يبتني عليه الثانية اذا مات احد المتبايعين فهل تفرق المجلس بناء علي ان الانسان حقيقة هو الروح و قد فارقت ام لا بناء علي ان الامور الشرعية مبنية علي المتعارف و المتعارف ان الانسان هو هذا الجسد و الاولي مبنية علي هذه فمن قال الاعتبار بالروح كان له علي اعتداده او اكتفاءه بالجزء عن الكل القول بعدم التفرق مع الاجبار بالتفرق المزيل للاختيار و الاّ فلا و يجري فيهما كذلك كثير من احكام سائر المعاملات و الاحكام من الايقاعات و الاحكام (و يجري فيهما لو كان (كانا خ‌ل) متبايعين هل حصل التفرق ام لا نسخة 30خ) و كذلك كثير من احكام ساير المعاملات و الاحكام من الايقاعات و الاحكام  فاذا نظرت الي الاحكام التي قد يحصل فيها نوع الشركة مع التعدد وجدتها لاتكاد

 

«* جوامع الکلم جلد 6 صفحه 273 *»

تحصي كما ذكر حرسه اللّه بقوله ليست بمحصورة.

قال سلمه اللّه و منها مسئلة الحدث الاصغر مع السبب المختص باحدهما مما يتعلق بالاعالي من نوم و نحوه فتتعلق (فتعلق خ‌ل) الطهارة به وحده دون صاحبه علي الاقوي.

اقول قوله مع السبب المتخص باحدهما الي قوله من نوم و نحوه كالسكر و الاغماء علي الاصح اما النوم فانه لما كانت الروح الحيوانية متعلقة بالقلب و منبسطة علي سائر البدن لتدبير الغذاء بالاتها من الجاذبة و الهاضمة و الدافعة و الماسكة ربما (و بما خ‌ل) لحقها تعب و ملال و تطلب الاستراحة فتنجذب من اقطار البدن و اول ماتنجذب منه من العينين فتجتمع في القلب فينام صاحبها لاجتماعها في القلب و قد ثبت شرعا انه حدث اصغر موجب للوضوء فكان هذا السبب مختصا بالاعالي ظاهراً باعتبار مباديه و ماينسب اليه و الاّ فهو في كل البدن الاعالي و الاسافل لكن لما اراد حفظه اللّه تعالي بيان اختصاص الحدث ذكر النوم و هو بهذا الاعتبار كما ذكر متجه و نحوه كالسكر فانه تغطية العقل و محله الدماغ و منبعه القلب و الاغماء علي القول بسببيته كما هو الاظهر كالسكر باعتبار المحل و المنبع و ان اختلفا في ذاتهما و بالجملة كلها تنسب الي الاعالي و اما البول و الغائط و الريح فالاقوي في الاعتبار اشتراكهما فيها لان اعالي المعدة و ان تعدد (تعددا خ‌ل) الي الحقوين لكن اسافلها و الاتها كالمثانة و اسافل الامعاء و السبيلين يشتركان فيها فاذا كان ذلك من الاعالي تعلق بذلك المحدث حكم الطهارة دون صاحبه و قوله علي الاقوي هو كذلك لان الشخصين متعددان في الاعالي و الحدث وقع (دفع خ‌ل) من واحد مستقل بالسبب و الاته بالنسبة الي النوم و السكر و الاغماء فيلزمه خاصة حكم حدثه و لما كان الحدث انما هو عبارة عن النجاسة المعنوية الشايعة في جميع البدن الذي من جملته الاسافل المشتركة و ذلك الحدث الشايع هو السبب في وجوب الطهارة احتمل التشريك و لكن الاول اظهر.

قال ايده اللّه تعالي فاذا حاول الوضوء و اراد الحركة الي الماء و ابي عليه الاخر فهل له اجباره بنفسه او مع الرجوع الي الحاكم او لا بل ينتقل فرضه الي التيمم مع حصول مايتيمم به.

 

«* جوامع الکلم جلد 6 صفحه 274 *»

اقول وجه الاجبار توقف الواجب المطلق عليه و كلما يتوقف عليه الواجب المطلق و هو مقدور فهو واجب و وجه استقلاله بالاجبار من دون الحاكم ان الحاكم انما يحتاج اليه لبيان مايخفي من الاحكام و يشكل و هذا الوجوب بالنسبة الي المحدث لاخفاء فيه و لا اشكال و لان الاصل الاستقلال و عدم التسلط عليه فله اجباره و الاّ لماكان الواجب المطلق واجبا مطلقا و وجه الحاجة الي الحاكم ان  الحاکم انما اقيم لاقامة العوج فهو خليفة عام في ابواب الجسة التي هذا منها و غير مسلم ان هذا ممالايخفي و لايشكل و الاصل مقلوب و وجه عدم الاجبار ان الشخص الاخر لا يتعلق به حكم الشرطية لنفسه فلايكلف اعانته في الطهارة كما في نظائره فاجباره منه او من الحاكم تحميل له وزر غيره و تكليف له بتكليف غيره و هو غير جايز شرعا و لا عقلا فان قيل ان الرجلين قد اشتركا فيهما فلكل واحد منهما في کل منهما نصف علي سبيل الشيوع فاذا امتنع من مطاوعة المحدث فقد غصبه حصته من الرجلين قلنا ليس امتناعه مستلزما للغصب بل هو اعم نهاية الامر انه لايجب عليه بذل حصته (حصة خ‌ل) منهما للمحدث و اجباره علي ما لايجب عليه ظلم له فلايجب اجباره و هذا هو الاقوي فينتقل فرضه الي التيمم و لو لم‏يرض بالمطاوعة الاّ بمال فهل يجب بذل مالايضر بحاله كشراء الماء و النقل اليه و الاته ام لا لاصالة البراءة و الاول هو الظاهر.

قال ايده تعالي فان احتاج الي الحركة (بطل خ‌ل) فابي عليه ايضاً احتمل فيه الاجبار المار و سقوط الصلوة لفقد الطهورين.

اقول قد تقدم تضعيف الاجبار و تقوية الانتقال الي التيمم و الحكم جار هنا فالاقوي انه حينئذ يكون فاقد الطهورين و فيه خمسة اقوال.

الاول الاداء لشغل الذمة بالامر المطلق و القضاء لتحصيل البراءة باليقين (اليقينية خ‌ل).

و الثاني عدم وجوب الاداء لعدم الشرط و لا قضاء لعدم الامر بالقضاء.

و الثالث الاداء خاصة لوجود شرط الوجوب و هو توجه الخطاب للمكلف الخالي من موانع التكليف و الشرط المفقود شرط في الصحة لا في الوجوب و

 

«* جوامع الکلم جلد 6 صفحه 275 *»

لعموم قوله فاتوا منه مااستطعتم.

و الرابع القضاء خاصة لسقوط الاداء بفقد شرط الصحة و المشروط عدم عند عدم شرطه و اما القضاء فلوجود المقتضي و هو الوجوب فاذا زال المانع و هو فقد الطهارة أ عملنا حكم المقتضي لشغل الذمة المستصحب بناء علي ان القضاء بمقتضي الامر الاول كما هو الاقوي خلافا للمشهور.

و الخامس قول المفيد انه ان ذكر اللّه في الوقت بقدر الصلوة كفاه ذلك و الاّ فعليه القضاء بناء منه علي ان الصلوة ذكر علي هيئة مخصوصة في وقت معين و الهيئة في الوقت ممتنعة لفقد شرطها لان الذكر من حيث هو لا شرط له بل هو حسن علي كل حال و الشرط للهيئة فاذا اتي بالميسور في الوقت سقط عنه المعسور و الاّ فعليه القضاء لشغل الذمة و لعموم من فاتته صلوته و الارجح عندي من هذه الاقوال الاول و قد حققناه في مسائل الاصول بمالامزيد عليه فمن اراد الاطلاع عليه طلبه و اما شيخنا فانه اختار الثاني لسقوط الاداء بعدم الشرط و سقوط القضاء لعدم الامر الجديد بالصلوة كما هو مذهب المشهور.

قال سلمه اللّه و لو اراد المسح علي القدمين المشتركين فابي عليه الاخر احتمل الاجبار و الاكتفاء بالاعالي كالمقطوع و الرجوع الي التيمم لاختصاصه بالعوالي.

اقول قد اشرنا سابقا الي ان الحقوين و ماتحتهما مشترك بينهما علي جهة الشيوع و هذا معلوم بدليل انك لو قلعت شعرة من ذلك المشترك تضررا تضررا بها معا دفعة فكان كل واحد اختص بها و قلعت من جلده و هذا شي‏ء ظاهر فاذا اراد احدهما الطهارة من الحدث الاصغر المنسوب له او المشترك علي الاحتمال و اراد المسح علي القدمين المشتركين فابي عليه الاخر احتمل الاجبار و هو هنا اقوي من الاجبار علي الحركة لان هناك اجبارا علي المساعدة و هنا الاجبار دفع لمن منع من التصرف فيما له و نظير هذه في شراكة المال و الظاهر هناك لتسلط الشريك علي انتزاع حصة المساعة مع امتناعه او غيبته او مع غصبية حصة شريكه فيقاسم الغاصب بمعني انتزاع حصته لا تولية حصة شريكه للغاصب فيكون غاصبا ضامنا و

 

«* جوامع الکلم جلد 6 صفحه 276 *»

استشكل المحقق الشيخ علي; فيما لو اجبره الظالم علي دفع نصيب شريكه هل يتعين المدفوع للشريك و فيما لو اخذ الظالم قدر نصيب الشريك من المال المشاع بنيت اخذ مال الشريك هل يتعين الباقي للمالك قال; لم‏اجد للاصحاب فيه تصريحاً بنفي و لا اثبات مع ان الضرر قائم و الحكم مشكل و اعلم ان حكم ما نحن فيه ممايعلم منه ذلك و لو اعملنا بحديث لا ضرر و لا ضرار في الاموال المشتركة قلنا بتعين حصة (حصته خ‌ل) في صورة المقاسمة للظالم لا في صورة اخذ الظالم قدر حصة الشريك و اما هنا فالامر دائر بين واجب و حرام بناء علي ما رجحنا من عدم الاجبار و الاّ فلا حرام فاذا قلنا بعدم الاجبار كما هو الاجود لان الاصل عدم التسلط علي الغير فجبره فمسح كان واجبا و حراما لان حركة المسح الواجب منهي عنها لاستلزامها المسح علي الغير المنهي عنه فلقوة المانع علي دفع المقتضي و اشتراط القربة في المقتضي يبطل هذا بناء علي ان مطلق النهي مانع من الامر عند التعارض و لو اشترطنا في مانعية النهي مقاومة الامر لا مطلقا فهل النهي عن المسح علي حصة الاخر من القدمين مقاوم للامر بالمسح علي حصته منهما الظاهر نعم فلو مسحها (مسح خ‌ل) فالحال هذه بطل وضوئه لان مسحه منهي عنه لاستلزامه المسح المنهي عنه من جهة الشريك فالاجود عدم الاجبار لما مر و عدم صحة مسحه لو مسحه و اما الاكتفاء بالاعالي كالمقطوع فمبني علي ان ماتعذر الاتيان به و ان كان بعضا من الشي‏ء الواحد بحكم المعدوم كالماء الموجود المحكوم بنجاسته عند مريد التيمم فانه معدوم حكما تبعا لمعدومية جهة الاستعمال و هي الطهورية ام لا لصدق الوجود (الموجود خ‌ل) و الوجدان عليه و لهذا اشترط الشيخ اهراقه في صحة التيمم و الارجح انه بحكم المعدوم فعلي هذا يكتفي بالاعالي لذلك و لعموم اذا امرتكم بامر فاتوا منه مااستطعتم و لو قلنا بانه (به خ‌ل) بحكم الموجود و انما منع من استعماله مانع امكن الرجوع الي التيمم بناء علي ان الوضوء لايتبعض و علي قول الشيخ; يوضي‏ء الاعالي و يتيمم عن المسح و يحتمل عن الكل و لو قلنا بان الوضوء يتبعض علي مانقله محمد تقي المجلسي; في شرح الفقيه عن بعضهم كالغسل فاذا غسل شيئا منه ارتفع (عنه خ‌ل) الحدث فاذا غسل يده اليمني في الوضوء

 

«* جوامع الکلم جلد 6 صفحه 277 *»

جاز له مس خط القرآن بها قبل غسل اليد اليسري احتمل توضي‏ء الاعالي و التيمم للاسافل بناء علي ان حكم التيمم بحكم مبدله كما اذا امرنا من احدث في اثناء الغسل بالاتمام و الوضوء لرفع الحدث الاصغر عن الجزء الذي طهر (ظهر منه خ‌ل) من الاكبر او للكل بناء علي عدم تبعيض حكم التيمم.

قال ايده اللّه ثم اذا كان الاول متطهرا هل ينتقض طهارته (حدثه خ‌ل) بحدث صاحبه المتفرع علي العوالي حيث ان الحدث تعلق بتمام البدن و من جملته بعض اعضاء الوضوء من الاخر و الوضوء لايتبعض او تبقي طهارته و يختص الحدث بالعوالي فيجوز لكل منهما مس الكتاب بالاسافل او يختلف الحكم باختلافهما فيحرم المس من جهة المحدث دون المتطهر.

اقول اذا كان الاخر متطهرا هل ينتقض طهارته (حدثه خ‌ل) بحدث صاحبه المتفرع علي العوالي اي حدث النوم و السكر و الاغماء ام لا الظاهر انه لاينتقض طهارته (حدثه خ‌ل) لاختلاف جهات الاسباب و محالها الموجب لاختلاف مسبباتها و اما تعلق الحدث بتمام البدن فانما تعلق منه بحصة المحدث لا بمايخص المتطهر لان مجاورة المتطهر (المحدث خ‌ل) حدث و ملاصقته ليس بحدث و ان كان علي جهة الاشاعة لان الحكم و الواقع توافقا (يوافقا خ‌ل) هنا فاحتمال سريان الحدث علي المتطهر بالاسباب العالية ضعيف جدا و مثله في الضعف احتمال اختصاص الحدث بالاعالي بل تسري الطهارة في كل ماللمتطهر من المختص و المشترك و الحدث يسري في كل ماللمحدث من المختص و المشترك فيجوز للمتطهر مس الكتاب باعاليه و بالاسافل الا علي مااحتمله في التذكرة من تحريم المس بالعضو النجس بغير عين النجاسة فمن قال بذلك يحتمل له المنع من مس المتطهر بالاسافل بناء علي ان النجاسة المعنوية بحكم النجاسة العينية كمااشارت اليه بعض الروايات و يحرم علي المحدث مس الكتاب بالاعالي و الاسافل و لو اراد المتطهر مس الكتاب بالاسافل فامتنع المحدث فمس الكتاب قهرا علي المحدث بني علي المس بالعضو النجس و لو امره المتطهر ان يمس له الكتاب فمس بقصد المس بمايخص المتطهر فالاحتمالان و الاقوي المنع لان مايخص المحدث هو الحامل حينئذ

 

«* جوامع الکلم جلد 6 صفحه 278 *»

لمايخص المتطهر و هو ممازج له علي جهة الشيوع و باقي كلامه يعلم مماذكرنا.

قال سلمه اللّه تعالي و كذا الحكم فيما اذا التزم احدهما بالوضوء لبعض الاسباب دون الاخر.

اقول اذا التزم احدهما بالوضوء بالنذر و العهد و اليمين في وقت او دائما جرت فيهما جميع الاحكام المحتملة سابقا من الاجبار و عدمه و الرجوع الي التيمم و احكام المس و اذا التزم الوضوء الرافع او المبيح و ان كان غير موقت انتظر السبب الصالح له نعم اذا قلنا بان التجديدي رافع و مبيح كما هو الظاهر لايجب الانتظار في نذر المبيح و يجب في نذر الرافع و لو نذر مطلق الطهارة لم‏يجب انتظار السبب الاّ اذا كان متطهرا عن جنابة فنذر الوضوء في هذه الحال فان المشهور عدم انعقاد الرافع و المبيح و المطلق نعم ربما فهم من كلام بعضهم جواز التجديدي للمتطهر عن الجنابة كما قد يفهم من البحار و بالجملة نذر الرافع الموقت ان اتفق وقته محدثا وجب و الاّ انحل النذر و لايجب الحدث لتحصيل الشرط علي الصحيح و لا يتحقق الاحتمال انه محدث في الواقع و الحاصل علي تقدير انعقاد النذر تجري فيه مع لاخر الاحتمالات المتقدمة.

قال ايده اللّه تعالي و منها اذا اشترك الحدث الاصغر بينهما فان وجب الوضوء علي احدهما دون صاحبه لفراغه من صلاته جاء الحكم السابق فان اشتركا في الوجوب كان القول بوجوب الاجبار فيه باحد الوجهين السابقين اقوي من السابق.

اقول اذا اشترك الحدث الاصغر بينهما فان كان قد صلي احدهما قبل الحدث جاء ماتقدم بالنسبة الي من لم‏يصل و قد ذكر سابقا و المراد باشتراك الحدث حصوله من الاسافل من بول او غايط او ريح و لا ريب في الاشتراك لانها من الاسفلين اللذين انعم اللّه بهما علي كل واحد منهما لحصول التخلي منهما معا لاشتراكهما في اسفل المعدة و المثانة و السبيلين نعم لو خرج احد الثلاثة بعينه بحيث لايشتبه بشي‏ء غيرها من فوق المعدة و ان لم‏ينسدّ الطبيعي و لم‏يعتد فان لم

 

«* جوامع الکلم جلد 6 صفحه 279 *»

‏نقل بانه ناقض فلاكلام و ان قلنا انه ناقض كما هو الاجود و كان بحيث يختص باحدهما لحق حكمه بمن اختص به و قد مضي و ان لم‏يصليا و اشتركا في الحدث ترجح اجبار الممتنع بنفس المريد او بالحاكم لدخول هذه الصورة في الامر بالمعروف (و النهي خ‌ل) بخلاف الاولي و ان دخلت في المعاونة علي البر فلايتجه الاجبار و رجحان الاجبار هنا (هذا خ‌ل) مع ضيق الوقت او مع السعة و ظن عدم ارادة الممتنع اما مع السعة و ظن ارادته فالاجود العدم و مع عدم ظن الارادة لايبعد رجحان الاجبار فان لم‏يتمكن من اجباره حيث يجوز توضأ هو و مسح لنفسه و ارتفع حدثه لانه مسلط علي المسح فلايكون منهيّا عنه من جهة حصة الممتنع و يصلي و لايضرّه ما في الاعضاء المشتركة من حدث الاخر و ليس كحامل النجاسة بل هو حامل المحدث و حامل المحدث ليس محدثا و حدث غير المصلي ليس نجسا و لا ممنوعا منه و يحتمل معارضته (معارضة خ‌ل) النهي عن التصرف في مال الغير بغير اذنه للامر بالواجب فيرجح المانع و هو احتمال قوي و عليه فيرجع الي التيمم علي مااختاره (نختاره خ‌ل) و اما الشيخ فانه قوي الاجبار لماذكرنا و تردد فيما يأتي ظاهره التيمم و المسئلة مشكلة و المنع عندي في الكل اوجه …. سابقا في مطلق المسح لعدم حصول الاشتراك في الوجوب.

