فائدة فی الاستصحاب
من مصنفات الشيخ الاجل الاوحد المرحوم
الشيخ احمد بن زينالدين الاحسائي اعلي اللّه مقامه
«* جوامع الکلم جلد 6 صفحه 132 *»
بسم الله الرحمن الرحيم
فائدة– اعلم انه قد اعتبروا في العمل بمقتضي الاستصحاب شرايط:
الاول ان يكون الحكم ثابتا في الزمن الاول فلايحكم باستصحاب وجود زيد في الدار الا ان يكون فيها قبله و كذا الحكم الشرعي المترتب علي الامر الوضعي اذ بقاء الحكم في الزمن الثاني فرع ثبوته في الزمن الاول.
الثاني ان لايتغير الموضوع بحيث يصير حقيقة اخري في الواقع او عند العرف.
الثالث عدم زواله بالدليل و ان نسخ ما دل علي الزوال كما اذا امر بشيء ثم نهي عنه ثم نسخ النهي فانه حينئذ لايعقل استصحاب الوجوب (الوجود خل) السابق.
الرابع اشتراط الظن ببقاء الحكم السابق فاذا تساوي الاحتمالان او (و خل) انعكس الامر لميجر (لميجز خل) فيه الاستصحاب.
الخامس ان لايوجد في الزمن الثاني ما يوجب زوال الحكم الاول كما اذا . . . بالتيمم ثم وجد الماء في الاثناء فينبغي للمستصحب انيلاحظ النص الدال علي ان المتمكن من استعمال الماء الناقض للتيمم هل هو مطلق بحيث يشمل هذه الصورة ام لا فان كان مطلقا فلايجوز العمل بالاستصحاب فانه يرجع الي فقد الشرايط الآن و هو انتفاء دليل الحكم السابق و الا فيصح التمسك.
السادس ان لايتحقق دليل شرعي آخر يوجب انتفاء الحكم الثابت (السابق خل) اولا في الوقت الثاني و الفرق بين هذا و سابقه ان المعتبر في هذا قيام الدليل الخاص علي انتفاء الحكم في الزمن الثاني بالخصوص. و الخامس (السابع ظ) ان لايحدث امرا تقتضي (يقتضي خل) انتفاء الحكم في الزمن الثاني.
السابع (الثامن ظ) ان لايوجد للاستصحاب تعارض من الاستصحاب و غيره، و صلي الله علي محمد و آل محمد (و آله خل) اجمعين.