قال ايده اللّه تعالي و منها ما اذا اختص الحدث الاكبر باحدهما لتعلقه بالعوالي كمس الميت بها من واحد دون الاخر ففي مسئلة التشريك بالاسافل في الاجبار و عدمه نظير ماسبق فيما سبق.

اقول هذه المسئلة يعلم حكمها مماسبق من جهة الاجبار و عدمه بالنسبة الي الاسافل و بقي فرق هو ان الحدث الاكبر يتبعض و معني التبعيض بقول مطلق ينقسم علي قسمين احدهما انه لايجب فيه التوالي بل يجوز غسل عضو اول النهار و الباقي عند صلوة الظهر و ثانيهما انه لو كان عند المحدث مايكفي بعض الغسل من الماء فانه يستعمله في الرأس مثلاً و يتيمم بدلا عن الباقي او عن الكل علي احتمال و بالجملة فهذا معني تبعيض الغسل فعلي هذا تفارق هذه المسئلة نظيرتها السابقة في الاصغر اذا حكمنا عليه بالرجوع الي التيمم لعدم التبعيض هناك بهذا المعني و

 

«* جوامع الکلم جلد 6 صفحه 280 *»

اطلاقه سلمه اللّه ليس يريد به العموم و انما اراد به حكم الاجبار و عدمه في الجملة و لايلزم منه المساواة في جميع الاحكام و هذا معلوم و بقي شي‏ء و هو ان حدث المس مختلف فيه هل هو حدث اكبر او حدث اصغر او حدث اكبر في بعض الاحكام و حدث اصغر في بعضها كجواز دخول المساجد و قراءة العزائم و السر في ذلك انه ناش عن الاكبر فهو انزل منه رتبة فله صورته و شبهه لعدم الاستقلال بل لابد معه من الوضوء و حيث كان انزل منه كان اكثر احكامه الاصغر و المصنف اطال اللّه عمره و رفع ذكره لم‏اعلم اختياره في هذه المسئلة فان كان اختياره انه اصغر فاطلاقه ان اراد به العموم لم‏يرد به كل شي‏ء حتي في عدم التبعيض بقول مطلق لان ذلك ممالايخفي علي من هو ادني منه فكيف مثله و هو هو و ان اراد به ما (مما خ‌ل) ذكرنا سابقا كما هو الظاهر من المقام لابأس الاّ ان المقام يستدعي بيان الفرق لئلا يتوهم العموم و ان اختار انه اكبر او التفصيل فالتفصيل كماذكرنا.

قال سلمه اللّه تعالي و منها ما اذا اشترك الاكبر بينهما كما اذا احدث من الاسافل و اشتركا في العوالي و يجري الحكم في الاجبار و عدمه و امكان طهارة احدهما دون الاخر علي نحو ما مرّ.

اقول اذا اشتركا في الاكبر كخروج المني من الاسافل او الحيض او مسا ميتا باعاليهما فحكم الاجبار و عدمه اذا كان السبب من الاسافل يعلم مماسبق في مسئلة اشتراكهما في الحدث الاصغر من رجحان الاجبار علي التفصيل المذكور و امكان طهارة احدهما فيما اذا صلي احدهما فانه يمكن طهارة من لم‏يصلّ و ان كان السبب من الاعالي كالمس فعلي المشهور ايضاً كما اذا كان من الاسافل و علي مذهب السيد المرتضي; بعدم الوجوب لايترجح الاجبار بل يترجح العدم و قد مر الاشارة الي نظائر ذلك فافهم.

قال سلمه اللّه تعالي و منها ان يكون من احدهما الاكبر و من الاخر الاصغر و حكمه ظاهر مماسبق.

اقول اذا كان من احدهما الاكبر فان كان من الاسافل و من الاخر الاصغر

 

«* جوامع الکلم جلد 6 صفحه 281 *»

فيجري في كل منهما حكم ماسبق من اجبار كل منهما الاخر لاستعماله الاسافل المشتركة و عدمه و قدتقدم ان العدم ارجح فينقل كل منهما الي التيمم اما في الاكبر فيغسل الرأس و هل يغسل من الجانب الايمن مايختص به و مايشارك فيه يتيمم بدلا مه ثم يغسل مايختص به من الجانب الايسر و مايشارك فيه يتيمم بدلا منه فيلزم (فيلزمه خ‌ل) تيممان احدهما في الاثناء لاجل الترتيب و الاخر بعد غسل عالي الايسر و هذا عندي اظهر و قد اشرت الي مأخذ هذه مفصلة في بعض ماكتبنا ام يتيمم عن الجانبين و يقصد الترتيب في البدلية فيلزمه حينئذ غسل الرأس و يتيمم عن الباقي ام ينتقل الي التيمم اصلاً فلايغسل الرأس بل يتيمم عن الكل تيمما واحدا بناء علي ان التبعيض في الغسل انما هو في الموالاة خاصة و علي ان الحدث لايرتفع الاّ بغسل الكل فغسل البعض لااثر له فلافائدة فيه و يتفرع علي هذا عدم جواز مس القرآن بالعضو الذي تم غسله و اذا احدث في الاثناء اعاد من رأس و علي مااخترته و هو الاول يجري حكم من وجد من الماء مالايكفيه فيستعمله بالغا مابلغ و يتيمم عن الباقي و لو عن بعض عضو و لو يتيمم عن العضو الذي لم يتم غسله كان احوط و ان كان الاكبر من الاعالي كالمس فعلي المشهور كذلك و علي مذهب السيد; عدم الاجبار اقوي و اولي و اما حكم الحدث الاصغر فظاهر مماتقدم.

قال سلمه اللّه و منها لزوم ازالة النجاسة المتعلقة بالمحل المشترك و في محل الاستنجاء او غيره او بالخاص و اراد الذهاب لازالتها و الحكم يعلم بالمقايسة في المقامين.

اقول اذا كانت نجاسة باحدهما فان كانت في محل مختص به من الاعالي او في ثوبه و اراد الذهاب لازالتها فامتنع الاخر فحكمه يعلم مماسبق في عدم الاجبار و احتمال الاجبار فاذا قلنا بالعدم كما مر فان كان في جسده و امكن ازالة بعضها وجب و الاّ فان كانت ممايعفا عن قليله و امكن جعلها كذلك وجب و الاّ فان امكن تخفيفها وجب بحك او بفرك و مااشبه بذلك و الاّ فان كانت رطبة و امكن تخفيفها وجب و الاّ تركت كما هي و ان كانت في ثوبه و لم يجد غيره ففي صلوته

 

«* جوامع الکلم جلد 6 صفحه 282 *»

احتمالات احدها القاؤه و الصلوة عاريا مع امن المطلع قائما و الاّ فجالسا و يؤمي للركوع و السجود و ان امكن السجود علي بعض الاحوال كان يستر دبره بعقب رجليه تعين السجود تاما او ماتمكن عنه ثانيها التخيير بين الصلوة فيه او القاؤه و الصلوة عاريا و الصلوة فيه قائما مؤديا للافعال تامة افضل ثالثها تعيين الصلوة فيه و هو ضعيف و للاوسط الجمع بين الروايات و هو الاجود و ان كانت في الاسافل المشتركة في غير مايحرم النظر اليه فان كان الاخر مطلوبا بالازالة كما لو لم‏يصل توجه الاجبار و الاّ فهل يقوي الاجبار هنا بخلاف الحدث ام يساويه فلااجبار علي المختار و لايبعد قوة الاجبار لعدم مساواته للحدث لانه في الحدث لايسري الي الاخر فيكون جبره علي طهارة حصته غير راجح و لشرط النية من المجبور و هي لاتحصل الاّ من المختار و لايكفي تولي الحاكم لها هنا كمايكفي في اخراج زكوة مانع الزكوة فان الحاكم يجبره علي الاخراج و يتولي النية و تكفي لانها منفصلة عنه فيصح فصل نيتها بخلاف ماهنا فلايكون من اجبره علي طهارة حصته محسنا بتولي ذلك لعدم التأثير بخلاف تولي تطهير حصته من الخبث فانها تطهير بذلك لعدم الحاجة الي النية فيكون محسنا في تصرفه في حصة الغير و ما علي المحسنين من سبيل فيتجه هنا الاجبار فلايعارض الامر بتطهير حصته النهي عن تطهير حصة الممتنع و لو عارضه فرضا طهرت حصة المريد لانه في ظاهر الشريعة ليس عبادة فلاتشترط فيه النية لانه ازالة خبث و ان كانت فيما يحرم النظر اليه فكذلك من جهة رجحان الاجبار الاّ ان القاعدة المشهورة المعمول عليها تعارضه و هي كلما يحرم النظر اليه يحرم مسه لا العکس و هنا لما كانت حصة الغير شايعة في حصته حتي انه يصدق ان القضيب له و ينسب اليه ظاهراً كذلك و انه للاخر كذلك و في الحقيقة لكل واحد نصف شائع في نصف الاخر بحيث يكون حصته في حصة الاخر مرئية ملموسة فاذا اقتضي الحال تطهيره كان مع امتناع الاخر قد تعارض المانع و المقتضي و لكن قلنا انه في الخبث

 

«* جوامع الکلم جلد 6 صفحه 283 *»

لاتأثير للتعارض لماذكرنا بقي تعارض مانعية تحريم المس و النظر لمقتضي الازالة فتجب الازالة بوضع خرقه ثخينة علي يد المزيل (المزمل خ‌ل) تمنع المماسة كما في نظائره فان تعذرت الخرقة جففها بحجر او مدر او خشب و كل شي‏ء جاف صلب غير صقيل ان لم‏يكن (لم‌يمکن خ‌ل) جعل احد هذه (الاحکام خ ل) مكان الخرقة او جففها و لوكانت لاجرم لها (بها خ‌ل) و امكن بصب الماء عليها او القعود في الماء وجب و قدم علي التجفيف وجوبا و الاّ صلي كما هو و لايمس عورة غيره و لا ينظر اليها و ان كان لو فعل ذلك طهر كما في نظائره مثلاً لو ان رجلا غسّل الاجنبية غسل الاموات و غسل عورتها بيده مكشوفة و نظر اليها حال ازالة النجاسة فلما اراد الغسل اجري عليها الماء من غير مس و طفل لايحرم عليه مسها يقلبها له او يقلبها هو بخشبة فغسلها غسل الاموات و هو ينظر اليها بل لو قلبها بيده الاّ انه لايجري بيده شيئا من الماء المعبر في التطهير علي شي‏ء من بدنها فالظاهر صحة غسلها و هذا مقتضي الاصول الشرعية بمعني ترتب اثر الصحة عليه بحيث لايجب بمسها غسل و لو وقعت في البئر لم‏ينزح لها شي‏ء و تجوز الصلوة عليها بذلك الغسل و لو وجدت النساء قبل الدفن بعد ذلك لم‏يجب تغسيلها و لو اجري شيئا من الماء علي شي‏ء من شعرها بيده فاحتمالان مبنيان علي ان الشعر ممايجب غسله في الاموات فيجب بمسه الغسل قبل الغسل ام لا و علي الاستحباب هل النهي عن المستحب في الواجب مبطل للواجب مطلقا ام اذا صدقت عليه الجزئية ام لا و بعضهم ابطل هذا الغسل و علي فرض الصحة منعنا منه و قلنا يجب ان‏تدفن بثيابها من غير غسل بقوة المعارض و ليس المنع منه للنهي في حد ذاته و لا لاستلزامه المحرم المنهي عنه اذ لاملازمة في الحقيقة بينهما و انما ذلك لكراهة وقوع المحرم من نظر او مس فكساها سبحانه و تعالي بسره و طهرها بفاضل بره حفظا لحرمتها و طلبا لسترها من ستار العيوب عزوجل و لهذه العلة امرنا مريد ازالة النجاسة عن العورة المشركة بغسلها بخرقة من غير ناظر اليها و لا مس و بالجملة فالامر ان شاء اللّه تعالي ظاهر.

قال سلمه اللّه و منها انه لو كان احدهما كافرا فهل ينجس محل الاشتراك

 

«* جوامع الکلم جلد 6 صفحه 284 *»

فلايطهر تغليب الاسلام و علي الاول هل يسقط التكليف بالطهارة لبطلان التبعيض او ينزل منزلة المقطوع او يلزم التيمم و علي القول بتغليب الطهارة يتعين الارتماس بالمعصوم لعدم امكان التحفظ من تنجيس الماء او يلحق بالسابق.

اقول اذا كان احدهما كافرا كانت حصة المسلم طاهرة في نفسها بمعني انها جسد المسلم فاذا كانت حصة الكافر مداخلة لها وجب الحكم بالنجاسة الخبيثة المستمرة و لاترتفع عن الحصتين الكافرة بالذات و المسلمة بالعرض لاستمرار الممازجة و المباشرة علي الصحيح و احتمال تغليب جانب الاسلام اضعف من احتمال تغليب جانب الكفر لان النجاسة تتعدي و الطهارة لاتتعدي و انما تتعدي الطهورية الي القابل لها لا مطلقا بل لكل حكمه و اراد سلمه اللّه بقوله فلايظهر تغليب الاسلام ان المشترك يحتمل النجاسة التي لاتظهر عليها آثار الطهارة و لو حكما و ان تغليب الاسلام ظهور الاثار حكما و احتمال عدم تغليب الاسلام ضعيف و احتمال تغليب الاسلام بحيث يحكم بالطهارة حتي من النجاسة الخبيثة لصدق عصمة الماء عليه اضعف و قد احتمله بعض الناس و لعله استفاده من عبارات العلامة; في كتبه فيما اذا وقع الكافر في البئر فمات ردا علي ابن ادريس ينزح الكل قال ما معناه انه اذا مات زال كفره لان الکفر اعتقاد و هذا بانتساب العضو الي المسلم في الجملة اقوي و هو اضعف من تغليب الكفر ثم اذا احدث المسلم او الكافر من الاسافل هل يسقط التكليف بالطهارة لبطلان التبعيض او تتبعض لتنزيله منزلة المقطوع او يلزم التيمم فوجه سقوط التكليف عدم قبول المحل للطهارة لانه جسد الكافر و لاتطهر الاعالي وحدها لعدم صحة التبعيض لان الشرع لم‏يرد بتكليف و كلف (مكلف خ‌ل) بنصف طهارة و الجزء المشترك ليس بحكم المعدوم مطلقا و لايصار الي التيمم لان الماء موجود و هذا الوجه ضعيف جدا فلاينبغي الالتفات اليه و لعله انما ذكره سلمه اللّه تعالي لانه في معرض بيان الاحتمالات الممكنة و وجه التبعيض كالمقطوع ان المشتركة في جانب قابلية الطهارة بحكم المفقود فيشمله لايسقط الميسور بالمعسور و وجه التيمم ان التبعيض لايجوز في المائية فاذا حصل المانع منها وجب المصير الي بدلها و اقول

 

«* جوامع الکلم جلد 6 صفحه 285 *»

هذا يتجه علي ارادة الحدث الاصغر و علي ذلك فعلي المختار اقول اقويها الرجوع الي التيمم و ان قلنا ان المشترك بحكم المعدوم اتجه حكم المقطوع لكنه هنا (هذا خ‌ل) قديكون بحكم الموجود كماسيأتي و علي قول الشيخ; توضؤا الاعالي و يتيمم عن الاسافل و يحتمل التيمم عن الكل بعد غسل الاعالي و مسح الرأس و لو وضأ الاعالي و مسح الرأس ثم وضع القدمين في كثير لاينفعل و ادخل يديه في الماء و مسح عليهما بقصد المسح ببقية البلل صح وفاقا للمحقق و من تبعه و خلافا للمث و علي هذا فلايصار الي التيمم مع امكان مبدله و الذي ظهر بعد بذل جهدي تعين هذا الوجه خصوصا هنا ان امكن حصول الماء الكثير و الاّ ففرضه التيمم و اما علي فرض ان الحدث اكبر فان كان الغسل ارتماسا في الكثير او رتب و غمس الاسفل الايمن بعد غسل الاعلي ثم الايسر كذلك صح لان صحة المسلم في نفسها طاهرة و قابلة للتطهير فيرتفع حدثها بذلك و تبقي نجاسة الممازجة و هي خبيثة لاتمنع مع التعذر من ازالتها و اما اذا كان الماء قليلا غسل الاعالي و اما الاسافل فان قلنا باكتفاء ماء الغسل لازالة النجاسة بدون تكرير بناء علي ان القليل في التطهير و غيره لاينفعل او لا يحكم بنجاسته الاّ بعد انفصاله عن العضو او فرقنا بين ورود الماء علي النجاسة فلاينفعل و ان انفصل و لا العكس امكن الحكم بطهارة الاسافل عن الحدث و حكم الخبث معلوم و الاّ فان قلنا بالتبعيض بالمعني الثاني كما مر علي هو الراجح عندي غسل المختصة و تيمم عن المشركة تيممين احدهما بعد اعالي الايمن بدلا عن اسافله و الثاني بعد اعالي الايسر بدلا عن اسافله و قد مر علي هذا انه ان قصد بالتيمم باقي العضو صح عندي و ان نوي به انه بدل كل العضو و ان غسل بعضه كان احوط و ان احتاط بالتيمم بعد ذلك عن الجملة حتي الرأس كان اولي و اعلم انه لايكفي عندي ماء الغسل لان ازالة النجاسة الاّ اذا كرر و قصد بالماء الثالث رفع الحدث هذا فيما يقبل الازالة و ان القليل ينفعل مطلقا و اما هنا فالمباشرة مستمرة فلايقبل الطهارة عن الخبث الاّ بالاسلام و لا فرق عندي بين ورود الماء علي النجاسة و ورود النجاسة في انفعال القليل فلاترتفع حدث الاسافل الاّ بالوضع في الكثير و هو المراد بقوله حفظه اللّه تعالي و علي

 

«* جوامع الکلم جلد 6 صفحه 286 *»

القول بتغليب الطهارة بتعين الارتماس بالمعصوم اي الذي لاينفعل الاّ بالتغيير لعدم امكان التحفظ من تنجيس الماء و قوله او يلحق بالسابق يريد به تنزيله منزلة المقطوع او يلزم التيمم.

قال ايده اللّه و منها انه لو كان احدهما حربيا جاز لصاحبه استرقاقه ان تمكن من قهره و لو قهره اخر ملكه و تقسم الاجرة الحاصلة علي وفق العمل فاذا عمل احدهما بيديه و رجليه او بيد و رجل كان له ثلاثة ارباع و للاخر الربع او بيدين و رجل كان له خمسة اسداس و للاخر السدس و ان عمل باحدي يديه و رجليه كان له الثلثان و للاخر الثلث كل ذلك مع تساوي اليد و الرجل و لو كان المسترق اجنبيا جري بينه و بين الاخر ماجري بينه و بين صاحبه و لو كان الاسترقاق لاكثر من واحد قسموا و اقتسموا و لكل من استرقه بيعه و ايجاره و نحو ذلك.

اقول لو كان احدهما حربيا جاز للاخر ان يسترقه اذا تمكن من قهره لانه كغيره من الحربيين و الاتصال بالمسلم لايخرجه عن حكم اهل ملته و لايمنعه اتصاله به من ذلك رفعا لماقدتوهم كيف يملك نفسه لانه مشارك له في كثير من اجزاء بدنه فيكون كانه تملك بدنه لانه منفصل عنه حقيقة و حكما و تداخل بعض الاجزاء في اخر علي جهة الشيوع و لايخرجه عن التعدد حقيقة و حكما و تصورا و الاّ لماامكن بيع الجزء المشاع و لاوقفه و لا اباحته اذا غصب الجزء الاخر و هذا ظاهر و لو لم‏يتمكن من قهره و استعان بغيره فقهره له احتمل بناء حكمه علي ان الملك هل يحصل بمجرد الحيازة مطلقا او مع قصد التملك او مع عدم قصد الحيازة للغير و الظاهر هناك انه مع قصد التملك و انه مع قصد الحيازة للغير تثمر ملك الغير مالم‏ينف ذلك و يترك المجاز معرضا عن قصد تملكه اما لو امره فالظاهر انه لا اشكال في حصول الملك بذلك و هذه المسئلة من هذا الشق الاخير فيملكه دون القاهر لانه وكيل في القهر نعم لو قهره الاخر بنية انه له ملكه و ان كان بامر ذلك الاخر المسلم و لو اختلفا فالقول قول القاهر ثم انه ايده اللّه استأنف كلاما فقال و تقسم الاجرة الحاصلة لو عمل احدهما حرين كانا او مملوكين ام مختلفين علي قدر العمل فاذا عمل احدهما بيديه و رجليه و تساوي

 

«* جوامع الکلم جلد 6 صفحه 287 *»

عملهن في استحقاق و الاجرة او عمل بيد و رجل كان للعامل ثلاثة ارباع و للاخر الربع اذ في الصورة الاولي يستحق اجرة يديه و رجل و اجرة الرجل الاخري للاخر و هي ربع و في الصورة الثانية كذلك لان له اجرة يد و نصف رجل و هي ثلاثة ارباع و بقي نصف رجل و اجرتها ربع للاخر و لو عمل بيدين و رجل كان له خمسة اسداس لان له اجرة يدين و نصف رجل و هي خمسة اسداس من الكل و بقي اجرة نصف رجل و هي سدس للاخر و ان عمل برجليه و احدي يديه كان له اجرة يد و رجل و هي ثلثان و بقي رجل و اجرتها ثلث و هذا ظاهر و لو ملكه الاخر فعمله لسيده شارك او اختص فلاثمرة في ذكره و لو استرقه اجنبي كان مالكا له و قاسم الاخر العمل الصادر منه و من عبده علي حسب العمل عن كل منهما باعتبار عمل الجوارح كما مر و لو شارك الاخر الاجنبي في الاسترقاق او اشتري نصفه منه شارك الاجنبي فيما يختص به مملوكهما من العمل فاذا عمل الاخر بيدين و رجلين كان له سبعة اثمان و للاجنبي الثمن و كذا بيد و رجل و لو عمل بيد و رجلين كان له خمسة اسداس و للاجنبي السدس و لو عمل العبد بيدين و رجلين او بيد و رجل كان للاخر خمسة اثمان و للاجنبي ثلاثة اثمان و لو عمل بيد و رجلين كان للاخر الثلثان و للاجنبي الثلث و علي هذا فقس ما لو اشرك احدهما العامل بيد واحدة في هذه الصور مثلاً لو عمل الحر بيدين و رجلين و عمل العبد بيد واحدة كان للحر اربعة اخماس و للاجنبي الخمس و لو عمل العبد بيدين و رجل (رجلين خ‌ل) و عمل الحر معه بيد واحدة كان للحر سبعة اعشار و للاجنبي ثلاثة اعشار و هكذا و لو تعدد الملاك له اقتسموا العمل او اجرته علي حسب نصيبهم مع الانفراد و التشريك بنوع ماذكر و لكل من استرقه او اشتراه من مالكه بيعه و ايجاره و وقفه و تدبيره و عتقه و لو كانا حرين فملكا و اعتق احدهما جاز له شراء الاخر و استيجاره و بالجملة تجري عليه جميع احكام المماليك و لو كان احدهما ذكرا و الاخر انثي لزم في تميزهما اختصاص قبل الذكر به و قبل الانثي بالاحساس بحيث يكون احساسه بالذكر اولي به من الانثي فينتشر عند شهوته و ان لم‏تشعر الانثي و يحس بمسه دونها و ان احسّت بالمس فعلي وجه ضعيف او بالتبع و حكم الفرج اليها

 

«* جوامع الکلم جلد 6 صفحه 288 *»

بهذه النسبة و لو لم‏يكن الامر متميزا بينهما عند انفسهما بحيث لاتظهر آثار الذكورة و الانوثة علي الوجه بالحياء و عدمه و بانبات اللحية و عدمها فان امكن اعتبار البول من احد القبلين بان يحس من اتاه الداعي به فالا فهما خنثيان مشكلان و لايختلف الحال و لا الاحكام اما لو تمايز لم‏ينطق علي جميع ماقررنا سابقا لجواز الاختصاص بالحدث من الاسافل و جواز ازالة النجاسة لكل منهما من قبله بالمس و جواز النظر الي مايخصه هنا علي القول بالمنع و بالجملة الاحكام المتقدمة علي هذا الفرض و ان اختلفت لاتخفي بقي شي‏ء علي هذا الفرض يتفرع علي كون احدهما رقا انه ان كان الانثي فهل يجوز لمالكها الاجنبي وطئها او تزويجها من الغير اشكال من انها متميزة في نفسها و بقبلها فيجوز و مجرد ملازمة اخيها لها و عدم امكان الاستتار عنه لايمنع اصل الجواز و ليست كالخنثي المشكل و لاقبلها كقبل المشكل لانفصال الاعالي و تمايزها مرتبطة كل اعلي باسفله و لو فرض شخص عدم التمايز قيل له مانقل ان الخنثي التي كانت في زمان اميرالمؤمنين7 و هي متحدة الاعالي و الاسافل ماسوي القبلين و تمايزت بالاعتبار المعتضد باثار التمايز فقد زوجت بامرءة فاحبلتها بولد و تزوجها شخص فحبلت منه بولد فكان لها ولد من صلبها و ولد من بطنها و قصتها مشهورة يدل علي التعدد و هذه اولي و اذا ظهرت الاثار في الاعالي بمثل الانبات و تمايز الشهوة بانتشار الذكر عند شهوته كان اولي و اظهر من تلك فيكون الجواز قويا و ان منعناه في الخنثي لانا انما منعناه هناك لانه لم‏ينكح واضحا و لهذا قال علي7 لفاعل ذلك انت اجرء من خاصي الاسد و اما هنا علي هذا الفرض فالظاهر انها واضحة و لا اشكال في اصل العقد هذا مقتضي عموم الادلة و وجه المنع احتمال الاشتراك في العضو و في الاحساس اي احساس الذكر بذلك للاشتراك في الحقوين و للشك في تمايز البواطن كالرحم فيكون ملحقا بالمشكل علي انا اذا نظرنا مقتضي القاعدة المتقدمة الموجبة لدفن الاجنبية الميتة بغير غسل بثيابها اذا لم‏يكن معها الاّ رجل اجنبي مع ان مقتضي الادلة صحة الغسل كماتقدم فاذا نظرت الي سر المنع هناك وجدته هنا اقوي (فالمنع اقوي خ‌ل) ان

 

«* جوامع الکلم جلد 6 صفحه 289 *»

قلت ان هذه ليست كالخنثي المشكل فالالحاق بها قياس مع الفارق لان المشكل لايحكم باصالة آلته بل يبني علي احتمال بالزيادة و لهذا اذا توالج الخنثيان المشكلان و اولج المشكل في واضح او واضح في مشكل لم‏يجب علي احد منهم الغسل لاحتمال زيادة العضو المولوج فيه و (او خ‌ل) المولوج به و قول العلامة; بالوجوب ضعيف و هذا الذي فرضته مقطوع باصالة القبل فيه فلايلحق به قلت انما الحقناه به لاحتمال الاشتراك فيما ذكرنا و للشك في تمايز البواطن و الاثار الظاهرة امارات لاتوجب اليقين و لحصول احساس الذكر بذلك لاشتراك الحقوين و لان الشهوة اذا اتت يهتز لها جميع البدن و من جملته المشترك علي انا قلنا ان مقتضي الادلة علي هذا المفروض يقتضي جواز اصل العقد و انما قوينا المنع لسر القاعدة المتقدمة في غسل الميتة الاجنبية التي حاصلها ان تكاليف المتعارضة من جهة اختلاف مصالح متعلقاتها يسلك فيها الشارع الحكيم الرؤف برعيته جهة اللطف فيامرهم بما هو لذاته بانفراده مكروه مثلاً حفظا لهم عما هو اشد كراهة منه اذا تعارضا فافهم و لو اشتراها اخوها صح و انعتقت عليه علي الظاهر لعموم الادلة و لو انعكس الامر بان كان الذكر رقا جاز لها استرقاقه ثم اذا اعملنا حكم الاسافل هنا علي الاشتراك اما من جهة اصل الاشتراك او من جهة الاحساس و لو بالمجاورة لاستلزامه السريان او بناء علي اعتبار المخارج مع المشتركات الباطنية في ثبوت الاحداث فحاضت وجب عليهما الوضوء و الغسل و لو اولج في واضح وجب عليهما الغسل و علي ما اعتبرناه من حصول التمايز بظهور الاثار حسا و عقلا كما هو المفروض المستلزم للتمايز شرعا تختص هو (هي ظ) في حيضها بالوضوء و الغسل كمايختص هو بغسل الجنابة بالايلاج و خروج المني من الذكر علي فرض تعدد القبل و حصول التمايز كماذكرنا فان تعدد القبل و لم‏يحصل التمايز بالاثار و لا انتساب فرض احدهما لاحد الشخصين و الاخر للاخر طلب التمييز بين ذكوريتهما او انوثيتهما او الاختلاف بالبول فان كان اذا طلب احدهما البول او امر بذلك دون الاخر خرج من واحد و بول الاخر يخرج من الاخر و يعرف ذلك بارادته نسب اليه ذلك القبل و عرف الذكر من الانثي و ان اتفقا مع التعاقب عند الداعي علي قبل

 

«* جوامع الکلم جلد 6 صفحه 290 *»

مخصوص كان حكمهما منسوبا اليه و القبل الثاني زائد و ان خرج بول كل واحد عند الداعي الخاص من القبلين معا ابتداء و انقطاعا او ابتداء و لم‏يختلفا كانا خنثيين مشكلين و يعرف حكمهما مماسبق و ان لم‏يتعدد القبل حكم عليهما بحكم ذلك القبل الموجود من ذكورية و انوثية كما هو اصل المسئلة فان كانا ذكرين لم‏يجز انكاحهما و ان کانا انثيين لم يجز نکاحهما  و باقي الاحكام المتقدمة (المتعلقه) بتفاريع هذه المسائل كثيرة و اكثرها يعلم مماذكره الاصحاب شكر اللّه سعيهم.

قال ايده اللّه تعالي و منها انهما لو كانا مجتهدين او مقلدين او مختلفين و اختلف حكمهما مع التدافع اقترعا و في ترجيح الافضل وجه.

اقول اذا كانا مجتهدين و تعارضا في حكمهما بالنسبة الي انفسهما او بالنسبة الي المستفتي لهما مثلاً فكان سائل عن ماء قليل اصابته نجاسة و لم‏يكن غيره الاّ التراب فحكم احدهما بالانفعال و وجوب التيمم و الاخر بعدم الانفعال و وجوب الطهارة به فان كانا متساويين في العلم و العدالة و الزهد عند المقلد بسبب الشهرة تخير المقلد و مع اختلافهما في الافضلية او الاعدلية و الازهدية فان قلنا بتعين (بتعيين خ‌ل) الافضل و عدم جواز تقليد المفضول فلا كلام و الاّ فلا اقل من استحباب تخير الافضل و الامر في هذه المسئلة علي ما افهم لا تشديد فيه فان من نظر الي ماجرت عليه (به خ‌ل) الفرقة المحقة في الاعصار المتقدمة بل الي عصرنا هذا من عدم انحصار التقليد في جانب الافضل بل لاتكاد تجد تعين الافضل من الاستفتاء الاّ في الالسن و الكتب و اما في العمل فلا و هذا من غير نكير بينهم مع حصول الظن من المجتهدين و المقلدين بوجود الافضل في كل بلد و فيهم العلماء الاتقياء و لم‏ينه احد منهم مقلد الاحد و ذلك امارة الجواز علي ان بعض العلماء انكر معرفة ذلك غالبا لاسيما بين العلماء المشتهرين بل صرّح بعضهم بانه قد يكون الامر علي خلاف الظن و الشهرة و لو قيل ان الاعتبار (الاعتماد خ‌ل) بالظن لا بالواقع قيل له كذلك و لكنهم يختلفون في الافضلية في علمين معتبرين في الاجتهاد و لا يكادون يتساوون في كل مايتوقف عليه الاجتهاد فان قيل قد نقل الاجماع علي ذلك كثير

 

«* جوامع الکلم جلد 6 صفحه 291 *»

من العلماء و القائل بجواز ذلك قليل قلنا الاجماع فيه ان المخالف غير معلوم بعينه و هو ينقض الاجماع علي ان الاجماع المنقول يحتمل ان يكون الاجماع اجماعا محصلا خاصا و المحصل اذا لم‏يكن عاما لاتكون حجيته عامة بل للمحصل خاصة بكسر الصاد و اذا قام الاحتمال بطل الاستدلال و علي تقدير حصول الاجماع المحصل العام في الزمان السالف قد قررنا انه يجوز تعاكسه لاسباب اشرنا الي بعضها في رسالتنا الموضوعة في الاجماع علي جهة الاشارة مالم‏يتقارن (لم‌يقارن خ‌ل) اتفاق جميع الفرقة المحقة مع امامهم7 و حصول ذلك متعذر في غير ضروري المذهب فان قيل انك لاتشترط في الصحة ذلك بل‏تكتفي في صحة العمل بوجود العامل بالحكم الواقعي بواحد مع امام العصر7 و اذا نظرت الي هذا الذي قررت وجدته لايخلو زمان منه فان في كل عصر علماء لابد فيهم اعلم او اعدل و له مقلدون فيهم موافقون لماقرر العلماء فكيف قلت اما العمل فلاقلت انا لانمنع الافضلية و الاستحباب و انما الكلام في التعين فانه من البعيد بل الممتنع ان يكون التعين مطابقا للواقع و اكثر الفرقة المحقة في العمل علي خلافه في كل زمان نعم يكون في بعض الاوقات اما انه عام يستمر ابدا فلا و هذا الكلام استطردناه علي اطلاق تعارض حكمهما و الاّ فظاهر عبارته سلمه اللّه تعالي في تعارض حكمهما في انفسهما و ذلك في مثل ما مثلنا به حكم احدهما بانفعال القليل و الاخر بعدم الانفعال و لم‏يكن عندهما الاّ ماء قليل اصابته نجاسة فحضرت الصلوة فيقترعان فمن اخرجت القرعة حكمه عملا به و بيان ذلك ان المطهر لو توضأ طهر علي مذهبه و لكن المنجس يمنعه لانه اذا مسح المطهر علي قدميه نجست قدما المنجس و اذا منعه جاء ماقدمنا (قدمناه خ‌ل) فلايجوز له المسح و الوضوء لايتبعض فيرجع الي التيمم فان اخرجت القرعة حكم المنجس تيمما فان كان المطهر لم‏يلحقه من القرعة ازيد مما يلزمه و لو منعه المنجس و المنجس لو اراد التيمم و لم‏يحضره مايتيمم به و احتاج للسعي الي التراب فمنعه المطهر و قال انت منعتني من استعمال الماء فانا لااسير معك الي التراب و قد قدمنا انه ليس له اجباره اليس يكون فاقد الطهورين فاذا اقترعا فخرج حكم احدهما عملا به معا اذ لابد من

 

«* جوامع الکلم جلد 6 صفحه 292 *»

اتفاقهما علي شي‏ء شرعي و هو حكم القرعة لان عملهما بمذهب احدهما دون الاخر ترجيح بلامرجح و بالقرعة ترجيح بمرجح و ان لم يعملا بها لزمهما مع التدافع عملهما بخلاف مذهبهما معا و كون القرعة لكل امر مشكل هو مقتضي مذهبهما فان قلت كيف يجوز للمجتهد ترك الراجح و العمل بالقرعة التي هي خلاف ظنه و هو مرجوح و انما قال الشارع انها لكل امر مشكل و الراجح ليس بمشكل فلزم محذوران احدهما ترك المجتهد لظنه و عمله بخلافه و ثانيهما استعمال القرعة في غير محل مشروعيتها قلت تمام الجواب يحتاج الي تقديم كلمات علي سبيل الاقتصار و هي ان المجتهد مكلف بتحصيل حكم اللّه الواقعي الوجودي فاذا طلبه و حصل له ظن بحكم راجح ظن انه هو فان كان هو في الواقع فذاك و الاّ كفاه حكم اللّه الواقعي التشريعي الذي هو اقرب المجازات بحسب ظنه الي الواقعي الوجودي و ليس قولنا كفاه الواقعي التشريعي انه يجوز له طلبه بل يجب عليه طلب الواقعي الوجودي و لكن لما لم‏يقطع بعد بذل جهده باصابة الوجودي بل ظن انه اصابه و هذا النظر و الظن (بالظن خ‌ل) حاصل لمن خالفه في الحكم فمن جهة الظن و عدم القطع قلنا انه اصاب الواقعي التشريعي و هو حكم اللّه المتعدد و معني انه واقعي انه مطابق لمايريد اللّه منه في الدنيا و الاخرة مادام ظنه باقيا حتي يحصل له صارف عنه فيطلب الترجيح و يجدد النظر و هذا لماتعذر عليه العمل بمقتضي ظنه كما مر لم‏يكن المصير اليه راجحا و لم‏يكن العمل بقول الاخر الذي هو عنده مرجوح راجحا لانه خلاف ظنه كان حكمه الذي يراد منه ح مشكلا لانه اذا تعذر عليه الراجح من جهة المانع و المرجوح من جهة المقتضي فيتوجه حكم القرعة لانها لكل امر مشكل فكان كل منما كمن اشتبه عليه موضوع الحكم و ليس كل منهما كمالمتردد في الحكم لان ذلك قد تعارض الدليلان المثبتان للحكم عنده و هذا قدثبت في الجملة دليل كل من الطرفين الاّ انه قد اشتبه (اثبته خ‌ل) عليه اي الحكمين هو المكلف به فتخرج القرعة حكما قد كلف به و مع هذا فهو لايخرج بذلك عن ظن اصابة الواقع و السر في الترجيح بالقرعة انه لما ضعف الراجح بالمنع له و قوي المرجوح بالمنع من ضده تعادلا فيرجحان بالقرعة فان

 

«* جوامع الکلم جلد 6 صفحه 293 *»

قلت اذا كان كذلك فما الفائدة في القرعة لم‏ لاتعمل احاديث التخيير فيتخيران ان حكما يعملان به قلت التخيير انما يحسن لمن يكون سبب التعادل عنده و هذان ليس سبب التعادل عندهما بل كل واحد عنده ترجيح و اما المعادلة (العادلة خ‌ل) فمن غيره فلايحسن التخيير لعدم حصول دليل التعادل عنده من ظنه و لو فرض ان احدهما افضل في اصل الاجتهاد او الاعلمية او الاعدلية او الازهدية عند انفسهما لم‏يبعد ان يكون ذلك مرجحا لاتباعه لقوة الظن في جهته و ضعف ظن المفضول بالمانع و ليس هذا تقليدا في حق المفضول بل هو ترجيح منه فهو نوع من الاستدلال اذ لا يجد دليلا اقوي منه مع وجود المانع و لعل هذا وجه قوله و في ترجيح الافضل وجه فيكون كما لو قوي دليله بالشهرة الاّ ان الاخذ بالقرعة اولي لاستنادها الي النص و كذلك لوكانا مقلدين احدهما قلد مطهرا و الاخر قلد منجسا جري جميع ما ذكر لكن هنا يبني علي القول بلزوم اتباع الفقيه من المقلد و عدم جواز العدول و اما علي القول بانه يجوز له العدول في المسئلة الواحدة في واقعتين فلامحذوران يعدل احدهما الي تقليد من قلده الاخر فيتفقان و لايحتاجان الي القرعة و لايلزم من عدوله عن مقلده الرد عليه فيكون كالراد علي اللّه لانه انما يلزم قبل العمل فاذا عمل بالمسئلة مرة واحدة و عدل عنه لم‏يصدق عليه انه رد عليه و اما قبل العمل فاذا عدل لسبب مانع كمثل مانحن فيه فالظاهر انه كذلك و اما بدون سبب صارف فاشكال من انه بعد الاخذ عنه اذا عدل فقد رد عليه و يصدق عليه انه راد علي اللّه لانه لم‏يثبت التصديق له بدون العمل و من ان الدليل انما دل علي رد ما حكم به لا ما افتي به و فرق بينهما كما هو مفصل في باب القضاء من جواز النقص قبل الحكم برجوع الشهود علي بعض الوجوه لابعده بخلاف الاستفتاء و اما مع الاختلاف بان كان احدهما مجتهد و الاخر مقلدا لفقيه آخر يخالف مذهب اخيه كمسئلة الانفعال و عدمه و حكمهما كما مر الاّ انه مبني علي عدم جواز العدول او كان اخوه عنده ليس بعدل و باقي الاحكام يعرف مماسبق.

قال سلمه اللّه تعالي و منها انه لو مات احدهما فقط فهل يدعي ميتا تجري عليه الاحكام او حيا لحيوة بعضه فلاتجري عليه الاحكام الاّ بعد الفصل او الانفصال

 

«* جوامع الکلم جلد 6 صفحه 294 *»

و علي الاول يجب قطعه مع عدم خوف السراية و مع الخوف يكفن و يترك المأرز و يحنط و يترك مايتعلق بالاسافل و يبعد احتمال تبعيته.

اقول لو مات احدهما هل يكون بحكم الاموات لان نفسه خرجت و يتعفن لو بقي فتجري عليه الاحكام و يجب علي المسلمين القيام بتجهيزه ام يحكم عليه بحكم الحي لصدق الوحدة في الجملة عليهما فيكون الاخر كالجزء فيصدق ان بعضه حي و من مات بعضه لايجهز بل هو بحكم الاحياء لكن الاقوي انه ميت لعدم صدق الوحدة بل مبني اصل هذه المسائل علي التعدد و انما ذكر المصنف ذلك لبيان صحة فرض الاحتمال و لهذا لما كان عنده انه ميت لم‏يتعرض لذكر الحيوة و انما ذكر احكام الموت فعلي هذا يجب قعطه لاجل تجهيزه من تغسيل و تكفين و تحنيط و صلوة و دفن و لانه اذا بقي تعفن فقتل اخاه فلاجل هذا وجب قطعه و لايلزم منه الجناية علي الميت لمحل الضرورة فانها تبيح المحذورات و لكن مع عدم خوف السراية اما مع خوف السراية الي الحي فلايجوز لان الجناية علي الحي اعظم من الجناية علي الميت و اكثر مضرة و اشد و ان كان بقاؤه يسري الي نفس الحي حتي انه كان شخصان خياطان في بعض السنين في بعض بلدان العجم علي ما نقل لنا بهذه الحالة و ان احدهما مات و لم‏يقطع و حمله الاخر ثلاثة ايام فمات ايضاً فيجوز ان يكون القطع اسلم و لكن الحكم في ذلك عند ظن السراية و عدمها فان قطع عند جواز القطع قطع من آخر الجزء المختص الذي ليس بعده الاّ المشترك و يداوي الحي وجوبا حفظا لنفسه و يفعل بالميت مايفعل بسائر الاموات الاّ ماسيأتي و لما كان الميرز من سواتر المشترك ترك لاجل الحي و يحنط جبهته و راحتا يديه و يترك مواضع الاشتراك ترجيحا للحيوة و الظاهر ان المشتركة في التكفين بمنزلة المعدوم و اما في التغسيل و التحنيط فالذي تقتضيه الاصول انها تغسل و تحنّط لانها بحكم المنفصل اما لو امتنع الحي فان الاحكام تجري عليه كما تقدم و اما ترك المئزر و مايتعلق بالاسافل من الكفن فهو الظاهر لترجيح جانب الحي فيما يقع فيه التدافع و لا ريب انها مانعة له من السعي و الذهاب و غير ذلك فتخصيص تركه بعد احتمال تبعيته بالكفن اولي و اما في الغسل فان الاولي تغسيل المشتركة

 

«* جوامع الکلم جلد 6 صفحه 295 *»

غسل الاموات رفعا لحدث الموت عنه بل لو قيل انه يجب غسل الاسافل علي المسلمين عامة و عليه خاصة لكان اظهر.

قال سلمه اللّه تعالي و يصلي عليه صاحبه لو ساواه او تقدم الميت عليه و في ادخال الاسافل في النية وجه و لو قطع مماتحت العضو عظم اشتركا في تجهيزه و لو امكن قطعه مع عدم خوف السراية قطع و يجب التخلص من النجاسة و التجهيز (للتجهيز خ‌ل) ان كان مسلما.

اقول اذا غسل هذا الميت و كفن منه مايجب تكفينه و حنط كذلك وجبت الصلوة عليه فان كان قد قطع صلي عليه كغيره من الاموات و ينوي علي الموجود منه و هل يضم الي الموجود مابقي في الحي اذا حضر في النية او يضم اليه في النية و ان لم‏يحضر الظاهر انه اذا لم يحضر لم‏يضم اليه بل يصلي علي الموجود و لو حضر و قلنا انه يضم مابقي اليه في النية اذا حضر فهل يكفي مطلق الضم ام لابد من ان يتقدم الحي علي المصلين لوجوب جعل الميت بين المصلي و القبلة الاولي و الاحوط انه اذا وجد من يؤدي الصلوة الواجبة غيره يتقدم لان فيه اجزاء الميت و اذا حضرت الاجزاء ضمت الي الباقي في الصلوة و تقدم كماتقدم الكل و لايكفي اذا وجد مصل غيره لو تأخر عن المصلي او ساوقه علي الاظهر الاحوط و لو كان هو المصلي لا غير قدم المنفصل و ضم مافيه الي المنفصل في النية علي الاظهر و لو لم‏يقطع و حصل من يصلي عليه غيره فالاولي ذلك بان‏يتقدم ليكون الميت بين المصلين و بين القبلة و هل يجوز له حينئذ الصلوة عليه لايبعد ذلك و الاولي ان المصلين لايأتمون به في الصلوة حينئذ لانه في هذه الحال مساو للميت و المساواة للميت من المصلي انما تجوز مع عدم التمكن من جعله امامه فلو ائتموا به كانوا بحكم المساوين للميت لان صلوة المأموم مبنية علي صلوة الامام و صلوة هذا الامام فيها مافيها مع وجود غيره و لو لم‏يكن مصل الاّ هو قدم الميت ان امكن و لو بمايمكن منه كعطفه و الاّ كفت المساواة للضرورة و الاحوط انه ان كان الميت هو الايمن تياسر في استقباله قليلا ليكون الميت اقرب الي القبلة و ان كان الميت هو الايسر تيامن قليلا كذلك و الاولي و الاحوط ان ينوي الصلوة علي الكل من

 

«* جوامع الکلم جلد 6 صفحه 296 *»

المختص و المشترك و لو قطع و قطع معه عظم من المشترك اشتركا في تجهيزه فان قطع العظم و هما حيان اشتركا في تجهيزه بمعني انه اذا كان فيه لحم علي الاصح وجب تغسيله و تكفينه و تحنيطه ان كان من مواضع التحنيط و قوله سلمه اللّه اشتركا في تجهيزه يشير الي ان الظاهر ان المسلمين انما يجب عليهم تجهيز مايعجز عن تجهيز نفسه و اما من يقدر علي تجهيز نفسه فانه هو المخاطب بذلك مكن يقدم تغسيله لحد او قصاص فانهم لايغسلونه بل يؤمر بالاغتسال و هذا العظم المشترك بهذه المثابة فيشتركان في شراء الماء و السدرو الكافور و يشتركان في التغسيل و التكفين و التحنيط و الدفن و قوله ايده اللّه و يجب التخلص من النجاسة الخ يشير به الي انه يجب علي الحي التخلص من النجاسة الحاصلة من الاجزاء الميتة التي يمكن قطعها بقطعها و بتطهير موضع الاتصال بتغسيل نجاسة الموت بالاغسال الثلاثة المعروفة لانه اذا اريد قطع مايختص فلابد من ادخال جزء منه من باب المقدمة في الحي و ذلك الجزء ميت لايطهر الاّ بالاغسال الثلاثة و كذلك تطهير اجزاء الميت الشايعة في المشترك و كذلك يجب تطهير مااصابه من الدم او غيره من النجاسات و كمايجب ذلك في حق الحي للعبادة يجب التطهير في حق الميت للتجهيز ثم قال و التجهيز اي و يجب التجهيز ان كان مسلما و هذا ظاهر.

قال سلمه اللّه تعالي و منها انهما لو زنيا او لاطا فهل عليهما حد (حد واحد خ‌ل) او حدان و لو جبر احدهما صاحبه علي الفعل او كان احدهما قائما او غير راض بالفعل لم‏يكن علي الاخر شي‏ء من الاثم و لا من مهر المثل للوطي‏ء المحرم او وطي الشبهة علي اشكال.

اقول اذا زنيا او لاطا عامدين فالظاهر انه يجب عليهما حدان لانهما اثنان عقلا و حسا فيكونان اثنين شرعا و لايخرجهما عن الاثنينية اتحاد الالة لاشتراكهما فيها اذ لا تنقص حصة احدهما عن بعض منها كالحشفة و قدرها علي ان القضيب من جهة المباشرة الصورية لكل واحد منهما الة تامة لان حصته شايعة في حصة الاخر فتكون صورتها قدر صورة الكل فكل واحد يباشر بكل القضيب و يتلذذ بكله فلو طلب الحاكم الاثبات علي زناهما و حضرت اربعة رجال عدول و شهد اثنان علي

 

«* جوامع الکلم جلد 6 صفحه 297 *»

احدهما و الاخران علي الاخر فان اعتبرنا اتحاد الالة ثبتت (تثبت خ‌ل) شهادتهم و ثبت حد واحد لانه بحكم زان واحد لكن الحاكم يرد شهادتهم و ليس ذلك الاّ للتعدد فتعدد المسببات بتعدد الاسباب نعم لو كان احدهما مجبورا او نائما كان حد واحد علي المختار خاصة و لا شي‏ء علي النائم و لا علي المجبور المرفوع الاختيار و ان حصل له باعث جبلي بشري حتي تلذذ و امني و لكنه مرفوع الاختيار عن الامتناع فلااثم عليه و لا حد ايضاً و اما غير الراضي بالفعل فان كان لا اختيار له داخل في المجبور و ان كان له اختيار لكنه غير راض فهذا يحتمل ان يجري عليه في بعض الاحوال حكم المختار بان يكره في الابتداء و تسكن نفسه في الاثناء الي الفعل مع قدرته علي الامتناع و ان لم‏تسكن نفسه الي الفعل من ابتدائه الي الانتهاء بل هو غير راض به و لكن يقدر علي الامتناع فليس بمعذور و لانه مأمور بالامتناع بكل جهده بل لو كان في الابتداء مرفوع الاختيار ثم تجددت له القدرة في الاثناء وجب النزع عليه عند التجدد و الاّ فهو متعمد ثم اذا وقع من المجبور المرفوع الاختيار وطي‏ء المحرم لايلزمه شي‏ء من مهر مثل او ارش و انما يلزم الجاير لقوة السبب و ضعف المباشر و لو كان الجبر علي وطي الشبهة فنقول انا قد قدمنا انه لايجوز انكاحهما فاذا تزوجا كان سفاحا و الشبهة لاتتحقق الاّ بالنكاح الصحيح فعلي هذا يلحق بالمحرم و يمكن ان يقال انهما لم‏يعلما بالتحريم اما لجهلهما او قلدا فيه محللا فهنا يجوزان يطأ شبهة و حينئذ نقول الجابر ان علم انها اجنبية و المجبور ظن انها زوجته فعلي الجابر الحد و علي المشتبه مهر المثل لانه في ظنه انما جبر علي زوجته فهو من جهة مريد للوطي و انما احب تأخيره و لم‏يرد تلك الساعة وطي‏ء زوجته فيتحقق وطي‏ء الشبهة بالنسبة اليه و يلحق به الولد خاصة و يلزمه المهر و يرجع به علي من غره و جبره بخلاف مالو كان مجبورا مرفوع الاختيار فانه لا شي‏ء عليه و ان لحق به الولد علي الاصلح لحوقا صحيحا لا لحوق شبهة و يلزم المهر الجابر لقوة السبب و ضعف المباشر و يحتمل ان المهر يلزمه و يرجع به علي الجابر كالاول.

قال سلمه اللّه تعالي و لو كان الجبر و الشبهة منهما معا كان علي كل واحد

 

«* جوامع الکلم جلد 6 صفحه 298 *»

منهما نصف المهر و كذا لو كان احدهما جابرا و الاخر مشتبها و يستقر الضمان علي الجابر و يلحق الولد بالمشتبه منهما.

اقول اذا جبر كل واحد منهما صاحبه علي من ظنها زوجته فالاجود ان يكون علي كل واحد منهما مهر تام لانهما اثنان شرعا و عقلا و يرجع كل واحد علي الاخر بماعزمه و انما لزم مهران لانهما متغايران كماقلنا وطئا بشبهة و كل من وطي‏ء بشبهة فعليه المهر و لما كان مجبورا رجع به علي من جبره لايقال انه وطي‏ء واحد بالة واحدة فيجب مهر واحد علي كل واحد نصف لانا نقول ان الوحدة في الالة ظاهراً و هي متعددة عقلا و شرعا و كذلك الوطي لانا لو فرضنا ان رجلين ادخلا في امرءة دفعة و امنيا دفعة و نزعا دفعة لكان علي كل واحد مهر تامّ و ليس هذا الاّ كما نحن فيه لانه محكوم عليهما بالتعدد فتتعدد اللوازم بتعدد موجباتها و يحتمل اتحاد المهر لاتحاد الالة و الوطي فان الذي كان منهما كالذي يكون من شخص واحد فعلي هذا يلزم كل واحد نصف مهر المثل و لواتت بولد اقرع بينهما و لا اثر للقيافة في الالحاق و ان اتت بولدين احتمل الحاق ولد باحدهما و الاخر بالاخر لظاهر الحال و التخصيص بالقرعة و احتمل الحاقهما معا بواحد بالقرعة و هذا اولي من الاول و ان كان ضعيفا و احتمل الحاق ولد باحدهما بالقرعة ثم الاخر باحدهما بالقرعة فيساهم مرتين فاما ان يجتمعا لواحد او يفترقا و هذا هو الاقوي و الاولي و قوله ايده اللّه تعالي و كذا لو كان احدهما جابرا الي آخر يريد انه لو كان احدهما جابرا و الاخر مشتبها لزم كل واحد نصف المهر و يرجع المشتبه علي الجابر بماعزم فيستقر الضمان اي ضمان تمام المهر علي الجابر و لكن الجابر يلزمه الحد ان لم‏يكن مشتبها و الاّ فلا حد عليه و يتعين الحاق الولد بالمشتبه ان كان الجابر عالما و الاّ فالقرعة بينهما.

قال سلمه اللّه تعالي و في الموطؤة يلحق بالحامل المشتبه و لو كان الحمل من غير المشتبه لم يلحق بواحد منهما كل ذلك علي اعتبار محل الحمل دون محل الولادة و الاّ اختلف الحكم في بعض الصور و كذا فعل مايوجب التعزير و علي كل حال لابد من اجتناب الاسافل.

 

«* جوامع الکلم جلد 6 صفحه 299 *»

اقول ظاهر عبارته حرسه اللّه تعالي انهما لوكانا انثيين فان اشتبهتا بان وطئهما رجل ظنا انه زوجهما فالولد يلحق بالمشتبه فان اشتبه الرجل وهما الحق من جهة اعتبار محل الحمل بالرجل و بالحامل و علي اعتبار محل الولادة يلحق بالرجل و بهما و لو اشتبه الرجل و الحامل الحق بهما علي اعتبار محل الولادة و لم‏يلحق بالحامل لانها بغي و علي اعتبار محل الحمل يلحق بالرجل خاصة و كذا لو تعمدتا الحق به خاصة مطلقا فاما الحاقه بالرجل المشتبه فعلي ظاهر الشرع و اما الحاقه بالمشتبهة من جهة محل الولادة فعلي معني انها امّ له يترتب عليه جميع مايترتب علي الام النسبية المعروفة الاّ في الميراث و في وجوب اجابتها في الصلوة و في الحضانة و في وجوب انفاقها عليه مع حاجته و فقد ابيه او اعساره و وجوب انفاقه عليها كذلك و في العقل عند من قال بعقل من يتقرب بالام فلو جني ابن لها حملت به خاصة (خطأ خ‌ل) فلايكون هذا الابن من العاقلة و ما اشبه ذلك علي اشكال في هذه المستثنيات و مااشبهها من عدم كونها اما حقيقة لان الام من حملت به و هذه لم‏تحمل به و من صدق الاسم باعتبار محل الولادة و بالجملة يلحق بالمشتبه من الرجل و الحامل و مالم‏يشتبه لم‏يلحق به و غير الحامل اذا اشتبهت فهذا حكمها و هذا معني قول المصنف حفظه اللّه دون محل الولادة و الاّ اختلف الحكم في بعض الصور و قوله و كذا فعل مايوجب التعزير الخ يريد به انه يتعلق بالعالم دون المشتبه علي فرض الذكورية و الانوثية ثم قال و علي كل حال لابد من اجتناب الاسافل و ذلك فيما اذ اختص الحد او التعزير بواحد لئلا يحد من لا حد عليه او يعزر اما لو اشتركا فلا و مثل ذلك لو اختص و ظن السراية في قطع او قصاص فانه يجتنب و يأتي ان شاء اللّه زيادة لهذا.

قال سلمه اللّه تعالي و منها درء الحدود و القصاص مع خوف السراية سواء كانت الجناية من احدهما علي صاحبه او من خارج و يستوفي منه مالايخشي سرايته او مقدار ذلك و لايستوفي تماماً.

اقول اذا وجب علي احدهما حد فلايخلو ان يكون ذلك حقا للّه كقطع يد في السرقة او حقا للادميين كما اذا قطع احدهما رجل رجل او يده فان لم

 

«* جوامع الکلم جلد 6 صفحه 300 *»

يخف السراية قطعت يده في السرقة و في القصاص و عليه نصف دية الرجل المجني عليه و لاتقطع رجله لانه لايختص بها بل تلزمه الدية و ان خيف السراية و ظن ذلك لزم دية اليد نصف دية كاملة لمن قطع يده و لاتقطع يده في السرقة و لاشي‏ء عليه لانه حق اللّه سبحانه و اللّه اسقط حقه كراهة السراية الي من لم‏يذنب و يستتاب مع التعذير الذي لايظن معه السراية فان عاد و سرق عزر مع خوف السراية بالتعزير و عدم الخوف بالقطع فلو وجب قتله في الرابعة او الثالثة نظر في امره ان كان اذا قتل لاتحصل السراية بقطعه قتل و قطع و الاّ ترك و كرر عليه مالايخاف منه السراية كالتعزير او كتقليل اكله و شربه و الاّ ترك و خلّي و قدر اللّه و حكمه و لا فرق بين جنايته علي صاحبه او علي اجنبي و ان قطعاً رجل رجل فهل له قطع رجلهما برجله بدون ردّ لانها واحدة بواحدة فلااسراف ام يردّ عليهما نصف دية لان رجلهما بمنزلة رجلين ام يصالحهما بشي‏ء للشك في الوحدة و التعدد و الظاهر الاول لان رجلهما واحدة و التعدد المعتبر في كثير من الاحكام انما هو باعتبار تعدد الحصة لاتعدد الرجل و طالب القصاص لايطلب حصة فلو طلب دية رجله وجب علي كل واحد نصف دية رجل و لهما في الرجل كل واحد نصف فاذا قطعهما كان قد قطع علي كل جان نصف رجل و هو تمام حقه و كونها قائمة مقام اثنتين غير مسلم لان انتفاع كل واحد انما هو بالاثنتين معا علي جهة البدلية و القياس علي عين الاعور قياس مع الفارق و الصلح لايجب لعدم الشك فالاول اقوي و لو امكن استيفاء بعض لاتظن معه السراية كقطع اصبعين في السرقة او اثنين و نصف و هكذا استوفي منه مايمكن اذ لايسقط الميسور بالمعسور و لو امكن ذلك في قصاص الجناية و طلب المجنّي عليه مايمكن احتمل ذلك و يعطي باقي الدية بحساب الباقي و احتمل العدم و اعطائه دية اليد كاملة لان الذي سلّط عليه فيه هو اليد فاذا منع منها اجمع انتقل حقه الي الدية و التبعيض غير مأمور به بالخصوص و في الاول قوة و عدم الخصوص لندور الوقوع مع ان العموم يتناول مالاخصوص فيه و انما ترك التخصيص لذلك.

 

«* جوامع الکلم جلد 6 صفحه 301 *»

قال ايده اللّه و منها انه يجوز لكل واحد منهما لمس العورة للاستنجاء و غيره اختيارا و اضطرارا علي اشكال في القسم الاول.

اقول هل يجوز لكل واحد منهما لمس العورة و النظر اليها مع الاختيار و الاضطرار ام لا مع الاختيار ام لايجوز مطلقا قد تقدم اختيارنا للمنع مطلقا و قدسبق فراجعه و وجه الجواز انتسابها اليه عرفا و لغة و لا مانع من الجواز و لا دليل علي المنع ظاهراً و دليل الجواز انها عورة لصاحبها و كل عورة يجوز ان ينظر اليها صاحبها و يمسها فهذه يجوز ان‏ينظر اليها صاحبها و للعموم و وجه الجواز مع الاضطرار انها مشتركة و لايجوز مس حصة الغير نعم لماكان الواجب علي المكلف ازالة النجاسات لاجل العبادة المشروطة بالطهارة فيضطرّ الي المسّ و النظر و الضرورات تبيح المحذورات و وجه المنع مطلقاً ماقدّمناه سابقاً و المصنف اطال اللّه بقاه استشكل في الاختيار من جهة الاشتراك و ان عورة الغير محرّمة علي غير صاحبها نظرا و مساً خرج من ذلك حالة الاضطرار و بقي الباقي علي اصالة المنع.

قال سلمه اللّه تعالي و منها انه لو ارتدّا معاً عن فطرة جري عليهما تمام الاحكام و لو ارتدّ احدهما و كان رجلاً جري عليه في امر امواله و ديونه الي غير ذلك حكم الرجل و ان بقي حيّا خوف السراية و ان كانت امرءة لم‏تحبس و ضيق عليها في الماكل و المشرب و الملبس و نحوها ان‏لم‏يترتب من ذلك ضعف و ضرر علي الاسافل.

اقول لوارتدّا معا عن فطرة جري عليهما تمام الاحكام بان‏يقتلا و لاتقبل توبتهما في الدنيا اجماعاً و اما في الاخرة ففيها قولان و الادلة علي القبول اكثر و اصحّ فالقول به اوجه و فائدة توبته مع وجوب قتله مطلقا قبولها في الاخرة فقوله تمام الاحكام يريد به انهما يقتلان و تقسم اموالهما و لو فرض لهما زوجة اعتدت و تزوجت و لوتابا و لم‏يقدر علي قتلهما او ارتدا و تابا و مالم‏يعلم بهما احد او ارتدّ احدهما و تاب و يخاف السراية بقتله قبلت توبتهما علي الاصحّ و تقسم اموالهما علي الورثة و لاتعود اليهما ابداً و تحلّ ديونهما المؤجلة التي عليهما و تحرم عليهما زوجتهما ان‏كانت و تحلّ لهما بعد العدة بعقد جديد و هل تحلّ لهما بعقد جديد

 

«* جوامع الکلم جلد 6 صفحه 302 *»

قبل انقضاء العدة احتمالان و مقتضي الاصول الجواز لانها ليست باينة و الاّ لما جاز بعد العدة و لامختلعة يتوقف علي الرجوع في البذل و انما انفسخ العقد بالارتداد و قوله و لو ارتد احدهما يريد به انه ان كان رجلا جري عليه حكم الرجل المرتد عن فطرة الاّ في القتل اذا خيف السراية و الاّ قتل و يداوي المسلم و يغسل موضع القطع و الاعضاء المشتركة غسل الاموات وجوبا علي الحي للعبادة اذا لم‏يكن المرتد اغتسل قبل القتل لانه اذا تاب قبل القتل كان قتله حدا فيؤمر بالاغتسال غسل الاموات فاذا فعل ذلك و قتل لم‏يجب علي الحي الاغتسال و لا غسل موضع القطع الاّ ان يكون خرج دم فيطهر تطهير ازالة و ان كان المرتدّ امرءة لم‏تحبس كما في المنفردة (كالمنفردة خ‌ل) لان الحبس ضرر (عزر خ‌ل) علي الاخر نعم يضيق عليها في المأكل و المشرب و الملبس حتي تتوب الاّ ان‏يلحق الاخر ضعف يضرّ موضع الاشتراك فيترك لئلا تزر وازرة وزر اخري.

قال سلمه اللّه و منها انهما يحسبان باثنين و لكل حكمه في الفسق و العدالة في الشهادة و الجمعة و الجماعة و العيدين و الجناية و العاقلة و النفقة و سهام الزكوة و الخمس و النذر و القسمة و نحوها و في الخنثي برجل و امرءاة في الميراث و في غيره يتبع حكم القاعدة و الاصل و يقوم فيه احتمالات عديدة.

اقول يريد انهما يعدان باثنين اي برجلين ان كانا ذكرين و بامرءاتين ان كانا انثيين و برجل و امرأة ان كانا مختلفين في كل مقام بمايقتضيه ففي الشهادة ان كانا عدلين فهما بينة تامة و في الزنا نصف بينة و مع الاختلاف رجل و امرأة فتضم اليها (اليهما خ‌ل) امرأة فتتم البينة فيماتقبل فيه النساء منضمات و منفردات و ان كانا امرأتين و هما ثقتان فيضم اليهما رجل و امرأتان فتتم البينة و هكذا و في عدد الجمعة اذا كان ذكرين يحسبان في جملة جماعة عدد الجمعة الذي هو شرط الوجوب السبعة او الخمسة باثنين و في الجماعة في الثواب و استحباب التأخر عن الامام و في العيدين كالجمعة و في الجناية اذا قتلا خطأ فديتان و عمدا يقتصّ لهما باثنين و ان قتلهما واحد قتله وليهما و اخذ من تركته دية تامة و ان كانا هما القاتلين عمدا تخير ولي المقتول بين قتلهما و اعطاء دية واحدة تقسم بين

 

«* جوامع الکلم جلد 6 صفحه 303 *»

وارثيهما و بين قتل احديهما و يردّ الباقي علي ورثة اخيه نصف دية و اذا علم الولي السراية الي الاخر فهل يتسلّط علي قتل احدهما بدون ضمان (له خ‌ل) لعموم فقد جعلنا لوليه سلطانا و لايكون ضامنا اذ لم‏يقصد قتل الاثنين ام يكون ضامنا مع العلم بالسراية الظاهر الثاني لانه مع العلم بالسراية قاصد للانتقام فهو جان اما لو علم عدم السراية فسرت فالظاهر العدم لانه تلف بسائغ مأمول به فلاعقوبة و لاقصاص فتؤدي ديته من بيت المال و يحتمل الضمان بالدية لاغير لانه لم‏يفعل مايظنّ فيه الضرر الموجب للقصاص فتجب الدية اذ لابطل دم امرء مسلم و هما ايضاً اثنان في العقل لانه اذا قتل قريبه شخصا خطأ كانت الدية علي عاقلته و هذان من العاقلة فيعدان اثنين و كذلك في القساوة يحلف كل واحد منهما قدر مايخص الرجل المنفرد من الايمان لانهما اثنان و كذلك حكمهما في النفقة بان كانا قريبين مع شخص آخر لفقير تجب نفقته عليهم كالابوين فعلي اخيهم ثلث و عليهما ثلثان و لو انعكس فكانا مع اخيهما تجب نفقتهم علي الاخر فلهما ثلثان و له الثلث و كذا في سهام الزكوة اما بان‏يقسم الوالي الزكوة علي عدد الرؤس فلهما سهمان و اما بان يكون احدهما فقيرا و الاخر عاملا و غارما فيعطي الفقير منهما من سهم الفقراء و الغارم من سهم الغارمين او من حاصل وقف علي الفقراء فيعطيهما سهمين و كذلك الخمس و النذور لطائفة هما منهم و كذا في القسمة لوكانتا زوجتين فرضاً كان لهما ليلتان من اربع لانهما امرأتان و اذا قلنا بتحريم العزل الاّ بالاذن فاذنت احديهما توقف الجواز علي الاذن الاخري و هكذا و لو كانتا خنثيين مشكلين كماتقدم المثال لهما فهما في العدالة امرأتان للشك فيما زاد علي ذلك و في النفقة نفسان و سهام الزكوة و الخمس و النذور فما اعتبر فيه النفس فهما نفسان و مااعتبر فيه الذکورة كالشهادة علي رؤية الهلال فلاتقبل شهادتهما عملا باخس المقدّمتين و الذكورة المحتملة لاترفع اصل العدم و في الشهادة علي الاموال فامرأتان و علي الوصية كذلك و لايعقلان في العاقلة و في الميراث رجل و امرأة و علي القاعدة فرض انهما تولدا من نكاح الشخصين علي حقو واحد فتعين (فيتعين خ‌ل) احد الخثيين باحدهما و الاخر بالاخر بالقرعة كما مر فان كانا لواحد بالقرعة مرتين فلاكلام و ان كان

 

«* جوامع الکلم جلد 6 صفحه 304 *»

كل واحد لاخر و كان لاحد الابوين المذكورين ولد اخرج له بالقرعة فمات ابو الولد كان للولد المذكور اربعة اسباع و لاخيه الخنثي المنسوب اليه ثلاثة اسباع و ليس للخنثي الاخري شي‏ء لانه لايرث عن عمه مع وجود اولاده و لو مات الولد ورثه اخوه الخنثي و لايرث الخنثي الاخري لانه ابن عم و لايرث مع الاخ و هكذا في كل شي‏ء بحسبه و هذا معني قوله سلمه اللّه يتبع حكم القاعدة و الاصل و يقوم فيه احتمالات عديدة.

قال سلمه اللّه تعالي و منها تعين الدية في محل القصاص الذي يخشي سرايته.

اقول قدتقدم هذا المعني مرارا فيما ذكرناه و معناه انه لو جني احدهما عمدا اختصّ بالقصاص منه كما مرّ فان خيف سرايته علي الاخر تعينت الدية هنا لئلا تكون جناية علي صاحبه من غير جرم هذا حكمه في الدنيا و اما حكمه في الاخرة فنقول ان كان باذلا مهجته لاصحاب الحق كان هذا حق الاولياء في الدنيا و الاخرة و يبقي حق المقتول يوم القيمة و القاعدة المستفادة من علوم اهل العصمة: انه اذا كان بذل نفسه و ندم علي فعله و تاب عند ربه و طالبه المقتول يوم القيمة بحقه ان اللّه سبحانه يعوّض المقتول بمايرضيه عنه و ان لم‏يكن باذلا او باذلا لعلمه بعدم جواز قتله اذا علمت السراية علي الغير و قد علمت فالتجأ في الاعتذار الي خوف السراية فهذا اذا رضوا الورثة بالدية استدراكاً للفائت و لو انهم يمكنون مارضوا بالدية فهؤلاء يطالبون بحقهم يوم القيمة و حقهم ارش مابين القتل و الدية عند علام الغيوب و ان لم‏يتب اقتصّ منه المقتول في الاخرة و ارش مابين القتل و الدية قيمة تشفّي النفس و رضاها و معرفة ذلك عند علام الغيوب.

قال سلمه اللّه تعالي و منها انه يسقط غسل المس مع عدم امكان التجنب و لو بمقدار صلوة واحدة و كذا بدله من التيمم فيكون كفاقد الطهورين دائما و الاقوي انه يلزم الاتيان به و يكتفي به و لا اثر للحدث الحادث كمستدام الحدث.

اقول اذا مات احدهما او قتل و قطع قلنا سابقا انه يجب عليه تغسيل موضع

 

«* جوامع الکلم جلد 6 صفحه 305 *»

القطع و المشتركات غسل الاموات ليرتفع حدث الموت فاذا ارتفع حدث الموت اغتسل الحي غسل المس فلايستمر المس لان مافيه من الميت طاهرة بعد التغسيل بالاغتسال الثلاثة ثم اغتسل هو غسل المس فطهر عن نجاسة المماسة فلايحتاج بعد ذلك الي شي‏ء نعم هنا شي‏ء و هو ان العلماء اختلفوا في نجاسة الموت بالنسبة الي المس هل هي حكمية ام عينية ام حكمية مع اليبوسة مع الرطوبة فمن قال انها حكمية قال انها لاتتعدي من الماس الي ماس العضو الماس للميت و القائل بالعينية تتعدي عنده و كذا من قال بالتفصيل كما هو الراجح عندي مع الرطوبة بمعني انه اذا مس الميت بالرطوبة كانت تتعدي مع الرطوبة من الماس الي غيره مع الرطوبة و من الغير الي غيره (الغير خ‌ل) كذلك فعلي القول بالعينية مطلقا او مع الرطوبة انه اذا مات حصلت المماسة في موضع الاتصال و في المشتركات و غسل الاموات انما يزيل الاحداث لا الاخباث فهنا اشكالان.

الاول انه لايخ اما ان‏يطهر من خبث المماسة قبل التغسيل او بعده فان كان قبل التغسيل ماافاد شيئا لاستمرار المماسة و ان كان بعد التغسيل كان قداستعمل الماء الذي للتغسيل في محل نجس فمن قال بالعينية مطلقا او مع الرطوبة ان اكتفي بماء واحد لطهارة الحدث و ازالة الخبث فلاكلام عنده في ظاهر الجسد و من لم‏يكتفي جاء الاشكال في رفع الحدث لانه استعمل فيه ماء نجساً و الماء النجس لايرفع الحدث فلايرتفع حدثه فان قيل هذا يلزم في الميت المنفرد قلنا الميت نفسه لا اشكال في طهارته فان الشارع مااعتبر ذلك في نفسه و الاّ لماطهر ميت قطّ الاّ اذا غمس في كثير و هذا خلاف الضرورة و انما الاشكال في حصة الحي المباشرة للميت فانها نجسة بالملاقات فهي بمنزلة نجاسة خارجية علي جسد الميت فينفعل بها الماء فلايرفع الحدث.

الثاني انه علي تقدير الحكم بالطهارة اما علي الاكتفاء او علي القول بعدم انفعال القليل او علي القول بالفرق بين الورود او علي الغمس في الكثير فانما يطهر الظاهر خاصة و الاشكال انما هو في الاجزاء الباطنة فانا و ان حكمنا بارتفاع الحدث عن حصة الميت لم‏نحكم علي حصة الحي بالطهارة من خبث المماسة لان

 

«* جوامع الکلم جلد 6 صفحه 306 *»

الماء علي اي حال لم‏يتصل بها فهي مستمرة النجاسة الخبيثة فان قلنا بانها حكمية لاتنتفع (انما ننتفع خ‌ل) بهذا القول في الظواهر من طهارتها و الاكتفاء بماء الغسل في تطهيرها و عدم انفعاله بها و اما البواطن فهي علي ما هي عليه لم‏يتصل بها مطهر فهي ابدا نجسة فعلي ماقررناه سابقا من الحكم علي الاجزاء المشتركة بالانفراد حكما بمعني ترتب جميع احكام الانفراد عليه لا مردّ لهذين الاشكالين و لقائل ان يقول هذا من البواطن و هي لاتتنجس و فيه ان التي لاتنجس البواطن النجاسة (بالنجاسة خ‌ل) الاصلية مثلاً في باطنه البول و لايضرّ و لو شرب بولا وجب ان يتقيأ و لايغتفر له كما يغتفر من الاصلي و كاجزاء اللحم المتنجسة بين الاسنان فانها نجسة و الاقوي في رفع الاشكال الاستعمال بالضرورة فانما يتعذر من النجاسة مغتفر في العبادة و اما في الاشكال الاول فيقدم غسل الاموات و هو يجري في الظواهر فانه يطهر فيها و حكم بواطن اجزاء الحي المتنجسة بحكم (بتطهير خ‌ل) ظاهر الميت و لسكوت الشارع عنه و ليس عن (سكوته عن خ‌ل) غفلة و مع هذا فالاحتياط الاغتسال (فالاغتسال خ‌ل) في كثير فهي كرّ يوضع فهي السدر قليلا و يغتسل فيه ثم آخر كافور ثم في كثير (للقراح خ‌ل) هذا اذا قطع و اما اذا لم‏يقطع لخوف السراية فان امكن تغسيله غسل الاموات وجب و طهر المختص و المشترك و ان كان في كثير من الاغسال الثلاثة فقد احتاط ثم يغتسل الحي غسل المس و يطهر منه باقي النجاسة الخبيثة من المس قبل التغسيل علي القول بالعينية فيطهر الحي ظواهره قبل غسل المس ان اغتسل بقليل و الاّ كفاه غسل المس في الكثير و طهرت ظواهره و اما بواطنه من المشتركة فقد تقدم الكلام فيه فان لم‏يمكن تغسيله استمر المس فلايفيد غسل المس شيئا فهل يسقط الغسل لعدم الفائدة ام يجب الغسل لانه يرفع الميسور من حدث المس بناء علي ماذكرنا من معني التبعيض الثاني ام يرجع الي التيمم لانه مختص بالاعالي اما علي مااشرنا اليه و رجحناه من تبعيض الغسل بالمعني الثاني فيجب الغسل و تطهر به المختصة خاصة بناء علي الاتيان بالميسور و علي ان غسل المس فرع الفرع و فرع الفرع فرع و الفرع يتبع الاصل الا ما اخرجه دليل فيجري فيه حكم الاصل و هو تبعيض بالمعني الثاني و

 

«* جوامع الکلم جلد 6 صفحه 307 *»

يفيد تقليل النجاسة الحدثية و ضعف المانع و هو مانستطيعه (تستطيعه خ‌ل) من المأمور به و ذلك مطلوب شرعا و وجه سقوط الغسل ظاهر لاستمرار المماسة النافية لفائدة غسل البعض و اما التيمم فوجهه قوي لانه يفيد الاباحة و ان بقي الحدث فان جوزنا سقوط الغسل لعدم شموله امكن سقوط التيمم لذلك السبب بطريق اولي من جهة انه بدل و الاّ (الا فلا خ‌ل) فالاولوية مقلوبة لان التيمم و ان لم‏يرفع المانع لكنه يرفع المنع مطلقا فاعتباره قوي فان قلنا باحتمال سقوطه يكون فاقد الطهورين و تجري فيه الاقوال الخمسة المتقدمة هذا علي رأي المشهور و اما علي رأس السيد المرتضي فلايكون فاقد الطهورين و بالجملة فيتوجه احتمال سقوط الغسل علي هذا و لعله الظاهر عن مراد المصنف ايده اللّه تعالي و علي الاشكالين المذكورين و عبارة المصنف ايده اللّه قد تتناول ذلك الاّ انها اظهر في الاخير علي ماافهم منها فقوله ايده اللّه تعالي و الاقوي انه يلزم الاتيان به ظاهره ارادة التيمم و هو قوي لحصول الاباحة و به بناء علي عدم التبعيض بالمعني الثاني و علي مااخترناه فالغسل متعين في المختص تقليلا لجانب البدلية و لعموم اذا امرتكم بامر فاتوا منه مااستطعتم و تتناوله الروايات مثل ماجري عليه الماء فقد طهر مااصبته الماء فقد انقيته و يتيمم عن المشترك كماتقدم و ان تيمم عن الكل بعد غسل الممكن فهو احوط و قوله و لا اثر للحدث الحادث لعله نظر الي ان الحدث الاصغر يؤثر في الغسل قبل تمامه او الاعادة من رأس هذا اذا كان في الاثناء فان وقع بعد فلااثر له في نقض حكم الغسل من رفع الحدث الاكثر كما لااثر له قبل الشروع فيه و حيث كان هذا التيمم الناقض او الغسل الناقض لان قوله يلزم الاتيان به يحتملهما محكوما بالاكتفاء به لا اثر للحدث الاصغر فيه بمعني انه لايوجب اعادة الغسل و ان كان في الاثناء لان المشتركات منزلة منزلة المعدوم فاذا غسل المختص تم مايراد منه كالمقطوع فكان حدث (الحدث خ‌ل) الحادث وقع بعد تمام مايجب عليه من الغسل.

قال سلمه اللّه تعالي و منها انه لايجوز لهما النكاح و لا التحليل و لا الوطي بالملك منهما لمملوكتهما او مملوكة احدهما و لا وطي مالك واحد لهما علي

 

«* جوامع الکلم جلد 6 صفحه 308 *»

الاقوي و لا عقد واحد عليهما و لو قلنا بجوازه ففي لزوم القسم و كيفية الوطي في اربعة اشهر اشكال و لا تحليل النظر من مالكهما الي الاسافل و لا بأس بالاعالي.

اقول الحق كما قاله المصنف ايده اللّه تعالي انه لايجوز لهما النكاح اذ لا يجوز ان‏يتزوج امرءة زوجان و هما اثنان و لا التحليل لانه نكاح و لا ان يطأ بالملك اذ لايجوز لمالكين ان يطأ مملوكة لها و لا مملوكة احدهما لان مملوكة الغير و ان حلت للغير بالتحليل لكنها اذا كانت قد استبرأها و هذا يطأها معه جميعا و لاوطي مالك واحد لهما فقوله علي الاقوي قيد لطوي مالك واحد و يجوز ان يكون قيدا للجميع لانه اذا جاز ان يطأها لاتحاد قبلهما جاز نكاحهما و انكاحهما و تحليلهما و جميع ماذكر لكن المنع اقوي بل الجواز ضعيف جدا لتعددهما لانهما اخوان او اختان و كذلك لايجوز عقد واحد عليهما لانه جمع بين الاختين و زيادة و علي فرض جوازه فالظاهر وجوب القسم للتعدد فلهما ليلتان من اربع متواليتان او متفرقتان و لهما من الوطي في الاربعة الاشهر مرتان متصلتان او متفرقتان بشرط الاّ يكون بينهما اربعة اشهر تامة و وجه الاشكال مراعاة اتحاد القبل و الصحيح المنع و ايضاً لايجوز تحليل النظر من مالكهما لاخر الي الاسافل لانه بحكم الوطي و الظاهر انه كذلك علي المالك لانه اذا جاز للمالك جاز له تحليله لاخر لان التحليل في الحقيقة تمليك انتفاع و هو دون تمليك الرقبة (ملک خ‌ل) و اذا منع منه المالك منع منه التحلل (المحلل خ‌ل) و لابأس بالنظر الي الاعالي للمحلل و للمالك بالطريق الاولي لان المانع منه في الصورتين انما هو لتحريم الجمع في الوطي و فيما يقوم مقامه كالنظر بشهوة و اللمس (او للمس خ‌ل) بشهوة و النظر الي الاعالي لا مانع منه.

قال سلمه اللّه تعالي و منها انهما لو وطئا عن شبهة الجواز فاولدا كانا ابوين و عمين و لو وطئا فولدت احديهما كانت الاخري خالة بناء علي ان الامر بالحمل و يحتمل كونهما امين بناء علي انهما بالولادة و يختص حكم النفاس بالحامل و يحتمل التشريك و قد مر البحث في مثله و يكون لكل منهما نصف السدس مع الاولاد و في الطعمة و يمكن ثبوت السدس كاملاً فيلزم سدسان و هو بعيد.

 

«* جوامع الکلم جلد 6 صفحه 309 *»

اقول لو وطئاً عن شبهة الجواز ظنا منهما الحل او افتي لهما فقيه فتزوجا فاولدا كانا ابوين و عمين لان الولد لهما لتولده ظاهراً من مائهما و يشكل هذا علي اطلاقه علي فرض الجواز بل يكون المعني ان احدهما اب و الاخر عم لايتميزان في اول الامر فيجوز اطلاق ذلك عليهما علي الفرض فان فرضت هذا ابوه كان الاخر عمه و بالعكس و لكن لايجوز في الحقيقة ذلك علي سبيل الشيوع بل يستخرج ابوه بالقرعة و يحكم عليه انه تولد من مائه خاصة و ان الاخر عمّ تجري عليه احكام العمومة في الميراث و غيره الاّ فيما لو نكحا ثانيا و تولد منهما انثي و استخرج ابوها بالقرعة فكانت بنت عمّ الولد حكما لكن لاتحل له بناء علي ظاهر الحال فتصدق عليهما الاخوة لغة من جهة المخرج مخرج النطفة و لو وطئا فولدت احديهما كانت الاخري خالة لانها تتميز بالجمل و ان اتفق المخرج و هذا ظاهر و يحتمل ان تكونا امين و لكن علي ماتقدم من ان الحامل هي امّ حقيقة و اما الاخري فهي امّ باعتبار المخرج فيجري عليها كثير من احكام الامومة في التزويج و النظر لا في النفاس و لا في احكام المواريث و لا في الطعمة لانه في النفاس يختص بالحامل لان دم النفاس هو ما فضل من غذاء الجنين من حيضها فلاتعلق له بالاخري و كذلك في الميراث و الطعمة لانه انما كان ذلك لان الانسان مركب في الحقيقة من اربعة عشر شيئا علي مادل عليه النص عن الحسن بن علي بن ابي‏طالب8 اربعة من ابيه العظم و المخّ و العصب و العروق و اربعة من امه الجلد و الشعر و اللحم و الدم و ستة من اللّه سبحانه الحواس الخمس و النفس قال تعالي من نطفة امشاج نبتليه و قال تعالي يخرج من بين الصلب اي صلب ابيه و الترائب اي ترائب امه لان مني ابيه من صلبه و مني امه من صدرها فالذي تولد حقيقة الولد منها هي امه و هي النفساء و هي الوارثة و الموروثة و يحتمل مرجوحا التشريك بناء علي اعتبار المخرج فتشارك الام في النفاس و في الميراث فان قيل به كان لكل واحدة نصف السدس مع الحاجب و السدس مع عدم الحاجب و يحتمل ان يكون للحامل ثلثا السدس مع الحاجب و ثلثا الثلث مع عدم الحاجب لانك اذا فرضت المشاركة فانما تشارك في المخرج و لها نصفه و للحامل نصفه و البطن كله فلها الثلث و

 

«* جوامع الکلم جلد 6 صفحه 310 *»

يحتمل ان يكون لها الربع لان المخرج حصتها منه النصف فاذا فرضت ان لها النصف كالفرض الاول فانما هو بناء علي معادلة المخرج للبطن فاذا كان للبطن نصف كان للاخري الربع لانها انما يستحق نصف المخرج قوله سلمه الله تعالي و يمكن ثبوت السدس كاملاً فيلزم السدسان و هو بعيد يريد به انه مع النظر الي صورة المستحق فانه اثنان فيضاعف النصيب و هو بعيد كما قال بل لاينبغي الالتفات اليه لانه اجحاف علي الاب و ظلم له مع الحجب و عدمه و مناف للكتاب و السنة.

قال سلمه اللّه تعالي و منها انه اذا اجنب احدهما او حاضت احديهما فعل يحكم عليهما نظر الي المخرج او يختص نظرا الي المصدر و علي الشركة يجي‏ء مامرّ في اول المسئلة.

اقول اذا اجنب احدهما و يعرف بالشهوة و فتور البدن او حاضت احديهما و يعرف بالمرض و الاذي فيحتمل اختصاص المحدث باحكامه خاصة و لايشاركه الاخر و قد تقدم و يحتمل المشاركة لانه اذا اجنب شارك الاخر في الشهوة من جهة اشتراك القضيب و اشتراك البيضتين اللتين هما محل المني فيحصل للاخر مايحصل للقاصد لان غير القاصد لااقل ان يكون بحكم النائم و يجري عليه الاحكام و هذا اقوي من الاول و ان حاضت احديهما اتي احتمالان (الاحتمال خ‌ل) و لكن هنا نقول ان عرف تعدد الارحام لزم صاحبة الاذي الحكم دون الاخري و احتمال التشريك ضعيف جدا و ان لم‏يعلم تعدد الارحام بل علم انه واحد كان التشريك قويا و ان جهل الحال فالظاهر الاتحاد لاشتراك الحقوين الدال اتحادهما علي اتحاد الرحم غالبا فيكون التشريك قويا و يعلم تعدد الرحم باختصاص الحمل و هذا كله مع اتحاد الالة و قد تقدم تفصيل ذلك.

قال سلمه اللّه تعالي و منها انه يجب علي كل واحد منهما النفقة علي صاحبه مع عجزه او قدرته و امتناعه و تعذر اجباره بنفسه او بالحاكم حفظا لنفسه من سراية ضرره و في ثبوت الاجبار مع خوف الاضرار و لو لم‏يخف علي النفس اشكال.

اقول لما كان من الواجب علي المكلف الانفاق علي نفسه حفظا لها من

 

«* جوامع الکلم جلد 6 صفحه 311 *»

التلف كان جميع مايتوقف عليه الحفظ لنفسه و اجبا و الحفظ يكون من تلف النفس و من ضرر يدخل علي النفس يقعدها عمايراد منها شرعا للدنيا و الدين فاذا عجزا احدهما عن الانفاق علي نفسه و كان يلحق الاخر من ذلك ضرر لان الحصة المختصة به في العضو المشترك لاتستقل بقوة الحمل لصاحبها لعدم الاختصاص فكانت الرجل للقادر منها نصف و ذلك لايقدر علي حمل الحصتين بقوته وجب عليه ان ينفق علي العاجز لتقوي نفسه فتحمل عنه فعلي حصته فيكون ذلك في الحقيقة انفاقا لنفسه لدفع الضرر عنها و لو ظن عدم الضرر لم‏يجب عليه بل قد يكون الانفاق علي الاخر يوجب الضرر علي نفسه فيحرم عليه حينئذ الانفاق كما اذا كان الاخر يأكل اكثر ممايقيم له بدنه و يشرب زيادة عن الكفاية زيادة تضرر يحدث منها مثلاً زكام او رخاوة او يضعف الهاضمة فتحدث منها الامراض التي تسري في الاعضاء المشتركة فاذا علم القادر بذلك حرم عليه انفاق مايحصل به ذلك اختيارا فان كان الممسك عن نفسه انما هو لبخل لا لعجز (بعجز خ‌ل) جبره بنفسه فان عجز عنه رفع امره الي الحاكم ليجبره لانه نصب لتقوية المحقّ و لو خاف الضرر و لكن هو آمن علي نفسه فهل يجبره علي دفع ضرر نفسه اشكال يحتمل ذلك من باب المعاونة علي البر و التقوي او الامر بالمعروف و الاولي العدم اذ ليس عليه بمصيطر و احتمال عدم الاجبار مطلقا قوي اذا تمكن من دفع الضرر عن حصته المشتركة بمثل المقويات من المطاعم و العقاقير بحيث لايحصل بامتناع ذلك ضعف يمنعه من مصالح دينه و دنياه.

قال سلمه اللّه تعالي و منها انه في خيار المجلس و الصرف و السلم بمنزلة الواحد الموجب القابل فتجيي‏ء فيه تلك الاحتمالات و في حصول افتراق المجلس بمجرد الموت او بعد القطع وجهان.

اقول اذا كان احدهما بائعا و الاخر مشتريا او صارفا اي بائعا ذهبا او فضة او بائعا شيئا  مؤجلا و هو مايشترط في صحة خياره و في صحته عدم الافتراق فيبطل خيار المجلس بافتراق المتبايعين و يبطل البيع المؤجل و الصرف ما لم‏يقبض الثمن قبل الافتراق فيكونان هنا بمنزلة شخص واحد و الشخص الواحد لو كان وكيلا عن
 

«* جوامع الکلم جلد 6 صفحه 312 *»

المتبايعين او عن احدهما و منه او وليا عليهما او علي احدهما و وكيلا عن الاخر ففي خيار المجلس اربعة احتمالات.

احدها ثبوت الخيار ابدا مالم‏يلتزما او يشترطا سقوطه لانه لايعقل فيه الافتراق و هو قائم مقامهما فيصدق عليه الثبوت و الاصل بقاء الخيار و لم‏يثبت المسقط.

ثانيها عدم ثبوت الخيار لان اطلاقات الادلة لاتتناول الاّ الافراد الشايعة و هو ما اذا تعدد المتبايعان و لان الاصل في البيع اللزوم و الخيار انما ثبت بالدليل علي خلاف الاصل لان لاصل في الايجاب و القبول نقل العوضين و الخيار خصوصاً خيار المجلس انما شرع توسعة علي المكلفين اذ ليس فيه ماينافي مقتضي العقد.

ثالثها ثبوت الخيار الاّ (الي خ‌ل) ان‏يشترط سقوطه او يلزم البيع عن المتبايعين بالوكالة او الولاية او بالتلفيق او يفارق المجلس الذي عقد فيه لان سقط الخيار هو مفارقة المتبايعين و لما كان المفارقة لايمكن في الواحد اذ لايمكن ان يفارق نفسه لوحظ فيه مايمكن و هو مفارقة محل العقد لانه يشبه مفارقة المتبايعين.

رابعها مانقل عن الشيخ علي ره في شرح القواعد انه قال و انا في المسئلة من المتوقفين و استحسنه بعض من تأخر عنه اقول و الذي يجول في خاطري ابدا ماذكرت في هذه المسئلة وجها خامسا لكني لم‏اقف علي قائل به فان كان به قائل فانا اول العابدين و ان لم‏يكن له قائل فاقول ان الخيار ثابت بالاصل و استمراره بقول مطلق مناف لمقتضي العقد فلابد من حال ينتهي اليه مالايكون مستمرا و الاّ كان مستمرا و يأتي توجيهه فاذا القول الاخير اوجه و يرد علي الاول انا نمنع الاستمرار لماقلنا من انه مناف لمقتضي العقد لان العقد انما شرع لنقل الملك و رفع سبيل من نقل منه و هذا هو الاصل فيه فلما ثبت الخيار في بعض الاحوال مضبوطا حكمنا به لانه لاينافي التصرف المطلق لعدم استمراره فيهون علي المعاملين اجراؤه في وقت مخصوص لانه لاينافي اغراض الناس فكما يستحسنه البايع في موضع يستحسنه المشتري في الاخر و لايستحسنه احدهما ابدا لعدم فائدة التبايع مع ذلك الاّ قليلا لايعتد به لجل الامور التي عليها صدر (مدار خ‌ل) المعاش و علي

 

«* جوامع الکلم جلد 6 صفحه 313 *»

الثاني ان الخيار ثبت بما ثبت به اللزوم و الخيار المحدود لاينافي العقد و لامقتضاه و ان كان ذلك اصلاً و هذا طار عليه لانه انما طرء علي غير اللزوم فلايحصل التنافي مع ان هذا ايضاً اصل و لا منافاة لاختلاف الجهتين و لايقال ان الاطلاقات انما تتناول الافراد الشايعة لانا نقول ان تناول الاطلاقات للافراد الشايعة لاتختص بها الاّ اذا كان بين الشايعة و النادرة تناف بحيث يكون جهة التناول للشايع لاتصلح للنادر او دل مخصص و مقيد بالشايعة و لما كان الدين كاملاً و لم‏يترك اهل الشرع: شيئاً جل او قل لايكون عليه دليل اثبات او نفي بل كل شي‏ء دليل نفيه او اثباته يجده العالم المتفتش لاجرم كان ماكان نادرا و ان لم‏يكن مرادا نصب الامام7 علي صرفه دليلا تلويحا او تصريحا فاذا اطلق اللفظ المتبادر الي الشايعة و وجد نادر (وجدنا نادرا خ‌ل) فان لم‏يكن مرادا نصب الامام7 له صارفا البته و الاّ لكان مخلاً بالدين المراد من المكلفين لان الحكم بعدم تناوله يحتاج الي دليل اشدّ من الحاجة الي تناوله و لا اقل في الدلالة من جهة اعتبار المعني و هو ان نقول هذا الواحد ليس واحدا حقيقيا لانه موجب كالبائع و قابل كالمشتري فهو من جهة انه موجب حتي عند نفسه غير انه قابل فهو من طرف الايجاب مالك او بدل مالك و من طرف القبول مشتري او بدل المشتري فهو متعدد في الاعتبار (و الاحوال خ‌ل) فهو في نفسه عند نفسه متعدد بالتوجه و القصد الي جهتي البيع و الشراء الي ان يمضي العقد و يستقر كل عوض لمالكه فيختلف حاله فهو قبل امضاء العقد و استقرار العوضين اثنان معني هذا التوجه هو معني مااحتمله خامسا فالخيار ثابت قبل امضاء العقد و استقرار العوضين و بعده تتحد جهة الشخص و تفترق جهتا البيع و الشري فلاخيار لصدق التفرق عليه و يأتي باقي بيانه في بيان و لاينقض (لاينقص خ‌ل) عن مجموع المشتري و البائع الاّ بتعدد الجسد ظاهراً فهو اثنان و الاّ لما جاز ايقاع الايجاب و القبول منه باعتبارين و انما منع من ذلك بعض الاصحاب لعدم تحقق التعدد عنده و انت اذا اجزت ذلك لزمك التعدد حكما و لزمك ثبوت الخيار فاما ان تقول به مستمرا او منقطعا و يرد علي الرابع المحتمل انه لم‏يقل به الشيخ علي (ره) ليكون الوقف احتمالا رابعا و قولا له بل انما

 

«* جوامع الکلم جلد 6 صفحه 314 *»

قال و انا في هذه المسئلة من المتوقفين فان قلت يلزم منه انه قول له قلت لايلزم ذلك و لكن لما تعارضت عنده المرجحات توقف بمعني انه لم‏يحصل له ترجيح و الوقف ترجيح فالاوجه القول الثالث و هو ثبوت الخيار للاصل و لصدق الادلة عليه لان هذا في الحقيقة من الافراد و انما كان نادرا لقلة وقوعه لا لانه ليس منها و ماكان هذا حاله قد يسكت عنه حال جواب السائل لقلة وقوعه بالنسبة الي غيره و لايؤتي في الجواب بماينفيه بل يؤتي بمايقتضيه اذا وجد فان قلت ليس وقوعه نادرا قلت فاذا لم (به خ‌ل) قلت انه ليس من الافراد الشايعة فان كان منها تناولها الاطلاق عندكم و ان كان نادرا فقد سمعت ادخاله في المراد من الاطلاقات علي انا نريد ان وقوع المطالبة بخيار المجلس في هذه الصورة نادر الوقوع و قوله الاّ ان يشترطا سقوطه يريد به ان يشترط هو عمن ناب عنه من بائع اشار بالوكالة الخاصة او الولاية العامة و مع المصلحة للطفل اذا كان احدهما او (ان خ‌ل) كانا طفلين او يلزم البيع بان يوجب البيع عمن هو نائب منابه كذلك و معني ايجابه الزامه و اسقاط خياراته فان خيار المجلس يسقط بذلك و قوله او يفارق المجلس الذي عقد فيه علي مافسر لايدفع الاعتراض و ان كان له نوع وجه و لكن يمكن ان توجهه و نقول لماكان مجلس العقد هو مكان هذا الاعتبار كان اعتبار التعدد في هذا الواحد عند نفسه و عند غيره انما هو فيه لان الحاضرين لايعرفون من جهة العرف الاّ انه عبارة عن البايع و المشتري و كذا عند نفسه فالتعدد ملحوظ مادام في المجلس فاذا فارق استقل البايع و المشتري كل بما له بحيث لو اراد تغيير امر احتاج الي الاذن الجديد فكان مفارقة المجلس علامة انقضاء اعتبار التعدد فحسن ان يقال او يفارق المجلس و هذا الاحتمال الثالث عندي هو الاوجه و اعلم ان ماوعدت به من اعتبار الاحتمال الخامس و ان كان يرجع الي الثالث و يؤيده و لكنه بطور آخر و هو ان معني قولي انه لابد من حال ينتهي اليه هو انه اذا كان قائما مقام اثنين فجهة القيام اما ان تكون مستمرة بمعني انه وكيل علي الدوام من الطرفين او علي ايقاع الايجاب و القبول خاصة فعلي الاول يمكن ان يقال اذا لم يستنيباه علي ايجاب العقد و اسقاط الخيار كان مستمرا لعدم اعتبار التفرق لا صورة و لا حكما و لا عزما

 

«* جوامع الکلم جلد 6 صفحه 315 *»

(عرفا خ‌ل) و لا غير ذلك بل حال الانشاء مستمرة بعد مفارقة المجلس لايقال قد قررت ان الاستمرار مناف لمقتضي العقد فكيف تكون الحال هذه لانا نقول ان الاستمرار ينافي مقتضي العقد و لكن الناس مسلطون علي اموالهم و هما يعلمان ذلك فاذا كرهاه و ارادا التصرف اوجبا العقد او اسقطا الخيار فاذا رضياه بالاستمرار افاد فائدة الاقالة حيث ماطلب و ثبوت الخيار لايمنع من التصرف فاذا حكمنا باستمراره قلنا نريد به انه غير مؤجل و هو مستمر لايسقط الاّ بالمسقطات كالتصرف و الايجاب للعقد و ان اختلفا في حكمه عن اجتهاد او تقليد رجعا الي الفقيه و علي الثاني و هو انه انما قام عنهما علي الايجاب و القبول خاصة فيتوجه ماوجهناه في ترجيح الثالث فلاحظه و اعلم انا انما استوجهنا الثالث علي هذا لان الاستمرار المفروض انما يتحقق اذا وقع (اوقع خ‌ل) العقد و بقي العوضان علي حالهما لم‏يتصرفا فيهما و لم‏يتصرف هو في كل واحد نيابة عن مالكه او في احدهما كذلك و استمرّ سلطان الاستنابة عن اذنهما السابق و هو الوكالة في اصل العقد و الاّ لزم من جهة التصرف و بطل الاستمرار و هذا انما يكون في الفرض و اما في الوقوع فقليل جدا و بالجملة فلقد اطلت الكلام لتوقف البيان عليه و الاّ فالانسب الاقتصار فنقول اذا ثبت امر الواحد بالشخص علي ماذكرنا قلنا اذا كانا في منزلة هذا الواحد بان كان احدهما موجبا و الاخر قابلا فانهما و ان كانا متمايزين لكنهما لايمکنهما الافتراق بان‏يكون بينهما ازيد مما كان بينهما حال كونهما متبايعين (مما يکون بينهما ازيد مما بين المتبايعين خ‌ل) و هذا التقدير انما يكون بين المتعددين بالشخص لانهما اذا تباعدا ازيد مما بينهما من المسافة صدق عليهما الافتراق و هنا لايتصور فيهما الافتراق فاذا صدر منهما لهما او بالوكالة او بالولاية علي الاجتماع او التفريق انعقد ففسخ البيع بالخيار بعد مفارقتهما المجلس او قبل ذلك جاءت الاحتمالات و يعرف اختيارنا مماتقدم في الواحد و هو (هذا خ‌ل) ظاهر هذا مع حياتهما و لو مات احدهما بعد القبول فقولان من قال ان حقيقة الانسان هو الروح حكم باللزوم و من قال انه الجسم و ان احكام الشرع مبنية علي المتعارف حكم بالفسخ الاّ علي القول بنفي الخيار من رأس في صورة الواحد

 

«* جوامع الکلم جلد 6 صفحه 316 *»

نعم لو قطع الميت حيث تؤمن السراية تحقق فتحقق الافتراق هذا مقتضي ظاهر الدليل و يشكل بانه انما قطع منه (من خ‌ل) المختص و اما المشترك فانه باق علي حكم الاتحاد فان قلنا ان الانسان هو الروح فلا كلام في المفارقة و ان قلنا هو الجسم فيبني علي احد الاحتمالات السابقة من ان الامر اذا ارتبط بشي‏ء هل يكفي البعض مطلقاً ام مع الاستقبال ام اذا كان سيالا ام لايصدق الاّ الكل و بالجملة هذا الامر ان شاء اللّه ظاهر.

قال سلمه اللّه و منها ان لکل منهما منع صاحبه عن التصرف بالاسافل الاّ اذا لزم ضرر من تركه (حرکة خ‌ل) او لزم الاخلال بواجب و نحوه و في لزوم اعطاء الاجرة في مقابلة الحصة وجه قوي.

اقوي اذا اراد احدهما التصرف في الاعضاء المشتركة و هي الاسافل فهل للاخر منعه لانه له فلايتصرف فيه الاّ بأذنه ام لا لان المتصرف انما تصرف فيما له الاقوي ان‏يقال ان كان تصرفه فيه لدفع ضرر او جلب نفع يتقوم به البدن و لابدل له فليس للاخر منعه بل لمن اراد التصرف لذلك جبره علي ذلك بنفسه او مع الحاكم و علي الحاكم اعانته و ان كان جلب النفع لماتتقوم به العبادة فان كان نفس العبادة فالظاهر انه ليس اجباره فان اجبره وقعت باطلة و ان كان لماتتقوم به العبادة و ليس بعبادة في نفسه كازالة النجاسة فلايبعد الجواز اذا كان المجبور مطلوبا بذلك و قد مرّ مفصلا و نظيره ما لو لم‏يكن ساتر للصلوة الاّ مشترك بينهما بحيث لايمكن قسمته لا في نفسه و لا من الوقت فانه لايجبره علي الصلوة فيه و هو ممتنع و يعطيه اجرته فلايكون اعطاء الاجرة مجوزاً للصلوة في المغصوب و قوة وجه اعطاء الاجرة في مقابلة الحصة مبنية علي ان منافع الحر البالغ مضمونة مع التفويت ثم هل وقع بذلك اذا اجبره تفويت لبعض منافعه يستحق به اجرة ام لا الظاهر انه اذا اجبره و لم‏يكن مسلّطاً عليه فقد فوت منافع الحصة زمان الاجبار و يحتمل اجباره علي مااذا توقف الواجب عليه كما اذا اراد المسح علي القدم و منعه الاخر لماقدمنا من تسلط الشريك علي انتزاع حصته من المشاع بنفسه و يقاسم الغاصب فهذا (و هذا خ‌ل) الماسح يمسح علي حصته و يغتفر استلزامه للتصرف في حصة

 

«* جوامع الکلم جلد 6 صفحه 317 *»

الشريك و فيه ماتقدم للفرق بين التصرف لرفع الخبث و لرفع الحدث فيجبره في الاول دون الثاني.

قال سلمه اللّه و منها انه يمكن الحاق نجاسته احدهما بالكفر او بدنه او ثيابه و حمله لها و لبسه الحرير و الذهب و جلد غير المأكول و هكذا بالمحمول.

اقول اذا كان احدهما كافرا او كان بدنه نجسا بنجاسة خبثية او ثيابه الحامل لها او اللابس (لها خ‌ل) او كان لابسا للحرير المحض او الذهب او كان لابسا لجلد غيرالمأكول و امثال ذلك ممايمنع المصلي من الصلوة فيه اختيارا فما حكم الاخر اذا اراد الصلوة الظاهر انه اذا كان يتحرك بحركته ان المصلي حامل لتلك و انما الاحتمال في انه كالمختار او كالمضطر فعلي الاول تبني صحة صلاته و عدمها علي ان حامل النجاسة في الصلوة في غير المعتبر لستر المصلي هل يكون كالمصلي في الساتر النجس ام لا الراجح عندي المساواة فان تمكن من اجباره علي الازالة بنفسه او مع الحاكم وجب فلو صلي علي هذه الحال و هو متمكن من ذلك و لم‏يفعل بطلت صلاته الاّ ان هنا اشكالا في اجباره علي الاسلام و هو انه اذا شهد الشهادتين و علم المجبر انه تلفظ بها و هو منكر فهل يكفي ذلك مع العلم بانكاره عند التلفظ ام لايكفي الاّ اذا لم‏يعلم الانكار و الكلام فيها طويل و لكن لايبعد الاكتفاء بمجرد اللفظ لانه بذلك يخرج من ذلل (دار خ‌ل) الكفر ظاهراً و ان كان عند اللّه تعالي اسوء حالا من الكفر فاذا تلفظ علي فرض انه فيما نحن فيه كالمختار اي المنفرد صحت صلوة ذلك المصلي و اما الذهب و الحرير فالظاهر ان النهي انما توجه الي اللبس لا الي الحمل فلايضره ذلك في الصلوة و اما علي رأي من يذهب الي ان النجاسة المحمولة لاتبطل الصلوة الاّ في الساتر خاصة لانه المتبادر فلا محذور و انا لا اعلم مذهب المصنف ايده اللّه تعالي فان كان الاول فهذا الكلام قد سمعته و ان كان الثاني فيكون ذلك انما ذكره لبيان ان هذا من المسائل المحتملة في الشخصين علي حقو واحد هذا علي انه كالمختار و اما علي انه كالمضطر او مع عدم التمكن من الاجبار فيكون بنفسه او مع الحاكم او بسبب ضيق الوقت عن الازالة بحيث لايمكنه بعد الازالة ادراك ركعة من الوقت فيصلّي علي كل

 

«* جوامع الکلم جلد 6 صفحه 318 *»

حال.

قال سلمه اللّه تعالي و منها انه اذا اراد احدهما مع كونهما ذكرين لبس حرير او ذهب او غيرهما ممايحرم عليهما وجب عليه منعه ان عمّ الاسافل لدخوله في اللبس و من باب النهي عن المنكر في الاعالي و علي الحاكم مساعدته.

اقول هذه المسئلة لا اشكال فيها و انما ذكر لبيان الاحتمال تعديد البعض المسائل التي تجري علي الشخصين علي حقو واحد.

قال سلمه اللّه تعالي و منها انه لو اراد احدهما الختان دون صاحبه فان كانا ذكرين بالغين وجبت متابعة الاخر و الاّ فلايجب و لو علم بلوغ احدهما دون الاخر بظهور الامارات في العوالي افاد مجموعها القطع كنبات شعر شارب او صدر او ابط او لحية و بحة صوت و نتن عرق و كبر ثدي و نحو ذلك جبر الاخر عليه علي اشكال.

اقول اذا كانا ذكرين بالغين و اراد احدهما الاختتان و امتنع الاخر جبره بنفسه او مع الحاكم و لو كانا غير بالغين او كانا انثيين لم‏يكن للمريد الاجبار و لو بلغ احدهما دون الاخر و يعرف ذلك بمثل الامارات التي ذكرها ايده اللّه تعالي و امثالها و بالسن قديمكن فرض استعلانه علي اشكال و هو ما لو وضعت احدهما الي آخر المختص و بقي الباقي ثلاثة ايام او اكثر او اقلّ متعلقاً ثم وضعت الاخر او وضعت الاول المختص و المشترك و بقي المختص من الاخر كذلك فكمل سن الاول قبل الاخر و وجه الاشكال من صدق اسم الكل علي المعظم فيكون الاول بالغا في الفرض الاول و يصدق علي الثاني انه لم‏تضعه لذلك اذ لا عبرة بالمشترك في الفرض الثاني لعدم وضع المعظم و من عدم صدق الوضع في الفرض الاول لان الاصل و الاطلاق انما يراد به الكل كمايحتمل في الفرض الثاني و صدق الوضع عليه بوضع المشترك و الاول اولي و الحاصل اذا علم البلوغ في احدهما دون الاخر و اراد البالغ الاختنان و منع غير البالغ جبره (غير خ‌ل) البالغ الاخر اذ لامنافاة بين المنع و الامر كما قدّمنا و ان الجبار يكون بذلك محسنا و ان لم‏يكن واجبا علي المجبور لكنه راجح و يحتمل العدم بناء علي انه لايجب عليه فلاتجب مطاوعة

 

«* جوامع الکلم جلد 6 صفحه 319 *»

المريد فلايجب اجبار الممتنع عمالايجب عليه و علي ماقدّمنا الاولي الاول و علي الحالين فالظاهر ان المجبر ضامن علي اشكال في الاول.

قال سلمه اللّه و منها انه يجوز ان يكون احدهما اماما لصاحبه مع تقدمه عليه او مساواته و لغيره و لو انفرد احدهما عن صاحبه و اقترنا في الصلوة و سبق احدهما في السجود انتظر الاخر حتي يقومان معا و للاختلاف بينهما احوال يتبع فيها (منها خ‌ل) غير المكلف المكلف اذا كان الحكم وجوبا.

اقول يجوز ان يكون احدهما اماما للاخر و لغيره فان كان اماما لصاحبه فلايخلو اما ان يكونا صالحين للامامة في انفسهما و كل واحد عند الاخر او لا فان كانا صالحين كذلك فالافضل ان يكون الامام هو الايسر ليكون المأموم عن يمين الامام و الاّ فالامام هو الصالح مطلقا و ان كان اماما لغير صاحبه فعلي فرض صلوح كل منهما فالافضل ان يقدم الايمن الايسر ليكون عن يمينه ثم لايخلو ان يكون غير المأموم واحدا او اكثر (فان کان اکثر خ‌ل) صفّوا خلفه  و ان كان واحدا فهل الافضل ان يكون عن يمين الامام لانه ليس معه غيره او خلفه لان الاخر مأموم يصدق علي المأمومين التعدد و مع التعدد الافضل التأخير و انما تقدم الاخر لعدم تمكنه من التأخير فعلي مذهب من يوجب تقدم الامام مع تعدد المأموم فالاولي للامام ان ينحرف قليلا الي اليسار بحيث لايخرج عن القبلة ليحصل له نوع تقدم و لو انفرد احدهما عن صاحبه فالاولي ان يقترنان لصلوة (يقترنا في الصلوة خ‌ل) و لا يسبق احدهما الاخر ليتمكنا من الركوع و السجود و لو سبق احدهما في السجود فاعلم انه انما يكون بسبق قليل و كذا مع التأخر عنه لانه لايمكن ان يسجد احدهما و الاخر قاعد نعم يمكنه الرفع براسه و قد يمكنه بيديه ايضاً علي مشقّة فاذا سبق انتظر الاخر حتي يقومان جميعا و لايصلي صلوة تامة حتي ينقاد له الاخر فلو صلي كذلك و لم‏يصلّ الاخر لكنه يقوم معه و يقعد اذ لايمكن بدون ذلك فاراد الاخر ان‏يصلي فابي‏عليه الاخر جاء الاحتمالان الاجبار بنفسه او مع الحاكم و عدمه و الاولي هنا الاجبار بنفسه و يعينه الحاكم ان احتاج الي المعاونة لان المانع مانع له من استعمال حصته فيمايجب عليه و اليه الاشارة بقوله ايده اللّه تعالي و للاختلاف الخ الي قوله اذا كان الحكم

 

«* جوامع الکلم جلد 6 صفحه 320 *»

وجوبا لانه لايجب عليه معاونته بحصته و لايجبر علي مالايجب عليه و يحتمل عدم الاجبار لانه ليس مانعا من حصة المريد و لكنه غير باذل لحصته و لو صلي احدهما و طاوعه الاخر و لم‏ينوي الصلوة الاّ في ثانية الاول انتظر كل واحد منهما الاخر فاذا قرءا و اراد الاول القنوت سبح الاخر و يخفف الاول القنوت فيركعان معا و يسجدان فاذا جلس الاول للتشهد خفف تشهده و انتظره الاخر ثم يقومان فيسبح الاول و يقرء الثاني و يقنت خفيفا و يركعان و يسجدان معا فاذا جلس الثاني للتشهد خفف و انتظره الاخر فيقومان معا و يسبحان و يركعان و يسجدان معا و يجلس الاول للتشهد و التسليم و يقتصر كل واحد منهما اذا انتظره الاخر علي الواجب خاصة فاذا سلم الاول قاما فسبح الاخر و ركع و طاوعه الاول في الركوع و هو في الهوي للسجود بقدر مايتمكن الثاني من السجود و يجلس للتشهد و التسليم و يطاوعه الاخر و هذا الفرض و امثاله مع المطاوعة و عدمها هو معني قوله ايده اللّه تعالي و للاختلاف الخ و حكم هذه و مااشبهها مماذكرو مما لم‏نذكره يعرف مماقدّمناه.

قال سلمه اللّه تعالي و منها ان خروج الاحداث مع الاشتباه من مخارجها ان بني فيها علي المصدر لم يثبت الحدث علي واحد منهما و ان بني علي المخرج تعلق الحدث بكل واحد منهما.

اقول ان الحدث اذا خرج منهما و اشتبه بمعني عدم شعور واحد منهما بخروجه ان قلنا ان مستند الحكم ماخرج من اسفليك الذين انعم اللّه بهما عليك فهما محدثان لان النص يتناولهما و ان قلنا ان الحدث لاتعلّق له بخصوص المخرج لانه آلة لاحداث المحدث و انما حقيقة المحدث خروج الحدث من مصدره و الحديث المتقدم لرفع توهم من ظن ان (من خ‌ل) مس الفرج و مسّ المرءة و القي‏ء و الضحك في الصلوة و امثال ذلك نواقض فبين ان الناقض هي هذه الاحداث المخصوصة الخارجة من الاسفلين فنقول هنا ان الشخصين انما اختص كل منهما فيمافوق الحقوين فهما اثنان الي مافوق الحقوين ثم هما واحد الي الرجلين فاما الغائط فهو يخرج من المعدة فماكان من اعلاها فلاريب في تعدد الاعالي و

 

«* جوامع الکلم جلد 6 صفحه 321 *»

الحدث يختص بصاحبه كما اذا اخرج من فوق المعدة من ثقب او من الفم علي الاقوي كمانقل بعض العلماء ان القوشچي شارح التجريد بعد شرحه ابتلي بهذا البلاء فكان يتغوط من فمه و لا شك بانه يكون حدثا لانه يحصل به التخلي و علامة الخارج من الاسفل انه ايبس من الخارج من اعلاها و الذي من الاعلي الين و احرّ للقلت لقرب مخرجه ثم هل تتعدد اسافل المعدة بان يكون لكل واحد معدة و مثانة ام لا و قد يعرف التعدد بان يكون الداعي اذا اتي احدهما لايحس به الاخر الاّ في المخرج فان علم و الاّ فالظاهر من حال الخلقة الاتحاد فيشتركان في الحدث مطلقا الاّ ماخرج من المختص من ثقبة او فم فيختص به و الحاصل ماعلم اختصاصه اختص و الاّ اشتركا فيه لان حكم المخرج امارة لايصرف عن مقتضاها الاّ يقين الاختصاص فان حصل قطع بانه من المختص و ان اشتبه فلايعلم من ايهما كما لو خرج ممابين المختص و المشترك او كان لكل واحد ثقبة في المختص و خرج الحدث مع غفلتهما في الفرضين و عدم المميز لهما جري فيهما حكم واجدي المني في الثوب المشترك فلاتجب الطهارة علي واحد منهما و لاينتقض (طهارتهما خ‌ل) حدثهما و ان استحبت لهما الطهارة و هل يصليان جماعة بالطهارة الاولي احدهما امام للاخر اشكال من ان الاصل الطهارة و الشك في الحدث لاينقض يقين الطهارة و من انحصار الحدث فيهما فاحدهما محدث قطعاً فتصح صلوة الامام مع استمرار الاشتباه و اما صلوة المأموم فمبنية علي ان القراءة هل سقوطها عن المأموم عزيمة لتحمل الامام القراءة لانه امين ضامن و علي ان صحة المأمومية هل هي مترتبة علي ظن الامام ام ظن المأموم و ظن المأموم بالنسبة اليه او بالنسبة الي ظن الامام و المنافي هل هو مبطل في الواقع موجب للقضاء مطلقا او مع استمرار عدم العلم او في الوقت او غير موجب و تحتاج هذه المقدمات الي الاشارة الي اقسام اليقين باعتبار معارضة الشك (له خ‌ل) و هذا ممايطول به الكلام و لكن اذكر لك بعضا من ذلك علي سبيل التعدد ليفهم المراد.

فاقول و باللّه المستعان اعلم ان اليقين باعتبار معارضة الشك له ثلاثة اقسام.

احدها ان يرد الشك علي مورد اليقين.

و ثانيها ان يرد الشك علي نفس اليقين.

 

«* جوامع الکلم جلد 6 صفحه 322 *»

 ثالثها ان يرد الشك علي ترتب اليقين علي اليقين.

فالاول كان تتيقن انك تطهرت ثم تشك هل طوء حدث ناقض لذلك اليقين و مزيل له عن محله ام لا ففي هذا لاتنقض اليقين بالشك ابدا و لاتنقضه الاّ بيقين مثله بان تتيقن انك احدثت بعد الطهارة.

و الثاني كان تتيقن انك تطهرت ثم تشك في ذلك اليقين هل وقعت الطهارة التي قلت انها يقين ام لا فهذا اليقين ينقضه الشك فينقلب شكا لانه انما يقلب الشك مع سلامته في نفسه و بقائه حالة الشك ليعارضه و هنا قد ارتفع اليقين فيبقي (فبقي خ‌ل) الشك بلامعارض و معني انقلابه شكا انقلاب ثبات القلب الي التردد و ذلك كما اذا تيقنت انك لم‏تصل الا اثنتين ثم بعد اليقين شككت بين الاثنتين و الثلاث بعد اكمال السجدتين فانك تبني علي الثلاث لان الشك وارد علي نفس اليقين فانقلب شكا و هذا ظاهر.

و الثالث ان يتيقن كل واحد من واجدي المني في الثوب المشترك انه علي طهارة فاذا اراد الجماعة ورد الشك علي ترتب مقتضي يقين المأموم من صحة الائتمام علي مقتضي يقين الامام من صحة الائتمام به فهذا الذي فيه الكلام فنقول ان صحة صلوة المأموم مبنية علي فرض صحة صلوة الامام اما في الواقع اذا كان المنع منوطا (منها خ‌ل)  بالحديث او في الوقت كالصلوة الي محض اليمين و الشمال و كالنجاسة المنسية علي الاصح و كاتمام المسافر ناسيا او مع استمرار الجهل بها الي الفراغ كعدم العلم بالنجاسة الخبيثة و انما اشترطنا صحة صلوة الامام في صحة صلوة المأموم مع علمه لان القراءة انما تسقط عن المأموم اما عزيمة لحرمة الامام او لتحمله القراءة عنه لانه ضامن فمتعلق الاحتمال هنا هو المبطل في الواقع لانه حدث و هو مبطل الاّ مع استمرار الجهل فعلي فرض الاستمرار يحكم بصحة صلوته فاذا قلنا بهذا فهل صحة صلوة المأموم منوطة بصحة صلوة الامام عند نفسه او عند المأموم بالنسبة الي الامام نفسه فانه يحكم ظاهراً بصحة صلوة الامام بالنسبة اليه او بالنسبة الي المأموم باعتبار صحة الائتمام به فان اعتبارنا ظن الامام صحت صلوة المأموم باعتبار ان السقوط عزيمة لثبوت الاحترام او للتحمل لحصولة و ان

 

«* جوامع الکلم جلد 6 صفحه 323 *»

اعتبرنا ظن المأموم وحده فكذلك لانه يظن صحة صلوة امامه في نفسها فجاز له ترك القراءة علي الاحتمالين و يحتمل عدم صحة صلوة المأموم لان فرض ظن صحة صلوة امامه مبني علي فرض عدم صحة صلوته للقطع بحدث احدهما فايهما فرضت صحتها بطلت الاخري فصلوة المأموم باطلة علي الفرضين الاّ ان يقال ان هذه الملازمة انما هي للامر الواقعي لا لمجرد الفرض الذي يحصل ظاهراً به جواز الائتمام و مطلق الاحترام و لاتبعد الصحة لاجل هذا و الاّ فظاهر الاحتمال قائم (و خ‌ل) ان اعتبرنا النسبة و الارتباط جاء الاشكال فان قلنا السقوط عزيمة فهل يكفي ظن صحة صلوة الامام في نفسها عنده و عند المأموم بالنسبة الي الامام او الي المأموم نفسه لمانفينا البعد عنه لعدم استلزام التعارض في الفرض التعارض في الواقع لانهما صلاتان مستقلتان فيصح الربط و يثبت الاحترام الموجب للسقوط ام لابد من ظن صحة صلاته في الواقع بالنسبة الي صحة ائتمام المأموم به فلايصح الربط الموجب لسقوط الواجب علي ما لم‏يعلم (لايعلم خ‌ل) ثبوته احتمالان و الاول قريب لان الاحترام لا تعلق له بالواقع و هو ظاهر و لا بالائتمام نفسه و ان كان شرطا لقابلية السقوط و الائتمام حاصل بدون امامة و ليست نية الامامة شرطا في صحة الائتمام فلايتوقف الموجب للسقوط من حيث هو علي نفس الائتمام فاذا ائتم سقطت القراءة بحكم الوضع اذ لا منع من الائتمام نفسه و لهذا لو قرأ المأموم لنفسه صحت صلاته و انما المنع من جهة ترك القراءة و لما جاز الائتمام سقطت القراءة عزيمة و كل ائتمام يجب معه سقوط القراءة عن المأموم تصح فيه صلاته و ان قلنا السقوط للتحمل فالبطلان قريب لان المأموم لايقطع بصحة التحمل هنا لجواز كون الامام محدثا و الذمة مشغولة بيقين لانه و ان جاز الائتمام في نفسه لم‏يقطع بصحة التحمل لان صحة التحمل مترتبة علي صحة الصلوة في الواقع ظاهراً فاذا لم‏يقطع ظاهراً بصحة الصلوة في الواقع لم‏يقطع بصحة التحمل و الحكم بالصحة شرعا انما يحصل لصلوة الامام في نفسها لامع مايترتب عليها بخلاف مالو كان ذلك في نجاسة الخبث و لم‏يعلم الامام و علم المأموم فان صلوة الامام في الواقع مع عدم علم الامام صحيحة عندهما و هنا ليست صحيحة و انما حكمنا بالصحة مع استمرار

 

«* جوامع الکلم جلد 6 صفحه 324 *»

الجهل من جهة اللطف و العفو لان التكليف لايتوجه الي الجاهل و لو علم بعد سنة مثلاً وجب القضاء بخلاف حامل (جاهل خ‌ل) النجاسة و يحتمل الصحة فان المسوّغ للائتمام من ظاهر صحة صلوة الامام المحكوم بها شرعا كاف في صحة التحمل اذا لتحمل مبني علي هذه الصحة فلو لم‏يكن هذه الصحة للتحمل لم‏يصح الائتمام فيها لتساوي ابتنائهما و الاول احوط.

قال سلمه اللّه و منها انه يلزم شراء مايستر العورة عن النظار و شراء لباس للصلوة مجزي لهما علي حسب حالهما من ذكرين او غيرهما و يجبر احدهما الاخر كما لو خافا من حر او برد و مع العجز يجبره الحاكم.

اقول لا اشكال فيما ذكره ايده اللّه تعالي و لايحتاج الي البيان ازيد ممابينه.

قال سلمه اللّه تعالي و منها انه اذا كان احدهما مجتهدا عدلا قلده صاحبه و ليس له جبره الي الخروج معه الي آخر و يحتمل القول بجواز الاجبار مطلقا او الي الافضل.

اقول اذا كان احدهما مجتهدا عدلا قلده صاحبه و ليس للمقلد ان يقول للمجتهد انا اريد غيرك فاخرج معي اليه لاقلده لان المجتهد لايجب عليه في نفسه الخروج لاستغنائه عن المجتهد و المقلد ليس له ان يجبره علي مالايجب عليه و هذا ظاهر و يحتمل مرجوحا الاجبار لتوقف الواجب عليه اذ لعله لم‏تطمئن نفسه اليه مثل من يطلبه و ان كان لايطعن في عدالته فاذا لم‏يكن له اجباره و لم‏تحصل له واسطة عدول بينه و بين من يريد تقليده و كان صاحبه لايطعن في اجتهاده و عدالته تعين عليه تقليده و لايجوز له الاستبداد بالرأي و لو طلب المقلد الخروج معه ليقلد الافضل فعلي القول بتعين تقليد الافضل و عدم جواز تقليد المفضول يحتمل الاجبار مرجوحا و الظاهر العدم لماقلنا.

قال سلمه اللّه و منها انه اذا اراد احدهما الخروج و الاكتساب جبره الاخر.

الي هنا وجد في النسخة الشريفة